######OpenITI# #META# المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) #META# bkid: 34233 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: الدميري، بهرام #META# Lng: بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي #META# max: 1005 #META# bk: الشامل في فقه الإمام مالك #META# authinf: الدميري (734 - 805 ه = 1334 - 1402 م) ¶ فقيه انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه، مصري نسبته إلى (دميرة) قرية قرب دمياط. أفتى ودرس وناب في القضاء بمصر، واستقل به سنة 791 - 792 وتوجه مع القضاة الى الشام لحرب الظاهر) وعاد الظاهر، فعزله بعد أن طعن في صدره وشدقه. ¶ وكان محمود السيرة لين الجانب، كثير البر، انتفع به الطلبة ولاسيما بعد صرفه عن القضاء. ¶ له كتب منها (الشامل - خ) [ثم طبع] على نسق (مختصر خليل) في الصادقية وغيرها، و (شرحه) و (المناسك) في مجلدة، و (شرح) في ثلاثة مجلدات، و (شرح مختصر خليل - خ) في الفقه، أربعة مجلدات، و (شرح مختصر ابن الحاجب) في الأصول، و (شرح ألفية ابن مالك) و (الدرة الثمينة) منظومة في نحو 3000 بيت، و (شرحها) اطلع السخاوي على بعض هذه الكتب بخطه ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# ndata: بسم الله370D4D82من (ق1). #META# bkord: 8410 #META# archive: 22 #META# الكتاب: الشامل في فقه الإمام مالك #META# authno: 2608 #META# ad: 805 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 805 #META# cat: فقه مالكي #META# iso: الشامل في فقه الامام مالك #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | CHECK [الطهارة01] # بسم الله الرحمن الرحيم # صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. # قال الشيخ الإمام العالم العلامة، فريد عصره، ترجمان الفقهاء، ورئيس ~~النبهاء قاضي الجماعة بالديار المصرية بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن ~~عمر بن عوض الدميري الدمياطي المالكي - رحمه الله ورضي عنه- : # الماء المطلق: وهو الباقي على خلقته أو في حكمه - طهور يرفع الحدث وحكم الخبث. # وإن جمع من ندى، أو كان سؤر بهيمة، أو حائض أو جنب، أو فضل عنهما من وضوء ~~أو غسل، أو جامدا فذاب ولو ملحا في غير محله، وثالثها: إن كان بغير علاج ~~وإلا فكالطعام. PageV01P001 # والمسخن بالنار كغيره، وكذلك المشمس، وقيل: يكون كالاغتسال براكد، وقال ابن ~~القاسم: لا بأس به إن غسل الأذى قبله، أو لم يغسله وكان الماء (¬1) كثيرا، ~~ولا يضر تغير بمجاورة جيفة (¬2) أو دهن لم يمازج، أو بطول مكث أو بمتولد ~~منه (¬3) كطحلب، وقيل: يكره إن وجد غيره، أو بما لا ينفك عنه غالبا كتراب ~~وزرنيخ جرى هو عليهما، أو برائحة إناء بقطران (¬4) في بادية، أو بمطروح ولو ~~قصدا من كتراب ومغرة (¬5) وكبريت على المشهور، وكملح، وصوب غيره، وفي ~~الاتفاق على التأثير فيما صنع منه (¬6) تردد (¬7) ، وإن شك في تأثير المغير ~~لم يضر؛ ككثير بنجس لم يغيره، وفي المبخر بالمصطكى (¬8) وغيرها قولان، ~~والظاهر التأثير كمتغير بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس، وحكمه كمغيره، ~~ولا عبرة بريح عند عبد الملك (¬9) ، وقبل (¬10) خبر واحد بين (¬11) وجه ~~النجاسة، أو اتفقا مذهبا، وإلا فتركه أحسن، وجعل الماء على النجاسة - أو هي ~~فيه - سواء. PageV01P002 # وفيما تغير بورق شجر أو تبن قولان؛ والأحسن جوازه ببادية، وجاء في ماء غدير ~~(¬1) تغير بروث ماشية: ما يعجبني ولا أحرمه (¬2) . قيل (¬3) : والمعروف ~~تجنبه كمتغير بحبل سانية (¬4) ، أو إناء جديد، وقيل: إن ظهر تغيره، وإلا ~~فطهور. وفي جعل مخالط وافق صفة الماء مخالفا نظر، وفي طهورية ماء جعل في فم ~~قولان لابن القاسم وغيره، لا إن ظهر تغيره. # وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق لم تزل على ms001 الأحسن، وإن يك في الماء ~~شيء من الطعام (¬5) ونحوه أثر إن تغير، كجلد طال مكثه فيه، لا إن أخرج (¬6) ناجزا. PageV01P003 # وكره مستعمل في حدث [1/ب] إن وجد غيره، وقيل: مطلقا، وفيها: لا خير فيه ~~(¬1) ، وفي مثل حياض الدواب لا بأس به، وقيل: غير طهور، وقيل: يجمع بينه ~~وبين تيمم لصلاة. والقليل كآنية وضوء أو غسل بنجاسة لم تغيره - طهور بكراهة ~~على المشهور، وثالثها: نجس، وقال ابن القاسم: يتيمم ويتركه، فإن توضأ به ~~وصلى - أعاد بوقت، وقيل: مشكوك يتوضأ ويتيمم لصلاة، وقيل: يتيمم ثم يتوضأ ~~لصلاتين، فإن أحدث بعد فلصلاة اتفاقا. وفيها: في بئر قليلة الماء، وبيده ~~نجاسة - يحتال (¬2) ، أي: بآنية أو خرقة أو فيه (¬3) ، ووقف ابن القاسم إن ~~لم يجد، وخرج الخلاف من قليل بنجاسة. # وإذا مات حيوان بر ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير - نزح بقدر الماء ~~والميتة استحبابا، وروي وجوبا، وهو ظاهرها في (¬4) مواجل (¬5) برقة (¬6) . ~~ويتنجس ما صنع منه من عجين وطعام، سحنون: وينجس بول ماشية تشربه. فإن تغير ~~وجب نزح جميعه، كأن وقع ميتا فغيره، وإلا فلا، وقيل: يستحب. PageV01P004 # وسؤر مستعمل النجاسة إن رئيت بفيه حين استعماله عمل عليها، وإن لم تر وشق ~~التحرز منه كهر وفأر - اغتفر، وإن لم يشق - كسبع وطير مخلى - فمشهورها طرح ~~ماء، لا طعام، وهي جارية في سؤر ذمي وما أدخل يده فيه، وسؤر شارب خمر ~~وشبهه، وقيل (¬1) : يتوضأ بفضل شراب الذمي لا ما أدخل يده فيه (¬2) . # وفي سؤر الكلب، ثالثها: طهارته من البدوي دون غيره. # ورابعها: من المأذون في اتخاذه واستظهر، قال مالك: ومن توضأ به وصلى ~~أجزأه (¬3) ، وعنه: لا يعجبني ابتداء الوضوء به إن قل، ولا بأس بلعابه يصيب ~~الثوب (¬4) . وندب غسل إناء ماء لا طعام على الأظهر، ولا حوض من ولوغه (¬5) ~~- وروي وجوبه، ولا يختص بمنهي عن اتخاذه على الأصح، لا إن أدخل يده أو رجله ~~فيه - عند قصد الاستعمال على المشهور سبعا، وإن تعدد، تعبدا على المشهور ~~فيهما، وقيل: لقذارته، وقيل: لنجاسته، والسبع تعبد، وقيل: لتشديد المنع، ~~بلا ms002 نية ولا تتريب. # ويؤكل طعام، ويراق ماء على المشهور، وقيل: وطعام، وقيل: لا يراقان. ولا ~~يلحق به الخنزير، وروي: يلحق به، فتدخل السباع لاستعمال النجاسة. # فصل # والجماد مما ليس من حيوان إلا المسكر طاهر ككل حي (¬6) ، وقال عبد الملك ~~بنجاسة الكلب والخنزير، ونحوه لسحنون، وعنه في المنهي عن اتخاذه فقط. PageV01P005 # ودمع الحي ولعابه ومخاطه وبيضه - ولو أكل نجسا - طاهر، وكذا عرقه خلافا ~~لسحنون. # وميتة البحر طاهرة، ولو كانت مما تعيش ببر كسرطان وضفدع وسلحفاة على ~~المشهور، خلافا لابن نافع، وكذا ما لا نفس له سائلة كعقرب وزنبور خلافا ~~لسحنون، والمذكى وجزؤه - ولو جلدا من غير خنزير، وقيل:مطلقا غير خنزير - ~~طاهر، كصوف ووبر وزغب وريش وشعر إن جز، ولو من ميتة (¬1) ، وقيل: نجس من ~~خنزير، وقيل: وكلب، ولبن الآدمي الحي (¬2) طاهر كمباح، ولو أكل [2/أ] نجاسة ~~على المشهور، ومن الخنزير نجس، ومن غيرهما كلحمه، وقيل: طاهر، وقيل: يكره ~~من محرم. # وبول المباح وروثه طاهران إن لم يأكل نجاسة، وقال أشهب: مطلقا كدم لم ~~يسفح. وقيل: نجس. # والصفراء والبلغم طاهران كمرارة مباح، ومسك وفارته (¬3) وما تحجر من خمر ~~وشبهه، أو صار خلا وإن بعلاج على الأصح. وثالثها: الكراهة، وزرع سقي بنجس ~~على المنصوص، وقيء بحال طعام. وميت البر (¬4) ذو النفس السائلة - نجس، ولو ~~قملة على المشهور (¬5) ، وفي البراغيث قولان، وقيل بنجاستهما إن كان فيهما ~~دم، وإلا فلا. # والظاهر طهارة الآدمي كقول سحنون وابن القصار خلافا لابن شعبان وابن ~~القاسم، وقيل: ينجس الكافر فقط. # والخمر ونحوه نجس خلافا لابن لبابة وابن الحداد. PageV01P006 # والبيض المذر (¬1) نجس كالخارج منه ومن اللبن بعد موت أمه، كقيء تغير عن ~~هيئة طعام، وقال اللخمي: إن شابه أحد أوصاف العذرة. ورماد النجس مثله، وخرج ~~من لبن الجلالة وبيضها طهارته، وهل دخانه كذلك أو طاهر؟ خلاف، والفخار ~~المطبوخ بالنجاسة نجس ولو غسل، وقيل: إلا أن يغلى فيه ماء - كقدور المجوس - ~~وصوب، وإن جعل فيه غواص كخمر لم يطهر على المشهور. # والبول والعذرة من المحرم نجس، كعذرة آدمي، وكذا بوله، وإن ms003 صغيرا على ~~المشهور، وقيل: إن أكل طعاما، وعن ابن وهب: ينضح من صبي ويغسل من صبية. # وبول المكروه وروثه نجس، وقيل: مكروه. وفيها: يغسل ما أصاب بول فأر (¬2) ~~. وفي نجاسة بول الوطواط - أو إلحاقه بالفأر - قولان. # والعظم والقرن والسن والظلف والظفر وناب الفيل المنفصل من حي أو ميت نجس ~~على المشهور، وقال ابن وهب: طاهر. وقيل: إن صلق. وقيل: بطهارة الطرف لا ~~الأصل. ولقصبة ريش حكم القرن. وفيها: يكره الادهان في ناب الفيل والمشط بها ~~والتجارة فيه (¬3) . # والدم المسفوح نجس، ولو من سمك على المشهور (¬4) خلافا للقابسي، والقيح ~~والصديد والسوداء نجس، وكذا دم ذباب وقراد، وقيل: طاهر (¬5) . PageV01P007 # ومذي وودي نجس (¬1) وكذا المني، فقيل: لأصله. وقيل: لمجرى البول، وعليهما ~~مني مباح ومكروه. # وجلد الخنزير نجس مطلقا، وكذا جلد ميتة لم يدبغ، وإلا فطهارته مقيدة - ~~على المشهور - باستعماله في يابس وماء فقط، ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه، ~~وقيل: طاهر. وقيل: من غير الدواب. وقيل: مما يؤكل لحمه من الأنعام والوحش. ~~وقيل: من الأنعام فقط. وقيل: نجس. # وفيها توقف عن الكيمخت (¬2) (¬3) . وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: في السيف خاصة. # وما خرج من السبيلين من رطوبة نجس، مالك: ولا يسقى النبات نجسا. اللخمي: ~~وعليه فلا يؤكل حتى يطول مكثه وتتغير أعراضه. وفيها: جواز علف النحل بعسل ~~نجس (¬4) . خلافا لابن الماجشون، ولا يؤكل وفاقا، وقيل: لا يسقى النجس لما ~~يؤكل من المواشي [2/ب] وما يسرع # قلعه من الخضر. ويسقى لغير مأكول، وزرع ونخل. PageV01P008 # وكثير الطعام المائع تؤثر فيه النجاسة وإن قلت على المشهور، فيطرح كجامد إن ~~أمكن سريانها فيه لطول مكث ونحوه، وإلا طرح ما سرت فيه خاصة، والمشهور ~~نجاسة بيض صلق مع نجس أو بماء نجس، وعدم طهارة لحم طبخ وزيتون ملح بماء ~~(¬1) نجس، وثالثها: إن طبخ أو ملح به أولا لم يطهر، وأفتى ابن اللباد بجواز ~~تطهير الزيت النجس ونحوه، وعلى المشهور ينتفع به في غير مسجد وأكل، ولا ~~يجوز استعمال شحم ميتة وعذرة على الأشهر (¬2) . # وحرم - ولو لامرأة - استعمال إناء نقد ms004 اتفاقا واقتناؤه على الأصح، قال ~~الباجي: لو حرم لمنع بيعه (¬3) ، وفيها: الجواز. ورد بأن عينه تملك إجماعا ~~فصح بيعه. # ويحرم الاستئجار عليه، ولا غرم على من أتلف صوغه على الأول لا الثاني. ~~وفي إناء الجوهر قولان، ولو غشي ذهب ونحوه برصاص ونحوه أو موه رصاص ونحوه ~~بذهب ونحوه فقولان، والأصح في مضبب وذي حلقة - كمرآة - المنع، وعن مالك: لا ~~يعجبني الشرب فيه ولا النظر فيها. PageV01P009 # ويحرم على الذكر استعمال حلي ذهب أو فضة إلا في اتخاذ أنف، أو ربط سن لعذر، ~~وخاتم فضة - لا ما بعضه ذهب وإن قل - وتحلية (¬1) مصحف مطلقا، وفضة في سيف، ~~وكذلك ذهب على المشهور، وفي تحلية باقي آلة الحرب ومنطقة - المشهور المنع، ~~وثالثها: يجوز فيما يطاعن به ويضارب دون ما يتقى به ويتحرز. # ويجوز للنساء لباس الحلي مطلقا ولو نعلا وما يتخذنه لشعورهن، وأزرار ~~ثيابهن، فما في معنى اللباس، لا مكحلة ومجمرة وقفل صندوق وسرير ومقلمة. # واختلف في إزالة النجاسة، فقال ابن القصار وصاحب التلقين: واجبة مطلقا ~~(¬2) ، وعلى الخلاف في الشرطية تنزل الإعادة، وفي شرح الرسالة: سنة ~~والإعادة كتارك السنن. وقال اللخمي وغيره: ثلاثة، الوجوب للمدونة مع ذكر ~~وقدرة لأمره بالإعادة معهما مطلقا، لا مع نسيان وعجز، لقوله: يعيد بوقت ~~(¬3) ، وشهره غير واحد. # وهل إعادة الظهرين للاصفرار؟ وشهر، أو للغروب؟ أو المضطر للغروب وغيره ~~للاصفرار؟ أقوال، وعلى المشهور: يعيد العشاءين في الليل كله. # والوجوب مطلقا؛ لأن ابن وهب روى: يعيد أبدا وإن كان ناسيا. والسنية؛ لقول ~~أشهب: تستحب إعادته في الوقت ولو عمدا. وقال ابن رشد: المشهور من قول ابن ~~القاسم عن مالك أنها سنة لا فرض (¬4) ، وقيل: مستحبة، وقيل: قولان، بالوجوب ~~والسنية. PageV01P010 # فلو رآها مصل في ثوبه - ولم يضق الوقت - ففيها: قطع وابتدأ الفرض بإقامة ~~(¬1) ، وهل مطلقا أو مع الطول؟ تأويلان، مطرف: وإن لم يمكن نزعه ابتدأ. ~~ولعبد الملك: يتمادى ويعيد [3/أ] بوقت. وإلا نزعه وتمادى على القولين، ~~ومثله لو رآها تحت قدميه فتحول عنها، ولو كانت أسفل نعله خلعها وتمادى ~~وصحت. سحنون: ولو ms005 سقطت على مصل ثم وقعت عنه ابتدأ. ولو رآها في صلاة فنسي ~~(¬2) وتمادى - بطلت على الأصح، وأما قبلها فيعيد بوقت كمن لم يرها، ولو ~~سالت قرحة أو نكأها - تمادى إن قلت، ولو كانت لا تكف وتمصل بنفسها تمادى ~~مطلقا ودرأها بخرقة، وهي على طرف حصير لا تماس - لا تضر على الأصح، بخلاف ~~طرف عمامة، وقيل: إن تحركت (¬3) . PageV01P011 # وعفي عما يشق التحرز منه كجرح يمصل، ودمل بثوب وجسد، واستحب إن تفاحش إلا ~~في الصلاة، لا ما ينكأ فإنه يغسل، وثوب مرضع وجسدها إن اجتهدت، واستحب لها ~~ثوب للصلاة، وحدث مستنكح، وعرق محل يصيب ثوبا، وبلل باسور، وعما أصاب يده ~~بردها إن كثر الرد، وأثر مخرجيه ودم براغيث، فإن تفاحش استحب (¬1) وقيل: ~~يجب. وسيف صقيل وشبهه يمسح، وقيل: مطلقا لإفساده، وقيل: لانتفائها من دم ~~مباح، وبول فرس لغاز بأرض حرب إن لم يجد من يمسكه، وليتقه جهده في بلد ~~الإسلام، وخف ونعل من روث دابة وبولها إن دلكهما ورجع إليه للعمل، وثالثها: ~~لابن حبيب العفو عن الخف خاصة، وفي الرجل مجردة، ثالثها: إن كان لعذر ~~فكالخف لا غيرهما، فيخلعه ماسح عادم ماء ويتيمم، وعن بول دابة بزرع حين ~~درسه كأثر ذباب من عذرة وساقط على مار إن لم يتيقن نجاسته (¬2) . # وإن سأل - صدق المسلم، وعن يسير دم مطلقا لا بول وغيره، وعن مالك: يعفى ~~عما تطاير منه كرؤوس الإبر (¬3) ، وعنه: يسير الحيض ككثيره. وقيل: ودم ~~الميتة، وهل يسارته (¬4) بالعرف (¬5) أو لا؟، وعلى الثاني فقدر خنصر يسير، ~~وما فوق درهم كثير، وفيما بينهما خلاف، وفيها: يؤمر بغسله ما لم يره في ~~الصلاة (¬6) . PageV01P012 # والقيح والصديد كالدم على المشهور، وقيل: كالبول، وعن موضع حجامة مسح، فإذا ~~برئ غسله، وإلا أعاد بوقت، وهل إن نسي، أو مطلقا؟ تأويلان. وعن طين مطر ~~وماء مستنقع في طرق، وإن كان فيه عذرة، وقال: ما زالت الطرق وهذا فيها (¬1) ~~، وكان الصحابة يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه، لا إن كانت قائمة ~~العين أو غالبة، وظاهرها العفو. # وإذا مرت رجل مبتلة ms006 بنجس جف - طهرت بما بعده، كذيل امرأة مطال للستر، لا ~~رطب على المشهور، ويغسل مرهم نجس خلافا لعبد الملك، ولا يكفي مج الريق ~~فينقطع الدم على الأصح، واغتفر اليسير، وكره لمن في ثوبه نجس أن يمصه بفيه ويمجه. # ولا تزال النجاسة إلا بغسلها بمطلق وما في معناه، وقيل: وبالمضاف. ولا ~~نية على الأصح، فلو بقي طعمها لم يطهر، وكذا لون وريح لم يعسر [3/ب] ~~قلعهما، وإلا طهر، ولو زال جرمها بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها عند ~~الأكثر، وغسالتها المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة، ولا يلزم عصر الثوب؛ ~~لأن بلله جزء المنفصل الطاهر، ويغسل محلها (¬2) إن عرف، وإلا فجميع ما شك ~~فيه ككميه على المشهور إن لم يضق الوقت ووجد ماء يعمه، وإلا تحرى محلها ~~كالثوبين. # فإن شك في إصابتها وجب النضح، فإن تركه أعاد الصلاة بوقت عند ابن القاسم، ~~وقال أشهب وعبد الملك: لا إعادة. وقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدا. # فإن شك في النجاسة أيضا فلا نضح، وكذلك إن تحقق الإصابة فقط على المشهور. PageV01P013 # والنضح: رش بيد، وقيل: بفم، وقيل: غمر المحل بالماء ولا نية وقيل: تجب. وهل ~~الجسد كالثوب؟ (¬1) ، وهو ظاهر المذهب عند قوم، أو يجب غسله، وهو ظاهرها ~~عند غيرهم، لقوله فيها: ولا يغسل أنثييه من المذي (¬2) ، إلا أن يخشى ~~إصابتهما، خلاف. # وإذا اشتبه طهور بنجس أو (¬3) بمتنجس - صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وقال ~~عبد الملك وسحنون: بعدد الجميع. زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه مما قبله. ~~ولسحنون أيضا: يتركه ويتيمم. وقال ابن المواز وابن سحنون (¬4) : يتحرى. ~~قيل: وهو الأصح. وعليه فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، لا بظن على الأظهر، ~~وبه قال ابن القصار إن كثرت، وبقول ابن مسلمة إن قلت. وقيل: يصب منها عدد ~~النجس ويتوضأ مما بقي، ويتحرى في الثياب. عبد الملك: يصلي بعدد النجس ~~وزيادة ثوب. وقيد بعضهم التحري فيها بالضرورة كالأواني على القول به فيها. # فصل # استحب لقاضي الحاجة: إبعاد، وستر بفضاء، وجلوس بمكان رخو إن كان طاهرا، ~~وإلا بال قائما، ms007 وتعين جلوس في صلب طاهر وغائط، وإلا تنحى عنه كجحر ومورد ~~وظل وطريق وريح. واستحب إعداد مزيله من ماء أو حجر، ووتره إلى سبع، وتقديم ~~رجله اليسرى دخولا وتأخيرها خروجا عكس مسجد، واليمنى في المنزل مطلقا، وذكر ~~ورد قبله وبعده، فإن فات ففي غير المعد لا فيه على المشهور. PageV01P014 # وإدامة ستر لجلوس بمحله وتقديم قبله، إلا لقطار (¬1) (¬2) بول ونحوه، وبل ~~يد يستنجى بها، وهي اليسرى إلا لعذر، وغسلها بعده بكتراب، وتفريج فخذيه، ~~واسترخاء خف، وتغطية رأس، واعتماد على رجل يسرى، ولا يلتفت ولا يرد سلاما، ~~ولا يحمد إن عطس، ولا يشمت غيره، ولا يحكي أذانا، ولا يتكلم بغيره إلا ~~لمهم، ونحى ذكرا قبل دخوله إن أمكن، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضاء ~~إلا بساتر، فقولان تحتملهما (¬3) بناء على أن الحرمة لمصل أو لقبلة، ويجوز ~~في القرى والمراحيض وإن لم يلجأ على الأصح، وهل يجوز ذلك في مراحيض سطح ~~مطلقا أو بساتر، تأويلان (¬4) ، والمشهور أن الوطء كذلك، وقيل: يجوز مطلقا، ~~ومنعه ابن حبيب [4/أ] مطلقا، وكرهه مرة، وقيده اللخمي بالمنكشفين، وإلا جاز ~~مطلقا، ولا يكره استقبال بيت المقدس ولا استدباره، وفي القمرين خلاف. PageV01P015 # والاستبراء - وهو استفراغ ما في المخرج مع سلت ذكر ونثره (¬1) بخفة - واجب، ~~وكفى الماء وحده اتفاقا، والأحجار ونحوها، وقال ابن حبيب: إن عدم الماء ~~(¬2) . وحمل على الاستحباب، والأولى الجمع بينهما، ويوالي الصب للإنقاء، ~~ولا يضر بعده ريح يد. # وتعين الماء لمني وحيض ونفاس، وبول امرأة وخصي ومنتشر عن مخرج كثيرا، لا ~~(¬3) فيما قرب على المعروف، خلافا لابن عبد الحكم، والمذي كالمني على ~~المشهور، وفي مغسوله قولان تحتملهما (¬4) ، محل البول عند العراقيين بلا ~~نية، وجميع الذكر عند المغاربة، ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تاركه كله قولان. # ولا يستنجى من الريح. # وكل طاهر يابس منق غير مؤذ ولا محترم - فكالحجر على المشهور، فيجزئ إن ~~أنقى كاليد، وقيل: لا فيهما. # ولا يجوز بنجس ومبتل وزجاج أملس ومحرف، ولا بذي حرمة كطعام أو مكتوب وذهب ~~وفضة وجدار، وكذا عظم وروث على ms008 الأصح. PageV01P016 # ويجوز بعود وخرق وفحم (¬1) وشبهه خلافا لأصبغ، فيعيد بوقت، فلو استجمر بما ~~منع منه ففي إعادته بوقت قولان، ويجزئ مع الإنقاء دون ثلاثة أحجار - على ~~المشهور - خلافا لأبي الفرج وابن شعبان، وهل يتعين لكل مخرج ثلاثة أو يجزئ ~~حجر بثلاثة رؤوس أو لا؟ قولان، وهل يمر بها على كل المحل أو لاثنين جهتان ~~والوسط ثالث؟ قولان. # ومن تركهما ناسيا وصلى أعاد بوقت عند ابن القاسم خلافا لأشهب، وخرج ~~اللخمي الإعادة أبدا على وجوب إزالة النجاسة. # باب الوضوء # فرائض (¬2) الوضوء ست: نية رفع حدث على الأصح، أو فرضيته أو استباحة (¬3) ~~ممنوع بلا طهارة، ولو مع تبرد، عند غسل الوجه على المشهور، وقيل: أول ~~الوضوء، ولا يضر فصل يسير على الأشهر، وشهر خلافه، وعن ابن القاسم - فيمن ~~مر إلى حمام أو لنهر بنية غسل الجنابة فنسيها عند غسله - الإجزاء، وجعله ~~كمن أمر أهله فوضعوا له ماء يغتسل به، وقال سحنون: يجزئ في النهر فقط. ~~وقيل: لا يجزئ فيهما. PageV01P017 # واغتفر إن عزبت بعده أو رفضها على المشهور، أو نوى حدثا ناسيا غيره كأن ~~ذكره ولم يخرجه، وإلا فسد كإخراج أحد الثلاثة (¬1) ، أو أخرج بعض (¬2) ~~مستباح على المشهور، وثالثها: يستبيح المنوي، وفسد إن ترك لمعة فانغسلت ~~بنية فضيلة، أو قال: إن كنت أحدثت فله. أو جدد فظهر حدثه، أو نوى ما يستحب ~~له الوضوء كالتلاوة، على المشهور في الأربعة، ولو نوى مطلق الطهارة لم ~~يجزئه، ولو خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فسد، وعن ابن القاسم: ~~يجزئه. وعليه يمسح لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى إذا أحدث [4/ب] لا على ~~الأول. وأما من أحدث في أثناء غسله ولم يكمل وضوءه، ثم أكمل ولم يجدد نية ~~فظاهرها - كقول القابسي - الإجزاء، خلافا لابن أبي زيد؛ بناء على أن الدوام ~~كالابتداء أو لا. # الثانية: غسل جميع الوجه مع وترة أنف (¬3) وأسارير جبهة (¬4) ، وظاهر ~~شفتيه، لا جرح برئ على غور، أو خلق غائرا، وهو ما بين منبت شعر رأس معتاد، ~~ومنتهى ذقن، وبين الأذنين، ms009 وقيل: العذارين، وثالثها: في ذي الشعر - ~~العذارين بخلاف غيره. PageV01P018 # وقال عبد الوهاب ما بين الأذن والعذار سنة، ويجب غسل ما استرخى من لحية على ~~الأظهر (¬1) ، وتخليل شعر تظهر البشرة منه، وقيل: مطلقا، وقيل: في الكثيف. ~~واستظهر، ولا يجب غسل ما تحت ذقن. # الثالثة: غسل يديه لمرفقيه، وقيل: دونهما، وقيل: وجوبهما لزوال مشقة ~~التحديد، وقيل لتحقيق الوجوب، فلو قطع المرفق - سقط وغسل ما بقي منه ومن ~~معصم، ككف بمنكب. ويجب تخليل أصابعهما، وقيل: يندب. ولا يعيد من قلم ~~أظفارهما. وفي تحريك الخاتم، ثالثها: يجب في الضيق، وقيل: ينزع. # الرابعة: مسح رأسه كله، وما على عظم الصدغين للرجل والمرأة، وما استرخى ~~من شعرهما، ولا ينقضان المضفور بخيط يسير من قطن أو صوف ونحوه، إلا ما كثر ~~كحائل من حناء وغيره، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وقيل: ليس لرجل ضفر ~~شعره، ولا يجزئ ثلثاه خلافا لابن مسلمة، ولا ثلثه خلافا لأبي الفرج، وعن ~~أشهب: تجزئ الناصية، وعنه الإطلاق، وقال: يجزئه (¬2) إن لم يعمه، وغسله ~~يجزئ. وثالثها: يكره وينوب في الغسل اتفاقا. ولا يعيد مسحه من حلقه خلافا ~~لعبد العزيز، وفي لحيته قولان. PageV01P019 # الخامسة: غسل رجليه، وحكم الكعبين - وهما الناتئتان في الساقين، وقيل عند ~~معقد الشراك- كالمرفقين. ويجب تخليل أصابعهما، وقيل: يندب، وروي الإنكار. ~~ويجب الدلك على المشهور، وثالثها: واجب لا بنفسه، بل لتحقق إيصال الماء ~~للبشرة، ونقل الماء للمنغمس غير واجب، ولمن أخذه ونفضه من يديه ثم مر بهما ~~على العضو واجب، وفي غيرهما خلاف (¬1) . # السادسة: الموالاة، وقيل: سنة. وشهر أيضا، واغتفر فصل خف، وفي غيره ثلاثة ~~لابن وهب، وابن عبد الحكم، وابن القاسم، ثالثها: يغتفر مع النسيان، وكذا ~~العجز على المشهور، ثالثها: إن أعد ما يكفيه فصب أو غصب فكالناسي، وإن ~~اعتقد أنه يكفيه فتبين خلافه - فكالعامد، وعلى المشهور ففي النسيان يبني ~~بنية مطلقا، وفي العجز ما لم يطل بجفاف أعضاء في زمان معتدل (¬2) ، وقيل ~~بالعرف. فإن أخره بعد ذكره بطل، فإن لم يجد ماء فكالعاجز، وقال عبد الملك: ~~يبطل إلا في ms010 الرأس (¬3) . وقيل: إلا في الممسوح بدلا لا أصلا. ولا يمسح ~~رأسه ببلل لحيته، بل بماء جديد [5/أ] خلافا لعبد الملك (¬4) . PageV01P020 # ويعيد أبدا - إلا غسل رجليه - بعد جفاف وضوئه. # وزيد الماء المطلق، ورد بأنه ليس من فعل المكلف، وأجيب بأن المراد ~~إعداده، ورد بأنه وسيلة. # وسننه ثمان: # غسل يديه قبل دخولهما الإناء على المشهور. وقيل: مستحب ثلاثا تعبدا. وقال ~~أشهب: تنظيفا. فعلى التعبد يغسلهما مفترقتين بنية، ويعيد إن أحدث في خلاله ~~أو بعده ونوى إن قرب، لا على التنظيف، فإن بعد أو مس نجاسة فاتفاق، ولو مس ~~الماء قبل غسل يديه فعلى ما مر، وقيل: إن كان جنبا لا يدري ما أصاب يده من ~~ذلك أفسده. وقيل: لا؛ كأن مس بها فرجه. مالك: ولو انتبه أهل بيت أو خدم، ~~فاغترفوا من جرة ونحوها بيدهم لم يفسده. # الثانية، والثالثة: المضمضة، والاستنشاق، وقيل: فضيلتان، وهو جذب الماء ~~بأنف، وبالغ غير صائم (¬1) . # والرابعة: نثر الماء من أنفه بنفسه وإصبعيه على مارنه (¬2) (¬3) ، ~~والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة، أو الكل بغرفة أو بثلاث، وفعلهما بست ~~أولى، ومن تركهما ناسيا وصلى - فعلهما لما يستقبل، وفي العمد ثالثها: يعيد ~~الصلاة بوقت. # والخامسة: مسح أذنيه على المشهور، ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بسبابتيه ~~(¬4) ، ويجعلهما في صماخيه، وقيل: فرض. وقيل: باطنهما سنة. وفي ظاهرهما - ~~وهو ما يلي الرأس، وقيل: ما يواجه - خلاف ابن حبيب، ولا يتبع غضونهما ~~كالخفين. PageV01P021 # والسادسة: تجديد الماء لهما، وقيل: مستحب. وقيل: هو مع المسح سنة واحدة، ~~وعليه الأكثر. # والسابعة: رد يديه في مسح رأسه، ولو بدأ من مؤخره، وقيل: مستحب. # والثامنة: ترتيب فرائضه على الأظهر، وروي: وجوبه. وثالثها: واجب مع ~~الذكر. وقيل: مستحب. # وعلى السنة لو نكس عامدا (¬1) أعاد، وقيل: لا، وناسيا بحضرة الماء، فإن ~~بعد أعاد المنكس خاصة عند ابن القاسم، ومع ما بعده عند ابن حبيب (¬2) . # وفضائله: ترتيب سننه، وكذا مع فرائضه، وقال ابن حبيب: سنة. ومكان طاهر، ~~وتيمن أعضائه، ووضع إناء عن يمين إن أمكن دخولها فيه، وتجديده بعد صلاة، ~~وسواك بأراك، والأخضر لغير الصائم أفضل، ms011 وكرهه ابن حبيب بعود الرمان ~~والريحان للطب، فإن لم يجد فبإصبعه. # واستحسن عوده لصلاة بعدت منه، وقلة ماء مع إحكامه وإسباغه كالغسل، وقال ~~ابن شعبان: لا يجزئ أقل من مد فيه وصاع في الغسل. وأنكر مالك تحديده بقطر ~~أو سيلان (¬3) . PageV01P022 # وبداءة بمقدم رأس، وقيل: سنة. وقيل: يبدأ من مؤخره. وقيل: من وسطه ذاهبا ~~إلى وجهه ثم إلى قفاه، ثم يرد (¬1) إلى محل البداية، وقال إسماعيل القاضي: ~~يبدأ من مقدمه إلى (¬2) مؤخره، ثم يرد إلى المقدم. وقيل: يبدأ من المقدم ~~فيلصق به أصابعه ويرفع راحتيه عن فوديه (¬3) ويمرهما [5/ب] إلى قفاه، ثم ~~يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه ثم يردهما إلى مقدمه، وانفرد بهذا ابن ~~(¬4) الجلاب، وقال: اخترتها لئلا يتكرر المسح (¬5) ، ورد بعدم كراهته إلا ~~بماء جديد. # والغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة. وقيل: الثانية سنة، ~~والثالثة فضيلة. وعن أشهب فرضية الثانية. # وهل الرجلان كذلك أو لا تحديد فيهما؟ قولان مشهوران، وتكره الزيادة، ~~وقيل: تمنع، وعليه الأكثر (¬6) ، ولو شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين فقيل: يأتي ~~بأخرى، وقيل: لا. وهو الظاهر. # وتسمية على المشهور، وروي التخيير والإنكار. وقال: أهو يذبح؟ (¬7) وقال ~~ابن زياد: تكره. # ولا تشرع في حج، وعمرة، وأذان، وذكر، وصلاة، ودعاء. # وتكره في فعل المحرم والمكروه. # وتشرع في طهارة، وابتداء طواف وتلاوة ونوم وذكاة وأكل وشرب، وركوب دابة ~~وسفينة، ودخول مسجد ومنزل، وخروج منهما، ودخول خلاء، ولبس ثوب ونزعه، وغلق ~~باب، وإطفاء مصباح، ووطء مباح، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت، ووضعه في لحده. PageV01P023 # ولا فضيلة في تثليث مسح رأس، وإطالة غرة، ومسح رقبة، وترك عضو بلا مسح، ولو ~~مسح بعض الأعضاء قبل كمال وضوءه أجزأه. # فصل # وناقضه: حدث، وسبب. فالحدث خارج معتاد في صحة من السبيلين، وهو بول ومذي ~~وودي، وغائط، وريح، وقيل: وصوت. ولو اعتاد القيء بصفة المعتاد ففي النقض ~~قولان، والأظهر الوجوب إن صار الفم محلا له دون محله، لا إن كان خروجه من ~~محله أكثر، ولو انسد محله وانخرق له خرق تحت المعدة - نقض، وإن لم ms012 ينسد أو ~~كان الخرق فوق المعدة - فقولان. # لا حصا ودود ونحوه (¬1) على المشهور، وثالثها: إن لم يخرج ببلة، وإلا ~~نقض، ولا إن تكرر وشق، وقيل: ينقض. وقيل: يستحب مطلقا، وعلى المشهور إن ~~لازم أكثر الزمان استحب في غير برد ونحوه، وإن لم يفارق سقط، وكذا إن ~~تساويا على المشهور، وقيل: إن كان مرة بعد مرة وجب، وإن تكرر (¬2) بالساعات ~~استحب، لا استحاضة على المشهور. # وسلس الريح كالبول، وهل تعتبر الملازمة وقت الصلاة أو مطلقا؟ قولان ~~للمتأخرين كخلافهم فيمن إذا توضأ انتقض وضوؤه لا إن تيمم، فقيل: يتيمم. ~~وقيل: يتوضأ، وما ورد عليه غير ناقض. وحيث سقط عنه كرهت إمامته لغيره على ~~المشهور، وكذا ذو القروح، وقيل: إن كان مرة بعد مرة وجب، وإن تكرر بالساعات استحب. PageV01P024 # والسبب ما أدى إليه، كزوال عقل بجنون على المشهور، أو إغماء، أو سكر أو نوم ~~ثقل إن طال، وإلا فقولان، كخفيف طال، لا إن قصر على المعروف[6/أ] وقيل: إن ~~كان على حال يمكن معه طول وخروج حدث - كساجد ومضطجع - نقض على المشهور، لا ~~كقائم. وفي الراكع والجالس مستندا قولان، وروي أنه حدث. # ومن انحلت حبوته ولم يشعر وطال وكان مستندا - توضأ، لا إن استيقظ ~~لانحلالها على المشهور، وإن استيقظ قبله أو كان بيده مروحة لم تسقط - فلا ~~نقض، وإن استيقظ لسقوطها فقولان. # مالك: ومن حصل له هم أذهب عقله - توضأ. # وكلمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر وشعر على المنصوص، فلا أثر لمحرم، ~~وقيل: إلا أن يلتذ. ولا صغيرة لا تشتهى، فإن وجد لذة بقصد- انتقض وفاقا، ~~وكذا بغير قصد على المشهور. فإن قصد ولم يجد نقض عند ابن القاسم خلافا ~~لأشهب، لا إن انتفيا إلا بقبلة بفم وإن بكره، أو استغفال على المشهور، ~~وقيل: إن التذ. وقيل: إن تراخى، وإلا فلا، كأن كانت لوداع أو رحمة، وفي غير ~~الفم كالملامسة. PageV01P025 # واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، كإنعاظ كامل، وقيل: تنقض. وقيل: إن جرت ~~عادته بالانكسار عن مذي نقض، وإلا فلا. ولا يمنع حائل، وهل ms013 مطلقا أو إن خف؟ ~~تأويلان. وكمس حشفة أو غيرها من ذكره المتصل - على الرواية المشهورة التي ~~رجع إليها - ولو شيخا أو عنينا بباطن كف أو إصبع أو جنبه، وإن سهوا ولم ~~يلتذ، وقال أشهب: بباطن الكف. ابن نافع: المعتبر الحشفة فقط. وفي المجموعة: ~~العمد. العراقيون: اللذة (¬1) . وقيل: ولو بأي عضو حصلت. وبإصبع زائدة ~~قولان، والمختار إن ساوت غيرها في الإحساس والتصرف انتقض، لا إن لم تساو. # وإن شك فكمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. ومن فوق حائل ثالثها: إن كان ~~خفيفا نقض، وقيل: لا نقض في الخفيف على الأشهر، ولا في الكثيف اتفاقا. ~~وفيها: ولا نقض في مس المرأة فرجها (¬2) . وروى ابن زياد ينقض، وزاد في ~~رواية حمديس:إن ألطفت. أي: أدخلت أصبعها بين شفريها (¬3) أو قبضت عليه، وهل ~~على ظاهرها أو باتفاقها؟ تأويلان، وقيل: المذهب على قولين، الوجوب ~~والتفصيل. وقيل: السقوط والتفصيل. وقيل: يستحب. ولا وضوء في مس دبر، وأجراه ~~حمديس على فرج المرأة، ورده ابن بشير بأنه ليس بقياس، وعبد الحق باللذة. # ومس الخنثى المشكل فرجه جار على الشك في الحدث وغيره بحسب ما ثبت له. PageV01P026 # والردة تنقض على المشهور، وفيها: ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث - أعاد ~~وضوءه (¬1) ، فقيل: وجوبا - وعليه الأكثر - وقيل: استحبابا. وقال ابن حبيب: ~~إن خيل له أن ريحا خرجت منه فلا وضوء إلا أن يوقن بها (¬2) . وإن دخله الشك ~~بالحس فلا شيء عليه، وأما لو شك مع ذلك في السابق منهما، أو تيقن الحدث وشك ~~في الطهارة، أو مع الشك في السابق، أو تيقنهما معا أو شك فيهما معا، أو شك ~~مع ذلك في السابق منهما - وجب الوضوء اتفاقا. # ولا وضوء [6/ب] على مستنكح، وقيل: يعتبر أول خاطريه. PageV01P027 # ولا يجب بجس أنثييه وأليتيه (¬1) وعانته ورفغيه (¬2) ، وفرج صبي أو صبية أو ~~بهيمة أو لحم طري، ولا بتقطير في مخرجين، أو بإدخال شيء فيهما، ولا بأكل ~~شيء مما مسته النار أو شربه أو لحم إبل، ولا بقيء ولا بقلس (¬3) ولا بحجامة ~~وفصد وذبح وقلع ضرس وقهقهة ms014 في صلاة ولا بكلمة قبيحة، وإنشاد شعر ومس صليب ~~ووثن، وحمل ميت (¬4) ، ووطء على نجاسة رطبة، وفيها: أحب إلي أن يتمضمض من ~~اللبن واللحم، ويغسل الغمر (¬5) إذا أراد الصلاة (¬6) . ولو صلى شاكا في ~~الطهارة ثم تذكرها لم يعد خلافا لأشهب وابن وهب. PageV01P028 # ويمنع الحدث الصلاة والطواف ومس المصحف أو جلده ولو بعود، وحمله بعلاقة أو ~~في صندوق أو خرج ونحوه إن قصد حمله، وإلا جاز، ولو على كافر. ولا بأس ~~بالتفاسير والدراهم، وكتب العلم، وبالألواح لمتعلم ومعلم ليصححها ولو ~~حائضا، وثالثها: الكراهة للبالغ والجواز لغيره. والجزء لمتعلم - ولو بالغا ~~- كاللوح، بخلاف الكامل، وقيل: يباح لصبي. وللمحدث كتب صحيفة ببسملة وآيات ~~(¬1) من القرآن، وحمل حرز بساتر، ولو حائضا وجنبا. # باب الغسل # يجب الغسل بخروج مني قارن لذة معتادة، وإن بنوم ولو من امرأة، وبمغيب ~~حشفة بالغ أو قدرها من مقطوع في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت، ~~ولو خنثى مشكلا، والمرأة في بهيمة كهو. # ولا غسل على صغيرين ككبيرة لم تنزل بوطء صغير - اتفاقا - أو مراهقا على ~~المشهور، وامرأة صغيرة وطئها كبير على الأصح، وإن صلت بدونه أعادت، وقال ~~سحنون: فيما قرب، لا أبدا. # فلو أمنى بلا لذة، أو بلذة غير معتادة كحك لجرب - لم يجب على المشهور ~~خلافا لسحنون، وعلى النفي ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، وإن جومعت ~~امرأة فيما دون فرج فوصل المني لداخله ولم تنزل فلا غسل عليها على المشهور، ~~وثالثها: إن لم تلتذ. # ولو جامع ولم ينزل حتى اغتسل، أو التذ بلا جماع ثم أنزل بعد ذهاب اللذة - ~~فمشهورها يجب الغسل في الثاني فقط، وعلى الوجوب ففي إعادة صلاته (¬2) قولان ~~لأصبغ ومحمد، وعلى النفي ففي وجوب الوضوء - وهو ظاهر المذهب - واستحبابه قولان. PageV01P029 # ولو انتبه فذكر احتلاما ولم يجد بللا - فلا حكم له، فإن وجده فشك أمني أو ~~مذي - اغتسل على المشهور، وقال علي: لا يلزمه غير الوضوء مع غسل الذكر، ~~وتوقف مالك، وأجراه ابن سابق وغيره على الشك في الحدث، وعلى المشهور لا ms015 ~~يلزمه وضوء مع الغسل. # ولو رأى في ثوبه احتلاما اغتسل وأعاد من آخر نومة إن كان رطبا باتفاق، أو ~~جافا على المشهور، وثالثها: إن كان ينزعه فمن آخر نومة، وإلا فمن الأولى. # والمني من الرجل - في حال اعتداله - ماء أبيض ثخين له رائحة طلع أو عجين، ~~ذو تدفق، وخروج بشهوة [7/أ] ويعقبه فتور، ومن المرأة أصفر رقيق. # وبانقطاع دم حيض أو نفاس لا استحاضة، ورجع لاستحبابه منه، فإن ولدت بلا ~~دم ففي وجوب الغسل واستحبابه روايتان، وأخرته جنب حاضت أو نفست. # والمشهور أن غسل من أسلم للجنابة ونحوها مما تقدم، فيجب، وقيل: مستحب، ~~تعبدا، وإليه ذهب إسماعيل القاضي، فلو لم يتقدم له موجب سقط على المشهور، ~~واستحب على الشاذ. # ويتيمم مع عدم الماء على المنصوص إلى أن يجد،كجنب، ولو اغتسل قبل إسلامه ~~مجمعا عليه صح، وقيل: لا؛ كالإسلام قبل الشهادة، إلا لعجز، ولا يصح الغسل ~~قبل العزم على الإسلام باتفاق. وفي جبر الذمية على الغسل لحق الزوج مشهورها ~~في حيض لا جنابة. PageV01P030 # وواجبه النية على المنصوص، فلو نوى موجبا ناسيا غيره أو ذكره ولم يخرجه - ~~صح كوضوء، وإلا فسد. وإذا سبق الحيض الجنابة أو العكس، فنوتهما معا، أو نوت ~~الحيض ناسية للجنابة - أجزأ، وخرج الباجي نفيه في الثاني لقراءة الحائض، ~~ولو نوت الجنابة ناسية للحيض - ففيها الإجزاء، وإليه ذهب أبو الفرج وابن ~~عبد الحكم، خلافا لسحنون، ولو نوى الجنابة والجمعة ففيها: يجزئ عنهما (¬1) ~~. وفي الجلاب: ولو خلطهما بنية واحدة لم يجزئه (¬2) . وهو خلاف عند الأكثر، ~~وقيل: لا. # ولو نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة - صح اتفاقا، ولو نوى الجنابة ناسيا ~~للجمعة أو العكس - صح عن الجنابة في الأول فقط عند ابن القاسم، وعنهما ~~فيهما عند أشهب، وعنهما في الأولى عند ابن عبد الحكم، وفي الثانية فقط عند ~~ابن حبيب. # والموالاة كالوضوء. ويجب تعميم ظاهر البدن بالغسل وبالدلك على الأشهر، ~~وثالثها: يجب لا لنفسه. ويسقط ما لا يصل له بوجه، وإن وصل بخرقة أو استنابة ~~وجب، وثالثها: إن كثر. # ويجب (¬3) الدلك عقيب ms016 الماء، خلافا للقابسي. # ويجب تخليل شعر رأس، وكذا لحية على الأشهر، وضغث مضفوره (¬4) لا حله، ~~وغسل ما عدا صماخ أذنيه (¬5) . PageV01P031 # وسننه: غسل يديه أولا، والصماخ، والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار كالوضوء. # وفضائله: البداءة بإزالة الأذى عن جسده، ثم غسل ذكره، ثم تقديم أعضاء ~~وضوئه مرة مرة بنية رفع الحدث عنها، فلو نوى الفضيلة أعاد غسلها، ويقدم ~~رجليه معها على المشهور، وثالثها: إن كان مكانه طاهرا، وإلا أخرهما، وهل ~~على ظاهرها أو باتفاقها؟ (¬1) خلاف، وقيل: مخير. # وعلى التأخير في ترك مسح الرأس روايتان، ثم أعلاه، ثم ميامنه، وتثليث غسل ~~رأسه، وقلة ماء مع إحكامه. # ويجزئ الغسل عن الوضوء ولو ظهر أنه غير جنب، ومغسول الوضوء عن غسل محله، ~~فيبني عليه إذا فعله ناسيا لجنابته ثم تذكرها على المنصوص، كلمعة [7/ب] ~~فيها، وإن على جبيرة. ولو نوى الطهر دون الجنابة، فقال مالك - وعليه ~~الأكثر: لا يجزئه. وقال مرة: يجزئه. # ويستحب له غسل ذكره قبل عوده للجماع، ووضوؤه قبل نوم، ولا يجب، خلافا ~~لابن حبيب (¬2) ولحائض (¬3) رأت الطهر لا قبله على المشهور. # مالك: ولا ينقضه بول ولا غيره (¬4) ، إلا الجماع. # ولا يؤمر عاجز بتيمم، وقال ابن حبيب: يؤمر. بناء على أنه للنشاط أو ~~لتحصيل طهارة. PageV01P032 # وتمنع الجنابة ما منعه الأصغر، والقراءة على المشهور، إلا كآية للتعوذ ~~ونحوه، وأجاز مالك مرة قراءة القليل، ومرة - في المختصر - والكثير، وضعف ~~(¬1) . ودخول مسجد على المعروف، ولو كان مجتازا على الأشهر ككافر أذن له مسلم. # باب المسح على الخفين # مسح الخفين رخصة لا عزيمة على الأصح، لرجل وامرأة - وإن مستحاضة - سفرا ~~وحضرا، وإليه رجع، وعنه: لا يمسح المقيم (¬2) ولا حد على المشهور، وروى ابن ~~نافع: للمقيم من الجمعة لمثلها. قيل: استحبابا لغسل الجمعة فهو وفاق. وروى ~~أشهب: للمسافر ثلاثة أيام، واقتصر. ونسب لمالك: يوم وليلة للمقيم. # وشرطه أن يكون جلدا طاهرا مخروزا (¬3) ساترا محل الفرض يمكن تتابع المشي ~~فيه، وأن يلبس على طهارة بالماء كاملة بلا ترفه وعصيان بسفره أو لبسه. # ولا يمسح على جورب، وشبهه، إلا أن يجلد ظاهره ms017 وباطنه، وهو الجرموق، وقيل: ~~لا يمسح عليه مطلقا، وقيل: الجرموق خف فوق خف. وقيل: خف غليظ (¬4) لا ساق ~~له. وقيل: له ساق. وفي المسح عليهما قولان. # ولا على غير طاهر كجلد ميتة، وإن دبغ على المشهور، ولا على غير ساتر على ~~الأصح، وقيل: يمسح عليه ويغسل ما ظهر من الرجل. وروي: الكراهة. # ولا على واسع ومقطوع دون الكعبين. PageV01P033 # والخرق قدر ثلث القدم فأكثر، وإن بشك كالمنفتح (¬1) إلا الثقب اليسير جدا، ~~وقال العراقيون: إن تعذر دوام المشي فيه لم يمسح (¬2) ، وقيد بذوي المروءات (¬3) . # ابن القاسم: ولو مسح على الخف وصلى، ثم انخرق خرقا لا يمسح عليه - نزعه ~~مكانه وغسل رجليه. وعليه فلو انخرق في الصلاة قطعها. ولا على لبس بغير ~~طهارة، أو بطهارة تيمم خلافا لأصبغ. يريد إذا لبسه قبل الصلاة لا بعدها ~~لانتقاض الطهارة (¬4) . # ولا يمسح إذا لبسه قبل كمال الطهارة، كمنكس على المشهور، أو غسل رجلا ~~فأدخلها قبل غسل الأخرى حتى يخلع الأولى، ويلبسها بعد كمال الطهارة. وقال ~~مطرف: يمسح. # ولا لابس لترفه كحناء أو لينام، وفيها: ويكره (¬5) . وشهرا معا، وقال ~~أصبغ: يجزئه. # ولا عاص بسفره ولبسه كالمحرم على المنصوص، وفي الخف المغصوب قولان. PageV01P034 # ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور، وقيل: إن مسح الأسفلين قبل لبس ~~الأعليين - مسح عليهما اتفاقا، ويمسح [8/أ] على الأسفلين إن نزع الأعليين ~~مكانه، فإن تطاول أعاد وضوءه كالخف مع الرجلين، وروي: يعيد مطلقا. وقيل: لا ~~يعيد، ويغسل الرجلين ويمسح الأسفلين. # ويبني الناسي مطلقا، فلو نزع إحدى الأعليين أو إحدى الفردتين من خف واحد، ~~فثالثها لابن القاسم: يمسح على الباقي في الأولى، ويخلعه في الثانية. فإن ~~عسر وضاق الوقت، فقيل: يتيمم. وقيل: يمسح على الفردة (¬1) ، ويغسل الرجل ~~الأخرى. وقيل: يمزقه. وقيل: إن قل ثمنه، وإلا مسحه. ابن القاسم: فإن لبس ~~الفردة (¬2) التي نزعها ثم أحدث - مسح عليهما معا. # سحنون: ويمسح على المهاميز (¬3) ويزيل الطين ونحوه عن الخف. # ويكره: غسله، وتكراره، وتتبع (¬4) غضونه (¬5) على الأصح. ابن حبيب: ولو ~~نوى بغسله المسح أجزأه. ولو غسل طينا ms018 منه بنية أن يمسح عليه بعد ثم نسي ~~المسح لم يجزئه، وأعاد صلاته. # وبطل بغسل وجب، وإخراج جميع القدم لساق الخف، فيغسل رجليه مكانه على ~~المشهور. وروي: يغسل الرجل التي ظهرت فقط. ولا يبطل بإخراج العقب إليه إذا ~~بقيت القدم على حالها. # صفة المسح PageV01P035 ~~وصفة المسح أن يضع يمناه على ظاهر أطراف أصابع رجله اليمنى ويسراه تحت ~~قدمها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك؟ - وإليه ذهب ابن شبلون - أو يسراه ~~فوقها ويمناه تحتها؟- وإليه ذهب أبو محمد وغيره - تأويلان. وقيل: يبدأ من ~~الكعبين فيهما مارا لطرف القدم. وقيل: اليمنى من طرف الأصابع، واليسرى من ~~الكعبين. # ويمرهما مختلفتين، ويمسح أعلاه وأسفله، فلو اقتصر على جهة فثالثها: ~~المشهور تبطل صلاته في ترك الأول، ويعيد بوقت في الثاني. # فصل # ويمسح جرحه إن قدر ولم يمكنه الغسل، وإن لم يقدر فعلى جبيرته، وإن نزعهما ~~لدواء أو سقطت ردها ومسح، وإن كان في صلاة قطع، ثم على عصابته. ومسح جنب ~~رأسه إن خاف غسله لعلة. ثم على عمامة خاف نزعها في غسل أو وضوء، وقيل: لا ~~يمسح عليها ولا على خمار. والأول أصح. وعصابة فصد (¬1) ومرارة بظفر، وقرطاس ~~بصدغ وإن شدت بلا طهر وانتشرت، وإن صح جل جسده أو أقله، ولم يضر (¬2) غسله، ~~وإلا تيمم كأن لم يبق له إلا يد أو رجل، وإن غسل أجزأه. # ولو تضرر بمسح الجبيرة أو كانت لا تثبت، أو لا يمكن وهي بعضو تيمم - ~~تركها وغسل غيرها، وإلا فثالثها: يتيمم إن كثرت، ورابعها: يجمع بين الماء ~~والتيمم. وإذا صح غسل ومسح رأسه بوضوء، فلو نسي الغسل وكان جنبا ونحوه وهي ~~في مغسول الوضوء أجزأه وأعاد ما قبله، وإلا أعاد كل ما صلى، فلو مسح رأسه ~~في الوضوء ناسيا غسله بعد البرء ففي الإجزاء للمتأخرين قولان. # باب التيمم PageV01P036 ~~يتيمم مريض ومسافر ولو عاصيا في سفره، لا به [8/ب] على الأصح، وإن قصر ~~سفره، وقيل: كالقصر لفرض ونفل، وحاضر صح لفرض ضاق وقته على المشهور، ولا ~~يعيد، ورجع عنه. # لا لجمعة وإن خيف ms019 فواتها على الأظهر، ولا لسنة على المشهور، وفي صلاة ~~الجنازة مشهورها إن تعينت تيمم لها، وإلا فلا. إن خاف باستعماله مرضا على ~~الأصح، أو زيادته أو تطويله أو تلفا كمجدور ومحصوب وذي شجاج غمرت جسده وهو ~~جنب، أو أعضاء وضوء وهو محدث، أو لم يبق له إلا يد أو رجل، أو لم يجد ~~مناولا أو آلة. # فإن ضاق الوقت لطلبها تيمم وصلى ولا إعادة، وقيل: إلا أن يجد الماء بوقت. ~~وقيل: يطلبه أبدا. # وإن ضاق الوقت عن رفعه من بئر، أو عن استعماله وهو في الإناء - فروي: ~~يتيمم، واختاره العراقيون (¬1) ، وروي: يستعمله، واختاره المغاربة. وإن ~~تحقق وجوده طلبه، أو عدمه تيمم بلا طلب، وإلا طلبه لكل صلاة - على المشهور ~~ما لم يخف على نفسه أو ماله على الأصح - طلبا لا يشق بمثله، كمن رفقة قلت، ~~أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. # ولو كان معه - وهو جنب - قدر وضوئه تيمم وتركه، ولا يلزمه أخذه بثمن ~~مجحف، ولا بغيره إن احتاج (¬2) ، ولا قبول هبة ثمنه، بخلاف هبته - على ~~المشهور - وقرضه، وأخذه بثمن اعتيد إن لم يحتج له، ولو في ذمته. # وفعله بعد وقت الصلاة لا قبله على المشهور، وعليه فللآيس (¬3) أول ~~المختار، والراجي آخره، والشاك مطلقا وسطه. PageV01P037 # وروي: الكل في آخره. وقيل: وسطه إلا الراجي فيؤخر. وقيل: آخره إلا الآيس ~~فيقدم. وفيها: تأخير المغرب لمن طمع في إدراك الماء قبل مغيب (¬1) الشفق ~~(¬2) ، ومن تيمم في وقته وصلى ثم وجد الماء في الوقت من غير تقصير لم يعد، ~~فإن قدم الراجي ومن تيقن وجوده أعاد في الوقت (¬3) عند ابن القاسم، ~~وثالثها: يعيد الراجي في الوقت، والمتيقن أبدا، لا إن وجد غيره، وإن قدم ~~الشاك في وجوده لم يعد، وفي إدراكه ففي الوقت لتقصيره، وصحت إن لم يعد ~~كمريض عدم مناولا وناس ذكره بعد صلاته، أو وجده بقربه، وخائف لص أو سبع، إن ~~تيقن الماء، وإلا لم يعد. # وفي إعادة ناسيه في رحله في الوقت روايتان لابن القاسم وغيره، وقال مطرف ~~وعبد ms020 الملك: يعيد أبدا، وشهر، فإن أضله في رحله لم يعد إلا على قول مطرف، ~~فإن ذهب رحله فلا إعادة، ومن أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكره لم يعد ~~خلافا لابن حبيب. # وبطل بمبطل الوضوء و(¬4) بوجود ماء قبل صلاة إن اتسع الوقت، لا فيها على ~~المنصوص، إلا إذا ذكره في رحله على المشهور واتسع الوقت، فإن وجد جماعة ماء ~~يكفي واحدا فبادر له - لم يبطل تيمم غيره، ولو سلموه اختيارا على الأصح، ~~فإن قال ربه: وهبته لأحدكم. ولم يسمه - بطل تيمم من سلمه لغيره، إلا أن ~~يكثروا جدا، كقوله: لكم. وإن قلوا. PageV01P038 # وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش، وضمن [9/أ] قيمته لورثته، لا مثله، ~~وإن كان بينهما فللحي، خلافا لابن العربي، وتقدم عنده الحائض على الجنب. # ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ ووطء غير جنب إن لم يطل على المشهور، وإلا ~~جاز اتفاقا. # ويتيمم بصعيد طاهر كتراب، وهو الأفضل، ولو نقل على المشهور، ومغرة (¬1) ، ~~وثلج، وفيه روايتان، وخضخاض (¬2) إذا لم يجد غيره، وفيها: جفف يديه (¬3) ~~روي بجيم وخاء. ورمل، وسبخة (¬4) وحجر، وصفا (¬5) ، وملح لم يجد غيره، وفيه ~~روايتان، وثالثها: بالمعدني فقط، وشب ونورة وزرنيخ وجص وغيره، ما لم يطبخ، ~~ومعدن غير نقد وجوهر كزرع وخشب، وقيل: يصح إذا لم يجد غيره. ولبد ونحوه، ~~إلا أن يكثر ما عليه من تراب، وفيها: عن يحيى بن سعيد: ما على وجه الأرض ~~فهو منها (¬6) . وقيل: بالتراب خاصة. # ابن حبيب: فإن تيمم على غيره واجدا له - أعاد صلاته بوقت، وإلا فلا. وقال ~~سحنون: لا إعادة مطلقا. # وللمريض التيمم على حائط لبن أو حجر لم يطل بجص أو جير. PageV01P039 # وفيها: من تيمم على مكان نجس أعاد بوقت (¬1) . وأول بالمشكوك وبالمحقق، ~~واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، وقال أصبغ: يعيد أبدا. ولا ~~يرفع الحدث على المشهور. # وينوي به استباحة الصلاة، ونية جنابة إن كانت، ولو أحدث بعده على ~~المنصوص، فلو نسيها لم يجزئه على المشهور، وأعاد أبدا، وقيل: بوقت. ms021 وقيل: ~~لا إعادة. وإذا وجد الماء اغتسل وفاقا. # ويستوعب وجهه وكفيه لكوعيه، ويسن لمرفقيه، كتجديد ضربة ليديه. # فلو اقتصر على كوعيه أو ضربة لوجهه ويديه، فثالثها: يعيد بوقت (¬2) ، ~~ورابعها: المشهور في الأول خاصة، ولو ترك شيئا من وجهه وكفيه لم يجزئه على ~~المشهور، خلافا لابن مسلمة في اليسير، وعنه أنه إلى المنكبين، وعن مالك إلى ~~الكوعين (¬3) ، وقال ابن لبابة: إن كان جنبا فإلى الكوعين، وإلا فإلى ~~المنكبين، وينزع الخاتم، وإلا لم يجزئه على المنصوص، وخرج الإجزاء من قول ~~ابن مسلمة، ولو مسح بيديه على شيء قبله فقولان. # وشرع نفض خف، والترتيب والموالاة كالوضوء على المشهور، واستحب تسمية ~~وبداءة على المشهور، بظاهر يمناه بيسراه للمرفق، ثم يمسح الباطن لآخر ~~الأصابع ثم يسراه بيمناه كذلك. PageV01P040 # وجاز بتيمم الفرض والنفل - طواف وركوعه ومس مصحف وقراءة وسجدتها، وسنة، ~~وجنازة، ونافلة إن اتصلت ونواها وتأخرت، فأما إن لم ينوها أو تيمم ثم خرج ~~من المسجد - فلا، واستحب سحنون تجديد التيمم للوتر، وليس له أن يتنفل (¬1) ~~ولا (¬2) يصلي الفجر قبل الفرض على المشهور حتى يجدده (¬3) ، فإن فعل أعاد ~~أبدا، وقيل: بوقت، ولا يصلى فرضا (¬4) [9/ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم ~~(¬5) الفجر ويعيد أبدا، وقيل بوقت، وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقط، ولا ~~يفعل شيئا مما تقدم بتيمم نوم (¬6) ونحوه، وفي الواضحة: يصلي به. ولو نوى ~~فرضين صح لفرض واحد على المشهور، وروي: يجوز في الفوائت. وقال ابن شعبان: ~~يجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانية أبدا، وثالثها: إن لم تكونا مشتركتي ~~الوقت وإلا أعادها بوقت، وهل للغروب أو لآخر المختار؟ قولان. ولو نسي صلاة ~~من الخمس تيمم خمسا وصلى. # وفي عدم ماء وصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها، وقال ابن القاسم: يصلي ~~ويقضي، وعن أشهب: يصلي ولا قضاء. وعكسه لأصبغ، وفيها: ومن تحت الهدم لا ~~يستطيع الصلاة يقضي (¬7) . # باب الحيض # الحيض دم خارج دون سبب واستحاضة، من قبل من تحمل عادة، لا دم بنت ست ~~ونحوها اتفاقا، كآيسة على المشهور، وهي بنت الستين، وقيل: خمسين. وعن مالك: ~~تترك ms022 الصلاة والصوم. PageV01P041 # ولا حد لأقله في العبادة، فالدفعة حيض، وكذا الصفرة والكدرة على المشهور، ~~ولو انفردا، وثالثها: إن كانا في أيام الحيض أو عقيبه، وإلا فلا (¬1) . ~~وقيل: حيض اتفاقا، ما لم يقعا بعد طهر لم يكمل فلا يلزم فيهما إلا الوضوء. # وأكثره للمبتدأة نصف شهر على المشهور (¬2) ، وروى علي بن زياد (¬3) : ~~تطهر لعادة لداتها. وروي (¬4) : وثلاثة أيام استظهارا، ولمعتادة إن تمادى ~~فثلاثة أيام استظهارا مع أكثر عادتها، وقيل: مع أقلها ما لم تجاوز نصف شهر، ~~وإليه رجع، وقيل: الأقل دون الاستظهار، وخطئ. # وزمن الاستظهار عند قائله حيض، وفيما زاد عليه إلى النصف طاهر، وقيل: ~~تحتاط بالصلاة والصوم وقضائه، ومنع الزوج، والغسل ثانيا، وروي: تمكث نصف ~~شهر. وقيل: واستظهار يوم أو يومين. وقيل: ثلاثة. وقيل: عادتها خاصة، وفيما ~~زاد عليها إلى النصف القولان. PageV01P042 # والحامل كغيرها على المشهور، فإن تمادى ففيها: قال ابن القاسم: تجلس بعد ~~ثلاثة أشهر ونحوها نصف شهر ونحوه، وبعد ستة فأكثر عشرين ونحوها (¬1) . وهل ~~حكم ما قبل الثلاثة مثل ما بعدها، أو كالمعتادة؟ قولان. وهل الستة كالثلاثة ~~أو كالأكثر، قولان. وعن مالك أنها تمكث قدر ما يجتهد لها بلا حد (¬2) ، ~~وليس أوله كآخره، وروى أشهب: كالحائل. وعن ابن القاسم أيضا: تمكث إن رأته ~~في أوله نصف شهر، وفي آخره شهرا، وعنه: خمسة وعشرين، وكره أن يبلغ بها ~~الثلاثين، وعنه: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مكثت نصف شهر إلى عشرين، وبعد ~~ستة - أو في آخره - عشرين إلى ثلاثين، وقيل: نصف شهر مطلقا. # وروي: في أوله العادة والاستظهار، وفي الشهر الثاني مثلي العادة، وفي ~~الثالث ثلاثة أمثالها، ثم كذلك إلى ستين، ولا تزيد، وقيل: ولو زادت. [10/أ] ~~وقال ابن وهب: ضعف عادتها فقط، وقيل: عادتها بلا استظهار. # ولا حد لأكثر الطهر، وفي أقله نصف شهر على المشهور، وعشرة وثمانية وخمسة، ~~ويسأل النساء، وروي: غير محدود. فإن انقطع لفقت أيام الدم على تفصيلها، ~~وصارت مستحاضة وتغتسل كلما انقطع، وتفعل ما منعت منه، وكذا عن ابن مسلمة إن ~~كان الدم أكثر، ms023 وإلا كانت حائضا وقت الدم وطاهرا حين انقطاعه أبدا حقيقة. # والمميز بكرائحة ولون بعد طهر تام من دم الاستحاضة - حيض في العبادة ~~اتفاقا، وفي العدة على المشهور، فإن تمادى فكما سبق، ولا تستظهر على الأصح. ~~فإن انقطع الدم وتمادى دم الاستحاضة مقدار طهر تام - حكم لها بالطهارة أبدا ~~ما لم تميز. PageV01P043 # والطهر بقصة بيضاء، وهو ماء أبيض كالقصة، وهو الجير، وروي: كالبول، وقيل: ~~كماء العجين (¬1) . وقيل: كالخيط الأبيض. وروي: كالمني. # وبجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، والقصة أبلغ عند ابن القاسم، والجفوف عند ~~ابن عبد الحكم، وابن حبيب، وسوى غيرهم بينهما، وفائدته أن معتادة الأبلغ ~~تطلبه لآخر المختار، وقيل: الضروري. # وأما المبتدأة، فقال ابن القاسم ومطرف وعبد الملك: تنتظر الجفوف. ~~وغيرهما: هما سواء. # وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم والصبح. ابن حبيب: فلو ~~رأته غدوة فشكت هل طهرت قبل الفجر - لم تقض صلاة ليلتها حتى تعلم أنه قبله، ~~وتصوم يومها إن كان من رمضان، وتقضيه احتياطا. # ابن الماجشون: وإذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قبل كمال الطهر قطرة من ~~دم أو غسالة لم يلزمها سوى الوضوء. # ويمنع الحيض: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل صوم، ومس مصحف، وطلاقا، ~~وابتداء عدة، ووطئا بفرج، ورفع حدث، ودخول مسجد، وطوافا واعتكافا باتفاق، ~~وكذا وطء بطهر تيمم، وبين طهر وغسل: وفيما دون إزار، ووجوب صوم، ورفع حدث ~~جنابة على المشهور، بخلاف القراءة والتطهير بفضل مائها على المشهور. # والنفاس دم خرج لولادة، ولا حد لأقله، وأكثره ستون على المشهور بلا ~~استظهار، وقيل: ما يراه النساء. وإليه رجع، وعن عبد الملك: ستون أو سبعون. PageV01P044 # فإن ولدت آخر بعد انقضاء أمد النفاس - استأنفت له اتفاقا، وكذا قبله على ~~الأظهر، وقيل: يضم مع ما قبله. وما تراه بعد طهر تام حيض، وإلا ضم وصنع فيه ~~كحيض، فإن تم فاستحاضة، وموانعهما سواء، وفي كون دم خرج قبل ولادة لأجلها ~~حيضا أو نفاسا قولان. # ويجب الوضوء بخروج هاد (¬1) ، والأظهر نفيه؛ لأنه غير معتاد. PageV01P045 ### | CHECK [الصلاة02] # كتاب الصلاة ms024 # [10/ب] تجب الصلاة بإسلام وبلوغ وعقل ونقاء من حيض ونفاس ودخول وقتها. # وهي أداء وقضاء، فما قيد الفعل به أولا أداء، وما بعده قضاء، والأداء ~~موسع وضرورة. # فالموسع للظهر من الزوال، وهو: أخذ الظل في الزيادة لآخر القامة دون ظل ~~الزوال، وهو أول وقت العصر للاصفرار، وروي إلى (¬1) قامتين فاشتركتا (¬2) ~~في قدر ما يسع إحداهما على المشهور. ابن حبيب: لا اشتراك. وأنكر. وهل في ~~أول القامة الثانية أو في آخر الأولى، قولان شهرا، وقيل: تختص الظهر بأربع ~~ركعات بعد الزوال، والعصر بأربع قبل الغروب، والاشتراك فيما بين ذلك. # ووقت المغرب متحد - على المشهور - من غروب قرص الشمس بقدر فروغها بعد ~~شروطها، وروي لمغيب الشفق، وهو: الحمرة لا البياض على المنصوص، وأخذ مثله ~~من قوله فيها: ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه (¬3) ، وإذا طمع في ~~إدراك ماء قبل مغيب الشفق أخر المغرب إليه. وله في الجمع: يؤخرها لآخر ~~وقتها (¬4) عند مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء ممتدا لثلث الليل، وقيل: ~~النصف. واشتركتا (¬5) على الأخيرة في ثلاث ركعات بعد الشفق، وقيل: في أربع ~~قبله. وقيل: تختص المغرب بثلاث بعد الغروب، والعشاء بأربع قبل الفجر، ~~وتشتركان فيما بين ذلك. PageV01P001 # ووقت الصبح من طلوع الفجر المستطيل للإسفار (¬1) الأعلى، وقيل: للشمس. وهي ~~الوسطى، وصحح العصر (¬2) ، وقيل في كل صلاة من الخمس بذلك، وقيل: الجمعة. ~~وقيل: صلاة العصر والعشاء. وقيل: الوتر. # ومن مات وسط الوقت قبل الصلاة لم يعص إلا بتركها مع ظن الموت. والأفضل ~~لفذ تقديم الصلاة مطلقا، وقيل: كالجماعة. وألحق به أهل الربط والزوايا ~~ونحوهم ممن لا ينتظرون غيرهم. # والأفضل للجماعة تقديم الجمعة وتأخير الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال، ~~ويزاد في حر، وقيل: تعجل بشتاء، وتؤخر بصيف لنصف الوقت. وقيل: لنصف قامة. ~~وتقديم العصر، وقال ابن حبيب: ذلك في يوم الجمعة لينصرف من ينتظرها ممن صلى ~~الجمعة. وقال أشهب: تؤخر لذراع (¬3) بعد القامة لا سيما إذا اشتد الحر. ~~وتقديم المغرب وكذا الصبح، وقيل: تؤخر في الصيف لنصف الوقت لقصر الليل. ~~وتقديم العشاء، ms025 وثالثها: إن اجتمعوا، ورابعها لابن حبيب: تؤخر قليلا في ~~الشتاء لطول الليل، وفي رمضان فوق ذلك توسعة للناس (¬4) في فطرهم. PageV01P002 # ومن شك في دخول وقت صلاة - لم تجزه ولو وقعت فيه. ويستدل بما يغلب على ظنه ~~من الأوراد وعمل الصناع. وعن مالك: من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر ~~وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه ~~[11/أ] يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت ~~صلاته قبل الوقت قضاها، وإلا فلا. وعن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل ~~القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق أن تجزئه، وإن بغير عرفة. # والضروري لذي العذر بجنون أو إغماء أو صبا أو حيض أو نفاس أو كفر وإن ~~بردة أو بنوم أو نسيان - لا سكر - وقت أداء. # وهو من بعد الموسع لطلوع الشمس في الصبح، وغروبها في الظهرين، وطلوع ~~الفجر في العشاءين. وتدرك الصلاة فيه بركعة على المشهور، وتسقط، وبقدرها مع ~~العذر. وقيل: بركوعه. وثالثها: اعتبار قدر الركعة للأداء والسقوط بلحظة، ~~وإن أثم متعمدا. # ولو صلت ركعة، فغربت فحاضت - فلا قضاء عليها على الأصح. # وغير ذي العذر آثم مؤد، وقيل: بكراهة، وقيل: قاض. PageV01P003 # وتدرك المشتركات - كظهر وعصر، ومغرب وعشاء بزيادة ركعة على قدر الأولى، ~~وقيل: على قدر الثانية. فلو طهرت حاضرة لأربع قبل فجر أدركتهما على الأول، ~~والثانية فقط على الثاني، ولو طهرت مسافرة لثلاث فالعكس، فلو حاضت فكل قائل ~~بسقوط المدرك، وقيل: تحتاط. فلو كانت الحاضرة لخمس أو ثلاث، والأخرى لأربع ~~أو اثنتين لاتفق في حيض وطهر، ولو سافر قبل الغروب لثلاث فسفريتان، أو قدم ~~لخمس فحضريتان، ولما دونه فالعصر سفرية في الأول وحضرية في الثاني، ولو خرج ~~لأربع قبل الفجر ، فالعشاء سفرية على القولين، ولما دونهما كذلك، وروي ~~حضرية، كما لو قدم لأربع، ويعتبر مقدار الظهر للصبي اتفاقا، وفي غيره ~~أربعة، اعتباره للجميع ونفيه، واعتباره لغير الكافر (¬1) ، وقيل: والمغمى عليه. # وجرد في النوادر الحائض عن الخلاف كالصبي، وأجرى غيره الخلاف في الجميع ms026 ~~حتى الصبي. # ولو ظن إدراك المشتركتين، فركع فخرج الوقت - قضى الأخيرة، فلو علم وهو ~~فيها، فعن ابن القاسم: إن خرج الوقت بعد ركعة أو ثلاث أضاف إليها أخرى وسلم ~~وصلى الأخيرة. وعن أشهب: لو قطع كان واسعا. # أما إن علم أنه إن أكمل الأولى خرج الوقت - قطع وصلى الأخيرة اتفاقا، ولو ~~ظن إدراك الأخيرة فقط، فصلى (¬2) بماء وقد بقي من الوقت بقية - صلى الأولى، ~~ولا يعيد الأخيرة على الأظهر. وإن تطهر فغلبه الحدث فالقضاء، وقيل: لا. أما ~~لو تعمده قضى اتفاقا. # ولو تبين عدم طهورية الماء أو نجاسته ففي القضاء قولان، ولو زال العذر ~~بمقدار صلاة فذكر منسية صلاها، وقضى المدرك، وقيل: لا. وإليه رجع ابن ~~القاسم، وصحح الأول. PageV01P004 # ولو حصل العذر لأربع فأدنى بعد أن صلى العصر ناسيا للظهر - قضى الظهر، ~~وقيل: لا. والأول أصح. وعليه لو صلى العصر ناسيا للظهر قضى الظهر (¬1) قادم ~~لأربع، ومسافر لركعتين، فلو لم يصل العصر قضى الظهر على المنصوص فيهما ~~[11/ب] ويؤمر بها الصبي لسبع، ويضرب عليها لعشر. # وتكره النافلة بعد طلوع الفجر على المشهور حتى ترتفع الشمس قيد رمح إلا ~~ركعتي الفجر، وقيل: ركعتين قبلهما (¬2) . وفعل وردا نام عنه قبل الصبح، ~~وقيل: يجوز النفل ما لم يطل. وبعد صلاة العصر حتى يصلي المغرب، وبعد الجمعة ~~لانصراف المصلي، وقيل: يجوز. وقيل: إن خرج من باب ودخل من غيره. وقيل: إن ~~انتقل من مكانه. وقيل: إن طال مجلسه، لا وقت الاستواء على المشهور. # ويحرم عند الطلوع والغروب، كعند خطبة الجمعة على الأصح، وقيل: الركوع ~~للداخل أفضل. # ومنعت صلاة الجنازة، وسجود التلاوة عند إسفار واصفرار، إلا لخوف تغير ~~ميت، وفيما بين إسفار وفجر، وبين اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ ~~(¬3) وابن حبيب، ثالثها الجواز في الصبح فقط. وقطع محرم بها في وقت نهي، ~~ولا قضاء عليه. # وتجوز الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة (¬4) الطريق مع أمن النجاسة لا ~~مع تيقنها، وإن صلى شاكا أعاد بوقت على المشهور، وقال ابن حبيب: أبدا. ~~وقيل: لا إعادة. PageV01P005 # وتجوز في ms027 مرابض بقر وغنم، كمقبرة على المشهور، وإن لمشرك، وروي: تكره. ~~وقيل: إن كانت لمسلم - وهي جديدة، أو قديمة منبوشة، وصلى على حائل طاهر - ~~لم تكره، وإلا كرهت، كمقبرة الكفار. وقيل: إن كانت لمشرك أعاد أبدا إلا في ~~المندرسة فلا إعادة. # وتكره في الحمام للنجاسة، فإن أمنت لم تكره، وتكره في معاطن الإبل (¬1) ، ~~فإن صلى فيها أعاد بوقت، وقال ابن حبيب: إن كان ناسيا وإلا أعاد أبدا. # وكرهها بكنيسة للنجاسة والصور (¬2) إلا لمسافر يلجئه إليها مطر أو غيره، ~~ويبسط فيها ثوبا طاهرا ولا إعادة، واستحبها سحنون. # وقال ابن حبيب: أما الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها. ~~قال: ومن صلى في بيت كافر أو مسلم لا ينزه بيته عن النجاسة - أعاد أبدا. # ويكره التمثال في سرير ونحوه، لا في ثوب وبسط تمتهن، والأولى تركه. PageV01P006 # ومن ترك صلاة أخر - على المشهور - لبقاء ركعة كاملة، وقيل: لمقدار الركوع ~~من وقت الضرورة، لا المختار على المشهور، وقيل: لخروج الوقت جملة. فإن ~~امتنع قولا وفعلا قتل بالسيف، كقوله: أنا أصلي. ولم يفعل على المشهور بعد ~~تهديد، وقيل: ينخس به حتى (¬1) يصلي أو يموت. ويقتل حدا، وقال ابن حبيب: ~~كفرا. وعليهما الخلاف في استتابته، وأكل ذبيحته، وغسله والصلاة عليه، ودفنه ~~مع المسلمين، وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه (¬2) ، ولا يطمس قبره. # وجاحدها كافر باتفاق، ولا يقتل بفائتة على الأصح، ومن قال عند الإمام: لا ~~أتوضأ، ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم شهر رمضان - فكتاركها. قاله ابن يونس، ~~وعزاه غيره لابن حبيب. # وفي تكفير من امتنع من صوم رمضان ما فيها [12/أ]. # باب الأذان # الأذان: سنة - على المشهور - لصلاة فريضة وقتية قصد الدعاء إليها، وقيل: ~~فرض كفاية في المصر ومساجد الجماعات. وقيل: يجب في المصر مرة، ويسن في ~~مساجد الجماعات. # وأما جماعة لا يريدون دعاء غيرهم إليها (¬3) - فوقع: لا يؤذنون. وجاء: إن ~~أذنوا فحسن (¬4) . وهل اختلاف أو لا قولان؟ # واستحب لمسافر، وإن وحده للحديث (¬5) ، وفي وجوبه (¬6) للجمعة وسنيته ~~قولان، وفي الجمع مشهورها الأذان لكل منهما. ms028 PageV01P007 # ويكره لامرأة ولقاعد إلا مريضا لنفسه، وروى أبو الفرج جوازه للقاعد. # وهو مجزوم، وصفته: أن يكبر أولا تكبيرتين بصوت خفي، ثم يقول بعده ~~الشهادتين مثنى مثنى كذلك، ثم يعيدهما رافعا صوته، وهو الترجيع، ثم يقول ~~الحيعلتين مثنى مثنى، ثم يثني: الصلاة خير من النوم. في الصبح على المشهور، ~~وإن أذن لنفسه على المشهور، ثم يكبر مرتين (¬1) ويختمه بهيللة (¬2) واحدة. # ولا يفصل بسلام ولا رد ولو إشارة على المشهور، فإن فعل بنى - ولو عمدا - ~~ما لم يطل. وينهى عن الكلام إلا لمهم، ويبني إن قرب، ويكره السلام عليه ~~كملب قبل فراغهما، ويردان إذا فرغا. # ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح، فإنه يجوز إذا بقي سدس الليل على ~~المشهور، وقيل: إذا بقي ثلثه. وقيل: نصفه. وقيل: آخر المختار. وقيل: إذا ~~صليت العشاء. # ومن صلى صلاة فلا يؤذن لها بعد، ولا يقيم لغيره فيها. # مالك: وإن أذن لها في مسجد ولم يصلها جاز أذانه لها ثانيا في غيره، وكرهه ~~أشهب كأن كان صلاها. # وشرط صحته: إسلام وعقل وذكورة، وكذا بلوغ على المشهور، وعن مالك جوازه ~~للصبي (¬3) ، وثالثها: لأشهب يجوز مع النساء، وحيث لا يوجد غيره. # واستحب كونه صيتا - وأنكر التطريب - قائما مستقبلا، فلا يلتفت عن القبلة ~~إلا لإسماع، وقيل: يجوز. وأن يكون متطهرا، وفي الإقامة آكد. # ويكره للجنب، وقيل: لا. وثالثها: يجوز في غير مسجد. PageV01P008 # ويجوز راكبا، لا الإقامة (¬1) ، وروي: والإقامة. # ووضع أصبعيه في أذنيه واسع فيهما، وجاز أعمى، وتعددهم مجتمعين دفعة كل ~~على أذانه، أو مترتبين واحدا بعد واحد (¬2) إلا في المغرب أو خوف خروج ~~الفضيلة، ويستحب لسامعه حكايته بمنتهى الشهادتين على المشهور، وقيل: إلى ~~آخره. فيعوض عن كل حيعلة (¬3) حوقلة (¬4) ، ويحكي بقيته من تكبير وتهليل، ~~ولا يحكي ترجيعه على الأصح. # وفيها: وإن أتم الأذان معه جاز (¬5) ، وإن عجل بالقول قبله جاز (¬6) ، ~~وروي: أحب إلي بعده، وثالثها: إن كان في ذكر أو صلاة والمؤذن يبطئ فله ذلك، ~~وإلا فبعده أحسن، وفي الصلاة مشهورها يحكي في النفل لا في الفرض، ولو حيعل ms029 ~~فيها بطلت، وقيل: لا. # وهل يحكيه أيضا لسماع ثان أو لا؟ قولان. ولو أراد أن يؤذن فأقام ناسيا - ~~ابتدأ، وكذلك العكس. وقال أصبغ: يجزئه؛ لقول من قال بتشفيع الإقامة، وإن ~~بدأ بالرسالة قبل الشهادة أعادها بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. ~~ويجزئه وإن نسي جله فذكره مكانه بنى. # ولو ترك [12/ب] منه حيعلة أو غيرها لم يعدها، كأن تباعد ولو كثر، وإن رعف ~~تمادى، فإن قطع وغسل الدم - ابتدأ، ولا يبني غيره على أذانه. PageV01P009 # والإقامة في كل فرض سنة، وفي المرأة حسن على المشهور، وثالثها: يكره، وتجوز ~~من غير إذن، وإسرار الفذ حسن. # ويثنى تكبيرها أولا وآخرا، وتفرد بقية كلماتها، ولو قد قامت الصلاة على ~~المشهور، وليقم معها أو بعدها بقدر طاقته، ولو صلى بغير إقامة أجزأه ولو ~~عمدا خلافا لابن كنانة وغيره، ولو بعد ما بين الصلاة وبينها ابتدأها لا إن ~~قرب، وألفاظها معربة. # وتجوز الإجارة على الأذان وحده، أو مع الصلاة، لا إن انفردت، خلافا لابن ~~عبد الحكم، ومنعها ابن حبيب مطلقا. # فصل # وشروط الصلاة أربعة: طهارة الحدث ابتداء ودواما، فلو أحدث في أثنائها أو ~~ذكر الحدث بطلت. # الثاني: طهارة الخبث كذلك في الثوب والبدن والموضع. # فإن رعف قبلها ورجي انقطاعه أخر لآخر الاختياري، وقيل: الضروري. وإن علم ~~أنه لا ينقطع صلى أول الوقت على حاله؛ كأن رعف فيها وظن دوامه، إن لم يلطخ ~~فرش مسجد، فإن خشي ضررا بجسمه أومأ اتفاقا، لا إن خاف تلطيخ جسده، وفي خوف ~~تلطخ ثيابه قولان، وقيل: كالأولى. # فإن صلى إيماء أومأ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس، ثم إن انقطع الدم ~~في الوقت لم يعد، كمن صلى إيماء لمرض ثم صح في الوقت، وإن شك وكان يسيرا ~~فتله بأنامل يسراه، وقيل: يمناه. وتمادى كان فذا أو في جماعة، وإن تجاوز ~~الأنامل قطع، وقيل: بما زاد على درهم. وقيل: أو قدر درهم. PageV01P010 # ومنع من التمادي إن تلطخ، أو خاف تلويث مسجد، وإلا فله القطع، وهو اختيار ~~ابن القاسم، وأحد قولي ms030 مالك (¬1) ، والبناء أولى، وهو قول مالك أيضا إن كان ~~مأموما، وقيل: وعقد ركعة. وقيل: وأتم ركعة. أو إماما واستخلف، لا فذا على ~~المشهور. # وعلى البناء فيخرج لغسله ممسكا أنفه لأقرب ماء ممكن إن قرب، فإن تجاوزه ~~أو تفاحش بعده بطلت اتفاقا، كوطئه على رطب النجاسة، وفي الجافة قولان، ~~بخلاف روث دابة وبولها، وكاستدباره القبلة بلا عذر أو كلامه عمدا أو جهلا، ~~وفي السهو ثالثها: تبطل في عوده لا مضيه، ورابعها: عكسه. # وحكم الإمام باق عليه في خروجه حتى يرجع إليه، وقيل: لا، وثالثها: إن رعف ~~بعد ركعة، وإلا فلا، ورابعها: إن أدرك معه ركعة بعد رجوعه، وإلا فلا، وعلى ~~بقائه تفسد صلاته إن فسدت على إمامه لا على نفسه (¬2) حتى لو تعمد الإمام ~~بطلانها قبل رجوعه لم تبطل عليه هو، وإن تكلم سهوا سجد، ولا يحمله عنه. # ولا يبني إلا على ركعة كملت، ويلغي الناقصة، ولو سجد منها واحدة، ويبتدئ ~~من القراءة، وقيل: إن رعف قبل كمال ركعة [13/أ] ابتدأ وإلا بنى على عمل، ~~وقيل: يبني على ما عمل مطلقا. PageV01P011 # وأما المأموم فيتبع الإمام إن أدركه على أي حال كان، ويرجع إليه (¬1) إن ظن ~~بقاءه أو شك، ولو في التشهد على المشهور. وقيل: إن طمع في إدراك ركعة، وإلا ~~أتم مكانه، وإن ظن فراغه أتم مكانه إن أمكن، أو فيما قرب، وصحت ولو تبين ~~خلاف ظن على المشهور، فإن خالف (¬2) ظنه بطلت في جميع ذلك، أصاب أو أخطأ. ~~وعن مالك: يرجع في مسجد مكة والمدينة، ولو ظن فراغه أو شك. يريد: ولو كان ~~فذا. وفي الجمعة يرجع مطلقا لأول الجامع، وقيل (¬3) : لأدنى مكان يصلي فيه ~~بصلاة الإمام إن أتم ركعة وأمكن. وقيل: في أقرب مسجد إليه. وقيل: إن تعذر ~~رجوعه شفعها ثم صلى أربعا. # وإن رعف قبل ركعة ابتدأ ظهرا في أي مكان شاء. وقال سحنون: يبني على ~~إحرامه. وقال أشهب: يخير بين القطع والبناء على إحرامه، أو على (¬4) ما عمل ~~فيها، ويصليها ظهرا اتفاقا. # ولو رعف بعد سلام الإمام ms031 سلم وانصرف، وإن لم يكن تشهد خرج فغسله ثم رجع ~~فتشهد وسلم. اللخمي: إن لم يسلم الإمام بحضرته، وإلا فإنه يسلم ويجزئه. # وإن رعف في صلاة العيدين أو الجنازة استخلف إن كان إماما، وانصرف إن كان ~~مأموما لغسل الدم ثم رجع فكمل ما بقي عليه من تكبير وغيره إن طمع في إدراك ~~إمامه، أو علم أنه يدرك الجنازة قبل رفعها. وقال أشهب: إن خاف الفوات تمادى ~~على صلاته. وهل إن لم يكن كبر على الجنازة شيئا، ولم يعقد ركعة من العيد أو ~~مطلقا؟ خلاف عنه. PageV01P012 # فإن ظن أنه رعف فخرج، ثم ظهر نفيه - لم يبن عند مالك، خلافا لسحنون. ولا ~~يبني في نجاسة ولا قيء، خلافا لأشهب، ومن ذرعه قيء متغير عن هيئة الطعام في ~~صلاة، ففي بطلانها قولان مشهوران، لا إن لم يتغير على المشهور. وإن ازدرده ~~عمدا بطلت اتفاقا، وكذلك إن ابتلع ما ظهر على لسانه من قلس يقدر على طرحه ~~عند ابن القاسم. وبنى في السهو، وسجد بعد السلام، وفيها: إن تقيأ - ولو ~~سهوا - ابتدأ (¬1) . # وما فات المأموم قبل دخوله مع الإمام (¬2) قضاء، وبعده بناء، فإن اجتمعا ~~لراعف بأن يدرك الوسطيين أو إحداهما، أو المقيم (¬3) أدرك ثانية مسافر أو ~~ثانية صلاة خوف بحضر - قدم البناء عند ابن القاسم خلافا لسحنون، وجلس في ~~آخرة الإمام، وإن لم تكن ثانية له على المشهور، وكذا في ثانية، وإن كانت ~~ثالثة الإمام، فإن دخل معه ثانيا بأن يدرك الأولى والرابعة، فالوسطيان قضاء ~~على المدونة (¬4) ، بناء عند بعض الأندلسيين، وإن أدرك الأولى والثالثة ~~(¬5) ، فالرابعة بناء، وفي الثانية القولان (¬6) . # الثالث: ستر العورة مع الذكر والقدرة على المعروف. وقيل: سنة. وفي القبس: ~~ليس من شروطها على المشهور. ونحوه للتونسي. PageV01P013 # ويجب أيضا بخلوة، وقيل: يندب. وعلى الندب في وجوبه في الصلاة (¬1) قولان. ~~وقيل: إنما الخلاف في الشرطية، فعليهما يعيد أبدا إن صلى بادي العورة، وعلى ~~نفيها بوقت (¬2) . # والعورة [13/ب] لرجل ما بين سرته وركبتيه على المشهور، وقيل: يدخلان. ~~وقيل: السوءتان خاصة (¬3) . وقيل: مع الفخذين. وقال ms032 أبو الفرج: ستر جميع ~~البدن واجب. # ولحرة مع أجنبي ما عدا الوجه والكفين. فإن صلت بادية الصدر والأطراف ~~أعادت بوقت لا متنقبة ومتلثمة. # ومع محرم ما عدا الوجه والطرف (¬4) ، ومع امرأة ما بين سرة وركبة، وقيل: ~~كمحرم. وقيل: كأجنبي. وقيل: أما مع كافرة فكأجنبية مع رجل اتفاقا. # وترى من أجنبي وجهه وطرفيه، وقيل: وجهه وكفيه. ومن محرمها ما عدا العورة. # وأم الولد لا تصلي إلا بدرع سابل ونحوه وقناع، كحرة، فإن صلت بلا قناع ~~أعادت بوقت. # وفيها: ولا أوجبه عليها كالحرة (¬5) . وقيل: كالحرة. والأمة - وإن بشائبة ~~- كالرجل بتأكد، فتعيد بوقت إن صلت بادية الفخذ دونه (¬6) ، ولا تطلب ~~بتغطية رأس، وقيل: فخذها عورة اتفاقا. وقيل: المكاتبة كأم الولد. # وتستر الصغيرة - كبنت إحدى عشرة - من بدنها ما تستره الكبيرة، فإن صلت ~~بلا قناع، والصبي عريانا أعادا (¬7) بوقت، وأبدا إن صليا بلا وضوء. وقيل: ~~فيما قرب. PageV01P014 # والستر بطاهر كثيف غير حرير، لا بلباس كافر على المشهور، خلافا لابن عبد ~~الحكم. وقيل (¬1) : إلا أن تطول غيبته عليه، ولباسه له، بخلاف نسجه، ولا ~~بما ينام فيه غيره ولو مصليا، أو ثياب غير مصل أو محاذ فرج غير عالم، إلا ~~لباس رأسه كثوب جنب وحائض. # وتكره الصلاة بثوب يشف أو يصف، لا لريح، ويعيد - كالنجس - للاصفرار، ~~وقيل: للغروب. # وتكره في السراويل منفردا. أشهب: ويعيد في الوقت. والعلم الحرير في ~~الثوب، وإن قدر الإصبع، خلافا لابن حبيب. وانتقاب امرأة. وتلثم. وتشبيك ~~أصابع وفرقعتها (¬2) ، وتشمير كم، أو ثوب عن ساق. وتحزم. وكفت شعر إن لم ~~يكن لباسه، أو هو في عمل، كمن صلى بإزار سدل طرفيه وكشف صدره أو اشتمل ~~الصماء على ثوب (¬3) ، وإلا منعت كاحتباء بدونه. # ولو صلى بحرير اختيارا عصى، فإن لم يكن عليه غيره، فثالثها: يعيد بوقت، ~~وإلا ففي إعادته بوقت (¬4) قولان، كمن (¬5) صلى بذهب، ولو خاتما أو عصى ~~بنظر فيها، أو سرقة، وقيل: تبطل. ولو كان الحرير أو الذهب في كمه أو في فمه ~~صحت إلا أن يشغله، فيعيد أبدا. PageV01P015 # والإعادة في جميع ذلك ms033 بكثيف طاهر مباح، ولو صلى بنجس ثم ظن أنه لم يصل فصلى ~~بطاهر ثم تذكر - أعاد بوقت لا فائتة. # ومن عجز صلى عريانا، فإن وجد سترا لأحد فرجيه، فثالثها: يخير. # فإن اجتمع عراة في ضوء تفرقوا، أو صلوا أفذاذا، وقال عبد الملك: جماعة ~~صفا واحدا غاضين أبصارهم، وإمامهم بينهم، فإن لم يمكن تفرقهم فقولان: ~~الجلوس إيماء، والقيام ككونهم في ظلام. وإن كان معهم نساء صلين في ناحية ~~عنهم قياما ركعا وسجدا، فإن لم يمكن صلين جلوسا [14/أ]. # وكره صلاة رجل بين صفوف النساء، وبالعكس، وظاهرها نفي الكراهة (¬1) ، ولو ~~كان لعراة ثوب واحد صلوا فيه أفذاذا. ولأحدهم استحب له إعارتهم، وإن كان له ~~غيره تعين عليه، فإن وجد العريان ثوبا نجسا استتر به اتفاقا، ومثله الحرير ~~على المشهور، وعن ابن القاسم وأشهب: يصلي عريانا، فإن اجتمعا قدم ابن ~~القاسم الحرير، وأصبغ النجس، فخرج لابن القاسم في كل مسألة قولان. # وإن علمت منكشفة رأس في صلاة بعتقها - لم تعد إلا بترك ستر ممكن، ففي ~~الوقت كالعريان يجد ثوبا. وقال أصبغ: إن عتقت قبل الصلاة فكذلك، وإلا أعادت ~~(¬2) . قال: واستتارها حسن، لا واجب. وقال سحنون: تقطع وتبتدئ كالعريان، ~~وإلا أعادت بوقت. وعن (¬3) ابن القاسم: إن استترت في بقيتها أجزأها، وإلا ~~أعادت بوقت، كانت قادرة أو لا. قال: وأحب إلي إن كانت صلت ركعة أن تضيف ~~إليها أخرى، وتسلم وتبتدئ. PageV01P016 # الرابع: الاستقبال في الفرض إلا لعذر من مسايفة عدو، أو هدم، أو ربط، أو ~~مرض يعجز معه عن التوجه، أو الخوف من سبع (¬1) ولم يرج زواله في الوقت، فإن ~~زال الخوف أعاد بوقت. وفي النفل إلا في سفر قصر على دابة، فحيث توجهت به، ~~ولو وترا ابتداء ودواما، وإن بمحمل. وعن ابن حبيب: يوجهها أولا ثم يصلي حيث ~~سارت. وكذلك السفينة عنده، والمشهور أنه يدور لها إن أمكن، وهل إن أومأ أو ~~مطلقا؟ تأويلان. # ويومئ الراكب للأرض - لا للدابة - بالركوع، وبالسجود أخفض منه. ويرفع ~~العمامة عن جبهته. وله مسك (¬2) عنانها، وضربها، وتحريك رجليه. # لا ms034 كلام والتفات وسجود على كور وقربوس. # وبطل فرض عليها لغير مسايفة أو خضخاض لا يمكنه النزول به، أو خوف من سبع ~~أو لص إن نزل ولو لغيرها (¬3) ، وأعاد بوقت (¬4) إن زال خوفه، فإن لم يقدر ~~أن ينزل لمرض وصليت كالأرض - ففيها: يكره. وقيل: لا. وأجازها (¬5) مالك ~~بمحمل إن لم يمكنه جلوس وسجود بالأرض. ابن عبد الحكم: وكذا إن قدر على ~~الجلوس وحده. وقال سحنون: يعيد أبدا. ويجوز على السرير اتفاقا. # والمشهور جواز النفل - لا الفرض - في الكعبة، والحجر لأي جهة شاء، واستحب ~~لغير الباب. # والوتر وركعتا الفجر والطواف الواجب - كالفرض خلافا لأشهب وابن عبد الحكم. # فإن صلى الفرض أعاد بوقت، وهل إن نسي أو مطلقا؟ تأويلان. وقال أصبغ: يعيد ~~أبدا. وقال ابن حبيب: إن كان عامدا أو جاهلا، وإن كان ناسيا ففي الوقت. PageV01P017 # وإن صلى على ظهرها أعاد أبدا على المشهور، وثالثها: إن أقام ما يقصده جاز. ~~وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها. بناء على أن الأمر بالبناء أو ~~بالهواء. # ومن بمكة يسامت الكعبة، فإن خرج عن السمت بطلت، فإن لم يقدر استدل، وإن ~~قدر بمشقة ففي اجتهاده (¬1) تردد. والأظهر بغيرها الجهة اجتهادا كإن نقضت، ~~لا السمت، خلافا لابن [14/ب] القصار، فإن خالف بطلت، وإن أخطأ أعاد الظهرين ~~للاصفرار، وخرج للغروب، كمن صلى بنجاسة. ابن مسلمة: إن استدبر أعاد أبدا، ~~أو جانب ففي الوقت، وإلا فلا. وقال المغيرة وابن سحنون: يعيد أبدا. بناء ~~على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة. # ولا يقلد مجتهد غيره، وإن أعمى، وسأل عن الأدلة وابتدأ الاجتهاد لكل صلاة ~~إن تغير أو دليله، أو نسيه، وإن اختلفا لم يأثما. # ولا يقلد محرابا ببلد خرب لا أحد فيه، إلا أن تخفى عليه الأدلة فيقلده، ~~كمصر ومحرابه عليه السلام، لأنه قطعي. # وغير المجتهد يقلد مسلما مكلفا عارفا عدلا، ومحرابا، فإن لم يجد - فقيل: ~~يتخير. ولو صلى أربعا لحسن. # اللخمي: ولو شك في جهتين صلى صلاتين خاصة. وإن تحير مجتهد قلد. وقيل: ~~يصلي أربعا. وقيل: يتخير. وإن ms035 ظهر الخطأ في صلاة قطع، لا منحرفا يسيرا، ~~فيدور. وقال أشهب: ولو استدبر. # ويعيد العامد أبدا، وكذلك الجاهل على المشهور، وقيل: بوقت. وهل يعيد ~~الناسي بوقت؟ وشهر، أو أبدا - وصحح - قولان. PageV01P018 # وإن قلد أعمى ثم أعلم (¬1) بخطإ (¬2) انحرف إن صدق، وقيل: إلا أن يخبره عن ~~يقين فيقطع. # وكره تزويق قبلة، وكتابة بها، ووضع مصحف فيها ليصلى إليه، فإن قرأ كتابا ~~بين يديه عمدا - ولو في نافلة - ابتدأ، وسهوا - سجد (¬3) ، وقيل: إن كان ~~قرآنا فلا شيء عليه، وإن كان غيره وحرك لسانه ابتدأ، وإلا فلا شيء عليه إن ~~قل ولو عمدا، وإن طال ابتدأ. # وكره بناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به وبين الأساطين لغير ضرورة قولان. # وكره تنفل إمام بمحرابه، وصلاته (¬4) بغير رداء، كتقدم مأموم إمامه، ~~وقيل: إن كان بلا ضرورة أعاد، ولا يبصق فيه إلا أن يكون محصبا فيدفنه، وإلا ~~فتحت حصير إن لم يكثر، ثم تحت قدمه، أو يساره، ثم عن يمينه، ثم أمامه، ~~وفيها التخيير (¬5) . # ويكره قتل كبرغوث فيه، وفيها: جواز طرحه خارجه (¬6) ، واستشكل، وجاز قتل ~~عقرب وفأرة به. والصبي إن كان لا يعبث، أو يكف إذا نهي - يجوز إحضاره، وإلا فلا. PageV01P019 # والسترة مستحبة، وقيل: سنة لإمام وفذ إن خشيا مرورا، بطاهر ثابت غير مشغل، ~~في غلظ رمح، وطول ذراع. ابن حبيب: أو دون غلظه ما لم يدق جدا. لا بنجس، ~~و(¬1) دابة وأجنبية، وفي المحرم قولان، ولا بسوط وخط، خلافا لأشهب، ونائم، ~~وحلق المتكلمين، وفي السكوت قولان، ولا بحجر منفرد، فأما حجارة أو بعير أو ~~ظهر رجل رضي بذلك حتى يفرغ فلا بأس به كالطائفين (¬2) . # والحفرة والنهر، وما لا ينصب قائما - كالخط (¬3) ، فأما موضع مرتفع فيجوز ~~إن غابت عنه رؤوس المارة، وإلا عمل سترة ويدنو منها إلى قدر ثلاثة أذرع ~~ونحوها، ولتكن على جانبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمدها، وأثم مار غير ~~[15/أ] مضطر له (¬4) ، ومصل تعرض، وهي أربع صور، ولا يبطلها مرور شيء بين ~~يديه، والمناولة كالمرور. أشهب: وليدرأه بالإشارة إن كان بعيدا بلا ms036 مشي ~~إليه، فإن لم يفعل تركه، وإن قرب درأه، فإن لم يرجع فلا ينازعه، فإن فعل لم ~~تفسد صلاته. وعن مالك: يمنعه بالمعروف. # فصل # وفرائضها: نية، وقيل شرط. ونية اقتداء مأموم، وتكبيرة الإحرام وإن ~~لمأموم، وعن مالك يحملها عنه إمامه. وقيام لها وإن لمسبوق على المشهور. ~~وفاتحة خلافا لابن شبلون، وقيام لها، وركوع ورفعه، وسجود ورفعه، واعتدال، ~~والأكثر على نفيه. وطمأنينة على الأصح. وجلوس (¬5) وتسليم، وترتيب أدائها (¬6) . PageV01P020 # وسننها: سورة مع الفاتحة في الأولى والثانية. اللخمي: وجعلها عيسى واجبة. ~~وأخذ (¬1) استحبابها من قول مالك: ولا سجود على من تركها. وقيل: السنة ~~قراءة شيء معها، وكمال السورة فضيلة. وفي الاقتصار على بعض آية روايتان. ~~وقيام لها، وجهر وإسرار بمحلهما، وتكبيرة غير الإحرام، وقيل: فضيلة. وقيل: ~~كل تكبيرة سنة. وأخذ من قول ابن القاسم أن اليسير منه سنة، والكثير واجب. ~~و(سمع الله لمن حمده) لإمام وفذ. وجلوس أول، وقيل: واجب. وتشهدان، وقيل: ~~فضيلتان. وروي وجوب الثاني. وما زاد على قدر تسليم من الثاني، وعلى طمأنينة ~~على الأصح. وقناع لامرأة، وتسبيح بركوع وسجود، ورد مأموم تسليمة ثانية على ~~إمام ثم على يساره إن كان به أحد، وقيل: دون يساره. وروي: يساره ثم أمامه. ~~وقيل: مخير (¬2) . والمسبوق كغيره، وقيل: إن كان الإمام ومن على يساره لم ~~يذهبا، وإلا فتسليمة واحدة. والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على ~~الأصح، وقيل: فضيلة. وشهر، وقيل: فرض. وإنصات مأموم لقراءة إمامه، ولو سكت، ~~واستحب له ذلك بسر (¬3) ، وعن مالك: يقرأ الفاتحة في سكتة إمامه إن كان ممن ~~يسكت بين التكبير والفاتحة. وخرج عليه بين السورتين، وقيل: ورفع يدين عند ~~إحرامه، وقيل: مستحب. وفضائلها ما سوى ذلك، وسيأتي بيانها. PageV01P021 # فالنية القصد للصلاة المعينة بقلبه، وإن تلفظ فواسع، فإن اختلف عقده ونطقه، ~~فالعقد وافتتاحه بها مع تكبيرة الإحرام، فإن تأخرت النية عنها مطلقا لم يجز ~~اتفاقا، كأن تقدمت بكثير الإحرام أو يسير وعزبت (¬1) ، وإلا أجزأت، وقيل: ~~لا، فإن نسيهما - أو إحداهما - لم يدخل في الصلاة بوجه. # ولا تجب نية قضاء ms037 وأداء، ولا نية عدد الركعات على الأصح، فإن ظن الظهر ~~جمعة أو العكس - فمشهورها تجزئه في الأولى، ورابعها: عكسه، وعزوبها مغتفر. ~~وكان سحنون يعيد معه، وقيل: إن كان لأمر عرض فيها لم يضر لا بسبب متقدم ~~دنيوي (¬2) . وكره تفكره به. ورفضها مبطل على المشهور، كأن سلم قبل تمامها، ~~ثم أتم بنية نفل خلافا لعبد الملك [15/ب] أو ظن السلام فركع بنفل، أو طالت ~~قراءته على المشهور، لا إن قرب ورجع فكمل فرضه وسجد بعد سلامه و(¬3) اعتقد ~~أنه في نفل ولم يظن سلاما على المشهور، أو دخل مع من (¬4) ظن أنه في صلاة ~~فظهر خلافه، قاله أشهب. وإن لم ينو مأموم اقتداء بطلت. أشهب: ويجوز أن يحرم ~~بما أحرم به الإمام وإن جهل صلاته، ويتعين لفظ: الله أكبر إلا لعجز عن نطق ~~بها، فالنية. وقيل: يحرم بلغته. وقيل: بالحرف الذي أسلم به. # والأبكم تكفيه النية اتفاقا، ولا تجزئ (الأكبر) ونحوه، ولا (أكبار) ~~بإشباع الفتحة، واستخف (الله وكبر) بإبدال الهمزة واوا. # وينتظر الإمام به قدر تسوية الصفوف. PageV01P022 # واستحب مالك رفع اليدين حين (¬1) الإحرام للمنكبين، وقيل للصدر. وقيل: حذو ~~الأذنين. فقيل: قائمتين. وقيل: وبطونهما للأرض. وقيل: سنة. وعن مالك تركه ~~مطلقا، وعنه إلا في الإحرام، ورفع الركوع، وعنه: والركوع. وقال ابن وهب: ~~والقيام من اثنتين. # ويستحب سدل يديه، وله وضع يمناه على يسراه تحت صدره في النفل، وهل مطلقا، ~~أو إن طول يعين به نفسه، تأويلان، وفيها: في الفرض يكره (¬2) . وهل ~~للاعتماد، أو خوف اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع، تأويلات، وقيل بالجواز ~~فيهما، وقيل بالمنع. ويضع بصره أمام قبلته. # ويكره تغميضه، والتفاته، وتخصره (¬3) وعبثه بلحيته أو خاتمه، وقيل: له ~~تحويله في أصابعه لعدد الركعات. وقيامه مستقلا إن قدر، ويكره وضع قدم على ~~أخرى، وإقرانهما، وقيل: لا كراهة، فإن لم يقدر استند لغير جنب وحائض، ولهما ~~أعاد بوقت، فإن عجز بمشقة أو خوف علة - فيها أو قبلها كالتيمم - أو لخروج ~~ريح بقيامه أو انقطاع عرق - جلس مستقبلا (¬4) ، واستحب له التربع كالتنفل، ~~ويغير جلسته ms038 بين سجدتيه، وقيل: كالتشهد. فإن عجز استند كالقائم، فإن انتقل ~~للأدنى مع القدرة على الأعلى بطلت، كأن كان يسقط بزوال العماد، وإلا كره ~~كرفع إحدى رجليه، ووضع الأخرى إلا لطول. PageV01P023 # وإن خف معذور انتقل، فإن عجز عن الجلوس فعلى جنبه الأيمن كالملحد، ثم على ~~ظهره، ورجلاه إلى القبلة، أو على الأيسر، ثالثها: هما سواء، (¬1) وقيل: ~~الأيسر قبل الأيمن (¬2) . # ويومئ للركوع والسجود إن عجز عنهما، وإذا أومأ للركوع من جلوس مد يديه ~~لركبتيه، وللسجود وحسر (¬3) عمامته عن جبهته. وهل يضع يديه على الأرض أو ~~يومئ بهما أو لا (¬4) ؟ تأويلان. # ولا تسقط الصلاة عمن معه شيء من عقله، فإن قدر على القيام خاصة قام وأومأ ~~إن أمكن، وينهي (¬5) وسعه على الأظهر، فإن عجز معه عن الفاتحة صلى جالسا، ~~فإن قدر على ما سوى النهضة صلى الأولى قائما، وكمل جالسا، وقيل: يصلي ~~الثلاث (¬6) قائما إيماء، ويكمل الرابعة، فإن فعل الأشق أجزأ عند أشهب، وهل ~~[16/أ] وفاق لابن القاسم أو لا؟ تردد. ويسقط عن الرمد ما يتضرر به من قيام ~~وغيره، ولو قادح ماء. # وفيها: يعيد أبدا لتردد النجح (¬7) . وعن مالك: يجوز فيما قرب، ويكره ~~فيما بعد. ويجوز في النفل الجلوس مع القدرة، لا الاضطجاع على الأصح، ~~وثالثها: يجوز للمريض، فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فله ذلك، خلافا ~~لأشهب، بخلاف العكس، وقيل: إن نوى ذلك جلس، لا إن التزم القيام، ولو نواه ~~ولم يلتزمه فالقولان. # وللمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه، وكذلك الصحيح وصوب، ويقرأ الفاتحة إثر ~~التكبير بلا تربص. PageV01P024 # ويكره في الفرض التعوذ والبسملة على المشهور، لا في النفل وقيام رمضان، ~~وروي إباحة البسملة، وقيل: تندب. وقيل: تجب. # ولا تجزئ بالشاذ على المشهور، ويعيد أبدا. # ويكره الدعاء في أثنائها، وبينها وبين السورة، وفي أثناء السورة وبين ~~التشهد والجلوس، وبين سلام الإمام والمأموم، وكذا بين الفاتحة والإحرام على ~~المشهور، وفي الركوع خلافا لأبي مصعب، وفي التشهد الأول، وقيل: لا يكره - ~~كما في أثناء السجود والرفع منه - والتشهد الثاني، وبين السجدتين على الأصح. # وكره ms039 فيها دعاء بعجمية، ويمين بها لقادر، فأما من لم يقدر على النطق ~~بالعربية، أو كان في غير صلاة فلا. ودعا بما شاء، وإن لدنيا، وسمى من يدعو ~~له أو عليه. ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا. ففي البطلان قولان. # والمشهور وجوبها على فذ وإمام في كل ركعة جهرا أو سرا بحركة لسانه، وإن ~~لم يسمع نفسه، والأفضل إسماعه، وقيل: في الجل، وإليه رجع، وهو ظاهرها، وروي ~~في كل ركعة، وهل يجزئ عنها سجود السهو أو يلغي الركعة؟ قولان. وعن مالك ~~وابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ - لم يعد، وهو مقتضى قول ابن شبلون. # وفيها (¬1) فيمن تركها في ركعة من غير الصبح قولان، يلغيها وتجبر ~~بالسجود، وثالثها: يعيد أبدا. PageV01P025 # ولا تجب على مأموم في الجهرية (¬1) اتفاقا، وإن لم يسمع على المشهور، ~~وتستحب له في السرية فقط، وقيل: لا. وثالثها: تجب. ومن لم يحسنها وجب عليه ~~تعلمها إن أمكن، وإلا ائتم على الأصح، فإن تعذر سقطت مع قيامها، واستحب له ~~أن يقف قليلا، وقيل قدرها وقدر السورة، وقيل: فرضه ذكر، فإن ترك منها آية ~~صحت، وسجد، وقيل: لا سجود عليه. وقيل: تبطل. ولو قرأ بشيء من التوراة ~~والإنجيل والزبور، أو شعرا فيه تسبيح وذكر - بطلت. # والسورة بعدها في الأولى والثانية سنة، وفي كل تطوع، لا في ركعتي الفجر ~~على المشهور. وتجوز قراءة سورتين فأكثر معها، والأفضل الواحدة. ففي الصبح ~~بما طال من المفصل (¬2) أو أطول، إلا لخوف إسفار، وتليها الظهر، وقيل: ~~مثلها. وتخفف (¬3) العصر والمغرب (¬4) ، والعشاء بين ذلك، وقيل: والعصر ~~والثانية أقصر، ويجهر في الأولى، والثانية من غير الظهرين يسمع نفسه ومن ~~يليه، [16/ب] والمرأة نفسها فقط، كإسرار غيرها. # والأفضل في النفل ليلا الجهر، ويكره نهارا، ويجوز السر ليلا، وقيل: ~~والجهر نهارا. # ويستحب التأمين قصرا أو مدا لفذ مطلقا، وإمام في سرية لا جهرية على ~~المشهور، وقيل: مطلقا، وقيل: مخير، ومأموم على قراءة نفسه وقراءة إمامه إن ~~سمعها، وإلا فليس عليه، خلافا لابن عبدوس، فيتحرى محله، وقال يحيى بن عمر: ms040 ~~لا ينبغي ذلك، ويستحب الإسرار به مطلقا. وقيل: يجهر به الإمام في الجهر. PageV01P026 # والركوع أقله انحناء تقرب معه راحتاه من ركبتيه، واستحب أن ينصبهما، ويمكن ~~راحتيه منهما. ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، وتضم المرأة، ويساوي بين ظهره ~~وعنقه، وأن يسبح فيه وفي السجود، وأنكر التحديد بشيء مخصوص، ولا حد في جمع ~~أصابعه وتفرقتها فيهما، ولا في رفعهما. # واستحب له في الرفع منه إن كان فذا أن يقول: «سمع الله لمن حمده، اللهم ~~ربنا ولك الحمد» وقيل: بغير واو. وقيل: لا يقولها حتى يستوي قائما. وللإمام ~~الأول على المشهور، وروي مثله، وللمأموم الثاني، فإن لم يرفع منه بطلت على ~~المشهور، ولو لم يعتدل أجزأه، خلافا لأشهب، وقيل: إن قارب أجزأه. # ويجب من الطمأنينة فيه - وفي غيره - أدنى لبث على الأصح، وهل الزائد كذلك ~~أو هو فضيلة؟ قولان (¬1) ، ثم ينحط للسجود، واستحب أن يقدم يديه، ويؤخرهما ~~عند القيام، وقيل: بالعكس. وقيل: مخير. فيمكن جبهته وأنفه من الأرض، وفي ~~أحدهما: ثالثها: المشهور إن كانت الجبهة أعاد بوقت لترك الأنف،والأولى ~~مباشرة الأرض بهما وباليدين، وفي غيرهما مخير، فإن ترك السجود على ركبتيه ~~(¬2) وأطراف القدمين لم يعد على المشهور، وقيل يعيد أبدا، وأخذ من قول ~~سحنون: إن لم يرفع يديه بينهما فقولان؛ الخلاف في وجوب السجود على اليدين وعدمه. # وكره رفع شيء يسجد عليه، ونقل حصباء من ظل الشمس يسجد عليه. وصح على طرف ~~كم. قال مالك: وكور عمامة. ابن حبيب: كالطاقين. وهل وفاق أو خلاف؟ تردد، ~~فإن برز عن الجبهة ومنع لصوقها بالأرض أبطل وفاقا. PageV01P027 # واستحب لرجل تفرقة بين ركبتيه، وبين بطنه وفخذيه، وبين مرفقيه وجنبيه. وله ~~تركه في النفل لطول، ووضع جبهته وأنفه على الأرض أو ما تنبته مما لا ترفه ~~فيه كخمرة وحصير، لا من سامان (¬1) ، ويكره القطن والكتان على المشهور، ~~ويضع يديه على ما يضع عليه جبهته محاذيا بهما أذنيه أو قربهما. والرفع منه ~~كالركوع في اعتدال وطمأنينة، ثم ينهض بلا جلوس، فإن جلس سهوا فعن مالك: ~~يسجد. وعنه: إن جلس ms041 قدر التشهد، وإلا فلا. كأن تعمد ذلك. وقيل: إن جلس شاكا ~~لينظر ما يصنع غيره -لم يسجد، وإن أجمع عليه - سجد. # والسنة التكبير حين شروعه إلا في قيامه لثالثة فلاستقلاله على المشهور، ~~ولا يقوم مأموم حتى يكبر إمامه، والثانية مثلها إلا أنها أقصر. وهل الأفضل ~~قراءة سورة [17/أ] بعد التي قرأها في الأولى، واختاره الأكثر، أو لا؟ ~~روايتان. PageV01P028 # ويستحب في ثانية الصبح أن يقنت سرا على المشهور قبل الركوع كفعل مالك، ~~واختار ابن حبيب بعده، ووسع مالك في ذلك مرة. ولا تكبير له، وقيل: هو سنة. ~~وقيل: غير مشروع. وأخذ من قول علي: من تركه فسدت صلاته. وجوبه. واختير: ~~اللهم إنا نستعينك، لآخره. وإن رفع يديه معه فلا حرج. ويجوز بغيره، ويدعو ~~من أمر دينه ودنياه بما أحب. ويستحب في كل جلوس الإفضاء بالورك الأيسر ~~للأرض، وقدمه اليسرى تحت ساق اليمنى ناصبا قدمها، وإبهامها للأرض، ويضع ~~يديه على فخذيه قابضا من اليمنى أصابعها الثلاث مادا سبابتها، وجانبها يلي ~~وجهه، ويضم لها الإبهام تحتها، ويشير بها دائما، وقيل: عند التوحيد. وقيل: ~~لا يحركها. ويسراه مبسوطة. والمرأة كالرجل في ذلك. واختار: التحيات لله ~~الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ~~(¬1) ، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويزيد غيره إن شاء. # وكره (¬2) إقعاء، وهو الجلوس على صدور (¬3) القدمين، وقيل: على أليتين ~~ناصبا القدمين. وقيل: باسطا الفخذين. ولا يجزئه في تسليم التحليل إلا: ~~(السلام عليكم) على المعروف، لا إن نكره على المشهور. واستحب جهره به، ~~ويتيامن إمام وفذ مرة، وروي مرتين بسلام، وفي المأموم خلاف. PageV01P029 # وتشترط نية الخروج به على ظاهر المذهب، وشهر خلافه، وأجزأ في تسليم الرد: ~~(سلام عليكم) و(عليكم السلام)، ولو سلم عن (¬1) يساره وتكلم قبل سلامه على ~~(¬2) يمينه، فالأظهر الصحة، وقيل: تبطل. وقال اللخمي: إن تعمد الخروج به ~~صحت، لا إن سلم ليعود فنسي وانصرف وطال. فرد القولين للوفاق. # وترتيب الأداء أن يقدم الإحرام على ms042 القراءة، وهي على الركوع والسجود بعده ~~ثم السلام، فلو عكسها أو شيئا منها بطلت. # فصل الفوائت PageV01P030 ~~يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة على المشهور، وإن ضاق وقتها، خلافا ~~لابن وهب، وثالثها: يندب. وقال أشهب: مخير. لا كثيرها على المشهور. وقال ~~ابن مسلمة: إلا أن يأتي بها دفعة واحدة. وهل اليسير خمس؟ وشهر، أو أربع ~~كظاهر الرسالة؟ قولان، وأولت عليهما، وقيل: الأربع كثير. وقيل: إنما الخلاف ~~في الخمس فقط، لا في الأربع فما دونها، والست فما فوقها. ويجب قضاؤها مطلقا ~~وترتيبها في أنفسها، وقيل: مع الذكر، وقيل: سنة. فإن قدم بعضها على بعض ~~عمدا أو جهلا فثالثها: إن تعمد الثانية قبل الأولى أعاد، لا إن ذكرها في ~~أثنائها. وأسقطه بعضهم بين المتماثلات، ويجب في الحاضرتين مع الذكر اتفاقا، ~~فيعيد أبدا إن خالف عمدا [17/ب] لا إن نسي، ففي الوقت، وفي الجاهل قولان. ~~وقطع فذ وقتية ذكر اليسير فيها وجوبا، وقيل: استحبابا إن لم يركع. وبعد شفع ~~من غير المغرب، وكملها إن شفع، كثلاث من غيرها، وقيل: يشفع وإن لم يركع. ~~وقيل: يقطع. ورابعها: إن لم يركع، أو صلى ثلاثا وإن ركع شفعها وقيل يقطع ~~(¬1) ، وإن ضاق الوقت وإلا تمادى. وقال ابن حبيب: إن ذكر إحدى المشتركتين ~~في الأخرى قطع، وإلا شفع ثم قطع. وتمادى مأموم مطلقا، وأعاد بوقت، وثالثها: ~~يتمادى في المغرب، ورابعها: إن لم تكن إحدى المشتركتين، وإلا قطع، ويعيد ~~الجمعة ظهرا. وقال أشهب: إن خاف فواتها تمادى وأجزأته، وإن أعاد ظهرا فحسن، ~~وإن لم يخف قطع وقضى ولحق. PageV01P031 # وإن لم يذكر حتى فرغ منها، فروى الأكثرون يعيد بوقت، ورجع إليه ابن القاسم، ~~وقطع الإمام أيضا، وسرى البطلان لمأمومه فلا يستخلف على المشهور، وقيل: لا ~~يسري فيستخلف. وهما روايتان، واحتاط في الشك بما يتيقن معه براءة ذمته؛ ~~فيصلي خمسا إن نسي صلاة لا بعينها، وإن جهل يومها دونها - صلاها ناويا له، ~~وفي نسيان ثلاث بعينها من ثلاثة أيام معينة مع جهل السابقة يصلي سبعا، ~~الثلاث ثم يعيدها ويختم بالأولى، وفي ms043 الأربع ثلاث عشرة، الأربع ثلاث مرات، ~~ثم يختم بالأولى، وفي الخمس إحدى وعشرين على ذلك، وفي صلاتين كذلك يصليهما ~~ويعيد المبتدأة، وقيل: يصليهما فقط. وقيل: مرتين. يبدأ ثانيا بما أخره ~~أولا، وأعاد عقب كل حضرية سفرية إن شك أهما من حضر أو سفر، أو واحدة حضرية ~~وأخرى سفرية، ولا يدري السابقة منهما، وقيل: يصلي كل صلاتي حضر بينهما ~~سفرية، وبالعكس، وقيل: يصليهما تامتين ثم مقصورتين، ثم تامتين، وإن بدأ ~~بالقصر ختم به، وفي صلاتين متواليتين لا يدري ما هما - يصلي ستا مرتبة، وعن ~~سحنون: إن كانتا من يوم وليلة، ولا يدري النهار سابق أم الليل - صلى سبعا، ~~يبدأ بصلاتي الليل ثم صلوات النهار، ثم صلاتي الليل. وقال عبد الملك: ~~ثمانيا يبدأ بصلوات النهار، ثم صلاتي الليل، ثم صلوات النهار. وفي نسيان ~~ثلاث كذلك يصلي سبعا، وفي أربع ثمانيا، وفي خمس تسعا (¬1) ، واستحب البداية ~~بالظهر، وقيل: بالصبح. وفي صلاة، وثالثتها أو رابعتها أو خامستها - يصلي ~~ستا يثني بالمنسي، وفي صلاة وسادستها صلاة يومين، وكذا حادية عشرتها، ~~وسادسة عشرتها. PageV01P032 # فصل السهو # هل سجود السهو قبل السلام سنة؟ ورجح، أو واجب؟ وهو مقتضى المذهب، قولان، ~~بخلاف البعدي. وهل محله مطلقا بعد السلام، أو قبله؟ إلا لمورد (¬1) نص، أو ~~بعده للزيادة، إلا في سجود متم لشك فقبله، أو يخير (¬2) ، أو إن كان النقص ~~خفيفا كالسر فيما يجهر فيه - يسجد بعده، كالزيادة، وإلا فقبله، أو يكرر ~~[18/أ] لاجتماع النقص والزيادة، أقوال، والمشهور إن كان عن زيادة فبعده ~~بتشهد وسلام جهرا، وقيل: سرا، وإن بعد شهر، وبعد صلاة ذكره فيها، وإن في ~~وقت كراهة بإحرام على المشهور، وثالثها: إن طال، وعن (¬3) نقص سنة مؤكدة، ~~كالتشهدين أو السورة في فرض، أو الجلوس أو التكبيرتين على المشهور، ومع ~~زيادة - فقبله، بتشهد أيضا على المشهور، وبالجامع في الجمعة، وعلى المشهور ~~إن قدم أو أخر أجزأه، وعن ابن القاسم إن قدم البعدي أعاده (¬4) ، وقيد ~~بالسهو، وإلا بطلت لقول أشهب: وسجد متم لشك بعده، كمقتصر على شفع شك، أهو ~~به، أو ms044 بوتر، وقيل: قبله فيهما، إلا إن استنكحه سهو وأصلح صلاته. وإن جهر ~~في فرض يسر فيه سجد بعده على المعروف، وعكسه قبله، فإن تعمد ذلك لم يسجد ~~عند ابن القاسم فيهما، وقيل: يسجد. PageV01P033 # وثالثها: تبطل، ورابعها: بالجهر، وفي التطويل ثلاثة لابن القاسم وسحنون ~~وأشهب، ثالثها: إن كان بمحل شرع فيه اغتفر، وإلا سجد، ولو بدل تكبيرة ~~بتحميدة أو العكس - سجد قبله، فإن نسي القبلي وطال، فثالثها للمدونة: إن ~~كان المتروك ثلاث سنن بطلت، وهو الأصح، ورابعها: إن كان فعلا، وخامسها إن ~~كان جلوسا أو فاتحة، وإلا فلا، كما لو لم يطل، وعلى الصحة فهل يسقط أو ~~يفعله متى ما ذكر، كالبعدي، قولان، فإن ذكر (¬1) في صلاة وقلنا ببطلان ~~الأولى فكذاكر صلاة، وإلا فكتارك بعضها، فإن كانا فرضين رجع لإصلاح الأولى ~~إن قرب دون سلام، وبطلت بطول قراءة أو ركوع، فيقطع، واستحب بعد ركعة ~~إشفاعها، وقيل: إن ركع بطلت. وقيل: إن طال. وقيل: مخير بين التمادي ~~والرجوع. وقيل: يرجع ولو صلى ثلاثا. وإن كان الثاني فقط نفلا - رجع إن قرب، ~~وإلا بطل الأول، وكمل نفله، وقيل: يبطل (¬2) مطلقا، وإن كانا نفلين بطل ~~الأول إن ركع أو طال، وإلا أصلح، وقيل: يتمادى مطلقا، وإن كان الثاني فقط ~~فرضا تمادى على الأصح. وقيد بالطول، وكثير الفعل الأجنبي مبطل، مشروعا كان ~~كإنقاذ نفس أو مال أو قتل محاذر أو انصراف لحدث، وإن ظهر نفيه، أو غير ~~مشروع كقهقهة، وإن نسيانا على الأصح. وتمادى مأموم لم يمكنه كفها، وإلا ~~قطع. وتعمد قيء، وكذا النفخ على المشهور، وثالثها: ولو سهوا، وكذلك الأكل ~~والشرب، وقيل: يسجد فيهما. وفيها: وبأكل وشرب (¬3) بعد سلام من اثنتين (¬4) ~~، وجاء: أو شرب. PageV01P034 # وفيها: الجبر إذا أكل أو شرب (¬1) ، فقيل: اختلاف، وقيل: لا لانفراد (¬2) ~~الأكل أو الشرب في هذه أو السلام في الأولى، وككلام، وإن أكره عليه، واغتفر ~~قليله جدا، كابتلاع شيء بين أسنانه، والتفاته إن لم يستدبر، وإنصاته لمخبر، ~~وحك جسده، وسد فاه لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، وإلا فروايتان، واختار ~~ابن ms045 القاسم عدم البطلان، وإشارة بسلام أو رد أو لحاجة على المشهور لا على مشمت. # ولا يكره السلام عليه مطلقا، وله إدارة مأموم، وإصلاح رداء وسترة سقطت ~~[18/ب] ودفع مار بما خف، وقتل كعقرب تريده، وإلا كره كتبسم ولو عمدا، وروى ~~ابن القاسم: لا يسجد. وأشهب: قبله، وابن عبد الحكم: بعده. # وما فوقه من مشي قل - إن كان لعذر - فكذلك، كخطف ردائه في صلاته، ومشي ~~صفين لفرجة أو سترة، أو انفلات دابة، وإن وراءه. وقطع إن تباعدت، وقيد بسعة ~~الوقت، وإلا تمادى وإن ذهبت، إلا بمفازة يخاف التلف بتركها. PageV01P035 # وإن لم يكن لعذر وأفهم إعراضا - أبطل عمده وانجبر سهوه، وإلا كره، ولو صلى ~~بمعجل أو بمشغل (¬1) عن فرض أعاد أبدا، وعن سنة في الوقت كمدافعة الأخبثين، ~~وقيل: إن شغله عن استيفائها أعاد أبدا، وإن كان ضاما وركيه (¬2) أمر ~~بالقطع، وإن خف اغتفر، والكثير من جنسها سهوا مبطل على المشهور، وهو في ~~الرباعية أربع ركعات، وقيل: فوقها، وقيل: نصفها (¬3) ، وتبطل الثنائية ~~بمثلها على المشهور، وقيل: بنصفها، وعلى التنصيف فالمغرب كالرباعية، لا ~~كالثنائية على الأصح. واغتفر القليل جدا، كرفع اليدين في سجود وتشهد، ونحو ~~سجدة عمدا مبطل، كسجوده قبل السلام لفضيلة أو تكبيرة، أو سمع الله لمن ~~حمده، لا بترك سنة عمدا خلافا لابن كنانة، ولا سجود، خلافا لأشهب، وقيل: ~~يعيد في الوقت. أما لو ترك ركنا أو شرطا وطال فإنها تبطل، وإن قام إمام ~~لخامسة تبعه من علم موجبها، أو شك، لا من علم نفيه، ومن خالف عمدا بطلت، ~~فلو قال: قمت لموجب. صحت لمن فعل ما لزمه من قيام أو جلوس إن سبح، وإن جلس ~~من لزمه اتباعه سهوا - أعاد الركعة، وعمدا بطلت على المنصوص، وعلى الصحة ~~يأتي بركعة، وإن فاتت (¬4) من لزمه الجلوس سهوا صحت، وإن تبعه متأولا ففي ~~الإجزاء قولان، ولا يلحق الجهل بالسهو على الأظهر. # ولا تنوب عن ركعة مسبوق تبعه عالما بخامسيتها، ولو قال له: أسقطت سجدة. ~~على المشهور، وإلا نابت. PageV01P036 # ومن عقد ثالثة نفل كمل أربعا ms046 وسجد قبله، وقيل: بعده. وقال ابن مسلمة: إن ~~كان نهارا، وإلا قطع. كما لو لم يعقد ورجع في خامسة مطلقا كفرض، وسجد بعده، ~~وقيل: قبله. والمختار إن كان جلس في الثانية فبعده، وإلا فقبله، وأما ~~الكلام عمدا لا لإصلاحها فمبطل، وإن بكره (¬1) ، أو وجب أو قل على المعروف ~~كسهوه إن كثر، وإلا انجبر، وفي جهله قولان. # واغتفر يسير جهر وسر (¬2) ، وإعادة السورة لهما فقط، وانتقاله من سورة ~~لأخرى، وترك تكبيرة أو تحميدة، وأنين لوجع، وبكاء تخشع، وإلا فكالكلام، ~~وذكر قصد به التفهيم بمحله، فإن تجرد له أبطل، وقيل: يكره فقط، وعن ابن ~~القاسم القولان، وقيل: لا كراهة. ومثله من بشر ببشارة، أو بذهاب خوف أو حزن ~~فحمد الله، واستحب تركه. مالك: وإن سمع مأموم ذكره عليه السلام فصلى عليه ~~أو ذكر الجنة فسألها، أو النار فاستعاذ منها فلا بأس، ويخفيه، ولا يكثر منه ~~كسامع خطبة. # وإن فتح على غير إمامه في صلاته بطلت على الأصح، لا عليه، ولا يحمد إن ~~[19/أ] عطس على الأصح، وثالثها: يسره. PageV01P037 # وسبح رجل وامرأة لحاجة، وضعف مالك تصفيقها مرة وأجازه مرة (¬1) ، ولإصلاحها ~~بعد سلام لا تبطل خلافا لابن كنانة، كلم تكمل. فيقول: أكملت. أو يسأل ~~فيخبر. وقال سحنون: إن كان بعد سلام (¬2) من اثنتين فقط، فإن شك قبل سلامه ~~بنى على يقينه من غير كلام على المشهور، فإن سلم شاكا بطلت ولو أصاب، خلافا ~~لابن حبيب. ورجع إمام لعدلين، وقيل: لعدل ما لم يتيقن، وإلا فثالثها: يرجع ~~لعدلين، ورابعها: المشهور - للعدد الكثير جدا، وقيل: بشرط كونهم مأموميه، ~~ولابن القاسم في الفذ يخبره من يظن صدقه: يبني على يقين نفسه. وقال أشهب: ~~يرجع لعدلين. وبنى إن لم يطل، ولم يخرج من المسجد - وقيل: وإن بعد - بغير ~~إحرام، وإن (¬3) قرب جدا على الأكثر، وإلا أحرم (¬4) على المشهور. وعلى ~~الإحرام فإن ذكر وهو جالس أحرم كذلك، وإلا ففي جلوسه قولان، وعلى إحرامه ~~قائما، فقال ابن القاسم: يكبر ثم يجلس، ثم ينهض فيتم. وقيل: لا يجلس ولا ~~تبطل إن ms047 ترك الإحرام. وقيل: تبطل. ولا ينجبر ركن دون تداركه قبل فواته برفع ~~رأس من ركعة أصلية تلي ركعته، وقيل: بالاطمئنان. والسلام مفيت عند ابن ~~القاسم، فيأتي بالرابعة، وقيل: لا يفيت. فإن قام لخامسة غلطا وعقدها فهل ~~يفوت التدارك كالأصلية، أو لا لعدم حرمتها؟ قولان. وعلى الفوت تبطل ~~الرابعة، وهل يقضيها أو تنوب عنها؟ قولان، وعلى نفيه يعود فيكمل ويرجع ~~للركوع قائما على المشهور، واستحب أن يقرأ ثم ينحط له، وقيل: راكعا. PageV01P038 # وإن ترك سجدة جلس ثم سجد، وقيل: يرجع ساجدا كتارك سجدتين. ولا يلفق سجود ~~ثانية مع ركوع أولى على المنصوص كالعكس اتفاقا. # وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات - كمل الأخيرة، وصارت أولى وبطل ما ~~قبلها، وجرى على كثرة السهو، ورجعت ثانية إمام وفذ أولى على المشهور ~~لبطلانها، وثالثته ثانية ثم كذلك، وقيل: لا يرجع كالمأموم. ولو سجد إمام ~~سجدة وقام لم يتبع وسبح (¬1) به، فإن خافوا عقده قاموا وتبعوه إلا في جلوس ~~التشهدين كإمام جلس في الأولى والثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة يؤمهم فيها ~~أحدهم على الأصح، وسجدوا قبل السلام. وإن لم يدر محل سجدة وهو في التشهد ~~سجد سجدة وأتى بركعة بأم القرآن وسجد قبل السلام، وقيل: بأم القرآن وسورة ~~ويسجد بعده، وقال عبد الملك: ويتشهد بين السجدتين والركعة. وقال أشهب ~~وأصبغ: يأتي بركعة فقط، فلو كان في قيام الرابعة جلس ثم سجد، وتشهد على ~~الأولين، وعلى قول أشهب لا يجلس ويأتي (¬2) بركعتين اتفاقا. ولو كان في ~~قيام الثالثة سجد من غير تشهد على الأول، ويتشهد على الثاني، ولا يسجد على ~~الثالث، ويبني على ركعة فقط، وإن نسي السلام وطال جدا - بطلت على الأصح، ~~وإن قرب جدا ولم ينحرف عن القبلة فلا شيء عليه، وإن انحرف سجد وإن قرب، إلا ~~أنه إن فارق موضعه أو طال طولا لا يبني معه (¬3) ، رجع فكبر على المشهور ~~وسلم (¬4) ، PageV01P039 ~~وقيل: يجلس ويسلم من غير تكبير، وفي [19/ب] تشهده قولان، ورجع تارك الجلوس ~~الأول إن لم يفارق الأرض بيديه (¬1) وركبتيه ولا سجود ms048 على المشهور، فإن لم ~~يرجع ناسيا سجد قبل سلامه، وعامدا جرى على من ترك سنة عمدا، والجاهل ~~كالعامد على المشهور. وإن فارقها ولم يستقل تمادى على المشهور، وسجد قبله، ~~وقيل: إن كان إلى القيام أقرب، وإلا رجع، وعلى (¬2) المشهور: فإن رجع لم ~~تبطل، ولو (¬3) عمدا، ويسجد بعده على الأظهر، وقيل: لا سجود عليه، وإن ذكر ~~مستقلا تمادى اتفاقا وسجد قبله، فإن رجع لم تبطل على المشهور، وصحح ~~البطلان، ولا تبطل مع السهو اتفاقا (¬4) ، وإذا رجع تشهد ثم قام وكمل وسجد ~~بعد السلام على المشهور. وتبع مأموم إماما استقل، فإن لم يقم حتى رجع ~~الإمام -لم يقم إلا معه، وقيل: القياس أن يقوم ويتركه لخطئه، فلو قام فرجع ~~الإمام تبعه أيضا خلافا لأشهب، وكذا إذا قاما معا فرجع الإمام، أما إن ~~اعتدل قبل إمامه رجع معه. ويسجد المسبوق مع إمامه قبل السلام إن كان لحق ~~ركعة، وقال أشهب: بعد فراغه. وعلى المشهور فإن سها سجد أيضا، فإن لم يلحق ~~لم يتبعه على المشهور، كالسجود البعدي، وعن مالك يقوم بعد سلامه، وهو ~~المختار، وعنه: بعد سجوده، وروي مخير، ثم يسجد بعد السلام إلا أن يسهو بعده ~~بنقص فقبله، خلافا لعبد الملك. وإن انفرد بالسهو بعده فكالمنفرد، ولو سجد ~~معه البعدي عمدا بطلت، وفي الجهل قولان. PageV01P040 # ولو ترك الإمام القبلي سجده المأموم، ولا يسجد لسهوه مع الإمام، فإن ذكر ~~سجدة في قيام ثانية أو نعس عنها أو زوحم أو نحوه - وطمع في فعلها قبل عقد ~~إمامه - فعل، ولا شيء عليه، وإلا تمادى وقضى ركعة بسورة، فإن كانت الأخيرة ~~ولم يذكر حين سلم الإمام سلم وأجزأه، وقيل: يأتي بركعة ثم لا سجود عليه إن ~~كان عن يقين، وإلا سجد بعده. فإن كان ركوعا، فثالثها: المشهور يركع ويتبعه ~~في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها، وقيل: ما لم يسجد سجدة، ورابعها: ما ~~لم يرفع رأسه من ركوع ثانيته، أو يركع. وخامسها: ما لم يرفع من سجود الركعة ~~المسبوق فيها. وسادسها: كالرابع ما لم تكن ms049 جمعة فيلغيها. # ولو قام ظانا سلام إمامه رجع ما لم يسلم، ولا سجود عليه، ولا يعتد بما ~~فعله قبل سلامه على المشهور، وكمل حينئذ، وسجد قبل سلامه على المشهور، ~~وثالثها: نفي السجود، وصححه ابن الجلاب، وهو الظاهر لأنه سهو في حكم ~~الإمام، فلو سلم عليه وهو ساجد فرفع رأسه إلى الجلوس - سجد بعد السلام، ~~وإلى القيام فقبله لنقص جزء النهضة. # فصل # صلاة الجماعة في فرض غير جمعة سنة، وقيل: فرض كفاية. وقيل: فضيلة. ولا ~~تتفاضل بكثرة، وفضيلة إمام خلافا [20/أ] لابن حبيب، ولا تدرك بدون ركعة، ~~فيستحب لمن لم يدركها، ومن صلى وحده أن يعيد مع اثنين فصاعدا مأموما، وإلا ~~أعاد مأموموه (¬1) أبدا أفذاذا، وقال سحنون: ما لم يطل، وهل يعيد مع واحد، ~~وهو ظاهر المذهب أو لا؟ وصحح - قولان. PageV01P041 # والإمام الراتب كالجماعة، ولذلك لا يعيد إن صلى وحده ولا من صلى معه في ~~جماعة أخرى، ولا يجمع بعده في ذلك المسجد، وإن أذن على الأصح فيهما. وله ~~الجمع إن جمع (¬1) غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا وخرجوا إلا في المساجد (¬2) ~~الثلاثة، فيصلون أفذاذا إن دخلوا، والمكان المعتاد بالجمع كالمسجد. # وفي إعادة من صلى مع امرأة أو صبي قولان، لا مغرب وعشاء بعد وتر على ~~المشهور، فإن شرع قطع إن لم يعقد ركعة. وخرج ممسكا لأنفه، وشفع إن ركع، ~~وقيل: يقطع. وقيل: يتم. فإن أتم المغرب أضاف إليها ركعة بالقرب، ولو سلم، ~~ولا يعيدها ثالثة خلافا لابن وهب. وفي إعادة الوتر إن أعاد العشاء قولان، ~~ورأى بعضهم الإعادة إن نوى بالثانية الفرض، وإلا فلا. وفي نية الإعادة ~~أربعة: تفويض، وهو المشهور، ونفل وصحح، وفرض، وإكمال، وقيل: هو تفسير للنفل ~~لا رابع. وعلى النفل لو أحدث في الثانية أو ظهر أنها بلا وضوء أجزأته ~~الأولى، ولو ظهر (¬3) أن الأولى بلا وضوء ففي الإعادة قولان. وعلى الفرض ~~تجزئه الثانية إن تبين فساد الأولى على المشهور، وكذلك إن ذكر أنه لم ~~يصلها، خلافا لأشهب، وعنه كالأولى. وإن تبين فساد الثانية، ففي إعادة ~~الأولى ms050 قولان، كما لو ذكر سجدة من إحداهما، وإن نوى التفويض لم يعد مطلقا. PageV01P042 # ولا يطيل إمام لداخل، خلافا لسحنون مطلقا، ولابن حبيب في غير الركوع، ولا ~~تفتتح (¬1) صلاة بعد إقامة. ومن صلى مع واحد فأكثر لم يعد مع غيره، ولوفي ~~المساجد الثلاثة خلافا لابن حبيب، وألزم (¬2) بالإعادة فذا، فإن أقيمت وهو ~~بالمسجد (¬3) خرج بغير صلاة إن كان قد صلاها، وإلا فإن كان في صلاة قطع إن ~~خشي فوات ركعة مطلقا، وإن لم يخش - وكانت صلاته نفلا أو فرضا غير التي (¬4) ~~أقيمت عليه - أتمها على المشهور، وقيل: يقطع النفل، وفي الفرض ثالثها: إن ~~طمع في إدراك الإمام أتم ولحقه، وإلا قطع، ورابعها: إن عقد ركعة شفعها ما ~~لم يخف فوات صلاة الإمام، وقيل: وإن خاف. # وإن كانت صلاته وعقد ركعة شفعها كثالثة لم يعقدها (¬5) ، وإن عقد أتمها، ~~ولحق الإمام، وقال أشهب: يشفعها، وإن لم يعقد ركعة كالنفل. # وفي المغرب يقطع، ولو عقد ركعة، وقيل: كغيرها. فإن صلى منها ركعتين، أو ~~عقد الثالثة - كمل على المشهور، وانصرف. وعقد الركعة هنا تمكين اليدين من ~~الركبتين كترك ركوع أو نقص (¬6) سر أو جهر وسورة وتكبيرة عيد، وسجود تلاوة ~~أو سهو من فرض قبل سلام، وكذا إن سلم من اثنتين سهوا، ودخل في نافلة، وحيث ~~قطع بسلام أو مناف (¬7) ، وإلا بطلا، فإن أقيمت وقد أحرم في بيته كمل وإن ~~لم يعقد ركعة. # فصل PageV01P043 ~~وشرط الإمام أن يكون مسلما ذكرا بالغا [20/ب] عاقلا عالما بما تصح به ~~الصلاة قراءة وفقها قادرا عليها. فلو أم كافر مسلمين لم يعلموا به بطلت، ~~ولا يحكم بإسلامه بذلك ويعاقب، وقيل: يستتاب كمرتد. وقيل: إن فعله خوفا فلا ~~شيء عليه، وإلا استتيب، فإن تاب لم يعيدوا، وإلا قتل وأعادوا. # ولو أمت امرأة رجالا بطلت، وكذا نساء على المشهور، وروي: تؤمهن. # ولو أم مميز بطلت إلا في النفل، وإن لم يجز، وقيل: تصح في الفرض أيضا. ~~وقيل: إن استخلف أعاد مأموموه في الوقت، ويؤم الصبيان، ولا تصح من غير ~~مميز، ولا من ms051 مجنون وجاهل بما ذكر، وعاجز عن ركن كفاتحة، كالأخرس والأمي إن ~~وجد قارئ، لا إن لم يوجد على الأصح فيهما، وبطلت كقائم خلف جالس على الأصح، ~~لا كجالس (¬1) ، وقيل: تبطل كالمومئ. # وساوى مأموميه في الارتفاع، وفيها: إلا في اليسير (¬2) ، ولو صلوا على ~~أرفع منه جاز ولو بسطح، وروي (¬3) : يكره. فإن قصد - هو أو هم - بذلك تكبرا ~~بطلت. ويجوز إن كان معه طائفة كغيرهم، وظاهرها المنع. # ولا تصح خلف قارئ بشاذ ابن مسعود بخلاف غيره، ولا مأموم، ومحدث علم به ~~المأموم، وإلا بمشهورها تبطل خلف العامد، وفي كحروري (¬4) وقدري، ثالثها ~~لابن القاسم: تعاد بوقت، ورابعها: أبدا، ما لم يكن واليا. PageV01P044 # وإن ائتم بشارب خمر ونحوه - أعاد أبدا، وإن لم يسكر، وقيل: بوقت، وثالثها: ~~تعاد أبدا ما لم يكن واليا، فلا إعادة إلا أن يكون حينئذ سكران، وصوب ~~الإجزاء مطلقا، وفي الزاني قولان. # وإن أم عبد بجمعة أعاد هو ومأموموه أبدا، وثالثها: بوقت، ورابعها: إن ~~استخلف جاز لا ابتداء. ولا تجوز في عيد وكسوف، واستسقاء على المنصوص، بخلاف ~~التراويح وصلاة السفر والحضر إن لم يكن راتبا، خلافا لعبد الملك، وقيل: إن ~~كان يقرأ دونهم جاز. # وتصح من الألكن ولو بفاتحة على الأصح، وقيل: تكره في البين واللحان، وبه ~~أفتي، وشهر خلافه، وثالثها: إن كان في غير فاتحة، ورابعها: إن لم يغير معنى ~~كأنعمت (¬1) ضما وكسرا، وفيمن لا يميز بين ضاد وظاء قولان، واستظهر البطلان ~~إن أمكن التعلم، وقيل في اللحن دون اللكنة. # وكره إمامة من يكره ومجهول حال، ومجهول أب، أو أعرابي بحضري، وإن أقرأ، ~~واقتداء من بأسفل سفينة بمن بأعلاها، ومن بأبي قبيس بمن بأسفله، وترتب خصي ~~ومأبون، وأغلف، وولد زنا، وقيل: لا تكره كالأعمى على المعروف، وعنين، وأجذم ~~إن لم يشتد، وإلا فلينح، وفي كراهة الأقطع والأشل - كالمحدود راتبا وإن ~~حسنت حاله - خلاف. PageV01P045 # وتصح خلف مخالف في الفروع الظنية، واستحب تقديم سلطان ثم رب منزل، وإن كانا ~~ناقصين، واستنابا، ومستأجر على مالك، ورب دابة بمقدمها، ثم عند عدم نقص منع ms052 ~~وكراهة. زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم سن في الإسلام ثم بنسب، ~~ثم بخلق (¬1) ثم بخلق ثم بلباس. والأورع والعدل [21/أ] والحر على غيرهم، ~~والأب والعم ذو الحال الحسنة على ابن وابن أخ، وإن كانا دونهما علما وفضلا، ~~ودون ابن الأخ سنا، وقال سحنون: إنما يقدم العم إذا كان مساويا في العلم ~~والفضل أو أزيد، وإلا قدم ابن الأخ. # واقترع متساوون تشاحوا لغير كبر. # وشرط الاقتداء نيته (¬2) لا الإمامة، إلا في جمعة وجمع وخوف واستخلاف، ~~كفضل جماعة، فلو صلى فذا لم ينو إمامة حصل الفضل لمقتد أدركه دونه، وقال ~~اللخمي: لهما إلا جنازة على الأظهر (¬3) ، وعن ابن القاسم اشتراط نية ~~الإمامة مطلقا، واتحاد فرضين في ظهرية ونحوها، ولو قضاء من يومين على ~~الأصح، وجاز نفل خلف مفترض لا العكس، ولا يتنفل (¬4) فذ بجماعة ولا عكسه ~~إلا مريض اقتدى بمثله فصح، وفيه قولان. # ومتابعة بإحرام وسلام، فإن سابقه فيهما بطلت، وكذا إن ساواه على الأظهر، ~~فيعيد إحرامه بغير سلام، وقيل: بسلام. PageV01P046 # وتجب المتابعة في غيرهما أيضا (¬1) ، وتكره المساواة، وقيل: تجوز إلا ~~فيهما، وفي قيام الجلوس، ولا تبطل بسبقه في غيرهما، ولكن يؤمر إن رفع بعوده ~~(¬2) إن علم إدراكه قبل رفع إمامه، لا إن علم نفيه خلافا لسحنون، ولا إن ~~خفض (¬3) . ولا بأس بنهر صغير وطريق بينه وبين إمامه، وجاز اقتداء من سفن ~~متقاربة بإمام واحد على المشهور، وثالثها: يجوز في المرسى فقط، واستحب كون ~~إمامهم في القبلة، وعلى المشهور: لو فرقتهم ريح قبل التمام استخلفوا ثم إن ~~جمعتهم، وقد فرغوا قبل الإمام أجزأهم، وإن لم يفعلوا شيئا، أو فعلوا بعضها ~~- تمادوا وجاز لهم البناء، ولا يلغوا ما فعلوه قبله، فإن لم يستخلفوا، ولا ~~فعلوا شيئا حتى جمعتهم فهم على حالهم. PageV01P047 # وخرجت متجالة انقطعت حاجة الرجل منها لمسجد وعيد وغيره كالرجل، فإن لم ~~تنقطع جملة، فللمسجد فقط، وخرجت شابة له في فرض وجنازة أهل وقرابة، فإن ~~كانت ذات نجابة وجمال فالمختار ألا تخرج، ولا يجبر الزوج في هاتين، واستحب ms053 ~~للواحد أو الصبي إن عقل قربة أن يقف عن (¬1) يمين الإمام، وللاثنين فأكثر ~~خلفه، والنساء خلف الجميع، ولا بأس بعدم لصوق من على يمينه أو يساره بمن ~~خلفه، وقيل: يكره. ومن صلى خلف صف منفردا فلا بأس به، ولا يجذب إليه أحدا، ~~وفيها (¬2) : وهو خطأ منهما. ويتقدم إن رأى فرجة. وفي صلاة مسمع ومصل به، ~~ثالثها: تصح إن أذن الإمام، ورابعها: إن لم يعمهم صوت الإمام، وزيد: في ~~صلاة المسمع نفسه، خامسها: تصح في مثل عيد وجنازة ونفل يجتمع فيه الناس، ~~وسادسها: وفي الجمعة، وسابعها: إن لم يتكلف بمد صوت كثير، وقيل: لا تفسد ~~بما خف اتفاقا. # وتصح برؤية ولو بدور في غير جمعة. وتكره بين يديه لغير ضرورة، وتصح، ~~وقيل: تعاد، وأما للضرورة فلا بأس به. PageV01P048 # وكبر مسبوق لسجود وركوع بعد [21/ب] الإحرام بلا تأخير، لا بجلوس، وفي قيامه ~~مشهورها يكبر إن جلس عن شفع، وإلا فلا، وفيها: في مدرك التشهد الأخير يقوم ~~بتكبير (¬1) . وجاز إسراع لها بلا خبب، ومن خاف فوات ركعة كبر دون صف إن ظن ~~إدراكه دون الرفع، وروي: لا يكبر ولا يركع حتى يأخذ مكانه من الصف. وروي: ~~أو يقاربه. وعلى الأول يدب (¬2) كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا، لا ~~ساجدا أو جالسا، وروي: ولا راكعا. ولا يعتد بها إن شك في إدراكها على ~~المشهور، وهل يقطع بسلام ويدخل مع الإمام، أو يتمادى ويقضي تلك الركعة بعد ~~سلامه ويسجد بعد السلام، أو يسلم معه ويعيد الصلاة؟ أقوال. # واستحب إذا خاف الشك ألا يكبر، وإن نوى إحراما بتكبير ركوع أو نواهما، أو ~~لم ينوهما - أجزأ، وهل إن كبر قائما أو مطلقا، تأويلان، وفيها: وإن لم ينو ~~الإحرام ناسيا له - تمادى المأموم وأعاد (¬3) ، وقيل: يقطع كإمام وفذ. وإن ~~نواه بتكبير سجود فقولان، وإن لم ينو قطع ما لم يركع الثانية فيتمادى، ~~ويقضي ركعة، ويعيد الصلاة، وكمل المسبوق بانيا في الفعل قاضيا في القول عند ~~الأكثر، وقيل: في القول قولان. وقيل: فيهما ثلاثة أقوال: بان مطلقا، وقاض ~~مطلقا، ms054 والفرق (¬4) ، ولا يقنت من فاتته ركعة من الصبح في ثانيته على ~~المنصوص. # فصل PageV01P049 ~~استحب لإمام غلبه الحدث أو ذكره أو رعف أو طرأ له عجز عن ركن، أو خاف تلف ~~مال أو نفس - استخلاف، لا في تعمد حدث وشبهه، وترك نية وإحرام، فإنها تبطل ~~على الجميع، وتأخر مؤتما في عجز غير متكلم، ولو في حدث ورعاف، فإن تكلم لم ~~تبطل، وقيل: تبطل في الرعاف، وخرج ممسكا أنفه مشيرا للأقرب، وهو الأولى، ~~فيتقدم، وإن بجلوس أو سجود ونحوه، وجاز بعيد، ولا ينتقل، فإن طرأ العذر في ~~ركوع أو سجود ففيهما، وقيل: بعد (¬1) الرفع. ولا يكبر، فإن رفعوا اقتداء به ~~لم تبطل على المنصوص، كمن رفع قبل إمامه غلطا. # وصحت إن تقدم غيره على المنصوص، وكأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به، أو لم ~~يستخلف واستخلفوا، أو تقدم أحدهم، وهل مطلقا؟ وهو الظاهر، أو يلزمهم ~~انتظاره إن أشار لهم بذلك، قولان، فإن أتموا أو بعضهم أفذاذا، أو بإمامين - ~~صحت على المنصوص، إلا في الجمعة فتبطل على المشهور، وقيل: تصح بعد ركعة. PageV01P050 # وشرطه إدراك جزء يعتد به قبل عذر إمامه، وإلا فلا يصح استخلافه، وتبطل على ~~مقتد به على الأصح، كما لو عاد الإمام فأتم بهم، فلو أحرم بعد عذره - ~~فكالأجنبي، وإن صلى هو لنفسه، أو بنى في الأولى - صحت كالثالثة على ~~المشهور، وفي الثانية والرابعة تبطل، وقرأ من حيث وصل الأول إن علم، وإلا ~~ابتدأ، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا، وإلا سبح به، ولا يتكلم على المشهور، ~~ولو قال له: أسقطت ركنا (¬1) . عمل عليه من لم يعلم غيره، وسجد قبل سلامه ~~إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه، وقيل: بعد صلاته [22/أ] كسهوه. واستخلف ~~المسافر مثله، فإن تعذر أو جهل - سلم المسافر، وقيل: ينتظر، وكمل المقيم ~~فذا، وقيل: بعد سلامه. وجلسوا إن كان مسبوقا لسلامه، وقيل: يستخلفون مسلما ~~منهم، وإن ساواه مسبوق قضى بعده، وقيل: معه ويسلم بسلامه، فإن ائتم به بطلت ~~على الأصح. # فصل PageV01P051 ~~سن على المشهور لمسافر قصر رباعية أدرك ms055 وقتها بسفر وإن نوتيا (¬1) بأهله، ~~ما لم يحضر قبل فعلها وخروجه أو ينوي الإقامة، وروي: فرض، وقيل: مستحب ~~ومباح. فعلى الفرض تبطل بإتمامها كأن اقتدى بمقيم، وقيل: تصح، ويتبعه. ~~وقيل: ينتظره ويسلم معه. وعلى التخيير أو الاستحباب لا تبطل إن أتم، وعلى ~~السنة إن نوى القصر وقصر - فواضح. وكمل مأمومه المقيم فذا ولا يعيد، فإن ~~اقتدى بطلت عند ابن القاسم، وعنه: تصح. وإن تعمد الإتمام بطلت، وثالثها: ~~يعيد بوقت. وإن أتم سهوا أعاد بوقت ورجع إليه ابن القاسم، وعنه يسجد ولا ~~يعيد، وهما روايتان، وعن سحنون يعيد أبدا. وسبح مأمومه به ولا يتبعه ويسلم ~~بسلامه، ويتم المقيم بعده فذا. والجهل هنا كالسهو اتفاقا، وإن نوى الإتمام ~~أو أحرم عليه سهوا وأتم - أعاد بوقت لآخر الضروري على الأصوب، ورابعها: إن ~~حضر فيه، وعن ابن القاسم: يسجد الساهي ولا يعيد. ثم رجع، وعن مالك القولان، ~~فإن أم أعاد مأمومه أيضا بوقت إن تبعه، وإلا بطلت، وقيل: لا يعيد. PageV01P052 # ومن قصر عمدا أعاد الجميع أبدا، وقيل: بوقت، وسهوا فكمقيم سلم من اثنتين ~~وسبحوا به فإن أتم أعاد بوقت. وإن ترك النية سهوا أو عمدا فقصر أو أتم - ~~جرى على القولين بالصحة وعدمها في مسافر جهل أمر إمامه، أو اعتقد ما تبين ~~خلافه، وعليه صلاة من اقتدى به، فإن قلنا بالصحة فقصر - أتم المقيم فذا بعد ~~سلام إمامه، وإن أتم أعاد هو ومن اتبعه من مسافر ومقيم بوقت، ومن لم يتبعه ~~أعاد أبدا على الأصح. فإن شك هل نوى القصر أو الإتمام أتم وأعاد بوقت. ولا ~~يقتدي بمقيم على المشهور، فإن فعل كمل وأجزأه، وروي: يعيد بوقت، وروي: إلا ~~بالمساجد الكبار. PageV01P053 # وشرط سفره أن يكون مباحا، فلا يقصر من عصى بسفره (¬1) كآبق وعاق على ~~المشهور، ما لم يتب، ولا لاه على الأصح. وأن يكون أربعة برد على المشهور، ~~والبحر كالبر على المشهور، وثالثها: إن لم يلجج، وإلا فيوم وليلة، فإن سافر ~~فيها لفق إن بدأ بالبحر أو بالبر، وكان إذا وصل البحر سار بكل ms056 حال، وإن كان ~~لا يسير إلا بالريح لم يقصر حتى يكون في سير البر أربعة برد، وهي: ستة عشر ~~فرسخا، كل فرسخ ثلاثة أميال وهل الميل ألفا ذراع؟ وشهر، أو ثلاثة آلاف وخمس ~~مائة؟ وصحح، أو ثلاثة آلاف، أو ألف باع بباع الفرس أو بباع البعير، أو مد ~~البصر، أقوال، وإليه يرجع ما جاء من يومين ويوم وليلة، وروي: خمسة عشر ~~فرسخا، وروي: أربعة عشر، وقيل: أربعون ميلا. وقيل: إن قصر في ستة وثلاثين ~~ميلا [22/ب] أجزأ. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدا. وابن عبد الحكم: في الوقت. ~~ومن قصر في أقل من ذلك أعاد أبدا اتفاقا إلا المكي ونحوه، فإنه يقصر في ~~خروجه لعرفة ورجوعه، وليس ببعيد؛ للسنة. # وأن يقصد قدره دفعة، فلا يقصر طالب آبق أو (¬2) راعي، إلا أن يعلم أنه ~~فوق المسافة، وكذلك الهائم، فلو نوى المسافة، وإن وجد حاجته دونها يرجع - ~~لم يقصر. PageV01P054 # وأن لا يكون فيه تردد، فلا يقصر من عزم وانفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم ~~بالسير دونها، وقيل: وإن لم يجزم. وقال في الأمير يبرز لتكميل عسكره: لا ~~يقصر حتى يعزم على السير ويرتحل، بخلاف من خرج من الفسطاط (¬1) إلى بئر ~~عميرة (¬2) لاجتماع الناس كالأكرياء، فإنه يقصر، وقيل: هما سواء. ولا يلفق ~~مع الرجوع، فلو رجع قبل المسافة أتم، ولو لشيء نسيه على المشهور كمن عدل عن ~~القصر لغير عذر، وإلا قصر كمن رجع بعد المسافة. # ومبدؤه لبلدي (¬3) مجاوزة البنيان والبساتين التي في حكمه على المشهور، ~~إلا المزارع، وروي: بعد ثلاثة أميال، وروي إن كان موضع جمعة، وتؤولت عليه، ~~ولعمودي (¬4) مفارقة بيوت حلته (¬5) ، ولغيرهما الانفصال. # ومنتهاه مبدؤه، وفيها: حتى يدخل قريته أو يقاربها (¬6) . وفي المجموعة: ~~حتى يدخل منزله. PageV01P055 # وبطل برده لمستوطنه، وإن بريح غالبة، خلافا لسحنون، إلا مواطن مكة ينوي ~~اعتمارا من الجحفة ثم يقيم بمكة يومين ويخرج، فقد رجع للقصر فيهما، واختاره ~~ابن القاسم. ولو اعتمر من دون المسافة أتم اتفاقا، حتى يسافر ويدخل وطنه ~~ومكان زوجة بنى بها. # ابن حبيب: أو ms057 سرية لا ولد وخادم، حتى يستوطنه. # وبنية دخوله وهو منه دون المسافة أو بنية إقامة أربعة أيام كاملة لا ~~عشرين صلاة، خلافا لعبد الملك وسحنون، فلا تلفيق على المشهور، ولو بخلاله، ~~كمن عزم على قدره ناويا الإقامة في أثنائه، ثم يسير بقيته، فإنه يتم ~~لإقامته اتفاقا، وبسفره على الأصح، إلا العسكر ببلد الحرب. # اللخمي (¬1) : إلا أن يكونوا ظاهرين وهم على توثقة من الإقامة، فليتموا ~~كالأسير، إلا أن يسافروا به مسافة، فليقصر إن أخبروه بها، ولو ردته الريح ~~إلى وطنه في أثناء صلاة - بطلت، وكذا إن نوى إقامة بها فيقطع، وقيل: إن لم ~~يعقد ركعة، وإلا شفع، ولا تجزئه سفرية ولا حضرية، وتبطل على مأموميه، فلا ~~يستخلف على المنصوص، وقيل: تجزئه حضرية. وقيل: سفرية. وقال عبد الملك: إن ~~لم يعقد ركعة أتمها أربعا. # اللخمي: وإلا لزمته سفرية. وبعدها لم يعد على الأصح. # وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه - وبالعكس - أعاد أبدا، وثالثها: بوقت. # واستحب له تعجيل العودة، ودخوله ضحى. PageV01P056 # ورخص له جمع الظهرين ببر خاصة على المنصوص، ولو قصر سفره ولم يجد به على ~~المشهور، وفيها: شرط الجد لإدراك أمر (¬1) . أشهب: [23/أ] أو لخوف فواته، ~~وثالثها: منعه، وإن جد به، ولم يكره على المشهور، وثالثها: إلا للرجال، فإن ~~زالت عليه راكبا، ونوى النزول قبل الاصفرار - أخرهما إليه، وهل كذا إن نواه ~~أو يجمعها في آخر وقت الأولى - كما إن نوى بعده - تردد، وبمنهل - ونوى قبل ~~الاصفرار - صلى الظهر وأخر العصر، وإن نواه صلى الظهر وخير في تأخير العصر، ~~وقيل: فيهما. وبعده جمع مكانه. وقال ابن مسلمة: يؤخر العصر. # ومن لا ينضبط نزوله يجمعهما آخر وقت الأولى، فلو جمع ولم يرحل - أعاد ~~العصر بوقت. وقال ابن كنانة: لا يعيد. # ولو نزل عند الزوال فجمع أعادها أيضا بوقت. # سحنون: والمغرب والعشاء كالظهرين. وهل خلاف أو تفسير؟ تأويلان. وعلى ~~التساوي، فالغروب كالزوال، وثلث الليل كالاصفرار. # وجمع أول الوقت خائف إغماء على المشهور، كنافض (¬2) وميد (¬3) ، فإن لم ~~يغم عليه أعاد بوقت، خلافا لابن شعبان، وعن ms058 سحنون: يؤخر إلى الثانية كمن ~~يشق عليه الوضوء، ولابن نافع: يصلي كل فرض لوقته، فما خرج وقته في إغماء لم يقضه. PageV01P057 # وجمعهما مبطون ونحوه في وقتهما على الأصح. # ورخص أيضا في جمع العشائين على المشهور لمطر وطين وظلمة أو لاثنين منهما، ~~وكذا إن انفرد المطر على المشهور، لا الظلمة اتفاقا، وفي الطين قولان ~~مشهوران. # ولا يختص بمسجد المدينة، بل بكل مسجد - بها وبغيرها - على المشهور، فيؤذن ~~للمغرب كالعادة ثم يؤخرها قليلا على المشهور، وقيل: أول وقتها، ثم يجمعان ~~حينئذ، وقيل: جمعا صوريا. وقيل: يقدمون المغرب، ويطيلون فيها ثم العشاء ~~كذلك بمغيب الشفق، وضعف كالذي قبله. ووالى بينهما - على المشهور - إلا قدر ~~أذان وإقامة. # ولا يتنفل بينهما خلافا لابن حبيب، ولم يمنعه مالك. ولا بعدهما، ولا يوتر ~~قبل الشفق. # والأذان للعشاء منخفض، وهل بصحن المسجد أو مقدمه أو خارجه، أقوال. # وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخره بعد الثانية فقولان، وعليهما جوازه إن ~~حدث سببه بعد صلاة الأولى أو صلاها فذا، أو أدرك الأخيرة، والمذهب جوازه في ~~هذه دون الأولى. # ولا يجمع منفرد بمسجد، ولا جماعة لا مشقة عليهم كأهل الترب (¬1) والربط ~~(¬2) والزوايا، ولا من أتى المسجد فوجدهم قد فرغوا. # ويؤخر لمغيب الشفق، إلا بالمساجد الثلاثة فإنه يجمع فذا، بخلاف المعتكف ~~بالمسجد، وفي المرأة والضعيف ببيتهما قولان. # وإذا انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي. # وتبطله نية الإقامة، ولو في الثانية لا بعدها. PageV01P058 # ولا يجمع بين الظهرين في المطر على المنصوص، وفي جوازه في الخوف قولان، ~~لابن القاسم. PageV01P059 ### | CHECK [صلاة الجمعة03] # باب في صلاة الجمعة # تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل بلا عذر مستوطن. وقيل: تكفي الإقامة، ~~والمعروف أن الجماعة يمرون بقرية خالية وينوون الإقامة بها (¬1) أنهم لا ~~يجمعون ولا تكون عند مالك إلا داخل (¬2) المصر، ومن منزله من [23/ب] ~~المنازل. وقيل: من محل القصر على فرسخ ونحوه تلزمه إلا إن بعد، إلا أن يتصل ~~ببناء القرية، ويتعين عليه السعي قبل النداء بقدر الإدراك، وأما القريب ~~فعند الزوال. وقيل: عند أذان ms059 جلوس الخطبة وهو المعهود في زمانه - عليه ~~السلام - مرة. وقيل: مرتين. وقيل: ثلاث؛ واحدا بعد واحد. مالك: وليس الأذان ~~بين يدي الإمام من الأمر القديم. وقيل: كان ذلك بين يديه - عليه السلام - ~~والصحيح الأول وعليه جمهور أصحابنا، ولما كثر الناس أمر عثمان بأذان قبله ~~على الزوراء، ثم نقله هشام للمسجد وجعل الآخر بين يديه، ويحرم عنده البيع ~~والشراء ولو لشرب، إلا لعطش شديد، أو وضوء إن لم يجده إلا بالثمن، ويستحب ~~بوقتها إقامة من بالسوق وإن لم تلزمه، وتفسخ الإجارة والتولية والإقالة ~~والشركة والأخذ بالشفعة إن وقع ممن تلزمه ولو مع غيره، وكذلك البيع. وقيل: ~~يمضي. وثالثها: ما لم يفت فإن فات (¬3) فبالقيمة وقت قبضه كالبيع الفاسد ~~(¬4) . وقيل: بعد الصلاة. وقيل: بالثمن. ويكره من كعبد ونحوه ممن لا تلزمه، ~~ولا يفسخ إن وقع؛ كهبة، وصدقة، ونكاح على المشهور، وعتق، وتدبير، ومن منزله ~~بعيد، إلا أنه وقت النداء (¬5) على فرسخ يلزمه الإتيان إن كان مقيما لا ~~مجتازا؛ كمن بلغ أو زال عذره على الأصح فيهما، أو خرج لسفر فأدركه النداء ~~قبل فرسخ، أو صلى الظهر ثم قدم قبل صلاة الجمعة. وقيل: لا تلزمه. وثالثها: ~~إن صلى وهو على فرسخ فأقل لزمته وإلا فلا. PageV01P001 # وقيل: إن صلى في جماعة فلا ينبغي له أن يأتي المسجد، وإلا فله أن يصلي ~~الجمعة، ولا تجب على امرأة ولا عبد وإن بشائبة على المعروف. وقيل: إلا أن ~~يأذن سيده، ولا على صبي ومجنون ومريض ومسافر، إلا أن ينوي الإقامة. ويستحب ~~حضورها للصبي والمكاتب والمدبر والعبد إن أذن السيد، وكذا المسافر إن لم ~~تشغله عن حوائجه، وإلا فهو مخير. ومن حضرها ممن لم تلزمه نابت له عن ظهره ~~ولو مسافرا خلافا لعبد الملك. # وشرطها: وقوع كلها بالخطبة في وقتها، فلو أوقع بعض الخطبة أو الصلاة ~~خارجه لم تجز، وهو من الزوال للغروب، وهل وإن لم يدرك ركعة من العصر، أو إن ~~(¬1) أدركها رويت عليهما. وقيل: لآخر القامة. وقيل: للاصفرار. وقيل: حتى ~~يبقى للغروب أربع ركعات بعد أدائها ms060 على المنصوص (¬2) ، وبقرية أو أخصاص على ~~الأصح، لا خيم خلافا لابن وهب. وفي جامع على المنصوص، وهل هو شرط في الصحة، ~~أو في الوجوب، أو فيهما ؟ خلاف. وهل وإن هدم بناؤه أو سقفه، أو لا ؟ تردد. ~~ولا تتعدد في بلد واحد على المشهور. وثالثها: إلا في مصر عظيم، وعلى ~~المشهور لو تعددت فالجمعة للعتيق ولو تأخر فعلا، ولو أقيمت بقرية أخرى ~~اعتبر فرسخ. وقيل: فرسخان. وقيل: أربعة أميال. وفي اشتراط قصد تأبيدها به ~~وإقامة الخمس به قولان. ولا يشترط إذن الإمام على المشهور ويستحب، فإن ~~امتنع وأمنوا وجبت، وإلا لم تجزهم. PageV01P002 # وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق، وإن لم [24/أ] تتصل الصفوف، وكذا إن ~~اتصلت ولم يضق على الأصح، لا إن لم تتصل ولم يضق (¬1) على الأظهر، لا ببيت ~~قناديله، وقاعة خطابته كسطحه على المشهور. وقيل: تكره ابتداء. وقيل: إن ~~كانت مؤذنا صحت. وقيل: تجوز إن ضاق المسجد. ولا في دار وحانوت محجورين بملك ~~وإن أذن أهله، فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان. وبإمام، وقيل: هو شرط في ~~الوجوب والصحة معا، ويشترط كونه مقيما على المشهور. وثالثها: إن كان ~~المسافر مستخلفا أجزأ، إلا الخليفة يمر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجب ~~عليه. وقيل: تجب، فإن جمع في غير قرية جمعة فسدت. وقيل: تجزئه دونهم. ولا ~~يصلي غير من خطب إلا لعذر، فإن حصل بينهما ويزول قريبا؛ فظاهرها عدم ~~انتظاره، واستخلفوا من حضرها إن تركه، وصحح انتظاره، ولو استخلف من لم يشهد ~~الخطبة فصلى بهم، أو استخلف هو أيضا من صلى بهم، أو تقدم من صلى بهم ~~أجزأهم، وأعادوا إن صلوا أفذاذا، أو استخلف عليهم من نسي جنابته، أو ~~مجنونا، أو من لم يحرم خلفه، وإن صلاها أربعا جاهلا أو عامدا أعادها ركعتين ~~وأجزأته الخطبة. وابتدأها وال قدم، ولو شرع غيره أو بإذن (¬2) للأول ~~فيبتدئها، فإن صلى ركعة، فقال محمد: يتم. وقيل (¬3) : تعاد بالخطبة، ولو ~~صلى بخطبة الأول لم تجزهم، خلافا لأشهب وابن حبيب. ولو قدم في الوقت بعد ~~فراغ الصلاة ms061 لم تعد على الأصح، وبجماعة تتقرى بهم قرية من الذكور الأحرار ~~البالغين بلا حد. وروي: ثلاثون رجلا ونحوهم. وقيل: اثني عشر. وقيل: عشرة، ~~واستقرئ خمسون. قيل: وهذا في أول إقامتها، وإلا فتجوز باثني عشر، وفي ~~اعتبار المسافرين والعبيد والنساء معهم قولان، وبقاؤهم لتمامها شرط على ~~المشهور، فلا تصح إن انفضوا عنه ولو في التشهد. PageV01P003 # وقال أشهب: إن كان عقد ركعة أو لم يبق معه إلا عبيد أو نساء أتمها جمعة ~~خلافا لسحنون، فإن انتظرهم فلم يأتوا، أو أخر (¬1) هو وخافوا الانتظار ~~بدخول (¬2) وقت العصر صلوا ظهرا. وقيل: ينتظر الاصفرار. وقيل: لقرب غروب ~~الشمس] (¬3) ، أما لو تيقنوا عدم مجيئه فلا انتظار. # سحنون: ولو عقد ركعة وأيس منهم كملها ظهرا بلا تأخير، وإلا انصرف عن ~~نافلة وانتظرهم، إلا أن يبقى للغروب قدر صلاتها، يريد وقدر الخطبة وركعة للعصر. # والخطبة قبل الصلاة واجبة، شرط في صحتها على الأصح. وقال عبد الملك: سنة، ~~وروي: تجزئ بدونها، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة، وظهرا إن خرج الوقت خلافا ~~لعبد الملك، والمشهور وجوب الثانية، فلو نسيها أو أحصر عنها لم تجزئه ~~الأولى. وقيل: تجزئه. ويسن الجلوس أولا وبينهما على المشهور. وقيل: يجب. ~~وقيل: باستحباب (¬4) الأول، وفي وجوب القيام لهما وسنيته قولان. ولو خطب ~~محدثا ثم توضأ وصلى أجزأه على المشهور. ويجب حضور الجماعة لها على الأصح. ~~والمشهور إجزاء ما يسمى خطبة عند العرب وهو أقله. وقيل: حمد الله والصلاة ~~على محمد نبيه (¬5) ، وتحذير وتبشير، وقرآن. وروي: إن سبح أو هلل أو كبر ~~أعاد، وإن صلى أجزأه. وقيل: [24/ب] إن تكلم بما قل أو كثر أجزأ (¬6) ، ~~واستحب سلامه عند خروجه لا صعوده ولو عند دخوله على المشهور. وتوكؤه على ~~عصا أو قوس ونحوهما، وقراءة فيهما، ورفع صوته، وتقصيرهما، والثانية أقصر ~~وختمها بيغفر الله لنا ولكم، وأجزأ (اذكروا الله يذكركم). # ويجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن ~~كان خارج المسجد. وقيل: لا. وهل وإن لغا أو قرأ كتابا؟ قولان. PageV01P004 # ومن أقبل ms062 على الذكر شيئا قليلا (¬1) في نفسه جاز؛ كتعوذ وصلاة على محمد - ~~صلى الله عليه وسلم - على السبب سرا على الأصح. واحتباء فيها، وخروج لمحدث ~~بلا إذن، ونهي خطيب وأمره وإجابته كتخط قبل جلوسه، ولا يسلم ولا يرد. وقيل: ~~إلا بالإشارة. ولا ينفض ثوبه أو يحركها إن كانت جديدة، أو شيئا له صوت، ~~ويحمد سرا إن عطس ولا يشمت ولا يشرب ماء ولا يدور به للشرب ولا يصلي التحية ~~إذا دخل بعد الإمام على الأصح، فلو أحرم بها جاهلا أو غافلا أو عامدا (¬2) ~~كملها. وقيل: يقطع. أما لو كان في المسجد فابتدأها مع (¬3) مجيء الإمام ~~قطعها اتفاقا، ولو ابتدأها قبله ثم جاء وهو فيها خففها، وإن كان في التشهد ~~سلم (¬4) ولا يتربص للدعاء خلافا لابن حبيب. # وحرم نهي لاغ، وتحصيبه، وإشارة إليه، واستقباله غير الصف الأول، وإذا رجا ~~ذو العذر زواله أخر الظهر، وإلا فله تعجيلها، وغير المعذور يصليها مدركا ~~لركعة لا تجزئه على الأصح لا غير المدرك، وفي صلاتها جماعة، ثالثها: ~~المشهور تجوز لذوي العذر، فإن جمعها من لا عذر له لم يعد على الأظهر. PageV01P005 # والغسل وإن لمن لا تلزمه سنة على المشهور، كاتصاله بالرواح. وقال ابن وهب: ~~وغير متصل، ولا يجزئ قبل الفجر، بخلاف العيد، وأعاد إن تغدى أو نام ~~اختيارا، إلا لأكل خفيف، فإن نسيه ثم ذكره في المسجد خرج فاغتسل إن اتسع ~~الوقت وإلا فلا، ولا يجزئ بالمضاف بالرياحين على المشهور، ويفتقر إلى نية ~~خلافا لأشهب، ويستحب الزينة، وقص الشارب والظفر، ونتف الإبط، والاستحداد، ~~والسواك والتجمل بالثياب والطيب، والمشي، والتهجير وهو أفضل من التبكير ~~خلافا لابن حبيب، وفي الأولى: الجمعة، وفي الثانية: هل أتاك. ويجوز: بسبح، ~~أو المنافقون، ويكره ترك العمل يومها. وقيل: استنانا لا لاستراحة، وتنفل ~~إمام قبلها، وجالس عند الأذان، وحضور شابة لم يخش منها فتنة وإلا منع، وسفر ~~بعد الفجر على المشهور، وجاز قبله، وحرم بالزوال على المعروف. وقيل: يكره. # وتسقط بمرض يشق الحضور معه، أو تمريض من يخشى عليه الموت، أو لكونه ~~مشرفا، ms063 أو لجنازة أخ أو صديق ونحوه إن لم يجد من يقوم بأمره، وقيل: إن خشي ~~تغيره وإلا فلا، أو لشدة مطر وفيه روايتان، أو جذام على الأصح، أو خوف على ~~مال، أو ضرب، أو سجن ولو معسرا على الأصح، أو عدم ما يستر [25/أ] به (¬1) ~~عورته، أو رجاء عفو قود، وعن آكل ثوم، وشيخ فان، وأعمى لم يهتد للمسجد ولم ~~يجد قائدا وإلا لزمته كعروس، ومن شهد العيد يومها من أهل القرى القريبة، ~~وإن أذن الإمام على الأصح؛ كحر وبرد ولو شديدين. # باب في صلاة الخوف PageV01P006 ~~صلاة الخوف رخصة ولو ببحر وحضر خلافا لعبد الملك في كل قتال جائز، ولو عن ~~مال، أو خوف لصوص، أو سباع، أو هزيمة مباحة من كفار. وفي إقامتها في ~~اتباعهم في انهزامهم، ثالثها: إن خيف معرتهم إن تركوا جاز وإلا منع، فعند ~~التحام الحرب يؤخرون لآخر الاختياري ثم يصلون إيماء للركوع والسجود ركبانا ~~ورجالا للقبلة وغيرها؛ كأن دهمهم عدو بها، ولكل ركض دابته، وطعن خصمه ~~وضربه، وكلام احتاج له، وإمساك سيف ملطخ بدم إن لم يستغن عنه، وإلا طرحه إن ~~لم يخف عليه. وقال ابن عبد الحكم: إن كانوا مطلوبين وإلا صلوا بالأرض صلاة ~~أمن، والجمعة كغيرها. PageV01P007 # وفي غير الالتحام عند الخوف من معرة العدو ولو صلوا مجتمعين ولم يمكن قسمهم ~~فكما تقدم، وإلا جزأهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم، أو العدو إلى جهة ~~القبلة، وعلمهم ما يفعلون، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في غير الثنائية ~~ركعتين، ثم يقوم بعد تشهده على المشهور منتظرا الطائفة الثانية ساكتا أو ~~داعيا، وروي: يشير (¬1) وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه ~~العدو، وتأتي الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون بعد سلامه. ~~وقيل: ينتظرهم ليسلم بهم. وأما في الثنائية فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم ~~اتفاقا ساكتا أو داعيا أو قارئا ثم يفعل بهم ويفعلون ما (¬2) تقدم. وعن ~~أشهب تنصرف الطائفة (¬3) الأولى قبل التمام إزاء العدو، ثم تتم الثانية بعد ~~سلامه، وتقوم إزائه ثم تأتي ms064 الأولى فتقضي، وعنه فإذا سلم قام إزاء (¬4) ~~العدو وحده وقضت الطائفتان جميعا، ويتم الحضري فيها ثلاثا. وقيل: إن كان ~~العدو في القبلة صلى بهم جميعا صفين يحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط، ثم يسجد ~~ويتبعونه ويسلم بالجميع ولو صلوها أفذاذا، أو بعضهم أو بإمامين أجزأهم، وإن ~~انقطع الخوف في أثنائها أتمت صلاة أمن، ونزل عن الدابة وكمل ما بقي بالأرض، ~~وبعدها لم يعد كسواد ظنوه عدوا ثم انجلى، واستحب محمد الإعادة، ولو انكشف ~~وقد صلى بالأولى ركعة، فعن ابن القاسم: يتم بهم صلاة أمن وتصلى الثانية ~~بإمامة غيره ولا يدخلون معهم، ثم رجع إلى جواز دخولهم، ولو جهل فصلى في ~~المغرب أو الرباعية بكل طائفة ركعة بطلت صلاة الأولى فيهما، والثالثة في ~~الرباعية وصحت في غير ذلك. وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوب، ولو سها مع ~~الأولى سجدت مطلقا بعد فراغها، ومع الثانية سجدت القبلي معه، والبعدي بعد ~~القضاء. # باب في صلاة العيدين PageV01P008 ~~صلاة العيدين سنة. وقيل: فرض كفاية لمن تلزمه الجمعة لا لغيرهم على ~~المشهور، ولو على فرسخ على الأصح. ويستحب إحياء ليلتها [25/ب] وإقامتها لمن ~~فاتته، ولمن لا تلزمه فذا، وكذا جماعة على الأصح فيهما؛ كطيب (¬1) ، وتزين ~~بلباس وإن لغير مصل، وغسل. وقيل: سنة (¬2) ، وأفضله بعد الصبح، ويجوز قبل ~~الفجر، وفطر قبله في الفطر بتمر لا في النحر، وهي ركعتان دون أذان وإقامة ~~من حل النفل (¬3) للزوال، فإن ثبت الفطر قبله صلوها لا بعده، ولا من الغد؛ ~~إذ لا تقضى بعد الزوال، واختير خلافه (¬4) ، ولا ينادى لها (¬5) الصلاة ~~جامعة، بخلاف الكسوف. # وتفتتح الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، والثانية بخمس غير تكبيرة ~~القيام، ووالى (¬6) إلا قدر تكبير مأموميه بلا قول، فإن زاد لم يتبع، وتحرى ~~تكبيره من لم يسمعه. وفي رفع يديه مشهورها: في الأولى خاصة، ثم يقرأ جهرا ~~بكسبح، والشمس وضحاها. ابن حبيب: بقاف، واقتربت، فلو بدأ بالقراءة كبر ما ~~لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد بعد السلام. وقيل: لا سجود، فلو ذكر ~~منحنيا فهل يرجع للتكبير؟ قولان. ms065 # وأما بعده فلا يرجع ويسجد قبله إن لم يكن مأموما، ومن وجد الإمام يقرأ ~~كبر على المشهور؛ كمن فاته بعض التكبير خلافا لابن الماجشون، وإن وجده ~~راكعا أجزأه الإحرام، فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع ~~بالقيام. وقيل: يكبر ستا ويقضي ركعة بست، وبعد الركوع يقضي الأولى بست، وهل ~~بالقيام، أو بغيره؟ تأويلان. فإن وجده في التشهد كبر وجلس ثم قام بعد سلامه ~~فصلى ركعتين بسبع تكبيرات وخمس. وقيل: يكبر في الأول ستا، وإن وجده في ~~الخطبة جلس دون صلاة، وإن شاء الصلاة في المصلى صبر لفراغه ثم صلى. PageV01P009 # وخطبتها بعد الصلاة، واستحب إعادتها إن عكس، فإن لم يعد أجزأه؛ كمن خطب ~~محدثا، ويجلس في وسطها، وكذا في أولها على المشهور، ويكبر في ابتدائها ~~وخلالها بلا حد. وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع ثم بثلاث ثلاث. مطرف وابن ~~الماجشون: وبه استمر العمل عندنا، ويكبر معه من حضر خلافا للمغيرة. واستحب ~~استقبال القبلة (¬1) والإنصات له، والصحراء بغير مكة ونحره الأضحيته بها، ~~وذهابه ماشيا وبعد الشمس إن أدرك، ورجوعه من طريق أخرى، ولا يخرج لها ~~بمنبر، ويكبر في غدوه فقط جهرا ولو قبل الشمس على الأظهر. وثالثها: إن ~~أسفر. ولم يجده مالك، واختار ابن حبيب أن يقول بعد تكبيرتين: لا إله إلا ~~الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، ~~وزاد أصبغ: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (¬2) ، وينقطع بقيام الإمام ~~للصلاة. وقيل: للخطبة. وقيل: بمجيئه للمصلى. ويكره النفل فيها بالصحراء ~~(¬3) على المعروف، وأما بالمسجد فيجوز مطلقا. وروي: بعدها فقط. وقيل: ~~قبلها، وكرهه ابن حبيب يومئذ للزوال مطلقا ومنعه غيره. ويستحب التكبير إثر ~~خمس عشرة فريضة لا نافلة على المشهور. وقيل: ست عشرة، أولها: ظهر يوم ~~النحر، وسجد [26/أ] البعدي قبله، فإن نسيه حتى بعد فلا شيء عليه وإلا كبر، ~~ولا تحديد فيه. PageV01P010 # وفيها: ثلاث تكبيرات تباعا، وفي المختصر: الله أكبر، الله أكبر، الله ms066 أكبر ~~(¬1) لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر (¬2) ولله الحمد (¬3) . # ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلاة خلافا لابن حبيب، ولا بعد فائتة ~~من غير أيام التشريق فيها خلافا لعبد الملك، وأما منهما فقولان، لا بعدها ~~اتفاقا، ولم يعرف مالك يومئذ قول الناس: تقبل الله منا ومنكم، وغفر لنا ~~ولكم ولم ينكره، وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم، وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة. # باب صلاة الكسوف (¬4) # صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصل، وإن باديا ومسافرا لم ~~يجد به السير. وقيل: من تلزمه الجمعة. PageV01P011 # ووقتها: كالعيد. وقيل: إلى الاصفرار. وقيل: ما لم تصل العصر. وقيل: إلى ~~الغروب، لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة، وهل يقفون للدعاء؟ قولان. ولا ~~إن كسفت عند غروبها باتفاق، وتستحب فيها الجماعة، وبالمسجد أو صحنه. وقيل: ~~والمصلى، وتصليها المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه، وهي ركعتان سرا على ~~المشهور لكل منهما ركوعان وقيامان دون أذان وإقامة. وتستحب أولا قراءة ~~الفاتحة وسورة البقرة، وثانيا بالفاتحة وآل عمران، ثم النساء، ثم المائدة ~~في قيامي الركعة الثانية كذلك، وأي سورة قرأ أجزأت، والمشهور: إعادة ~~الفاتحة في القيامين الزائدين، ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على ~~المشهور، فإن قصر سجد قبل السلام (¬1) ، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، فإن ~~كانت الأولى لم يقض شيئا، وإلا قضى ركعة بركوعين، ومن سها عن الركوع الأول ~~وركع بنية الركوع الثاني سجد قبل السلام، وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد ~~الثانية رجع للأولى، وإلا جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام، وإذا انجلت ~~بعد (¬2) ركعة كملت وقبل كمال الصلاة، ففي إتمامها كالنفل قولان. وقبل ~~ركعة، ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان. ولا تكرر وإن لم تنجل، ويقفون ~~للدعاء، ومن شاء تنفل. ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام فليس قضاؤها كما إذا ~~انجلت اتفاقا. ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير خطبة وصلاة. # وصلاة خسوف القمر فضيلة. وقيل: سنة وشهر. وهي ركعتان كالنفل، وقال عبد ~~الملك: ككسوف الشمس. ولا يجمع لها على المشهور، وهل ms067 تصلى في المسجد أفذاذا، ~~وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان. ولا تفتقر لنية، بخلاف كسوف الشمس (¬3) . PageV01P012 # ووقتها: الليل كله، فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفا، ولو ~~كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت، وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة، ثم جنازة، ثم ~~كسوف، ثم عيد، ويؤخر الاستسقاء [26/ب] ليوم آخر، ولا يصلى عند زلزلة، وكذا ~~ظلمة وريح شديدين خلافا لأشهب واللخمي. # باب صلاة الاستسقاء # تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لمطر، أو نهر، أو غيره لزرع، أو شرب بئر، ~~أو سفينة، وتكرر لتأخر الإجابة، فقد استسقي بمصر لنيلها خمسة وعشرين يوما ~~ولاء والعلماء حاضرون ولم ينكروا ذلك، وهل إقامة المخصب لها لأجل المجدب ~~مندوب، أو لا؟ تردد. ويستحب قبلها صيام ثلاثة أيام ولا يأمرهم الإمام به ~~خلافا لعبد الملك، بل يستحب له أن يأمرهم قبلها بالتوبة والصدقة والإقلاع ~~عن الذنوب والآثام والمظالم ويحالل بعضهم بعضا، ويخرجون إلى المصلى مشاة ~~بسكينة ووقار في ثياب بذلة أذلة (¬1) وجلين بتخشع، وإن متجالة وشيخا وصبيا ~~إن عقل، وإلا فلا على المشهور؛ كبهيمة وحائض على المعروف، وفي أهل الذمة، ~~ثالثها: المشهور يخرجون معهم في ناحية منفردين بيوم ولا يمنعون من التطوف ~~بصلبانهم، بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره، وهي ركعتان كالنفل ~~يقرأ فيها بكسبح، والشمس وضحاها جهرا، وتصلى ضحوة. وقال ابن حبيب: للزوال. ~~ابن شعبان: وبعد الصبح والمغرب. ويجوز النفل فيها مطلقا ، وخطبتها بعد ~~الصلاة على المشهور. وروي: قبلها. وقيل: لا خطبة لها ويجلس في وسطها وكذا ~~في أولها على المشهور، ولا يخرج لها بمنبر على المشهور، والأفضل أن يخطب ~~بالأرض متكئا على عصا، وليس في الغدو لها تكبير. وقيل: يكبر الإمام - ~~والاستغفار مؤقت - ويخطب كالعيد ويبدل التكبير بالاستغفار، ويحكيه من حضر ~~معه، ويبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبل القبلة، ويحول حينئذ رداءه ~~تفاؤلا. وقيل: بين خطبتيه. PageV01P013 # وقيل: في أثنائها ما على يمينه على يساره ولا ينكسه، وكذا الرجال فقط ~~قعودا. وقيل: إنما يفعله الإمام، ومن أدرك الخطبة فقط جلس، وإن شاء ms068 صلى أو ~~ترك، وإن أحدث الإمام في خطبته تمادى. # فصل صلاة النوافل # لم يؤقت مالك عددا من النفل قبل فرض ولا بعده، ورأى أن ما ورد من ذلك ليس ~~لقصد تحديد، والمستحب ما تيسر من ذلك كقبل ظهر وبعدها، وقبل عصر وبعد مغرب، ~~وكصلاة ضحى، وأقلها ركعتان وتنتهي لثمان، وكتحية بمسجد بوقت إباحة لغير ~~محدث ومار، ومكرر دخول بعدها، وناب فرض عنها، وتحية مسجد مكة الطواف، ~~واستحب بمسجد المدينة أن يبدأ بها قبل سلامه على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ، وعنه التوسعة بعده، وإيقاع نفل بمصلاه عليه السلام، وفرض بأول صف، ~~والوتر سنة على المنصوص، وأخذ وجوبه من قول أصبغ: يؤدب تاركه، ومن قول ~~سحنون: يجرح، وهو آكد من العيدين، وهما آكد من الكسوف ثم (¬1) الاستسقاء، ~~وكلها سنن كما سبق، وركعتا الإحرام سنة. وقيل: فضيلة. والأفضل الجهر بوتر ~~وصلاة ليل والسر نهارا، ويجوز ليلا في الوتر على المشهور [27/أ] وفي كره ~~الجهر نهارا قولان، وهل كثرة السجود أفضل، أو طول القيام، وإن كان له ورد ~~فكالأول، أو حزب فكالثاني؟ أقوال. وهل ركعتا الفجر فضيلة وعليه الأكثر، أو ~~سنة وصحح؟ روايتان. PageV01P014 # ولابد من نية تخصهما وإلا أعادهما، كأن ظهر سبق إحرامهما للفجر ولو بتحر، ~~خلافا لعبد الملك. وقيل: لا تجزئه إن دخل على غير يقين، وقراءتها بالفاتحة ~~فقط على المشهور. وروي: وسورة قصيرة. وقيل: قولوا آمنا بالله، وقل يا أهل ~~الكتاب تعالوا، ولا يركع بعد الفجر غيرها ولو وقعت بمسجد وهو الأفضل فيهما. ~~وقيل: إلا التحية، وعلى المشهور تنوب عنها، فإن صلاها في بيته لم يركع على ~~المشهور، وثالثها: يخير، وعلى الركوع، فهل بنية التحية، أو ركعتي الفجر؟ ~~قولان. فإن وجد الإمام في صلاة صبح بمسجد أحرم معه، وإن لم يكن ركع للفجر ~~على المشهور. وقيل: يخرج ويركع إن اتسع الوقت. وقيل: إن طمع في إدراك ركعة، ~~فإن أقيمت وهو خارج المسجد، ففيها: إن لم يخف فوات ركعة. وقيل: فواتها كلها ~~ركع ودخل معه، وإن خاف أحرم معه. مالك: وإن ذكر ms069 الإمام بعد أخذ المؤذن في ~~الإقامة أنه لم يركع الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته، وليركع ثم يخرج له. ~~وقال: الباجي: له إسكاته والإتيان بهما، فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور ~~من حل النفل للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خلافا لأشهب. وهل قضاء، أو ~~ينوبان عنهما؟ قولان. وعلى القضاء، فالمشهور: يصليهما بعد الصبح المقضية ~~قبل الزوال. وقيل: يقدمهما، والقولان لمالك. ولا يقضي من غير الفرائض ~~سواهما، والضجعة بينهما وبين الصبح مكروهة على المشهور إن قصد بها الفصل ~~بينهما لا الاستراحة؛ ككلام بعد صبح لطلوع شمس، لا بعد فجر وجمع كثير لنفل، ~~أو بموضع مشتهر، لا إن قل، والانفراد في التراويح لمن قصد الستر أفضل من ~~الجمع إن لم تتعطل المساجد، وهي ثلاث وعشرون بالوتر، ثم جعلت تسعا وثلاثين. ~~مالك: والذي يأخذ بنفسي إحدى عشرة ركعة، وهي قيامه عليه السلام. PageV01P015 # وقيل: ثلاث عشرة بالوتر، وسورة تجزئ، والأحسن الختم، وكره في ليلة الختم ~~دعاء مخصوص، وخطب وقصص، وقراءة ثان من غير وقف أول، ونظر المصحف في فرض ~~وأثناء نفل لا أوله، وخفف مسبوق بقية (¬1) ركعتيه ولحق. وقيل: يتحرى موافقة ~~الإمام ويسلم بين كل ركعتين للإمام لآخر صلاته، وهل مذاكرة العلم أفضل من ~~الصلاة برمضان ويروى عن مالك، أو الصلاة أفضل؟ قولان. ووقت الوتر بعد شفق ~~وعشاء صحيحة للفجر. وقيل: يقدم ليلة الجمع وضرورية للصبح. وقيل: لا ضروري، ~~واستحب كونه آخر الليل لمن يقدر عليه، وجاز نفل لمن حدثت له نية بعده، ولم ~~يعده على المشهور، ولا يقضي بعد صبح، ومن ذكره فيها قطع إن كان فذا لا ~~إماما على المشهور فيهما، وفي المأموم روايتان. وقيل: يخير كالإمام. وقيل: ~~لا قطع لمن عقد ركعة مطلقا. وقيل: يقطع غير المأموم باتفاق، [27/ب] فإن وسع ~~الوقت ركعتين فقط تركه خلافا لأصبغ، وثلاثا أتى به وبالصبح كأربع. وقيل: ~~يشفع أيضا لخمس. وهل إن لم يقدم نفلا، وإلا تركه وصلى الفجر؟ قولان. فإن ~~اتسع الوقت (¬2) لسبع زاد الفجر أيضا. # وكره وتر بواحدة وإن لمسافر ومريض ms070 خلافا لسحنون. وروي: جوازه للمسافر، ~~والشفع قبلها للفضيلة، وقيل: للصحة. ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر، وفي ~~شرط اتصاله به (¬3) قولان. وكره وصله إلا لاقتداء بواصل فيتبعه خلافا ~~لأشهب. ويستحب أن يقرأ في الشفع بسبح، وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر ~~بالإخلاص، والمعوذتين على المشهور، إلا لمن له حزب فمنه. PageV01P016 # مالك: وإن نسي القراءة جملة في وتره شفعه وسجد لسهوه وأوتر، وإن اقتصر على ~~الفاتحة فلا شيء عليه، ولا يصلي الشفع بنية الوتر والعكس على المشهور. ~~وثالثها: إن أحرم بشفع لم يجز أن يجعله وترا بخلاف العكس. وفيها: إن شفع ~~وتره سجد بعد السلام. وقيل: يستأنفه. وقيل: استحبابا بعد السجود، فإن أدرك ~~ثانية شفع إمام لم يسلم وحاذاه في وتره وسلم معه وأوتر، إلا أن يكون الإمام ~~لا يسلم من شفعه، فهل يسلم بعد شفع، أو حتى يوتر؟ قولان. ومن تعمد قطع نفل ~~من صلاة وصوم واعتكاف وحج وعمرة وطواف؛ لزمه إعادته لا مغلوب. # باب سجود التلاوة PageV01P017 ~~يسن سجود التلاوة على المشهور. وقيل: فضيلة في إحدى عشرة خاتمة؛ الأعراف، ~~والرعد، والنحل عند K ويفعلون ما يؤمرون J [النحل: 50]، والإسراء، ومريم، ~~وأول الحج، والفرقان، والنمل عند قوله تعالى: K رب العرش العظيم J ~~[النمل:26]، والسجدة، و(ص) عند قوله: K وأناب J [ص: 24] وقيل: K وحسن مآب J ~~[ص:25]، وفصلت عند قوله: K تعبدون J [فصلت: 37]، وقيل: K لا يسأمون J ~~[فصلت: 38]، وروي في النجم، وآخر الانشقاق، وقيل: K لا يسجدون J [الانشقاق: ~~21]، والقلم، وقيل: وثانية الحج، فقيل: اختلاف. وقيل: بل الجميع سجدات ~~والعزائم الأول. وروي (¬1) : كلها عزائم غير ثانية الحج. واستحب لمن سجد في ~~الأعراف أن يقرأ ثم يركع، ويسجد قارئ ومستمع جلس ليتعلم ولو ترك القراءة ~~(¬2) على المشهور. وثالثها: التخيير إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع الناس حسن ~~قراءته، فإن جلس لذلك كره، ولا يسجد مستمعه خلافا للخمي، وكمن جلس إليه ~~لقصد الثواب على الأظهر خلافا لابن حبيب، أو جلس ليسجد بسجوده وهو مكروه؛ ~~كقراءة جماعة أو بتلحين، وفي كره ms071 قراءتهم على الواحد روايتان. ويقام قارئ ~~بمسجد يوم خميس أو غيره، ومن كرر آية سجدة سجد أيضا، لا (¬3) كمعلم ومتعلم ~~فأول مرة. وقيل: لا سجود عليهما مطلقا. وسجد قارئ في القرآن جميع سجداته، ~~ومن سجد مع (¬4) السجدة أخرى سهوا في صلاته أو ظنها في آية قبلها فسجد ثم ~~أعادها بعد محلها (¬5) ؛ فإنه يسجد بعد السلام فيهما، وتكره مجاوزتها ~~[28/أ] لمتطهر وقت نفل، وإلا فهل يجاوز موضعها، أو الآية؟ تأويلان. PageV01P018 # وقيل: لا يجاوز شيئا، فإذا زال المانع قرأها وسجد كفذ وإمام بنفل، ولو خاف ~~تخليطا على المنصوص، وكره قراءتها بخطبة كفرض على المشهور جهرا أو سرا، فإن ~~قرأها سجد في الفرض لا في الخطبة على المشهور فيهما، وعلى السجود يجهر بها ~~ولو بسرية، فإن أسر وسجد اتبع خلافا لسحنون، ولو قرأها ماش سجد كراكب ونزل ~~لها، إلا في سفر قصر فيومئ على الدابة. # وشرطها (¬1) كالصلاة إلا الإحرام، وكذلك السلام خلافا لابن وهب، وكبر ~~لخفض ورفع بصلاة اتفاقا، وكذا بغير صلاة وإليه رجع. وثالثها: يكبر في ~~الخفض، وفي الرفع سعة. ورابعها: يخير، ولو جاوزها بكآية سجد، وإلا أعادها ~~وسجد ما لم ينحن بفرض. وقيل: يعيدها بثانيته ويسجد كما في النفل، وهل بعد ~~الفاتحة أو قبلها؟ قولان. وقيل: إن ذكر (¬2) منحنيا خر ساجدا، وكذا إن ذكر ~~في ركوع الثانية، أو في الجلوس قبل السلام، وأما بعده فلا شيء عليه، إلا أن ~~يدخل في نفل آخر. وقال أشهب: يسجد. ولو قصدها فركع سهوا؛ اعتد به عند مالك ~~فيرفع لركعته، ولا يعتد به عند ابن القاسم فيخر ساجدا، فإن رفع سهوا لم ~~يعتد به وسجد بعد السلام؛ كأن طال ركوعه، وهل يسجد على قول مالك ؟ قولان. ~~ولا ينوب عنها ركوع، فإن تركها وقصده صح، وكره كجهر بها بمسجد واقتصار ~~عليها، وأول بالآية والكلمة وسجود شكر على المشهور. # باب صلاة الجنازة PageV01P019 ~~يستحب للمحتضر تحسين ظنه بربه، ولمن حضر توجيهه للقبلة عند إحداد بصره ~~كالملحد (¬1) ، فإن تعذر فعلى ظهره ولا كراهة على الأصح؛ كتجنيب حائض وجنب، ~~وتكره ms072 القراءة عنده خلافا لابن حبيب، وعند القبر، وتجمير الدار عند الموت ~~لا الغسل. ويستحب تلقينه الشهادتين وتغميضه. وقيل: سنة. وشد لحييه بعد ~~موته، وتليين أعضائه (¬2) برفق، ورفعه على لوح أو سرير وستره بثوب، وجعل ~~حديدة على بطنه إن أمكن وإلا فطين مبتل، وإسراع تجهيزه. ابن حبيب: ويمهل ~~بالغريق، وجاز بكاء عند موته وبعده بلا صراخ وكلام قبيح، ولا يعذب بسببه إن ~~لم يوص به، وكره اجتماع نساء لبكاء ولو سرا، ومن مات وببطنه مال له بال ~~ببينة بقر عليه، خلافا لابن حبيب وصوب، وبشاهد ويمين. وقيل: إن كان لغيره ~~ولا مال له عوضه بقر وفاقا، ولا يبقر عن ولد وإن رجي على المشهور. وقيل: إن ~~تيقنت حياته بقر اتفاقا، فإن أمكن خروجه من مخرجه بعلاج فلا يبقر (¬3) ~~اتفاقا، ولا يأكله مضطر وصحح خلافه، وغسله بمطهر و(3) اتفاقا (¬4) على ~~الأصح. وقيل: سنة وشهر، وإن مطعونا أو حريقا أو مبطونا أو غريقا أو ذا جنب ~~أو هدم أو حمل؛ وهم شهداء. والمحرم والمعتدة كغيرهما (¬5) ، [28/ب] وكره ~~تغسيل جنب على المشهور لا حائض، وقدم أحد الزوجين وإن قبل بناء وقضى به، ~~وثالثها: للزوج دونها. وقيل: إن لم يكن له ولي، أو تعذر عليه وأراد جعله ~~لغيره أن يقضى لها اتفاقا إن صح النكاح أو فات فاسده، وعلى القضاء إن أذن ~~سيد الرقيق، فقولان. PageV01P020 # وانقطع بطلاق وإن رجعيا على المشهور، ولا بوضعها بعد موته، واستحب نفيه إن ~~تزوجت غيره أو تزوج أختها، ولا بظهور عيب بأحدهما. وقيل: إلا بالحي. ~~اللخمي: وعلى قول عبد الملك إلا أن يموت هو وبها عيب فيقوم به وليه ليمنعها ~~الميراث، أو تموت هي فيقوم هو ليسقط الصداق عنه، أو يكون العيب به فيقوم ~~وليها به، فلا غسل (¬1) كالذمية إلا بحضرة مسلم، وإن أبيا أو غابا فلرجل ~~أقرب ولي من الرجال، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم. وقيل: تيممه، وعلى المشهور ~~فهل تستره، أو عورته؟ تأويلان. ثم ييمم لمرفقيه. وقيل: لكوعيه، ولامرأة ~~أقرب امرأة، ثم أجنبية، ثم محرم فوق ثوب. وقيل: ms073 ييممها، وثالثها: يغسلها ~~محرم لنسب لا صهر (¬2) ، وقيل: يصب الماء صبا ولا يباشر جسدها مطلقا، ~~ولامرأة غسل صبي لم يمكنه وطء؛ كرجل مع رضيعة فما فوقها، لا مطيقة للوطء ~~اتفاقا، وله غسل أمته وأم ولده ومدبرته دون ضرورة ولهن ذلك، لا مكاتبة ~~ومعتقة لأجل أو بعضها، أو مشتركة (¬3) ، أو من لم تحل له. # والمجروح، والمجذوم (¬4) ، ومن تهشم بهدم يغسلوا إن أمكن، وإلا صب عليهم، ~~فإن خشي به (¬5) تزليعهم أو تقطيعهم تيمموا حينئذ كعدم الماء، ولا تنكأ ~~قرحة ويغسل عفوها. PageV01P021 # واستحب تجريده ووضعه على مرتفع، وعدم حضور غير غاسل ومعين، وكونه وترا ~~كسبع؛ أولاها بماء وسدر أو أشنان ونحوه بعد غسل ما تحته من نجاسة، ثم يطهر ~~ولو مسحا (¬1) ، وعكس ابن حبيب، وفي الآخرة كافور إن تيسر، فإن لم ينق بسبع ~~زيد، وإن أنقت مرة أجزأت وهو تعبد. وقال ابن شعبان: للنظافة فيجزئ عنده ماء ~~الورد ونحوه، لا (¬2) على المشهور، وفي كراهته بماء زمزم قولان. وستر من ~~سرته لركبتيه وإن زوجا على الأصح، والمرأة مع مثلها كذلك، وخرج ستر جميع ~~بدنها (¬3) ، وتوضع خرقة على صدرها، واستحب توضئته أولا كالجنابة على ~~المشهور. وقيل: بعد الأولى؛ لأنها للتنظيف ولا نية، وفي تكرر الوضوء بحسب ~~غسله قولان، ويبدأ بعصر بطنه برفق ويلف يده بخرقة عند غسل مخرجيه ويوالي ~~معينه الصب حتى ينقى، وله الإفضاء بيده إلى العورة (¬4) إن احتاج على ~~الأشهر. وقيل: يجوز لأحد الزوجين اتفاقا. ثم يغسل يديه ويأخذ خرقة أخرى ~~مبلولة فينظف بها ما (¬5) بين أسنانه وأنفه، ثم يميل رأسه للمضمضة، ويدخل ~~الماء في أنفه ثلاثا، ثم يكمل [29/أ] وضوءه وغسله. وجاز ترك الدلك لكثرة ~~الأموات والاكتفاء بالغسلة الواحدة، وإذا اشتد الأمر جاز إقبارهم بلا غسل ~~إن عدم من يغسلهم، فإن خرج منه نجاسة غسلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه خلافا ~~لأشهب. واستحب غسل غاسله خلافا لابن حبيب، وينشف (¬6) بثوب، وهل ينجس بذلك ~~؟ قولان. PageV01P022 # وكره إبانة شعره، وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل، ولا يختن اتفاقا، ~~ويلف شعر المرأة ولا ms074 يعقص على الأصح، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يتبعه ~~ولا يدخله قبره، إلا لخوف ضيعة، ولا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال، ~~وإن أجنب على الأحسن (¬1) . PageV01P023 # وتكفينه بما يستره واجب على المشهور. وقيل: سنة، وثالثها: وجوب ما يواري ~~العورة فقط، ولو ملبوسا من قطن أو كتان ونحوه (¬1) ، وقدم مع موته (¬2) ~~مؤنة دفن على دين بلا رهن، وإلا فالدين، فلو سرق بعد دفنه أعيد، وثالثها: ~~إن لم يقسم ماله أعيد (¬3) ، فإن عوض ثم وجد ولا دين، أو أكل الوحش الميت؛ ~~ورث. وهو على قدر حاله من خشونة ورقة، وأقله ثوب، والاثنان أولى، والثلاثة ~~(¬4) والخمسة أولى من الأربعة والستة. وأكثره سبعة، واستحبت لامرأة، ولا ~~يقضى بزائد على واحد إن شح الوارث، إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق ففي ~~ثلثه. وقيل: يقضى بثلاثة مطلقا، ولو أوصى بواحد فزاد بعضهم ثانيا لم يضمن ~~إن حمله المال. وأفضله البياض مما يلبسه لجمعته، واستحب إيصاؤه بذلك؛ ~~كتجهيز الميت (¬5) وعدم تأخره عن غسل، وجاز مزعفر ومورس. وفيها: كراهة ~~الخز، والحرير، والمعصفر (¬6) . وهل على بابها، أو للتحريم؟ تأويلان. وقيل: ~~يجوز. وقيل: للنساء خاصة. ويكره السواد (¬7) والنجس، وزيادة رجل على خمسة: ~~عمامة، وقميص، وأزرة، ولفافتين. وقيل: يكره تعميمه وتقميصه. وروي: شهيد ~~معركة العدو في ثوب مات فيه إن ستره وإلا زيد؛ كخف، وقلنسوة، ومنطقة قل ~~ثمنها، وفي الجميع قولان، لا درع، وسلاح، وخاتم بفص ثمين على المنصوص، وهو ~~على السيد كوالد وولد على الأصح، وثالثها: على الوالد خاصة، فإن اجتمع ابن ~~وزوج، فعلى الزوج. وقيل: على الابن، وإن اجتمع زوج وأب، فقيل: البناء على ~~الأب، وإلا سقط عنه، وكذلك الزوج. PageV01P024 # وثالثها: إن كانت فقيرة فعليه، فإن اجتمع ابن وأب فعلى الابن والفقير من ~~بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، ويستحب فيه الحنوط ولو بمسك أو عنبر، ~~والكافور أولى فيذر منه على اللفافة ويوضع الميت عليها ويجعل منه على قطن ~~ويلصق بمنافذه، ثم يلف الكفن عليه ويجعل منه على مساجده وحواسه ومراقه (¬1) ~~، فإن قصر عن ms075 ذلك قدم المساجد، ولا يتولاه محرم ولا معتدة من وفاة، ويربط ~~من عند رأسه ورجليه. وقيل: يخاط ثم يحل في القبر، وجاز تكفين اثنين في كفن ~~واحد للضرورة. [29/ب] # والصلاة على المسلم (¬2) غير الشهيد فرض كفاية على الأصح. وقيل: سنة ~~وشهر. وقيل: مستحبة. # وشروطها كغيرها من الصلوات. والشهيد: من مات في معركة العدو فقط، لا بين ~~لصوص، أو فتنة بين المسلمين، أو في دفعه عن (¬3) حريمه وإن صبيا وامرأة ولو ~~في بلد الإسلام على المشهور، أو لم يقاتل، أو هو نائم على الأصح، أو سقط من ~~فرسه، أو تردى من شاهق، أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه، أو وجد في المعركة ~~ميتا وليس فيه جرح، أو أنفذت مقاتله ولم يحيى حياة بينة، أو رفع مغمور لم ~~يأكل ولم يشرب على المشهور. وثالثها: إن كان ممن يقتل قاتله بغير قسامة، ~~وإلا فكغير الشهيد. أشهب: وإن حمل لأهله فمات فيهم أو في أيد الرجال، أو ~~وجد في أرض العدو وجهل قاتله، أو ترك في المعركة حين مات فكغير الشهيد، إلا ~~من عوجل في المعركة. PageV01P025 # سحنون: ولو جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه، ولا ~~يصلى على محكوم بكفره ولو صغيرا وإن ارتد من أب مسلم خلافا لسحنون، ولو ~~اشتراه سيده من العدو على الأصح، أو وقع في سهمه، ولو نوى به الإسلام على ~~المشهور. وثالثها: إن مات إثر تملكه وإلا فلا، إلا أن يعلم إسلامه بأمر ~~يعرف أنه عقله، أو يكون أسلم أو نفر من أبويه على المشهور، وإن اختلطوا ~~غسلوا وكفنوا ونوى المسلم بالصلاة، وقاله أشهب إذا تعدد المسلم، وإلا لم ~~يصل عليه حتى يعرف بعينه، ولو كان معهم مال جهل ربه؛ كفنوا منه ووقف باقيه ~~لإثباته. # ويصل على قاتل نفسه، ومن قتل ظلما، أو قصاصا، أو لترك صلاة، أو في حرابة ~~بين المسلمين، وفي البدعي قولان. وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه ~~وعلى مظهر الكبائر خلافا لابن حبيب. # ويكره للإمام أن يصلي على من قتله حدا ms076 أو قودا على المشهور، وإن تولاه ~~الناس دونه. وثالثها: إن كان حده الرجم صلى عليه؛ كأن مات في تعزير. وفيمن ~~مات قبل إقامة الحد عليه تردد، ولا يصلى على سقط ما لم يستهل، ولو تحرك أو ~~بال أو عطس أو رضع على المشهور. وقيل: إن تنفس يوما وفتح عينيه دون صوت. ~~وقيل: أو أقام كذا عشرين يوما أو أكثر وضعفاه، إلا أن تعلم حياته، ويغسل ~~دمه ويلف بخرقة ويدفن، وتكره تسميته وتحنيطه. ولا على غائب خلافا لابن حبيب ~~ولو غريقا، أو مأكول وحش وشبهه، ولا على قبر على المشهور، إلا أن يدفن ~~بغيرها. وروي: منعه مطلقا، وعليه فهل يترك ويدعى له، أو يخرج ما لم يطل؟ ~~قولان. وهل الطول بإهالة التراب، أو بالفراغ من دفنه، أو بخشية تغيره؟ ~~أقوال. ويصلى على جل الجسد لا ما دونه على المشهور، وقدم وصي يرجى بركة ~~دعائه، وإلا فالوالي الأصل لا فرعه على المشهور، إلا من له الخطبة. وقيل: ~~لا. وعلى المشهور: ففي اشتراط حكمه قولان. وقيل: يقدم القاضي على الوالي مطلقا. PageV01P026 # وأما من انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء، أو بالحكم [30/أ] دون القضاء ~~والخطبة والصلاة؛ فلا حق له اتفاقا، ثم أفضل عاصب وأقرب كالإرث، وأقرع إن ~~تساووا، ويقدم ولي الأنثى الفاضل. وقيل: ولي الذكر ثم المولى. # وركنها: نية، وأربع تكبيرات، ودعاء غير معين سرا، وسلام، ولا قراءة خلافا ~~لأشهب. قال: وإن صلى عليها جالسا أعاد إلا من عذر، ويرفع يديه في الأولى ~~خاصة. وثالثها: في الجميع. ورابعها: يخير إلا في الأولى، فإن سها عن تكبيرة ~~أو أكثر؛ أتى بها إن قرب وإلا استأنف؛ كأن والاه أو تعمد النقص، فإن دفن ~~فكمن لم يصل عليه، وإن زاد ففي انتظاره أو التسليم روايتان، وصبر مسبوق ~~التكبير. وروي: يدخل بينهما. وروي: بالنية، فإذا كبر كبر معه. وقيل: إن مضى ~~الدعاء ولم يدرك منه شيئا صبر وإلا كبر، وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به، ~~أو لا؟ قولان. وعلى النفي يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو إن ms077 تركت، وإلا والى ~~واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا. وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما. وقيل: ~~الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط، وهل تستحب الإعادة (¬1) إذا تبين أنه صلى ~~عليه لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أو لا تعاد مطلقا ؟ ~~أقوال (¬2) . PageV01P027 # وأجزأت إن ظنها امرأة أو رجلا فتبين غيره، أو صلى عليه منكسا (¬1) رأسه ~~موضع رجليه، واستخلف إن ذكر الحدث أو رعف، وإن ذكر صلاة تمادى، واستحب ~~البداءة بالحمد والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ورجع إليه، ويدعو ~~بعد الرابعة خلافا لابن حبيب. وثالثها: يخير، ويقف (¬2) عند وسط رجل ومنكبي ~~امرأة على المشهور. وقيل: كالرجل. وثالثها: يخير، واستحب إن كان عليها قبة، ~~وكفنها بقطن إن يتيامن كالرجل، وإلا فوسطها، ورأس الميت على يمينه، وقدم ~~إلى الإمام الأفضل فالأفضل؛ وهو (¬3) البالغ من الأحرار، ثم الصغير منهم، ~~ثم العبد كبيرا ثم صغيرا، ثم الخصي حرا أو عبدا كذلك، ثم الخنثى كذلك، ثم ~~الحرة الكبيرة ثم الصغيرة، ثم الأمة الكبيرة ثم الصغيرة. وقيل: يقدم العبد ~~الكبير على الحر الصغير، والحرة الكبيرة على العبد الصغير، ويجوز أن يفرد ~~كل واحدة (¬4) بصلاة، وإن كانت (¬5) صفا (¬6) جاز فيها ذلك، وجاز أيضا أن ~~تجعل (¬7) صفا واحدا يمينا ويسارا، وإذا لم يكن غير نساء صلين عليه أفذاذا ~~على الأصح دفعة واحدة. وقيل: واحدة بعد واحدة وصحح، وكره (¬8) تكرارها ~~عليه. وقيل: إن صلى عليه جماعة وإلا جاز، وفي الصلاة عليه بمسجد الجواز ~~والمنع والكراهة، ورجحت كإدخاله فيه، ولمن فيه أن يصلي عليه بصلاة الإمام ~~خارجه إن ضاق ويسلم تسليمة خفية (¬9) يسمع نفسه ومن يليه. وروي: سرا. وقيل: ~~يسلم مرتين والمأموم واحدة. وقيل: اثنتين يرد بالثانية على الإمام. ~~وثالثها: إن سمعه، وكره انصراف قبل صلاة (¬10) PageV01P028 ~~على الأصح، وبلا إذن إن لم يطولوا طولا يضر به جلوسه خوف فوات أمر، والصلاة ~~عليها أحب إلى مالك من نفل وجلوس بمسجد إن قام [30/ب] بها الغير، والميت ~~جار أو قريب أو ممن ترجى بركته، ولا يستحب حمل أربعة ولا بدوه ms078 (¬1) بمقدم ~~خلافا لأشهب وابن حبيب، وجاز على دابة إن عدم من يحمله، واستحب أشهب حمل ~~الصغير على الأكف دون دابة (¬2) ونعش على الأصح، ونقله وإن من بادية لحاضرة ~~أو العكس، ويجعل على نعش المرأة قبة إن أمكن ولو بسفر. PageV01P029 # ويكره تكبيره وتغطيته بملون، واتباعه بمجمر، وحمله بلا وضوء على الأظهر، ~~وقيام له على الأصح، وفرشه بحرير أو خز لغير امرأة، وجاز ستره بثوب ساج أو ~~رداء وشي (¬1) لامرأة، ولا يمشي به الهوينا، ولمشيع الركوب (¬2) ، ومشيه ~~أفضل، وفي تقديمه وتأخيره ثلاثة، مشهورها: يتقدم الماشي ويتأخر الراكب. ~~ورابعها: التسوية. وخامسها: التقديم إلى المصلى ثم يتأخر إلى القبر. ~~وسادسها: التأخير إن لم يكن نساء، وإلا تقدم وتأخرن (¬3) النساء اتفاقا، ~~وخروج متجالة جائز لا مخشية فتنة وإلا كره، إلا في مثل ابن وأب وأخ وزوج ~~(¬4) ، وكرهه ابن حبيب مطلقا، ولا يصاح خلفها، ولا ينادى استغفروا لها، ~~وحرم نداء لها بمسجد، وكره ببابه، وجاز إذن بها وإعلام من غير نداء، ~~وسبقها، وجلوس قبل وضعها. وقيل: إن كان ماشيا، وإلا فحتى توضع، ودفنه واجب. ~~ولا يعمق قبره، وأقله ما منع الوحش منه وكف رائحته، واللحد أفضل إن أمكن، ~~وإلا فالشق. وقيل: سواء. ويجعل على شقه الأيمن مستقبلا إن أمكن، وإلا فعلى ~~ظهره ووجهه للقبلة، فإن تعذر فبحسب الإمكان ثم يسد لحده. قال ابن حبيب: ~~وأفضله بلبن، ثم لوح، ثم قرمود (¬5) ، ثم آجر، ثم حجارة، ثم قصب، ثم سن ~~التراب وهو أولى من التابوت، ثم يسد الخلل الذي بين اللبن وغيره، ولم يعرف ~~مالك حثو قريب فيه ثلاث حثيات ولا غيرها. وقيل: يستحب، فإن وضع منكوسا أو ~~مستدبرا (¬6) أو على شقه الأيسر (¬7) ونحوه حول إن لم يفرغوا من دفنه وإلا ~~ترك، وكذا نسيان تغسيله، فلو نكس غير مستقبل فكذلك. PageV01P030 # وقال ابن حبيب: يحول ما لم يطل، وجاز للضرورة جمع أموات بقبر، ويقدم أفضلهم ~~للقبلة، ويستحب رفع القبر كشبر مسنما. وقيل: يسطح، وهما تأويلان. # وكره دفن سقط بدار على المشهور، وليس عيبا على المنصوص، بخلاف الكبير ~~(¬1) ، والقبر حبس ms079 لا ينبش ما دام فيه إلا أن ينسى معه مال، أو يكون الكفن ~~أو بعضه مغصوبا، أو القبر في ملك أصلي وشح ربه (¬2) فيه، ومن حفر قبرا فيما ~~يملك فيه الدفن فدفن فيه متعد؛ ترك وعليه قيمة حفره. وقيل: حفر. وثالثها: ~~الأقل منهما. ورابعها: الأكثر. ومن أسلم فدفن في مقبرة الكفار (¬3) نقل إن ~~لم يخف تغيره، ولا يترك مسلم لولي كافر، ولا يمنع مسيره معه ودعاؤه له، ~~ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم ~~وتولاها أهل دينها. # وجهز ميت ببحر وكفن وصلي عليه، ثم إن طمعوا [31/أ] في البر من يومهم ~~صبروا به، وإلا ألقوه فيه فيستقبل القبلة على شقه الأيمن، ولا يثقل خلافا ~~لسحنون. # ويستحب تعزية أهله. مالك: ويعزى من النساء بالأم خاصة (¬4) ، لا مسلم ~~بكافر على الأصح، وبعث طعام لهم بعد دفنه إن لم يجتمعن لنياحة وشبهها، وأجر ~~النائحة حرام ككسبها. # ويكره تجصيص قبر وترصيعه بحجر أو طين، وتحويز عليه ببناء مرتفع كثيرا، ~~وبناؤه إن عري عن قصد، وحرم لمباهاة، وجاز للتمييز على الأظهر؛ كوضع حجر أو ~~خشبة عند رأسه بلا نقش، وبطلت وصية ببناء بيت على قبر، وتكره زيارة القبور. ~~وقال مرة: تجوز إن لم يقل إلا خيرا، وأجازها ابن حبيب مع الجلوس إليها. PageV01P031 ### | CHECK [الزكاة04] # باب الزكاة # تجب زكاة نصاب عين لم يعجز عن تنميته, ولو تبرا أو مصوغا وإن لطفل أو ~~مجنون إن تم الملك كحول، إلا في معدن أو ركاز، وهو عشرون دينارا ذهبا أو ~~مائتا درهم فضة بوزن مكة. وقال ابن حبيب: بوزن كل بلد وأنكر، وعلى المشهور ~~فتجب في مائة وخمسة وثمانين درهما ونصف درهم وثمن بالمصري، وفي كل ربع ~~عشرة، ولفق منها على المعروف بجزء لا بقيمة اتفاقا، ولا أثر لنقص لا يحط ~~ولو لرداءة أصل أو غش كوزن على المشهور، وثالثها إن كان كحبة، فإن حط ففي ~~الوزن لا زكاة على المشهور، كنقص العدد إذا كان التعامل به. وقيل: إن لم ~~تجز (¬1) كالوازنة سقطت اتفاقا، ms080 وإلا فثالثها إن كثر النقص في كل ميزان ~~وإلا وجبت، ولا يجبر بجودة وحسن سكة، وفي الصفة بحسب الخالص ويعتبر غيره ~~كالعرض. وقيل: إن كان الخالص أكثر فالحكم له وإلا اعتبر وحده. # وألغيت صياغة حرمت كالجائزة على المشهور، فبحسب وزن المصوغ خاصة، وعلى ~~اعتبارها فلا يكمل بها ناقص كجودة وعرض، وخرج التكميل على حلي بحجر لا ~~يتخلص، وزكى مال متجر فيه بأجر لكل عام ومغصوب لعام. وقيل: يستقبل به ~~كالفوائد (¬2) . # وفي المدفون ثالثها إن دفنه بصحراء فلعام وإلا فلما مضى، ورابعها عكسه. ~~وخرج الاستقبال من المودع, والمشهور لعام مطلقا كمدفون لعامل، وله ربحه بلا ~~ضمان (¬3) . وقيل: لكل عام. # وفي المودع والضائع، مشهورها: الأول لكل عام والثاني لعام. وقيل: يستقبل ~~بهما. والحلي الجائز لامرأة، ومصحف وسيف وإن بذهب على المشهور فيهما، وخاتم ~~فضة لرجل إن اتخذ للاستعمال لم يزك ولو تكسر، وأولت إلا أن يتهشم فيزكى بعد ~~حول، فإن نوى إصلاحه فقولان. PageV01P001 # وإن حرم كالأواني وحلية ما عدا السيف من آلة الحرب على المشهور، وثالثها: ~~إن لم يطاعن به ويضارب، وما اتخذه الرجل من غير ما تقدم إن كان لتجر أو ~~حلية كعبة أو مسجد على المعروف، وإن قنديلا أو نحوه أو صفيحة بجدار (¬1) ~~ونحوه فكالنقد، لا كحلية صبي على المشهور. وإن اتخذ [31/ب] لعاقبة، فاقتصر ~~الأكثر على زكاته، وقيل: هو المشهور، وإن اتخذته امرأة للباس ثم نوت إرصاده ~~لحاجة تحدث، فقيل: لا تزكيه إلا إن تكسر (¬2) . ابن حبيب: وأنا أرى زكاته ~~احتياطا، لا إن اتخذته لابنة تتجدد لا للباس ولا غيره، وإن اتخذ لصداق ~~ونحوه زكي على المشهور، وإن كان لكراء فلا زكاة على المشهور. وقيل: إن ~~اتخذه من يحل له سقطت اتفاقا، فإن نوى بحلي القنية التجر انتقل على المشهور ~~بخلاف العرض, وزكى زنته إن رصع بجوهر ونزع (¬3) بلا ضرر وإلا فثلاثة فيها ~~يتحرى. وقيل: كالعرض، والحكم للأكثر. # وسقطت بتلف النصاب أو جزئه قبل حوله أو بعده إن لم يمكن الأداء كجزئه على ~~المشهور، وقيل: يخرج ربع عشر الباقي، ms081 ولو عزلها عند حولها فضاع الأصل ~~أنفذها، وإن ضاعت هي بلا تفريط لم يضمن، إلا إن أخرجها قبله بكثير أو بعده ~~مفرطا بتأخيرها، ولو بعثها المفرق (¬4) فضاعت أو سرقت أجزأته، وإن ورث عينا ~~استقبل به حولا من قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أعواما أو علم به أو وقف له ~~على المشهور. وقيل: يزكيه لما مضى. وروي: إن لم يعلم به فلعام (¬5) ، كأن ~~وقف على يد عدل. وقيل: إن وقف على يد عدل فلما مضى وإلا استأنف. PageV01P002 # ويزكي الحرث والماشية مطلقا، ولا زكاة في مال موصا به ليفرق على المنصوص. ~~وخرج إن كان على غير معينين، وإلا ففي حظ كل واحد منهم، وقيل: إن كان على ~~مجهولين ففي جملته (¬1) ، وإلا ففي حظ كل، ولا في عين غصبت قبل رجوعها، ~~وإلا فلعام واحد على المشهور, وثالثها لما مضى. ونفى ابن بشير الثالث. ~~وتزكى النعم إذا رجعت على المنصوص، وهل لكل عام وصحح، أو لعام ؟ قولان. # ومن قضي له بثمر شجر مغصوب زكاه، ولا تجب على عبد وإن بشائبة؛ إذ ملكه لم ~~يكمل، ولا على سيده عنه، فإن عتق استقبل حولا بالنقد والماشية كسيده إن ~~انتزعهما، وأما غيرهما فعلى حكمه، وضم ربح لحول أصله (¬2) على المشهور، ~~وقيل: بعد الشراء. وروي: يستقبل به. وروى أشهب: إن أخر زكاة أصله بعد حوله ~~حتى اشترى. ولو حل حول عشرة فباعها بمائتي درهم زكى المائتين، ولو أنفق من ~~العشرة خمسة واشترى بخمسة شيئا فباعه بخمسة عشر، ففي تزكيته ثلاثة للمغيرة ~~وأشهب وابن القاسم. ثالثها: إن كان الشراء قبل النفقة زكى وإلا فلا، فلو ~~باع بعشرين زكى اتفاقا، ولو أسلف من العشرة خمسة ثم اشترى بخمسة ما باعه ~~لحول بخمسة عشر ثم اقتضى الخمسة زكى العشرين حينئذ, وزكيت غلة مكترى لتجر ~~لحول أصل كربح دين يملك مثله ولم ينقده على المشهور فيهما. وقيل: يستقبل بهما. PageV01P003 # وروي: يزكى الربح من حين الشراء. قيل: وإليه رجع. فإن سلف الثمن ولم يكن ~~عنده عوضه زكى الربح على [32/أ] المشهور. وثالثها: ms082 من الشراء إن نفد شيئا ~~من ماله، وإلا استقبل كفائدة بعد قبضها، وهي ما يتجدد من صدقة, وهبة, وأرش ~~جناية, ومهر امرأة، وإرث. وثمن مقتنى وضمت ناقصة ولو بعد تمامها للثانية، ~~فإن نقصت فلثالثة فأكثر، وحول الكراء عند الكمال، فلو تلفت الأولى أو ~~أنفقها بعد حول ثم مر حول الثانية ناقصة فلا زكاة خلافا لأشهب، فلو كان ~~قبله أو الثانية فلا زكاة اتفاقا، ولو مر حول الثانية كاملة زكيت اتفاقا، ~~فلو كانت الأولى تامة (¬1) فكل لحوله، ولو مر حولها ثانيا ناقصة. وفي ~~الثانية كمالها بقيت لحولها على المشهور. وصوب نقلها للثانية. وإن نقصتا ~~فربح في واحدة منهما، أو فيهما ما يكمل به عند حول الأولى أو قبله، فكل ~~لحوله وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه والثانية لحولهما وضمت لها الأولى إن شك ~~في الربح من أيهما هو، كأن حصل عند حول الثانية، وإن كان بعده رجعتا منه، ~~ولو أفاد خمسة محرمية وخمسة رجبية فربح فيهما تمام أربعين في المحرم ~~الثاني, زكى فيه عشرين وفي رجب مثلها، فلو خلط الخمسين وتجر منهما بخمسة ~~وأنفق الباقي قبل النضوض, لم تزك حتى تبلغ بربحها أربعين فتزكى على ما ~~تقدم، واستقبل بكتابة عبد القنية اتفاقا كالتجارة على المشهور. PageV01P004 # وغلة أصول تجر وغنمه إن لم تكن في عينها زكاة على المشهور، وكذلك غلة دوره ~~وعبيده كسلع قنية اتفاقا، فإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول من ~~التزكية، وثمن الثمرة المشتراة المأبورة والصوف التام يزكى لحول الأصل على ~~المشهور، كغلة مكترى ومن درع للتجارة، وهل يشترط كون البذر لها؟ خلاف. ~~واستقبل إن لم يكونا لها أو كأحدهما على المشهور. وقيل: الحكم للأرض. وقيل: ~~للبذر والعمل. وقيل: يقسط على الثلاثة وزكي دين أصله بيده - عين أو عرض- ~~تجر لعام من أصله إن قبض عينا، ولو بهبة أو إحالة على المشهور، وكمل ولو ~~بفائدة وجمعت معه بملك أو حول أو بمعدن على المعروف، ولا يجزئ قبل قبضه ~~خلافا لأشهب. فلو أقام عنده حولا فلم يزكه ثم أقرضه ms083 وقبضه بعد أحوال زكاه ~~لعامين, ثم يزكي المقبوض بعد وإن قل (¬1) ، فلو كمل بقبض ثان فالحول منه. ~~وقيل: كل على حوله، كأن نقص كامل بعد وجوبهما على المشهور. وقيل: يضم ~~الثاني، فلو قبض عشرة لا يملك كمالها فضاعت ثم عشرة زكى على الأصح، كأن ~~أنفقها على المنصوص، فإن كان دينه من إرث أو عطية أو مهر أو أرش جناية، ~~استقبل حولا من قبضه ولو أخره فرارا. وكذا إن كان من ثمن عرض أفاده وباعه ~~بنقد أو بمؤجل على المشهور، وهل يستقبل إن فر بتأخيره, أو يزكيه لما مضى؟ قولان. # وإن كان من ثمن عرض مشترى بنقد للقنية استقبل، ولأجل فلعام إن قبضه بعد ~~حول فأكثر، وإن فر فلما مضى. وإن كان من كراء أو من إجارة وقبضه بعد السكنى ~~[32/ب] والخدمة، فحكم ثمن عرض أفاده، وإن قبض دينارا ثم أخر فاشترى بكل ~~واحد ما باعه بعشرين، فإن باعهما معا زكى أربعين أو أحدهما قبل شراء ~~الأخرى؛ فإحدى وعشرين وبعده فأربعين. وقيل: إحدى وعشرين. PageV01P005 # ولو باع الأول بتسعة عشر زكاها مع الدينار الذي به السلعة الأخرى ويستقبل ~~بربحها؛ لأنه ربح مال مزكى. ولو باع الأول بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم ~~بيع الثاني إن كان نصابا وضم للأول ما بعده لجهل أحواله عكس الفوائد على ~~المشهور. وروى اللخمي: حولا وسطا والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة لما ~~بعدها منه. فلو اقتضى بعد حول خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم ~~اقتضى عشرة، زكى العشرين دون الخمسة، إلا إذا قبض مثلها، فلو قبض عشرة ثم ~~أفاد عشرة ولم يحل حولها حتى تلفت الأولى أو أنفقها, فلا زكاة على المشهور. ~~ولو قبض خمسة ثم أفاد عشرة (¬1) وأنفقهما معا، ثم أفاد عشرة وأنفقها أيضا ~~بعد حولها، ثم اقتضى خمسة فهل (¬2) تزكى هذه الخمسة لإضافة الفائدتين إليها ~~أو لا، لأن الفائدتين والخمسة لا تضم بعضها لبعض؟ قولان. # ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة فأنفق الأولى ثم عشرة (¬3) ثم قبض خمسة, ففي ~~تزكيتها قولان, بناء على ms084 إضافتهما للمقتضى قبلها، وإضافة الفائدة قبلها ~~إليها أو إنما تضاف للأولى. وقيل: يزكي الجميع. ولو قبض عشرة (¬4) ثم أفاد ~~عشرة ثم قبض دينارا, ففيه ما في الخمسة, وقيل: يزكي الجميع، ولو كان ~~المقتضى آخرا (¬5) عشرة زكى الثلاثين. ولو قبض خمسة عشر ثم أفاد عشرة ثم ~~أنفق المقتضى أو تلف ثم قبض خمسة، زكى الاقتضاءين دون الفائدتين على ~~المشهور, ولو قبض عشرة ثم أفاد خمسة عشر ثم قبض خمسة عشر (¬6) زكاها مع ~~الفائدة، وفي زكاة الأولى قولان. PageV01P006 # ومن ملك عرضا بعوض بنية تجر أصله عين بيده وإن قل، أو عرض تجر وبيع بعين ~~وإن لاستهلاك ورصد به السوق زكاه لعام كالدين، لا بلا نية أو بنية قنية، ~~وكذا إن نوى الغلة أو مع القنية على المشهور، فإن نوى التجر والغلة أو ~~القنية فكالدين وصوب، وإن كان أصله للقنية فقولان، ولا تجزئ زكاته قبل بيعه ~~على الأصح. ولو بعث مالا يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه. # وما قصر عن نصاب من حرث وماشية, فعرض وإلا زكيت عينه، وإن كوتب عبد تجر ~~فعجز أو ارتجع شيء من مفلس فكغيره، وأمة التجر تحبس للوطء حولا لا (¬1) ~~يزكى ثمنها حين بيعها، وإن لم يرصد وكان مديرا زكى عينه إن نض له شيء ولو ~~درهم على المشهور، ولو في أول حوله على المشهور. وعدد دينه النقد الحال ~~المرجو على المشهور. وقيل: قيمته. وقيل: إنما يزكى بعد قبضه لعام واحد، فإن ~~كان مؤجلا زكى قيمته على [33/أ] الأصح كعروضه وإن زادت بعد, بخلاف حلي ~~التجر، أو بارت على المشهور ولو عامين على الأصح. وقيل: إن بار الأقل فكذلك ~~وإلا لم يقوم اتفاقا، وضم الحلي وزنا معها وقوم بالذهب ما يباع به غالبا ~~كورق وخير فيما يباع بهما، وهل حوله من حين ملكه أو أداره، أو بين الأصل ~~والإدارة؟ خلاف. # ولا يقوم الأواني وآلة الإدارة ولا دينا غير مرجو، خلافا لابن حبيب، ولا ~~كتابة مكاتب، وخدمة مخدم، ولا قرضا وتأولت على تقويمه، وهل ms085 يقوم طعاما من ~~سلم واستظهر, أو لا ؟ قولان. PageV01P007 # ولو كان يبيع بالعرض ولا ينض شيء لم يقوم، وروي خلافه، وعليه فهل يخرج عرضا ~~بقيمته أو عينا وشهر روايتان. وعلى المشهور: إن نض شيء بعد حول ولو دون ~~نصاب قوم الجميع حينئذ خلافا لأشهب وكان حوله يومئذ، وألغى الزائد وزكى ~~رقبة ماشية لحول من الشراء وبلا تقويم, فإن باعها قبله أو قبل مجيء الساعي ~~زكى ثمنها لأول حوله إن كانت للتجارة، وما دون النصاب كالعرض. والنية تنقل ~~المدار للاحتكار والعكس، وهما للقنية على المشهور، ولا تنقل المقتنى لهما ~~ولو كان أولا للتجر على المشهور، وفي تقويم كافر لحول من إسلامه أو ~~استقباله بالثمن (¬1) قولان. # وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا فكل على حكمه, وإلا فثالثها: المشهور إن ~~أدار الأكثر فالحكم له، وإلا فعلى حكمهما. وقيل: الحكم للإدارة مطلقا، ولا ~~يسقط زكاة حرث وماشية ومعدن فقر المالك أو أسره ولا دين وإن ساوى ما بيده, ~~إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله على المشهور، بخلاف العين ولو مهر امرأته ~~على الأشهر، أو مؤجلا إلا دين زكاة على المشهور. ولو تجمل عليه عشرون ~~دينارا وليس بيده غيرها أخرجها وبرئ، وعلى الشاذ يخرج أولا نصف دينار ثم ~~بقيتها ويبقى في ذمته نصف دينار، ولو أخر زكاة نصاب فصار في حول ثان أربعين ~~أخرج عن الأول نصف دينار ثم يزكي عن تسع وثلاثين ونصف، وعلى الشاذ عن ~~أربعين، وروي: يستقبل بجميع الربح. PageV01P008 # وتسقط بنفقة زوجة مطلقا وولد إن قضي بها، وقيل: لا، كأن لم يقض بها على ~~المشهور، وهل إن لم يتقدم يسر أو مطلقا, تأويلان. ولا بدين كفارة وهدي ~~كنفقة والد على المشهور. وهل إن كانت بلا قضية أو بها وأنفق بسؤال وتحيل، ~~أو من نفسه أو تسلف لا ليرجع، أو لم يتسلف ولم يطلبها عند حاكم، وإلا ~~فكالدين؟ تأويلات، إلا أن يكون له عرض يباع مثله في دينه؛ كداره, وسرجه, ~~وسلاحه, وخاتمه، وما له قيمة من ثياب جمعة، وكتب فإنه يجعل الدين فيه على ms086 ~~المشهور. وقيل: في العين فقط، ثم يزكي إن حل حول العرض على المشهور، ويقوم ~~وقت الوجوب. وعن ابن القاسم القولان عليهما (¬1) كمعدن وماشية ومعشر وإن ~~زكي على المشهور، وفي خدمة معتق لأجل ومكاتب ولو قبل الدين على المشهور ~~فيهما، وهل في قيمة كتابته أو قيمته مكاتبا [33/ب] أو عبدا ثلاثة لابن ~~القاسم وأشهب وأصبغ، وفي مدبر قبل الدين على المشهور في قيمة رقبته عند ابن ~~القاسم، وفي خدمته عند أشهب (¬2) ، وفي خدمة مخدم ومرجع رقبته لمالكه على ~~المنصوص، وفي دينه على المشهور، ثم إن كان حالا جعل عدده فيما عليه. وقال ~~سحنون: قيمته، وغير المرجو كالعدم على المشهور, كثياب جسده وما يعيش به ~~الأيام هو وأهله، وعبد أبق إن رجي على المشهور، وعلى الشاذ يقوم على غرره ~~ولو وهب له الدين، أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله زكاه عند أشهب لوقته ~~واستقبل به حولا على المشهور، كمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا يقبضها ~~ويمر له حول. وقيل: يزكي عن عشرين فقط. وقيل: عن تسعة وثلاثين ونصف. PageV01P009 # وقيل: عن الجميع وهو ضعيف، ومن بيده مائة وعليه مائة لأجير لم يعمل ما ~~استؤجر عليه، جعل عمله سلعة والدين فيها وزكي، ومن عليه مائة وله مائتان ~~محرمية ورجبية، يزكي الأولى ويجعل الثانية في الدين، كأن اتحد حولهما على ~~المشهور. وقيل: يزكي الجميع. # والقراض لا يزكيه ربه حتى يحضر فيخرج لسنة الفضل ما فيها، ولكل سنة مضت ~~كذلك إن تساوى المال في جميعها، أو زاد في الماضي إلا ما نقصته الزكاة، وإن ~~نقص في الماضي فلكل سنة ما فيها، وإن زاد ونقص زكى الناقصة وما قبلها على ~~حكمها، وزكى الزائدة بما فيها والناقصة قبلها على نقصها، والحاضر المدار، ~~وإن خالف حال ربه يزكيه بالتقويم كل عام من غيره. وقيل: منه. وقيل: لا ~~تقويم، وعليه فهل يزكيه بعد الفصل لسنة أو لما مضى، خلاف. # والمحتكر وإن خالف حال ربه لا يزكيه إلا بعد الفصل لسنة. وقيل: لما مضى ~~ورجح، وعليه فيأتي في النقص والزيادة ms087 قبل سنة الفصل ما تقدم. وعجلت زكاة ~~ماشية مطلقا، وفطرة عبيده وحسبت على ربه. وقيل: على العامل حصته من ربحه، ~~وثالثها: يلغى، والمشهور: أن زكاة ربح العامل عليه وإن قل إن تم للمال بيده ~~حول وهما معا من أهلها وحصة ربه بربحه نصاب. وقيل: على ربه، بناء على أنه ~~شريك أو أجير، فإن كان العامل من أهلها فقط فلا زكاة على المنصوص، وكذا إن ~~كان رب المال وحده على المشهور، بناء على أنه شريك. PageV01P010 # ويزكى تمر حائط حبس على مساجد، أو على مجهولين إن بلغ نصابا، وكذا على ~~معينين إن تولى المالك تفرقته، وإلا زكى من بلغ حظه نصابا فقط. وقيل: إن ~~كان على مستحقها فلا زكاة، وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين قولان تحتملهما ~~المدونة، ويزكى النقد الموقوف للسلف على المنصوص كنصاب ماشية وقفت منافعها ~~وزكيت هي ونسلها على ملك الواقف، كأن وقف نسلها على معينين أو غيرهم، وزكى ~~النسل إن كان على مجهولين لحول من يوم الولادة [34/أ] إن بلغ نصابا، وإن ~~كان على معينين فعلى كل من بلغت حصته نصابا. وقال سحنون: كالمجهولين، وإن ~~وقفت لتعرف (¬1) أعيانها فمر حول, فثالثها: إن كان على مجهولين فلا زكاة، ~~وإلا فعلى من بلغت حصته نصابا، ولا زكاة في غنيمة قبل قسمها على المشهور، ~~ولا على شريك حصته دون نصاب في عين (¬2) وماشية وحرث. # المعدن PageV01P011 ~~وزكي معدن عين خاصة إن بلغ نصابا بربع العشر، وتعلق وجوبها بتصفيته (¬1) ، ~~وتأولت عليه، وقيل: بانفصاله، وحكمه للإمام إن وجد في أرض حرب أو موات ~~اتفاقا، وإن كانت مملوكة لغير معين، فمشهورها للإمام في أرض العنوة ~~وللمصالحين في أرض الصلح. وقيل: للإمام فيهما. وقيل: للجيش ثم لورثتهم ~~وللمصالحين ثم لورثتهم، وإن كانت لمعين، فثالثها: إن كان عينا فللإمام وإلا ~~فللمالك. وقيل: حكمه للإمام في العنوة وفيئا في أرض الصلح اتفاقا، وفي أرض ~~الصلح المملوكة لأهلها، واعتبر إسلام وحرية بخلاف الزكاة، وضم ناقص لعين مر ~~حوله وإن ناقصا على المنصوص، ولبقية عرقه إن استمر العمل، فلذلك يزكى ما ms088 ~~اتصل بالنصاب وإن قل، فإن انقطع العرق ولم يبلغ نصابا لم يضم لثان ولو اتصل ~~العمل خلافا لابن مسلمة، ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر، وفي ضم ~~ذهب لورق وإن اتحد معدنهما قولان، وجاز دفعه بعوض معلوم على الأصح لا بنقد، ~~وجاز بجزء كقراض خلافا لأصبغ وغيره، وباستئجار عليه بأجر معلوم اتفاق، ~~ودفعه لجماعة على أن ما خرج لهم ويعتبر كل بمفرده، فمن هو من أهلها إن حصل ~~له نصاب أو ما يكمل به زكي (¬2) وإلا فلا. وقيل: المعتبر المالك، فتجب إن ~~خرج للجميع نصاب أو ما يكمل به لو كانوا من غير أهلها، وفي ندرته وهو ما ~~يوجد مجتمعا من ذهب أو فضة دون عمل أو يسير. وقيل: ما لا يحتاج إلى تصفية. ~~وقيل: التراب الكثير الذهب السهل التصفية الخمس على المشهور، وثالثها: إن ~~كثر وإلا فالزكاة ومصرفه كالزكاة. # الركاز PageV01P012 ~~وفي الركاز - وهو دفن الجاهلية - الخمس وإن قل على المشهور، ولو وجده عبد ~~أو كافر، وإن لؤلؤا أو نحاسا ونحوهما، ورجع إليه واختاره ابن القاسم وغيره، ~~إلا لكثرة نفقة أو عمل في تخليصه فقط, فالزكاة على الأصح وهو لواجده بموات ~~أو فيفاء (¬1) أو مجهولة، فيخيرها (¬2) إن وجده هو اتفاقا أو غيره على ~~المشهور. وقيل: للواجد وبأرض عنوة أو حرب للجيش ثم لورثتهم. وقيل: للواجد، ~~وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين. وقيل: للفقراء، وبأرض صلح ولو بدار ~~أحدهم فلهم ثم لورثتهم ولا يخمس على المشهور. وقيل: للواجد, فإن كان هو رب ~~الدار فله خاصة إلا أن يكون من غيرهم، فإن انقرضوا فكمال جهل ربه، [34/ب] ~~فإن وجده من ملكه عنهما فله، وقيل: لهم. وفي الأجير ثالثها: لواجده، فإن ~~كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم، ودفن مسلم أو ذمي لقطة لهما، وذو ~~علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده ~~وشهر. وقيل: إن وجده بفيافي الإسلام فلقطة، وأما من وجده في ملكه فله ~~اتفاقا. PageV01P013 # وكره حفر قبر جاهلي على الأصح وطلب به، وفيما ms089 وجد فيه الخمس، وما لفظه ~~البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس، فلو رآه أحد فبادر ~~غيره أو واحد من جماعة فللسابق، فإن كان مملوكا فهل لمالكه أو لواجده ؟ ~~قولان. إلا لحربي فلواجده، كأن أخذه منه بقتال هو السبب يخمس وإلا ففيء، ~~ومن ترك حيوانا بمضيعة عجزا بنية أخذه انتزعه من يد آخذه، وهل يصدق في ذلك ~~؟ قولان. وعلى تصديقه في حلفه قولان كأيمان التهم، وله أخذه إن تركه في أمن ~~وماء وكلإ اتفاقا، لا إن تركه لمن أخذه، فإن لم ينو شيئا فقولان كالأول ~~وكالثاني، ولا شيء لقائم على دابة لنفسه، فإن أشهد أنه يقوم بها لربها فله ~~كدعواه ذلك، وهل بيمين ؟ قولان. ورجع بالنفقة, وجاز إخراج ورق عن ذهب ~~كالعكس. وقيل: يكره. سحنون: وإخراج الورق أجوز، وقيل: يجوز الورق اتفاقا. ~~وفي كراهة الذهب قولان، وهل المعتبر صرف الوقت مطلقا وهو المشهور، أو ما لم ~~ينقص عن الصرف الأول وشهر أيضا، أو الصرف الأول مطلقا؟ أقوال. # ولا يجزئ عرض أو طعام يقوم على الأصح، وثالثها: إلا أن يكون أحظى ~~للفقراء، ورجع به على فقير وجده بيده إن أعلمه أنه عن زكاته لا إن فات، وإن ~~لم يعلمه لم يرجع مطلقا، وإن وجب جزء ووجده مسكوكا تعين، وإلا أخرج مكسورا ~~بقيمة السكة على الأصح، كأن أخرج ورقا اتفاقا، ولا يكسر كامل لغير سبك ~~كرباعي وشبهه على الأصح، فإن أخرج أردأ أو أجود بالقيمة، فثالثها: يجزئ في ~~الأول فقط، ويعتبر في المصوغ يخرج عنه غير مصوغ من جنسه وزنه لا قيمته على ~~المشهور، فإن أخرج ورقا عن ذهب منه, ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن ~~الكاتب وأبي عمران. # باب # تجب زكاة الإبل والبقر والغنم، وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا متولدا منها ~~ومن وحش، وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت. PageV01P014 # وشرطها: كالعين, ومجيء ساع اعتيد. وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسها, وإن ~~قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص كثمانين، ثم إحدى وأربعين على ~~المشهور، واتفق ms090 في أربعين وأربعين, فإن [35/ب] كانت الأولى دون نصاب استقبل ~~بها حولا من الثانية إن كملا، وإلا ضما لما بعدهما، فإن كملت الأولى قبل ~~الحول بولادة فحول الجميع منها، وإن لم تكن من جنسها فكل على حوله. # الإبل: في كل خمس شاة ضائنة، إلا أن يكون جل بلده معزا فتؤخذ وإن خالفت ~~غنمه على المشهور، وثالثها: يؤخذ الأيسر على المالك، ولو أخرج بعيرا أجزأ ~~على الأصح، فإذا بلغت خمسا وعشرين فبنت مخاض، فإن عدمت أو لم تكن له خالصة ~~فابن اللبون، فإن وجدا معا أخذت بنت المخاض كأن عدما على المنصوص، إلا أن ~~يرى الساعي أخذ بنت اللبون نظرا، وقيل: إن أتى به قبل، وقيل: لا. إلى ست ~~وثلاثين فابن اللبون. إلى ست وأربعين فحقة طروقة فحل. إلى إحدى وستين ~~فجذعة. إلى ست وسبعين فبنتا لبون. إلى إحدى وتسعين فحقتان. إلى عشرين ومائة ~~فإن زادت إلى تسع وعشرين فمشهورها: يخير الساعي في حقتين وثلاث بنات لبون ~~إن وجدا أو فقدا، وهل وإن وجد أحدهما فقط أو يتعين وهو الأقرب؟ قولان. # وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اتفاقا، ثم يتغير الفرض بالعشرات، ففي ~~كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي المائتين مشهورها يخير الساعي ~~في أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا أو عدما لا إحداهما. ورابعها: إن وجد ~~فقط وإلا خير المالك، وإذا طاع بسن أفضل أجزأ، وهل وإن أخذ للفضل ثمنا أو ~~أعطى، وعن النقص وصوب أولا وشهر أو يكره، فإن وقع أجزأ وشهر أيضا، أقوال. ~~وقيل: إن أخذ للفضل زيادة ردها وصح، وإن أعطى أنقص وزيادة فعليه البدل كله، ~~وبنت المخاض الداخلة في سنة ثانية، وابن اللبون في ثالثة، والحقة في رابعة، ~~والجذعة في خامسة. PageV01P015 # البقر: في ثلاثين لا دونها تبيع ذكر أو فى سنتين، وقيل: سنة، ولا يجبر ~~المالك على دفع الأنثى ولو موجودة على المشهور. إلى أربعين فمسنة أوفت ~~ثلاثا. وقيل: أربعا. وقيل: سنتين. إلى ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، ~~وفي كل ms091 أربعين مسنة، وفي عشرين ومائة ما في مائتي الإبل. # الغنم: في أربعين لا دونها شاة جذعة أو جذع من ضأن أو معز، وقيل: الأنثى ~~منهما، وثالثها: الجذع من الضأن والثني من المعز إن لم يكن تيسا، والجذع ~~ابن السنة، وقيل: ستة أشهر وثمانية وعشرة، والثني ما أوفى سنة. إلى مائة ~~وإحدى وعشرين فشاتان. إلى مائتين وشاة فثلاث. إلى أربعمائة فأربع، ثم لكل ~~مائة شاة، ولا شيء في وقص -وهو ما بين الفرضين- وهو في الإبل من أربعة إلى ~~ثمانية وعشرين، وفي البقر من تسعة إلى تسعة عشر، وفي الغنم [35/ب] من ~~ثمانين إلى مائة وثمانية وتسعين ويؤخذ الوسط. ولو انفرد الخيار أو الشرار، ~~لا أكولة وفحل وربى وذات لبن إلا برضى المالك، ولا سخلة (¬1) كتيس وذات مرض ~~أو عيب، إلا أن يراه الساعي. وقيل: تؤخذ إلا أن تكون خيارا. وقيل: إلا أن ~~تكون سخالا. PageV01P016 # وضم بخت (¬1) لعراب، وجاموس لبقر، كمعز لضأن على المشهور، فإن وجبت شاة ~~وتساويا خير الساعي, لا أخذ نصفين لضرر الشركة أو لزوم القيمة، وإلا فمن ~~الأكثر. وقال ابن مسلمة: إن لم يكن الأقل نصابا وإلا خير، وإن وجبت شاتان ~~فمنهما إن تساويا أو كان الأقل نصابا غير وقص كأربعين ومائة، وإلا فمن ~~الأكثر كثلاثين مع مائة أو أربعين مع مائة وإحدى وعشرين. وقال سحنون: من ~~الأكثر مطلقا، وإن وجب ثلاث وتساويا فمنهما، ويخير في الثلاثة وإلا فعلى ~~القولين، فإن وجب أربع فأكثر فالحكم للمئين، فمائتان ومائتان (¬2) يؤخذ ~~(¬3) من كل نوع شاتان ومائة مع ثلاثمائة بحسب ذلك، وكذا فيما كثر، فإن كانت ~~المائة الأخيرة منهما فكالشاة الأولى، ولابن القاسم: يؤخذ في أربعين جاموسا ~~وعشرين بقرة تبيع من كل نوع، ولا يلزمه مذهب سحنون في الغنم أن يأخذ ~~الشاتين من المائة والعشرين دون الأربعين، ولا أن يقول في اثنتين وثمانين ~~وتسع وثلاثين منهما؛ لأن الثلاثين الفاضلة من النوعين كالمائة الرابعة من ~~الغنم؛ إذ بهما تقررت النصب، وبهذا يؤخذ في أربعين وثلاثين منهما اتفاقا، ~~فإن وجبت بنتا لبون أو حقتان ms092 وتساوى النوعان؛ كأربعين مع مثلها وخمسين مع ~~مثلها فمنهما اتفاقا، وإن اختلفا وكان الأقل نصابا؛ كأربعين مع ست وثلاثين ~~وخمسين مع ست وأربعين فمنهما. PageV01P017 # وقال سحنون: من الأكثر وإن لم يكن نصابا كثلاثين مع ستين، أو أربعين مع ~~ستين فمن الأكثر اتفاقا، فإن كان منهما مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرين، ~~وقلنا بحقتين أو ثلاث بنات لبون فمنهما إن تساويا، ويخير الساعي في ثلاث ~~بنات اللبون، وكذا إن كان في الأقل ما يجب فيه السن المأخوذ. وقال سحنون: ~~يؤخذ الجميع من الأكثر فيهما، وإن نقص الأقل عن ذلك فمن الأكثر (¬1) ~~اتفاقا. PageV01P018 # وإن قلنا بتخيير الساعي فواضح، وأخذ بزكاة ماشية أبدلها فرارا وإن قبل ~~حولها على الأحسن، ويروى بزكاة الثمن، وبنى إن لم يفر إذا أبدلها بنقد وهي ~~لتجر وإن دون نصاب، وكذا إن كانت نصابا للقنية، ورجع إليه بعد أن قال ~~يستقبل، وهل مطلقا أو إن زكى الرقاب فلحول من التزكية؟ خلاف. وقال أشهب: ~~يستقبل مطلقا وما دون النصاب يستقبل بثمنه على المنصوص، كراجعة بإقالة أو ~~مشتراة بنصاب عين على المشهور، ولو ثمن ماشية مثلها، كأن باعها بما يخالفها ~~ثم اشترى به مثل الأولى [36/أ]. وقيل: يبني على حول الأول فيهما وزكى ما رد ~~لعيب أو لفلس بعد تمام الحول مكانه، وإلا بنى على الأصح؛ كأن أبدلها بنصاب ~~من نوعها وإن لم يكن نصابا. وقيل: يستقبل كما إذا كانت تخالفها على ~~المشهور، فإن أخذ عن مستهلكة (¬1) ماشية تخالفها (¬2) استقبل، ومن نوعها ~~بنى على المشهور فيهما. وقيل: إلا أن تتعين القيمة فيستقبل. وقيل: إن ثبت ~~الاستهلاك ببينة وإلا بنى؛ كما لو أخذ نصاب عين وهي لتجر، والمشهور: أو ~~للقنية، وإذا خشي أرباب الماشية كثرة الصدقة فخلطوها كثلاثة لكل واحد ~~أربعون، أو فرقوها كاثنين لكل واحد مائة وشاة ودلت قرينة على قصدهم، أخذوا ~~بما كانوا عليه أولا، وأخذ من الفرار قول يخالفه، وإن لم تقم قرينة فقرب ~~الزمان معتبر على المشهور، ففيها إن اجتمعوا قبل الحول بشهرين. ابن القاسم: ~~أو أقل فهم ms093 خلطاء ما لم يقرب جدا. أو قيل: لا تكون خلطة بأقل من شهر. وقيل: ~~لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بدون شهر ما لم يقرب جدا، فإن أشكل, ~~فثالثها: يحلف المتهم، فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد فيما يجب من قدر ~~وسن وجنس إن اتحد نوعها، لا إبل مع البقر، أو غنم وبقر مع غنم، وإلا فكل ~~على حكمه ونووا الخلطة، وإلا فلا خلافا لأشهب، وكل أهل ملك نصابا حل حوله ~~فلو كان واحدا فقط من أهلها زكى على الانفراد. PageV01P019 # وقال عبد الملك: على الخلطة ويسقط ما على غيره، ولو كمل لواحد نصابا دون ~~غيره فكالمنفرد على المشهور؛ كأن حال حوله فقط على المنصوص، وخرج فيها قول ~~عبد الملك: واجتمعوا بملك أو منفعة في الجل من ماء, ومبيت, وراع بإذنهم, ~~وفحل برفق, ومراح - وهو موضع إقامتها، وقيل: موضع الرواح للمبيت - وقيل: ~~يكفي اثنان. وقيل: الراعي، ولا يوجب جمع ماشيتي السيد وعبده خلطة وحكمه ~~كالمنفرد، وكذلك عبد غيره. PageV01P020 # وراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء بالقيمة يوم الأخذ لا يوم الوفاء, ~~خلافا لأشهب إن حصل الوقص منهما اتفاقا أو من أحدهما على المشهور، ورجع ~~إليه لا إن أخذ الساعي وليس بنصاب، أو كان الجميع نصابا وقصد غصبا, أو ~~النصاب لواحد فقط وقصد الغصب بالزائد؛ كتسعين وإحدى وثلاثين، وإن تأول ~~تراجعا. وقيل: في الزائد ولو اجتمع في نصاب أربعة لكل عشرة شاة فأخذ من مال ~~أحدهم شاتين، فواحدة ظلم لا تراجع فيها، وكذلك إن قصد الغصب (¬1) بالأخرى ~~وإلا تراجعوها، فإن تفاضلتا، فقيل: يتحاصون في الدنية، وقيل: في نصف قيمة ~~كل واحدة، وهو الظاهر إن كانت الدنية تجزئ، وإلا ففي شاة وسط، فإن أخذهما ~~من مال اثنين فنصف شاة من كل واحد منهما مظلمة ويتراجعون الواحدة، وتراجع ~~الاثنان بنت لبون أخذت من اثنين وثلاثين وأربع. وقيل: [36/ب] فيما زاد على ~~قيمة بنت مخاض. ومستحق نصف ماشية معينة بالطلاق قبل البناء كخليط، وله ~~الغلة لتبين بقائها على ملكه. وقيل: فائدة ولا غلة له؛ إذ كأنه ms094 ملكها الآن, ~~ثم إن (¬2) اقتسما قبل مجيء الساعي فعلى المرأة شاة، وكذلك الرجل على ~~المشهور. وإن لم يقتسماها (¬3) حتى أقامت بيد كل منها حولا، فهل عليه نصف ~~شاة, أو شاة دونه، أو الشاة عليهما؟ خلاف. وذو عشرين بعيرا خالط بكل عشرة ~~منها ذا عشرة كخليط بنت لبون عليه نصفها. وقيل: كخليطين فثمان شياه عليه ~~أربع. وقيل: خليط لكل واحد منهما بجميع ماله, ولا خلطة بينهما فعليه نصف ~~بنت لبون وعلى كل واحد منهما ثلث بنت مخاض. وقيل: خليط لكل واحد بما خالط ~~به فقط, ولا خلطة بينهما (¬4) فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى كل واحد شاتان، فلو ~~بقي عشرة بغير خليط، فقيل: الجميع كخليط، فبنت مخاض عليه ثلثاها. وقيل: هو ~~خليط بجميع (¬5) PageV01P021 ~~ماله، والآخر بما خالطه به فقط فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى الآخر شاتان، ~~وقيل: كل منهما خليط بما خالطه به صاحبه خاصة، فست شياه عليه أربع، وعلى رب ~~الأقل شاتان، فلو كان له ثمانون شاة خالط بكل أربعين منها ذا أربعين لزمهم ~~شاتان عليه منهما شاة. وقيل: شاة وثلث عليه ثلثا شاة. وقيل: شاة وثلثان ~~عليه ثلثا شاة (¬1) . وقيل: شاة وثلثان عليه شاة كاملة, فلو خالط بنصفهما ~~فقط (¬2) وترك الباقي دون خلطة، فقيل: شاة عليه ثلثاها. وقيل: عليه نصفها. ~~وقيل: شاة وسدس عليه ثلثاها. وقيل: شاة ونصف عليه شاة كاملة. # وتعينت القيمة في جزء وجب على المشهور، لا أخذه لضرر الشركة. PageV01P022 # ويخرج الساعي طلوع الثريا (¬1) بالفجر ولو بسنة الجدب على المشهور. وقيل: ~~يؤخر ثم يأخذ العامين. وقيل: تسقط، وهو شرط وجوب على المشهور إن كان يصل ~~وإلا وجبت بالحول اتفاقا، وعلى المشهور لو أخرجت قبله لم تجز، وإن أوصى بها ~~لم تبدأ واستقبل الوارث كمروره بها ناقصة ثم كملت بولادة. وقال ابن عبد ~~الحكم: تجب وصوب، فلو مر به فأخبره ولم يصدقه ثم ولدت أو نقصت بكموت فأصبح ~~فعدها, فالعبرة بما وجد اتفاقا، كأن صدقه أو عدها أولا ولم يأخذ حتى نقصت ~~على المشهور، وإن زادت، فقيل: كذلك. وقيل: ms095 ما صدقه فيه. وتؤخذ ممن هرب ~~لماضي السنين اتفاقا وصدق في عامه فقط إن وجدت ناقصة، وفي الزيادة يؤخذ عن ~~كل عام بما كان فيه لا بالأكثر على المشهور، وفي تصديقه قولان، وبدئ بالعام ~~الأول على المشهور [37/أ] كتخلف الساعي اتفاقا، فإن كان الأخذ بنقص النصاب ~~أو الصفة اعتبر فيهما، فلو هرب بأربعين شاة ست سنين ولم تزد إلا في السابعة ~~فصارت ألفا، فعليه شاة لست سنين لنقص النصاب فيها، وعليه في السابعة تسع. ~~وقال سحنون: عليه عشر للسابعة وست لباقي السنين، وعلى اعتبار الأكثر تزكى ~~الألف (¬2) لماضي السنين، فلو هرب بخمس وعشرين بعيرا فعليه بنت مخاض في ~~عامه وبقية الأعوام بالغنم. وقيل: في كل سنة بنت مخاض. وإن تخلف الساعي ~~فأخرجت أجزأت خلافا لعبد الملك، وإلا فإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما مضى، ~~فإذا غاب عنه خمس سنين وهي ألف, ثم أتى وهي ثلاث وأربعون, أخذ منه أربع ~~شياه لأربع سنين وتسقط سنة لنقصان النصاب، وإن زادت عما كانت عليه أخذه بما ~~وجد لماضي الأعوام، فإذا كانت أربعين في أربع سنين وفي الخامسة ألفا لفائدة ~~أو لاشتراء, أخذه لأول سنة بعشر شياه وبتسع تسع لبقيتها. PageV01P023 # وقال عبد الملك: يأخذ منه عن الأربع سنين شاة واحدة وعن الخامسة تسعا وهو ~~مصدق في ذلك، ولو غاب عنه وهي دون نصاب فكملت بولادة أو بدل، أخذ في أعوام ~~النصاب فقط وصدق. وقال أشهب: يزكى ما بيده لماضي الأعوام. ولو غاب عن نصاب ~~فنقص ثم كمل، فإن كان بولادة أخذ عما وجد للماضي (¬1) . وقال محمد: يأخذ ~~حين الكمال فقط ويسقط ما قبله، وإن كان بفائدة فمن حين كملت. # وإذا منعها الخوارج وظهر عليهم أخذوا بما مضى, لا إن قالوا: أدينا، إلا ~~أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب (¬2) ببلد ممن لا يرى رأيهم. # فصل زكاة الحرث (¬3) # وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصابا ولو بأرض خراج، لا ما ~~يجمع من الجبال مما ليس بمملوك (¬4) ؛ من تمر, أو عنب, أو زيتون ms096 وإن (¬5) ~~بلغ خرصه نصابا. PageV01P024 # وشرط المزكى: أن يكون مقتاتا متخذا للعيش غالبا. وفيها: إنما الزكاة في ~~التمر, والعنب, والزيتون, والحب, والقطنية (¬1) . وقيل: المقتات المدخر. ~~وقيل: المخبوز من الحب، فتجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا، والزبيب ~~كالتمر، وفي السلت (¬2) والعلس (¬3) والزيتون والجلجلان (¬4) على المشهور، ~~وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتا كذلك. PageV01P025 # وفي القطاني؛ كالفول, والحمص, والعدس, والجلبان (¬1) , والبسلة، واللوبيا, ~~والترمس على المنصوص، وفي الأرز, والذرة، والدخن وليست من القطاني على ~~المشهور. ولا تجب في كرسنة (¬2) . وقال أشهب: من القطاني. ولا في قصب (¬3) ~~وبقول ولا في فاكهة كرمان وتين على الأشهر، وفي حب الفجل, والعصفر, ~~والكتان، ثالثها: إن كثر وجبت (¬4) . ورابعها: إلا في الأخير وهي رواية ابن ~~القاسم. والنصاب: ألف وستمائة رطل[37/ب] كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما، ~~كل درهم خمسون وخمسا حبة (¬5) من شعير معتدل، وهو بكيل مصر ستة أرادب وثلث ~~وربع إردب، والمعتبر فيه معيار الشرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فعادة ~~محله منقى مقدرا جفافه (¬6) ، وإن لم يجف على المشهور، ولا يزاد لقشر الأرز ~~وعلس ويحسب في النصاب, وكذلك ما أكله أو أعلفه أو تصدق به بعد طيبه مما له ~~بال أو استأجر به قتا، ويسقط ما أكلته الدواب في الدرس بأفواهها, أو أكله ~~بلحا، وتحرى فريكا أكله كفول أخضر أو حمص، فإن بلغ بعد تقدير جفافه نصابا, ~~زكاه وأخرج من جنسه جافا. وقيل: من ثمنه إن شاء. PageV01P026 # وتضم القطاني على المشهور كقمح وشعير على المنصوص وسلت، وفي العلس معها ~~قولان، لا أرز وذرة على المنصوص (¬1) ، ولا يشترط في الضم اتحاد بلد ~~المزارع, بل الاجتماع في الفصل الواحد، قاله مالك. # وقال ابن مسلمة: تشترط (¬2) زراعة أحدهما قبل حصاد الآخر، وعليه فلو زرع ~~ثانيا قبل حصاد الأول وثالثا قبل حصاد الثاني ولا يكمل النصاب بواحد، فقيل: ~~يضم الجميع كالخليط. وقيل: الوسط مع أحدهما، فإن بلغا نصابا، كما لو كان ~~وسط ثلاثة أوسق وكل من (¬3) الطرفين وسقين زكى (¬4) الجميع على القولين، ~~ولو كان من الثلاثة وسقين زكى ms097 على الأول فقط، وكذا إن كان الوسط وسقا وكل ~~من الطرفين ثلاثة أو بالعكس، ولو كان الأول وسقا والثالث وسقين والوسط ~~ثلاثة زكى الوسط مع الثالث، ويختلف في زكاة الأول، وموجبه نصف العشر إن سقي ~~بكلفة كدلو ودولاب ونحوهما، وإلا فالعشر ولو مع شراء السيح له على المشهور، ~~كالنفقة على جزئه. وقيل: إلا السنة الأولى فنصفه، وإن تساوى السقي بهما، ~~فروايتان بالقسمة والحكم للأخير، وإن تفاوت فكذلك. وروى ابن القاسم الحكم ~~للأكثر وهو المشهور. ويؤخذ من الحب جيدا أو رديئا، وقيل: من وسطه. وفي ~~الثمار مشهورها إن اتحدت فمنها، وإن اختلفت أنواعها وتساوى قدرها فمن ~~وسطها، وإن ظهرت زيادة بعضها فمنه. وروي من كل (¬5) بقسطه، وما لا يجف فمن ~~ثمنه على المشهور وإن قل الثمن. وقيل: من جنسه. وقيل: مخير. وما لا زيت له ~~فمن ثمنه، وإلا فمن زيته على المشهور. وقيل: من حبه، وثالثها: يجزئ الحب ~~كالزيت. ورابعها: إن كان زيتونا فمن زيته وإلا فمن حبه. والوسق بالحب ~~اتفاقا. PageV01P027 # فلو باعه قبل عصره، فمثل ما لزمه زيتا لا من ثمنه على المشهور، ويسئل ~~المبتاع إن وثق به عما خرج منه (¬1) ، وإلا فأهل المعرفة به (¬2) ، فإن باع ~~ما يجب (¬3) من تمر أو حب فمن جنسه حبا، فإن أعدم ووجد ذلك بيد المبتاع أخذ ~~منه ورجع بقدره من الثمن على البائع. وقال أشهب: لا شيء على المبتاع. ~~[38/أ] ولو باع الأرض بزرعها وقد طاب, أخذ بزكاته بإخبار المبتاع بقدره، ~~فإن كان المبتاع ذميا فالأحب أن يتحفظ منه حتى يعلم ما فيه. ومن أعرى جزءا ~~مشاعا أو معينا من حائطه فالزكاة عليه كالنفقة ولو لمعين. وقيل: على المعرى ~~إن كان قبل بدو (¬4) الصلاح، وثالثها: إن كان مشاعا فعلى ربه وإلا فعلى ~~المعرى، ولو وهبها قبل طيبها فعلى الموهوب وإلا فعلى الواهب، وقيل: منهما. PageV01P028 # وتجب بإفراك الحب وطيب الثمرة (¬1) ولا تجزئ قبلهما، فلو مات بعدهما أو باع ~~أو تصدق وجبت في ملكه، وكذا لو مات قبلهما وعليه دين مستغرق ولم يقم به ربه ms098 ~~حتى طابت، وإلا لم تجب إلا على وارث نابه نصاب؛ كموصى له بجزء أو بزكاته، ~~والنفقة عليه إن كان معينا وإلا فلا. وقيل: تجب بالحصاد والجذاذ. وقيل: ~~بالخرص فيما يخرص؛ وهو التمر والعنب لا الزرع على الأشهر إذا حل بيعهما، ~~واختلفت حاجة أهلهما، ويخرص نخلة نخلة (¬2) بوضع نقصه لا ما يسقط, أو يفسد, ~~أو يأكله الطير, أو أربابه, أو يعرونه على المشهور، وكفى الواحد، وإن ~~اختلفوا فالأعرف، وإلا فمن كل جزء على المنصوص، فإن أصابته جائحة اعتبرت، ~~فإن بقي نصابا زكي لا أقل على المشهور. كما لو تلف النصاب أو جزؤه قبل ~~التمكن من الأداء. وقيل: يخرج مما بقي بحسابه. ولو عزل الموجب في أندره ~~ليفرقه فضاع بلا تفريط لم يضمنه. وعن مالك: إن عزله حتى يأتيه المصدق ضمنه؛ ~~لأنه قد أدخله بيته. ابن القاسم: إلا أن يشهد ويتأخر عنه المصدق. وقيل: إن ~~لم يفرط لم يضمن. وأما لو أدخل الجميع بيته فضاع ضمن، ولو تبين خطأ الخارص ~~اعتبر ما وجد اتفاقا، إلا العارف، فقولان. وثالثها: تعتبر الزيادة. ~~ورابعها: في زمن الجدب فقط. # فصل PageV01P029 ~~ومصرفها ثمانية، ولا يجب استيعابها، بل لو أعطيت لصنف منها أجزأ، وهي: ~~فقير، ومسكين وهو أحوج على المشهور، وثالثها: هما سواء. وقيل: الفقير من ~~يسأل بخلاف المسكين. وقيل: من يعلم به. وشرطهما: إسلام, وحرية, وعدم لزوم ~~نفقته لملي أصلا أو التزاما أو عدم كفاية بها، فإن انقطعت لعدم ونحوه جاز، ~~وكره دفعها لقريب لا تلزمه نفقته وليس في عياله إن ولي تفرقتها. وقيل: ~~يجوز. وقيل: يستحب. وصدق من (¬1) ادعاهما إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به، ~~وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن، وإن ادعى ~~دينا بينه مع عجزه عنه ولا يحسب عليه منها، ومن فعل لم يجزئه خلافا لأشهب، ~~ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن غيرهما أعطي وإلا فلا، وهل يمنع ~~إعطاء زوجة زوجها الفقير (¬2) ، أو يكره ؟ تأويلان. # وقال أشهب: إن صرف ذلك في لوازمها لم ms099 يجزئها وإلا أجزأها. وقال ابن ~~[38/ب] حبيب: إن صرفه في مصلحة (¬3) نفسه أو قضاء دينه أجزأها لا إن صرفه ~~عليها مطلقا، والمشهور إعطاء القادر على التكسب. وقيل: لا، وعليه فإن لم ~~يكن في صنعته ما يكفيه أعطي تمام الكفاية، وإن ادعى كسادها صدق واستحب ~~الكشف عنه، وإن لم تكن له حرفة بالموضع أعطي، وإن كانت بتكلف ففيه تردد، ~~ويعطى من بيده نصاب على المشهور؛ كدفع أكثر منه، وكفاية عام إن كان لا يدخل ~~عليه في بقيته شيء. PageV01P030 # وعامل: وهو جابيها ومفرقها. وقيل: ساقي الماشية وراعيها وإن مليا، ويأخذ ~~الفقير بوصفيه. وقيل: بأكثرهما نصيبا. وقيل: باجتهاد الإمام، وقدم على فقير ~~ومسكين وهما على العتق. ويشترط: كونه حرا، مسلما, غير هاشمي على الأصح في ~~الثلاثة، عدلا عالما بحكمها، ولا ينبغي له (¬1) أن يأكل منها، ولا ينفق إن ~~كان الإمام غير عدل وإلا جاز، والكاتب, والخارص، والقاسم مثله. ولو استعمل ~~عبدا أو نصرانيا فأجرته من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذ منها, ولا ~~يعطى حارس الفطرة منها شيئا. # ومؤلف (¬2) : وهو كافر ليسلم. وقيل: مسلم له أتباع كفار ليستألفوهم. ~~وقيل: من إسلامه ضعيف ليقوى بالعطاء (¬3) ، وحكمه مع الاحتياج باق (¬4) . ~~وقيل: لا. # ورقبة تحرر، والمشهور: أنه رقيق يشترى ويعتق إن كان مسلما على المشهور. ~~وقيل: مكاتب يعان بها في آخر كتابته والولاء للمسلمين، ولو أعتق منها عن ~~نفسه لم يجزئه، وقيل: يجزئ ويكون الولاء للمسلمين. ولا يفك منها أسير على ~~المشهور؛ لعدم الولاء. ولا مدبر على الأصح، كمعتق بعضه وإن كمل به خلافا لمطرف. # وفي المكاتب, ثالثها: إن عتق بها أجزأ وإلا فلا، وكلف بيان الكتابة إن ~~ادعاها، وفي عتق المعيب منهما، ثالثها: إن خف عيبه أجزأ وإلا فلا، ولو ~~أخرجها فلم تنفذ حتى أسر افتدى منها، ولا تعطى له إن افتقر. PageV01P031 # وغارم: وهو آدمي (¬1) ادعى دينا يحبس فيه، لا لأخذ زكاة ولا في فساد إلا أن ~~يتوب على الأقرب، وتصرف في دين الميت على الأصح لا في كفنه، ويشترط أن يوفي ~~ما ms100 بيده من عين وفضل غيرها قبل أخذه على المشهور. وفي استرجاع ما أخذه ~~ليقضي به دينه إذا استغنى عنه قبل قضائه تردد، ولا يقضى منها دين زكاة فرط ~~فيها على الأرجح. ومجاهد تلبس بغزو وإن غنيا على المشهور كجاسوس، ورد ما ~~أخذ برسمه وإن لم يغز, وجاز في آلة حرب لا سور ومركب على الأصح؛ كبناء مسجد ~~منها، وقدم عند الخوف، ومسافر لم يعص بسفره إن احتاج لما يوصله على الأصح ~~لا إن وجد مسلفا وهو ملي بموضعه. وقيل: [39/أ] يعطى وهو الأحسن، وقدم على ~~فقير إن اضطر, وصدق إن ادعى أنه غريب وهو على هيئة الفقير، وإن أخذ ما يحمل ~~به لموضعه فجلس نزع منه، ومن اضطر لسفر من بلد لأمر لا يمكنه المقام معه ~~أعطي كالمسافر، ويستحب إيثار المحتاج والاستنابة, وقد تجب كنيتها على ~~الأصح، وصرفها بمحل وجوبها ناجزا إن وجد به مستحق، وإلا نقلت كجلها للأحوج ~~خلافا لسحنون وأجرتها من الفيء، وروي: من ربها. وقيل: تباع ويعوض مثلها ~~بالموضع كأن لم يكن فيء أو تعذر نقلها وقدمت لتصل عند الحول. وقيل: لا ترسل ~~إلا بعد الوجوب، فإن نقلت لمثله في الحاجة أجزأت لا لدونه على المشهور ~~فيهما؛ كما لو دفعها غير الإمام باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها، وثالثها ~~(¬2) : إن أخذها عبد أو كافر وإلا أجزأت، وهي جناية في رقبة العبد إن غر ~~بالحرية على الأصوب، ولو أخرج زكاة عين أو ماشية قرب الحول أجزأه على ~~المشهور، وحد بكشهر وشهرين وثلث شهر ونصفه وخمسة أيام وثلاثة، وإن أطاع ~~بدفعها لخارجي أو لإمام جائر في تفرقتها لم تجزه إلا إن أكرهاه على ~~المشهور. PageV01P032 # وأخذت من تركة الميت وأجبر الوارث إن أوصى بها من رأس المال لا إن لم يوص ~~بها على الأصح، ومن الممتنع كرها وإن بقتال, وأدب إن كان الإمام يقسمها ~~وإلا لم يعرض له, وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس، ولو منعها أهل بلد ~~قوتلوا عليها لا على زكاة فطر، ودفعت للإمام العدل، وزكى المسافر ms101 ما معه من ~~ماله، وفي وجوبها بموضعه عما غاب عنه إن لم يكن مخرج ولا ضرورة، قولان. # باب زكاة الفطر # وتجب زكاة الفطر على المشهور، وهل بغروب الشمس ليلة الفطر وهو المشهور، ~~أو طلوع فجر يومه وشهر أيضا، أو طلوع شمسه وصحح، أو من غروب الشمس إلى ~~الزوال يومه، أو ما بين الغروبين ؟ أقوال، وينبني عليها: من ولد, أو مات, ~~أو أسلم, أو أعتق (¬1) , أو ملك رقيقا أو أخرجه عن ملكه, أو نكح, أو طلق في ~~خلال ذلك. واستحب لمن زال فقره, أو أسلم, أو أعتق يوم الفطر أن يخرجها. ~~وقال أشهب: إذا أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تجب عليه. # واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت، ولو أخرجت قبله ~~بكيومين ففيها الإجزاء خلافا لابن مسلمة، وشهر عدم الجواز إلا لمفرق، وشهر ~~الجواز مطلقا، وقيل: وعليه الأكثر. وأثم قادر أخرها عن يوم الفطر، ولا تسقط ~~ولو تعددت السنون. PageV01P033 # وتخرج من جل عيش أهل البلد من بر, وشعير, وتمر, وأقط, وزبيب, وسلت, وأرز, ~~ودخن (¬1) ، وذرة على المشهور، وزاد ابن حبيب: العلس. وعن ابن القاسم: من ~~الخمس الأول خاصة، وخالفه ابن الماجشون في الزبيب، وأثبت السلت. وقال ~~[39/ب] أشهب: من الست الأول، فلو أقتيت تينا, أو سويقا, أو لحما, أو لبنا, ~~أو قطنية أجزأ على المشهور، وثالثها: إلا من القطنية، وفيها: ولا يجزئه ~~دقيق (¬2) ، وقيل: إلا أن يزيد ربعه (¬3) ، وتأولت عليه. # وقدرها: عن كل شخص صاع مطلقا. وقال ابن حبيب: إلا من البر فنصفه، فيجب ~~إخراجه أو جزؤه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه, ولو بتسلف لمحتاج خلافا ~~لابن المواز. وقيل: إلا أن يضر به إخراجه في فساد معاشه. وقيل: إلا أن يحل ~~له أخذها (¬4) . وقيل: أخذ الزكاة. وروي: إنما تجب إذا كان عنده قوت شهر أو ~~نصفه مثلا (¬5) . PageV01P034 # ويخرج عن كل مسلم يمونه بقرابة كأولاده وآبائه, ومن في حكمهم كزوجته وإن ~~ملية على المشهور، وخادمها الواحدة التي لابد لها منها لا أكثر، إلا ms102 أن ~~تكون ذات قدر فاثنتين. وقيل: وأكثر. وزوجة أب فقير على المشهور، وخادمه أو ~~بملك ولو مكاتبا على المشهور. وقيل: تسقط. وثالثها: على المكاتب، أو آبقا ~~رجي, أو مرهونا, أو أعمى, أو مجنونا, أو مجذوما, أو غائبا وإن طالت غيبته، ~~إلا مأسورا أو مغصوبا آيس منه، وعبد القراض على ربه. وقال أشهب: تحسب على ~~العامل حصته من الربح. وثالثها: تلغى كالنفقة. ورابعها: تسقط جملة، ولو ~~ارتد قبل الأداء أو الوجوب ثم تاب بعده سقطت عن رقيقه (¬1) ، ولا تلزمه عن ~~غير (¬2) عبده ولا أجيره ولو استأجره بمؤنته. والأمة المتواضعة على بائعها ~~كالمبيع بعهدة (¬3) الثلاث أو بالخيار، وكذلك البت يومه، ورجع إليه. ~~وثالثها: على كل منهما صاع. ورابعها: على بائعه، ويستحب لمبتاعه. PageV01P035 # وفي الفاسد أربعة؛ المشهور: على المبتاع ولو رده يوم الفطر، وعلى البائع إن ~~فسخ بالفور لا إن فات فعلى المبتاع، وعلى كل منهما صاع إن رد يوم الفطر أو ~~ليلته، وعلى المبتاع إن فات قبل الفطر ولو بحوالة سوق، وإلا فعلى البائع. ~~عبد الملك: والمردود بعيب مثله, والمخدم على من له الخدمة إن رجع بحرية ~~وإلا فعلى مالكه. وثالثها: إن لم تطل. ورابعها: من مال العبد أو كسبه أو ~~خراجه. وقيل: أما في القليلة فعلى مالكه باتفاق, والمشترك بقدر الملك لا ~~على العدد على المشهور. وثالثها: على كل واحد صاع، ومن بعضه رق فعلى مالكه ~~حصته لا الجميع على المشهور. وثالثها: عليهما. ورابعها: إن كان للعبد مال ~~فعليه حصته وإلا فعلى السيد الجميع. وقيل: تسقط عنهما. وإن جنى عبد جناية ~~عمد فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر فعلى سيده فطرته (¬1) ، وهل تسقط ~~بالدين أو لا ؟ قولان. وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره روايتان. ~~ويستحب للمسافر إخراجها حيث هو، فإن أخرج أهله [40/أ] عنه أجزأه إن أمرهم ~~أو كانت عادتهم. # وتدفع للإمام العدل إن لم يفرط في صرفها، وهل وجوبا, أو استحبابا؟ PageV01P036 # ومصرفها: حر، مسلم, فقير. وقيل: مصرف الزكاة وهو ظاهرها، إلا (¬1) لغني ~~وعبد ومؤلف، ويجوز دفع ms103 صاع لجماعة، وآصوع لواحد، والأولى عدم الزيادة على ~~الصاع. وقال أبو مصعب: لا يزاد. ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من ~~أموالهم، فإن كان لهم مال بيده وحجر من غير (¬2) إيصاء أعلم الإمام فنظرهم ~~(¬3) ، فإن زكى وأنفق ونوزع صدق إن أشبه وإلا فلا، ولا يدفع عنها ثمن. ابن ~~القاسم: وإن أوقع أجزأ ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على ~~الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت ~~فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها. PageV01P037 ### | CHECK [الصيام05] # باب الصيام # وجب إجماعا صوم رمضان، ويثبت بإكمال شعبان ثلاثين، وكذا ما قبله إن غم ~~ولو شهورا، لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور، أو برؤية مستفيضة، أو من ~~عدلين ولو انفردا بمصر كبير في صحو على المشهور، وهل (¬1) إن نظر الكل إلى ~~صوب واحد تردد. وعلى المشهور: لو عد ثلاثون فلم ير بصحو كذبا وأصبح الناس ~~صياما، وإن كان في شوال قضوا يوم العيد، وفي تلفيق شاهد أوله لثان بعد ~~الثلاثين لا أقل قولان, لا بمنفرد مع امرأة فأكثر على المشهور؛ كفطر وموسم ~~إن عني بأمره، وإلا كفى الخبر على ظاهر المذهب، وفي لزومه بحكم المخالف ~~بشاهد قولان، لا بتزكية شاهدين، ولزم القضاء إن زكيا، وإن كان في شوال فلا ~~شيء على من صام، وإذا نقل عن استفاضة مثلها أو بشهادة أو عن شهادة ثبتت عند ~~الإمام العام (¬2) بهما عم, وكذا عند غيره على المشهور. وقال عبد الملك: لا ~~يلزم غير المولى عليهم، ولزم من قال له الإمام ثبت عندي لا بمنفرد عنهما ~~على المشهور، إلا لأهله ونحوهم للضرورة، وعلى عدل مرجو رفع رؤيته، وفي ~~غيرهما الوجوب، ورجح الاستحباب ونفيه، وعلى الجميع الإمساك، ومن أفطر قضى ~~وكفر ولو بتأويل على المشهور. وقيل: لا كفارة وحمل على التفسير، فإن صام من ~~رآه ولم ير بصحو (¬3) بعد ثلاثين عمل على اعتقاده سرا. PageV01P001 # ولا يفطر منفرد بشوال بغير نية وإن أمن الظهور إلا مع عذر كسفر، ms104 فإن أفطر ~~لا لعذر وظهر عليه وهو متهم (¬1) ، فقال أشهب: يؤدب وإن لم يكن قد أفشاه ~~قبل فطره، وإن كان غير متهم (¬2) لم يعاقب، إلا أن يعاود (¬3) ، ومتى رئي ~~نهارا فللقابلة وإلا قبل الزوال فللماضية، وإذا لم ير ليلة ثلاثين لغيم ~~فصبيحته شك، فيكره صومه احتياطا، وقيل: يمنع ولا يجزئه وإن ثبت للعمل، ~~ويجوز تطوعا، وقيل: يكره، وعادة وقضاء ولنذر صادف. # ويستحب إمساكه ليتبين، ويجب إن ثبت ولو كان أفطر [40/ب] وقضى ولو مع ~~العزم، ثم إن أفطر منتهكا كفر على المشهور لا إن تأول. ومن زال عذره نهارا ~~فلا إمساك عليه, إلا الكافر يسلم على الأظهر. وثالثها: يستحب كقضائه. وفي ~~إمساك من أكل أو شرب لضرورة قولان. فإن وطئ كفر إن لم يتأول. وقيل: إن بدأ ~~به كفر لا بالأكل (¬4) . ولقادم وطء زوجة طهرت، وهل يمنع من الكتابية إن ~~طهرت يومه كما لو كانت طاهرا قبله؟ قولان. # ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور كالغيم، فإن لم يتيقن وظن ~~شهرا صامه، وإلا تخير. وقيل: يصوم الجميع وخرجا من التباس القبلة ونذر يوم ~~بعينه من جمعة، وعلى التخيير فإن صادف ما قبله لم يجزئه في العام الأول ~~اتفاقا، ولا يقع الثاني والثالث قضاء عن الأول والثاني على المشهور، فإن ~~صادفه أو بقي على شكه لم يجزئه عند ابن القاسم خلافا لسحنون وغيره، وإن ~~صادف ما بعده أجزأه، ولا قضاء إن استويا، إلا أن يصادف شوالا فليقض يوم ~~العيد إلا أن يكون أكمل، وإن كان بالعكس قضى يومين، وإن صادف ذا الحجة قضى ~~يوم النحر وأيام التشريق واعتبر ما تقدم. PageV01P002 # ولا يصح صوم مطلقا إلا بنية ليلا ولو عاشوراء على المشهور، أو متعينا خلافا ~~لعبد الملك، ولو قارنت الفجر على الأصح، ولا تشترط المقارنة للمشقة، ولا ~~تجزئ قبل الليل، وكفت مرة على المشهور، إلا بسفر على الأصح، وكذا فيما يجب ~~تتابعه، وهل كذا سرد ونذر صوم يوم معين أو لا؟ وثالثها: يكفي في السرد، فإن ~~انقطع التتابع لعذر جددت. ms105 وثالثها: إلا في الحائض، وهل هي ركن أو شرط صحة؟ خلاف. # وركنه: إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من ~~مقطوعها ولو بدبر أو فرج ميتة أو بهيمة، وإخراج مني، ولا أثر للمستنكح منه ~~ومن المذي، وتكره مقدمة الجماع؛ كقبلة ومباشرة وملاعبة إن علمت السلامة. ~~وقيل: تباح، وإن علم نفيها أو اختلفت عادته حرمت، وكذا إن شك على الأرجح، ~~ولا قضاء في مجردها، فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهور، وإن أمنى قضى وكفر، ~~وقيل: لا كفارة عليه (¬1) ، وهل وإن لم يستدم؟ قولان. وقال أشهب: لا كفارة ~~حتى يكرر الفعل، فإن فكر أو نظر فأمنى قضى إن لم (¬2) يكثر ولا كفارة. ~~وقيل: إلا أن يتعمد، وهل خلاف أو وفاق؟ تأويلان. وإن استدام قضى وكفر إن ~~وافق عادته، وإلا ففي الكفارة قولان. وقيل: إن نظر بلا قصد فغلبه المني قضى ~~لا المذي ولا كفارة إلا أن يديم النظر، وحكم الأنثى في مائها كحكم الذكر في منيه. PageV01P003 # وترك إيصال طعام أو شراب لمعدة أو حلق من فم أو أنف أو أذن، فإن فعل قضى ~~كمتحلل وصل من حقنة وعين على المشهور، لا إحليل ودهن جائفة كرأس إن لم ~~يستطعمه، ولا إن وجد طعم حنظل حك به قدميه أو برد ثلج قبضه [41/أ] بيده, ~~وكره سعوط. وفي ابتلاع كحصاة أو مدرة, ثالثها: المدرة كالطعام مطلقا ~~والحصاة مثله إن تعمد. ورابعها: يقضي ولا يكفر. وخامسها: عكسه إن تعمد. ~~وسادسها: إن عبث بها فنزلت حلقه قضى وكفر في الفرض ولا شيء عليه في النفل. ~~ولا يشم شيء من الرياحين. وفي البخور يجد طعمه في حلقه القضاء على الأصح، ~~لا كذباب يغلبه خلافا لعبد الملك. واغتفر غبار طريق، وكيل حب، وكذا غبار ~~جبس, ودقيق لصانعه. # وقال أشهب: يقضي في الواجب فقط. ولا قضاء في ابتلاع فلقة (¬1) حبة بين ~~أسنانه خلافا لأشهب، وعنه استحبابه. وقيل: كحكم الطعام. وقيل: إن تناولها ~~من الأرض وإلا اغتفر. وقيل: إن كان جاهلا أو ساهيا لا عامدا. وإن ms106 ابتلع دما ~~بين أسنانه أو شيئا قدر على طرحه أفطر، وقيل: لا. ولو جمع ريقه في فمه ~~وابتلعه, فقولان. PageV01P004 # وجاز إصباح بجنابة وصح ولو أقام جميع يومه, ومضمضة لوضوء أو عطش, وصوم دهر، ~~وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة، ويوم جمعة منفردا, وسواك ولو بعد زوال على ~~المشهور بغير متحلل، فإن سبقه شيء منهما قضى، وإن تعمد قضى وكفر، وكره ~~بالرطب لما يتحلل منه (¬1) ، وقيل: إلا لعالم. وعن ابن لبابة: إن استاك ~~بالجوز قضى وكفر، وإن فعله ليلا فأصبحت على فيه قضى، ولا أثر لقيء ضروري، ~~فإن جاوز حلقه فرده ففي القضاء قولان كالبلغم، وقيل: إن وصل لفمه فرده قضى ~~وإلا فلا، وإن رد القلس (¬2) متمكنا من طرحه فعليه القضاء وإليه رجع. وقال ~~ابن حبيب: ويكفر في العمد والجهل. وإن ابتلع نخامة وصلت لسانه فلا شيء عليه ~~وقد أساء. وقال سحنون: عليه القضاء. وإن استقاء وجب القضاء، وقيل: يستحب، ~~وثالثها: يجب في الفرض خاصة ولا كفارة، وإن لم يكن لعذر على المشهور. # وكره حجامة مريض للتغرير لا قوي على الأصح، ولا شيء على من فعله, وإن ~~اضطر للفطر فلا كفارة، وذوق طعام كملح وعلك ثم يمجه، فإن سبقه لحلقه سهوا ~~قضى، وعمدا قضى وكفر. # ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرر، وتطوع قبل نذر أو قضاء ولو بكصوم عاشوراء ~~على الأصح. وثالثها: استحبابا (¬3) ، ونذر يوم مكرر. # ووجب ببلوغ, فلا يؤمر به مطيق قبله على المشهور، وقيل: يؤمر. وهل وجوبا ~~أو استحبابا؟ قولان. PageV01P005 # وبعقل, فلو جن أعواما وصح, قضاها اتفاقا إن قلت وبلغ صحيحا، وإلا فالمشهور ~~القضاء. وثالثها: إن قلت، ولا أثر للنوم اتفاقا ولو كل النهار؛ كإغمائه ~~أقله أو نصفه على الأصح فيهما إن سلم أوله، وإلا قضى على المشهور ككل ~~النهار اتفاقا أو جله ولو سلم أوله، خلافا لابن وهب. وثالثها: يستحب. ومن ~~سكر ليلا فأصبح ذاهب العقل لم يجز له الفطر ولزمه القضاء، وبنقاء من كحيض، ~~ولا حكم له إن انقطع قبل [41/ب] الفجر وقيل: إن أمكن الغسل. ms107 وقيل: إن ~~اغتسلت. وقيل: إن فرطت في تأخيره لم يجزئها. وقيل: تصوم وتقضي كأن شكت. ابن ~~حبيب: فإن رأت في ثوبها دم حيض ولم تعلم من أي يوم هو قضت يومها. ومن شك في ~~دليل فجر، ففي تحريم أكله وإباحته وكراهته ثلاثة، واختير في الغيم الإباحة ~~وفي الصحو التحريم، وقضى مطلقا إن ظهر أنه أكل بعده أو طرأ الشك على ~~المشهور، وإلا فعلى الخلاف، ونزع إن طلع وهو يجامع أو كان أولج حين طلوعه ~~ولا شيء عليه على المشهور، وإلا قضى اتفاقا وكفر على الأصح. # ابن القصار: وإن تراخى في النزع كفر, فإن كان آكلا أو شاربا كف ولا قضاء. # وخرج على وجوب (¬1) إمساك جزء من الليل، وقلد الجاهل غيره إن وجد وإلا احتاط. # ابن حبيب: ويقلد المؤذن العارف العدل في الفجر، فإن سمع مؤذنا وهو آكل ~~ألقى وسأله عن الفجر وعمل على قوله إن كان عدلا وإلا قضى، فإن أخبره شخص ~~أنه تسحر قبله، وقال له غيره: بل بعده, قضى. # وحرم بشكه في الغروب اتفاقا، وقضى إن أكل ولم يتبين، وفي الكفارة قولان. ~~ووجب القضاء في فرض بفطر ولو لمرض, وحيض, وسفر, ونسيان, وغلط في التقدير, ~~أو بصب في حلقه نائما أو مكرها, أو بجماعها نائمة أو مكرهة، وعمد حرام ~~وأدب، إلا أن يأتي تائبا على الأظهر، فإن ذكر أنه قضاه تمادى وإلا قضى ~~خلافا لأشهب. PageV01P006 # ولا يقضي المعين لعذر؛ كحيض أو نسيان على المشهور. وثالثها: إلا في ~~النسيان. ورابعها: يقضي إن لم يكن لليوم فضيلة، أما لو أفطر فيه لسفر قضى ~~اتفاقا، وقضى لكل يوم مثله لا يومين على المشهور. وفي نفل بعمد حرم، وهل ~~يحرم الأكل ثانيا؟ قولان. # ولا يفطر لعزيمة إلا لوجه كوالد وشيخ, ولو حلف بطلاق بت أو عتق أو مشي ونحوه. # وفي قضاء القضاء لابن القاسم، ثالثها: إن أفطر لعذر فلا، وإلا قضى يومين، ~~وحرم فيه الأكل ثانيا لناس, ولا قضاء كخوف مرض أو زيادته أو تأخير برء، ~~وإكراه, وشدة جوع أو عطش، وفي ms108 السفر روايتان. # واستحب تعجيل قضاء رمضان وتتابعه ككل صوم لم تلزم متابعته، ولا يجب الفور ~~بل العدد. ولو صام بالهلال على المشهور في زمن يباح صومه غير رمضان, فإن ~~وقع في يوم عيد لم يجزئه كالأيام المعدودات على المشهور، وثالثها: يجزئ. ~~الثالث: وقدم صوم كمتمتع على قضائه إن لم يتعين، وثالثها: التخيير. # ولو نوى برمضان في سفر غيره أو قضاء الخارج لم يجزئه عن واحد منهما على ~~الأصح، وهل الإجزاء في القضاء عن الأول أو الثاني؟ قولان تحتملهما المدونة؛ ~~لأن فيها: وعليه قضاء الآخر، يروى بكسر الخاء وفتحها، ولو نوى به نذره لم ~~يجزئه عن واحد منهما على المنصوص، وخرجت على الأول. ولو نوى عنه وعن ~~الخارج؟ فقيل: يجزئه عما هو فيه. وقيل: لا يجزئه عن واحد منهما. ولو فرط ~~(¬1) في قضائه لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر؛ أطعم مدا مع ~~القضاء أو بعده بمده عليه السلام [42/أ] عن كل يوم لمسكين. وقال أشهب: بغير ~~مكة والمدينة مدا ونصفا, وعنه مدا وثلثا، ولا يعتد بزائد لمسكين إن أمكن ~~قضاؤه بشعبان، لا إن مرضه أو سافره ولو صح قبله أو أقام. وقيل: إن مضى عدد ~~فطره وهو صحيح مقيم لم يصم إلى رمضان ثان وجبت الفدية وإن لم يمكن صومه في ~~بقية عامه. PageV01P007 # ابن حبيب: والمستحب كلما صام يوما أطعم مسكينا. فإن قدم أو أخر أو فرق أو ~~جمع أجزأه. وقال أشهب: كلما تعذر قضاء يوم أطعم مسكينا، فلو قدمها قبل ~~رمضان ولم يصم حتى دخل عليه لم يجزئه ما كفر قبل وجوبه، فإن أطعم عشرين ~~مسكينا وقد بقي لرمضان عشرة أيام أجزأ عن عشرة فقط. ولو فرط في قضائه حتى ~~مات، ففي سقوط الفدية قولان. وقدمت من ثلثه على التبرع إن أوصى بها، وإلا ~~لم تلزم ورثته على الأصح، ولا يصام عنه ولو أوصى به. وتستحب لهرم وذي عطش. ~~وإنما تجب الكفارة في رمضان, لا بفطر في دهر منذور صومه على المشهور إن ~~تعمد بلا تأويل, وجهل ms109 على المعروف برفع نية نهارا على الأصح، أو جماع (¬1) ~~، أو أكل, أو شرب بفم لا بغيره على المشهور؛ كإصباح بنية فطر، ولو نوى ~~الصوم بعده على الصحيح (¬2) . # ولا كفارة في الجماع سهوا خلافا لعبد الملك. # وهي: إطعام ستين مسكينا لكل مد وهو أفضل، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم عتق ~~رقبة كالظهار، فقيل: على الأولى. وقيل: على التخيير وشهر. وقيل: على ~~الترتيب كالظهار. فلا يجزئ صيامه إن وجد رقبة على الأظهر. وقيل: العتق ~~والصيام للجماع، والإطعام لغيره. وقيل: الإطعام في زمن المسغبة ومكان الشدة ~~وغيره في غيرهما. وفيها: ولا يعرف مالك غير الإطعام لا عتقا ولا صوما (¬3) . # وقال أشهب: إن شاء دفع الطعام أو غداهم وعشاهم، فلو دفعها لدون ستين رجع ~~بالزائد إن وجده، وإلا غرمه وكمل العدد, وكفر على المشهور عن أمة وطئها ~~بإطعام لا غير، وعن زوجة أكرهها بغير الصيام، فإن أعسر كفرت ورجعت عليه إن ~~لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة وكيل الطعام أو ما اشتري به، وهل يكفر عنها ~~إذا أكرهها على قبلة حتى أنزلا؟ قولان. PageV01P008 # وكفر رقيق بالصوم إن لم يضر بالسيد لا بالإطعام إلا بإذن، وإلا بقيت دينا. ~~وإن أكره عبد زوجته فجناية في رقبته، وتسقط عن مكره غيره ليجامع على الأقرب ~~كتأويل قريب؛ كمن (¬1) نسي فظن إباحة الأكل فأفطر على المشهور. وثالثها: إن ~~أفطر ثانيا بغير جماع وإلا كفر؛ كمن تطهرت بعد الفجر أو تسحر قربه، أو أصبح ~~جنبا, أو قدم ليلا، أو رأى هلال شوال نهارا, أو كراع على أميال يسيرة إن ~~ظنوا إباحة الفطر، وإلا وجبت كما في التأويل البعيد، كالمفطر بتوقع حمى أو ~~غيرها من الأمراض, أو جنون, أو حيض. وإن طرأ المبيح في نهاره أو رآه ولم ~~يقبل على المشهور في الجميع. # وعن المغيرة: من ظن أن الشمس قد غربت [42/ب] فأكل فطلعت فأصاب أهله لزمه ~~الكفارة. وقال عبد الملك: إن وطئ قبل ظهورها فلا كفارة. # ابن القاسم: ومن احتجم فظن البطلان فأفطر فلا كفارة عليه. وقال أصبغ: هو ~~تأويل ms110 بعيد. وألزم ابن حبيب فيه وفي المغتاب يفطر بذلك الكفارة، وكررت إن ~~تعددت لا في اليوم الواحد ولو بعد التكفير على الأصح. وكفر عن سفيه وليه، ~~ويجب القضاء معها إن كانت عنه. # وجاز فطر بسفر قصر، ومشهورها الصوم أفضل. ورابعها: إلا في سفر جهاد ~~للتقوي إن شرع قبل فجر ولم ينوه فيه، فلو عزم وأفطر, فثالثها: إن لم يأخذ ~~في أهبته كفر. ورابعها: إن لم يتم. وحرم فطره إن خرج نهارا أو نواه بسفر ~~على الأصح، ولا كفارة في الأول دون الثاني إن تأول، وإلا فمشهورها يكفر في ~~الثاني فقط. ورابعها: عكسه، وبعذر كتقو على عدو. PageV01P009 # وقال عبد الملك: من أفطر منهم بجماع كفر، وبمرض خاف تماديه أو زيادته، وفي ~~خوف حدوث مرض قولان. ووجب لخوف تلف أو شديد أذى؛ كحامل خافت على نفسها أو ~~ولدها ولا فدية على المشهور. وثالثها: إن خافت على نفسها دونه. ورابعها: إن ~~دخلت في السابع. وقيل: يستحب. وكمرضع كذلك لم يمكنها استئجار ولا غيره، ~~وتلزمها الفدية على المشهور، فإن فرطت في القضاء لعام ثان أطعمت عن كل يوم ~~مدين. ومن تعمد فطر يوم أو أكثر وفرط في القضاء إلى رمضان ثان كفر وافتدى ~~عن كل يوم بحسب ذلك. # والضعيف البنية يلزمه الصوم, إلا لمشقة فيخير، وإن خاف حدوث علة به تركه، ~~ولا قضاء إن لم يتغير حاله، والكبير إن قدر صام، إلا لخوف تزيد على الأصح. # ويستحب تعجيل الفطر, وتأخير السحور، وكف اللسان، وصوم عرفة لغير حاج، ~~وعشر ذي الحجة, وتاسوعاء, وعاشوراء, والمحرم, ورجب, وشعبان، وثلاثة من كل ~~شهر، وكره كونها البيض. # واستحب ابن القابسي من أول الشهر. ابن حبيب: وثالث المحرم, وسابع عشر من ~~رجب، وخامس عشر من ذي القعدة. # وكره ستة من شوال وإن ورد للعمل، ووجب صوم منذوره، فإن احتمل أقل وأكثر ~~كشهر ولا نية, لم يبرأ بالأقل (¬1) على الأصح، إلا (¬2) أن يبدأ بالهلال، ~~وشرع في السنة حين نذره أو حنثه وقضى العيدين ورمضان، وقيل: وأيام منى. ولا ~~يجب التتابع إن ms111 لم ينوه خلافا لابن كنانة. وثالثها: نفيه في الأيام دون ~~السنة والشهر إلا لنية, وإن كانت السنة بعينها أفطر العيدين وأيام النحر ~~(¬3) ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان, كفطره لعذر من مرض أو حيض إلا أن ~~ينوي القضاء, بخلاف فطره عمدا أو لسفر على الأصح. PageV01P010 # ولزم رابع النحر لنذر على الأصح، وإن تعيينا لا بسابقيه إلا لتمتع. فإن نذر ~~صوم يوم يقدم فقدم ليلا، لزمه صوم صبيحته خلافا للخمي. فإن قدم يوم العيد ~~سقط على المنصوص، وكذا في غيره على الأصح. [43/أ] فإن نذر يوما ونسيه صام ~~يوم الجمعة، وقيل أسبوعا ورجح. وقيل: يتخير يوما، وليس لامرأة يحتاج لها ~~زوجها تطوع به دون إذنه. ابن حبيب: وإن كان مسنا لا نشاط له فلا إذن له ~~عليها، وأم الولد والسرية كالزوجة، فإن استأذنته فأبى فخالفته, فله ~~مجامعتها وقطع صومها. # باب الاعتكاف # الاعتكاف نافلة، وهو لبث مسلم مميز للعبادة بمسجد -على الأصح- يوما فأكثر ~~كافا عن وطء ودواعيه بصوم لا بدونه على المشهور. ولا يشترط كونه له ولو ~~منذورا خلافا لعبد الملك وسحنون. وفي لزوم الجامع مشهورها: إن كان ممن ~~تلزمه الجمعة وتأتي عليه في مدته لزمه وإلا فلا، فلو وقع في غيره خرج لها ~~وبطل اعتكافه على المشهور. وثالثها: إن دخل عليه ابتداء وإلا فلا. وعلى ~~الصحة يكمل في الجامع. وقال عبد الملك: يعود لمكانه. وقيل: إن عين المكان ~~لنذره رجع وجاز برحابه، وهو صحنه. وقيل: ما أضيف له محجرا عليه وإن خارجه، ~~وضرب خبائه يكون فيه على الأصح، والأولى عجزه (¬1) الجامع (¬2) لا بسطحه ~~على الأشهر، كبيت قناديله ونحوه، وخرج لغسل جمعة وجنابة، ولا يدخل حماما ~~وإن بشتاء. وقيل: ولغسل تبرد من حر, ولبول وغائط، واستحب بغير منزل به ~~زوجته ونحوها، ولما يحتاجه من قوت ونحوه، وإن لمعتكف معه وذهاب إليه للعشاء ~~معه, وله أخذ ظفر وشارب في خروجه لا بالمسجد وإن جمعه وألقاه لحرمته ~~كالحجامة ودواء ما به من رمد فيه. PageV01P011 # وكره أكله خارجه وبين يدي بابه، وله ذلك داخل ms112 المنارة ويغلق بابها، ورجع ~~لكراهته غير مكفي، وفي صعوده للأذان بالمنارة أو السطح وترتبه للإمامة، ~~ثالثها: الكراهة ورجح، كترتبه للإقامة وإخراجه لحكومة إن لم يعتكف لددا، ~~وبنى فيه وفي جهاد تعين وإليه رجع. ولو مات من معه بالمسجد ولم يجد من ~~يجهزه تعين خروجه، وفي بنائه القولان. وإذا مرض أحد أبويه فليخرج وليبتدئ، ~~وكذلك لجنازة أحدهما إن كان الآخر حيا وإلا فلا، كجنازتهما معا على ~~المعروف. وعيادة مريض لم يلاصقه على الأصح، وتهنئة وتعزية بغير مجلسه (¬1) ~~، وصلاة جنازة وإن بقربه على الأصح، وشهادة وإن وجبت على الأصح، وعلى المنع ~~يؤدي بموضعه أو تنقل عنه، وإلا بطل به على الأصح؛ كمبطل صومه, ووطء, وقبلة ~~شهوة, ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية أو مكرهة أو نائمة، وردة, وسكر مكتسب ~~ولو ليلا؛ كزنا ولواط لا بصغيرة. وفي نحو قذف, وسرقة, وكذب خلاف. واقتصر ~~على قراءة وصلاة وذكر على المشهور. ولا بأس بما خف من بيع وشراء وحديث مع ~~من يأتيه وإن زوجة، ولها الأكل معه وإصلاح رأسه إن لم يلتذ منها بشيء، ولا ~~يمنعها من اعتكاف أذن لها في نذره [43/ب] كالعبد، وكذا إن أذن لهما في ~~النفل ودخلا فيه، وهل كذلك إن لم يدخلا؟ قولان. PageV01P012 # فإن منع عبده نذرا لم يأذن فيه لزمه إن عتق، وهل مطلقا، أو إن كان غير ~~معين, أو معينا لم يمض زمنه؟ خلاف. ولا يمنع مكاتب من يسيره. وكملت السابق ~~من اعتكاف, وعدة, وإحرام، فإن أحرمت بعد دخول في عدة وإن من وفاة عصت وصح ~~إحرامها لا بعد اعتكاف. وهل تخرج للمسجد إذا نذرت زمنا بعينه فصادفها ~~معتدة، أو تصوم ببيتها ولا تقضي؟ تردد. ولزم يوم وليلة في نذر يوم، وكذا في ~~ليلة، ولا يبطل على المشهور إلا في بعض يوم، وأكثره عشرة. وقيل: أقله كيوم. ~~وقيل: وليلة. فإن دخل قبل الغروب اعتد بصبيحته كقبل الفجر على المشهور لا ~~بعده اتفاقا، وجاز تفريقه لنية لا إن أطلق كنية تتابعه حين الدخول، ومطلق ~~جوار لا إن نذر جوار النهار ms113 دون الليل، فلا يلزمه إلا باللفظ ولا صوم فيه. ~~وفي لزوم يوم شرع فيه، تأويلان. PageV01P013 # وإذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد اتفاقا كمريض لا يقدر على الصوم على ~~المشهور، وعليهما حرمته (¬1) . وعن مالك: تصنع الحائض ما شاءت إلا لذة ~~الرجل، وأنكره سحنون، وإذا خلصا فمشهورها يرجعان حينئذ وإلا ابتدءا، أو لا ~~يعتدا بيوم دخلا فيه بعد الفجر على الأصح. ومن تخلل اعتكافه يوم الفطر كمرض ~~لم يمكث فيه على المشهور، فإذا مضى رجع، وهل وإن قصده ابتداء بنذره, أو ~~الأصح مقامه فيه؟ خلاف. وعلى اللزوم ففي خروجه للعيد قولان. ويبني بزوال ~~إغماء وجنون، وكره اشتغاله بالعلم على الأصح، وكتابته ولو مصحفا ما لم يخف، ~~وتركه أولى كانتظار غسل ثوبه وتجفيفه، ولذلك استحب له إعداد غيره، وكره ~~مبيته بلا غسل إن احتلم أول الليل، وجاز إقراء قرآن وإن كثر، لا لقصد تعليم ~~وتطيب، وأن ينكح وينكح ويصلح بين قوم فيما خف بمجلسه، ولا يمشي لشيء من ~~ذلك، وله أن يخرج بعد الغروب من آخره ولو ليلة العيد على المشهور. وقيل: ~~يبطل بخروجه وبما يضاده، فإن شرط عدم القضاء بحدوث مرض أو غيره لم يعد على ~~المشهور. وثالثها: إن وقع بعد الدخول وإلا بطل، ومن نذر اعتكافا وهو صحيح ~~فمات ولم يفعله, أطعم عنه لكل يوم مد لمسكين إن أوصى به، ولو كان مريضا ~~وأوصى: إن لزمني، لم يلزمه شيء. فإن نذر جوار مسجد بأي بلد كان، لزمه إن ~~كان ساكنا فيه، وكذا إن نذر صوما بساحل ولو مفضولا. وقيل: إلا بمثل العراق ~~فموضعه؛ كأن نذر عكوفا به أو بغير المساجد الثلاثة، وإلا لزم الذهاب إليه. # وأفضله: العشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به. # والصحيح عدم ارتفاعها، وعليه فقيل: هي في ليلة لا تعرف بعينها ولا تنتقل، ~~وهل هي في العام كله أو في رمضان، أو في عشرتيه الأخيرتين أو الأخير فقط؟ أقوال. # وقيل: في ليلة معروفة لا تنتقل، لكن هل هي ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث ~~[44/أ] وعشرين, أو سبع وعشرين، أو ms114 هي في ليلتي ثلاث وعشرين وسبع وعشرين ~~معا؟ أقوال. PageV01P014 # وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل ~~في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال (¬1) : والأغلب ليلة سبع عشرة ~~(¬2) . واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». فقال ~~مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين (¬3) ، وهو على ~~نقصان الشهر وإلا فليلة اثنين وعشرين، وأربع وست. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس. PageV01P015 ### | CHECK [الحج06] # باب الحج # يجب الحج مرة في العمر. العراقيون على الفور (¬1) ، وقاله مالك وشهر، فلو ~~أخر عن أول عام فقضاء. وقيل: أداء. وأكثر المغاربة على التوسعة ما لم يخف ~~فواته وشهر أيضا، وحجتهم منع الذاهبة إليه بعد حلف زوجها وعدم الجزم ~~بتحنيثه، وطوع الأبوين، ورد بقصد إضرارها، وتعارض الواجبين. وأيضا فقد روي ~~أنه يعجل عليهما، وفضل على غزو إلا لخوف؛ كركوب على مشي على الأظهر، ومقتب ~~على غيره, وهل الإسلام شرط في صحته ورجح، أو في وجوبه, أو فيهما؟ خلاف. ~~ونوى ولي عن كرضيع وجرده قرب الحرم. وقيل: يكره حجه إن لم يكن ابن أربع ~~سنين أو خمس، وأحضره المشاعر وأمره مقدوره وإلا ناب عنه فيما يقبل النيابة، ~~كطواف لا كتلبية، ولا يركع عنه على الأشهر، ولا يطوف عنه أو يرمي إلا من ~~طاف أو رمى عن نفسه, والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل الفوات, كالصغير على ~~المشهور لا غيرهما كالمغمى عليه، أما لو وقف به وقد أحرم صحيحا أجزأه خلافا ~~لأشهب. وأحرم مميز عن نفسه، فإذن وليه كالعبد بإذن سيده، وله أن يدخله مكة ~~ويحضره عرفة وغيرها غير محرم، واستحب له أن يحج ذا الهيئة (¬2) ، وزائد ~~نفقة الصبي في ماله إن خيف ضيعة، وإلا لزم وليه كفدية، وجزاء صيد على ~~الأشهر، وثالثها: كزائدها. # وشرط وجوبه كوقوعه فرضا: تكليف، وحرية وقت إحرامه لا (¬3) بنية نفل، فلو ~~نوى النفل لم يجزئه عن الفرض؛ كأن بلغ أو عتق بعد إحرامه، ولو كانا غير ~~محرمين فأحرما بعده ولو ليلة النحر أجزأهما، كما ms115 لو حلل الولي الصبي قبل ~~بلوغه لا إن أذن له، وليس لسيد منع عبد أذن له وإن لم يحرم على الأظهر، وله ~~تحليله إن لم يأذن، وعليه القضاء إذا عتق على المشهور بخلاف الصبي. PageV01P001 # وقدمه على الفرض خلافا لأشهب، فإذا أذن له فأفسد لم يلزمه إذا قضاء على ~~الأصح، وله بيعه محرما على الأصح، ولا يحلله المشتري، وله رده إن لم يعلمه، ~~وما لزمه عن خطأ أو ضرورة صام بلا منع إن منعه من الإخراج, وإن [44/ب] تعمد ~~فله منعه إن أضر به في عمله على الأصح. # والاستطاعة شرط في وجوبه لا في صحته على الأصح، وهي: أمن، وإمكان وصول ~~بلا مشقة فادحة، وما يرجع به إن خيف ضيعه. وقيل: مطلقا، ولو بثمن ابن ~~زانية. وقيل: أو ثمن كلب، وبما يباع في فلس وإن آل إلى فقره أو عدم وفاء ~~دين أبيه, أو ترك ولده للصدقة على المشهور إن لم يخف هلاكهم , وبما يتزوج ~~به الأعزب إن لم يخش العنت , وبنفقة زوجة وإن طلقت عليه من أجلها على القول ~~بالفورية فيهما , لا باستعطاء ودين لا وفاء له عنده، وروي إباحته، ولا ~~بسؤال الأعطية معه اتفاقا ولو كان معتادا به، وهل يكره أو يباح؟ روايتان. ~~وإن كانت العادة إعطاءه لم يلزمه على المشهور، ولا يتزوج أمة ليحج بفاضل ~~صداق الحرة. PageV01P002 # ويعتبر الأمن على النفس اتفاقا, وعلى المال من لصوص على المشهور. أو ما ~~يأخذه ظالم مما يجحف به , أو غير معلوم إن لم يجد طريقا سواه, أو كانت ~~مخوفة أو وعرة تشق , وإلا وجب كأخذه ما لا يجحف على الأظهر إن لم ينكث ولو ~~بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي كأعمى بقائد وإلا اعتبر ~~المعجوز عنه. وقيل: يعتبر الزاد والمركوب. وقيل: لمن بعد مكانه. وقيل: وجود ~~الماء في كل منهل، والبحر كالبر إلا أن يغلب تلفه أو يعلم ترك الصلاة ~~كركنها بكميد على الأصح. وعن مالك: كراهته ببحر إن وجد طريقا غيره. وقيل: ~~يسقط، والمرأة كالرجل مع ms116 زوج أو محرم ولو من رضاع، فإن أبى أو لم يكن ففي ~~سفرها مع رفقة أمنت (¬1) ، مشهورها: يجوز في الفرض لا النفل، وهل معنى قول ~~مالك: رجال ونساء أنه لابد منهما معا، أو يكفي جماعة من أحد النوعين؟ ~~تأويلان. والأكثر على اشتراط النساء. وقيل: يكره مع غيرهن بلا محرم كمشيها ~~إن بعد ولو قادرة على المنصوص، وركوبها البحر، وهل إن كانت متجالة (¬2) , ~~أو ما لم تخص بمكان بسفينة عظمت؟ تأويلان. PageV01P003 # وكره لعاجز استنابة على المشهور. وثالثها: إلا لولد. ورابعها: أو قريب لا ~~لصحيح, فيمنع اتفاقا في الفرض ويكره في النفل؛ كإجارة المرء نفسه على ~~المشهور وإن لزمت، وكحج صرورة مستطيع عن غيره وتطوعه به قبل فرضه، ولا ~~ينقلب فرضا، وتنفذ الوصية به من الثلث. وقال أشهب: من رأس المال. وقال ابن ~~كنانة: لا تنفذ، ويصرف قدره في هدايا. وقيل: في رقبة. وقيل: في وجه بر، ~~وعلى المشهور يكون لمن حج أحب إليه. وقال أشهب: ولغيره إن لم يجد سبيلا ~~للحج، وصححه ابن القاسم وإن نزل، ولا يسقط به الفرض على المنصوص، ولذلك كان ~~الأولى أن يتطوع عنه بكصدقة ودعاء، فإن لم يوص به لم يحج عنه، وإن كان (¬1) ~~صرورة على المشهور. # والإجارة قسمان: بلاغ , ومضمونة وهي أولى ولذلك تتعين عند الإطلاق، فيملك ~~الأجير فيها العوض وله ما فضل وعليه [45/أ] ما نقص، ولا يحل اشتراط هدي أو ~~جزاء أو فدية عليه، وظاهرها جوازه (¬2) . # ولا ينبغي له أن يركب إلا كمركوب الميت، ولا يقضي بها دينه ويسأل الناس، ~~فإن فعل فجناية ويلزمه المشي وحوسب إن صد أو أحصر؛ كأن مات ولو من مكة. ~~وقال ابن حبيب: له الأجر كاملا واستؤجر من حيث انتهى، فإن لم يعين العام صح ~~على الأظهر وتعين الأول, فإن فات وأراد بقاء الإجارة (¬3) للقابل محرما أو ~~متحللا جاز، وقيل: لا. والبلاغ نوعان: نوع كالجعالة لا شيء فيه قبل الكمال ~~ولو مات الأجير، ونوع يدفع له ما ينفق منه ذهابا وإيابا بالمعروف، ويغرم ~~السرف, ويرد ما فضل ويرجع ms117 بما زاد, أو لزمه من هدي أو فدية لم يتعمدهما، ~~حج, أو صد, أو أحصر. PageV01P004 # ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شيء له إلا في رجوعه، وكذا إن تلف. وقيل: لا ~~مطلقا. وله إن تلف بعد الإحرام أو المرض النفقة على الأجر. وقيل: إن كان ~~للميت مال فمنه؛ كأن أوصى بالبلاغ وإن قسم ماله على الأظهر، وإن فات العام ~~المعين انفسخت, ولو فضل بعد التلف من الثلث شيء لم يلزم الوارث أن يحج غيره ~~خلافا لأشهب، وحج عنه مع النص أو القرينة مرارا إن حمل ثلثه، وإلا فالفاضل ~~ميراث؛ كأن تبرع به أحد على الأصح، كأن لم يوجد به كله من محل عينه. ~~وثالثها: يحج عنه من الميقات أو من مكة إن كان صرورة، وإلا فميراث كفاضله ~~إن وجد بدونه, وإن سمى قدرا أو قال بثلثي حجة واحدة، فحجوا بأقل. وقال ~~أشهب: يحج بالباقي، وضمنهم سحنون للمخالفة، ولو سمى لشخص قدرا فرضي بدونه ~~فالفاضل ميراث. وقال محمد: إن علم ورضي، وإلا أخذ الجميع إن قال: يحج به ~~فلان أو رجل عني، وإن قال: حجوا به, أو يحج به (¬1) عني , حج به عنه مرارا، ~~ولو جعل في حجة واحدة فهو أحسن، وهل وفاق, أو خلاف ؟ تأويلان. PageV01P005 # وإذا عين الميت وارثا وقدرا لم يزد على الأجرة إلا أن يجيزه الورثة , وغير ~~الوارث يدفع له المسمى وإن زاد إن فهم إعطاؤه له. ولو قال: أحجوا غيري وآخذ ~~ما فضل لم يمكن، وإن لم يسم قدرا ولم يرض بأجرة مثله زيد ثلثها، فإن أبى لم ~~يرجع ميراثا ولو كان نفلا على الأصح، وتربص ثم أوجر للصرورة غير عبد وصبي ~~وإن امرأة، فإن أوصى أن يحج عنه أحدهما أنفذ على الأصح، وإن دفع الوصي لهما ~~مجتهدا لم يضمن، ولا بأس أن يحج أحدهما عن غير صرورة إلا أن يمنع من ذلك، ~~ويقوم الوارث مقامه فيمن يأخذه في حجة، وانفسخت في العام المعين إن خالف ~~ميقاتا شرطه أو عينه الميت فاستناب (¬1) غيره. وقيل: يصح، إلا في ms118 ذي حال ~~يفهم قصد الميت إليه, أو نوى عن نفسه أو صرفه لها، فإن صرفه في عام غير ~~معين، فقولان. ولو شرك نفسه مع الميت, فقيل: يجزئه عن نفسه فقط ويعيد عن ~~الميت. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما، ويجزئ إن قدم على العام المعين، أو إن ~~لم يزر ويرد منابها إن اشترطت عليه. وقيل: يرجع إليها إن خالف إفرادا لم ~~يشترطه الميت [45/ب] لغيره. وقيل: يبطل. وثالثها: إن نوى العمرة عن الميت ~~أجزأ وإلا فلا، فإن شرطه الميت فقرن انفسخت، وإن تمتع أعاد إن لم يعين ~~العام، فإن عين واعتمر عن نفسه, فهل يفسخ , أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم ~~عن الميت فيجزئه؟ تأويلان. وقيل: إن اشترط عليه الإحرام من أفقه أو من ~~ميقاته رجع ثانية, وإلا (¬2) أجزأه. وتعين ميقات الميت عند الإطلاق, ولا ~~يجزئ تمتع عن قران أو بالعكس، أو إفراد عنهما. # والعمرة في جميع ذلك كالحج, وهي سنة على المشهور، ولا يلزم الأجير ~~الإشهاد إلا لعرف. وقيل: مطلقا. # وأركانها: إحرام , وطواف, وسعي، وتكمل بالحلق وإلا فدم. PageV01P006 # وإن كان الحج إحرام, ووقوف عرفة (¬1) , وطواف إفاضة, وسعي، وعن عبد الملك: ~~وجمرة العقبة، واختلف عنه في المشعر الحرام. وينعقد الإحرام بنية وقول ~~كتلبية, أو فعل كتوجه بطريق ولو بجماع، ولا دم وتمادى وقضى لا (¬2) بنية ~~فقط على الأصح، ولغى لفظا خالفها، فإن أبهم صرفه لحج، والقياس لقران, وقيل: ~~لعمرة. ورأى اللخمي ذلك فيما قرب موضعه، وأما كأهل المغرب فالحج؛ إذ لا ~~يقصدون غيره، وفي صحته بما أحرم به زيد قولان، ولو نسي ما أحرم به نوى الحج ~~وتمادى قارنا فطاف وسعى وأهدى (¬3) ثم اعتمر - كما لو شك أفرد أو تمتع - ~~ولا عمرة، وبطل الثاني من حجتين أو عمرتين؛ كعمرة على حج، فإن أحرم بهما ~~معا صح لواحدة ولا قضاء عليه للأخرى، ولا يرتفض على المشهور. وترك اللفظ ~~بما أحرم به مستحب لا مكروه على الأصح، وثالثها: هما سواء. # والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة ms119 لك ~~والملك، لا شريك لك لبيك. والأولى (¬4) الاقتصار على ذلك. وقيل: يزيد إن ~~شاء؛ لبيك ذا النعماء (¬5) والفضل الحسن , لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، ~~لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك, والرغباء إليك والعمل. # وزمن الإحرام بالحج: شوال وتالييه. وروي: لآخر عشر ذي الحجة. وروي: وأيام ~~الرمي، وثمرته دم تأخير الإفاضة، وكره قبله وانعقد. وقيل: لا. ويتحلل بعمرة ~~بناء على أنه أولى أو واجب. PageV01P007 # والعمرة جميع السنة , إلا لمحرم بحج فلتحليله، وكره بعده وقبل الغروب من ~~الرابع، فإن أحرم انعقد، ولا يحل إلا بعد غروبه وإلا بطل إحلاله وبقي ~~محرما، فإن وطئ كمل وأتى بعمرة أخرى وأهدى، وكره تكرارها في السنة على ~~المشهور. # ومكانه في الحج للمقيم مكة وإن من غير أهلها، والأولى المسجد. وقيل: من ~~بابه. وقيل: ما شاء من مكة، واستحب إذا دخل ذو الحجة كخروج ذي النفس ~~لميقاته، وللقران الحل على المشهور كالعمرة، فإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه ~~بعده وأهدى إن حلق، والأفضل [46/أ] الجعرانة ثم التنعيم، وقيل: سواء. وعرفة ~~حل، وللآفاقي منهما كأهل المدينة ذو الحليفة, والشام ومصر والمغرب الجحفة، ~~وليمن يلملم، ونجد قرن، والعراق ذات عرق ولمن دونها مسكنه، وكره قبله على ~~المشهور. وثالثها: إن أحرم قربه، وهل رابغ قبل الجحفة فيكره (¬1) , أو في ~~حكمها؟ للمتأخرين قولان. وانعقد مطلقا. ومن حاذى منها ميقاتا ولو ببحر أو ~~مر به لزمه الإحرام منه , إلا كمصري يمر بذي الحليفة, فالأحب أن يحرم منه ~~ولا يلزمه. ابن حبيب: إلا أن يقصد عدم المرور بالجحفة, وحمل على من لم يحاذ ~~في مروره الجحفة، وأرخص لمدني يمر بذي الحليفة مريضا في تأخيره للجحفة على ~~المشهور لا بمكة، ولا يؤخره صحيح وإلا فالدم على الأصح، ولا تؤخر حائض ~~لرجاء طهر، وأول الميقات أفضل؛ كتقليم أظفاره وحلق شعر جسده قبله. PageV01P008 # ومن مر غير محرم قاصدا مكة لأحد النسكين فقد أساء ورجع ما لم يشارفها ولم ~~يحرم، وظاهرها ولو شارفها ولا دم ولو تعمد, إلا لضيق وقت ونحوه فيحرم من ~~موضعه وعليه دم وإن قرب ms120 خلافا لابن حبيب, ولا يسقط حينئذ برجوعه على ~~المعروف ولا بفساده، بخلاف فواته. وقيل: لا يسقط وصوب، وإن لم يقصد نسكا ~~أساء ولا دم. وثالثها: إن لم يحرم. ورابعها: إلا الصرورة. وخامسها: إن أحرم ~~وشهر. ومن مر لحاجة دونها ثم عزم فأحرم لم يلزمه دم. ولا إحرام على مار لم ~~يرد مكة؛ كصبي وعبد، ولا دم إلا الصرورة المستطيع، وهل مطلقا, أو إن لم ~~يردها؟ تأويلان. ولا على متردد بكحطب وفاكهة، واستحبه اللخمي أول مرة، ولا ~~على من خرج فبلغه خوف فرجع، أو دخل بعمرة فحل منها ثم عرض له شغل لمثل جدة ~~والطائف وهو ينوي العود ليحج من عامه، لا إن لم ينو، بخلاف غيرهم، فإنه يجب ~~وإن سقط الدم على الأشهر فيهما (¬1) . # وسننه: غسل متصل به وإن لحائض، ولا دم في تركه، ولا يتيمم لتعذر الماء، ~~فإن أحرمت حائض أو غيرها بلا غسل جهلا اغتسلوا بعده خلافا لعبد الملك ~~وغيره، وللحليفي الغسل بالمدينة إذا مضى من فوره، واستحبه عبد الملك بها، ~~ولا بأس أن يلبس ثيابه بعده لينزعها بذي الحليفة إذا أحرم، فإن اغتسل غدوة ~~ثم راح عشية أعاد، وفي كتاب محمد: وإن تأخر للزوال كره. PageV01P009 # ويسن لدخول مكة بذي طوى إلا لحائض على الأصح، ولوقوف عرفة مطلقا، ويغسل ~~فيهما رأسه خلافا لابن حبيب، ولا يغمسه في الماء. وقيل: ولأركان الحج كلها، ~~ولبس إزار ورداء ونعلين لرجل، وتقليد هدي، ثم إشعار, ثم صلاة ركعتين أو ~~أكثر. وقيل: قبل التقليد، واستحب فيهما قراءة (قل يا أيها الكافرون) ~~و(الإخلاص) كركعتي الطواف، وأجزأ فرض وانتظر وقت نهي إن أمكن، ولا شيء عليه ~~إن أحرم بغير صلاة، ويحرم متوجها إذا مشى أو استوى على الدابة على المشهور. ~~وقيل: إذا سارت به دابته (¬1) ، وجبر كري على إناخة [46/ب] الراحلة بباب ~~مسجد ذي الحليفة ليركب إثر صلاته وتلبية على الأصح, وإن لجنب أو حائض ~~متوسطة بصوت معتدل لرجل وتسمع المرأة نفسها فقط، وتجديدها عند كل صعود ~~وهبوط، وإثر كل صلاة، وسماع (¬2) ملب لمكة على ms121 المشهور، وفيها: للطواف (¬3) ~~. وقيل: لرؤية البيت. وروى محمد: إن كان أهل من الميقات فللحرم، وإن تركت ~~أوله فدم، وإن طال ولو رجع ولبى خلافا لابن كنانة، ولا يرفع صوته بها في ~~شيء من المساجد إلا مسجدي مكة ومنى. وقيل: وفي غيرهما من المساجد يسمع نفسه ~~ومن يليه، ثم يعاودها بعد السعي. وقيل: بعد الطواف كالمحرم من مكة لرواح ~~مصلى عرفة، ورجع إليه. وعنه لرواح الموقف وللزوال وللشروع في الصلاة، ~~ولفراغه من الوقوف، ولرمي جمرة العقبة. وقيل: إن أحرم بعرفة، وإلا قطع بها ~~(¬4) ، ومعتمر الميقات، ومن فاته الحج للحرم، ومن الجعرانة لبيوت مكة، وكذا ~~من التنعيم، وقيل: لرؤية البيت (¬5) ، وتلبية من أفسد كغيره. PageV01P010 # واستحب دخول البيت ومكة نهارا، ومن الثنية العليا لكمدني، والمسجد من باب ~~بني شيبة، والخروج من السفلى، والأفضل إفراد ثم قران (¬1) ثم تمتع. وقيل: ~~التمتع أفضل من القران. وخرج ومن الإفراد. وقيل: إن لم يمكنه الصبر لطول ~~أمد الحج فالتمتع، وهو أن يحج بعد فراغ عمرته وإن بقران, وعليه دمان على ~~المنصوص. PageV01P011 # والقران: أن يحرم بهما معا (¬1) ، ويقدم العمرة في نيته أو يردف الحج عليها ~~وإن صحت على المشهور, وإن (¬2) بطوافها، ولا كراهة وإن لم يقطعه على الأصح، ~~وكمله (¬3) ولا يسعى واندرجت، وكره قبل الركوع وفات به. وقيل: يردف ولو ~~ركع. وقيل: وفي السعي، فإن إردافه بعده لم يكن قارنا، وحرم الحلق، وأهدى ~~لتأخره، ولا يسقط حينئذ بفعله على الأصح. وفيها: إن قدم قارنا فطاف وسعى ~~قبل شوال وكان متمتعا (¬4) . قيل: والقياس خلافه، ويجب دم التمتع بإحرام ~~الحج، وأجزأ قبله خلافا لأشهب، كأن ساقه في عمرة ثم حج من عامه، وتأولت ~~أيضا بما إذا سيق (¬5) للمتعة. وشرطه: أن تقع العمرة أو ركن منها أو بعضه ~~في أشهر الحج لا الحلق وحده، ولا يتكرر الدم بتكررها في زمنه، وألا يكون ~~مقيما أو منقطعا بمكة أو ذي طوى في (¬6) وقت فعل النسكين، أو ناويا إقامة ~~قبلهما، كمن خرج لحاجة ليرجع أو توطن قبلها (¬7) غيرها، أو من غير أهلها أو ~~بلا ms122 أهل ولم يرفض سكناها، أما لو رفضها أو قدم معتمرا في أشهر الحج بنية ~~الإقامة ثم حج من عامه فليس بمقيم على الأصح، كمن هو دون القصر على الأشهر، ~~وذو أهلين بمكة وغيرها يحتاط، وهل تعتبر كثرة الإقامة بأحدهما ؟ تأويلان. ~~وفعل المقيم بالتمتع (¬8) والقران كغيره [47/أ] , وألا يعود لبلده أو مثله ~~ولو بالحجاز على الأظهر، فلو رجع لدونه كمصر لنحو المدينة لم يسقط الدم على ~~المشهور، إلا أن يكون بلده بعيدة كإفريقية فيرجع لنحو مصر , إذ لا يمكنه ~~الذهاب لبلده والعود في عامه. وقيل: يسقط ولو عاد لمسافة القصر، وأن يكون ~~النسكان في عام، وفي شرط كونهما عن واحد قولان. PageV01P012 # ولو مات قبل جمرة العقبة ولو في يوم النحر فلا دم على المشهور، وأما بعدها ~~فالهدي من رأس ماله. وقال سحنون: برضى ورثته ولا يصام عنه. # وشرط دم القران: ألا يكون مقيما , وأن يحج من عامه، وحكم المقيم وغيره ~~كالمتمتع، وأوجبه عبد الملك على القارن مطلقا. ومن تطوع بهدي في عمرة ثم ~~أردف لخوف فوات أو حيض أجزأه لقرانه. # ويجب طواف القدوم على الأصح، كالسعي قبل عرفة على من أحرم من الحل ولو ~~مكيا لم يراهق، وإلا سعى بعد الإفاضة، فلو قدم للسعي ورجع لبلده مقتصرا ~~أجزأه, وأهدى غير المراهق على المشهور، وتتركهما الحائض كالمراهق ليسعيان ~~بعد الإفاضة، فإن كانا معتمرين أردفا وصارا قارنين وإلا تماديا. # ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء منه ونقله للبلدان. # وشرط الطواف: كونه سبعة أشواط، فإن شك بنى على الأقل، وكونه داخل المسجد ~~ولو من وراء زمزم وشبهه؛ كسقاية لزحمة خلافا لأشهب, لا لحر ونحوه، وإلا ~~أعاد ما دام بمكة، وفي العود له من بلده أو إجزاء الهدي للمتأخرين قولان، ~~وكونه ولاء، فإن ذكر بعضه في سعيه قطعه وكمل وركع وسعى، فإن كمل سعيه ابتدأ ~~الطواف على المشهور إن بعد أو أحدث كنسيان نفقته، ولا يقطع لها على ~~المنصوص، ولا لجنازة على المشهور، فإن أقيم بعد فرض قطع وبنى من حيث انتهى. PageV01P013 # واستحب إكمال ms123 الشوط, وجاز تكميل ما بقي كشوطين قبل تسوية الصفوف, وقطع تطوع ~~لركعتي الفجر لخوف إقامة صبح، وكونه بالطهرين والستر, فإن طاف بلا طهر ~~أعاد. وقيل: ما دام بمكة وإلا فلا شيء عليه ولو أصاب النساء. وقيل: إن طاف ~~محدثا أهدى شاة , وجنبا فبدنة، وعلى المشهور يرجع لطواف عمرته محرما ويفتدي ~~إن حلق, وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن؛ كطواف قدوم بطل وقد سعى بعده مقتصرا ~~أو إفاضة , إلا أن يتطوع بعد بطواف فيجزئه على المشهور ولا دم, ولا يجزئ ~~عنه طواف قدوم على الأظهر ورجع حلالا إلا من نساء وصيد, وكره طيب, ويأتي ~~بعمرة إن وطئ. وقيل: مطلقا، ولو أحدث في خلاله تطهر وابتدأ ولا يبني على ~~المشهور. وثالثها: إن كان واجبا, ولو ذكر نجاسة طرحها وبنى على الأصح ~~كالراعف, فإن ذكر بعد الركعتين أعادهما استحبابا إن كان قريبا ولم يحدث، ~~وإلا فلا شيء عليه. وقال أصبغ: لا إعادة. وقيل: يعيدهما ما دام بمكة، فإن ~~رجع لبلده أجزأه وعليه هدي. وقال اللخمي [47/ب]: يعيد في أيام الرمي فقط إن ~~بقي بمكة لا إن خرج ذو الحجة، وإلا فخلاف. PageV01P014 # وكون البيت على يساره، وإلا رجع كالطهارة على المعروف، وابتدأ من الحجر ~~الأسود وألغى ما قبله، وإن رجع لبلده أجزأه وأهدى إن لم يكن المتروك يسيرا ~~جدا (¬1) ، وكونه خارجا عنه بكل بدنه، وعن شاذروانه (¬2) وستة أذرع من ~~حجره، وإذا قبل الحجر ثبت رجليه، ورجع (¬3) منتصبا كما كان، ولا يقبله ثم ~~يمشي مطأطئا رأسه، وفي وجوب ركعتيه, ثالثها: حكم الطواف، واستحب إيقاعهما ~~(¬4) بالمقام إن أمكن, وإلا فحيث شاء من المسجد لا الحجر والبيت, ولا يفصل ~~بين أسبوع وركعتيه بثان، وقطع إن شرع، فإن أكمل ركع لهما على المشهور. ~~وقيل: للأول فقط، وكذا في ثالث فأكثر، واقتصر في وقت الكراهة على أسبوع ~~واحد وأخر ركعتيه لوقت الإباحة، والأفضل المسجد كتأخيرهما بعد المغرب. ~~وروي: مخير. وقيل: إن طاف بعد الصبح مغلسا جاز أن يركعهما حينئذ، واستحب ~~لقادم علم أنه لا يدرك الطواف قبل العصر أن ms124 يقيم بذي طوى لليل، ومن أفاض ~~بعد العصر ولم يخف فوات الصلاة طاف وركع ثم صلاها، وإلا ابتدأ بها ثم طاف, ~~ولا يركع قبل الغروب، وإن (¬5) أفاض بعد الصبح فالأحب ألا ينصرف حتى يركع ~~بالمسجد، وأجزأ بمنزله وبالحل؛ كأن نسي الركوع ما لم يحدث أو يبعد عن مكة، ~~فإن أحدث وقرب رجع فطاف وركع وسعى ولو سعى (¬6) قبله. وقيل: لا يعيد الطواف ~~بل يركع ويسعى، وإن تباعد أو بلغ بلده ركعهما وأهدى وطئ أم لا، وإن كان ~~معتمرا افتدى إن لبس وتطيب، وإلا فلا شيء عليه، كما لو كان طاف (¬7) PageV01P015 ~~طوافه نفلا، ومن أحدث فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلا فكالناسي، وإن كان ~~مقيما فأحرم بحج من الحل والركعتان من طواف القدوم وقد أكمل حجه أهدى، وإن ~~ذكر قبل التروية أعاد الطواف وركع وسعى لا يوم التروية، واستحب طوافه قبل ~~خروجه، فإن لم يطف وذكر بعرفة أو بعد وقوفه سعى بعد الإفاضة, وفي الدم ~~قولان. وإن كان الركوع من طواف الإفاضة فلا شيء عليه إن لم يخرج الشهر، ~~وإلا فدم. # وسننه: مشي لقادر، فلو ركب أعاد إن قرب على المشهور، فإن لم يعد فدم، ~~واستلام الحجر بفيه إن قدر (¬1) أول شوط، واستحب فيما بعده، وهل بصوت؟ قولان. # وإن زوحم فبيده, ثم بعود ووضعهما على فيه بلا تقبيل على المشهور. ~~وثالثها: يقبل يده أولا ثم يستلم، ولا يرفع يديه، ولا يقبل اليماني بفم ~~ولكن بيده ثم يضعها عليه بلا تقبيل، فإن لم يقدر كبر، ولا يدع التكبير كلما ~~مر بهما، ولا يستلم ركني جهة الحجر بيديه ولا غيرهما، ولا يكبر إذا مر بهما. PageV01P016 # ودعاء بلا حد؛ كذكر , وتسبيح, وصلاة على محمد. وكره كلام كثر بغيره لا ~~لحاجة؛ كتلبية على الأصح وتلاوة. وقيل: [48/أ] إن لم يخفها. وقيل: لا (¬1) ~~كراهة في اليسير، ولا ينشد شعرا إلا كبيتين ونحوهما إن تضمن وعظا أو حثا ~~على طاعة، ولا يأكل فيه ولا يشرب إلا لعذر كظمأ، وجاز لبس خف ونعل فيه ~~كدخول الحجر بهما على ms125 المشهور، لا البيت وظهره، ورقي منبره عليه السلام، ~~ولو نوى بطوافه نفسه وصبيا حمله, فثالثها: فيها يجزئ عن الصبي فقط. ~~ورابعها: عكسه، وشهر نفي الإجزاء عنهما، ويجزئ السعي عنهما كمحمولين فيهما، ~~ورمل ذكر محرم من الميقات لم يراهق (¬2) في الثلاثة الأول ولو صبيا محمولا ~~على الأصح، أو مريضا على المنصوص، ولا دم في تركه على المشهور وإليه رجع. ~~وقيل: يعيده ما لم يفت. وقيل: ما دام بمكة وإلا فدم، وعلى المشهور لو ذكر ~~في الرابع أنه لم يرمل في الثلاثة الأول فلا شيء عليه. وقيل: يلغي ما مضى ~~ويكمل، ويرمل من طاف عن ذكر لا امرأة، واستحب لمراهق ونحوه في إفاضة، ومحرم ~~من كتنعيم وشبهه على المشهور لا كمودع ومتطوع وامرأة، وإن زوحم فعلى طاقته. # والسعي واجب على المعروف قبل عرفة على محرم من الحل لم يراهق ولم يردف، ~~فإن أخره بلا عذر للإفاضة فالدم خلافا لأشهب. وللوداع ففي الإجزاء فيجب ~~الدم، أو يرجع له خلاف. وأما المراهق والحائض والناسي فبعد الإفاضة. PageV01P017 # ووقته: بعد فراغه من ركعتي طوافه، وخرج من أي باب شاء فبدأ بالصفا وختم ~~بالمروة، وسبعة أشواط، وألغى ما قبله إن بدأ بها، ولو تركه أو شوطا منه في ~~حجة أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده على المشهور، وأتى بعمرة إن ~~وطئ وإلا فدم. وخفف ابن القاسم الشوطين , ثم رجع ورأى إن تباعد أو طال أو ~~وطئ فدم. # وصحته: بتقدم طواف وينوي فرضيته، وإلا أعاد, فإن رجع لبلده أو بعد أو وطئ ~~فدم. وقيل: طواف واجب ووالى. وفيها: إن جلس في خلاله أو وقف لحديث مع غيره, ~~أو صلى على جنازة, أو باع أو ابتاع بنى فيما خف، وإن تفاحش ابتدأه. # وفي إعادة الطواف قولان، فإن كمل سعيه فلا شيء عليه، ولا يقطع (¬1) لفرض أقيم. # وسننه: تقبيل الحجر قبله، واتصاله بالطواف إلا فيما خف؛ كأن طاف بعد ~~الصبح وسعى بعد الشمس, وكذا بعد العصر, أو ليلا , أو أخره حتى أصبح إن بقي ~~بوضوئه , وإلا أعاده ms126 مع الطواف وألحق, فإن خرج من مكة أجزأه وعليه دم ومشي ~~إلا لعذر كالطواف، وإسراع رجل بين الميلين الأخضرين فوق الرمل، فإن رمل في ~~جميعه أساء ولا شيء عليه، وإن تركه جملة فكالطواف. ودعاء بلا حد، ورقيه على ~~الصفا والمروة كالمرأة إن خلا، واستحب صعوده أعلاهما حيث يرى البيت قائما ~~إلا لعذر غير رافع يديه على الأصح بالطهارتين. وقيل: يستحب، فلو سعى جنبا ~~أجزأه كالحائض، وإن أحدث أو أصابه [48/ب] حقن فتوضأ بنى إن قرب. # وخطب الحج: ثلاث؛ واحدة بمسجد مكة بعد صلاة الظهر من سابع ذي الحجة لا ~~قبل الزوال على المشهور، ويبين فيها المناسك وكيفية الخروج لمنى والمبيت ~~بها، والسير لعرفة. ونزول نمرة (¬2) ، ولا (¬3) يجلس في وسطها. وقال مطرف: ~~يجلس ويكبر في أولها وخلالها كالعيد، وكذا ما بقي من خطب الحج. قيل: وهو ~~وفاق للمدونة. PageV01P018 # وواحدة بعرفة يوم التاسع بعد الزوال على المشهور. وقيل: أو قبله بيسير. ~~وقيل: إن خطب قبله وصلى بعده أجزأ. وقيل: تعاد إن وقعت الظهر قبل الزوال، ~~ولا (¬1) يجلس في وسطها اتفاقا، ويبين فيها ما يفعل إلى طواف الإفاضة. # وفيها: ويؤذن المؤذن بعد فراغها (¬2) . وقيل: وإن شاء في أثنائها وحملت ~~على استحباب الأول وتوسعة الثاني. وقيل: في جلوسه أولها. وقيل: بين ~~الخطبتين. وقيل: وهو (¬3) فيها. # وواحدة في الحادي عشر بمنى بعد الزوال, يجلس في وسطها على المشهور ويذكر ~~فيها بقية المناسك، وفي جلوسه في أول الخطب الثلاث قولان، ويخرج يوم ~~التروية -وهو الثامن- لمنى بقدر إدراك الظهر، وكره التقدم قبله ولو ~~بالأبنية على الأصح، كسيره لعرفة قبل يومها، ويصلي فيها الظهر وأربع صلوات ~~تليها، يقصر منها الرباعية ولا يجمع, ويبيت بها ولا دم في تركه. # ويغدو بعد الشمس لعرفة فينزل بنمرة، فإذا زالت مضى لمصلاها، فيصلي مع ~~الإمام بعد الخطبة الظهرين جمعا وقصرا، ويتم أهلها كمزدلفة ومنى، ومن فاته ~~الجمع مع الإمام جمع مكانه. # ابن حبيب: ولا ينبغي تركه مع الإمام. والقراءة سرية ولو يوم الجمعة. ~~ويستحب الدعاء والتضرع للغروب، والإكثار من الذكر والصلاة على ms127 محمد، ~~والوقوف بوضوء, والركوب ثم القيام إلا لتعب. PageV01P019 # والواجب من الوقوف ركنا: حضور جزء من ليلة النحر بعرفة حيث شاء لا بطن عرنة ~~على الأصح، وفي وقوفه بمسجدها, ثالثها: الأصح الإجزاء بكراهة، فإن ترك ~~الوقوف بها ليلا لم يجزئه، ونهارا مع القدرة أجبر بالدم على المشهور، كأن ~~دفع قبل الغروب ولم يخرج منها إلا بعده، وإن خرج قبله ثم رجع ووقف قبل ~~الفجر أجزأه، ولا دم على الأصح. ويجزئ المار إن نوى الوقوف وعلم بها. وقيل: ~~ولو جهلها كالمغمى عليه قبل الزوال على المشهور. وعن مالك: إن أغمي عليه ~~بعده (¬1) وقد وقف به أجزأه، ولو اتصل به إلى الدفع منه - وإن وقف به صحيحا ~~ثم أغمي عليه- أجزأه، وإلا فلا. # ووقته: يمتد إلى الفجر, فلو قرب طلوعه قبل وصوله لعرفة فذكر صلاة إن ~~فعلها فات الوقوف؛ صلاها على المشهور. وثالثها: إن لم يكن آفاقيا. ورابعها: ~~إن لم يكن قريبا من عرفة. وقيل: كالمسائف (¬2) ، ولو وقع الخطأ لأهل الموسم ~~[49/أ] في الوقوف, فثالثها المعروف (¬3) يجزئ العاشر لا الثامن. وقيل: يجزئ ~~العاشر اتفاقا، ويتأخر ما بقي من عمل الحج يوما كأن لم يخطئوا، ومن ردت ~~شهادته في الهلال لزمه الوقوف كالصوم , ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام من ~~مزدلفة (¬4) ، وأرخص في تقديم الضعفاء، ويكثر من الذكر والتسبيح والتهليل. PageV01P020 # وكره المضي من غير طريق المأزمين، فيصلي العشاءين جمعا وقصرا بعد الشفق إن ~~لم يعجز، وإلا فبعده حيث كان، فإن قدمها قبله أعاد العشاء، وفي المغرب, ~~ثالثها لابن القاسم: تعاد في الوقت وإن أتى مزدلفة قبله أخرهما. وقال أشهب: ~~يصليهما حينئذ وله وضع رحله قبل الصلاة إن خف وإلا فبعدها، واستحب أشهب ~~تقديمها مطلقا إلا لثقل دابة ونحوه، فإذا صلى المغرب حط عنها إن شاء قبل ~~العشاء، وإن لم يكن بها ثقل، ولا يتعشى (¬1) قبل صلاة المغرب وله ذلك ~~بعدها، وقبل العشاء فيما خف وإلا أخره حتى يصليها، ومن وقف بعد دفع الإمام ~~وطمع في إدراك مزدلفة قبل ثلث الليل أخر ليجمعهما بها. وقيل: مطلقا. ms128 وقيل: ~~يصلي كل واحدة لوقتها، والسنة النزول بها والمبيت وإلا فالدم خلافا لعبد ~~الملك. ولا يشترط جميع الليل ولا جله على المشهور، بل لو نزل ثم دفع بها ~~ولو أول الليل أجزأه , وإن حط عن (¬2) راحلته لا أناخها (¬3) فقط , ولو نزل ~~بها بعد الفجر أجزأه ولا دم خلافا لأشهب، ويرتفع عن بطن محسر ثم يقف للدعاء ~~والذكر عند المشعر الحرام إذا صلى الصبح, لا قبلها ولا بعد الإسفار (¬4) . ~~ويستحب ألا يدفع قبل الإمام إلا أن يتأخر بعد الإسفار (¬5) ، ومن لم يقف ~~حتى دفع الإمام دفع معه لمنى مسرعا ببطن محسر، وهو قدر رمية حجر، وإن تقدم ~~النساء والصبيان أو تأخروا فواسع, فإذا وصل رمى جمرة العقبة بعد الشمس ببطن ~~الوادي ومنى عن يمينه قبل وضع رحله راكبا إن قدر بسبع حصيات ويكبر مع كل. PageV01P021 # ووقتها: من طلوع فجر يوم النحر للغروب. وأفضله: من طلوع الشمس للزوال ~~والليل قضاء على المشهور، وحل بها غير نساء وصيد، وكره طيب ولا فدية فيه ~~على المشهور، ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق ولو بنورة على الأصح إن عم ~~رأسه، وتعين الحلق لعدم أو يسارة ولتصميغ وإلا كفى التقصير، وهو أن يجز من ~~قرب أصول جميع شعر رأسه، فإن اقتصر على بعضه لم يجزئه على المنصوص, وتأخذ ~~المرأة قدر الأنملة أو نحوها وهو السنة لها. PageV01P022 # ومن ضل هديه طلبه للزوال، وإلا حلق وأفاض وحل له ما بقي كغيره، فلو حلق قبل ~~رميه فالفدية على الأصح، وقيل: إن نحره (¬1) جهلا أو خطأ فلا فدية على ~~المشهور، ولا يجوز تعمده على الأظهر، ثم يأتي مكة للإفاضة، وله تأخيرها مع ~~السعي لآخر أيام التشريق والتعجيل أولى، فإن أخر المحرم أو وطئ قبلها أو ~~أخر الحلق لبلده جاهلا أو ناسيا أو تطاول؛ فالدم ويحلق قبله. وقيل: إن حلق ~~في أيام الرمي [49/ب] فلا شيء عليه، وإلا فالأحب الدم. وقيل: يجب. فلو أفاض ~~قبل الرمي أجزأه على الأصح وعليه دم. وثالثها: تستحب الإعادة، وقبل الحلق ~~فروي: يجزئه. وروي: ms129 يعيد بعد الحلق. وعنه يستحب الدم (¬2) ، وقبل النحر ~~أجزأته الإفاضة على المنصوص. ولو صاد قبل الإفاضة فلا جزاء على المشهور. ~~وكره أن يقال: طواف الزيارة، أو (¬3) زرنا قبره. ثم يرجع بعد الإفاضة لمنى ~~مبادرا على الأولى، وخير إذا سمع الأذان والإقامة بين الصلاة والمضي ولو ~~يوم جمعة، وقال فيمن أراد أن يتنفل بكالطوافين ليس من عمل الناس وأرجو أن ~~يكون خفيفا، ويبيت بمنى فوق العقبة ليلتين إن تعجل قبل (¬4) الغروب (¬5) من ~~الثاني ويسقط عنه رمي الثالثة، وقيل: يرمى له عقب رمي الثاني، ولا يلزمه ~~عود إن بات بمكة على المشهور، وقيل: يرجع وإلا فدم، وإن جاوز العقبة فغربت ~~مضى ولا شيء عليه، وإن أفاض ثم بدا له التعجيل بمكة؛ فله ذلك ما لم تغرب ~~الشمس، وكذا إن عاد لمنى ثم بدا له (¬6) قبل الغروب، ولو تعجل فأفاض ثم ~~انصرف فكان ممره بمنى ونسي شيئا بها فغربت وهو بها نفر ولا يضره ذلك، ~~وللمكي التعجيل. وروي إن كان لعذر وإليه رجع، وصحح الأول. PageV01P023 # قال: ولا يعجبني ذلك لإمام الحج، ويبيت غير (¬1) المتعجل بها ثلاثا، وفي ~~ترك جل ليلة دم كمبيته بمكة ولو لمرض أو من وراء العقبة. وقيل: إن بات كل ~~الليلة وإلا فلا، وأرخص لمن ولي السقاية في ترك المبيت وللدعاء (¬2) في ~~الانصراف بعد جمرة العقبة، ويأتون في الثالث فيرمون ليومين. وقال محمد: أو ~~يرمون ليلا، والرمي في كل يوم بعد يوم النحر للجمرات الثلاث يبدأ بالتي تلي ~~مسجد منى فيرميها من فوقها ماشيا بسبع حصيات متتابعة يكبر مع كل، ثم يستقبل ~~الكعبة فيهلل ويحمد الله ويصلي على محمد ولا يرفع يديه على الأصح، ويدعو ~~بقدر إسراع قراءة البقرة , ثم يثني بالوسطى كذلك، وقيل: إلا لزحام فمن ~~فوقها , إلا أنه يتياسر يسيرا للدعاء فيها. وقيل: كالأولى، ثم يختم بالعقبة ~~فيرميها من أسفلها ببطن الوادي ولو في الوقوف على الأصح (¬3) ، وينصرف ولا يدعو. # ووقته: من الزوال للغروب، والليل قضاء على المشهور. PageV01P024 # وأفضله: عقيب الزوال، فإن رمى قبله أعاد بعده، وقضى الكل ms130 لآخر الرابع, ثم ~~يفوت خلافا لأبي مصعب ولا قضاء للرابع، ولا يبطل الحج بفوات شيء منها. وقال ~~عبد الملك: إن لم يرم جمرة العقبة حتى مضت أيام الرمي بطل ويجب الدم ~~اتفاقا، ومع القضاء على المشهور. وثالثها: إن تعمد. ورابعها: إن ذكر بعد ~~النفر لا قبله، ويرمي فيها. ويشترط كونه حجرا ولو متنجسا على الأصح قدر حصى ~~الخذف؛ وهو دون الأنملة طولا وعرضا. وقيل: قدر الباقلاء. وقيل: قدر النواة. ~~واستحب مالك أكبر من ذلك بيسير كلقطها من مزدلفة. وقيل: من واد محسر لا ~~كسرها، ويكره الكبير جدا كالحرمي (¬1) به على المشهور. وثالثها: إلا أن ~~تسقط من يده حصاة فله أخذ غيرها إن لم يعرفها , وعلى المشهور ففي الإعادة , ~~ثالثها: إن لم تمض أيام [50/أ] منى أعاد وإلا فلا شيء عليه، فإن فات ففي ~~الإجزاء قولان. اللخمي: إلا أن يكون الرمي بواحدة فلا يجزئه اتفاقا، ولا ~~يجزئ قدر الحمصة فما دونها؛ كطين، ومعدن حديد, أو زرنيخ ونحوهما، وكونه ~~رميا على بناء الجمرة أو مكان حصاها، فلو وقعت دون الجمرة أو على محمل ~~واندفعت بقوة الرمية أجزأت لا إن نثرها غيره, أو تدحرجت من علو, أو تجاوزت ~~الجمرة, أو طارت غيرها لها ووقعت هي دونها، أو لم يقصد الرمي أو وضعها، ~~وكذا إن طرحها خلافا لأشهب، وفي إجزاء ما وقعت بشقوق البناء للمتأخرين (¬2) ~~قولان، ويشترط ترتيبهن على الأصح، فلو بدأ بالأخرى وختم بالأولى، أو بدأ ~~بالوسطى وثنى بالأخرى، أو ختم بالأولى , أو ثنى بالأولى (¬3) PageV01P025 ~~وختم بالأخرى أعاد الوسطى والأخرى، ولو رمى الأولى ثم ختم بالوسطى أعاد ~~الأخرى فقط، ولو نسي الأولى من اليوم الثاني فذكرها في الرابع بعد رميه ~~فعلها وما بعدها في يومها وأعاد للرابعة على المشهور, لا الثالث لخروج ~~وقته, ولو ذكرها في يومها أتى بها وأعاد ما بعدها، ولو نسي حصاة من جمرة ~~اكتفى بها على المشهور. وثالثها: إن ذكرها في يومها وإلا رماها بسبع, ولو ~~جهل موضعها, فالمشهور - وإليه رجع -: يرمي الأولى بحصاة وما بعدها بسبع ~~سبع. وروي: ms131 والأولى، ومثله من بقيت بيده حصاة ولا يدري مكانها، ولو رمى ~~بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وكمل ولا شيء عليه إن ذكر من يومه، وإلا فدم ~~على الأصح. ولو رمى كل جمرة بحصاة حصاة حتى أكمل صحت الأولى، ورمى الوسطى ~~بست والأخرى بسبع، ولو رمى عنه وعن صبي أجزأ وإن حصاة حصاة على المشهور، ~~ولو ترك حصاة أو جمرة أو الكل إلى الليل أهدى، وقال محمد: في الحصاة شاة ~~وفي الجمرة بقرة وفي الجميع بدنة، وفيهما البدنة في الجمرة أو الجميع، فإن ~~لم يجد فبقرة وإلا صام، وفي الحصاة دم (¬1) ، وقيل: في الجمرة بدنة ~~كالجميع، وفي الحصاة إلى ست شاة، وإذا وجد المريض حاملا وهو يقوى (¬2) على ~~الرمي رمى بيده، ولا يضعها في كف غيره، وإن عجز استناب وتحرى وقت الرمي ~~ليكبر لكل حصاة، وعليه دم خلافا لأشهب، وهل يقف الرامي عنه للدعاء عند ~~الجمرتين أو لا ؟ قولان. وعلى الأصح يتحرى المريض ذلك ليدعو، وأعاد إن صح ~~قبل الفوات بالغروب للرابع مع الدم إلا أن يصح يوم النحر فيعيد للعقبة ولا ~~دم، وفي استنابته إن ظن الصحة قبل الفوات، قولان. ورمى عن صغير لا يحسن ~~الرمي (¬3) ولا دم، وإلا فالدم على من أحجه؛ كأن تركه من يحسن، والمجنون ~~والمغمى عليه كالصغير، وهل يقف عنه الرامي للدعاء عند الجمرتين ؟ قولان. ~~وخرجا في المجنون والمغمى عليه. PageV01P026 # ويستحب التحصيب للراجع من منى غير المتعجل ينزل حيث المقبرة بالأبطح فيصلي ~~فيه أربع صلوات، ثم يدخل مكة بعد العشاء، وإن كان يوم جمعة تركه ودخل ~~للصلاة , ووسع مالك فيه لغير المقتدى به، وفي [50/ب] تقديم الأثقال، فإذا ~~عزم على السفر ودع، ولو لكالجحفة على الأصح لا كالتنعيم إلا أن يقيم، وهو ~~سنة. وقيل: مستحب، ولو عبدا أو صبيا أو امرأة غير حائض ونفساء، وكفى طواف ~~إفاضة وعمرة، ولا يخرج مقهقرا وأعاد إن أقام بمكة لا بذي طوى ولو بعض يوم ~~على الأصح، لا لشغل خف، ورد له إن لم يمنعه كريه ولم يخف فوت أصحابه. ms132 وعن ~~مالك: إن بلغ مر الظهران فلا شيء عليه، وحبس لإفاضة لا لوداع كري وولي لحيض ~~قدره. وقيل: شهرا , وللنفاس على الأصح، كشهرين كرفعه (¬1) في يومين وقيد ~~بالأمن. وقيل: إنما ذلك للقريب، وأما من بعد كأهل مصر والشام فللكري ~~الامتناع، ولو تجاوز الدم مدته، فهل تطوف واستظهر, أو يفسخ الكراء؟ قولان. ~~ولو شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لم يحبس لها، ولا يوضع شيء من ~~الكراء. # فصل PageV01P027 ~~حرم بالإحرام مطلقا نكاح وإنكاح ووطء ومقدماته لا رجعة، وفسد حج بوطء وقع ~~قبل عرفة وإن بدبر أو نسيانا؛ كاستدعاء مني على المعروف وإن بوطء فيما دون ~~فرج , أو دوام تذكر , أو نظر, أو لعب بفرج إن أنزل كامرأة، والمختار إن كان ~~عن أمر يغلب فيه نفي المني فالهدي فقط وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل , ~~فالهدي كإنزاله ابتداء وإمذائه وقبلته ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح وإلا ~~فسدت، فإن وقف ثم وطئ فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم ~~النحر أو قبله فسد وإلا فلا. وقيل: إن كان قبل (¬1) طلوع فجر يوم النحر ~~فسد، وإن كان بعده فهدي وعمرة، فإن وطئ بينهما يوم النحر أو قبلهما بعده لم ~~يفسد. وقيل: يفسد ويلزمه القضاء والهدي واتحد , وإن تكرر الوطء في واحدة أو ~~أكثر بخلاف صيد وفدية (¬2) ، وإذا لم يفسد فالهدي فقط، وفي لزوم عمرة ~~مشهورها: إن وطئ بعد الإفاضة والركوع فلا، وإلا طاف وركع واعتمر بعد ~~الرابع, وينحر في القضاء في حج أو عمرة لا حين الفساد على المشهور. فإن ~~أفسد القضاء لزمه قضاء القضاء أيضا عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك ومحمد ~~(¬3) ، ولا ينوب قضاء نفل عن فرض , ويجب القضاء في قابل وإن تطوعا كالعمرة ~~بعد التحلل وإتمام المفسد, وإلا فهو عليه إن أحرم، ولا يقع قضاؤه إلا في ~~ثالثة، وأحج من أكرهها وإن نكحت غيره، ووقف قدر (¬4) ما تحج به وتهدي في ~~فلسه، فإن ماتت قبله أخذ الغرماء حصة (¬5) الإحجاج وأنفذ الهدي عنها، ~~ولزمها إن طاوعته، وكذا ms133 في عسره على الأصح ورجعت عليه. وقيل: بالأقل. وطوع ~~الأمة كالإكراه على المنصوص، وأحجها ولو باعها، وفي جوازه قولان وبين، وإلا ~~ردت عليه. PageV01P028 # وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (¬1) ، وهل وجوبا أو استحبابا, أو ~~يجب إن كان عالما بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (¬2) . وهل يفارق غيرهما ~~من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (¬3) إحرامه ويراعي [51/أ] ميقاته إن ~~شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان ~~للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران, أو قران عن إفراد على ~~المشهور، أو عن تمتع, ولزمه (¬4) ثلاث هديا إن أفسد قارنا وفاته. وقيل: أربع. # وكره حملها لمحمل (¬5) , وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرها، كتقليب ~~جارية لبيع أو غيره، ولا بأس بالإفتاء في أمورهن. # وحرم على امرأة تغطية كف كوجه إلا كستر من فوقه بلا ربط، وغرز بكإبرة، ~~وإلا افتدت كأن سترته لحر أو برد أو ترفه، ولها لبس حلي أو حرير وخز كعصابة ~~وخاتم وسوار وسروال وخف لا قفاز, وفيه الفدية على المشهور، وكره قباء وإن لأمة. # ومنع رجل من لبس مخيط لبدن أو عضو بحسب ما خيط له؛ كنسج وتلبيد على هيئته ~~وتزرر، وخلال وعقد لا ارتداء؛ بكقميص ولو توشح به بلا عقد، وفي كراهته ~~بالسراويل روايتان، وحرم عليه بخاتم على المعروف، وفي الفدية قولان. وجورب ~~وجرموق وقفاز كخف, إلا لعدم نعل أو تفاحش ثمن إن قطع أسفل من كعب. وقيل: ~~كان قديما، وأما الآن فلا وفيه الفدية وهو خلاف. وقيل: وفاق. وأما إن لبسه ~~لضرر بقدمه واجدا للنعل افتدى، وكره دخول منكبيه بقباء وإن لم يدخل يديه في ~~كمه ولأزره عليه، وهل على بابها أو للتحريم ويفتدي ؟ تردد. وفي منع ستر ~~وجهه وكراهته قولان تحتملهما المدونة (¬6) . وفيها: وكراهة ما فوق الذقن ~~وإباحة سترها (¬7) . وعلى المنع ففي الفدية قولان. PageV01P029 # وكره كبه على وسادة لا وضع صفحته، ومما يعد سترا لرأسه أو بعضه، وإن بجلد ~~أو طين، وجاز اتقاء شمس بيده أو مطر بمرتفع لا برد. ms134 وقيل: يجوز كتوسده، ~~وحمل كخرج له إن احتاج لا لغيره أو لتجارة وإلا افتدى. وقيل (¬1) : إلا أن ~~يكون عيشه. وقيل: مطلقا، وجاز تظلله بكبناء وخباء وجنب محمل مطلقا لا وهو ~~فيه؛ كثوب بعصا على الأظهر فيهما. وثالثها: يجوز نازلا , وفي الفدية خلاف. PageV01P030 # وكره تظلله يوم عرفة, ولا فدية في تقلد سيف. وثالثها: إن كان لضرورة، ولا ~~يستثفر (¬1) لغيرها وإلا افتدى. وفي كراهته عند الركوب قولان، وفي احتزامه ~~لغير عذر الفدية وإلا جاز؛ كجعل فرجه في خرقة عند نومه, وافتدى إن لفه لمني ~~أو بول، وإن استنكحه ففدية واحدة إذا استدامه، وإن اعتمر بعده ففدية أخرى، ~~وإن عصب جرحه أو رأسه وإن لعذر أو بخرق صغار افتدى على الأصح فيهما, أو لصق ~~خرقة قدر درهم فأكثر, أو قطنة بأذن أو قرطاسا بصدغ، وجاز شد منطقة بوسطه ~~على جلده لنفقته لا لغيره إلا تبعا وإلا افتدى، كأن ترك نفقة غيره بعد ذهاب ~~نفقته أو ذهب ربها وعلم بها, لا إن [51/ب] ردها أو لم يعلم بذهابه ويبقيها ~~له. وإن شدها بفخذه أو ساقه أو عضده كره ولا فدية على المشهور. وقيل: إلا ~~في العضد. وجاز فصد ولو تعدد بلا عصب وإلا افتدى، وله بط جرح (¬2) وحك ما ~~خفي برفق واحتباء؛ كتقليم ظفر إن كسر أو لقروح بإصبعه وإلا افتدى. وقيل: ~~يطعم مسكينا واحدا وله إبدال ثوبه وبيعه وإن لضرر قمله على الأصح. وكره ~~غسله؛ إلا لنجس فبالماء فقط وإلا افتدى. وفي جواز غسله لوسخ قولان لا ثوب ~~غيره، وله نقل قملة بجلده أو ثوبه لموضع آخر منه, وليس (¬3) عليه رد ما سقط ~~من قمل رأسه، وإن وجد عليه بقة وشبهها فأخذها فماتت فلا شيء عليه. PageV01P031 # وأفضله: بياض, وجاز مصبوغ كمورد وممشق، إلا لمقتدى به فيكره، ومنع معصفر ~~مفدم وفيه الفدية على المشهور. وقيل: يجوز لامرأة إن لم يعلق بها شيء منه، ~~وجاز لهما إن غسل، ومنعا مزعفر ومورس وإن بوسادة أو فرش , إلا أن يستره ~~بكثيف, وإلا افتدى إن قوي صبغه ولا ms135 يتوسده لمرفقيه (¬1) ، فإن غسل وبقي ~~أثره كره ولا فدية. وقيل: يجوز؛ كأن ذهب لونه جملة. PageV01P032 # وحرم (¬1) استعمال طيب مؤنث كمسك وكافور وزعفران وورس، وتجب الفدية كمسه ~~فلم يعلق أو إزالته سريعا خلافا لابن القصار، ولو ذهب ريحه لم يبح، وكره ~~تماديه بموضع يعبق به وتجره فيه، كشم ريحان وغسل يده بكأشنان (¬2) خلط به ~~ولا فدية, كأن خضب (¬3) جرحه برقعة حناء , إلا أن يكثر أو يخلط الأشنان ~~بطيب فالفدية؛ كخضب رأس, أو لحية, أو بدن, أو تطريف امرأة. ولا فدية في ~~قارورة طيب سدت وباق بعده مما قبله؛ كملقى عليه بريح أو أصابه من خلوق ~~الكعبة وإن كثر، وخير في نزع يسيره, وإن تراخى افتدى كتغطية رأسه نائما، ~~ولا تطيب الكعبة زمن الحج، ولا يباع فيه عطر بالمسعى، ولا فدية في شم عصفر ~~وفاكهة وشيح وإذخر وزنجبيل ونحوه، ولو أكل طيبا خلط بطعام بلا طبخ افتدى ~~على المشهور، وكدوائه (¬4) ودقة (¬5) مزعفرة, وماء بكافور لا مطبوخا وإن ~~صبغ الفم على الأصح، أو ألقاه غيره عليه (¬6) إلا لتراخ، وحيث لا يلزمه ~~افتدى الفاعل على الأصح لا بصوم، فإن أعدم ناب المحرم عنه، وهل وجوبا أو ~~ندبا؟ قولان. ورجع عليه بالأقل إن لم يصم، فإن كان الفاعل محرما لزمه ~~فديتان على الأصوب. وقيل: إن حلق رأسه أو قص شاربه فالفدية على النائم ~~لانتفاعه بعده، كأن تقلب على نورة أو وقعت عليه فحلقت شعره. PageV01P033 # قيل: وهو خلاف للمدونة، ويستو العمد والسهو والجهل والضرورة في الفدية إلا ~~في حرج عام، ولا يأثم معذور ولا ساه، وحرم حلق وإبانة شعر مطلقا، وقلم ظفر ~~ودهن لحية ورأس وإن صلعا؛ كجسد وكف ورجل بمطيب [52/أ] , فإن دهن قدمه وعقبه ~~لعذر فلا شيء عليه وإلا افتدى، كأن دهن ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه ~~لتحسين لا لعلة. وقيل: مطلقا، وإن قطرة في أذنيه لوجع بلا طيب أو بفمه فلا ~~شيء عليه، وإلا فالفدية كإزالة وسخ ومجرد حمام. وروي: إن تدلك. وروي: ~~وإزالة الوسخ كاكتحاله بمطيب على المعروف، وإلا فإن ms136 كان لعذر لا لزينة فلا ~~شيء عليه، وإلا افتدت المرأة كالرجل على المشهور فيهما. وكره نظرها في مرآة ~~لغير عذر وإلا فالفدية، وكره غمس رأسه في ماء على الأصح وتجفيفه بشدة، فإن ~~غسله بسدر أو خطمي افتدى، وحجامة بلا عذر، وقال سحنون: إن لم يزل معها شعر ~~جازت إلا في الرأس. وفيها: وإن اضطر جاز لمحرم أن يحجمه ويحلق موضعها إن ~~تيقن عدم قمل (¬1) . PageV01P034 # وفي وجوب الفدية قولان. وقيل: شيء من طعام، ولا شيء في شعر سقط لوضوء أو ~~غسل وإن تبرد، وركوب أو تخلل لحيته, أو حمل برأس لحاجة أو بأصبع من أنف، ~~وكملت بترفه وإماطة أذى كحلق عانة وقص شارب. وفي قملة أو قملات أو طرحها ~~حفنة من طعام، وكذا في نتف شعرة أو شعرات. وقيل: إلا أن يكون لإماطة أذى ~~(¬1) كنتف شعرة من عينه. وقيل: في نتف شعرة أو شعرتين إطعام مسكين واحد، ~~وهل تكمل بقتل كثير قمل أو له حكم يسيره؟ قولان لمالك , وابن قاسم. وله طرح ~~برغوث ولا شيء في قتله. وقيل: يطعم كقتل النمل والعلق (¬2) والوزغ (¬3) وإن ~~لدغته، وقراد بعيره ونحوه على المشهور لا طرح ذلك، وللحل قتل وزغ ولو بحرم ~~, وكره لمحرم. ومن قلم أظفاره لمداواة قروح لا يمكن معها افتدى؛ كظفر ~~لإماطة أذى على المشهور وإلا فحفنة، وأطعم محرم حلق رأس حل، وهل فدية أو ~~حفنة؟ قولان. وحفنة إن حلق لمثله موضع محجم إلا لتيقن عدم قمله، وافتدى إن ~~أذن لحل في حلقه أو مكنه منه وإلا فالحل. واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد ~~موجبها بفور (¬4) كلبس وإن مرارا, أو تطيب وحلق وقلم على المنصوص وإلا ~~تعددت؛ كأن قلم كل واحدة في يوم, أو تداوى بمسك ثم بعنبر إلا لنية تكرر, ~~كتقدم قميص على سروال لم يفضل عنه، وإن عكس ففديتان، كقميص بعد خف، وإن لبس ~~مئزرا فوق مئزر افتدى، إلا أن يبسطهما ثم يتزر بهما كرداء فوق رداء، وإن ~~لبس قلنسوة ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة , وإن لم تفضل إحداهما ms137 الأخرى، ~~وإن لبس أو تطيب صحيحا ثم مرض ثم صح وهو عليه ففدية، كأن افتداه (¬5) PageV01P035 ~~لمرض ثم صح وتمادى، وعند محمد فديتان، وإنما تجب بلبس ينتفع به من حر أو ~~برد لا إن نزعه مكانه أو قاسه لكشراء، وفي صلاة قولان. # والفدية على التخيير: صوم ثلاثة أيام أين كان ولو أيام منى. وقيل: يكره ~~فيها، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان حيث شاء من البلاد على الأصح بمده ~~[52/ب] من جنس طعام الحنث ولو شعيرا أو ذرة على الأصح. وقيل: يتحرى قدر مدي ~~الحنطة لا غداء وعشاء. وقيل: ما لم يبلغ مدين؛ كإطعام يومين, أو ينسك بشاة ~~فأعلى، والأفضل بدنة، ويجزئ (¬1) نحرها ليلا ولو بغير مكة على المشهور، إلا ~~أن ينوي بها الهدي فكحكمه، ولو افتدى من شيء قبل فعله لم يجزئه. # فصل PageV01P036 ~~وحرم بالإحرام ولو بحل وبالحرم، وهو ما يقف سيل الحل دونه، فمن جهة المدينة ~~أربعة أميال وصحح خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ~~ومن جدة عشرة. وقيل: خمسة عشر (¬1) للحديبية ولو لحلال صيد بر، ولو متأنسا ~~أو مملوكا أو غير مأكول؛ كطير ماء, وسلحفاة بر , وجراد وفروخه وبيضه وجزئه ~~(¬2) ، لا حية وعقرب وفأرة ولو صغارا، وعادي أسد ونمر وفهد إن كبر. وقيل: ~~وكلب ولو لماشية، وفي صغيره قولان. وذئب على الأصح؛ كغراب وحدأة وإن غير ~~مؤذيين على المشهور. وثالثها: إن ابتدأ بالأذى فلا جزاء. ورابعها: لا ~~يقتلهما المحرم إن لم يؤذيا وشهر، وفي صغيرهما قولان. وكره به قتل ضب وثعلب ~~ودب وهر ولو وحشيا. وفيها: الجزاء إلا أن يبتدئوا بالأذى (¬3) ، ولا يقتل ~~قرد ولا (¬4) خنزير. وقيل: يجوز. وفي الخنزير البحري قولان؛ المنع, والوقف. ~~واختلف في الزنبور (¬5) ، وحيث لا قتل في الجميع ففي الجزاء قولان، لا في ~~طير لم يمكن دفعه بغير قتله على المشهور. وقال أصبغ: إن عدى عليه فقتله ~~فشاة، وحمل على إمكان دفعه بلا قتل، ووجب إرساله إن أحرم وهو بيده على ~~المعروف، وإلا ضمنه إن مات، وكذا إن كان معه في ms138 رفقة على الأصح، وزال ملكه ~~عنه على المشهور. وعليه فلو حل وهو بيده أرسله , ولو أطلقه شخص منه أو قتله ~~أو أخذه عند إرسال ربه له فلا شيء عليه في الجميع, ولو ذبحه (¬6) بعد ~~إحلاله فعليه جزاؤه على المشهور، أما لو أحرم وهو بمنزله لم يخرج عن ملكه، ~~وهل مطلقا, أو إلا أن يحرم منه أو يمر به؟ تأويلان. PageV01P037 # فإن كان لغيره رده له إن وجده أو أودعه له إن أمكن، وإلا أبقاه له وضمنه إن ~~أطلقه، ولا يقبل إيداعه وهو محرم، فإن فعل رده لربه إن وجده وإلا أودعه، ~~فإن تعذر أطلقه ضامنا له، وإن وجد ربه محرما فأبى من أخذه أطلقه بحضرته ولا ~~شيء عليه، ولا يتملكه بوجه ولا يقبل هبته، وفي صحة شرائه قولان. وعلى الصحة ~~إن رده لبائعه أو واهبه الحل فليرده (¬1) ، فلو ابتاعه بالخيار ثم أحرم ~~فاختار أخذه لزمه ثمنه وإطلاقه، وإلا فلا شيء عليه، وبتلا ثم أحرم البائع ~~وفلس المبتاع فلربه أخذه ويرسله أو يبيعه بثمنه، ولو أكله في مجاعة وداه ~~على الأصح، وفي جواز قتله لذلك قولان. PageV01P038 # فإن اضطر قدم الميتة على الصيد ولحمه عليها. وروي: يأكل ما صيد (¬1) لأجله ~~ويتركها ويلزمه الجزاء [53/أ]. وأخر ابن عبد الحكم الميتة مطلقا. ولا جزاء ~~في جراد عم كذباب غالب وإليه رجع، وعنه يطعم مسكينا أو مسكينين، وفي ~~الواحدة حفنة كدود، ولو تقلب عليه في نوم إن قل، وإن وطئ بدابته على ذباب ~~أو نمل ونحوه تصدق بشيء من طعام، وهل بحكومة ؟ قولان, لا إن قتلته بنفسها، ~~ولزم الجزاء بقتله بمباشرة وإن جهلا أو نسيانا على الأصح، أو خطأ، أو بتعرض ~~لقتله (¬2) كطرده من حرم. وقيل: إن كان لا ينجو بنفسه، وهل وفاق؟ تردد، ~~وكنتفه إن غاب عنه، فإن أمسكه حتى نسل وتحقق لحاقه بجنسه، فقيل: يطعم ~~مسكينا، والمشهور لا شيء عليه، ولو بنقص من فقء (¬3) عين أو كسر ونحوه. ~~وقال محمد: عليه ما نقص، وهل وفاق أو خلاف؟ قولان. وقيل: يرسله بموضع نتفه ~~وعليه جزاء، ms139 وكجرحه وعيبه خلافا لعبد الملك، إلا بإنفاذ (¬4) مقتل, وإن ~~أصابه في موضع تغلب حياته معه فلا جزاء, فإن وداه مع شك ثم علم أنه مات ~~بعده كرر, إلا أن يتحقق أنه مات من غير ذلك الجرح، فلو حبسه للبرء ثم حل ~~قبل ذلك فذبحه فعليه جزاؤه، ولو جرحه وقتله بالفور أو قبل الأمان من جرحه ~~فجزاء واحد. وقال محمد: إن برئ منه فقتله تعدد الجزاء كالمشتركين على ~~المشهور، فإذا اجتمع محرمون أو محلون بحرم أو القبيلان فيه على قتل صيد ~~فبحسابهم، فإن أمر غلامه المحرم بقتله فأطاعه أو بإطلاقه فظن القتل ~~فجزاءان، وهل يشترط تسبب ربه في أصل صيده أو لا؟ تأويلان. فإن كان الغلام ~~حلا فلا شيء عليه، فإن جرحه ثم قتله غيره فجزاءان. وقال محمد: إلا أن يكون ~~في فور. وفيها: وإن أشلى (¬5) PageV01P039 ~~كلبا أرسله غيره فانشلى ثم قتل فجزاءان (¬1) ، وقال أشهب: لا شيء على من ~~أشلاه (¬2) . # والسبب كالقتل، فإن نفره, أو نصب له آلة , أو أرسل عليه جارحا, أو قصر في ~~وثاقه وداه، وكذلك الاتفاقي كأن رآه الصيد (¬3) ففزع فمات. وقيل: هدر. ~~وثالثها: إن نفر لحركة منه وإلا فلا، وكأن أرسل على مفترس فأخذ صيدا على ~~الأصح، أو حفر له بئرا أو نصب آلة خوفا منه فوقع صيد. وقيل: لا شيء عليه. ~~وثالثها: إن كان موضعا يتخوف منه على الصيد , بخلاف بئر الماء أو فسطاط على ~~الأصح؛ كرمح ركز فوقع فيه طير، ولو دل صائدا عليه أو أعانه بمناولة أو ~~إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه على المشهور كالقاتل, إلا ~~أن يكون محرما. وقيل: جزاءان، ولو رمى من حل لحرم أو تبعته الرمية له ~~فالجزاء كالعكس على المشهور. PageV01P040 # عبد الملك: ويجوز ابتداء وضعف، وكمرور السهم بالحرم على المشهور ولا يؤكل، ~~لا مرور كلب به وإن كان له طريق غيره وإلا فالجزاء، كأن أرسله بقربه فدخل ~~ثم خرج فقتله خارجه، لا إن لم يدخل على المشهور، أو كان بعيدا فألجأه إليه ~~ولو قتله به، ms140 ولا يؤكل ولو كان الصيد بعضه في الحرم أو أصابه على فرع أصله ~~في الحل، فالجزاء لا العكس على المشهور، ولو [53/ب] أنفذ مقاتله في الحل ~~فتحامل فمات في الحرم أكل لا جزاء على المنصوص كأن لم تنفذ, وفي أكله ~~قولان. ولو قصر في رباط جارح قرب الحرم فأفلت فقتل فيه صيدا وداه، ولو أخذ ~~بيضا فحضنه وطار فلا شيء عليه، وإن حضنه مع بيض وحش فنفر أو أفسد الكل ضمن ~~الجميع. ولو نقل فراخا للحرم فماتت فيه وداها، فإن أمسكه للقتل فعليه ~~جزاؤه، وإن قتله حل. وقيل: إن قتله في الحرم وداه الآخر. أشهب: ويغرم له ~~الحل القيمة. وقال محمد: الأقل منها ومن الجزاء، وإن قتله محرم فجزاءان، ~~وللإرسال فعلى قاتله المحرم وإلا فعلى الممسك، ويغرم له الحل الأقل. وقيل: ~~لا شيء عليهما وصوب، وما صاده محرم أو ذبحه من صيد فميتة، ولا جزاء في أكله ~~على المشهور، وله أكل ما صاده حل لحل وإن أحرم بعده على الأصح، لا ما صيد ~~لمحرم ولو غير معين، فإن أكل مما صيد له، فثالثها لابن القاسم: إن علم لزمه ~~الجزاء وإلا فلا، فإن صيد لمحرم معين فأكل غيره غير عالم فلا جزاء، وإلا ~~فالأصح اللزوم، وله ذبح الإوز والدجاج في الحرم، وكره له أكل بيض حمام ~~متأنس كذبحه وإن لم يطر, بخلاف بيض الإوز والدجاج، وهل الكراهة على بابها ~~ولا جزاء, أو للمنع وفيه الجزاء؟ قولان. وغير المتأنس كالصيد فلا يذبح فراخ ~~برج له، ويأكل ما ذبح أهله منه لأنفسهم لا له، ولا يشرب (¬1) PageV01P041 ~~لبن صيد إلا ما حلبه حل لنفسه، ولا شيء في تلف وكر طائر خال من فراخ أو ~~بيض، ولو قتل حمار وحش دجن وداه بشاة (¬1) ، وجائز أن يذبح الحلال في الحرم ~~الحمام مطلقا، وكذلك الصيد يدخله من حل على الأصح للضرورة؛ كقطع ما يستنبت ~~به (¬2) ، وإن لم يعالج لا ما ينبت ولو بعلاج على الأصح, إلا الإذخر (¬3) ~~والسنا (¬4) ، وكره حشه ولو لحلال خيفة دوابه لا رعيه كمحرم ms141 بحل، وكره قطع ~~شجر حل دخل حرما، ورخص في قطع كعصوين من غير الحرم كتفلية محل لمحرم، ولا ~~جزاء في جميع ذلك. PageV01P042 # وحرم قطع شجر المدينة بريدا في بريد كصيد ما بين حرارها ولا جزاء على ~~المشهور، ولا يؤكل على الأظهر، والجزاء بحكم عدلين فقيهين به (¬1) ، غيره ~~ولو دون إمام يخيرانه ولو أخرس فيما شاء من قيمة الصيد طعاما لا قيمة مثله ~~على المشهور يوم تلفه لا يوم القضاء ولو أكثر على الأصح، لكل مسكين مد لا ~~أزيد من جل عيش المحل، ولو تمرا أو شعيرا لا قطنية (¬2) على الأصح. وقيل: ~~عليه قدر ما يشبع كبيره، وعلى المشهور لو قدم الصيد بنقد وابتاع به طعاما ~~أجزأ لا ثمن أو عرض, وقوم بموضع الإصابة إن كان له به قيمة وإلا فبقربه، ~~ولا يخرج بغيره. وقيل: ما لم يتساو السعران أو يخرج في الأغلى لا العكس، ~~وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: إن أخرج على سعره أجزأ. وقيل: إن ابتاع بالقيمة ~~المحكوم بها طعاما وأخرجه أجزأ أن يصوم عدد الأمداد، وما انكسر منها أياما، ~~أو يخرج من النعم ما قارب [54/أ] الصيد قدرا أو صورة، وإلا فالقدر كاف؛ ففي ~~النعامة بدنة. وهل هي في الفيل بسنامين أو قيمته أو وزنه طعاما؟ خلاف. وفي ~~الإبل بقرة كحمار الوحش وبقره، وفي الضبع شاة، وفي حمام مكة يصاب بالحرم ~~شاة بلا حكم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير إطعام. وقيل: مخير. وفيها: ~~ولا بأس بصيده لحل بغير الحرم (¬3) . وأخذ منه لزوم القيمة لمحرم أصابه في ~~الحل، وفي حمام الحرم شاة ولا حكومة على المشهور، وكذا يمامه، وهل قمريه ~~(¬4) وفواخته (¬5) وكل ما غث وهزل كحمامه أو لا؟ قولان لأصبغ وعبد الملك. PageV01P043 # وفي حمام الحل وجميع الطير القيمة طعاما، وكذا الضب والأرنب واليربوع (¬1) ~~، وقيل: شاة (¬2) ، والصغير, والمعيب, والجميل, والفأرة, والمعلم ولو بازيا ~~كغيره، وعليه قيمته لربه معلما مع الجزاء على المشهور، وفي الجنين عشر ثمن ~~الأم ولو تحرك، وقيل: كهي، وإن ألقته فاستهل ومات فكالكبير، فإن ماتت ms142 معه ~~فجزاءان. # والبيض كالجنين. وقيل: كالأم، وتحتملهما. وقيل: حكومة. وقيل: في بيضة ~~النعامة صوم يوم. وقيل: إن كان فيها فرخ فكالجنين، وإلا أطعم مسكينا أو صام ~~يوما, أما إن تيقن موت ما فيها قبل أخذها بكرائحة فهدر، ولا يكتفي الحكمان ~~بما روي في الصيد بل باجتهادهما ولا يخرجان عن فعل من مضى، ولو أراد ~~الانتقال بعد الحكم, ففيها: له ذلك. وهل مطلقا, أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. ~~وقيل: لا مطلقا. وإن اختلفا ولو مرارا ابتدئ الحكم, ولا يأخذ بقول واحد ولو ~~الأرفع، وإلا أعاد كما لو أخرج بلا حكم، وجاز كون أحدهما من الأولين، ~~والأولى كونهما بمجلس، ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ولا تكفي ~~الفتوى، وإن تبين خطأهما نقض وابتدئ. وقيل: إلا أن يكون مختلفا فيه. وقيل: ~~إن قضيا ببدنة أو بقرة فيما فيه شاة أجزأ استحبابا لإتيانه بالأفضل لا ~~العكس؛ كأن حكما بالنعم فيما فيه الطعام، وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب ~~هدي (¬3) . PageV01P044 # وأفضله: إبل, فبقر, فغنم، والأحب أن ينحره بيده، وتصف الإبل قياما معقولة ~~أو مقيدة، وإن اتحدت صف يديها، فإن استناب مسلما كره, وكافرا بطل على ~~المشهور، ولا يعطي منها أجرة، ولا يعرفها إلا خشية (¬1) نفور، فإن لم يجد ~~صام عشرة أيام؛ ثلاثة وهو محرم إلى يوم النحر إن كان لنقص قبل عرفة؛ كمتعة, ~~وقران, وفساد, وفوات, وتعدي ميقات، فإن أخرها فأيام منى على الأصح. وإن كان ~~بعدها؛ كترك مزدلفة, ورمي, أو حلق, أو مبيت بمنى, أو وطء قبل الإفاضة فمتى ~~شاء, كصيام هدي عمرة، ومشي عجز عنه في نذر. وقيل: إلا أيام منى. وسبعة إذا ~~رجع منها. وقيل: في أهله لا إلا أن يقيم بمكة. وأجزأ سفر, وتتابعهما مستحب ~~لا لازم على المشهور كوصلهما، فإن قدم السبعة على عرفة لم يجزئه على الأصح، ~~وكذا على الثلاثة ولو سهوا، وهل يعتد منها بثلاثة أو يستأنف العشرة؟ خلاف. ~~فإن أيسر [54/ب] قبل صومه ولو بتسلف وهو ملي بمحله تعين الهدي واستحب بعد ~~يومين، ولا يؤخر صومه ms143 ليهدي ببلده، ومنع تلفيق واجب من نوعين، واستحب إيقاف ~~الهدي بعرفة والمزدلفة والمشعر، ويجزئه في أيام منى نهارا بها عند الجمرة ~~الأولى دون العقبة إن كان لحج، ووقف بها هو أو نائبه أو ضل فوقفه غيره، وهو ~~(¬2) إن نوى عن ربه أو مطلقا ؟ تأويلان. ولا يجزئ ما وقفه تاجر لكبيع، فإن ~~فاتت أيام منى يجزئه (¬3) بمكة وما يليها من منازل الناس لا بذي طوى؛ كأن ~~فات وقفه بعرفة بعد إخراجه لحل إن لم يكن أدخله منه, أو قصد التصدق به على ~~الفقراء، والأولى المروة ولو واجبا فات وقفه ووقته أجزأ على المشهور. PageV01P045 # وثالثها: في فوت أيام منى خاصة، كأن ضل بعد أن وقفه مقلدا ثم وجده، فإن ~~نحره من وجده عن ربه أجزأ, وعن نفسه تعديا أو خطأ، فمشهورها: يجزئ في ~~الخطأ، وقيد الإجزاء بكونه ضل بعد الغروب، ومن أخذه في أيام منى لم ينحره ~~إلا في الثالث وأجزأ في الأول، واستأنى إن وجده بعدها, إلا لخوف ضيعة أو ~~مشقة حفظ فلينحره بمكة كهدي عمرة بعد سعيها ثم يحلق، وإن بعث مع محرم هدي ~~تطوع ثم حج بعده لم ينحره حتى يحل إن أدركه، وإلا فلا شيء عليه. وإن أحرم ~~بعمرة والرسول بحج نحره في الحج، وإن كانا معتمرين فأراد تأخيره حتى يحج من ~~عامه فليس له ذلك، وحكم دم الحج في سنه وعيبه كالضحية، واعتبر حين التقليد ~~والوجوب لا وقت الذبح على المشهور، فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف العكس ~~على المشهور (¬1) فيهما لا عن فرض، وليس له رده ولا بيعه على المشهور. وما ~~أخذه في تطوع عن أرش، أو جناية, أو ثمن في استحقاق جعله في هدي إن بلغ، ~~وإلا تصدق به. وروي: يصنع به ما شاء. وقيل: إن كان عيبا لا يجزئ معه أبدله، ~~وفي الفرض يستعين به في ثمن مثله. محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به، ~~وقيد بها (¬2) إذا لم يبلغ ثمن هدي، ولا يلزمه بدله إن كانت الجناية، ولا ~~يجزئ معها إن ms144 أقعدته عن الوصول وغرم الجاني قيمته، وإلا فما نقصه، وسن في ~~الإبل تقليد وإشعار ولو غير مسنمة على الأصح. وفي البقر تقليد لا إشعار. ~~وثالثها: إلا المسنمة، ولا تشعر الغنم اتفاقا، ولا تقلد على المشهور. ~~وتقليده تعليق نعل في عنقه بنبات أرض. وقيل: ما شاء إلا بوتر، ولا يكره ~~النعل على الأصح. PageV01P046 # وإشعاره: أن يشق من يصح منه النحر بيمينه من الأيسر من نحو الرقبة إلى ~~مؤخره طولا على الأصح، وخطمه بشماله مستقبلا به القبلة مسميا، وقيل: من ~~الأيمن. وثالثها: يخير ثم يحللها ويشقه عن سنامه إن لم يكن مرتفعا (¬1) ، ~~وله أن يأكل مطلقا ويطعم من نذر لم ينو به الفقراء؛ كالواجب لنقص في حج أو ~~عمرة، ولا يأكل من نذر عين لهم مطلقا [55/أ]، ولا من مضمون بعد محله فقط ~~على الأصح، ومثله فدية أذى وجزاء صيد. وقيل: إن أكل منهما بعد محلهما فلا ~~شيء عليه، وأما هدي التطوع فيأكل منه إن بلغ لا إن عطب قبل محله, بل ينحره ~~هو أو نائبه ملقيا جله وخطامه عنده وقلادته في دمه ويخليه للناس, ولزمه ~~البدل لا الرسول إن أمر أحدا بأخذ شيء أو أطعم غنيا من الجزاء والفدية ولو ~~بجهل كالزكاة. وقيل: ولا أن يطعم مجتهدا، ولا يطعم كافرا ولو فقيرا، وإلا ~~أبدلهما على الأصح (¬2) لا غيرهما وقد أساء، ولا يطعم منها أبويه وزوجته ~~وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده. وخطام الهدي وجله كلحمه، وإن كان لفساد ~~فقولان، ولزمه بدل هدي استحياه فقير ولو تطوعا، ولو أكل مما لا يحل له فهل ~~يلزمه بدله وشهر, أو لا شيء عليه، أو يلزمه قدر أكله فقط، أو قدر أكله من ~~نذر الفقراء, أو بدل غيره؟ روايات. PageV01P047 # وهل النذر المعين كذلك, أو مطلقا؟ خلاف. وعلى القدر, فثالثها: لحما إن عرف ~~وزنه، وإلا فقيمته ثمنا. ورابعها: قيمته طعاما، وإذا ولدت البدنة قبل ~~التقليد ونوى بها الهدي فالأحب نحره معها، وتعين بعده, وحمل على غيرها إن ~~ولدته بسفر ولو بكراء ثم عليها، فإن تعذر ولم يمكن ms145 تركه ليشتد فكمتطوع عطب ~~قبل محله. وقيل: إن باعه أو نحره قبله فعليه بدله كبيرا، ولا يشرب من لبنها ~~على الأصح ولو فضل عن ولدها. وثالثها: يكره. ورابعها: إلا لضرورة، فإن أضر ~~بها أو بولدها غرم موجب فعله، فإن مات لزمه بدله مما يجزئ. محمد: وإن أضر ~~بها ترك حلابها حلبت بقدر ذلك، واستحب ألا يركبها إلا لعذر. وقيل: إلا ما ~~خف. ولا يحمل عليها محملا ولا شيئا متعبا, وكذا للزاد ولو لعذر على الأصح. ~~وليس عليه النزول بعد راحته على المشهور، فإذا نزل لحاجة (¬1) أو لليل فلا ~~يركب ثانيا إلا لعذر ولا يشترك فيه ولو تطوعا على الأصح، ووجب بدل الواجب، ~~فإن فات قبل نحره بكسرقة أو موت، ونحره إن وجده بعد نحر بدله إن قلد, وقبل ~~نحر بدله ينحرهما إن قلدا، وإلا باع واحدا غير مقلد، وإن كانا جزاء صيد أكل ~~من الباقي (¬2) فقط إن شاء. # محمد: ولو أكل منه بعد محله قبل وجود الأول أبدله، إلا أن يجد الأول ~~وينحره، وإذا اختلط ما له الأكل منه مع ما ليس له، فلا يأكل منهما (¬3) ~~شيئا. وكذلك إن ضل واحد غير معين فلا يأكل من الباقي ولا من البدل. وإن ضل ~~هدي متعة مقلدا بعد محله فأبدله فعطب قبل محله فله الأكل منه وعليه البدل ~~(¬4) أيضا، فإن وجده نحره لمتعته (¬5) ، ولابد من بدل الثاني، إذ هو تطوع ~~أكل منه قبل محله، وإذا مات رب هدي بعد تقليده وقبل محله لم يرجع ميراثا ~~ولو تطوعا. # فصل PageV01P048 ~~وإن صده عن تمام نسكه عدو علم بمنعه قبل إحرامه لم يتحلل كأن شك، ولو اشترط ~~الإحلال على الأظهر، فإن لم يعلم به، أو ظن [55/ب] زواله, أو صد بفتنة تحلل ~~إن آيس من زواله ولا دم خلافا لأشهب، لا إن ظنه أو شك فيه. # وفيها: لا يكون محصورا إلا حيث لو ترك لم يدرك الحج (¬1) . وهل وفاق؟ ~~تأويلان. # وروي: لا يحل ليوم النحر ويلبي حتى يروح الناس لعرفة. وقيل: إن تيقن ~~الإدراك أو ms146 شك لم يحل اتفاقا، وإن تيقن الفوت حل على المشهور ونحر هديه أين ~~كان، وحلق إن آيس، فإن أخره لبلده فلا دم إن لم يرج زواله فيما يدرك فيه ~~الحج، وكفت نية في (¬2) تحلل على المشهور. فإن جاز له التحلل فأصاب النساء ~~فسد حجه وقضاه إن نوى البقاء على إحرامه إلا التحلل متلبسا به, ولا يحتاج ~~معها إلى زيادة (¬3) , فإن أحرم من محل لا يدرك منه الحج من عامه ثم أحصر ~~لم يحل حتى يبقى من العام الثاني ما لو خلي لم يدرك الحج، ولزمه طريق أمنت ~~وإن أبعد, لا إن ضاق الوقت كالمخيفة والشاقة، ولا يسقط فرضه على الأصح. ~~وثالثها: إن صد قبل الإحرام لا بعده، وكره بقاؤه محرما إن دخل مكة أو ~~قاربها (¬4) . وروي: يجوز ويجزئه عن فرضه. وقيل: لا فيهما، فإن دخل وقت ~~الحج في القابل لم يحل، وإلا فثلاثة لابن القاسم، ثالثها (¬5) : يمضي ~~متمتعا، ولو وقف وصد عن البيت، ففيها: تم حجه ولا يحله غير إفاضته، ولزمه ~~لكل ما فاته دم كنسيانه. وقيل: لا دم، وهل بمرض, أو عدو؟ تأويلان. PageV01P049 # وقيل: إن لم يدخل مكة والصاد بها حل مكانه. وقيل: يفعل المناسك وينتظر، فإن ~~قدر طاف وإلا حل، فإن وقف وصد عن الإفاضة, أو فاته الوقوف بعرفة (¬1) بكمرض ~~(¬2) أو خطأ عدد أو تعذر ريح لسفينة أو عدم مركوب أو رفيق أو غيره غير عدو, ~~ولم يحل إلا بفعل عمرة بإحرامه الأول غير معتد بقدوم وسعي، وخرج للحل إن ~~أحرم بحرام أو أردف به كمحبوس بحق، وهل كذا إن حبس بظلم، أو يتحلل أين كان ~~وعليه أولت؟ قولان. وأخر المريض هديه رجاء الصحة، فإن خاف فواته بعثه لمكة ~~لينحر بها، وما قلده أو أشعره قبل الفوات لا يجزئ عن الفوات على المنصوص، ~~وأخر دم الفوات للقضاء، فإن قدمه أجزأ خلافا لأشهب، ولو فات بعد إفساده أو ~~قبله ولو تعمد التحلل حل وقضى الحج لا العمرة ولزمه هديان للفساد والفوات. ~~وقيل: إن جامع ثم فات فهدي واحد. وفي ms147 سقوط دم الفوات والمتعة للفائت قولان ~~لابن القاسم وأشهب (¬3) ، ولو نوى إن حصل له عذر تحلل لم يعده (¬4) ، ولا ~~يجوز دفع مال لصاد كافر. وقيل: يكره ويمنع قتاله مطلقا وصوب جوازه. وقيل: ~~إن شاء قاتله أو تربص، فإن أيس حل. وقيل: إن لم يطلبه خير بين التحلل ~~والقتال، ولولي سفيه وسيد وزوج في تطوع المنع والتحلل إن لم يأذن وليه, وإن ~~رأى وليه ذلك نظر, أذن له وإلا فلا، وإن أحرموا فلا قضاء على السفيه دونهما ~~على المشهور. PageV01P050 # وقيل: إن كان العبد متطوعا به أو نوى الفرض أو نذر سنة معينة ولم يمكنه ~~قضاء الحج[56/أ] فيها فلا قضاء وإلا ندب، فإن كانت مضمونة وجب، فإن خالفت ~~الزوجة أثمت كالعبد والسفيه، وله مباشرتها؛ كأن أحرمت بفرض قبل الميقات إن ~~لم تقرب ولو الزماني، وقيد بما إذا كان معها ولم يحرم هو, وإلا فلا يحللها ~~ولو متطوعة، وإن لم تحرم هي وكانت صرورة مستطيعة فليس له منعها، فإن حللها ~~وهي صرورة ثم أذن لها فحجت من عامها عن فرضها أجزأها، واختلف إن أحرمت هل ~~تسقط نفقتها أو الزائد؟ قولان. وإن تركت مهرها ليأذن لها رجعت. وقيل: إن ~~جهلت أن لها أن تحج وإن كره وإلا فلا، وهل وفاق أو لا ؟ تردد. ولو تركته ~~ليحج بها لم يصح؛ لأنه فسخ دين في دين، فلو كانت أمة فلا تحج إلا بإذن ~~سيدها وزوجها معا. PageV01P051 ### | CHECK [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07] # باب الصيد # حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن، وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق، ووجب إن ~~خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه. # وكره للهو على المشهور، فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثا (¬1) ~~لا بنية ذكاة حرم, إلا في كخنزير فيجوز، كذكاة غير مأكول أيس من حياته. # وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مجوسي ومرتد ولو ~~لنصرانية على الأظهر، ككتابي على المشهور. وثالثها: يكره. ولا مجنون وسكران ~~على الأظهر (¬2) وصبي لم يميز، ويصح من المميز والمرأة على ms148 المشهور. ~~وثالثها: يكره (¬3) . # الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سم، وحيوان علم ولو سنورا وابن عرس إن ~~قبل التعليم، لا كبندقة ومعراض (¬4) بغير حده, وشرك (¬5) ، وحبل إلا بذكاة، ~~كأن سقط بعد الرمية من شاهق أو في ماء فمات. وقال ابن القاسم: إلا أن ينفذ ~~له مقتلا، واعتبر الذبح في المحصور إن أمكن دون (¬6) مشقة على المنصوص؛ ~~كصيد بغير معلم أو مع معلم، فإن قتلاه معا أو أحدهما وجهل، أو المعلم بعد ~~أن أمسكه الآخر لم يؤكل، وحكم المرسل مع غيره كذلك، فإن ظن أن المعلم أو ~~المرسل القاتل, فقولان. PageV01P001 # ابن حبيب: ولا يقبل التعليم نمس. وفيها: والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا ~~زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع (¬1) , وزيد: وإذا دعي أجاب, وحمل على الوفاق. ~~وقيل: لا يشترط انزجار الطير، وصحح ما أمكن في الجنسين عادة، وصح من طير ~~وإن أكل كوحش على المشهور. وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت ~~(¬2) ، واستشكل. # الثالث المصيد: وحش وإن ند (¬3) بعد تأنس مأكول معجوز عنه (¬4) بعسر لا ~~(¬5) ما ند من إبل أو غنم أو دجاج اتفاقا، وكذا من بقر وحمام بيوت وإوز, ~~ومترد بكوة (¬6) ولو طعن بجنب (¬7) خلافا لابن حبيب في الأربعة، وألزم من ~~الأخير القول به في الإبل والغنم، وفرق بتحقق التلف. PageV01P002 # وتشترط نية الرامي والمرسل، فلو تركها لم تؤكل إلا بذكاة؛ كشاة لم يقصد ~~ذبحها فاتفق أو رمى بحجر فوافق صيدا، إلا أن ينويه ويموت بحده بيقين, لا إن ~~ظنه على الأصح كتبين نفيه اتفاقا، ويسمي عند الإرسال والرمي [56/ب]، فإن ~~تركها عمدا لم يؤكل على المعروف. وثالثها: إن استخف، وصح إن نسي أو أرسل ~~وليس بيده على المختار. وثالثها: إن قرب، لا إن أرسله فظهر ترك وإن قل على ~~المنصوص ثم قتل أو انبعث بلا إرسال، وإن حرضه على المشهور. وثالثها: إلا أن ~~يزيده قوة، ولا إن ظن مباحا محرما إلا أن يذكيه. وقيل: إن قصد قتله بلا نية ~~ذكاة لم يأكله، وإن نواه جهلا أكله، ms149 وإن نوى ذكاة جلد في كسبع كان ذكيا, ~~ويختلف في لحمه على الخلاف في تبعيض الذكاة، ولا إن اشترك مسلم ومجوسي في ~~رمي أو إرسال وجهلت الإباحة, أو صاد المجوسي بكلب مسلم لا العكس، ولو أرسلا ~~كلبين فأخذا صيدا حيا قضى للمسلم بذبحه، إلا أن يقول للآخر: لا آكل ذبيحته، ~~فيباع إن كان له بموضعه ثمن، وإلا مكن المسلم من ذبحه، ولو أرسل كلبا ثم ~~آخر فقتل بعد إمساك الأول, أكل على المنصوص إن كان الإرسال ثانيا قبل ~~الإمساك وإلا فلا، فإن قتله الأول ولو مسبوقا إليه أو أرسلا معا فقتلا أو ~~أحدهما بعد إمساك الآخر أكل، ولو أرسلهما رجلان معا أو واحدا بعد واحد ~~ووصلا إليه معا أو مرتبين وقتلاه أو أحدهما، فعلى ما مر إن قصد التعاون ~~والاشتراك وإلا فإن وصلا إليه معا وقتلاه أكل وكان بينهما، وإن سبق إليه ~~أحدهما ولو متأخر الإرسال فقتله فهو لربه، فإن جرحه وأمسكه ثم قتله الآخر ~~لم يؤكل وغرم الثاني قيمته, إلا أن يكون إرساله سابقا ولو وصل آخرا. وقال ~~أشهب: إن أثخنه الأول فحبسه ثم قتله الآخر برميه غرم قيمته عقيرا، وإن لم ~~يثخنه فهو للثاني؛ كما لو (¬1) PageV01P003 ~~لم يقتله برميته بل حبسه ولم تعنه رمية الأول على حبسه، وإن أعانته فبينهما ~~وإن لم يتساويا في قوة الرمي وضعفه، ولا يأكل ما ذكاه والجارح ينهشه قادرا ~~على خلاصه منه, وقيل: إلا أن يتيقن أنه مات بذكاته، ولو تراخى في إتباعه أو ~~حمل الآلة مع غيره أو بخرجه فمات لم يؤكل إلا أن يتحقق عدم إدراكه، أو كانت ~~بيده أو كمه أو خفه ولم يفرط. PageV01P004 # واستحسن في منفوذ المقاتل (¬1) فري (¬2) الودجين، وتعينت الذكاة إن أمكنت, ~~وإلا كفى عقر الجارح إن أدماه ولو بإذنه؛ كما لو أرسله في شاهق جبل ونحوه ~~ولا يمكنه الوصول إليه إلا بعد تلفه، لا إن مات خوفا منه أو بسقطة وشبهها، ~~وكذلك بصدمة أو عضة دون جرح على المشهور. وفيها: وإن مات انبهارا من جري لم ~~يؤكل ms150 خلافا لأشهب. وإذا ظن مباحا فإذا هو مباح غيره فخلاف. وقيل: في حال إن ~~نوى الذكاة مطلقا أكل وإلا فلا، فإن لم يقصد معينا بل نوى ما يأخذه الجارح ~~فقولان، ولو أرسله في غار أو غيضة (¬3) أو وراء أكمة (¬4) ولم ير. فثالثها ~~لابن القاسم: يؤكل في الأول فقط، وإذا أخذ غير المنوي لم يؤكل ولو من ~~جماعة، إلا أن ينوي المأخوذ منها ومن غيرها على المشهور ولو تعدد [57/أ]. ~~وقال محمد: إن أخذ ذلك دفعة كالسهم، وإلا أكل الأول فقط، ولو أرسله على أي ~~صيد وجده بين يديه لم يؤكل، ولو اضطرب فأرسله بلا روية، فثالثها: الكراهة، ~~وهل إلا أن ينوي ما اضطرب عليه وغيره فيؤكل لا إن نواه خاصة؟ تأويلان. ولو ~~أرسله على صيد لم ير غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاد، وكذلك الرمي في ~~جميع ذلك. ولو غاب الصيد ثم وجده ميتا أكله إن عرف أنه المرسل عليه، أو وجد ~~سهمه فيه، أو عنده جارحه وإلا فلا؛ كأن وجد معه جارحه وبقربه صيد ميت أيضا ~~شككه فيه, فإن كان أحدهما حيا أكل الميت لا إن بات على المشهور. وثالثها: ~~الكراهة. ورابعها: إن كان بسهم ووجد في مقاتله أكل لا بجارح. وخامسها: إن ~~وجد من الغد منفوذ المقاتل أكل مطلقا وإلا فلا. PageV01P005 # وقيل: إنما الخلاف في منفوذ المقاتل خاصة، وإذا أبان الجارح يد الصيد, أو ~~رجله, أو جناحه, أو فخذه, أو خطمه (¬1) فمات منه قبل إدراك ذكاته أكل دون ~~المبان. # وقيل: على المشهور إلا أن يبقى معلقا بشيء لو ترك لعاد أنه (¬2) يؤكل كما ~~لو جزأه (¬3) نصفين، أو أبان رأسه أو عجزه إن وصل لجوفه (¬4) وعلم نفي ~~حياته وإلا فكالأول، ويأكل ما أصاب بحد المعراض والسيف لا بعرضهما؛ كأن شك، ~~إلا أن يكون في الجرح (¬5) ما يدل على أنه بحده، وملكه المبادر إليه لا ~~الرائي, فإن تنازع مبادرون (¬6) فبينهم، ولو ند فصاده ثان فهو للأول اتفاقا ~~إن تأنس عنده ولم يلحق بالوحش، وإلا فعن مالك: هو للثاني، ms151 واختاره ابن ~~القاسم خلافا لابن عبد الحكم. وعن مالك أيضا إن ند قبل تأنسه, وإلا فللأول ~~ولو توحش. وقيل: إن طال مقامه عنه فللثاني وإلا فله، ولو قال لم يطل وخالفه ~~الثاني أو شك، فعن ابن القاسم: هو للثاني فيهما لليد. وقال: سحنون للأول ~~لاستصحاب ملكه، فلو ند من مشتر فهو له عند ابن الكاتب، وقال محمد: للثاني، ~~وعنه كالأول، وحيث حكم به للأول يحرم للثاني (¬7) PageV01P006 ~~أخذه ويغرم للثاني أجرة مثله، وما صاده بمغصوب فله إن كان كفرس وآلة وعليه ~~الأجرة، وإن كان كعبد فلربه إن شاء أو قيمة عمله كالجارح على الأصح، ~~وللغاصب قيمة تعبه، واشترك ناصب؛ كحبالة, وطارد صيد قصد وقوعه بها ولولاه ~~لم يقع بقدر فعل كل واحد، وقال أصبغ: للطارد، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، ~~وإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فله كالدار على الأصوب، فإن لم يطرده بها ~~فلربها. # وقال أشهب: له. وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا. وقيل: لا ~~ضمان مطلقا، وعلى تضمينه فلا يؤكل، وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لا، ~~ومثله منع خيط لجرح, أو فضل طعام, أو ماء لمضطر, أو ترك شهادة, أو إمساك ~~وثيقة فضاع ما فيها, أو منع عمد أو خشب لجدار فيقع، وما أخذ من ذلك فبالثمن ~~إن وجد على الأصح، وفي إتباعه به [57/ب] إن أيسر خلاف، أما لو قطع وثيقة ~~ضمن ما أتلفه، وفي قتل شاهديها تردد. # باب الذبائح PageV01P007 ~~وذكاة المقدور عليه نحر بلبة (¬1) وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي ~~لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس ~~في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة (¬2) ، وإلا فمشهورها ~~الكراهة. ورابعها: تؤكل الإبل ورجح (¬3) ، ولا يعذر بنسيان، وفي الجهل ~~قولان. وما وقع بمهواة (¬4) فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت ~~الخيل والبغال (¬5) والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل ~~معقولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر ms152 فعلى ~~الأيمن. وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن (¬6) أكلت كأن لم يوجهها ولو عامدا على ~~المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم ~~الله والله أكبر, أو هلل, أو سبح, أو حوقل أجزأه. مالك (¬7) : وإن شاء قال ~~مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك (¬8) وإليك)؛ كذكاة بدور ~~حفرة، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم, والحديد أولى إن وجد، ~~وقيل: كغيره. واستحب إحداده, وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم, ومنجل ~~أملس لا مشرشر إلا أن يقطع كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مطلقا واختاره ابن ~~القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن ~~وشهر؟ خلاف. ولو أدخل آلة تحت الغلصمة (¬9) PageV01P008 ~~وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائما (¬1) . # وشرط المذكي: أن يكون مميزا يناكح وإن تارك صلاة على المشهور، وسامريا ~~ومجوسيا تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك ~~إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر, أو سكر, أو جنون, ~~أو لم يناكح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيرا على الأصح. # وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح ~~دونه. فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقا؛ كالأخرس, والجنب, والحائض. # وتكره من فاسق, وخنثى, وخصي (¬2) , وأغلف (¬3) ، وفي سكران غير ثمل (¬4) ~~، وبدعي مختلف في كفره, وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر, ونصراني ذبح ~~لمسلم بأمره، قولان. # وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن (¬5) ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على ~~المشهور, وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقا، وما لم يثبت ~~بشرعنا كالطريقة (¬6) ونحوها، فأجازه مالك مرة وثبت (¬7) على كراهته؛ ~~كالشراء من ذبيحته, وكونه جزارا، أو بياعا, أو صيرافيا في الأسواق. وكره أن ~~يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ كأن يكري له دابة أو سفينة ~~يركبها له (¬8) أو لكنيسة, ولا يواجر مسلم (¬9) [58/أ] داره أو نفسه لعمل ~~خمر ونحوه, فإن فعل تصدق بالأجرة. ms153 PageV01P009 # وفي شحم اليهود (¬1) وما ذبح لعيد، أو كنيسة, أو صليب, أو على اسم المسيح؛ ~~ثلاثة، مشهورها: يكره كقبوله ممن تصدق به، وإن باع ذمي خمرا أو خنزيرا ~~بنقد، كره لمسلم تسلفه وبيعه به شيئا وأخذه هبة, وأكل مشترى (¬2) به وصرفه ~~منه, لا أخذه قضاء من دينه. ومن أسلم وعنده خمر أريقت عليه وثمنها حل له، ~~وإن باعها لمثله (¬3) ثم أسلم ولم يقبض الثمن أخذه إن كان المشتري قبضها, ~~وإلا فسخ ولا شيء له، وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ولا شيء له. وإن ~~أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن. وروي: يوقف. وقيل: قيمتها ~~وبعد قبضها فالثمن، وإن باعها ذمي لمسلم (¬4) وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه ~~(¬5) له، وإن قبض ثمنها تصدق به جبرا (¬6) . PageV01P010 # وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين. وروي: ومرئ، فإن ترك الودجين أو الحلقوم ~~لم يجزئه على المشهور، وشهر أيضا إجزاء نصف الحلقوم، وإن ترك أحد الودجين ~~أو الأقل منه أو منهما معا أو من الحلقوم, فقولان. ولو حاز الجوزة للبدن من ~~غير قطع, فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك، ولو أبقى منها دائرة في ~~الرأس (¬1) أكلت وفاقا (¬2) ، وفي قدر النصف أو أقل قولان. ولو ذبح من ~~القفا أو جانب العنق ولو بظلام فظن الصحة لم تؤكل كما لو (¬3) أبان الرأس ~~عمدا، وتأولت أيضا على جواز الأكل إن قصده مطلقا. وقيل: إن قصد المحل ~~فانحرفت أكلت، ولو رفع الآلة وطال ثم ردها لم تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش ~~معه, وإلا أكلت، وإن لم يطل, فثالثها: يكره. ورابعها: تؤكل إن رفع مختبرا ~~لا معتقد التمام وصوب عكسه. وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها قهرا أو خوفا ~~ثم عاد أكلت، لا ما شك هل موته من الذكاة. # وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة ~~قوية, أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج (¬4) ، وهل ~~تراعى الحركة قبل الذبح (¬5) أو بعده أو مطلقا؟ خلاف. وقيل: وحركة الأسافل ~~أقوى. ms154 وقيل: المريضة كالصحيحة. PageV01P011 # وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان، وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت ~~حياتها, إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودج، وثقب مصران ~~أعلى، ونثر حشوة أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل (¬1) في محل الذكاة ~~فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم ~~تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا (¬2) خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابن ~~القاسم: تؤكل (¬3) وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ~~ذكاتها (¬4) ، ولو وجد الكرش مثقوبا بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون ~~شق الودج مقتلا قولان؛ كدق العنق لا بنخع (¬5) . # وفيها: [58/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ~~ينخعه (¬6) . PageV01P012 # وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتا، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن ~~رجيت حياته أو شك فيها, وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. ~~وثالثها: يكره. وذبح مزلق كمل (¬1) شعره, وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، ~~كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها على المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. ~~وقيل باتفاق (¬2) : إبانة رأس أو صلق أو بشي اتفاقا؛ كطرحه في ماء بارد, أو ~~إبانة رجل أو جناح لا أخذه على المشهور فيهما (¬3) ، ولا يؤكل المبان، فإن ~~صلق هو أو ميت منه معه (¬4) لم يؤكل، وقيل: يؤكل منه الحي. # وذكاة الحلزون (¬5) بصلقه أو نغزه بكإبرة حتى يموت, ويسمي عند الفعل في ~~الجميع. # فصل PageV01P013 ~~المباح بحري وإن ميتا، وضفدع وإن طالت حياته ببر, ولبن مباح, وأدمي, وطعام ~~طاهر، وطير ولو خطافا على المشهور وإن أكل الجيف. وروي: إلا ذي المخلب، ~~وحمل على الكراهة, ونعم وإن جلالة على المشهور. وثالثها: يكره، وقنفذ. ~~وقيل: يكره. وفي الضب ثلاثة, أصحها الجواز؛ كأرنب, ووبر (¬1) ، وخلد (¬2) ، ~~وضربوب (¬3) ، ويربوع (¬4) ، وما لا يفترس من وحش؛ كبقر, وحمر, وظباء, وما ~~ذكي وأمن سمه من حية ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون ~~كخشاش ms155 أرض. وقيل: يكره (¬5) . وما أمن سكره من فقاع (¬6) ، وسوبيا, وعصير ~~عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعقيد (¬7) ، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على ~~الأصح؛ كانتباذها في دباء (¬8) PageV01P014 ~~ومزفت وحنتم (¬1) ونقير (¬2) . # وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس على المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل ~~الجواز أيضا، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر (¬3) ، لا لعطش على الأصح فيهما، ~~ولا لدواء على المشهور (¬4) ، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع على ~~المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (¬5) ، وقدمت على ~~خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، ~~وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (¬6) ، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (¬7) ~~المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور، وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعد؛ ~~كثعلب، وضبع, وهر مطلقا، وإلا حرم؛ كسبع, وفهد, ونمر، وذئب, وكلب. وقيل: لا ~~خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل ~~بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه, ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش ~~دجن (¬8) وإباحته قولان لمالك وابن القاسم. وفي الفيل والدب التحريم, ~~والإباحة، والكراهة (¬9) ، والأظهر إباحة القرد (¬10) ، وثالثها: إن كان ~~رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان, وكره كسبه (¬11) ، PageV01P015 ~~وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ~~ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك (¬1) ، ويؤكل (¬2) حوت وجد ببطن حوت أو ~~(¬3) ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن (¬4) المجوس ونحوهم ~~ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة, بخلاف لبنهم وسمنهم (¬5) إلا لنجاسة ~~آنية [59/أ]. # باب الأضحية # الأضحية سنة لا واجبة على المشهور، وتحتملهما المدونة. وقيل: سنة اتفاقا. ~~وقيل: ثلاثة. ثالثها: تستحب، وهي أفضل من الصدقة على المشهور. وقيل: ومن ~~العتق. ويستحب لمن أرادها ترك قص شعره وأظفاره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي، ~~وتجب بالنذر على المشهور، وبالذبح اتفاقا. ولا يجزئ ما تعيب قبله وصنع به ~~ما شاء؛ كأن ضل حتى مضى (¬6) وقته أو حبسه كذلك, إلا أن هذا ms156 آثم. ولا تجب ~~بالنية ولو مع اللفظ أو عند الشراء على المشهور فيهما، ولا بالتسمية فقط ~~على الأصح. وله ترك (¬7) غير الواجبة إلا بدون فتكره ولو لاختلاط قبل ~~الذبح، وإلا وجب على الأصح إبدال الأدنى إن أخذه بمساوي (¬8) الأعلى، وأما ~~بعده ففي كراهة أخذ مثله أو منعه قولان، وإلا كره دون منع على المنصوص. ~~واستحب عدم غرم سارقها على الأصح. وثالثها: يتصدق به، والأحب إبدال الأدنى ~~إن أخذه مساوي الأعلى (¬9) ، وإنما يؤمر بها: حر مسلم ولو مسافرا غير حاج ~~بمنى على المشهور لا تجحف به، وإن عن صغير من ماله ولو ولد في آخر أيام ~~النحر كمن أسلم فيه، وصدق الولي فيها كالنفقة، لا عن ميت وزوجة وإن لم ~~يدخلها في الأجر على الأصح. PageV01P016 # ابن حبيب: وتضحي هي عن نفسها، وتستحب لمكاتب, ومدبر، وأم ولد إن أذن السيد، ~~ولا يشترك فيها على المنصوص، ولو بين أخوين في حجر (¬1) إلا في الأجر كمن ~~في نفقته، وإن متبرعا من أقاربه إن سكنوا معه، وإن أكثر من سبعة، وهل يصح ~~مطلقا، أو إن أعلم من يصح منه القصد ؟ خلاف. # والأحب للقادر شاة عن كل واحد، وهل تلزمه عن أبويه الفقيرين؟ قولان. ولا ~~يدخل فيها يتيمه وولده البالغ الغني، ولا جده وجدته وأخاه ونحوهم إن لم ~~يكونوا في نفقته. وللغزاة فعلها من الغنيمة. ولا تكون إلا من النعم، لا ما ~~توالد من ذكورها -اتفاقا- وإناثها على الأصح. # وأفضلها: ضأن، فمعز, فبقر, فإبل. وقيل: الإبل أفضل من البقر. وقيل: ومن ~~الغنم، والفحل أفضل. وقيل: كالأنثى. وقيل: الخصي أفضل منه. وقيل: إن كان ~~سمينا والفحل هزيلا. والأقرن والأبيض أفضل. وإناث الجنس الفاضل أفضل من ~~فحول ما يليه، وأفضلها جودة وسلامة مطلقا، وتكره المغالاة فيها؛ كاشترائه ~~(¬2) بمائة مع وجود ما هو بعشرة، بخلاف تسمينها على المشهور. # والمجزئ منها: جذع ضأن، وهو ابن سنة على المشهور. وقيل: عشرة أشهر، ~~وثمانية، وسبعة، وستة. وثني غيره؛ فالمعز ابن سنة. وقيل: سنتين. والبقر ما ~~دخل في ثلاث. وقيل: أربع. والإبل ابن خمس. ms157 وقيل: ست وإن أجم (¬3) ، ومقعد ~~الشحم، وكثير نزو, أو ولادة, ومكسورة قرن أو من أسفله على الأصح، إلا أن يدمي. PageV01P017 # وقال أشهب: إن ذبحه أجزأ، ولا يجزئ مع قطع يد أو رجل [59/ب]، أو صمع (¬1) ~~جدا. أو بتر, أو بكم, أو بخر, أو كثير عرج, ومرض, وهزال, وبرص, وجرب, وجنون ~~لازم, وعور. وقيل: وذهاب الأكثر لا ما قل على الأصح؛ كبياض بغير ناظر أو ~~غير مخل بالنظر، والدبرة (¬2) والجرح إن عظما فكالمرض، ولا تجزئ يابسة ضرع ~~لم ترضع ببعضه؛ كذهاب ما زاد على ثلث من أذن وذنب على المشهور لا ما قل، ~~وفي الثلث ثلاثة، أصحها: الإجزاء في الأذن خاصة، وتكره شرقاء وخرقاء ~~ومقابلة ومدابرة (¬3) إن قل, وإلا فالمنع كنقصهما خلقة، وسقوط الأسنان لكسر ~~لا لإثغار اتفاقا، وكذلك الكبر على الأصح، وفي السن الواحدة قولان، وصحح ~~الإجزاء، وفي الهرم كبرا قولان، وقيل: خلاف في حال، وما أخذه عن عيب مانع ~~صنع به ما شاء وأبدلها إن لم يفت الوقت، ولا تباع على الأصح لخروجها مخرج ~~القرب، كما لو تعيبت حالة الذبح أو ضحى بذات عيب جهلا, أو قبل الإمام على ~~الأصح، أو يوم التروية غلطا، وقال أصبغ: حكم ذات العيب كالأرش، وما أخذه عن ~~عيب خف تصدق به إن أوجبها، وإلا فهل يؤمر بذلك أو يصنع به ما شاء؟ قولان. ~~فإن ذبحها فاطلع على عيب تدليس؛ فقيل: لا يرجع بشيء، وقيل: يأخذ الثمن ~~يشتري به غيرها، فإن فضل منه شيء ففي التصدق به أو أكله قولان. PageV01P018 # وكره شرب لبنها على الأصح، وثالثها: إن لم يكن لها ولد، ولا يجز صوفها قبل ~~ذبحها خلافا لأشهب إلا في وقت ينبت مثله للذبح. وقيل: إن نوى ذلك عند ~~الشراء ونحوه وإلا فلا. ابن القاسم: وينتفع به ولا يبيعه، وحمل على ~~الاستحباب وجوزه أشهب. فإن مات بعد ذبحها ورثت ولا تقسم بتراض، بخلاف ~~القرعة على الأصح، وحظ الأنثى ولو زوجة كالذكران استووا في الأكل. وقيل: ~~كميراث، ولزم ذبح ما أوجب، وإلا استحب على الأصح، ms158 كأن لم يترك أضحية، وتباع ~~مطلقا في دينه لا ما ذبح قبل موته على المنصوص، وأجزأ مختلط بعد الذبح، وهل ~~يجوز الأكل منه أو يتصدق بجميعه؟ قولان. وقيل: يكره ما خلط عند كشواء إلا ~~برءوسه فيجوز لضمانه. وقيل: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء، وهل الأحب ترك ~~تغريم سارقها أو يأخذ القيمة ويتصدق بها؟ قولان. فإن ادعى الدباغ ضياع ~~الجلد ووثق به لم يضمنه وإلا تصدق بالقيمة، ولو ذبح أضحية غيره خطأ لم تجز ~~ربها اتفاقا ولا ذابحها على المشهور، وقيد إن أخذ ربها لحمها صنع به ما ~~شاء، وإن أخذت القيمة أجزأت. وقيل: لا تجزئه وله الأكل والصدقة. وقيل: إن ~~فاتت وليس لربها إلا أخذ قيمتها أجزأت؛ كأن استحقت بعد ذبحها فأمضى ربها ~~البيع أو غصبت فأخذ القيمة بعد الذبح على الأظهر، والأحب ذبح ولد خرج قبل ~~ذبحها على المشهور، وقيل: يجب. وثالثها: يخير. ورابعها: يمنع أن يضحي به، ~~وأما بعده [60/أ] فكلحمها. PageV01P019 # وذبح مضح بيده (¬1) وإن امرأة إلا لضرورة أو كبر أو رعشة، وصحت نيابة مسلم ~~على الأصح. وثالثها: تستحب الإعادة لذي السعة، والأصح في تارك الصلاة ~~الإجزاء إلا الكافر ولو كتابيا على الأشهر، وإن ظنه مسلما أعاد, وغرمها ~~الكافر إن غر من نفسه وعوقب، وعلى الصحة ينوي ربها عن نفسه. وفيها: وإذا ~~ذبح عنه ولده أو بعض عياله بغير أمره ليكفيه مؤنة ذلك أجزأه وإلا فلا (¬2) ~~، فقيل: لا خلاف في الغريب، وفي غيره قولان. وقيل: بالعكس. وقيل: محمل ~~الإجزاء على من يجوز إدخاله فيها من عياله وعلى صديق فوض إليه أموره أجزأ ~~ولو أجنبيا، وإلا فلا مطلقا، فإن نوى عن نفسه أجزأت، وقال أصبغ: عن الذابح، ~~ويضمن قيمتها. وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما، ولا يجب الأكل منها على ~~المشهور، ولا استحباب التصدق بثلث أو نصف على الأصح، بل يستحب الجمع بينهما ~~وبين الإعطاء بلا حد، وكره اقتصاره على أحدهما ولو صدقة على الأصح؛ كإعطاء ~~كافر على الأشهر، وهل إن بعث له أو ولو كان في ms159 عياله؟ خلاف. واستخفها مالك ~~للكتابي دون غيره، وجاز لموهوب له أو متصدق عليه على المشهور، لا لمضح ~~ونحوه ورد، فإن فات تصدق بالثمن. وقيل: كلحمها. وقيل: كماله، وقيد الأول ~~بمن (¬3) تولاه بنفسه أو أمر به، لا إن باعه أهله بغير علمه, إلا أن يصرفوه ~~فيما لابد له منه، فليتصدق بالأقل من الثمن (¬4) أو ما صرفوه (¬5) فيه (¬6) ~~، وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ولو جلدا, ولا لصانع دهن مصنوع بشحمها، ~~ولا يدبغ بعض الجلود ببعض، ولا يؤجرها، خلافا لسحنون. PageV01P020 # والوقت من ذبح الإمام بعد صلاة يوم النحر لآخر الثالث (¬1) ، ولا يجزئ قبله ~~إن لم يتفاحش تأخيره، واستحب إبرازها، فإن لم يفعل تحروا ذبحه وذبحوا، فإن ~~تبين خطؤهم لم تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله، وإلا أجزأ ~~إن ذبح في وقت لو لم يتوان كان ذابحا بعده، إلا أن يؤخر (¬2) لعذر من قتال ~~ونحوه فلينتظروه إلى الزوال، فإن لم يصح فالمعتبر صلاته، فإن لم يكن تحروا ~~ذبح أقرب إمام, فإن أخطئوا أجزأهم على المشهور لعسر الاطلاع بخلاف ما قبله. ~~والإمام العباسي أو نائبه، ولا عبرة بمستخلف (¬3) . وقيل: الإمام من يقيم ~~الحدود والجمع والأعياد. وقيل: إمام العيد، ويراعي النهار في الثاني ~~والثالث لا قدر الصلاة على المشهور فيهما، وعلى المشهور لا يراعي طلوع ~~الشمس إلا استحبابا، وما قبل الزوال من الأول أفضل مما بعده اتفاقا، وهل ما ~~بعد الزوال منه كذلك، أو أول الثاني أفضل منه ؟ قولان. وفي أفضلية أول ~~الثالث على آخر الثاني أو العكس، أو أول الثالث أفضل منه (¬4) بغير خلاف، ~~تردد.[60/ب] # باب العقيقة # العقيقة لغة: شعر المولود. واصطلاحا: ذبح ولادته, وهي مستحبة للذكر ~~والأنثى. وقيل: سنة. وروي: يفعلها يوم النحر من ليس عنده غيرها، وحمل على ~~راجي الضحية في بقية الوقت، وإلا ضحى بها كما في آخره، وتعددت لتوأمين ~~فأكثر بحسبهم لا لمتحد ولو ذكرا (¬5) ، واليتيم من ماله. # وشرطها: كالضحية ولو من إبل وبقر على المشهور. PageV01P021 # ووقتها: السابع ضحوة على المشهور، فإن ذبحت قبل زوال (¬1) الشمس ms160 لم تجز ~~كالليل. وثالثها: إلا بعد الفجر، فإن ولد ليلا حسب صبيحته ولو بعد الغروب ~~خلافا لعبد الملك، ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر. وقيل: يحسب إن ولد ~~قبل الزوال ولو بلحظة. وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن. وقيل: يلفق لمثله ~~وسقطت بموت الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور، وعلى ~~الشاذ فهل تفعل فيما قرب منه, أو في السابع الثاني فقط, أو في الثالث؟ ~~أقوال. وروي: في الرابع، والأفضل إطعام الناس منها في مواضعهم، وكره جعلها ~~وليمة يدعوهم إليها، ولا بأس بها من غيرها، وأجازها ابن حبيب، وهل مطلقا أو ~~من غيرها ؟ تأويلان. وجاز الإطعام منها لغني لا كافر، والفقير أولى, فإن لم ~~يطعم منها أحدا أجزأ وكان تاركا للأولى (¬2) وجاز كسر عظامها، وكره لطخه ~~بدمها لا بكزعفران. # وختانه يوم ولادته كسابعه إلا من ضرورة، ويسمي فيه لا قبله ولا بعد موته ~~كالسقط، خلافا لابن حبيب فيهما، واستحب التصدق بزنة شعر رأسه ذهبا أو فضة ~~ذكرا أو أنثى. وقيل: يكره. والعبد كالحر إن أذن سيده، وحكم لحمها وجلدها ~~كالأضحية. PageV01P022 ### | CHECK [الأيمان والنذور08] # باب الأيمان # اليمين: الحلف بالله تعالى وأسمائه مباح، وكذا صفاته على المعروف. وروي: ~~الكراهة في لعمر الله، وأما بنحو اللات والعزى وما يعبد من دون الله فحرام، ~~وإن اعتقد تعظيمها (¬1) فكفر، والمشهور: التحريم بنحو الكعبة والنبي ~~والمخلوق. وقيل: يكره؛ كقوله يرغم الله أنفي، وقول الصائم: والذي خاتمه على ~~فمي (¬2) . # والموجب للكفارة من ذلك المباح؛ كالله، ووالله، وها الله، وبالله، ~~وتالله، فإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن، دين لا بسبق لسان، ~~وكأيم الله، ولعمر الله، والعزيز، والرزاق، وعلمه، وحقه، وقسمه، وسمعه، ~~وبصره، وذمته، وكفالته، وميثاقه، وجلاله (¬3) ، وكبريائه، وقدرته، وإرادته، ~~وعظمته، وبما أنزل، وبالتوراة، والإنجيل، وكأبايع الله على المنصوص، ~~وكأمانة الله، وعهده، وعزته إن لم يرد المخلوق؛ أي ما أراد الله في عباده ~~من العزة والأمانة فلا (¬4) ، وكأحلف، وأقسم، وأشهد إن قال بالله أو نواه، ~~وإلا فلا على المشهور، ومثله أعزم بالله، وعزمت ms161 به، وعلي نذر على المشهور. ~~وتجب [61/أ] في القرآن والمصحف والكتاب، وأنكرت رواية علي في الأولين، أما ~~إن قصد القديم أو الحادث فاتفاق فيهما. PageV01P001 # ابن حبيب: وسواء الجميع أو الآية، وفي أقسمت عليك بالله. وقيل: إن قصد ~~مسألته لم تجب، وإن قصد العقد وجبت إن خالفه، وفي النذر المبهم إذا علق ~~بيمين، ونذر اليمين والكفارة لا في عزمت عليك بالله على الأصح، وأعزم عليك ~~به، وأسألك به، ولك علي عهد، وأعطيتك عهدا، ولا بالرسول والنبي والكعبة ~~والبيت ونحوه، والخلق، والرزق، ولا بالأمانة غير (¬1) مضافة لله، ولا بكهو ~~يهودي، أو نصراني، أو سارق، أو زان، أو عابد وثن، أو شارب خمر ونحوه، أو ~~عليه (¬2) غضب الله، وليستغفر الله، ولا بكحاشا لله، ومعاذ الله على ~~المعروف، والله علي راع أو كفيل. # وفي أعاهد الله قولان. ولا بغموس: بأن يحلف متعمدا للكذب أو يشك أو يظن ~~بلا تيقن صدق وليستغفر الله. ولا بلغو: بأن يحلف على معتقده فيظهر غيره على ~~المشهور. وقيل: أن يسبق لسانه بلا قصد، ولا تفيد في غير اليمين بالله تعالى ~~على المنصوص، كإن شاء الله وإلا أن يشاء الله (¬3) وأخواتهما إن قصد ~~الاستثناء، وكإلا أن يقضي الله، أو يريد الله على الأرجح، خلافا لابن ~~القاسم فيهما، ولأصبغ في الثاني. وهل هو بدل عن الكفارة، أو حل لليمين؟ ~~قولان لابن القاسم وعبد الملك (¬4) . PageV01P002 # والنذر المبهم كاليمين في ذلك، وأما الاستثناء بأداته فيفيد (¬1) في جميعها ~~نسقا، إلا لمانع مع قصد إخراج ولو طرأ بعد التمام مستقلا (¬2) خلافا لابن ~~المواز. وقيل: إن كان من العدد فلابد من العقد عليه، ونطق به على المشهور ~~ولو سرا، وإن كانت على وثيقة حق خلافا لسحنون (¬3) . أما إن عزل في يمينه ~~أولا كفته نيته إن لم يكن مما يقضى فيه بالحنث، أو لم تقم بها بينة؛ ~~كمحاشاة الزوجة على المشهور في: الحلال علي حرام، ولا يحرم غيرها ولو أمة، ~~إلا أن ينوي به عتقها، وعلى قبول المحاشاة لو قامت بينة صدق بيمين. وقيل: ~~مطلقا. أما إن ms162 استحلفه الطالب، أو ضيق عليه ليحلف له، أو خاف أن لا يخلص ~~بدون يمين لم تفده النية، بخلاف لا كلمت إلا فلانا ونوى وفلانا على الأصح ~~فيهما، ولزم من لا نية له (¬4) في: علي أشد ما أخذ أحد على أحد؛ بت من يملك ~~حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بتا (¬5) بثلثه ومشي في نسك وكفارة يمين. ~~وقيل: لا (¬6) يلزمه غير الكفارة ولابن القاسم: إن عزل الطلاق والعتق كفر ~~بثلاث كفارات، فقيل: بظاهره، وقيل: بما بقي، وقيل: كفارة ظهار. وزيد في ~~الأيمان يلزمه صوم عام اعتيد حلف به. وفي شهري ظهار خلاف، وقيل: هنا طلقة. ~~وقيل: إلا أن يقصد العموم فثلاث، وهل الطلقة رجعية أو بائن ؟ قولان. وقيل: ~~يمين لاغية ليس فيها غير الاستغفار. وقيل: كفارة يمين فقط. وقيل: ثلاث ~~كفارات دون عتق وطلاق إلا لقصد أو عرف، وإنما تجب بالحنث، وفعلها بعده ~~أولى، وجاز تقديمها على المشهور. [61/ب] وقيل: لا، وحمل على الاستحباب. ~~وثالثها: يجزئ إن كانت يمينه على حنث؛ كأن لم أفعل أو لأفعلن إن لم يؤجل، ~~لا على بر؛ كإن فعلت ولا فعلت. PageV01P003 # ورابعها: إن كانت بالله وإلا فلا. وخامسها: إلا في الصوم، ولا يتم حنث حالف ~~على فعله دون أجل إلا بموته؛ كفعل غيره وما يرجع إليه. وقيل: له الحنث، ولا ~~(¬1) يصح تكفيره، فإن ضرب أجلا لم يحنث إلا بمضيه، وفي تكفيره قبله، ~~ثالثها: إن كانت يمينه بالله تعالى فله ذلك وإلا فلا، فإن أكره على الحنث ~~لم يقع إن كانت على بر وإلا وقع على المشهور، إلا أن يكون نوى أن لا يغلب ~~عليه، وهي إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين من طعام الفطر بلا غربلة إلا ~~الغلث (¬2) لكل مد بالمدينة اتفاقا. ابن القاسم: وكذا بغيرها. وقال أشهب: ~~وثلث. وابن وهب: ونصف، ونحوه لمالك، أو رطلان خبزا بالبغدادي مأدوم (¬3) ~~على الأصح زيت ونحوه، ولا يجزئ عرض ولا لكافر ولا لغني علم به وإلا فقولان، ~~ولا (¬4) لمن فيه بقية رق، ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ولو ms163 ~~دون الأمداد، ويعطي الرضيع إن أكل الطعام وإن لم يستغن به على الأصح ~~كالكبير. وقيل: قدر كفايته. وكسوتهم لكل ثوب، ومع خمار للمرأة ولو غير وسط ~~كسوة أهله على المعروف، والصغير كالكبير. وقيل: يعطى ثوبا قدره. وقيل: ثوب ~~كبير بلا خمار. وعن ابن القاسم: لا يعجبني كسوة الأصاغر بحال إلا من أمر ~~بالصلاة فيكسا ثوبا. وهل على قدره، أو كثوب الرجل؟ تأويلان. أو عتق رقبة ~~كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام ويستحب تتابعها، وقيل: يجب. وتسلف ذو مال غاب. ~~وهل مطلقا، أو إن قرب؟ خلاف. PageV01P004 # ولا يصوم من له دار وخادم إلا أن يكون عليه دين، وإن كان الدين له انتظر ~~حلوله (¬1) إن قرب، فإن صام أجزأه كعبد ملي أذن سيده. وقال ابن حبيب: لا ~~يجزئه. وعن مالك: لا يصوم حتى لا (¬2) يجد غير قوته، أو يكون بمحل لا يعطف ~~عليه فيه، ولا تصح ملفقة من عتق وغيره اتفاقا؛ كإطعام وكسوة على المشهور، ~~فلو فعل الثلاثة عن ثلاث ناويا كل نوع عن واحدة أجزأ، إلا من عتق إن شرك ~~كغيره على المشهور، وبنى على ثلاثة من الإطعام كالكسوة، ثم يطعم سبعة ويكسو ~~مثلها ويكفر عن الثالثة بما أحب، وصحح بناؤه على تسعة وعلى الشاذ يبني على ~~تسعة (¬3) من كل منهما، ويبطل الثلث من كل؛ كأن شرك (¬4) في كل مسكين، إلا ~~أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به، وكأن دفع لعشرين نصفا نصفا (¬5) ، إلا ~~أن يكمل لعشرة منهم، وهل إن بقي ما أخذوه بأيديهم أو مطلقا ؟ تأويلان. ونزع ~~من عشرة بالقرعة إن أعلمهم أنها كفارة وكان قائما بأيديهم واستأنف إن ~~غابوا، فإن دفعها لخمسة نزع من كل مدا وكمل عشرة كأن لم يجدهم أو عدموا، ~~فلو أطعم خمسة برا ثم انتقل لبلد عيشهم الشعير فأطعم منهم [62/أ] خمسة ~~أجزأه، كأن غلى السعر، وجاز مكرر لمسكين من ثمانية إن وجبت بعد الإخراج، ~~وإلا كره. PageV01P005 # وفيها: لا يعجبني، وإن اختلفتا (¬1) كيمين وظهار وتعددت لقصد تعدد (¬2) ~~الحنث؛ كلا كلمته أياما فكلمه مرارا، أو لا ms164 خرجت إلا بإذني وإلا فواحدة. أو ~~دل لفظه بجميع (¬3) ، أو كلما، أو مهما، أو والله لا تركت الوتر، أو لا ~~شربت الخمر ويشرب، أو كرر قاصدا تعددها إلا إن نوى التأكيد، وكذا إن قصد ~~الاستثناء (¬4) ولم ينو شيئا على المشهور، ولزمه ثلاث كفارات في القرآن ~~والمصحف والكتاب (¬5) ، وكفارتان في العزيز، وعزة الله كوالله لا باع من ~~فلان، فقال له آخر: ولا أنا، فقال: ولا أنت إن باعه منهما أو من أحدهما، ثم ~~رده فباعه من (¬6) الآخر، أو لا فعلت كذا، فقيل له (¬7) : إنك ستحنث (¬8) ، ~~فقال: لا والله لا أحنث عليه كفارتان (¬9) على الأصح. أو والله لا كلمته ~~غدا، ووالله لا كلمته بعد غد، فكلمه في اليومين أو في أحدهما واحدة (¬10) ، ~~وكوالله لا كلمته غدا، ووالله لا كلمته غدا ولا بعد غد وكلمه غدا، ثم لا ~~شيء عليه إن كلمه بعد غد، واتحدت إن قصد بالثانية التأكيد والإنشاء دون ~~تعدد الكفارة على المشهور. أو قال: لا بعته من فلان ولا من فلان أو فلان ~~(¬11) ، أو قال (¬12) والله ووالله على الأصح، إن لم ينو التعدد، أو ~~ووالله، والله، أو والله ثم والله ثم والله وإن قصد التعداد (¬13) ، واختير ~~تعددها. أو والقرآن، والتوراة، والإنجيل على المنصوص. PageV01P006 # أو والله لا كلمته غدا ولا بعد غد، ووالله لا كلمته غدا فكلمه في غد، أو ~~قال: متى ما كلمته فعلي كفارة، أو إذا ما، أو أبدا، ولا أكلمه مرارا إلا أن ~~ينوي معنى كلما. وقيل: إن متى ما مثل كلما. وإن قال: علي كذا، أو سمى ~~عهودا، أو نذورا، أو كفارات، أو مواثيق فعدده كفارات. وفي تعددها بالصفات؛ ~~مشهورها: نفيه. وثالثها: إن اتحد المعنى كالعزة والجلال والعظمة، وإلا ~~تعددت كالعلم والقدرة. وقيل: إنما الخلاف مع اختلاف المعنى فقط، ولو قال: ~~علي أربعة أيمان فأربع كفارات. وقال محمد: واحدة إلا لنية، وفي كونها على ~~نيته في وثيقة حق إن لم يقطع بها حق غيره. ثالثها: إن طاع بها فعلى نيته، ~~وإن سئل فيها فعلى نية مستحلفه. ورابعها: ms165 عكسه. وخامسها: إن كانت مما لا ~~يقضى بها فنيته وإلا فالثالث. وسادسها: ينوى في الحلال عليه حرام فقط. ~~وقيل: إن كانت في وثيقة حق فنية مستحلفه على الأصح، وفي غير وثيقة (¬1) وهي ~~بالله فنيته، وإلا فثالثها الثالث. PageV01P007 # وحيث قبلت نيته ويمينه مما يقضى فيها بالحنث كعتق وطلاق مطلقا، فإن خالفت ~~ظاهر لفظه لم تقبل في القضاء إن كان (¬1) ثم مرافعة وبينة أو أقر؛ كقوله: ~~إن راجعتك فأنت طالق، أو أنت طالق أو طالق (¬2) البتة إن راجعتك، ثم يقول: ~~أردت ما دامت معتدة، ومثله (¬3) : لا آكل سمنا، ولا أكلمه، [62/ب] ولا ~~أطؤها، ولا أضربه - ويريد سمن ضأن-وشهرا، وبقدمي، وبنفسي، فإن لم تكن له ~~نية ولا مرافعة دين. وقيل: إن جاء مستفتيا لا إن روفع ولو بغير بينة، وهل ~~يحنث مطلقا في لا أبيعه إن وكل ونوى بنفسه، أو يدين؟ تأويلان. فإن تساوى ~~قصد المدعي وعدمه قبلت مطلقا، وهل بيمين؟ تردد؛ كأحد عبيدي حر، وقال: نويت ~~فلانا. أو عائشة طالق وله زوجة وأمة كلتاهما عائشة، وقال: أردت الأمة؛ ~~كحلفه بعدم التزويج حياتها ولو بشرط في عقدها، وقال: نويت ما دامت تحتي. أو ~~حلفها بعدم دخول أهلها له، وتقول: نويت ما دام معي. فإن قال زوجته طالق أو ~~أمته حرة، وقال: أردت الميتة لم يقبل مطلقا. كأنت حرام، ويقول: أردت الكذب. ~~فإن فقدت نيته فببساط يمينه. وقيل: عرف الناس. وقيل: ظاهر لفظه، فعلى الأول ~~يحنث ولو بخيط إذا حلف لا يأكل له طعاما إذا مر عليه، فإن فقد البساط أيضا ~~فعرف قولي كلا ركب دابة، والعادة إنما تطلق على الحمار، ثم مقصد لغوي (¬4) ~~، ثم شرعي. وقيل: يقدم اللغوي. وقيل: يقدم الشرعي، وهل بظاهره، أو يراعى في ~~كل حالف ما يغلب عليه ؟ تردد. ولا يراعى عرف فعلي؛ كلا أكلت خبزا وعادته ~~البر؛ لأنه يحنث بخبز الشعير أو الذرة وإن لم يأكلهما قط، فإن حلف ليقودنه ~~كالبعير أو ليرينه النجوم نهارا حمل على ما علم من قصده اتفاقا، وحنث حيث ~~لا نية ولا بساط بعارية ms166 وتسلف وتصدق وكل نفع (¬5) PageV01P008 ~~في: لا أوصله ولا أنفعه. وبتصدق في: لا باعه، لا بهبة في ولد صغير في: لا ~~أتصدق عليه إن نوى نفس الصدقة لعدم اعتصارها، وبها في الإعارة، وبصلة، ~~وعارية في: لا أسلفه خلافا لابن حبيب، إلا لنية قطع منافعه عنه، وبوصية له ~~ولو رجع عنها، وتخليصه ممن تعلق به، والثناء عليه لمن قصد معاملته، أو عكسه ~~لمن قصد قبول (¬1) حمالته قاصدا نفعه بصرفها عنه في: لا أنفعه بنافعة. ~~وبتكفينه في: لا أنفعه حياته. وبضأن ومعز في: لا أكلت غنما. وبديك ودجاجة ~~في: لا آكل دجاجا، لا بأحدهما في صاحبه في الصورتين ككبش في: لا آكل خروفا. ~~وصغيرا في: لا آكل كبشا، أو لا آكل نعجة أو نعاجا، وهل كذا لا آكل كباشا ؟ قولان. # وبالعتود (¬2) في: لا آكل تيسا لا العكس، وبشرب سويق ولبن لا ماء في: لا ~~آكل، إلا أن يقصد الأكل دون الشرب.، وبشحم في: لا آكل لحما لا عكسه؛ كذواق ~~لم يصل جوفه في: لا أكل. # وكتسحر في: لا أتعشى إلا لقصد عدم الأكل ليلته. وبهريسة، وإطرية (¬3) ، ~~وكعك، وخشكنان (¬4) في: لا آكل خبزا لا عكسه. وبلحم حوت وبيضه ورأسه، وعسل ~~رطب في مطلقها على الأظهر [63/أ] إلا لنية أو بساط، وبأكل كرش ورأس ومعي ~~وقديد في: لا آكل لحما لا عكسه. # وبمرقته في: لا آكل لحما. وبطعام مزعفر في: لا آكل زعفرانا كسمن لت به ~~سويق، وإن لم يجد طعمه على الأشهر في: لا آكل سمنا، إلا أن ينويه خالصا، ~~وثالثها: إن حلف لمضرته له لا بكخل طبخ بطعام على المشهور. PageV01P009 # وبأخذه من تركته أو أكله منها قبل قسمها في: لا آخذ له مالا ولا آكل له ~~طعاما إن أوصى إن كان مديانا (¬1) . وقيل: لا يحنث. وثالثها: إن كان عليه ~~دين حنث، وإلا فلا وإن لم يوص، فإن انتفيا لم يحنث اتفاقا. وقيل: الوصية ~~بجزء كالعدم. وبمتولد من (¬2) كطلع وبر (¬3) في: لا آكل من هذا الطلع، ومن ~~هذا البر (¬4) إلا أن ينويه بعينه. # واستحب ms167 أشهب نفيه بالبسر لبعده من الطلع، فإن أسقط (من) فكذلك. وقيل: لا؛ ~~كإن قال: طلعا وبرا أو الطلع والبر، إلا بنبيذ تمر وزبيب ومرق لحم وشحمه، ~~وخبز بر وعصير عنب، وقال ابن وهب: يحنث. وقال محمد: لا يحنث مطلقا. # ابن حبيب: إن نكر وإلا حنث، وبثمن طعام حلف لا آكل منه، أو نبت من بر أو ~~نوى وجه المن على الأصح فيهما لا لشيء فيه من رداءة أو سوء صنعة طعام، ~~وبأكل طعام اليوم في: لا أكلته غدا. # وقيل: إلا أن يكون مريضا سئل في أكله اليوم فحلف ليأكلنه غدا، وبأكل نصفه ~~اليوم ونصفه غدا في لا أكلته اليوم. وبما اشتراه فلان مع غيره من طعام أو ~~ملبوس في لا آكل ما اشتراه ولا ألبسه. # وكذلك إن حلف لا آكل طعامه فسافر معه فاشتريا طعاما فأكلاه، إلا أن ينوي ~~طعامه خالصا ولم يأكل أكثر منه، وكره أكل (¬5) ما بسفرتهما من غير شراء، ~~وقال أصبغ مثله. # وبأكله من طعام (¬6) ولده وإن لم يعلم به على الأصح في: لا آكل له طعاما ~~إن لزمته نفقته وعبده كذلك، فإن أكل منه بعد صيرورته لغيره لم يحنث، إلا أن ~~يقول: من هذا الطعام. فإن نوى ما دام في ملكه لم يحنث. # ولو وهبه له أو تصدق به عليه، فقبل وأكل حنث على الأصح إن من عليه. # وبواحد في: لا آكل خبزا، أوكعكا، أوزيتا، وجبنا كخبز وزيت، أو خبز وجبن ~~خلافا لأشهب وصوب. PageV01P010 # وبالرطب واليابس من تمر وعنب ورمان وشبهه. والخضر من قثاء، وبطيخ، وجزر، ~~وقصب، وفول، وحمص، وجلبان (¬1) في: لا آكل فاكهة إن لم تكن له نية تخص نوعا ~~أو بساط يدل على ما ذكر. وبما ثبت عرفا أنه إدام في: لا آكل إداما. وفي ~~الملح تردد. وبر بأكل دابته من الربيع يوما أو يومين في: لا باعها حتى تأكل ~~الربيع إلا لنية، وقيل: بما له قدر. # وبخطف هرة شيئا حلف على زوجته لتأكلنه ولو أخرج من جوفها وأكلته إن ~~توانت، وإلا فقولان؛ كأن ms168 أكلته بعد فساده. # وبشرب [63/ب] كل مسكر في: لا أشرب خمرا، وقيل: ينوى إن جاء مستفتيا. وفي ~~لبن شاة أو زبدها في: لا آكل منها خلاف. # وبكتاب وصل ورسول في: لا كلمته خلافا لأشهب، وثالثها: بالكتاب فقط، وهل ~~ينوى معه في الطلاق والعتق بقصد المشافهة ؟ تأويلان. وقيل: ينوى في الرسول ~~أيضا. وقيل: لا فيهما. فإن عاد الكتاب قبل وصوله لم يحنث. وقيل: أو قرأه ~~المرسل إليه بقلبه، أو قرئ كتاب المحلوف عليه بلا إذن أولم يقرأه، وإلا ~~فلابن القاسم قولان، وصوب نفي الحنث؛ كأن أمر الحالف بكتبه ولم يقرأه ولا ~~سمعه، ولا حنث بقراءة المحلوف عليه، وإن قال الحالف للرسول: رد الكتاب ~~فعصاه لم يحنث وإن قرأه المحلوف عليه (¬2) . PageV01P011 # ابن حبيب: ويحنث بقراءة عنوانه، فإن لم يكن له عنوان أو لم يقرأه لم يحنث ~~ولو بقي عنده سنين؛ كسلامه عليه ورده في صلاة. وقيل: إلا أن يسمعه الرد على ~~الأصح، وفي الإشارة إليه قولان. وبكلامه ولو ناسيا على المعروف إن أطلق، أو ~~قال: لا كلمته عمدا ولا نسيانا، لا إن قال: عمدا باتفاق فيهما. وبكلامه ~~أبدا في: لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين. وقيل: في الشهور سنة، وخرج ~~عليه في الأيام أسبوع. وقيل: ثلاثة. فإن قال: أياما، أو شهورا، أو سنين ~~(¬1) فمن كل ثلاثة، وخرج الأبد وضعف إلا في الشهور؛ لأنه جمع كثرة بخلاف ~~غيره وأنكر أيضا، وبفتحه عليه وسلامه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة وإن لم ~~يعلم به إلا أن يحاشيه، وبسلامه عليه غير عارف به في ليل أو ظانا أنه غيره. PageV01P012 # محمد: ولو كلم رجلا غيره يظنه هو لم يحنث وإن قصده؛ كأن سلم على من رأى من ~~جماعة أو غيرهم ولم يره معهم؛ لأنه إنما كلم من عرف، ولو قال له: الصلاة يا ~~نائم حنث إن لم يسمعه أو كلمه وهو مشتغل بكلام غيره ولم يسمعه على الأصح ~~كالأصم، وبكلامه غير عارف ولا ناس في لا أكلمه إلا ناسيا أو (¬1) عارفا به ~~لا ناسيا في ms169 لا كلمته إلا أن لا يعرف، فإن ادعى النسيان صدق وإن بطلاق مع ~~نيته. ولو صاح المحلوف عليه بباب الحالف فأجابه غير عالم حنث؛ لأنه كلمه ~~جهلا لا نسيانا، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي كذا، خلافا لابن ~~كنانة. وبقولها: عفا الله عنك، نعم أحبك في لا كلمتني حتى تقولي إني أحبك، ~~وليست يمين الثاني تبدية في حلف كل منهما: لا أكلم الآخر حتى يبدأه على ~~الأصح، ولا قوله: لا أبالي إثر حلف الآخر. وبعدم إعلامه في: لأعلمنه بكذا ~~وعلمه من غيره، وهل مطلقا، أو إلا أن يعلم أنه علمه؟ تأويلان. فإن أعلمه ~~بكتاب أو رسول بر، لا إن حلف ليكلمنه، وقيل: لا ينفعه إعلامه بعد علمه من ~~غيره، وبقوله: أخبرني به، وما ظننته قاله لغيري لمخبر في لأسرنه، وبعدم ~~إعلام أمر ثان في حلفه طوعا لمن قبله ليعلمنه بكذا، أو لا تخرج [64/أ] إلا ~~بإذنه وإن كان نظرا للمسلمين، وقيل: إن كان مما (¬2) يختص بالأول أو لم يمت ~~أعلمه وإلا حنث. وبإحرامها وإن ببيتها إن حلف (¬3) ألا تحج ولو حللها منه، ~~لا إن لم تحرم، وإن خرجت تريده إلا أن يقول: لا تخرج له، وبإخراجها بعد ~~علمها بإذنه في لا خرجت إلا بإذني إن أذن لها ولم تسمع. PageV01P013 # وإن حلف لا يأذن لها إلا لعيادة مريض فأذن لها فمضت لغيره لم يحنث على ~~الأصح؛ كخروجها للحمام بلا إذن ولم يعلم حتى رجعت، أو علم فردها وإلا حنث، ~~كأن حلف لا خرجت لغيره إلا بإذن فزادت أو خرجت بلا إذن (¬1) ، فإن أذن لها ~~فخرجت ثم رجعت لحاجة غير تاركة لمخرجها ثم ذهبت لم يحنث على الأصح وإلا ~~حنث. وثالثها: إن رجعت بعد بلوغ الموضع لم يحنث وإلا حنث. فإن أذن لها عند ~~قصد سفره أن تخرج لأي محل شاءت، فقيل: يكفيه ذلك إلا في حلفه لا خرجت إلى ~~موضع من المواضع أو موضع فقط. وقيل: مطلقا، وهل إذن واحد في لا أعرت شيئا ~~إلا بإذني أو لابد من تجديده؟ ms170 قولان. فإن حلف لا خرجت أبدا لم يحنث لأمر لا ~~يمكنها البقاء معه أو أخرجها رب دار انقضى كراؤها، واليمين باقية حيث سكنت، ~~وتبقى ولو بليل إلا لنية في لا سكنت. وقيل: إن زاد على يوم وليلة. وقيل: ~~وإن لم يزد لا أقل إلا لنية تعجيل كبقاء رحل له بال، وإلا فلا على المشهور ~~فيهما، وهل إن لم يقصد العود لليسير (¬2) ؟ تأويلان. فإن تركه ناسيا لم ~~يحنث على الأصح، كأن تصدق برحله فتركه المتصدق عليه بالمنزل، وفي نقل ما في ~~المطامير (¬3) إذا أكرى منزله لغيره نظر، ولا بخزين (¬4) على المعروف. ولا ~~ببقاء في: لأنتقلن إلا بمضي أجل علقه عليه، وله العود بعد شهر. وقيل: ~~ودونه؛ كأن حلف ليخرجنه من داره ففعل، ثم له رده بعد ذلك. PageV01P014 # ومنع من زوجته إن حلف بطلاقها حتى ينتقل، وضرب له الأجل من يوم رفعه، فإن ~~منت بمنزلها فحلف ولم يؤجل ولم يجد منزلا في ثلاثة أيام (¬1) لم يحنث وخافه ~~عليه في شهر، وانتقل في لا ساكنته في هذه الدار عما كانا عليه، وبر بضرب ~~حايل ولو جريدا على المشهور فيهما، وقيد إن شرع في ضربهما إثر يمينه. وقيل: ~~لعل أحدهما خرج حتى ضرباه وإلا حنث، ولو سكن كل بيت له ممر ومرفق من دار، ~~فإن حلف وهما في دار واحدة لكل منزل حنث، إلا إن كانا في بيت واحد إلا لنية ~~خروج، ولو انتقلا وسكنا في دار أحدهما في علوها والآخر في سفلها، وكل مستغن ~~بمرافقه إلا أن الباب واحد فلا حنث؛ كأن ساكنه في بلد كل بمنزل، وبالزيارة ~~على الأصح إن قصد التنحي لا بما يدخل من عيال وصبيان إلا لطول على المشهور، ~~وهل هو ما زاد على ثلاثة أيام أو كثرتها نهارا مع المبيت بلا مرض؟ قولان. ~~إلا أن يأتي من بلد فله إقامة ثلاثة أيام (¬2) بلا مرض. وسافر مسافة قصر ~~في: لأسافرن على المنصوص، ومكث نصف شهر واستحب كماله. وقيل: [64/ب] أقل ~~زمان في: لأنتقلن من بلد كذا مسافة القصر. وقيل: ms171 ثلاثة أميال. وفي مكثه ما ~~تقدم. فإن حلف لا أسكن دار فلان هذه أو هذه الدار فصارت لغيره ثم سكنها ~~حنث، إلا أن ينوي ما دامت في ملكه، فإن لم يقل هذه لم يحنث، إلا أن يبقى له ~~فيها (¬3) شرك، فإن (¬4) نوى عدم سكناها أبدا، فإن خربت وصارت طريقا لم ~~يحنث إن حلف كراهية في فلان لا فيها، وإلا حنث بالمرور كأن بنيت ثانيا، إلا ~~أن تصير مسجدا فلا يحنث بدخوله، فإن قال: لا أدخل دار زيد إلا بإذن عمرو لم ~~يبر بإذن وارثه إن مات، بخلاف لا تزوجت أمته إلا بإذنه، أو (¬5) PageV01P015 ~~لا تزوجت أمتي لعبده إلا بإذنه، فإن دخل دارا سكنها زيد بكراء أو صعد على ~~ظهرها حنث؛ كدخوله من باب حول في: لا أدخل منه، إلا لكراهة ضيف ونحوه. ~~وبالحمام وبيت الشعر في لا أدخل عليه بيتا، واستظهر نفيه في الحمام ~~كالمسجد، ولو دخل دار جاره فوجده فيها حنث؛ كأن دخل عليه سجنا ولو مكرها ~~على الأصح، وقيل: إن لم يكره (¬1) بحق، وإلا لم يحنث اتفاقا. وإن سجن هو ~~فلا يحنث بدخول المحلوف عليه، وإن كان إنما دخله طوعا فكيفما دخله المحلوف ~~عليه حنث. # ابن القاسم: فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجر حنث إن حلف بغضا فيه أو ~~لسوء عشرته. وقيل: وبوقوفه معه في الصحراء، ولو دخل عليه ميتا، فقولان. ~~وبدخوله عليه ميتا في: لا دخلت عليه بيتا يملكه واستشكل. وقيل: لا يحنث؛ ~~كدخول المحلوف عليه على الأصح إن لن ينو الاجتماع. وبقضاء نصف حقه، ورهن ~~نصف داره في: لأقضينه حقه، أو أرهنه داري، لا إن قضاه نصفه (¬2) ورهنه رهنا ~~بما بقي في لأقضينه حقه أو رهنا بحقه. وبدخول حانوته وقريته وجنانه وموضع ~~له فيه أهل ومتاع، وإن لم يملكه في: لا دخلت داره، وقيل: لا يحنث إن لم تكن ~~له نية. وبدخول داره في: لا دخلت بيته إن كانت لا تدخل إلا بإذن وإلا فلا. ~~وقيل: لا يحنث إلا أن ينوي الدار، أو يقول: ms172 منزله، فإن سكنه غيره بكراء ~~فدخله لم يحنث. وبدوام لبس وركوب في: لا ألبسه ولا أركبها، لا بجلوس في: لا ~~أدخل على المشهور. PageV01P016 # أصبغ: وبدخوله عليه ميتا في: لا أدخل عليه ما عاش، أو حتى يموت. وبوجوده ~~ناقصا بينا، أو زائفا، أو معيبا، أو مستحقا ولو بعضه بعد أجل حلف ليقضينه ~~إليه، ولو أجازه المستحق على الأصح، وثالثها: بقي الحنث مطلقا. وبفوات ما ~~باعه به بيعا فاسدا قبل الأجل إن لم يف بالدين وإلا فلا، وإن لم يفت ~~فقولان. وإن حلف ليبيعن عبده لأجل فباع وانقضى فرد بعيب، ففي حنثه (¬1) ~~ثالثها: إن دلس وإلا فلا. وبدفع بعض أهله عنه وإن من ماله في لأقضينه حقه ~~لأجل فغاب (¬2) ؛ كأن وهبه له على المنصوص، أو تصدق به عليه، وهل بنفس ~~قبوله إن حل الأجل أو مطلقا؟ قولان. فإن قضاه قبل الأجل [65/أ] برئ إن لم ~~يقبل منته وإلا فلا. # وبعدم القضاء ولو شهدت له بينة أنه قضاه في: لأقضينه، أو أنكره الطالب ~~فحلف ليقضينه غدا، ثم اعترف أنه كان قبضه أو أبرأه منه حتى يأخذه منه (¬3) ~~، ثم يرده في جميع ذلك، فإن جن بر بقضاء الحاكم في الأجل، وإلا فقولان. PageV01P017 # واستحسن إن صار وارثا إتيان الإمام فيقبضه ثم يرده له. وقيل: الوراثة ~~كالقضاء، وبر بقضاء وكيل أو قاض أو مفوض لرب المال إن غاب كوكيل ضيعة، وهل ~~إن عدم الحاكم وهو الأظهر، أو مطلقا؟ تأويلان. فإن دفع لحاكم يعلم جوره بر ~~ولم يبرأ من الدين؛ كجماعة المسلمين يشهدهم. وقيل: ويدفعه لبعض أهله، أو ~~أجنبي إن لم يجد غيره. وقيل: وإن وجد وبرئ منه بالعدل وبعدم قضاء يوم جمعة ~~يظنه يوم سبت في لأقضينه غدا يوم السبت، لا إن قضاه عرضا فيه وفاء أو عجله ~~إلا لقصد مطل بتأخيره لغد. وبفرار غريمه في: لا فارقته، أو فارقتني إلا ~~بحقي، وإن لم يفرط أو أحاله به على المشهور فيهما؛ كحتى أستوفي حقي، فإن ~~قال: لا أترك منه شيئا حنث بالإقالة إن لم تف لا ms173 بتأخير الثمن على الأصح. ~~وبالزوال قبل القضاء في: لأقضينه غدوة أو بكرة، ومثله إلى الظهر، فإن قال: ~~إلى صلاة الظهر فله إلى آخر القامة، ولو قال: قبل أن أصلي فلانصراف الناس ~~من الجامع ولا ينوى، وإن لم يكن مسجد لهم (¬1) فلآخر الوقت، وأجزأه تأخير ~~الوارث في إلا أن تؤخرني، وتأخير الوصي بالنظر ولا دين، وقيل: مطلقا. ~~وتأخير غريم إن أحاط وإبراء، وله يوم وليلة من رمضان في: لأقضينه إذا دخل ~~رمضان أو هلاله أو عند رأسه أو رؤيته أو فيها، أو إذا (¬2) جاء، أو حل، أو ~~استهل، أو إذا ذهب شعبان أو انسلخ أو انقضى، فإن قال: إلى رمضان، أو إلى ~~استهلاله، أو إلى رؤيته، أو إلى انسلاخ شعبان، أو عند انسلاخه، أو في آخره، ~~أو إلى ذهابه، حنث بدخول رمضان قبل القضاء، وبالغروب من آخره في: لأقضينك ~~فيه، وفي نصفه في قضائه يوم خمسة عشر قولان. وفي حلوله قولان. PageV01P018 # ولوجود أكثر في: ليس معي غيره لمن قصده في سلف لا إن وجد أقل؛ كمساو في: ~~ليس معي أوزن منه، وبثوب مرهون في: لا ثوب لي إن لم تكن له نية وفيه فضل، ~~وإلا فإن كانت له نية ولا فضل فيه لم يحنث، بخلاف العكس على الأصح فيهما. ~~وبتعذر وطئها بكحيض على الأصح في: لأطأنها الليلة، وثالثها: إن مضى زمان ~~يمكن فيه ففرط وإلا فلا، فإن وطئها حائضا فقولان. وبوطئها حائضا في: لا ~~وطئتها، أو بإلفائها حاملا منه على المشهور في لأبيعنها. وبسرقة حمام بيته، ~~وغصبه واستحقاقه في: لأذبحنه غدا. وقال أشهب: لا يحنث؛ كأن لم يفرط، أو مات ~~الحمام على المنصوص، أو قال: إنما أحنث إن أمكنني ولم أفعل. وأما إن قال: ~~وإن لم أقدر لحنث اتفاقا. وبضياع دينار حلف ليشترين به ثوبا لها [65/ب] إن ~~قصده بعينه، وإلا اشترى بغيره. وباسترخائه في: لا قبلتها أو ضاجعتها، ~~فقبلته أو ضاجعته نائما أو غافلا، إلا إن بادر لردها. ويحنث في: لا قبلتني ~~أو ضاجعتني مطلقا. وبواحد في: لا كساها هذين ms174 الثوبين ونيته الجمع، واستشكل ~~حتى حمل على الجمع والتفريق. وقيل: هو من باب الحنث بالبعض. وقيل: معناه ~~أنه روفع (¬1) وأسرته البينة، وإلا دين. وقال أشهب: إن نوى الجمع كحاجة له ~~بأحدهما لم يحنث، وإلا استحب تحنيثه، فإن قال: ثوبين لم يحنث بواحد. # وبركوب دابة عبده في: لا ركبت دابته خلافا لأشهب؛ كركوب دابة ولد (¬2) ~~يعتصر منه، وبالبعض على المشهور، ولا يبر (¬3) إلا بالجميع على المنصوص، ~~كأن جمع أسواطا وضرب بها، أو ضرب ضربا غير مؤلم في: لأضربنه عدد كذا، أو ~~ضربه بآلة لها رأسان، واعتد بما مضى كآلة واحدة وكمل، لا بضرب غير مؤلم، ~~فإن وضع مالا تحت مصلاه فلم يجده فحلف إنك أخذتيه ثم وجده حنث، لا إن دفنه ~~فلم يجده ثم وجده مكانه على المشهور فيهما. PageV01P019 # وبضمان المال في: لا أضمن وجها؛ كعكسه إن لم يشترط نفي الغرم، واستظهر عدم ~~الحنث في الثانية كضمان الطلب في لا أضمن الوجه (¬1) ، وبدخول إحدى الدارين ~~في لا دخلتهما، لا بدخول واحدة في: إن دخلتهما دار زيد على المشهور. # وبحضور جنازة أبيه في: لا أشهد محياه ومماته. وبصلاة ركعة أو إحرام فقط ~~في: لا صليت ركعتين. وبتبييت وشروع في: لا أصوم. وبدخول طرف ثوب في عنقه ~~في: لا ألبسه. وبدخول رجله في ركاب دابة حلف لأركبها إذا انتقل (¬2) عن ~~الأرض وهم ثم رجع. وبتكفل لوكيل في: لا أتكفل له إن كان من ناحيته، وهل إن ~~علم بذلك ؟ تأويلان. وقيد بأن تكون يمينه مما لا يقضى به، وإلا حنث إن كان ~~الوكيل مشهورا بوكالة فلان، وإن لم يعلم به (¬3) لا إن لم يكن مشهورا، ~~ويبيع من وكيله أوله إن كان من ناحيته في لا بعت منه ولا له، وهل مطلقا، أو ~~إن علم به (¬4) ؟ تأويلان. وكذا لو أعلمه بيمينه حين البيع، فقال: هو لي، ~~ثم صح أنه لموكله ولزم البيع، لا إن قال: إن كنت وكيلا له فلا بيع بيننا. ~~ولزمه شهر لا الأبد على المعروف في: لأهجرنه، وقيل: ثلاثة أيام. وفي لأطيلن ms175 ~~هجرانه قولان: سنة، وشهر. فلو قال: حينا، أو زمانا، أو عصرا، أو دهرا؛ ~~فالمنصوص سنة. وقيل: ما يعد طولا في الحين. وقيل: الأكثر في الدهر والزمان ~~الأبد، وروي في الدهر أكثر من سنة، وقيل: لا حد. PageV01P020 # وبعزم على عدم تزويج في: لأتزوجن عليها. وبموروث وإن لم يعلم به في: لا مال ~~لي إلا أن ينوي لا مال لي أعلمه. وقيل: إن استثنى لا مال أعلمه بلسانه، ~~وإلا لم تفده النية، وبدين أو عرض أو سوار (¬1) ونحوه. أو خادم في: لا مال ~~لي. وبما يرجع له من عمري لا بصدقة لم يقبلها، وقيل: وإن قبل، ولو حلف لا ~~ألبس ثوبا فجعله جبة، أو سراويل، أو قباء، أو لفه على رأسه [66/أ] أو ~~منكبيه، أو اتزر به حنث، لا إن وضعه على فرجه ولم يعلم. أو كره صفته (¬2) ~~أو سوء صنعته؛ كأن فتق فراشا والتحف به مع زوجته في حلفه لا يضطجع عليه ~~كراهة حشوه، وقال أصبغ: إن حلف لا أجلس على بساط قاصدا اجتنابه حنث بمشيه ~~عليه، ولو حلف لا باع بكذا برئ بزيادة دينار في المائة ونصفه في الخمسين ~~خلافا لأصبغ. وقال ابن عبد الحكم: يبر بربع دينار في المائة، ولو حلف لا ~~كساها فافتك لها ثيابا مرهونة حنث إن لم تكن له نية، وإلا دين، فإن حلف لا ~~أهب لها دنانير فكساها حنث إلا لنية عين الدنانير، وحمل على غير ثياب ~~المهنة التي لا تلزمه وإلا لم يحنث، ولا ينوى في الأجنبي على الأصح. ولو ~~حلف بحرية عبده ليضربن فلانا منع من بيعه حتى يبر أو يحنث، فإن مات فلان ~~والحالف صحيح عتق من رأس ماله، وإلا فمن ثلثه، فإن ضرب أجلا فمات هو أو ~~فلان قبله لم يحنث، وهل يحنث (¬3) بالإيلاد، أو الوطء وعليه الأكثر، أو ~~باتخاد الأمة له في: لا أتسرى؟ قولان. # باب النذر PageV01P021 ~~النذر: التزام مكلف تأهل للعبادة ولو في غضب على المعروف. وقيل: كنذر ~~المعصية، أو قال: إن لم يبد لي أو أرى خيرا منه ms176 على الأصح، وكذلك اللجاج. ~~وقيل: كفارة يمين، فإن علقه بمشيئة شخص وقف عليها. ولا يلزم في: علي المشي ~~إلى مكة إن شاء الله شيء، كأن ذكر المشي ولم يقصد شيئا. وقيل: يمشي لمكة. ~~وقيل: لأي مسجد منه على أميال يسيرة ماشيا يصلي فيه. وقيل: لمسجد جمعة إن ~~كان بموضعه (¬1) ، واستحب المطلق كلله علي أو علي كذا، وكره المكرر كصوم ~~يوم بعينه. وفي كره المعلق: كإن قدم غائبي خلاف. PageV01P022 # ووجب الوفاء بالطاعة منه وحرم بالمعصية، ولو ضمن طاعة كنذر صلاة عند الطلوع ~~ونحوه، وصوم يوم العيد إن علم أنه حرام، ولا قضاء مع الجهل، ولا مع ظن ~~إباحته خلافا لعبد الملك، وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم، أو صلاة ~~ركعة، أو طواف شوط، وقيل: لا شيء عليه. وفي المبهم كفارة يمين، ولا شيء ~~عليه فيما ليس بطاعة ولا معصية؛ كمشي لسوق وشراء عبد فلان. وخير في الكفارة ~~والعتق في: إن لم أعتق رقبة فعلي نذر. ولزمه المشي في نسك إن نذره لمكة على ~~الأصح، أو مسجدها، أو لصلاة، أو الكعبة أو جزئها، وفي الحطيم والمقام تردد، ~~لا للصفا والمروة وزمزم، وما ليس بمكة إن لم ينو نسكا. وقيل: الحجر ~~والحطيم. وقيل: الركن كالصفا. وقيل: يلزمه فيما شمله المسجد. وقيل: مكة ~~والحرم لا غيره إلا عرفة، وهل يتعين الحج للصرورة أو لمن بعد موضعه؟ ~~للمتأخرين قولان. ومن قال: لله علي حمل فلان، أو إن فعلت كذا فأنا [66/ب] ~~أحمله لبيت الله فحنث؛ حج ماشيا وأهدى استحبابا. وقيل: وجوبا إن قصد المشقة ~~بحمله، وإلا ركب وحج به بلا هدي، وهل يحج وحده إن أبى فلان، أو إن نوى ذلك، ~~أو إن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء عليه إن أبى؟ أقوال. فإن قال: إن فعلت ~~كذا فأنا أحجه فحنث؛ أحجه من ماله إلا أن يأبى فلا شيء عليه. وإن قال: فأنا ~~أحج به؛ حج راكبا وحج به، فإن أبى حج وحده، وإن قاله من غير يمين، فإن شاء ~~فعل أو ترك. ms177 وإن قال: لله علي حمل هذا العمود ونحوه لمكة قاصدا به المشقة ~~مشى في نسك غير حامل شيئا وأهدى، فإن ركب لعجز فهدي فقط، وإن كان يقدر على ~~حمله ركب ولا شيء عليه. PageV01P023 # وانتعل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف، واستحب الهدي، وهل من بعد محله ~~لا يدخل إلا بحج وغيره (¬1) مخيرا أو مطلقا ؟ تأويلان. وإن كان صرورة، فقال ~~مالك: لا بأس أن يبدأ بنذره إن كان في غير أشهر الحج. محمد: وإن كان فيها ~~فالأحب أن يبدأ بفرضه ثم يمشي بعده، إلا أن يريد التخفيف فليمش في عمرة، ~~فإذا فرغ قضى فرضه، فإن نذر مشيا وهو في مكة في مسجدها خرج للحل ودخل ~~بعمرة، وهل كذا إن كان خارجه أو يمشي للبيت فقط ؟ قولان. والمرأة كالرجل ~~على المنصوص. وقيل: إن لم يكن مشيها عورة، وللزوج منعها منه، ولغا نذر مسير ~~وذهاب ومضي وركوب لم ينو به نسكا على الأصح. وثالثها: إلا في الركوب، فإن ~~نواه لزمه. وعلى لزوم الركوب، فقال أشهب: لا يجوز مشيه، وعليه فقيل: إن وقع ~~يخرج نفقة ركوبه في هدايا، وقيل: يدفعه لمن ينفقه في حج. وقال اللخمي: إن ~~قصد بالركوب نفقة ماله لم يجزئه المشي، لا إن قصد الوصول، ولزمه من حيث نوى ~~مطلقا، وإلا ففي النذر من حيث نذر وفى اليمين من حيث حلف على المشهور. ~~وثالثها: إن كان على حنث، وإلا فمن حيث حنث، وعلى المشهور (¬2) : لو حنث ~~بغير محل حلفه وهو مثله مشى منه، وإن كان أقرب بيسير، فقيل: يجزئه ويهدي. ~~وقيل: لا يجزئه؛ كأن بعد ويرجع فيمشي من محل حلفه، إلا لعدم قدرة منه فيمشي ~~ويهدي. وتعين محل اعتيد إلا لنية، وله المشي في طريق قربت؛ كركوب في حاجة ~~ومنهل (¬3) . وقيل: لا ويهدي، وفي بحر اضطر له اتفاقا، وطلع من بر قرب ~~واعتيد، لا مما بعد ولو معتادا على الأظهر، لتمام سعي عمرة وإفاضة. وقيل: ~~لتمام الرمي. PageV01P024 # وفي مشي المناسك في نذر الحج دون نية خلاف، وأجزأ تفريقه لعذر كمعتاد، وإلا ms178 ~~ففي الإجزاء أو نفيه روايتان، وفي الترجيح خلاف (¬1) ، ورجع كمصري على ~~المشهور، لا كإفريقي في قابل إن كثر مشيه وظن القدرة أولا ولم يعين العام، ~~فيمشي ما ركب ويهدي على الأصح، لا أيام ركوبه؛ إذ قد يركب موضع ركوبه، ~~[67/أ] والكثرة بحسب المسافة. وقيل: ما فوق اليومين كثير، وفي اليومين فما ~~دونهما لأقل من يوم قولان. وفي لزوم جميعها إن ركب عقبة بعقبة روايتان، ~~وقيل: إن ركب الجل لزمه الجميع، فإن ركب المناسك والإفاضة فكالكثير، إلا أن ~~الهدي مستحب، ولو نوى مشي طاقته فقط، أو علم حين حلفه عدم الطاقة لضعف فلا ~~شيء عليه. # وفيها: يخرج أولا ولو راكبا، ويمشي ولو نصف ميل، ثم يركب ويهدي (¬2) كإن ~~قل ولو قادرا على الأصح، كالإفاضة فقط، ولو علم ثانيا عدم القدرة على تمام ~~المشي قعد وأجزأه هدي واحد، ولا يسقط ولو مشى الجميع على الأصح، وقضى مثل ~~المعين، فلا تجزئ عمرة عن حج كالعكس على المشهور، ولو فرق مشيه اختيارا ~~فكذلك، ويجوز في المبهم، وهل مطلقا، أو إلا في مشي المناسك والإفاضة فلا ~~يجعله في عمرة؟ تأويلان. وقيل: إن كان الأول حجا لزمه مثله، أما لو أفسده ~~أتمه ولو راكبا وقضاه ماشيا من الميقات إن أحرم أولا منه، وإلا فمن حيث ~~أحرم، ولزمه هديان للفاسد وتبعيض المشي، ولو فاته جعله في عمرة وأهدى ~~لفواته ومشى لتمام سعيها وقضاه على الأصح، وله الركوب لمكة (¬3) ، وهل وفي ~~المناسك، أو يلزمه مشيها؟ قولان. # وللمعتمر إنشاء حج بعد فراغها، أو يصير متمتعا بشرطه، ولو حج مفردا أو ~~قارنا بنية نذره وفرضه؛ أجزأه لنذره لا لفرضه على المشهور. وثالثها: لا ~~يجزئ عن واحد منهما. ورابعها: إن عين الحج لنذره لم يجز عن واحد وإلا فعن نذره. PageV01P025 # محمد: ولو مشى لنذره خاصة للميقات فأحرم منه ناويا فرضه فقط أجزأه ثم يحرم ~~ثانيا منه بعمرة ليمشي ما بقي من نذره فيها، ولو قرن ناويا بالعمرة مشيه ~~وبالحج فرضه؛ أجزأه لنذره فقط على المشهور وتأتي الأقوال، ويلزمه دم القران ~~بشرطه. ms179 ولو قال: أنا محرم أو أنا أحرم إن فعلت كذا، فإن صرح بفور أو تراخ ~~عمل عليه، وإلا فقولان. ولا يكون محرما حتى ينشئ إحراما خلافا لسحنون، وهل ~~معناه الفور، أو يحرم بنفس حنثه ؟ تأويلان. # وفيها: الفور بالعمرة إلا لعدم رفقة. وقال سحنون: مطلقا. والحج لأشهره، ~~وهل إن وصل، وإلا خرج فأحرم وقت حنثه ورجح، أو يخرج ولا يحرم إلا لأشهره؟ ~~تأويلان. # ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص. ولزم صيام ورباط بثغر نذره به ومضى ~~لأحد ثلاثة (¬1) المساجد في نذر صلاة أو عكوف به، لا مسجد قباء على ~~المشهور؛ كبعيد من غيرها، أو فيما قرب جدا، قولان تحتملهما. وثالثها: إن ~~كان مسجد جمعة بموضعه أو تصلى فيه (¬2) الصلوات لزم لا المدينة وإيليا حتى ~~يسمي مسجديهما، أو ينوي الصلاة [67/ب] فيهما فيأتيهما راكبا ولا هدي. وقيل: ~~ماشيا واستحسن، وهل مطلقا وهو ظاهر المذهب (¬3) ، أو إن لم يكن الثاني ~~مفضولا؟ تردد. # والمدينة أفضل من مكة على المشهور، وهما أفضل من بيت المقدس اتفاقا. # والبدنة أولى في نذر الهدي المطلق، والشاة تجزئ كالبقرة. فإن نذر بدنة ~~لزمته، إلا لعجز فبقرة على المشهور، فإن عجز فسبع من الغنم. وقيل: عشرة. ~~فإن عجز فلا يجزئه صيام سبعين يوما. وقيل: يجزئه. أشهب: ويطعم سبعين مسكينا ~~لكل مد، أو إن وجد شاة أهداها وصام ستين يوما. وقيل: يجزئه صوم عشرة أيام، ~~فإن نذر معينا مما يهدى؛ لزم بعثه ولو معيبا على الأصح إن وصل، وإلا عوض من ~~نوعه حيث يصل أو أفضل على الأصح. PageV01P026 # واستحب اللخمي ألا يعوض بثمن ثمان من الغنم فأكثر بدنة، ويجوز لفقد الغنم ~~كدون سبع، وأخرج لحل مشترى من حرم ولو من مكة، ثم يدخل به، فإن تعذر وصول ~~الفرس لكرباط عوض مثله هناك لا سلاح ولو أنكى على الأصح. وفي بيع المعيب ~~وتعويض سليم بثمنه أو بعثه إن وصل، وإلا فكما تقدم قولان. # وقيد (¬1) إن عينه لا إن نذر معينا مطلقا، وإلا لزمه سليم عليهما، واختير ~~عدم اللزوم، فإن كان كثوب ms180 وعبد، ففيها يبيعه ويهدي بثمنه (¬2) ، وفيها: ~~يقومه على نفسه (¬3) ، فقيل: اختلاف وعليه الأكثر. وقيل: يحمل التقويم على ~~اليمين والبيع على غيره. وقيل: الأولى عدم تقويمه وكره بعثه، فإن فعل بيع ~~هناك وأهدى بثمنه، فإن قصر عوض الأدنى ولو بشاة، فإن قصر بعث لخزنة البيت ~~يصرف فيه إن احتاج وإلا تصدق به حيث شاء. وقيل: يختص به أهل الحرم. # اللخمي: ولو قيل يشارك به في هدي لكان له وجه، فإن كان لغيره بطل، إلا أن ~~يريد إن ملكته؛ فيلزمه إن ملكه على المشهور. ولغى لغير مكة، فإن لم يرد ~~هديا نحره بموضعه ولا ينقل إليهم على المشهور، فإن نذر هدي ما (¬4) لا يملك ~~كالحر قاصدا به التقرب؛ لزمه هدي كأن لم يقصد شيئا على المشهور، لا إن قصد ~~المعصية؛ كعلي نحره إن كان أجنبيا على المشهور، وإلا فهدي إن ذكر مكة، أو ~~المقام، أو منى أو نحوها، وإلا بطل. وقيل: كفارة يمين إلا أن ينوي هديا. ~~وقيل: ولو نواه. وقيل: إن لم يذكر المقام فكفارة وإلا فهدي. وقيل: إن كان ~~معلقا فهدي وإلا بطل. وقيل: لا خلاف عن مالك في لزوم الهدي إن نواه، وإلا ~~فعنه قولان: البطلان، وكفارة يمين. وقيل: البطلان والهدي. وألحق بنية الهدي ~~ذكر المقام وتعدد بتعدد قريب على الأصح. PageV01P027 # ومن التزم هدي جميع ماله أو تصدق به لكالفقراء، أو في السبيل -وهو الجهاد- ~~والربط لمحل خوف أو حنث به في يمين لزمه الثلث [68/أ] لا الجميع على ~~المشهور. وثالثها: ما لم يجحف به. وقيل: إن كثر ماله فالثلث (¬1) ، وإن قل ~~فربع عشر، وإن أعدم فكفارة يمين، فإن لم يخرجه حتى ذهب ماله أتبع بالثلث في ~~ذمته خلافا لأشهب. وثالثها: إن فرط. ورابعها: إن أنفقه، فإن دفع الجميع ~~لمفرق عنه، ففي مضيه قولان. وإذا زاد ماله بعد يمينه ولو لربح؛ فثلث الأول ~~على الأصح. فإن نقص ولو لتفريط أو كانت يمينه على حنث؛ فثلث الباقي على ~~المشهور فيهما. وقيل: إن نقص الإنفاق فثلث الأول، فإن تصدق به على معين ms181 لزم ~~جميعه؛ كأن عين شيئا لا يملك غيره، أو عددا يحيط بماله على المشهور. وقيل: ~~الثلث فقط. PageV01P028 # محمد: فإن أبقى منه شيئا وإن قل؛ لزم ما عداه كمالي إلا درهما. وإن قال: ~~عبدي ومالي؛ أخرج العبد وثلث الباقي، وتكرر لتكرر موجب بعد إخراج، وإلا ~~فقولان. واتفق على نقله وتفرقته من ماله على الأصح، كأن قال: ثلث مالي ~~باتفاق. وصوب المساواة ودفع الثلث لحجبة البيت يصرف فيه إن قال: مالي في ~~كسوته أو طيبه، فإن قال: فيه أو في حطيمه أو رتاجه فلا شيء عليه على ~~المشهور. وقيل: كفارة يمين. وقيل: يدفع الثلث لهم. وقال ابن حبيب: أرى إن ~~نوى كون ماله للبيت دفع ثلثه لهم يصرف في مصالحه، فإن استغنى عنه تصدق به، ~~وإن لم ينو شيئا فكفارة يمين. فإن قال: أنا أضرب بمالي حطيم البيت أو رتاجه ~~- وهو بابه - أو إلى الركن الأسود؛ لزم حج أو عمرة، ولا شيء عليه في كل ما ~~اكتسبه في البيت أو السبيل أو صدقة ونحوه للحرج. ولو قال: في مدة كذا، أو ~~في مكان كذا؛ لزمه الثلث خلافا لعبد الملك، وعليهما كل ما أربحه في مدة كذا ~~(¬1) إلا أنه يتصدق بجملة الربح ولا يدخل ما بيده الآن فيما أكتسبه إلى أجل ~~كذا، بخلاف ما أملكه على الأصح، فيلزمه ثلثه الآن مع ما يملكه في المستقبل. ~~وقيل: مع ثلثه (¬2) . وقيل: ثلثه الآن فقط. وقيل: ثلث المستقبل. وقيل: ~~ثلثه. وقيل: لا شيء عليه مطلقا. والله أعلم. PageV01P029 ### | CHECK [الجهاد09] # باب الجهاد # الجهاد فرض كفاية على الأصح، على كل ذكر حر مكلف قادر. وقيل: إنما يجب ~~بعد الفتح على من يلي العدو دون غيرهم، وحمل على من يقوى عليهم، وقيل: إنما ~~يجب بعده بتعيين الإمام، وحمل على من بعد، وعلى وجوبه ففي كل عام مرة يبعث ~~الإمام (¬1) فيه طائفة في أهم جهة للعدو، ولو مع خوف محارب ولص بطريق وتعين ~~عليهم حينئذ، أو يخرج بنفسه. فقد غزا - عليه السلام - في ثاني هجرته بدرا، ~~ثم أحدا، ثم غزوة ms182 ذات الرقاع، ثم الخندق، ثم النضير ومريسيع وفيها [68/ب] ~~اعتمر للقضية فصد، ثم خيبر وقضى عمرته، ثم فتح مكة ونزل حنينا والطائف، ثم ~~ختم بتبوك إذ تخلف الثلاثة وجماعة، وفيه أمر الصديق - رضي الله عنه - فحج ~~بالناس، وحج - عليه السلام - في العاشر وتوفي بعد حجه صلى الله عليه وسلم. # وكجهاد أمر بمعروف ونهي عن منكر، وقيام بعلم الشريعة، وإمامة، وفتوى، ~~وقضاء، وشهادة، وحرف مهمة، ورد سلام، ورفع ضرر المسلم. # ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتولية عليهم من يحفظهم، إلا أن يجدوا ~~فرصة من عدوهم وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه. # وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم، إلا أن يكونوا جماعة ~~لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة، ولا ينفل إلا من أطاعه. PageV01P001 # وتعين على من نزل بهم عدو أو قاربهم دفعه، وإن لم يدخل لهم إن كان فيهم قوة ~~عليه؛ بأن يكون ضعفهم فأقل عددا لا شدة وجلدا على المشهور، فإن عجزوا لزم ~~من قرب منهم إعانتهم ما لم يخف معرة (¬1) العدو من جهة أخرى بأمارة ظهرت، ~~وبتعيين الإمام مطلقا، ولا يقتل مسلم أبا كافرا إلا أن يعاجله بنفسه، وعند ~~القوة يحرم الفرار مع أمن زيادة العدو، وإن فر وال إلا لتحرف لقتال أو ~~لتحيز لفئة قربت إن ظهر خوف أو ضعف من أمير، وليس للأمير ذلك مطلقا. وجاز ~~الثبوت لأكثر من ضعفين إن وجدوا مصرفا عنهم، فإن تيقنوا التلف إن ثبتوا؛ ~~فالأحب الانصراف إن وجدوا سبيلا له، وإلا فهل لهم أن يثبتوا، أو يكره؟ قولان. # ولمنفرد إقدام على جيش تيقن تأثيره فيه بقتل ونحوه. وقيل: يكره، ولا يحل ~~فرار إن بلغ المسلمون اثنا عشر ألفا ولو كان العدو أضعافهم. PageV01P002 # وسقط بعجز حسي: كمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن سلاح أو ~~ركوب عند حاجة، ونفقة. ولمانع شرعي: كرق، ومنع رب دين حل، وأبوين في فرض ~~كفاية ببحر أو بر بخطر لا جد ومعسر، والأب الكافر في غير جهاد كغيره، ولا ~~يكره مع جائر ms183 على الأشهر وإليه رجع، وإذا أراد أحد خلع الأمير وجب الدفع ~~عنه إن كان عدلا وإلا فلا، ودعوا مجملا لإسلام ثم جزية بمحل أمن دون بيان ~~شرع وقدر إلا لسؤال، فإن أبوا قوتلوا، وهل يجب وفاقا فيمن بعد إن كان الجيش ~~آمنا وإن رجيت إجابتهم، أو فيها ثلاثة بالوجوب وعدمه؟ والوجوب فيمن بعد، أو ~~أربعة بزيادة الوجوب في الجيش الآمن وإلا فلا، أو بدعاء من بعد؟ ومن شك هل ~~بلغته الدعوة استحبابا خلاف. وقيل: تجب فيمن لم تبلغه وفاقا، وفي غيره ~~الوجوب [69/أ] إن نزل الجيش بمن لا يطيقه وغلب على الظن إجابتهم، وإلا ~~فالاستحباب إن رجي القبول، وإلا فالإباحة. أما إن خشي على المسلمين لقلتهم ~~وخيف استئصالهم فالمنع، ويدعا السلابة على الأصح، فإن طلبوا طعاما أو شيئا ~~خفيفا أعطوه دون قتال خلافا لسحنون، ودعي لص للتقوى كمن نزل بغيره يريد ~~نفسه أو ماله أو حريمه، فإن أبى قوتل وإن قتل، ولا دعوة إن عاجلونا كالعدو، ~~ولا يقاتل القبط، ولا تبيت (¬1) إلا بعد الدعوة، وهل لأنها لم تبلغهم أو لا ~~يفقهونها، أو كان لهم عهد فنقضوه؟ تأويلات. # واستغفر قاتل من لم تبلغه دعوة (¬2) دونها ولا دية. وقيل: إن ثبت أنه ~~متمسك بكتابه مؤمن بنبيه فالدية، وجاز قتال روم وترك وحبشة إن لم يجيبوا ~~على المشهور، واستعانة بعبد أذن سيده، ومراهق ذي منعة (¬3) ، لا مشرك، إلا ~~نوتيا تبعا أو خادما، وفي منعه إن خرج دون طلب قولان. PageV01P003 # ابن حبيب: ويستعمل في رمي منجنيق وهدم حصن. وقيل: يكره. قال: ويجوز أن يكون ~~من سالمه من الحربين بمقرب عسكره لا فيه، وأن يقوم به على من لم يسالمه ~~بسلاح ونحوه، ويأمرهم بنكايتهم، ويجوز جعل من ديوان ومن قاعد لخارج عنه إن ~~اتحد ديوانا، ولو من بعثين إن أذن الإمام وإلا فلا، إلا في بعث واحد يقول ~~الإمام يخرج منه كذا، وكره لمن في السبيل أن يكري فرسه لرباط أو عدو، وكمن ~~وقف نفسه طلبا للزيادة إن وجد خرج وإلا قعد. # وحرم بعث مصحف ms184 لهم وإن طلبوه ليتدبروه، وتعليمهم إياه، وسفر به لهم ~~كامرأة إلا في جيش آمن. # وكره دفع درهم فيه قرآن أو شيء من أسماء الله تعالى لكافر، وجاز قراءته ~~عليه وبعثه كتاب فيه آيات منه، وسفر بامرأة لثغر مأمون، ولمغلوب تحول على ~~المشهور من عطب لمساوية، وتعين المرجو نجاة أو طول حياة، وخرج محاصر عجز عن ~~قتال بكجوع إن طمع في نجاة وإن بأسر، وإلا صبر للموت جوعا، واختير خلافه، ~~وأجاز مالك لمن أظله عدو ببحر طرح نفسه فيه واستشكل، وهل يثقل نفسه ليغرق ؟ خلاف. # وقوتلوا بكل شيء ولو نارا إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، وإلا فلا على ~~الأصح. وفي رمي سفنهم بها، ثالثها: المنع إن كان معهم مسلم لا ذرية. وقيل: ~~إن لم يكن معهم غير الذرية جاز وفاقا، فإن كانوا في حصن جاز رميهم ~~بالمجانيق اتفاقا، وفي التغريق والتحريق، ثالثها: جواز الأول خاصة، وامتنعا ~~إن كان به مسلم، وفي جواز قطع الماء عنهم حينئذ ورميهم بالمجانيق قولان، ~~وهل حكم الذرية معهم كذلك أو يغرقوا، أو يقطع عنهم الطعام؟ قولان. PageV01P004 # وقال اللخمي: إن كان العدو طالبين أو لا قدرة لنا عليهم [69/ب] إلا بالنار ~~جاز اتفاقا وإن كان معهم الذرية. ويختلف إن كانوا مطلوبين، فإن خيف على ~~استئصال الإسلام احتمل وتركوا إن تترسوا بذرية إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد ~~المترس إلا لخوف على جل المسلمين، وكذلك بنبل سم، وخير الإمام فيمن أسر ~~بالنظر في قتله وإن بعد نداء عليه. وقيل: إن كان ليختبر قدر ثمنه وإلا فلا، ~~وفي ضرب جزية ومفاداة وإرقاق ولو لذات حمل من مسلم، ولا يرق الولد إلا أن ~~تكون حملت به والأب كافر فسبيت بعد إسلامه، ومن. والمراهق إن قاتل كالكبير. ~~وقيل في الأولين: إلا أن يناهز البلوغ فيرى الإمام إبقاءه لضرب الجزية فلا ~~بأس بذلك. وقيل: إن قاتل بسيف أو برمح قتل لا بحجر، إلا أن يقتل فيقتل إن ~~رأى ذلك الإمام. وقيل: إن كان مطيقا للقتال قتل وإلا فلا، وفي قتل من أنبت ms185 ~~ولم يحتلم قولان. # ولا يقتل طفل كضعيف، وفي المن على ذي النكاية قولان، وهل يحمل من جهل ~~حاله على قوة النجدة أو لا يقتل حتى تظهر فروسيته ؟ روايتان. PageV01P005 # وتقتل امرأة في حال قتالها، لا إن أسرت ولو قاتلت على الأصح، وثالثها: إن ~~قاتلت جاز، إلا إن صاحت أو حرست أو استغاثت، وكذا إن رمت بالحجارة فقط، إلا ~~أن تكون قتلت بها فتقتل. وقيل: ترمى بها وإن أدى إلى قتلها، ولا يقتل معتوه ~~ومجنون مطبق، ومن لا رأي له من مفلوج ومجذوم بلا حركة؛ كمقعد وأعمى خلافا ~~لسحنون، وكأشل أو أعرج وزمن وشيخ فان إلا أن يقاتل، وإن طلب مبارزة مكن لا ~~صبي وامرأة، وفي قتل صانع وأجير وفلاح منهم قولان، ولا يقتل راهب منعزل في ~~دير أو صومعة أو دار أو غار على المشهور، ولو ترهب ببلدنا ثم لحق ببلدهم، ~~بخلاف من بكنيسة. واستغفر قاتل من نهي عن قتله وعليه القيمة إن حيز، وإن مر ~~براهب فلا يسأل عن العدو، فإن نزل من صومعته ووجد منهزما معهم ترك إن قال ~~فعلته خوفا منكم، وعلى تركه فهو حر، وكذلك الراهبة على الأصح، وترك له ~~الكفاية من ماله. وقيل: الجميع إلا أن يكون كثيرا فاليسير منه. وقيل: ما ~~يعيش به الأشهر. وقيل: ما يستر عورته ويعيش به الأيام، والشيخ الفاني مثله. # ومن علم أنه مستأمن وأتى من بلدهم بتجر، فقال: ظننت أنكم لا تعرضون ~~لتاجر، أو قال: جئت رسولا أو لفداء أو لقريب ومعه كتب أو من يفديه أو له ~~قريب عندنا فإنه يصدق. وإن لم يكن معه متجر وظهر كذبه، أو تكسرت سفنهم ~~ومعهم السلاح، أو نزل لعطش دون أمان، أو علم كونه حربيا، أو لم يكن مقبلا ~~إلينا ولا على طريق الجيش؛ فهو فيء. PageV01P006 # واختلف فيمن وجد ببلدهم مقبلا إلينا، فقال: جئت لطلب الأمان. فقيل: يقبل ~~منه ويرد لمحله الذي وجد فيه. وقيل: لا يقبل. فإن أخذ ببلدنا وقال: [70/أ] ~~جئت لأسلم، فقيل: يقبل منه إن أخذ بقرب دخوله، وإلا ms186 لم يقبل ويكون فيئا ~~لواجده. وقيل: يكون فيئا مطلقا. وقيل: إن كان من بلد عادتهم التردد إلينا ~~وإلا فلا. وقيل: إن شك فيه فقولان: القتل وهو الأصل، ونفيه إلا مع تيقن ~~الإباحة. وعلى أنه فيء، فهل يتخير فيه الإمام مطلقا، أو فيما عدى القتل؟ قولان. # وجاز قتل عين وإن (¬1) مستأمنا إن لم يسلم، وكذا ذمي إلا أن يرى الإمام ~~استرقاقه. وقال في المسلم يتخير فيه. وقيل: يقتل إن لم يتب. وثالثها: ~~كالزنديق. ورابعها: إن كانت تلك عادته قتل، وإن ظن به جهل أو عرف بغفلة أو ~~كان منه المرة وليس من أهل الطعن علينا نكل. وخامسها: يجلد جلدا منكلا ~~ويطال سجنه وينفى من محل يقرب من المشركين. # وإن باع مستأمن ورجع فرده ريح قبل (¬2) وصوله فعلى أمانه. وقيل: إلا أن ~~يفارق بلدنا. وفيها: وله ذلك أينما رمته من بلادنا حتى يرد (¬3) بلده (¬4) ~~. وقيل: وينال مأمنه. وقيل: إن رد قبل وصوله أنزله الإمام ولا يمنعه. وأما ~~بعده، فثالثها: إن لم يكن مجتازا (¬5) فله إنزاله ورده وإلا ففيء. فإن وقع ~~لغيره، فقيل: مثله. وقيل: حل له (¬6) ، رجع له أو لقيه في بحر قرب أو بعد ~~من موضع خروجه. PageV01P007 # وسد الدروب وخوف الصحراء كالغلبة، فإن مات عندنا ولا وارث معه ودخل مقيما ~~أو مطلقا وهو ممن لا عادة لهم في إقامة أو غيرها، أو أكثرهم على الإقامة، ~~أو طال مكثه عندنا فلا رجوع له وماله فيء. ولمن قتله، أو أسره ثم قتله، أو ~~ظفر بورثته بعد موته، وإلا أرسل مع ديته لهم كوديعة. وقيل: لحكامهم، وهل ~~خلاف وعليه الأكثر، أو لهم إن علموا ولحكامهم إن جهلوا؟ تأويلان. وقيل: ~~ماله لهم وديته لحكامهم، وهل إن قتل في معركة أو فيء ولا يخمس؟ قولان. فإن ~~تداين وله عندنا مال ثم عاد به لبلدنا فماله لغرمائه، والذي بيده وما فضل ~~عن الدين لمن غنمه. وقيل: إن لم يكن عليه دين رد ما عندنا لورثته. وقيل: إن ~~أسر فللجيش. وقيل: له لا لسيده وهو كالذمي، وفي القتل ms187 مطلقا، وكذا في ~~السرقة والقذف على الأصح. ولا يعتق عبده عليه بمثله كالذمي خلافا لأشهب. # وحرم رفع (¬1) رأس لبلد أو وال، ومثلة، وغلول، ولا يمنع فاعله سهمه ولا ~~يحرق رحله، ويؤدب إن لم يأت تائبا، وهل إن جاء قبل القسمة أو مطلقا ؟ ~~تأويلان. # ويصلى عليه إن مات على الأصح، وهل لمحتاج أخذ نعل وخف وحزام وإبرة وطعام ~~وعلف ونعم، وفي مثل دواة وقصعة وسراج أو رخام مسن ؟ مشهورها: يجوز فيما ~~تنبته الأرض فقط. PageV01P008 # ومن صاد شيئا بأرضهم بريا أو بحريا فله أكله، وإن باعه أو شيئا منه جعل ~~ثمنه في الغنيمة. وقيل: يأكله إلا أن يكون بازيا ونحوه مما يعظم ثمنه فليرد ~~هو أو ثمنه إلى الغنيمة، والأصح جواز أخذ ثوب وسلاح ليقاتل [70/ب] به، ~~ودابة لقتال أو ركوب وإن لبلده، ورد ذلك كفضل كثر من غيره، وله أكل ما قل، ~~فإن تعذر رد الكثير تصدق به على المشهور. وقيل: بما زاد على القليل، ودفع ~~مستغنى (¬1) عنه من طعام لأصحابه مجانا ولا شيء على مستقرضه منه، فإن جهل ~~فقضاه رجع به إن لم يفت؛ كمن أثاب من صدقة يظن لزومها ومضت مبادلتهم ولو ~~بتأخير طعام إن لم يحتج إليه، وإلا تعين الفور، وفي جواز المفاضلة بين قمح ~~وشعير قولان (¬2) ، وكره بيع طعام ليشتري به طعاما. وقيل: إن احتيج لكسوة ~~أو سلاح جاز ثم يرد، فإن تعذر تصدق به، ولا تحل خيانة أسير أؤتمن طوعا ولو ~~على نفسه؛ كأن عوهد ألا يهرب على الأصح. وثالثها: المنع في المال دون ~~النفس. وجاز إن أكره أو أحلف، ويحنث إن فعل على الأصح، ويملكه ولا يخمس كمن ~~أسلم وأتى بمال غيره على الأصح فيهما، ولا يعاملهم بالربا، فإن فعل استحب ~~تصدقه بقدر الزيادة إن قدم، وإن أقر بعد تخلصه أنه زنى بدارهم ولم يرجع أو ~~شهدت بينة حد على الأصح بخلاف السرقة. وإن قتل حربيا أسلم قبل خروجه خطأ ~~جاهلا بإسلامه؛ فهل عليه كفارة فقط، أو مع الدية كأن تعمد؟ قولان. أما إن ~~تعمد ms188 قتله مع علمه بإسلامه قتل به، وإن جنى على أسير مثلا لزمه موجب فعله، ~~ولو قتل مسلما عند الالتحام يظنه عدوا حلف ولزمته الدية والكفارة. PageV01P009 # وفداء المسلمين واجب على المنصوص ويبدأ ببيت المال ثم بمال المسلمين، ~~والأسير كأحدهم ثم بمال الأسير. وقيل: يبدأ بالأسير ثم على ما تقدم، واختير ~~تقديم الزكاة على مال المسلمين، ولا يجوز بكخمر وآلة حرب على الأصح. ~~وثالثها: المنع بالخمر ونحوه دونهما. ورابعها: عكسه، وفي جوازه بأسارى ~~العدو المقاتلة ما لم يخش الظهور على المسلمين بتسليمهم قولان، وجاز بصغير ~~لم يسلم وذمي رضي إن كانوا لا يسترقونه، ورجع فاد على أجنبي مطلقا (¬1) ، ~~وقريب ليس بمحرم بمثل ما فدي، أو قيمته إن قدم ولو بلا إذن. وقيل: بالأقل ~~إن أمكن بدونه، ومجانا إن رجي خلاصه دون شيء؛ كأن كان محرما على المنصوص، ~~إلا أن يأمره ملتزما. وقيل: إن كان ممن يعتق عليه لم يرجع مطلقا. وقيل: إن ~~لم يعلم به، وإن لم يعتق عليه لم يرجع إن علم إلا أن يفديه بأمره. وقيل: ~~كالأجنبي. ولا يرجع زوج علم وقدم على الغرماء ولو في غير ما بيده على ~~الأصح، ويتبع ذمة الفقير، فإن فدي مع ملي قسم الفداء على قدرهما إن علم ~~العدو، وإلا فعلى عددهما والعبد كغيره ولسيده فداؤه أو إسلامه، ورجع ذمي ~~بقيمة (¬2) خمر وخنزير لا مسلم على المنصوص وإن ابتاعهما له. وصدق أسير مع ~~يمينه إن خالف (¬3) الفادي في (¬4) قدر [71/أ] الفداء أو أصله. وقيل: إلا ~~أن يكون بيد الفادي فيصدق، وعلى الأول فهل مطلقا، أو إن أشبه وإلا صدق ~~الفادي إن أتى بما يشبه، وإلا حلفا معا وكان عليه ما يفدى به مثله من ذلك ~~المكان كأن نكلا ؟ تأويلان، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر رجع لقوله وإن لم ~~يشبه، فإن ادعى كل واحد أنه افتدى الآخر فلا شيء لهما إن حلفا أو نكلا، ومن ~~نكل فعليه إن حلف الآخر. PageV01P010 # وسقط جعل أسير لفاديه (¬1) . وقيل: إن لم يتكلف ما لا يتعين، وإلا فبحسابه ~~(¬2) واختير. # وجاز ms189 بدارهم إقامة حد، وهدم بناء، وقطع نخل أو حرقه إن أنكى أو لم ترج، ~~وإتلاف معجوز عنه وإن لمسلم إن كان حيوانا على المشهور، إلا مركوبا لهم ~~فيقتل مطلقا كيفما أمكن، وعلى المشهور (¬3) فيجهز عليه ولا يكره ذبحه ~~وعرقبته على الأصح، ثم حرق إن استحلوا الميتة، وهل يجوز حرق نحل وإغراقها ~~أو يكره ؟ روايتان. وقيل: إن لم يحتج لما في أجباحها أو احتيج وأمكن بدونه ~~وإلا جاز اتفاقا. وقيل: إن كانت يسيرة لا نكاية في قتلها تركت، وما عجز عنه ~~من صبي أو امرأة وشيخ فحر إلا أن يترك ببلدهم فلواجده، واختير كالأول، ~~ولأسير وطئ زوجة سبيت إن أمنت من وطء ساب، وكذلك الأمة. وعنه: لو تركها كان ~~أحب إلي، ولو ترك ماله بأيديهم وفر إلينا فغنمناه أخذه بلا ثمن، وإن قسم ~~فبالثمن. ووجب رعي مصلحة بتأمين. وقيل: بل بنفي الضرر، ولا يحل فيه إتباع ~~شهوة نفس، وجاز (¬4) من أمير ولو بعد فتح مطلقا أو مقيدا بزمن أو محل أو ~~صفة، ومن كل مسلم ولو خارجيا عاقل بالغ، أو مجاز قبله إلا إذا أشرفوا على ~~الفتح وتيقنوا الأخذ فيرده الإمام، وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها، أو لا ~~؟ تأويلان. وقيل: إن كان صوابا أمضى وإلا فلا؛ كتأمين غير الأمين إقليما، ~~وجاز من صبي وامرأة عقله على الأشهر كعبد. وثالثها: إن أذن سيده في القتال. ~~ورابعها: إن قاتل وإلا فلا، وهل يصح من غير أمير بعد فتح ويمتنع القتل؟ قولان. PageV01P011 # ويثبت منهم دون بينة على الأصح، ولزم بكل عبارة أو إشارة مفهمة، فإن ظنه ~~حربيا فجاء، أو نهى الأمير (¬1) الناس فآمنوا جهلا أو نسيانا أو عصيانا ~~أمضي ورد حيث كان، ولا عبرة به من خائف كأسير، وصدق به في عدم الخوف على ~~الأصح، ولا من ذمي. وقيل: يخير فيه الإمام، وعلى المشهور فإن قال: ظننته ~~مسلما أو علمت دينه وظننت جواز تأمينه لم يعذر. وقيل: يرد الأول لمأمنه، ~~واختير مثله في الثاني، وحيث اختير (¬2) لزم الوفاء، كأن فتح لنا بعضهم على ms190 ~~ما شرط له. ولزمهم حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا ~~نظر الإمام. وعلى المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه، ولا يمكن من تدفيف (¬3) ~~مسلم أثخنه على الأصح، وإن استنجد [71/ب] بغيره قتل معه، لا إن أعين بلا ~~إذن. ولمن خرج معه جماعة لمثلهم إذا فرغ من قرنه الإعانة. # ولأمير جيش قبول هديتهم إن كان فيهم منعة، لا إن ضعفوا أو أشرف على أخذهم ~~فقصدوا التوهين، وقيل: إنما يقبلها ممن هي تحت سلطانه، وحيث قبلت فهي له ~~كعلج (¬4) أهدي لرجل من جيش، وللإمام قبولها وهي له إن كانت من بعض ~~لكقرابة، وفيء إن كانت من طاغية على الأصح إن لم يدخل بلده، وجاز رفع صوت ~~مرابط بتكبير، وكره تطريب (¬5) ، ومن غنم قبل أمانه شيئا لمسلم كره لغير ~~ربه شراؤه، وفات به كالهبة إن لم يقعا ببلدهم. وقيل: يستحب ولا يفوت به ~~ويأخذه ربه بالثمن، ومجانا في الهبة. PageV01P012 # وفيها: إلا إن باعه لمسلم أو ذمي بعد عهده إن كان أحرزه قبل (¬1) قدومه؛ ~~كأن أسلم على شيء بيده، بخلاف بيعه بدراهم، فإن عاد بما سرقه في معاهدته ~~نزع منه على الأصح. وثالثها: إلا أن يعود به غيره. وقتل إن غصب مسلمة، ~~وحكمه في سرقته وقذفه وزناه كالذمي على الأصح. وأقيم عليه حد الحرابة ~~اتفاقا، ولا يعتق عليه عبده إن خصاه، فإن قدم بمسلم حر نزع منه إن أسلم على ~~الأظهر بخلاف رقيق، وكذا ذمي على الأصح. فإن لم يسلم لم يجبر على بيعهم ~~ومكن من الرجوع بهم ومن وطئ إناثهم، والأكثر على خلافه. وثالثها: يجبر على ~~بيع الإناث خاصة. # وحكم من أسلم من عبيده كذلك، ولو قدم منهم مسلما أو عوهد على أن من جاء ~~منهم مسلما يرد إليهم، وفديت أم ولد وأتبع سيدها بقيمتها إن أعدم، وعتق ~~مدبر من ثلث سيده، ومعتق لأجل (¬2) بعده ولا يتبعان بشيء، ولا خيار لوارث. # وجاز شراء ولد حربي من أبيه وارتهانه وبيعه فيه إن لم يكن بيننا وبينهم ~~هدنة لا ولد عبد ms191 مأسور منه. # وهدم سبي نكاحا إلا أن تسبى وتسلم بعد إسلام زوجها، فإن لم تسلم فرق ~~بينهما لأنها أمة كتابية، وهي فيء اتفاقا كولده وماله على المشهور. ~~وثالثها: الصغير تبع. وقيل: إن ضم العدو ماله لإسلامه ففيء، وإلا فهو له ~~بالثمن. وقيل: إن أدركه قبل القسم فهو له وإلا استحقه بالثمن، وعلى المشهور ~~فهل فيء مطلقا، أو إن خرج وتركهما؟ تأويلان. PageV01P013 # فإن سبيت مسلمة فولدت أولادا ثم غنمت بهم، فمشهورها: الصغير حر والكبير ~~فيء، وهل مطلقا، أو إن قاتل؟ تأويلان. وفي أولاد الذمية مشهورها: الصغير ~~تبع والكبير فيء. وولد الأمة لسيدها على المشهور. وثالثها: إن ولدته من زوج ~~وإلا ففيء. وعبد الحربي يسلم حر إن فر إلينا أو بقي حتى غنم على المشهور، ~~لا إن خرج بعد إسلام سيده كمجدد [72/أ] إسلامه على المشهور، فإن قدم بمال ~~لسيده فهو له على الأصح ولا يخمس، وإذا خرج ذمي ناقضا عهده فحربي، ورق إن ~~أسر على المشهور، وعليه ففي استباحة زمن وشيخ جهل رضاهما بذلك قولان. فإن ~~نقض لظلم لحقه أو حارب، لم يسترق على المشهور فيهما. # ولو أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا، فلهم حكم المرتد لا المحارب على ~~المشهور، وحد زان من مغنم حيز على المشهور كسارق منه. وقيل: إن أخذ فوق حقه ~~بثلاثة دراهم وإلا فلا، قل الجيش أو كثر. PageV01P014 # ووقفت أرض كمصر والشام والعراق على المشهور. وقيل: يقسم إن رأى الإمام ~~كخيبر، ويخمس غيرها، وهي غنيمة إن أخذها بقتال، وإلا ففيء يصرف مع الجزية ~~وخراج الأرض، والخمس لآله - عليه السلام - أو لغيرهم، أو كيفما شاء الإمام ~~باجتهاده، وله وقفه للمصالح إن شاء على الأصح، وبدأ بمن فيهم المال، فإن ~~كان غيرهم أحوج نقل لهم الأكثر، وأن ينفل من شاء من الخمس لمصلحة من سلب ~~وغيره، وأن يقول بعد القتال من قتل قتيلا فله سلبه، ولم يجز قبله كمن تقدم ~~فله كذا ومضى على الأصح. وقيل: من الخمس، ولمسلم ذكر لا ذمي وامرأة على ~~المنصوص سلب من يجوز قتله ms192 وإن لم يسمع إن اعتيد، ودابة وراية لا كسوار ~~وصليب وعين على المشهور، وهو له وإن تعدد، إلا أن يقول لرجل: إن قتلت قتيلا ~~فلك سلبه، فله الأول فقط، فإن جهل فله نصفهما. وقيل: الأقل، فإن قتلهما معا ~~فله نصفهما. وقيل: الأكثر، وحكم الإمام كغيره إلا أن يقول: من قتل منكم، أو ~~إن قتلت أنا قتيلا فلي السلب، فلا شيء له، وإن أطلق بعده فله المستقبل فقط، ~~ولو خص نفسه ثم القوم وأطلق فله الأول ولغيره ما تعدد. وإن قال: من قتل ~~قتيلا ببينة فله سلبه، استحقه بها أو بشاهد بلا يمين. واختلف إن جاء برأس ~~القتيل، فإن جاء بسلبه أخذه ببينة، وله البغلة إن قاتل عليها لا إن كانت ~~بيد غلامه. PageV01P015 # والأخماس الأربعة للمقاتلين فيسهم لكل: مسلم، حر، ذكر، عاقل، بالغ، صحيح، ~~حاضر وإن لم يقاتل لا لذمي، وإن قاتل على المشهور. وثالثها: إلا لحاجة ~~إليه. ولا عبد على المنصوص، ولا امرأة وإن قاتلت على المشهور، ولا مطيق بعد ~~خروجه، ولا صغير وإن كان مطيقا على المشهور. وثالثها: إلا أن يقاتل. وإن ~~أنبت أو احتلم بدارهم أسهم له من يومئذ (¬1) فقط. ولا يمنع مرض بعد الإشراف ~~اتفاقا؛ كأن شهد معه القتال على الأصح، وإلا فقولان. ولا يرضخ لعبد وصبي ~~وامرأة على الأصح، ويسهم لمجذوم قاتل كأقطع الرجلين، لا الأعمى ومقعد وأقطع ~~اليد وأشلها وأعرج على المشهور. وهل إن كانت بهم منفعة في الحرب أو سببه، ~~وإلا لم يسهم لهم اتفاقا أو بالعكس؟ خلاف. وفيمن [72/ب] ضل عن الجيش ~~مشهورها: إن ضل ببلدهم أسهم له لا ببلدنا، وكذا من رد لريح غلبت، وظاهرها ~~يسهم له مطلقا، فإن رد بعض السفن لغلبة أو مرض أهلها وخافوا الإدراك فغنم ~~أصحابهم ففي استحقاقهم قولان. فإن ولجوا ببلد العدو أسهم لهم وأسهم لأسير ~~مسلم ظفرنا به عند العدو، ولمن أسر في قتال سهمه مما غنم فيه، وإن لم يرجع ~~لا من قتال مؤتنف، إلا أن يرجع فيدخل فيما غنم بعد مجيئه؛ كمن مرض فترك ms193 ~~بالطريق لعله يبرأ ثم رجعوا إليه، ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له على ~~الأصح، لا لغير عذر، أو لأمر لا يعود على الحرب (¬2) بمنفعة (¬3) ، وصدق من ~~ادعى الغلبة في رجوعه إن قامت له قرينة بذلك وإلا فلا، ولو (¬4) أنكر ~~الرجوع فهو مدعى عليه، ولا يقبل قول شركائه في الغنيمة عليه كالأمير على ~~الأصح، ويسهم لتاجر إن خرج بنية غزو أو قاتل كأجير خدمة، وإن استأجره (¬5) PageV01P016 ~~شخص لخياطة ثوب أسهم له، وإن أجر نفسه لإصلاح الصواري والأحبل والطرق في ~~البر، أو لكخياطة أو عمل لا يخص بعض الجيش، ففي الإسهام له قولان. ولخدمة ~~شخص بعينه، فقيل: لا يسهم له. وقيل: إلا أن يشهد اللقاء. وقيل: ويقاتل، ~~وعليه فإن كان القتال مرارا فشهده مرة فقط إلا أنه حضره، فقيل: يسهم له في ~~الجميع. وقيل: إن قاتل في الأكثر وإلا فبقدر ما قاتل، وليس لمستأجره أخذ ~~سهامه بل يسقط من أجرته بقدر ما اشتغل. ومن مات بعد القتال فسهمه لورثته، ~~وقبل اللقاء لم يسهم له ولو بدارهم على المشهور. وفيما بينهما، ثالثها: ~~يسهم له فيما غنم وفتح بقرب (¬1) ذلك. وقيل: مما قسم وفتح بقتال شاهده ~~خاصة، ومن استند لجيش من منفرد أو سرية كأهله، وإلا فله كمتلصص فيخمس عبد ~~على الأصح، كحر مسلم لا ذمي، أو من نحت سرجا أو برى سهما. وفيها: وهو له. ~~وقيل: فيء. وثالثها: إن كان له قدر فله أجر عمله والباقي فيء، وأما اليسير ~~فله. وفي تخميس ما غنمه النساء والصبيان قولان. PageV01P017 # وللرجل سهم كالفارس وسهمان للفرس على المشهور، ولو رهيصا أو مريضا (¬1) رجئ ~~برؤه على الأصح، أو بسفينة على المعروف كبرذون وهجين يقدر بهما على كر وفر، ~~وهل مطلقا، أو إن أجازهما الوالي وهو ظاهرها؟ خلاف. لا أعجف؛ ككبير ومكسور ~~لا ينتفع به، وبغل وحمار وصغير (¬2) لا يقدر به على كر وفر، فإن أقاموا حتى ~~كبر وصار يقاتل عليه أسهم له من يومئذ والذكر والأنثى سواء، وسهما محبس ~~ومغصوب من مغنم أو من غير جيش لمن ms194 قاتل عليه، ومن الجيش لربه [73/أ]. وقيل: ~~للغاصب وعليه أجرة المثل، وفي الهارب والمستعار يقاتل عليه الواجد ~~والمستعير قولان، والمشترك للمقاتل عليه، وعليه أجر شريكه، وإن تداولا ~~القتال عليه فبينهما إن تساويا، وإلا فلكل قدر ما حضر من ذلك وعليه نصف ~~أجرته، ولا سهم (¬3) لفرس ثان على المشهور، كثالث فصاعدا اتفاقا، ومن قاتل ~~على فرس يوما ثم باعه، فقاتل عليه الثاني كذلك ثم باعه لمن قاتل عليه أيضا ~~فلم يفتح لهم إلا في ثالث يوم؛ فسهمه للأول، فإن باعه بعد الغنيمة بنقد ~~واشترط سهمه وهو نقد لم يجز، وإن كان عرضا معلوما أو الثمن عرضا والسهم ~~معروفا جاز، ولا يجوز دفعه لمقاتل على أن السهمين لربه أو بينهما، فإن نزل ~~فهما للمقاتل وعليه أجرة المثل. # والشأن القسم بدارهم إلا لكخوف، وهم أحق برخصها، وهل يباع ليقسم؟ قولان. PageV01P018 # فإن لم يوجد مشتر قسمت العروض، وقيل: يقسمها الإمام أولا فيعطي للفيء الخمس ~~ويخير في قسم الباقي أو بيعه وقسم ثمنه، وهل تجمع السلع، أو إن لم يحمل كل ~~صنف منها القسم وإلا أفرد؟ قولان. والسرية كالجيش إن لم تستند له، وإلا ~~فحتى تعود إليه. وقيل: إلا لخشية ضيعة ونحوها فيباع، وأخذ معين وإن ذميا ما ~~عرف به قبل قسمه مجانا وحلف ما باع ولا وهب، وحمل له إن غاب إن كان خيرا ~~وإلا بيع، فإن جهل وال أو تأول فقسمه، ففي مضيه أو أخذه بالثمن أو مجانا ~~قولان، واستحسن الإمضاء إن تأول. # وحرم على من صار له التصرف فيه حتى يخير ربه، فإن لم يعرف ربه (¬1) بعينه ~~أو عرف مكانه فقط، قسم ولم يوقف على المشهور، بخلاف اللقطة، ولا يباع شيء ~~من أم ولد بخلاف خدمة معتق لأجل وكتابة. # ومكاتب ورق إن عجز لمبتاعها، وإلا فولاؤه للمسلمين، فإن جاء سيده وقد قبض ~~المبتاع نصف كتابته فأراد افتكاكه حبسها بنصف الثمن، وكذا بقية الأجزاء. ~~وقيل: يدفع ما أدى ويأخذ المقبوض منها. PageV01P019 # وإن أسلم حربي على مكاتب لمسلم فله كتابته وإن عجز رق له، ms195 وإن أدى فولاؤه ~~لعاقدها، وأجر مدبر بمقدار قيمة رقبته فتجعل تلك القيمة في الغنيمة أو ~~يتصدق بها إن تفرق الجيش، فإذا استوفى المستأجر حقه كان الباقي من خدمته ~~(¬1) موقوفا كاللقطة، وله إن قسم أخذه بثمنه إن علم، وإلا فبقيمته وبالثمن ~~الأول إن تعدد على المشهور. وقيل: بما شاء وخرج بما بين الثمنين، ثم إن غنم ~~ثانيا وقسم فربه الأخير أحق به بما وقع في المقاسم، ولا يأخذه ربه الأول ~~منه إلا بذلك؛ إذ هو مالك ثان، فإن بيع بمائة ثم سبي فبيع بخمسين، دفع ربه ~~مائة للأول وخمسين للثاني إن شاء ويأخذه وإلا فلا، ثم للأول فداؤه من ~~الثاني (¬2) بخمسين، فإن أسلمه فلربه دفع الخمسين [73/ب] وأخذه، وإن جنى ~~مأذون مديان ثم أسر أخذه ربه إن شاء بالأكثر مما وقع في المقاسم والأرش. PageV01P020 # وجبر سيد أم ولد (¬1) على الثمن إن قسمت جهلا. وقيل: بقيمتها. وثالثها: ~~بالأقل. وقيل: للإمام. فإن أبى فعلى سيدها، وأتبع به إن كان فقيرا ما لم ~~تمت هي أو هو قبل علمه. وقيل: الفادي أحق من غرماء سيدها بما في يده وأخذها ~~ربها مجانا من معتق علم بها، وإلا فداها وبطل العتق مطلقا. ورجع معتق لأجل ~~إن فداه سيده بماله إلى أجله، وإن أسلمه فهو إسلام لخدمة لأجله. وقيل: إلا ~~أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع لسيده، فإن بقي شيء، ففي إتباع العبد (¬2) به ~~قولان. وكذا مدبر وعتق من ثلث سيده إن مات قبل الاستيفاء وأتبع بما بقي على ~~الأصح. وثالثها: إن اشترى من دار الحرب لا إن وقع في المقاسم، وقوم عبد من ~~ماله، فإن لم يترك سواه عتق ثلثه. وفي إتباعه بما ينوب الجزء المعتق مما ~~بقي قولان، ورق ثلثاه، ولا خيار لوارثه على الأصح بخلاف الجناية، وإن أدى ~~مكاتب ثمنه فعلى كتابته، وإن عجز رق وأسلم أو فدي. وقيل: إن أسلم فعلى حاله ~~ولا يتبع بغير نجومه ولا خيار لسيده ولا رجعة، فإن لم يعلم سيده حتى دفع ~~بعض نجومه بان ما يقابل ذلك، وخير ms196 سيده فيما بقي بين تركه ودفع ثمنه، ~~والمقاصة بما دفع، وإن قسم مسلم أو ذمي لسكوتهما فجواز ولم يتبعا على ~~الأصح. وثالثها: إن عذر بأمر، فقيل: على ظاهرها، وقيل: إنما ذلك فيمن لا ~~يعذر بجهل، وإلا فلا يتبع اتفاقا، وقيل: لا خلاف في عدم إتباع الصغير هذا ~~إن افترق الجيش ولم يعرفوا، وإلا رجع عليهم المشتري، أو من وقع في سهمه، ~~وقيل: يؤدي ذلك الإمام، وهل وجوبا؟ قولان. فإن تصرف في قن بعتق ناجز أو ~~استيلاد مضى على المشهور، وعليهما إن أعتقه لأجل ولا شيء لسيده، فإن أخذه ~~ليرده عليه فقولان، ولمسلم أو ذمي أخذ ماله مجانا من لص؛ كموهوب له بدارهم ~~إن لم (¬3) PageV01P021 ~~يكافأ عليه، وإلا فيعوضه كالفداء من اللص على الأرجح، وفات ببيع مكافئ ~~ومشتر على المنصوص، ولربه (¬1) ما زاد على الثمن الأول (¬2) إن كان، فإن ~~باعه من وهب له مضى على المشهور. وقيل: له أخذه بالثمن، ويرجع به فقط على ~~الموهوب له. # وإن (¬3) أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته، وفي إتباعه إن ~~عتق بالثمن أو بما بقي قولان. والموصى بخدمته ثم هو لفلان يبيعه العدو يقال ~~للمخدم أفده بالثمن، فإن تمت الخدمة، قيل لمن له الرقبة: ادفع له ما فداه ~~به أو أسلمه رقيقا. ومن ابتاع عبدا من الفيء فدله على مال له أو لغيره ~~بأرضهم فهو لأهل الجيش دون السيد والعبد، فإن كان جيش آخر [ب/73]، فهو لأهل ~~الجيش (¬4) الثاني دون الذين قفلوا. # فصل PageV01P022 ~~عقد الجزية التزام إمام لمن تؤخذ منه تقريره بها بغير جزيرة العرب وله ~~المرور، وفي إخراج العبيد (¬1) قولان إن صح سببه (¬2) ؛ وهو: ذكر مكلف قادر ~~مخالط لا راهب، وإن بعد عقدها على الأصح، وحر وإن أعتق ببلدهم أو أعتقه ذمي ~~ببلدنا لا مسلم على المشهور فيهما، فتؤخذ من الكتابي ومجوس العجم، لا من ~~مرتد وكافر قرشي، وفي غيرهم مشهورها تؤخذ، وثالثها: إلا من مجوس العرب، وهي ~~للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما كل عام في آخره على الأحسن، ولا تزاد ms197 ~~لغني على المشهور، ولا تنقص لفقير إن قوي عليها، وتسقط إن عجز عن جملتها. ~~وقيل: يؤخذ منه ما قوي عليه، ولا حد لأقلها. وقيل: دينار أو عشرة دراهم. ~~ومن بلغ أخذت منه لوقته لا في آخر العام. ومن بذلها منهم ورءاه الإمام ~~مصلحة لزمه وحرم قتاله مع الإهانة عند أخذها، وهو حر على الأظهر، ومكن من ~~أراد الرجوع، واستظهر خلافه. وإن أسلم العنوي أو مات فماله له ولوارثه على ~~المشهور، والأرض للمسلمين. وله إحداث كنيسة إن شرط (¬3) ، وإلا منع كرم ~~منهدم، وللصلحي ما شرط عليه منها وإن أطلق فكالعنوي، فإن أجملت على البلد ~~بما حوت من أرض ورقاب، فلهم أرضهم كمالهم يرثونها ويتصرفون فيها على الأصح، ~~ولهم الوصية بجميع مالهم، وإن فرقت على رقابهم فلهم أرضهم اتفاقا يرثونها، ~~وهي للمسلمين إن لم يكن لهم وارث، ولا وصية لهم إلا في الثلث، وإن فرقت على ~~الأرض أو عليهما فلهم بيعها على المشهور وخراجها على البائع. وقيل: على ~~المشتري ما لم يسلم البائع، وله الإحداث وبيع العرصة والحائط لا ببلدنا، ~~إلا لمفسدة أعظم. وللذمي نقل جزيته من بلد لغيره من بلاد الإسلام. ومن أقره ~~الإمام بلا جزية، لم يمكن وخير بين الإقامة عليها والرد لمأمنه. PageV01P023 # وتسقط مطلقا بإسلام وموت؛ كأرزاق قدرت عليهم. وضيافة مار إن لم يوف لهم ~~بالعهد، ومن فر بها سنين أخذ منه لما مضى لا ما كان فيه معسرا. # ومنعوا من ركوب فرس وبغل وسرج وجادة طريق إن لم يكن خاليا، ولهم ركوب ~~الحمير على الأكف عرضا، ويلزمون الغيار ولا يتشبهون بمسلم، وأدبوا لترك ~~زنار، وبسط لسان، وظهور سكر، ومعتقد صليب بكعيد (¬1) ، وكسر كناقوس، وأريقت ~~الخمر وانتقض عهدهم بقتال أو منع جزية وإكراه مسلمة حرة، ولها المهر والولد ~~تابع لها كغرورها بإسلامه فتتزوجه، وبتطلع على عوراتنا وتمرد على أحكامنا، ~~أو سب نبي بغير ما به كفر؛ كقوله في محمد: ليس بنبي، أو لم يرسل [74/ب]، أو ~~لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله، أو أن عيسى خلقه، أو ms198 هو مسكين ~~يخبركم أنه في الجنة؛ ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم ~~يسلم، ولا يتولى الهدنة غير الإمام بالنظر، لا على كترك مسلم بأيديهم أو ~~بمال دون خوف، ولا يزيد على مدة الحاجة. وقيل: يستحب ألا يزيد على أربعة ~~أشهر إلا لعجز، فإن خاف خيانتهم وإن قبل المدة نبذه وأنذرهم. ولزم الوفاء ~~وإن برد رهائن ولو أسلموا، وحمل على كون العدو لا يخلصون رهائننا إلا ~~بردهم. وفي جبر من أبى الرد ممن أسلم منهم قولان، فإن شرطوا رد من جاء ~~مسلما، فمشهورها: يرد الذكر وإن كان رسولا لا الأنثى. # باب PageV01P024 ~~لزم عقد سبق في سهم؛ كخيل أو إبل أو بينهما معا وإن بجعل إن تفاوت إن صح ~~بيعه، وأخرجه متبرع أو أحدهما على أنه إن سبق فلمن يليه أو لمن حضر، وفي ~~أكل مخرجه معهم قولان. وروي: إن شرط رجوعه إليه إن سبق جاز، وإن سبقه غيره ~~فالسابق، لا إن أخرجاه معا ليأخذه من سبق ولو بمحلل يمكن سبقه لهما على ~~المشهور، وجاز في غير ذلك بلا جعل، وإن بسفر، أو طير، أو على قدم، أو رمي ~~بحجر، أو صراع إن كان لنفع المسلمين، أو لنكاية العدو لا لطلب مغالبة، ولا ~~يشترط معرفة جري وراكب، وكره صبي، ولا تعيين سهم ووتر ومحل إصابة أو ~~تساويهما، بخلاف مركوب ورام وعدد إصابة ونحوها من خرق وغيره؛ كمبدإ وغاية ~~إلا لعادة فيكتفي بها. وعذر بكسر قوس أو سهم؛ كصده لعارض، أو لطم وجه فرس، ~~أو نزع سوط، لا إن ضاع، أو نفر فرسه، أو حرن، أو قطع لجامه، أو كبا (¬1) ، ~~أو سقط من عليه، وجاز تفاخر وقت رمي، وتسمية وصياح، والأولى ذكر الله لا ~~حديث رمي. PageV01P025 ### | CHECK [النكاح10] # باب # خص النبي - عليه السلام - بتحتم وتر بحضر، وتهجد، وضحى، وأضحى، وسواك، ~~وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، ومشاورة في غير شرع، وقضاء دين لمسلم ~~معسر مات، وإثبات عمله، ومصابرة عدو وإن كثر، وتغيير منكر، ولزم غيره له: ~~طلاق مرغوبته، ms199 وإجابته وإن بصلاة كإذعان مخطوبته، وبإباحة وصال، وحمى له، ~~وحكم لنفسه ولولده، ودخول مكة حلا وبقتال، وزواج بلا مهر وولي وشهود، ومن ~~نفسه ومن شاء، وبلفظ هبة، وبإحرام، وبلا قسم، وزيادة على أربع، واستبداد ~~بخمس وما شاء من مغنم لم يقسم، وبمنع أكل ثوم، ومتكىء، وصدقة وإن تطوعا، ~~وإمساك كارهته، وتبدل نسائه، ونكاح أمة وكتابية، ونزع لامته قبل فراغ قتال، ~~ودفع شيء لأخذ أكثر منه، وإظهار غير مضمر، وانخداع (¬1) عما يجب، وحكم بينه ~~وبين محاربه، وحرم [ب/74] على غيره له رفع صوته عليه، ونداؤه باسمه، ومن ~~وراء حجراته، وخطبة خلية رغب فيها، ونكاح مدخولته، وفي بقاء نكاح من مات ~~عنها قولان؛ وعلى انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها قولان؛ بناء على أنها ~~متوفى عنها أو لأنها لا تنتظر الإباحة، وفي مطلقته خلاف، ولا يورث. # باب النكاح # تعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح (¬2) لم يكفه صوم، وخير فيه وفي تسر ~~قدر عليه؛ فإن كفه الصوم خير في أحد الثلاثة، والنكاح أولى، وندب لراغب ذي ~~نسل أمن من عنت، وأبيح لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء، وكره لمن لا ~~يشتهيه ويقطعه عن عبادته، وكذلك المرأة إلا في التسري. # ومنع لمضر بامرأة؛ لعدم وطئ أو نفقة أو كسب محرم ولم يخف عنتا. واستحب ~~كونها بكرا. كنظر لوجهها وكفيها بإذنها لا غفلة، وروي لا بأس به وعليها ~~ثيابها، وهل يعلمها أو مطلقا؟ تأويلان. PageV01P001 # وحل به وبملك مبيح نظر فرج من كل، واستمتاع إلا بدبر. وأنكرت نسبة إباحته ~~لمالك، وقد سئل عنه فاستعظمه وتلى: K نساؤكم حرث لكم J [البقرة: 223] وقال: ~~لا حرث إلا في محل زرع، وأكذب من نسبه له ثلاثا، وأوجب العدة والكفارة ~~والغسل منهما. ولا يحل ولا يحصن. وفي تكميل المهر به قولان. ويحرم به الصهر ~~كالوطء في الفرج. # واستحب خطبة عند خطبة وعقد، وقلتها. وإظهاره ولو بتصفيق بيد كدف وغربال، ~~ولو لرجل على المشهور. وفي الكبر (¬1) والمزهر ثالثها لابن القاسم: جواز ~~الكبر. وجوز ابن كنانة البوق والزمارة لا الغناء، ms200 إلا ما ورد عن نساء ~~الأنصار. أصبغ: أو رجز خف. # وتهنئة عروس عند عقد ودخول، ودعاء له. وإشهاد عدلين في عقده. وليس بشرط ~~على المشهور إلا في الدخول من غير ولي، فإن دخلا دونه فسخ بطلقة بائنة. ولا ~~حد إن فشا ولو عالمين على المعروف، كأن شهد به واحد، وإن لم يفش حدا ولو جهلا. # وجاز غيبة في ذكر مساوئ خاطب. # وشرطه: ولي، ومهر، ومحل، وصيغة من ولي بأنكحت وزوجت. وفي وهبت مشهورها: ~~إن ذكر مهرا صح وإلا فلا، وقيل: يصح ببعت وتصدقت، بقصد نكاح وقيل: بتحليل ~~وإباحة. وكل لفظ يقتضي تمليكا مؤبدا إلا في إجارة وعارية ورهن (¬2) ووصية. ~~ومن زوج كقبلت. ولو قال زوجني ففعل لزم وإن أبى. PageV01P002 # فالولي؛ سيد، فابن وإن سفل، فأب - وروي تقديمه على الابن - فأخ شقيق، فلأب ~~- وقيل: سيان - فابنه، فجد - وقيل: يقدم على الأخ وابنه - فعم، فابنه - ~~فيجري (¬1) في الشقيق منهما ما تقدم- فمولى أعلى -وفي ولاية الأسفل خلاف- ~~فعصبته، فمعتقه فعصبة معتقه - كما سبق - فكافل على الأصح. وهل إن كفل عشرا ~~أو أربعا أو ما [أ/75] يوجب الشفقة؟ تردد. وظاهرها شرط الدناءة، وقيل: ~~مطلقا. وهل في حياة الأب أم لا؟ قولان، فإن طلقت (¬2) فثالثها: إن كان ~~فاضلا عادت الولاية، ورابعها: إن عادت الكفالة عادت وإلا فلا. وهل للكافلة ~~(¬3) مقال كالوصية أم لا؟ قولان، فحاكم فولاية إسلام على المشهور, لا أخ ~~لأم أو جد لأم أو ذوو الأرحام إلا ولاية الإسلام. وروي: إن زوج الأخ للأم مضى. # فالسيد يجبر عبده وأمته وإن كافرة بلا إضرار، لا هو لهما إن طلباه. وهل ~~إلا أن يتضرر؟ تردد. # وزوج وصي رقيق موصى عليه لمصلحة، ووكلت مالكة رجلا وإن أجنبيا في أمتها ~~كمكاتب في أمته. ولو قصد فضلا وإن أبى سيده كتزويج عبده من أمته، ومالك من ~~بعضه حر له الولاية والرد (¬4) دون الجبر. ومن فيه شائبة لا يجبر على ~~الأصح، وثالثها: إلا من له نزع ماله، ورابعها: يجبر الذكور. # وكره للسيد تزويج أم ولده من غيره، ولا يفسخ، وله ms201 ذلك من نفسه إن أعتقها ~~وإن كره ولدها. وله تزويج أمة عبده من سيدها، وعد انتزاعا. لا إن زوج أمة ~~أم ولده. والأب يجبر المجنونة والصغيرة ولو ثيبا على الأصح، لا بكرا رشدت ~~على المشهور، وإلا جبرها وإن بلغت على المعروف، وثالثها: استحب إذنها. PageV01P003 # وله تزويجها بمن هو دونها قدرا أو مالا وبدون مهر المثل. وبضرير وقبيح ~~منظر، لا بمجنون تخاف منه أو أبرص مزلع (¬1) أو مجذوم مقطع. وفي كخصي وعنين ~~قولان. وكالبكر من ثيب بعارض أو بحرام على الأصح، وهل إن لم يكرر الزنا؟ ~~تأويلان، لا بنكاح فسد وإن سفيهة على المشهور. # وله جبر معنسة على الأصح. ابن القاسم: وسنها أربعون، وقيل: ثلاثون، وثلاث ~~وثلاثون،وخمس وثلاثون (¬2) وخمس وأربعون، وخمسون، ومنها إلى ستين، لا من ~~مكثت سنة ببيتها وشهدت مشاهد النساء وطلقت قبل المسيس على الأصح، بخلاف من ~~مكثت شهرين على المشهور. واستحب إذنها في كستة أشهر. ومضى إن وقع دونه إن ~~أقرت به قبل العقد لا إن زوجت غائبة عن بعد، أو حاضرة ولم تعلم حتى طال. ~~ولا يصدق الزوج أنه لم يطأ ولا الأب، وقيل: يصدق، وقيل: إن كان موسرا وهي ~~فقيرة صدقت. # ووصي الأب بالإنكاح أو مطلقا وإن سفل كالأب، وقيل: في غير إجبار، وهو ~~ظاهرها، وقيل: أولى من الولي في بكر بلغت. وشهر، وحملت عليه أيضا، وقيل: ~~الولي أولى، وقيل: كالأجنبي، وقيل: إن كان لها ولي فإن عين لها الزوج جبر، ~~وقيل: إن زوجها عقيب موته لا إن قال: إذا بلغت زوجها من فلان - إلا برضاها. ~~وهو في الثيب ولي، وصح إن قال في مرضه [ب/75] إن مت فقد زوجت ابنتي من ~~فلان، وهل إن قبل بالقرب؟ تأويلان. لا إن قاله في صحته على ما صح. وإن قال: ~~زوجوها منه بعد موتي صح إن تأخر رضاه. # وقدم على ولي في تزويج قرابة موصيه ومواليه إن قال: وصي فقط على الأصح. ~~وثالثها: إن كان من الأولياء، وإلا أخر. # ولا تتعدى ولاية وصي مولى عليه باسمه إلى غيره ms202 ممن إلى نظره. ولا يزوج من ~~قرابة موصيه أحدا وإن مات محجوره، وقيل: إن وقع مضى. واستبعد. وإن رشد ~~محجورته فله تزويجها كالأب. PageV01P004 # وهل وصي القاضي مقدم على الولي أو العكس؟ قولان. وليس لوصي ضيعة ولاية، ~~وكذا وصي مال. وقيل: إلا أن يقول وليس له (¬1) شيء من أمر (¬2) بناتي، فإن ~~زوجها مضى. ووكلت وصية في بكر بلغت ورضيت، كعبد وصي، وزوج بقيتهم من بلغت ~~فقط برضاها ولو سفيهة. # والبلوغ باحتلام، وإنبات، أو ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل خمس ~~عشرة، وزيد حيض وحمل في أنثى. # ولابد من تفويض غير ذات الأب ولو صمتا على الأصح فيهما (¬3) . # ولا تزوج يتيمة قبل البلوغ على المشهور، وقيل: وهو الصحيح والأظهر وبه ~~الفتيا وإليه رجع مالك. وعنه: إلا لحاجة إن بلغت عشرا ورضيت. وقيل: يجوز ~~لها الخيار إذا بلغت. وقال المتأخرون يجوز بمشورة قاض مع خوف فسادها ~~وبلوغها عشرا. فإن وقع مختلا (¬4) صح إن دخل وطال، وقيل: يفسخ وإن ولدت ~~الأولاد ورضيت بالزوج، وقيل: ما لم يطل وتلد الأولاد، وقيل: لا يفسخ (¬5) . ~~وتخير إن بلغت ما لم تطل بعد دخول، وقيل: يكره؛ فإن وقع مضى، وقيل: إن كان ~~صوابا، وقيل: إن كانت غنية فسخ وإن دخل (¬6) ما لم يطل وشهر، وقيل: ما لم ~~يطل وتلد الأولاد، وقيل: لا يفسخ. # وهل إعلام بكر أن صمتها رضى مستحب وهو الأظهر أو واجب؟ تأويلان. وهو مرة، ~~وقيل ثلاث. فإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت. وفي بكائها قولان. ولا ~~تعذر بجهلها أن الصمت رضى إلا أن تعرف ببله أو عدم معرفة. PageV01P005 # ولابد من نطق ثيب؛ كبكر عنست، أو رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو بذي عيب، ~~أو رق، أو تقدم عقدها على إذنها. ومشهورها إن قرب رضاها صح. وهل يحد بما ~~دون يوم أو يومين أو ثمانية، أو بما بين مصر والقلزم، أو الكثير خمسة كما ~~بين مصر والإسكندرية؟ أقوال. وقيل: إنما الخلاف مع القرب وإلا منع اتفاقا. ~~وقيل: بالعكس. وقيل: إن وقف ms203 من طرفيه فالأصح المنع، ومن طرف ففي كراهة ما ~~قرب قولان. فإن بعد ففي البطلان قولان. فإن دخل مضى على الأصح. وثالثها: إن ~~طال وإلا فسخ. وقيل: يؤمرون بغير حكم. # واشترط على المشهور كونها بالبلد، ولم يقر الولي بالتعدي حال العقد، فإن ~~أقر به منع وفاقا، فإن ادعى [أ/76] الوكالة وصدقته صح اتفاقا، وإن أنكرت ~~ففي حلفها قولان. وعلى الحلف ففي لزوم النكاح إن نكلت قولان. فإن صرحت قبل ~~العقد بالرد بطل، ولا يفيد رجوعها بعده. # وإن زوج ابن (¬1) أو أخ (¬2) أو جد ولية مجبر (¬3) جاز إن فوض له أموره ~~نصا ببينة، وقيل: إن أجازه (¬4) ، وهل (¬5) إن قرب؟ تأويلان، وأما بالعادة ~~(¬6) فتشترط غيبة الأب وإجازته. ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء إذا فوض ~~لهم، وقيل: والأجانب، وهل خلاف أو لا؟ تأويلان. ولو قال الأب: لم يخطر لي ~~تزويجها عند التفويض -لم يجز ولو أجازه، فلوقال الزوج: إنما عقدت بإذن الأب ~~فعليه البيان، وإلا حلف الأب؛ فإن نكل ثبت. وهل على الوكيل استئذان بكر ~~وكله أبوها في تزويجها؟ روايتان، وقيل: ليس له ذلك إلا ببينة على رضاها، ~~إلا أن يقول في وكالته: وكالة تامة مفوضة، وسواء حضر أو وكل وغاب. PageV01P006 # وإن زوج ولي أو حاكم بكرا مسافة (¬1) أبيها كعشرة فسخ وإن أجازه أو ولدت ~~الأولاد كأجنبي. وللحاكم ذلك لا للولي على المشهور في كإفريقية وطنجة من ~~المدينة لا من مصر على الأظهر وإن خرج لغير تجارة وطلبته وإن لم تحتج أو لم ~~تستوطن. وأولت أيضا على الاستيطان. وقيل: إن طال كعشرين سنة، وقيل: إن تعذر ~~إذنه، وقيل: لا تزوج بحال حتى يقدم، فإن أسر أو فقد فالأبعد لا الحاكم على ~~المشهور، وقيل: بعد أربع سنين، وقيل: لا تزوج بحال، فإن كان مسجونا أو ~~مجنونا فكالقريب. PageV01P007 # وصح بولاية إسلام على المشهور مع ولي لم يجبر في دنية مطلقا، كشريفة دخل ~~بها إن طال على المشهور وولدت، وإلا فللأقرب الرد، ولا نظر للأبعد معه. فإن ~~غاب أو لم يكن فللحاكم لا للأبعد، وقيل: يمضي ms204 بالدخول، وقيل: مطلقا، وقيل: ~~يرد، وقيل: يفسخ بطلقة ما لم يجزه الولي أو الحاكم في عدمه. وتوقف مالك إن ~~أجازه بالقرب. وهل في إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان، وعلى المشهور ففي ~~تحتم الرد إن لم يدخل وطال -تأويلان (¬1) ، وفيها: يعاقبان إن دخلا - ~~كالمنكح- والشهود (¬2) إن علموا (¬3) واتفق على الصحة إن بادر متساو كأبعد ~~مع أقرب غير مجبر على المشهور، وثالثها (¬4) : ينظر السلطان، وهل مطلقا أو ~~إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ ما لم يبن بها، ~~وخامسها ما لم يطل، وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا (¬5) كابن عم مع ~~(¬6) أخ، وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها (¬7) من ~~نفسه، وأنكره وليها. ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، ~~كأحد المعتقين. PageV01P008 # ووكلت معتقة وإن أجنبيا، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا ~~وكيل زوج- أن يكون حرا بالغا عاقلا حلالا غير [ب/76] محرم (¬1) ، ذكرا، فلا ~~تزوج امرأة نفسها ولا (¬2) امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها ~~على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. ~~وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقا، وقيل: ~~يعقد وليه ويحضره استحبابا، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي ~~مضى إن كان صوابا، وقيل: يفسخ وإن بنى. # ولا ولاية لكافر على مسلمة ولا عبرة برضاه ولا باستخلافه، وقيل: إن كان ~~صلحيا لا من يرثه المسلمون. ولا لمسلم على كافرة على المشهور، وثالثها: إلا ~~أن يزوجها لمسلم، ورابعها: إلا لنصراني وليست من نساء أهل الجزية. وقيل: ~~ثلاثة ثالثها: إن كانت من أهل الصلح، وإلا جاز، وقيل: إن كانت من أهل ~~الجزية لم يجز - كانت من أهل الصلح أم لا- وإلا جاز. # وله تزويج أمته الكافرة على المشهور، ومعتقته على المنصوص. فإن زوج وليته ~~لكافر لم يعرض له، ولمسلم فسخ على الأصح. وزوجها ولي كافر ثم أسقف لمسلم أو كافر. # ورد أبي البكر خاطبا أو أكثر ms205 ليس بعضل (¬3) على الأصح حتى يتبين، واختير ~~إن كان الأب من أهل الخير لم يعرض له، وإلا سئل عنه الجيران. وعلى غيره ~~إجابة بالغ عينت كفؤا وهو أولى من كفئه، ويأمره الحاكم فإن امتنع زوجها ~~عليه وعد عاضلا. وإن أذنت بلا تعيين زوج وقف على رضاها ولو بعد (¬4) على ~~الأصح فيهما، وثالثها: إن زوجها من نفسه وقف عليها. PageV01P009 # وهل له تزويجها ممن في ولايته كابنه ويتيمه؟ خلاف. وجاز إن عينت الزوج ~~اتفاقا. ولابن عم ومعتق وحاكم تزويج نفسه ممن أذنت له معينا، وإلا فلا على ~~المشهور، وبتزوجتك بكذا، أو ترضاه ويشهد على رضاها، وتولي طرفيه على ~~المشهور، وصدق وكيل قالت له: "لم تزوجني" إن ادعاه الزوج وإن أنكرت العلم ~~والرضى مع الأسباب الظاهرة كالوليمة -حلفت ما علمت أن ذلك لأجلها وبطل. وإن ~~نكلت لزمها، وقيل: لا يمين، ولا يلزمها، وقيل: تحلف ويبطل ولا يلزمها إن ~~نكلت. فإن أذنت على شروط فزوجت بدونها خيرت في الفسخ قبل البناء. وإن تنازع ~~متساوون منزلة في عقد أو زوج نظر الحاكم، وقيل: تخير المرأة، وقيل: يقرع ~~بينهم، وقيل: يقدم أفضلهم ثم أسنهم. فإن تساووا عقدوا جميعا، وإذا أذنت ~~لولييها فعقداه لاثنين (¬1) فهي للأول إن عرف ولو تأخر تفويضه على الأصح، ~~ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق، إلا أن يدخل أو يلتذ قبل علمه فهي له كأن ~~طلقها الأول، أو مات عنها بعد دخول الثاني، أو قبله ولم تنقض العدة حتى دخل ~~غير عالم. ولا ترث الأول ولا تعتد منه، وقيل: إن دخل الثاني قبل الموت ~~والطلاق صح نكاحه وإن عقد قبلهما، وكذا بعدهما. وقيل: في الموت كمتزوج في ~~عدة [أ/77] فيفسخ وترث الأول، وفي الطلاق يصح، وقيل: إن وقع من الأب بعد ~~الوكيل لا العكس. ومع الموت نكاح في عدة فيفسخ (¬2) ، وقيل: هي (¬3) زوج ~~للسابق مطلقا. فإن دخل الثاني عالما ببينة الأول (¬4) لم يفده وفسخ نكاحه ~~بلا طلاق كأن اتحد زمن العقدين على المعروف. وإن لم يعلم (¬5) PageV01P010 ~~إلا بقوله فلها المهر ويفسخ بطلقة بائنة على ms206 الأصح، كأن جهل الأول قبل ~~الدخول، وقيل: لا طلاق إلا أن يتزوجها غيرهما ويقع على كل واحد منهما (¬1) ~~طلقة. وإن نكحت أحدهما لم يقع عليه شيء، ووقع على الآخر. ولو أقر الزوج ~~ثانيا بأنه كان عالما بعقد الأول لم يصدق إلا ببينة على إقراره قبله ويفسخ ~~بغير طلاق (¬2) ، فإن ماتت وجهل الأحق فلا إرث على الأظهر. وعلى الإرث ~~فالصداق وعلى غيره فزائده. ولو مات الرجلان فلا شيء لها مطلقا. وإن ادعى كل ~~منهما أنه الأول فلها الصداق على من صدقته منهما، ولا ميراث مطلقا على ~~المعروف. وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة على الأصح، وإن صدقتهما ~~المرأة، وقيل: تقبل ما لم تدع الأربع. # وبطل على المعروف نكاح سر؛ وهو ما أوصى شهوده أو غيرهم بكتمه قبل عقده لا ~~بعده، وإن عن امرأة، أو في أيام، أو بموضع. وفي كتم الزوج وحده قولان، ~~وقيل: هو الذي لم يشهد فيه شاهدان قبل دخوله، والمشهور فسخه وإن بنى ما لم ~~يطل، وثالثها: يمضي بالعقد ويعاقب (¬3) الزوجان والشهود، وروي: لا عقوبة ~~(¬4) على الشهود (¬5) إن جهلوا. # وفسخ نكاح متعة مطلقا كنهارية لم يبن بها، وقيل: وإن بنى. وإن دخل بهما ~~(¬6) بطل شرط الثانية، ولها صداق المثل وللأولى المسمى فيهما على الأصح. ~~وإن تزوج مسافر ليفارق عند سفره فسد إن شرط ذلك وإن نوى الإمساك، وكذلك إن ~~فهمته المرأة دون شرط. وروي جوازه كأن تزوج لعزبة أو هوى ليقضي أربه ثم يفارق. PageV01P011 # وإن نكح على خيار لأحدهما أو لغيرهما في كيومين ثبت بعد البناء، وإليه رجع. ~~ولها المسمى، كأن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح (¬1) وفي بطلان ~~الشرط قولان. وقيل: صداق المثل فيهما. # وجاز على مشورة حاضر بالبلد بإتيانه بالفور، وقيل: لا خلاف في جوازه ~~بالمجلس. ولا في بطلانه إن كانا يفترقان كانقضاء مدة الخيار. والتأجيل قبل ~~إتيانه بالصداق، فإن شرط إن لم تأت به إلى أجل كذا فأمرها بيدها فسخ، إلا ~~أن يدخل فيثبت ويبطل الشرط، وقيل: يجوز ويلزم الشرط وإن لم يدخل. # وإن ms207 قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك بطل وإن رضوا به. # مالك: وإن قال: "إن جئتني بخمسين فقد زوجتك ابنتي" (¬2) لا يعجبني، ولا ~~تزويج له. ولأشهب إن قال له إن فارقت [ب/77] امرأتك فقد زوجتك أنه يجوز ~~وينعقد بنفس الفراق، لا في قوله: فأنا أزوجك. والقياس جبره على التزويج ~~لأنه وعد أدخله بسببه في فراق زوجته، كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي ~~ونحو ذلك (¬3) . # فصل: الزوج # وشرط صحة عقده: إسلام، وتمييز، وخلو من كإحرام أو مرض. (¬4) وفي السكران ~~خلاف. وهل إن كان معه ميز وإلا بطل اتفاقا أو بالعكس؟ طريقان.غير خنثى مشكل. # ولزومه برشد، وبلوغ، وحرية، وطوع. ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص، ~~كحاكم ووصي، وإن سفل على الأصح. وثالثها: إن زوجه بذات شرف أو ابنة عم، ~~وإلا فلا، لا لغيرهم على المشهور، وإن أخا وفي فسخه إن وقع وثبوته إن بنى ~~وطال قولان. # ولا يزوج مجنون مغلوب على عقله إلا لحاجة، ولهم جبر سفيه على المشهور وصح خلافه. PageV01P012 # وصداق الصغير على الأب حيا وميتا، إن زوجه فقيرا، ولو شرطه عليه على ~~المشهور. وفهمت على الشاذ. قيل: وبه جرى عمل المتأخرين، ولا ينتقل على ~~الابن ليسره، كأن زوجه تفويضا ولم يفرض حتى بلغ. فإن كانا عديمين فلا شيء ~~على الأب. قيل: ومقتضى المذهب أنه على الإبهام عليه؛ لأنه متولي العقد. فإن ~~كان الابن حين العقد مليا فعليه، إلا أن يشترط على الأب على المعروف. وقيل: ~~للمرأة (¬1) أخذه ممن شاءت؛ فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك، وإن شرط ~~الأب في عقده أن يعطيه دارا فكالموسر على الأصح. والكبير السفيه كالصغير، ~~وهل الرشيد كذلك أو المهر عليه؟ تأويلان، ولو تطارحه الرشيد والأب فسخ. وهل ~~مطلقا أو بعد أيمانهما ومن نكل فعليه؟ تأويلان، وقيل: إن نكلا ثبت النكاح ~~ولزم كلا (¬2) نصف المهر. وإن لم ينظر فيه حتى بنى حلف الأب وبرىء، ولزم ~~الابن مهر المثل بلا يمين إن كان كالمسمى فأكثر، وإلا حلف ولزمه مهر المثل. PageV01P013 # ولو أذن لولده الفقير فعقد ms208 (¬1) وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على ~~الأب. ومن زوج ابنته وضمن مهرها أو رجلا كذلك أو ابنه الصغير فقيرا -رد له ~~النصف بالطلاق قبل البناء. وعلى أنها تملك جميع المهر بالعقد يرجع ذلك ~~للزوج. فإن خالع على جميعه قبل البناء رد كله للأب، كأن ألفى النكاح فاسدا. ~~وقيل: يقسم بين الزوج وأبيه (¬2) نصفين. وإذا نص على الحمل فلا شيء على ~~الزوج، وعلى الحمالة فعليه، وإلا فالأكثر على أن ما وقع في العقد حمل، وما ~~وقع بعده مختلف فيه. وقيل: إن وقع فيه فلابن القاسم أنه حمل، وعنه أنه (¬3) ~~حمالة، وقيل: إنما الخلاف في لفظ الضمان؛ ففيها - وهو قول ابن القاسم-: أنه ~~حمل حتى ينص على إرادة الحمالة وعنه عكسه ولو ضمنه بعد العقد فحمالة حتى ~~ينص (¬4) على الحمل. (¬5) وإذا كان لفظ الحمل [أ/78] في العقد لزم دون ~~حيازة على الأصح، وبعده لزم في الحياة (¬6) فقط وقيل: وبعد الوفاة، فإن ~~تعذر أخذه من الحامل ولم يدخل -فلها الامتناع حتى تقبضه، ويخير (¬7) الزوج ~~حينئذ في دفع المعجل ويدخل، أو يطلق ولا شيء عليه. وقيل: إن تحمل بإذنها ~~فلا منع لها، كما لو كان جميعه مؤجلا. وعلى المذهب لو دفع الزوج المهر ~~لامتناعها رجع على الحامل. ولو كان الحامل عديما فمكنت من نفسها ثم مات فلا ~~شيء لها على الزوج. فلو فارق ومات الحامل اتبعت تركته متى طرأ له مال. ~~وقيل: لا شيء لها. ويحل المؤجل بموته. ولها (¬8) محاصة غرمائه، فإن بقي لها ~~شيء دفعه الزوج ودخل. PageV01P014 # ولا يجوز لأبى الزوج حمل في مرضه؛ لأنه وصية لوارث. وفي جواز العقد وفساده ~~قولان، وعلى الصحة إن وقع نظر وصيه في بقائه وفسخه؛ فإن صح لزمه. ولو بنى ~~بها في مرض أبيه ردت ما أخذت من مال الأب واتبعت به الزوج. فإن لم يبق ~~بيدها ربع دينار منع منها حتى يدفع لها ذلك. وهل يحال بينهما؟ قولان. # فإن ضمن لابنته والزوج أجنبي أو قريب لا يرثه -صح العقد اتفاقا، فتأخذه ~~إن حمله ms209 الثلث. وهو كصداق المثل فأقل (¬1) ، وإلا فالزائد وصية لها لا يجوز ~~إلا بإجازة الورثة، فإن ردوه فللزوج دفعه والدخول بها، وإلا طلق ولا شيء عليه. # وإذا طلق قبل بنائه فلها النصف من ثلث أبيها على الأصح، ولا شيء للزوج ~~(¬2) من النصف الآخر. وروي: لا شيء لها من المهر جملة؛ لأنها وصية لوارث، ~~وبه الحكم وهو مذهب المدونة (¬3) ، وحكم الزوج الوارث كالابن. # فإن تزوج الصغير بلا إذن مضى إن أجازه الولي على الأصح، وإن رده فلا مهر ~~ولا عدة مطلقا. ولو ألزمه وليها شروطا فبلغ فكرهها، فهل تلزمه أو له الفسخ؟ ~~قولان، كما لو زوجه وليه. # والفسخ بطلاق على الأظهر، وعليه ففي نصف المهر قولان، كما لو طلق قبل ~~علمه بالشروط. أما لو رضيت المرأة بإسقاطها لزم النكاح ولا كلام لأبيها على الأصح. # والقول قولها بيمين أن العقد وقع وهو بالغ إن خالفها، فإن دخل قبل بلوغه ~~لم تلزمه الشروط. وبعده عالما بها لزمته. ولو لم يعلم فثالثها: يخير الأول ~~ويصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح. # ولولي فسخ عقد سفيه، ويسقط المهر. فإن بنى فلها ربع دينار. وقيل: لا شيء ~~لها. وقيل: قدر ما يباح به مثلها بلا حد. وقيل: للدنية ربع دينار، ولذات ~~القدر أكثر. وقيل: لها من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة. وقيل: عشرة. وقيل: ~~تعاض بما (¬4) هو دون مهرها. PageV01P015 # فإن لم يعلم به الولي حتى خرج من ولايته ثبت النكاح، ولا حيازة له على ~~الأصح. ومتى (¬1) ماتت ثبت الميراث والصداق إن أجازه، وإلا فلا. وقيل: يثبت ~~المهر ويتوارثان؛ لفوات النظر. ولا شيء لها إن مات هو على المشهور. ولسيده ~~ووارثه رد [ب/78] نكاح عبده. # ولا مهر إن لم يدخل بطلقة بائنة لا طلقتين على المشهور إن لم يعتقه أو ~~يبيعه، إلا أن يرد به ولم يعلم قبل بيعه. وقيل: وإن علم وليس لمن ابتاعه ~~عالما به مقال على المنصوص إلا بعيب قديم غيره. وهل يرد بعيب التزويج شيئا؛ ~~لأنه كالحادث عنده ويثبت النكاح أو لا ويعود ms210 للبائع الرد؟ قولان. # ولها إن بنى ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. وخرج اعتبار حالها، وكالعبد ~~مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو لأجل. وتتبع من عتق منهم ببقية مهرها وإن لم ~~يغرها على الأصح، إلا أن يسقطه سيده أو سلطان إن غاب. فإن أجازه بعد أن ~~امتنع جاز على المشهور إن قرب ولم يرد فسخا ولا شك في قصده. وقيل: لا بد من ~~فسخه، وصحح. # ولمكاتب تسر دون إذن، كمأذون من ماله. وقيل: بإذن سيده. ومهر العبد من ~~غير كسبه وخراجه إلا لعرف. ولا يضمنه سيده بإذن تزويجه، ونفقة زوجته ~~كالمهر. فإن لم يجد غير كسبه وخراجه ولا عرف -فرق بينهما، إلا أن ترضى ~~بالبقاء معه بلا نفقة، أو يتبرع بها سيده، أو يأذن له في الإنفاق من الكسب ~~والخراج. والمدبر والمعتق لأجل كالعبد. والمعتق بعضه في يوم يخصه كالحر. PageV01P016 # ومن زوج ابنه الرشيد أو أجنبيا حاضرا فأنكر الرضى بعد فراغ العقد أو بعد أن ~~علم - حلف على الأصح، وبطل النكاح والمهر. فإن نكل لزمه النكاح. وقيل: لا. ~~وثالثها: يلزمه الطلاق ونصف المهر. وهل يحلف إن أنكر بمجرد علمه؟ تأويلان. ~~وقيل: إنما يحلف إذا ادعى أبو الزوجة أن مخبرا أخبره أنه أمر أباه بتزويجه ~~(¬1) . فإن حلف برئ، وإلا حلف أبوها ولزم النكاح. فإن طال سكوته وقبل ~~التهنئة لزمه نصف المهر ومنع منها (¬2) ؛ لإقراره أنها غير زوجة. # وللمرأة ووليها - على الأصح - ترك كفاءة غير إسلام، فيفسخ عقد كافر من ~~مسلمة - ولو أسلم بعده - ويؤدب إن لم يعذر بجهل على الأصح. وفي حد المرأة ~~إن علمت بالمنع أو تأديبها قولان. # والمعتبر الدين مع الحال. وقيل: الحال مع المآل؛ فلها فسخ نكاح فاسق ~~بجارحة أو اعتقاد، كمجنون ومجذوم ومضر، وذي عيب خيار. وفيها: للأم التكلم ~~إن زوج أب موسرة مرغوبا فيها بفقير. (¬3) ورويت (¬4) على النفي. # ابن القاسم: يمضى إلا لضرر بين. وهل وفاق؟ تأويلان. # لا حرية وإن لحرة، وقيل: (¬5) يعتبر، وصحح. وهل خلاف؟ تأويلان. # وغير شريف وأقل جاها كفؤ، كمولى لعربية على الأصح. ولا ms211 منع لولي رضي بغير ~~كفؤ إذا طلق، إلا لحادث. # ولا يعزل عن حرة لم تأذن، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن سيدها, وقيل: مع ~~إذنها بخلاف أمته. وعن مالك: كراهة العزل مطلقا. ولها أن تأخذ مالا ليعزل ~~عنها لأجل وترجع متى شاءت (¬6) . # فصل PageV01P017 ~~حرم على التأبيد سبع لقرابة، [أ/79] ومثلهن لرضاع، وأربع لصهارة (¬1) ، ~~وملاعنة، ومنكوحة في عدة واستبراء أو لعارض، ومعتدة، ومستبرأة، وراكنة ~~لغير، وخامسة (¬2) ومتزوجة غير مسبية، وحامل، ومبتوتة، ومشركة، ومرتدة، ~~وأمة كافرة أو مسلمة لواجد طول لا يخشى العنت، وأمته وأمة ولده وسيدته وأم ~~سيده، ومريضة مرض حجر، ومحرمة، ومحرمة جمع كأخت وعمة وخالة لزوجة تحته ~~ويتيمة ومنكوحة يوم جمعة حين الزوال. # والقرابة في قوله تعالى: K حرمت عليكم أمهاتكم J إلى K وبنات الأخت J؛ ~~وهي: أصوله وإن علوا، أوأتت به من زنا. وفصوله وإن سفلوا ولو مخلوقة من ~~مائه على المشهور، أو منفية بلعان. وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل ~~وإن علا. PageV01P018 # وقال تعالى: K وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة J وحرم - عليه ~~السلام - بالرضاع ما يحرم من النسب (¬1) ، وقال تعالى: K وأمهات Nن3ح ~~!$|،خS وربائبكم اللاتي في حجوركم من مNن3ح !$|،خpS اللاتي دخلتم بهن فإن ~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم J. وقال: K ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ~~من النساء إلا ما قد سلف J (¬2) وقال: K وحلائل مNà6ح !$oY/r& الذين من ~~أصلابكم J فتحرم أمهات الزوجة نسبا ورضاعا، وبناتها وإن لم تكن في حجره أو ~~سفلن لابن أو بنت إن دخل بالأم أو تلذذ بها ولو بعد موتها. وأن ينظر لباطن ~~جسدها على المشهور. وهل الوجه كذلك أو لا أثر لنظره اتفاقا؟ خلاف. وحلائل ~~الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا. ولو قال الأب نكحتها أو وطئت الأمة ~~وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه. وهل يجب الفسخ (¬3) إن فشا تأويلان. ~~ولو أبان امرأة فولدت بنتا من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره. ~~وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ms212 ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا ~~يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم. ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، ~~وكذا شبهه على المشهور، وبزنى فارق. وهل وجوبا؟ تأويلان. وفي الموطأ: لا ~~تحرم، وشهر. قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مكرها خرج على أنه زان أو ~~معذور. وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته (¬4) قولان، ومن ~~قصد تلذذا بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند ~~جمهورهم (¬5) ، وصحح خلافه. PageV01P019 # فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر. # والعقد وإن فسد (¬1) يحرم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن ~~درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان (¬2) . # وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. ~~وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت ~~الأخرى (¬3) للأبد، لا هي وإن أما على [ب/79] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم ~~وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو (¬4) بنى وإن بسبق عقد الأم صح على ~~المشهور، وفسخ الآخر مطلقا. فإن بنى بهما فسخ عقدهما ولكل صداقها، ولا ~~ميراث، وتأبد تحريمهما. # وبالأولى ثبت معها إن كانت البنت اتفاقا، كالأم على المشهور. وتحرم ~~الأخرى أبدا. وبالثانية فسخ عقدها، ولها صداقها. وله تزويجها بعد استبرائها ~~إن كانت البنت اتفاقا، وإلا حرمتا أبدا ولا ميراث، كأن جهلت الأولى. # ولمن دخل بها هنا الصداق وعليها إن مات أقصى الأجلين. وفي نصف الميراث قولان. # وإن مات بعد البناء بهما وجهلت الأولى فلكل الصداق ولا ميراث، وإن لم يبن ~~فنصفه، واقتسما الميراث. فإن لم يمت ولم يبن فسخ عقدهما، وله رد البنت على ~~طلقتين، ولكل نصف صداقها، وقيل: ربعه. فإن ادعت كل منهما أنه علم بسبقيتها ~~حلفتا، وحلف هو على نفي العلم، واقتسما نصف أكثر الصداقين على قدر ما لكل، ~~وإن نكلتا وحلف هو فنصف الأقل، وبالعكس فلكل نصف صداقها. وإن حلف أو نكل ~~ونكلت واحدة فللحالفة نصف صداقها (¬5) ولا شيء للناكلة. وإن نكل ms213 الثلاثة ~~اقتسما نصف الأقل. وإن أقر لواحدة فلها صداقها بعد يمينه (¬6) ولا شيء ~~للأخرى. PageV01P020 # فإن نكل وحلفتا فلكل نصفه ولا شيء لناكلة. فإن عقد للأم ووطئها عالما، أو ~~للبنت (¬1) وبنى بها بعد وطئ الأم حد ما لم يعذر بجهل. # وجاز جمعهما بملك. وحرمت إحداهما بوطء الأخرى؛ فإن جمعهما بملك ونكاح ~~حرمت الأمة نأجزا. وتأبد تحريمها إن بنى بالزوجة أو كانت البنت. # وتحرم الزوجة أبدا باللعان (¬2) وإن أكذب نفسه، كمن (¬3) وطئت بنكاح أو ~~شبهة في عدة من أحدهما على المشهور إن علم بالتحريم، وإلا حرمت اتفاقا. # وفيها: إن قبل أو باشر حرمت أبدا (¬4) . وكذا إن عقد فيها أو وطئ بعدها ~~(¬5) على الأصح، وعوقب ولي وشاهد علم، كالزوجين إن تعمدا. ولو بقبلة أو ~~مباشرة أو نظر للذة. وقيل: يحدان إن وطئ. ولا يتأبد تحريم رجعية على الأصح، ~~بخلاف مستبرأة من زنا. وقيل: لا تحرم. وثالثها: تكره. ورابعها: تحرم الحامل ~~فقط. وصوب عكسه. فإن كانت زوجته فلا شيء عليه. # ولا ينبغي له أن يطأها (¬6) حتى يستبرئها. وقيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا ~~بأس بوطئها. وقيل: يكره، فإن كان (¬7) عن ملك ووطئت (¬8) بنكاح أو بالعكس ~~حرمت على المشهور لا بزنى أو بملك عن ملك. # وحرم صريح خطبة معتدة أو مستبرأة من زنى، ومواعدتها، كوليها إن كان ~~مجبرا، وإلا كره كعدة من أحدهما. وتزويج مصرح لها (¬9) بعدها كزانية، وقيل: ~~تحرم ويستحب فراقها. وقيل: يجب. PageV01P021 # وجاز تعريض كفيك راغب، والإهداء على الأصح، وذكر المساويء. ولا يحل خطبة ~~(¬1) راكنة لغير [80/ أ] فاسق وإن لم يقدر صداق على المشهور فإن عقد ~~فمشهورها يفسخ (¬2) إن لم يبن وعلى الإمضاء يستحب له أن يعرضها عليه فإن ~~حللها وإلا فارقها. # ومنع لحر زيادة [على] (¬3) أربع، وكذلك (¬4) لعبد، وقيل: يمنع من ~~الثالثة. فإن جمع خمسا في عقد فسخ أبدا. وحلت خامسة بطلاق إحدى الأربع ~~بائنا ولو في العدة لا رجعيا. فإن طلقها بدار حرب لم تحل له الخامسة لخمس ~~سنين خوف الحمل أو تأخيره. فإن طلقها بعد خروجه بسنة فأربع وبأكثر فثلاث؛ ms214 ~~إذ قد تحيض كل سنة مرة. PageV01P022 # ولا تحل مبتوتة بملك أو وطئه أو عقد له أو لغيره حتى يطأها زوج مسلم ولو ~~ذميا على المشهور [بالغ] (¬1) ، وثالثها: إن مات الذمي بعد وطئه (¬2) حلت ~~[لا] (¬3) إن طلق ولو خصيا قائم الذكر على الأصح بإيلاج حشفة أو قدرها في ~~فرجها إن انتشر على المشهور، ولو داخل الفرج ليمين (¬4) وإن لم تشبه نساءه ~~(¬5) ، وقيل: إن اشتبهت (¬6) ، وقيل: لا تحل به مطلقا. ويشترط علمها بالوطء ~~دون الزوج لا العكس على الأصح فيهما، وقيل: تحل ولو مجنونين. وكونها مطيقة ~~وطئا مباحا لا مناكرة فيه بثبوت خلوة في نكاح لازم صحيح لا في حيض وإحرام ~~وصيام على المشهور. وهل ولو صام تطوع وقضاء رمضان ونذر غير معين أو تحل به ~~اتفاقا، تأويلان، وقال ابن القاسم: أما في صوم رمضان (¬7) فلا. ووقف في ~~التطوع ولا بإنزال دون فرج ولو أنزلت، فإن ادعت الوطء وأنكر لم تحل على ~~الأصح، وثالثها: إن كان قبل الطلاق، ورابعها: إن لم يبعد وإلا حلت، وخامسها ~~ينبني على الصداق في المسيس. وفيها: إن مات ولم يبن فادعت أنه طرقها ليلا ~~لم تحل بذلك، ولا بنكاح ذي عيب أو غار بجارية، وعبد متعد أو بلا ولي إلا ~~(¬8) بوطء ثان بعد الرضى، وإلا جازت لا (¬9) بالأول على المشهور، ولا بفاسد ~~إلا أن يمضي بالبناء بوطء ثان، وفي الأول تردد. ولا بنكاح محلل. وعوقب من ~~علم به من أحد الثلاثة. والمشهور والمعتبر نية الزوج لا المرأة والمطلق على الأصح. PageV01P023 # وفسخ ولو بنى بطلقة بائنة، ولها المسمى بالإصابة لا مهر مثلها على الأصح، ~~ولو نوى إمساكها إن أعجبته، وإلا حللها للأول لم تحل، وقيل دعوى طارئة من ~~موضع بعد في تزويجها كحاضرة (¬1) أمنت إن بعد أمرها، وفي غيرها قولان. # ومنع مسلم وإن عبدا من نكاح كافرة ولو (¬2) مجوسية على المنصوص، وفي ~~السامرية والصابئة خلاف، لا حرة كتابية بكره. وتأكد بدار حرب للولد وإن ~~كانت يهودية تنصرت أو بالعكس على المنصوص. ولا يمنعها من شرعها ولا من ~~كنيسة ms215 وخمر وخنزير على الأصح. PageV01P024 # ولو ملك مشركة لم تحل له (¬1) بخلاف الكتابية. وقرر كافر مع زوجته إن أسلما ~~معا أو جاءا مسلمين إلا أن تكون محرما منه، أو تزوجها معتدة ولم تنقض أو ~~لأجل ولم يأت، إلا أن يتفقا على البقاء بعده فيقران كما لو وقع بدون عقد ~~وبلا ولي وصداق. ومع كتابية حرة لا أمة [80/ب] المشهور دون كراهة على ~~الأصح، ولو صغيرة جبرها أب، ولا خيار لها إن بلغت، أو مع أمة عتقت ومشركة ~~أسلمت بعده بأشهر (¬2) . وهل مطلقا أو إن غفل عنها، وإلا بانت إن لم تسلم ~~مكانها؟ تأويلان. وفي الشهر روايتان. وإن كانت مدخولا بها أمهلت وإن أسلمت ~~وحدها؛ لانقضاء العدة، وإلا بانت مكانها على المشهور، وقيل: يعرض الإسلام ~~على الأولى اليوم واليومين، فإن أبت استبرئت بحيضة، وروي: بثلاث. وعلى ~~الانتظار في العدة، ولا نفقة لها بين إسلامهما، فإن أسلمت قبله انتظر في ~~العدة (¬3) ، فإن أسلم (¬4) فيها بقي معها ولو كان طلقها ثلاثا لفساد ~~أنكحتهم على المشهور فيهما إن لم يبنها عنه وإلا فبعقد (¬5) بلا محلل وفي ~~نفقة ما بين إسلاميهما لابن القاسم قولان وصحح الثاني ورجح، وكذلك لو بقي ~~كافرا أما الحامل فلها النفقة والسكنى اتفاقا فإن أسلمت قبل البناء فتأخر ~~إسلامه بانت منه، وكذا إن تعقبه على المنصوص إن لم يعلم بإسلامها (¬6) ، ~~وإن سبقها سقطت. فإن لم يعلم بإسلامها حتى تزوجت فهو أحق بها إن أسلم قبل ~~بناء الثاني على الأصح. وإن أسلم قبلها فهو أحق بها ولو بنى بها على ~~المشهور. ومضى لصداقهم الفاسد كالإسقاط مع البناء، وقيل: صداق المثل، ~~وكالخمر إن قبض وبنى، وهل إن استحلوه؟ تأويلان. PageV01P025 # وإن قبضت نصفه رجعت بنصف صداق المثل. أو ثلثه رجعت بثلثيه، وعلى ذلك لو ~~(¬1) لم تقبض شيئا فصداق المثل بنى أم لا، وقيل: قيمته، ولو جاز بيعه. وزيد ~~إن قبض ولم يبن ربع دينار والسقوط. # وهل ترد قيمة ما قبضت من خمر وخنزير إن أسلمت وحدها قبل البناء، وتراق ~~عليها الخمر، ويقتل الخنزير ولا شيء ms216 عليها؟ قولان. # ولا يفسخ نكاح صغير أسلم على مجوسية ولو مميزا (¬2) على الأصح حتى يبلغ؛ ~~إذ لا عبرة بإسلامه قبلها (¬3) ، وقيل: يعتبر، فيعرض عليها الإسلام وإن ~~بلغت. وهل تؤخر ثلاثة أيام، أو إن غفل عنها الشهر والشهرين يكون أحق بها، ~~أو يفسخ مكانه؟ خلاف. # وإن أسلمت وحدها صغيرة بعد البناء وقف عنها إن بلغ، ولا عدة عليها حتى ~~(¬4) تبلغ، فإن بلغت وثبتت على إسلامها اعتدت حينئذ وكان أحق بها إن أسلم ~~فيها. وعلى اعتبار إسلامها تعتد من يومه ويكون أحق بها إن أسلم فيها. وإن ~~كان قبل البناء، أو بنى ولم تبلغ - بانت إلا أن يسلم عقيب إسلامها. # وما فسخ لإسلام أحدهما فبغير طلاق على المشهور. ولردته فبطلقة بائنة ولو ~~لدين (¬5) زوجته على المشهور فيهما، كأن رماها الزوج بذلك فأنكرت. ولها ~~المسمى إن بنى، وقيل: رجعية بتوبته، وقيل: ينتظر في العدة. # وفرق بين الصغيرين بإسلام أبيهما لا بإسلام (¬6) أبيه، وعرض على أبيه ~~(¬7) الإسلام، وقيل: بإسلام أبيه فإن عقلا دينهما فلا تبعية. # وهل يلزم ذمي بثلاث طلقها ورضيا بحكمنا، أو إن كان عقده صحيحا في الإسلام ~~أو بالفراق مجملا دون عدد أو يترك؟ تأويلات. PageV01P026 # وإذا أسلم على عشر اختار أربعا [أ/81] ولو جمعهن في عقد واحد، وكن أواخر ~~معقود عليهن (¬1) على المنصوص، وواحدة من أختين وشبههما مطلقا على المشهور، ~~ومن أم وابنتها ولو في عقد إن لم يبن بها، وقيل: تتعين البنت، وقيل (¬2) : ~~بنكاح إن أحب. فإن بنى بهما حرمتا أبدا، وبأحدهما تعينت، وقيل: إن بنى (¬3) ~~بالأم حرمتا، ولا يتزوج أبوه أو ابنه من فارقها. وفيها: ولا يعجبني، وهل ~~على المنع وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. واختياره بلفظ صريح أو ما يدل عليه ~~من وطء أو إيلاء أو ظهار أو طلاق. فإن طلق واحدة معلومة لم يختر من البواقي ~~غير ثلاث لا (¬4) لأن طلاقها اختيارا. ومجهولة ثلاثا بطل اختياره؛ لاختلاط ~~المحرمة بغيرها. فإن قال: فسخت نكاحها انفسخ (¬5) ، واختار غيرهما إن أحب. PageV01P027 # فإن ظهر أن الأربع أخوات وشبههن فله التمام من البواقي ms217 إن لم يتزوجن، وقيل: ~~ولو دخلن، وقيل: إن كان بطلاق وبانت فلا، ولا شيء، ولمن لم يبن بها من ~~غيرهن على المشهور، وقيل: خمس صداقها؛ للزوم صداقهن لو فارق الجميع، وقيل: ~~نصفه؛ لأن اختياره كالطلاق، وإن (¬1) مات فلم يختر فعليه أربع صدقات على ~~الأولين؛ لكل خمس صداقها، وعلى الثلاث أربع صدقات لأربع، وثلاث لست يقسم ~~لهن الجميع أعشارا (¬2) ، وقيل: على الثاني خمسة أصدقة، وخمس لجميعهن. ولا ~~إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام، كأن قال لمسلمة وكتابية إحداكما ~~طالق، ولم تعلم، ومات قبل البناء أو بعده، والطلاق بائن أو رجعي، وانقضت ~~العدة قبل موته؛ بخلاف من طلق إحدى زوجتيه وجهلت وبنى بإحداهما ومات في ~~العدة فلمن بنى بها صداقها وثلاثة أرباع الإرث (¬3) ، وللأخرى ربعه وثلاثة ~~أرباع صداقها. ولو عقد لأربع رضيعات فأرضعتهن امرأة فله اختيار إحداهن على ~~المشهور، ولا شيء لغيرها، وقيل: لكل نصف صداقها، وقيل: ثمنه؛ إذ لا يلزمه ~~إن فارقهن سوى نصف صداق، وعليهما فيرجع على المرضعة بما يغرم. وهل إن تعمدت ~~أو مطلقا؟ قولان تحتملهما المدونة (¬4) . فإن مات ولم يختر فصداق واحد ~~للجميع اتفاقا كنصفه إن طلقهن. # ولا يتزوج أمته وإن مشركة أو بشائبة (¬5) ولا أمة ولده على الأصح، وإن ~~عبدا، وثالثها: يكره. وفسخ كأن طرأ الملك بغير طلاق على المعروف. ولا مهر ~~وإن لم يبن بها (¬6) وإلا فكمالها. PageV01P028 # ولو ملكت زوجها انفسخ، كأن دفعت مالا لسيده ليعتقه عنها على الأصح، لا إن ~~اشترته غير مأذون لها على الأصح (¬1) فرده سيدها، أو قصد الفسخ بالبيع، أو ~~هي بردتها، أو وهب لعبده زوجته؛ لينتزعها. وأخذ منه جبر العبد على قبول ~~الهبة، وقيل: يكره، فإن وقع مضى، وقيل: إن كان مثله يملك مثلها جاز، وقيل: ~~إن قصد به الفرقة لم يجز وإن تلذذ أب بجارية ابنه ملكها بالقيمة يوم الوطء ~~ولا حد. # وتباع إن أعسر ما لم تحمل، وقيل: للابن التماسك بها مطلقا إن كان مأمونا ~~ولم تحمل. فإن كان الابن وطئها أيضا حرمت عليهما، وعتقت على [ب/81] مولدها. ms218 ~~ولو ابتاع زوج أمة أو زوجة أبيه انفسخ النكاح على الأصح (¬2) ، ولعبد ~~ومكاتب تزويج ابنة سيدهما. واستثقله مالك، وله نكاح أمة غيره لا كحر لا ~~(¬3) يولد له على الأصح، إلا أمة مسلمة لكأب (¬4) أو جد حرين أو لخوف زنى ~~مع فقد مهر حرة مسلمة أو كتابية؛ من نقد، أو عرض، أو دين مرجو، وما يمكن ~~بيعه أو انجازه (¬5) ، لا كتابية على الأصح. وقال أصبغ: وقدرته على النفقة، ~~وقيل: أو ثمن أمة، فإن لم يجد إلا مغالية سرف، نكح الأمة على الأصح. (¬6) ~~وهل له ذلك مع حرة تحته، ثالثها: الأصح إن خشي الزنى وعدم مهر حرة جاز وإلا ~~فلا. وعلى الجواز فله نكاح أربع إماء ولو في عقد إن سمى لكل، وعلى نفيه إلا ~~بشرطه فكذلك إن خشي الزنى بدونهن. وإن اكتفى بواحدة ففي إباحة ثانية قولان. PageV01P029 # ولو جمع بين حرة وأمة في عقد بطلت الأمة لا الحرة، وقيل: والحرة (¬1) . وهل ~~مطلقا أو إن لم يسم لكل؟ قولان. وأما لو خشي الزنى في أمة فله تزويجها ~~مطلقا. ولو نكح الأمة ثم زال المبيح لم يفسخ نكاحها، وأمضي نكاح الأمة على ~~الحرة على المشهور. # وخيرت الحرة في نفسها لا في نكاح الأمة على الأصح بطلقة بائنة، وقيل: ~~كالمعتقة. وكذا في تزويج ثانية، وقيل: كالمعتقة. أو إن علمت بواحدة فأكثر ~~فوجدت أزيد، وقيل: إن وقعت ثلاثا لزم. ولا يبطل نكاح أمة بتزويج حرة عليها ~~على المشهور. وخيرت الحرة كما تقدم. ولا خيار لها تحت عبد مطلقا على ~~المشهور. # ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر سيدته (¬2) على الأصح، كخصي وغد لها، ~~أو لزوجها (¬3) ، وروي: ولا لأجنبي لا إن كان حرا ذا منظر. وفي عبد (¬4) ~~زوجها أو عبد الأجنبي خلاف. ولا يبطل استخدام أمة بالتزويج، ولا تتبوأ معه ~~بيت دون شرط أو عرف؛ فإن شرطه فلسيدها من خدمتها ما لا يشغلها عن الزوج. ~~وقيل: ترسل له في كل أربع ليال ليلة، ويأتيها عند أهلها في الثلاث (¬5) . ~~ولسيد من لم تبوأ سفر بها وبيعها لمن ms219 يسافر بها. ولا يمنع الزوج صحبتها ~~ولها النفقة على زوج حر إن شرطت عليه أو اشترط هو كونها عنده اتفاقا، وإلا ~~فلها ذلك على المشهور، وثالثها: إن كانت تأتيه وإلا فلا، ورابعها: في وقت ~~مجيئها له فقط، وخامسها: على أهلها. وعليه إرسالها له ليلة من أربع، وعليه ~~نفقتها في تلك الليلة ويومها، وإن ردها صبيحته، وإن كان عبدا لزمته على ~~المشهور. PageV01P030 # والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمة في التبوء. وأم الولد كالحرة تبوأ دون شرط، ~~والمكاتبة كذلك، وبعد العجز كالأمة. وللسيد منع الأمة من زوجها حتى يقبض ~~مهرها على المنصوص. وله إسقاطه إلا ربع دينار، إلا لدين عليها محيط. وله ~~أخذه وإن (¬1) قتلها على المنصوص فيهما، كأن باعها إلى موضع بعيد (¬2) يشق ~~على الزوج إتيانه، لا لظالم وغير منصف من نفسه (¬3) ، وفيها: إن باعها ~~للزوج بعد البناء أو لغيره مطلقا فله مهرها، إلا أن يشترطه المبتاع، وهو ~~لها إن أعتقت ما لم يشترطه السيد أو تقبضه قبله (¬4) . # وفيها: يلزمه تجهيزها به (¬5) . وهل خلاف وعليه الأكثر، أو يأخذه إن ~~جهزها من ماله [أ/82] وإن لم تبوأ، وإلا جهزها به؟ تأويلان، وقيل: إن زوجها ~~(¬6) لعبده (¬7) لم يلزمه أن يجهزها به وإلا لزمه. # وبيعها قبل البناء يبطل منع تسليم البائع؛ لبطلان تصرفه والمبتاع، إذ لا ~~مهر له إلا أن يشترطه. وسقط (¬8) إن باعها للزوج قبل البناء على المنصوص. ~~ورجع به إن دفعه. وعن ابن القاسم إن ابتاعها من حاكم لفلس (¬9) فعليه نصف ~~الصداق ولا يرجع به. وهل خلاف أو لا يرجع به من الثمن؛ لأنه إنما يفسخ بعد ~~البيع؟ تأويلان. وقيل: بيع السلطان كبيع السيد وهو بعيد، وقيل: إن ابتاعها ~~من السلطان غير عالم رجع بجميعه إن دفعه. وإن علم رجع بنصفه فقط، كأن ~~ابتاعها له من لم يعلم. # ومن بعضها حر لا ينتزعها من مهرها شيء كالمشتركة إلا برضاها، وله ~~مقاسمتها في أرش جراحها لا أخذ الجميع على المشهور. ولا يلزمها الوفاء ~~بالتزويج إن أعتقها عليه على المشهور، كالمرأة في عبدها. PageV01P031 # والمرض المخوف من ms220 كل منهما مانع على المشهور، وإن لم يحتج، وإن أذن الوارث. ~~وقيل: إن كان غير مخوف أو مخوفا يطول كالسل والجذام، ونكح في أثنائه (¬1) ~~جاز إلا أن يشرف (¬2) على الموت أو كان مخوفا لم يطل، ولم يشرف على ~~المشهور، وثالثها: إن كان مضارا لا لحاجة لم يجز وعلى فساده يعجل فسخه وإن ~~بنى إلا أن يصح. وعلى جوازه فمشهورها يعجل، وقيل: إلا أن يبني، وثالثها: ~~يوقف لينظر مآل (¬3) أمره. ومتى صح قبل الفسخ مضى على المشهور، وإليه رجع ~~مالك، وأمر بمحو (¬4) الفسخ ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فإن كانت ~~هي المريضة فلها المسمى، وإن كان هو فكذلك، وقيل: صداق المثل، وثالثها: ~~الأقل منهما وهو من الثلث لا من رأس المال على المعروف، وثالثها: إلا ربع ~~دينار، ولا يتوارثان، ومنع نكاح كتابية وأمة على الأصح، وحاضر الزحف وراكب ~~البحر والمقرب للقتل والمحبوس له كالمريض على الأصح. # ومنع نكاح (¬5) محرم ومحرمة وإن تولاه غيره كعقده لغيره. ويفسخ وإن ولدت ~~الأولاد بطلاق بلا تأبيد على المشهور فيهما ولا إرث. ومنتهاه في الحج ~~الإفاضة، فلو وقع قبلها ولو بعد جمرة العقبة فسخ، لا إن أفاض ونسي الركعتين ~~وتباعد، أو نسي الإفاضة وطاف للوداع وخرج وتباعد. ولو نسيت شوطا من واجب ~~وردت لبلدها فتزوجت فسخ ولا صداق إلا أن يبني؛ فالمسمى. ولا يمنع من رجعة، ~~وشراء أمة. PageV01P032 # وحرم جمع امرأتين ذواتي قرابة أو رضاع لا تحل إحداهما للأخرى لو قدرت ذكرا؛ ~~كأختها، وعمتها لأب، أو لأم، وخالتها كذلك. فإن جمعا في عقد فسخ أبدا لا ~~(¬1) أم زوجها وابنته، وفسخ عقد الثانية بلا طلاق، كأن جهلت فعينها الزوج ~~وصدقته، وإلا حلف للمهر؛ فإن نكل غرم لها نصفه. فإن ادعت كل أنها الأولى ~~وجهل هو فسخا معا، ولكل نصف مهرها وجميعه [ب/82] في الموت، وقيل: نصفه ~~وترثاه وتحلف كل للأخرى (¬2) ، فإن نكلت واحدة فالمهر للحالفة فقط. وإن ~~ادعت إحداهما العلم والأخرى الجهل حلفت مدعية العلم ولا شيء للأخرى، فإن ~~جهلت (¬3) اقتسماه. وإن ادعى جميعهم ms221 العلم فلمن وافقها الزوج مهرها بلا ~~يمين (¬4) ، ويحلف هو للأخرى ويبرأ. فإن نكل حلفت واستحقت. # وإن شهدت بينتان (¬5) بالنكاحين فأقر لواحدة وأكذب الأخرى فسخا معا، ~~وحلفت الثانية بخلع الأولى وإبتاتها وانقضاء عدتها. وصدقت إن قالت: لم تنقض ~~وإن خالفها الزوج. PageV01P033 # ووطء الملك كالنكاح؛ فأيتهما وطئ حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوءة بعتق وإن ~~مؤجلا، أو لبعضها أو كتابة على الأصح. وصدقت إن حيزت، وأخدامها سنين كثيرة، ~~أو حياة المخدم عليه، أو تزويج يقران عليه، أو بيع. وإن دلس فيه بعيب على ~~المشهور كفاسد فات وإن بحوالة سوق، ومثله الأسر، وإباق إياس، لا بحيض ~~واستبراء، وعدة شبهة، وإحرام، وظهار، وعهدة ثلاث، وردة وهبة لولد صغير أو ~~يتيم في حجره، أو عبده، أو إخدام سنة. فإن باعها ثم وطء الثانية ثم اشترى ~~المبيعة تمادى على الثانية وإن وطئ الأولى ثم الثانية وقف حتى يحرم من شاء، ~~فإن أبقى الثانية استبرأها قبل الوطء، وإن أبقى الأولى لم يستبرئها إلا أن ~~يعاودها قبل التحريم. ولو عقد ثم اشترى وطئ الزوجة. فإن وطئ الأمة منع ~~منهما حتى يحرم من شاء منهما (¬1) . # ولا يكفي في التحريم إن وطئتها فهي طالق ثلاثا وإلا فهي حرة على المنصوص ~~وإن تلذذ بالأمة ثم عقد حرم من شاء على المشهور، وقيل: لا ينعقد، وقيل: ~~تحرم الأمة مطلقا بالعقد. # ولو وطئ الأمة ثم باعها، فعقد للأخرى، ولم يبن بها حتي اشترى المبيعة وطئ ~~الزوجة فقط، ولا يلزمه تحريم الأمة. # وإن زوج أم ولده ثم ملك أختها فوطئها، ثم ردت إليه أم ولده ثبت على ~~الأمة. ولو أولد الأخرى، ثم زوجها، ثم رجعت إليه وطئ أيتهما شاء. ومن أبان ~~امرأة حلت له أختها في عدتها، وحكم اليتيمة تقدم. # فصل # ولكل من الزوجين الخيار بعيب صاحبه إن لم يعلم به قبل العقد، أو حينه، أو ~~لم يرض، وإن بتلذذ بعد علمه، وحلف على نفيه إن ادعى عليه العلم والرضا ~~ونحوه ولا بينة. # وهي جنون وإن مرة في شهر، وإن بصرع أو وسواس مذهب للعقل، ms222 وأجل في الحادث ~~سنة وإن برئ، وإلا فرق بينهما، وقيل: إن كان يؤذيها. # وعذيوط وهو الحدث عند الوطء. PageV01P034 # وجذام وإن قل، وقيل: يؤجل سنة إن رجي برؤه. ولا نفقة قبل البناء كالمجنون. ~~وهل يمكن من وطئ إمائه؟ قولان. لا جذام أحد الأبوين على المنصوص. # وبرص؛ فلها رده بسابق كثر، وكذا إن قل، وقيل: إن أمنت زيادته فلا، لا ~~بحادث قل، وفي كثيره قولان. ولا كلام له إن حدث بها، وإلا فله في الكثير ~~كيسير لم تؤمن زيادته اتفاقا، وإلا فخلاف. فإن كانا معيبين مختلفين كجنون ~~أحدهما وجذام الآخر فلكل الخيار. وفي ثبوته [أ/83] إن اتحد نظر. PageV01P035 # ولها فقط في جذام بين، وبرص مضر حادثين، وفيه خلاف. وفي جب، وهو قطع ذكر ~~وانثيين ولو خلقة. وجس على الثوب إن أنكره كشبهه، ولا ينظر إليه على ~~المنصوص. والخصى وهو قطع أحدهما، ولو قائم الذكر على الأصح، وثالثها: إن ~~كان مقطوع الحشفة. وعنة وهو صغر ذكر لا يمكن به معه جماع. وإعراض وهو العجز ~~عن الوطء لعارض، وإن كان بصفة المتمكن، وقد تفسر به العنة، وربما حصل بعد ~~وطء في امرأة دون أخرى. ولا كلام لها إن حصل بعد وطئها على المنصوص، وإلا ~~أجل الحر سنة، والعبد نصفها، وروي مثله من يوم الحكم بعد برئه إن كان ~~مريضا. فإن مرض بعد ضرب الأجل، فمضى طلق عليه ولا يستأنف. وقيل: إن مضت ~~السنة وهو مريض استأنف، وقيل: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه ~~بانقضائها، وحمل على معنى إن مضى البعض حسب عليه، وصدق في الوطء فيهن على ~~المشهور. وهل مطلقا وهو ظاهرها وهو الأكثر، أو ما لم يعترف أولا بعدمه، ~~وإلا فلا يصدق؟ خلاف. وقيل يصدق بلا يمين، وثالثها: ينظر النساء البكر ~~ويجعل مع الثيب أمينة إذا غشيها، وتقبل وحدها للضرورة، ورابعها يصدق في ~~الثيب فقط، وخامسها: ينظرن الفرج إثر وطئها. فإن قال في الأجل وطئت حلف، ثم ~~حلفت إن نكل وطلقت عليه. فإن نكلت بقيت زوجة، وقيل: تطلق عليه بنكوله, فإن ms223 ~~سألته اليمين في الأجل فأبى، ثم قال بعده أصبت وأراد أن يحلف فله ذلك. فإن ~~تصادقا عليه أو صدقت البكر فلها أن تقيم أو تفارق، فيؤمر بطلاقها، فإن أبى ~~طلق الحاكم طلقة بائنة. وقيل: تمكن المرأة فتوقعها (¬1) ثم يحكم به ولا ~~يلزمه الزائد. PageV01P036 # ولها اختيار الفراق بعد الرضا به على الأصح، لا بغيره إذ تقول: رجوت برءه. ~~وهل بدون حاكم؟ قولان. وقيل: لا قيام لها بعد الرضا. وثالثها: يضرب له ~~الأجل ثانيا. ورابعها: إن قامت بإثر ذلك لم تمكن لا إن طال الزمان، فإن ~~فارقته ثم تزوجته فلها مرافعته ثانيا. وصوب غيره. # وإن قطع ذكره قبل تمام الأجل فرق بينهما، وقيل: مصيبة نزلت بها كغيرها، ~~وثالثها: يمهل لانقضاء السنة؛ إذ لعلها ترضى. # فإن لم تقدر المرأة على تمكين الزوج؛ لكبر آلته فهل يؤمر بتلبيد ما زاد ~~على (¬1) القدر المعتاد أو يفرق بينهما؟ للمتأخرين قولان. # وإن اشتكت كثرة وطئه قضى له بأربع مرات في اليوم وأربع في الليل، وقيل: ~~بأربع فيهما. # ولها الصداق كاملا بإرخاء الستر أو بعد الأجل لا نصفه على المشهور، ~~كمجبوب وخصي يدخلان؛ لأنه قدرتهما من المسيس، وروي إن رفعته بعد طول المدة ~~فكذلك، وروي إن ضرب الأجل قبل البناء فنصفه، وفي تكميله (¬2) [ب/83] بفراق ~~العنين بإثر الدخول روايتان، والأقرب ألا خيار لها إن كان خنثى محكوما له ~~بالرجولية. # ولعربية رد مولى انتسب، لا عربي إلا لقرشية تزوجته على أنه قرشي. # وله في قرن، وعفل، وبخر، وإفضاء، وكذا رتق لم يمكن علاجه، أو أمكن ~~وامتنعت منه، ولا تجبر (¬3) إن كان خلقة، والقول فيه وفي القرن لمن دعا ~~منهما إلى علاجه إن لم يضر بها، ولا عيب بعده في الوطء. ولزمه نصف المهر إن ~~طلق بعد رضاها، وقبل قطعه. # وإن كرهت لم يلزمه شيء، وإن كان يضر ولا عيب بعده كالخيار لها دونه، ~~وبالعكس فالعكس. وإن كان يضر ويعيب (¬4) فلكل الخيار، وله الرد بعيب خف وإن ~~كان يجامع معه، وقيل: إن منع اللذة. PageV01P037 # والأجل في علاج الفرج بالاجتهاد لا ms224 بشهرين على الأصح. وهل له الخيار بغيرها ~~إن شرط سلامة البدن منه أو مطلقا؟ قولان. والأول المشهور. وعليه فيكفي (¬1) ~~وصف ولي عند خطبة على الأصح. وقيل: إن وصف ذلك بقول الخاطب (¬2) هي كذا ~~وكذا فهو كالشرط اتفاقا، وإن وصفها ابتداء دون سبب فلا كلام للزوج، وقيل: ~~إن شاء رد قبل البناء ولا شيء عليه، أو بنى بها ولها الصداق. فإن بنى ولم ~~يعلم فصداق مثلها، ورجع بالزائد عليها. وقيل: على الولي إلا أن تكون ثيبا ~~وقد علمت بكذب وليها ولم تنكر (¬3) فعليها إن كانت موسرة وإلا فعلى الولي. # ولو تغالى في مهر وليته وذكر أن لها كذا أو كذا (¬4) من الشورة، أو ذكر ~~ذلك أجنبي بحضرته وهو ساكت فأصدقها الزوج لذلك، ثم لم يجد لها شيئا لزمه ~~الصداق. وهل يرجع بالزائد على الولي؟ قولان. # وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح، وليس على ~~الولي إخبار بغير الأربعة، وفي جوازه ومنعه قولان. # وعليه كتم الخنا وعند اشتراط السلامة ترد بعمى وعور وعرج وقعد (¬5) وشلل ~~وقطع وخشم (¬6) وكذا بقرع وسواد لا إن لم يشترطا على المشهور. وقيل: إن ~~كانت من بيت لا سواد فيهم فكشرط البياض وقيل: ترد بحرق النار والاستحاضة. ~~وفي الرد إن (¬7) كتب في العقد صحيحة البدن تردد. لا بثيوبة إن لم يقل ~~عذراء. وفي بكر تردد ولا بكونها لغية إن لم يشترط نسبها كمفتضة من زنى على ~~الأصح أو عجوز أو صغيرة كبنت أربع سنين، أو خمس (¬8) . PageV01P038 # وصدقت إن أنكرت داء الفرج بيمين (¬1) كوجود بكارتها، ولا ينظرها النساء ~~خلافا لسحنون، وثالثها: ينظر في المرأة. وعلى المشهور فإن جاء الزوج ~~بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا يجرحان بالنظر. فإن تنازعا في وجود العيب حين ~~العقد فعليه البيان، وحلف الولي إن كان أبا أو أخا وإلا حلفت هي. وقيل: وإن ~~كانت سفيهة حلف أبوها وإلا فهي. وقيل: إن لم يبن حلفت، وإلا حلف أبوها. ~~وقيل: إن كانت ثيبا فالمنازعة معها، وإلا فمع الولي. # ولا مهر قبل البناء، وإن ms225 ردها بعيب أو غرور بحرية (¬2) كأن ردته هي لذلك ~~على الأصح. فإن بنى والعيب به فالمسمى. وبها فكذلك. [أ/84] ويرجع به الزوج ~~لا بقيمة الولد -على الأصح- على ولي بعيد علم كابن عم، وقريب لم يغب كأب ~~وابن وأخ (¬3) . وكذا من غر بالتزويج في العدة. أما من غاب بحيث يظن به ~~خفاء أمرها عنه رجع به عليها لا عليه على المشهور، وترك لها ربع دينار. # ولو زوجها بحضورها كاتمين فعليهما؛ لأنهما غاران (¬4) ، ويرجع الولي ~~عليها إن أخذه منه لا العكس، وعليها إن زوجها بعيد لم يعلم إلا ربع دينار، ~~فإن ادعى الزوج أنه علم وغره ففي تحليفه قولان. فإن نكل حلف الزوج أنه علم ~~وغره، فإن نكل فلا شيء له على الولي ولا على المرأة خلافا لابن حبيب، وصوب. # ولو طلق أو مات أحدهما قبل علمه بالعيب فات الرد، وثبت الإرث. وقيل: يرجع ~~على ولي غار كغار غير ولي تولى العقد على المشهور، إلا أن يخبره أنه غير ~~ولي أو لم يتوله على المشهور، وعوقب. # وهل للأمة تغر بحريتها مهر مثلها أو الأقل منه ومن المسمى؟ تأويلان. ~~وقيل: الأكثر. وأنكر. وقيل: ربع دينار كالزنى بها طوعا، وتزويجها من حر دون ~~بيان غرور كعبد مع حرة، لا (¬5) مع أمة ولا مسلم مع نصرانية إلا أن يغرا. PageV01P039 # وولد العبد المغرور رقيق على الأصح. وولد الحر حر. وعليه قيمته -لا بماله ~~على الأصح- للسيد يوم الحكم إن لم يمت (¬1) ، وقيل: يوم الولادة، وخرج يوم ~~القيام من الأمة المستحقة، فإن كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة ولا ولاء- ~~قيل: إلا للأب- ويلزمه الأقل من قيمته وما أخذ من ديته إن قتل أو من غرته، ~~وما نقصها إن ألقته كجرحه. فإن أربت الجناية على الدية فالفاضل للولد؛ لأنه ~~عن جزئه فإن كان حملا فيوم الولادة. وقال أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع، ~~ويؤخذ من الأب لعدم الآبق (¬2) على الأصح، ولا يؤخذ من ولد من أولاد إلا ~~قسطه، وتؤخذ قيمة أم الولد يوم الحكم على غرره، وقيل: يوم الولادة لا ms226 رقيقا ~~على المشهور، وثالثها: إن كان صغيرا عن الخدمة فلا شيء فيه وإلا أخذت أجرته ~~كل يوم، فإن مات يوم (¬3) البلوغ فلا شيء فيه كقبل الحكم على المشهور، وإن ~~استحق بعد صيرورته رجلا (¬4) فعليه الأجرة يوم استحق، وإن مرض فلا شيء عليه ~~حتى يصح. وهل تجب قيمته رقيقا إن قتل أو على غروره؟ قولان، كأن جرح كذلك ~~المدبرة. فإن قتل فالقولان، ووقعت قيمة ولد المكاتبة. فإن أدت رجعت ولا ~~يتعجلها السيد على المشهور، واختير إن كان الأب مأمونا لا تخاف غيبته، أو ~~له حميل وإلا وقفت، فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافا لسحنون، أما لو ~~أقر برقها وفشى غرورها له لم يصدق لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد. # فصل PageV01P040 ~~ولمن كمل عتقها بتلا فراق عبد لا حر بطلقة بائنة، وقيل: رجعية. وفيها: ولها ~~أن تقضي بالبتات (¬1) . وإليه رجع [ب/84] وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على ~~الأصح إن (¬2) منعته نفسها سنة وقالت: لم أسكت رضى، وقيل: يبطل (¬3) خيارها ~~لطول المدة كأن قبض السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه ~~الحكم، وقيل: لا تباع لطروه بعد العتق فإن عتق الزوج جميعه بتلا قبل ~~اختيارها، أو عتقا معا، أو أبانها سقط حظها (¬4) ، بخلاف الرجعي. واستحسن ~~إلا أن يقول: لا ترجع (¬5) . # ولو طلبها بحضرة العتق بما تريده فقالت: حتى انظر -مكنت، والأحسن أن تمهل ~~ثلاثة أيام. وسقط مهرها إن لم يبن، ورده السيد إن قبضه. وإن بنى فهو لها ~~كأن رضيت. وهي مفوضة قبل البناء بما فرضه لها بعد عتقها إلا أن يقبضه السيد ~~ويشترطه. # ويسقط (¬6) خيارها بقولها أو تمكينها عالمة بالعتق ولو جهلت الحكم على ~~المشهور، لا العتق اتفاقا. # ولها أكثر المسمى وصداق مثلها (¬7) ، فإن اختلفا في المسيس صدقت إن أنكرت ~~الخلوة، وكذلك إن ادعى علمها (¬8) بالعتق. وتحلف على الأصح، وقيل: لا تصدق، ~~فإن تصادقا على الخلوة صدق هو بيمين، كأن ادعى طوعها بالوطء وخالفته. وفاتت ~~بدخول الثاني إن تزوجت قبل علمها بعتق الأول. # وأمرت حائض بالتأخير حتى تطهر. ms227 ولها الخيار بعده ولو أعتق فيه، وصوب ~~خلافه. ولا تجبر على الرجعة إن اختارت في الحيض على المشهور. ولو حلف السيد ~~بحريتها فقالت: إن حنث فقد اخترت نفسي فلا بد من الاستئناف بعد الحنث خلافا لأصبغ. # فصل PageV01P041 ~~وإذا تنازعا في (¬1) الزوجية فلا يمين على منكر ولو طارئا على الأصح؛ ~~لانتفاء ثمرتها، ولو أقام شاهدا. وقيل: يحلف فإن نكل غرم المهر. ولا يثبت ~~النكاح كنكولها إلا ببينة، ولو بسماع على اشتهاره بدف ودخان على المشهور. ~~وقيل: إن اتفقا على الزوجية. # ولو أقامت شاهدين على منكر ولم يأت بمدفع ثبت؛ فإن طلق قبل البناء لزمه ~~نصف المهر، وإن أبى من الوطء طلق عليه الحاكم بعد أربعة أشهر، والأصح دون ~~أجل. وليس إنكاره طلاقا على الأصح. # وفي حلف منكرة خالفها ولي وزوج (¬2) ثالثها: إن كان ثم صنيع وعلامة حلفت ~~وإلا فلا. وتحلف مع شاهدها وترث على المشهور. # ولو احتضر فقال: لي زوجة سماها بموضع كذا فلها أخذ ميراثها، وقيل: إن لم ~~تكن له زوجة أخرى. ولو قالت ذلك في مرضها ورثها. # وفي الإرث بإقرار وارث غير زوج وولد إن لم يعلم له وارث قولان، كإقرار ~~زوجين غير طاريين إلا أن يكون لها ولد أقر به فيرثاه حينئذ كإقرار طاريين. ~~وليس لمدع على منكرة يمين وأن ينكح خامسة حتى يطلقها. وأمر زوج مدعى عليها ~~باعتزالها لشاهد ثان إن قرب، فإن لم يأت به فلا يمين على واحد منهما. ولا ~~تؤمر امرأة بانتظار مدع نكاحها إلا بدعوى بينة قريبة لا تضر (¬3) إن رآه ~~الإمام نظرا. وهل بحميل وجه إن طلبه، أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل ~~المتأخرين؟ قولان. فإن أعجزه لم تسمع بينته بعد، وظاهرها القبول، وثالثها: ~~إن عجز أول قيامه، وإلا لم تسمع. وهل (¬4) : مطلقا أو فيمن حكم دون من ~~بعده؟ قولان. وقيل: فيمن أقر على نفسه بالعجز، وأما إن عجزه الحاكم بعد ~~تلوم وإعذار وهو يدعي حجة فلا تسمع اتفاقا. ولو ادعى نكاحها رجلان ~~فأنكرتهما أو أحدهما أو صدقتهما وأقام كل البينة ms228 وجهل الأول فكالوليين. PageV01P042 # ومن أقام بينة على نكاح امرأة فأنكرت، وأقامت أختها بينة على نكاحه هو، ولم ~~يؤرخا فسخا معا؛ كأن أقام هو بينة فأنكرت، وأقامت بينة على غيره بنكاحها ~~ولم يؤرخا. وقيل: إلا أن يدخل أحدهما فتكون زوجته. # وإقرار أبوين غير بالغين مقبول عليهما، ولو قال: ألم أتزوجك، فقالت: بلى، ~~أو طلقتني أو خالعتني فإقرار لا (¬1) إن لم تجب فلا. ولو قالت: طلقتني، ~~فقال: اختلعت مني، أو أنت حرام، أو بتة، أو بائن، أو اختاري، أو أمرك بيدك، ~~وأنا منك مظاهر فإقرار. لا أنت علي كظهر أمي، أو أنكرت بعد إقراره ثم ~~اعترفت فأنكر. وغير الطاريين لا يصدقان. # فصل # ولا حد لأكثر الصداق، وتكره فيه المغالاة، وأقله على المشهور ربع دينار، ~~أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما، أو قيمة الدراهم، ولو عبده لأمته. # فإن نقص ولم يبن فسخ إلا أن يكمله، وقيل: مطلقا. ولو طلق لزمه نصف المسمى ~~على الأصح كأن لم يرض بإكماله، وقيل: لا شيء لها.فإن بنى كمله جبرا، وقيل: ~~كمهر فسد. # وهو كالثمن (¬2) فيجوز بعبد تختاره هي لا هو على المشهور. وهل يلزم تعيين ~~الجنس؟ قولان. فإن طلق ولم يبن فلها نصف (¬3) قيمة عبد، وقيل: يحضر عبدا ~~ويشتركان (¬4) فيه. وإن شرطت عليه ضمان غائب صح وإلا فلا، ولزم (¬5) وصفه ~~إن قربت غيبته كمصر من المدينة، وقيل: ومن إفريقية، وصح لا إن بعد كخراسان ~~من الأندلس، وفيما بين المدينة وإفريقية قولان. # وفي دخوله قبل قبضه مشهورها يجوز إن لم يشترط كالقريبة على الأصح. # وجاز بهبة عبده لفلان، وكذا بعتق أبيها عنها أو عنه على الأصح، وثالثها: ~~يجوز عنها فقط ويرجع بقيمة نصفه إن طلق قبل البناء، ولا يتبع العبد بشيء. PageV01P043 # ولا يجوز بكخمر وإن ذمية، ومشهورها يمضي بالبناء إن وقع ولها مهر مثلها، ~~وقيل: ربع دينار. وصوب. ولا شيء عليها في استهلاكه بخلاف متمول كشارد وآبق، ~~وقيل: وإن وجد مع الفاسد متومل (¬1) بربع دينار فرضيت به، أو رضي هو بدفع ~~قيمة كآبق، أو بدفعه إن قدم -مضى، ms229 وإلا فلا. وحيث فسخ فهل وجوبا أو ~~استحبابا؟ قولان. # ويرجع بما أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح. ولا ضمان عليها قبل قبضه، ~~وقيل: مطلقا. فإن قبضته (¬2) وفات بحوالة سوق فاعلا فهو لها، وتغرم القيمة. # وبطل بدون [ب/85] مهر إن لم يبن، وإلا مضى على المشهور. وفي لزوم ثلاثة ~~دراهم إن فسخ بعده (¬3) أو مهر المثل قولان. وبقصاص، ويمضي بالدخول. ~~وبمجهول، وغرر كثير، كآبق وشارد وثمرة لم تزه على التبقية أو دار فلان على ~~المشهور في الثلاثة، ولها الوسط حالا، وإلا فات عند الإطلاق ولا عهدة. ~~وقيل: الوسط، مما (¬4) يناكح به. # وإن شرطت عبدا موصوفا بمائة أخذته بالصفة في رخص. وكذا إن عبر بالمائة عن ~~الصفة، وإن لم يقصد بها الصفة فلها الشراء بها مطلقا. وإن ذكروا ثمنا على ~~وجه تجمل كخمار أو رداء بعشرين - لزمه الشراء به، وقيل: تعطى وسطا من ذلك، ~~ويجوز ببيت يبنيه لها إن كان موصوفا، وبرقبة معينة من ملكه لا مضمونة، ~~وظاهرها الجواز. وإن وقع بقلة خل فوجدت خمرا فمثله لا قيمته على الأصح. ~~وثالثها: مهر المثل. وفي فسخه قولان، فإن دخلا على أنه خمر فوجد خلا لم ~~يفسخ إن رضيا معا وإلا فسخ. وعلى أنها معتدة فإذا هي غير ذلك مضى. PageV01P044 # وبمغصوب أو حر علماه فسخ إن لم يبن لا إن بنى أو علمه أحدهما على الأصح ~~فيهما. وعليه مثله أو قيمته مقوما. وقيل: مثله مطلقا. وصحح مهر المثل. ~~وقيل: إن استحق برق فقيمته، وبحرية فمهر المثل. # وإن كان له (¬1) فيه شبهة؛ كمال ابنه الذي هو في ولايته فهو لها إن كان ~~الأب موسرا. وكذا إن كان معسرا على الأصح، وثالثها: إلا أن يمنعه الإمام ~~بالتزويج بمال ابنه. وإن لم يكن في ولايته انتزعه منها، ولا شيء له إن فات. ~~واستحقاق غير المغصوب وتعيبه كذلك؛ فإن فات المعيب رجعت بقيمة العيب، فإن ~~استحق بعض معين من جملة ثياب أو رقيق رجعت بقيمته كثلث فما دونه من عرض إن ~~لم يضر، وإلا فلها الرد وقيمة ms230 الجميع، كأن زاد على الثلث أو كان جزءا شائعا ~~وإن قل من رقيق. # ولها منع الزوج في استحقاقه حتى تأخذ عوضه إن لم يبن، وإلا حيل بينهما ~~على الأظهر، وثالثها: إن غرها، ورابعها: إن لم يعطها ربع دينار، وقيل: إن ~~غرها منع اتفاقا، وإلا فكما سبق. # ولها منعه وإن مريضة أو معيبة من دخول ووطء بعده وسفر -حتى تقبض الحال ~~منه، وما حل على الأصح. PageV01P045 # وكره تمكينها قبل أخذ ربع دينار على الأصح، كدخوله بالهدية فقط. وليس لها ~~بعد الوطء إلا المطالبة إن لم (¬1) تستحق. ومن بادر أجبر له الآخر إن كانت ~~مطيقة وبلغ الزوج لا بلوغ وطء على المشهور. فإن أعدم أجل لإثبات عسره بحميل ~~أو سجن إحدى وعشرين يوما ستة ستة ثم ثلاثة. وقيل: ثم (¬2) يتلوم بالنظر، ~~ولا يعد يوما كتب فيه الأجل. وهل إن رجي أو مطلقا؟ تأويلان. وعمل بثلاثة ~~عشر شهرا؛ ستة ثم أربعة ثم شهران ثم شهر، وروي: السنة والسنتين إن أجرى ~~النفقة لها، وقيل: ثم يتلوم بسنة وشبهها وإن لم يجر نفقة أجل الأشهر، وقيل: ~~إن أتهم بمال لم يوسع له وإلا أخر الأشهر، وأكثره سنة ثم يطلق وعليه نصف ~~المهر، وقيل: لا شيء لها وإذا قبضته [أ/86] أمهلت قدر ما يجهز مثلها حالها ~~فيه، إلا ليمين (¬3) ليدخلن (¬4) الليلة. وسنة إن اشترطت لصغر أو لتغربة ~~(¬5) الزوج بها عن أهلها لا أكثر، وإلا بطل. ولمرض منع جماعا كصغر لا لحيض، ~~ويبعث لولي قربت غيبته، فإن استمهل قدر ما يجهزها به أمهل لا إن بعد وأبى ~~العودة. # فصل # نكاح الشغار صريح ووجه ومركب. # فالأول كزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر - فيفسخ بطلاق وإن ولدت ~~الأولاد على المشهور، وثالثها: يمضي بالعقد مخرجا، ولمن بنى بها مهر مثلها ~~ولا شيء لغيرها، وفي الأختين والأمتين كذلك، وقيل: لا (¬6) وفيه الموارثة ~~قبل الفسخ. PageV01P046 # والثاني: أن يسمي لكل واحدة منهما فيفسخ إن لم يبن على الأصح، وإلا مضى على ~~المنصوص، ولكل الأكثر من مهر المثل، والمسمى لا المثل مطلقا ms231 على المشهور. ~~وتأولت عليهما. وثالثها: إن دخل بهما فلكل الأكثر، وبواحدة فالمثل، وقيل: ~~للمدخول بها المثل مطلقا، وروي الأكثر. # والثالث: أن يسمي لواحدة فقط فعلى ما تقدم. فإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ~~ولم يعمم (¬1) توقف أحدهما على الأخرى (¬2) جاز كزوجني وأزوجك، لا إن ~~زوجتني زوجتك أو زوجني على أن أزوجك. # وجاز جمع امرأتين في عقد إن سمى (¬3) لكل مهرها أو لواحدة والأخرى ~~تفويضا. وهل يجوز إن شرط ألا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقا أو إن سمى ~~لكل مهر مثلها؟ قولان، فإن جمعهما ولم يسم ففيها: لا يعجبني، وهل على المنع ~~وعليه الأكثر ويفسخ إن لم يبن وإن بنى فمهر المثل، أو على الكراهة؟ ~~تأويلان. وقيل: يجوز ولها في مائة وخمر الأكثر من النقد ومهر المثل، وهل ~~يكره بمنافع أو تعليم قرآن، أو يمنع كالجعل ويرجع للفسخ بقيمة عمله أو ~~يجوز؟ أقوال. فإن وقع مضى # على المشهور، وقيل: إن كان مع المنافع نقد فسخ قبل البناء ومضى بعده ~~بالمسمى من النقد، وقيل: إن كان معها ربع دينار جاز وإلا فسخ قبل البناء ~~ومضى بعده بمهر المثل. # وفي إحجاجها الأقوال؛ ابن القاسم: وإذا بنى وكان مع الحجة مسمى فلها ذلك ~~وقيمة ما ينفق على مثلها في حجها من كراء وغيره، فإن ماتت فذلك لورثتها، ~~وقيل: يحمل لهم مثلها إلا أن يتراضوا على أمر جائز. ولا يبني قبل إحجاجها ~~حتى يعطيها ربع دينار، وقيل: له ذلك ويجبرها عليه إلا أن يأتي أوان الحج ~~قبل البناء فحتى يحجها. PageV01P047 # وكره مؤجل ولو بعضه، وقيل: يجوز ما لم يطل، وحد بسنة وسنتين وأربع وخمس، ~~وقيل: وعشرين، وقال ابن القاسم وغيره: إن جاوز عشرا فسخ، ثم رجع فقال: أكثر ~~من عشرين، ثم قال أربعين، ثم خمسين، ثم ستين، وعنه: إن زاد على سبعين ~~وثمانين فسخ وإلا فلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معينا. فإن ~~أهمل تاريخ المؤجل منه [ب/86] فسخ على المشهور إن لم يبن وإلا مضى بمهر ~~المثل، وقيل: لا يفسخ ويعجل ms232 المؤجل، وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا ~~فلا. وفي تقدير (¬1) بعضه بما يؤجله الناس، ونقد باقيه قولان. # وجاز بدين له على ملي غير ملد، وتأخيره لدخول علم، خلافا لأصبغ في فسخه ~~قبل البناء أو إلى أن تطلبه أو لميسرة (¬2) ملي خلافا له ولعبد الملك، فإن ~~كان معدما فسخ إلا أن يبني فيقضى (¬3) بمهر المثل. PageV01P048 # وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق، وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو ~~ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر ~~المثل (¬1) وإن زاد عليهما، وقيل: لا يزاد، وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو ~~نقص عن المعجل، وقيل: المعجل وقيمة المؤجل، وقيل: إن كانت قيمته ثلث المعجل ~~فلها المعجل وثلث مهر المثل، وقدر بتأجيل علم إن كان فيه، ويأتي في الزيادة ~~والنقص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد له ألفا على المشهور، وثالثها: ما ~~لم يتحقق بقاء ربع دينار، ورابعها: ما لم يفضل كثيرا أو بألف ليعطيه الأب ~~دارا ويجعل رقبة العبد مهرا لزوجته، وملكته بالبناء، ويفسخ مطلقا كأن زوج ~~أمته على حرية ولدها، ولها المسمى إن بنى، وقيل: الأصح مهر المثل وما ولدته ~~فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه، فإن استحقت أخذت مع الولد ورد ~~عتقه، وكأن زوجها على حرية أول ولد تلده، وقال عبد الملك: يفسخ إلا أن تلد، ~~وكأن زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما فإن ولدت فهو لسيد الأمة لا ~~بينهما على الأصح. ولها مهر المثل بالبناء ولو زاد على المسمى، وقيل: لا ~~تزاد فإن عقد فألف وإن كان له زوجة فألفان - فسخ قبل البناء. PageV01P049 # وإذا شرط ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا نفقة ولا ميراث، أو لا يعطيها ~~الولد، أو يؤثر عليها، أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهور، ~~وثالثها: إن أسقط الشرط مشترطه فلا أثر له، كأن اشترط ما يقتضيه العقد. فإن ~~لم يكن له تعلق بالعقد كعدم الإضرار بها في مال ms233 أو عشرة أو نفقة ونحوها ~~فجائز. وإن كان لها فيه غرض كأن لا يتزوج عليها، أولا يتسرى، أو لا ينقلها ~~من موضع كذا - فمكروه ولا يلزم، واستحب الوفاء به. وإن كان على أنه متى أضر ~~بها أو شرب خمرا أو نحوه فأمرها بيدها ففي كراهته وإباحته قولان. وقيل: إن ~~عاد الشرط بخلل في العقد فسخ إن لم يبن، وإلا فقولان. وفي المهر ثالثها: ~~يفسخ قبله فقط، ولو شرط لزوجته ألا يطأ عليها أم ولد ولا سرية لزم فيمن ~~عنده على الأصح، لا فيمن تجدد ملكه لها. ولو قال: كل أمة أتسرى عليها حرة ~~فوطئ أم ولده -عتقت، وقيل: إنما يعتق من تجدد ملكه لها فقط. وهل الوطء تسر ~~أو مع إرادة الولد؟ قولان. ولو قال: فكل أمة أتخذها عليها حرة لزم فيمن ~~تجددت فقط. [أ/87] ولو قال: فكل أمة (¬1) أتخذها عليها أم ولد حرة. وطئ في ~~كل طهر مرة، وقيل: أبدا. ما لم تحمل، فيكف عنها. وقيل: إن التمس منها الولد ~~عند الوطء عتقت من ساعتها. ولو أخل بشرط من متعدد فلها الخيار ولو لم يقل ~~إن فعل شيئا منها. ولو أمهرها خمسين ومائة (¬2) فلها الخمسون فقط (¬3) ؛ ~~لتحققها. وكره بألف وإن تزوج عليها أو تسرى فألفان. وبطل الشرط والألف ~~الثانية، وإن خالف كقوله: إن نقلتك فلك ألف أو وضعت له ألفا قبل العقد على ~~ذلك، وروي: ترجع بالأقل من تمام مهر المثل ومن الألف (¬4) ، PageV01P050 ~~وروي: بما وضعت كأن تركت له شيئا تقرر بعده إن لم يعلقه بطلاق أو عتق، فإن ~~خففت قبله ولم تعين (¬1) ، فثالثها: ترجع بتمام مهر المثل، وقيل: يمنع ~~الترك في جميع ذلك، وقيل: يجوز. # وفسد إن عقد بألف، وإن كان له زوجة أخرى فألفان. وعلى ثيب وولي (¬2) نفقة ~~ومؤنة حمل لبلد شرط البناء فيه، إلا أن يشترط على الزوج. وإن وكله على أن ~~يزوجه (¬3) بمائة فزوجه بمائتين وجهل الزوجان تعديه قبله ولم يبن؛ فإن ~~تصادقا ورضي أحدهما بقول الآخر لزم، وإلا حلف من لا بينة له، ورجح ms234 براءة ~~الزوج ما وكله إلا بمائة. ثم إن رضيت بها لزم وإلا فسخ بطلاق، وقيل: بغيره. ~~وإن نكل لزم مائتين، ولا ترد؛ لأنها يمين تهمة إلا لدعوى تحقيق. وإن قامت ~~بينة له دونها فله تحليفها ما رضيت بمائة فإن حلفت ورضي بالمائتين لزم، وإن ~~لم يرض فسخ، وإن نكلت لزم بمائة، ولا تنقلب كما تقدم. # ولا يلزم بالتزام الوكيل الزائد على المعروف، وسواء عين له المرأة أم لا. ~~وقيل: إن لم يعين صدق إن أشبه وبنى، وإن عين ولم يشبه مهرها ما قالت - صدق ~~الوكيل، فإن بنى لزم بمائة لا بمهر المثل على المشهور إن حلف الزوج، وإلا ~~حلفت ولزم بمائتين. وإن قامت لها بينة أخذت ذلك بغير يمين، وفي تحليف ~~الوكيل له حينئذ قولان. فإن نكل أو ثبت عداؤه ببينة أو إقرار غرم (¬4) مائة ~~على المشهور، وثالثها: يغرم الزوج مهر المثل والوكيل الزائد. فإن علمت ~~الزوجة بالتعدي قبله أو علم الزوج بعلمها دونها (¬5) فمائة وإن علم هو ~~بالتعدي فقط فمائتان، كأن علما وعلم كل بعلم الآخر وعلمت هي بعلمه دونه، أو ~~لم يعلم أحدهما بعلم الآخر. وقيل في الأخيرة: العدل مائة وخمسون. PageV01P051 # ولا يلزم آذنة غير مجبرة تزويج بدون مهر المثل، والأقرب لزوم النكاح إن رضي ~~بتكميله بالقرب وإلا فلا. # وعمل بمهر سر أعلن غيره، وحلف لها إن قالت: رجعنا للمعلن إلا ببينة أن ~~المعول على ما في السر. وإن تزوج بثلاثين نقدا وعشرة لأجل وسكتا عن الثالثة ~~سقطت. وقوله: نقدها كذا أو قبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه. ~~وقوله: النقد من الصداق مقتض لبقائه، فإن قال نقده كذا فقولان. # وكمل بوطء بالغ مطيقة وإن حرم، وموت أحدهما [ب/87] كطول مقام على ~~المشهور، وثالثها: لها النصف، وتعاض لتلذذه بها، والطول سنة، وقيل: بالعرف. ~~وفي تكميله بزوال بكارتها بإصبعه أو تنصيفه مع الأرش قولان. # ولا شيء عليه في الثيب ودخول المجبوب ونحوه تقدم، وصدقت مدعية المسيس في ~~خلوة اهتداء وإن لمانع شرعي، وقيل: على لائق به فقط. ms235 وهل بيمين فإن نكلت ~~حلف ولزم نصفه واستظهر، أو دون يمين؟ قولان. وقيل: ينظر النساء البكر (¬1) ~~وسيأتي حكم المغصوبة، وفي خلوة الزيارة مشهورها تصديق الزائر، ورابعها: ~~ينظر النساء البكر (¬2) ويقبل قولها لها وعليها، وإن سفيهة أو بكرا صغيرة ~~أو أمة على المشهور في الثلاثة. وفي يمين الكبيرة قولان. ولا تحلف صغيرة في ~~الحال، وقيل: مطلقا بخلاف الزوج، فإن نكل غرم جميعه، فإن حلف فنصفه، فإذا ~~بلغت حلفت وأخذت بقيته. وإن نكلت لم يحلف هو ثانية. فإن أقر به وأنكرته وهي ~~سفيهة أو أمة أخذته، وقيل: نصفه. وفي الرشيدة ثالثها: إن أكذبت نفسها أخذته ~~وإلا فنصفه (¬3) كأن أكذب نفسه قبل رجوعها. وإذا قال: إن تزوجتها فهي طالق ~~طلقت إن تزوجها ولها نصفه. وإن دخل لزمه مهرها أيضا، وسقط بفسخ قبل البناء (¬4) . PageV01P052 # وتشطر كمزيد بعد عقد أو معه، وهدية اشترطت لها أو لوليها بطلاق قبل مس، ~~ولها الرجوع على الولي إن لم تكن أجازت له ذلك، وإلا رجع الزوج بنصفه عليه ~~وهي بنصفه الآخر إن كانت مولى عليها، وإلا فلا، كمزيد له قبل العقد. وسقط ~~بالموت على المشهور إن لم تقبضه (¬1) ولا يرجع بشطر هدية طاع (¬2) بها بعده ~~ولو كانت قائمة على الأصح، كما لو فسخ بعد بناء. وإن لم يبق (¬3) أخذ منها ~~ما وجد، وقيل: إن أهداها قبل (¬4) البناء سقطت ولو كانت قائمة، وبعده ~~بحدثانه أخذها لا إن طال كسنتين فأكثر. وهل يقضى بهدية جرى العرف بها في ~~عرس؟ قولان. وعليهما ما يهدى عرفا بموسم (¬5) ، ولا يقضي بأجرة ماشطة وضارب ~~دف وكبر (¬6) . ابن القاسم: ولا بوليمة. وصوب خلافه. # وصدق أب فقط في إعارة بكر لا ثيب، في عام لا أكثر - على الأصح - بيمين، ~~وقيل: في دون عشرة أشهر. وإن خالفته أو لم تعرف له إن أبقى للزوج قدر ما ~~أعطى، لا إن بعد ولم يشهد. # ولا ينفعه تصديقها إن أنكر الزوج إلا إذا كانت رشيدة ففي ثلثها، وللزوج ~~مقال فيما زاد عليه. وهو لها بإيراد منزل بناء وإشهاد لها به، كاشترائه ms236 ~~وتركه عند كأمها إذا أقر الورثة أنه كان منسوبا لها كصنعة يدها أو بيد أمها لها. # وضمنا معا ما تلف بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه، وإلا ضمن الذي هو ~~بيده إلا ببينة على تلفه (¬7) . وقيل: ولو قامت. وثالثها: يضمن العين مطلقا. PageV01P053 # والمكيل والموزون إلا ببينة وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور، ~~كثمرة وغلة عبد (¬1) وحيوان ونتاجه وولد [أ/88] أمة وما يوهب لهما؛ لأنهما ~~يضمناه إذا طلق، وقيل: لها وعليها بناء على أنها تملك بالعقد نصفه أو ~~جميعه. وفي العبد يموت بيدها مطلقا قبل البناء قولان. وحيث رجع ففي الفوات ~~بالنصف من مثلي أو (¬2) مقوم يوم تلفه لا قبضه على المشهور. ونصف ثمن ~~المبيع إن لم يحاب (¬3) . # ولا يرد عتق إلا أن يرده الزوج؛ لعسرها يومه، أو يرد ما زاد على الثلث. ~~وقيل: يعتق الثلث. وإن رده الزوج ثم طلق عتق نصفه دون قضاء على المشهور ~~فيهما. وتعين مشترى به من زوج لا غيره، نما أو نقص ولو عبدا و(¬4) دارا، ~~إلا الأصل على الأصح. وهل مطلقا وعليه الأكثر، أو إن قصدت تخفيفا؟ تأويلان. ~~ومشترى به من جهازها ولو من غيره إن لم تكن ذات عيب، إلا أن يعلم بها، فإن ~~ردت بها (¬5) ردت الهدية أيضا وإن ناقصة على الأصح، ولا شيء عليها. وهل ~~يأخذها إن زادت أو قيمتها يوم دفعها؟ قولان. وفي تغريمها إن هلكت عندها ~~قولان. وترجع (¬6) عليه بنصف نفقة ثمرة وعبد على الأصح، وثالثها: يسقط في ~~العبد، وقيل: إن كانت له غلة فمنها وإلا سقطت. وهل الرجوع تابع للغلة أو ~~الغلة بينهما (¬7) ، والنفقة على المرأة، أو على (¬8) أنها تملك النصف ترجع ~~بنصفها أو الجميع؟ فقولان، أو ترجع بنصفها ما لم يكن أكثر من نصف النفقة، خلاف. PageV01P054 # وصدقت في تلف ما قبضته من غلته أو حيوان عنها دون سببها بيمين، وفي العين ~~ببينة (¬1) فقط، كالرجوع فيما اغتل من عين وغيره. وهل ترجع بنصف نفقة تعلم ~~صنعة؟ قولان، وثالثها: بالأقل من نصفها وما زاد في ثمنه، فإن ms237 كان عبدا ~~صغيرا لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجرا لا يثمر فانتقل بنفقتها فهل يكون ~~فوتا بأخذ قيمة نصيبه يوم قبضه أو النصف له ويدفع النفقة؟ تردد. # ولزمها التجهيز بمقبوض قبل بناء على الأصح، وثالثها: إلا ربع دينار ~~وتشتري ما اعتيد به من خادم. وهل لها بيعه إن كان عقارا أو عروضا أو أصولا؛ ~~لتتجهز به أو لا، وسيأتي هو عند البناء بغطاء ووطاء؟ قولان. وعليها وعلى ~~الأب لعرف إن زيد في الصداق لذلك، وإلا فخلاف. # ولها أو لأبيها بيع رقيق سيق في صداقها لتتجهز به. ولا تقضي منه دينا قبل ~~البناء أو تنفق منه إلا كدينار، أو محتاجة بالمعروف. وبعد البناء كمالها. ~~ولا تلزم بتجهيز بمؤجل إلا أن يتأخر البناء فتقبض ما حل منه على المشهور. # وقضي للزوج إن دعاها لقبضه والتجهيز به. ولو ماتت فطلبوه بما حل فطلبهم ~~بإبراز شورتها لم يلزمهم (¬2) على المختار. ورجع إن أصدقها من يعلم أنه ~~يعتق عليها على الأصح. وهل ولو سفيهة أو بكرا إن لم يعلم الولي، أو إنما ~~يعتق على ثيب رشدت. وصوب؟ تأويلان. # فإن علم الولي دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان. وإن علم الزوج ~~دونها عتق عليه، وقيل: لا. [ب/88] وعليها فيغرم قيمته أو نصفها إن طلق ولم ~~يبن، ويرد عليه إن لم يعتق. فإن أسلمت عبدا جنى فلا شيء له (¬3) إن طلق قبل ~~البناء إلا لمحاباة؛ فله أخذ نصفه إن دفع الأرش. ولا يأخذ نصفه وإن فدته ~~بمثل الأرش فأقل إلا بذلك، وإن (¬4) زاد على قيمته. فإن فدته بأكثر ~~فكالمحاباة على الأظهر. PageV01P055 # ولو وهبت له مهرها أو ما يمهرها به لزمه دفع ما تحل به قبل البناء، فإن طلق ~~(¬1) قبله فلا شيء عليه إلا أن تهبه على دوام العشرة كما لو أعطته مالا على ~~ذلك فطلق عقيبه فإنها ترجع عليه. ولو بنى أو وهبته بعضه فالباقي كجميع ~~المهر. وإن كانت سفيهة فأعطته ما ينكحها به ثبت النكاح ولزمه مثله. # وجاز: تزوج ابنتي ولك ms238 هذه الدار، وإن لم يمهرها غيرها. ولو وهبته لغيره ~~ويحمله الثلث وقبضه منها أو من الزوج ثم طلقها ولم يبن رجع عليها بنصفه، ~~ولا ترجع هي على الأجنبي بذلك على الأصح، إلا أن يعلم أن ذلك مهر. وإن لم ~~تقبضه أجبرت على إمضاء الهبة كالمطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق لا إن كانت ~~معسرة يومه ويوم الهبة أو يومه فقط على الأصح. # ولو تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على الموهوب له ~~(¬2) بنصفه إن كان قائما، وإلا فهل بنصف قيمته أو لا شيء له. وصوب؟ قولان. # وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيبا وإن باعه الموهوب له بنصف ثمنه أو أعتقه ~~أو وهبه عالما بأنه مهر فنصف قيمته يوم التصرف، ولا شيء عليه إن لم يعلم، ~~ولا يرد العتق. والأحسن رد الهبة. # ولو خالعته قبل البناء على شيء أعطته كعبد أو غيره (¬3) ولم تقل من مهري ~~فلا نصف لها، وترده إن قبضته على المشهور. وقيل: لها النصف مطلقا واستظهر ~~(¬4) ، وثالثها: يسقط إلا أن تقبضه فهو لها. ولو قالت: من مهري، أو طلقني ~~على عشرة فلها نصف باقيه. # ولو كانت مدخولا بها لم يسقط. وقيل: إن قبضته، وإلا سقط. # ولو خالعته على أن تنفق (¬5) على ما تلده حولين فلا نفقة ولا مهر. وقيل: ~~يسقط المهر فقط (¬6) . وقيد بما إذا لم تكن قبضته وإلا فلا ينتزع منها. PageV01P056 # وجاز لا في البكر قبل البناء عفو عن نصف (¬1) مهرها بعد طلاق لا قبله. وعن ~~ابن القاسم: إلا لمصلحة. وهل وفاق؟ تأويلان. # وقبضه مجبر ووصي لا غيرهما إلا بتوكيل خاص، وإلا ضمنه لها أو للزوج. ~~وقيل: إن لم يكن رسولا. وصدق الأولان بيمين ولو لم تقم بينة بقبضه، وبه ~~الحكم. وقيل: لا (¬2) يبرأ الزوج بغرمه ثانية، ولا شيء له عليهما (¬3) . ~~وقيل: وهو الأصوب والأحوط. وثالثها: يبرأ الأب لا الوصي، ورجع بنصفه عليها ~~إن طلقها قبل البناء وهي ملية يوم القبض وإلا فمصيبته منه. فإن قال الأب ~~أقبضتها (¬4) المهر عينا وجهزتها به ms239 لم يبرأ إلا أن تشهد البينة على قبضها ~~له أو إحضاره منزل البناء أو يوجهه بحضرتهم وإن لم يصحبوه للمنزل. # ولا يصدق الزوج أنه لم يصل. وصدق الأب إن قال: [أ/89] جهزتها به - بيمينه ~~(¬5) ولو خالفته، إلا أن تقرب (¬6) من البناء ويكذبه العرف كقوله: جهزتها ~~بإرث أمها ونحوه فأنكرت. ولو أقر في مرضه بقبضه -أخذ من ماله إن كان الزوج ~~موسرا وإلا فلا. ولو أشهد الأب بقبضه ثم قال: لم أقبضه ففي تحليفه مطلقا أو ~~إلا أن يقوم له دليل. ويتهم الزوج أو يفرق (¬7) ، فإن قام عن قرب كالعشرة ~~الأيام ونحوها من تاريخ العقد حلف، لا إن بعد. وبه أفتي. # فصل PageV01P057 ~~وجاز نكاح تفويض، وهو عقد دون تسمية مهر فإن صرح بتركه أو عقد بلفظ هبة ~~دونه فمشهورها يفسخ إن لم يبن، كأن وهبت نفسها وعوقبا إن مسها، وصحح كونه ~~زنى؛ ففيه الحد والفرقة. ولها مهر المثل بوطء لا بعقد ولا بموت على ~~المشهور. ولها الميراث والمتعة. فإن دخلا على رفع خيارها بأي شيء (¬1) فرض ~~فسد. وللمسمى بعد عقده حكم المهر. فإن طلق (¬2) قبله ولم يبن فلا شيء لها. ~~وهل يجب التسمية قبل البناء أو تستحب؟ قولان. فإن تراضيا وإلا فسخ بطلاق ~~إلا أن يسمي مهر المثل فيلزمها، ولا يلزمه ابتداء. # ومنع تسمية بمرض؛ لأنها وصية لوارث، وإن وطئ فلها الجميع إن صح، وإلا بطل ~~زائد الثلث إن لم يجزه الوارث. فإن مات ولم يبن وهي ذمية أو أمة ففي بطلان ~~المسمى أو جعله من الثلث قولان. فإن كانت حرة مسلمة ولم يصح حتى ماتت فهل ~~لا شيء لورثتها أو لهم (¬3) إن لم يمت؟ وإلا فقولان. # وليس للمهملة رضى بدونه على المشهور كالسفيهة. فإن زوجت مولى عليها ~~بالمثلي فأكثر فاختلف مع وليها فهل العبرة برضاه أو رضاها؟ قولان. ورجح نظر ~~السلطان. ولا عبرة برضى مولى عليها مجبرة بخلاف مرشدة وفي المعنسة قولان. ~~وهل العبرة في ذات وصي قبل البناء برضاه وحده كالأب. وصحح، أو معها؟ قولان. ~~فإن بنى فمشهورها يصح ms240 في الأب فقط، وإذا أبرأت قبل التسمية أو أسقطت شرطا ~~قبل وجوبه لم يلزم. PageV01P058 # وجاز تزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما ويصير كتفويض. وقيل: يفسخ إن لم ~~يبن. وثالثها: يجوز بحكم الزوج فقط. ورابعها: وبحكم غير الزوجة. وقيل: لا ~~خلاف في صحة تحكيم الزوج. وقيل: على القول بجوازه كالتفويض. أما غيره فهل ~~عكس التفويض إن فرضت الزوجة المحكمة المثل فأقل، أو فرضه المحكم ورضيت لزم؟ ~~ولا يلزمها إن فرض الزوج المثل فأكثر، ولا يلزم إلا برضى زوج ومحكم - ولو ~~زوجة - فرض أكثر، أو المحكم أقل. وهو كالتفويض مطلقا إن فرض الزوج أو المثل ~~لزم المحكم أقل أو لم يلزم الزوج؟ تأويلات، وقيل: هو كالتفويض إلا في تحكيم ~~الزوجة فلا يلزمها الرضى بالمثل، وقيل: إنما يلزم برضى الزوجين كان المحكم ~~أحدهما أو غيرهما. # والمثل ما يرغب [ب/89] به مثله في مثلها، فيعتبر في الصحيح يوم العقد، ~~وقيل: يوم البناء إن دخل وإلا فيوم الحكم وتكرار (¬1) . # واعتبر دين وحال وزمن ومال وبلد وجمال وأخت وإن لأب، لا لأم ولا عمة ~~وخالة. وقيل: يعتبر من كان (¬2) من جهة الأب مطلقا لا الأم. وقيل: العشيرة ~~والجيرة وإن من غير عصبتها. # وفي الفاسد يوم البناء، واتحد إن اتحدت الشبهة كغالط بجاهلة، وإلا تعدد ~~كزنى بها وبمكرهة. # فصل # وإذا اختلفا في قبض حاله أو ما حل منه (¬3) صدق وإن بنى. والمشهور بيمين ~~وإن طال. فإن لم يبن صدقت فيه - كمؤجل - بيمين. وقيد صدقه بكونه في غير ~~كتاب أو كان عرفهم التعجيل قبل البناء، وإلا صدقت هي. وقيل: إن اختلفا إثر ~~البناء لم يصدق إلا ببينة، وإن طال صدق مطلقا. PageV01P059 # ووارث كل كهو ولو ماتا معا. فإن (¬1) قال وارثه بعد البناء: أنه دفعه، أو ~~قال: لا علم لي - برئ. فإن ادعى عليه وارثها العلم حلف أنه لا يعلم أن ~~الزوج لم يدفعه - ولا يحلف غائب، ولا من علم عدم علمه- وأخذت به رهنا ثم ~~تسلمه وادعى عليها القبض صدق وإن لم يدخل. وإن بقي الرهن بيدها ودخل ms241 ففي ~~تصديقه قولان. ولو أخذت به حميلا ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك ~~وادعى كل أنه الدافع لها صدق الزوج إن حلف وإلا فالحميل، ورجع به عليه، ولا ~~يمين عليها. وإن ادعى كل أنه دفعه (¬2) بحضرة الآخر سئلت، فإن قالت: إنما ~~قبضته من المزوج فقط حلفت للحميل، ولا كلام له مع الزوج. فإن نكلت حلف ~~الحميل (¬3) ورجع عليها. وإن قالت: إنما قبضته من الحميل صدق الزوج وحلف ~~يمينا أنه دفعه لها، ويمينا ثانية للحميل أنه لا يعلم بدفعه قبله. فإن نكل ~~عن الأولى حلفت الزوجة أنها لم تقبض شيئا وغرمه الحميل (¬4) . فإن نكلت برئ ~~الزوج وغرمته هي. ولو حلف الزوج اليمين الأولى ونكل عن الثانية حلف الحميل: ~~إنك تعلم بدفعي قبل دفعك، ورجع عليه. فإن نكل فلا شيء عليه (¬5) . # وإن أنكرت القبض جملة ولم يبن؛ فإن ادعيا الدفع من واحد فقط حلفت يمينا ~~واحدة وأخذته من الزوج إن أيسر وإلا فمن الحميل. وإن ادعى كل أنه دفعه ~~إليها في غيبة الآخر حلفت يمينا للزوج وأخرى للحميل؛ فإن حلفت للحميل ونكلت ~~للزوج حلف وبرئ، ولا شيء عليه للحميل، فإن حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف ~~ورجع على الزوج فإن نكلت هي والزوج وحلف الحميل غرم لها الزوج ولا شيء ~~للحميل. وإن حلفت لهما وادعى الحميل علم الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلفه، ~~فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه. PageV01P060 # وإن اختلفا في قدره أو صفته قبل بناء وموت وطلاق حلفا إن كانت رشيدة، وإلا ~~فولي السفيه والزوج وفسخ. وهل بتمام الحلف أو لكل الرجوع لقول الآخر. ورجح؟ ~~قولان. وهل بطلاق؟ تأويلان. # فإن حلف أحدهما فقط صدق ولزم النكاح. وهل يصدق مدعي الأشبه [أ/90] أو ~~يتحالفان، كأن أشبها معا؟ قولان. والمشهور تبدية الزوجة أو وليها، وروي ~~الزوج، وقيل: الأحسن القرعة. وعلى نكولهما معا كحلفهما وتصدق المرأة قولان. # وصدق بعد بناء إن حلف، وهل إن أشبه أو مطلقا؟ خلاف. فإن نكل صدقت مع ~~يمينها. وقيل: يحلفان مع العصبة ويجب مهر المثل. وثالثها: إن ms242 اختلفا في ~~الصفة وإلا صدق الزوج بيمينه. فإن اختلفا في جنسه فسخ إن لم يبن، وإلا ثبت ~~بمهر المثل إن لم يزد على ما ادعت وينقص عما ادعاه. وقيل: القول له مع ~~يمينه. وثالثها: إن صدقته النساء وإلا فلا. # فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت، وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل. وإن لم ~~يشبها معا حلف، وثبت النكاح بمهر المثل. وقيل: يفسخ. # فإن طلق ولم يبن صدق مع يمينه في قدره وصفته، فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها. ~~وإن ماتت ولم يبن بها صدق بيمينه. ولو ادعى تفويضا اعتيد مع تسمية فله ~~الإرث، ولو قامت بصداقين في عقدين لزما، وقدر طلاق بينهما. وهل يقدر كونه ~~قبل البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده أو بالعكس؟ قولان. # ولو ملك أبويها فقال: أصدقتك أمك، فقالت هي: بل أبي -حلفا وأعتقت الأم ~~كأن نكلا، وإن نكل هو دونها عتقا وولاؤهما لها. PageV01P061 # وفي متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة قضى لها بما يعرف ~~للنساء كطست (¬1) ومنارة (¬2) وقباب (¬3) حجال (¬4) وفرش. وله بما يعرف ~~للرجال أو لهما. وقيل: يقسم ما تنازعاه بينهما مطلقا. وثالثها: للرجل ~~مطلقا. وعلى القضاء بيمين على الأصح. وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها ~~وبالعكس توجبت اليمين اتفاقا، وإلا فإن اختلف ورثتهما معا أو ورثة أحدهما ~~مع الآخر دون تحقيق الدعوى جرى على الخلاف في يمين التهمة، والبسط لها إلا ~~مع طول الأمر أو قيام العرف أنها للرجل. PageV01P062 # وجميع الحلي لها، إلا سيفا ومنطقة وخاتم فضة فللرجل كالدار وجميع الرقيق ~~ذكرانا، وفي الإناث احتمال. وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازها، فإن ~~لم يكن حوز فالمركوب له. وهل الماشية لمن حازها، أو له إلا أن تحوزها ~~المرأة وتنسب لها أو تعرف بها؟ قولان. ولها الغزل إن لم يثبت كون الكتان له ~~وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل. وإن نسجته كلفت بيان كون الغزل لها. ~~وقيل: لها، وعليه البينة أنه له (¬1) ، ثم يشتركان بقيمتي الغزل والنسج بعد ~~حلفها ما نسجتها له. ومن ms243 أقام البينة على شراء ما لا يعرف به فهو له ويحلف ~~الزوج. وفي حلفها تأويلان (¬2) . وقيل: إنما تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه ~~(¬3) ، وإلا فلا؛ إذ لعله اشتراه لها. وإن طلقها فطلبته [ب/90] بكسوتها ~~وطلب ثيابها التي عليها، وقالت: هي لي أو عارية فثالثها: إن كانت كسوة بذلة ~~صدق مع يمينه، وإلا صدقت هي مع يمينها ثم يكسوها. ولو اشترى لها ثيابا ~~فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها؛ فإن كان مثله يشتريها ~~لها على وجه العارية صدق بيمينه، وإلا صدقت بيمين. وقيل: يصدق هو مطلقا. # فصل # والوليمة طعام النكاح، وقيل طعام الإملاك، وقيل: للعرس والإملاك -مندوبة ~~لا واجبة على الأصح بعد البناء (¬4) ، واستحبها بعضهم قبله، وقيل: ذلك ~~واسع، وقيل: تستحب عند العقد والبناء، والمباح منها المعتاد لا سرف ~~ومباهاة. والمختار يوم واحد. وتكره أياما إلا أن يدعو في الثالث من لم يحضر ~~في الأول. وقيل: يولم القادر ثمانية أيام. PageV01P063 # ولا تجب الإجابة إذا قال للرسول: ادع من لقيت؛ بل على من دعي معينا على ~~الأصح، وإن صائما، إن لم يكن زحام ولا غلق الباب (¬1) دونه، ولا من يتأذى ~~بحضوره ولا منكر على المشهور، كفرش من حرير وصور بجدار (¬2) ولعب ممنوع، ~~فإن كان مباحا من غير ذي الهيئات فالوجوب اتفاقا، وكذا إن كان منهم - على ~~الأصح - وينكر جهده. ووجوب أكل المفطر محتمل. # ولا يدخل بغير إذن من لم يدع. وكره نثر كلوز وسكر للهبة. ويحرم معه أخذ ~~بعضهم من بعض، وأما لو وضع للأكل خاصة جاز. وتحرم النهبة حينئذ (¬3) . # وأما طعام إعذار لختان، ولعقيقة، ونقيعة؛ لقادم من سفر، وخرس لنفاس، ~~ومأدبة لدعوة، وحذقة لقراءة صبي، ووكيرة (¬4) لبناء دار - فيكره الإتيان ~~له. وتقدم حكم العقيقة. # فصل # القسم واجب للزوجات فقط. ولو امتنع الوطء شرعا لكحيض وظهار، أو طبعا ~~لكرتق أو كان عبدا أو مريضا. وأقام إن عجز عند من شاء، وعلى ولي المجنون ~~إطافته. والكتابية كالمسلمة، والأمة كالحرة. وقيل: على النصف منها؛ وعليه ~~فإن عتقت قبل انقضاء ليلتي الحرة ms244 أو ليلتها هي - إن بدأ بها - صارت كالحرة. ~~وأما بعده فتوفى الحرة ليلتها إن بدأ بالأمة، وإلا فات وابتدأ حينئذ. PageV01P064 # ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضررا أو يكف؛ ~~ليوفر لذته للأخرى. ولا المبيت عند واحدة إلا استحبابا إن عدم الضرر. وبات ~~عند بكر ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعا. والثيب ثلاثا لا إن انفردت على ~~المشهور. وفي كونه حقا له أو لها روايتان. وفي القضاء لها به قولان. وله ~~التصرف في حوائجه على الأصح، ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: ~~تجاب فيقضي غيرها (¬1) سبعا [أ/91] سبعا. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما ~~أحب، وقيل: بالقرعة استحبابا كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة ~~أو يدعوهن لمحله على التناوب (¬2) إلا برضاهن. # وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص ~~وكخدمة معتق بعضه فأبق (¬3) . # ولا يدخل لواحدة في زمن أخرى إلا عابرا (¬4) أو لوضع ثيابه أو لحاجة. ~~وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به ~~إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. ~~وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له ~~سواهما. PageV01P065 # ولا يجمعهما (¬1) في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم ~~يطأ أو رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام ~~بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وقدرت عدما إن وهبت ~~يومها له (¬2) أو أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة ~~(¬3) إن رضيت (¬4) . ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. ~~وجاز إعطاؤها على الإمساك، ووطء ضرتها في زمنها إن أذنت، وشراء ليلتها ~~منها. وقيل: إن قل (¬5) كليلة وإلا كره. والإيثار عليها بإذنها شيء أولى. ~~وفي إذنها إن أخافها بالطلاق قولان. # وإن قصد سفرا بواحدة فمشهورها يقرع في حج وغزو ms245 ويختار في غيرهما، وظاهرها ~~القرعة في الغزو فقط، وتأولت على الاختيار مطلقا (¬6) ، وقيل: يقرع في الحج ~~والغزو، وفي غيرهما روايتان، وقيل: إن كانت إحداهما تصلح اختار، وإن صلحن ~~كلهن أقرع في الحج والغزو (¬7) ، وفي سفر التجارة روايتان. ولا يحاسب من ~~سافرت معه أو مرض عندها أو سبع لها أو ثلث. وابتدأ القسم عند التمام. وهل ~~بأيتهن أحب، أو بغير من كانت عنده، أو يقرع بين غيرها؟ أقوال. # وإن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وخرج اختياره. وإن سافرت واحدة ~~فلا تحاسبهن بذلك، وللزوج أن يطأ غيرها في زمنها. وإن قالت: أحرم ذلك عليك ~~في زمني أو المبيت عند غيري في ليلتي لم يحرم إلا أن يكون له ميل للحاضرة ~~وإن بعد سفره فلا بأس. وقيل: يلزمه ذلك إلا لعذر من طول سفر ونحوه, وإذا ~~قدم كمل نهاره عند من شاء ثم ابتدأ بالليل. PageV01P066 # ووعظ الناشزة، ثم هجرها، ثم ضربها ضربا غير مخوف إن ظن إفادته وإلا حرم. ~~فإن رجا الحاكم الإصلاح بذلك وإلا زجرها، وإن كان الضرر منه زجره، ومنهما ~~زجرهما معا كأن ادعى كل إضرار الآخر (¬1) ولا بينة. فإن تكرر تردادهما له ~~أسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم. # ولا يكلف النقلة من بادية لحاضرة، ولا من طرف البلد لوسطها إلا لعدم من ~~حولها. وإن شكت الوحدة ضمت للجماعة والأمن إلا أن تكون [ب/91] تزوجته على ~~ذلك. وبعث الحاكم أو من يلي عليها عند الإشكال أو العجز عن الإصلاح ولو قبل ~~بناء حكمين ذكرين حرين عدلين. وهل كونهما من أهلهما فقيهين بذلك شرطا أو ~~على الأولى؟ خلاف. فإن تعذر أو أحدهما فمن غيرهما. واستحب كونهما جارين لا ~~ملازمين لهما، بل يدخلان عليهما المرة بعد المرة. # ويبطل تحكيم كافر وصبي غير مميز اتفاقا كعبد وامرأة وصبي يعقل على الأصح. ~~وثالثها: يبطل في العبد فقط. وكسفيه ومسخوط. وقيل: يمضي ولا يعمل بأمينة ~~على المشهور. وقيل: إن طلب الزوج أن يكونا عند أمين أوأمينة قضي له. وقيل: ~~إن رضيت الزوجة ms246 وإلا فلا. ونفقتها على القول به على الزوجين. وحيث وجهت ~~قبلت وحدها للضرورة. # ونفذ طلاق المبعوثين وإن أبى الزوجان والحاكم؛ لأنهما حكمان ولو كانا من ~~جهتهما لا وكيلان على الأصح. # وإن أوقعا أكثر من واحدة بطل الزائد على الأصح. وثالثها: يبطل الجميع. ~~ولو اختلفا في العدد فمشهورها واحدة. وثالثها: إن حكم المخالف بكاثنتين ~~فواحدة، وبكبتة بطل الجميع. وفي كونه بعوض فللغارم المنع، ولا يلزم الزوج ~~الطلاق حينئذ حتى يمضي له العوض، وخرج عدم اللزوم مطلقا من الخلاف في حكمي ~~الصيد وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما. وقيل: يشهدان عنده ويثبت. وقيل: ~~بشهادة من حضر إخبارهما له بذلك. PageV01P067 # وعليهما أن يصالحا، فإن تعذر والمسيء الزوج طلقا مجانا، والزوجة ائتمناه ~~عليها أو خالعا له بنظرهما، كأن كان منهما عند (¬1) الأكثر. وقيل: مجانا. ~~ومن نزع عند (¬2) الحكم مكن إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (¬3) ~~استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال له، ويلزمه الحكم. وفي نزعهما معا ~~قبل الحكم قولان. ولهما معا إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم قولان. # فصل # كل نكاح أجمع على فساده فسخ بغير طلاق كخامسة ومحرمة جمع، وما اختلف فيه ~~فإن كان كعقد أجنبي فسخ بطلقة بائنة. فإن كان كولاية امرأة ومهر فسد قبل ~~بناء وشغار ونكاح مريض ومحرم فروايتان الكثرى بغير طلاق، ورجع عنه ابن ~~القاسم. ولا إرث فيما فسخ بغير طلاق. ولو طلق فيه لم يلزم بخلاف غيره ~~فيهما. ولا مهر إن فسخ قبل بناء وبعده المسمى. وما فسد بنص أو سنة أو لحق ~~(¬4) وارث أو اتفق على فساده فسخ ولو بعد بناء. وللخلل في عقده ففي فسخه ~~بعده قولان. وفي مهره مشهورها يفسخ قبله فقط كعقد الدرهمين. # فصل # والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت ~~بالبناء لكل مطلقة وإن أمة أو كتابية. فإن ماتت فلورثتها [أ/92] على الأصح، ~~لا من خيرها أو ملكها على المشهور في كل نكاح أو (¬5) ملاعنة كملك أحدهما ~~للآخر (¬6) . أو مختارة للعتق تحت عبد ورجعية ms247 لها (¬7) إلا بعد العدة. ~~وقيل: إن نوى عدم الرجعة منع (¬8) . PageV01P068 # ولا يرجع بها (¬1) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد ~~بناء مطلقا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس ~~للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها. PageV01P069 ### | CHECK [الخلع11] # باب الخلع # الخلع جائز دون كراهة على الأصح عند حاكم وغيره، وهو طلاق بعوض، ولو من ~~غير زوجة وإن قبل بناء، وفيها (¬1) : والمنخلعة: هي (¬2) التي تختلع بكل ~~مالها، والمبارية: من تقول للزوج: خذ الذي لك وتاركني، والمفتدية: من تفتدي ~~بالبعض كالمصالحة (¬3) . وروي المختلعة من تزيده على ما دفع، والمبارية من ~~لا تأخذ شيئا ولا تعطي، وقيل: من تترك الذي لها من الحق ويتتاركان على ~~الإطلاق، والمفتدية التي (¬4) تترك الذي أعطاها. وحكم الجميع البينونة على ~~المعروف، وكذا لو نص على رجعية بعوض على المشهور، ولو لفظ بالخلع دونه، أو ~~قال: أنت طالق طلقة بائنة. فواحدة بائنة على الأصح، وثالثها: ثلاث، وقيل: ~~أما غير المدخول بها فواحدة باتفاق، فإن شرط في الخلع إن طلبت منه شيئا ~~عادت زوجة بطل الشرط، فإن ظنا لزومه فطلبته ثم أعادها فوطئها فارقها وليس ~~لها إلا ما رد لها إن كان ربع دينار فأكثر (¬5) وإلا كمله، فإن خالعها ~~ثانية جهلا بطل ورد العوض، وإن كان إبراء سقط ولا يتزوجها إلا بعد ~~الاستبراء، فإن طلق وأعطى فروي رجعية وعليه الأكثر، وروي بائن، وقيل: إن ~~وقع على وجه الخلع فبائن، وإلا فرجعية وعليه تأولت المدونة. وقيل: إنما ~~الخلاف (¬6) فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى، وإلا فرجعية وصحح كالأول، ~~والقولان الأولان فيمن قال أنت طالق طلاق الخلع، وقيل: ثلاث، وقيل: البتة ~~إن كانت مدخولا بها، ولو أعطته رجعية شيئا على ألا رجعة له بانت بأخرى، ~~وقيل: بالأولى، وقيل: له الرجعة ويرد ما أخذ، أما لو طلق بلا عوض وشرط نفي ~~الرجعة فرجعية، وكل طلاق حكمي (¬7) فبائن إلا الإيلاء، وعسر بنفقة وأخذ ~~العوض زوج كلف، وفي السفيه قولان. PageV01P001 # وجاز لولي صغير وإن ms248 وصيا، وحاكما ونائبه بالنظر كأب، ولا يطلقون عنه بلا ~~عوض على الأصح، ولسيد عن أمة وعبد صغير، وإن كرها على المشهور، لا لولي ~~سفيه بلغ على المشهور، وصوب خلافه، وعلى الصحة لا يبرأ المختلع إلا بتسليم ~~العوض لوليه، لا (¬1) لسيد بالغ على المشهور، ونفذ من ذي مرض مخوف، ودافعه ~~لمن له التبرع وإن أجنبيا إن قصد مصلحة أو درء مفسدة، فإن وكلته مطلقا ~~فخالع بالمثل فأقل [ب/92] لزمه، وإن زاد غرم الزيادة كزائد عدد سمته له، ~~فإن أضاف الاختلاع لنفسه صح وغرم المسمى، وإن لم يصرح بالإضافة إليه أو ~~إليها بانت ولزمها ما سمت، وغرم الزيادة، وإن نقص وكيل الزوج عما سمى لم ~~يلزم، وإن أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل. # ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما، ولا يلزم من صغيرة على المشهور، ~~ويرد العوض وإن بانت، وقيل: إن بنى بها وصالحت بالمثل نفذ وعمل بهما (¬2) ، ~~واختير الإمضاء إن كان طلاقها أحسن وإلا رد المال وبانت. # وفي سفيهة غير مولى عليها، ثالثها: يمضي إن كانت بالغا لا صغيرة كمولى ~~عليها على المنصوص، وذي رق وإن بشائبة إلا خلع مكاتبة، وقيل: إن قل. # وخلع أم ولد ومدبرة في مرض سيدها فإنه يمضي إن مات وإلا بطل، وفي إمضاء ~~خلع مأذون لها في التجارة قولان، وجاز من أب عن مجبرة وإن بالغا، أو طلقت ~~قبل مس أو طول أو تثييب ولم تبلغ، بخلاف وصي على المشهور، وعلى الشاذ ففي ~~اشتراط إذنها إن بلغت قولان. PageV01P002 # وفي خلعه عن سفيهة ثيب إن بلغت ورضيت روايتان، وهل يجوز صلح أب عنها -وبه ~~الفتوى - أو لا إلا بإذنها ؟ وبه العمل، قولان.وحرم خلع مريضة، وهل يرد أو ~~ما زاد على إرثه يوم موتها أو يوقف إليه ؟ تأويلان ولا يتوارثان، وقيل: يوم ~~الخلع ويعجل، واختير إن كان نقدا وإلا وقف، فإن صحت مضى وإلا خير وارثها ~~بين الإمضاء والرد، ويكون الزوج وارثا، وروي: يمضي وإن زاد على إرثه، وقيل: ~~إن حمله الثلث. وقيل: خلع ms249 المثل. # ورد العوض فقط بشهادة سماع، أو بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره ~~لها بضرب، أو دوام شتم بغير حق، أو أخذ مال، أو مشاررة (¬1) ، أو إيثار ~~غيرها عليها لا ببغضه لها، وفي رده بيمينها مع شاهد سماع (¬2) أو امرأتين ~~بذلك قولان. PageV01P003 # أما إن استخفت به فأساءت عشرته، أو نشزت، أو خرجت بغير إذنه، أو أذنت لمن ~~يكره في بيته، وأظهرت البغض له حل له الأخذ، ولو علم منها زنا أو أتت ~~بفاحشة فليس له الإضرار لتفتدي. وهل يسقط عن الحميل (¬1) بثبات الضرر ~~قولان، فإن اعترفت بالطوع في الخلع فلها الرجوع ببينة استرعاء، أو ببينة لم ~~تعلم بها، وكذا إن علمت على الأصح، ورد إن ظهرت بائنا أو مرتدة أو به عيب ~~خيار على المشهور، ومضى الخلع لو ماتت قبل خلع أبيها، أو كان مما يفسخ بغير ~~طلاق، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا على المنصوص لا إن لم يقل ثلاثا، ~~ولزمه طلقتان لا واحدة على المنصوص، وله ما أخذ إن ظهر أنه نكح بغرر، أو ~~بلا ولي خلافا لسحنون وصوب، فإن ظهر أنها أمة أذن سيدها في نكاحها رد ما ~~أخذ منها إن كان ذا طول، وإن لم يكن وخشي العنت، فله ما أخذ إن خالعته بإذن ~~السيد وإلا رد، فإن تركت مهرها، أو أعطته شيئا على ألا يطلقها، أو أسقطت ~~صداقها على أن لا يتزوج عليها رد إن خالف ناجزا، وقيل: إلا ليمين لم ~~يتعمدها، وقيل: وإن تعمد لا إن طال [أ/93] ورؤي أنها إن بلغت غرضها، فإن ~~طال ولم تبلغه فلها بقدر ما يرى من ذلك على التقريب، فإن أعطته على ألا ~~يتزوج عليها لم ترجع، وإن تزوج بالقرب. # وجاز بغرر على المشهور كجنين وآبق وشارد وغير موصوف، ولها الوسط وثمرة لم ~~تزه (¬2) ، وثالثها: يكره، ورابعها: الجواز فيما يمكن زواله فقط، وعلى ~~المنع فهل لا شيء له أو خلع المثل إن بطل الجميع أو بطل البعض فيما ينوبه؟ ~~روايتان، وقيل: قيمته لو جاز بيعه، ولو ms250 زادها نقدا على ذلك جاز، فإن كان ~~كقيمته فكخلعه مجانا أو أكثر، فكمن خالع وأعطى. PageV01P004 # والقيمة في الجنين يوم خروجه لا يوم قبضه على المشهور، وفي غيره يوم يوجد، ~~وقيل: يوم الصلح، وقيل: يوم القبض، وفي الثمرة يوم تجذ، وقيل: إن كانت ~~مأبورة فيوم الصلح، وإلا فيوم الإبار، وإن كان آبقا فله نصفه مع النقد، ~~وقيل: يحط (¬1) من قيمته قدر النقد، فإن كانت أكثر منه فالزيادة للزوج ~~يشارك بقدرها (¬2) ويأخذ نقده، وإن ساوته أو نقصت عنه أخذ نقده، ولا شيء ~~له، وهو خلاف عند الأكثر. # وبإسقاط حضانتها، وتسقط على المشهور إلا أن يعود على الطفل ضرر أو يقوم ~~على الأب (¬3) مانع فتنتقل عنه، وثالثها: إن أثغر (¬4) جاز وإلا فلا، وفي ~~تعجيل مؤجل بمجهول أو قيمته تأويلان، واختير خلع المثل، ورد زيوفا إلا ~~لشرط، وقيمة عبد استحق على المشهور، وقيل: يرجع بخلع المثل، وثالثها: إن ~~استحق بحرية فلا شيء له، فإن لم يكن لها فيه شبهة ملك لم يلزمه طلاق على ~~الأصح، كأن قال أنت طالق ثلاثا بمائة، فقبلت واحدة بثلثها، فإن قبلتها ~~بالمائة لزم، ومنع بحرام كخمر ومغصوب اتفاقا وإن بعضا، ولا شيء له عن الخمر ونحوه. PageV01P005 # وبانت، وقيل: رجعية إن بطل العوض، وقتل خنزير وأريقت خمر بيد من كانت، وخرج ~~خلع المثل من خلع المريضة، وبخروجها من مسكنها أو سلفها إياه وبانت، وهل لا ~~يرجع عليها بشيء، أو بخلع المثل، أو بقيمة الانتفاع؟ خلاف، وبتأخيرها دينا ~~عليه، وقيل: تأخذه حالا، وبتعجيلها دينا له مطلقا، ويبقى على حكمه على ~~المنصوص، فإن عجل لها ما يجب (¬1) قبوله (¬2) ، فكمن طلق وأعطى، وهل يجوز ~~إن عجل ما لا يجب قبوله، تأويلان، وإن عجلت بعض دينه وترك لها بعضه بطل ~~التعجيل والترك على المنصوص وبانت، وبالعكس لزمها الترك، وترد له ما عجل ~~لتأخذه منه إذا حل الأجل، فإن أسقطت بعضه عنه وأخذت بعضه مضى الخلع وقبضت ~~المؤخر إلا إن كان حالا، وإلا أخر لأجله ولزمها ما أسقطت فيهما، وجاز إن ~~ترك هو بعض دينه ms251 وأخر بعضه، والطلاق رجعي فيه، فلو أصدقها عشرة نقدا وعشرين ~~أجلا فخالعها قبل البناء على عشرة نقدا، وأسقطت الباقي بانت، وليس له غير ~~خمسة الآن وترد الخمسة لأجلها، ولو وقع بما بيدها فثالثها: إن وجد فيه ~~كفارغ لم يلزمه طلاق، وإن وجد فيه كدرهم لزم، وقيل: إن وجد فيه ما ينتفع به ~~كان خلعا، وإلا فطلقة رجعية وبأن لا سكنى عليه لزم إن كان المسكن لغيره، ~~وأراد إلزامها الكراء أوله، ويسمى الكراء، وإن كان على أن تخرج منه لم ~~يلزمها وسكنته، ولا كراء عليها، وبانت مطلقا، واختير الرجوع بالأقل مما ~~كانت تكرى به، أو من كراء المسكن إن كان له كراء وإلا فلا. PageV01P006 # ولو ظهر بها حمل بعد الخلع لزمه نفقته إلا لشرط، وجاز بإرضاعه حولين بعد ~~وضعه، وكذا بنفقته فيهما على الأصح، ولا نفقة لها على الحمل، والأظهر ~~خلافه، وسقط ما أضيف له من نفقة من آخر عليه أو على نفسه أو غيره، والأكثر ~~لا يسقط، وبه العمل وصوب، وقيل: يجوز في كعامين لا ما كثر، وقيل: يكره، فإن ~~وقع مضى، وقيل: إن قيد بمدة معلومة جاز اتفاقا وإن مات الولد أخذ ذلك الأب ~~مشاهرة لتمام الأجل، ولا شيء له إن مات الولد في الحولين على المشهور، وإن ~~ماتت ففي تركتها ولو شرط عدم تزويجها إلى مدة فطامه، فثالثها: المنع إن أضر ~~بالطفل وإلا فلا. # ولزمها إن ولدت توأمين إرضاعهما، وشراء لبن إن خف لبنها، فإن عجزت فعليه، ~~ويتبعها على الأصح، فإن شرط عليها إرضاعه حولين ودفع لها نقدا، ثم تزوجها ~~رجع عليها بما بقي من النقد، ولزمه نفقته كآبق إلا لشرط وجنين بعد خروجه ~~وجمع مع أمه بالبيع ونحوه، وفي نفقة ثمرة لم تزه قولان، وليس لها جبره على ~~الجذاذ، وإن اختلفا في العوض أو قدره أو جنسه حلفت وبانت، وقيل: يحلفان في ~~العوض، وتعود زوجة، وصدق إن قالت طلقني بألف ثلاثا، وقال واحدة، أو قالت: ~~مات العبد أو تعيب بعد الخلع، وقال: هو قبله. ولا عهدة عليها ms252 إن ثبت موته ~~بعده، أو موت (¬1) الآبق قبله لأنه عليه دخل إلا أن تكون علمت فعليها ~~قيمته، وكفت معاطاة، وفيها: إن أعطته شيئا وانفصلا وقالا ذاك بذاك ولم يسم ~~طلاقا فهو خلع (¬2) . PageV01P007 # ولا يشترط دفع العوض ناجزا إن علق بمتى أو إذا كمتى (¬1) أعطيتني مائة فأنت ~~طالق، أو متى طلقتني فلك مائة ولزم إن لم يطل طولا يرى أنه لا يجلعه بيدها ~~إليه، ولا يختص بمجلس إن علق بإقباض أو إعطاء إلا لقرينة، وهل إن كمتى أو ~~تختص بالحضرة؟ خلاف، واختير إن قال نعم، وانصرفت فلا تختص وإلا ضعف، ولو ~~قال: أنت طالق على عبدك هذا اختص بالمجلس، ولزم في مائة مطلقة الغالب ~~والبينونة إن قال إن أعطيتني مائة طلقتك أو أطلقك، وفهم الالتزام أو الوعد ~~إنورطها على المعروف وإلا فلا جريا على المشهور في العدة. # ويسمى عبد في إن أعطيتني عبدا طلقتك لا بدينار أو نصفه في إن أعطيتني ما ~~أطلقك به (¬2) ، وقيل المثل، وقيل: يقبل قوله لمبلغ ملكها، وإن قال: إن ~~طلبتي الخلع فلم أجبك فأنت طالق، فدعته بدينار فقال إنما أردت نصف متاعها ~~أو مثل مهرها صدق، وقيل: وإلى قدر ما بيدها، واختير الحمل على قدر ما يرجو ~~مثله منها، وإن قالت طلقني ثلاثا بمائة فطلق واحدة أو بالعكس لزم على ~~المنصوص لحصول قصدها وبانت، وقيل: لا يلزمها شيء في الأولى، ولو قالت: أبني ~~أو طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو خالعني، أو باريني، أو في جميع هذا ~~الشهر بمائة لزم إن فعل وبانت، فإن وجدها عديمة اتبعها، فإن أوقعه على أنها ~~إن أعطت له ذلك تم الخلع وإلا فلا لم يلزمه إلا بالدفع، وإن قال: أنت طالق ~~غدا بمائة فقبلت ناجزا، أو بهذا الثوب المروي (¬3) ، فإذا هو هروي (¬4) أو ~~بالعكس لزم وبانت. PageV01P008 # وإن قالت طلقني غدا بمائة ففعل فيه أو قبله لزم إلا أن يفهم تخصيص اليوم، ~~ولا يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بمائة ففعل جاز ولزم. # اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتك، أو ms253 ملكك، أو طلاقك فهو ثلاث، وقال ~~عيسى واحدة. PageV01P009 ### | CHECK [الطلاق12] # فصل # والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة. # وفي لزومه بمجرد القول، أو بمجرد النية، أو باجتماعهما (¬1) ثلاثة أقوال، ~~إلا في القضاء فبمجرد اللفظ اتفاقا. والسني منه (¬2) ما أذنت السنة فيه كان ~~فعله راجحا أو مساويا، وهو طلقة واحدة في طهر دون وطء وعدة على المشهور، ~~وإلا فبدعي كأن أوقع (¬3) طلقتين فأكثر في كلمة. # وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنين قولان، وتلزم على المعروف، وحكى ~~التلمساني واحدة فقط، وعزاه للنوادر. # وحرم بحيض ونفاس لطول العدة (¬4) ، وقيل: تعبد؛ لمنع اختلاعها فيه ~~كأجنبي، وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم، ولزم إن وقع، ~~وعلى المشهور يجوز طلاق غير المدخول بها، والحامل في حيضها، وقيل: يمنع، ~~وثالثها: يكره في الأولى، وكره بين قصة (¬5) وغسل على الأصح لا بعد تيميمها ~~بشرطه، وكره في طهر وطء فيه، وقيل: يمنع، وهل لكونها لا تدري أتعتد ~~بالأقراء أو بالحمل أو خوف الندم إن حملت أو لتكون على يقين من نفي الحمل ~~إن أراد نفي الولد؟ خلاف. PageV01P001 # وكره في كل طهر مرة للطول والضرر، وعن أشهب إن لم يرتجع (¬1) في خلاله ~~ونيته أن يطلق ثانيا (¬2) لم يسعه، وعنه لا بأس أن يرتجع ونيته الفراق، فإن ~~ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لم يكره اتفاقا، ولا يجبر ~~على الرجعة إن طلق في غير حيض أو نفاس ولو بطهر وطء فيه على الأصح، ~~وثالثها: يؤمر دون جبر، فإن أوقعه فيهما ابتداء أو حنثا أجبر ما لم تنقض ~~العدة، وقيل: أو تطهر من الثانية، وإن أوقعه في طهر بعد حيضة لم تكمل ثم ~~عاد دمها بالقرب ففي جبره قولان. # وجبره تهديد فسجن، فإن أبى ضرب، وكله بمجلس ثم ارتجع الحاكم، وقيل (¬3) ~~دون سجن، وضرب، وحل (¬4) به الوطء على الأصح كالإرث، والأولى إمساكها حتى ~~تطهر ثم تحيض (¬5) ثم تطهر (¬6) ، وقال أبو عمران (¬7) فإن ارتجع ثم طلق في ~~الطهر الأول كره ولزم ms254 ولا جبر، وإن أردفها في الطهر الأول دون رجعة أجبر، ~~وقيل: وفي الطهر الثاني. # ولا بدعة في صغيرة ويائسة في غير عدد بخلاف مستحاضة مميزة على المشهور، ~~وفي غيرها قولان، ولا تكشف مدعية حيض وتصدق على الأصح، وهل مطلقا ؟ أو إلا ~~أن يترافعا وهي طاهر فيصدق هو اتفاقا؟ خلاف. # وصوب إدخال خرقة وينظرها النساء، وعجل فيه فسخ فاسد كطلاق على مولى لم ~~يعد بفيئه على الأصح، ويجبر على الرجعة لا بعيب وعسر نفقة، وما للولي فسخه. PageV01P002 # اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين، ولا لعان فيه، ولو قال ~~لحائض: أنت طالق للسنة. طلقت مكانها وجبر مثل إذا طهرت ونجزت (¬1) الثلاث ~~في أنت طالق ثلاثا للبدعة ولو غير مدخول بها أو بعضها للبدعة وبعضها للسنة، ~~وفي شر الطلاق وأقبحه وأبغضه وأسمجه وأنتنه وأكثره (¬2) وأقذره وأكمله كأنت ~~طالق ثلاثا للسنة على المشهور، وقيل: طلقتان إن كانت طاهرا، وهل يقع الثلاث ~~في كلما طهرت فأنت طالق مطلقا، أو إلا أن تكون غير مدخول بها فواحدة؟ خلاف. # أما لو قال: خير الطلاق وأفضله وأحسنه وأجمله، أو أنت طالق خلاف السنة، ~~أو على خلافها فواحدة رجعية كطالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو طويلة ~~أو خبيثة (¬3) أو منكرة أو مثل جبل أو قصر أو إلى الصين أو إلى البصرة، إلا ~~أن ينوي أكثر. # فصل # وركنه: أهل ومحل وقصد (¬4) ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على المشهور، ~~وإن أسلمت أو وقفت، وهل إن لم تقم (¬5) بحقها وإلا لزمه ما أوقعه ؟ ~~تأويلان، ولا صبي (¬6) ولو راهق على المشهور كمعتوه (¬7) ومجنون وقت عتقه ~~(¬8) ومريض في هذيانه، ولو طلق وقد ذهب عقله، ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله ~~صدق بيمين. # ويلزم السكران على المشهور، وقيل: إن ميز وإلا لم يلزمه اتفاقا، وقيل: ~~بالعكس فيلزم المطبق على المشهور، وغيره اتفاقا، سكر بخمر أو نبيذ لا (¬9) ~~بلبن أو طعام أو دواء على الأصح، وعن أصبغ إن شرب سيكرانا (¬10) جاهلا أو ~~لمداواة فلا شيء عليه. PageV01P003 # والمريض المميز في ms255 طلاقه وإقراره به كالصحيح في تنصيف مهر وعدة وسقوطها قبل ~~البناء، ويرثها (¬1) من إقرار إلا أنها ترثه دونها إن كان مخوفا، ولو تزوجت ~~غيره وورثت أزواجا كذلك، ولو متزوجة طلق واحدة أو ثلاثا، ولو بخلع على ~~المنصوص أو لعان على المعروف أو تخيير أو تمليك كأن أحنثته فيه على ~~المشهور، وثالثها: إن أمكنه البر فيه فلم يفعل ورثته وإلا فلا. ولو أسلمت ~~أو أعتقت بعد طلاقه ورثته على الأصح، وينقطع إرثها (¬2) بصحة بينة، فإن مرض ~~أيضا فطلق لم ترثه إلا في عدة الطلاق الأول، ولو كان كالسل فانقضت العدة ~~قبل الموت وتطاول، ففي الإرث قولان، أما لو صح فأبانها لم ترثه، ولو تزوجها ~~بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح، ولو مات فشهد أنه قد طلقها ~~ألبتة في صحته فكمطلق بمرض، ولو أشهد به في سفر ثم قدم فوطئ (¬3) وأنكر ~~الإشهاد فرق بينهما (¬4) ولا حد إما لبقاء الزوجية حتى يحكم بالفراق، أو ~~لأنها إنما تعتد بعدها، أو لأنه كراجع عن إقرار بزنا أو (¬5) لجواز وطئه ناسيا. # وشرط محله ملكية الزوج قبله وإن تعليقا على المشهور كقوله لأجنبية: إن ~~تزوجتك فأنت طالق، أو إن دخلت الدار، ونوى إن تزوجها، وتطلق بالعقد ولها ~~نصف المهر وإن تكرر إلا بعد ثلاث تطليقات، وفي كلما تزوجتك على الأصوب، فإن ~~دخل فالمسمى كمن وطئ بعد حنثه جاهلا، وقيل: مهر ونصف فيهما، ولو عمم لم ~~يلزمه على المعروف ككل امرأة أتزوجها للحرج، فإن أبقى كثيرا بذكر جنس أو ~~بلد أو زمان يشبه أن يعيش مثله لزمه، إلا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. # وعن مالك: إن حلف لا يتزوج لأربعين سنة وهو ابن عشرين يلزمه، واختير ~~خلافه إلا لعشرين أو ثلاثين. PageV01P004 # عبد الملك: ويعمر تسعين (¬1) سنة، فإن ضرب أجلا يأتي عليه وهو شيخ هرم أو ~~قال: حياة فلان، فقولان، فلو تعذر (¬2) تسريه وخاف عنتا بالتأجيل نكح ولا ~~شيء عليه، وقيل: إن طال كثلاثين سنة وإلا فلا] (¬3) . # ولو أبقى جنسا قليلا أو قرية أو قبيلة صغيرتين ms256 لم يلزم على المشهور، ولو ~~أبقى واحدة فمشهورها نفي اللزوم، وثالثها: ما دامت متزوجة، ولو تكرر نكاح ~~من لزمه طلاقها تكرر الطلاق إلا في إن تزوجتها فمرة واحدة إن لم (¬4) يأتي ~~بلفظ يقتضي التكرار ولزم في أول امرأة أتزوجها طالق وانحلت اليمين عنها وعن ~~غيرها، وفي كل امرأة أتزوجها [تفويضا إلا إن قال: لا تفويضا، وفي كل حرة ~~وإن مليا على المشهور، وله نكاح الإماء، وفي كل امرأة أتزوجها] (¬5) من دار ~~الإسلام إن قدر على التزويج بدار الحرب والخروج بها، وقيل: لا يلزمه كأن ~~قال: حتى ينظرها فلان فمات، وإن لم يخف عنتا [ب/93] على الأصح، أو حتى ~~أنظرها فعمي، وقيل: ينكح من كان رآها لا غيرها، وفي ذات أب مصري في لا أنكح ~~مصرية كطارئة تخلقت بخلقهن، وفي مصر وعملها فى لا أنكح بمصر، فإن نواها ~~خاصة لزمه بمسافة الجمعة كأن لم ينو شيئا، وقيل: القياس مسافة القصر، فإن ~~تزوج قبلها لم يفسخ وله المواعدة بها ويعقد بغيرها، وقيل: إن قال من قرطبة ~~فهي وأرباضها، ومن الغير وإن بالمدينة فقط، ولو نكح من منزل (¬6) العلويين ~~فلا شيء عليه. PageV01P005 # ابن حبيب: ولو حلف بطلاق من يتزوج من الأندلس لزمه في جميعها من بلاد ~~الإسلام وغيرها، ولو قال من الأندلس والمشرق لم يلزمه لأنه عم المشرق ~~والمغرب، وغرم وكيله إن علم وإلا فلا، وقيل: إن نهاه فعقد لم يلزمه مهر ولا ~~نكاح لأنه معزول، وعلى غرمه لو كان عديما غرم الزوج وأتبعه إن أيسر. # ولو قال: آخر امرأة أتزوجها طالق لم يلزمه، واختير في الأولى فقط، وصوب ~~وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية وعن الثانية حتى ينكح ثالثة ثم كذلك، وهو ~~فيمن وقفت كحول وأجله من يوم (¬1) الرفع، فإن ماتت الأولى وقف ميراثه منها، ~~فإن نكح غيرها أخذه، وإن مات ولم يتزوج رد لوارثها، وقال اللخمي: لا شيء ~~عليه في الأولى ولو طلق عليه بالإيلاء لم ترجع (¬2) إذا لم يبن بها، ولو ~~قال: أول امرأة أتزوجها طالق، وآخر امرأة أتزوجها طالق، ms257 نكح ثلاثا وحلت ~~الوسطى فقط، وإن نكح رابعة حلت الثالثة ثم (¬3) كذلك، ولو قال: آخر من أنكح ~~إلا واحدة طالق؛ يريد: طلاق من تلي الأخيرة، وقف عمن تزوج ثم عن ثانية ~~أيضا، فإن ماتت طلقت الأولى، وإلا حلت له إن تزوج ثالثة، ولو مات عن الثلاث ~~طلقت الثانية، ولو قال: فالتي تلي الأخيرة أمسك عن الثلاث حتى ينكح الرابعة ~~فتحل له الأولى، وإن مات فالثانية من الأولى مطلقة، ولو علق المنع بكل ثيب ~~ثم بكل بكر أو العكس، فثالثها: الأصح لزوم الأول فقط. # ونجز في إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق، إن تزوج من ~~غيرها، وتؤولت على أنها تطلق إذا تزوج من غيرها قبلها، وقيل: إنما تطلق ~~بشرط عدم تزويج مدنية، ولهذا يوقف عن من تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له. PageV01P006 # ولو قال: كل أمة أتسرى بها حرة فقولان، واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة ~~يتزوجها لبقاء الحرائر، واعتبر في الولاية حين (¬1) النفوذ، فلو قال: أنت ~~طالق ثلاثا إن فعلت كذا، ثم أبانها ففعلت (¬2) لم يقع شيء، وإن ردها وإن ~~بعد زوج ففعلت، وقد بقي بعض العصمة المعلق (¬3) فيها وقع، لا إن أنكحت بعد ~~الثلاث، وكذلك الظهار، لا محلوف عليها أولها كأنت طالق إن وطئت عزة (¬4) ثم ~~طلق عزة (¬5) ونكحها بعد زوج فإن اليمين تعود فيها عند الجمهور. # وكذا كل [أ/94] امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وفيها وفي غيرها، ولو ~~أبانها ثم تزوج ثم تزوجها بعد زوج، أو تزوجها ثم تزوج طلقت [الأجنبية، ولا ~~حجة له أنه لم يتزوج عليها، وإن ادعى نية؛ إذ القصد عدم الجمع بينهما، وهل ~~عدم تصديقه لأن اليمين على نية] (¬6) المحلوف لها أو إلا أن يأتي مستفتيا ~~فيصدق؟ تأويلان. # وقال أشهب: لا شيء عليه إن تزوج الأجنبية قبلها، وقيل: إن كان بشرط في ~~العقد فكالمدونة، وإن أطاع بها فله نيته، وقيل: إن أطاع بها (¬7) صدق وإلا ~~فقولان. PageV01P007 # ولو قال: كل امرأة أتزوجها في حياتك أو بعد وفاتك طالق لزمه ms258 في الحياة فقط، ~~وقال أشهب: لا يلزمه. ولو قال: أتزوجها غيرك لزمه خلافا لمحمد، ولو علق غير ~~الثلاث على فعل فحصل بعد عتقه وقعت اثنتان وبقيت طلقة، كأن أوقع واحدة ثم ~~عتق، ولو أوقع طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل (¬1) الطلاق فله الرجعة، ولو علق ~~طلاق زوجته الملك لأبيه (¬2) على موته لم ينفذ، ولو قال: كل امرأة أتزوجها ~~ما عاشت عندي (¬3) هند طالق لزمه على الأصح كانت هند تحته أم لا، فإن طلقها ~~ثم قال: نويت بما عاشت ما دامت تحتي صدق، وإن لم تكن له نية فلا يتزوج ما ~~عاشت إلا لخوف عنت. # القصد: ولا عبرة بسبق لسان في فتوى بطلاق لم يرده إلا ببينة أو إقرار، ~~وقيل إن فهم الشهود صدقه لقرينة نفعه كمتعذر في شيء بأنه حلف ولم يحلف على ~~الأصح إن استفتى، وكمن قال: امرأتي طالق ألبتة، وقصد أن يقول: قال فلان كذا ~~إن ذكر فيه كلاما نسقا، أو كتب لأبي زوجته لسؤالها إن طلقتها ولم يرد طلاقا ~~إن جاء مستفتيا، وإن شهد عليه بخطه لم ينفعه ما ادعى، ولزمته طلقة إلا أن ~~يشهد بما أراد قبل خطه، أو يكون مأمونا وتصدقه الزوجة فليحلف ولا شيء عليه، ~~كأن قالت: قصدت خديعته وأنكر، أو لقن (¬4) ولم يفهم، أو قال: يا طالق (¬5) ~~لمن اسمها ذلك أو اسمها طارق وادعى انفلات لسانه، ويلزم الهازل (¬6) على ~~المشهور. PageV01P008 # ولو دعا حفصة فأجابته عمرة فظنها حفصة، فطلقها (¬1) ، فثالثها: تطلق ~~المخاطبة فقط. ورابعها: المشهور تطلقان إن قامت بينة وإلا فالمدعوة، كحكم ~~ناصح ومرزوق (¬2) ، ولو (¬3) مر بأمة على عاشر، وقال: إن كانت أمة فهي حرة ~~خوف المكس خرج في حنثه قولان، ومشهورها: إن لم يرد عتقها لم يحنث، ولو مر ~~بمن يأخذ على الزوجة وهي معه وحلفه إن كانت زوجته فهي طالق، خرج على ذلك ~~أيضا (¬4) . # ولا يقع طلاق مكره (¬5) كعتقه ونكاحه وغيره، وإقراره (¬6) به، ويمين عليه ~~أو أحنث في يمين لزمت به إلا بكتقويم حاكم جزء عبد حلف لا باعه فأعتق شريكه ~~على ms259 المشهور [ب/94] إلا أن ينوي لا باعه طوعا، والفعل الذي يحنث به (¬7) ~~كالقول على المشهور، وقيل: لو ترك التورية عارفا (¬8) بها حنث. PageV01P009 # ويحصل بتخويف بين من قتل أو قطع، وكذا من ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي ~~مروءة بملإ، وإن قبل الوقوع على الأظهر كقتل ولد على المعروف، وأخذ مال، ~~وثالثها: إن كثر، ورابعها: إن خاف على جسده كتهديد لصوص (¬1) بضرب فإكراه ~~له وإلا فلا، وقيل: الثالث: تقييد للأولين لا بقتل أجنبي وشهر خلافه، وأمر ~~بحلف ليسلم. # ولا أثر ليمين أكره عليها إن تضمنت معصية، ويحرم الفعل اتفاقا، أو كان ~~فيه حق لآدمي كقتل مسلم وقطعه وإن كان كشرب خمر سقطت اليمين عند سحنون لا ~~على ظاهرها، وفي لزوم طاعة أكره (¬2) عليها قولان، كإجازته ما أكره عليه ~~بعد الأمن، ورجح اللزوم، وأما الكفر وسبه - عليه السلام - ، والمرأة لا تجد ~~ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها فإنما (¬3) يجوز للتلف والصبر أفضل. # ولفظه: صريح وكناية، فالأول: ما فيه صيغة طلاق، كأنت طالق أو أنا أو ~~مطلقة أو طلقتها (¬4) أو الطلاق يلزمني، وقيل: لفظ الطلاق خاصة، ولا يفتقر ~~لنية على الأصح، لا منطلقة إلا لنية وهو طلقة حتى ينوي أكثر كاعتدي، وهل ~~يحلف في أنت الطلاق وتكون واحدة، أو دون يمين وهو الأصح، أو هي للثلاث (¬5) ~~ولا ينوي ؟ أقوالا. # وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخلية وبرية، ولو سألته موثقة ~~إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته ~~بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين. PageV01P010 # والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كبتة، وبتلة، وحرام، وبرية، وكالميتة، أو ~~الدم، أو لحم الخنزير، وسرحتك (¬1) ، ووهبتك، ورددتك لأهلك، وحبلك على ~~غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقا أو ~~إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] (¬2) ، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها ؟ قولان، ~~وقيل: طلقة بائنة مطلقا، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها ~~وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير ms260 المدخول بها اتفاقا إلا في ألبتة، وحيث ~~دل البساط (¬3) على نفيه قبل. وقيل: في (¬4) بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة. # سحنون: وإن قال: أنت طالق ألبتة أو مبتوتة أو بنت مني، ولا نية له، فإنها ~~تبين عند الجميع (¬5) . # عبد الملك: وإن قال لغير مدخول بها أنت بائنة (¬6) ونوى بها صفة المطلقة ~~(¬7) فواحدة ويحلف، وإن أراد مبتوتة فثلاث؛ إذ هي صفة للمرأة (¬8) . # وعن مالك: إن قال لم أرد بباتة إلا واحدة دين وحلف عند قصد نكاحها، ~~وفيها: وإن قال في خلية أو بنت مني أو بنت منك لم أرد طلاقا دين إن تقدم ~~كلام يكون هذا جوابه يدل على عدم إرادة الطلاق (¬9) . # وكذا في برية وبائن، وقيل: يقبل (¬10) في سرحتك نفي الطلاق. # محمد: [أ/95] ويحلف إلا أن يقع جوابا (¬11) . PageV01P011 # وقيل: واحدة إلا أن ينوي أكثر، وفيها: ثلاث في أنت كالميتة أو الدم أو لحم ~~الخنزير، وإن لم ينو به الطلاق (¬1) ، وكذا في وهبتك ورددتك لأهلك في ~~المدخول بها، وينوي في غيرها، قيل: ويحلف في وهبتك، فإن نكل فثلاث، ووهبتك ~~لنفسك أو لأبيك كذلك، وكذا قوله لأهلها: وهبتها لكم، أو وهبتكم إياها، أو ~~شأنكم بها. # وقال أشهب: في شأنك بأهلك ينوي (¬2) . # ابن القاسم: وإن قال وهبتك طلاقك، أو وهبت لك (¬3) نفسك، أو فراقك، فهو ~~ألبتة ولا ينوي (¬4) . # وفيها: إن قال طلقة بائنة فثلاث، وقيل: إن بنى بها، وفي فارقتك ثلاثة ~~أقوال، واحدة فيها حتى ينوي أكثر [ورجح، وثلاث إلا أن ينوي واحدة، وإن لم ~~يبن بها فكالأول، وإلا فكالثاني، وتلزمه الثلاث بخليت سبيلك إن نواها أو لم ~~ينوها، ودين إن قال: أردت واحدة، وقيل: لا ينوي، وتلزمه واحدة مطلقا، وقيل: ~~ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف، وواحدة في غيرها حتى ينوي أكثر] ~~(¬5) ، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقا. # والمحتمل كاذهبي، أو لأهلك، أو انصرفي، أو اعزبي، وأنت حرة ومعتقة، ~~والحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، فينوى معه في نفي ~~الطلاق وعدده، ويحلف في نفيه كأنت ms261 سائبة أو عتيقة، أو ليس بيننا حلال ولا ~~حرام، أو لا نكاح بيني وبينك، أو لم أتزوجك. أو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: ~~لا، وقيل: إن قال في جميع ذلك: نويت الطلاق لا العدد فهي ألبتة وإن غير ~~مدخول بها، وفي أنت حرة تطلق ولا ينوى. PageV01P012 # ولأصبغ في ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك، أو قيل له: ألك امرأة. فقال: لا، ~~البتات إلا أن ينوي أقل، كاختاري لنفسك (¬1) ، ويحلف، ودين في لا حاجة لي ~~بك، ولو تخاصما فقالت (¬2) : أود لو فرج الله لي من صحبتك، فقال: أنت بائن ~~أو برية أو خلية أو بتة فثلاث، ولا ينوي فيما (¬3) دونها. # وفي الحلال على حرام ثلاث فيهما على المشهور، وثالثها: ثلاث في المدخول ~~بها، وواحدة بائنة في غيرها، ورابعها: رجعية في المدخول بها (¬4) وبائن في ~~غيرها، ومشهورها: ينوي قبل البناء فقط، وكذلك ما انقلب إليه حرام في جميع ~~ذلك إلا أن يحاشيها، وهل يصدق في المحاشاة فيما انقلب إليه من أهلي (¬5) ~~حرام وإن لم يسم الأهل قولان، ولو حلف قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم ~~حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا ~~لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر. # وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال (¬6) : ~~انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/95] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقا ودين. # وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين (¬7) لي، أو اعتزلي (¬8) ، أو ~~تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها. PageV01P013 # وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي (¬1) ، أو لا ~~نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه (¬2) ~~حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام ~~إن لم تكن (¬3) عادتهم الطلاق بها (¬4) ، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، ~~أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، ms262 والأصح ألا شيء ~~عليه فيما انقلب إليه (¬5) حرام إن كنت لي بامرأة أو (¬6) إن لم أضربك؛ ~~لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو أضاف ~~التحريم إلى جزئها فكالطلاق (¬7) ، وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام، أو وجهي ~~على وجهك حرام (¬8) ولا شيء عليه؟ قولان. # مالك: وإن قال: رأسي من رأسك حرام فطلاق (¬9) . # قال ابن القاسم: وكذا حرمت نفسي عليك، أو حرمتك علي، ولو أمسكت فرجه ~~فقال: هو عليك حرام، ونوى تحريم مسه دون تحريمها فوقف فيها مالك وقال غيره ~~تحريم (¬10) . PageV01P014 # وفيها: وإن نوى الثلاث باخرجي أو ادخلي أو تقنعي أو أخزاك الله أو كلي (¬1) ~~أو اشربي لزمت، وقيل (¬2) : إن أراد أنت طالق، ومثله استتري (¬3) والتحفي ~~واسقني الماء (¬4) ، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ به (¬5) غلطا حتى ينوي ~~بها (¬6) الطلاق، وفيها: إن قال: يا أمي أو يا أختي أو يا عمة أو يا خالة ~~فلا شيء عليه، وهو من كلام أهل (¬7) السفه، وفيها: إن أراد أن يلفظ (¬8) ~~بالثلاث أو يحلف (¬9) بها فقال: أنت طالق، وسكت فهي واحدة إلا أن (¬10) ~~ينوي به الثلاث فتقع، ولو قال: أنت طالق، وأراد أن يقول ألبتة فسكت عنها، ~~ففي لزوم طلقة أو ألبتة (¬11) روايتان. # ولزم بإشارة مفهمة من الأخرس وغيره، وبإرسال به مع رسول وإن لم يبلغها، ~~وبكتابة مع عزم عليه، وإن (¬12) لم يخرج الكتاب، وعليه فلو قال للموثق: ~~اكتب لهذه طلقة، فقال: لا تفعل، أو ثلاثا، فقال (¬13) اجعلها واحدة، وقع ما ~~عزم عليه، ولا أثر لنهي الموثق. وإن كتب لينظر أو ليشاور ولم يخرجه لم ~~يلزم، وحلف ما أراده، ودين كأن لم يصل إليها على المشهور، وإن وصل لزم كأن ~~فيه: أنت طالق، أو إذا وصل (¬14) ، وهل يحمل عند عدم النية (¬15) على العزم ~~أو على عدمه؟ للمتأخرين قولان. PageV01P015 # وفي لزومه بكلامه النفسي روايتان مشهورتان، وإذا باعها بانت بطلقة، وقال: ~~ابن وهب: لا تطلق وحدت إن طاوعته وأقرت بالوطء.، وقال ابن عبد الحكم: تحرم، ~~وخرجت في تزويجه لها، وقال أصبغ: لا ms263 يلزم الهازل شيء فيهما، وإلا فهو ~~البتات. # وللحر ثلاث، وللعبد وإن لشائبة طلقتان، ولا عبرة بزوجة في ذلك. # وفيها: إن قال: أنت طالق تطليقة، ونوى اثنتين أو ثلاثا وقع ما نوى، وإن ~~لم ينو شيئا فواحدة (¬1) . # ولو قال: أنت طالق طالق طالق، أو كرر معه المبتدأ أو معلقا على متحد ~~فثلاث، وينوي في التأكيد على الأصح، [أ/96] وقيل: واحدة حتى ينوي أكثر، ~~وحكم اعتدي في التكرير حكم طالق. # ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن فعلت كذا، ففعلت فثلاث، إلا أن ~~ينوي واحدة، وقيل: لا ينوي كأن كرر معلقا على متعدد، فإن لم يبن بها ووقع ~~نسقا فكذلك على المشهور، وإلا فواحدة اتفاقا. # ولو قال: أنت طالق ثلاثا أنت طالق إن فعلت كذا فثلاث، وقال ابن القاسم: ~~يحلف أنه أراد التعليق أولا ويدين وصوب، وإن كرره بعطف بواو أو ثم أو فاء ~~فثلاث إن بنى ولا ينوى على الأصح، وثالثها: المختار ينوى مع الواو في ~~الفتوى فقط. PageV01P016 # وإن قال: أنت طالق فاعتدي (¬1) فطلقتان ولا ينوى، وأنت طالق اعتدي أو ~~فاعتدي (¬2) فاثنتان إلا أن ينوي واحدة، وقيل: واحدة بائنة ولا ينوى، فإن ~~قيل له بعد أن طلق: ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن نوى إخباره فواحدة وإلا ~~ففي لزوم اثنتين للمتأخرين قولان، ويحلف إن قصد رجعتها، ولو أشهد رجلا ~~بطلاقها، ثم لقي ثانيا فأشهد به، ثم ثالثا كذلك حلف ودين إن قال: أردت ~~واحدة، وإلا لزمه ثلاث كقوله: هي طالق مع طلقتين أو طلقة مقرونة أو مصحوبة ~~بطلقتين (¬3) أو فوق طلقتين، أو الطلاق كله إلا نصف طلقة، أو نصف كل طلقة، ~~أو اثنتين في اثنتين، وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا؛ إذ قبله لغو، أو ~~كلما حضت، أو كلما، أو متى ما، أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فطقلها ~~واحدة، وقيل في كلما طلقتك (¬4) أو حضت إن قاله وهى طاهر، طلقتان كأنت طالق ~~طلقة فطلقة، أو مع طلقة، أو معها طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة، أو ms264 ثلاثة ~~أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة، أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة (¬5) ، ~~أو طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو بعد طلقة، أو ربع طلقة، ونصف طلقة، أو ~~واحدة في اثنتين، أو طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من تزوجت من هذه القرية ~~فهي طالق، ثم تزوجها وهي منها، وإلا فطلقة كأنت طالق نصف طلقة، أو نصفي ~~طلقة، أو نصف طلقتين، أو نصف وثلث وثمن طلقة، أو نصف وربع وسدس طلقة، أو ~~واحدة في واحدة، وكذا أنت طالق أبدا، وقيل: ثلاث وله تزويجها بعد زوج إلا ~~أن يريد (¬6) كلما تزوجتك (¬7) . PageV01P017 # وعن مالك: إن قال: أنت طالق كل يوم أتزوجك فيه أبدا، أو إن تزوجتك أبدا ~~(¬1) فأنت طالق فهي واحدة؛ أي لأن الأبد ههنا للزواج (¬2) لا للطلاق، وإن ~~قال: إن تزوجتك أبدا (¬3) فأنت طالق أبدا فهي ألبتة. # ولو قال: إن تزوجتك اليوم فأنت طالق غدا طلقت إن تزوجها قبل الغد لا بعده. # ولو قال: يوم أتزوجك فأنت طالق أنت طالق أنت طالق (¬4) ، أو حذف المبتدأ ~~فثلاث ودين في إرادة الواحدة. # ولو قال لأربع: بينكن طلقة إلى أربع طلقت كل واحدة طلقة، وإلى ثمان ~~طلقتين، وإلى تسع فأكثر ثلاثا، وقيل: ثلاثا مطلقا كأن شرك. # ولو طلق واحدة ثلاثا ثم قال للثانية: وأنت شريكتها، وللثالثة: وأنت ~~شريكتهما (¬5) طلقت الوسطى اثنتين، [ب/96] وقيل: ثلاثا كالطرفين. # ولو عوض عن الثلاث بألبتة، فعن أصبغ تطلق الثانية ألبتة أيضا، وقال أشهب ~~وسحنون: سواء، ولو قال: أنت طالق ثلاثا، ولثانية: وأنت شريكتها، ولثالثة: ~~وأنت شريكة الثانية، طلقت الثالثة طلقة وغيرها على ما تقدم. # والتجزئة يكمل ويؤدب كأن قال: يدك أو رجلك طالق أو نصفك أو ربعك، وفي ~~الشعر والكلام ثالثها: يلزم في الكلام لا بدمعها كسعال وبصاق على المعروف ~~بخلاف الريق. # وصح استثناء بإلا إن لم يستغرق واتصل إلا بكسعال [بنية] وإن قبل تمام، ~~ولا يشترط (¬6) بقاء النصف على الأصح، ولا الأكثر على المنصوص، فلو قال: هي ~~طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين فطلقة إن كان من الجميع ms265 وإلا فثلاث. # ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فاثنتان كثلاث إلا اثنتين إلا واحدة، ~~وألبتة كالثلاث على الأصح، بناء على تبعيضها وعدمه. PageV01P018 # ولو قال أربعا إلا ثلاثا أو مائة إلا تسعا وتسعين، فقال سحنون: ثلاث فيهما، ~~ثم رجع فقال: واحدة بناء (¬1) على أن الزائد ملغى أو معتبر، وخمسا إلا ~~اثنتين فواحدة، وقيل: ثلاث. # ولو قال: ثلاثا (¬2) إلا نصفا فثلاث، والطلاق كله إلا نصفه فطلقتان، وإلا ~~نصف الطلاق فثلاث؛ لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال: إلا نصف طلقة، وفي ~~الأولى استثنى (¬3) نصف ما تقدم، وقيل: ثلاث فيهما. # وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله؟ خلاف. وينجز (¬4) إن علق بماض ~~ممتنع عقلا، أو عادة كلو جئت أمس جمعت بين وجودك وعدمك، أو رفعتك للسماء، ~~أو شرعا على الأصح، كلو جئت قتلتك فإن قصد مبالغة في جائز لم يحنث على ~~الأصح، كأن قصد بالقتل قصاصا وجب له من أخيه، وكزيد لا يضع عصاه عن (¬5) ~~عاتقه وطائره لا يسكت. PageV01P019 # وإن كان جائزا (¬1) نجز أيضا على الأصح، كلو جئت قضيت حقك، وإن كان مستقبلا ~~ممتنعا لم يحنث على الأصح، كإن لمست السماء وإن شاء فلان وهو ميت أو حي ~~فمات، وكذا إن شاء هذا الحجر وشهر حنثه، وإن كان محققا أو (¬2) يشبه أن ~~يبلغاه عادة نجز كبعد سنة أو يوم موته (¬3) ، ثم لا يحنث ثانيا، ومثله إن ~~لم أمس السماء أو شبهه (¬4) اتفاقا، وفي تنجيزه بما لا صبر عنه بأكل أو شرب ~~غير مقيد (¬5) تأويلان، وثالثها: إن أسنده لنفسه انتظر ولغيره نجز، وإن لم ~~يشبه أن يبلغاه لم يحنث على الأصح، كبعد مائتي عام، ولا يلزمه شيء بقوله: ~~طلقتك صغيرا أو مجنونا على الأصح، ولا إن علقه على موتها أو موته إلا أن ~~يريد نفي الموت عنه فيحنث كأنت طالق يوم أموت على الأصح، ولا يحنث في إذا ~~مت، وإليه رجع، ونجز إن قال: قبل موتك بشهر. # أشهب: بخلاف قبل موتي بشهر أو إن مت في خمسة أشهر إلا أن يريد نفيه. # أصبغ: وإن ms266 قال أنت طالق إن لم يمنعني أبي لم تطلق إن منعه، وأول إن نوى ~~التعليق أو جاء مستفتيا وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على ~~المشهور، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم (¬6) على ~~الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين على ~~المشهور، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن (¬7) ~~قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده. PageV01P020 # وفيها: ويمكن منها (¬1) مرة (¬2) ، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن ~~حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء (¬3) بعد ~~اليمين (¬4) تأويلان، وتنجز (¬5) بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر ~~مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان. # وإن كان محتملا غير غالب انتظر إن أثبت (¬6) كيوم قدوم زيد، فإن قدم في ~~نصفه فالطلاق من أوله وإن قال (¬7) بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان ~~واجبا نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت (¬8) قبل التنجيز في الأجل (¬9) ، ~~وإن كان نفيا مؤجلا لم يمنع من وطئها في الأجل (¬10) على المشهور كإن لم ~~يقدم فلان بعد شهر فأنت طالق، ومنع إن لم يؤجل حتى يقع ما حلف عليه على ~~المشهور، كإن لم يقدم، وقيل: إلا في مثل إن لم أحج في هذا العام وليس وقت ~~سفر، أو لأخرجن لبلد كذا فوجد الطريق مخوفا فلا يمنع حتى يمكنه الفعل، ~~وثالثها: لخشية فواته، ورابعها: حتى يفوت، وهل الثاني قيد في الأول؟ ~~تأويلان. # وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخر أو لا؟ قولان، وقيل: ~~كلما فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه، وحنث إن منعه عذر في النفي على ~~المشهور، ولا يمنع في مثل (¬11) إن لم أطأها أو لم أحبلها (¬12) فهي طالق، ~~فإن وقف عن وطئها فرفعته فكالمولى على الأصح. PageV01P021 # وأجله من يوم الرفع، وقيل: من يوم الحلف، وقيل: يمنع ms267 (¬1) عند تبين الضرر، ~~ونجز في مثل (¬2) إن لم أطلقها مطلقا أو لأجل، وقيل: يمنع، وعليه فإن رفعته ~~ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان، وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثا فهي طالق ~~الآن أو رأس الشهر ثلاثا، ويحلف (¬3) ويقع وإن ذهب زمنه على الأصح، كطالق ~~اليوم إن قدم فلان غدا، وقال محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا ~~طلقة، وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر فهي طالق الآن ألبتة، بر إن ~~عجل الطلقة، وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألبتة، وثالثها: إن لم يكن ~~بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني، أما لو حلف بسؤالهم لا أخر ~~(¬4) طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن (¬5) قال: إلى شهر. وعلى المشهور ~~(¬6) إن (¬7) لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت. # ولو حلف على فعل (¬8) غيره، ففي البر كنفسه، وكذا في الحنث فيمنع (¬9) من ~~الوطء، ويدخله الإيلاء، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه، وهل ~~يمنع الوطء في التلوم؟ قولان. PageV01P022 # وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب، وإن أسند الفعل إليها فأحنثته (¬1) ~~قصدا فقولان، وإن كان محرما كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على ~~المعروف، ونجز في إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق على المشهور [ب/97] لأنه ~~من الغيب كقوله: لمن تأتي (¬2) بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام ~~فأنت طالق، وقيل: حتى يحكم به فيهما، وقيل: يوقف لينظر مآل أمره، فإن عم ~~الزمن وقيل: إن (¬3) حلف لعادة انتظر، وهل في البر، وعليه الأكثر أو ينجز ~~كالحنث؟ تأويلان. # ولزم في: أنت طالق إن شاء الله، بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو ~~كالماضي لأن للفظه حكما قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن ~~الأصل فيهما اللزوم وعدم الانحلال بالمشيئة خصت اليمين بالله بدليل، وبقي ~~الطلاق على الأصل (¬4) ، ولأنا علمنا بإلزامه الطلاق أن الله قد شاءه، ~~ولأنه لا طريق لنا لعلم ذلك (¬5) ، فغلبنا التحريم، فإن علقه ms268 بمشيئة ~~الملائكة أو الجن تنجز أيضا على الأصح، كأن صرف المشيئة على معلق عليه على ~~المشهور، كأنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخل الدار إن شاء الله، بخلاف إن ~~شاء زيد كألا يشاء على المشهور. # أشهب: ولا شيء عليه إن قال: قد شاء الله أن أطلقك إلا أن يقصد الطلاق أو ~~تحضره (¬6) البينة، وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غيره نجز على المعروف، ~~والنذر (¬7) والعتق كذلك فيه، وفي إلا أن يشاء زيد، فإن أراد إلا أن يبدو ~~لي في معلق عليه فقط لم يتنجز. PageV01P023 # ونجز لهزل كأنت طالق أمس، أو إن كان زيد إنسانا، وهذا الحجر حجرا، أو ~~لتعليق بما لا يعلم حالا ومآلا، كأن لم يكن في جوف البحر المالح كيت وكيت ~~فهي طالق، وصدق في دعوى ممكن حالا كرؤية هلال وقد غم، فلو حلف اثنان على ~~نقيضه في طائر قريب إن كان غرابا وإن لم يكن، أو قد قلت في كذا وحلف لم ~~يقله، فمن لم يدع يقينا أحنث على الأصح وإلا ترك، وفي حلفه قولان. # وقيل: إنما الخلاف إذا جزم [كل بما حلف عليه، وإلا حنثا، وأجمل بعضهم ~~ذلك، وإن قال: إن لم يكن غرابا فهند طالق، وإن كان فزينب طالق طلقتا معا إن ~~لم يتبين] (¬1) . # ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على ~~نقيضه، - وفلان ممن (¬2) لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيدا ببلد ~~(¬3) لا يعرف. # وإن قال: إن كنت حاملا أو إن (¬4) لم تكوني حمل على البراءة إن لم (¬5) ~~تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط ~~(¬6) ، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ~~ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر. # وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر (¬7) فمات ~~أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائنا وإلا توارثا اتفاقا (¬8) . # ولو قال: إن وضعت أو مهما ms269 وضعت (¬9) ولدا فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت ~~بالأول وحلت (¬10) بالثاني. PageV01P024 # ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة (¬1) أو غلاما فطلقتين، فإن وضعتهما ~~وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط. # ولا شيء عليه (¬2) في إن كان حملك كله جارية فأنت طالق [طلقتين أو غلام ~~فطلقة إن أتت بهما معا. # وفي إن ولدت جارية فأنت طالق] (¬3) ، وإن لم تلدي غلاما فأنت طالق، ~~ثالثها: يحلف أنه قصد التعليق وينتظر[أ/98]، ورابعها: ينجز في الحنث لا ~~(¬4) البر، فإن قال: إن وضعت فأنت طالق، فهل يعجل عليه بوضع أحد التوءمين ~~أو يؤخر لوضع الثاني؟ قولان. # ولو أقر (¬5) بفعل ثم حلف ما فعله صدق بيمين لا إن قال بعد اليمين فعلته، ~~فإنه ينجز عليه، وإن كذب بنفسه، فإن علم بكذبه في إقراره بعد يمينه ولم تقم ~~عليه بينة حل له البقاء معه، ولا تمكنه هي إن سمعت إقراره، [ولا تبدي له ~~وجها ولا شعرها إن قدرت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتدي منه بما أمكنها، وفي ~~إباحة قتلها له عند مجاورتها (¬6) قولان] (¬7) كمن طلقت ثلاثا ولا بينة لها. # وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني، وثالثها: يجبر إن أجابته (¬8) ~~بما يقتضي الحنث فقط، فقيل: اختلاف، وقيل: لا، وقيل: إن أجابته بما يقتضي ~~الحنث أجبر اتفاقا وإلا فالأقوال، وهل مذهبها الجبر مطلقا أو التفصيل خلاف، ~~وقيل: إن قصد نفس لفظها فلا حنث إن أجابته بما يقتضيه (¬9) ، وإن (¬10) ~~أراد ما في قلبها حنث، كأن حلف على ماض هو فيه شاك ولم يتبين، أو طلق إحدى ~~نسائه ونسيها. PageV01P025 # ولو قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه، ثم قالت: كذبت، أمر به ~~(¬1) لاتهامها (¬2) في الرجعة، ولا يؤمر إن حلف ليفعلن ثم شك هل فعل أم لا؟ ~~إلا أن يستند لسبب وهو سالم الخاطر كرؤية داخل شك أنه المحلوف عليه، وفي ~~جبره قولان شهرا وتؤولا على المدونة. # وإن شك أطلق أم لا، وهل حلف وحنث أم لم يحلف ؟ أمر على الأصح، وفي جبره ~~قولان، وفيها: ms270 الحنث بكل يمين يشك صاحبها فيها، والأمر بلا قضاء (¬3) إن ~~حلف بطلاق شك في حنثه به كقوله إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ويشك هل كتمته ~~أو كذبته أم لا؟ فإن لم يدر أطلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فالأكثر على ~~القضاء بالثلاث والتحريم إلا بعد زوج. وأولت أيضا على الأمر دون قضاء. # ابن القاسم: فإن ذكر في العدة فهو أحق بها، وقيل: رجعية إن بنى وأنكر ~~وجوده، وعلى المشهور فإن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واحدة أو اثنتين ~~اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك، إلا أن يبت. # وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وطلقتين، وينظر (¬4) فإن طلقها في ~~الثاني اثنتين، وفي الثالث والرابع طلقة بسبب زوال الشك (¬5) كأن قال لها ~~وهي مدخول بها: إن لم يكن طلاقي ثلاثا فقد أوقعت كمالها. # وعن ابن وهب: زواله بثلاث (¬6) مفترقات، وقيل: هو معنى قول أشهب وصحح، ~~فإن طلق واحدة بعينها من نسائه، أو حنث فيها ونسيها طلقهن كلهن ناجزا، ~~وقيل: يمهل، فإن ذكرها لم يطلق غيرها، فإن طال وروفع فكالمولي، فإن طلق ~~ناويا التي لم يطلق حلتا معا لغيره، وإلا أوقعه (¬7) الحاكم ونواها وإن ~~ارتجع ونوى المطلقة حلت له إن لم تنقض العدة، وإلا فبعقد جديد، وإن كان ~~الطلاق ثلاثا فبعد زوج. PageV01P026 # وفي إحداكما طالق، أو امرأته طالق ولم ينو معينة طلقتا معا على المشهور، ~~وقيل: يختار [ب/98] كالعتق، وإن نوى واحدة صدق بلا يمين إن لم تقم بينة، ~~وإلا فإن قال: نويت الشابة، أو الجميلة، أو من له إليها ميل فلا يمين وإلا ~~حلف، وإن ماتت واحدة فادعى أنه نواها صدق بيمين، وإن نوى الأخرى، فكذلك ~~(¬1) إن لم يكن للميتة مال، وإلا فهل يصدق بيمين أو لا يصدق؟ قولان. # ولو قال: أنت طالق بل أنت طلقتا معا، ولو قال: أو أنت اختار واحدة إلا أن ~~تحدث نية (¬2) بعد قوله: أنت طالق، فتطلق الأولى فقط. # ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط (¬3) ، إلا أن يقصد بلا نفي ms271 ~~الطلاق عنها وإثباته للثانية فتطلقان (¬4) ، وقوله للثانية: أنت. أي: ~~المطلقة فيطلقان (¬5) . # ولو قال: أنت طالق أو أنت، ولثالثة: أو أنت فإن طلق الوسطى لم يطلق ~~غيرها، وإن طلق غيرها أمسك إحدى الباقيتين، فإن أمسك الوسطى لزم في غيرها، ~~وإن أمسك غيرها طلقت هي فقط. # ولو قال: أنت طالق، أو أنت، بل أنت، فإن نوى الإضراب عن الثانية بقيت ~~زوجة وطلقت الأولى، وخير (¬6) في الثالثة، وإن نوى كون الخيار بين (¬7) ~~الأخيرتين (¬8) وتبقى الأولى زوجة فكما قال، وطلقت الثانية، وخير في ~~الثالثة. # وإن قال: أنت طالق بل أنت أو أنت. طلقت الأولى، واختار إحدى الأخيرتين ~~(¬9) ، وقيل: تطلق الأولى والثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: تطلق الثانية ~~(¬10) ويخير في الطرفين. PageV01P027 # ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت. لزم في الطرفين إلا أن يقصد ب"لا" الرفع ~~عن الأولى والإثبات للثانية، فيطلقهن كلهن. # ولو قال: أنت طالق لا أنت، أو أنت، ولرابعة بل أنت. لزم في الطرفين لا ~~الثانية، ويحلف في الثالثة، وقيل: يخير بين الأولى والثالثة، وتطلق الرابعة ~~لا الثانية. # ولو قال: أنت طالق لا أنت بل أنت أو أنت. خير بين الطرفين، وطلقت الثالثة ~~لا الثانية. # ولو قال لأربع: من وضعت منكن فصواحباتها طوالق فوضعن كلهن دفعة طلقن ~~ثلاثا ثلاثا على المشهور (¬1) ، وكذلك مترتبتين (¬2) على المشهور، وقيل: ~~تطلق الطرفان ثلاثا ثلاثا إن بقيا في العدة لآخر الوضع، والثانية طلقة ~~لانقضاء (¬3) عدتها بوضعها بعد طلاقها بوضع الأولى، وتطلق الثالثة طلقتين ~~بوضع الأوليين، وتنقضي عدتها بوضعها. # ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولى، وفي غيرها ما تقدم. PageV01P028 # وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر (¬1) لا آكل منه، وإن قال: ~~إن دخلت، إن أكلت (¬2) فأنت طالق. لم تطلق إلا بهما، وفي ضم شهادة اثنين كل ~~بموضع أو زمن، ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل، ~~ورابعها: القولين فقط، فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهما، وعلى ~~الأصح تضم (¬3) شهادة بتة (¬4) لأخرى بثلاث، أو حرام كخلية لأخرى ببرية، أو ~~بدخول في رجب ms272 لأخرى في شوال (¬5) إن علقه على الدخول أو حلف لا دخل (¬6) . ~~وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن أمكن، ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد ~~وأخرى على ألف لم تطلق، وقيل: إن أنكر الزوجان، وأما إن وافق الزوج أحدهما ~~فإنه يحلف معه، ويأخذ ما شهد له به، وحلف (¬7) على زائد شهد به [أ/99] ~~أحدهما وإلا سجن حتى يحلف، وقيل: يقع بنكوله. # وفي ضم واحدة (¬8) ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل ~~واحدة (¬9) ، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، ~~وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين. # ولو شهد كل من ثلاثة بطلقة لزمه طلقة بشهادة اثنين، وحلف لنفي شهادة ~~الآخر، وإن شهدا (¬10) بوقت واحد بطلقة واحدة دون يمين وعلى عدم الضم إن ~~نكل، فهل يقع عليه الثلاث أو يسجن حتى يحلف ؟ قولان. # وإن شهد أحدهم بثلاث والآخر بطلقتين والآخر بواحدة فثلاث، ولو اتحد ~~تاريخهم أو تاريخ اثنين فالعدة منه، وإلا فمن الثاني. # ولو أقر الزوج بتاريخ قديم فمن الحادث إن شهدت به البينة. # ولو شهد عليه اثنان بحق أو قذف فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دين، وقضى ~~بالحق والحد فقط. PageV01P029 # ولو حلف قبل شهادتهما حنث إن لم يعلم بها، فإن قيل له: هما يشهدان عليك، ~~فحلف ألا شيء (¬1) عليه، ثم شهدا لم يحنث. # وإذا حلف وشك هل بطلاق أو غيره ففيها: يأمر بطلاق نسائه، وعتق رقيقه، ~~والتصدق بثلث ماله، والمشي إلى مكة دون قضاء، وقيل: إن كان مما (¬2) يحلف ~~به عادة وإلا فالمعتاد. # فصل # التفويض توكيل (¬3) كوكلتك في طلاقك. # وتمليك كأمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك، وإن شئت طلقي نفسك، وأنت طالق ~~إن شئت. # وتخيير (¬4) كاختاريني أو اختاري نفسك (¬5) . # وفي إباحته وكراهته ومنعه، وإباحته (¬6) ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة، ~~وعلى المنع فينتزعه الحاكم من يدها ما لم توقعه، وله عزل الموكلة إن لم ~~توقعه أو يتعلق به حق لا (¬7) عزل غيرها، وحيل بينهما حتى تجيب (¬8) ، ولا ~~تمكنه (¬9) ، والأصح وقفها، ولو قال (¬10) لسنة ms273 إن علم ذلك ولا تترك تحته ~~(¬11) وهو بيدها حتى تقضي أو ترد، وقيل: ولو لمنتهى (¬12) الأجل، وإن لم ~~تفعل أسقطه الحاكم، وروي بدون وقف، وقيل: يبطل الأجل إن بعد كيومين فأكثر، ~~وقيل: لا قضاء لها قبله، وعليه فله الوطء إليه (¬13) ، والأصح بطلانه إن ~~مكنته، وصدق إن ادعى الطوع فيه كهي إن ادعت نفي الإصابة أو إكراها قبله. PageV01P030 # أصبغ: وإن مكنته من خلوة يمكن فيها الوطء فادعاه سقط ما بيدها، وعمل ~~بجوابها الصريح في الطلاق كطلقت نفسي، وأنا طالق أو بائن منك، أو بنت مني، ~~أو نفيه كاخترت زوجي، أو البقاء معه، أو تزويجها (¬1) له بعد بينونتها (¬2) ~~[وبخلع أو بثلاث وأما (¬3) بعد طلاق رجعي، فلا يسقط خيارها بالارتجاع؛ ~~لأنها في حكم الزوجة] (¬4) ، وكمضي يوم (¬5) تخييرها أو تمليكها فإن تفرقا ~~أو طال جدا في تفويض مطلق فرجع مالك إلى بقائه بيدها ما لم توقف أو توطء ~~فتؤمر بالإيقاع أو الرد وإلا سقط، وقيل: يبطل إن تفرقا بعد إمكان القضاء أو ~~إن طال بحيث يرى أنهما تركا ذلك وعليه الأكثر، واختاره ابن القاسم. # فإن خيرها في صلاة [ب/99] فأتمها (¬6) ، أو كانت في نافلة فصلت كعشر ~~ركعات، أو دعيت إلى طعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت (¬7) بالمجلس لم يبطل ~~ما بيدها حتى تبلغ من جميع ذلك ما يرى من ذلك أنها تاركة لما جعل لها، ~~وقيل: إنها (¬8) تمهل ثلاثة أيام، أما لو قال: هو بيدك، ولو تفرقنا أو طال ~~أو لا خيار لك بعد المجلس فاتفاق. # [وإن قال: أمرك بيدك كلما شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها أن تقضي مرة ~~بعد أخرى،] (¬9) ولو قال: أمرك بيدك متى شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها ~~القضاء من واحدة ويناكرنها (¬10) ، وهل يقطعه الوطء؟ قولان. PageV01P031 # وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة (¬1) ، ~~وفي: إن شئت، أو إذا شئت (¬2) ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي ~~المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقا وإن تفرقا، ~~وهل يبقى ms274 في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق ؟ وصحح، قولان ~~لابن القاسم. # فإن فوض لها غائبة فهل حكمها (¬3) بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا ~~اتفاقا؟ طريقان. # وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر (¬4) كوجهها منه طلاق، أو (¬5) إلا أن ~~تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال (¬6) : أردت به (¬7) ألبتة فأنكر لم ينو، ~~وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانيا ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان. # ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري ~~أو قبلت أمري (¬8) أو ما ملكتني وفسرته (¬9) بطلاق أو بقاء (¬10) أو رد قبل ~~على المشهور، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم ~~تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له. # ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء. # ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها ~~فيه، وإلا فقولان. # ولا يلزمه الظهار إن أجابت (¬11) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد ~~به التخيير أو التمليك فهي كذلك. PageV01P032 # وناكر (¬1) مملكة بنى بها أم لا إن (¬2) زادت على طلقة إن بادر (¬3) ونواها ~~عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينو عددا أو لم ينو (¬4) ~~طلاقا، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (¬5) ~~عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (¬6) لزمه ولا يرد، فإن ~~كرره ناويا به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ~~ينو شيئا لزم ما قضت به ولا مناكرة له (¬7) ، وإذا ملكها ولا نية له فقضت ~~بثلاث واحدة بعد واحدة نسقا لزمه (¬8) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (¬9) : ~~فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل ~~(¬10) ، [ولا ينوي على الأصح لقولها (¬11) عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة ~~في نية واحدة كتكريره طلقت ms275 وكم ملكتني فقال (¬12) طلقة وطلقة وطلقة، وصدق ~~إن قال: أمرك بيدك ثلاثا نسقا، فإن طاع به في العقد] (¬13) فله مناكرتها لا ~~إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول ~~بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق ~~القولان] (¬14) . PageV01P033 # والتخيير كالتمليك إلا أنها (¬1) للثلاث بعد البناء على المشهور نويا أم ~~لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك (¬2) على المشهور، وقيل: ~~لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: ~~بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت ~~الخيار (¬3) فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، ~~وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئا فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن ~~تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، ~~وحلف (¬4) في اختاري واحدة أنه إنما (¬5) قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن ~~قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري ~~تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح. # وفي التخيير المطلق إن قضت بدون الثلاث، كطلقي نفسك ثلاثا، ولا تبطل إن ~~قالت: اخترت نفسي (¬6) إن دخلت على ضرتي على الأصح، وتوقف، ولها القضاء ~~بواحدة في: ملكتك طلقتين وكذا ثلاث، ولا يبطل على الأصح، ولا تقضي في ~~اختاري من طلقتين إلا بواحدة. # وقال أصبغ: إن قال اختاري من ثلاث، فهي البتة، ولو قالت: اخترت نفسي، أو ~~طلقت نفسي ثلاثا، أو بنت منك، أو برئت، أو حرمت عليك فهو البتات، كطلقي ~~نفسك ثلاثا (¬7) وكذا قبلت (¬8) نفسي، وقيل: تسأل، فإن قال: اختاري أمرك أو ~~أمرك بيدك فاذهبي، فقالت: ذهبت، فهل تسأل أو تلزمه الثلاث ؟ قولان. PageV01P034 # وقيل: في اختاري الطلاق إرادة الواحدة، وسئلت في طلقت نفسي بالمجلس وبعده ~~على الأصح، فإن قالت أردت ثلاثا وقعت في الخيار، وناكر في التمليك، وواحدة ~~تبطل في الخيار، وفي حمله ms276 على ثلاث أو الواحدة - إن لم ينو - أو تلزم ~~الواحدة في التمليك، وتبطل (¬1) في الخيار أقوال، وقيل: لا تسأل (¬2) ، وهل ~~تكون واحدة في التمليك، وتسقط في الخيار أو ثلاثا إلا أن يقول بالمجلس: ~~أردت واحدة فتسقط في الخيار، قولان. # وقيل: تسأل (¬3) في الخيار فقط، فإن قصدت ثلاثا لزمت واحدة أو اثنتين أو ~~لم تنو شيئا أو تفرقا ولم تسأل بطل، وفي التمليك هي واحدة، وناكر فيما زاد، ~~وقيل: تسأل في الخيار بالمجلس ويسقط خيارها بعد البناء، فإن خيرها بعد ~~البناء بعوض فاختارت نفسها فهي البتة، ولا مناكرة له على الأصح، والحكم ~~للسابق في اخترت نفسي وزوجي وبالعكس. # وجاز تفويض لغيرها على المشهور خلافا لأصبغ (¬4) ، قال: ويرجع ذلك لها ~~فتقضي أو ترد [ب/100] وعلى المشهور يصير (¬5) كهي إن حضر أو قرب كيومين أو ~~ثلاثة، وقيل: كيوم وإن بعد نقل إليها، وقيل: كمول أجله من يوم الرفع فتطلق ~~به إن لم يقدم، وليس له رجعتها، ولا تزويجها بعد العدة قبل قدومه، فإن قدم ~~فيها فطلق أضيفت لطلقة الإيلاء، وإن لم تطلق ارتجع إن شاء، وقيل: إن رجي ~~قدوم في الأجل، وإلا نقل لها الأمر، وتسقط (¬6) بتمكينها وإن لم يعلم ~~الأجنبي على الأصح، وتغييبه بعد حضوره إلا أن يشهد أنه على حقه، ففي بقائه ~~بيده، ويمنع الزوج منها أو يرجع الأمر (¬7) لها إن (¬8) بعد، وإلا كتب إليه ~~فيقضي أو يرد، قولان. PageV01P035 # وله عزل وكيل قبل القضاء على الأصح، ولا يستبد أحد مملكين إلا أن يكون ~~رسولا، ولم يقل إن شئتما، وحمل طلقا امرأتي على الرسالة حتى يريد التمليك، ~~وقيل: بالعكس، ولا يقع حتى يبلغها الرسول على الأصح، إلا أن يقول: أبلغاها ~~أني طلقتها، فإنها تطلق، وإن لم يبلغاها، فإن أوقعا البتة صدق الزوج في ~~إرادة طلقة، وفي الغاية إن أوقع واحد البتة، وواحد طلقة أو لزوم الطلقة قولان. # وإن أوقع واحد طلقة، وواحد طلقتين، وثالث ثلاثا فواحدة، ولو مات واحد ~~وأذن في الوطء سقط ما بأيديهما، وإن لم يطأ فإن علق التخيير والتمليك ms277 بمتحد ~~(¬1) كمضي شهر أو غيره كقدوم فلان فكالطلاق، وإن علقهما بمغيبه شهرا فغاب ~~فطلقت وتزوجت ثم ثبت قدومه قبله فسخ إن علمت وإلا فاتت بالبناء على المشهور ~~كمطلقة تزوجت، وقد ارتجع، وبقدومه هو أو قدوم فلان فقدم ولم تعلم فهي على ~~خيارها إن لم تمكنه من نفسها بعد علمها أو تسقطه ولا يحال بينهما قبل قدوم ~~فلان، ولو علقهما بمغيبه سنة فغابها وزاد ففي بطلان ما بيدها، ثالثها الأصح ~~إن زاد كشهر أو شهرين لم يبطل، وحلفت ما كان تأخيرها رضا بزوجها على الأصح، ~~وإن زاد أكثر بطل إلا أن تشهد (¬2) أنها قبلت لتنظر، ولو خيرها وهي ممن ~~يوطأ مثلها اعتبر، وروي وإن لم يوطأ مثلها إن علقته وإلا انتظرت تمييزها. # وعن سحنون: لها ذلك وأطلق، وهل خلاف؟ تأويلان. وعنه إن جعله بيد صبي أو ~~امرأة أو ذمي لزم قضاؤه. PageV01P036 # وعن عبد الملك: إن قضت وهي مغمورة لزم إن خيرها كذلك لا إن خيرها مفيقة، ~~وإن خير صبيا فقضى لزم إن عقله ولم يخلط في كلامه، ولو أعطاها بعد تخييرها ~~شيئا على أن تختاره ففعلت لزمه، ولو ملكها مجانا ثم قالت: طلقني بكذا ففعل ~~لزمه، وليس لها أن تقضي بالتمليك بعده، ولو ملكها رجعية بعوض فقضت بأخرى ~~صحت وبانت، ولو أعطته شيئا ليطلق فطلقت بالتمليك صح وبانت بأخرى، فلو قال: ~~أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: قد شئت ثلاثا أو البتة، فثالثها: تلزمه طلقة ~~إن قضت بالثلاث، وإلا فلا شيء عليه، ولو قال أنت طالق ثلاثا [إن شئت فقالت ~~قد شئت [أ/101] ثلاثا أو البتة، فثالثها: تلزمه طلقة إن قضت بالثلاث وإلا ~~فلا شيء عليه، ولو قال: أنت طالق] (¬1) إن شئت فقالت: قد شئت واحدة لم ~~يلزمه شيء على الأصح. # فصل # الرجعة: رد غير بائن في عدة نكاح صح من طلاق قصر عن غايته بعد وطء في قبل ~~إن حل لا في رمضان ونذر معين ونحوهما على المشهور، وهل وصوم تطوع، وقضاء ~~رمضان، واعتكاف غير منذور، أو تحل اتفاقا ؟ خلاف. ms278 # وصحت من متأهل لنكاح وإن بإحرام أو مرض كعبد، وإن لم يأذن سيده بفعل كوطء ~~أو استمتاع مع نية لا مجردا على المشهور، فلو وطئ ولم ينو فلا مهر، ووقفت ~~حتى يستبرئها، ولا يرتجعها فيه، بل فيما بقي من العدة الأولى، فإن انقضت ~~قبله فلا تحل له، ولا لغيره فيه، وفسخ إن نزل ولا تحرم عليه هو للأبد على ~~الأصح، بخلاف غيره. PageV01P037 # ولو أوقع طلقة ثم وطئ بلا نية وتمادى حتى انقضت العدة الأولى لحقها طلاقه ~~بعدها على الأظهر، واللفظ كاف إن تجرد على المشهور إلا لمول ومعسر بنفقة ~~فبالوطء أو اليسار، فإن ارتجع كل منهما بالقول (¬1) خلى بينه وبين زوجته، ~~فإن وطئ في العدة أو رضيت بإسقاط حقها انحل الإيلاء وتمت رجعته على الأصح، ~~وإلا لغيت إلا أن يعذر بمرض أو سجن أو سفر، فإن تمكن بعد العدة فلم يطأ فرق ~~بينهما وأجزأتها العدة الأولى إلا أن يكون خلا بها فيها، وأقر أنه لم يطأ ~~فليأتنف عدة ولا رجعة له في هذه العدة لإقراره أنه لم يطأ. # وصيغته: راجعت، وارتجعت، وأمسكت، ورددت ولو هزلا في الظاهر لا الباطن على ~~المنصوص، وعلى عدم الصحة في الباطن، ولو ألزم (¬2) الرجعة هل يحل له الوطء؟ ~~فيه نظر. لا بنية تجردت (¬3) إن بعدت عن الفعل وصحح الإجزاء (¬4) ، فإن ~~قربت فعلى الخلاف في تقدمها في الطهارة، وقيل: يشترط اقترانها، ولا بقول ~~محتمل دون نية كأعددت الحل ورفعت التحريم، ولا إن لم يعرف دخول ولو تصادقا ~~على الوطء قبل الطلاق، إلا أن يظهر حمل ولم ينكره. # وألزم كل بمقتضى إقراره من تكميل مهر ونشر حرمة ونفقة وكسوة وسكنى وحرمة ~~جمع، وخامسة في عدتها، ولزومها وعدم تزويج غيره فيها، ومنع كل من الآخر ولا ~~يتوارثان وإن لم تصدقه فلا نفقة ولا كسوة ولا عدة ولا (¬5) إن ادعى الوطء ~~وحده في خلوة زيارة، بخلاف خلوة البناء على المشهور فيهما، ولا إن (¬6) ~~ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها ولو صدقته، وأخذ كل بما أقر إن تماديا وإلا ~~فلا ms279 على الأصوب، فلو أقر قبل ذلك أو علم منه دخول ومبيت عندها أو قامت بينة ~~بذلك قبل، وإن أكذبته. PageV01P038 # محمد: ولا حجة له في الدخول على القول بإباحته إذا كان ليحفظ بها كمبيته إن ~~كان معها (¬1) أحد. # وقال أشهب: إن قامت له بينة [ب/101] على إقراره بوطئها في العدة قبل وإلا ~~فلا، ولها إن صدقته النفقة لا الطلاق وإن قامت بحقها في الوطء على المعروف (¬2) . # وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار كسيد أقر برجعة أمته وردت له قبل ~~انقضاء العدة (¬3) إن تزوجت غيره فولدت لدون ستة أشهر، ولم تحرم على الثاني ~~إن مات الأول عنها أو طلقها لأنه لم يتزوجها في عدة بل تزوجها في عصمة (¬4) ~~، وكذا لو ارتجعها فادعت انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم ~~برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها ~~حتى وطئها (¬5) السيد على المشهور فيهما. # ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمر ثم قال عند سفره: إن ~~حنثت (¬6) فقد راجعت (¬7) لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت ~~نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته على المشهور، فإن قال: إذا كان ~~غدا فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقا أو يعني الآن؟ تأويلان. PageV01P039 # فلو وطء معتقد الرجعة (¬1) صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ~~ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ~~ثالثة (¬2) ، فأثبت ما يكذبها قبله (¬3) . من قولها لم أحض أو لم أحض إلا ~~واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة (¬4) . PageV01P040 # وحكم الرجعية كالزوجة (¬1) ، ولذلك تندرج في (¬2) لو قال: زوجاتي طوالق ~~اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها (¬3) على المشهور، ~~وهما فيها ورجع مالك إلى أنه لا يدخل عليها، ولو قصد رجعتها، ولا يؤاكلها ~~ولا يكلمها (¬4) ، وينتقل عنها، وعلى الدخول والأكل فيحافظ عليها، قيل: ولا ~~يحل نظره لباطن جسدها اتفاقا، وصدقت في انقضاء ms280 عدتها بوضع أو قرء (¬5) دون ~~يمين ما أمكن، وفيها: ويسأل النساء هل يمكن انقضائها (¬6) في شهر (¬7) ، ~~وقيل: لا (¬8) تصدق (¬9) فيه (¬10) ، وقيل: ولا في شهر ونصف، وقيل: إنما ~~تصدق في ثلاثة أشهر، وقيل: وفي شهرين، وقيل: وفي أربعين يوما، وحيث صدقت لم ~~يفد تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها في ~~وضع أو حيض فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام ~~(¬11) . PageV01P041 # ولو مات المطلق بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة وكان الطلاق بائنا (¬1) ~~صدقت وكذا إن كان رجعيا، وهي مرضع أو مريضة أو مظهرة للتأخير وإلا فلا ~~كموته بعد سنتين اتفاقا إن لم تكن ذكرته في حياته وحلفت في كستة أشهر من ~~يوم الطلاق، وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثا (¬2) لا في كأربعة أشهر وعشر ~~بلا يمين (¬3) ، وقيل: تحلف في عام إن ادعت التأخير فيه بعد الفطام، ولو ~~ماتت بعد ثلاثة أشهر فادعى أنها كانت حاملا ورثها على المنصوص، والبيان على ~~من أراد منعه. # ويستحب الإشهاد على الرجعة (¬4) وإن أمر به، وقيل: يجب، وحمل على معنى أن ~~الرجعة لا تثبت إلا به، وقيل: ليس شرطا في صحتها ولو وجب، وإنما هو فرض ~~برأسه يأثم بتركه، والأولى لها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد ~~على رجعة أمته كنكاحها. PageV01P042 ### | CHECK [الإيلاء13] # باب الإيلاء # الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقا، ولو تعليقا أكثر ~~من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد. وهل ولو ~~بزيادة [أ/102] يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد ~~بالفيئة؟ أقوال. وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا ~~بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة (¬1) . # وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور (¬2) وإن ~~أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا (¬3) مجنون ولا خصي على الأصح، ~~والمريض كالصحيح (¬4) على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن ~~بلغ. ms281 والأخرس إن فهم منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه. PageV01P001 # والرجعية كغيرها إن مضت المدة (¬1) من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه ~~بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه ~~بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من ~~عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء ~~(¬2) فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني. وقيد إن قال: من غير دعوة، وإلا ~~فلا. وكذا حتى تسألني على الأصح. ولا ألتقي معها، ولم يجزم به فيه (¬3) . ~~ولا أغتسل منها من جنابة. وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من اليمين، أو بالغسل ~~وأجله من (¬4) يوم الرفع؟ تأويلان. ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح، أو في ~~هذا المصر، وفي انتقاله كلفة. أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالخروج ~~منها؛ للإصابة خارجها. أو لم يحسن في حقه ذلك، أو إن لم أطأها فهي طالق، ثم ~~رجع ابن القاسم، وصوب. أو علي نذر إن قربتها، أو لا أقربها على الأصح. أو ~~علي يمين، أو كفارة يمين، أو صوم كذا لغير معين دون المدة، والحج إن كان ~~مضمونا (¬5) أو كان (¬6) بينه وبين الوقوف أكثر من أربعة أشهر، وهو مكي أو ~~مدني، وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة (¬7) كذلك للآفاقي. وإن وطأتها ~~فهي طالق وينوي ببقية وطئه (¬8) الرجعة، وإن غير مدخول بها. وفيما تباح له ~~مرة (¬9) خلاف يأتي في الحالف بثلاث. فإن قال بعد الإيلاء: (¬10) PageV01P002 ~~أردت ألا أطأها بقدمي، فإن وطئها صدق ودين في الكفارة. وكذا إن قال: أردت ~~في هذه الدار ووطئها خارجها. ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه (¬1) بها حكم ~~على الأصح كعلي المشي إلى السوق إن وطئتها، أو هو يهودي أو نصراني، أو فكل ~~مملوك أملكه حر. فإن خص بلدا فمشهورها لا يكون مؤليا قبل ملكه منها. وإن ~~قال: أشهد ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم ينو بالله ms282 فليس بمؤل ~~كعلي نذر إن كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، أو إن وطئتها فعلي صوم ~~هذا الشهر وثلاثة أشهر (¬2) تليه فإن وطئ صام بقيتها. أو لا كلمتها، أو لا ~~هجرتها وهو يطؤها. وقال أصبغ: يحنث إن وطئها، فأخذ منه أنه مؤل. وصوب ~~بتنجيز طلاقه كتركه الوطء ضررا ولو غائبا وسرمدته (¬3) العبادة على ~~المشهور، وكأن حلف على العزل وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح. وقيل: ~~يتلوم للغائب السنة والسنتين. # وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة. وهل لها [ب/102] مقال إن قطع ذكره ~~أو فعله خطأ؟ قولان. PageV01P003 # فإن تعمد فلها الفراق اتفاقا كأن شرب دواء؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم ~~بقطعها أو شاك. وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن ~~شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كفر وقال: عن ~~يميني، وكذبته، وأجيب: أن المكفر أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، ~~بخلاف الاستثناء. وبأن الكفارة تحل اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل ~~والترك. وهل ينجز على الحالف: "إن وطئتها فهي طالق ثلاثا" وهو الأحسن، أو ~~يوم الرفع، أو يكون مؤليا؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يمكن ~~منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مكن من التقاء ~~الختانين، أو يمكن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ ~~أقوال. وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار. ولو حلف (¬1) لا ~~وطئها في هذا العام إلا مرتين لم يكن مؤليا على المشهور إلا أن يطأ وقد بقي ~~أكثر من المدة. وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوفى العدد قبل المدة فأكثر. ~~(¬2) ولو قال إلا مرة فلابن القاسم قولان، الأحب إليه أنه مؤل من (¬3) حين ~~الحلف. فإن مضت الأشهر الأربعة ولم يطأ وقف فإما فاء وإلا طلق عليه. وفيها: ~~لا يكون مؤليا حتى يطأ وقد بقي قدر المدة فأكثر (¬4) ، وإن (¬5) قال ~~لأجنبية: "إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من يوم التزويج (¬6) . ولو حلف ~~لا ms283 وطئها حتى تفطم ولدها فليس بمؤل على المشهور إلا أن ترضعه غيرها. وعلى ~~المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه (¬7) فمات الولد قبل ذلك ~~وطئها، ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل. PageV01P004 # ويطلق عليه إذا وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته. وقيل: إن مات وقد بقي من ~~الأجل قدر المدة لزمه الإيلاء من يومه، ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت ~~بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة. وقيل: مؤل ~~الآن. وقيل: يوم الموت، ولو حلف لا وطئ إحدى امرأتيه، ولا نية له -فهو مؤل ~~منهما. وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى (¬1) . ولو قال: "إن ~~وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ولم يف خيره الحاكم في طلاق واحدة، فإن أبى طلق ~~عليه واحدة بالقرعة. وقيل: يكون مؤليا منهما. وقيام واحدة كقيامهما. # ولو طلق إحداهما (¬2) بائنا أو رجعيا أو بانت - انحل الإيلاء، فلو أعادها ~~ولو بعد زوج عاد. أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف ~~لها، ولو بعد زوج فيهما (¬3) . # والأجل من يوم (¬4) اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء (¬5) المدة كوالله ~~لا وطئتها لأكثر من أربعة أشهر. ومن الرفع والحكم إن كانت محتملة لأقل، ~~ك"لا وطئتها حتى يقدم زيد، (¬6) أو يموت عمرو" أو كانت على حنث ك: "إن لم ~~أدخل الدار فأنت طالق" وقيل: (¬7) كالأول. # وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر (¬8) لم يقدر على ~~التكفير بوجه؛ لطروء عسره وعجزه، وإلا فهل أجله من يوم (¬9) اليمين [أ/103] ~~إن امتنع من التكفير. واختير، أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان. PageV01P005 # وقيل: من يوم الحكم، وفيئته تكفيره. وروي إن كان العبد مضارا لا يريد ~~الفيئة، أو منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل. # وينحل الإيلاء بزوال ملك عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي ~~قدر المدة - فيعود، كأن اشترى بعضا وورث بعضا (¬1) . وقيل: لا يعود. ~~وثالثها: إن زال ملكه عنه بغير اختياره ms284 (¬2) لم يعد وإلا عاد. # وينحل أيضا بتعجيل الحنث، وكذا بتكفير ما يكفر على المشهور، وإلا فللحرة ~~المطالبة بالفيئة بعد الأجل كسيد أمة وإن رضيت، لا لمن امتنع (¬3) وطؤها ~~لرتق أو مرض أو للحيض ولا لولي صغيرة لم يمكن وطؤها أو مجنونة. فإن أبى ولم ~~يطلق طلق عليه الحاكم أو صالحوا بلدهم إن لم يكن به حاكم دون تلوم. وإن وعد ~~بالفيئة اختبر مرة ومرة، فإن تبين كذبه طلق عليه. وروي يؤخر، ولو قام حتى ~~حاضت ثلاثا فأكثر، فإن وعد أيضا اختبر، فإن طال طلق عليه. وروى يترك معها، ~~فإن لم تقم حتى انقضت عدتها من الوعد طلقت عليه طلقة (¬4) بائنة (¬5) . # وهي تغييب حشفة طوعا في قبل لا دبر على المشهور، وافتضاض بكر ولو مع جنون ~~على الأصح. وثالثها: يحنث بالوطء ويكفر عنه وليه لا بوطء في كحيض وصيام ~~وإحرام على الأصح. أو بين الفخذين على المشهور. وقيل: إن فعل وكفر انحل ~~الإيلاء. ولو لم ينو الفرج ففي حنثه قولان. وعلى الحنث لو كفر وقال: عن ~~يمين الإيلاء ففي تصديقه قولان. # وصدق في دعوى الفيئة ولو مع قيام البينة إن لم يتبين كذبه. وعن ابن ~~القاسم: إن نوى الفرج لم يحنث وبقي مؤليا، وإن لم ينو كفر وسقط عنه ~~الإيلاء، وإلا بقي مؤليا وصدق في الفيئة مع يمينه ولو بكرا على المشهور. ~~فإن نكل حلفت. PageV01P006 # ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت. وقيل: وتحلف ما أسقطته للأبد. # وفيئة مريض ومسجون غير قادر على الخلاص بما لا يجحف. وغاية تكفير ما يكفر ~~كاليمين بالله، وكعتق عبد، وإبانة زوجة حلف بهما، فإن أبوا طلق عليهم. ~~والأكثر على الاكتفاء بالوعد. # ولا رجعة في غير مدخول بها، فإن كانت مما لا تكفر قبله كطلاق فيه رجعة ~~فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وغير معين من مشي أو صدقة أو عتق بالوعد. # وبعث لغائب عرف موضعه ولو على مسافة شهرين. وقيل: أوأكثر إن بلغته ~~المكاتبة (¬1) لا إن لم تبلغه أو يتعذر إثباتها أو معرفتها ms285 أو معرفة من ~~ينقلها من الشهود، (¬2) وقيل: يطلق عليه ناجزا وإن قرب. فإن روفع عند قصد ~~سفره قبل الأجل منعه الحاكم حتى يحل فيفيئ أو يطلق. فإن أبى إلا السفر ~~أعلمه أنه يوقع عليه الطلاق (¬3) إذا حل الأجل. وقيل: إن أنكر الإيلاء منع ~~حتى يحاكم. وإن أقر به فله السفر ويطلق عليه بعد الأجل. وقيل [ب/103] يخير؛ ~~إما أن يفيء (¬4) أو يوكل من يفيئ عنه بتكفير ما يكفر أو يطلق عليه. فإن ~~قال: "أنا أفيئ" أمر بالتكفير، ووكل الحاكم لمن جن عند الأجل من يكفر عنه، ~~أو يطلق إن لم يكن له ولي. PageV01P007 # ولو آلى من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها ونوى الإيلاء لزمه الإيلاء ~~(¬1) فيها أيضا، ولو قال لأربع نسوة: "والله لا وطئتكن" ولا نية له (¬2) في ~~واحدة بعينها فماتت واحدة أو طلقها البتة فهو مؤل من البواقي. فإن وطئ ~~واحدة حنث وكفر ثم لا كفارة عليه في وطء البواقي. ولا إيلاء إن قال: "إن لم ~~تسلمي، أو لم يبني فلان كذا فأنت طالق، وحيل بينهما. فإن حصل وإلا طلق عليه ~~الحاكم بعد التلوم باجتهاده. PageV01P008 ### | CHECK [الظهار14] # باب الظهار # الظهار: تشبيه مسلم مكلف - وإن عبدا - من تحل بظهر من تحرم. والجزء فيها ~~كالكل، وصح من (¬1) كمجنون (¬2) وسكران على المشهور فيهما. ومن سيد في أمة ~~تحل له. ومدبرة، وأم ولد لا معتق بعضها، أو لأجل، أو مشتركة ولو تزوجهن بعد ~~العتق على الصحيح. ولا مكاتبة وإن (¬3) عجزت على الأصح. # وظهار المراهق كطلاقه. # ومن اشترى زوجته بعد ظهاره منها لم يسقط (¬4) عنه، لا إن اشترى بعضها. ~~ولو حلف بظهار أمته ثم حنث بعد طلاقها أو زواجها لم يلزمه شيء كأن باعها ثم ~~عادت بميراث لا ببيع على المشهور. # وإن اكتنف الملك نكاحان عادت على العصمة الأولى، والنكاح ملكان لم يضم ~~الثاني للأول. ولو قال المحرم: "أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما" لم يلزمه ~~شيء، ولو طلق لزمه الظهار. # والصغيرة والرضيعة والمحرمة والرتقاء والحائض والنفساء والصائمة كغيرهن، ~~وكذلك الكافرة، وإن ms286 مجوسية أسلمت بعد زوجها خلافا لأشهب. وهل مطلقا أو إذا ~~أبت (¬5) ثم أسلمت. وإلا فإن أسلمت بالقرب فظهار اتفاقا؟ طريقان. # وحرم استمتاع قبل تكفير على المشهور. وثالثها: يكره. وعليها منع نفسها ~~منه، فإن خشيته أعلمت الحاكم فمنعه منها وأدبه إن قصد ذلك منها. # وجاز كونه معها في بيت إن أمن عليها. وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها ~~لغير لذة لا لصدرها. وفيها: لا لشعرها (¬6) . وقيل: يجوز. PageV01P001 # ولو قال: "أنت علي كظهر أمي إن شئت أو أردت أو اخترت" لزم إن شاءت. وفيها: ~~وهو بيدها ما لم توقف وقيل (¬1) : ما لم يفترقا (¬2) . وهل متى وإذا مثل ~~إن، وهو بيدها وإن تفرقا اتفاقا، أو ما لم توقف وتوطأ؟ خلاف. فإن قيل له: ~~تزوج فلانة فقال: "هي أمي" لزمه الظهار إن تزوجها. وإن علقه بمحقق كبعد سنة ~~تنجز وبوقت (¬3) كمدة سنة عم على المشهور فيهما. فإن قال: "إن لم أتزوج ~~عليك فأنت علي كظهر أمي" (¬4) فإنما يلزمه عند اليأس أو نية الترك. وإلى ~~مدة معينة فيمضيها، ويمنع منها. ويضرب له أجل الإيلاء (¬5) من يوم الرفع. ~~ولو قال: "إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي" لم يصح تقديم الكفارة قبل ~~الدخول. # ولو قاله لأربع فدخلت واحدة لزمه الظهار في الجميع على الأصح. وثالثها: ~~[أ/104] في الداخلة فقط. وتعددت الكفارة إن قال: من دخلت منكن فهي علي كظهر ~~أمي بحسب من دخل، أو أيتكن دخلت فهي علي كظهر أمي، أو في كل امرأة أتزوجها ~~عليك، أو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر (¬6) ، أو قال لواحدة أنت علي كظهر أمي ~~ولأخرى أنت مثلها (¬7) ، أو خاطب كل واحدة بالظهار على حدة. وكذا كل من ~~دخلت منكن على الأصح. وفي كل امرأة أتزوجها قولان. واتحدت في: أنتن علي ~~كظهر أمي، أو من أتزوجها من النساء، أو إن تزوجتكن على الأصح في الجميع. ~~فإن تزوج واحدة لزمه الظهار على المنصوص. PageV01P002 # ولا يقربها حتى يكفر، ثم لا شيء عليه إن تزوج البواقي. وإن كرره أو علقه ~~بمتحد اتحدت إلا أن ينوي كفارات ms287 فيلزمه كأن وطئ ثم كرره (¬1) أو علقه ~~بمختلف. وهل لا يطأ حتى (¬2) يكفر عدد ما نوى أو له ذلك إذا (¬3) كفر مرة ~~وصوب؟ قولان، وقيل: إن حنث قبل التكفير أجزأه واحدة، وقيل: إن كان أحد ~~الظهارين بيمين فقدمه وحنث ثم أردف المجدد فكفارة، وبالعكس فكفارتان. # وصريحه ما فيه ظهر مؤبد تحريمها؛ ك"ظهر أمي، أو عمتي" لا إن حذف الظهر ~~على المشهور. وقيل: التشبيه بالمحرمة كيف كان صريح. ولا ينوى في (¬4) دعوى ~~الطلاق على المشهور. وثالثها: إن لم ينو الثلاث، وحمل على من يعلم موجب ~~الظهار وأما من يجهله ويرى أنه طلاق فهو ظهار اتفاقا. ويؤخذ بالطلاق معه إن ~~نواه وحضرته بينة على الأول. وإن جاء مستفتيا فتأويلان. # ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال: "أنت حرام كأمي أو مثل أمي" ~~ففي كونه ظهارا أو طلاقا إن نواه قولان. وهل مطلقا أو إن قامت عليه بينة ~~أخذ بهما معا؟ تأويلان. وقيل في: "حرام مثل أمي" هو البتات. ويؤخذ بالظهار ~~إن ردها، والمشهور في: "أحرم من أمي" أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ~~ولو نوى. وثالثها: البتات. # وكنايته الظاهرة "كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي" إلا لقصد ~~كرامة ك"يا أمه، ويا عمته، ويا أخته،...ونحوه" وسفه قائله. وينوى في الطلاق ~~على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن ~~يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه ~~وإذا نوى على المشهور. PageV01P003 # وهو (¬1) البتات، ولا ينوى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وينوى قبله. ~~وفي: "كظهر فلانة الأجنبية" قال ابن القاسم: ظهار ك"أنت ذات زوج أم لا". ~~وقال غيره (¬2) : فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان ~~على لزومه إن نواه؟ تأويلان. # أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء ك:"إن وطئتك وطئت أمي، ولا ~~أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسك حتى أمس أمي" ولو قال: "أنت (¬3) كفلانة ~~الأجنبية" فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتيا. وقيل: ms288 ظهار مطلقا. ~~وثالثها: طلاق (¬4) إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق ~~مطلقا (¬5) . وخرج نفيهما. ولو قال: "إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أبي، أو ~~(¬6) فلانة الأجنبية" ثم تزوج الأجنبية قبل الدخول لم يلزمه شيء. ولو قال: ~~[ب/104] "أنت علي كظهر ابني أو غلامي" فظهار. وقيل: طلاق. وثالثها: نفيهما. ~~ولو قال: " كابني أو غلامي" فالبتات، وقيل: لا شيء عليه. وثالثها ظهار. ولو ~~قال: "أنت حرام (¬7) مثل ما حرمه الكتاب" فطلاق. "وعلي مثل ما حرم الكتاب" ~~ظهار. وفي: " مثل كل شيء حرمه الكتاب" ثلاثة؛ ظهار، وبتات، والأمران. ولو ~~قال: "كبعض من حرم القرآن، أو بعض (¬8) ما حرم علي من النساء" فظهار. PageV01P004 # والخفية ك: "كلي واشربي واسقني" فإن قصد به الظهار لزم كالطلاق. ولغي إن ~~أخر عن طلاق بائن كأن (¬1) طلق ثلاثا أو واحدة قبل البناء ثم ظاهر، أو علقه ~~بما لم ينجز كدخول ثم طلق طلاقا، (¬2) لا (¬3) إن ظاهر قبله، أو وقعا معا ~~ك: "إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي" وبالعكس، وهو أبين. # وتجب الكفارة بالعودة، ولا تجزئ قبله على المشهور؛ كأن كفر قبل زواج علق. ~~وتتحتم بالوطء. وفي العود أربع (¬4) روايات؛ العزم على الوطء، ومع الإمساك ~~وشهر. وهما تأويلان، والإمساك وحده والوطء نفسه وضعف. وقيل: يكفي استدامة ~~العصمة دون نية. ولو عاد بالوطء ثم ماتت أو أبانها لم تسقط الكفارة، وإن لم ~~يطأ سقط على المشهور. # ولا يجزئه البناء على ما قدمه من صوم اتفاقا إن تزوجها، وإلا (¬5) ~~ثالثها: إن مضى الحل أجزأ. وهل يجزئ في الإطعام؟ تأويلان. وثالثها: إن ~~تزوجها بنى وإلا فلا. ورابعها:إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا (¬6) . # أما لو كان الطلاق رجعيا وأتم الكفارة في العدة أجزأته اتفاقا. وقيد (¬7) ~~إن نوى رجعتها أو عزم على الوطء، وإلا فكالبائن. فإن قصد البراءة في الرجعي ~~ارتجع ثم كفر. فإن كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان. # وهي مرتبة؛ عتق، ثم صوم (¬8) ، ثم إطعام دون كسوة على المعروف. وإنما ~~يجزئ عتق رقبة ولو مغصوبة كمرهون. PageV01P005 # وجاز ms289 إن فديا لا جنين وعتق بعد وضعه. وقيل: يعتق (¬1) لوقته، ولا منقطع خبر ~~إلا أن يعلم موضعه وسلامته بعد ذلك. وقيل: وإن علم مؤمنة فلا يجزئ كافر ~~كتابي إلا أن يكون صغيرا على الأصح. وثالثها: إن ولدته (¬2) في ملك مسلم ~~أجزأ، وإلا فلا. ورابعها عكسه. # ويجزئ الأعجمي على الأصح. وهل مطلقا أو إن دخل الإسلام؟ تأويلان. # وهل وإن صغيرا أو الخلاف في الكبير، وأما الصغير المشترى دون أبويه فيجزئ ~~اتفاقا؟ طريقان. وعلى الأصح فهل يقف عن امرأته حتى يسلم الأعجمي وإن مات ~~ولم يسلم لم يجزئه، أو له وطؤها ويجزئه إن مات؟ قولان. # سليمة من قطع؛ كيد، وعمى، وبكم مع صمم، وجنون مطبق، وجدع أذنين، وفلج ~~(¬3) وهرم شديدين، ومرض مشرف، وبرص فادح (¬4) اتفاقا. وكذا جذام (¬5) وإن ~~قل على المنصوص، وعرج بين، وبرص خفيف، وصمم ثقل، وقطع كإصبع على المشهور. ~~والمختار الإجزاء مع قطع كخنصر وأنملة، وكذا مرض وصمم خفيفين، وجدع في أذن، ~~وسقوط بعض أسنان، وعرج خف اتفاقا؛ كمرض مرجو على المنصوص، وعور على ~~المشهور. وفيها: كراهة الخصي (¬6) . ويجزئ على الأصح (¬7) ؛ كالرضيع، ولو ~~من غني على الأظهر. ومن صلى وصام أولى. فإن كبر الرضيع معيبا فليس عليه بدله. PageV01P006 # محررة له لا معلق عتقه لشرائه وملكه، [أ/105] ولو قال عن ظهاري على الأصح، ~~ولا من يعتق عليه. # خالية من عوض لا معتق على شيء في ذمته، أو مشترى بشرط العتق ولو مع جهل ~~على الأصح. وثالثها (¬1) : إن حط من ثمنه لم يجزئه. وصوب الإجزاء مطلقا كمن ~~كان للغرماء منعه، فأذنوا (¬2) ولو قريبا. وفي: "إن اشتريته فهو حر عن ~~ظهاري" تأويلان. ولو أعتق عنه غيره بجعل عتق ولم يجزئه على المشهور. ولزمه ~~الجعل والولاء له بلا شائبة لا (¬3) كمدبر ومكاتب، وإن لم يؤد شيئا من ~~نجومه. فلو اشتراهما وأعتقهما ففي فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ~~ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه (¬4) . PageV01P007 # والمدبر مطلقا غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له ~~(¬1) ، أو لغيره ms290 فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثا فأقل عن أربع، ~~أو أربعا عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا (¬2) أجزأه ~~على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح (¬3) . وقال أشهب: إن ~~أعتقهن (¬4) دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين (¬5) ، أو أعتق ~~ثلاثا وأطعم ستين مسكينا ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث غير معينات ~~منهن -منع من وطئهن حتى يكفر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم ~~(¬6) يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يكفر ~~عنها. ولو عتق (¬7) واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى ~~-حلت المعينة مطلقا كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها ~~كفر عن الأخرى وأجزأه ومنع حتى يكفر عن الأخرى. # ولو أعتق عنه (¬8) غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. ~~وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان. PageV01P008 # ثم الصوم متتابع شهران بالهلال، إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من ~~الثالث (¬1) كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، ثم (¬2) صح إن (¬3) عجز عن ~~العتق وقت الأداء. وقيل: وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو ~~بملك محتاج إليه للمرض (¬4) أو منصب أو سكن (¬5) لا فضل فيه، أو يملك أمة ~~ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقها على المنصوص، ويحل له تزويجها (¬6) ~~ولو تكلف المعسر العتق أجزأ. # ولو أيسر في أثناء صومه (¬7) لم يلزمه العتق، واستحب في اليومين على ~~الأصح، وتعين لمن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم، وفرض من طلب بالفيئة ~~وقد التزم عتق من يملك - عشر سنين الصوم على المنصوص؛ كعبد ولو بشائبة إن ~~قوي عليه، وإلا أطعم على المشهور - إن أذن سيده - وإلا انتظر. # وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها: أحب إلي أن ~~يصوم وإن أذن له في الإطعام (¬8) . فحمل على الوهم؛ لأنه فرضه، أو لأن ~~جوابه ms291 في كفارة اليمين. وقيل: عن العاجز فقط. وقيل: (أحب) للوجوب. وقيل: ~~(أحب) لسيده عدم المنع. وقيل: معناه إذا [ب/105] منعه الصوم. وفيها: إن أذن ~~له أن يطعم عنه (¬9) في اليمين أجزأه، وفي قلبي منه شيء (¬10) . ولو قدر ~~على الصوم في البرد وهو في زمن حر صبر، ولا يجزئه الإطعام على الأصح؛ ~~كالمسافر، وإن ظاهر فيه أو في الحضر ثم سافر. # وتجب بنية الكفارة على الأصح كنية التتابع، وإلا استأنف كما في انقطاعه، ~~وينقطع اتفاقا. PageV01P009 # ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مسكين بوطء مظاهر منها، أو واحدة ~~ممن تجزئ فيهن (¬1) كفارة، ولو عينها لغيرها، ولو ليلا ناسيا أو غلطا. وفي ~~القبلة والمباشرة (¬2) قولان، لا بوطء غيرها في الإطعام مطلقا، وفي الصوم ~~ليلا أو نهارا إن نسي، ويقضي اليوم متصلا بصومه. وينقطع بفطر السفر، ولمرض ~~هاج به على المشهور. وثالثها: إن أفطر ابتداء استأنف، وإن مرض بنى ووقف ~~فيها في المدونة (¬3) . وإن لم يمجه لم ينقطع كإكراه. وكذا ظن غروب، أو ~~بقاء ليل، أو تمام على المشهور. وإذا قضى متصلا متتابعا وإلا ابتدأ. وفيها: ~~القطع بالنسيان. وشهر فيه قولان. # وبالعيد إن تعمده، أو جهل حكمه لا عدده على الأصح. وعلى الإجزاء فهل إن ~~أفطر يوم النحر فقط وإلا لم يجزئه. وصحح، أو ولو أفطر مع أيام التشريق، ~~ويقضيها متصلة، أو معناه صام جميع ذلك وإلا ابتدأ. وضعف (¬4) ؟ تأويلات. ~~ولو بدأ بشوال فمرض ذا القعدة ثم صح ذا الحجة صح البناء؛ لعذر المرض. # ولو صام شعبان ورمضان لظهاره لم يجزئه رمضان له على المنصوص، ولا لفرضه، ~~ولو صام معهما شوالا ناويا برمضان فرضه وبغيره ظهاره صح لفرضه كظهاره على ~~الأصوب. # وعلى القطع بالنسيان لو ذكر يومين متواليين بعد صوم ظهارين صامهما ~~متصلين، وقضى شهرين عند ابن القاسم. وقيل: يوما وشهرين. فإن علم أنه من ~~أحدهما قضى شهرين فقط عند سحنون. وقال ابن القاسم: كالأول. فإن جهل ~~اجتماعهما فأربعة أشهر، وفي اليومين القولان. # وعلى عدمه لو ذكر يومين من الأول في الثاني كمله ms292 وصامهما. وقيل: إن شاء ~~صامهما واستأنف الثاني، أو كمله وقضى الأول. وقيل: له أن يقضيهما في خلال ~~الثاني ثم يكمل. PageV01P010 # ولو صام ثمانية أشهر عن أربع ولم يعين لكل واحدة شهرين أجزأ. وستا عن ثلاث ~~منهن لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة، وإن نوى لكل واحدة عددا كمل ~~الآخر، وبطل ما قبله لعدم التتابع. وإن صام لكل واحدة يوما يوما أو أكثر ~~بنى (¬1) على يوم واحد، وإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا ممن لا تلزمه ~~نفقتهم؛ لكل مسكين مد وثلثان على المشهور بمده - عليه السلام - ، وروي ~~مدان، وروي مد، وقيل: وثلث، وقيل: مد ونصف حنطة أو عدلها إن اقتاتوا غيرها ~~مما يخرج في الفطر، وقيل: ما يشبع مطلقا، وفيها: إذا مرض في أثناء صومه ثم ~~صح لم يطعم حتى ييأس من القدرة على الصوم في المستقبل. وفيها: وكل مرض يطول ~~ولا يدري صاحبه أيبرأ منه أم لا فليطعم (¬2) ، وهو (¬3) خلاف، أو لأن الأول ~~دخل في الصوم بخلاف الثاني تأويلان، وقال اللخمي (¬4) : [أ/106] إن يئس ~~أطعم لا إن قرب برؤه، وكذا إن رجي بعد طول أو شك، خلافا لأشهب. ولو أطعم ~~مائة وعشرين أو ثلاثين طعام ستين أو كرر لمسكين ثانية فكاليمين. # ولا تجزئ قيمة على المنصوص كتلفيقها من صنفين. ولو نوى لكل عدد من جنس ~~واحد كمل عليه. ولو أطعم مائة وعشرين عن أربع من غير تشريك ولا تعيين فماتت ~~واحدة سقط حظها ثلاثون، وكمل للبواقي. # ولو تناهبها المساكين ابتدأها إن كانوا أكثر من ستين، وإلا بنى على واحدة ~~وكمل. ولو شرع في التكفير ثم ظاهر ابتدأ بعد كمال الأولى، وثالثها إن اتحد ~~نوع المحلوف به، وإلا كمل وابتدأ الثانية، ورابعها: إن بقي يسير وإلا تمادى ~~وأجزاه عنهما. # وينظر للسفيه وليه في الكفارة. وقيل: إنما يجزئه إن كان غنيا العتق. ~~وقيل: يصوم إن رأى وليه ذلك، وظهار المرأة من زوجها لغو (¬5) . PageV01P011 ### | CHECK [اللعان15] # باب اللعان # اللعان حلف زوج على زوجته بزنى (¬1) أو نفي نسب، وحلفها هي على ms293 تكذيبه ~~وإن عبدا أو سفيها أو عنينا أو هرما والأخرس كذلك. بإشارة أو كتابة مفهمة، ~~فإن قال بعد انطلاق لسانه لم أرده لم يقبل. # والمطلقة والأمة والكتابية والمجوسية يسلم زوجها كغيرهن، لا كافرين إلا ~~أن يتحاكما إلينا. # وهل ترجم المرأة إن نكلت أو تحد؟ قولان. وصح (¬2) مع فساد نكاح. وقيل: ~~ومع شبهة (¬3) . وتلاعنا إن رفعته بقذفها بزنى طوعا، ونكاحه وإن بدبر مع ~~حمل أو ولد أو دونهما ولو استلحقه. وفي سجنه حين رفعه قولان، لا إن أتت ~~لأقل من ستة (¬4) أشهر من (¬5) العقد، أو قال لم أجدها عذراء، أو كان صبيا ~~حين الحمل، أو مجبوبا، أو ذاهب الأنثيين. وقيل إن أنزلا على الأصح، أو (¬6) ~~ادعته ذات مسافة بعدت أو لم يقم بحقها إلا أن يبلغ الحاكم فيلاعن، وإلا حد؛ ~~كأن قذفها بزنى قبل نكاحه. وهل يحد في التعريض أو يلاعن الآن؟ قولان. # وشهادته مطلقا عليها بالزنى كقذفه؛ فيلاعن فيهما على المشهور. وقيل: يحد ~~دون لعان. فإن كان مع ثلاثة التعن وإلا حدوا معه. وإن التعن والتعنت هي حد ~~الثلاثة فقط، وإلا حدت وحدها كهو وحده إن جهل كونه زوجها حتى رجمت (¬7) ، ~~إلا أن يلاعن وعليه الأكثر، واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لنكولها ورثها ~~إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها، أو أقر بذلك (¬8) . وهل يكفي لعان ~~واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان لكل واحدة؟ تردد. PageV01P001 # ولو قامت واحدة فقال: كذبت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا (¬1) ~~أن يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكما، إلا أن يلاعن. وقيل: يحد ~~للأولى دون لعان، واستظهر، ويلاعن للثانية، فإن أنكر القذف فأثبتته حد إلا ~~أن يدعي رؤية فيلاعن. # واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود (¬2) على المشهور. وروي يصف ~~(¬3) وثالثها: يعتمد (¬4) على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه ~~على المشهور (¬5) في نفي أو قذف. [ب/106] وقيل: إن مس الفرجين. # فإن رفعته لنفي (¬6) حمل لاعن لوقته، ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لهما ~~الإمام عدولا ms294 ولو (¬7) بعد الوضع على المشهور (¬8) ولا يحد إن انفش؛ ~~لاحتمال إخفاء سقط. وقيل: لو تحقق انفشاشه ردت له. وهل خلاف؟ تأويلان. # أما الحائض والنفساء فيؤخران معه. وقيل: دونه. # ومن اعتقل لسانه ورجي برؤه عن قرب انتظر. وكفى في متعدد ولو توءما (¬9) ~~أو وضعا لعان واحد كزنى وولد معا، فلو قدم فوجد معها ولدا فقال: "ليس مني" ~~لم ينتف عنه (¬10) إلا بلعان، وكذا إن قال: لم تلديه، ولا يحد هنا إن نكل. ~~وقال أشهب: هي مصدقة. PageV01P002 # ولا لعان إلا أن ينفيه عنه، ولو استلحق ولد كتابية بعد نفيه فقام الولد ~~بطلب الحد لقطع نسبه لم يحد الأب. # واعتمد في النفي على أنه لم يطأ بعد الوضع. أو في أمد لم يلحق فيه الولد؛ ~~لقصر، أو طول، أو على استبراء على المشهور. وقيل: مع رؤية، واستظهر. ~~وثالثها: عدم اعتماده ولو اجتمعا كعزل ولو في أمة على الأصح. # ومشابهة لغيره ولو بسواد، أو وطء بلا إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، أو بين ~~الفخذين إن أنزل، أو بدبر. وانتفائه ما ولد ستة أشهر (¬1) فأكثر من الرؤية، ~~وإلا لحق إلا أن يدعي استبراء بحيضة. وقيل: بثلاث. فإن قال: وطئتها قبل ~~الرؤية ولم أستبرئ لاعن وانتفى ما ولدته. وقيل: إلا لأقل من ستة أشهر (¬2) ~~من الرؤية فيلزمه. وفيها عن مالك الإلزام وعدمه ونفيه وإن كانت حاملا (¬3) ~~، وهل عدم الإلزام على إطلاقه فيكون كالقول بنفيه، أو الإلزام إن وضع لأقل ~~من ستة؟ وهما قولان. أو يريد نفيه بلعان ثان فهو ثلاثة؟ تأويلان. وهل يريد ~~بقوله: "إن كانت حاملا" ولو علم به وأقر، أو معناه لم يعلم به حتى ظهر به ~~بعد اللعان ولم يقر به (¬4) ؟ تأويلان. PageV01P003 # ابن القاسم: وأحب إلي إن كان حملها ظاهرا يوم الرؤية أن يلحقه (¬1) . فإن ~~ادعى الرؤية وأقر بالحمل لحق ولاعن؛ لدفع الحد. وروي: يلاعن وينتفيان. ~~وروي: ينتفيان (¬2) دون لعان. وقال المغيرة: يلاعن ويلحق به إن ولد لدون ~~ستة، وإلا فاللعان. وألحق إن استلحقه وحد. فإن ولدت لأقل فادعى استبراء ~~قبله ونفاه ms295 - انتفى بالأول على المشهور. ولو استلحقه ولو ميتا لحق، وحد إن ~~لم تزن بعد لعانه. وقيل: إن لاعن أولا لنفيه حد وإلا فلا. وورثه على الأصح ~~إن مات عن ولد حر مسلم، والمستلحق كذلك أو لم يكن، وقل ماله. فإن نفاه ~~وادعى رؤية واستبراء ورماها بزنى مع رؤية كشهود لاعن اتفاقا. # ولو تصادقا على نفيه حدت كأن صدقته على الزنى وقالت: الولد منك، ولا ~~تلاعن هي في نفي الولد عنه. ثالثها: إن صدقته انتفى بلا لعان، وإلا لاعن ~~لنفيه. والأكثر لا ينتفي إلا به. # ولاعن لنفي الحمل ولو بعد العدة ما لم تجاوز أقصاه وللرؤية في العدة فقط، ~~والأصح ولو بائنا. وقيل: يحد دون لعان. وثالثها: نفيهما. # وحد بعدها إن قذفها بزنى وفاقا. وفي الموطأ: إن قال رأيتها تزني قبل ~~[أ/107] طلاقي حد دون لعان. وقيل: إلا أن يظهر بها حمل فينفيه؛ فيلاعن. ~~وقيل: الأحب أن يحد إن تبين نفي الحمل، وإلا لاعن، ولو لاعنها قبل بينونتها ~~ثم قذفها بتلك الرؤية فلا حد ولا لعان. # ولو قذف زوجته ثم أبانها وتزوجت غيره ثم قامت بالقذف تلاعنا وحد الممتنع. ~~ولو قذفها بأجنبي حد له إن سماه، والأقرب وجوب إعلامه به، ولا يسقط به ~~اللعان على الأصح. # ولو حدت لزنية ثم قال: رأيتها تزني لاعن لنفي الولد. ولا يحد إن رجع أو ~~نكل إلا أن تكون هي لاعنته أولا ورماها بزنية أخرى -فيحد إن لم يلاعن. PageV01P004 # ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها لاعن وحد للأول. ولو قذفها أجنبي قبل ~~لعان الزوج حد، وبعد لعانه أخر على الأصح، فإن لاعنت حد وإلا فلا. # وصفته أن يشهد أربع مرات بالله. وقيل: يزيد: "الذي لا إله إلا هو".أشهب: ~~وإلا لم يجزئه. وقيل: يزيد أيضا: "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إنه ~~(¬1) لمن الصادقين لرأيتها تزني". وقيل: ويصف كالشهود. وقيل: يكفي: لزنت. ~~ولا يجوز من الله أسماء تعالى فيه إلا بالله على المنصوص. وفي النفي: "لزنت ~~به، أو ما هذا الحمل مني" وإن لم يذكر سبب ms296 اعتماده (¬2) على الأصح. # ويصل خامسة: ب"أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو إن كنت كذبتها" ~~وتقول هي في الأربع: "أشهد بالله ما رآني أزني، وما زنيت، ولقد كذب". وفي ~~نفي الحمل: "ما زنيت، وإنه منه". وقيل: يفتقر هو للجميع، وتعكس هي. وفي ~~الخامسة: "أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أو إنه لمن الكاذبين". # وتعين بأشرف موضع بالبلد، ولا يقبل رضاهما أو أحدهما بدونه. وبحضور أربعة فأكثر. # ولفظ اللعن والغضب كأشهد بالله. وقيل: يجوز أشهد، يعلم الله، وبعزة الله، ~~وفي إثر صلاة قولان (¬3) . # وفيها: نفي الوقت وإثباته. وهل خلاف أو المراد بالنفي صلاة معينة، أو ~~بالإثبات غير معينة؟ تأويلان. وروي: بعد العصر (¬4) أولى. وقيل: سنة. وقيل: ~~بعد العصر أو الصبح. وقيل: الظهر أو العصر. PageV01P005 # واستحب أن يخوفا وخصوصا في الخامسة، ويقال لهما: هي موجبة للعذاب وعذاب ~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة (¬1) . فلو بدأت المرأة به لم يعد، واختير ~~خلافه. قيل: والخلاف إن حلفت كالرجل فقالت: "أشهد بالله إني لمن الصادقين ~~ما زنيت، وإن هذا الحمل منه" وفي الخامسة: "أن لعنت الله علي إن كان من ~~الصادقين". وأما إن حلفت على تكذيب أيمانه ك: "أشهد بالله إنه لمن ~~الكاذبين" وفي الخامسة: "أن غضب الله علي إن كان من الصادقين" لأعيد ~~اتفاقا. # وإن كان الزوج ذميا فأسلمت دونه أو تزوجته تعديا (¬2) لاعن بقذفها وحد إن ~~نكل، وإن نكلت هي لم تحد. # ولاعنت ذمية بكنيستها ولا تجبر (¬3) . وللزوج الخيار في الحضور معها، فإن ~~نكلت ردت لأهل دينها بعد الأدب ككقوله: "وجدتها في لحاف مع رجل، أو قد ~~تجردت له أو ضاجعته. وقيل: تحد دون لعان كالأجنبية. # فإن قال بعد [ب/107] قيامها: رأيتها تزني لاعن. فإن رماها بوطء شبهة أو ~~غصب لم يثبت ولم يظهر لأحد (¬4) - تلاعنا إن صدقته. وتقول: "ما زنيت، ولقد ~~غلبت". وقيل: "ما زنيت ولا أطعت". وفي الخامسة: "غضب الله عليها إن كانت من ~~الكاذبين". # محمد: وترجم إن نكلت، وضعف. وإن أنكرت تلاعنا، وصوب لعانه فقط كظهور ~~الغصب ms297 أو ثبوته. ولا يحد هو إن نكل. ولو رماها بزنى طوعا فادعت الغصب حدت ~~دون لعان على الأصح فيهما، وعلى لعانه لو نكل لم يحد للاختلاف. PageV01P006 # وإن رمى صغيرة توطأ (¬1) لاعن دونها. فإن نكل حد. وخرج حده دون لعان، ~~ونفيهما معا (¬2) . فإن كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إن ادعى ~~رؤية. وهل يجب؟ قولان. ووقفت فإن ظهر حمل لم يلحق به، ولاعنت هي أيضا، فإن ~~نكلت حدت حد البكر ولو لم تقم لحقها (¬3) حتى ظهر حملها -وجب لعانها ~~اتفاقا. فإن نكل حد ولحق به، وإن نكلت حدت كالبكر. # وإن كانت يائسة وادعى رؤية تلاعنا، وخرج حده بلا لعان، ولو قال: زنيت ~~صغيرة أو أمة أو نصرانية (¬4) حد. وقال أشهب: إن كان في غير مشاتمة لم يحد ~~وإلا حد إلا أن يقيم بينة. # ولو ابتاع زوجته فظهر حمل وعلم به يوم البيع - لم ينفه إلا بلعان إلا أن ~~يكون وطئها بعد رؤيته فلا ينفيه، وإن لم يعلم به إلا بعده ولم يطأ فهو ~~للنكاح إن وضع لدون ستة أشهر وإلا فله نفيه بيمين (¬5) دون لعان. وعن ~~سحنون: إن وطئت بعد الشراء بحيضتين (¬6) فهو للوطء بعده، ولا ينفيه إلا أن ~~يدعي استبراء بعد الوطء. وعنه: إن ولدت لدون ستة أشهر منه وقد وطئها بعده ~~لاعنها، ولستة فأكثر بعده (¬7) أو بعد الوطء لحق به. وإن لم يمسها بعده ~~وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا (¬8) ، ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر ~~بالكذب وانفش الحمل لم تحل له. PageV01P007 # وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن ~~لم يلاعن (¬1) ، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد ~~الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له (¬2) بعقد جديد، فلو رجع أحدهما ~~قبل تمام لعانهما حد، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت. # والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف (¬3) المهر قبل البناء على ~~المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قبل على الأصح. وقيل: يقبل من ~~الرجل اتفاقا. ms298 # والتوءمان: إخوة لأب أيضا (¬4) على المشهور، ولحاقهما باستحقاق أحدهما ~~ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر ~~بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان (¬5) . ~~وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم (¬6) ، وسئل النساء فإن قلن إن ~~الحمل يتأخر هكذا لم يحد، وإلا حد (¬7) ، ولحق (¬8) به كمن نكح امرأة فلم ~~يبن بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر الوطء ~~والولد، وخالفته هي لم ينتف إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في ~~يمينه: [أ/108] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من ~~سبعة (¬9) أشهر، وإنه منه". PageV01P008 # فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. ~~أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن (¬1) ينفيه كذلك. ولا ~~تلاعن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق (¬2) ~~به، ولا كلام للثاني (¬3) . وقيل: يحد. وإن استلحقاه معا (¬4) فللثاني. ~~وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لحق به وحد، ومن ~~استلحقه أولا لحق به ولا كلام للثاني (¬5) ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل ~~لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ ~~لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ~~ويرثها (¬6) . ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها ~~المهر، والميراث دون لعان. ولو (¬7) مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن ~~أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقا، واختير (¬8) . وإن ماتت ولو قبل ~~خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقبل لعانه ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا ~~على الأصح. PageV01P009 ### | CHECK [العدة16] # باب العدة # عدة المطلقة الحرة وإن كتابية ثلاثة أقراء أطهار إن كانت معتادة، والأمة ~~وإن بشائبة قرءان، وكلها استبراء لا الأول على الأظهر. # والنكاح الفاسد كغيره في الأقراء، ولا يطأ فيهما ولا يعقد وإن ms299 لحق الولد، ~~وقيل: إن كان متفقا عليه (¬1) فحيضة كالزنى، ووطء الشبهة وغيبة الغاصب ~~والسابي والمشتري عليها، ولا يرجع لقولها (¬2) ولا لقول من اتهم بإصابتها ~~في عدم الإصابة (¬3) ، وهل يجب الاستبراء كذلك (¬4) في إمضاء ولي غير مجبر ~~نكاح من (¬5) افتيت عليه أو فسخه؟ تأويلان. لا بوطء في كحيض أو فاسد لمهره، ~~وسواء في جميع ذلك كان الزوج حرا أو عبدا على المعروف إن بلغ إطاقة الوطء، ~~وإن لم يمكن حملها على المشهور بخلوة يمكن معها الوطء لا إن قبل وانصرف ~~بحضرة نساء. # وقيل: أو امرأة وسقطت إن كان مجبوبا لا خصيا ذا ذكر على الأظهر، وفيها: ~~فيه وفي عكسه يسأل النساء (¬6) ، فإن كان يولد لمثله وجبت ولحق به وإلا ~~فلا، وفي عدم البيضة اليسرى القولان، وبقاء بعض الذكر ككله، ولو تصادقا على ~~نفي الوطء الممكن أخذ كل بإقراره، ولو لم يعرف دخول وجبت بإقرارها فقط، فإن ~~ظهر حمل ولم ينفه فكدخول في عدة وله الرجعة، وحسب طهر طلاقها ولو لحظة أو ~~جامع فيه فتحل بأول الحيضة الثالثة، أشهب: ولا ينبغي أن تعجل (¬7) وهل ~~خلاف، وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. PageV01P001 # وقيل: لا تحل حتى يعلم أنها حيضة تامة، وخرج على أقل الحيض أن تصبر (¬1) ~~قدره، وعلى الأكثر ولو ماتت قبل تماديه لم يرثها، وإن مات هو فكذلك إن ~~تمادى، وفي عودها إن انقطع قولان، وإن ادعت قبل موته بكيوم انقطاعه ورثته ~~إن مات بإثر قولها، فإن راجعها عند (¬2) انقطاعه فعاد بقربه (¬3) ، ففي ~~بطلان الرجعة قولان [ب/108] فإن طلقت بكحيض حلت بأول الرابعة، والأمة ~~بحسابها. # وفيها: ورجع في قدر الحيضة هنا (¬4) هل هي يوم أو دونه لسؤال النساء (¬5) ~~، وعنه يوم، وروي يومان، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة، وعليه فلا تنقضي بأقل من ~~أربعين، والطهر كالعبادة، والمرتابة دون سبب معتاد بتسعة أشهر استبراء، ثم ~~ثلاثة أشهر عدة، وإن أمة لا شهران على المشهور، فتحل كل بانقضاء سنة، وقيل: ~~حتى تزول الريبة، فإن حاضت ولو آخر السنة انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة، ~~وقيل: إن ارتفع بعد ms300 حيضة أو حيضتين انتظرت خمس سنين إن لم تكن يائسة وإلا ~~فسنة، ثم إن اتفق لها عدة أخرى اكتفت بثلاثة أشهر على المعروف كأمة اشتريت ~~في عدة بعد مضي تسعة أشهر، وبسبب معتاد كرضاع فثلاثة أقراء لا بسنة، فإذا ~~زال الرضاع انتظرتها، فإن لم تحض فكالأولى. # وللزوج أخذ ولده خشية أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إن كانت رجعية ~~ولم يضر بالولد، ولها أيضا طرحه إن قبل غيرها، والأب ذو مال والمريضة بسنة، ~~وقيل: بالأقراء، والمستحاضة وإن لم تميز فبسنة، وإلا فبالأقراء على ~~المشهور، لا سيما إن تقدمها حيض واستأنفت سنة بعد انقطاعها. # وقيل: إن جهلت هل أوله حيض أو استحاضة فسنة من يوم الطلاق، وقيل (¬6) بعد ~~قدر حيضة واستظهار، فإن اعتادت الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على ~~المعروف، فإن لم تحض فيها أو مضى وقته حلت ولو حاضت من الغد. PageV01P002 # محمد: فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها، فإن حاضت في وقتها (¬1) وإلا ~~فسنة بعد طهرها، ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء. # واعتدت من لم تر دما - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أشهر بالأهلة على ~~المشهور وإن (¬2) أمة، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وتتم المنكسر من ~~الرابع وألغت يوم طلاقها، وقيل: تحسب (¬3) به لمثله فتحل حينئذ، وعلى الأول ~~لو تزوجت قبل الغروب من اليوم الآخر، وقد مضى (¬4) قدر ما طلقت فيه من أول ~~يوم لفسخ، وقيل: لا، فإن رأت دما قبل التمام وهي ممن لا يحيض مثلها أو ~~يائسة، وقال النساء ليس بحيض فكالعدم، وإلا انتقلت إليه وتكون بعده ~~كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة (¬5) في عمرها فكالأقراء إلا ~~أن تيئس (¬6) ولم تحض فسنة. # والحامل وإن متوفى عنها بوضع حملها كله (¬7) ، وقيل: أقصى الأجلين وإن ~~دما اجتمع على المشهور، لا بأحد التوأمين، ولذلك صحت رجعته قبل وضع الثاني ~~ولها غسله وإن تزوجت غيره، وفي تغسيله لها إن تزوج أختها قولان، فإن ولدت ~~من زنى أو كان الميت صغيرا لا يولد ms301 لمثله أو مجبوبا ووضعت لأقل من ستة أشهر ~~لم تنقض به ولا يلحق، وتربصت إن ارتابت بجس (¬8) البطن خمس سنين، وروي: ~~أربعا (¬9) وشهرا معا، وروي: سبعا، وقيل: أبدا حتى يتبين. # ولو ولدت بعد العدة لدون ذلك لحق إن لم ينفه [أ/109] بلعان، ولا يضرها ~~قولها انقضت لأن الحامل تحيض. PageV01P003 # وفيها: لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر لم يلحق بواحد ~~منهما وحدت (¬1) ، وقيل: وكأن تحديد الخمس فرض، وكان مالك يقول: إذا أتت به ~~لما يشبه لحق به، وإن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره، ولا إرث له إن ~~انقضت على قوله، وورثته هي فيها في الرجعي إن لم تقم له (¬2) بينة وإلا ~~فالعدة من يومه. # وفيها (¬3) : ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه، وقبل علمها ~~لتفريطه، ويغرم (¬4) ما تسلفت على المشهور كالمتوفى عنها تنفق من مال الميت ~~قبل علمها، والوارث والمتوفى عنها وإن قبل بناء أو صغيرة دون حمل فإن كان ~~الزوج صغيرا في نكاح صحيح فأربعة أشهر وعشرا، وتنصف الأمة، وروي: لا عدة ~~عليها قبل بناء ومتى حاضت في أثنائها حلت بمضيها، وإلا فمشهورها إن تمت ~~العدة (¬5) قبل عادتها (¬6) ، وإلا فلا بد من حيضة أو ما ينوب عنها وهي ~~تسعة أشهر (¬7) إن ارتابت. # وحلت مرضع ومريضة بمضيها اتفاقا وإن قبل حيضة كغير مدخول بها، وروي إلا ~~أن ترتاب بتأخير فتسعة أشهر. # فإن علم فساد النكاح بعد وفاته فكمطلقة إن أجمع على فساده، وقيل: ~~كالصحيح، وإن كان مختلفا فيه (¬8) ففي اعتدادها بالأشهر والأقراء قولان ~~(¬9) إن بنى، وإلا ففي العدة وعدمها قولان، وإن تزوج في المرض ومات اعتدت ~~بالأشهر، وقيل: بالأقراء. PageV01P004 # ولا تحل الأمة لمجرد مضي عدتها قبل حيضة بل بثلاثة أشهر إلا أن ترتاب، ~~وقيل: بتسعة من الموت وشهر، فإن ذهبت الريبة قبلها حلت، وقيل: تحل بمضيها ~~مطلقا، وروي: إن خشي منها الحمل فثلاثة أشهر وإلا فشهران وخمس ليال، وقيل: ~~إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر (¬1) ، والمرضع شهران وخمس ~~ليال، وقيل: ثلاثة ms302 أشهر، وخرج الخلاف في المريضة وإن اشتريت معتدة من وفاة ~~فإن حاضت قبل التمام لم توطأ حتى تتم ويجزئها، فإن لم تحض لثلاثة أشهر ~~فتسعة أشهر من الشراء، وحلت إلا لريبة بجس (¬2) بطن فحتى تذهب الريبة. # وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقا، وروي ثلاثة أقراء إن ~~بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] ~~(¬3) كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة ~~أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، ~~وقيل: قدر (¬4) حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد ~~الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة ~~لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت (¬5) ~~رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولا فعدة أمة. PageV01P005 ### | CHECK [الاستبراء17] # فصل # يجب الاستبراء بحصول ملك بعوض أو غيره ولو بإقالة إن تفرقا أو فسخ أو ~~غنيمة أو بانتزاع من عبده أو شرائها منه إذا لم توقن (¬1) البراءة بوجه ~~قوي، وإن لم تكن مباحة الوطء له، ولا هي ذات زوج إلا أن تشترى (¬2) فتطلق ~~قبل بناء فتجب على الأصح، كأن لم تحض، أو أطاقت الوطء، أو انقطع دمها وأمكن ~~حملها، وكذا إن لم يمكن عادة على المشهور، لعسر تبيينه (¬3) وحسما للذريعة، ~~أو كانت وخشا (¬4) أو بكرا على المشهور إن وطئت بشبهة، أو عادت من غصب إن ~~غاب، أو بسبي، أو اعتصرها الأب من ولده الصغير وكانت تخرج، أو ساء الظن بها ~~كمن هي تحت يده أو عند محرم منها تخرج، أو لصبي أو امرأة أو غائب أو مجبوب ~~أو مكاتبة عجزت بعد تصرف (¬5) ، خلافا لأشهب، أو مبضع فيها مع رجل، ولو ~~حاضت بطريق إن بعثها مع غيره على الأصح (¬6) . PageV01P001 # وإلا لم تجب (¬1) كمن لا تطيق الوطء أو حاضت تحت يده لكزوجته، أو لولده ~~الصغير، أو له ولشريكه فاشترى (¬2) بقيتها، أو مودعة ms303 عنده ولم تخرج ولم ~~يدخل عليها سيدها، أو بيعت بغير إذن سيدها فأجازه وقد حاضت عند مشتريها، أو ~~لعتق (¬3) وتزوج أو اشترى زوجته ولو مدخولا بها، أو استبرأ جارية ابنه ثم ~~وطئها فقومت عليه وتأولت على وجوبه، وعليه الأقلون كأن لم يستبرئها قبل ~~وطئه، ولو استبرئت أو انقضت عدتها ثم عتقت خوطبت أم الولد فقط [بالحيضة ~~لأنها في حقها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة الحرية، فصارت كحرة استبرأها ~~زوجها ثم طلقها فلا بد من عدة الطلاق] (¬4) ، وخوطبتا (¬5) معا في الموت ~~ولو كان سيدهما مات (¬6) غائبا إلا غيبة علم أنه لم (¬7) يقدم منها، ولا ~~يمكن مجيئه حقيقة (¬8) أو كان مسجونا، وفيها: إلا أم الولد فتستأنف (¬9) ~~كأن مات في أول دمها على المشهور، واكتفت به الأمة، وهل إلا أن يمضي قدر ~~حيضة أو جلها ؟ تأويلان. # ويجب قبل تزويج موطوءة، ويصدق السيد فيه، وجاز للمشترى من مدعية تزويجها ~~قبله على المشهور، فإن باعها بخيار ثم ردت بعد الغيبة عليها ففيها: حسن أن ~~يستبرئها، وتأولت أيضا على وجوبه، فإن حبسها البائع بالثمن، فحاضت عنده، ثم ~~نقد ثمنها وهي في أول الحيضة أجزأتها وإلا فلا، وإن عادت من رهن عند رجل ~~مأمون فلا استبراء إن كان له أهل وإلا استحب، وإن لم يكن مأمونا وجب (¬10) . # وهو لمعتادة قرء وهي (¬11) حيضة على المنصوص، فإن رفعتها فتسعة أشهر. PageV01P002 # وعن ابن القاسم: إن كانت تحيض كل عام فثلاثة أشهر، أو فيما دون تسعة انتظرت ~~الحيضة، وهل تحل (¬1) بانتفائها أو بتسعة أشهر ؟ فيه نظر. # ثم قال: تمكث ثلاثة أشهر وينظرها النساء، فإن ارتبن فتسعة، فإن زالت ~~الريبة قبلها حلت. # ولمرضع أو مريضة ثلاثة أشهر، وينظرها النساء كذلك. # ولمستحاضة ثلاثة أشهر لا تسعة على المشهور إلا أن تشك أو ترى ما توقن هي ~~والنساء أنه حيض. وليائسة، وصغيرة ثلاثة أشهر، وقيل: شهران (¬2) وقيل: شهر ~~ونصف، وقيل: لا استبراء في صغيرة ولا مواضعة (¬3) فيها، [أ/110] وقيل: ~~استبراؤها شهر، وخرج في اليائسة ووضع الحمل كما في العدة. # ولمرتابة بجس (¬4) بطن أقصى ms304 أمد الوضع (¬5) على ما تقدم، وحرم الاستمتاع ~~في (¬6) زمنه. # وعن ابن حببيب: لا يحرم من مسبية وحامل من زنى غير الوطء ولو اشترى (¬7) ~~زوجته بعد البناء ولم يطأ بالملك حتى باعها أو أعتقها أو مات عنها لم تحل ~~لزوج ولا لسيد إلا بقرئين عدة فسخ النكاح. PageV01P003 # وكذا إن كان الزوج مكاتبا فعجز قبل وطء الملك، فردت لسيده لم تحل إلا بذلك، ~~وإليه رجع بعد أن قال بحيضة، وعلى الأول (¬1) فهل الحيضتان للمواضعة أو ~~الأولى فقط ويبرأ بها البائع (¬2) ، وإنما الثانية لتتميم عدة الفسخ، ~~فالضمان حينئذ من المشتري ؟ تأويلان. فلو حصل ذلك بعد حيضة أو أكثر كفت ~~حيضة؛ كأن وطئ قبل ذلك لأن وطأه فسخ للعدة. ومن اشترى أمة من العلى أو ~~الوخش وأقر (¬3) البائع بوطئها وضعت للحيضة عند من يؤمن، والشأن النساء، ~~وجاز عند رجل مأمون له أهل ينظرنها، وهل وإن غير متزوج؟ قولان، واتفاقهما ~~على استبراء واحد جائز، وكره عند أحدهما، وقيل: يمنع كغير مأمون، فإن رضيا ~~بغيرهما فليس لأحدهما انتقال إلا لوجه واكتفى بالواحدة في ذلك، وفي الإخبار ~~بحصول الحيضة على المشهور، ولا مواضعة في حامل أو متزوجة، وهل باتفاق أو ~~على المشهور، كمعتدة وزانية طوعا ؟ خلاف. # وقيل: إن كان المطلق والزاني معروفين فالمواضعة كراجعة بعيب أو إقاله أو ~~فساد إن لم يغب عليها المشتري، وجاز فيها (¬4) نقد دون شرط وإلا فسد العقد. # وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور، فإن تلف فهو ممن يصير له، ~~وقيل: من المشتري، وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر، وقيل: يفسخ إن لم ~~يؤده، وإن خرجت معيبة أخذها بالثمن التالف على الأصح، وثالثها: إن حدث ~~العيب قبل تلفه، فبالتالف (¬5) وإلا فبثمن آخر، وفي وقفه على يد البائع ~~مختوما عليه قولان. # وعلى وقفه لو فكه وتصرف فيه فهل يفسخ العقد كما لو اشترط تعجيله ؟ قولان. # فإن كان مؤجلا فهل يحسب الأجل من حين العقد أو بعد الاستبراء ؟ قولان. # فصل PageV01P004 ~~إن طرأ موجب قبل تمام (¬1) عدة أو استبراء انهدم الأول، واستأنفت ms305 كبائن ~~يردها الزوج ثم يطلقها وقد بنى أو بموت (¬2) مطلقا. # وروي: إن مات ولم يبن فأقصى الأجلين، ولو طلق قبل البناء بنت، وكمستبرأة ~~من وطء فاسد لم (¬3) يطلقها الزوج، وكمعتدة وطئت فاسدا، أو وطئها زوجها ~~الذي تزوجها في العدة أو غيره، وكوطء (¬4) اشتباه، وكمرتجع وإن لم يطأ طلق ~~أو مات فإن (¬5) فهم ضرر بتطويل بنت مطلقة لم تمس كأن طلقها أخرى ولم يرتجع ~~حاضت بين الطلاقين أم لا. # فإن وقع الوطء الفاسد في عدة وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة [ب/110] من ~~فاسد ثم يموت الزوج، وكمبتاعة معتدة. # وهدم وضع حمل لاحق بنكاح صحيح غيره، ووضعه من فاسد يهدم أثره وأثر الطلاق ~~على الأظهر لا الوفاة، وهل اتفاقا أو على المعروف ؟ خلاف. وعلى عدم الهدم ~~فأقصى الأجلين، وقيل: تأتنف المطلقة بعده (¬6) ثلاث حيض، وهل مطلقا أو إن ~~لم تكن حاضت وإلا كملت ما بقي ؟ خلاف. PageV01P005 # ولزم كلا الأقصى عند الالتباس كالمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو مطلقة ثم ~~مات وجهلت (¬1) ، وكأم ولد متزوجة (¬2) مات الزوج والسيد وجهل السابق، فإن ~~كان بين موتهما أكثر من عدة أمة، فأمد حرة في الوفاة من موت الثاني وحيضة، ~~فإن لم تحض في تلك المدة (¬3) فتسعة أشهر، فإن لم تحض حلت إن لم ترتب، وعلى ~~أن استبراء أم الولد من وفاة سيدها مع تأخير حيضتها ستة أشهر تكتفي بها عن ~~الحيضة، وعلى أنه ثلاثة أشهر فهل تكتفي بأمد (¬4) الحرة دون حيضة؟ قولان. ~~وإن كان بينهما أقل؛ فأمد الحرة، وفي الحيضة ما تقدم في عدة الحرة للوفاة ~~(¬5) ، وإن كان بينهما قدرها فهل كحكم الأكثر أو الأقل؟ قولان، فإن جهل ~~فالأكثر (¬6) ولا ترث الزوج لاحتمال موته قبل السيد. # وليس الإحداد شرطا في العدة إلا أنه يلزم المتوفى عنها فقط (¬7) ، وإن ~~صغيرة أو أمة كزوجة مفقود وكتابية على المشهور، وهو ترك زينة معتادة فلا ~~تلبس مصبوغا ولو أدكن (¬8) على الأصح، إن وجدت غيره، أو أمكنها بدله، أو ~~تغير صبغه (¬9) ، إلا الأسود والأكحل ولو خزا كالأبيض ولو حريرا أو رقيقا ~~على المشهور ms306 أو عصبا غليظا، وقد (¬10) تجتنب كل ما هو زينة لها من كل لون، ~~ولا تتحلى ولو بخاتم حديد أو قرط أو خلخال، ولا تمس طيبا وهل تنزعه إن مات ~~وهو برأسها ؟ تأويلان. PageV01P006 # وتجتنب حضور عمله والتجر فيه، ولا تدخل حماما على الأصح، وثالثها: إلا من ~~ضرورة، وفي طلي جسدها بنورة قولان، ولا بأس أن تستحد وتحتجم وتقلم أظفارها ~~وتنتف إبطها وتنظر في المرآة وتحضر العرس، ولا تبيت إلا بمنزلها، ولا تمتشط ~~بحناء ولا كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو (¬1) زيت وسدر، ولا تكتحل إلا ~~لضرورة ولا بمطيب، وتمسحه نهارا، وقيل: ولا (¬2) لضرورة. # فصل PageV01P007 ~~ولزوجة المفقود وإن قبل بناء ولو أمة رفع أمرها لقاض أو لصاحب شرطة أو وال ~~ولو لمياه (¬1) على الأصح، فإن لم يكن فلصالحي جيرانها، وقيل: إنما ذلك ~~للخليفة، وقيل: إن أمكن فيكلفها ثبوت الزوجية والغيبة وليرسلها مع من يعلم ~~حاله من بلد قصد فيكتب إليه، وإلا فلبلد جامع، وعرفه باسمه وصفته وحرفته ~~وكتب بما يعرف فيه (¬2) وكتب الآخر لبلده، أو لا يقتصر عن جهة لمن عليه دم ~~كآبق، ثم يؤجل الحر أربع سنين بعد العجز عن خبره لا حين الرفع على المشهور ~~إن كان له ما ينفق منه، وإلا فكمعسر بنفقة، والعبد سنتين لا أربعا على ~~المشهور، ثم تعتد عدة الوفاة، وخرج أقصى الأجلين ولا يحتاج [أ/111] لأمر ~~الإمام في عدة ولا تزويج، وسقطت نفقتها في العدة لا قبلها على المشهور، وهل ~~وإن قبل بنائه ؟ قولان إلا أن يكون فرضها قبل فقده (¬3) ، وليس لها (¬4) ~~البقاء بعد العدة، وقيل: ولا (¬5) في أثنائها، ولها ذلك في الأجل وبعده ثم ~~إن (¬6) قامت ابتدئ الأجل، فإن جاء أو علمت حياته وهي في العدة فزوجته ~~اتفاقا، ولا تفوت بعدها قبل تزويجها على المعروف، وكذا إن تزوجت على الأصح، ~~فيفسخ إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد فالأول ~~أحق بها إن فسخ (¬7) بلا طلاق، وإلا فلا، وحيث قضي بها للأول ورثته إن مات ~~كأن ثبت موته بين (¬8) عقد ms307 الثاني ودخوله على الأصح (¬9) PageV01P008 ~~ويفسخ نكاح الثاني وتعتد حينئذ للوفاة. # وإن فقد ولم يبن أخذت جميع المهر معجلا، وقيل: على حكمه، ثم إن ثبتت ~~حياته ردت نصفه على الأصح، وقيل: إنما تعطى نصفه، فإن ثبت موته أو مضى ما ~~لا يعيش لمثله أخذت بقيته، وقيل: إن قبضت (¬1) جميعه لم ينزع منها وإلا ~~أخذت نصفه فقط. # وقيل: بعد إلزامها (¬2) الطلقة المقدرة والمحقق لوقوعها عقد الثاني أو ~~دخوله لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله (¬3) وكان ~~الأول طلقها اثنتين حلت له دون زوج، خلافا لأصبغ. # ولو قدم الأول فأخبره الثاني بعد الخلوة أنه لم يطأها حرمت عليه؛ لأنها ~~زوجة غيره، وعلى الأول إلا بعد ثلاث حيض، ولا تحل لغيره إن صدقت الثاني، ~~وإن ادعت الإصابة حلت له ولغيره، وإن أنكرتها ولم يصدقها الأول ولا ردها ~~فلها رفع أمرها للسلطان فيطلق عليه. # وإن تزوجها الثاني في العدة فكغيره، ولو مات الثاني ولم يبن فورثته، ثم ~~ثبت موت الأول بعد نكاحها أو أنه حي ردت الميراث، ورجعت إلى حكم عصمة الأول ~~في موت أو حياة، وإن علم أنه مات بعد بناء الثاني ثبت عليها ولم ترث الأول، ~~ومن تزوجت عالمة بطلاق زوجها دون رجعته فاتت بدخول الثاني لا بعقده على ~~الأصح فيهما، فإن تزوجت في عدتها أو بدعواها موته أو بشهادة غير عدلين ~~ففسخ، ثم تزوجت ثالثا ثم تبين أنه وقع على الصحة لم تفت على الثاني بالدخول ~~كمن قال: هند طالق وهو اسم زوجته، وادعى أخرى غائبة تسمى كذلك، فطلقت عليه ~~هذه، وتزوجت ودخل بها الثاني، ثم أثبت (¬4) ما ادعاه. PageV01P009 # وكمن طلقت لعسر النفقة ثم تزوجت، ثم أثبت أنها كانت (¬1) أبرأته منها أو ~~أنه كان يرسلها، وكذي ثلاث زوجات وكل وكيلين (¬2) فزوجه كل من (¬3) زوجة ~~فدخل بالثانية لم تفت الأولى بذلك، ويفسخ نكاح الثانية منهما لأنها خامسة، ~~وكالمنعي لها زوجها تتزوج فيقدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني على المشهور، ~~وثالثها: إلا أن يحكم بموته حاكم، وإذا فسخ لم يطأها الأول إلا ms308 بعد ~~الاستبراء (¬4) ، وله الاستمتاع، ويمنع الثاني مطلقا ومن الدخول بها، وتعتد ~~في بيته، والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن، وإن أبين، وقيل: حتى ترتفع (¬5) كل ~~واحدة، ولا يحتاج لكشف بعد الأولى (¬6) ، قيل: وهو الأصح والأقرب، وردت ما ~~أخذت [ب/111] من ماله بعد وفاته لولده. # ولو طلبت أم ولد ضرب الأجل لفقد سيدها لم تمكن، وبقيت للتعمير كزوجة أسير ~~على المنصوص، وإن علم موضعه إلا أن يثبت موته قبل ذلك، وقيل: إن لم يمكن ~~الدخول إليه (¬7) فكذلك، وإلا فكالمفقود، فإن علم موضعه وحياته لم تزوج، ~~وكذلك إن جهل على الأصح، فلو هرب وجهل خبره ولم يثبت دخوله بلاد الإسلام ~~فعلى حكم الأسير وإلا فكالمفقود، ولو تنصر مكرها فكالمسلم، وطوعا فكالمرتد، ~~وإن جهل فالمشهور حمله على الطوع. # ولو تزوجت امرأته ثم ثبت أنه مكره ففي كونها كالمنعي لها زوجها أو كزوجة ~~المفقود قولان، وحمل على الإكراه إن شهدت بينة به وبينة (¬8) بطوعه، وإذا ~~أسلم فماله له وإن مات مرتدا فللمسلمين، وأنفق على ولده من ماله (¬9) وإن ~~تنصر (¬10) على الأصح. PageV01P010 # ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح (¬1) فإن توجه لدارهم ثم ~~فقد فقيل: كالأسير، وقيل: كالمفقود، وثالثها: إن فقد بعد وصوله فكالأسير، ~~وإلا فكالمفقود، وقيل: إن كان سفره في البر فكالأسير، وإن كان في البحر ~~وفقد قبل وصوله (¬2) فكالمفقود، ورأى اللخمي أنه كالأسير، وإن فقد بعد ~~وصوله في بر أو بحر وإلا فكالمفقود. # ولا يقسم مال مفقود بعد أربعة أعوام، بل بعد التعمير على المعروف، ويجمعه ~~الإمام ويوقفه عند من يرضاه، ولو (¬3) من الورثة، وينظر في ودائعه وفي ~~قراضه ويقبض ديونه (¬4) ولم يبرأ من دفع لوارث، وما أسكن أو أعار أو أجر ~~مؤجلا ترك إليه، وإن قارض إلى أجل فسخ وأخذ المال، وإن قامت عليه بينة ~~بوصية سمعت ولا تعاد (¬5) بعد تعميره، وما لزمه من دين أو اعتراف أو عهدة ~~بيع أو عيب قضي عليه به، ويباع في دينه عرضه. # وفي حد التعمير ستة (¬6) أقوال: سبعون على الأصح، وخمس وسبعون وبه أفتى، ~~وثمانون وبه ms309 أفتى أيضا، واختاره ابن أبي زيد والقابسي (¬7) ، وتسعون، ~~ومائة، قيل: وإليه رجع مالك، ومائة وعشرون. # فإن غاب وهو ابن ثمانين أو تسعين تلوم له عشر سنين، وابن خمس وتسعين خمس ~~سنين، وابن مائة بأعوام يسيرة، وقيل: عشرة، وقيل: عام (¬8) أو عامين، وقيل: ~~باجتهاد الإمام، وابن مائة وعشرين فعام واحد، فإن اختلفت بينتان في سنه عمل ~~بالأقل، وجاز أن يشهدوا، بغلبة الظن، وحلف الوارث حينئذ إن ظن به علم ذلك. # واعتدت زوجة مفقود معترك المسلمين إذا انفصل الصفان وورث ماله حينئذ، ~~وفسر بقدر ما يستقصى أمره، ويستبرأ خبره. PageV01P011 # وعن ابن القاسم: تتربص سنة ثم تعتد، وروي سنة فيها العدة، وعليه ففي قسم ~~ماله حينئذ أو بعد التعمير قولان (¬1) ، وقيل: إن بعد (¬2) من الديار تربصت ~~سنة وإلا اجتهد الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت (¬3) أربعة أعوام ووقف ماله ~~للتعمير قولان (¬4) ، وقيل (¬5) : الخلاف [أ/112] إنما هو إذا شهدت بينة ~~أنه حضر المعترك، وإن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر لا في المعترك ~~فكالمفقود اتفاقا. # وحمل أمر من فقد في (¬6) زمن الطاعون ونحوه (¬7) أو توجه لمكانه على ~~الموت، وفي المفقود بين المسلمين والكفار أربعة كالأسير وكالمفقود، واعتداد ~~(¬8) زوجته بعد عام من يوم نظر الإمام، وبه عمل، وقيل: في (¬9) ذلك بالنسبة ~~إلى الزوجة، وأما (¬10) في المال فكالمفقود، وفي كون الهارب من قصاص (¬11) ~~أو بمتاع امرأته أو بدين وهو معسر أو من سيده قولان. # فصل PageV01P012 ~~ولمطلقة مدخول بها وإن بائنا أو محبوسة بسببه في حياته السكنى ولو ملاعنة ~~على المشهور، أو مفسوخا نكاحها لفساده لقرابة أو رضاع ونحوهما أو لإسلام ~~أحدهما كمتوفى عنها بعد بناء والمسكن له أو قد نقد كراءه على المشهور، ~~وثالثها: في ملكه فقط. وفيها: وهي أحق من الغرماء و(¬1) الورثة بذلك لتمام ~~العدة يريد إذ انتقلت إليه، ونقد جميع ذلك، وإن نقد البعض فمقداره (¬2) ولا ~~سكنى لها إن لم تنتقل (¬3) أو لم ينقد، وهل هو (¬4) مطلقا أوإلا الوجيبة ~~(¬5) تأويلان، فعن مالك: إذا اكترى مدة فمات وبقيت منها بقية لزمه الكراء ~~في ماله ولا ms310 تكون هي أحق بذلك، وللورثة إخراجها إلا أن تريد أن تسكن حصتها ~~أو تؤدي كراء حصتهم، وعنه: إن كانت المدة معينة فهي أحق، وإن لم ينقد وإلا فلا. # ولو طلقها بائنا فوجب لها السكنى في ماله ثم مات لم يبطل ذلك، ورجح ~~البطلان، وكحامل مختلعة تجب نفقتها بالطلاق، فإذا مات سقطت ولو طلقها وهي ~~في بيت بكراء فلرب الدار إخراجها إلا أن تؤدي الكراء من مالها، ولا حاجة له ~~بالمسكن، وإن طلب من الكراء ما لا يشبه فلها الخروج. # ولا سكنى على معدم في موت ولا طلاق، ولو اكترت بيتا فطلقها وهي فيه فلم ~~تطلبه (¬6) بعد (¬7) كرائه (¬8) إلا بعد العدة فلها ذلك. # وكذلك إن لم يطلقها وطلبته بذلك بعد تمام مدة السكنى إن كان موسرا حين ~~سكنت، وإلا فلا شيء لها، وقيد بما إذا اكترته وهي في العصمة، وأما إن ~~تزوجها وهي ساكنة فيه فلا شيء عليه (¬9) إلا أن تكون بينت له ذلك. PageV01P013 # ولا سكنى لها إن مات قبل بنائه إلا أن يكون (¬1) أسكنها (¬2) معه وضمها ~~إليه على الأصح، وإن صغيرة لا يجامع مثلها إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ~~ليكفها (¬3) ، وسكنت في العدة على ما كانت تسكن (¬4) في العصمة. # وهل لها كراء المسكن (¬5) زمن العدة إن كان المسكن لها وأباحته له في ~~العصمة ؟ قولان، وأفتى بكل منهما، فإن أجرت نفسها لرضاع بشرط كونها عند أهل ~~الطفل فمات انفسخت الإجارة وردت لمسكنها كأن نقلها منه لغير مسكنه (¬6) ~~واتهم وردت لمسكنها (¬7) في كثلاثة أيام مع ثقة أو نساء إن خرجت ضرورة (¬8) ~~معه فمات أو طلقها، وغير الضرورة (¬9) ترجع (¬10) وإن بعدت على الأصوب ~~كسفره بها لغزو أو لرباط لغير إقامة، وإن وصلت إلا في ستة أشهر فقولان، ~~وإنما ترجع بشرط (¬11) إذا كانت تدرك من عدتها شيئا [ب/112] بالمسكن ~~تقديرا، وهل إن كان له مال أو مطلقا ؟ تأويلان، وحيث ردت لزمه كراء ردها ~~فإن كان سفره لإقامة فلها أن تعتد في أقرب المحلين أو أبعدهما أو محل الموت ~~إن أمكن. # وقال اللخمي: ms311 إن مات بمستعتب وإلا انتقلت لمكان مأمون ولا تبعد (¬12) ، ~~فإن وصل لمحل الإقامة ومات قبل إسكانها أو بعده وقبل نقد الكراء أو بعده أو ~~سكنت في ملكه، فعلى ما تقدم وتمادت محرمة. PageV01P014 # وإن عصت بعد موت أو طلاق (¬1) لا معتكفة ولا سكنى لأمة لم تبوأ بيتا، ولها ~~حينئذ النقلة (¬2) مع سيدها على المنصوص. فإن مات زوج بدوية من أهل العمود ~~(¬3) وليس معها إلا أهله اعتدت معهم حيث رحلوا (¬4) ، وكذا إن لم يكن معها ~~إلا أهلها، وإن كان معها القبيلان ولم يفترقا فكذلك، وإلا رحلت مع أهلها ~~(¬5) فقط، وأول إن بعدوا (¬6) عنها بحيث ينقطع خبرهم عنها، وإلا أقامت مع ~~أهل زوجها. وهل الخصوص (¬7) كالعمود أو كالحضر ؟ قولان. # واعتدت صغيرة يجامع مثلها بعد البناء حيث كانت، وليس لأهلها نقلها ولو ~~خرجوا لحج أو سكنى بلد آخر حتى تنقضي عدتها، وتجبر الذمية على الإقامة في ~~المنزل لانقضاء عدتها من المسلم. # وللمعتدة مفارقة المسكن لتعذر الإقامة به كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص ~~أو وجود وحشة لنقلة (¬8) من حولها، أو خوف نقلتهم ثم تلزم الثاني وما بعده ~~كذلك إلا لضرر جيران إن كانت بحاضرة، ولترفع أمرها للحاكم، فإن كان الشر ~~منها أخرجت عنهم أو منهم أخرجوا عنها، وإن أشكل أقرع لمن يخرج، فإن خرجت ~~بلا عذر ردت بالقضاء، وليس لها كراء في الإقامة بغيره كنفقة ولد هربت به ~~إلا أن يكون أكرى المنزل بعد خروجها فلها الأقل مما أكرى أو اكترت، وانتقلت ~~في منهدم ومعار ومستأجر إن انقضت مدتهما، فإن اختلفا في موضعين أجيبت إن لم ~~يضر به لكثرة كراء ونحوه. PageV01P015 # وقيل: إن دعاها لمنزل يملكه أجيب إلا أن يتحمل (¬1) عنها الكراء فتسكن حيث ~~شاءت ولها الخروج (¬2) في حوائجها (¬3) نهارا أو قرب الفجر أو بين ~~العشاءين، وقيل: ولثلث الليل، وقيل: ونصفه، وروي لقدر هدوء الناس. # اللخمي: وأرى لها ذلك (¬4) من طلوع الشمس لغروبها في بعض الأوقات إن ~~احتاجت لا (¬5) أن تجعله عادة، ولا أحب أن تكون عند أمها كل النهار، وللزوج ~~بيع الدار ms312 في ذات الأشهر، وفي المتوقع حيضها إذا اشترطته قولان، وللغرماء ~~ذلك في المتوفى عنها. ويشترط سكناها مدة العدة، وقيل: فاسد لجواز الريبة، ~~وعلى الأول إن ارتابت فهي أحق بالمقام لمنتهى العدة، وللمشتري الخيار، ~~وقيل: لا، فإن وقع بشرط زوالها فسد على الأصح. # وامرأة الأمير ونحوها لا يخرجها قادم قادم كالمحبس عليه حياته وعلي آخر ~~بعده فمات الأول أو طلق ولو ارتابت حتى تنقضي الريبة. ولو إلي خمس سنين ~~بخلاف سنين معلومة فلا تزيد عليها. # وكحبس (¬6) مسجد بيده، وقيل: تخرج، وقيل: إن كان حبسا مطلقا فكذلك، وإن ~~حبست على أئمة المسجد لم تخرج حتى تتم عدتها. PageV01P016 # ولأم الولد [أ/113] يموت عنها (¬1) سيدها السكنى على الأصح، وثالثها: يكره ~~تركها لها (¬2) ، ولها في العتق السكنى، وكذا نفقة الحمل لا في الموت على ~~الأصح (¬3) ، وهما للمرتدة، وقيل: لا سكنى لها إن لم تتب، كذا كل محبوسة ~~بسببه في السكنى، ونفقة الحمل إن وجبت (¬4) نفقته بعد الوضع عليه لا إن ~~كانا عبدين أو أحدهما أو ملاعنة وإلا لزمه كما في الفسخ لإسلام أحدهما بعد ~~البناء، وكمن نكح محرما (¬5) غير عالم فدخل بها (¬6) ، أو وطئ بشبهة فحملت، ~~فإن لم تحمل وكانت زوجا لغيره فهل نفقتها على نفسها أو على واطئها ؟ قولان. # فصل # والمحرم من الرضاع لبن امرأة ولو مصة واحدة وإن ميتة على المشهور، أو ~~يائسة على المعروف، أو صغيرة لم تحمل ولم توطأ وأن لم (¬7) تبلغ حد الوطء ~~على الأصح إن حصل قبل الاستغناء في الحولين أو بزيادة شهرين على المشهور. # وروي اعتبار الحولين (¬8) فقط، وقيل: والأيام اليسيرة، وقيل: كنقصان ~~الشهور، وقيل: الشهر، وروي الثلاثة، فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن ~~قرب لم يحرم (¬9) على المشهور، وثالثها: إن كان كالمصتين وإلا حرم. # والوجور (¬10) ولو قل كالرضاع، وفي السعوط والحقنة ثالثها: الأصح إن حصل ~~منهما غذاء (¬11) وإلا فلا. PageV01P017 # والمخلوط كالصرف لا المغلوب على الأصح، وإن خلط بطعام أو دواء ولا أثر لغير ~~اللبن كالماء الأصفر، ولا لبن بهيمة أو رجل على المشهور، وثالثها: يكره وإن ms313 ~~جعل في كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح، وأجريا (¬1) في جعله في الأذن. # ويحرم به ما يحرم بالنسب، إلا أم أختك أو أخيك وأم عمتك أو عمك وأم خالتك ~~أو خالك، وأم نافلتك (¬2) ، وأخت ولدك، وجدته (¬3) فلا يحرمن برضاع. # فيقدر الرضيع خاصة ولدا للمرضعة، ولصاحب اللبن إن كان (¬4) ، ولذلك حل ~~لأخيه نسبا نكاح أخته أو أمه من الرضاعة، واعتبر صاحبه (¬5) من حين الوطء ~~إن أنزل ولو حراما على الأشهر (¬6) وإليه رجع (¬7) ، وقيل: إن لحق فيه ~~الولد لا من العقد اتفاقا، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى ~~(¬8) انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثان، وقيل: حتى تحمل، وقيل: ~~للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه. # وقال (¬9) اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، ~~قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد ~~اللبن لما كان سقط (¬10) حكم الوطء. # ولو تزوجت (¬11) فولدت، ثم تزوجت ثانيا فطلقها ثم (¬12) ثالثا ولبن الأول ~~مستمر سقط حكم الوسط إن (¬13) بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد ~~(¬14) لهما لأن الوطء يدر اللبن. PageV01P018 # وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن (¬1) لمن ينسب إليه الولد لا لهما على ~~المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من (¬2) كان زوجا لها إذ هي زوجة ابنه ~~كما لو أرضعت طفلة أبانها لأنها (¬3) أم زوجته، وتحرم الطفلة أيضا لأنها ~~بنت زوجته كما لو كانت في العصمة. # ولو تزوج رجل كبيرة وآخر (¬4) صغيرة ثم طلقتا (¬5) ، ثم تزوج [ب/113] كل ~~واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما مطلقا، ~~والصغيرة إن دخل بالأخرى وإلا فلا. # ومن تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة منهن ولو الأخيرة إن ~~كان الاختيار بعد رضاع (¬6) الجميع، ولو كن أربعا فأرضعتهن واحدة لم يضر، ~~ثم ثانية فارق واحدة، فإن كانت الأولى ثم أرضعت ثالثة اختار أيضا، فإن فارق ~~الثانية فأرضعت الرابعة أمسك الثالثة أو الرابعة وفارق (¬7) غيرها (¬8) . ~~فإن ms314 كانت المرضع زوجته ولم يدخل بها فكذلك، وحرمت هي وإلا حرمت مع الجميع ~~كما لو كانت أمه أو أخته لأنهن أخواته أو بنات أخيه (¬9) . ويفسخ بلا طلاق ~~(¬10) في الجميع. # وتؤدب متعمدة الإفساد ولا غرامة عليها على المشهور، ولو كانت تحته كبيرة، ~~وثلاث طفلات، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت طفلة حرمت الكبيرة للأبد ~~لأنها جدة زوجاته وتحرم الصغار أيضا إن دخل بالكبيرة. # ولو زوج سيد عبدا له صغيرا بأمته الكبيرة ثم وطئها السيد فولدت (¬11) ~~وأرضعت بلبنها العبد قبل فطامه حرمت عليه لأنها أمه، وعلى السيد لأنها زوجة ~~ابنه، وتعتق لأنها أم ولد حرم وطؤها. PageV01P019 # ولو أرضعت طفلا من غير صاحب اللبن وله ولد من غيرها وقعت الحرمة بين الطفل ~~وولدها من الزوج أو غيره، وحرم على ولدها بنات زوجها منها ومن غيرها ما ~~تقدم أو تأخر من نسب أو رضاع. # ولو أرضعت امرأة ابنة ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها خالته من الرضاعة، ~~وكذلك إن أرضعت بنت ابنها لم تحل لابن عمها لأنها عمته ولا عكسه لأنه عمها. # وفسخ عقد متصادقين عليه كقيام بينة بإقرار أحدهما قبله، ولا مهر قبل ~~البناء وبعده المسمى، وقيل: ربع دينار، وقيل: إن لم تعلم فالمسمى وإلا فربع ~~دينار، وترد ما زاد إلا إن تعذر بسبب، أو يدخل الزوج عالما فلها المهر، فإن ~~أقر به وخالفته انفسخ ولها النصف أو الجميع إن بنى، وبالعكس لم ينفسخ، ولا ~~تقدر على طلب شئ من المهر قبله، وإقرار أبويها قبل العقد فقط (¬1) مقبول ~~كانفراد أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه قصد الاعتذار، وتفسخ بخلاف أم أحدهما ~~فيستحب التنزه فإن نزل لم يفسخ، وقيل: كالأب، وثالثها: إن كانت وصية فكالأب ~~وإلا فلا، فإن لم يتول الأب العقد ففي قبول إقراره بذلك قبله قولان. # فإن أخبره (¬2) ثم تولاه فسخ، ولو غفل عنه حتى كبر الولد وصار الحكم إليه ~~ففي فسخه حينئذ قولان، ولو فسخ بقول الأب ثم كبر الولد ورشد فهل له نكاحها ~~بعد ذلك؟ قولان. # ولو قال الأب ذلك ms315 في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك ~~إن قاله في كبرهما فقط. # ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشيا من قولهما على المشهور قبل ~~العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشيا قبل العقد قبل (¬3) ، ~~وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع. PageV01P020 # وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟خلاف. لا بامرأة [أ/114] وإن فشا من قولها على ~~المشهور، وهل ولو (¬1) أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب (¬2) ، قولان (¬3) ، ~~واستحب التنزه مطلقا. # والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل (¬4) ؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع ~~الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق. PageV01P021 ### | CHECK [النفقة18] # باب النفقة # تجب النفقة لنكاح وقرابة وملك (¬1) ، وفي النكاح بتمكين مطيقة (¬2) وبلوغ ~~زوج لا بلوغ وطء على المشهور. وكونهما غير مشرفين (¬3) وإن تعذر الاستمتاع ~~معه على الأصح. واستحسن نفيها (¬4) لا بالعقد وحده على المشهور. وثالثها: ~~إن كانت ذات أب، وإلا وجبت. واعتبر وسعه وحالها، وإن أكولة كسعر وبلد ولو ~~في أكل شعير، وليس لمريضة وخفيفة أكل إلا قدر أكلها، وصوب. وقيل: يقضي ~~بالوسط فتصرف الفاضل فيما أحبت، وزيد لمرضع ما تتقوى به. # وقدر مالك في اليوم مدا. وابن القاسم في الشهر أوقيتين ونصفا إلى ثلاث؛ ~~لأنه بمصر ومالك بالمدينة. وقدر ابن حبيب في الشهر أربعة وأربعين مدا وغيره ~~مدا وثلثا في اليوم، وأمر الإدام كذلك. فيفرض ماء وزيت وخل وحطب، وكذلك ~~اللحم مرة بعد مرة، لا عسل وسمن وتمر وحالوم (¬5) وفاكهة، وقدرت بحاله من ~~يوم وجمعة وشهر وكذا السنة على الأصح. وقد يكون بخبر سوق. # وتضمنها بالقبض وإن قامت بينة على المعروف؛ كأجرة رضاعها (¬6) بعد ~~الطلاق، ولا تضمن نفقة ولدها إن قامت بينة بهلاكها على الأصح. # وهل تفرض الأعيان المذكورة وهو ظاهر المذهب، أو أثمانها، أو تفرض إن لم ~~يجز بيعها قبل قبضها وإلا فأثمانها، أو يخير الإمام؟ أقوال. وقيل: يخير ~~الدافع، فعلى الأول يجوز إعطاء الثمن عما لزمه وإن طعاما ومقاصتها به من ~~دينه إن كانت موسرة وإلا فلا. PageV01P001 # ولو أكلت معه سقطت، فإن أبت إلا الفرض أجيبت. ولها ms316 ضم نفقة ولدها الصغار ~~معها إلا أن يكون مقلا فلا، وينفق عليهم بقدر وسعه، وله منعها من أكل، ~~الثوم وغزل ونحوه. وأمر السكن والكسوة كالنفقة بما لا بد منه شتاء وصيفا؛ ~~كقميص، وجبة، وخمار، ومقنعة، وإزار وشبهه، وكغطاء ووطاء ووسادة. وكذا سرير ~~اضطر له لا ثياب - مخرج على الأرجح (¬1) - ولا حرير. فعممه ابن القاسم. ~~وقيل: للمدنية لقناعتها، وصوب. ولا (¬2) ما هو زيادة كسرف فإن كان توسعة ~~بالنسبة إليها ولكنه عادتها ففيه قولان. # وله التمتع بشورتها (¬3) التي من مهرها إن لزمها التجهيز به، وإلا فلا، ~~ولا يلزمه بدلها. وقيل: إن طال الزمان وخلقت، أو لم يكن في مهرها ثمن شورة ~~- لزمه الوسط. وقيل: لا تجب وعندها شورتها أو شيء منها. ولو كساها فادعت ~~أنها هدية منه صدق إن أشبه كسوتها وإلا فلا. # وعليه جعل القابلة. وقيل: شرط كون المنفعة للولد، وإلا فإن [ب/114] كانت ~~لها فعليها وإلا فعليهما. وقيل: عليهما مطلقا. # ولها زينة تتضرر بتركها؛ ككحل ودهن معتادين، وحناء تتمشط بها (¬4) لا ~~لخضابها (¬5) لا نصوح (¬6) وصباغ ومشط ومكحلة، ولا طيب وزعفران وخضاب إلا ~~أن يشاء، ولا دواء حجامة على الأصح. PageV01P002 # ولها الإخدام إن كانا أهلين وإن بكراء أو بنفسه. ولا تطلق عليه بالعجز عنه ~~على المشهور. ولو تنازعا في القدرة عليه ففي تعيين المقبول منهما قولان. ~~وعليه أكثر من خادم في الرفيعة على الأصح. وثالثها: إن طالبها بأحوال ~~الملوكية، وإلا فلا. وعلى ألا يلزمه غير واحدة فله إخراج بقية خدمها لعدم ~~استحقاقهن للسكنى. وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة، فإن كان فقيرا أو ~~هي غير أهل لذلك لزمها الخدمة (¬1) الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ~~ماء لعادة بلد. وإن كان ممن لا (¬2) يرى امتهان زوجته في الخدمة لعادة ~~أمثالها لزمه (¬3) إخدامها وإن كانت دنية. # ولأبويها أو ولدها من غيره (¬4) أن يدخلوا عليها (¬5) وإن كره، وأحنث إن ~~حلف. وقيل: حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج إليهم (¬6) . فإن اتهم ~~الأبوان في إفسادها زاراها كل جمعة مرة بحضرته مع أمينة، وقضي ms317 لولدها ~~الصغار بالدخول كل يوم، والكبار كل جمعة. ولو حلف لا تزور أبويها وهي ~~مأمونة ولو شابة أحنث على الأصح، لا إن حلف لا تخرج. # ولها منع أهله من السكنى معها إن كانت ذات قدر، بخلاف ولد صغير لأحدهما ~~ليس له كافل أو له. ويبني وهو معه عالما به، وإلا لم يلزمه. PageV01P003 # وسقطت إن لم تكن حاملا - بالنشوز على المشهور. وثالثها: إن نشزت لدعواها ~~الطلاق ولا بغضاء. وهو منع الوطء وإن تقدم على الأصح، ومنع (¬1) الاستمتاع؛ ~~كخروج بلا إذن، ولا يقدر على ردها ولا حمل، لا (¬2) إن قدر وتركها، أو ~~حبسته هي أو غيرها، أو حبست هي أو أذن لها في حج تطوع، أو خرجت صرورة مطلقا ~~ولها نفقة حضر، أو امتنع الوطء لكحيض أو مرض أو جنون أو رتق، أو امتنعت من ~~الزفاف لغير عذر. # ولا نفقة لبائن إلا لحامل؛ فلها نفقة الحمل. # والكسوة في أوله. وفي الأشهر قيمة (¬3) منابها عينا (¬4) ، واستمر إن مات ~~ببطنها لا إن مات (¬5) المطلق. فإن عجل نفقة وكسوة لكسنة ثم مات أحدهما عن ~~قرب كشهرين رد الباقي من النفقة، ولا ترد الكسوة بعد الشهر خلافا لسحنون، ~~وأما أيام يسيرة فقريب. وردت لانفشاش الحمل. وقيل: لا. وثالثها: إن كان ~~بحكم. ورابعها: عكسه. وهل لها إن بليت الكسوة قبل وقت (¬6) فرضت إليه مقال ~~أم لا؟ فيه نظر. وأما (¬7) الإخدام إن كانت مخدمة في العصمة. وقيل: لا. ولو ~~مات الولد بعد دفع كسوته لأمه أو غيرها في المستقبل رجع فيها وإن خلقة. ~~وقيل: إن مات الولد بعد دفع كسوته (¬8) عن قرب، وإلا فلا. # ولها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع إن كانت مرضعة. وقيل: ليس لها إلا نفقة ~~واحدة. واستقرئ من المدونة [أ/115] على ضعف. # ولا تجب نفقة الحمل بدعواها بل بثبوته بالنساء. وقيل: بل بظهوره وحركته، ~~وهو وفاق على الأظهر؛ فتجب من أوله. وقيل: لا تدفع للوضع خوف انفشاشه. PageV01P004 # ولا نفقة لحمل أمة، ولا (¬1) زوجة عبد في طلاق بائن، ولا بحمل ملاعنة، ~~بخلاف السكنى. # وسقطت لعسر (¬2) ولو ms318 بعد بناء (¬3) . ولا ترجع إلا بما أنفقت عليه نفسه ~~غير سرف كمنفق على أجنبي، إلا لصلة. وعلى صغير ذي مال علمه أو أب كذلك، ~~وحلف أنه أنفق ليرجع، فلو كان الرجل (¬4) موسرا - ولو بالتكسب - ثم أعسر ~~فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم كنفقة حمل. # ولها الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة فقط ولو عبدين أو أحدهما ما لم تكن ~~عرفت أنه فقير، أو من السؤال على الأصح. إلا أن يتركه، أو يعرف بالعطاء ~~فينقطع فيأمره الحاكم بالنفقة أو الطلاق إن لم يثبت عسره. فإن أبى طلق عليه ~~بعد التلوم. وقيل: بدونه. وقيل: يبيح لها (¬5) ذلك، ولا يمين عليه إن صدقته ~~في الإعسار، وإلا حلف إن لم تقم له بينة. # والتلوم بقدر الرجاء. وروي يوم ونحوه. وروي: ثلاثة. وروي شهر. وقيل: ~~شهران. وقيل: إن كان لها ما تنفق منه فلا تلوم، وتطلق عليه بالعجز عن ~~الكسوة بعد تلوم شهرين ونحوهما. # اللخمي: وبعجزه (¬6) عن الغطاء والوطاء، فإن مرض أو سجن في الأجل فمنع ~~بذلك عما يأتيها به؛ زيد فيه بقدر الرجاء ثم يطلق عليه كأن وجد ما يمسك ~~الحياة والصحة خاصة على المشهور، لا إن قدر على القوت وما يستر العورة وإن ~~غنية، وعن أشهب إن عجز عما يشبهها طلق عليه. PageV01P005 # وحكم من غاب عن غير مال كالعاجز فيطلق عليه على المشهور إن ثبتت الزوجية ~~والدخول، أو أنه دعي إليه. والغيبة بحيث لا يعلم موضعه، ولا يمكن الإعذار ~~إليه فيه وإلا فلا. وتشهد لها البينة أنهم لا يعلمون أن الزوج ترك لها نفقة ~~ولا كسوة ولا شيئا يعدى فيه لشيء من مؤنتها، ولا أنه بعث بشيء وصل إليها في ~~علمهم إلى وقتهم، ثم يحلفها الحاكم على وفق الشهادة بعد التلوم، ثم يطلق ~~عليه، أو يمكنها من ذلك كما تقدم. وهو على حجته إذا قدم. وله الرجعة إذا ~~وجد يسارا في العدة يقوم بواجب مثلها ولو قوت شهر لا أقل. وقيل: أو نصفه. ~~وقيل: إن وجد ما لو قدر عليه أولا لم تطلق ms319 عليه، وحمل على ما إذا ظن أنه ~~يقدر على دوامها في المستقبل. فإن قدر عليها مياومة وكانت في العصمة كذلك ~~فله الرجعة، وإن قدر مشاهرة فقولان. ولها النفقة في العدة إن أيسر فيها وإن ~~لم يرتجع على الأصح. وطلبته عند سفره بتعجيل نفقة المستقبل أو يقيم لها ~~حميلا، وقال عبد الملك: ليس لها طلب حميل وهو على ظاهره أو إن كان عديما. ~~تأويلان. # وإن اتهم أن يقيم أكثر من سفر العادة حلف، وإلا أقام حميلا. فإن كانت ~~[116/أ] بائنا وهي حامل طلبته بالأقل من بقية (¬1) الحمل أو مدة السفر. وإن ~~لم تكن حاملا وخافت الحمل فلا مطالبة لها بحميل على الأصح. وثالثها: إن ~~قامت بعد حيضة وإلا (¬2) فلا، وإلا فنعم (¬3) . فإن كان الطلاق رجعيا ~~فالأولان. # فإن غاب وترك ما لا يصلح لفرض النفقة بيع، وفرض من ثمنه بعد يمينها أنها ~~تستحقها كوديعته ودينه؛ إذ لها طلب غرمائه وإقامة البينة على من جحد، ~~والحلف مع شاهد الزوج، ولا يؤخذ منها بها كفيل (¬4) وهو على حجته بعد قدومه. PageV01P006 # ويباع عقاره بعد ثبوت ملكه له وتشهد البينة أنه لم يخرج عن ملكه له، وتشهد ~~البينة أنه لم يخرج عن ملكه (¬1) في علمهم لا على البت على الأصح، ثم تشهد ~~بينة أخرى بالحيازة على الأظهر (¬2) تطوف بذلك داخلا وخارجا ثم تقول عند ~~أدائها: هذا الذي حزناه هو المشهود بملكه للغائب. # فإن (¬3) لم يترك شيئا فطلبت الفرض وعلم عدمه أو جهل لم يفرض لها حتى ~~يقدم. وقيل: إن أحبت الصبر أشهد القاضي بينة أنه إن (¬4) كان مليا فقد ~~أوجبت عليه ذلك، ويفرض على الموسر. وإذا تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة ~~فثالثها لابن القاسم: إن قدم معسرا صدق وإلا صدقت. وهل مطلقا أو إن جهل ~~حاله حين السفر وإلا استصحب حاله اتفاقا؟ تأويلان. وقيل: إن سافر مليا وقدم ~~كذلك صدقت، وفي عكسه يصدق هو. ويختلف إذا اختلفت حالاته. وفي دفعها أو ~~بعثها مشهورها (¬5) : إن كانت رفعت أمرها لحاكم صدقت مع يمينها من يومئذ لا ms320 ~~(¬6) لعدول وجيران على المشهور، وإن لم ترفع صدق مع يمينه: لقد قبضتها. PageV01P007 # ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها، ولا يكفي: لقد بعثتها (¬1) . وإن ~~كان حاضرا صدق باتفاق مع يمينه. وقيد بما (¬2) إذا ادعى بعد مضي المدة (¬3) ~~أنه كان ينفق عليها أو يدفع لها نفقتها، أو ما تنفق منه شيئا فشيئا. وأما ~~إن ادعى أنه دفع لها مثلا مائة درهم نفقة لما مضى وأنكرته لم (¬4) يصدق. ~~فإن اختلفا في فرض حاكم صدق وإن أشبه، وإلا صدقت هي إن أشبه (¬5) ، وإلا ~~استؤنف. وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان. وقيده سحنون بالماضي، قال: وأما ~~المستقبل فيبتدئ النظر فيه (¬6) ، وروي: إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها. # فصل # وعلى الحر المسلم (¬7) نفقة ولده الحر الفقير بحسب حاله حتى يبلغ الذكر ~~سليم العقل والبدن قويا على الكسب (¬8) . وقيل: حتى يبلغ عاقلا غير زمن على ~~المشهور. وتترتب نفقة الأنثى على زوجها، فلو كان للولد (¬9) مال أنفق منه، ~~فإن نفذ قبل حصول المسقط عادت النفقة إليهما. وكذا إن كان له صنعة لا معرة ~~فيها تقوم به، إلا أن تكسد أو يمرض (¬10) فتعود. # ولو بلغ الذكر زمنا لم تسقط، أو طرأت الزمانة بعد بلوغه لم تعد على الأصح ~~فيهما. وإن طلقت الأنثى بعد الدخول لم تعد نفقتها إن كانت [116/ب] صحيحة ~~قوية على الكسب أو بالغة. وإن دخل بها زمنة ثم طلقها عادت. قال عبد الملك: ~~وكذا إن طرأت الزمانة بعد الطلاق، أو عجزت عن القوت إلا بتكفف كالصبي. ولو ~~طلقت أو مات زوجها قبل البناء استمرت على الأصح. وثالثها: إلى بلوغها فقط. PageV01P008 # وللأب الرجوع على الولد إن كان له مال، فإن مات ولم يرجع والمال عين يمكنه ~~الأخذ منه - فلا شيء للوارث، وإن كتبه عليه الأب إلا أن يوصي به. وإن كان ~~عرضا أو حيوانا حوسب. إلا أن يقول الأب في مرضه: لا تحاسبوه. وقال أشهب: ~~يرجع عليه مطلقا. # ولا تلزمه النفقة على خادم الولد إلا أن يكون محتاجا للإخدام، وإليه رجع ~~ابن القاسم وأشهب. وقيل: ms321 لا يلزمه ذلك ولا على الولد حينئذ؛ لأنه غني ~~بالخادم، وليبعها وينفق عليه من ثمنها. # وعلى الولد وإن صغيرا، أو أنثى وإن كره زوجها - نفقة أبويه الفقيرين وإن ~~صحيحين أو كافرين على المشهور. وعليهما إثبات فقرهما لا بيمين على الأصح. ~~وهل وإثبات يسار (¬1) الولد أو عليه إثبات عدمه؟ قولان. ولو كان له ولدان ~~فأكثر فمن ادعى منهم العدم أثبته. # ولا يسقط نفقة الأم تزوجها بفقير. ولو قدر على البعض تمم الابن. ولو قدر ~~الزوج وقال: إن رضيت بغير نفقة وإلا فارقتها (¬2) ، فرضيت فهل تلزم الابن ~~النفقة أو إن كانت مسنة (¬3) دون الزوج؟ قولان. # وعليه نفقة خادمها وخادم زوجة الأب على المشهور. وهل عليه إعفافه بزوجة ~~وشهر، أو لا وهو قول مالك وابن القاسم (¬4) ؟ وأول إلا أن تتحقق حاجته. وعن ~~مالك: إن أراد تزوج (¬5) امرأة ذات شأن لم يلزم ولده ذلك. وقيل: إن احتاج ~~للنساء لزم، وإلا لم يلزم إن قدر على خدمة نفسه. وإن لم يقدر وكان مثله لا ~~يتكلف ذلك استحب. PageV01P009 # وينفق على زوجة واحدة لأبيه على الأصح، لا أكثر. وقيل: وعلى أربع واختلف ~~(¬1) إن كان له امرأتان إحداهما أمه وهي فقيرة هل ينفق عليهما معا (¬2) ، ~~أو على أمه فقط، وهو ظاهرها (¬3) . والمختار إن كانت أمه مسنة والأخرى شابة ~~وفي الأب بقية - فإنه ينفق عليهما، وإلا فعلى أمه. # ولا تلزمه نفقة زوج أمه على الأصح. وثالثها: إن تزوجته فقيرا لم تلزمه، ~~وإن طرأ عليه الفقر لزمه. ولا نفقة لجد وولد ابن. # وتسقط عن (¬4) موسر بمضي زمنها، إلا أن يفرضها حاكم أو ينفق عليه (¬5) ~~غير متبرع، ووزعت على الأولاد. وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال (¬6) . # فإن كان للأب مال فوهبه أو تصدق به وطلب النفقة فللولد رد فعله. وكذلك إن ~~وهبه لولده الآخر. # وإن كانت له صنعة تقوم به وبزوجته جبر على عملها، وليس له أن يتركها ~~ويطلب النفقة. وإن كانت تقوم ببعض ذلك عملها ويلزم (¬7) الابن الباقي، ولا ~~يلزم القريب التكسب لينفق منه على قريبه. ولا يبيع ms322 عبده (¬8) وعقاره في ذلك ~~إلا أن يكون في ثمنها فضل عن حاجته لهما. # ولا يرجع منفق على من أنفق (¬9) عليه إن أيسر (¬10) . فإن كان له ابن وأب ~~[117/أ] ولا يقدر إلا على نفقةواحد (¬11) منهما تحاصا. وقيل: يبدى الابن. ~~واختير تبديته إن كان صغيرا لا يهتدي لمنفعة، وإن كان كبيرا احتمل القولان. ~~وكذا يبدى الصغير من الأولاد والأنثى على غيرهما، والأم على الأب. PageV01P010 # ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كوتبوا معها (¬1) إلا أن يكون الأب في كتابتهم ~~فعليه. وليس عجزه عنها كعجزه (¬2) عن كتابته. # وعلى المالك نفقة رقيقه بقدر الكفاية على العادة، ولا يكلفه من العمل غير ~~طاقته، وإلا بيع عليه إن تكرر ذلك منه وظهر. فإن شكا ضرر سيده وضربه، وسيده ~~معروف بالشر، وثبت ذلك مع أثر الضرب - بيع. وعن مالك: إن طلب البيع نظر؛ ~~فإن كان في ضرر بيع، وإلا فلا. وأفتى بعضهم ببيعه بتكرر الشكية، وحمل على ~~من (¬3) جهل حاله، وأما الخير فلا، إلا أن يثبت عليه (¬4) ذلك. # فإن عجز عن نفقة أم ولده ففي تزيجها أو عتقها أو إيجارها أقوال. # والمدبر إن لم يكن في خدمته أو إيجاره كفاية عتق. وعليه مؤنة دوابه إن لم ~~يكن مرعى، والتكميل إن لم يقم بها الرعي، وإلا بيعت. ولا يجوز من لبنها إلا ~~ما لا يضر بنتاجها. # وعلى من في العصمة والرجعية إرضاع (¬5) ولدها مجانا. والاستئجار على ~~الأصح إن عدم لبنها وهي موسرة لا ذات قدر وسقيمة كبائن إلا إذا لم يقبل ~~غيرها، والأب عديم أو ميت، ولا مال للصبي. وتعينت بأجرة المثل إن لم يقبل ~~غيرها مع اليسار، وإلا فمجانا. وقيل: من بيت المال، وإن قبل غيرها فلها ~~الأجرة إن شاءت. إلا أن يجد الأب من يرضعه بأقل من ذلك فهل ليس لها إلا ذلك ~~القدر أو أجرة المثل؟ روايتان. وهل مطلقا أو إن كانت ترضعه عند غير الأم، ~~وإلا فلا مقال لها، وتحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا كانت ترضعه عند ~~الأم، والرواية الأخرى على ما إذا كانت ms323 ترضعه عند غيرها. أو القول لها ~~مطلقا وصوب (¬6) ؟ تأويلان. ولذات القدر أخذ الأجرة إن رضيت أن ترضعه (¬7) ~~في العصمة وأفتى بسقوطها. # فصل PageV01P011 ~~الحضانة فرض كفاية، وهي في النساء للأم لبلوغ الذكر. وقيل: صحيح العقل ~~والبدن. وقيل: لقرب احتلامه. وقيل: لإثغاره (¬1) . وقيل: يخير بعده. ~~واستحسن استهام الأبوين عليه. ولدخول الأنثى كالنفقة ولو مكثت أربعين سنة. # اللخمي: وقد يخير إن لم يكن عند الأم. ولو أعتق ولد الأمة فلها الحضانة، ~~واستشكل. وأم الولد تعتق كالحرة على الأصح. وللأب (¬2) تفقده عند أمه، ~~وتأديبه، وبعثه للمكتب. ولا يبيت إلا عند أمه، ثم لأمها، ثم لجدتها لأمها ~~إن لم تسكن به مع من يسقط حقها على المشهور، وبه أفتى. ثم لخالة الولد ثم ~~لخالتها. وقيل: لا حق لها. ثم لأم الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثم للأخت، ~~وقيل: لا حق لها (¬3) إن كانت لأب. ثم للعمة، وفي إلحاق عمتها [أ/117] بها ~~وإسقاطها قولان. ثم لبنت الأخ، ثم لبنت الأخت، وقيل: للأخت، ثم لبنت الأخت، ~~ثم العمة، ثم بنت الأخ. وقيل: القياس استواء بنت الأخت وبنت الأخ، والأظهر ~~تقديم الأكفاء منهما. وقيل: لا حضانة لبنت الأخت ولا لبنت الخالة والخال ~~ولا لبنت العمة، وقيل: مع العصبة، وإلا فهن أحق من الأجانب. # وفي الذكور: للأب ثم للوصي. وقيل: كالأجنبي (¬4) ثم للأخ. وقيل: إن كان ~~لأب فكالأجنبي، ثم الجد للأب، ثم لابن الأخ وإن سفل الأقرب فالأقرب، ثم ~~العم، ثم لابنه كذلك ثم لجد الجد، ثم لوالده، ثم لولد جد الأب، ثم لولده لا ~~لجد الأم، واختير خلافه. ثم للمولى الأعلى لا الأسفل (¬5) على المشهور فيهما. PageV01P012 # فإن وجد القبيلان فالأم، ثم أمها أولى من الجميع. وفي الأب مع بقيتهن ~~مشهورها يقدم على الأخت ومن بعدها. ورابعها تبدى عليه الخالة، ويبدى هو على ~~أمه، وخامسها يبدى على من عدا الأم، وأمها إن كن مسلمات وإلا قدمن عليه، ~~وبقيتهن أولى من بقيتهم. # وقدم شقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. وعند التساوي بصيانة وشفقة وسن، ~~ولا شيء لحاضن لأجلها. وقيل: ms324 له الأجرة. وهل (¬1) بالاجتهاد مطلقا، أو إن ~~استغرقت الزمن فنفقة كاملة وإلا فعلى العرف؟ قولان. # ولها قبض كسوة المحضون، وغطائه، ووطائه كنفقته. ولو طلب الأب أكله عنده ~~ويرجع لأمه ليلا -لم يمكن (¬2) . وقيل: له ذلك. وعن مالك: إن بلغ الولد ~~أربع سنين، وليس عند الأب ما ينفق عليه وطلب أكله عنده فله ذلك، إلا لخوف ~~ضرره (¬3) . # ولها السكنى على المشهور. وهل بالاجتهاد، أو على الجماجم، أو على قدر ~~اليسار، أو الانتفاع، أو لا شيء عليها مطلقا أو مع يسر الأب، فإن (¬4) زيد ~~في الأجرة لأجلها فعليها الأقل، وإلا فلا شيء عليها؟ أقوال. # وشرط الحاضن عقل وأمانة، وأثبتها الحاضن إن نسب إلى خلافها. وقيل: لا، ~~وعلى خصمه إثبات خلافها (¬5) . وقيل: للباقي. # وحرز مكان لبنت خيف عليها. ورشد على الأصح. وسلامة من برص وجذام مضرين. ~~وكفاية. لا عاجز (¬6) عن تصرف لزمانة أو مرض أو كبر، ومثله العمى والصمم ~~والخرس. ولا يشترط الإسلام على المشهور، وإن مجوسية أسلم زوجها. وضمت إن ~~خيف على الولد للمسلمين. PageV01P013 # وللذكر من يحضن (¬1) . وفي بطلان حق الأنثى بالتزويج مشهورها إن دخل الزوج ~~وكان أجنبيا أو قريبا غير محرم على المحضون ممن لا حضانة له كابن الخال ~~بطل، إلا أن يعلم ويسكت العام (¬2) ، وإن كان محرما عليه (¬3) أو ممن (¬4) ~~له الحضانة كابن العم لم تبطل كأن لم يقبل غيرها أو قبل وأبت المرضعة أن ~~ترضعه عند الأم، وليس للولد قريب يحضن أوله وهو عاجز أو غير مأمون أو كان ~~الأب عبدا وهي حرة، وقيل: إن كان قائما بأم السيد وجيها فله أخذه، وفي ~~الوصية روايتان، وهل دخول [118/أ] الأجنبي مسقط للحضانة بمجرده أو بالحكم ؟ ~~قولان، وعليهما لو مات أو طلق قبل أخذه هل ينزع منه (¬5) أو لا ؟ قولان، ~~فلو تزوجت فأخذ منها ثم فسخ نكاحها لفساده لم تعد على الأصوب، كبعد طلاق أو ~~موت أو إسقاط على الأشهر إلا في الإسقاط لعذر كمرض أو سفر فريضة أو لتأيمها ~~قبل علمه على الأظهر أو عند موت الجدة. # وللجدة إذا تأيمت ms325 الأم أن ترد الولد لها وإن كره الأب. ولو تركت الولد ~~لأبيه حين طلقها ومضت لحالها ثم تزوجت ولم تتعرض له حتى ماتت (¬6) فليس ~~لأمها أخذه إن كانت سنة فأكثر، وإلا (¬7) فلها ذلك. ولو مات الأب فظنت سقوط ~~(¬8) حقها فتركته كسبعة أشهر - فلها أخذه (¬9) . ولو بقي مع أبيه وهي ~~متنحية عنه ثم مات الأب فليس لها أخذه. PageV01P014 # وسفر الحاضنة أو الولي الحر - وإن وصيا - بالولد الحر سفر نقلة لا تجارة، ~~ستة برد لا أقل - يسقط حقها إن سافر ببلد آمن كطريق، وإن فيه بحر على ~~الأصح، إلا أن تسافر هي معه وظاهرها كأصبغ بريدان. وروي: كالمدينة من مصر. ~~وروي: إن ذهب لمكان ينقطع خبر الولد منه واختير. وقيل: بريد. # والرضيع كغيره على المشهور وإن قبل غير الأم. وقيل: ليس له أن يسافر به ~~حتى تفطمه. وروي: حتى يثغر. # ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد (¬1) استوطن الموضع الذي رحل إليه ~~على الأصح، بل يحلف على ذلك. وقيل: إن اتهم وإلا فلا. وقيل: يكشف عنه فإن ~~(¬2) تبين ضرره منع، وإلا سافر به. ويظهر صدقه بقرينة الحال من (¬3) بيع ~~متاع ونحوه، وهل يحد الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان. # ولا يسقط حقها بسفر أحد الوليين المتساويين كأن سافرت بالولد لمكان قريب ~~ونفقته باقية (¬4) على أبيه. وقيل: تسقط (¬5) إن سافرت به للصائفة (¬6) في ~~مدة الإقامة. # وجاز أن تتحمل بنفقته وكسوته لتسافر به لموضع بعيد. ولو خاف أن تخرج به ~~بغير إذنه فشرط عليها نفقته وكسوته إن فعلت - لزمها (¬7) ذلك. وهل الحضانة ~~حق الولد أو الحاضن؟ روايتان، وعليهما لو كانت الأم والولد مليين فهل ~~النفقة في مالها أو ماله؟ قولان. وعلى أنها حق للحاضن فهل له إسلام الولد ~~لغيره وإن كان غيره أحق وهو ظاهرها، أو تسقط بالإعراض عنها وتكون لمن بعده؟ قولان. PageV01P015 # ويأخذ الأبعد إن امتنع الأقرب أو غاب. واختير الالتفات في ذلك إلى الحنان ~~والشفقة وإن بعد. # هنا انتهى النصف الأول من كتاب الشامل المبارك، والله أعلم. PageV01P016 ### | CHECK [البيع19] # [الجزء الثاني] # بسم ms326 الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. # باب البيع # البيع: نقل ملك (¬1) بعوض على وجه صحيح، ويتم (¬2) بما يدل على الرضى وإن ~~بمعاطاة، وبعني فيقول: بعتك. ولو قال: بكم هي ؟ فقال: بكذا. فقال: أخذتها ~~ثم أبى البائع؛ حلف ما قصد البيع وإلا لزم. وقيل: يلزم مطلقا. وثالثها: إن ~~كان المدفوع قيمتها وهي [أ/118] مما يباع بمثله لزم وإلا حلف، وهل الخلاف ~~على ظاهره أو في سلعة تسوق بها. وأما إن تلاقيا بغير سوق فاتفق ذلك، فإنه ~~يحلف ولا يلزمه البيع اتفاقا، وإن ظهر صدقه فلا يمين اتفاقا؛ طريقان. ومثله ~~لو قال: أنا آخذها بكذا، فقال: بعتك ثم أبى الأخذ، ولو قال بعتكها (¬3) ~~بكذا فرضي، ثم قال: لم أرد البيع لم ينفعه ولزم، وكذا لو قال: قد ابتعتها ~~(¬4) بكذا فرضي البائع؛ لم يكن للمشتري رجوع. ولو قال: أنا أبيعكها فرضي، ~~أو قال: أنا اشتريتها فرضي ثم رجع الأول فيهما، فذلك له ويحلف، وهل يبطل إن ~~تراخى القبول وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال. ~~وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنا لم يرضه البائع، ثم لم يزد أحد ~~(¬5) فيها؛ لزمته بذلك إن قرب. # وشرط صحته: تمييز عاقده، وهل إلا السكران فلا يصح بيعه، أو يصح ويلزمه، ~~أو لا يلزمه وعليه الأكثر؟ أقوال. وهل الخلاف في المميز، وأما الطافح فلا ~~يلزمه اتفاقا أو بالعكس ؟ طريقان. PageV01P001 # وشرط لزومه: بلوغ، ورشد، لا إن جبر (¬1) جبرا حراما على الأصح؛ كمن ضغط في ~~خراج، أو اعتدي عليه في جزية فباع متاعه لعقوبة أو سجن ولو خرج منه بحافظ ~~يحضر البيع ثم يعود ليلا أو بحميل، أو باعه بعض أهله عنه وهو على ذلك؛ كان ~~عنده عين غيره أم لا، فإنه يأخذ متاعه ممن وجده بيده مجانا، وإن فات وأخذ ~~من المبتاع الأكثر من قيمته، أو ما بيع به علم أنه مكره أم لا، إلا أن ~~العالم آثم كالغاصب وعليه الضمان مطلقا، ولا غلة له ms327 ولغيره الغلة، ولا يضمن ~~العقار ويضمن ما أكل أو لبس، ويبطل عتقه ووقفه وغيره، ويرجع المبتاع على ~~الظالم بالثمن؛ سواء قبضه منه أو دفعه للمضغوط فقبضه منه، ولو قبضه وكيل ~~الظالم منه رجع على أيهما شاء إن ثبت أنه وصل للظالم أو أنه وكله في قبضه، ~~ولا يبرئ الوكيل خوفه منه ولا إكراهه له، ولو غاب المضغوط فغرم الحميل ~~المال لم يرجع عليه بشيء على المنصوص، بخلاف من أسلفه ما غرمه في ذلك، ولو ~~شك هل وصل الثمن للظالم وقهره وعداه معلوم حمل على الوصول، ولو علم أن ~~المضغوط صرفه في مصالحه لم يأخذ متاعه (¬2) حينئذ إلا بالثمن، ولو باع أحد ~~من أهله متاع نفسه لفدائه صح البيع ومضى في جبر عامل، وعلى الإمام رد ذلك ~~لأربابه، فإن أخذه لنفسه فقد ظلمهم ومضى ذلك مطلقا. # وحرم بيع آلة حرب لكافر؛ كدار يتخذها كنيسة وخشبة يجعلها صليبا، وفسخ بيع ~~عبد مسلم له ولو باعه لمسلم وتكرر البيع وعوقبا، وإن هلك بيد الكافر ولم ~~يبعه لزمه قيمته. وفيها: يصح ويجبر على بيعه وشهر، وخرج عليه بيع المصحف. ~~قيل: والخلاف حيث علم البائع بكفر المشتري، ولو ظنه مسلما لم يفسخ وبيع ~~عليه اتفاقا. PageV01P002 # اللخمي: [ب/118] وأرى إن كان جاهلا بالتحريم إمضاءه بالثمن ويباع عليه، ~~وإلا كان فاسدا ومضى بالقيمة وله العتق والصدقة والهبة، وهل وإن لم يعتصرها ~~منه؛ كنصرانية وهبته ولدها الصغير من مسلم وهو المختار، أو لا؟ قولان. ~~وليست الكتابة كالعتق فيباع كغيره، فإن رهنه بيع عليه أيضا وأتى برهن ثقة ~~إن علم مرتهنه بإسلامه، ولا يلزم تعجيل ثمنه على الأصح. وقيل: يوقف بيد ~~المرتهن حتى يحل. وقيد الخلاف بما إذا انعقد على رهن غير معين، وأما إن عين ~~المسلم الرهن تعجل ثمنه للمرتهن، وإلا لم يعجل اتفاقا إلا أن يشاء؛ كأن جهل ~~إسلامه أو أعتقه الراهن، فإن كان إسلامه بعد الرهن لم يعجل اتفاقا إلا أن ~~يشاء (¬1) ، ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه أخذه وبيع عليه، ولو وهبه ~~المسلم، أو الكافر ms328 لكافر بيع عليه والثمن له، وجاز رده عليه (¬2) بعيب. ~~وقيل: يلزم الأرش (¬3) ، واستظهر بناء على أنه فسخ أو ابتداء، وفي جواز ~~بيعه بخيار لبائعه الكافر نظر، ولو أسلم بعد أن باعه مسلم بخيار له من ~~كافر، وخرج في منع إمضائه قولان؛ من أن بيع الخيار منحل ومنبرم، وأمهل ~~المشتري المسلم في خياره لانقضائه، لا (¬4) إن كان المتبايعان كافرين؛ ~~كبيعه إن أسلم وسيده كافر بعيد الغيبة، وإلا كتب إليه فيما قرب لاحتمال ~~إسلامه قبله كإسلام زوجته. PageV01P003 # وجبر مجوسي على الإسلام لا بقتل، فلا يباع لكافر كصغير كتابي، وهل إلا أن ~~يكون على دين مشتريه وضعف، أو مطلقا إن لم يكن له أب؟ تأويلان. فإن بيع ~~فسخ، ولا يباع على ملكه على المنصوص، وجاز بيع (¬1) كتابي بلغ من كتابي ~~مثله (¬2) إن أقام (¬3) به عندنا وإلا منع، والمختار في اليهودي مع ~~النصراني المنع، وظاهر قول مالك الجواز. وفي شراء كتابي غيره، ثالثها: يمنع ~~في الصغير، وخرجت على جبرهم. وقيل: يجبر الصغير اتفاقا. وتكره التجارة في ~~الخصيان للذريعة إلى فعل ذلك، فأما واحد واثنان فلا، وتجوز في المصاحف؛ ~~لأنه بيع ورق وجلد. # وشرط معقود عليه: طهارة، وانتفاع به، وقدرة عليه، وعدم حرمة (¬4) ولو ~~لبعضه؛ كجهالة لا عذرة على الأصح، وثالثها: إلا لعذر. # أشهب: والمبتاع فيها وفي زبل الدواب أعذر. وعنه: لا خير فيها وفيها ~~الكراهة، وأولت بالمنع، وخرج عليه منع الزبل، وأجازه ابن القاسم، والمشهور: ~~منع بيع (¬5) كزيت نجس. وقيل: يجوز إن بين. وثالثها: المنع إلا لكافر. وجاز ~~بيع روث إبل وبقر وغنم ونحوها، ولبن آدمية، ومنع عظام ميتة. وثالثها: جواز ~~ناب الفيل. ورابعها: إن غلبت جاز. وخامسها: الكراهة. PageV01P004 # وجاز بيع جلد سبع ذكي مطلقا. وقيل: إن دبغ. وثالثها: إن لم يكن عاديا وإلا ~~منع كجلد ميتة، وإن دبغ على المشهور، فلو ابتاع بثمنه غنما فماتت تصدق بثمن ~~الجلد. وقيل: يرد الثمن لمشتري الجلد أو وارثه، فإن لم يجدهم تصدق (¬1) به، ~~وخير المستحق إن جاء فيه وفي ثوب الصدقة (¬2) ، وجاز بيع صوفها، وكذا شعر ms329 ~~خنزير خلافا لأصبغ. ولا يطبخ بعظم ميتة، ولا يسخن به ماء لعجين، ولا لطهارة ~~في حمام (¬3) أو غيره. ومنع مالك أكل ما خبز بزبل الحمير (¬4) ، بخلاف ما ~~طبخ [أ/119] به (¬5) في قدر وكرهه ابتداء. PageV01P005 # وفيها: ولا بأس أن يوقد بعظم الميتة على طوب أو حجارة أو تخليص فضة، وهل ~~على ظاهره فيخالف قوله: لا يحمل الميتة لكلابه، أو معناه بعد الوقوع، أو ~~أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها، واستبعد؟ تأويلات، وظاهرها استعمال ~~الطوب والجير في كل شيء؛ لأن النار تذهب عين النجاسة وأثرها، وكذا ما طبخ ~~به من فخار، لا ما ينعكس فيه دخانه من الطعام ويلاقيه من رطب الشواء ~~والخبز. وعن مالك، وبه قال القابسي: أن ما طبخ من الفخار بالنجاسة لا يحل ~~(¬1) استعماله. وقيل: إلا بعد غسله وتغلية الماء فيه كقدور المجوس وصوب، ~~واستخف بعضهم الخبز بزبل الدواب للضرورة (¬2) ورعيا للخلاف، ولا كلب لم ~~يؤذن في اتخاذه اتفاقا كغيره على المشهور. وقيل: بالجواز، وشهر أيضا. وعن ~~سحنون: أبيعه وأحج بثمنه. وثالثها: يمنع بيعه لا شراؤه. ورابعها: يكره. ~~وخامسها: يجوز في الدين والميراث والمغنم ويكره في غيرها. وعلى المنع يفسخ ~~إلا أن يطول. وقيل: مطلقا. وفي الفهد ونحوه قولان. وجاز بيع هر (¬3) وسبع ~~لجلده، وأخذ منع جواز بيع الجلد منفردا قبل الذبح وهو منصوص. وقيل: لا ~~يجوز، وعليه فيفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة. وثالثها: يكره. وعلى الكراهة، فهل ~~يمضي، أو يفسخ إلا أن يذبح، أو إلا أن يقبضه المبتاع، أو (¬4) إلا أن يقبضه ~~(¬5) ويفوت فيمضي بالثمن في جميع ذلك؟ أقوال. PageV01P006 # وجاز بيع مريض مخوف، وحامل مقرب على الأصح (¬1) فيهما؛ كمحرم الأكل فيهما ~~(¬2) خف مرضه، ومباح أكل (¬3) مطلقا لا محرم أشرف؛ كطير في هواء، وسمك في ~~ماء، وإبل مهملة يعسر (¬4) تحصيلها، ولا يعرف ما بها من عيب، أو لا يؤخذ ~~إلا بالإزهاق، وكبيع المهاري أو الفلاء الصعاب التحصيل بالبراءة على الأصح، ~~والآبق. قال مالك: وضمانه من بائعه، ويفسخ وإن قبض وأول، إلا أن يدعي ~~مشتريه معرفته فيجوز (¬5) إن تواضعا ثمنه، ms330 فإن وجده على ما يعهد وإلا رد ~~وضمانه من بائعه، أو يكون عند مبتاعه ويعلم البائع حاله. وقال اللخمي: إن ~~شرط ضمانه من مشتريه، أو إن طلبه عليه أو على بائعه بشرط النقد، أو أنه له ~~على أي صفة وجد، أو وصفه وجهل مكانه منع، وإن كان بغير نقد وطلبه على ~~بائعه، أو إن وجده على صفة كذا، أو في وقت كذا (¬6) ، أو ما قرب (¬7) منه ~~جاز، فإن جعل لمن جاء به جعلا رجع به على البائع على الأصح؛ لأن تسليمه ~~عليه، والمغصوب إن بيع لغاصب وعلم أنه عازم على رده جاز لا عكسه، وإن أشكل ~~فالأظهر الجواز بعد أن يرده (¬8) لربه، ستة (¬9) أشهر وعليه الأكثر، وإن ~~بيع لغيره وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقا، لا إن كان ممتنعا ولا تأخذه ~~الأحكام ولو أقر به، وكذا إن أنكر (¬10) وعليه بينة، وتأخذه الأحكام على ~~المشهور للغرر (¬11) ، وللغاصب نقض ما باعه ثم ورثه لا إن اشتراه من ربه ~~لتسببه. وقال ابن القاسم: البيع ماض فيهما. PageV01P007 # محمد: والمتعدي لا ربح له إن اشتراه [ب/119] من ربه بأقل مما باعه به ~~للأجنبي، ولو باعها ربها كان نقضا لبيع الغاصب وأخذت من مشتر منه، ووقف ~~مرهون على رضى مرتهنه، وملك غيره على مالكه، وإن علم المبتاع بالعداء على ~~الأصح، ولا (¬1) مقال له إن رضي المالك. وقيل: إن علم بطل اتفاقا. وقيل: ~~إنما يلزم إن حضر المالك البيع وقرب مكانه لا إن بعد. # ومنع مالك بيع دور مكة، وهل على الكراهة، أو التحريم ؟ تأويلان. فإن بيع ~~جاز وأبى المتبايعان الأرش؛ حلف بائعه ما رضي بحمل الجناية إن ادعى عليه ~~الرضى بالبيع (¬2) ووقف حينئذ على رضى مستحقها، وإن فداه بائعه فللمبتاع ~~رده إن لم يعلم بعيبه، وهل مطلقا وهو ظاهرها، أو في العمد فقط وأولت عليه ~~أيضا (¬3) ؟ قولان. وإن فداه المبتاع رجع على البائع بالأقل من أرشه وثمنه. # وفيها: إن علم بجنايته لم يجز بيعه إلا أن يدفع الأرش، فإن أبى حلف ما ~~أراد حمل الجناية ms331 ورد وكانت الجناية أولى به (¬4) ، فإن باع من حلف بحريته ~~ليضربنه ضربا يجوز له فسخ، وهل ينجز عتقه، أو من ثلثه إن مات قبل ضربه وهو ~~المشهور؟ قولان. PageV01P008 # فإن حلف على ضرب لا يجوز له لكثرته؛ عتق مكانه ولا يمكن من ضربه، ولو كاتبه ~~قبل ضربه (¬1) مضت كتابته ووقفت نجومه، فإن عتق بالأداء أخذ العبد كل ما ~~أدى على الأصح وعتق، وإن عجز ضربه إن شاء، ولو ضربه بعد الكتابة بر خلافا ~~لأشهب، وجاز بيع عمود تحت بناء بائع إن أمن كسره أو اشترطت سلامته بعد حطه، ~~ولا إضاعة، وقلعه على بائعه. وقيل: إنما عليه نقض بنائه فقط، وما أصابه في ~~قلعه فمن المبتاع، وبيع نصل سيف دون حليته ونقدها على البائع وبالعكس على ~~المبتاع على الأصح؛ كجز صوف بيع على ظهور غنم وجذاذ تمر على رءوس نخل جزافا ~~فيهما. وقيل: على البائع. ولو باع شاة واستثنى جلدها؛ فذبحها على المبتاع ~~(¬2) ، وقيل: عليهما. وهل الأجرة بالسوية، أو على قدر ما لكل ؟ تردد. ~~وسلخها على من له الجلد إن قلنا أنه مبقى (¬3) ، وإلا فخلاف، وبيع هواء فوق ~~بناء (¬4) ، ويبني البائع الأسفل إن وصف البناء في الجميع، وفرش السقف ~~بالألواح على من شرط، وإلا فعلى البائع على الأصح. ومن ملك أرضا أو بناء ~~ملك أعلاه ما أمكن، ولا يملك باطنها على ظاهر المذهب ورجح خلافه. وغرز جذع ~~في حائط، وهو (¬5) إجارة (¬6) تنفسخ بانهدامه إن ذكر مدة (¬7) ، وإلا ~~فمضمون ببنيه كلما انهدم ليغرز صاحب الخشب خشبه (¬8) ، ولا كخنزير أو خمر ~~ولو (¬9) مع سلعة على المنصوص، وعلى الصحة يبطل ما قابل الحرام فقط، فإن ~~باع ملكه وملك غيره فرد وهو (¬10) وجه الصفقة (¬11) ؛ بطل الجميع ولا خيار ~~للمشتري على المشهور. PageV01P009 # ولا مجهول من ثمن أو مثمون؛ كبيع بزنة حجر مجهول أو صنجة كذلك وإن ببادية، ~~وقد يتخرج جوازه على البيع بمكيال يجهله (¬1) المبتاع، وكتراب صائغ وفسخ، ~~فإن فات بذهاب عينه لزمه قيمته على غرره، ولو خلصه رده. وقيل: عليه قيمته، ~~وعلى المشهور فله (¬2) أجر [أ/120] ms332 تخليصه؛ كمن اشترى شجرا بوجه شبهة فسقى ~~وعالج، أو آبقا فأنفق عليه ثم فسخ؛ فإنه يرجع بما أنفق على المشهور، وهل ~~مطلقا، أو يكون في ذمة البائع إن لم يخرج شيئا، أو لم تتمر، أو لم تزد على ~~الحاصل ولا شيء له عند عدمه؟ خلاف. ولو جهل التفصيل كعبدين لرجلين بثمن ~~واحد؛ فالأشهر منعه وفسخ إن نزل، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم. # وقيل: الأشبه أن يمضي بالقيمة، فإن سميا لكل ثمنا أو قوما، أو دخلا على ~~التساوي بعد التقويم جاز. قيل: والخلاف إنما هو إذا علم المبتاع بذلك، وإلا ~~فلا يفسخ (¬3) ، وأجراه المازري على الخلاف في علم أحد البيعين (¬4) ~~بالفساد، وعلى الصحة يقسط (¬5) الثمن، فإن اشترى اثنان سلعتين على الشركة ~~جاز، وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما ينوبها فقولان. وكرطل من شاة قبل ~~سلخها على الأشهر. وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها (¬6) وعرفها وشرع في الذبح ~~جاز، وإن كان بعد يوم أو يومين فسخته. PageV01P010 # وجاز استثناء ركوب دابة يوما أو (¬1) يومين، وسكنى دار سنة لا بعيدا، وحياة ~~بائع، وشهرا في دابة، فإن انهدمت الدار، أو ماتت الدابة قبل الأجل (¬2) ؛ ~~رجع البائع (¬3) بحصة ذلك. وقيل: لا يرجع بشيء وضمن المشتري الدار، وكذا ~~(¬4) الدابة على الأصح إن صح الاستثناء وإلا فالبائع، وقيل: يضمنها المشتري ~~إن مات (¬5) بعد القبض بالقيمة، وإن هلكت بيد البائع ولو بعد القبض فمنه، ~~وجاز بيع تراب معدن ولو ذهبا وقسمته على المشهور فيهما، وشاة قبل سلخها، ~~وحنطة في سنبل، وتبن على كيل وإن تأخر تمام دراسه كنصف شهر وقت لم ينفش ~~جزافا على الأشهر، وزيت زيتون على وزن (¬6) إن لم يختلف خروجه وإلا فلا، ~~إلا أن (¬7) يشترط خيار المشتري، ولا ينقده قبل شرط خيارهما بلا نقد أيضا، ~~ويشترط أن يقرب عصره فيهما كعشرة (¬8) . وقيل: هو والبائع ولا نقد وإن بقرب ~~عصره؛ كعشرة أيام ونحوها، ودقيق حنطة على الأشهر إن لم يختلف خروجه، وصاع ~~من صبرة، أو مجموعها كل صاع بكذا وإن جهل قدرها. وقيل: يكره، فإن ms333 قال أخذت ~~(¬9) منها وأراد البعض فالأقرب المنع، ولو قال: كل صاع بكذا؛ فالأقرب المنع ~~إن أراد التبعيض؛ علمت صيعانها أم لا، وإن أراد بيان الجنس جاز؛ لأن القصد ~~هو الصبرة كل صاع بكذا، ولو قال (¬10) : أبيعك من هذه الصبرة حساب (¬11) كل ~~عشرة أقفزة بكذا، فهل يفسد (¬12) البيع أولا وتكون (من) زائدة، أو (¬13) PageV01P011 ~~يلزم في عشرة فقط؟ تردد. # وشاة واستثنى ثلاثة أرطال أو أربعة وإليه رجع بعد منعه. وروي: خمسة أرطال ~~أو ستة. وروي: قدر الثلث لا بطن أوكبد ونحوهما، ولا (¬1) يأخذ من غير لحمها ~~وصحح، وظاهر قول مالك جوازه. وفيها ما (¬2) يقتضيه، ويجبر على الذبح على ~~المعروف. وقيل: باتفاق. وإن كانت مريضة لم يجبر وصبرة، واستثناء قدر ثلث ~~منها على المشهور كثمرة باتفاق؛ بسرا أو رطبا لا (¬3) ما زاد على الثلث في ~~الجميع، واغتفر اليسير خلافا لابن المواز في الصبرة، ولا يجوز استثناء جنين ~~الأمة على الأصح، فإن أجيحت الثمرة فلا شيء على البائع إن كانت يسيرة، وإلا ~~فهل يأخذ ما استثناه أو يفض (¬4) عليهما؟ روايتان. فإن كانت الثمرة أنواعا ~~فاستثنى [ب/120] من نوع منها أكثر من الثلث وهو دون ثلث الجميع منع (¬5) ~~على الأصح. وجاز استثناء جزء مطلقا ولو على الذبح وجبر من أباه حينئذ ~~وتولاه المشتري. وقيل: الصواب عدمه، وأن من طلب البيع أجيب، وجلد وساقط ~~لسفر على المشهور، وروي منعه، وهل مطلقا، أو الجواز حيث لا قيمة له والمنع ~~إذا كان له قيمة؟ تأويلان. # وفي الحضر المنع، وفيها الكراهة. وثالثها (¬6) : الجواز. قيل: وأما ~~استثناء الرءوس (¬7) والأكارع فيجوز مطلقا، ولا يجبر على الذبح على المعروف ~~(¬8) ، وله رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو ~~للحاكم وضعف؟ أقوال. PageV01P012 # فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثها ~~فيها (¬1) : يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقا، أو إن فرط ضمن وإلا ~~فلا؟ تردد. وقيل: لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع (¬2) عبد دون ماله، ففي ~~جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا ms334 يصح (¬3) بيعه به منفردا (¬4) ~~روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط. ولو صح بيعه به منفردا ~~جاز اتفاقا، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين به ~~مثلها فهو لها (¬5) ، وإن كان نفيسا إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بدله ~~لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا. # وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معا، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه (¬6) ، ~~وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم ~~البائع عدده؟ قولان. لا غير مرئي؛ كغائب، ونحو قمح في تبن، بخلاف زرع قائم ~~كمحصود على الأشهر (¬7) ، وكظرف فارغ يبتاع ملؤه، أو ثانيا بعد تفريقه على ~~الأصح فيهما، بخلاف كسلة تين، وفي فسخ ما بيع بكيل مجهول قولان. PageV01P013 # ولا إن علمه أحدهما ولو مشتريا على المعروف، وإن علم الآخر بعلمه فقط بعد ~~العقد؛ خير ولو بائعا على المعروف، وفسد إن دخل وقد أعلمه البائع بعلمه على ~~الأصح؛ كالأمة المغنية، فإن فات ففيه القيمة، ولا إن (¬1) أمكن عدده دون ~~مشقة، أو كان مكانه غير مصطحب، أو كثيرا يعسر حزره، أو لم يكن أحدهما من ~~أهل الحزر، ولا كرقيق وحيوان وثياب وخشب (¬2) ملقى بعضها فوق بعض، بخلاف ~~صغاره وصغار حوت وجوز ولوز وبيض ورمان وشبهه؛ كحمام برج على الأصح (¬3) ، ~~وعصافير بقفص وأولت بالمذبوحة، وجاز تبر (¬4) ولو (¬5) لم تقصد آحاده، ~~ومصوغا وإن محشوا أمكن حزر حليته جزافا؛ كمسكوك يتعامل به وزنا لا عددا. ~~وقيل: بالكراهة فيهما. وقيل: بالجواز والمنع. وقيل: يمنع في المعدود ~~اتفاقا، وفي الموزون قولان. PageV01P014 # وجاز شراء لبن شياه كثيرة إن عرف حلابها (¬1) على الجملة. وفيها: المنع ولو ~~في شاتين للغرر، بخلاف اشتراط لبن البقرة المكتراة لأنه تبع، وأنكره سحنون، ~~فإن خف لبنها أو مات بعض الشياه؛ سقط من الكراء أو من الثمن بقدره ولزم ~~الباقي وإن قل، لا كالاستحقاق على الأصح فيهما (¬2) ، وحرم حب جزافا مع ~~مكيل من حب [أ/121] أو أرض أو ثياب، وجزاف أرض مع مكيل منه، وجاز مع ms335 مكيل ~~(¬3) من حب بجزاف (¬4) مع عرض على الأصح فيهما، ومكيلين (¬5) وجزافين وإن ~~على كيل إن اتحد (¬6) الكيل والصفة لا إن اختلفا كأحدهما على الأصح، ولا ~~يضاف جزاف على كيل لغيره بحال على الأصح، وكفت رؤية صوان كبيض ورمان، وبعض ~~مثلي كحب، وإن تغير (¬7) محل العقد لا مقوم على الأصح، فإن خرج متغيرا ~~تغيرا يسيرا لزم، وإلا زاد الجميع لا التالف وحده إلا بتراضيهما، وهل ~~الكثير النصف، أو الثلث، أو الربع ؟ تردد. كرؤية من زمن لا يتغير فيه وإلا ~~فسد على الأصح (¬8) . وقيل: إن اشترط النقد وإلا جاز، وصدق بائع في بقائه ~~على الأشهر، ومشتر مع يمينه إن اختلفا في عين المبيع اتفاقا، وقيد اللخمي ~~الخلاف بما إذا أشكل الأمر، وأما بعيد تتغير في مثله فالمبتاع مصدق وإلا ~~فالبائع، ولا يمين عليه حيث يقطع بكذب المبتاع؛ كادعائه في كيوم سوس القمح ~~وحمرة (¬9) الزيت ونحوه، وصح شراء سلعة لعشرين سنة. وروي: يكره، ولا يفسخ ~~إلا في كثمانين. PageV01P015 # وجاز إجارة عبد عشرين سنة، وإليه رجع ابن القاسم، وبيع دار وهي مستأجرة إذا ~~قربت المدة، وبيع غائب إن وصف بما يختلف به الثمن. وفيها: الجواز دون صفة. ~~وقيل: إن شرط الخيار للمبتاع (¬1) ، لا إن سكتا عنه أو شرط نفيه، وظاهرها: ~~وإن سكت عن جنس المبيع (¬2) ، وأنكر ورجح ما فيها، وقاله (¬3) جل الأصحاب، ~~وصحح بعضهم اشتراط الصفة، وهل مطلقا وهو ظاهر المذهب وبه العمل، أو من غير ~~البائع؟ قولان (¬4) تحتملهما المدونة. ويشترط أن يكون المبتاع ممن يعرف ما ~~وصف له، وألا تبعد مسافته كإفريقية من خرسان، ولا تمكن رؤيته بلا مشقة ~~وظاهرها الجواز، فإن كان بمشقة جاز على الأشهر كذي مسافة يوم، وعدل على ~~برنامج للعمل لا ساج مدرج وشبهه، وأجاز الجميع (¬5) مرة ومنعها أخرى، ولزم ~~إن صح الوصف، وصدق المبتاع إن ادعى خلافه، ورجع في أنه عليه لأهل المعرفة، ~~ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتر على البرنامج؛ ~~فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه؛ إذ قبضه ms336 على صفته كمن قبض نقدا ~~ثم غاب به، فإن الدافع يحلف ما أعطاه رديئا ولا ناقصا، فإن وجد البرنامج ~~الخمسين إحدى وخمسين شاركه البائع بجزء من أحد وخمسين. وروي: من اثنين ~~وخمسين، وروي: يرد ثوبا من الوسط. وقيل: أي ثوب شاء. وقيل: على تلك الصفة. ~~وقيل: إن كان الثوب أكثر قيمة من الجزء رد البائع قيمة الزائد أو أقل ورد ~~المشتري، فإن نقص العدل ثوبا نقص من الثمن جزءا من خمسين، فإن كثر النقص رد ~~المبيع، فإن اختلف جنس الثياب نظر صفة برنامجه من كل نوع ورد المخالف، وجاز ~~جرار خل مطينة للضرورة كالبرنامج، فإن كانت [ب/121] ناقصة منع اتفاقا؛ لأنه ~~حينئذ جزاف غير مرئي، وصح من أعمى بيع وشراء بالصفة. PageV01P016 # وقيل: إلا الأصلي أو من عمي طفلا لا يميز الألوان، ولا مانع فيما يدرك بغير ~~البصر، وقبض الغائب على المشتري وليس على البائع الإتيان به، وأجيب من طلب ~~وقف الثمن إن كان عرضا أو مثليا أو نقدا على معسر يحبس يخشى تلفه (¬1) فيه ~~أو عبدا، وقلنا: ضمانه (¬2) من المبتاع ونفقته على بائعه، ورجع بها إن حكم ~~بخراجه لمبتاعه، وخدم بائعه إن كان من عبيد الخدمة إن قلنا: يضمن، وإلا لم ~~يستعمله، والدار للسكنى أو الغلة كذلك، فإن تلف الثمن في الوقف؛ ضمنه من ~~يصير إليه، وقبل الوقف لم يرجع أحدهما بشيء، فإن سلم الغائب أخذه مشتريه ~~وضمن البائع الثمن، فإن تلف الثمن قبل الوقف، ففي انفساخ المبيع قولان، ~~وجاز فيه النقد تطوعا وفسد بالشرط؛ كعهدة ثلاث، ومواضعة، ومبيع بخيار، ~~وعقار مزارعة، وحائط على عدد (¬3) نخل، وفي جعل وأرض لم يؤمن ريها كأجير ~~لحرز (¬4) زرع ودابة معينين اشترط (¬5) قبض منفعتهما بعد شهر، وبدون شرط في ~~أربع بخيار ومواضعة وغائب وكراء مضمون وسلم. وقيل: إنما يجوز التطوع ~~بالمثلي (¬6) فقط، إلا أن يشترط في العرض وشبهه إن لم يتم البيع رد مثله، ~~ولو كان الثمن سكنى دار منع مطلقا. وقيل: إنما يجوز فيما يصح (¬7) قرضه، ~~فإن تطوع رجع بالمثل لا القيمة، ولو ms337 عجله ليرجع بالقيمة منع، وإن لم يشترط ~~شيئا وظنا أن الحكم الرجوع بالقيمة (¬8) جاز ورجع بها. وجاز شرط النقد في ~~كعقار بيع جزافا وإن بعد، وحيوان إن (¬9) PageV01P017 ~~قرب على المشهور فيهما، وفي غيرهما إن قرب على المعروف، وفي القرب خمسة ~~يومان، ويوم ونحوه، ونصف يوم، وبريد وبريدان. وفيها: ضمانه (¬1) بعد عقده ~~من بائعه إلا لشرط. وقيل: بالعكس ورجع عنه، وهل مطلقا، أو العقار من ~~المشتري وغيره من البائع؟ طريقان. فإن سكتا عن الضمان ثم أرادا بعد العقد ~~جعله على أحدهما، ففي الجواز والمنع قولان. # وما فيه حق توفية كبيع دار مزارعة؛ فمن البائع اتفاقا، وعلى تضمين ~~المبتاع لو اختلفا هل صادفها العقد تالفة أو مغيبة أم لا، ففي انتقال ~~الضمان أو بقائه قولان. # ولو تنازعا في هلاكه قبل القبض صدق المبتاع مع يمينه إن ادعى علمه وإلا ~~فلا، وإليه رجع؛ كأن شكا اتفاقا. وفي تعجيل الثمن في العقار لم ينجبر (¬2) ~~المبتاع على الأصح إلا لشرط في العقد. # فصل PageV01P018 ~~حرم ولو بين سيد وعبده على المشهور فضل وتأخير في (¬1) نقد وإن غير مسكوك ~~إن اتحد جنسه، وفي طعام ربوي كذلك، والتأخير خاصة إن اختلفا كذهب وفضة ~~مطلقا، وكطعامين وإن غير (¬2) ربويين، والعلة في النقد غلبته في الثمنية، ~~فلا ربا في فلوس. وقيل: الثمنية ففيها (¬3) الربا. وثالثها: يكره [ب/122]. ~~وجل قوله فيها: الكراهة. وقيل: مبنى الجواز فيها على عدم تعليل النقد، ~~وأنكر للاتفاق على تعليله. وعن مالك منع الفلوس بنحاس مكسور للمزابنة ~~وبآنية منه، وعنه جوازه. وفسد بطول مجلس بين عقد وقبض وبتفرق اختيارا (¬4) ~~. وقيل إلا أن يقرب بكوزن أو تقليب وهل خلاف؟ تأويلان. وبصرف جزء من دينار ~~لتعذر قبضه، وهل بهروب أحدهما ويلزمه حكم العقد إذا وجد؟ قولان. وبغلبة على ~~الأظهر ولو من أحدهما. وقيل: إن غلبا معا ففي الفساد قولان، وعليه ففي ~~بطلانه بغلبة أحدهما قولان. وهل يبطل الجميع، أو ما غلبا عليه؟ قولان. وليس ~~هجوم الليل غلبة لاختيارهما (¬5) مضايقة الوقت، وبتوكيل في قبض وإن حضر على ~~المشهور. وثالثها: إلا ms338 أن يقبض، وإن غاب فالمشهور المنع. وقيل (¬6) : يكره. ~~وبإحالة إن تراخى في (¬7) القبض أو غاب المحيل وإلا كره، وبغيبة نقد وإن من ~~جانب على المشهور وإن طال، وإلا كره (¬8) ؛ كخلط دينار وإدخاله التابوت ~~وإخراج الدراهم. وفيها: وليدعه حتى يزنها (¬9) ويأخذ ويعطي، وكره العقد ~~بمجلس والنقد بغيره، وبمواعدة على المشهور، ثالثها: الكراهة، وشهرت أيضا ~~كقوله: امض بنا إلى موضع كذا لأصارفك الدينار بكذا. PageV01P019 # وفيها: فليمض معه دون مواعدة (¬1) ، والتعريض جائز وبخيار فيه وإن لأحدهما ~~على المشهور. وقيل: باتفاق وبصرف دين مؤجل على المشهور، لا إن حل ولو في ~~الذمتين خلافا لأشهب، وبتسلفهما معا كأحدهما إن طال، لا إن قرب على الأصح، ~~وهل (¬2) المنع تحريما، أو كراهة ؟ قولان. وإن اعتقد كل أن العوض مع صاحبه ~~فالأكثر الصحة، وإن دخلا معا على القرض فقولان. # اللخمي: وإن قالا إن اقترضنا أمضينا العقد وإلا فلا صح؛ كأن صارفه ثم أخذ ~~منه عرضا بدراهمه قبل قبضها ناجزا، وإن اشترى دينارا ثم تسلف من ربه دراهمه ~~ونقدها فيه منع، وبمغصوب غاب إن كان مصوغا على المشهور. وقيل: إن علم وجوده ~~حين العقد وإلا منع وفاقا، وصح إن فات ووجب على الغاصب ضمانه إن كان مسكوكا ~~على المشهور فيهما، وما لا يعرف بعينه من مكسور وتبر فكالمسكوك (¬3) وتعين ~~هنا. وفي ذوي الشبهات على المشهور فيهما وفي غيرهما، ثالثها: في جانب ~~المشتري فقط. وإن بقي على حال يخير فيه ربه فاختار القيمة؛ صح صرفه عليها ~~على المشهور كالدين. وكذا إن اختار أخذه وأحضره، وإلا منع على المشهور، ~~وبما غاب من رهن ووديعة ولو مسكوكا على المشهور فيهما، وصح إن حضر ووجبت ~~فيه القيمة. # والمعار والمستأجر كذلك، وبتصديق منهما أو من أحدهما في وزن أو في (¬4) ~~صفة على المشهور، كتصديق في مبادلة طعامين أو نقدين في كيل، أو وزن، أو ~~عدد، ومقرض، وطعام بيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل (¬5) قبل أجله. وجاز ~~[أ/123] شراء سلعة بدنانير لشهر على أن يعطيه بتلك الدنانير دراهم بعد شهر؛ ~~لأن الدنانير لغو، وظاهرها المنع. ms339 PageV01P020 # اللخمي: وإن باع بنصف دينار لم يقض عليه إلا بدراهم إلا أن يرضى بدينار ~~ويكونا شريكين فيه. محمد: وإن كان له عليه نصف دينارين قضي له بدينار كامل ~~أو عشرون قيراطا قضي له بدراهم أو دينار، إلا قيراطين فبدينار ويرد الباقي ~~دراهم، وإن رضي بنقص عدد منع على المشهور، وينقص مقدار أو بإكماله بالحضرة ~~ناجزا صح، وإن أبى أجبر الممتنع في غير المعين وفي المعين (¬1) قولان. # وإن تفرقا أو طالت (¬2) انتقض على المنصوص إن قام به، وإلا فثالثها: يصح ~~إن قل كاختلاف ميزان. وقيل: درهم في ألف، وقيل: في مائة ودانق؛ وهو ربع ~~قيراط في دينار، فإن تأخر البعض بشرط بطل الجميع. وقيل: المؤخر فقط، وبلا ~~شرط فالمؤخر وللكسر (¬3) دينار، إلا أن يتجاوز صرف دينار فثان ثم كذلك. # ويبطل المعجل أيضا على الأصح. وقيل: إن قل المؤخر (¬4) فكذلك، وإلا بطل ~~الجميع اتفاقا، وخرج في المعجل عدمه، وهل النصف في حيز القليل وهو ظاهرها، ~~أو هو كثير؟ خلاف. # وإن شرط المناجزة فتأخر البعض لغلبة، أو نسيان، أو غلط، أو سرقة من صراف ~~وشبهه صح المعجل اتفاقا، وهل المؤخر أيضا إن لم يقم به، أو ينتقض صرف دينار ~~إلا أن يزيد على صرفه فأكثر وهو الأصح؟ قولان. PageV01P021 # ولو أودعه ما صرفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا (¬1) يعرف بعينه ولم يطبع ~~عليه، وإن طبع عليه أو كان مما يعرف بعينه صح، وإن رضي بكرصاص بالحضرة أو ~~بإتمامه صح على الأظهر؛ كمغشوش رضي به، وإلا انتقض في (¬2) غير المعين ولم ~~يجز البدل على المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى (¬3) الخلاف في ~~المعين من جهة (¬4) دون أخرى (¬5) ، وفي المعين طريقان: جواز البدل، ~~والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو (¬6) عشر دينار، إلا ~~أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى ~~لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه (¬7) فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ~~ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل ms340 ~~سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف دينارا في المعين فلا يبطل غيره ~~باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف (¬8) فهل يبطل الأعلى فقط، أو ~~الجميع؟ قولان. # وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (¬9) لابن القاسم ~~وأشهب، فإن لم يرد (¬10) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ~~ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (¬11) على ما يجوز قولان. # وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (¬12) لعيبها (¬13) . وروي: تبدل، ~~وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات. PageV01P022 # وقيل: هي كجزء الصرف (¬1) ينتقض بتأخيرها؛ كاستحقاق المشكوك على المشهور إن ~~تفرقا أو طال أو عين، وإلا أجبر [أ/123] على البدل إن كان عنده اتفاقا، ~~والخلاف في الموازية، وهل محله قبل التفرق والطول، أو عند عدم كل منهما؟ ~~تأويلان (¬2) . وقيل: محله بالحضرة. فعند ابن القاسم يلزم المثل. وعند أشهب ~~إن لم يعين وإلا بطل، وإن كان مصوغا انتقض مطلقا. وللمالك الإجازة بالحضرة ~~على المشهور إن لم يكن المشتري أخبره مخبر أن المصوغ لغير الدافع، وإلا منع ~~على المشهور كبيع وصرف إن كثر على المشهور، فيفسخ ما لم يفت. وقيل: مطلقا. PageV01P023 # ويمنع البيع أيضا مع جعل، أو مساقاة، وشركة، ونكاح، وقراض، فإن وقع البيع ~~والصرف في دينار فيسير. وقيل: مع كون الصرف ثلثا فأدنى. وقيل: أو البيع. ~~وقيل: إن كان كدرهم لعجز، فإن زاد الصرف على دينار والبيع بأقل من دينار ~~فيسير. وقيل: إلا أن يزيد على ثلث الصفقة، فإن كان البيع أكثر منع، إلا في ~~صرف دون دينار. ولو باع بدينار إلا درهمين جاز. وروي: أو إلا ثلاثة. وقيل: ~~أو إلا قدر ثلث دينار. فإن عجل الجميع لا النقدين دون سلعة على الأصح، ولا ~~إن تأجل الجميع كالسلعة أو أحد النقدين على المشهور فيهما، وعلى الصحة يقضى ~~بما سميا. وقيل: بدراهم على من عنده (¬1) الدنانير ويتقاصان، ولو استثنى ~~دراهم من دنانير، فثالثها: إن كان نقدا صح. وقيل: إن شرط المقاصة ولم يفضل ~~من الدراهم شيء، أو فضل درهمان فأقل (¬2) جاز أو أكثر إن ms341 كان البيع بالنقد ~~وإلا امتنع، وإن لم يشترط جاز فضل؛ كدرهمين لا أكثر ولو دون صرف دينار إلا ~~بالنقد، وإن زاد على صرفه منع مطلقا على الأصح، فإن استثنى جزءا جاز مطلقا، ~~لا كالدرهم على المشهور، وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل، وفلوس أو طعام في ~~بيع إن عجل الجميع، وكان الدرهم والنصف مسكوكين سكة واحدة وعرف وزنهما. ~~وفيها: كراهة ما زاد على النصف وأول بالمنع، وأجاز أشهب ثلاثة أرباعه. ~~وقيل: إنما يجوز في أقل من النصف. وقيل: إنما يجوز في بلد لا فلوس فيه (¬3) ~~ولا خراريب ولا أرباع. وقيل: يمنع مطلقا. # مالك: ولا أحب أن يأخذ بنصف الدرهم فلوسا ونصفه فضة، وحمل على المنع. PageV01P024 # ومنع أخذ صائغ فضة وأجرة (¬1) ليعطي الزينة مضروبا، كزيتون وأجرتهم (¬2) ~~لمعصره، بخلاف تبر يدفعه مسافر وأجرته بدار ضرب، ويأخذ زنته وصوب منعه إلا ~~لخوف على نفس كفوات رفقة وعليه الأكثر، وجاز محلى من أحد النقدين بصنفه ~~معجلا على المشهور إن كانت حليته مباحة تبعا في نزعها ضرر لا مؤجلا على ~~المشهور. وثالثها: يكره. ولا قلادة لا تفسد بنزعها على ظاهر المذهب، وإن ~~أعيدت بغرامة ثمن فقولان. # واختير المنع إن كانت الحلية قائمة بنفسها رصعت ثم سمرت كالمنقوضة، وإن ~~لم تكن تبعا منع (¬3) وإن معجلا، وجاز بغير صنفه مطلقا إن عجل وإلا منع ~~(¬4) على المشهور، والتبع ثلث. وقيل: دونه. وقيل: نصف وضعف، وهل بالقيمة ~~وهو ظاهر الموطأ والموازية، أو بالوزن [ب/123] وهو ظاهر المذهب؟ قولان. فإن ~~طرز ثوب أو نسج بذلك ولو (¬5) سبك خرج منه عين فكمحلى، وإلا فقولان. # فإن حلي بهما معا لم يجز بيعه وحده، أو مع سلعة تعين (¬6) أحدهما وإن ~~بنصف (¬7) التبع على المشهور، ورجع إليه بعد أن أجازه نقدا أو بعرض أو فلوس ~~إن تقاربا، أما إن كانا معا تبعا لما فيه من جوهر ولؤلؤ جاز بأحدهما ~~اتفاقا، وفي التبعية القولان. # وجاز مغشوش بمثله وزنا على الأصح، وقيل: إن تساوى الغش وإلا فلا، وصحح ~~منعه بخالصه، والمذهب جوازه لمن يقطعه أو لا يغش ms342 به وإلا رد، فإن فات ففي ~~التصدق بثمنه أو بما زاد على من لا يغش أو يملكه أقوال، وكره لغير مأمون ~~كصيرفي، وهل كذا إن أشكل أو يجوز؟ قولان لابن القاسم وابن وهب. أما مغشوش ~~تبعا يتعامل به فيباع بصنفه وزنا. PageV01P025 # ومنع ربا (¬1) ، وضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك، وفسخ الدين في مثله بين عبد ~~وسيده (¬2) على المشهور إن كان له انتزاع ماله، وإلا فاتفاق كمكاتب ومديان، ~~إلا أن يتحمل دينه فالقولان. # وجاز مراطلة عين بمثله ولو مسكوكا لم يعرف وزنه على الأصوب بصنجة أو ~~كفتين، وفي الأصح منهما قولان إن تساويا، أو رجح أحدهما جودة، أو كان بعضه ~~أجود أو أردأ وباقيه مساويا على الأصح، لا ما (¬3) بعضه أجود وبعضه أردأ ~~اتفاقا، واغتفر قطعة لم يقصد بها فضل كثلث فأقل يجعل مع جيد في كفة لاعتدال وزن. # محمد: ما لم تكن رديئة، وإن كانت كدينار لم يجز، إلا أن تكون مثل المنفرد ~~فأجود، ولا يجوز لأحدهما ترك ما رجح له دون عوض، وهل تعتبر سكة وصياغة ~~كجودة، واستظهر أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان. وقيل: تعتبر الصياغة فقط. ~~وقيل: إن اتحد العوضان فكذلك وإلا اعتبر اتفاقا. ومنع ابن القاسم مراطلة ~~بعض الفلوس ببعض. # وجاز مبادلة إن وقعت بلفظها في مسكوك عددا لا وزنا واحدا بواحد لا بأكثر ~~(¬4) ، واتحد نوعا وسكة، وقيل: كثلاثة اتفاقا، ولتمام ستة على الأصح، ولو ~~بأوزن سدسا سدسا لا ثلثا على الأصح، والأجود مساويا أو أزيد جائز وأنقص ~~ممتنع كالأزيد الأجود سكة عند مالك؛ لأن السكك تختلف نفاقها فيمنع، وأجازه ~~ابن القاسم واستظهر. PageV01P026 # وجاز قضاء قرض بمساو وبأفضل صفة لا وزنا على الأصح، إلا يسيرا جدا كاختلاف ~~ميزان. وقيل: اليسير مطلقا، وبأفضل (¬1) صفة وقدرا إن حل الأجل، وإلا منع ~~كدوران فضل من طرفين، وكذا زيادة عدد على الأصح، فإن كان عينا من بيع ~~فكالقرض، وجاز بأكثر قدرا اتفاقا، والسكة (¬2) والصياغة كجودة في قضاء. وفي ~~الموازية: منع اقتضاء الحلي من الدنانير؛ لأن لها فضل السكة وللحلي فضل ~~الصياغة، وفي مختصر ms343 ابن عبد الحكم جوازه، فأخذ منه إلغاؤها، ولو فقدت ~~الفلوس فقيمتها حين اجتماع استحقاق وعدم. وقيل: يوم تحاكم (¬3) ولو بطلت ~~فمثلها. وقيل: قيمتها. وقيل: [أ/124] قيمة المبيع. وفيها: منع اقتضاء ~~مجموعة من قائمة وفرادى، وجواز قائمة منهما (¬4) وفرادى من قائمة دون ~~مجموعة، ومقتضى منع المجموعة من القائمة منع القائمة منها، ولهذا قيل ~~بالمنع فيهما، وقيل بالجواز فيهما، وفرق بما (¬5) في المدونة؛ لأن المجموعة ~~لما ثبتت في الذمة والعبرة فيها بالوزن، ألغي معه العدد فصار الفضل في طرف. # فالقائمة: جيدة إذا جمع منها مائة تزيد كدينار. والفرادى: دون جودتها ~~وتنقص كدينار من المائة. والمجموعة: المجموع من وازن وناقص ومن ذهوب مختلفة ~~دون جودة الفرادى، فللقائمة فضل الوزن والجودة عليهما، وللفرادى فضل الجودة ~~على المجموعة (¬6) فقط، وللمجموعة فضل العدد عليهما. # فصل # وفي علة الطعام الربوي طريقان: الأولى: تفصيلية، ففي (¬7) البر الاقتيات، ~~وكذا الشعير للضرورة. وفي التمر التفكه وأنكر؛ لأنه كان قوتا في زمنه - ~~عليه السلام - . وفي الملح الإصلاح للقوت، وفي معناه كل ما شاركه في العلة. PageV01P027 # والثانية: إجمالية وهي المشهورة، فقيل: الاقتيات، وفي معناه إصلاحه. وقيل: ~~الادخار. وقيل: مجموعهما، وعليه الأكثر وحملت عليه المدونة. وقيل: الاقتيات ~~والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي، وروي: غلبة الادخار. ولبن الإبل يعضد ~~الأول، إلا أن دوامه كادخاره؛ فما اجتمعت فيه، أو كان مصلحا فربوي؛ كبر، ~~وشعير، وسلت، وعلس، وأرز، ودخن، وذرة، وقطنية، وتمر، وزبيب، ولحم، وملح، ~~وزيتون، وخردل، وقرطم، وكذا بصل، وثوم، وقيل: فيهما القولان (¬1) . وكتين، ~~وحب فجل على الأظهر فيهما. وما عدمت كلها منه؛ كخس، وهندباء، وقضب فغير ~~ربوي اتفاقا، ومثله فاكهة لا تدخر ولا تقتات. وما ليس بمطعوم؛ كزعفران، ~~وصبر، وشاهترج. PageV01P028 # واختلف فيما فقد منه (¬1) بعضها؛ كجوز، ولوز، وفستق، وبندق؛ لأنه يدخر ولا ~~يقتات، وكخوخ، ورمان، وإجاص، وكمثرى، وموز مما يدخر في قطر دون آخر. ولا ~~يقتات أو يقتات ولا يدخر؛ كجراد (¬2) ، وككراث - فإنه يدخر بمصر مملوحا - ~~وكباذنجان، ودباء مما يدخر بالخل، وقلقاس، ولفت مما يدخر في مكان دون غيره، ~~وكحب حنظل مما يقتاته العرب، ms344 وحب الغاسول مثله، وكبطيخ أصفر فإنه يدخر ~~بخراسان، وأخضر فإنه يدخر بمصر كثيرا، وكلبن مخيض لأنه يقتات ولا يدخر، ~~وكعنب لا يزبب، ورطب لا يتمر لأنه يدخر غالبه (¬3) ، وهل الحكم للغالب، أو ~~النظر إليه نفسه وهو لا يدخر (¬4) ؟ والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر ~~مشويا بخل وغيره. والسكر ربوي، وكذا العسل، وقيل: لا فيهما. والتوابل من ~~فلفل، وكزبرة، وشمار، وكمون، وآنيسون ربوية؛ لأنها مصلحة للقوت. وقال أصبغ: ~~[ب/124] دواء. والمشهور: أن البلح الكبير ربوي كالبسر اتفاقا، بخلاف طلع ~~وبلح (¬5) صغير وفاقا كحلبة، وفي كونها طعاما، ثالثها: إن كانت خضراء وإلا ~~فدواء، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها ؟ طريقان. وليس الماء ربويا على ~~المعروف، وخرج فيه الربا من غير المشهور وهي رواية ابن وهب؛ أن بيعه ~~بالطعام إلى أجل لا يجوز وهو وهم، فإن غير الربوي كذلك. PageV01P029 # وجاز تفاضل مع اختلاف جنس وإن تباين ما لم تتقى (¬1) منفعته، فمنه ما اتفق ~~على أنه جنس (¬2) كالأصناف من تمر، أو حنطة، أو زبيب، أو لحوم ذوات الأربع ~~وإن وحشا (¬3) ، أو الطير كله والنعام منه، ولحوم دواب الماء (¬4) ، أو ~~(¬5) الأسماك كلها، أو الجراد، أو سائر الألبان وإن تباينت في زبد وجبن، ~~ومنه ما اتفق على أنه أجناس؛ كبعض ما ذكر مع بعض، ومنه ما اختلف فيه، ~~فالقمح والشعير جنس على الأصح، وألحق بهما السلت، وقيل: والعلس لا الأرز ~~والدخن والذرة على المشهور، وهي أجناس خلافا لابن وهب، والقطاني أجناس على ~~الأصح. وثالثها: والحمص واللوبيا. وقيل: والعدس جنس، والبسيلة والجلبان ~~جنس، والكرسنة منها على الأصح. والمذهب أن الأمراق المختلفة بلحوم (¬6) ~~المطبوخة جنس. وقيل: الأغلب (¬7) عليه الشحم واللحم. وفي جنسية المطبوخ من ~~جنسين قولان. والتوابل إن قيل بربويتها، فالمشهور: أجناس. وثالثها: لابن ~~القاسم الأنيسون والشمار جنس، والكمونان جنس وأنكره الباجي. والمشهور: أن ~~أخباز الحبوب كلها جنس. وقيل: كأصولها. وثالثها: من القطاني جنس ومن غيرها ~~جنس. والمشهور: أن الأنبذة جنس، وشهر أيضا اختلافها كالزيوت، وكذلك العسول ~~على المنصوص، ولا يباع سمسم بزيته (¬8) إلا أن يعمل بكورد، والأدهان ~~المطيبة ms345 بالأزهار جنس، وقيل: أجناس. وعسل القصب وقطارته جنس، ولا يباع قصب ~~بهما إلا أن تدخلهما أبازير، ويجوز القصب وعسله بالسكر، والخلول جنس على ~~المعروف. والمذهب: أن الخبز والكعك بالأبازير جنسان، وبدونها جنس على أي ~~وجه خبز العجين (¬9) ؛ PageV01P030 ~~ككماج، وقطائف، وكنافة، ورقاق، إلا إذا أضيف له جنس آخر كالأبازير ~~وكالإسفنج يطبخ بالدهن فإنه ينتقل، والأطرية من جنس العجين حتى تطبخ، ~~والملتوت، والكعك السكري وبالعجوة أجناس، والخبز والهريسة وإن لم يكن فيها ~~لحم جنسان كالقمح مع الهريسة، والأرز غير المطبوخ مع المطبوخ (¬1) ، وهل ~~المطبوخ من الأرز، أو القمح باللحم كالمطبوخ بدونه؟ قولان. والهريسة والأرز ~~المطبوخ صنف. وقيل: إن علمت من الأرز وإلا فخلاف. # ونقلت صنعة كثرت كطول زمان على المشهور. وثالثها: جواز اليسير، فإن قلت ~~دون نار لم تنقل على المنصوص (¬2) ؛ كتمر أو زبيب مع نبيذهما، وكطحن وعجن ~~خلافا للمغيرة، وكذا بنار لمجرد تجفيف (¬3) الأبازير كطبخ اللحم أو شبيه ~~بها، أو خبز الخبز. وكذا قلي قمح على المشهور، وجعل اللبن زبدا، والحب ~~سويقا كسلقه [أ/125] على الأقرب، وثالثها: في الترمس لا الفول، والمشهور: ~~جواز الحليب، والرطب، والمشوي، والقديد، والعفن كل بمثله إن استويا في الشي ~~والعفن ونحوهما. والسمن، والزبد، والجبن، والأقط كل واحد بصنفه جائز لا ~~بغيره. والكشك والكامخ مع اللبن جنسان، وجاز لبن مضروب أخرج زبده أو لا زبد ~~فيه بحليب فيه زبد مثلا بمثل، وتمر ولو قديما بتمر على الأصح، كلحم بمثله ~~إن ذبحا في وقت واحد، وزيتون بمثله لا رطب فيه، ومن لحم بيابسهما (¬4) على ~~الأصح؛ كلبن بزبد إلا أن يخرج زبده، وتمر برطب ونحوهما اتفاقا، ومبلول ~~بيابس أو مبلول. وقيل: إن استوى بللهما جاز، وهل خلاف؟ تردد. PageV01P031 # واعتبرت مماثلة بمعيار شرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فبالعادة العامة ثم ~~بعادة موضعه، وهل يجوز التحري مطلقا وهو ظاهرها وإن عسر الوزن وعليه ~~الأكثر؟ قولان. وعلى الثاني يجوز ما لم يكثر حتى (¬1) لا يمكن تحريه. وقيل: ~~يمنع مطلقا. وثالثها: الجواز في اليسير. ورابعها: فيما يخشى فساده من ~~الطعام ms346 فقط. قيل: ولا خلاف أن ما يباع كيلا لا وزنا من الربوي لا (¬2) يجوز ~~بيع بعضه ببعضه تحريا ولا قسمته كذلك، وفي غير الربوي مطلقا، ثالثها: ~~الجواز فيما يباع وزنا وجزافا لا كيلا. وجاز قمح بدقيق على المشهور. ~~وثالثها: بالوزن لا بالكيل، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها (¬3) ؟ تردد. وعكس ~~بعضهم الثالث. وروي: جوازه في اليسير فقط على وجه المعروف بين جيران ورفقة، ~~والمشهور: إلغاء عظم اللحم. وقيل: يتحرى ويسقط. وهل يستثنى قشر بيض النعام ~~إن بيع ببيض غيره تحريا، أو له حكم العدم؟ قولان. # وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم، وهل يجوز بيعها كذلك ابتداء وهو ~~المشهور، أو لا (¬4) لأنه لحم مغيب بمثله؟ قولان. وعلى المشهور: فظاهرها ~~دخول الجلد في البيع. وقيل: إنما يجوز مع استثنائهما وإلا فلا؛ لأنه لحم ~~مغيب (¬5) بلحم وسلعة. وقيل: إنما يجوز في السفر فقط، وجاز خبز بمثله تحريا ~~على الأصح، والعبرة بالدقيق إن كان صنفا واحدا، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقا ~~عند من جعل الأخباز كلها صنفا. وقيل: العبرة بوزن الخبزين مطلقا. وقيل: ~~بالدقيق إن كان من صنف، وإلا فبالوزن. # فصل PageV01P032 ~~وفسد منهي عنه إلا بدليل؛ كحيوان بلحم على الأصح إن اتحد جنسه، ولو تبين ~~الفضل على المنصوص. وقيل: يختص بحي لا يراد لغير الأكل، وجاز بمطبوخ دون ~~كراهة على الأصح؛ كطير أو سمك بلحم ذوات الأربع وعكسه، ولحم بحي لم (¬1) ~~يؤكل، وما لا تطول حياته كطير الماء، أو ما (¬2) لا نفع له (¬3) غير اللحم؛ ~~كخصي معز لا يباع بحيوان من جنسه على الأصح، ولا بلحم (¬4) من جنسه؛ كشارف ~~(¬5) ، وقليل منفعة، وكخصي ضأن على الأصح فيهما، ولا يباع خصي ضأن أو معز ~~بطعام لأجل خلافا لأشهب. وما تطول حياته من الوحش [ب/125] كالإنسي خلافا ~~لابن حبيب. وجاز حي بمثله إن أريد للقنية، وإلا فإن طالت حياتهما فروايتان، ~~وعلى المنع ففي بيع لحمهما تحريا خلاف، فإن لم تطل حياتهما أو حياة أحدهما ~~والآخر لا يراد للقنية أو أحدهما يراد للقنية وحده منع في الجميع خلافا لأشهب. PageV01P033 # وكبيع مجهول ms347 بمعلوم، أو مجهول من جنسه (¬1) وهو المزابنة، فإن كانا غير ~~ربويين جاز (¬2) إن تبين الفضل (¬3) بأحدهما على الأصح. وثالثها: بشرط (¬4) ~~تحري المساواة، وإن دخلته صنعة معتبرة جاز؛ كنحاس بتور منه على المشهور، ~~وروي: إن كان نقدا وتبين الفضل وتأولت عليهما، وروي: إن كان نقدا مطلقا. ~~ومنع فلوس بنحاس، وفي المصنوعين (¬5) منه (¬6) تردد. وككالئ بمثله؛ وهو فسخ ~~ما بذمة في أكثر منه مؤخرا أو في غير جنسه كذلك، والدين بالدين مثله. ~~وفيها: ويمنع التأخير في بيع الدين، وقال محمد: إلا بمثل كيومين وصوب، ~~وابتداء الدين بمثله على الأصح أخف منهما (¬7) . وقيل: يلحق به بيع الدين ~~(¬8) ؛ لأن فسخ الدين من باب ربا الجاهلية وهو محرم بالكتاب، وهما بالسنة ~~(¬9) . ومنع بيعه (¬10) ولو بمنافع وإن معينة وبمعين، ويتأخر قبضه كغائب، ~~ومواضعة، ومؤخر جذاذه خلافا لأشهب في الجميع. PageV01P034 # ومنع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته، أو كانت عليه بينة على المشهور ~~فيهما، أو على ميت اتفاقا، وإن كان حاضرا أيسر (¬1) اشترط إقراره على ~~المشهور. واشترطت (¬2) مناجزة في صرف، وبيع طعام بمثله، وإقالة منه، وفسخ ~~دين في مثله، أو بيعه بمثله، وإقالة (¬3) من عروض، وكبيع غرر، وذي جهل، ~~وخطر، واغتفر (¬4) يسير لم يقصد للحاجة إليه؛ كحشو جبة، ودخول حمام، وشرب ~~من السقاء، وخلافهم في بعضها لتحققه، وفي الشك تردد. وفي بيع كشاة (¬5) ذات ~~حمل يشترط (¬6) ، وأمة يزيد الحمل في ثمنها (¬7) ، مشهورها: المنع. ~~وثالثها: إن لم يكن ظاهرا. وعلى الجواز لو ظهرت بلا حمل ردت. وقيل: إن علم ~~البائع وكتم وإلا فلا. وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح، إلا في البراءة، ~~وإن كانت أمة رفيعة ينقصها الحمل وهو ظاهر فاشترطه جاز اتفاقا، أما لو أقر ~~السيد بوطئها منع بيعها في البراءة اتفاقا ولو وخشا. ومنع بيع سلعة على ~~اللزوم بما تساوي للجهل، أو بما شاء، أو توليتك (¬8) سلعة لم يذكرها (¬9) ~~ولا ثمنها، أو بمائة دنانير ودراهم ولم يفصل، أو على حكم أحدهما أو غيرهما ~~إلا لكراهة قريب ونحوه (¬10) ، أو بنفقته حياته ورد، ورجع بقيمة ما أنفق ms348 أو ~~مثله إن علم ولو سرفا على الأصوب، وإن فاتت فقيمتها، وكبيع ما في بطون إناث ~~الإبل وظهور ذكورها؛ وهي (¬11) المضامين والملاقيح. وقيل: بالعكس. وكحبل ~~(¬12) الحبلة؛ وهي (¬13) بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة. PageV01P035 # وقيل: بيع نتاج النتاج، وكملامسة ثوب أو منابذة دون نظر وتقليب فيهما فيلزم ~~البيع. وقيل: المنابذة أن ينبذ كل واحد (¬1) منهما ثوبه لصاحبه ويكون ذلك ~~بيعهما دون نظر، وكبيع حصاة، وهل أن يبيع من أرضه منتهى [أ/126] رميها، أو ~~يلزم البيع بسقوطها، أو على أي ثوب سقطت يلزم (¬2) فيها (¬3) دون قصد، أو ~~ارم بالحصاة (¬4) ولك (¬5) بعده (¬6) ، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات. PageV01P036 # وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أو سلعة بأحد ثمنين ~~مختلفين كمائة مؤجلة وبدونها نقدا، فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن ~~مع اختلاف قيمة. وقيل: إن اختلفا صنفا وصفة اختلافا يبيح سلم أحدهما في ~~الآخر (¬1) لم يجز وإلا جاز. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: إن اتحد الثمنان صنفا ~~وصفة وقيمة جاز، وإلا منع كسلعة على الخيار، وأخرى على البت صفقة واحدة ولو ~~كان على غير اللزوم جاز في الجميع، وفسد في: خذ بأيهما شئت على الأصح، وهما ~~روايتان. وجاز في كغنم وعبيد وثياب وشجر غير مثمرة (¬2) شراء واحد يختاره ~~من اثنين ولو على اللزوم، لا طعام فلا يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن ~~اختلفا جودة ورداءة (¬3) وحده أو كان (¬4) مع غيره؛ كثمر نخلة (¬5) ، أو ~~نخلة (¬6) مثمرة من متعددة (¬7) أو كقمح (¬8) وتمر، فإن تساوى الطعام ~~فقولان، ولو اشترى عشرة آصع من أي صبرة شاء من صبرتين؛ منعه مالك. وقيل: ~~يجوز. ولو باع حائطه واستثنى منه أربع نخلات أو خمسا يختارها، فعنه إجازته ~~بعد أن وقف فيه (¬9) أربعين ليلة. وقال ابن القاسم: لا يعجبني. وهل على ~~الكراهة، أو المنع وهو الأظهر؟ تأويلان. PageV01P037 # وكبيع عسيب فحل؛ وهو اكتراؤه ليحبل الأنثى، وجاز زمانا أو مرات، فإن حملت ~~في أثنائها فسخ ما بقي، وكبيع وشرط يناقض المقصود؛ كأن لا يبيع ولا يهب، ~~غير تنجيز عتق للسنة، ولا ms349 يجبر عليه على الأصح. وقيد اللخمي الخلاف باشتراط ~~العتق إيجابا، وغيره بالشراء المطلق، وأما على أنه بالخيار في إيقاعه فلا ~~يجوز، أو أنه حر بنفس الشراء أو التزم ذلك، فإنه يلزمه بالقضاء، فإن أبى ~~أعتقه الحاكم، وصح إن أسقط المشترط شرطه على الأصح، فإن عاد بغرر في ثمن ~~كشرط سلف من أحدهما؛ فسد أيضا ورد مع قيام السلعة، وإلا فالقيمة ما بلغت. ~~وفيها: إن كان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو القيمة يوم القبض ~~ويرد السلف، وإن كان من المبتاع لزمه الأكثر. PageV01P038 # أصبغ: إلا أن يزيد على الثمن والسلف فلا يزاد، فلو أسقط الشرط صح على ~~المشهور، وهل ولو قبض السلف وغاب عليه وهو المشهور، وأولها الأكثر عليه، ~~ويرد إن كانت السلعة قائمة، وإلا لزم فيها الأكثر من الثمن أو القيمة، أو ~~إنما ذلك في عدم القبض والغيبة وإلا فلا، ويرد إلا أن يفوت فبالقيمة ما ~~بلغت، وأولت عليه أيضا خلافا للمازري، وظاهر المذهب أن الإسقاط لا أثر له ~~بعد الفوت لوجوب القيمة، وخرج فيه قول بالصحة مطلقا، ولا يمنع شرط رهن، أو ~~حميل، أو خيار، أو أجل، بخلاف شرط عدم المقاصة على الأصح، وكبيع عربان على ~~(¬1) أن يدفع شيئا على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا ~~أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب. وفي [ب/126] المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى ~~من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت (¬2) كافرة - ~~وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد ~~في أكل وشرب ومنام (¬3) ، وحده (¬4) الإثغار المعتاد (¬5) . وقيل: سبع ~~سنين. وقيل: عشر (¬6) ، وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل ~~هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان. PageV01P039 # وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقا، ويعاقبان بناء على ~~أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض ~~جمعا اتفاقا، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما ms350 في ملك؟ قولان. ~~وثالثها: إن كان الشمل واحدا كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه ~~وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة (¬1) ~~أو البيع من واحد، ويأخذ كل منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد ~~(¬2) وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا ~~يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه ~~كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين (¬3) ، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر ~~منع من تفريقهما (¬4) ، وكذلك يمنع الذمي من التفرقة بين الولد وأمه لأنه ~~من التظالم، وجاز بيع بعضهما وبيع أحدهما للعتق (¬5) ، وبيع كتابة الأم مع ~~رقبة الولد، ولو أسلمت أمة ذات ولد صغير وسيدها كافر بيعا عليه لمسلم، وكذا ~~إن أسلم زوجها فقط للحكم بإسلام الولد، وجازت وصية بالولد لرجل وبالأم لآخر ~~ويجبران على الجمع، وكالبيع على بيع أخيه إذا ركن البائع، وهل النهي له، أو ~~للمشتري؟ قولان. فإن وقع لم يفسخ؛ لكن يستغفر الله تعالى ويعرضه على الأول ~~بالثمن مع ما أنفق عليه إن زاد بسببها، فإن نقص أخذه بالثمن إن شاء ولا شيء ~~له إن تركه. وقيل: يفسخ ما لم يفت. ومن تكرر منه ذلك أدب، ولا يزاد على ~~يهودي ركن إليه بائع على المنصوص. PageV01P040 # وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه ~~كابنه وعبده، فإن فات فقيمته ما لم يجاوز الثمن واختير، أو ينقص عما قبل ~~النجش. وروي (¬1) : يفسخ. وقيل: يؤجر (¬2) الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ~~ويمنع من الزيادة عليها، وجاز أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادث، لا ~~قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش. ولو قال: أعطاني فيها (¬3) فلان عشرة فزاده ~~درهما أخذها (¬4) ، ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة فلا رد له إلا ببينة ~~حضرت العطاء، فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة ما لم تزد على الثمن أو ~~تنقص عما شهدت به البينة، وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض ms351 ولزمه ~~وإن لم يشتر، ومنع سؤال الأكثر فالجميع. وكره كف ولك نصفها. وقيل: إن كان ~~بمعنى العطية، وأما على سبيل الشركة فجائز. وكره اجتماعهم على عدم الزيادة ~~على كذا وكذا، [أ/127] كالمدح والذم عند الابتياع، ولو كان عبد لثلاثة، ~~فقال أحدهم لثان: لا تزد عند المقاواة وهي (¬5) بيني وبينك؛ ففعل وقامت ~~بذلك بينة، ففي رده قولان. وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: ~~كل وارد على محل ولو مدنيا، وقيد (¬6) بمن يجهل السعر، ولو بعثه مع رسول ~~فكذلك على الأصح، وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما، فإن فات فلا شيء عليه سوى ~~(¬7) الأدب، وقيد بمن اعتاد ذلك. وقيل: يزجر فقط. وجاز الشراء له (¬8) . ~~وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر، وكبيع بعد نداء جمعة وقد تقدم ~~في بابها، وكتلقي السلع. قال الباجي: أو صاحبها وحده، ويشتريها منه بالصفة، ~~وهل من ميل (¬9) أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات. وقيل: يمنع وإن بعد. PageV01P041 # وقيل: يكره وهو حق لأهل السوق. وقيل: لهم ولصاحبها، فإن وقع لم يفسخ على ~~المشهور. وثالثها: إن لم يكن معتادا. وعلى الإمضاء، فهل يختص بها (¬1) ، أو ~~يعرضها على طالبيها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان. وروي (¬2) : ~~تباع لهم فما خسر فعليه، والربح بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص ~~بالثمن الأول وينهى عن ذلك، فإن عاد أدب، وقيد (¬3) إن لم يعذر بجهل. وقيل: ~~يزجر فقط، ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال من البلد، فله شراء ما ~~يحتاجه لنفسه لا لتجارة، ولو كان بالبلد فقولان، وجاز شراؤها بأزقة البلد ~~إن لم يكن لها (¬4) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (¬5) ؛ كخروج بعض أهل ~~البلد لشراء ثمار (¬6) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (¬7) كالتلقي، وإذا ~~وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها ~~لمشقة انتقالها. # فصل بيوع الآجال PageV01P042 ~~ومنع للتهمة ما أدى لممنوع ولو جاز ظاهرا إن (¬1) كثر القصد إليه؛ كسلف مع ~~بيع أو جر نفعا، لا إن قل كضمان بجهل ms352 كأن يبيع (¬2) ثوبين بعشرة لشهر ثم ~~يبتاع أحدهما قبله أو عنده بها. وقيل: لا (¬3) يمنع، والقولان مشهوران؛ ~~وكأسلفني وأسلفك بأن يبيع (¬4) ثوبا بدينارين (¬5) لشهر ثم يشتريه بدينار ~~نقدا ودينار (¬6) لشهر خلافا لعبد الملك، ولو باع ما يعرف بعينه بعين مؤجل ~~ثم اشتراه بنوع ثمنه بقدره، أو أقل، أو أكثر نقدا، أو لأجله، أو دونه، أو ~~أبعد وهي اثنتي عشرة صورة يمتنع منها ثلاث، وهي ما عجل (¬7) فيه الأقل أو ~~بعضه إن كان الثاني بعضه مؤجلا، ولو ابتاعه لأجل ثم اشتراه منه ثالث ~~بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه (¬8) بعد ذلك في موضع واحد منع (¬9) ~~، ولو رضي بتعجيل (¬10) ما ابتاعه بأقل لأجله، أو أبعد، أو بتأخير (¬11) PageV01P043 ~~ما اشتراه بأكثر لأجله فقولان، والأحسن إن انتفت التهمة جاز وإلا منع، وفي ~~تمكين بائع أتلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل قولان، وليس لورثة ~~الأول بعد موته شراؤه بدون [ب/127] الثمن، ولو مات المشتري جاز للبائع ~~شراؤه من ورثته لحلول الدين بموته، وإذا اتحد الأجلان وجبت المقاصة إذ حلا، ~~والثمن في ذمة كل واحد للآخر قبلها، ولا يكون أحق بما عليه من غرماء صاحبه ~~إن فلس عند الأجل على الأصح، فإن فلس الأول تحاص غرماؤه مع الثاني بما ~~عليه، وإن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن، ~~ولا تهمة مع اتحاد الأجلين إلا أن يشترطا عدم المقاصة للدين بالدين، ويصح ~~في أبعد بأكثر إن شرطاها، أو كان الثمنان نقدا كالأول على المشهور، إلا أن ~~يكونا معا من أهل العينة. وقيل: أو أحدهما، فإن اختلفا في (¬1) جودة ورداءة ~~جاز تعجيل الأفضل على المعروف، فإن أخر امتنع، ولو اتحد أجله وكان الثاني ~~أبعد كذهب وفضة لأنه صرف مؤخر إن أجل الثاني؛ فإن كان نقدا صح إن كانت قيمة ~~المعجل أكثر من قيمة المؤجل جدا (¬2) إلا إن تساوت أو تقاربت. وقيل: يمنع ~~مطلقا، وخرج الجواز مطلقا، فإن كان المعجل أقل منع وفاقا، وإن كانا طعامين ~~من نوع واحد ففي تعجيل الأكثر ms353 قولان، نظرا لقرب ضمان بجعل أو بعده كتأخير ~~(¬3) الأقل لأبعد وبقية صوره (¬4) كالعين، وكذلك اختلافهما في جودة أو ~~رداءة أو نوع، وحكم العرضين كالطعام إن اتحدا نوعا وقيمة، وإلا جازت صور ~~النقد الثلاث فقط (¬5) ، PageV01P044 ~~فإن اختلفا قدرا ورجع الأقل فكسلعتين، ثم اشتريت إحداهما أو الأكثر فكسلعة، ~~ثم اشتريت مع الأخرى، والجودة والرداءة كالزيادة والنقص، وهل غير صنف طعامه ~~كشعير أو سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة مخالف فيجوز مطلقا أو لا ؟ قولان. ~~وأولت عليهما، ومنع شراء طعام بثمن طعام أو بعضه إلا مثله كيلا أو صفة إن ~~محمولة فمحمولة، وجاز أخذ رديء، فإن أخذ بالثمن طعاما من صنف الأول إلا أنه ~~أقل، ففي منعه وجوازه روايتان. وقال ابن القاسم: لا يعجبني. وتغير المقوم ~~أو مثله كغيره على الأصح فيهما، ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد ~~مطلقا منع، وكذا بأقل نقدا؛ لأنه (¬1) سلف بزيادة (¬2) ، وجاز بمثل الثمن ~~أو أكثر على الأصح، ومنع بغير صنف الثمن إلا أن يكثر المعجل، وقيل: مطلقا. ~~ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقدا بالعشرة (¬3) ، أو أقل، أو ~~أكثر، أو لأبعد بأكثر، أو بالمثل (¬4) ، أو بخمسة (¬5) وسلعة؛ منع لا بعشرة ~~وسلعة على الأصح، ولا بمثل الثمن مطلقا أو أقل لا بعد، ولو أسلم فرسا في ~~ثوبين ثم استرده (¬6) قبل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الآخر منع (¬7) ؛ ~~كأن أخذ الثوب من الأجل؛ لأن (¬8) المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، ~~كمن أخر المعجل، ولو أخر الثوب لأجله صح، ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع (¬9) PageV01P045 ~~مطلقا؛ لأنه سلف بزيادة، ولو باع حمارا بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار ~~نقدا، أو قبل الأجل، أو بعده منع، وكذا للأجل نفسه، إلا أن يكون المزيد من ~~جنس الثمن إلى الأجل فيجوز، كما لو كان المردود مع الحمار عرضا مؤجلا وكان ~~بيع الحمار أولا نقدا، إلا أنه لم يقبض حتى تقايل، كما لو كانت (¬1) في جنس ~~الثمن كأن زيد غير عين (¬2) معجلا، والبيع بنقد لم يقبض ms354 [أ/128] و(¬3) ~~الزيادة من البائع مطلقا إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (¬4) فيمتنع، وفسخ ~~ثان من بيوع الآجال اتفاقا لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضا ~~إلا (¬5) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني ~~فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معا ~~على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا ~~وإلا فلا، وشهر أيضا. # فصل PageV01P046 ~~جاز لمن (¬1) طلب منه (¬2) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقدا أو ~~كذا نسيئة (¬3) ، وقيل: يكره كأن أومأ (¬4) له أولا بالربح ولا فسخ (¬5) ، ~~أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقدا (¬6) ، ولو ~~(¬7) قال اشتره لي (¬8) بخمسة نقدا وآخذه بستة لأجل (¬9) منع، ولزمه ~~بالخمسة نقدا، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ ~~(¬10) ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلا، ولو ~~قال: بخمسة نقدا، أو آخذه بستة نقدا صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا ~~فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، ~~فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة ~~لأجل (¬11) وآخذه (¬12) بخمسة نقدا لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة ~~استردها وله جعل مثله اتفاقا، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ~~ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقا، فإن فات فالقيمة يوم قبضه. PageV01P047 ### | CHECK [الخيار20] # فصل الخيار (¬1) # ولا خيار بمجلس (¬2) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، ~~بل لنقص (¬3) وسيأتي، وترد (¬4) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: ~~وشهرين، وحمل على التفسير (¬5) . وقيل: وثلاثة. والربع والأرض كذلك، وعن ~~مالك في الضيعة سنة (¬6) ، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه ~~قيمته منقوضا، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (¬7) يوم مصيبه (¬8) ~~، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن ~~كان المشتري بلديا ms355 (¬9) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: ~~شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في ~~زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها. # وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل ~~وفاق - ومعناه بريد ذهابا ومثله إيابا - أو خلاف (¬10) ، والبريدان (¬11) ~~للذهاب (¬12) فقط، قولان. PageV01P001 # وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ ~~كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف ~~(¬1) ، وبمدة (¬2) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرا (¬3) على المدة المضروبة ~~بتلك السلعة (¬4) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن ~~تطوع فيجوز (¬5) ؛ إلا في أربع في (¬6) : مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم ~~بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف ~~غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (¬7) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار ~~على البيع (¬8) ولزم ولو بعد بت (¬9) ، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقا؟ ~~تأويلان. وضمنه مشتر (¬10) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، ~~واستبد إن شرط بائع ومشتر بانبرام العقد دون (¬11) مشورة فلان إن اشترط ~~(¬12) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى ~~(¬13) ووقف (¬14) على خياره (¬15) ورضاه؛ لم يستبد بدونه (¬16) ، وهل ~~مطلقا، أو هو موقوف (¬17) PageV01P002 ~~على خياره فقط، أو إن كان مبتاعا أو يصير كالوكيل لهما، أو هو اختلاف قول، ~~أو البائع شرطه لنفسه، أو المبتاع لهما (¬1) ، أو هو حق لهما معا؟ تأويلات. # فإن كان فلان بموضع (¬2) بعيد فسد، ولو ترك المشورة ليجيز البيع (¬3) لم ~~يصح، ولو اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمنه الأمر إن هلك. وقيل: ~~الرسول إلا أن يبين أن (¬4) الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط ~~بإذن الآمر فعليه والملك للبائع (¬5) ؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ ~~فالإمضاء (¬6) بتقدير، والغلة للبائع لضمانه لا صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة ~~فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملك (¬7) . وقيل: أو في (¬8) حوز. وما ms356 ~~يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بماله، ومتى أمسك من له الخيار (¬9) عما يدل ~~حتى انقضى فهو اختيار (¬10) لها ممن هي بيده إن كان الخيار له، فإن كان له ~~وليست بيده فالعكس، ولهذا كان إمساكها لانقضائه اختيارا لمن هي بيده، وله ~~الرد بقربه على المشهور، فلو شرط إن تأخر عن الغروب فالبيع لازم فسد، بخلاف ~~إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، فإن الشرط يبطل فقط. وخرج الخلاف منها ~~في الأولى. ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير، وقيل: مطلقا، أو بنى في ~~الأرض، أو غرس، أو أعتق (¬11) ولو بقضاء (¬12) ، أو لأجل، أو دبر، أو كاتب، ~~أو زوج الأمة أو وطئها، أو أقر بقصد تلذذه بها، أو باشر، أو نظر الفرج. ابن ~~حبيب (¬13) : PageV01P003 # أو قرصها (¬1) ، أو مس بطنها، أو ثديها (¬2) ، أو خضبها بحناء، أو ضفر ~~رأسها، أو عرب الدابة؛ بأن يقصدها في أسافلها (¬3) أو ودجها؛ بأن يقصدها في ~~ودجيها (¬4) أو أهلبها (¬5) ؛ فهو (¬6) رضى؛ كحلق رأس عبد أو حجامته، وكذا ~~إن رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة أو لسوق (¬7) ، أو جنى عمدا، أو زوج العبد ~~على المشهور في الجميع، خلافا لأشهب في أنه يحلف ما فعله رضى، وهو رد من ~~البائع إلا الإجارة. وقيل: إلا أن يطول أمرها، ولو اشترى عبدا بأمة بالخيار ~~ثم أعتقهما قبل انقضائه؛ عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد العبد، ولا يبيع ~~مشتر قبل مضيه واختياره، فإن فعل فليس باختيار، وهل يصدق أنه اختار قبله ~~بيمين إن كذبه ربها لعلم يدعيه وإلا لم يسمع، أو لربها رد المبيع (¬8) ~~والربح فقط ؟ أقوال. # والجناية خطأ كالبيع (¬9) وعليه الثمن إن كانت مفسدة. وقيل: القيمة، وإلا ~~فما نقص. وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. ~~وقيل: إن كان بائعا والخيار له افتقر لها في الإمضاء لا في الرد، والمشتري ~~بالعكس، وانتقل لسلطان إن جن، أو اختلف الأوصياء، ولسيد (¬10) مكاتب عجز، ~~ولذي دين محيط، ولوارث مشتر إن انفرد أو اتفقوا، وإلا فالقياس رد الجميع ms357 إن ~~رد بعضهم، والاستحسان (¬11) تمكين من أراد أخذ الجميع إن رد (¬12) بعضهم ~~(¬13) ، وهل ورثة البائع كذلك، أو ليس لمن رد أخذ نصيب [أ/129] من أجاز؟ قولان. PageV01P004 # والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغماء، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل ~~بعد الإفاقة، وقيل: كالمجنون، وفي المفقود القولان. # فصل # ورد لنقص خالف التزاما شرطيا وإن بمناداة؛ كمشروط (¬1) في فواته نقص (¬2) ~~ثمن كتاجر (¬3) ، وكاتب، وصانع، أو فيه غرض فقط كثيب (¬4) أو جنس يمين (¬5) ~~فيهما، فتوجد بكرا، أو من جنس (¬6) أعلى، أو نصرانية لتزويج عبد نصراني ~~فيجدها مسلمة على الأصح في الجميع، ولو شرط العجمية أو من العرب (¬7) فيوجد ~~فصيحا أو مولدا فله الرد، ولو شرط إن أبق فهو من البائع فأبق فهو من ~~المبتاع، فإن لم يكن فيه غرض ولا مالية لغى على المعروف، وإن قضى العرف ~~بالسلامة منه مما فيه نقص في مبيع، أو ثمن، أو تصرف، أو آثار خوف عاقبة رد ~~أيضا؛ كعمى، وعور، وظفر، وقطع وإن حضر العقد على المنصوص، وكخصاء وإن زاد، ~~وكسقوط سن مطلقا وواحدة في رائعة. وقيل (¬8) : إن نقص ثمنها. وقيل: إن كانت ~~في مقدم الفم فمطلقا كزيادتها فيهما وكحمل. وقيل: في رائعة. وقيل: وفي ~~غيرها في الحاضرة لا البادية. ولابن القاسم: هو عيب في الوخش إن اشتريت ~~وحدها لا مع جملة رقيق، لا كونها زلاء، وقيد باليسير، وهل (¬9) هي العديمة ~~الألية، أو الصغيرتها؟ خلاف. وقيل: إلا أن يحط من ثمنها، وهل يصدق المبتاع ~~أنه خفي عليه، أم لا؟ قولان. PageV01P005 # ولا كونها مجهولة أب، أو صغيرة ردف أو قبل إلا المتفاحش، وكشيب كثير (¬1) ~~في رائعة لا أقل في غيرها، وفي قليله (¬2) فيها، وكثير لم يحط من الثمن في ~~غيرها قولان، وكجعودة شعر. وقيل: إن كانت رائعة، وكصعوبته على الأصح، وقيد ~~(¬3) إن خالف أو (¬4) كان شعر مثلها أسود كالسمراء والسوداء إن نقص ثمنها ~~وإلا فلا، وكإباق ولو وهو صغير بمكتب (¬5) إن أقام فيه يوما أو يومين، ~~وكاستحاضة، وقيد (¬6) إن ثبتت عند البائع، فأما إن حاضت حيضة استبراء (¬7) ~~ثم استمرت ms358 فهو من المبتاع ولا رد. وقيل: هو عيب في الموطوءة، وكذا في غيرها ~~إن نقص من ثمنها وإلا فلا، وكرفع حيضة الاستبراء؛ مثل أن يشتريها فتهلك ~~للمواضعة فتتأخر حيضة الاستبراء (¬8) ، ولا ترد في الأيام اليسيرة، ولم ~~يحد. مالك: شهرا ولا شهرين. وعنه: أن ارتفاعها شهرين عيب. وقيل: شهر ونصف. ~~وقيل: أربعة أشهر. وقيل: ينظرنها النساء بعد ثلاثة أشهر، فإن لم يكن بها ~~حمل حل له وطؤها، فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فهو ~~عيب، وكبول بفرش (¬9) في وقت ينكر إن ثبت عند البائع، وإلا حلف على علمه إن ~~وضعت عند من أخبر أن ذلك بها، أو نظر رجلان مرقدها مبلولا لا بدعوى مبتاع، ~~وكتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه (¬10) ؟ تأويلان. ~~وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقا، وفي غيرها إن اشتهرت، وكعسر لا ضبط (¬11) ~~إن لم ينقص قوة اليمنى (¬12) ، وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت [ب/129] ~~رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة. PageV01P006 # أشهب: ولا رد إن قال البائع: لا علم لي، فإن اشترطت ثم ادعى (¬1) المبتاع ~~(¬2) عشية النهار أنها ثيب؛ حلف البائع إن رأى النساء أثرا قريبا ولا رد، ~~وإلا حلف المبتاع وردها. وقيل: دون يمين، وإن نكل لزمته مع يمين البائع، ~~وكزنا وشرب خمر وبخر بفم أو فرج، وقيل: في الفرج عيب في الرائعة فقط (¬3) ، ~~وكوطئها غصبا وعلى الغاصب ما نقصها مطلقا؛ لامتناع رد بعد الوطء (¬4) إلا ~~في البكر فما نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد، وكزوج أو زوجة، وكولد أو أبوين ~~(¬5) لا أخ (¬6) على الأصح، وعم وجد. وقيل: إلا جد أو (¬7) جدة لأم. PageV01P007 # وكجذام أحد الآباء على المشهور، وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابن ~~القاسم: ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام، وأنكره (¬1) محمد. ~~وكجنون أحد الآباء بطبع لا مس جن، وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه ~~من زنية في العلي (¬2) اتفاقا كغيره على الأصح. وثالثها: في الأمة فقط. ~~ورابعها: ms359 عكسه على الأصح. وكدين، وغلف (¬3) ذكر وأنثى من كبير مولد، أو ~~طويل إقامة؛ وهو عدم الختان والخفاض (¬4) . وقيل: في العلي، وثالثها: في ~~الأنثى منه (¬5) خاصة وصحح، وكختن مجلوبهما على الأصح، وكبيع بعهدة ما ~~اشتراه ببراءة على الأصح كالعكس، وكرهص، ودبر، وحرن، وعدم حمل معتاد، وقلة ~~أكل جدا، وعثار ثبت عند بائع، وإلا حلف ما علم به إن قرب وإلا فلا، وكزعر ~~وإن بحاجبين لتوقع كجذام؛ وهو عدم الشعر أو قلته. ابن حبيب: وهو مما تتقى ~~عاقبته من الداء السوء (¬6) . وقيل: لا يكون عيبا (¬7) في غير العانة، ~~وسواء الذكر والأنثى، وكعجر وهو: ما ينعقد في العصب والعروق. وبجر: وهو ما ~~ينعقد في ظاهر البطن، لا كي خف ولم ينقص الثمن. وقيل: إلا أن يخالف (¬8) ~~لون الجسد، أو يكون متفاحشا في منظره، أو كثيرا متفرقا، أو في الفرج، أو ما ~~والاه، أو في (¬9) الوجه. وقيل: إن كان (¬10) PageV01P008 ~~من البربر فلا رد بخلاف الروم، ولا تهمة بسرقة حبس فيها، ثم ظهرت براءته ~~فكوجودها عند غيره، وكحمى تتكرر ما لم تنقطع انقطاعا بينا، ولا تحرم إن ~~قالت: أنا أم ولد، وله الرد إن ثبت أنها ادعت به على بائعها، فإن رضي به ~~(¬1) أو صالحه عنه لم تبع حتى يبين، وكذلك إن قالته في عهدة ثلاث أو ~~استبراء على الأصح فيهما، ودعوى الحرية كذلك، ولو أقامت شاهدا بها لم يحكم ~~لها به وللبائع ردها، والعبد كذلك، ولا رد (¬2) إذا اشترى مرضعا (¬3) فظهر ~~أخرس أو أصم، إلا أن يعرف منه في صغره، وفسخ بيع أمة اشترط كونها مغنية، ~~وفي ردها إن لم يشترط قولان، وما لا يظهر إلا بتغيره كسوس خشب بعد شقه لم ~~يرد به على المشهور، ولا قيمة للدخول عليه. وقيل: إن كان من أصله لا طارئا، ~~وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: يغتفر اليسير فقط، وأما الجوز واللوز والتين ~~وشبهه ومر قثاء وخيار ونحوهما، فالمشهور (¬4) : لا رد، وثالثها: إن كان ~~قليلا يمكن اختباره بالحضرة كقثائتين أو جوزتين دون كسر؛ رد لا ما كثر، إلا ~~أن ms360 يكون كله فاسدا أو أكثره، وإن كان المعيب يسيرا [أ/130] في كثير فلا رد، ~~والأظهر: إن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مستو، أو يوفى له بشرطه، ورد بيض ~~ورجع بالثمن، فإن كسره رجع بما بين القيمتين على غير مدلس إن كان له قيمة ~~يوم باعه (¬5) بعد كسره، وإلا فبالثمن كله إن كسره بحضرة البائع (¬6) ، ~~وأما بعد أيام فلا رد له؛ إذ لعله تلف عنده، وردت دار بعيب (¬7) كثير (¬8) ~~؛ كصدع بجدار ونحوه إن خيف عليها الهدم به (¬9) ، أو كان بواجهتها، ورجع ~~بقيمة ما قل. وقيل: يرد به كالكثير. PageV01P009 # وعلى المشهور، فهل الكثير بالعادة، أو ما نقص عشر الثمن أو ربعه أو ثلثه ~~(¬1) أو معظمه؟ أقوال. # وفساد أساسها، أو غور ماء بئرها، أو ملوحته بمحل العذوبة، أو تعفين ~~قواعدها، أو فساد حفرة مرحاضها كثيرا، واغتفر سقوط شرافة ونحوها، واستحقاق ~~حمل جذوعها، وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته؛ كاستحقاق الأقل ~~منها (¬2) ، وترد العروض بالعيب اليسير. وقيل: كالدور. ولو غر بفعل كصبغ ~~ثوب خلق يوهم جدته، وتلطيخ ثوب عبد بمداد فكالشرط على المعروف، وأصله ~~التصرية في الأنعام؛ لإيهام كثرة اللبن، لا إن علم المبتاع بتصريتها (¬3) ، ~~إلا أن يجدها قليلة اللبن جدا عن أمثالها، ولا إن ظن كثرته دون تصرية إلا ~~في ذات (¬4) لبن مقصود وكتمه البائع. وقيل: إن لم تكن ذات لبن. وقيل: إن ~~زاد له، وهل مطلقا، أو إن باعها في غير إبان حلابها وإلا ردت دون نزاع؟ ~~خلاف. فإن حلبها ثالثة وقد اختبرها بالثانية، ففيها: هو رضى. وروي: له ذلك، ~~وهل هو خلاف؟ تأويلان. وقيل: إن نقص لبنها في الثانية فظنه من إنكار الموضع ~~ونحوه ثم بالثالثة ظهر أمرها؛ حلف ما كان ذلك رضى وردها وهو وفاق، فإن ~~حلبها رابعة فهو (¬5) رضى باتفاق، وحيث ردها (¬6) ففيها مع صاع من قوت ~~بلده. وقيل: من تمر وهو ظاهر المذهب. وروي: مكيلة اللبن تمرا أو قيمته، ~~وضعف. وروي: لا يرد معها شيئا، ولا يجوز رد اللبن (¬7) على الأصح، بناء على ~~أنه ms361 بيع طعام قبل قبضه أو إقالته. وقيل (¬8) : يجوز إن لم يغب عليه. وقيل: ~~إن حلف بفور العقد جاز، وهل خلاف؟ تأويلان. PageV01P010 # وهل يتعدد بتعددها وهو المختار، أو لا وعليه الأكثر، أو لا يرد شيئا إلا ~~إذا انفردت لقوله - عليه السلام - : «من اشترى شاة» ؟ أقوال. وفي رده إن ~~ردت بعيب غيره قولان لأشهب ومحمد، وإذا تبرأ من عيب جهله لم يفده إلا في ~~الرقيق خاصة على الأشهر؛ كأن باعه وارث لقضاء دين أو وصية، وإن بين أنه إرث ~~أو باعه حاكم عن غيره. وقيل: بيع الحاكم والوارث على البراءة (¬1) رقيقا ~~كان (¬2) أو غيره؛ وإن لم يشترط البراءة (¬3) . وقيل: إن ذكرها الوارث وإلا ~~فلا، وللمشتري الرد إن ظن البائع غيرهما (¬4) خلافا لابن حبيب. وقيل: يفيد ~~في الحيوان كله. وقيل: وفي غيره وشهر. وقيل: وفي غير قرض (¬5) وحمل خفي ~~برائعة ومد حنطة بمثله. وقيل: يفيد في التافه من حيوان ونبات (¬6) فقط ~~[ب/130]. وقيل: إلا أن يجاوز (¬7) الثلث. وقيل: لا يفيد مطلقا. وفيها (¬8) ~~: وإليه رجع. وقيل: لا خلاف أنه يفيد في اليسير، أو من حاكم، وفي غيره ~~قولان. وبيع الرائعة بالبراءة من حمل خفي لا يجوز من حاكم ولا من (¬9) ~~غيره، إلا أن يكون لامرأة أو صبي أو (¬10) من سبي، ولو وجد عيبا قديما فيما ~~ابتاعه بالبراءة، فله تحليف بائعه أنه ما علم به، فإن نكل رد عليه، ولا ~~يمين على المبتاع فيما تحقق قدمه، وإلا فهل يحلف ما حدث عنده أولا ؟ ~~روايتان. وحلف البائع فيما جهل قدمه (¬11) على الأصح، ولو شرط البائع نفي ~~اليمين وفي له إلا في عيب لا يخفى. وقيل: مطلقا. PageV01P011 # ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور، وكذا إن علمه، ولو (¬1) حاكما أو ~~وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت؛ كقطع، وعور، أو (¬2) يريه (¬3) له، أو يبين ~~أنه به ويخبر بموضعه وجنسه وقدره من نقل دبرة وغيره، وله الرد إن أهمل ~~القدر. وقيل: يفسخ، ومثله لو أجمل في سرقة عبد فيوجد (¬4) ينقب، أو إباقه ~~وقد أبق من مصر إلى المدينة، ms362 أو لفف بذكره مع غيره مما ليس فيه، ولا رد إن ~~تلف المبيع أو فات بكتدبير أو كتابة، بل يقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن ~~النسبة، فلو قوم بمائة ومعيبا بتسعين أخذ عشر الثمن وبثمانين فخمسة ثم ~~كذلك، ولو ظهر العيب وقد آجره أو رهنه وقد وقف لخلاصه ورده (¬5) إن لم ~~يتغير. وقيل: إن خلصه عاجلا. وقيل: أو قرب كشهر وإلا فات، وإن وهبه أو تصدق ~~به فالأرش له لا للمتصدق عليه، وقيل: لا شيء لهما، وفي فوات ما وهبه (¬6) ~~لولده الصغير قولان. # ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده، أو كتابته ثم صح، أو عجز فات، ولو باعه ~~لأجنبي، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له، وكذا بدونه، وهل مطلقا، ~~أو إلا أن ينقص لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته ؟ خلاف. # وروي: له قيمته مطلقا. وروي: الأقل منها ومما نقص، ولو رجع له بهبة، أو ~~صدقة، أو إرث، أو بيع مستأنف (¬7) رده، وكذا بعيب. وقيل: إن شاء رده على ~~الأول (¬8) أو الثالث (¬9) ، ثم للثالث رده عليه فيرده هو على الأول، ولو ~~باعه للأول بدون ثمنه كمله، وبمثله أو أكثر، والأول مدلس فلا كلام، وإلا ~~فللأول رده ثم يرده هو عليه أيضا (¬10) . PageV01P012 # محمد: وهذا في عيب لا شك في قدمه، وإلا حلف الأول الذي عاد إليه بالأقل ما ~~حدث عنده العيب، فإن نكل حلف الثاني وأخذ بقية ثمنه وفات بتأخير أو سكوت ~~بلا عذر على الأصح، وحلف في كيوم، وبفعل ما (¬1) يدل على الرضى؛ كلبس، ~~وركوب، ووطء، لا سكنى دار لأنه غلة. # ونزل حاضر عن دابة أمكن قودها. وقيل: له الركوب والاستخدام حتى يرده ~~لضمانه. وقيل: إن ركب احتباسا لا ليردها فهو رضى، وعذر مسافر، ولا يلزمه ~~ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته، واستحب له أن يشهد أن ذلك ليس برضى منه. ~~وقيل: حمله عليها رضى. وقيل: ركوبه إلا أن يكون بين قريتين فيركبها ليبلغ ~~عليها القرية فيشهد [أ/131]. وقيل: إذا لم يجد من ذلك ms363 بدا فليشهد حتى يذهب ~~العذر، وإن فعله دون عذر فهو رضى، وإن غاب البائع أشهد المبتاع أنه لم يرض ~~بالغيب (¬2) ، ورده إن قربت غيبته، أو له وكيل حاضر، فإن بعدت أعلم الحاكم؛ ~~فتلوم له إن رجي قدومه أو جهل موضعه على الأصح. وفيها أيضا: عدم التلوم، ~~وفي حمله على الخلاف تأويلان. # ثم يحكم إن ثبت عنده الشراء، وأنه على العهدة إن لم يحلف عليهما (¬3) . PageV01P013 # اللخمي: ولابد من إثباتها (¬1) إن كانت العادة البيع على البراءة وإلا كفى ~~اليمين، ويثبت أيضا أن البيع في (¬2) يوم كذا وصحته. وقيل (¬3) : ويحلف ~~عليها، وصحت ملك البائع له لحين البيع وأنه نقد الثمن وإن قدره، كذا إن قصد ~~أخذه ولم تطل المدة. قيل: كعامين. وقيل: كعشرين، فيصدق بيمين وأن العيب به ~~وأنه موجب للرد، ومتقدم على البيع، ويحلف أنه ما علمه بعد البيع ورضيه، ولا ~~استعمل العبد (¬4) بعد علمه به، ثم يباع ويأخذ المشتري رأس ماله، فإن فضل ~~شيء أودع للغائب، وإن نقص أتبع به، وفات الرد بزوال العيب قبل القيام إلا ~~محتمل العودة كالبول. وقيل: إن تيقن انقطاعه لطول المدة وإلا رد به، وهل ~~خلاف، أو في حال أو محتمل؟ أقوال. # وهل يزول بالموت والطلاق واختير وأولت عليه أولا، أو في الموت فقط وهو ~~الأعدل؟ أقوال. # وعن ابن القاسم: لو اشترى معتدة فلم يقم حتى انقضت (¬5) عدتها (¬6) فلا ~~رد له، والتغير عند المبتاع إن أخرج عن المقصود؛ فمفيت للرد موجب للأرش، ~~وإن خف فكالعدم، وإن توسط خير معه بين (¬7) أخذ أرش القديم، أو الرد ودفع ~~الحادث ولو بسماوي على المشهور، وهل يتعين الرد إن قبله البائع بلا أرش إلا ~~أن يتمسك هو به كذلك وهو الأصح، أو يخير مطلقا، أو إن لم يعلم البائع ~~بالعيب وإلا خير؟ أقوال. # فالمفيت: كقطع ذنب بغلة أو فرس مركوبين، وكهرم عبد أو أمة. وقيل: متوسط ~~وشهر. وقيل: خفيف وأنكر. وهل هو ما أذهب القوة والمنفعة أو جلهما، أو ما ~~أذهب المنفعة أو المقصود منها؟ أقوال. وكقطع غير معتاد، وكتفصيل ms364 الصوف ~~قميصا (¬8) ، والقطن والكتان قلانس، وكذا كبر صغير. وقيل: متوسط. PageV01P014 # والخفيف: كرمد، وصداع، ودماميل، وذهاب ظفر، وقطع معتاد، وكوعك، وحمى خفت. ~~وقيل: متوسط، وكوطء ثيب. وقيل: مفيت. ولو حدث عنده موضحة، أو منقلة، أو ~~جائفة ثم برئت فلا شيء عليه، ولو أخذ لها أرشا. # ابن حبيب: وكذا إن حدث (¬1) عنده شرب خمر، أو سرقة، أو زنا، أو إباق، وهل ~~خلاف؟ فيه نظر. والمتوسط: كعمى وشلل على المشهور. وقيل: مفيت وهو الأظهر، ~~وهل وفاق؟ تأويلان. وكعور، وذهاب إصبع؛ كافتضاض بكر على المعروف. [ب/131] ~~وقيل: فوت. وقيل: إلا في الوخش فكالعدم. ولعجف دابة وسمنها، وقيل: خفيف. ~~وقيل: إن سمنت سمانة بينة وإلا فخفيف، وكسمن أمة هزيلة، وقيل: خفيف. وفي ~~تزويجها ثلاثة؛ مشهورها: متوسط. وجبر بولد وصوب خلافه، وعلى الأول، فهل ~~مطلقا، أو إن كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج فأكثر والأكمل وهو الصحيح؟ قولان. # ومتى دلس بحمى عبد، أو حرابته، أو سرقته فمات، أو قتل، أو قطع بذلك ضمن ~~الثمن كله، وكذا بإباقه فمات فيه. وقيل: الأرش فقط، إلا أن يموت باقتحام ~~نهر، أو ترد، أو نهش (¬2) حية فالثمن، ولا يحلف مشتر إن قال له بائع: احلف ~~أنك لم تر العيب عند الشراء حتى يقول أريته له، ولا إن قال له (¬3) علمت به ~~ورضيت حتى يقول: قد بينته له ورضي به، أو أخبرني مخبر (¬4) صدق ويحلف على ~~ذلك، فيحلف له حينئذ خلافا لأشهب وصوب (¬5) . ولو قال المشتري لبائع عبد ~~له: يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقا. ~~وفيها: ولو أبق بقرب البيع، فقال: أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه، ولو ~~قال: أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي، أو ثبت أنه أبق عند المبتاع، فقال ~~له: احلف أنه لم يأبق عندك؛ لزمه ذلك على الأصح. PageV01P015 # وكذا إن قال: علمت أنه أبق عندك اتفاقا، إن علم أنه أبق (¬1) عند المبتاع. ~~وفي الموازية: إن قال أبق عندك، أو سرق، أو زنى، أو جن، أو نحو ms365 ذلك حلف له ~~خلافا لأشهب وهو ظاهرها. ولو كتم بعض عيبه، فقال: أبق شهرا وقد أبق سنة، أو ~~ذكر دون مسافة إباقه فهلك في إباقه، فقيل: إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط، ~~وفيما كتمه فالثمن كله. وقيل: إن قال: أبق مرة وقد أبق مرتين؛ فقيمة ما ~~كتم. وقيل: إن بين له الأكثر فقدر ما كتم، أو الأقل فجميع الثمن، ولو باعه ~~مشتريه فهلك بعيب التدليس رجع الثالث على المدلس بجميع الثمن. وقيل: إن ~~أعدم الثاني. وهل وفاق ؟ تردد. PageV01P016 # فإن زاد فللثاني، فإن نقص فهل يكمله الثاني؟ قولان. ولا يرجع على بائعه ~~بتمامه إذا لم يدلس، إلا أن ينقص عن قيمة العيب من ثمن الثاني فتمام قيمته. ~~وقيل: يرجع على المدلس (¬1) بالأرش ويأخذ الثاني بقية الثمن. وقيل: يرجع؛ ~~إما على الثاني بالأرش (¬2) فيكون للثاني على الأول الأقل مما غرم وكمال ~~الثمن الأول، وإما على المدلس بالأقل من الثمن الأول والأرش فلا يكون ~~للثاني شيء. ولو ابتاع حليا بغير جنسه نقدا ثم وجد به عيبا جاز أخذ أرشه من ~~جنسه أو من سكة ثمنه لا غيرهما خلافا لأشهب. وقيل: يمنع (¬3) من جنس المبيع ~~ولو إن زاد بكصبغ؛ الأرش، أو يرد أو يشارك بما زاد، وهل يوم الحكم، أو يوم ~~البيع؟ قولان. وجبر به الحادث، وشارك صباغ ألقى الريح الثوب في صبغه، ولو ~~استحق فأبى هو من دفع قيمة الثوب والآخر من دفع قيمة الصبغ؛ شارك بقيمته لا ~~بما زاد على الأصح، ولو صبغه المقارض من ماله وأبى رب المال من دفع ما صبغ ~~به؛ شارك بما أدى (¬4) ، ولو اعترف الصابغ [أ/132] بالخطأ في صبغه، فلربه ~~(¬5) دفع قيمة الصبغ وأخذه، أو يضمنه قيمته يوم قبضه. ولو صبغه غاصب أو ~~سارق؛ فله تضمينهما قيمة الثوب دون صبغ، أو يدفع قيمة الصبغ، وفرق بين مدلس ~~وغيره؛ إذا رد بعيب التدليس لم يرد السمسار الجعل بخلاف غيره. وإذا صبغ ~~المبتاع الثوب فنقص فاطلع على عيب فله أخذ أرشه، أو الرد بلا غرم إن دلس ~~البائع، ms366 وإلا رد الأرش على ما سبق إذا هلك من التدليس، وإذا باعه ثم اشتراه ~~بأكثر من ثمنه الأول، وإذا (¬6) تبرأ مما لم يعلم فيما يباع ببراءة برئ ~~بخلاف المدلس. ولو ابتاع ما في (¬7) PageV01P017 ~~حمله مؤنة فنقله فوجد العيب؛ فليس عليه رده على الأصح، ولزم المدلس أخذه في ~~ذلك الموضع، وإن لم يدلس رده المبتاع إن قرب، وإلا فات وقوم قديم وحادث ~~بتقويم المبيع يوم ضمنه المبتاع. وقيل: يقوم الحادث يوم الرد، فإن أمسك قوم ~~صحيحا ومعيبا، فإن قيل: قيمته صحيحا عشرة وبالقديم ثمانية فله خمس الثمن ~~كيف كان، وإن رد قوم ثالثا بالعيبين، فإن قيل: قيمته بهما ستة رد الخمس، ~~فإن كانت زيادة فكما مر إن (¬1) أمسك، وإلا قوم رابعا لا غير صحيح على ~~الأصح، فإن قيل: في ثوب قطعه غير معتاد وخاطه قيمته صحيحا مائة وبالقديم ~~تسعون وبالقطع ثمانون، فقد علم أن نسبة كل عيب عشر الثمن، فإن قوم مخيطا ~~بخمسة وثمانين انجبر نصف الحادث، وبتسعين انجبر جميعه، وبخمسة وتسعين شارك ~~بنصف العشر، وجاز رد حصة أحد بائعين، وكذا أحد متبايعين وإليه رجع، وعلى ~~الأول لو كره البائع التبعيض وقصد أحدهما الرد تقاوياه. وقيل: المتمسك أخذ ~~الجميع. وقيل: إن أبى أحدهما الرد منع الآخر منه (¬2) ورجع بقيمة العيب ~~وصحح؛ كمن باع نصف عبد اشتراه ثم وجد به عيبا وقصد رده؛ فلبائعه قبول نصفه ~~الآخر ودفع قيمة نصف العيب القديم، ورد بعض المبيع بحصته ورجع بقيمة ~~المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح، إن كان الثمن سلعة لا في جزئها ~~خلافا لأشهب ورجح، لاسيما إن تعيب النصف، فإن منابه نصف السلعة، وليس حق ~~البائع بأولى من حق المبتاع، وعليه ففي انقلاب الخيار للبائع قولان. PageV01P018 # وإن كان المعيب (¬1) وجه الصفقة، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها رد الجميع، ~~ومن ثم وجبت قيمة المزدوجين على من أتلف أحدهما، وهل كذا إن أتلف سفرا من ~~ديوان سفرين، أو يرد السالم وقيمة الذاهب؟ قولان. فإن استحق وجه الصفقة منع ~~التمسك بالباقي على المشهور. ms367 ولو باع ثوبا (¬2) بدرهمين وسلعة قيمتها عشرة ~~فاستحقت وفات الثوب؛ فله قيمته ويرد الدرهمين. وقيل: له قيمة خمسة أسداسه ~~ويمضي البيع فيما قابل الدرهمين (¬3) لعدم استحقاقهما، ولا يقبل قول مبتاع ~~في ادعاء عيب أو قدمه إن خفي إلا برؤية وبينته، أو مع مصاحبته لعيب قديم ~~[ب/132]، وإلا فالقول للبائع إن احتمل، ولمن قوي سببه منهما إن كان مما ~~يحدث عند المبتاع أو علم نفيه عن البائع، وحلف من لم يقطع بصدقه كمبتاع على ~~البت مع شاهد بقدم عيب، وعلى عدم رؤية عيب ظاهر حين البيع على الأصح فيهما، ~~ولو شهد واحد بعيب قديم وآخر بحادث؛ فمن حلف مع شاهده قضى له به (¬4) ، ~~وقيل: لا (¬5) رد، وإذا لم توجد عدول قبل غيرهم ولو كفارا للضرورة وإن ~~واحدا. وقيل: لا يقبل فيه إلا عدلان من أهل النظر والمعرفة. # عبد الملك: ولو مات العبد أو غاب لم يثبت غيبته إلا بعدلين باتفاق أصحاب ~~مالك، وتقبل المرأتان فيما لا يطلع عليه الرجال. وقيل: إن كان في الفرجين، ~~وإلا نقر (¬6) عنه الثوب ونظره (¬7) الرجال (¬8) ، ويمينه بعته، وفي ذي ~~التوفية وأقبضته وما هو به، فقيل: بتا، وقيل: نفيا للعلم، ومشهورها: بتا في ~~الظاهر ونفيا للعلم في الخفي، وفي صفة يمين المبتاع إن نكل البائع، ~~الأقوال. PageV01P019 # وإن اختلفا في تاريخ (¬1) بيع يختلف به قدم العيب وحدوثه؛ صدق البائع على ~~الأصح، وإذا فسخ رد ولد كصوف (¬2) تم، وثمرة أبرت يوم البيع على الأصح إن ~~كانت الثمرة (¬3) قائمة، وإلا فبمكيلتها إن علمت وقيمتها إن جهلت، إلا في ~~شفعة فيما ينوبها من الثمن. قيل: وهو اختلاف، ولا يضمنها إن هلكت بسماوي ~~على الأصح، وله أجر سقيه وعلاجه ما لم يجاوز قيمتها. وقيل: ما عمل لأجلها ~~فقط، وإن جهل وزن الصوف رد الغنم بحصتها من الثمن، وله الغلة للفسخ كبيع ~~فاسد وشفعة واستحقاق وتفليس ولو ثمرة إن (¬4) فارقت أصولها، وإلا ردت في ~~عيب، وفاسد ما لم تزه، وفي شفعة واستحقاق ما لم تيبس، وفي تفليس ما لم تجد، ~~وقيل: تفوت بالإبار ms368 في الجميع وضمنه له (¬5) بائعه برضاه بقبضه أو بثبوته ~~وإن لم يحكم به، وظاهرها إن حكم به، وقيل: بقبضه (¬6) . وقيل: يمضي زمن ~~يمكن فيه القبض. وقيل: بالإشهاد على عدم الرضى به، وهل هو ابتداء بيع فلا ~~يرد السمسار الجعل أو نقض له فيرده وهو مذهبها؟ قولان (¬7) ، وقيد بكون ~~الرد بالقضاء لا تبرعا، ويكون البائع غير مدلس، فإن دلس لم يرد السمسار ~~الجعل، وزيد إن جهل التدليس، وإلا فله أجر مثله. وقيل: إن تعامل معه على ~~ذلك (¬8) وإلا فله جعله، ولو رجع بقيمة عيب لفوات مبيع رد نسبته من الجعل، ~~ولو حدث عيب مع القديم فاختار المشتري أرشه؛ رد السمسار من الجعل نسبته (¬9) ، PageV01P020 ~~وإن رد المبيع وقيمة الحادث رد الجعل، إلا قدر ما ينوب العيب، ورد كله برد ~~ثمن ما استحق، وإذا صرح الوكيل بأنه لغيره أو هو ممن يطوف في المزايدة ~~كنخاس وغيره، أو علم أنه ممن يبيع للناس فلا شيء عليه في عيب ولا استحقاق ~~والعهدة على ربه. وقيل: على الوكيل حتى يشترط البراءة منها. أما الوكيل ~~المفوض؛ فالعهدة عليه كالمقارض، والشريك المفاوض لا قاض كوصي على الأصح، ~~وإن وليا البيع وهي على اليتيم إن بقي ماله وإلا فلا، وحمل على ما بيع ~~لضرورة النفقة، وأما إن تجر له فيتبع ذمته كالمفوض. وقيل: يلزم المفوض ~~والوكيل اليمين وإن صرحا أنه لغيرهما، إلا أن يشترطا عدمها، وخير [أ/133] ~~مشتر علم بعد البيع أن المبيع لغير بائعه بين أن تكون عهدته على ربه أو ~~يرده. وقيل: إن ثبت أنه لغيره ولو رضي متوليه بكتبها عليه فلا مقال للمشتري ~~والعهدة على الغاصب، وعلى من باع أو أكرى ما استحق إذا أجاز المالك، وأجيب ~~بأنه (¬1) لا ينتقل عنها؛ لأن ذمة المغصوب منه خير، وعورض بأن (¬2) ~~الاستحقاق كعيب يجهله المتبايعان ولا قيام به، بخلاف الوكالة إذ الغالب أن ~~المتولي البيع هو المالك. وحلف سمسار على عدم معرفته بالمالك، فإن نكل ~~واستريب عوقب بقدر ما يراه الحاكم من سجنه، ورد مغلوط سمي بغير اسمه كياقوت ms369 ~~سماه زجاجا لا إن سماه بجنسه كحجر على المشهور، وهل للمغبون في بيع وشراء ~~مقال مطلقا، أو لغير العارف، أو إن وقع على وجه الأمانة والاسترسال؛ كبعني ~~أو اشتر مني مثل الناس لا على وجه المكايسة، أو إن أخبره بجهله بالقيمة، ~~فقال له: هي كذا إلا إن كان عارفا بها وإلا فقولان؟ خلاف (¬3) ، وشهر عدم ~~القيام مطلقا. والغبن: ما خرج عن العادة. وقيل: الثلث. وقيل: ما زاد عليه. PageV01P021 # ولا عهدة في غير رقيق، وهل يقضي بها فيه، ثالثها: المشهور (¬1) إن اعتيدت ~~أو اشترطت وإلا فلا. وقيل: تمنع عهدة السنة، وعلى المشهور فقيل: يستحب حمل ~~غير بلدها عليها، وعن مالك ترك ذلك، وعنه: وددت الحمل عليها، ففي الثلاث ~~حمل (¬2) كل (¬3) حادث من البائع ما لم يبع ببراءة وعليه النفقة، وله ما ~~ربح العبد أو وهب له، أو أوصى له به إلا أن يشترط ماله، وفي الغلة خلاف، ~~فإن جنى على العبد فالأرش لبائعه. وقيل: يفسخ البيع؛ لأن الحكم بالأرش ~~موقوف على برئه وهو مجهول، إلا أن يسقط البائع حقه منها ولم تكن متلفة ~~فيجوز، ودخلت في الاستبراء على المشهور، وفي السنة يضمن الجنون بمس جن لا ~~مطلقا ولو بضربة على الأصح، والجذام والبرص خاصة، وهل ما طرأ واحتمل كونه ~~(¬4) فيهما، أو بعدهما عليه أو على المشتري ؟ قولان. ورد بجنون زال؛ إذ لا ~~تؤمن عودته، لا إن زال جذام أو برص على الأصح، إلا أن يقول أهل المعرفة لا ~~تؤمن عودته، وما ذهب من الحوادث في الثلاث فلا رد به إن أمنت عودته، وإلا ~~فهل (¬5) يرد به، أو ينتظر فإن تبين ذهابه فلا رد وإن عاد بالقرب رد؟ ~~قولان. وألغي يومها. وقيل: يعتد بما بقي منه إلى مثله ولا يتداخلان على ~~المشهور. وقيل: تدخل الثلاث والاستبراء في السنة، ولا عهدة على المشهور في ~~منكح به من عبد أو أمة، أو مخالع به، أو مصالح به في دم عمد على الإنكار، ~~وإلا فهو بيع وفيه العهدة، أو مسلم فيه أو به، أو قرض، ms370 أو غاب على صفته، أو ~~مقاطع به من كتابة، أو باعه سلطان على كمفلس، أو اشترى (¬6) PageV01P022 ~~لعتق بشرط، أو أخذ من دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب، أو اشتراها زوجها، ~~أو أوصى بشرائه للعتق، أو ببيعه من زيد أو ممن أحب، أو مكاتب به، أو البيع ~~فاسد (¬1) ، أو بالبراءة، أو في غير بلد العقدة (¬2) ، أو المستقال منه إن ~~نقد الثمن وسقطت [ب/133] بإسقاط مشتر بعد البيع كعتقه ونحوه. وقيل: تبقى ~~(¬3) ويأخذ الأرش. وقيل: ويرد الأرش (¬4) . وقيل: ويرد العتق في ذي السنة، ~~وبإسقاط بائع قبله (¬5) . وقيل: يبطل الشرط لأنه مخالف مقتضى العقد. وقيل: ~~هو في العيب قبل إسقاط المشتري كعيب غيره، فإن اختلفا في إسقاطها تحالفا ~~وتفاسخا، إلا أن يفوت العبد فيصدق المشتري في مكان العهدة، ومنع نقد بشرط ~~في عهدة ثلاث لا سنة، ولو تطوع به جاز، وليس له رده ووضعه على يد أمين، ~~وجاز في ثمرة بعد زهوها مطلقا وإن ضمنها (¬6) البائع لغلبة الأمن فيها، ~~ولأن ما يطرأ عليها يستويان في الجهل به بخلاف الثلاث؛ لاحتمال سبق علم ~~البائع بالعيب، وفي وضعه على يد البائع مختوما عليه أو بيد ثقة وتلفه ما في ~~المواضعة، ودخل المبيع في ضمان مبتاع بعقد صح. وقيل: بتمكينه من قبضه. ~~وقيل: بمضي زمن يسعه. وقيل: بقبضه كذي توفية وغائب لا ثمرة قبل تمام طيب، ~~ومواضعة قبل حيضة، أو محبوسة لإشهاد، وكذا الثمن على الأصح وهما روايتان، ~~وضمانها كالرهن عند ابن القاسم، إلا أن يكون المبتاع هو التارك لها ~~فكالوديعة وعند غيره من البائع. فإن قامت بينة بتلفها، فهل يضمنها أيضا ~~ويفسخ البيع، أو المبتاع ويلزمه الثمن؟ قولان. PageV01P023 # وإن لم تقم بينة، فهل يصدق في تلفها بيمينه مطلقا ويفسخ البيع، أو إلا أن ~~تكون قيمتها أكثر فيخير المبتاع بين تصديقه ويفسخ، أو يضمنه القيمة ويثبت ~~البيع (¬1) ، أو يصدق مطلقا بيمينه ويثبت البيع وتلزمه القيمة، أو إلا أن ~~يكون أقل من الثمن فلا يصدق ويخير المبتاع؛ فإن صدقه أخذ منه القيمة ودفع ~~له الثمن، ms371 وإن كذبه نقض البيع؟ أقوال. # وروي: إن كان المبتاع بلديا موسرا ضمنها البائع وإلا فالمبتاع، وقبض ~~المكيل والموزون والمعدود بكيله وعدده ووزنه، وهل يضمنه المبتاع بمجرد ذلك ~~وإن لم يصب في أوعيته، أو لابد من اعتبار قدر المناولة وإن تولاه هو أو ~~أجيره ضمنه وإلا فلا؟ أقوال. PageV01P024 # وقيل: إن تولاه البائع أو أجيره ضمنه اتفاقا، وكذا إن تولاه المبتاع أو ~~أجيره على الأصح، إلا أن يكون المبتاع يتصرف لنفسه بالمكيال (¬1) وليس له ~~وعاء غيره، فإن ضمان ما فيه منه إذا امتلأ؛ كأن (¬2) كان له أو استعاره من ~~البائع، فإن سقط كيل زيت من بائع فكسر وعاء المبتاع وذهب ما فيهما؛ ضمن ~~الجميع وحاسبه بحصته إن لم يبق منه شيء، وإلا زيت الوعاء فإنه يضمن له ~~مثله؛ إذ هو متلفه (¬3) بعد قبضه، فإن كان لنفسه ضمن ما في وعائه والبائع ~~ما في الكيل، فإن كان له أجنبي ولم يفرط؛ ضمن ما في الوعاء والبائع ما في ~~المكيل (¬4) ، ولو كال (¬5) لنفسه بإذن البائع فوقع في الكيل فأرة فماتت من ~~صبه ضمنه المشتري، وكذا لو كاله البائع فصبه في وعائه بإذنه لأن الفساد ~~بأمره، والأجرة في ذلك على البائع، وقيل: [أ/134] على المشتري كقبض الثمن، ~~وفي التولية والإقالة والشركة على من ولي أو أقال أو أشرك. وقيل: كالقرض ~~ورجح. وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف، وبدأ مشتر بالدفع عند التنازع ~~على المنصوص، وتردد ابن القصار بين جبره وتخليتهما، فمن طاع أجبر له الآخر، ~~قال: وجبره أقوى. وقيل: يأخذ شخص العوضين فيدفع لكل ما يستحقه. وقيل: يمد ~~كل (¬6) يده للآخر، فإن تعذر فالقرعة. وقيل: يبدأ البائع لمشتر موسر، ولا ~~يضمن فاسد إلا بقبضه على الأظهر. وقيل: أو بالتمكين أو دفع الثمن. وقيل: ~~بالعقد كالرهن، وقوم وقت ضمانه لا يوم عقده ولا يوم فوته على المشهور ~~فيهما، ولا غلة وإن رد (¬7) ، وإنما ينتقل الملك فيه بقبضه وفواته. وقيل: ~~إن فسخه استحسان (¬8) فأخذ منه النقل بالقبض. PageV01P025 # وقيل: لا ينتقل الحرام البين بوجه، فإن فات مختلف فيه مضى ms372 (¬1) بثمنه، ~~وقيل: بقيمته، ومجمع عليه بمثل مثلي وقيمة مقوم. وقيل: يمضي بالعقد. وقيل ~~(¬2) : بالقبض. وقيل: بالفوت، فإن بيع ثوب بدرهم، وجبة تساوي خمسة فاستحقت ~~وفات الثوب بحوالة سوق فأعلى فقيمته، ورد الدرهم على المشهور، وقد تقدم. # وفات بيع وعتق، وإيلاد، وهبة ونحوها، ورهن، وإجارة كتغير سوق إلا في عقار ~~ومثلي على المشهور، وتغير ذات غير مثلي؛ كدار بهدم، وأرض ببناء كثر، وحفر ~~بئر وعين، وبغرس عظمت مؤنته، فإن غرس الربع فأكثر فات موضعه ورد الباقي، ~~قيل: بقيمته ما بلغت وفسخ البيع، وإن غرس دونه رد الجميع وله قيمته قائما ~~وخرج ما أنفق، وفات (¬3) حيوان بطول مدة على المشهور. وفيها: شهر وشهران، ~~وهل خلاف، أو في شهادة؟ تأويلان. # وفي فوته ببيع صحيح قبل قبضه قولان. وهل وإن قصد به الإفاتة، أو لا يفوت ~~مع ذلك اتفاقا وإن واطأه المشتري، أو (¬4) إلا بالعتق فيفوت؟ خلاف، لا ~~بفاسد. ولو باعه بائعه ثانيا قبل إقباضه فالقولان. PageV01P026 # واختلف في فوت العقار بالطول، ففيها: يفوت به. وفيها: وليس السنتان والثلاث ~~فوتا. أصبغ: إلا كعشرين سنة، وحمل على الوفاق، ولا يفوت عرض بطول إن لم ~~(¬1) يتغير في ذات أو سوق على الأصح، ونقله مطلقا بكلفة أو أجرة فوت لا ~~حيوان، إلا في خوف طريق وأخذ مكس عليه، ووطء الأمة فوت لا غيبته عليها، فإن ~~قال: وطئتها صدق. وفي الوخش إن أنكر صدق مطلقا كالرائعة إن صدقه البائع ~~واستبرأها، وإن كذبه لم ترد، ولو رد الغريم العتق ونحوه، أو زال العيب ~~والرهن والإجارة قبل الحكم بالفوت ارتفع الفوات على الأصح، لا إن عاد سوقه ~~اتفاقا، وفسخ بيع بت بتلف مبيع بسماوي قبل ضمان مشتر، وخير بتغييبه أو ~~تعييبه واستحقاق شائع مطلقا، وتلف بعضه أو استحقاق جزء معين كعيب به، ومنع ~~تمسك بالأقل على المشهور، بخلاف مثلي فيهما [ب/134] فإنه يلزم مشتريه ~~بحصته، إلا الثلث فأكثر فيخير (¬2) . وقيل: يجبر بالنصف. وقيل: بالربع. ~~وقيل: يلزم باقيه مطلقا. وقيل: إن كان العيب قليلا لا ينفك؛ كقاع مخزن ~~لزمهما، وإن انفك فللبائع ms373 إلزام المشتري السالم بحصته وليس له هو أن يلتزمه ~~على الأصح، وإن كان كربع وخمس فللبائع إلزامه أيضا، وليس له هو ذلك اتفاقا، ~~فإن كان كثلث ونصف فليس للبائع إلزامه ذلك على الأصح، ولا له هو اتفاقا، ~~وإن كان أكثر لم يلزم إلا برضاهما، ورجع للقيمة لا للتسمية في متعدد، فإن ~~شرطا الرجوع (¬3) للتسمية (¬4) في متعدد أو للقيمة صح فيهما اتفاقا، وإن ~~سكتا فالتسمية لغو والبيع صحيح. وقيل: يفسخ، والإتلاف من مشتر قبض، ومن ~~بائع يوجب القيمة. وقيل: إن أخطأ، وقلنا: المصيبة منه فسخ البيع ولا شيء ~~للمشتري وإن زاد (¬5) PageV01P027 ~~قيمته، وإن تعمد فزادت قيمته على ثمنه غرم الزائد، وإن اختلف جنس الثمن ~~والقيمة خير مشتريه في الفسخ ويدفع الثمن ويأخذ القيمة، وعلى الأجنبي إن ~~أتلفه القيمة. وقيل: الأكثر منها ومن الثمن إن قلنا المصيبة من البائع، ~~وعلى أنها من المشتري فالقيمة له وعليه الثمن. وقيل: إنما هذا في المحبوسة ~~وتعييبه كإتلافه، وإن أتلف بائع جزافا على كيل لزمه مثله تحريا يوفيه ~~للمشتري على الكيل ولا خيار له، أو أجنبي فالمكيلة إن عرفت وقبضه على ما ~~اشترى، وإن جهلت فالقيمة ثم اشترى البائع بها ما يوفيه على الكيل، فإن زاد ~~فله، وإن نقص فللمشتري الفسخ إن كثر وإلا فبحصته. وقيل: المتولي للشراء هو ~~الأجنبي. وقيل: المشتري. ولا ينفسخ بتلف الأجنبي على الأصح، وضمن بائع في ~~خيار ما لا يغاب عليه، وصدق مشتر (¬1) فيه إن ادعى هلاكه، وهل يحلف، أو ~~المتهم ما لم يظهر كذبه فلا يصدق؟ قولان. PageV01P028 # ولا يصدق فيما يغاب عليه (¬1) على المشهور إلا ببينة. وقيل: إلا أن يكون ~~الخيار للبائع فالضمان على المشتري مطلقا. وقيل: على البائع مطلقا إن كان ~~بيده؛ كان الخيار له أو لغيره، وإن كان بيد المشتري والخيار له؛ ضمن ما ~~يغاب عليه إلا ببينة على المنصوص، وكذا إن كان الخيار للبائع على المشهور. ~~وقيل: يضمنه البائع. وقيل: مشترط (¬2) الخيار. وضمن المشتري إن خير البائع ~~الأكثر من الثمن أو القيمة فيما يغاب عليه، إلا أن ms374 يحلف أن الثمن بغير سببه ~~فيلزمه الثمن. وقيل: الأكثر واستظهر، وإن كان الخيار للمشتري فالثمن. وقيل: ~~إن كان أقل أو أكثر ولم يحلف على الضياع، وإن حلف فالقيمة، وإن غاب عليه ~~بائع والخيار للمشتري فالثمن. وقيل: الأكثر. وإن كان للبائع فرد منه (¬3) ~~للبيع، وإن ابتاع أحد الثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن أحدهما ~~اتفاقا، وهو في الآخر أمين على المشهور، وثالثها: إن لم يسأله قبضه وإلا ~~ضمنه أيضا، وحيث ضمن أحدهما فالثمن لا غير، وإن ضمنهما (¬4) فأحدهما ~~بالقيمة [أ/135] والآخر بالأقل، وإن ادعى ضياع واحد؛ ضمن نصفه بالثمن على ~~المشهور وله أن يختار الباقي؛ كمن سأل درهما فأعطاه ثلاثة ليختار فزعم ضياع ~~اثنين فيكون شريكا. وقيل: ليس له إلا نصف السالم إلا أن يرضى البائع. وقيل: ~~التالف منهما والسالم بينهما، وعليه نصف ثمن كل منهما. وقيل: إن أخذ السالم ~~فبالثمن وضمن قيمة التالف، وإن رد فالتالف بالأقل، وإن كان ليختارهما ~~فمبيعان يلزمه كل منهما بالثمن. وقيل: بالأقل. وإن كان أحدهما على اللزوم ~~والآخر بخيار؛ ضمن ثمنهما إن ضاعا. قيل: واحد بالثمن والآخر بالأقل على ما ~~تقدم، ولزماه إن مضى أمده وهما بيده. PageV01P029 # وفي اللزوم لواحد فالنصف من كل، ولا يلزمه في الاختيار شيء، فإن خير بائع ~~فجنى خطأ فللمبتاع خيار العيب، وعمدا فرد واستظهر خلافه، فإن تلف انفسخ ~~فيهما، وإن جنى خطأ فالخيار للمشتري فله رده وأخذه ناقصا، فإن تلف انفسخ، ~~وعمدا فله الرد والأرش، فإن تلف فله الفسخ إن كان الثمن أكثر، فإن كان أقل ~~فله أن يجهز (¬1) ويأخذ ما زاد، وإن خير مشتر فجنى خطأ فله رده وما نقص، ~~وإن تلف ضمن الثمن. وقيل: القيمة، وهل وفاق؟ تأويلان. وعمدا فرضي (¬2) . ~~وقيل: لا، فإن تلف ضمن الأكثر. وقيل: القيمة. وإن جنى خطأ أو عمدا (¬3) ~~والخيار للبائع؛ لزمه الأرش له أو الثمن، فإن تلف ضمن الأكثر، وأرش جناية ~~الأجنبي للبائع لا المبتاع (¬4) ، ولو أمضى البيع على المشهور، وجاز بيع ~~قبل قبض إلا في طعام فيه حق توفية بمعاوضة. وقيل: الربوي ms375 فقط، والمواعدة ~~كالبيع على المنصوص، ولا يمنع ما فيه حق توفية من غير طعام على المشهور، ~~ويجوز في (¬5) الجزاف على الأصح، وفي الهبة والصدقة والقرض كبيع ما على ~~مكاتب منه، وهل إن عجل العتق؟ تأويلان، لا من أجنبي إلا التافه، لا كلبن ~~شاة ابتاعه جزافا على الأصح، أو كان (¬6) عن منافع، أو نكاح، أو خلع، أو من ~~صداق، أو أرش، أو إتلاف (¬7) ، أو ما يؤخذ بكيل من أرزاق قضاة ومؤذنين ~~وأصحاب سوق وكتاب وأعوان وجند ونحوهم ممن يرزق من الأطعمة، فإن كان الطعام ~~رفقا، أو صلة على غير (¬8) عمل، أو إنشاء عمل، أو ترك؛ فيجوز البيع قبل ~~القبض كالأرزاق والعطاء سنين لا أصل العطاء. PageV01P030 # وفي بيع ما يستحق من بيت المال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان، ولو ابتاع ~~نصف ثمرة بعد بدو صلاحها، أو باع شجرا واستثنى ثمرته، ففي جواز بيع تلك ~~الثمرة قبل قبضها روايتان، ورجع إليه في الأولى ورجح (¬1) في الثانية، وجاز ~~لمن أقرضه (¬2) بيعه قبل قبضه، ولمن ابتاعه إقراضه أو وفاؤه (¬3) عن قرض، ~~وهبته والتصدق به، وليس لمن صار له منهم بذلك أو بإرث بيعه قبل قبضه من ~~بائعه [ب/135]؛ لتنزله منزلة المشتري. وروي: تخفيفه في هبة وصدقة، وإن ~~أعطاك ما تبتاع به طعاما وتقبض حقك منه، ففيها: لم يجز؛ لأنه بيع طعام قبل ~~قبضه، إلا أن يكون رأس المال ذهبا أو ورقا فيجوز على أنه إقالة، وليس لمن ~~ابتاع طعاما مودعا عنده أن يبيعه بالقبض السابق، ولا بقبض وكيل (¬4) فيه ~~كعبده وزوجته، ولا المقاصة بين طعامي يسلم (¬5) على الأصح، لا إن كان ~~أحدهما من قرض وحلا واتفقا قدرا وصفة، وأرخص (¬6) في تولية وجازت بما اشترى ~~إن لم يلزمه له وله الخيار، وإن رضي بأنه ثوب ثم علم الثمن فكره فذلك له، ~~وفي شركة على الأصح إن (¬7) كان رأس المال عينا ولم يكن على أن ينقد عنه، ~~واستوى عقداهما في قدر وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل، وإلا فبيع كغيره، ~~ومنعا إن كان رأس ms376 المال عرضا كمثلي خلافا لأشهب، واستحسن (¬8) إن كان ~~المثلي (¬9) مما يختلف فيه الأغراض كحديد، والعهدة فيهما على الأول. وقيل: ~~إن كان بحضرة البيع؛ فعلى من ولاه (¬10) أو أشركه إلا أن يشترطها على الأول. PageV01P031 # وفي جواز اشتراطها عليه بعد الافتراق مشهورها المنع، وثالثها: إن طال، ~~وفيمن اشترى شيئا ثم باعه واشترطها على الأول أقوال، وإن أطلق في الشركة ~~حمل على النصف (¬1) على المنصوص كما لو نص عليه، وإن سأل ثالث (¬2) شركتهما ~~ففعلا فله الثلث. وقيل: إن كانا مجتمعين وإلا فله نصف ما لكل واحد؛ كأن ~~اختلفت الأنصباء. # والإقالة بيع إلا في طعام وشفعة ومرابحة، فلذلك أرخص فيها إن أقاله من ~~الجميع، وإن تغير سوق رأس ماله لا بدنه؛ كعور، وكسمن دابة وهزالها بخلاف ~~الأمة. وقيل: والأمة وصوب، وليس له دفع مثل (¬3) مثلي إلا في العين فله دفع ~~مثلها وإن كانت بيده. وقيل: له أخذ دراهمه، وضمن مبتاع معينا وطعاما كيل له ~~فصدق أو شهدت بينة بكيله. وقيل: لا يضمنه إلا معها، وله بيعه بقبض شهدت به ~~فقط لا (¬4) بتصديقه على الأصح. والأضيق صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية ~~وشركة فيه، ثم إقالة عروض وفسخ دين في مثله، ثم بيع دين. وقيل: يجوز تأخير ~~ثمنه اليومان، ثم تأخير رأس مال السلم. وقال اللخمي: المعروف أن الإقالة ~~أوسع من الصرف، وأن المفارقة فيها ليأتي بالطعام من بيته ونحوه جائز، ~~والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ إذ لا يجوز تأخيرها اليومان بشرط ~~اتفاقا، واختلف هل يجوز مثله في التولية وبيع الدين أم لا، فإن اشترط ~~التراخي في الإقالة منعت (¬5) ، وثالثها: إن كان من أهل العينة، وحمل على ~~التفسير الأول. وقيل: إن حصلت تهمة فسخت وإلا فخلاف [أ/136]. PageV01P032 ### | CHECK [المرابحة21] # باب المرابحة # جاز البيع مرابحة والمساومة أحسن (¬1) ؛ لوجود الكذب في المرابحة. قيل: ~~ويكره للعامة الإكثار منها. ولو باع بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل، ~~وبوضيعة كذلك حط جزء من أحد عشر، وللعشرة عشرون فنصف (¬2) الأصل اتفاقا، ~~وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة أرباعها، وخمسون فمن ms377 كل عشرة أربعة أخماسها، ~~وللمائة أربعون، فمن كل عشرة سبعان من أربعة عشرة، وكل مائة خمسون، فالثلث ~~وحسب ثمن ذي عين قائمة وربحه؛ كطرز، وصبغ، وقصر، وكمد، وخياطة، وفتل، ~~وتطرية، وحمولة لا ربحها. وقيل (¬3) إن زاد سعره وإلا لم يحسب، ولو رخص في ~~البلد البالي لم يبع حتى يبين ولو أسقط الكراء (¬4) ، واستحسن إن حمله ~~عالما (¬5) أنه لا يربح فيه، ونفقة رقيق ونحوه لا ربحها، وقيد بأن لا تكون ~~له غلة، فإن كانت أقل حسب ما بقي، وأكثر فله ولا يحسب. وإن أنفق على سقي ~~نخل وعلاجه، أو في عقار وساوت غلته النفقة أو زادت باع مرابحة وإلا حسب ~~فاضل النفقة بلا ربح، ولا يؤثر (¬6) في ذلك ما اغتله من لبن ولا يحسب فيهما ~~نفقته على نفسه مطلقا؛ كطي، وشد علم عدم احتياجهما لنفقة (¬7) ، وإلا ~~فقيمتهما فقط، ولا كراء بيت أكراه لنفسه لا للمتاع خاصة وإلا فقيمته، وفي ~~جعل السمسار ثلاثة؛ مذهبها لا يحسب فيهما. وقيل (¬8) : إن جرت عادة مثل ~~المبتاع بالشراء لنفسه، وإلا ففي الثمن، ولو كان الثمن عرضا ولو (¬9) مقوما ~~جاز البيع مرابحة على الأصح، وهل مطلقا، أو إن كان حاضرا عند المشتري؟ ~~تأويلان. وفيها: وإن وهب له الثمن كله بعد النقد (¬10) PageV01P001 ~~والتفرق جاز البيع مرابحة به، لا إن اشتراها ووهبها لرجل ثم ورثها عنه، أو ~~ورث نصف سلعة وابتاع نصفها حتى يبين، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ ~~تأويلان. وبيع نصفها كالجميع؛ لأنه شائع فيما اشترى وفيما ورث. ولو ابتاع ~~عروضا ثم اقتسماها بين من باع مرابحة منهما وما وقع في المقاواة لغيره. # وجاز بيعه مرابحة إن بين ما يحسب أو فسر المؤنة؛ كهي بعشرة مثلا منها صبغ ~~وخياطة كذا والأصل كذا، إلا (¬1) إن أبهم، فقال: قامت بكذا، أو أبيعها بربح ~~كذا (¬2) ، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وردت إن لم تفت إلا أن ~~يقبلها المبتاع بذلك فيمضي كالفائتة، وقيل: لا يجب البيان ويبينه بعد، وهل ~~هو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه القدر، أو ms378 كذب فيلزمه إن حط (¬3) ؟ ~~تأويلان. # ووجب (¬4) بيان (¬5) تأجيل وإلا رد، وهل مطلقا، أو إن لم يرض المشتري به؟ ~~تأويلان. PageV01P002 # وعين غبن في عقد وطول زمان وتغير سوق. وقيل: إن كان ينقص [ب/136] أو بارت ~~عليه، وإلا فلا، وركوب ولبس منقصين، أو أنها من تركة، أو غير بلدية، أو جنت ~~عنده جناية، أو تعيبت، أو كان بها فرضيه، أو أخذها من دين له مؤجل، أو على ~~معسر أو ملد، أو أنها ردت له بإقالة، إلا بنقص أو زيادة فلا يجب على ~~المشهور (¬1) إن باع بما تقايلا به؛ كشراء مؤتنف. وقيل: يجب في الجميع ~~للتهمة، وثالثها: إن تقايلا بعد البيع بأيام وإلا وجب، وعليه أيضا بيان ~~ولادتها، ولو باع ولدها (¬2) معها؛ كأن ابتاعها حاملا أو قرب الوضع على ~~الأصح فيهما، وولادة أمة عنده، وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وما حط عنه من زائف ~~وغيره، أو وهب له إن اعتيد، أو كانت سلعا فقاسم (¬3) شريكه فيها، أو وظف ~~على متعدد إن اختلفت صفته، وإلا فثالثها فيها: يجوز من سلم فقط، وقيد إن لم ~~يتجاوز عنه في صفته ولم (¬4) يكن أحدهما أجود مما في الذمة، وإلا وظف ~~الزائد عليه وعلى سلعة المرابحة، وفي كونه إن لم يبين غشا أو كذبا قولان. ~~فأما في المثلي فلا يجب؛ كتكميله بشراء (¬5) من شريكه وتعقب فيهما، وهل هو ~~غش إن لم يبين، أو كذب؟ قولان. PageV01P003 # وليس عليه بيان ما استغل من حيوان وعقار كوطء ثيب، بخلاف افتضاض بكر رائعة، ~~أو تزويج (¬1) ، ولو دفع نقدا عن ثمن نقد، كما لو عقد بعضه فنقد عنها ذهبا ~~أو العكس (¬2) وباع بما عقد بين، وإن لم يزد على صرف الناس على الأصح، وكذا ~~إن باع ما نقد. وقيل: لا يجب، ولو دفع مقوما وباع به بين، وكذا بما عقد ~~(¬3) على الأصح، أو كان الثمن عرضا مطلقا. وقيل: لا يجب وتأولت عليه، ولو ~~باعا مرابحة ما اشتراه (¬4) بثمنين مختلفين كعشرة وخمسة اقتسما الثمن ~~والربح أثلاثا، لا (¬5) نصفين على المشهور بوضيعة فكالربح على المنصوص، ms379 ~~ومساومة قسم الثمن بينهما نصفين اتفاقا، وللمبتاع الرد إن لم يفت إن كذب ~~البائع في ثمن ولو خطأ، إلا أن يحط الكذب وربحه فيلزم على المشهور، ~~وثالثها: إن جاء نادما متنصلا (¬6) من ذنبه، وإلا خير المشتري لخبث كسبه (¬7) . PageV01P004 # سحنون: ومثله لو باع بنقد ما اشتراه نقدا (¬1) لأجل، أو واحدا من ثوبين بما ~~ينوبه إن ابتاعهما صفقة، قيل: وهو خلاف لابن القاسم، وخير بائع إن فات في ~~أخذ صحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض، وقيل: يوم البيع، وهل خلاف؟ قولان ما ~~لم يجاوز الكذب وربحه، أو ينقص عن الصحيح وربحه (¬2) . وقيل: يتعين (¬3) ~~الصحيح وربحه، وثالثها: يلزم المشتري القيمة يوم القبض ما لم يزد على الكذب ~~وربحه، أو ينقص (¬4) عن الصحيح وربحه، ولو هلك بيد البائع، فهل يضمنه، أو ~~المبتاع؟ قولان. ويفوت بحوالة سوق، وهل باتفاق؟ طريقان، ورد مثل المثلي في ~~موضع القيمة، ولو غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه (¬5) ~~وحلف عليه أو أثبته أو صدقه المشتري؛ فعليه ما تبين (¬6) وربحه أو يرد، فإن ~~فات خير بين الصحيح وربحه أو قيمته ما لم ينقص عن الغلط وربحه [أ/137] ~~وتقويمها يوم القبض. وقيل: يوم البيع، وهل هو (¬7) منصوص فيها، أو مخرج مما ~~قبلها؟ خلاف. ولو رقم على ثوب أكثر من ثمنه وباع بالصحيح موهما به أنه غلط؛ ~~فهو غش وخديعة يخير مشتريه (¬8) بين التمسك ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ~~ثمنه، فإن فات فعليه الأقل من الثمن الذي بيع به والقيمة دون ربح، وهل يفوت ~~بحوالة سوق؟ قولان. PageV01P005 # ومدلس المرابحة كغيرها، ولو اجتمع كذب وغش؛ كاشترائه (¬1) بخمسة ورقم عليه ~~عشرة، وقال: بسبعة؛ فللمبتاع الإمساك أو الرد. ولو حط الكذب لأجل الغش، فإن ~~فات بنماء أو نقص فقيامه بالغش خير له، فتلزمه القيمة يوم القبض إن نقصت عن ~~الخمسة، فإن زادت اتفق الكذب والغش، ويغرم القيمة دون ربح ما لم يجاوز (¬2) ~~الكذب وربحه وعيب وغش؛ كأن رقم عليه أكثر من ثمنه وباع بالصحيح ثم وجد عيب، ~~فله الرد إن ms380 لم تفت بنماء أو نقص، وإلا فله التمسك ثم يبدأ بالعيب فيحط ~~قدره من الثمن، ثم يرجع إلى الغش فله القيمة فقط معيبا، وتغير سوقه فوت من ~~جهة الغش على قول، فله الرد بالعيب حينئذ أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع ~~القيمة إن نقصت عن الثمن، وهل يقوم معيبا ؟ قولان. # فلو فات ببيع طالب بالغش فقط، وبعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده أو ~~التمسك، ويرجع بأرش العيب وربحه أو يرضى به ويطالب بالغش، وبفوات عينه ~~ونحوه فله قيمة العيب وربحه، أو يرضى ويرجع بالغش ويدفع القيمة إن نقصت عن ~~الثمن، وعيب وكذب كأن اشترى بخمسة، وقال: بسبعة، ثم وجد عيبا؛ فله الرد ~~بالعيب مع القيام ولو حط الكذب، فإن فات بنماء أو نقص، فهل يبرأ بإسقاط ~~الكذب وربحه ثم يحط العيب من الثمن الصحيح، أو بإسقاط العيب من الثمن ~~الصحيح والسقيم؟ قولان. PageV01P006 # وفات بحوالة سوق في الكذب لا في العيب على رواية ابن القاسم، فله الرد ~~بالعيب والتمسك فيخير بائعه بين حط الكذب وربحه، وأخذ القيمة ما لم ينقص عن ~~قيمة الصحيح أو يزد على السقيم، وهل يقوم معيبا؟ قولان، فإن فات ببيع طالب ~~بالكذب فقط، وبعيب طالب بأيهما شاء؛ فيخير بين رده وما نقص عنده، أو يرجع ~~بقيمة العيب وربحه، أو يرضى ويطالب بالكذب، وبفوات عينه ونحوه فله أخذ قيمة ~~العيب وربحه، أو يطالب بالكذب (¬1) فتلزمه القيمة ما لم يزد أو ينقص على ما ~~سبق، وكذب وغش وعيب، فإن فات بنماء أو نقص؛ فعلى أن الكذب يسقط حكما كالعيب ~~يبدأ بإسقاط الكذب وربحه، ثم يقوم المبيع صحيحا ثم معيبا فيسقط ما نقصه ~~بالعيب، ثم يقوم بالغش فله دفع القيمة (¬2) دون ربح ما لم يجاوز الباقي، ~~فإن فات [ب/137] ببيع فقيامه بالغش (¬3) أفضل له من الكذب، وبحوالة سوق فله ~~الرد بالعيب أو يرضى به، ويقوم بالغش فيدفع القيمة إن نقصت عن الثمن، أو ~~بعيب مفسد فله الرد وما نقص عنده، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وربحه، أو ~~يرضى به ويقوم ms381 بالغش، وبفوات عينه ونحوه (¬4) فله أن يرجع بالعيب وربحه، أو ~~يرضى به ويقوم بالغش. # فصل PageV01P007 ~~يندرج بناء وشجر في بيع أرض كهي فيهما، لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على ~~الأصح، إلا بشرط؛ كخلفة قصيل، وقرط، وقضب. والإبار: التذكير، وقيل: شق ~~الطلع. وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر المنع. ولو أبر الأكثر ~~تبعه الأقل على الأصح، والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه (¬1) ، ~~وقيل: جميعه. وقال ابن القاسم: يقال لبائعه أسلم مبيعه (¬2) وإلا فسخ، ولو ~~رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة فقط، فروي: أنها للبائع، وروي: أنه ~~(¬3) لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع. وقيل: إن تناصفا أو تقاربا والمؤبر ~~على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع، وإن كان شائعا فسخ البيع إن لم يسلم ~~البائع الثمن (¬4) . وقيل: مطلقا إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها. وقيل: ~~للبائع. وقيل: للمبتاع. وقيل: يمنع البيع إلا أن يرضى بإسلامها أو يرضى ~~(¬5) المبتاع بتركها. قيل: وبه القضاء، وحيث حكم بها للبائع فلكليهما السقي ~~ما لم يضر بالآخر، وهو على البائع على الأصح حتى يسلم الأصول لمشتريها، ~~ويتبع الأقل الأكثر في تأبير وشق، واجتماع ضأن ومعز في زكاة شاة (¬6) ~~مترددة بينهما، وسيح ونضح في زكاة زرع، وإدارة واحتكار في زكاة مال، وبياض ~~وسواد في مساقاة، وزكاة فطر من غالب عيش، وإذا نبت (¬7) جل الغرس فللغارس ~~الجميع، والأقل فلا شيء له، وقيل: بقدره، وإذا أطعم جله سقط عنه العمل، أو ~~الأقل فعليه دون رب المال، وقيل: بينهما. وإذا جد المساقي (¬8) الجل سقط ~~عنه السقي، أو حيز (¬9) ذلك في هبة ولد صغير، أو حبس عليه صح الجميع. PageV01P008 # وإذا استحق الأقل أو تعيب لا يرد ورجع بقدره، فإن بيع (¬1) ما لا يؤبر وفيه ~~طلع تبلح (¬2) وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ فثمره في عامه لبائعه إلا بشرط ~~(¬3) ، فإن لم يبلغ ذلك فهو للمبتاع، ولا يندرج في أرض مأبور زرع، وفي غيره ~~روايتان، وإباره خروجه (¬4) منها على المشهور. وروي: إفراكه. وروي: برازه ~~(¬5) ، ومنع (¬6) اشتراط (¬7) بعض ما أبر منه ms382 أو من نخل على المشهور، أو ~~كان الزرع فدادين فاشترط واحد منها. وقيل: يجوز. ولا ما دفن بها من كنز ~~وحجارة ونحوها على الأصح، وقيد (¬8) إن جهل ربه، فإن علم أنه للبائع أو لمن ~~ورثه عنه فهو له اتفاقا وله نقض البيع، ولو وقع في حظ أحد الورثة فلغيره ~~نقض القسم، واندرج فيها معدن وحجر خلق بها، وفي دار شجر، وباب ورف، وطاقة، ~~وسلم سمر لا غير[أ/138] مسمر إلا بشرط. وقيل: وغير المسمر. وفي اندراج ~~المطحنة أو سفلها فقط قولان. PageV01P009 # ولو كان بالدار أزيار (¬1) لا يسعها الباب، أو كان البعير صغيرا فكبر، ~~فقيل: تكسر ويذبح. وقيل: يهدم الباب ويبنى إن لم يحصل عيب، وإلا قيل: ~~للمبتاع ادفع له قيمة الأزيار، فإن أبى، قيل: للبائع ابن واعطه قيمة العيب، ~~فإن أبى تركا حتى يصطلحا. وقيل: على المبتاع إخراجها إن علم بها أو وقع ~~الشراء على أنها على البائع، وإن لم يعلم وكان الهدم يسيرا هدم وأصلح، ولا ~~يندرج مال عبد دون شرط بخلاف ثياب مهنته، وهل يوفى لبائع شرطها لنفسه وصح، ~~أو يبطل؟ قولان، وبكل منهما مضت الفتوى، وعلى الأخير فيبطل الشرط دون ~~البيع؛ كمن ابتاع أرضا بزرع أخضر على أن الزكاة على البائع، أو أمة على ترك ~~المواضعة أو ترك العهدة، أو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية، أو ابتاع ثمرة ~~على ألا جائحة، أو قال: إن لم تأت بالثمن إلى كذا وإلا فلا بيع، وقيل: يفسد ~~البيع أيضا في هاتين. وقيل: يصح مع الشرط إلا في الأخيرة، فلو قال: أبيعك ~~على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك؛ فسخ الشرط وعجل النقد. PageV01P010 # وصح بيع ثمر ونحوه إن بدا صلاحه ولم يستثر (¬1) ؛ كبزر كتان مجردا عن أصله، ~~ومنع قبله على التبقية؛ كأن سكتا على المشهور، وهما تأويلان، فإن شرط ~~الضمان على البائع ولم ينقد جاز، فإن وقع ممنوعا فسخ وضمنه بائعه إن لم ~~يجد، فإن جذه المبتاع رطبا رد قيمته يوم جذه، وتمرا رده بعينه إن لم يفت ~~وإلا رد ms383 مثله، وقيل: قيمته، وصح مطلقا إن بيع مع أصله، وكذا على القطع إن ~~كان منتفعا به واحتيج له وإن (¬2) لم يتمالئ عليه، أو ابتاعه مع أصله؛ كمال ~~عبد بعد رقبته على المشهور فيهما، وثالثها: يصح بحدثان العقد لا إن بعد ~~كعشرين يوما. ورابعها: بشرط (¬3) في التمرة فقط، ولو ابتاع الخلفة بعد ~~أصلها، أو الزرع الأخضر بعد أرضه صح (¬4) على الأصح إن بقيت الرقاب بيده ~~ولم يجز أصل الخلفة، فلو جزه أو خرج العبد أو النخل أو الأرض من ملكه ثم ~~أراد شراء توابعها منع اتفاقا، ولو وقع بيع التمرة أو الزرع قبل الصلاح على ~~القطع ثم ابتاع الأرض أو الشجر وأبقاه ثم استحق الأصل؛ فسخ بيع الزرع ~~والتمرة. PageV01P011 # وفيها: وإنما يجوز بيع القصيل، والقرط (¬1) ، والقضب إذا بلغ أن يرعى أو ~~يجز للعلف، وتشترط خلفته إن لم تختلف، أو جزة أو جزتين إن لم يشترط تركه ~~حتى يصير حبا، وقيل: إنما يجوز اشتراط الخلفة في بلد السقي لا المطر، وإذا ~~لم تشترط فإنما له الجزة الأولى، وإلا فله ما أخلف، ويمنع بيعه قبل أن يبلغ ~~الرعي والحصاد على التبقية حتى يحبب أو يترك شهرا، إلا أن يبدأ الآن في ~~قصيله (¬2) فيتأخر شهرا، وكفى بدو صلاح بعض حائط في جنسه ولو بعض صنف من ~~أصناف، وفي مجاوره على الأصح [ب/138] إن تلاحق طيبه. وقيل: وفي حوائط ~~البلد. وقيل: لا يجوز حتى يعمه الزهو. وقيل: أو أكثر (¬3) لا بطن ثان، تأول ~~على المشهور، وقيد إن طاب الثاني قبل انقضاء الأول، وإلا منع اتفاقا، إلا ~~أن يكون يسيرا تبعا فيجوز، وقيل: يمنع، وبدو الصلاح في الثمر زهوها وظهور ~~الحلاوة فيها وتهيؤها للنضج، وفي التين والعنب والزيتون ميل أسوده للسواد ~~وأبيضه للبياض، وفي البقل ونحوه كقثاء وفقوس إطعامه، وفي اللفت والفجل ~~والثوم والبصل استقلال ورقه والانتفاع به دون فساد في قلعه، وفي قصب السكر ~~طيبه دون فساد في كسره، وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها، فإن بيعت قبله ~~وبعد الإفراك على السكت كره (¬4) ومضى بالقبض على ms384 المأول. وقيل: يفسخ. ~~وقيل: يفوت باليبس. وقيل: بالعقد. وفي ذي النور انفتاحه (¬5) ، وفي القصيل ~~والقرط والقضب بلوغ رعيه، وهل هو في البطيخ الأصفر أو تهيؤه للتبطخ؟ قولان. # وللمبتاع بطون ما يخلف كورد وقثاء، ومنع بكشهر، ولزم ضرب الأجل في كموز، ~~وجاز اشتراط خلفته سنتين، وقيل: سنة واحدة. # فصل PageV01P012 ~~أرخص لمعر وقائم مقامه في أخذ ما وهبه من ثمر حائطه ببيع أو هبة من معر أو ~~قائم مقامه إن كانت مما ييبس ويدخر ولو من غير ثمر وعنب على المشهور؛ كتين ~~(¬1) وزيتون ولوز لا غير مدخر على المشهور كموز، ووقعت بلفظ العرية لا ~~بغيرها على المشهور وبدا صلاحها، وبخرصها عن مالك وبغيره، ونوعها لا من ~~غيره ولو تراضيا عليه بعد الأجل على الأصح، وثالثها: إن دفع الأدنى لم يجز ~~كالأعلى إلا لقصد معروف فيجوز، وفي الذمة لا في حائط بعينه، فلو شرطه فسخ، ~~وقيل: يبطل الشرط ويبقى في الذمة وللجذاذ، فلو شرط التعجيل بطل، فإن جذه ~~رطبا رد مثله إن وجد وإلا فقيمته، ولو عجله دون شرط جاز، وعليه فلو (¬2) ~~مات قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمرا لحلولها بموته، ولا يجبر المعري على ~~أخذ الخرص قبل الأجل على الأصوب، وخمسة أوسق فأقل، وقيل: أقل. ولو أعرى ~~جماعة كل حائطه أو بعضه، أو من حوائطه في بلد أو (¬3) بلدان جاز له شراء ~~خمسة أوسق فأقل من كل واحد، وفي منع ما زاد من متعددة (¬4) لواحد. ثالثها: ~~إن كان (¬5) بلفظ واحد وإلا جاز؛ كما لو أعراهم وسقين وسقين حتى زاد على ~~خمسة أوسق، وإليه رجع بعد أن توقف، ولكل من الشركاء شراء (¬6) خمسة أوسق ~~فأقل من جملة ما أعروه. وقيل: وذلك (¬7) لا يجوز لأحدهم دون بقيتهم، ومنع ~~زائد عليه معه بعين على الأصح، وهل هي لدفع الضرر فلا يشترى بعضها، أو ~~للرفق فيشترى، أو لهما معا وهو المشهور؟ أقوال. PageV01P013 # فلو أعراه كل الحائط وهو خمسة أوسق فأقل؛ فله شراؤه أو [أ/139] بعضه بالخرص ~~وتوقف فيه مرة، ولو باع المعري ثمرته دون أصلها ms385 أو بالعكس جاز لمالك الثمرة ~~شراء العرية بالخرص على ما مر قبل، وعلى القول بالرفق يجوز له شراء عريته، ~~ولو بعد بيع أصله وثمرته، وشراؤها (¬1) على وجه البيع جائز ولو كثرت وإن ~~لغير معريها. قيل: ومشهور (¬2) قول مالك: قصر جواز بيعها من ربها بخرصها، ~~وعنه المنع بالخرص لا بغيره، والجواز مطلقا على الجذ، ولك شراء ثمرة أصل ~~لرجل في حائطك كالعرية إن قصدت المعروف. وفيها: وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا ~~يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب؛ لأنه لم يعره شيئا، ولمن ابتاع عريته من ~~حائط بخرصها بيع جميع الحائط رطبا، وليس للمعري طلبه بالخرص قبل الجذاذ، ~~وهو في الذمة لا في حائط معين، وبطلت بموت معريها قبل حوزها، وهل هو قبض ~~الرقاب، أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة؟ تأويلان. وقال أشهب: إبارها أو ~~قبض رقبتها. وعن ابن القاسم: طيبها وعلى معريها زكاتها وسقيها لا واهبها ~~على الأصح فيهما، وتكمل إن نقصت من ثمرة الحائط أعراه (¬3) جزءا شائعا أو ~~معينا أو جميع الحائط، وقيل: على رب الحائط مطلقا (¬4) . وقيل: على الآخر ~~مطلقا. ورابعها: على من كانت بيده وولي القيام بها. وخامسها: السقي على رب ~~الحائط والزكاة على رب الثمرة. وقال أشهب: على المعري كالهبة إلا أن يعريه ~~بعد الزهو. # فصل PageV01P014 ~~ضمن بائع جائحة مقتات وذي نور كثمرة بقيت ليكمل طيبها اتفاقا، أو بيعت على ~~الجذ، لا إن كمل كعنب طاب على الأصح فيهما، ولا ما ييبس من ثمر أو حب ~~اتفاقا إن أفردت بالبيع وألحق بها أصلها لا عكسه، أو معه باتفاق فيهما إن ~~بيعت قبل بدو صلاحها، وإلا فعلى المشهور. وثالثها: إن كانت يسيرة وإلا ~~ففيها الجائحة، وعلى المعري جائحة عرية إن باعها ولو لمعريها خلافا لأشهب. ~~وقيل: إن كانت نخلة معينة أو نخلات وبيعت بخرصها، فإن أعراه أوسقا فلا ~~جائحة فيها، ولو بيعت بغير خرصها فحكم البيع، ولا جائحة في مهر خلافا لعبد ~~الملك وصوب، ولو اشترط (¬1) مكري الدار أو الأرض ثمرة بها لم تطب وهي تبع؛ ~~جاز ms386 ولا جائحة فيها على الأصح، كأن كانت مزهية (¬2) وهي دون الثلث فأصيبت، ~~أو أكثر فأصيب دون ثلثها، ولو اشترط عدم الجائحة بطل الشرط. وقيل: والبيع. ~~وقيل: بجوازهما. وقيل: يخير البائع بين إسقاط الشرط وتكون المصيبة منه، أو ~~يرد البيع وله في الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن. # والجائحة: ما لا يمكن دفعه من سماوي وجيش. وقيل: بسماوي فقط لا سارق على ~~المشهور. وقيل: والسارق. وقيل: إن لم يعرف، وإلا تبعه المشتري مليا أو ~~غيره، وما أصابها من جراد، أو نار، أو سموم، أو برد (¬3) ، أو غرق (¬4) ~~[ب/139]، أو مطر، أو طين غالب، أو دود، أو عفن، أو سقوط بكريح قبل كمال ~~طيبها؛ ففيه الجائحة على المشهور إن نقصت قيمتها. وقيل: إن شاء رد أو تمسك ~~ولا شيء له، ولو كسر الريح أصول الشجر فجائحة، وتوضع لعطش وإن قلت على ~~الأظهر، وثالثها: إن اشتري الماء للسقي وإلا فكغيره، ولو اشترط عدم السقي؛ ~~ففي كون الجائحة منه أو من المبتاع قولان. PageV01P015 # وتوضع من مغيب الأصل مطلقا؛ كبصل، وثوم، أو جزر، وفجل (¬1) ، ولفت على ~~الأصح. وثالثها: إن بلغ الثلث. ورابعها: إن كان له قدر وضع وإلا فلا، ومن ~~بقول وقصب سكر أو غيره وإن قلت على الأصح. وثالثها: كالثمار، ومن زعفران ~~وريحان وقرط وقضب مطلقا وألحقت بالبقول، ومن ورق توت مطلقا. وقيل: كالثمار، ~~وكذا لو مات دود الحرير جملة، وشبهه بمن اكترى (¬2) حماما ونحوه فانجلى ~~(¬3) أهل بلده فله الفسخ، قيل: ولو اشترى ثمرة فهرب أهل البلد لفتنة (¬4) ~~فإن مصيبتها من بائعها، وهل المقاثي والموز كالثمار، أو البقل؟ قولان. ولو ~~اشترط بقاء ما لم يبد صلاحه ففيه الجائحة وإن قلت، والمعتبر في غير ذلك ثلث ~~المكيلة لا ثلث القيمة على الأصح، فيحط من ثمنه قدر قيمته وإن قلت من قيمة ~~باقيه. وفي الجواهر: إن كان نوعا واحدا وكان يحبس أوله على آخره؛ كثمر وعنب ~~وشبههما اعتبر ثلث الثمرة. PageV01P016 # حكى القاضي أبو الوليد: أن المذهب لا يختلف في ذلك، وإن كان مما لا يحبس ~~أوله ms387 على آخره؛ كالقثاء، والبطيخ، والخوخ، والتفاح، ونحو ذلك؛ اعتبر ثلث ~~الثمرة عند ابن القاسم. وعند أشهب: ثلث القيمة، ولو أصيب من صنف من أصناف ~~ثلث مكيلة الجميع فعلى القولين، فإن كان مقتاتا فأجيح منها بطن أو أكثر قدر ~~ثلث نباتها ثم جنى الباقي؛ قوم كل بطن في زمنه لا يوم البيع ولا يوم ~~الجائحة، ولا يستعجل بالتقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرت به ~~عادتها، بل يستأني حتى يجني جميع بطونها على الأصح، وإلا صوب (¬1) ، والثلث ~~كثير في جائحة، وحمل عاقلة ومعاقلة، وقليل في وصية، وتصرف (¬2) ذات زوج لم ~~تقصد ضررا وإلا فقولان، واستثنى ما بيع من ثمرة وصبرة وحلية قدر ثلث المحلى ~~تباع بجنسها، وكذا عند أشهب طعام استحق منه ثلثه، أو نقص في الشراء، أو ~~أرطال استثنيت من شاة ودالية في دار مكتراة وتوقف فيه مرة، ولزم المبتاع ~~بعد وضع الجائحة ما بقي وإن قل، فإن أصيب بعض الأجناس وضعت جائحته إن بلغت ~~قيمته ثلث قيمة الجميع، وأجيح منه ثلث كيله، فإن فقد أحدهما فلا جائحة. ~~وروي: يعتبر كل جنس على حدة. وقيل: الجميع، ولو ابتاع حوائط في صفقة فأصيب ~~منها حائط أو أكثر، أو من كل بعضه وذلك قدر ثلث ثمرة الجميع؛ وضعت إن اتحد ~~صنفهما (¬3) وتساوى [أ/140] طيبها أو تقارب، وإلا (¬4) فهل المعتبر ثلث ~~الثمرة وهو الأصح، أو ثلث الثمن، أو ثلث القيمة؟ أقوال. PageV01P017 # فإن نقص عن (¬1) ذلك فلا جائحة، وخير مساقي بين سقي جميع الحائط والترك دون ~~شيء إن أصيب الثلث فأكثر، وإلا لزمه العمل وسقى جميعه، وهل مطلقا، أو إن ~~كانت الجائحة شائعة (¬2) لا في ناحية، وإلا سقى السالم وحده ما لم يكن ~~يسيرا جدا ثلثا فدونه؟ تأويلان. وروي: لا جائحة، ويلزمه العمل. وروي: ولا ~~يفسخ وهما شريكان في النقص والنماء، ولو استثنى (¬3) من ثمرة كيلا معلوما ~~فأصيب ثلثها وضع عن مشتريها بقدره، وروي: لا يوضع عنه شيء، ولو كان ~~المستثنى شائعا وضع بقدره (¬4) اتفاقا، وإن باع الحائط بعد يبسه واستثنى ~~ثلثه ms388 فأقل، فقال ابن حبيب: لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة، ولو اشترى (¬5) ~~عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان ~~أخذ (¬6) مما (¬7) فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني. # فصل PageV01P018 ~~إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره (¬1) إن حلف إجماعا، وفي صفته ~~كقول بائع حائطه (¬2) : شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: ~~معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج ~~تصديق (¬3) المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت ~~بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة (¬4) فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ ~~لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته (¬5) ، واختلافهما في ذكور (¬6) ~~الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه (¬7) ، ~~أو رهن، أو حميل، أو أجل (¬8) حلفا (¬9) وفسخ على المشهور إن لم تفت ~~السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد ~~بائعها؟ قولان (¬10) ما لم يفت (¬11) ، فإن فات بعضها صدق فيه وحلفا فيما ~~بقي. وروي: يحلفان مطلقا ويفسخ ما لم يفت فالقيمة وبه أفتي. وروي: ما لم ~~يقبضها المبتاع فيصدق بيمين، إلا أن يدعي ما لا (¬12) يشبه. وروي: يصدق وإن ~~بان بها. وقيل: مطلقا وأنكر. وقيل: لم يختلف قوله إن لم يفترقا أنهما ~~يحلفان ويفسخ، ولا عبرة بالأشبه مع قيامهما على المشهور، بخلاف فواتها ~~اتفاقا بتلف أو تغير، وكذا بحوالة سوق ولو في مكيل وموزون على الأصح، ~~والمشهور تبدية البائع باليمين، وهل أولى، أو واجب؟ قولان. PageV01P019 # وقيل: المشتري، وثالثها: القرعة. وقيل: يخير الحاكم. وفيها: يبدأ بورثة ~~المبتاع إن جهلوا مع ورثة البائع الثمن، وفي تبدية بائع أو مشتر اختلفا في ~~الثمن فقط قولان. # فإن نكلا فسخ كحلفهما. وقيل: يصدق المبتاع. وقيل: البائع، وهل بيمين على ~~دعواه وصوب، أو بدونها وعليه الأكثر؟ قولان. # ومتى حلفا افتقر للفسخ. وقيل: ينفسخ (¬1) بنفس الحلف، وهل خلاف، أو يحمل ~~على أن اليمين كانت في الأولى لنفي الريبة عن أنفسهما، وفي الثاني [ب/140] ms389 ~~لانفساخ البيع ؟ تردد، وقيل: يبقى العقد حتى يتفقا على الفسخ. وقيل: إن أمر ~~الحاكم بالحلف افتقر وإلا فلا. وقيل: بالعكس، فلو رضي أحدهما بقول الآخر ~~قبل الحكم فله ذلك على الأصح، وثالثها: للمشتري ذلك فقط، وفسخ ظاهرا وباطنا ~~على الأصح، وثمرته حل الوطء وغيره، ورجح فسخه ظاهرا فقط؛ إذ لا يحل القضاء ~~حراما، ورد بأنه - عليه السلام - قد (¬2) أوجب رد البيع وهو يوجب انتقاضه، ~~وأجيب بأنه إنما رده ظاهرا، وللبائع بيع (¬3) السلعة؛ لأنه يقول: لي في ~~ذمته دين منعني منه، وقد ظفرت بسلعته ولا يمكن أخذها من ديني إلا ببيعها، ~~فإن ساوت (¬4) فلا كلام، وإلا رد ما فضل والنقص له في ذمته، وهل يتول البيع ~~هو أو الحاكم؟ تردد. وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه. وقيل: على نفي ~~دعواه فقط، فإن نكل الثاني لزم الحالف تحقيق دعواه أيضا، ولو اختلفا في ~~تعجيله وتأجيله صدق مدعي العرف بيمين، فإن فقد العرف، فثالثها: يحلفان ~~ويفسخ ما لم يفت في القريب، ويصدق بائعه في البعيد. وقيل: إن لم يكن عرف ~~فأربعة كالثمن. وخامسها (¬5) : يصدق (¬6) البائع. وسادسها: في البعيد فقط، ~~وإلا حلف وفسخ ما لم تفت كالثمن، وفي انتهائه صدق منكر تقضيه، وفي قدره ~~فكقدر الثمن. PageV01P020 # وقيل: إذا اختلفا فيه وفي قدره أو انتهائه؛ فثمانية يحتلفان، ويفسخ إن كانت ~~قائمة بيد البائع، فإن قبضها المبتاع صدق ولو أقر البائع بالأجل. وقيل: ~~يصدق البائع إن لم يقر به، وثالثها: يحلفان ويفسخ ولو قبضها، إلا أن تفوت ~~فيصدق البائع إن لم يقر به، وإلا فالمبتاع وشهر. ورابعها (¬1) : مطلقا. ~~وخامسها: يصدق المبتاع مطلقا (¬2) في الأجل المشبه وإن لم يفت. وسادسها: ~~يصدق البائع إن لم يقر به إلا أن يدفع السلعة فيصدق المبتاع. وسابعها: يصدق ~~إن لم يقر به ولو دفع السلعة إن لم تفت، وإلا صدق المبتاع. وثامنها: يصدق ~~إلا أن يقر به فيصدق المبتاع (¬3) فاتت أم لا (¬4) . # وفيها: وصدق منكر قبض ثمن أو مثمون إلا لعرف؛ كلحم أو بقل ولو كثر على ~~الأصح إن ms390 بان به، وإلا فإن قال المبتاع: دفعت الثمن قبل قبض السلعة، ~~فثالثها: يصدق فيما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض مثمونه، وإن قال: دفعته بعد ~~(¬5) قبضها صدق البائع اتفاقا. وقيل: فيهما مطلقا قولان. PageV01P021 # وإن كان كدار وعرض صدق مشتر وافقه العرف أو طال الزمان طولا (¬1) يقضي ~~العرف له. وقيل: صدق البائع في كحيوان وربع مما لا يباع على دين، وتقاض ~~فيما دون سنتين، وفي متجر مما يباع بتقاض وأجل ما لم يمض عشر سنين أو أقل ~~مما لا يتأخر القبض إليه، وحيث لم يصدق فالقول للمبتاع بيمين. وقيل: يصدق ~~البائع في جميع (¬2) ذلك، ماعدا الحنطة والزيت وإن بعد كعشر سنين؛ حتى ~~يجاوز وقتا لا يتأخر إليه، وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، فلا ~~يصدق إن أنكر قبضه على المشهور، وحلف له البائع إن بادر لا إن بعد، وإن ~~أشهد بائع بقبض [أ/141] ثمن ثم قام يطلبه وقال: إنما أشهدت ثقة مني له (¬3) ~~لم يصدق، وفي يمين المبتاع، ثالثها: يحلف المتهم. ورابعها: إن ذكر البائع ~~سببا يدل عليه. وخامسها: إن بادر وعليه الأكثر. وسادسها: إن كان بينهما ~~قرابة أو صداقة يشبه معها دعوى البائع وإلا فلا، وصدق مدعي البت على ~~المشهور. وقيل: مدعي الخيار وبه أفتي، وثالثها: كالثمن (¬4) ، ومدعي الصحة ~~إن لم يغلب الفساد، وهل إلا أن يختلف الثمن بها؟ فكقدره؟ تردد (¬5) ، وعليه ~~فهل يحلفان، أو أحدهما فقط؟ قولان. # وعلى الثاني فهل يبدأ بمدعي الصحة فإن نكل بطل البيع، أو بمدعي الفساد ~~فإن نكل صح دون يمين؟ قولان. PageV01P022 # وقيل: في اختلافهما في قدر ثمن ومثمون ورهن وأجل وكفيل وبت ما في قدر ~~الثمن، إلا اعتبار البينونة مع القبض، والاختلاف في السلم (¬1) في جميع ما ~~تقدم لا في قدر مسلم فيه كذلك، إلا أن المسلم إليه مع فوات رأس المال العرض ~~بحوالة سوق فأعلى، والغبن بطول زمن جدا لا طول ما؛ أو غيبة عليه على ~~المشهور (¬2) ؛ كالمشتري ينقد في قبض سلعة وفواتها، فإن اختلفا في قدر مسلم ~~فيه فكقدر الثمن وقدر المبيع، ms391 فإن لم يقبض رأس المال حلفا وفسخ، وإلا ~~فالروايات الأربع. وفيها: يصدق المسلم إليه عند حلول الأجل إن ادعى ما يشبه ~~وإلا فالمشتري كذلك، وإلا فسلم وسط على المشهور. وقيل: يحلفان ويفسخ؛ كأن ~~اختلفا بقرب البيع. وقال ابن حبيب: إن اختلفا قبل الأجل في كل (¬3) طعام ~~صدق بائعه ما لم يدع غير مشبه فيصدق المبتاع، وإلا حمل على الوسط، وهل ~~وفاق؟ تردد. وفيها: جواز سلم بذراع رجل معين، فإن مات قبل أخذ قياسه ~~فاختلفا فكقدر السلم، ولو وقع على عدد دون تعيين ولم يكن ثم ذراع معلوم قضى ~~بالوسط، وكذا لو قال: كل (¬4) بذراعي. وقيل: يفسخ، وصدق مع (¬5) فوات رأس ~~مال مدعي محل (¬6) عقدة بيمين إن اختلفا في موضع قبضه لا البائع على ~~المشهور. وثالثها: يختلفان (¬7) ، ويفسخ إن ادعيا ما يشبه، ولو ادعى أحدهما ~~موضع العقد، فإن لم يفت تحالفا وفسخ، وهل فواته بطول زمن، أو بقبضه وهو ~~ظاهرها ؟ قولان. فإن لم يدع واحد منهما موضع العقد؛ صدق البائع إن أشبه ~~قوله فقط أو قول كل منهما، وإلا حلفا (¬8) وفسخ، واختلافهما في الأجل ~~والموضع سواء خلافا لأبي الفرج، فإن دخلا على قبضه بمصر ولم يسميا موضعا ~~منها فسخ، إلا أن يكون لهم عرف (¬9) PageV01P023 ~~كالكراء. # باب السلم # السلم شرطه: تعجيل الثمن العين كله أو تأخيره ثلاثة أيام وإن بشرط على ~~المشهور، فإن أخره أكثر فسد ولو بعضه على المعروف، وثالثها: يجوز تأخيره ~~دون النصف وخرج صحة مقابل المقبوض إن سمى [ب/141] لكل قفيز ثمنا وإلا فسد، ~~وفي التأخير أكثر بدون شرط قولان، وثالثها: يفسد إن تعمداه لا أحدهما. ~~ورابعها: إن بطل به المبتاع أو ببعضه حتى حل الأجل خير بائعه بين الفسخ ~~وأخذ ما بقي ودفع ما عليه، أو حصة ما نقد، وإن أخر البائع لزمه الجميع، فإن ~~وجد في الثمن بعد شهر أو شهرين ناقص أو زائف جاز البدل، وتأخيره ثلاثة أيام ~~على المشهور وإن لم يتواطئا على الكالئ بمثله ولم تكن الدراهم نحاسا أو ~~رصاصا وإلا فسد، وقيل: إن ms392 اعترف الدافع به انتقض بقدره، وجوز أشهب تأخير ~~البدل بشرط إن بقي من أجل السلم يوم أو يومان، وإلا لم يجز أن يؤخر كيومين، ~~فإن أخره بشرط كثير أو عثر عليه بعد يوم أو يومين أمر بالتناجز والبدل، ~~وبعد أيام كثيرة ففي الفساد قولان. وثالثها: الأحسن يصح قدر ما نقد خاصة. # وفيها: وإن ردها، فقلت له: سأبدلها لك بعد يوم أو يومين جاز، وبعد شهر أو ~~شهرين لم يجز، وإن قلت: ما دفعت لك إلا جيادا؛ حلفت ما أعطيتك إلا جيادا في ~~علمي ولا شيء عليك، إلا أن تكون إنما أخذها منك ليريها، فالقول قوله ~~بيمينه، وجاز خيار لثلاثة أيام دون نقد، وفسد به ولو تطوعا، وغير العين إن ~~كان حيوانا جاز تأخيره لتعينه، وعرضا أو طعاما فسد إن شرط تأخيره وإلا كره، ~~وهل مطلقا إن لم يحضر الثوب ولم يكل الطعام حين العقد؟ تأويلان. PageV01P024 # وقيل: الحيوان كالعروض. وقيل: يجوز تأخير العين، والطعام والعرض دون شرط حل ~~الأجل أم لا، قيل: الطعام أشد؛ إذ لا يعرف بعينه، وجاز بمنفعة معين، وجزاف ~~بشرطه على المعروف، وتصديق فيه كطعام من بيع ولا رجوع لك بنقص إلا ببينة لم ~~تفارق أو اعترافه، وعليك الزائد على التعارف فقط، وحلف لقد أوفاك المسمى، ~~ولقد أرسله إليك على ما كتب فيه إليك، أو قيل: من الكيل إن أعلمك أنه بعثه ~~مع غيره أو لم تقف على كيله، فإن نكل وحلفت ورجعت وإلا فلا شيء لك، وإن ~~دفعت له ثمن دهن بسفر، وقال: وزنه كذا وصدقته، أو قال: زنه فإن نقص فعلي ~~وقرب وزنه من عقده، والذي يزيده من عصير ما باعه فهو عنده جاز، وإن بعد، أو ~~كان من غيره لم يجز، فإن قال: وما نقص يحط بحسابه صح، وقيل: لا ينقد (¬1) ~~إلا قدر ما لا يشكان فيه، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فمنه (¬2) ، قبضه أم لا ~~إن تركه (¬3) وديعة أو على الانتفاع أو على (¬4) السكت، ومنك إن لم تقم ~~بينة ووضع للتوثق ونقض السلم، وحلفت ms393 وإلا لزمتك القيمة، إلا أن يترك الآخر ~~حقه، فإن أتلفه رجل ففي شهادة المشتري، ثالثها: إن كان معدما ردت وإلا فلا، ~~فإن رد رأس المال بعيب وهو غير معين رجع بمثله، وإلا بطل السلم، فإن كان ~~بعد قبض المسلم فيه رده إلا أن يفوت، فإن كان المسلم فيه عرضا أو حيوانا رد ~~قيمته يوم قبضه، وإن كان مكيلا أو موزونا كان لبائعه أخذ عينه إن وجده بيده ~~وإلا فمثله [أ/142]، ولا يفيته حوالة سوق (¬5) على المنصوص، فإن ظهر عيب ~~بالمسلم فيه (¬6) PageV01P025 ~~بعد قبضه كان لقابضه أن يرد، ولو حال سوقه فيرجع بمثله في الذمة، وإن حدث ~~عنده عيب رد أرشه، فإن أحب الإمساك وهو بيده، أو خرج بكهبة ثم ظهر العيب، ~~فهل يرجع بقيمته من الثمن، أو يغرم قيمة المعيب ورجع بالمسلم فيه، أو يشارك ~~فيه بقدر العيب، أو يخير المسلم بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل، أو ينتقض ~~من السلم بقدره؟ أقوال. # وألا يكونا طعامين ولو نخلا مثمرة في طعام على الأصح. وثالثها: إن أزهت، ~~ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أقل، بخلاف مساو على الأصح إن قصد نفع ~~صاحبه فقط، وإلا منع بأجود أو أردأ على الأصح، إلا أن تختلف المنفعة كجذع ~~في (¬1) أغلظ منه أو أطول خلافا لابن حبيب وصوب (¬2) ؛ لأن الكبير يصنع ~~صغارا فيصير سلم شيء فيما يخرج منه، ورد بعدم إمكان ذلك بدون فساد، وأن ~~الصغير من غير نوعه، أو أنه بعد نجره إنما يسمى جائزة، ولا يسلم جذع في نصف ~~جذع لضمان بجعل، وجاز جذع نخل بجذع صنوبر على الأصح؛ لاختلاف الجنس. وقيل: ~~الخشب كله جنس ما لم تختلف فيه المنفعة؛ كالألواح للأبواب، والجوائز للسقف، ~~وحمار فاره في أعرابي. وقيل: الحمر كلها صنف ولو بمصر، والظاهر خلافه. PageV01P026 # وفيها: كراهة البغال في الحمير، إلا الأعرابية التي يسلم فيها الفاره ~~فيجوز. وقيل: هما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما. قيل: وهو خلاف في حال، ~~والأحسن الاختلاف بسرعة مسير. وقيل: لا. وسبق في خيل على ms394 الأصح وجمال، ~~فيسلم أحدهما في الآخر لا أن يستويا في صفة وانفرد أحدهما بأخرى، ولا هملاج ~~إلا في كبرذون، وبحمل فقط في (¬1) إبل. وقيل: وبسبق وسير وبقوة على حرث في ~~بقر. وقيل: في الإناث بغزر لبن، وفي سلم بقرة قوية ببقرة ليست كذلك، أو ~~العكس قولان. وبغزارة لبن في معز وظاهرها في ضأن، والأصح خلافه، ومنع صغير ~~طير أكل في كبيره من صنفه اتفاقا، ولو بيوضا في غيره على الأصح، كصغير آدمي ~~وغنم في كبيره وعكسه على المشهور، وضأن في معز وعكسه إلا شاة غزيرة لبن في ~~حواشي غنم، وطير تعليم في غيره فيجوز ككبيري (¬2) نعم غير غنم في صغيرين ~~وعكسه (¬3) وفي صغير وعكسه على الأصح إن لم يؤد (¬4) للمزابنة، وأولت على ~~خلافه. وروي: بشرط اختلاف العدد فيسلم الكثير الردئ في القليل الجيد وعكسه، ~~وكجنسين ولو تقاربت المنفعة؛ كرقيق قطن في رقيق كتان على الأصح، وبعير ~~ونحوه فيما يخالف جنسه وعكسه، لا كبعير في اثنتين مثله أحدهما معجل على ~~المشهور، وجاز بعير ونقد ببعير (¬5) إن عجل البعيران لا أحدهما، عجل النقد ~~أو أخر، وألغيت ذكورة وأنوثة ولو في آدمي على المشهور؛ كغزل، وطبخ لم تبلغ ~~النهاية، وكتابة على الأصح. وثالثها: في الإناث فقط، وكفصاحة، وخبز، وعمل ~~طيب والأحسن اعتباره، ويجوز سلم تاجرين في تاجر عطر [ب/142] وخياط، وبناء ~~في غيرهما لا حاسب وقارئ في غيرهما على الأصح، وفي جمال فائق في أنثى قولان. PageV01P027 # ويجوز سيف في سكين أو مذية ونحوهما وعكسه، وفي (¬1) سيف قاطع في سيفين دونه ~~على الأصح، لا إن تقاربت المنافع؛ كحديد يخرج منه سيف في سيف على الأصح، ~~وسيف في حديد مطلقا، وحديد بسيف في حديد لا يخرج منه سيف. وقيل: بجواز ~~الثالث، ولا يسلم مصنوع لا يعود؛ كغزل في أصله على الأشهر. وثالثها: إن كان ~~غليظا، واختير الجواز مطلقا، ورقيقه وغليظه صنفان، وعلى بيعه بأصله يجوز ~~نقدا إن عملها؛ كثوب كتان في كتان، أو غزل على الأصح، وكثوب صوف في صوف على ~~الأصح (¬2) . وقيل: إن تبين ms395 الفضل وإلا منع، وتأول إن أمكن عوده. وقيل: ~~يكره نقدا ولأجل لا يعمل مثله فيه، فإن قدم الأصل روعي الأجل. ابن حبيب: ~~ولا يباع شيء بما يخرج منه (¬3) لأجل؛ كصوف وقطن وكتان بثيابها، ويجوز ~~نقدا. أبو محمد: ولا يسلم ثوب خز في خز؛ لأنه ينفش، فإن كان يعود كرصاص ~~ونحاس اعتبر الأجل، ومنع في المصنوعين (¬4) إن تقاربت منفعتهما كتور نحاس ~~في مثله، وثوب رقيق في مثله من جنسه، وإلا جاز كمسامير في سيف، أو إبريق في ~~منارة، أو ثوب رقيق في غليظ. # وفيها: وإن أسلم ثوبا في مثله جاز، ومن السلم استصناع كسرج وسيف فيجوز إن ~~قدم الثمن وضرب الأجل، وفسد بتعيين معمول منه، وصانع (¬5) للغرر. وقيل: ~~يجوز (¬6) إن شرع بلا أجل، أو الثلاثة، وهل خلاف (¬7) ، أو الأول إذا كان ~~خروجه مختلفا والثاني إذا لم يختلف؟ تأويلان. PageV01P028 # فإن كان على أن يشرع جاز مطلقا، وعلى أن يتأخر العمل لثلاثة منع تعجيل ~~النقد بشرط حتى يشرع، فإن عين المعمول منه دون الصانع جاز تعجيل العمل ~~وتأخيره بتعجيل النقد وتأخيره، وإن عين الصانع دون المعمول منه امتنع، وإن ~~اشتراه منه واستأجره جاز على المشهور إن شرع؛ عين عامله أم لا، أما إن كان ~~خروجه مختلفا منع إن لم يمكن عوده؛ كغزل على أن ينسجه البائع، وإلا جاز إن ~~شرط عوده على ما شرط؛ كحديد على أن يضربه سيوفا، ومنع شراء ثوب نسج أكثره ~~على أن ينسج (¬1) البائع بقيته، إلا أن يبقى منه يسيرا جدا فيجوز؛ كثوب ~~يكمله، وكشراء من خباز وقصاب دائم عمل على المشهور إن شرع في الأخذ، ولو ~~تأخر النقد على الأصح، واستقرئ منه السلم (¬2) الحال، وأن يكون في الذمة ~~لمنع معين يتأخر قبضه، وموجودا عند حلوله لئلا يصير تارة ثمنا وتارة سلفا، ~~وانقطاعه قبله مغتفر إن عاد عند حلوله (¬3) ، لا نسل حيوان بعينه إن قل. ~~وقيل: يصح إن قرب الوضع (¬4) وتأخر النقد، وشرط إن وافق العقد أخذه، وإلا ~~فقولان تخريجا من كراء الأرض الغرقة، ولا ثمر حائط بعينه. PageV01P029 # وشرطه ms396 (¬1) إن عقداه سلما لا بيعا: إزهاؤه، وتأجيله، وسعة الحائط لما أسلم ~~فيه، وذكر قدره كيلا أو وزنا أو عددا، أو ما يأخذ كل يوم متواليا أو ~~مفترقا، أو الجميع في يوم لا ما شاء، وأن يسلم [أ/143] لمالكه، ويبقى زهوا ~~أو رطبا إلى آخره (¬2) ، ولذلك امتنع في (¬3) زرع أرض معينة لمنع تأخره ~~لليبس، فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع، وأن يشرع في أخذه حين ~~العقد أو بعده بيسير. وفيها: والخمسة عشر قريب. وقيل: والعشرون. وقيل: ~~يمتنع التأجيل جملة كشرط أخذه ثمرا للخطر، لا إن اشتراه جزافا؛ إذ له تركه ~~وبيعه إن شاء لتناول العقد له على ما هو عليه، ولا ضمان على بائعه فيه إلا ~~في الجائحة وهو خلاف الأصل، وفي السلم إنما يتناوله على صفة غير موجودة، ~~فكان عذرا (¬4) ، وعكس هذه العلة خطأ، فإن عقداه بيعا جاز مطلقا، وإن ~~اشتراه رطبا بشرط تثمره مضى بقبضه اتفاقا ويبسه عند ابن القاسم، وهل كذا إن ~~اشتراه زهوا وعليه الأكثر، أو يمضي بالعقد أو يفسخ إلا أن يفوت كالفاسد؟ ~~تأويلان. # وقيل: يكره. فإن فات مضى وصوب، فإن انقطع رجع بحصة ما بقي من ثمنه معجلا، ~~وهل على المكيلة، أو القيمة إلا بشرط جذاذه في يوم فعلى المكيلة وعليه ~~الأكثر ورجح؟ تأويلان. PageV01P030 # وفيها: وله أن يأخذ بتلك الحصة طعاما أو غيره معجلا. ابن القاسم: ولا يأخذ ~~منه من صنفه ثمرة إلا قدر ما بقي كيلا خوف التأخير ليأخذ أكثر كيلا. قيل: ~~وعليه فيمنع ذهب عن ورق بقي من رأس المال وعكسه للصرف المؤخر، ورد بأن فسخ ~~الدين في مثله أشد، فإن ذهبت الثمرة بسماوي جاز جميع ذلك كنعم كثرت، ومصر ~~لا يعسر الشراء من ثمره ونسلها، ولو قصد الدفع (¬1) فيهما من غير (¬2) ~~المشترط؛ فعلى القولين في لزوم شرط ما لا يفيد، وهل القرية الصغيرة كالحائط ~~بعينه، أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها، أو تخالفه فيه وفي السلم لغير ~~المالك؟ تأويلات. فلو أخر القبض (¬3) فانقطع (¬4) ما له إبان، أو من ms397 قرية ~~معينة مأمونة بجائحة فلمشتريه الفسخ والإبقاء لقابل، وخرج فيه الخلاف في ~~تأخير البعض (¬5) ، واستحسن إن كان التأخير بسبب المبتاع فلا تخير له؛ لأنه ~~ظلم البائع بذلك؛ كهروب البائع ممتنعا من قبض رأس المال، أو أسلم له في ~~أضحية فلم يأت بها في وقتها، واضطرب المذهب في جميع ذلك، فلو قبض البعض، ~~فثالثها: -الأصح وإليه رجع مالك- يجب التأخير لا المحاسبة إلا أن يرضيا ~~بها، ولا يبطل ببطلان أجله كالدين؛ إذ لا يتهمان على قصد (¬6) بيع وسلف؛ ~~لأن انقطاعه بسماوي. وكذا لو هرب أحدهما، بخلاف ما لو سكت عن طلبه حتى فرغ ~~إبانه فلا يجوز رضاهما بالمحاسبة؛ لتهمة بيع وسلف، ولا يشترط في المحاسبة ~~(¬7) كون رأس المال مثليا واشترطه سحنون؛ ليأمنا من خطأ التقويم بجواز ~~الزيادة فيه والنقص، فيصير إقالة في البعض على غير رأس المال، إلا أن يكون ~~المردود من الثياب جزءا شائعا، ومنع أخذ عرض (¬8) PageV01P031 ~~أو غيره ببقية رأس المال؛ إذ هو بيع طعام قبل قبضه. ورابعها: تجب المحاسبة ~~إلا أن يرضيا بالتأخير وضعف[ب/143]؛ إذ لم يبق للبائع عند المشتري غير بقية ~~رأس ماله لوجوبه بالمحاسبة، فإذا رضيا بالتأخير فهو فسخ دين في مثله، وأجيب ~~بأنه غير متفق عليه؛ إذ قيل به ابتداء. وخامسها: يخير المشتري. وسادسها: إن ~~قبض أكثره جاز التأخير، وأقله وجبت المحاسبة، فإن كانت القرية غير مأمونة ~~ففي المحاسبة وجواز البقاء وصوب قولان. ولو أجيحت وجب التأخير (¬1) ويفسخ ~~ما بقي في الحائط المعين اتفاقا فيهما. وفيها: ومن أسلم في لبن غنم بعينها ~~أو صوفها وشرط أخذه فيما قرب فهلك المتبايعان أو أحدهما؛ لزم البيع ورثته ~~لأنه بيع قد تم، وجاز السلم فيه في إبانه إن شرط أخذه فيه، كشرائه جزافا ~~بعد اختباره، وشراء نصف لبن كشاتين وما يغلب حصوله، وكره شراء جملته لتوقع ~~الاختلاف، بخلاف الكثير لحمل بعضه لبعض. وقيل: لا كراهة، فإن نقص من ~~المعتاد حط من الثمن بقدره، وإن أضر بها الحلاب جملة فلصاحبها الفسخ ~~كالكثيرة إذا أخذها الجدب، وجاز في جبن (¬2) غنم معينة ms398 وزبدها وأقطها في ~~إبانه للعلم. وقيل: يكره. وأن يؤجل بما يختلف فيه سوقه عرفا. وروي: بمطلق ~~أجل. وقيل: بنصف شهر أو عشرين يوما. وقيل: بيومين. وقيل: بيوم. PageV01P032 # أصبغ: فإن وقع ليومين لم أفسخه، وعنه خلافه. وقال محمد: فسخه أحب إلي. قيل: ~~وهو ظاهرها. وروي: جواز السلم حالا وأنكر، فإن شرط قبضه ببلد آخر كفت مسافة ~~ثلاثة أيام أو يومين. وقيل: إن خرج بالفور وسفره ببر أو بحر لغير ريح وإلا ~~أجل، فإن لم يؤجل ولم تكن عادة، فقيل: يجوز ويجبر على الخروج بفور العقد أو ~~يوكل في الإقباض. وقيل: يفسد وهو أحسن. وقيل: إن كان يحل بمجرد وصول البلد، ~~وإلا فلابد من الأجل، وإذا وكل من يخرج للإقباض، فهل يشترط أن يلزم عدم ~~عزله قبل القبض، أو لا ينعزل إن عزله، أو له عزله بشرط البدل، أو يجوز بشرط ~~أن يضمن الوكيل المسلم فيه؟ أقوال. ولابد من الأجل في الدنانير والدراهم ~~على أن تقبض ببلد آخر وإلا فسد، وإن كانت العين معينة بذلك البلد كفت ~~المسافة بشرط الخلف، وإلا ففي صحة البيع قولان. PageV01P033 # وجاز لنيروز وحصاد ودراس وجذاذ وقدوم حاج، واعتبر معظمه كالزمان في خروج ~~العطاء والأشهر بالأهلة إن وقع أول شهر، وإلا كمل المنكسر ثلاثين وغيره ~~بالهلال، وإلى رجب يحل بأول جزء منه (¬1) . وقيل: أول ليلة منه، وإلى يوم ~~السبت فبطلوع فجره، وفي رجب يفسد ورجح وأنكر، وثالثها: إن كان أجلا لا ~~يفتقر (¬2) معه إلى (¬3) الشهر وإلا صح. وقيل: يكره، فإن وقع مضى وحل ~~بآخره. وقيل: يصح ويحل بوسطه. وقيل: بمضي معظمه، فإن قال (¬4) : لجل (¬5) ~~رجب فثلثاه، وكذا الصدر منه. وقيل: أو نصفه. وقيل: ثلثه، ولأول يوم من آخره ~~فسادس عشرة، ولآخر يوم من آخره فتاسع عشرين (¬6) ، وآخر يوم من أوله فخامس ~~عشرة، وأن يضبط بعادة محله من وزن أو كيل؛ كصغير فاكهة، أو عدد؛ كبيض، ~~وجوز، وسفرجل، ورمان، وقيس [أ/144] بخيط، ويجعل عند أمين، ولا بأس بوزنه إن ~~عرف به (¬7) خلافا لابن حبيب، وثالثها: العدد فيما عظم. وقيل: ms399 خلاف في حال، ~~وكل تكلم على موضعه، وجاز بكأحمال وحزم وقبض في كقصيل وقيس بخيط لا بفدان ~~(¬8) لم يعين (¬9) . وقيل: يجوز حملا على الغالب في تلك الأرض، وفيه بذراع ~~رجل بعينه، ثالثها: الأصح إن رئي وجعل قياسه عندهما أو عند أمين صح وإلا ~~فلا، وعلى المنع فإن نصب الإمام ذراعا تعين المصير إليه، وإلا فبذراع وسط، ~~وإن أطلق حمل عليه بعد الوقوع، وإلا فلا يجوز ابتداء بذراع وسط ولا بذراع ~~مطلق (¬10) ، وبجفنة رأياها وويبة، وهل (¬11) وحيث لا مكيال كالقصعة، أو ~~كالذراع؟ قولان. PageV01P034 # والأكثر المنع فيما كثر من ذلك، وهل جوازه في القصعة في القليل فقط، أو ~~الكثير للحاجة؟ قولان. وعلى الجواز فليشهد على عبار (¬1) الوعاء خوف تلفه، ~~وفسد بكيل جهل إن لم تعلم نسبته وفسخ. وقيل: يكره، وإن نزل مضى. # وفيها: جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال، ولو قدم حاضر لبادية ~~بمكيل لم يجز بيعهم به إلا أن يعلموا نسبته، وكذلك لو قدم باد لحاضرة ~~بمكياله، وله التبايع في الحاضرة بكيلها وإن جهل قدره من كيله، وفي جوازه ~~على صفة مثال يرياه (¬2) قولان. وقيل: خلاف في حال. وأن يبين أوصافه ~~المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت قيمة المسلم فيه تختلف بها (¬3) عادة، أو ~~تختلف الأعراض بسببه فيذكر في التمر نوعه ولونه وموضعه؛ كجودته ودناءته وما ~~بينهما، وكذا في حنطة. قيل: ويذكر ضامرها وممتلئها، فإن سمى طيبا (¬4) ولم ~~يقل جيدا فسد فيهما على الأصح، وإن اختلف بجدة أو قدم ذكره وإلا فسد؛ ~~كسمراء ومحمولة خلافا لابن حبيب إن جلبا إليه. وقيل: إن اختلف الثمن بهما ~~ذكرهما وإلا فلا، وهل لا يفتقر في قمح مصر لبيان جنس لاتحاده في المحمولة ~~وهو مذهبها، أو يفتقر وإلا فسخ (¬5) ؟ قولان. PageV01P035 # وفيها: ويقضى فيها بالمحمولة، وفي الشام بالسمراء، وفي الحجاز حيث يجتمعان ~~فيه بالفساد إن لم يبين، وفي الحيوان نوع كآدمي أو غيره. وروي: وقد كخمسة ~~أشبار أو نحو ذلك، وفي كخيل وإبل. وقيل: يختص بالرقيق وذكورة وأنوثة وسن ~~(¬1) ، وكذا لون، وكذا في الرقيق ms400 خاصة كبكارة وثيوبة ونشاط. وقيل: في العلي ~~وجودة ودناءة، وكذا في ثوب كنوع من قطن وكتان، أو عتابي، أو صوف بوزن لا ~~جزز، وكرقة وغلظ، وخفة وصفاقة، وطول وعرض، وفي العسل ومرعاه، وفي الحوت ~~نوعه من لاج أو بوري، وموضعه وقدره، وسمنه ووزنه، والتحري بأن يقول: أسلم ~~إليك فيما إذا تحرى كان (¬2) كذا. وقيل: يعين إناء ويتحرى ملئه، ويقول: آخذ ~~به (¬3) كذا مرة، وفي (¬4) اللحم جنس من إبل أو بقر ونحوهما، ونوع كضأن أو ~~معز، وسن من صغير أو كبير، وسمن أو هزال، فإن أطلق قضى فيه بالعرف، وقيل: ~~بما يتناوله الاسم فقط، ورعي أو علف، وكذا ذكورة وأنوثة إن اختلف الثمن ~~(¬5) بهما، ورضيع أو فطيم، وهل وفحولة وخصي؟ تردد. [ب/144] لا ذكر موضع ~~منه. وقال ابن حبيب: إن ذكره فحسن. وقيل: إن اختلفت (¬6) الأغراض به ذكر ~~وإلا فلا، ولا (¬7) يؤخذ من بطن بدون عادة، وإنما قال ابن القاسم: أيكون ~~لحم بلا بطن، لأنها كانت عادتهم وهو على قدر البطن من قدر البهيمة، وفي ~~الرءوس ما في اللحم، وكونها مشوية أو مغمومة، وإن اعتيد وزنها عمل به، ويصح ~~في الأكارع كالرءوس وفي المطبوخ منهما، ومن اللحم إذا كان يعرف تأثير النار ~~فيها بالعادة وكانت الصفة تحصره، وفي الجوهر واللؤلؤ وأصناف الفصوص، والمسك ~~والعنبر وجميع أنواع (¬8) PageV01P036 ~~العطر إذا كانت معلومة كآنية الزجاج، وفي الطوب والجص والنورة والزرنيخ ~~والحجارة وشبه ذلك إذا وصف جميع ذلك، وفي الحطب إذا شرط منه قناطير أو شيئا ~~معروفا أو أحمالا، وفي جلود البقر والغنم والزقوق والأدم والقراطيس إذا علم ~~ذلك، لا في عقار على المنصوص، ولا فيما يتعذر وصفه كتراب معدن. # وفيها: إن علمت صفته جاز أن يسلم (¬1) فيه بالعرض لا بالعين، ولا في ~~جزاف، ولا ما يمتنع بيعه؛ كتراب صائغ (¬2) ، وجلد أضحية، وميتة، وخمر، ~~وخنزير. # فصل PageV01P037 ~~وجاز قبول المساوي قبل أجله، خرج (¬1) في وجوبه إن قرب قولان، والأجود بعده ~~دون إيجاب، ولو اتحد نوعا على الأصح، والأردأ من نوعه أو غيره ولو طعاما ~~على المعروف ms401 لا أقل، إلا قضاء عن قدره، وتبرأ ذمته مما بقي، ولا قمح عن ~~دقيق وعكسه على الأصح، ولو نقص الدقيق كيلا خلافا لأشهب، ولا بعض القطاني ~~عن بعض، ولا أجود وأردأ قبله. وقيل: إن كان الدين عينا من بيع وجب قبوله ~~إلا لخوف بكطريق إن كان عرضا أو طعاما لم يجبر، وإن خف حمله كالجوهر ونحوه ~~على المشهور، وإن كان من قرض جبر (¬2) مطلقا، وليس لذي دين جبر مديان قبل ~~الموضع، ولو اتحد السعران على المعروف، ولزمه قبوله إن حل أجله كالقاضي إن ~~غاب، وجاز قبول عرض قبل موضعه مطلقا إن لم يدفع أجرة حمل على الأصح وإلا ~~امتنع، وكذا الطعام إن لم يحل الأجل؛ لأنه فيه (¬3) مع الدفع معجل قبل ~~الأجل بزيادة، وبيع طعام قبل قبضه ومع غيره إن اختلف السعران ضع وتعجل، أو ~~حط الضمان وأزيدك. وإن لم يختلفا فقولان؛ نظرا لتساوي السعرين والأجرة، وإن ~~حل الأجل ولم يأخذ أجرا جاز؛ كأخذ غير الجنس بعد الأجل عن غير الطعام إن ~~كان المأخوذ مما يباع برأس المال مناجزة، لا حيوان عن لحم وعكسه، أو طير ~~ماء عن وز أو دجاج وعكسه وكان مما يسلم فيه رأس المال، لا طعام عن طعام إلا ~~أن يتساويا فيعد إقالة، ولا أحد النقدين عن الآخر إلا بزيادة أحدهما كثيرا، ~~ولا عرض بصنفه إلا أن يكون كرأس المال، وفي اشتراط زمني سلم ليقبض بينهما قولان. PageV01P038 # وقيل: إن توافقا جنسا لم يشترط، وجاز قبله زيادة ليزيده طولا إن عجل ~~الدراهم؛ كغزل ينسجه له ثم يزيده دراهم ليزيده طولا [أ/145] على الأصح (¬1) ~~، لا أضيق وأعرض على الأصح، وقبض بموضع شرط وإلا فمحل عقده. وقيل: يفسد. ~~وجاز تعيين الفسطاط، وقضي إن تشاحا بسوقها إن كان، وإلا لزمه القبض حيث ما ~~أعطاه من البلد. وقيل: بموضع قبض الثمن. وقيل: بداره مطلقا، فإن اختلفا في ~~الموضع المشروط صدق من ادعى محل العقد. وقيل: المشتري وإلا فالمسلم إليه إن ~~أشبه وإلا تحالفا وفسخ. # فصل # يجوز قرض غير دار، وأرض، وشجر، ms402 وجوهر نفيس، وما لا يحصر بصفة؛ كتراب ~~معدن، وصائغ، وجزاف إلا ما قل؛ كرغيف برغيف ونحوه، وأمة لغير محرم، وامرأة، ~~وصغير، إلا صغيرة لا توطأ. وقيل: يجوز قرضها مطلقا ويرد مثلها لا هي، وهل ~~إن شرط؟ قولان. PageV01P039 # وهل مع (¬1) الشرط وفاق، فيه نظر، وعلى المشهور فلو اقترضها ولم يطأها ردت، ~~وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة على المنصوص، وخرج المثل ويباع ويعطى ~~ثمنها للمقرض إن ساوى القيمة أو بعض (¬2) ، فإن زاد وقف الزائد، فإن أقر ~~بالفساد أخذه، وإلا فإذا طال وقفه تصدق به عمن هو له، وإن أقر المقترض ~~بالفساد دونه وهو قائم لزمه رده، وفات بحوالة سوق على قول المقر فقط، فإن ~~رجع عن إقراره لزم المقرض قبوله، إذ هو مقر بصحة القرض، فإن استهلكه غرم ~~المثل أو القيمة إن صدقه على الفساد، فإن غيبه (¬3) كارها له؛ أخذت قيمته ~~معجلة واشترى بها مثله وكملها إن نقصت ووقف الزائد، فإن اعترف بالفساد ~~أخذه، ومنع قرض طعام على تصديق ربه في كيله، فإن قال للمقترض: كله وأنت ~~مصدق جاز، وتمنع هدية مديان إن لم تجر عادة، أو بمثلها، أو يطرأ موجب من ~~صهارة (¬4) ونحوها، فإن زادت كهدية عامل قراض وإن حركه على الأصوب، وكذا إن ~~كانت من ربه ليديم العمل. وقيل: يكره. وكذي جاه وقاض، فإن وقعت ردت إن لم ~~تفت وإلا فكبيع فسد، وهل في مبايعته لرب الدين الكراهة، والجواز إن سامح ~~فيها، وإلا فالجواز فقط أو المنع مع المسامحة، وفي غيره القولان، وهل ~~الخلاف إن لم يحل الدين، وإلا فالكراهة فقط، أو المنع؟ خلاف (¬5) . ومنع إن ~~جر نفعا للمسلف ولو مشتركا؛ كعين عظم حملها، وكسفتجة على المشهور. وقيل: إن ~~لم يكن قطع الطريق غالبا، وإلا استحب لحفظ الأموال. PageV01P040 # وقيل بالكراهة، وأجازها ابن عبد الحكم مطلقا، وكسلف خبز فرن بملة وكعك، أو ~~دقيق لحاج ونحوه ليأخذه بموضع كذا على المشهور، وعفن، أو سائس، أو مبلول، ~~أو رطب، أو قديم بسالم، أو يابس، أو جديد إن لم تكن مسغبة، فإن كانت ms403 والنفع ~~للقابض وحده جاز على الأصح، وإن كان للدافع بعضه؛ فروى: جوازه. وروي: منعه ~~وهو المشهور. وقيل: إن لم يقم دليل على قصد نفع المسلف وحده وإلا جاز في ~~الجميع. وقيل: بالمنع مطلقا. وجاز فدان أو أكثر من زرع يبس خفت [ب/145] ~~مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، فإن لم تخف أو خفت وقصد المالك نفع ~~نفسه منع (¬1) ؛ كفدان بفدان، ويجوز تأجيل القرض ويملك ولا يلزم رده إلا ~~بعد مدته إن اشترطت، وإلا فبالعادة ولا رجوع له قبلها. وثالثها: إلا لعسره، ~~فإن قالا: لم يذكر أجلا، فهل يقضى به، أو بالحلول، أو حتى يمضي قدر (¬2) ما ~~يقرض إليه؟ أقوال. وإن تنازعا في اشتراطه، ففي تصديق المقرض قولان ~~تحتملهما؛ لأن فيها القول للمقرض -يروى بكسر الراء وفتحها- وجاز جلد ميتة ~~دبغ (¬3) بمثله، وتأخير برهن عند الأجل لا قبله ولو عديما، أو كان الرهن ~~لغيره على الأصح فيهما، وكره تأخير غريم بشرط سلف من أجنبي، واستخف إن طلبه ~~لحاجته به، ومنع أكثر من دينه؛ كأن قصد حلفا مع شاهده، فقال: أنا أكمل ~~لتؤخروني سنة؛ كشاة مسلوخة ليأخذ كل يوم بكذا وكذا. # فصل PageV01P041 ~~جازت مقاصة في ديني عين حالين من بيع إن اتفقا قدرا وإن اختلفا صفة، وإن من ~~نوعين على المنصوص، لا إن لم يحلا على المشهور أو اختلفا وزنا، وإن اتفقا ~~قدرا أو صفة ولم يحل واحد، أو حل ولو مع اختلاف أجلهما جاز. وقيل: إن لم ~~يحل أحدهما منع مطلقا. وروي:المنع إن اختلف الأجل، والوقف إن اتحد. وقال ~~اللخمي: إذا كان أحدهما أجود وحل، أو يحل قبل الأدنى، أو حلا معا جاز على ~~المنصوص (¬1) ، لا إن حل الأدنى أو كان أولهما حلولا، فإن اختلفا عددا أو ~~تتاركا (¬2) دون رجوع جاز على المنصوص؛ كأن كان من قرض واتفقا قدرا وصفة ~~وحلا أو أحدهما، وكذا إن لم يحلا على المنصوص، وإن اختلفا صفة أو نوعا لا ~~وزنا، أو حلا أو كانا حالين جاز، لا إن لم يحلا، فإن كانا من بيع وقرض وزاد ms404 ~~وزن (¬3) أحدهما يسيرا جاز، وإلا فقولان. وقيل: إن كانا من قرض جاز إن حل ~~الأكثر، أو كان أولهما قرضا أو حلولا، لا آخرا على الأصح؛ كأن حل الأقل فقط ~~أو لم يحلا وهو أولهما حلولا، فإن استويا أجلا والأكثر أحدهما قرضا منع، ~~وإلا جاز كأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم وحلا، وإلا فعلى الخلاف في ~~المؤجل، وإن كانا طعاما من قرض فكالعين إن اتفقا قدرا، وكذا صفة، وإلا منع ~~على الأصح؛ لكونهما من بيع ولو متفقين على الأصح، ومن بيع وقرض يجوز إن ~~اتفقا وحلا أو أحدهما، أو لم يحلا خلافا لأشهب. وثالثها: إن حل السلم جاز. ~~ورابعها: إن استوى الأجلان مطلقا، وتجوز بالعرضين مطلقا إن اتفقا جنسا ~~وصفة؛ كأن (¬4) اختلفا جنسا واتفقا (¬5) أجلا، لا إن اختلفا إلا أن يحلا أو ~~يحل أحدهما، وصحح المنع وإن اتفقا جنسا دون صفة؛ جاز إن حلا وإلا فلا مطلقا. PageV01P042 ### | CHECK [الرهن22] # باب الرهن # الرهن: إعطاء من يصح تصرفه ما يجوز بيعه وثيقة بحق، واغتفر الغرر بكآبق ~~وشارد على المنصوص وإن شرط في العقد على المشهور وهما تأويلان، وعلى المنع ~~ففي فساد البيع به قولان، لا كأحد وصيين دون إذن الآخر، ونظر الإمام إن ~~اختلفا. # ولا جنين على المشهور ولا خمر ولا خنزير؛ كانت (¬1) [أ/146] من ذمي أو ~~غيره وأريقت إن كانت لمسلم، ولا يلزمه رهن آخر إن كان المرتهن ذميا، وفي ~~العكس يرد ولا يفسد البيع بذلك، ولو طلب المسلم وقفها بيد ذمي حتى يحل دينه ~~لم يمكن، وقال أشهب: إذا قبضها فهو أسوة الغرماء في الفلس. # سحنون: وهو أحق بها إن تخللت، وفيها: ومن ارتهن عصيرا فصار خمرا رفعها ~~للإمام فتراق بأمره (¬2) ، يريد: وإن كانت لذمي ردت له. # وإن وجدها (¬3) وصي في التركة أعلم الحاكم إن كان ممن يحكم ببقائها ~~وتخليلها وإلا لم يلزمه. # ورهن الكلب وجلد السبع والميتة كبيعها، وفي افتقاره لصريح لفظ أو هو ~~كالبيع قولان لابن القاسم وأشهب، وأقيما من النفقة على الرهن فيها. # وجاز من ولي ومكاتب ومأذون ms405 ورهن دين أو سلم (¬4) ولو غير مقرر (¬5) من ~~مدين (¬6) إن لم يكن أجل المرهون أقرب، إلا أن يجعل بيد أمين لحلول الآخر، ~~وجزء مشاع وإن لم يأذن الشريك على الأصح، وحيز بجميعه إن كان الرهن كله ~~للراهن، ورهن المستأجر والمساقي وحوزه الأول كاف على الأصح، ولو كان ~~المرتهن غير من هو بيده، فقيل يجعل مع المساقى أمينا أو يترك (¬7) بيد من ~~يرضياه (¬8) ، وقيل: إنما يصح إذا جعل بيد غير من في الحائط. PageV01P001 # وعن ابن القاسم: من ارتهن بعيرا مكترى، فإن كان يعلفه أو يقوم به فهو حوز ~~ورهن غلة دار أو عبد، وحيز بقبض رقبتها، وتوضع غلتهما عند أمين أو يختم ~~عليها إن لم تعرف بعينها (¬1) . # ورهن ثمرة أو زرع خلقا، ولو قبل بدو صلاحها على المشهور، وانتظر طيبها إن ~~مات الراهن ولا مال له سواه، فإن كان عليه ديون وماله يقصر عنها حاص في ~~موت، وفلس بدينه كله، فإذا حل بيعها فإن وفت رد ما قبض وإلا قدر محاصا بما ~~بقي، فما زاد رده. # ورهن أم دون ولد، وقيل: يكره، ورهنه دونها على المشهور، ويحاز معها، أما ~~إن كان مثغرا (¬2) وكانا في ملكين جاز مطلقا باتفاق، وقيل: إن رهنه صغيرا ~~بشرط حوزه فقط فسخ، وبشرط حوزهما معا صح، وهل يجوز ابتداء - وهو الأظهر - ~~أو يكره؟ قولان، وبدون شرط يجوز إن حيزت معه على المنصوص، فإن رهنه وأراد ~~أن يخرج بأمه لبلد آخر فلا خير فيه، ورهن ما يعرف بعينه لا غيره إلا أن ~~يجعل بيد أمين أو يطبع عليه. # وعن أشهب: منع العين فقط. وعنه لا أحب رهنها إلا مطبوعا (¬3) عليها، فإن ~~أهملت استقبل طبعها إن عثر عليها. # ورهن مدبر واستوفى من خراجه أو من ثمنه إن مات ربه مفلسا، ولا يباع الآن ~~وهل يعود بخدمته؟ قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته (¬4) ~~مدة علمت ليؤاجره فيها كجميعها بعد البيع فقط. PageV01P002 # ورهن مكاتب واستوفى من كتابته أو ثمنه (¬1) إن عجز، ومستعار للرهن فإن أدى ~~الرهن والدين ms406 أخذه ربه وإلا رجع بقيمته أو بما أدى نقلت عليهما، وثالثها: ~~يخير، وعلى الثاني يأخذ المعير ما فضل، فلو وقف له فضاع فمنه على المنصوص، ~~فإن هلك الرهن اتبع [ب/146] ربه الراهن والراهن المرتهن، فإن كان مما لا ~~يغاب (¬2) عليه فلا ضمان عليهما (¬3) ، وضمن إن خالف، وقيل: يبقى رهنا فيما ~~أذن فيه، وهل خلاف مطلقا، أو إن أقر الراهن للمعير بذلك وخالفهما المرتهن ~~وأبى المعير أن يحلف وإلا فلا؟ تأويلان. # ولو شرط منفعته مدة معينة في البيع جاز، وهل مطلقا أو يكره في الثياب ~~والحيوان؟ قولان. # لا في قرض أو غلة شجر لم يطب أو أباحها له (¬4) بعد العقد مطلقا، وفي ~~ضمانه إن كان مما يغاب عليه قولان، كأن أذن له في بيعه أو غاب بفرط متى حل ~~الأجل، فإن شرط أخذ ذلك من دينه جاز في القرض لا في عقد البيع، ورهن فضلته ~~إن علم الأول ورضي وإلا فلا على المشهور، وجوزه بالأول، وقيل: يجوز إن لم ~~يعلم الأول، وقيل: إن خرج من يد الأول وإلا منع، وهل عدم اشتراط الرضى إذا ~~كان بيد الأول، وإذا كان بيد عدل؟ خلاف. PageV01P003 # فإن رهن فضلة ما يغاب عليه من غيره فهلك بيد الأول، ففيها يضمن المرتهن ~~الأول قدر دينه فقط لا الفضلة (¬1) على الأصح، كحصة استحقت فتركت بيده ~~ودينار ليستوفي منه نصفه، وقيل إن أحضره وقت ارتهان الثاني أو علم ببينة ~~أنه عنده وإلا ضمن جميعه، وعلى تضمينه البعض يرجع الثاني بدينه لأن فضلته ~~بيد عدل، ولو كان بيد الثاني لم يضمن لأنه رهن للأول، وإنما هذا للفضلة لو ~~كانت، فإن كان له (¬2) يرضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن، وإلا بيع إن كان ~~فيه فضل وقضي، فإن لم يكن فيه فضل (¬3) فحتى يحل الأول، فإن شرط تبدية ~~الأول فحل أجل الثاني، فإن لم يعلم الثاني بقدر أجل الأول بيع، وعجل للأول ~~حقه، وأخذ الثاني من دينه ما فضل، وقيد: بأن يباع بعين أو بما يقضى بمثله، ~~وحق الأول مثله، فإن ms407 بيع بعرض ولو مماثلا لما عليه، أو بطعام مخالف، أو ~~بذهب ودينه فضة وضع له رهنا لحلول دينه، وقيل: وإن علم؛ إلا أن يكون حقه ~~طعاما فيأبى أخذه فله ذلك، ولو كان الرهن نصفه، وقبض الجميع لم يضمن إلا ~~نصفه، وبطل في دين قديم مع قرض جديد، وبقي كله في الجديد لا قدر حصته على ~~الأصح، كمن أخذت رهنا بصداقها فطلقت قبل بناء، وفسر البطلان بكون الدين ~~الأول مؤجلا أو الغريم عديما، إلا أن يكون الرهن له ولم يف الدين به، وروي ~~إن كان الأول برهن صح، وقيد إن كان فيه وفاء وهو مأمون وإلا فلا. # واندرج صوف تم على الأصح، وفرخ نخل، وشجر، وولد عبد من أمة كجنين من آدمي ~~وغيره، وإن شرط رهن الأم دونه بطل لا مال عبد، وما ربح فيه إن لم يشترط ~~فيهما، ولا أرش جراحه أو ما وهب له، ولا عسل نحل مرهونة كغلة، وثمرة خلقت ~~على المشهور فيهما إلا بشرط ولا ما أزهى، فإن تناهى ويبس فقولان. PageV01P004 # وجاز قبل قرض (¬1) وبيع وعمل وجعل إن شرط، ويكون بقبضه الأول رهنا لا في ~~نجوم كتابة من أجنبي، ولا في معين أو في (¬2) منفعته وهو المعار لضمان ~~قيمته إن هلك، ولذلك بطل فيما لم يغب عليه، ورد رهن اشترط في بيع فاسد ظن ~~لزومه كمن أدى دينا يظنه عليه ثم تبين سقوطه، وكمن جنى خطأ فرهن ظانا لزوم ~~الدية له إن حلف. # وجاز شرط رهن [أ/147] مبيع في ثمنه بيد أجنبي، وقيل: يكره، وثالثها: يمنع ~~في الحيوان وبيد بائعه، ثالثها: يجوز في العقار وما يؤمن تغيره، ويمنع في ~~الحيوان وشبهه، وهل يتفق على المنع إن شرط أجل بعيدا؟ خلاف، فإن منع مبتاعه ~~منه حتى يقبض ثمنه ففي ضمانه ثلاثة مشهورها كالرهن، وإن شرطه في بيع أجبر ~~عليه إن عين ما لم يقم عليه الغرماء فيكون أسوتهم، وهذا إذا أسلم المبيع، ~~وإلا لم يلزمه تسليمه مطلقا إلا برهن ثقة، وفي غير المعين يجبر أيضا، وإن ~~بسجن على ms408 الأصوب، وقيل: لا يجبر (¬3) ، ويخير البائع وشبهه مطلقا (¬4) في ~~إمضاء البيع وفسخه. # ولزم المرتهن قبول معتاد لا عبد ودابة، وصح قبل قبضه، ولا يتم بدونه، فإن ~~فلس ربه أو مات قبله بطل، ولو جذ (¬5) فيه (¬6) على الأشهر، وقبضه كالمبيع، ~~وزيد ما يكون به الرهن مقبوضا (¬7) وقيل: ما يمكن فيه ذلك. PageV01P005 # وقال المازري: في المنقول (¬1) ينقله لمكانه، وفي غيره برفع يد راهنه ~~وتفريغه من شواغله، وفي الخالي المغلق والمخزون فيه بأخذ مفتاحه، وفي أرض ~~لا غلق فيها ولا شاغل بالإشهاد والذب عنها، وقيل: في العقار بالتسليم ~~والإشهاد، وفي دار سكناه بإخلائها من شواغله أو منعه من التصرف فيها، وفي ~~المكترى بلا وجيبة بالجمع بينه وبين مكتريه، ويقبض المرتهن أو من يرضى ~~كراءه، واختلف في صحة حوز ذي الوجيبة إن قبض كراءه وقبض الدين إن كان على ~~أجنبي ببينة وجمح غريمه ودفع وثيقة إن كانت وإلا كفى الإشهاد وحده على الأصح. # اللخمي: وإن كان الغريم غائبا ولا وثيقة كفى الإشهاد، وفيه اختلاف، وقيل: ~~دفع الوثيقة وحدها كاف ويختص به في الموت والفلس، وإن كان الدين على ~~المرتهن لم يلزم بدفع الوثيقة خوف الجحد (¬2) ، وقبض الجزء المشاع بالمجموع ~~إن بقي فيه للراهن شيء وإلا فقبض حصته على المشهور فيهما، وثالثها: إن كان ~~عقارا فيقبض حصته، وإن كان غيره فبجميعه (¬3) ، وجعله بيد الشريك أو ~~غيرهما، وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن ويختص بالعقار - وعليه الأكثر - ~~أو يعم؟ طريقان. # وعلى المشهور لو استأجر الراهن جزء غيره منع من قبض أجرته، ويقبضها له ~~المرتهن أو يقاسم، وقاسم (¬4) الراهن أو الحاكم إن غاب شريكا قصد بيع حصته، ~~وهو في يد مرتهنه، ولو رهن شيئا (¬5) منع من بيع الباقي قبل أجله، فإذا حل ~~الأجل بيع واختص بما يقابل الرهن، ويحاص في باقيه بما بقي له، ولو كان ~~الباقي لغيره وهو بيد شريكه أو مرتهنه فله بيع نصيبه على أن يبقى على حاله ~~إلى الأجل على الأصح. PageV01P006 # ولو أمن الشريك فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما، وكفى ms409 ~~حوز تقدم بغير رهن على الأصح، وصح بتوكيل مكاتب راهنه في حوزه كأخيه لا ~~زوجته - على الأصح فيهما - ولا عبده، وإن مأذونا له، ومحجوره وإن ولدا ~~كبيرا وكذا (¬1) إن لم يكن تحت نظره على الأصح. # وقال عبد الملك: في الابن والبنت، قال: ولو وضع بعضه عند قيم الراهن ~~والمتصرف [ب/147] في ماله فليس بحوز، وإن وضع جميعه فحوز. # ولو كان ليتيم وليان فأخذ له أحدهما مالا ورهن به رهنا ووضع على يد ~~أحدهما فليس بحوز، والقول لطالب وضعه عند عدل إلا لشرط، فإن سلم ما يغاب ~~عليه دون إذن مرتهنه ضمن قيمته إن تلف، ولراهنه ضمنها أو ثمنه إن تلف (¬2) ~~، ونظر الحاكم إن اختلفا في عدلين، وقيل: يقدم راهنه، واستظهر الأول إن ~~نازع كل صاحبه في عدالة من عينه، والثاني إن توافقا في عدالته، وليس للأمين ~~إيصاء بوضعه عند غيره، وذلك للمتراهنين، ولا أثر لحوز بعد موت أو فلس، ولو ~~شهد به الأمين على الأصح، وهل تكفي بينة على الحوز قبلهما - وبه عمل - أو ~~التجويز؟ خلاف. # وقيل: هما (¬3) جاريان من القولين في (¬4) الصدقة توجد بيد المتصدق عليه ~~بعد موت متصدق، فيدعي أنه قبضها في صحته (¬5) ، وفيها: دليلهما (¬6) ، وصدق ~~المرتهن إن لم يكن معه غريم، وقدمت بينة الحوز على نافيته، وبطل إن أذن ~~لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو إجارة وإن لم يسكن أو يكر (¬7) ، وقيل: ~~إن سكن، وهل خلاف؟ تأويلان. PageV01P007 # ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن ~~(¬1) لم يأت برهن كالأول لكفوته بجناية، وأخذت القيمة، وقيل: تعجل إن كانت ~~من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد. # وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده (¬2) اختيارا، ~~أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح، وغصبا فله أخذه مطلقا، ~~ونفذ بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (¬3) ، وفيها: ولا يلزمه رهن سواه، ~~وقيل: يلزمه، رويت عليهما، ولو سبقه فالبيع رد على الأصح، فإن فات بيد ~~مشتريه ms410 (¬4) بقي ثمنه رهنا، وإن لم يسلم المبيع (¬5) فله المنع مطلقا إلا ~~برهن ثقة، وقيل: له رده مطلقا عملا بالشرط، فإن باعه بعد قبضه بأقل أو كان ~~دينه عرضا من بيع فله الرد، إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله (¬6) ، وإن ~~أجاز البيع (¬7) تعجل دينه (¬8) إن حلف أنه أراد ذلك، وقيل: إن بيع بمثله ~~وقدره فأكثر نفد (¬9) وعجل وإلا فلا، و(¬10) خير في الرد والإمضاء (¬11) ، ~~فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل، وأتى ~~برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول، وقيل: إن شرطه وإلا فلا، وجاز عتق موسر، ~~وعجل الدين ككتابة، وروي: إن ساوت إذا بيعت وإلا فلا، وقيل: ليس له ذلك ~~ابتداء فيهما، إلا أن يعجل الدين وبقي المدين، وروي: إن عجل فكالعتق، وقيل: ~~له التمسك بالمدين (¬12) PageV01P008 ~~والمكاتب، ويستوفي من ثمنه وكتابته، وقيل: من ثمنه (¬1) إن عجز، ويبقى عند ~~المعسر، فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى، وإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع ~~كله، وما فضل فللراهن. # مالك: ومعير الرهن إن أعتقه وهو موسر غرم الدين إلا أن تكون قيمته أقل ~~(¬2) ، فلا يلزمه غيرها، ويرجع على المستعير بعد الأجل، وقيل: يحلف ما قصد ~~بالعتق تعجيل الدين، ثم يبقى رهنا حتى يؤخذ الحق من ثمنه إن بيع بعد الأجل ~~أو يفديه، فإن نكل غرم الأقل من قيمته أو الدين، ونفذ عتقه. # ومنع راهن من وطء مرهونة، فإن فعل فولده حر مطلقا، ثم إن كان غصبا ~~فكالعتق، وبيعت على معسر هنا (¬3) ، وشريك وعامل قراض ومفلس بعد وقفهما ~~للبيع، وواطئ من [أ/148] تركة أبيه (¬4) ، وعليه دين محيط وواطئ علم ~~بجنايتها وإن كانت تتصرف بطل رهنه على المشهور، وقيل: كالغصب، ومنع عبد من ~~وطء أمته المرهونة معه أو هي وحدها، وإن افتكها فلا منع، وإن رهنه وحده إن ~~لم يشترط ماله وإلا منع على الأصح، وحد مرتهن وطء ولو جاهلا ولم يلحق الولد ~~وبقي معها رهنا، ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها: الأصح إن ms411 كانت ~~بكرا، ولا يعتق عليه الولد إن اشتراها فإن وطئ بإذن الراهن لم يحد وقومت ~~عليه (¬5) دون ولدها حملت أم لا، واختص مرتهن عن غيره، ولا يستبد ببيع بعد ~~أجل دون إذن، وفي الاكتفاء بإذن بين الأجل والعقد قولان. # وصح اتحاد قابض ومقبض، فإن أذن أولا عند الرهن رد إن باع ما لم يفت، ~~وقيل: يمضي التافه، وقيل: إن عز الوصول للحاكم، وهل خلاف أو لا، وهل يبيع ~~(¬6) بحضرة عدول أو حضورهم أو لا، خلاف. PageV01P009 # وقيل: إنما الخلاف بالمنع والكراهة، وحملت عليهما، وقيل: يجوز، وعليه فإن ~~باع بالقيمة فأكثر مضى، وكذلك في التافه اتفاقا، وهل كذا إن خيف فساده (¬1) ~~أو يختلف فيه؟ طريقان، وفيما له بال، ثالثها: يمضي إن فاتت، ورابعها: في ~~العروض لا الأصول، وخامسها: إلا أن تفوت، وعليه فإن فاتت بيد مشتريه لزم ~~مرتهنه الأكثر من قيمته وثمنه، فإن باع بدون قيمته فله أخذه إن تداولته ~~الأملاك بأي الأثمان شاء، وإن فوض له مضى بيعه اتفاقا، فإن جعل له البيع ~~دون حاكم مفوضا له، وأحله محل نفسه، وأنه لا يعزله فله ذلك إن ثبت ملكه ~~للرهن واستمراره إلى حين القبض، وحوزه من يده بالقبض والسداد في الثمن، ~~وأقر له بالدين والوكالة والتفويض، وأنه مصدق في ثمنه واقتضائه دون يمين، ~~ولو باعه ربه قبل مرتهنه مضى الأول، ولو بأنقص واستقل أمين أذن له ولو قبل ~~أجل إلا لشرط في العقد، فإن فعل مضى الأول (¬2) ، وليس للراهن عزل من وكله ~~في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، ولو أمر الحاكم ببيعه ليقضى الدين ~~فتلف ثمنه من يد بائعه حلف إن اتهم وضمنه المرتهن، وهل مطلقا وصوب، وإن ثبت ~~أنه باعه ببينة لا بقوله وإلا ضمنه الراهن لأن المرتهن لم يأتمنه تأويلان، ~~فإن كان (¬3) تلف قبل بيعه فمن راهنه على الأصح، وباعه الحاكم إن أبى ذلك ~~راهنه، ولا وفاء عنده أو غاب (¬4) أو له (¬5) PageV01P010 ~~إن ثبتت رهنيته والدين، وخرج في شرط ملك الراهن له قولان، واستظهر إن أشبه ~~كونه له، فأما ms412 لو رهنت امرأة سلاحا، أو رجل حلي امرأة أو لباسها، أو ~~بالعكس، أو لباسا لا يليق فلا بد من إثباته، ومنع بيعه بغير العين، وقيل: ~~إلا أن يباع بمثل الدين، ولا فضل فيه، وبطل بيع الفضلة، وخير المبتاع في ~~المشاركة بما بقي أو يرد كبيعه بمخالف دينه، وإن لم يكن حاكم بيع بحضرة ~~عدول، وهل يمضي في العروض وغيرها أو يرد العقار ولو بيع بقيمته؟ تردد، وبيع ~~ما قل ثمنه في مجلس، وما فوقه في أيام وما كثر جدا فبحساب، والجارية ~~الفارهة والدار [ب/148] والثوب الرفيع بعد إشهاره ولو في ثلاثة أشهر، ورجع ~~مرتهنه بنفقته (¬1) ولا يمنع منها، وتعلقت بذمة الراهن إن أذن اتفاقا، وكذا ~~إن لم يأذن، وقيل: في الرهن، فإذا قصر ثمنه عنها لم يتبع بما زاد كنفقة ~~الضالة وفرق للمشهور بأن الراهن لما علم احتياجه للنفقة صار كالإذن، وعلى ~~المشهور فهل يتبع بزائد نفقته إن غاب ربه أو لا؟ وصوب قولان. # والجعل في طلب الآبق على راهنه، وقيل: على مرتهنه، وفي البيع على المرتهن ~~إن طلب ذلك وغاب ربه، وقيل: على الراهن، ولا يكون بالنفقة رهنا حتى يقول ~~وهو رهن بها، فلو قال: ونفقتك في الرهن فتأويلان، وبدئ بما أنفق على كشجر ~~خيف عليه لتهوير بئر، وتأولت على عدم جبر راهنه على الإصلاح مطلقا، وعلى ~~أنه تطوع بالرهن بعد (¬2) العقد. PageV01P011 # وقال ابن القاسم: يجبر إن كان ذا مال، وإلا بيع من الشجر بما يصلح إن كان ~~خيرا له، وإن تطوع مرتهنه بالنفقة على إصلاحه، وهو خير لربه كان أولى ~~بالرهن حتى يأخذ ما أنفق، ولا يضمن المرتهن ما بيد أمين اتفاقا، ولا ما لا ~~يغاب عليه كعقار وكذا حيوان مطلقا على الأصح، وثالثها: إن لم يستخف أكله ~~وإلا ضمنه كأن ظهر كذبه بدعواه موت الدابة ببلد أو مع رفقة دون علم أحد ~~منهم بموتها (¬1) ، وقيل: يسأل من حضر، فإن كذبوه وهم عدول ضمن وإلا فلا، ~~وكفى قولهم رأينا دابة ميتة، وحمل على ما إذا لم تكن (¬2) أنها ms413 غيرها، وإلا ~~فمشكل إلا أن يقال الأصل عدم ضمان ما لا يغاب عليه، وعلى عدم تضمينه، ففي ~~يمينه ثالثها: يحلف المتهم ما فرط، ولا ضيع وأنه ضاع (¬3) ، ويعتصر غيره إن ~~قيل: بحلفه على الأولين، وما دخل على بقائه بموضعه كزرع قائم، وثمر على ~~أصله، وما في جرين وأندر وأعدال بكفندق وكسفن وآلتها بساحل، ورهن مختزن ~~بدار راهن مطبوعا عليه، أو مفتاحه بيد مرتهنه، أو بدار أجنبي، أو بفندق ~~فكما لا يغاب عليه، فإن كان في حوز مرتهنه (¬4) أو علم أنه كان (¬5) يتكرر ~~له ويفتحه وأشبه أن يكون أخذه ضمنه كالذي بيده مما يغاب عليه من ثياب أو ~~حلي أو نحوه، فإن قامت له بينة ففي براءته روايتان لابن القاسم وأشهب بناء ~~على أنه ضمان تهمة أو لأنه دخل عليه، فإن شرط البراءة ولا بينة انعكس ~~القولان. # وعلى تضمينه يحلف ما دلس ولا يعلم موضعه، وقيل: لا يمين إلا أن يقول ~~الراهن أخبرني مخبر صدق أنه رآه عنده قائما، فإن جاء بالثوب محروقا بعضه، ~~وادعى احتراقه ضمنه حتى يعلم سبب ذلك من احتراق مكانه. PageV01P012 # محمد: ويعلم أن النار من غير سببه، وهل تفسير؟ تردد، وقيل: إن ثبت الاحتراق ~~أنه كان مع ما حرق، أو جاء ببعضه محروقا صدق لا إن لم يأت بشيء منه وادعى ~~حرق جميعه أفتي بتصديقه فيما اعتيد وضعه بالحوانيت إن عرف احتراق حانوته، ~~وكذا في انتهاب السوق، وقيل: إن علم أخذ متاعه، وبه أفتي أيضا، وضمانه باق، ~~ولو قبض الدين أو وهب حتى يمكنه من الرهن فيتركه عنده، ولو شرط الضمان فيما ~~لا يغاب عليه لم يعده، وقيل: إلا كلخوف بطريق على دابة فتهلك فيه وخرج ~~إعماله، وعلى المشهور [أ/149] لا كراء أيضا خلافا لأشهب في (¬1) لزومه كراء ~~المثل في ركوبه، وإن عثر عليه قبل ركوبه رد لفساده، وهل تفسير؟ تردد. # وفي البائع بثمن مؤجل اشترط أنه مصدق في عدم قبض الثمن، ثالثها: يوفى ~~(¬2) للمتورع عن اليمين دون غيره، وعلى التوفية فهل يجوز مثله في القرض ~~وصحح ms414 أو لا؟ لأنه سلف جر نفعا قولان. PageV01P013 # وللراهن أخذ قيمة ما فات بجناية إن أتى برهن مكانه، وإلا بقيت رهنا مطبوعا ~~عليها، وقيل: إن كانت على صفة دينه النقد تعجلت، وإلا بقيت رهنا، ومن أقر ~~وحده بجناية رهنه لم يصدق إن أعدم وإلا استمر إن فداه، وكذا إن أسلمه، وقيد ~~إن لم يكن إقراره قبل الرهن، وإلا فإن لم يفده ولم يرض بحمل الجناية وحلف ~~على ذلك جبر على إسلامه وتعجيل دينه إن كان مما له تعجيله، ولو كان عروضا ~~من بيع ولم يرض ربه بتعجيله فلذي الجناية قيمته يوم الرهن، وإن شاء صبر ~~عليه للأجل فيباع ويتبعه بدينه، فإن ثبت أو اعترفا بقي إن فداه، وإن قصد ~~إسلامه خير مرتهنه أيضا، فإن أسلمه ملكه ذو الجناية بماله، وللراهن دفع ~~الجناية من مال العبد إن لم يشترط إدخاله في الرهن، ويبقى رهنا، وكذا إن ~~شرط وقال أنه يفديه وليس لمرتهنه ذلك مطلقا إلا بإذن ربه، فإن فداه بغير ~~إذنه ففداؤه مبدأ على الدين في رقبته وماله إن رهن معه، وإلا ففي رقبته على ~~المشهور، وبيع بعد الأجل لا قبله وصوب بيعه بماله، فإن بيع بعشرين وماله ~~نصفها (¬1) مثلا والفداء عشرة أخذها، وتبقى عشرة خمسة لرقبته فيأخذها أيضا ~~لأن (¬2) رهنه إن كان فيها، وخمسة (¬3) PageV01P014 ~~لماله يدخل معهم فيها بحساب ما بقي له، وعلى المشهور إنما يأخذ ما يقابل ~~الرقبة، ويتحاصون في العشرة التي تقابل ماله إذ ليس هو رهنا يختص به، وإن ~~فداه بإذنه، ففي كونه رهنا به قولان، وإذا قضى بعض الدين أو سقط فكل الرهن ~~فيما بقي إلا أن يتعدد الراهن أو المرتهن، فيدفع أحدهم ما عليه، ويأخذ ماله ~~فينفك ما يقابله فيهما، ودخل كل فيما قبضه غيره إن اتحد جنس دينهما، وهو في ~~كتاب واحد من شركة مبيع بينهما أو من سلف واحد اشتركا فيه، وكذا إن كان ~~الرهن لهما في شيء متحد كقمح أو دنانير شركة بينهما، وإن لم يكن في كتاب ~~واحد لا إن كانا نوعين ms415 أو حقين مختلفين كبيع وسلف أو نقد وطعام أو اتحد ~~نوعا ولا شركة بينهما فيه كسلفين منفردين ولو في كتاب واحد، ولو استحق بعض ~~الرهن فكل الدين فيما بقي، فلو طلب المستحق بيع ما لم ينقسم، بيع وبقيت حصة ~~الرهن رهنا. # وقال أشهب: إن كانت من جنس الدين ولم يأت برهن (¬1) آخر؛ عجلت، وهل مطلقا ~~أو إن بيع بنقد؟ تردد، وعنه إن كانت كالدين صفة وجودة وهي طعام أو شراب أو ~~إدام فالأحسن تعجيلها وإن أبى المرتهن، وقيل: لا يجبر. PageV01P015 # الباجي: وينبغي تعجيلها [ب/149] في كل مكيل أو موزون ونحوه، وصدق نافي ~~الرهنية كبعض متعدد، وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده الخاتم ~~ونحوه فإنه يصدق، ولو كان عنده (¬1) جبة أو كساء فهلك الكساء فقال المرتهن ~~هو وديعة، والجبة رهن، وعكس الراهن لم يصدق واحد منهما وحلفا، وأخذ الراهن ~~الجبة وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس لمبلغ ~~قيمته، ولو بيد أمين (¬2) على الأصح، وثالثها: يصدق من أشبه قوله، فإن هلك ~~في ضمان ربه فليس كالشاهد، واختير تقويمه إن شهدت بينة على صفته، وتكون ~~القيمة كالشاهد كأن شهدت على قيمته فيكون كالشاهد على الذمة، وإن هلك ~~واستحق، فإن وافقت دعوى المرتهن قيمته حلف وحده على المشهور، وأخذه إن لم ~~يفتكه بما حلف عليه المرتهن، وقيل: يحلف الراهن أيضا إن أراد ذلك المرتهن ~~ليسقط عنه كلفة بيع الرهن في الدين وخوف ظهور العيب وصحح، فإن نكل المرتهن ~~حلف الراهن وغرم ما أقر به، ولا يلزمه إن حلف المرتهن دفع ما حلف عليه ما ~~بينه وبين قيمة الرهن على المشهور، وإن زاد المرتهن على قيمته حلف الراهن ~~ما لم ينقص منها وإلا حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، وقيل: بما حلف عليه، ~~وحلف المرتهن على ما ادعاه، وقيل: قيمة الرهن، وثالثها: يخير وبرئ باليمين ~~لأنها كشاهد له على قيمته (¬3) PageV01P016 ~~فإن تلف مضمون، واختلفا في قيمته وصفاه ثم قوم، فإن اختلفا في صفته صدق ~~مرتهنه بيمينه وإن لم يسمه ms416 خلافا لأشهب، فإن تجاهلاه كان بما فيه، واعتبرت ~~قيمته يوم الحكم إن لم يفت، وإلا فلابن القاسم ثلاث يوم قبضه وصحح، ويوم ~~ارتهانه واستظهر، ويوم تلفه، وعليه فيجب اعتبار تلك القيمة في مبلغ الدين، ~~وإن قال للمقبوض (¬1) ما قبضته، فعن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره، حلفا ~~ووزع بينهما، وقيل: إلا أن يتداعيا البيان فيصدق المرتهن، وقيل: يصدق ~~مطلقا، وقيل: الراهن واستظهرا، وعلى المشهور فالقول لمن حلف دون الآخر. # قيل: وإنما التوزيع إن حل الدينان أو لم يحلا وتقارب أجلهما، فأما إن حل ~~أحدهما فالقول لمن ادعاه، أو تباين الأجلان فلمن ادعى أقربهما حلولا مع ~~يمينه، وقيل: إن لم يحلا فالقول للدافع ووزع في الحمالة كالرهن، وقيل القول ~~للقابض لأنه أمين، وقيل: قول الدافع (¬2) . # وإن قال الأمين بعت الرهن بمائة ودفعتها للمرتهن، وأنكر المرتهن ذلك غرم ~~له الأمين ما أنكر مع يمينه، وقيل: إلا أن يكون هو الذي أمره ببيع الرهن ~~فيصدق الأمين، وضمن إن باع بغير العين، ولو أمره السلطان ببيعه للغريم فضاع ~~الثمن لم يضمنه وصدق وحلف إن اتهم والمصيبة من رب الدين (¬3) . # [باب التفليس] PageV01P017 ~~التفليس: فلس من نقص ماله عن دين حل عليه كأن ساواه فقط على الأظهر، أو فضل ~~ما لا يفي بالمؤجل على المعروف إن طلبه غريم وإن أبى غيره إلا أن يغرمه من ~~ماله أو من الوجود لا إن ساواهما معا إن أعدم عند الأجل، إلا أن يتغير حاله ~~أو يظهر منه إتلافه ويخشى عدمه عنده، ولم يوجد من يضمنه أو يتجر له ولا ~~بمؤجل أو ناقص عما بيده أو الذي بيده مساو للحال، وله مؤجل كمؤجل عليه عددا ~~أو أجلا، وهو على ملي أو دينه يحل أولا أو آخرا وهو أكثر (¬1) عددا، ولو ~~بيع الآن أو عند الحلول وقاما عليه، أو أجله (¬2) قيل: (¬3) وهو أقل إلا ~~أنه يرجى بعد قبضه أو يتجر في بقيته بما يفي بدينه أو أراده الحاكم أو ~~المديان دونهم، وحل به ما أجل كالموت على المشهور. # وإن دين كراء ms417 على المنصوص، فلو أراد بعضهم تأخير سلعته منع وجبر على ضمها ~~(¬4) ورجح قبوله، ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل ملي (¬5) ويمكن من أخذ ~~التركة منع (¬6) ، ولو مكنهم الغريم من ماله (¬7) فباعوه واقتسموا، ثم داين ~~غيرهم لم يدخلوا كتفليس حاكم إلا فيما فضل عن دين الثاني أو دين (¬8) أو ~~صدقة أو هبة أو وصية أو أرش جناية. # وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام، وجهل تقدم يسره لا إن قرب ~~(¬9) ، وكشف عنه كأن علم بقدم (¬10) يسره على المشهور. PageV01P018 # وعلى تفليسه فقال أصبغ: يكتب به حيث هو ليتم ذلك بموضعه، واستؤني ببيع سلع ~~من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر كميت، فلو قدم موسرا عجل ما حل، وكذا ~~المؤجل على الأقرب إذ هو حكم مضى، فلو غاب ماله فقط غيبة بعيدة فلس أيضا، ~~فله التصرف في الذمة كطلاق وخلع وقصاص وعفو وعتق أم ولد، ويتبعها مالها إن ~~لم [أ/150] يستثنه. # وقال ابن القاسم: إن قال لا عتق وهبة وصدقة وبيع، وقيل: إن حابى، وقيد ~~بمن ظهر فلسه ولم يحجر عليه، وقيل: يقف على رضى وارثه، ولا عتق من أولدها ~~بعد الفلس، ولا عطية شيء يملكه إن صار له، ودينه باق، ويقام من السوق على ~~الأصح إن تعمد تلف أموال الناس كسفيه حجر عليه، وفي كتابته قولان. # واختير الإمضاء وإن ساوت قيمتها (¬1) قيمة رقبته وأمكن بيعه، وكذا إن ~~نقصت وهي تفي بدينه وإلا ردت إن وقعت بعد الحجر أو قبله على غير نظر. # ولذي الدين منع المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه، واستظهر إن ~~ضمنه الوكيل وهو ملي، أو للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة، وهل له عزله ~~أو لا، أو يبدل؟ تردد، لا إن كان يحل بعده، وحلف أنه لم يرد به فرارا وأن ~~نيته (¬2) العود لقضائه عند الأجل، وقيل: إن اتهم وإلا فلا، وإلا يطلب ~~بكفيل ولا إشهاد، ومن قضاء بعضهم قبل أجله، أو كل ما بيده بخلاف بعضه بعده ~~(¬3) على المعروف، كرهنه، وروي: ما ms418 لم يظهر فلسه، واختص به القابض على ~~الأصح (¬4) . PageV01P019 # وكتزويجه بواحدة (¬1) أشبه بمهر مثلها، وفي أربع وتطوع بحج تردد، ومن إقرار ~~على الأصح إن اتهم وإلا جاز إن لم تقم غرماؤه، وإلا فإن أقر بالمجلس أو ~~قربه، وجميع دينه ثابت بإقرار قبل (¬2) ، لا ببينة، وبقي في ذمته، واستظهر ~~قبوله أيضا، وثالثها: ما لم يحز عنه المال، ورابعها: إن عرف بينهما خلطة ~~حلف المقر له (¬3) وحاصص وإلا فلا، وحيث بقي المقر به في (¬4) ذمته دخل ربه ~~فيما أفاد لا فيما داين، ثانيا: إلا فيما فضل فمع الأولين، فلو صح إقراره ~~له أولا وأبى تفليسه والدخول مع الغرماء، ففي دخوله مع الآخرين، قولان، ولو ~~كان حين الفلس غائبا، ثم قدر (¬5) حاصص الأولين اتفاقا، والآخرين (¬6) على ~~المنصوص، ولو أبقى أحد الأولين نصيبه بيد المفلس، ففي ضربه مع الآخرين ~~بقدره أو بأصل دينه خلاف. # وتصرفه بشرط القضاء من غير ما حجر عليه فيه جائز، واستشكل للزوم البيع ~~لأجل مجهول، وهو باطل كمن اشترى سلعة أو تزوج امرأة (¬7) لميسرته، وفي قبول ~~إقراره بقراض ووديعة طريقان: # الأولى: إن عين وقامت بأصله بينة قبل، وقيل: وإن لم تقم إلا لمن يتهم ~~عليه، وثالثها: إن شهدت بالتعيين وإلا فلا. # الثانية: الجواز إن حلف المقر له وعدمه (¬8) ، وثالثها: أول الأولى، ~~وقيل: تفسير للأولين، فإن قال هو الذي اشتريته من فلان، ففي قبوله قولان. # وصدق مريض قال: هذا قراض أو وديعة لغير متهم عليه اتفاقا - وإن لم تقم ~~على أصله بينة - أما إن لم يعين بل قال له في ماله قراض أو وديعة كذا وكذا ~~لم يقبل. PageV01P020 # وفي قبول قول (¬1) صانع هذا ثوب فلان ونحوه، ثالثها: يقبل إن كان على أصل ~~الدفع بينة. # وحجر ثانيا فيما تجدد وقدم أجر حمال وكيال ونحوه (¬2) ، وإن نكل مفلس قام ~~له شاهد بحق، حلف كل كهو وأخذ حصته، ولو نكل غيره لا حقه كله على الأصح، ~~فإن نكل بعض الغرماء ثم أراد الحلف منع على الأصح، وفي تقديم شاهدين على ~~شاهد أعدل منهما مع يمين ms419 أو العكس تردد. # وانفك وإن [ب/150] بلا حكم على الأصح، ثم يباع ماله، وقيل: إن أثبتوا ~~ملكه له بالخيار ثلاثا طلبا للزيادة كبيع ما أوجبه، واستحب إحضاره، ويكلفهم ~~الحاكم إثبات دينهم ويعذر لكل في دين الآخر، فإذا سلموا أو عجزوا عن دافع ~~حلف كل واحد أنه لم يقبض من دينه شيئا ولا أسقطه ولا بعضه، وأنه عليه إلى الآن. # ويسمي من أثبت الحق بشهادتهم عنده، وإن لم يسمهم نفذ حكم العدل فقط، فإن ~~كان فيهم محجور، فهل يحلف (¬3) هو أو وليه أو يؤخر لرشده أقوال، وهل تحلف ~~امرأة مولى عليها - وهو المشهور - أو إلى انفكاك الحجر وبه أفتى؟ قولان، ~~فإن نكلت ردت، وفي حلف من كان مأمونا وفي عقده أنه مصدق في الاقتضاء قولان، ~~ولا يكلفهم إلا غريم سواهم بخلاف الورثة للعلم بهم. # واستؤني بمعروف بدين في موت، وقيل: وفلس، وقيل: ينادى عليه فيهما بباب ~~المسجد. # وفي بيع كتب العلم عليه ثلاثة مشهورها: الجواز كمصحف وسلاح وسرج ودابة ~~وخادم ودار وكذا خاتم على المشهور، وثوبي جمعته إن كان لهما قدر. PageV01P021 # وفي بيع آلة الصانع تردد، وأوجر مدبره ومعتقة لأجل ونحوهما لا مستولدته، ~~ولا يلزم بانتزاع مالهم، ولا بما وهب لولده، ولا قبول هبة وصدقة ووصية، ~~وخرج الانتزاع في الجميع، ولا بتسلف وإن بذل له إلا أن يسلف الطالب ليرجع ~~به (¬1) على المطلوب، ولا باستشفاع وعفو لدية ولا بتكسب، وقيل: إلا أن يبيع ~~منافعه مدة معلومة أو يكون صانعا عومل على ذلك. # وقدمت نفقة هذا ونفقة عياله دون الأول إلا لخوف ضيعة فيخير مستأجره بين ~~إعطاءه ما يعيش به وحده أو يتركه يعمل عند غيره كذلك، فلو باع أو اشترى ~~بخيار ثم حجر عليه فأراد الإمضاء أو الرد؛ ومنعه الغرماء ففي تمكينهم وعدمه ~~تردد نظرا إلى أنه منحل ومنعقد ويبدأ ببيع ما يخاف فساده كفاكهة لا تبقى ثم ~~بحيوان ثم بعروض واستؤني بعقاره كشهرين (¬2) ، وقيل: وعروضه، وقسم بنسبة ~~ديونه، فإن اختلفت قوم غير نقد يومئذ لا يوم فلسه على المشهور، واشترى ms420 بما ~~صار له من جنسه، ومضى وإن غلا أو رخص، وقيل: إلا أن يصير له (¬3) أكثر فيرد ~~الفاضل للغرماء، وقيل: يشتري له به أيضا (¬4) مما بقي في ذمة المفلس، وهل ~~يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. PageV01P022 # وجاز أخذ النقد إلا لمانع كالاقتضاء، وقيل: يجوز مطلقا (¬1) ، وحاصت زوجة ~~بمهر ونفقة على المشهور فيهما، وثالثها: في فلس لا موت، وقيل: إن نفقت في ~~دين حادث فكذلك لا فيما تقدم، ولا بنفقة ولدها على المشهور، وكذا نفقة ~~الأبوين، وقيل: إلا أن تكون بقضية وتسلف وهو ملي ولا بجناية على المنصوص، ~~وإن تلف ما عزل الغائب (¬2) فمنه، وما وقف للغرماء، فثالثها: العين منهم ~~والعرض من المديان، وهل إلا أن يكون كدينهم فمنهم؟ تأويلان، ورابعها: العرض ~~منه والدنانير والدراهم ممن [أ/151] له مثلها، وخامسها: إن كان مفلسا فمنه، ~~وميتا فمنهم، وهذا إن وقفه الحاكم لا الغرماء، وإلا فمن المديان اتفاقا، ~~وإن استحق مبيع وإن (¬3) قبل فلسه أو طرأ غريم على مثله رجع بالحصة كوارث ~~وموصى له على مثله (¬4) لا على غائب ضاع ما وقف له على الأصح، وما رجع به ~~فمثله في ذمة المديان ولا يأخذ مليا عن معدم، ولا حيا عن ميت، ولو علم وارث ~~أو وصي بدين أو اشتهر (¬5) به وأقبض غرماءه رجع من طرأ عليه، وأخذ الملي عن ~~المعدم ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع الوارث على الغرماء، وفيها: ما ظاهره ~~البداءة بالغريم، وهل على التخيير أو خلاف واستظهر؟ تأويلان. # وهل على إطلاقه أو يبدأ بوارثه أو وصيه - إن كان القبض منهما أسهل كان ~~معهما ناضا - أو الغريم غائبا أو ملطاطا؟ طريقان، وقيل: طرو الوارث أو ~~الموصى له على مثله كطرو غريم على وارث فيقاسم من وجد منهم مليا كأن الميت ~~لم يترك غيرهما، ثم يرجعان على سائر الورثة أو الموصى له حتى يعتدلوا. PageV01P023 # ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين، فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا ~~بالفسخ فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على ms421 الأشهر، كما لو أسقطوا ~~دينهم، ويترك للمفلس كسوة اعتيدت لمثله، وقيل: ما يواريه، وروي: لا يترك له ~~شيء، وهل خلاف - واستظهر - أو يرد لما قبله؟ تردد. # وبيع ما فيه فضل عن لباس مثله، واشترى دونه، ويترك له على المشهور كسوة ~~ولده، وتجدد للصغار إذا خلقت، وشك مالك، وقال ابن القاسم: في كسوة زوجته، ~~وقيل: لا يترك لها كسوة، قيل: والولد أحرى، وحسبهم ما كان عليهم. اللخمي: ~~ولا أرى أن يستأنف لهم كسوة، قيل (¬1) : ولا خلاف أنه لو كسا زوجته قبل ~~فلسه كسوة لا فضل فيها أنها لا تنزع منها. # ويترك له كفن ولده، ويجرى الأمر في كفن زوجته على القول بلزومه على ~~الخلاف في كسوتها، وهل تكفن بثوب أو ثلاث؟ خلاف. # ويترك له على المشهور قوته وقوت زوجته وولده ورقيقه وأم ولده ومدبره لظن ~~ميسرته، وجاء بلا حد أو محدودا بشهر وأيام، وأولت بعشرة، قيل (¬2) وليس ~~بخلاف بل هو على قدر الأحوال، ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم ~~يترك له شيء (¬3) ، وقيل: إلا نفقة كيومين خوف عطلة. PageV01P024 # ولو ورث من يعتق عليه بيع على الأصح، وثالثها: في فلس لا موت، وعلى الأصح ~~فيباع منه بقدر دينه إن أمكن، وعتق باقيه وإلا بيع كله، وله بقية ثمنه، ~~واستحب التصدق به، وفي جعله في رقبته نظر، ولو تصدق به عليه أو وهب له عتق ~~اتفاقا إن علم واهبه أنه يعتق عليه، وهل كذا إن لم يعلم أو يباع كالميراث؟ ~~تردد، ومن جهل حاله حمل على الملاء على المعروف، وثالثها: إن كان دينه عن ~~معاوضة وإلا فعلى العدم كنفقة أب أو ولد، ورابعها: إن كان العوض متمولا ~~فعلى الملاء (¬1) ، وإن أبى (¬2) كان كأرش جناية ومهر، فعلى العدم، وحيث ~~حمل [ب/151] على الملاء سجن لثبوت فقره بحسب دينه وشخصه، فإن طال سجنه أخرج. # قال عبد الملك: يسجن في الكثير أربعة أشهر، وفي الوسط شهرين، وفي اليسير ~~نصف شهر، فإن سأل الصبر بحميل وجه لظهور أمره؛ مكن على الأصح، واختبر عدمه ~~إن ms422 عرف ببلد وغرم الحميل إن لم يأت به، وهل وإن ثبت فقره أو تبرأ من ~~الحمالة؟ خلاف، فإن أتى بحميل لدون ما يظهر فيه حاله جبر الطالب على قبوله، ~~فإن لم يظهر حاله في المدة سجن إلا أن يأتي بحميل آخر لتمام الأجل. # ومن تفالس وظاهره الملاء سجن أيضا، ولو شهدت بينة بفقره إن لم تزك، وحيث ~~لم يقبل الحميل (¬3) فهل بحميل مال أو وجه ورجح؟ قولان، وهل على ظاهرها أو ~~الأول للمال، والثاني: لغيره؟ خلاف. PageV01P025 # فإن سأل الخروج من السجن لطلب منافعه بحميل ثم يعود إليه إن عجز؛ مكن وإن ~~وعد بالقضاء، وسأل تأخير كيوم مكن، وقيل: بحميل مال وإلا سجن، فإن تفالس ~~وهو معلوم الملاء، وتبين كذبه ولم يعلم له سبب أذهب ماله سجن حتى يؤدي أو ~~يموت، وضرب بالدرة المرة بعد المرة، وإن أدى لتلفه، ولا يؤخر إن عرف (¬1) ~~بالناض على الأحسن، وإلا أجل لبيع متاعه بحميل مال، وقيل: يباع لوقته، وفي ~~حلفه على عدم الناض ثالثها: إن كان تاجرا أحلف وإلا فلا، فإن سأل (¬2) ذو ~~عرض غير ملد تأخيرا لبيعه مكن بحميل مال، وقيل: بدونه إلا لخوف غيبته، فإن ~~علم يساره وجهل الحاكم كونه من أهل الناض كلف البينة بذلك، ثم أجله لبيعه ~~بحميل مال لا بدونه (¬3) عند الأكثر، وأنظر من جهل حاله أو اتهم بمال إن ~~شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهرا ولا باطنا وحلف مع بينته كذلك، كدعوى ~~امرأة نفقة على غائب، وقضاء على غائب، وزاد على المعروف، وإن وجد مالا ~~ليقضينه، وقيل: وأنه يعجل القضاء وإن رزق مالا في سفر عجل الأوبة وأدى، وهل ~~يحلف على البت أو على (¬4) العلم؟ قولان. # ولو ادعى الطالب عليه بعد اليمين أنه أفاد مالا لم يحلف، ولو ادعى هو ~~عليه علم العدم حلفه، فإن حلف أو لم يدع عليه علم (¬5) ذلك سجن لبيان حاله ~~لا إن نكل، قيل: ومن ظاهره العدم لبذاذة حاله وصناعته كبقال وخياط يصدق في ~~العدم ولم يسجن إلا في يسير عومل ms423 عليه حتى يثبت فقره عنده، وهل يمكن طالب ~~سأل تفتيش دار عديم أم لا، واستحب إن عرف بلدد وكذب؟ تردد. PageV01P026 # ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول كنا نرى بيعه وشراؤه ~~ونفقته ونقص ماله ولا بينة من أدى بعض منجم عليه لوقته، ثم ادعى العجز عن ~~بقية النجوم أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى الآن العجز إلا بذهاب ما ~~بيده، وهل يسجن في حق على (¬1) غيره إذا كان بسببه كقتله خطأ أم لا؟ قولان، ~~وهل يعمل (¬2) ببينة الملاء أو العدم أو بالأعدل؟ أقوال. # وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان، أما (¬3) إن شهدت بينة ~~الملاء أنه أخفى مالا قدمت باتفاق. # وتحبس المرأة عند [أ/152] مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون، ومكاتب لم يعجز ~~بسيده كهو إن لد له وجد لابن ابن على المنصوص كقريب وولد لأبويه لا هما له ~~(¬4) على الأصح، إلا في نفقة ولد صغير إذا امتنع منها، وفيها: وإذا لم ~~أحبسهما له فلا أظلم الولد لهما. # مطرف: فيؤمران أن يقضياه ما ثبت له، وهل تحليفه لهما جرحة فلا يقضي به، ~~أو مكروه فقط فيقضى به، أو جرحة ويقضى به (¬5) وتسقط شهادته به؟ أقوال. # واختير عدم تحليفهما في تهمة إلا أن تكون قوية بينة فيما له بال يضر ~~بالولد تركه، وإن ادعى أنه جحده دينا له بال حلفه لا في يسير، فإن حلفه فيه ~~سقطت شهادته، أما المنقلبة والمتعلق بها حق للغير فلا مانع منها، ولا يفرق ~~بين أب وابن وإخوة ونحوهم في سجن حبسوا فيه، وفي الزوجين إن خلا قولان، ولا ~~يمنع من مسلم أو أمة إن احتاج لها لمرض ونحوه بخلاف زوجة وإن حبس لها على ~~الأصح، واختير إن علم لدده وأنه يأكل أموال الناس أن يضيق عليه، ويمنع من ~~ولده ومن يعز عليه، لا إن أشكل أمره. PageV01P027 # وأخرج لذهاب عقله بحميل لعوده ولحد، واستحسن بكفيل وجه لمرض شديد بأبويه ~~وولده وأخيه وقريب جدا يسلم ثم يعود، وصوب المنع ms424 كغيرهم من القرابة، ولا ~~يخرج لجمعة وعيد - واختير خلافه - ولا لغزو، ولا لخوف قتله أو أسره بموضعه، ~~ولا لفرض حج، فإن أحرم ثم حبس بقي محرما، وإن وجب عليه الدين حين نزل مكة ~~أو منى أو عرفة فحسن أن يؤخذ منه كفيل لفراغه ثم يسجن بعد النفر الأول. # ولزم الطالب قبول دين من متبرع قصد تخفيفا عن غريم لا هبة الصاحب، وله ~~أخذ عين ماله المحاز عنه في فلس لا موت وإن مسكوكا شهد على عينه على الأصح، ~~أو ثمرة اشتريت وحدها زهوا إن فلس قبل يبس وإلا فقولان، أو آبقا (¬1) على ~~(¬2) ألا شيء له إن لم يجده أو يحاص، وليس له أن يقول إن وجدته وإلا حاصصت ~~على الأصح، وفي أخذ المحال ما أحيل بثمنه ففلس المحال عليه وهو بيده قولان. # وفي كون القرض كالبيع فيأخذ المقرض متاعه على الأكثر أو يكون أسوة ~~الغرماء على المشهور، وإن لم يدفعه للمفلس طريقان، وإنما يكون أحق بعين ~~شيئه من الغرماء (¬3) إن لم يفده الغرماء ولو بمالهم على الأصح، أو يضمنوا ~~له الثمن وهم ثقاة، أو بحميل ثقة، ثالثها: ليس لهم ذلك إلا أن يزيدوا على ~~الثمن زيادة تحط من دينهم، ويكون لهم النماء وعليهم النقص. PageV01P028 # وفيها: للمفلس وعليه، وثالثها: النماء له والنقص عليهم، ورابعها: إن لم يرض ~~بالفداء فكالثالث، وإلا فكالثاني، ولم يكن استرجاعه (¬1) بضعا أو عصمة أو ~~قصاصا ولم ينتقل عن حاله، فلو صنع الزبد سمنا، أو الخشبة بابا، أو الجلد ~~نعالا، وفصل الثوب، وذبح الكبش، وزرع الحب أو طحن، وأمكن استرجاعه لا بضعا ~~(¬2) فات، وحاص بثمنه (¬3) كأن كان خلط بأدنى أو مغلوث أو مسوس فات (¬4) ~~على الأصح، وقيل: يقومان ويكون أحق بقيمة متاعه، أما لو خلط بمثله فله قدر ~~كيله [ب/152] أو خلط شيئين لاثنين كانا أحق به وتحاصا فيه ولو لم ينتقل ~~ولكن انضم إليه صنعة أو عين أخرى كدبغ جلد وبناء عرصة، قوم الجميع يوم ~~الحكم، وشارك بقيمة متاعه من قيمة ذلك، وكذا نسج غزل، وقيل: يفوت، ms425 وهل يفيت ~~البناء أرضا ظهر بها عيب بعده فيجب الأرش أو لا يفيتها خلاف، وله أخذ النقص ~~(¬5) والمحاصة بما فات وتركه والمحاصة بجميع الثمن إلا أن يدفع له الغرماء ~~ثمن الفائت ولو من مالهم لا يكونون أحق بقدر الفداء على الأرجح، وله رد بعض ~~ثمن قبض وأخذ سلعته، وقيل: إنما له المحاصة فقط. # ولو باع ثوبين بمائة قيمة أحدهما ثلثها، فقبض ثلاثين فضة فنابه عشرة ~~والآخر عشرون، فإن وجدا أو فاتا معا فواضح، وإلا حاصص بما بقي من ثمن ~~الفائت، وله رد (¬6) حصة الموجود وأخذه، وقيل: لا يأخذ ما وجد حتى يرد ما قبض. PageV01P029 # ولو ولدت الأم أخذ الولد معها على المشهور ولو بيعت وحدها حاص بما ينوبها، ~~وقيل: بقيمتها إن أخذه وإلا فبكل الثمن، ولو بيع دونها فلا حصة له على ~~المشهور، كأن مات أحدهما وعلى الشاذ فله أخذها والمحاصة بما ينوب الولد، ~~وقيل بما بيع به وليس له أخذ غلة، ولو لبنا كان بضرع وقت بيع إلا ثمرة مع ~~أصل وإن يبست على المشهور (¬1) ما لم تجد، وثالثها: ما لم تطب، ورابعها: ما ~~لم تؤبر. # أما صوف تم، وثمرة أبرت يوم العقد واشترطت فله أخذها على المشهور، فإن ~~فاتا حاص بما يخصهما من الثمن، وقيل: في الثمرة إن جدت رطبا فالقيمة، وثمرا ~~فالمكيلة، وله أجر سقيه وعلاجه على الأصح، وفك عبده إن رهن وحاص بفدائه، ~~ولا يرجع بفداء جنايته، وأخذ مكتر دابته وأرضه وقدم إن زرعت في فلس، وقيل: ~~وموت ثم ساقيه، وقيل: بالعكس، وقيل: يتحاصان، وقيل: أسوة الغرماء، ثم ~~مرتهنه وهو مقدم عليهما في الموت على المشهور، فإن عمل في الزرع أجير ثان ~~قدم على الأول، وقيل: الأكثر عملا، وقيل: يتحاصان. # وقدم أجر صانع ولو في موت إن لم يسلم ما بيده وإلا فلا على المشهور ~~فيهما، إلا أن يضيفا لصنعته شيئا كرقع (¬2) ثوب من عنده فله المشاركة ~~بالقيمة أو المحاصة إن لم يعطه الغرماء حقه، وهل يقوم بغير رقع بها، أو ~~ينظر لقيمة الترقيع يوم الحكم، ms426 ثم يقوم بغير رقع ويكون به (¬3) شريكا وصوب؟ خلاف. # وقال أصبغ: إن كان له خياطة (¬4) فتوق مع رقعه فللأقل حكم الأكثر، فإن ~~تناصفا فهو في الخياطة أسوة الغرماء أو يشارك بما ينوب الرقع. PageV01P030 # وقدم ذو بقر درست قمحا بأندر، بخلاف صانع يعمل في دار ربه فإنه أسوة ~~الغرماء كأجير رعي وعلف وحراسة وخدمة وبيع وكراء دار (¬1) لسلعة، ولو أخذت ~~عن دين إن قيل بأن الرد بالعيب نقض بيع، وإلا فهو أحق بها، وفي كون المبتاع ~~أحق بما فسخ لفساد بيعه، ثالثها: إن أخذها بنقد لا عما في ذمة المفلس، وقيل ~~(¬2) إما عن دين فلا باتفاق، وهو أحق ولو في موت بثمنه إن وجد بعينه، وبعرض ~~ابتاعه ففلس بائعه قبل قبضه أو باعه بعرض فاستحق ما قبض أو دفعه مهرا ففسخ ~~النكاح قبل البناء، وبنصفه إن طلق قبله كمكتر بدابة (¬3) معينة، وكذا ~~بغيرها ولو أدبرت تحته على المشهور، وثالثها: يكون أحق بها مطلقا، وربها ~~أحق بما حملت في موت أو فلس (¬4) ، وإن فارقها على الأصح، وثالثها: أحق في ~~الفلس فقط، والأخيران مخرجان ما لم يقبضه ربه. # والسفن كالدواب وله رد ما قبض ونقض (¬5) [أ/153] محاصته على المشهور (¬6) ~~، وإن ردت بعيب، والمحاصة بعيب سماوي حدث عند المفلس ولا تفوت به على ~~المنصوص، وقيل: إنما له ردها (¬7) والمحاصة، أو الأخذ بقيمتها، وهل على ما ~~هي عليه، ويحاسب بذلك من ثمنها أو يحط منه قدر النقص؟ تردد، فإن زاد ~~كالعدم. # ولو باع عبدا فهرم أو كان صغيرا فكبر ففي فوات رده قولان، وتعييب المبتاع ~~للسلعة (¬8) كالسماوي، وقيل: إن لم يكن فاحشا وإلا فات، واختير الفض، فيسقط ~~ما ينوب الموجود ويحاص بما ينوب الذاهب، فإن جنى عليه أجنبي ولم يأخذ أرشه ~~أو أخذه وعاد لهيئته فكالعدم وإلا فنسبة نقصه. PageV01P031 # وجبر رب وثيقة قضيت على قطعها أو دفعها للمدين لا صداق خصم وصوب خصم ~~الوثيقة مع الدفع إذ لو ادعى ربها سقوطها غير مخصومة ولا بينة أخذها من ~~المديان. # وصدق راهن قبض رهنه في دفع الدين ms427 بيمينه، وقيل: إن قام المرتهن بحدثان ~~الحلول فالقول قوله (¬1) مع يمينه كصانع طلب أجرة إثر دفع مصنوعه، فإن نكل ~~المرتهن حلف الراهن وبرئ. # باب الحجر # يحجر لفلس - كما سبق - وجنون لزواله، وبرق لحق سيد، فإن أذن له فكوكيل ~~مفوض، ولو في نوع على المشهور، وله مع الاستيلاب ضيافة، وكذا تأخير على ~~المشهور (¬2) ، وقيد باليسير، وأخذ قراض ودفعه على المشهور كمساقاة وما ربح ~~فيهما فكخراجه، وله أن يتصرف في الوصية والهبة والصدقة ونحوها، ولا يمنعه ~~سيده منها، وله قبولها بغير إذنه، وإن غير مأذون له، وغرماء المأذون أحق ~~بها، وهل مطلقا أو إن أعطى للدين وإلا فلسيده كخراجه وكسبه؟ تأويلان. PageV01P032 # واختص سيده بما رهنه له قبل قيامهم على الأصح إن ثبت ببينة، والدين قدر ~~ماله وإلا فلا (¬1) ، وتولى الحجر عليه عند قيامهم الحاكم لا الغرماء، ولا ~~السيد على المشهور، وقيل: إن أذن له. وقيل: وإن لم يأذن. وقيد بما إذا لم ~~يطل تجره، وتباع أم ولده في دينه إلا أن يكون حملها ظاهرا فحتى تضع إذ ~~ولدها للسيد، وتباع معه بعد تقويم كل منفردا ليعلم ما يخصه من الثمن، وإن ~~ظهر بعد البيع فهل لسيده فسخه؟ قولان، كأن باع قريبا له يعتق على الحر دون ~~إذن سيده، ولا يبيعها في غير الدين إلا بإذنه ولا لولده إلا أن يشتريه، ~~وعليه دين، ولا تباع رقبته فيه على المشهور، وثالثها: إن لم يتعد وإلا ~~فكالجناية، وقيل: إن كان وغدا لم تبع، وإلا ففي ذمته، ولسيده إن لم يكن ~~عليه دين انتزاع ماله، أو ما فضل منه كغيره، فإن كان ذميا منع من تجر في ~~كخمر إن تجر لسيده وإلا فقولان. # وعن مالك: لا يشتري من غير مأذون له، وإن قل كخف ونحوه، ولا يقبل قوله إن ~~أهله أذنوا له حتى يسألوا، وقيد بمن عبيدهم لا يبيعون ولا يشترون، وإلا قبل ~~كالاستئذان والهدية إذ قال سيدي أذن لك في الدخول أو أهدى لك هذا، كقول صبي ~~وامرأة وكافر فيهما. PageV01P033 # ولمرض فشا عنه الموت لا ms428 يتعجب من حصوله به، أو كان عنه غالبا لحق وارث ~~[ب/153] كسل، وقولنج (¬1) ، وإسهال بدم، وحمى حادة، وذات جنب، وتقديم لقطع ~~إن خاف منه الموت أو لرجم أو قصاص في قتل أو حبس له إن ثبت، أو حضور صف ~~لقتال أو حمل، وهل بدخولها السادس أو حتى تكمله وهو الأظهر؟ قولان، وصدقت ~~في ذلك لا قبل وصول صف، وإن توجه للقتال أو هو في انتظاره، ولا حمى يوم أو ~~ربع (¬2) أو جرب أو جذام أو برص أو فالج أو رمد أو وجع بضرس ولا ركوب بحر ~~على المشهور، وثالثها: إلا في وقت هول وصوب، ولا كجموح دابة على الأصح في ~~غير مؤنته وكسوته ومداواته ومعاوضة مالية دون محاباة، وإلا فمن الثلث، ~~ويوقف تبرعه إن لم يكن له مال مأمون، وإليه رجع وهو العقار، فإن مات فمن ~~الثلث وإلا مضى. # ولنكاح في زوجة حرة لزوج ولو عبدا على الأظهر، أو سفيها وتولاه وليه في ~~تبرع جاوز ثلث ماله، وإن بكفالة لا ما دونه، وهل إلا أن يقصد به الضرر، أو ~~مطلقا، أو يرد به الزائد وحده إن قصد به الضرر دون غيره؟ أقوال. # وهل التدبير كالعتق أو يمضي وإن زاد على الثلث؟ قولان. # وفي إمضاء عتقها لعبد لا تملك غيره بغير إذن زوجها (¬3) كإقراضها، وهل ~~الزائد جائز حتى يرده الزوج كعتق مديان أو مردود حتى يجيزه؟ قولان. # فإن لم يعلم حتى طلقها مضى اتفاقا، كأن مات على المعروف، فإن ماتت هي ~~فكذلك على الأصح، كسيد لم يعلم بفعل عبده حتى مات، وهل له رد الثلث مع ما ~~زاد - وهو الأصح - أو الزائد فقط كالمريض، أو يمضي الجميع إن قلت الزيادة؟ أقوال. PageV01P034 # وهل يمضي العتق لعدم تبعيضه، أو قدر الثلث خاصة، أو يرد جميعه؟ أقوال. # وليس لها تبرع بعد الثلث حتى يبعد كسنة، وقيل: نصفها، وقيل: تمنع مطلقا ~~إلا في مال تجدد، ولها نفقة أبويها وكسوتهما وإن جاوزت الثلث. # ولردة فلا ينفذ تصرف مرتد حجر عليه، ومؤنته مما بيده، وما ربح بعده ms429 ~~فكماله، ويسقط عنه ما حدث من دين إن قتل، وإن تاب لزمه كأن جهل أمره سنين، ~~وقيل: كيتيم أهمل وقضى الإمام من دينه ما حل فقط، وللمرتد دفعه لربه بخلاف ~~مفلس، وحل بقتله المؤجل، وإن تاب بقي لأجله، وسمعت بينته إن هرب لدار ~~الحرب، وقضى عليه وبقي المؤجل لأجله، وليس لمن وجد سلعته أخذها بخلاف ~~المفلس. # ولصبى وزال ببلوغ ورشد بينهما اختبار لا سابق بلوغ على المشهور، واختباره ~~كالسفيه بدخول سوق ومخالطة في بيع وشراء، فينكر على المغبون ويغبط الرابح، ~~وهل يختبر بدفع شيء يسير من ماله أو لا؟ قولان، وثالثها: يجوز في السفيه ~~دون الصغير، ولا ينقطع قبل بلوغه اتفاقا. # وإن ظهر رشده فإن بلغ ذو أب سفيها أو رشيدا عمل على ذلك، وإن جهل حاله ~~حمل على السفه لا الرشد على المشهور، وثالثها: على السفه لعام، وللأب تسفيه ~~ولده بعد بلوغه ما لم يعرف برشد، وقيل: إن لم يطل كعامين، ولا ينفك [أ/154] ~~عن ذي وصي إلا بإطلاقه، وصدق في رشده وإن لم يعرف (¬1) إلا بقوله، وقيل: إن ~~علم (¬2) رشده، وإلا فلا، والأب إن حجر على ولده وأشهد فكالوصي وإلا فلا. # وعن مالك إذا بلغ الغلام ذهب حيث شاء، وهل بماله أو بنفسه فقط؟ تأويلان. PageV01P035 # وهل مقدم القاضي كالوصي أو بإذن القاضي في الإطلاق وبه العمل؟ قولان، وزيد ~~في الأنثى دخول زوج، وشهادة عدول بصلاح حالها على المشهور، وقيل: لا بد من ~~سنة بعد الدخول، وقيل سنتين، وقيل: ست، وقيل: سبع، وقيل: حتى تعنس أو يدخل ~~بها زوجها (¬1) أو يؤنس منها الرشد، وقيل: كالذكر، وقيل ينفك عنها الحجر ~~بنفس بلوغها، وحمل على من علم رشدها أو جهل حالها قبل (¬2) ، والمشهور حمل ~~الثيب على الرشد (¬3) بالبلوغ، وهل للأب تجديد الحجر عليها، أو إن أثبت ~~سفهها؟ قولان. # وعلى الأول (¬4) لو أوصى عليها، ثم تراخى موته حتى حسن حالها، هل يلزمها ~~ذلك أم لا؟ قولان. # وهل أفعال من حاضت مهملة جائزة، أو مردودة حتى تعنس، وتقعد عن الحيض (¬5) ~~، أو ما لم ms430 تتزوج وتقيم بعد البناء مدة تحمل فيها على الرشد؟ أقوال. # وهل المدة عام أو عامين أو ثلاثة؟ أقوال. # وهل تجوز أفعال المعنسة مطلقا أو بشرط الرشد، أو إن كانت ذات أب وإلا ~~فبإطلاق الوصي أو المقدم وشهر؟ أقوال. # وفي حد التعنيس ستة: دون ثلاثين، وثلاثون، وخمسة وثلاثون، وأربعون، ومن ~~خمسين إلى ستين، أو حتى تقعد على الحيض (¬6) . # والبلوغ باحتلام، وكذا بإنبات على المشهور، قيل: إلا في حقه تعالى فليس ~~علامة باتفاق. # وسن وهو ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: خمس عشرة. # وزادت أنثى بحيض وحمل وصدقا إلا لريبة، وأنكر قول ابن العربي: ينظر ~~الإنبات في مرآة، فإن باع مميز بلا إذن بوجه نظر ما ليس له غيره، أو هو ~~أولى ما يباع من متاعه في حاجة، فهل يمضي، أو يرد ولا يتبع بثمنه، أو لوليه ~~رده ويتبع به؟ أقوال. PageV01P036 # وإن باع ما ليس أولى بالبيع أو بدون القيمة رد اتفاقا كأن أتلفه في شهوة ~~دون حاجة، ولا يتبع به هذا دون ما قبله، فإن لم يكن له ولي أو كان ولم يعلم ~~بتصرفه حتى رشد فالنظر له فيه (¬1) دون الولي، ولو كان سدادا، ولزمه ما ~~أتلف إن لم يؤتمن عليه، وإلا فقولان. # ولا عتق من حلف بحريته في صغره، وإن حنث بعد رشده على المشهور، وصحت ~~وصيته إن لم يخلط كسفيه، وشراؤه بكدرهم لعيشه، وله قبض نفقته، وفي قبض نفقة ~~رقيقه وأمهات (¬2) أولاده قولان، ولا يلزمه قصاص واستلحاق نسب ونفيهما (¬3) ~~وإقرار بعقوبة وطلاق وعتق بخلاف البالغ. # ولسفه وهو سرف في لذة لا يرى المال معها شيئا، وزال برشد وهو حفظ المال ~~وحسن تنميته وإن من غير جائز (¬4) الشهادة على المشهور. # وفي الحجر على من يخدع في التبايع قولان، وهل تصرفه قبله على الرد أو ~~الإجازة وشهرا معا؟ قولان. وثالثها: إن اتصل سفهه [ب/154] ببلوغه فعلى الرد ~~لا إن تخلله رشد ما لم يبعه بسفه وخديعة، ورابعها: إن كان معلنا به فعلى ~~الرد وإلا فلا، فلو تصرف بعد رشده وقبل ms431 إطلاقه (¬5) انعكس الأولان، ومضى ~~مجهول حال اتفاقا، وولى الصبي السفيه أب رشيد لا سفيه، وفي نظر وليه على ~~بنيه أو بتقديم مستأنف وبه عمل قولان، وحمل في بيعه وشرائه له على النظر ~~حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فبالعكس (¬6) ولو باع عن ~~نفسه (¬7) ولم يقل لولدي، فلا مقال للولد إن رشد إلا أن يكون باع لمصلحة ~~نفسه، فإنه يفسخ على الأصح. PageV01P037 # ثم وصيه وإن بعد وهل هو كالأب وشهرا وإلا في بيع ربعه بتغابن غير معتاد، ~~قيل: وبه العمل أو حتى يبين سبب البيع فيه وأنه أولى ما بيع عليه، ويضمن ~~عقده معرفة شهوده لذلك؟ أقوال. فإن أوصى الأب ببيعه عليه جاز وإن لغير حاجة ~~إذا كان نظرا، وله التسلف له لبيع متاعه كرهنه فيما يبتاع له من مؤنه، ~~ويلزمه ولغيره أخذ ذلك رهنا له فيما أسلفه ولا يختص. # ثم حاكم لا جد وأم وعم، وللحاكم البيع إن ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه ~~لما يباع، وأنه ليس له ما يباع غيره أو هو الأولى، وحيازة الشهود وقبول من ~~يقدمه للبيع ما يكلفه منه، وتسويقه وأنه لم يلف على ما أعطى زائد، والنظر ~~في الثمن، وهل يصرح بأسماء الشهود أو لا قولان. # وهل وحاضن أو لا أو إلا في بلد لا سلطان فيه، أو يمضي في اليسير فقط وعمل ~~به؟ أقوال، وحد بعشرة دنانير وعشرين وثلاثين، فإن قيم على من اشترى منه كلف ~~إثبات كفالة بائعه، وحاجة المكفول، والنظر في الثمن، وأنه أنفقه عليه في ~~مصالحه، وهو أولى ما بيع عليه (¬1) وضمن جميع ذلك عقد البيع (¬2) آخرا. # ولولي الصغير قصاص أو دية لا تركهما كشفيع (¬3) هو الأحظى للصغير، وله ~~الأخذ إذا رشد، ولا يعتق رقيقه مجانا، فإن فعل غرم قيمته إن كان موسرا ومضى ~~وإلا رد. # ولا يحكم في وصية ونسب وترشيد وتسفيه وقصاص وحد وحبس معقب وولاء وأمر ~~غائب ومال يتيم غير قاض، وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو ~~حصة أو قلة ms432 غلته فيعوض غيره أو بين ذميين أو جيران سوء أو لقصد شريكه البيع ~~ولا مال له أو لخوف انتقال عمارة أو لخراب ولا مال له أو له والبيع أولى. # باب الصلح PageV01P038 ~~الصلح على بعض المدعى فيه هبة تلزم فيه الوضيعة إن قبلها إلا بعد موت ~~الواهب على الأصح، وعلى ما خالفه جنسا وصفة معاوضة فيقدر (¬1) كالعوضين في ~~البيع فيمتنع؛ ضع وتعجل، وحط ضمان بجعل، وفسخ دين في دين، وصرف مؤخر، وبيع ~~طعام من سلم قبل قبضه، وجهل بمصالح عنه، وفيها: في زوجة صالحت عن إرثها ~~اشتراط علمها بجميع التركة وحضور أصنافها، وحضور (¬2) من عليه الدين ~~وإقراره [أ/155]فلو صالح على رضى بعيب اعتبر بيع وسلف جر نفعا، وفسخ دين في ~~دين وهو إنشاء بيع بعد فسخ الأول على المشهور، واختير بقاؤه، قيل: وهو ~~القياس إن قام بالعيب ولم يقل رددت (¬3) وإلا فالأول، وروي أن قوله: رددت؛ ~~فسخ، وإن بلا حكم. # فلو ابتاع شيئا بمائة نقدا أو نقدها ثم صالح قبل فواته عن عيبه بمعجل من ~~سكة نقده أو عرض جاز اتفاقا، وكذا إن تأخر بغير شرط، وبعشرة مؤجلة منع على ~~المشهور، لأن البيع حينئذ بتسعين، والعشرة سلف لا على الشاذ لأنها عن العيب. # فلو صالح قبل نقدها بتسعين وأخر العشرة فالعكس لأنه على المشهور بيع ~~مستأنف بحال ومؤجل (¬4) وهو جائز على الشاذ أخره بالعشرة ليترك العيب فهو ~~سلف جر نفعا. # فلو اتفقا على أن ينقده الثمن، ثم يرد له بعد شهر عشرة منع ابن القاسم ~~دون أشهب كما تقدم، وفي العرض يجوز عندهما، فإن فات المبيع جاز الصلح إن ~~علما قيمة العيب وإلا لم يجز على الأصح، وقيل: إلا أن يخرجا عن قيمته بما ~~خف فيجوز. PageV01P039 # واعلم أن الثمن إما معجل منقود، أو غير منقود (¬1) ، أو مؤجل، والصلح إما ~~بذهب أو ورق أو عرض وهي تسع، والمردود إما معجل أو مؤجل، والمبيع إما قائم ~~أو فائت، وهي ست وثلاثون صورة. # وجاز عن دم عمد بما قل أو كثر، فإن أخذ عنه ms433 مقوما أو عن (¬2) خلع، ثم وجد ~~به عيبا رد ورجع بقيمته سليما إذ ليس للدم قيمة كالطلاق، ولذي دين أحاط ~~منعه منه وهو مطلقا أو إلا أن يدفع المال قبل الرد فيمضي تأويلان. # وإن صالح عن جرح عمد في مرضه بأقل (¬3) من الدية أو الأرش ثم مات مضى، ~~وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه؟ تأويلان. # فإن صالح بمال عليه وعلى ما لا (¬4) يؤول إليه لم يجز على الأصح، لأنه ~~غرر، وإن صالح مقطوع يد، ثم نزى فمات، فلوليه لا للجاني رده، والقتل ~~بقسامة، وكذا لو كانت موضحة خطأ فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا (¬5) الدية من ~~الجاني، ويردوا (¬6) له ما دفع أولا، وعن ابن القاسم منعه قبل البرء خوف ~~السراية. # وبمعجل من فضة عن ذهب وعكسه إن حلا، وقيل: مطلقا، وقيل: لا يجوز، وفيها ~~جواز أخذ مائة دينار ودراهم عن مائة دينار ومائة درهم حالة. # وعلى الافتداء من يمين ما (¬7) لم يعلم براءته منها وإلا حلف، وإن افتدى ~~أثم لأنه أضاع ماله وأذل نفسه وأطعمه ما لا يحل وجراه غيره. # وعلى السكوت والإنكار إن جاز على دعواهما معا والمشهور على ظاهر الحكم، ~~وقيل: يشترط عدم اتفاق دعواهما على فساد فقط، ولا يحل للظالم منهما. # فلو ادعى عليه بشيئين من ذهب وفضة وطعام من بيع، فأنكر واحدا، ثم صالح ~~على أكثر مما أقر به مؤجلا فسخ اتفاقا لأنه صرف مؤخر أو سلف بزيادة. PageV01P040 # وكذا لو ادعى بقفيز حنطة، فقال: هو شعير، ثم صالحه على [ب/155] تمر أو نقد لأجل. # أو ادعى بعشرة دنانير عتقا، فقال الآخر: هاشمية، ثم صالحه على خمسة عتق ~~لأجل لأن الصلح فاسد على قول كل واحد (¬1) بانفراده، ويرجعان إلى الدعوى. # ولو ادعى عليه بمائة دينار، فأنكره، ثم صالحه على دراهم مؤجلة منع على ~~(¬2) دعوى المدعي لا على دعوى المنكر فيبطل على الأولين دون الثالث. # ومثله لو ادعى عليه بقفيز حنطة من قرض، فأقر بنصفه من سلم، ثم (¬3) صالحه ~~على دراهم ونحوها معجلة، لأنه وإن جاز ms434 على دعوى المدعي لكون طعام القرض ~~يجوز بيعه قبل قبضه فهو ممنوع على دعوى الآخر لكون (¬4) طعام السلم لا يجوز ~~بيعه قبل قبضه. # ولو ادعى عليه بمائة درهم، فأنكر، ثم صالحه على خمسين مؤجلة، أو أخر ~~جميعها منع على المشهور فقط، لأنه وإن جاز على دعواهما معا لكون المدعي حط ~~وأخر، والآخر افتدى من يمين وجبت عليه، لم يجز على ظاهر الحكم إذ فيه تأخير ~~لإسقاط يمين، فهو سلف جر نفعا، ولا يجوز بغرر وإن كرطل من شاة، وقال أشهب: ~~أكرهه، فإن جسها وعرف لحمها، وشرع في الذبح جاز. # وفسخ الحرام أبدا، ورد ما لم يفت فالقيمة، وهل يمضي المكروه أو يفسخ ~~بحدثان وقوعه فقط؟ قولان. # وجوز أصبغ حرامه ومكروهه ولو بحدثان ذلك في ظاهر الحكم فقط، قال: ولا يحل ~~للظالم منهما. PageV01P041 # ولو صالح في إنكار لضياع صكه ثم وجده، أو أقر له بعده، أو علم ببينة بعيدة ~~وأشهد معلنا أنه يقوم بها فله نقضه اتفاقا، كأن شهدت ولم يكن له (¬1) يعلم ~~بها على المشهور، أو أشهد سرا على الأحسن مثل قوله إن أخرتني اعترفت لك، ~~فيفعل ثم يقيمها، فإن كان يقر سرا فقط فأخره ليقر جهرا وأشهد (¬2) أنه ~~يفعله لغيبة بينة، فقال مطرف: لا قيام، وقال سحنون: له ذلك وللضرورة لا إن ~~ادعى ضياع صكه، فقيل: له (¬3) دينك حق فات به ثم وجده اتفاقا أو علم بينته ~~ولم يشهد على المشهور كمستحلف علم ببينته. # وجاز لوارث عن حظه من ذهب وفضة وعرض يذهب من التركة قدر منابه من الذهب ~~فأقل، أو زاد أقل من صرف دينار وهل مطلقا أو إن خصه من الفضة دون صرف ~~دينار؟ (¬4) قولان. لا بذهب أو فضة من غيرها مطلقا (¬5) . # وقال أشهب: إلا بذهب قدر حظه منه، قيل: وهو الأحسن إن كان الذهب المتروك ~~غائبا عن المجلس، أو المدفوع أدنى جودة أو سكة. # وجاز بعرض معجل من غيرها إن عرفا جميعها، وحضرت أصنافها، أو قربت غيبتها، ~~اللخمي: أو بعدت، وأوقف ما يخص الغائب، وحضر المدين ms435 وأقر والحكم يأخذه ~~والعرض المدفوع مخالف لما على الغريم لا إن جهلا التركة؛ أو الغريم لا ~~تأخذه الأحكام فإن كانت تأخذه وهو منكر وعليه بينة فقولان. # وإن صالح بذهب من غيرها، وفيها فضة وعروض ومنابه من الفضة أكثر من صرف ~~دينار منع، وإن كان دونه جاز إن لم يكن فيها دين فإن كان وهو فضة أو ذهب لم ~~يجز صلحه بأحدهما عن غيرها. # محمد: إلا أن تكون التركة كلها ذهبا فيعجل له حظه [أ/156] مثل السكة ~~والدين. PageV01P042 # وفيها: المنع لأنه ذهب بذهب لأجل، وقيل: إن كان النفع للقابض جاز وإلا فلا، ~~وإن كان الدين طعاما من قرض أو حيوانا أو عرضا جاز بمعجل من ذهب أو فضة من ~~غير التركة إن وصف الدين كله، وحضر المدين وأقر، وإن قتل جماعة أو قتلوا ~~جاز صلح كل، والعفو عنه وعن البعض فقط (¬1) ، وحكم الأطراف والجراح كذلك. # وفيها: إن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، وقال غيره: إن صالح بأكثر ~~من الدية أو بعرض قل أو كثر فليس له غيره، ولا دخول للآخر معه، وله على ~~الجاني بحساب الدية، ولا يقتل (¬2) على القولين كدعواك صلحه فأنكر، ولو ترك ~~(¬3) ابنين وبنتا، فعفى أحد الابنين عن جميع الدم (¬4) بالدية فأكثر، ~~فللابنة الخمس، ولكل ابن خمسان. # أشهب: وإن صالح بذلك أو بأكثر من خمسي الدية عن حصته فقط، فللأخ الآخر ~~والأخت على القاتل ثلاثة أخماس الدية، يضمانه إلى ما صالح به أخوهما، ثم ~~يقسم ذلك على خمسة أجزاء، وإن صالح بخمسيها فأقل فليس له غيره، ويرجع الأخ ~~والأخت على القاتل بثلاثة أخماس الدية (¬5) ، فإن وجداه عديما شاركا الأخ ~~فيما أخذ، ثم يردان ذلك إذا أخذا من القاتل. # وقضي دين الميت من ديته، فإن كان عليه مائة دينار ولم يترك شيئا وله ~~أخوان، فعفى أحدهما مجانا جاز عن حصته، ورجع الآخر بأربعمائة، والغريم ~~بمائة، فإن ترك مائة أخذ الغريم منها السدس، واقتسم الأخوان باقيها، وأخذ ~~بقية دينه من الخمسمائة، واختص من لم يعف ببقيتها. PageV01P043 # ولو ترك مع ms436 ذلك مدبرا قيمته مائة عتق ثلثه من المائة وورثا بقيتها، وعتق ~~ثلثاه من الخمسمائة، وأخذ باقيها من لم يعف، وصوب عتق ثلثيه من المائة، ~~وقيل: يعتق من الجميع بالحصص. # ومنع بثمرة لم يبد صلاحها، ومضى إن وقع، وقضي بالدية، ولا قتل، ولو قتل ~~رجلين عمدا فصالحه ولي أحدهما عن ديته، وعفا عنه، وطلب الآخر قتله فله ذلك، ~~ويبطل الصلح ويرجع المال للورثة. # ولو صالح عن موضحتي عمد وخطإ بشقص فالشفعة بنصف قيمته، وبدية موضحة، وهل ~~كذا إن اختلفا بجرح، تأويلان. # وقيل: تحمل دية الخطأ وهي خمسون دينارا على قيمة الشقص، فإن كانت قيمته ~~مائة علم أنها ثلثا الجميع، فيشفع بخمسين وثلثي قيمة الشقص، وهكذا يحسب ~~فيما قل أو كثر من الأجزاء، وقيل: بقيمة الشقص ما لم ينقص عن خمسين فلا ~~ينقص منها، فإن دفع مع الشقص (¬1) عرضا، فإن كان (¬2) قيمته عشرون كان فيه ~~لكل موضحة عشرة، وشفع بأربعين وبنصف قيمة الشقص. # وقال أصبغ: إن كان العرض كقيمة الشقص كان للعرض نصف قيمة (¬3) الموضحتين، ~~وبقي للشقص نصفها فيشفع بنصف قيمته ما بلغ، وبنصف دية الخطإ، وإن كان العرض ~~الثلث شفع بثلثي دية الخطإ وبنصف قيمة الشقص، وإن كان الربع شفع بثلاثة ~~أرباع دية الخطإ وبنصف قيمته، وإن دفع معه عشرة دنانير (¬4) وثمانين حسبت ~~من الخطإ، وشفع بأربعين وبخمسة أتساع الشقص، وإن دفع معه عشرين شفع ~~بثلاثين، وبخمسة أثمانه، وإن دفع أربعين شفع بعشرة [ب/156] وبخمسة أسداسه، ~~وإن دفع خمسين فأكثر شفع بقيمته. # وصوب قسم العين (¬5) عليهما كالعرض، ورجح خلافه، وإن دفع المجروح مع ~~الموضحتين عرضا في الشقص، فإن كانا معا خطأ شفع بديتهما وقيمة العرض ~~اتفاقا. PageV01P044 # أصبغ: وإن كانتا عمدا نظر بالاجتهاد، فإن كان العرض ثلث الشقص شفع بقيمته ~~وبثلثي قيمة الشقص، وقيل: بقيمة الشقص ما لم ينقص عن قيمة العرض على ما ~~سبق، وإن كانا خطأ وعمدا، فهل تحمل دية الخطأ وثلاثة أرباع الثمن (¬1) ~~وقيمة العرض على قيمة الشقص، أو يشفع بقيمة الشقص ما لم تنقص عن خمسين ~~دينارا؟ يجري ms437 على ما تقدم. # وقال أصبغ: ينظر لعقل الخطإ موضحة كانت أو غيرها، ولمبلغ عقل العمد ~~بالاجتهاد، وبقيمة العرض فيعرف ذلك كله، فيشفع به، ومن أقر بخطإ فصالح ~~بماله (¬2) لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع فقط؟ تأويلان. PageV01P045 # وقيل: على العاقلة وإن ثبت (¬1) ببينة، وجهل لزومه حلف كذلك، ورجع بما دفع ~~أو بمثله أو قيمته في الفوت إن كان مطلوبا، وإن طلب الصلح فيما وجد فقط، ~~ودخل وارث مع أخيه في صلحه وإن كان (¬2) عن إنكار، كاقتضائه من ذكر حق ~~ورثاه أو من دين لهما بكتاب، أو من شيء كان بينهما فأقرضاه أو باعاه بغير ~~طعام، وقيل: مطلقا، لا إن امتنع ببينة من توكيل وسفر لغائب معه، أو كان ~~بكتابين، وفيما ليس أصله شركة بينهما بكتاب قولان، فإن رضى باتباع الغريم ~~لزمه، وإن أعدم ولو كان لهما مائة فصالح أحدهما عن حصته بعشرة فللآخر ~~إسلامها، أو أخذ خمسة ثم يرجع على الغريم بخمسة وأربعين، والمصالح بخمسة، ~~وقيل: يرجع هو بالخمسين، ثم يدفع منها للمصالح الخمسة التي قبضها منه، ~~وقيل: بقدر الدين كأنه ستون فيأخذ منه خمسة أسداس العشرة، وهو ثمانية وثلث، ~~ثم يرجع من صالح بها على الغريم والآخر بما بقي وهو أحد وأربعون وثلثان، ~~فلو قبض منه عشرة ثم أسقط عنه الأربعين قبل قيام شريكه فكذلك، ولو قام قبل ~~الاسقاط (¬3) لم يرجع على شريكه بشيء لأنه قاسمه، وحقه كامل ثم يرجع بخمسة ~~وأربعين والآخر بخمسة، ولو صالح عن خمسينه أو باعها بعشرة أقفزة برا فللآخر ~~تركها له أو أخذ نصفها. PageV01P046 # سحنون: ثم يكون بقية الدين بينهما كعرض باعه بغير أمر شريكه، وقيل: له أخذ ~~النصف، فإذا قبض حقه رد لشريكه قيمته يوم الصلح، ولو صالح عن مستهلك بمؤخر ~~منع إلا بذهب كقيمته فأقل أو بفضة كذلك، والمستهلك مما يباع بذلك ببلده، ~~ولو غصبه عبدا فأبق فمستهلك، وليس من باب بيع الآبق، ولو أخذ عن شاة ذبحت ~~له حيوانا منع إن لم تفت، وإلا جاز نقدا إن عرف قيمتها، وعن صبرة قمح ms438 ~~استهلكت دون كيل طعاما من غير جنسه نقدا أو عرضا جاز كأخذ مكيل من قمح أو ~~شعير أو سلت لا يشك أنه أدنى من كيل صبرته، وأما على التحري فلا. [أ/157] PageV01P047 ### | CHECK [الحوالة23] # باب الحوالة # الحوالة: تحويل ما في ذمة لأخرى. # وشرطها: صيغة بلفظها، ورضا محيل ومحال دون محال عليه على المشهور، وفي ~~اشتراط حضوره وإقراره كانتفاء عداوة بينهما قولان لابن القاسم وعبد الملك، ~~وثبوت دين لازم، فإن لم يكن دين فحمالة، وقال عبد الملك: إلا أن تقع بلفظ ~~الحوالة فحوالة، وألزم باشتراط رضا المحال عليه، فلو أحاله على من ليس له ~~عليه دين فأعدم رجع على المحيل، وقيل: أو على المشهور إن أعلمه بعدم الدين ~~واشترط البراءة فلا رجوع، وقيل: إلا في موت أو فلس وهما تأويلان، وثالثها: ~~مخير، ورابعها: لا ينفعه إلا في ذي سلطان أو سيء قضاء، وخامسها: كالحمالة. # فإن شرط المحال أن يأخذ بدينه أيهما شاء قضي له، وقيل: في غريم ذي سلطان ~~أو سيء القضاء، وثالثها: كالحمالة ولو أحاله بعشرة، فظهر أن له على الغريم ~~خمسة فقط تمت الحوالة فيها، وصار الباقي حمالة وحلول محال به، وفيها: وإن ~~دين كتابة. وقال غيره: يجوز ويعتق مكانه واختير، وهل على إطلاقه، أو إن ~~سكتا عن شرط تعجيل العتق أو بقائه فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء، ~~وعند غيره يحكم بتعجيل العتق (¬1) ويتفقان في الجواز إن شرطا تعجيله، وفي ~~المنع إن شرطا عدمه ؟ تأويلان. PageV01P001 # لا حلول محال عليه مطلقا، وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبيا بما حل من ~~كتابته على نجوم مكاتب له وإن لم تحل، واتحاد الدينين جنسا وقدرا وصفة، وفي ~~تحوله على الأقل والأدنى قولان، أما لو قبضه قبل افتراقهما جاز إلا في طعام ~~من سلم فلا يقبضه إلا ربه أو يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يصح إلا أن ~~يقبض بحضرة الثلاثة في مجلس لم يطل، وعدم كونهما طعاما من بيع وإن متفقين ~~أو استوت رؤوس أموالهما (¬1) خلافا لأشهب، فإن كانا معا من قرض ms439 جاز أو ~~أحدهما منه والآخر من بيع، فروي جوازه إن حل المحال به، وقيل: إن حلا معا، ~~ولا يلزمه كشف عن ذمة محال عليه بخلاف شراء الدين. # فلو أفلس المحال عليه وقد كان ظاهره الملاء لزم المحال وقيد إلا أن يشترط ~~الرجوع إن أفلس فله ذلك، وكذا إن كان عالما بالإفلاس وحده ولو مع شك المحال ~~في ملائه على الأظهر، وحلف محيل ظن به علم ذلك، وهل لا يرجع إن جحده - وهو ~~الأظهر - أو إلا أن يكون الغالب في الدين الإشهاد فتركه ثقة منه ثم تبين ~~أنه لم يشهد، أو إن كان على مقر حاضر لم يرجع وإن كان على غائب رجع، أو ~~بشرط عدم تصديقه على دين الغائب ؟ # وأما لو صدقه وقبل الحوالة وعلم بترك الإشهاد فيختلف فيه، تردد. # ولو قال خذ الذي لك علي من الذي لي عند فلان، ففلس فله الرجوع على ~~المحيل. # وغرم مودع اعترف لمحال بوجودها إن ضاعت ثم رجع على ربها. # ومضت حوالة بائع على مشتر بثمن [ب/157] مبيع، ولو فاسدا أو استحق أو رد ~~بعيب، ويرجع المشتري على بائعه، وقيل: تنفسخ، وعليه الأكثر بناء على أنها ~~كالبيع أو كالمعروف، أو أن الرد بالعيب ابتداء بيع أو نقض. # فعلى الأول يلزمه دفع الثمن للمحال لا على الثاني، فإن دفعه فهل يرجع به ~~على بائعه مطلقا أو إن فات أو يخير ؟ أقوال. PageV01P002 # ولو أحاله بثمن ما يعلم أنه غير ملكه بطل اتفاقا، ورجع عليه المحال، ولو ~~قال خرق وثيقتك على فلان واتبعني بما فيها، فهل حمالة أو حمل ؟ تأويلان. # ولو أحال بثمن (¬1) ثمرة باعها بعد طيبها، أو كراء دار، ثم أجيحت أو هدمت ~~غرم المحال عليه ثم رجع عليه. # ولو اكترى دارا أو أحال مكريها على غير مدين فحمالة، وإن كان له عليه دين ~~وأحاله به قبل السكنى جاز إن كانت عادتهم نقد الكراء أو اشترطوه وإلا فلا، ~~ولو اكتراها بما له على غريمه وأحاله به جاز إن شرع في السكنى. # ولو باع عبدا وتصدق ms440 بثمنه على شخص، ثم أحاله على مشتريه، ثم استحق أو رد ~~بعيب بطلت الحوالة، ولا شيء له، ولو قبض الثمن أخذه المشتري على الأصح، وإن ~~فات مضى وصدق محيل قال: أحلت على أصل دين لا في قوله بعد لفظ الحوالة إنما ~~وكلته على المنصوص. # وحلف المحال إن أشبه وإلا حلف هو ما أدخله إلا وكيلا، ورأى اللخمي أنها ~~حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل كونه ممن يتصرف لرب الدين أو عادته ~~التوكيل على التقاضي في مثل ذلك الدين، ولو قال: إنما أحلته ليقبضه سلفا، ~~وقال الآخر من دين لي عليه فالقول للمحيل عند ابن القاسم، وخرج خلافه وصحح. # وهل لرب دين جحده مدين الحوالة؟ وحلف طلب (¬2) محال عليه منكر أم لا؟ ~~تردد، كرجوع امرأة بعد طلاق لدعوى دخول، واختص المحال بما أحيل به على ~~غرماء محيل فلس أو مات وإن قبل قبضه، ولو أحال من له نصف دينار بثلثي دينار ~~على بقاء السدس عنده لم يجز. # باب الضمان # ضمان غير الطلب شغل ذمة أخرى فأكثر بالحق الأول مع اتحاد الشاغل، ولزم من ~~أهل تبرع لا مجنون وسفيه وصبي وعبد - لم يأذن سيده - وإن بشائبة أو في خصومة. PageV01P003 # وصيغته (¬1) : تضمنت (¬2) ، وتحملت، وتكفلت، وأنا به زعيم، وأذين، وقبيل ~~(¬3) ، وصبير (¬4) ، وعزيز، وعلي، وعندي، وقبلي، وشبهه. # وهل يصدق في إرادة الوجه ؟ قولان، وصدق وإن حقق كل دعواه، وصح من أخرس ~~ونحوه، وإن فهمت البينة عنه، ومن مأذون لم يغترق الدين ماله بإذن السيد، ~~وقيل: وبغير إذنه، ومن مدبر وأم ولد بإذنه، وكذا مكاتب على الأصح، وثالثها: ~~وإن لم يأذن. # وبطل بإسقاط السيد قبل عتقهم على الأظهر، وإلا اتبعوا به وليس له جبرهم ~~عليه على المشهور، وثالثها: إن كان عليهم دين مغترق وإلا فله، وعلى المشهور ~~(¬5) فيسقط مع الجبر، فلو ضمن سيده بإذنه ففلس أو مات فإن اتبع الطالب ذمة ~~السيد بيع العبد أو ذمة العبد [أ/158] بقي فيها، وقيل: لا يتبع إلا بما عجز ~~عنه مال سيده. PageV01P004 # ومن مريض بثلثه فأقل، وقيل: إن ms441 كان المضمون مليا أو لم يدخل على أهل دينه ~~نقص به وإلا فلا، وقيل: إن كان مليا صح في الثلث وإن كان عديما، أو الضمان ~~عن وارث بطل، وقيل: إن كان الوارث معسرا أو غائبا، وإلا صح؛ ولزمه إن صح ~~مطلقا، ولو أقر أنه ضمن في صحته في أصل عقد بيع أو قرض لزم لا بعده ككفالته ~~(¬1) هذا الوارث لا لأجنبي أو صديق ملاطف إلا أن يغترق الدين ماله، وقيل: ~~إن لم يورث كلالة، ولو أقر بقبض دين من وارثه، وله به (¬2) حميل لم تسقط ~~الحمالة كالدين إن مات من مرضه إلا أن ينفرد بالإرث، ولو كان على وارث ~~وأجنبي وهما حميلان به بطل إقراره بقبضه، ولو من الأجنبي إن كانا عديمين أو ~~الأجنبي وحده وبقيت الحمالة، وإن كانا مليين جاز، وسقط الدين عنهما، ولو ~~تحمل في مرضه، ثم تداين ما يغترق ماله سقطت الحمالة إن مات، ولا يحاص بها. # ومن زوجة حرة غير مولى عليها بثلث، وإن مع قصد ضرر به على الأصح، ومضت ~~زيادة كدينار، وقيل: ترد فإن كثرت رد الجميع، وإن عن موسر على الأصح، إلا ~~أن يجيزه الزوج، أما إن ضمنت زوجها أو له، ولو بكل مالها جاز، ولم تصدق أنه ~~أكرهها إلا ببينة. # وقال أشهب: أو يعلم بذلك الطالب، وحلف إن ظن به العلم كجار وقريب، قال: ~~وإن زعمت ذلك في التحمل له، وعرف بالإساءة والقهر لها صدقت، والبكر وإن ~~حاضت كالصبي، فإن عنست أو آنس رشدها ففي كفالتها، وإن منعها الأب قولان. PageV01P005 # وصح (¬1) عن ميت وإن معسرا أو ضامن بما ضمنه (¬2) ، فإن كانا معا بمال غرمه ~~الأول إن حل وغاب غريمه، فإن أعدم فالثاني، فإن غاب الأول أيضا (¬3) فأحضر ~~الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم، فإن غاب الكل برئ بمال غريمه إن وجد ~~وإلا فالأول ثم الثاني وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم، ~~فإن كان عديما برئ الثاني لحضور من ضمنه، وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني ~~أحدهما وإلا غرم، ms442 وإن غاب الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ثم ~~الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول، وإن كان الأول بمال دون الثاني فغاب ~~غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا، فإن غاب الأول أيضا فأحضر ~~الثاني غريمه موسرا أو الأول مطلقا وإلا غرم، وإن غاب الثاني أيضا، ووجد له ~~مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول (¬4) . # وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم، فإن ~~أعدم غريم الثاني، وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا، ~~والأول موسرا، فإن مات الغريم برئ الثاني لبراءة الأول، وكذا لو مات الأول ~~على الأصح، ولو مات الثاني جرى على حكم حميل المال (¬5) إذا مات على ~~الأظهر. PageV01P006 # وضمان مؤجل حالا، وقيل: إن جاز تعجيله ورجح الإطلاق، واختير إن كان عينا أو ~~عرضا وإن من (¬1) بيع، وقصد بتعجيله نفع الطالب جاز، وإن قصد به إسقاط ~~الضمان عن نفسه لم يجز كشرط الأجل فيما حل على معسر يوسر قبله على الأصح، ~~فإن [ب/158] كان موسرا أو يوسر عند الأجل أو بعده جاز اتفاقا، ولو كان ~~موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما فقط، ولو تحمل قبل الأجل ليؤخره بعده منع، ~~وتلوم الحاكم في إن لم يوفك إياه (¬2) ، فأنا ضامن وألزمه إن غاب غريمه أو ~~أعدم وإلا جبره على الوفاء. # وبطل الضمان إن فسد البيع، وقيل: لا، وعليه الأقل منه، ومن قيمة السلعة، ~~وقيل: إن علم بالفساد لزمه مع (¬3) ما دفع الطالب وإلا فلا، وبطل اتفاقا إن ~~كان بعد العقد، ولو فسدت الحمالة بطل أيضا كتعجل من غير دين لغريم، وقيل: ~~إن علم رب الدين وإلا لزم، والجعل مردود مطلقا، ولو دفع الطالب للغريم شيئا ~~ليأتيه بحميل جاز على الأصح، وثالثها: يكره، ولو حط بعض مؤجل له أو لرهن ~~منع خلافا لأشهب، ومنع ضمان أحدهما ليضمنه الآخر إلا في اشتراء شيء بينهما ~~على السواء في ضمانها للعمل كبيعهما كذلك واقتراضهما على الأصح فيهما، فإن ~~كان لأحدهما ms443 من السلعة دون ما للآخر لم يجز إلا تضمينه (¬4) في قدر ضمانه. PageV01P007 # وغرم كل حميل ما يخصه فقط (¬1) إن تعدد وإلا في حمالة بعضهم لبعض أو ~~ترتيبهم أو اشترطوا أخذ حيهم عن ميتهم، ومليهم عن معدمهم، فالجميع إن أعدم ~~غيره أو غاب، وأخذ من لقيه بما غرم عنه من حصته، ثم ساواه فيما دفع عن ~~غيره، ثم يتراجعون كثلاثة ابتاعوا سلعة بثلاثمائة بالحمالة، فلقي البائع ~~أحدهم فأخذ منه الجميع مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه، ثم إن وجد الغارم ~~أحدهما أخذه بمائة عنه وبخمسين نصف ما دفع عن الثالث، ثم من وجده منهما أخذ ~~منه خمسين. PageV01P008 # ولو كانوا ستا في ستمائة فأخذت من أحدهم، ثم وجد ثانيا أخذ منه مائة ثم ~~مائتين ثم إن وجد أحدهما ثالثا أخذ منه خمسين ثم خمسة (¬1) وسبعين لأنه ~~يقول دفعت ثلاثمائة علي منها مائة لا أرجع بها على أحد، ومائتين عن أصحابك ~~الثلاثة، ينوبك منها خمسون تبقى مائة وخمسون، فساوني فيها عليك منها خمسة ~~وسبعون (¬2) ثم إذا وجد الثالث رابعا (¬3) أخذ منه خمسة وعشرين ومثلها، ~~لأنه يقول له: خرج من يدي خمسون عن نفسي لا أرجع بها، وخمسة وسبعون عنك وعن ~~صاحبيك، عليك منها خمسة وعشرون، تبقى خمسون فساوني فيها، فيأخذ منه خمسة ~~وعشرين أخرى (¬4) فإذا وجد الرابع خامسا أخذ منه اثني عشر ونصفا ثم ستة ~~وربعا، لأنه يقول دفعت خمسين، خمسة وعشرين عن نفسي لا رجوع بها وخمسة ~~وعشرين عنك وعن صاحبك عليك منهما عشر ونصف يبقى مثلها فساوني فيها فيأخذ ~~منه ستة وربعا (¬5) ، فإذا وجد الخامس السادس أخذ منه ستة وربعا لأنه يقول ~~دفعت اثني عشر ونصفا عن نفسي فلا رجوع، ودفعت عنك ستة وربعا (¬6) ، PageV01P009 ~~ولا رجوع لأحد بما أدى عن نفسه (¬1) ، وهل كذا في دين على غيرهم إذا تحملوا ~~به لا يرجع على أحد بما يخصه (¬2) أو لا؟ وعليه الأكثر تأويلان. # ولو قال (¬3) : أيكم شئت أخذت بحقي أخذه مما شاء عن الأخير، وإن حضر غيره ~~مليا، وهل يرجع الغارم هنا على ms444 من لقيه بحصته أو لا. وهو أبين قولان. # وشرط المضمون أن يمكن استيفاؤه من ضامنه أو ما يتضمنه كضمان الوجه فلا ~~يصح (¬4) ضمان معين من خدمة ومبيع مطلقا غير نقد بإحضار مثله إن هلك، ولا ~~متعلق ببدن كجرح، وقيل: إلا في ضمان الطلب، ولأصبغ في فاسق متعسف بقتل وأخذ ~~مالا يؤخذ فيعطي حميلا بذلك أنه يؤخذ عنه بما كان يؤخذ به إلا أنه لا يقتل، ~~وحمل على أنه يؤخذ بالمال أو به وبالدية، وعنه لا بأس به في جرح يؤول ~~المال، قيل: ومثله الحد (¬5) الذي هو حق لله تعالى إذا ثبت بإقراره على ~~القول بأن الرجوع [أ/159] عنه دون عذر، وأن هروبه رجوع. # ولو اشترط خلاص ما باعه إن استحق بحميل انفسخ البيع إن استحق وسقط الضمان ~~على الأصح، ولو اشترط المبتاع على البائع خلاص السلعة في الدرك، وأخذ بذلك ~~حميلا بطل البيع والكفالة، وأن يكون دينا لازما لا كتابة على المعروف إلا ~~بشرط تعجيل العتق، أو كانت نجما واحدا، وقال الحميل هو علي إن عجز أو آيلا ~~للزوم كجعل وإن قبل (¬6) عمل على المعروف، وصح وإن مع جهل الدين أو من هو ~~له، وبغير رضا المضمون عنه كأدائه رفقا لا ضررا وتعنتا فيرد كشرائه، وهل إن ~~علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان. PageV01P010 # وصدق دافع في نفي حسبة دون قرينة، ولا يطالب ضامن إن حضر غريمه مليا على ~~المشهور، وإليه رجع أو غاب وله مال، وقيد إن قرب إتيانه (¬1) ، وبه العمل ~~كأن شرط عدم الغرم إلا في موت الغريم ونحوه، أو كانت تلك عادتهم، وعلى ~~المشهور لو وجد الغريم مدينا، وخاف الحصاص أو كان ملدا فله طلب الحميل، ~~وصدق في ملاء الغريم إلا أن يقيم الطالب بينة بعدمه لا العكس على الأظهر، ~~وأفاد شرط أخذ أيهما شاء على المشهور. # وفي إفادة شرط البداءة بالحميل (¬2) طريقان: الأولى: إن كان فيه منفعة ~~لمشترطه أفاد، وإلا فقولان (¬3) . # والثانية: ثالثها: يفيد في ذي سلطان وملد، ورابعها: إن لم يكن في عقد ~~البيع وإلا أفاد مطلقا. ms445 PageV01P011 # ولو شرط الدين على الحميل، وأبرأ الغريم جاز على الأصح، ولا رجوع له على ~~الأظهر إلا في موت وفلس، وله وللحميل (¬1) طلب رب الدين بتخليصه إن حل على ~~ملي، وهل وإن لم يطلبه ؟ تردد، لا بتسليم الحق له ليؤديه إليه إذ لو هلك ~~ضمنه الغريم إن اقتضاه لا إن (¬2) أرسله به والمعسر (¬3) إن أخره الطالب ~~لزم حميله اتفاقا (¬4) كالموسر إن سكت إلى الأجل على المنصوص أو لم يعلم ~~حتى حل إن حلف أنه ما أخره إلا (¬5) مسقطا للحمالة (¬6) ، وإن أنكر حين علم ~~حلف الطالب ما أسقط كفالته، ولزم على الكفيل (¬7) الأصح، وإن نكل لزمه ~~التأخير (¬8) ، أما تأخير خف فلازم مطلقا وتأخير غريمه بتأخير حميله إلا أن ~~يحلف ما قصد به تأخيره، ولزم إن قال داينه أو بايعه وأنا به ضامن إن ثبت ~~مبلغه (¬9) ، وهل مطلقا أو فيما يشبه ؟ تأويلان، كقوله ما ثبت لك عند خصمك ~~فأنا به حميل إن ثبت ببينة ولو بعد موته، وفي لزومه بإقرار الغريم قولان، ~~وقيل: إن كان موسرا لزم اتفاقا، وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف أحلف وأنا ~~به حميل على الأصح، وإن مات (¬10) إن ثبت (¬11) ببينة ففي ماله، وقيل: إن ~~قال عامله بكذا فلا رجوع له (¬12) ، وأجريت على الخلاف في لزوم الهبة ~~بالقول وفي لزوم العدة، وفيها: أربعة؛ ثالثها: إن كانت على سبب لزمت، ~~ورابعها: إن دخل على (¬13) الموعود (¬14) PageV01P012 ~~في السبب، ولو ضمنه ولم يذكر ما عليه صح، ولزمه في غيبته إن أثبت الطالب ~~دينه وإلا حلف الضامن (¬1) على علمه، فإن نكل حلف الطالب وأخذ، ثم لا رجوع ~~للكفيل على الغريم لنكوله إلا أن يقر له، وحلفه؛ فإن نكل غرم. # ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان فضمنه وارثه ليمكن [ب/159] من ~~التركة جاز إن انفرد كبعضهم إن كان النقص عليه، والفاضل بينهم لا على أن ~~يختص به بينهم (¬2) . # ولو قال: لي على فلان كذا؛ فضمن ثم أنكر فلان، أو قال لمدع على منكر إن ~~لم آتك به لغد فأنا ضامن للمال، وسمى قدره، ولم ms446 يأت به لم يلزمه شيء حتى ~~يثبت الدين ببينة، وهل وبإقرار المضمون ؟ تأويلان. # ولو ادعى أنه أتاه به بين وإلا غرم إلا أن يأتي به الآن قبل الحكم ~~بالغرم، فيبرأ، ولو أنكر المطلوب (¬3) ، ثم قال دعني، فإن لم أوفك (¬4) غدا ~~فما تدعيه علي حق إن لم تقم بينة (¬5) لم يجز لأنه مخاطرة، ولا شيء عليه إن ~~لم يأته إلا أن يقيم بينة بالحق (¬6) . # ولو تكفل بما يقر به لزمه ما أقر به ولو بعد جحوده، ورجع إن ثبت الدفع أو ~~أقر به الطالب بالمثل في المثلي، وكذا في المقوم، وقيل: يخير الغريم في ~~مثله وقيمته، أما لو ابتاعه به (¬7) دون محاباة فإنه يرجع بثمنه اتفاقا. # ولو دفعه بحضرة الغريم دون بينة لم يرجع عليه على الأظهر؛ إلا إذا أقر له ~~الطالب، ولا يفيد إقرار المضمون عنه. PageV01P013 # وجاز صلحه بصنف (¬1) الدين مطلقا اتفاقا كغيره مما يجوز للغريم الصلح به ~~على الأصح، ورجع بالأقل منه ومن قيمته، وثالثها: يجوز بالمقوم فقط، ومنع ~~بما لا يباع لسنة (¬2) بالدين كقمح عن تمر، وذهب عن ورق وعكسه على الأصح، ~~ورجع على الطالب بما دفع. # وعلى الجواز، فقيل: يرجع به على الغريم، وقيل: يخير الغريم فيه وفي دفع ~~ما عليه. # ولو صالح قبل الأجل عن عرض من بيع (¬3) بأدنى صفة أو قدرا أو بأكثر لم ~~يجز كطعام من سلم بأدنى أو أجود وإن حل أجله، وجاز بعده ذهب عن ذهب مطلقا، ~~وفيها: في صلحه بمثلي مخالف لجنس دينه قولان. # ولو دفع الغريم للحميل ثمنا يبتاع به طعاما يؤديه عنه فدفعه من عنده وأخذ ~~الثمن وإن كان بأمره منع وإلا جاز، ولو دفع طعاما تحمل بثمنه أو تطوع بدفع ~~ثمنه رجل فلكل منهما أن يأخذ فيه طعاما ولو من غير صنفه أو أزيد من كيله، ~~بخلاف البائع والمحال. # وبرء حميل ببراءة أصله لا عكسه، وقيل: فيمن له دينان (¬4) بحمالة وغيرها ~~أو بها فقط، وشرط أيهما شاء أخذ بحقه فمات غريمه ووجد معه ثلثي دينه فقط، ~~ثم قيل ms447 له حلل الميت ففعل، يحلف ما وضع عن الحميل، ويتبعه بما يخصه من ~~الدين في الأولى وببقيته في الثانية واستشكلا، ولو غرم فأثبت الغريم أنه قد ~~أدى رجع عليه الحميل إن كان دفعه قبله وبعد الأجل، ورجع هو على من قبض منه ~~كالحميل إن دفع بعده أو جهل أمرهما حلف الغريم (¬5) أنه الدافع أولا، فإن ~~نكل حلف الحميل (¬6) وأغرمه لا إن نكل. PageV01P014 # وعجل مؤجل بموت غريم إن تركه وإلا لم يطالب به حميله حتى يحل، وبموت حميله ~~ولو حضر غريمه مليا، ورجع وارثه إذا حل، وروي: يوقف للأجل، فإن لم يكن ~~الغريم مليا أخذه الطالب وأنكر، وثالثها: إن كان ماله مأمونا متسعا بقي فيه ~~لأجله وإلا وقف. # ولو مات الغريم مليا والطالب وارثه برئ حميله، وجاز بوجه والعضو المعين ~~كالجميع وللزوج رده، ولو شرط عدم الغرم، وبرئ إن سلمه هو أو وكيله بعد ~~[أ/160] أجله في محل حكم ولو بغير بلده على المشهور أو بسجن ولو ظلما أو ~~بغير مجلس الحكم إلا بشرط ولو عديما على المشهور، وأشهد عليه إن لم يقبله، ~~وبرئ لا بمحل لا حكم فيه أو وقت فتنة أو مفازة أو قبل أجله، ولو سلمه له في ~~موضع يمكنه الامتناع فيه لم يبرأ، وقيل: إلا كما يمتنع في موضع ضمانه، وكذا ~~إن سلمه له أجنبي أو سلم هو نفسه دون أمر حميله على المشهور فيهما، ولو ~~أمره بذلك برئ ولو أنكر الطالب أمره له برئ إن شهد له أحد. # ابن عبد الحكم: وإن قال جئتك عن حمالة فلان برئ ومنع من عدم قبوله، وفي ~~براءته بتسليمه في محل اشتراطه إن صار الحكم في غيره قولان، وحيث لم يبرأ ~~غرم على المشهور مكانه إن بعدت غيبته وإلا تلوم له على المشهور. # والقريبة يوم، وقيل: يومان، وقيل: ثلاثة. وصحح مراعاة الضرر، فلو حكم ~~بالغرم لم يسقط بإحضاره على المشهور، وخير الطالب في اتباع أيهما شاء، أما ~~لو دفع قبل (¬1) إحضاره مضى اتفاقا، ولو ثبت أنه مات قبل الحكم رجع ms448 بما ~~دفع، وله إثبات فقره في غيبته، وقيل: يجري فيها قولان. # وأفاد شرط تصديقه في إحضاره، وسقط بموت الغريم، وقيل: بالبلد لا بغيره ~~إلا في ضمان مؤجل إن مات قبل أجله بزمن يمكن إحضار الغريم فيه لا ما دونه. PageV01P015 # ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على المشهور، وطلب وارثه بإحضار (¬1) غريمه ~~إن حل دينه، وإلا أخذ من تركته، وهل يسقط إن أحضره الوارث قبل أجله ؟ تردد. ~~وبطلب ولو في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو على طلبه، أو شرط نفي الغرم، أو قال ~~لست من المال في شيء ولا غرم عليه، وهل كذا إن قال لا أضمن إلا الوجه، أو ~~إن سبق ما يدل على نفي الغرم وطلبه بما تعدى عليه لا إن غاب بموضع بعيد ليس ~~من شأنه السفر له ؟ وقيل: يطلبه بالبلد وقربه، وقيل: إن عرف موضعه طلبه ~~مسيرة يومين، وحيث لا مضرة فيه، وقيل: وفيما بعد كشهر فيرسل أو يخرج أو ~~يؤدى عنه، وقيل: يتلوم له الحاكم، فإن أحضره، وإلا سجن حتى يأتي به، وحلف ~~ما قصر، ولا يعلم له موضعا، وقيل: يصدق وغرم إن فرط أو هربه أو غيبه في ~~بيته، وعوقب، ولا يطلب مدعى عليه بوكيل ولا حميل وجه لإثبات حقه دون شاهد، ~~وقيل: إلا بخلطة وله (¬2) كفيل بالمال (¬3) بالشاهد وهو ظاهرها، وصوب إن ~~حلف معه، ولو ادعى بينة بكسوق وقفه الحاكم عنده. # باب الشركة # الشركة إذن في تصرفهما مع أنفسهما، وهل تلزم بالقول وشهر أو لا؟ قيل: وهو ~~المنصوص، أو اللزوم باعتبار الضمان فقط تردد، أما لو أخرجا مالا لشراء شيء ~~بعينه لا يستقل أحدهما بشرائه، أو شراؤهما معا لرخص لزمت وإلا فقولان ~~كالمزارعة. # ومحلها مال وعمل، ففي المال بيع مع بقاء يد كل. # وتنعقد بما يدل عرفا من أهل تصرف بفضتين أو بذهبين متفقي صرف، وفي تفاوت ~~خف خلاف، وبهما منهما مستويين لا بفضة من جانب وذهب من آخر، وروي أيضا ~~جوازه، وقيد إن تناجزا بالحضرة، وقيل: يكره، ولا بتبر [ب/160] ومسكوك ولو ~~تساويا ms449 قدرا إن كثر فضل السكة، وإن ساوتها جودة التبر فقولان. PageV01P016 # وتصح بعين من جانب وعرض من آخر، أو بطعام وبعرض على قيمة ما أخرج كل، ~~وبعرضين منهما، وروي في المختلفين ليس من عمل الناس، وأرجو ألا يكون به ~~بأس، وهل خلاف ؟ تأويلان. # ورأس مال كل ما قوم به عرضه يوم أحضر إن صحت، وإلا فما بيع به لا ~~كالصحيحة على المنصوص إن عرف، وإلا فقيمته يوم البيع. # وتمنع بالطعامين مطلقا على المشهور لأنه بيع طعام قبل قبضه، خلافا لابن ~~القاسم في المتفقين صفة ونوعا، ولسحنون في المختلفين إن اتفقا قيمة وكيلا، ~~وحيث فسدت فلكل قيمة طعامه يوم خلطا إن وقع. وقيل: يقسم الثمن بينهما نصفين ~~لعدم التعدي، ولا يفسد بغيبة أحد المالين على المشهور إن قربت ولم يتجر ~~بحضوره وقبضه. # فلو أخرجا ألفين منها خمسمائة غائبة، فذهب ربها لها فلم يجدها فاشترى بما ~~حضر فله ثلث الربح ولا أجر له فيما زاد خلافا لسحنون. # وقال محمد: إن خدعه فله الثلث وإلا فالنصف، وقيد إن ابتاع قبل علمه بتلف ~~الغائب وإلا فالثلث وكفى خلطهما حسا اتفاقا أو حكما ولو في صرتين بيد ~~أحدهما أو في صندوقه على المشهور، وإلا فالتالف من ربه، وما اشترى بغيره ~~فبينهما، وعلى ربه نصف الثمن، وهل إلا أن يشترى قبل علمه بالتلف فيخير، وإن ~~علم يختص به ويخير الآخر مع العلم إلا أن يدعي أنه ابتاع لنفسه ؟ تردد، ~~وروي: لا يشترط الخلط، فإن شرطا نفى الاستبداد لزم. # وسميت شركة عنان، وقيل: هي الشركة في شيء خاص، وقيل: في كل شيء إلا في ~~نوع، وقيل: إلا في فرد خاص، وإن أطلقا التصرف غيبة وحضورا في بيع وشراء ~~ونحوه، وإن بنوع فمفاوضة. # ولا تفسد بانفراد أحدهما بشيء، ولكل أن يبيع بدين وإن بلا إذن على ~~المشهور، وثالثها: يكره وليس له الشراء به. PageV01P017 # وقال أصبغ: ويفسخ إن دخلا على ذلك، وفيها: يكره وإن أذن، وما اشترى ~~فبينهما، وقيل: لكل ما اشتراه، واختير الجواز إن كان ينقد لكيومين إلا ~~بمؤجل، ms450 فإن فعل خير الآخر، وإن أذن في سلعة جاز إن عينت وإلا فلا، فإن فعل ~~فبينهما، وله أن يتبرع إن استألف للتجارة، أو خف كدفع كسوة أو إعارة ماعون ~~أو عبد لكسقي دابة، ويقارض، وقيل: بإذن ويبضع ويودع لعذر وإلا ضمن، ويشارك ~~في سلعة معينة من التجارة، وقيد إن كان المال واسعا أو فيما بار عليهما، أو ~~بلغه نفاق ببلد لم يستطع السفر له وإلا فبإذن. # ويقيل ويولي دون محاباة وإلا فعليه قدر حصته، ويقر بدين لا لمن يتهم عليه ~~على المنصوص، فإن أقر بعد الافتراق فعليه حصته وهو شاهد على الأحسن، وقيل: ~~يلزمهما معا، وقيل: إن طال افتراقهما لم يقبل، وإلا فخلاف. # ولو أقر بعد موت الآخر فكشاهد، وقيل: يصدق، ولو قال في شيء رهناه عند ~~فلان، وقال الورثة بل أودعته أنت بعد موته حلف المرتهن معه، واستحق ولو ~~أثبت أن (¬1) مائة من المال كانت بيد الميت فلم تعرف فعليه إن قرب قبضها من ~~موته وإلا سقطت، كأن قالت [أ/161] البينة قبضها منذ سنة، وهما يتجران، ولو ~~أشهد أنه أخذها لم يبرأ إلا ببينة أنه ردها، ولو دفع مهرا عن الآخر ثم مات ~~فادعى وارثه أنه من مال المفاوضة صدق ما لم يطل كسنين كثيرة قبل الموت، ~~وليس لأحدهما أن يأذن لعبدهما في تجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال دون ~~إذن الآخر إلا من أجنبي كقيمته فأكثر وهو كبيعه. PageV01P018 # ولا يشارك مفاوضة دون إذن، ويطالب كل بتوابع معاملة صاحبه، ويرد بعيب ~~وغيره، ويقيله وإن أبى الآخر، ويرد عليه إن ثبت الشراء على العهدة من ~~شريكه، وانتظر إن قربت غيبته كيوم لا إن بعدت كعشر سنين، فإن طلب الثمن ~~أثبت الغيبة والشراء وقدر الثمن وأنه (¬1) نقده، وبعد الغيبة أو جهل مكانه ~~وأمد التبايع وثبت العيب وأنه مما ينقص وحلف أن شراءه صحيح، وأنه على ~~العهدة، وأنه ما تبرأ إليه منه، ولا أعلمه به (¬2) ، ولم يرض به (¬3) حين ~~اطلع عليه، فإن أثبت الشراء على العهدة رده إن كان العيب لا ms451 يحدث في المدة، ~~وإلا أثبت أيضا أنه من عند بائعه، وإلا حلف الشريك ما علم به وبرئ، فإن نكل ~~حلف مبتاعه على البت ما حدث عنده ورده، وقيل: على البت في الظاهر، ونفي ~~العلم في الخفي كبائعه إن حضر على الأصح، فإن لم يثبت العهدة لم يرد إن ~~كانت العادة البيع على البراءة، وإن اختلف حلف ورده، وإن شك في قدمه لم ~~يحلف الشريك إلا أن يكون هو البائع، أو بيع بحضرته، فإن حلف ثم قدم الغائب ~~حلف أيضا، فإن نكل حلف المشتري ورد جميعه، وإن نكل الحاضر وحلف المشتري فلا ~~مقال للغائب إلا أن يبين أنه قد كان بينه له، فإن نكل المشتري فلا رد له. # واختص أخذ قراض بربحه وخسره على المشهور، وهو على ربحه في الشركة، ولا ~~يرجع عليه من عمل وحده بشيء من عمله، واستحسن رجوعه، وقيل: إن حلف ما تطوع ~~بالعمل رجع وإلا فلا، وإن استعار دابة لحمل شيء لنفسه أو لهما فتلفت فلا ~~شيء على شريكه إن لم يأذن له، ولحمل طعام من الشركة فحمله الآخر عليها دون ~~أمر شريكه إن لم يضمن لأنه كوكيله بخلاف الأجنبي على الأصح، ولو استعاراها ~~معا فتعدى عليها أحدهما ضمنها وحده. PageV01P019 # وإن تجر بوديعة تعديا اختص إن لم يعلم الآخر وإلا فلهما وعليهما، وقيل: إن ~~رضي وعمل معه فكذلك لا إن لم يعمل، والربح والعمل على قدر ماليهما. # وفسدت بشرط التفاضل وإن في أحدهما وترادا في الربح وكذا في العمل بأجرة ~~المثل فيما زاد على الأصح، واختير إن ربح فله الأقل منه ومن ربح الجزء وإن ~~خسر فلا شيء له. # وجاز تبرع وهبة وسلف بعد العقد من أحدهما للآخر (¬1) وصدق مدعي تلف ~~وخسارة وما يأخذه لنفسه إن أشبه ولو ادعى الثلث (¬2) والثلثين والآخر النصف ~~دفع لكل ما سلم له، وقسم السدس بينهما، وقيل: يحلفان وينصف، ولو ادعى ثالث ~~الثلث، فقيل: يقسم أثلاثا، والأصح أن يقسم أربعة وعشرين جزءا عشرة وتسعة ~~وخمسة، ولو كان الأول [ب/161] مدعيا للكل لكان ms452 له أربعة عشر، وللثاني ستة، ~~وللثالث أربعة. # وقيل: يقسم ستة وثلاثين جزءا، للأول خمسة وعشرون، ولغيره سبعة، ثم أربعة. # وقيل: يعال في الجميع كالفرائض، فالأولى من سبعة، والثانية من تسعة، ~~والثالثة من أحد عشر. # ولو شهدت بينة بمفاوضة شمل ما بأيديهما، وإن لم يشهد بالإقرار بها على ~~الأصح، ولا يدخل فيه مسكن ولا خادم ولا طعام، ولا ما ثبت (¬3) أنه له إلا ~~بكإرث، وإن لم تعلم البينة تقدمه عليها، وقيل: يصدق بيمينه إلا أن يثبت ~~الآخر أنه من الشركة، ولو أقر أنه كان بيده يومها وهو عين، فبينهما كمتاع ~~تجر زعم أنه بيده قبلها. # وتلغى نفقة كل وكسوته إن تساويا في المال وإن ببلدين مختلفي سعر كعيالهما ~~إن تقاربا وإلا حسب كانفراد أحدهما به (¬4) ، واستحسن إن كانا به (¬5) ، ~~وتباين سعر البلدين أن يحسبا، واختير إن كانا ببلديهما أو بغيرهما أحدهما ~~بها وهو أغلى وإلا ألغيت. PageV01P020 # وإن ابتاع أمة لنفسه فللآخر ردها إلا لوطء بإذنه، ولو اشتريت للتجارة ~~فوطئها أحدهما بإذن الآخر فحملت قومت، وكذا بغير إذنه إن كان مليا على ~~المشهور، فإن لم تحمل قاواه فيها (¬1) ، أو أمضاها له بالثمن الذي اشتراها ~~به (¬2) ، ولا يردها (¬3) شركة على الأصح. # واختير الجواز إن وطئها جهلا لا عالما بحرمته إلا أن تجعل بيد الآخر إن ~~أمن فيجوز إبقاؤها (¬4) ، وكره أن يشتريها للوطء ثم يبيعها ويرد ثمنها في ~~المال وليتقاوياها، وتحل لمن ملكها. # وجازت في عمل اتحد أو تلازم إن تعاونا فيه وتساويا أو تقاربا وإلا حسبا، ~~ويكون الربح على قدر التفاوت (¬5) وإن اختلفا في جودة عمل وأكثر المصنوع ~~الأدنى جاز وإلا فلا، وهل وإن بمكانين ؟ تأويلان. وهل تصح بآلة من كل أو ~~بكراء من أحدهما وإن اكتريا معا أو ملكا ؟ تأويلان. # وجازت من ذوي طب اتحدا فيه، وفي ثمن دواء وصيد بجارحين إن ملكاهما، أو ~~اتحدا في طلب واحد، وفيها أيضا ما ظاهره: وإن افترقا. # وفي إخراج لؤلؤ وعنبر وعمل طين ولبن وبناء وقطع حجر وحفر قبر وعين وبئر ~~(¬6) وكنز وركاز بموضع اتحد، ms453 وكذا معدن ولو غير نقد، ولا يورث، ويقطعه ~~الإمام على الأصح فيهما، وهل إذا لم يخرجا شيئا، أو ولو أخرجا واقتسما بعضه ~~وبقيت منه بقية ؟ تأويلان. وقيل: يورث مطلقا، وثالثها: إن ظهر نيله وإلا ~~فلا، وضمنا ولزم كل واحد عمل (¬7) ما قبله صاحبه ولو تفاصلا. # وتلغى غيبة كل ومرضه في كيومين لا أكثر، والأظهر الرجوع، فإن شرط عدمه في ~~العقد أو كثير آلة فسدت، ولا يلغى اليومان فيها على الأظهر. PageV01P021 # وكرهت مشاركة ذمي، ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء، وإلا جاز كحمام ~~لواحد ولآخر حمامة والفراخ بينهما. # لا شركة وجوه بأن يبيع وجيه مال خامل ببعض ربحه، وقيل:هي شركة الذمم ~~يشتريان دون مال، ويبيعان والربح بينهما ويفسخان وما اشتري فبينهما على ~~الأشهر، وتصح في شيء معين. # وكره خلط مجلوب ببلدي وإن اتحدا صفة، فأما من غير شركة بها دون بيان ~~وإخراج تاجر بسوق سلعة للبيع على أنها ليست من سلعهم فممنوع، ولا يبيع إن ~~قال [أ/162] اشتر هذه لي ولك إلا بإذن. # ولو شرط النقد من المأمور فسد، وقيل: إن قال وأنا أبيعها لك، فإن وقع لم ~~يلزمه بيع، وتعجل ما أسلفه، وله جعل مثله إن باع، ولو عثر عليه قبل نقده، ~~فالنقد والبيع عليهما، ومن الآمر رفقا جاز دون كراهة على الأصح، ولتبصره ~~بتجر منع، وقيل: إن قصد الرفق أو نفع نفسه باتفاق وإلا فالقولان. # وجبر مبتاع عرض وإن غير طعام على الأصح (¬1) بسوقه (¬2) ، وقيل: وبالأزقة ~~للبيع ببلده لا للقنية أو السفر وإن كان المبيع غير طعام على الأصح (¬3) ~~على مشاركة من حضر وسكت من تجارة إن شاء، وقيل: ومن غيرهم إلا أن يبتاعه ~~بداره أو حانوته أو بين أنه له فقط. # وصدق في قنية بيمينه إلا لريبة، ولو قالوا له حين البيع أشركنا فقال: نعم ~~أو سكت جبر من أبى لمن طلب، وحين السوم فسكت، وذهبوا ثم اشترى بعد مضيهم لم ~~يجبر، وحلف ما ابتاع إلا له خاصة، وجبروا له إن شاء لسؤالهم. PageV01P022 # ولو أخرج (¬1) أحد الثلاثة ms454 دابة، والثاني بيتا، والثالث رحى ليعملوا ~~بأيديهم جاز إن اعتدل كراء ما أتوا به وإلا تساووا في الغلة، وترادوا ~~الأكرياء، فلو كان كراء البيت ثلاثة، والدابة درهمين، والرحى درهما، فلا ~~شيء على رب الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده ~~(¬2) بشرط فالغلة له، وعليه كراؤهما، وإن لم يصب شيئا. # وجبر شريك على عمارة أو بيع، وهل يقدر ما يعمر به أو الجميع ؟ تردد إن لم ~~ينقسم وإلا قسم. # وذو سفل وهي كذلك، وقيل: إن كان مليا وإلا عمر جبرا (¬3) ، وقيل: إلا أن ~~يريد صاحب العلو أن يعمر بماله فله ذلك، ويمنعه من الانتفاع به حتى يعطيه ~~ما غرم، وعلى ذي السفل السقف اتفاقا، ويقضى له به إن تنازعاه اتفاقا (¬4) ، ~~وعليه التعليق على المعروف، وكذا كنس المرحاض خلافا لابن وهب، وثالثها: إن ~~كان محفورا في رقبة (¬5) الدار فعليه، وإلا فعلى قدر (¬6) جماجم الجميع، ~~والسلم على الأعلى من الأوسط وعلى الأوسط من السفل، وقيل: كالسقف، ومنع ذو ~~علو من زيادة كثرت. # ولو انهدمت رحى مشتركة (¬7) فعمرها أحدهما إذ أبوا فالغلة لهم، ويستوفي ~~منها ما غرم، وقيل: له، ويدفع أجرة نصيبهم خرابا، وقيل: يختص بما زادت ~~عمارته، فإذا كانت قيمتها قبلها (¬8) عشرين فصارت ثلاثين فله الثلث، وشارك ~~بما بقي، ودخل معه من أراد إن دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم دفعه. PageV01P023 # وقضى بدابة لراكب دون آخذ بعنان إلا ببينة، وعلى جار أن يأذن في دخول لأخذ ~~ما سقط في داره أو يخرجه له ولإصلاح كجدار، ولا يطينه من جهة جاره لزيادة ~~غلظه، وبقسمته لمن طلب، لا بطوله عرضا على الأصح فيهما. # ومنع من هدم ساتر على غيره ضررا (¬1) ، وعليه إعادته لا لإصلاح أو خوف ~~سقوط على الأصح، كأن انهدم وعجز، وهل له هدمه لغير منفعة أو إلا أن يدعي ~~حاجة ويظهر صدقه ثم يعيده ؟ قولان. # وقضي به لذي وجه وقمط (¬2) وطاقات لم تنفذ وجذوع، وحلفا عند عدم ترجيح ~~واشتركا، وقيل: من انفرد بالقمط فهو له دون ذي ms455 الوجه، [ب/162] ولو كان عقده ~~من جهة، ومن الأخرى جذوع، فقال أشهب: هو لذي العقد، وللآخر موضع جذوعه. # سحنون: ولو كان لكل عقود فبينهما على عددهما. # ابن القاسم: ولو كان لواحد عشر خشبات، ولآخر سبع بقي على حاله، ولا زيادة ~~لأحدهما. # وقال سحنون: بينهما نصفين، ولو بعشر وواحدة، وقيل: لصاحب العشر إلا موضع ~~الواحدة. # وللباعة جلوس بأفنية دور لبيع خف ولم يضر، والسابق أحق كمسجد، وهدم ما ~~بني بطريق وإن لم يضر على المشهور، وثالثها: يكره ويمضي، وروي: إباحة توسعة ~~مسجد من طريق بلا ضرر، وأمر بانيه بسترة على سطحه إن كشف جاره ولا يصلى ~~عليه حتى تكمل سترته، ومنع من رفع منار كذلك، وأمر بسد ما أحدثه من كوة ~~وأبواب يكشف منها جاره، وهل (¬3) وإن قبل بناء عرصة جاره، ولا يمنع مطلقا، ~~ويمنع بعد بنائها لا قبله وهو الأصح ؟ أقوال، ولا يكفي سد ما خلفها على الأصح. # وحل مبتاع محل بائع خاصم، وباع قبل الحكم لا قبل قيامه. PageV01P024 # ومنع من إحداث دخان (¬1) فرن وحمام ونحوهما، ورائحة مذبح ومسمط ودباغ ~~ونحوه، ومضر بجدار، ومن إنشاء حانوت وإسطبل تجاه باب غيره، وإذا كان بخربة ~~زبل ونحوه يضر بالجيران فطرحه على ربها إن جهل ملقيه، وقيل: على الجيران ~~الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، ولو نقل المطر تراب أحد فسد باب (¬2) آخر فطرحه ~~على رب الباب، ولربه أخذه إن شاء لأنه ملكه، وقطع من شجرة ما أضر بجدران إن ~~تجددت، وإلا فقولان. # ولا يمنع من صعود لها وأنذر بطلوعه ولا من إحداث مانع ضوء شمس على الأصح، ~~وثالثها:إلا أن يقصد ضررا، وكذا مانع ريح إلا لأندر على الأصح فيهما، ولا ~~من صوت ككمد بخلاف رحى تضر، ولا من باب بسكة نافذة، وإن ضاق عن سبعة أذرع ~~على الأصح، وثالثها: إن نكب عن باب جاره وإلا فلا، ولا من روشن وساباط بها ~~إن ملك الجانبين، ورفعه عن رأس الراكب، وغير النافذة كالملك لجميعهم ~~فبالإذن إلا بابا إن نكب على الأصح، وثالثها: إن سد بابه الأول ونكب ms456 وإلا ~~فلا، ولا من فتح باب آخر بظهر داره ليرتفق به لا أن يجعله طريقا. # وندب لإعارة جدار لغرز خشبة، وقيل: يجب ويقضى بها عليه (¬3) ، وهل لجار ~~المسجد غرز خشبة في جداره أم لا ؟ قولان. # ولإرفاق بماء وفتح باب أو طريق بداره، فإن أعار ذلك أو عرصة لبناء ونحوه ~~فله (¬4) الرجوع، وقيل: لا (¬5) إلا أن ينهدم فيبنيه فلا يعيده إلا بإعارة ~~ثانية، وثالثها: إن احتاج رجع، ورابعها: إن مضى في (¬6) ما يعار لمثله، ~~وخامسها: إن لم (¬7) يتكلف نفقة، وسادسها: يرجع في العرصة فقط، وإذا رجع ~~ففيها: يدفع للمعار ما أنفق (¬8) ، وهل وفاق ؟ تأويلان. PageV01P025 # وعليه فقيل معنى ما أنفق إذا اشترى ما عمر به وقيمته إذا كان من (¬1) عنده، ~~وقيل: ما أنفق إذا رجع بالقرب، وقيمته إذا بعد، وقيل: ما أنفق إذا لم يكن ~~فيها تغابن أو خف وإلا فقيمته. [أ/163] # فصل [المزارعة] # عقد المزارعة غير لازم قبل البذر على الأصح، ولا تنعقد إلا بلفظ الشركة ~~لا الإجارة على المشهور كأن أطلقا، وفسرت بتفاوت في قدر مخرج أو قيمته أو ~~إن أخرج هذا ثلثي أرض وثلث بذر، وهذا بقيتهما على أن العمل والزرع بينهما ~~نصفان، أو هذا بذرا أو بقرا على أن له الثلاثة الأرباع، وهذا عملا والأرض ~~مباحة وله الربع، أو هذا أرضا لها قدر وهذا بذرا وعملا معا أو أحدهما، فإن ~~ألغيت وليس لها قدر، أو تساويا في غيرها جاز على الأصح كهي والبذر منهما، ~~أو هو منهما وقابله عمل، أو هو منهما أو قابله عمل، أو هو منهما وهي من ~~أحدهما وقابله عمل، أو تساويا في الجميع، أو هي من أحدهما مع البذر أو بعضه ~~(¬2) وقابله عمل الآخر وعمله وبعض البذر إن لم ينقص حظه على نسبة بذره، أو ~~هو من أحدهما الجميع إلا أن يقابله عمل الآخر مع شرط التنصيف، فإن نزل ~~فللعامل أجر مثله والزرع للآخر كقوله ازرع بذري في أرضي وهو بيننا، ولا تتم ~~صحيحة إلا بخلط بذر أخرجاه ولو بجميعه في بيت كأن حملاه، ms457 وبذر كل من طرف ~~حتى كمل، فلو لم ينبت بذر أحدهما، وعلم لم يحتسب به إن غر وغرم نصف النابت ~~وإلا غرم كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما. PageV01P026 # وفسخت فاسدة قبل فوت وإلا فبينهما إن اعتدلا في عمل وترادا في (¬1) غيره، ~~وإن انفرد أحدهما به فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها، وكذا إن كان له بذر ~~وعمل أو عمل وتساويا في غيره أو منه أرض وعمل، وعليه قدر البذر وقيل: الزرع ~~لرب (¬2) البذر، وعليه كراء الأرض والعمل، وقيل: في زرع الفاسدة ستة للباذر ~~وعليه الكراء، وللعامل وله اثنان من بذر وأرض وعمل، وإلا فبينهم إن ~~اعتدلوا، ولمن له اثنان من بقر وأرض وعمل، ولمن له اثنان من الأربعة، ~~وبينهم، وترادا في مخرج إن سلما من كراء الأرض بما يخرج منها وإلا فلرب ~~البذر، والمشهور لا تكرى بطعام مطلقا (¬3) ، ولا بغيره مما ينبت منها غير ~~خشب وقصب وستأتي بقية الأقوال في باب بعد هذا. # باب الوكالة PageV01P027 ~~إنما تجوز (¬1) الوكالة من أهل تصرف دون مانع فيما يقبل النيابة من صلح، ~~وحوالة، وكفالة، وعقد، وفسخ، وقبض حق وقضائه، واستيفاء حد، وتعزير، وإبراء، ~~وإن جهل الثلاثة مبلغ الدين لا في كيمين وظهار وعبادة إلا مالية كزكاة - ~~وفي الحج خلاف تقدم - ولا في معصية كسرقة وغصب وقتل عدوان، ولا اثنين في ~~خصومة واحد بل واحد وإن كره خصمه إن لم يشرع في خصومته إلا لعذر أو خوف ~~استطالة من خصمه أو ليمين وحلف في كسفر، وقيل: لا يلزمه، ولو زعم عند توجه ~~القضاء أن وكيله جهل ما يخاصم به، وأن له حجة أخرى تركها لم يقبل إلا لوجه، ~~وليس له عزله إن قاعد خصمه كثلاث، وقيل: أو شرع إلا برضى خصمه أو يظهر منه ~~[ب/163] تفريط أو قلة قيام أو لريبة بينه وبين الخصم، وقيل: له عزله ما لم ~~يستوف حجته، وقيل: ما لم يشرف على الخصومة، وله عزل نفسه إن لم يشرع وإلا ~~فعلى ما تقدم، وليس له إقرار نهي عنه اتفاقا، أو لم ms458 يجعل له على المعروف، ~~ولو أقر لم يلزم على الأظهر، ولخصمه إلجاؤه إليه، وقضى بعدم قبولها حتى ~~يحضر الموكل وقت الحكم أو يقرب من المجلس أو يجعله له، ويلزمه ما أقر به ~~على الأصح إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها، وإلا لم يقبل على الأصح. # المازري: وإن قال أقر عني بألف فإقرار، ولا تلزم على المشهور، وقيل: تلزم ~~(¬2) ، وقيل: إن كانت بأجرة لزمت ويجعل ثالثها: تلزم الجاعل. PageV01P028 # وصحت بما يدل عرفا، وبقبول بفور وإلا خرج على تراخي مخيرة (¬1) ، وبيان ~~موكل فيه بنص أو قرينة أو عادة، ولم يفد وكلتك حتى يفوض فيمضي النظر إلا أن ~~يقول وغير نظر إلا طلاقا، ونكاح بكر، وبيع عبده، ودار سكناه، ولو قال في ~~كذا تقيد به وتخصص، وتقيد بالعرف والقرينة فلا يتعداه كأن عين له المشتري ~~والسوق والزمن، وخير الموكل إن خالف، فإن أجاز أخذ الثمن وإلا فالسلعة، وهل ~~له طلب ثمن سمي ؟ قولان. # فإن فاتت فالقيمة إلا أن يسمى ثمنا فهل له طلبه أو القيمة ؟ قولان. # ولا حجر إن اشترى بأقل أو بأكثر يسيرا (¬2) كثلاثة في مائة، ولو في شيء ~~بعينه على الأصح، لا بزيادة كثرت، ولزمه إن كره موكله كمعيب علم به ولم ~~يعينه موكله إلا فيما خف، وفيه غبطة وصدق في دفع اليسير على المنصوص ~~بيمينه، وإن سلم المبيع لموكله ما لم يطل إلا لشاغل أو سفره، ولو باع بأكثر ~~فلا كلام لا بأنقص، وإن قل على الأصح، فيخير موكله فيه، ولو ربويا بمثله ~~(¬3) على المشهور، وهما تأويلان. # وفي إمضاء كثير التزمه قولان، وعزل عن غبن متفاحش فيهما، ولو في معين ~~كصرف ذهب أمره بدفعه سلما في كطعام، إلا أن يكون الشأن، وتعين في المطلق ~~ثمن المثل، ونقد البلد فلا يبيع بغيره، وفيها: الفلوس كالعين، وقيد بما خف ~~وضمن إن باع بعرض إلا أن يجيزه الموكل، وقيل: إن أجازه وإلا نقض، فإن فات ~~المبيع خير في أخذ العرض أو القيمة من الوكيل، أو حمل على الوفاق، وقيل: ~~يخير إن ms459 لم تفت بتغير بدن أو سوق في إجازة البيع، أو يباع له العرض، فإن ~~زاد فله، وإن نقص كمله الوكيل، وله العرض أو القيمة مع الفوات لا بيعه على ~~الأصوب. PageV01P029 # واستشكل بيعه حتى حمل على المشتري في جهله بكونه للآمر، وإلا فليس له إلا ~~إجازة فعله، ويدفع له ما أدى من الثمن، وقيل (¬1) : قيمة العرض، ولا يبيع ~~بدين إلا بإذن، فإن فعل فللآمر الإجازة، إن لم يسم له ثمنا ولم تفت السلعة ~~وإلا فلا، إلا أن يكون المؤجل قدر قيمتها فأقل، ولو باع بأكثر من القيمة ~~ورضي بتعجيل القيمة لموكله والزائد عند الأجل أجبر له، ولو سمى له ثمنا ~~فباع لأجل بأكثر منه ولم تفت خير الآمر في الرد والإمضاء، وقيل: يغرم ~~الوكيل المسمى، فإن فاتت فقيل له (¬2) مطالبته بالمسمى أو القيمة إن لم يسم ~~أو يجيز، ويرضى بالمؤجل، والمشهور [أ/164] ليس له ذلك، بل يباع له الدين، ~~فإن نقص عن التسمية أو القيمة كمله الوكيل، وإن ساوى أو زاد فللآمر، فإن ~~رضي الوكيل بدفع القيمة أو المسمى ويؤخر الدين، فإذا حل دفع الزائد لموكله ~~جاز إن ساوت قيمة الدين المسمى وكذا إن نقصت عند ابن القاسم، خلافا لأشهب، ~~وفي المختار منهما قولان، وإن زادت لم يجز على الأصح، ويعين في (¬3) الأجل ~~العرف كمخصص به، ولائق في كعبد، ولموكله الخيار في غير لائق به على الأصح، ~~إلا أن يسمي ثمنا فتردد. # ومضى في بع بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمأول، وفي اشتر بهذا ~~فاشترى بغيره (¬4) في ذمته، ونقده وعكسه، ومثله بع بكذا مؤجلا فباع به ~~حالا، وعكسه في شراء إن كان مما يجوز تعجيله على الأصح، وفيها: يلزمه ~~الأكثر من الثمن أو القيمة سمى له ثمنا أو لا. PageV01P030 # ولو قال اشتر شاة أو جارية بكذا، فاشترى به اثنتين، فثالثها: الأصح إن لم ~~يمكنه إفرادهما لزم (¬1) ، وإلا خير فيهما أو في الثانية إن أفرد، وقيل: إن ~~لم يمكن الإفراد لزم اتفاقا، وله قبض ثمن وكل في بيعه إلا لعادة، وقبض ms460 مبيع ~~في شراء، وكذا رد معيب لم يعلم بعيبه على الأصح، إن لم يعينه موكله، وإلا ~~فلا رد له اتفاقا إلا أن يكون مفوضا. # وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح ببراءته كبعثني زيد لتبيعه إلا أن ينكر زيد ~~فعلى الرسول كبعثني لتبيعني أو لأشتري منك، وفي جبر مسلم إليه على الدفع ~~لمن أقر له المسلم الغائب قولان، وفي كونه كشاهد إن كان عدلا يحلف معه ~~المستحق ويأخذ ذلك قولان، أما إن ثبت ببينة فله قبضه اتفاقا. # وطولب بالعهدة إن لم يعلم بوكالته، وقيل: كالثمن، وحنث وبر بفعله في لا ~~فعلته ولأفعلنه إلا ببينة فيهما. # ولا يوكل ذمي ولو عبدا على بيع أو شراء أو أبضاع أو اقتضاء من مسلم كعدو ~~على عدوه، ولو خالف في قدر ثمن دفع له ليسلمه في شيء منع من (¬2) الرضى ~~بالمسمى، وإن خالف في جنسه قبل دفع ثمنه جاز، وتعجل الثمن وإلا منع كالرضى ~~إن كان قد دفعه للموكل (¬3) ، وله بيع الدين، ويأخذ الفضل إن كان، وقيل: ~~يتعجل من وكيله ما قبضه، ويستأنى بالدين، فإن قبضه الوكيل بيع، وعليه النقص ~~والفضل لموكله. # وجاز بيعه وشراؤه لولده الكبير وزوجته ورقيقه، ولو مأذونا له على الأصح، ~~إلا بمحاباة، فيمتنع كشريك مفاوض، وقيد إن كان في مال المفاوضة، وكبيعه من ~~نفسه، ومحجوره وشرائه، وقيل: إن حابى. # وخير موكله إلا أن يفوت بتغير بدن فيلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة، وفي ~~تغير السوق قولان، فإن اشترى لنفسه ثم (¬4) باع بالربح للموكل. PageV01P031 # وعتق عن موكله من اشتراه ممن يعتق عليه إن عينه له أو لم يعلم بنسبه وإلا ~~فعلى الوكيل على الأصح، وقيل: يلزمه البيع ويرق له، وقيد إن لم يبين أن ~~الشراء لفلان، وإلا نقض إن أبى فلان، وعلى عتقه إن كان معسرا بيع أو بعضه ~~وعتق فضله وولاؤه لموكله، وصدق [ب/164] الوكيل إن ادعى عليه العلم وحلف، ~~فإن نكل حلف الموكل وعتق على الوكيل باتفاق في أمرتني بشرائها - فينكره - ~~أو بهذا العبد فيقول بغيره، أو بشراء تمر أو ms461 ثوب ونحوه، فيقول بحنطة على ~~الأصح، مع يمينه، وكقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر، وفات المبيع ~~بذهابه وإن لم يفت حلفت وأخذته وإلا فلك عشرة، وقيل: يحلف هو إن نكلت، ~~ويمضي بيعه، فإن نكل غرم ما نقص على الأصح، ولك أخذه إن اشتراه لنفسه إن لم ~~يفت، وإلا فالقيمة إن أمره بمقوم، وإلا فالمثل أو القيمة، ولم يصدق. # وإن باع وادعى الإذن أو صفة له، وأنكرت، ولو أسلم برهن أو حميل فلا فسخ ~~لك إلا أن يحط من الثمن لذلك، وضمن الرهن قبل علمك به ورضاك، ولك رده وإن ~~أبى وإن أمرته ببيع شيء فأسلمه في طعام غرم المسمى أو القيمة إن لم يسم له ~~ثمنا، واستؤني بالطعام لأجله فيباع، والنقص عليه والنماء لك، وفي عرض معجل ~~أو باعه بذهب مؤجل لم يجز، وفسخ إن أدرك، وإلا بيع العرض بعين، والذهب بعرض ~~نقدا ثم بيع العرض بعين، والنقص والنماء كما تقدم. PageV01P032 # ولزمك غرم الثمن حين يصل للبائع إن لم يدفعه له أولا، وقيل: مطلقا، ورجح، ~~ويلزمك (¬1) وقيل: لا يلزمك غير التالف، ويلزم الموكل، وتأخر (¬2) المبيع ~~إلا أن يريد أخذه، ويدفع الثمن، أما لو قلت له (¬3) : اشتر على الذمة أو ~~بهذه بعينها فاتفاق، وضمن على المشهور إن أقبض الدين ولم يشهد، وقيل: إن ~~كانت العادة ترك الإشهاد سقط الضمان اتفاقا، كأن أقبض بحضرة موكله، ولو ~~أسلم المبيع ولم يشهد ضمن الثمن، وقيل: قيمة المبيع، وقيل: الأقل منهما، ~~وخرج نفي الضمان مطلقا، أما لو كانت العادة الترك فلا ضمان على الأظهر، كأن ~~شرط عدم الإشهاد عند الدفع وحلف، ولو شرط عدم اليمين لم يفده، ولو قال: ~~قبضت الثمن، وتلف برئ كغريم أقبض مفوضا أو ببينة، وإلا غرم ورجع على ~~الوكيل، وقيل: إن فرط وإلا فلا، ولو أنكر القبض فقامت بينة به، فقال تلف ~~وأقامها لم يقبل على الأصح، كمودع وكمنكر دينا أو شراء فشهدت به (¬4) بينة، ~~فيقول دفعت الدين أو الثمن ويقيمها. # ولو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به، وادعى ms462 الإذن، وخولف ضمن، وقيل: يخير ~~الأمر، فإن أجاز أخذ (¬5) الثمن أو رد أخذ السلعة إلا أن تفوت فله ثمنها أو ~~سلمه لوكيله ويأخذ منه قيمتها. # وصدق في الرد كمودع، وروي: بغير يمين إن بعد جدا، وفي كشهر يمين وإن قرب ~~لم يصدق إلا ببينة، وقيل: إن كان مفوضا صدق وإن بعد بلا يمين، وفي القرب به ~~(¬6) ، وإن كان غيره ضمن، وقيل: كالمفوض، وحيث صدق فلا يؤخر للإشهاد، وقيم ~~اليتيم لا يصدق في الدفع إلا ببينة. PageV01P033 # ولو باع الوكيل والموكل فالأول إلا لقبض على المنصوص ولو أمرته بشراء جارية ~~فبعث بها فوطئها ثم قدم بثانية، وقال: هذه لك، والأولى وديعة فإن لم يبين ~~(¬1) ذلك حتى بعثها حلف وأخذها وأخذت الثانية ما لم تفت الأولى بولد منك أو ~~عتق أو تدبير أو كتابة فلا يصدق إلا ببينة فيأخذها وقيمة الولد وتلزمك ~~الثانية [أ/165] ولا شيء له إن زاد في ثمنها من عنده وأنت مخير في الثانية ~~إن شئت أخذتها لإقراره، وإن شئت تركتها لعدم البينة، وإن أخذها بمائة ~~وخمسين وقد أمرته بمائة خيرت في أخذها بما قال أو ردها إلا أن تفوت بحمل أو ~~غيره فتلزمك بالمائة، وقيل: إن ثبت قوله ببينة لزمتك قيمتها إن حملت ما لم ~~تزد على مائة وخمسين أو تنقص عن مائة. # ولو ابتاع بالمائة غير جارية عينت له ثم باعها بربح عشرة، ثم ابتاع ~~بالجميع الجارية المعينة، فأنت مخير في أخذها أو ردها ما لم تحمل فتلزمك ~~بمائة فقط (¬2) ، ويغرم هو العشرة، ولو اشترى بالمائة والعشرة لنفسه ما ~~باعه بمائة وعشرين؛ قسمت العشرة الثانية أحد عشر جزءا عشرة منها لك وجزء ~~واحد له، والخسارة عليه، وإن اشترى للآمر فالخسارة عليه، والربح كله للآمر. # ولو جاء البائع بزائف وزعم أنه من دراهمك، فإن عرفه الوكيل لزمك، وهل إن ~~قبض السلم ؟ تأويلان، وإن جهله وقبله حلفت، وهل مطلقا أو لعسر الوكيل ما ~~تعلمه من دراهمك، وما أعطيته إلا جيادا في علمك ولزمتك ؟ تأويلان. PageV01P034 # وإن لم يقبله حلف ما دفع ms463 إلا جيادا في علمه وبرئ، وحلفت أنت للبائع، وفي ~~المبدأ تأويلان، ولو قلت أمرتك بدفعه لزيد فقال لعمرو، وقد فعلت ضمن، ولا ~~يرجع به على عمرو على الأصح فيهما كقولك: لم آمرك بالدفع لأحد، وإنما أمرتك ~~بالدفع فقط، وقال بل تصدقت به عليه، ولا يكون شاهدا إن دفع وإلا حلف معه، ~~واستحق ولا يستبد أحد الوكيلين، وقيل: له ذلك، ولا يوكل إلا فيما يكثر ~~عليه، ولا يليق به، ويكون أمينا. # ولو استناب في سلم فهل لك الرضا به ؟ تأويلان، إلا أن يحل ويقبضه فيجوز، ~~وثالثها: إن كان فعله كالأول لزمك وإلا فلا، ولا ينعزل الثاني بموت الأول، ~~وينعزلان إن علما بموت الموكل على المشهور، وقيل: لا ينعزل المفوض إلا بعزل ~~الورثة، ولو جن ثم زال لم ينعزل كموكله ما لم يطل جدا، وفيه نظر، ولا ينعزل ~~بردته ولا بطلاق وكيله إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منهما (¬1) وفي ~~انعزالهما قبل العلم تأويلان. # وقيل: إن كان وكيل مفوض انعزل وإلا فلا (¬2) ، وهل ينعزل إن لم يعلم ~~بعزله خلاف. # باب الإقرار PageV01P035 ~~يلزم المكلف وإن أخرس دون حجر وظنة ما أقر به طوعا لقابل تمليك إن لم يكذبه ~~كعبد لم يؤذن له في غير مال، والمأذون فيما بيده، وعليه ما بقي إن عتق، ~~وكمريض لأجنبي اتفاقا أو لقريب غير وارث وصديق ملاطف، وإن ورثه ولد لا ~~كلالة، وقيل: مطلقا، وثالثها: إن ورثه ولد فمن رأس المال وإلا فمن الثلث، ~~وقيل: يجوز للملاطف إن لم يكن عليه دين لأجنبي والورثة بنون أو مع بنات، ~~فإن ورثته بنات مع عصبه أو أبوين ففي إقراره قولان، وجاز مع ذلك (¬1) ولد ~~لأبعد أو لغير معروف إن أوصى بوقفه له أو بالتصدق به كأن ورث كلالة أو وصى ~~بوقفه حتى [ب/165] يأتي طالبه لا إن أوصى بتصدقه عنه على الأصح، وثالثها: ~~يصح في اليسير من رأس (¬2) المال، ويبطل في غيره كإقراره للأقرب والمساوي، ~~مع الأبعد أو المساوي (¬3) . # وصح من زوج عرف بغضه لها أو جهل وورثة ابن ms464 أو بنون، ولم تنفرد بصغير وحكم ~~إقرارها للزوج كذلك، وفي إقراره لولد عاق مع بار به (¬4) أو لأمه أو لقريب ~~مع مساو وأقرب وأبعد قولان، كأخرني كذا لأقر وعلى نفيه يرجع لخصامه. # ولزم لحمل وضع لدون ستة أشهر من الإقرار لا لها فأكثر من موطوءة وإلا ~~فلدون أقصى أمده، فإن استهل ومات ورث عنه، ولأحد التوأمين إن خرج الآخر ~~ميتا وإلا سوى بينهما، وإن ذكرا وأنثى إلا ببيان الفضل كقول المقر هو دين ~~لأبيه أو لأخ شقيق أو لأب، وإن قال لأخ لأم سوى بينهما، وإن قال لأخ فقط ~~اصطلحا، وإلا فهل يقسم بينهما نصفين أو اثني عشر جزءا للذكر سبعة وللأنثى ~~خمسة قولان، وإن قال هو ميراث له ثم مات (¬5) ، ولم يبين فنصفان، ويخرج ~~فيها ما تقدم. PageV01P036 # فلو أقر بشيء لصبي لا يعقل أو مجنون لزمه؛ وبطل قوله: وهبه لي (¬1) أو أجره ~~لي، ولا رجوع لمكذب إلا بإقرار ثان. # وصح بمجهول لا يملك غيره لآخر، ولو ملك من شهد بعتقه عتق، وقيل: لا إن ~~حلف وكف عن إقراره، وثالثها: إن لم ترد شهادته لجرحة، وإلا فلا، إلا أن ~~يتمادى على إقراره، وقيل: مطلقا، ولو سمع من أعتق عبده أو أعلمه بذلك عتق ~~إن اشتراه، وولاؤه لبائعه على المشهور فيهما. # وصيغته: لك علي أو عندي، أو أخذت منك، أو في ذمتي، ولو زاد إن شاء الله ~~تعالى أو قضى أو أراد أو أوجب أو رضي أو يسر على الأصح، وكذا بعته لي، ~~وحلفه ووهبته لي، وفي تحليفه له قولان. # ومثله ألست قد أقرضتني، أو أما أقرضتني، أو ألم تقرضني إن قال نعم، أو ~~بلا، ولم يفد رجوعه، وقيل: ليس بإقرار، بخلاف أوفيتك، أولم أفك المائة التي ~~لك علي، وغرم دون يمين. # ولو قال أليس لي عندك كذا، فقال ساهلني ونحوه، أو أتزنه مني، أو لا أدفعه ~~اليوم ونحوه، أو بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو أرسل من يقبضه ~~أو لست منكرا له أو أنظرني ms465 به أو ليس ميسرا لزمه. # وكذا هو علي أو على هذا الحجر أو علي أو على فلان وهو ابن شهر وإلا لم ~~يلزمه على الأصح، كلا أقر، وحلف إن كان فلان صبيا أو عبدا، ولو قال من أي ~~ضرب تأخذه ما أبعدك منه أو ما أبعدك فقط لم يلزمه، وكذا من أي ضرب تأخذه ~~فقط على الأقرب، وحلف ما قصد به الإقرار. # وفي خذ أو تزن أو انتقد أو مع الضمير أو اقعد لتقبضه أو حتى يجيء وكيلي ~~أو شبهه أو حتى يدخل علي من فائدة أو ربح أو يقضيني غريمي قولان، كله علي ~~كذا في علمي وظني أو اعتقادي أو فيما أظن أو أعلم أو أعتقد أو أحسب أو حسبت. PageV01P037 # ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو دم أو من ربا فنوكر ~~لزمه، وكذلك من ثمن عبد ولم أقبضه على الأصح، وكذا إن ثبت أن الطالب قال ~~عنده ألف من ربا على الأصح لا إن (¬1) أثبت أنه قال لم أعامله [أ/166] إلا ~~بالربا، أو قال: ابتعت منه عبدا بألف ولم أقبضه أو خمرا بألف أو أقر ~~اعتذارا حين طلب منه شيء، فقال: هو لفلان إلا أن يثبت فلان أنه له قبل ذلك. # ولو أثبت الطالب أنه أقر فقال: كنت صبيا أو مبرسما (¬2) إن علم سبقه أو ~~أقررت في نومي أو قبل أن أخلق صدق بيمينه خلافا لسحنون، وكذلك لو قال: بعد ~~إسلامه أخذته وأنا محارب أو أخذته منه، وهو محارب بدار الحرب على القولين، ~~ولو قال: كنت تسلفت من فلان الميت كذا، وقضيته لزمه فيما قرب كسنتين، وكذا ~~إن أقر على وجه الشكر والذم على الأصح فيهما، لا إن طال وحلف أو بين أنه ~~قضاه أو قال أقرضني قبل موته بكعشر سنين، وقضيته. PageV01P038 # ولو ادعى أجلا في دين من قرض مطلقا أو من بيع، ولم يشبه حلف ربه وأخذه ~~حالا، وإن أشبه صدق، وقيل: كالأول، وقبل تفسيره وإن بما قل إن أشبه في: ms466 له ~~علي شيء أو غصبت منه شيئا، وسجن للتفسير وإن طال وحلف إن نوزع (¬1) ، فإن ~~نكل الغاصب حلف ربه كأن حقق وجهل المقر، وقيل: في مائة وشيء لا يلزمه غير ~~مائة، وقيل: إن مات ولم يفسر، وفي كعشرة ونيف تفسيره واستحسن بيمينه، وقيل: ~~يلزمه ثلث العشرة، وقيل: ثلاثة، وكذا مثل شيء لا في (¬2) تفسير بجزء وحق ~~كذلك، وحلف على نفي الأكثر إن ادعاه الطالب، فإن قال أردت حق الإسلام لم ~~يصدق، وقيل: إن تنازعا في ذكر المال إلا فيما له من حق وحرمة وإلا صدق، وإن ~~قال حق في هذه الدار ونحوها أو منها (¬3) ففسره بكجذع أو باب مركب (¬4) ~~فثالثها: يقبل في الأول فقط، وقيل: إنما الخلاف مع (في) وأما مع (من) فلا ~~بد من تفسيره بجزء من رقبة الدار ونحوها. # وقبل تفسيره في الألف في علي ألف ودرهم وشبهه، وثالثها: إن كان مثل ألف ~~وعبد وإلا فالمعطوف، وقيل: إن كان المعطوف درهما وفسره بدينار قبل لا العكس. # ولو قال: له عندي أمة أو جبة أو دار أو خاتم وولدها أو بطانتها أو بابها ~~أو فصه لي قبل إن كان نسقا وإلا لزمه الجميع. # وفي غصبته منه (¬5) وفصه لي (¬6) أو خشب هذا الباب له دون مسامره أو ~~العكس قولان، وعلى النفي يحلف المقر له ويأخذ الجميع، فإن قال لا علم لي ~~حلف ما يعلم ذلك، وكان له الفص. PageV01P039 # ولزم (¬1) في له علي مال نصاب زكاة، وقيل: نصاب سرقة، واستحسن تفسيره، وكذا ~~دراهم ثلاثة، وكذا درهم مائة، وكذا درهم عشرون، وكذا أحد وعشرون، وبغير عطف ~~أحد عشرة، وحلف على نفي الأكثر. # وقال سحنون: ما أعرف هذا، ويقبل تفسيره، وفي بضع ثلاثة ولو مفردا، وفي ~~دراهم ثلاثة، وقيل: درهمان، وفي دراهم كثيرة أربعة، وقيل: تسعة، وقيل، نصاب ~~زكاة، وقيل: خمسة، وقيل: ثلاثة، ولا قليلة ولا كثيرة أربعة، وحمل الدرهم ~~على المتعارف وإلا فالشرعي، فإن اختلفت الدراهم وزنا وصفة فالأقل، فإن قال ~~درهم ناقص أو مغشوش نسقا قبل وإلا فلا، كدرهم حديد أو ms467 رصاص أو فلوس ولو نسقا. # ولو قال له عندي فلوس من قرض، وقيدها بالكاسدة أو دراهم وديعة، ثم قال هي ~~مغشوشة ففي قبوله [ب/166] قولان، ولزمه درهمان في له درهم مع درهم أو تحته ~~أو فوقه أو قبله أو بعده، أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم، وكذا درهم على ~~درهم، وقيل: درهم فقط كدرهم درهم أو (¬2) بدرهم درهم، وحلف ما أرادهما، ولو ~~قال له علي درهم لا بل ديناران لزماه دونه، ولو قال درهم بل درهما، فدرهمان ~~لزمه أربعة. # ولو أشهد في وثيقة بمائة وفي أخرى بمائة (¬3) ، ولم يذكر السبب فآخر ~~قوليه مائة مع يمينه وبمائة (¬4) وبمائتين في مجلسين، ثالثها: أو كان ~~الأكثر أو لا لزمه ثلاثمائة، وإلا فمائتان، أما لو ذكر السبب وكان مختلفا ~~فالجميع اتفاقا، وأخذ الموصى له بجل المائة أو قربها أو نحوها أكثر من ~~ثلثيها بالاجتهاد، وقيل: ثلثيها فقط، وقيل: له أحد وخمسون، وبمائة إلا ~~قليلا وإلا شيئا كذلك. PageV01P040 # وقالوا: لو أقر له بمائة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون، وفي عشرة آلاف لزمه ~~تسعة آلاف ومائة، وفي لزوم عشرين أو مائة في له علي عشرة في عشرة قولان، ~~بخلاف عشرة بعشرة أو عشرة دراهم في عشرة دنانير (¬1) ، فإنها عشرة دراهم فيهما. # وفي لزوم الظرف في له ثوب في صندوق، وزيت في جرة قولان، بخلاف دابة في ~~اسطبل، ولا شيء عليه في له علي كذا إن استحله أو ادعاه أو أعارني، ولو فعل ~~كهو علي إن علمه له، أو إن، أو إذا، أو متى (¬2) حلف في غير الدعوى أو حين ~~يحلف أو مع يمينه أو بعد يمينه أو متى حلف بعتق أو طلاق أو صدقة، ولو حلف، ~~وكذا إن شهد به فلان، وليس بعدل، وقيل: إن قاله تبكيتا أو إبراء (¬3) ~~للشاهد فكذلك، وإلا فثلاثة لابن القاسم ومطرف وابن دينار، ثالثها: إن تحقق ~~ما نوزع فيه لم يلزمه وإلا لزمه إن شهد كأن حكم به فلان، وليس رد اليمين ~~رجوعا اتفاقا، بخلاف مدعى عليه يلتزمها على الأصوب، ms468 ولو قال: له (¬4) هذه ~~الشاة أو هذه الناقة، أو له مائة أو دينار أو مائة، أو كر (¬5) حنطة لزمه ~~الأولى، وحلف على (¬6) ما بعدها، وغصبته من زيد، لا بل من عمرو، فهو لزيد ~~ولعمرو قيمته أو مثله، وقيل: يحلف لعمرو ولا شيء له إن قال (¬7) PageV01P041 ~~ذلك بعد قبض زيد له، فكالأول وإلا قسم بينهما نصفان، وعلى الأول فلا يمين ~~عليهما إلا أن يدعيه عمرو فيحلف له زيد، فإن نكل حلف عمرو وأخذه، ثم لا شيء ~~على المقر. # ولو قال غصبته من زيد وعمرو، بل من زيد فبينهما، وغرم لزيد نصف قيمته، ~~وإن شاء زيد أخذ منه نصف (¬1) قيمته وتركه له، وإن قال له: أحد هذين ~~الثوبين وعين له أعلاهما أو أدناهما ووافقه المقر له فلا كلام وإلا حلف، ~~فإن نكل حلف المقر له، وأخذ الأعلى وبقي له الآخر بالتسليم، وإن قال: لا ~~أدري أيهما له، فإن عين المقر له أدناهما أخذه وأجودهما بيمين، فإن قال: لا ~~أدري؛ حلف على نفي العلم واشتركا. # ولو قال لزيد علي ألف، ولعمرو أو بكر أخذ (¬2) زيد النصف، وكل واحد ~~الربع، ولو قال له ألف وإلا فعبدي حر لزمته، وفي له علي (¬3) من واحد إلى ~~عشرة؛ عشرة، وقيل: تسعة وما بين واحد إلى عشرة تسعة، وقيل: عشرة [أ/167] ~~وقيل: ثمانية. # وصح استثناء غير المستغرق كعشرة إلا تسعة خلافا لعبد الملك، وعنه إنما ~~يستثنى الجزء، وعلى المشهور، ففي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية تسعة وإلى ~~الواحد خمسة. # وصح له الدار إلا البيت أو والبيت لي بخلاف غصبته الدار والبيت لي، كما ~~صح له الدار إلا البيت (¬4) . # وصح استثناء غير الجنس نحو له علي (¬5) ألف درهم (¬6) إلا عبدا، وسقطت ~~قيمته منها إلا أن يستغرقها فتلزمه ويلغى. # وبرئ من أمانة لا دين إن أبرأه مما معه ومطلقا وإن من سرقة أو قذف إن ~~أبرأه من كل حق أو مما له قبله أو مطلقا فلا دعوى، وأبرأت ذمته فأطلق، ثم ~~لا دعوى وإن بصك إن جهل تأخيره. # فصل الاستلحاق ms469 PageV01P042 ~~إنما يستلحق أب لا جد - على المشهور - ولا غيره من الورثة، ولو اجتمعوا على ~~الأصح من جهل نسبه وإن لم يسبق له نكاح أو ملك مباحة وطء على الأصح، ولم ~~يكذبه عقل لصغره أو شرع لشهرة نسبه أو عادة لبلده، ولم يكن مولى ولا رقا ~~لمكذب، ولا يرثه بدون بينة. # وفيها أيضا: يصدق ولو باعه وأعتقه مشتريه إن لم يظهر كذبه، وكذا إن لم ~~يعتقه ونقض، وفي رجوع مبتاعه بنفقته، ثالثها: الأرجح إن كانت له خدمة لم ~~يرجع وإلا رجع وصح، ولو كان الولد كبيرا أو لم يصدقه أو مات كذلك على الأصح ~~فيهما، وورثه إن ترك ابنا على الأصح وإلا فلا. # وفي إرث غير ولد من مقر به لا وارث له معروف قولان مشهوران، والمختار إن ~~طال أمد الإقرار صدق وإلا فلا كأن عرف له وارث. # ووقف مال ولد مات بعد أن استلحقه ثم أنكره، ولغرماء الأب أخذه وإن مات ~~فكماله، وفي قبول دعوى استيلاد من باعها فأعتقت بدون بينة قولان. # ولو باعها حاملا أو ولدت لدون أقصى أمد الحمل بعد البيع فادعى الولد دون ~~المشتري فسخ (¬1) وعادت أم ولد إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة، ~~ورد ثمنها لإقراره، ولحق الولد مطلقا. # ولو ماتت فلو عتقا معا فادعاه لحق ورد الثمن، والولاء فيهما للمعتق، ولو ~~عتقت وحدها لم يقبل فيها مطلقا إلا ببينة، ولو عتق الولد دونها لحق وولاؤه ~~لمعتقه، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها كما سبق. # ولو ادعى نكاح أمة لمكذب واستلحق ولدها عتق إن اشتراه (¬2) كمن ردت ~~شهادته في عتقه ثم ابتاعه، ولا تكون بذلك أم ولد إن ابتاعها، ولو أعتقها ~~السيد لم يثبت نسب ولا إرث إلا ببينة. PageV01P043 # ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات، وجهل (¬1) عتق الأصغر فقط، وقيل: ~~الجميع، وقيل: يقرع بينهم، وحمل على الأخيرين لا الأصغر، ولا يثبت النسب ~~لواحد منهم ولا إرث اتفاقا، ولو كان كل واحد منهم (¬2) من أم عتق أحدهم ~~بالقرعة، وقيل: ثلث كل واحد، ms470 وصدق إن ادعى الأصغر، وقالت الأم الأوسط ~~والأكبر ولو اعترف بالأوسط لحق هو، والأصغر إن ادعته الأم إلا أن يدعي ~~استبراء فيه، وإن اعترف بالكبير لحقه الجميع (¬3) إن ادعت الأم الأصغرين ~~إلا أن يدعي استبراء فيهما أو في أحدهما، وغير الملحق بمنزلة أمه. # ولو قال فلانة ابنتي من [ب/167] أمتي فلانة - ولها أيضا ابنتان (¬4) - ~~وجهلها البينة والورثة، فإن اعترف الورثة بذلك عتقن كلهن، ولهن ميراث أنثى ~~ولا نسب لهن، وإن لم يعترفوا فلا عتق لواحدة منهن، وإن وضعت أمته وزوجة ~~غيره وجهلا عينته القافة كولدي أم ولده وزوجة غيره، وكولدي أمته وزوجته إن ~~قال أحدهما ولدي. # وعن سحنون: إن مات ولا عصبة تستدل بها القافة لم يلحق به واحد كقول ابن ~~القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى. PageV01P044 # وقال سحنون: القافة، وكفى قائف واحد (¬1) على المشهور، واعتمد على أب لم ~~يدفن، وقيل: وعلى العصبة في موته، ومن أقر به عدلان ثبت نسبه وإلا فلا، ~~وورث مع مقر غير عدل من حصته فقط، وكذا مع العدل على المعروف، وقيل: يحلف ~~معه ويرث، وعلى المشهور، فيأخذ من المقر ما زاد على تقدير دخوله معهم، ~~وقيل: يساويه، وهذا في العين، فلو ترك عبدا أو أمة وولدين فأخذ أحدهم ~~العبد، ثم أقر بأخ، فقال ابن ميسر: يأخذ منه ثلثه وسدس قيمة الأمة الذي ~~فوته عليه إن شاء أو نصف العبد، وقيل: إنما يأخذ ثلث العبد وقيمة سدس الأمة ~~دون تخيير وصوب، ولو قال هذا أخي لا بل هذا، فللأول نصف (¬2) ميراث أبيه، ~~وللثاني نصف ما بقي، وقيل: ثلثه، وقيل: جميعه. # ولو أقر بوارث بعد وارث ثم كذلك لم يدخل الثاني مع من قبله، كأن دفع ثم ~~أقر، ولا يضمن إن دفع بغير قضاء على الأصح، وإن كان نسقا اشتركوا، وإن ترك ~~أخا وأما فأقرت بأخ أخذ منها السدس، وروي: يشاركه المنكر فيه، وقيل: يوقف ~~نصيب المنكر من السدس، فإن صدق الأم أخذه ودفع لأخيه (¬3) نصف ما بيده، وإن ~~كذبها أخذ المقر السدس، وإن قال لا ms471 أدري قسم السدس بينهما. # باب الوديعة # الوديعة: توكيل في حفظ مال دون عوض، وهي أمانة غير لازمة لهما إلا لعارض، ~~ولا شيء على صبي أتلف ما أودع عنده له (¬4) ، أو ابتاعه أو تسلفه وإن أذن ~~له أهله كسفيه، فإن صون به ماله لزمه الأقل، وتعلقت ناجزا على المشهور بذمة ~~مأذون وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه سيده، وقيل: كالمأذون إن كان مثله ~~يستودع، وقيل: إن أتلفها ففي رقبته. PageV01P045 # وحلف سيد أنكر بعث عبده لعارية، وله إسقاطها عن ذمته على الأحسن، ولو أمر ~~السيد رب الوديعة أن يسلمها لعبده، فإن (¬1) أتلفها ففي ذمته دون سيده إن ~~أثبت ذلك ببينة لا بإقرار العبد، وللسيد أخذ ما أودعه عبده إن غاب، وتضمن ~~بخلطها ولو كمثلي بمثله إن اختلفا جنسا أو صفة، وعسر التمييز (¬2) وإلا فلا ~~على المشهور، كأن أخذت (¬3) . # ولو تلف البعض فالباقي إن لم يميز بينهما، فلو ضاع دينار من ثلاثة أو ~~اثنين وواحد لثلاثة فنسبة ما لكل، وقيل: على صاحب الدينار النصف [أ/168] ~~وعلى غيره ربع، والأعدل على كل واحد ثلث، فإن تميز فمن ربه. # وجاز رضى ذي قمح وذي شعير قصدا رفع العداء عن مودع خلطهما خلافا لسحنون ~~إن رضي المودع واقتسماهما على القيمة، وقيل: على (¬4) الكيل، وقيل: يقسم ~~الثمن بينهما، ولو خلط دراهم بدنانير لم يضمن، وقيل: إلا أن يشهرها. # وبسقوط شيء من يده عليها إن تلفت به لا بنقل مثلها (¬5) أو سقوطها من ~~يده، وقيل: يضمنها كمن أذن له في تقليب زجاج (¬6) ونحوه، وبنقلها من بلد ~~لبلد ولو وصيا، وبسفره بها إن قدر على ردها أو على (¬7) إيداع أمين وإلا ~~فلا، كأن رجعت سالمة أو دفنها نظرا أو أودعها لعذر (¬8) كعورة حدثت بمنزله ~~أو وضعها عند زوجته أو خادمه المعتادين لذلك على الأصح، وكذا لو دفعها لعبد ~~أو أجير في عياله خلافا لأشهب. PageV01P046 # وصدق في دفعه لأهله، وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتهم، وقيل: مطلقا، فإن ~~نكل غرم إلا أن يكون معسرا فله تحليفها، ووجب الإشهاد ms472 بالعذر، وفيها: لا ~~يصدق أنه خاف عورة موضعه أو أراد سفرا، وخرج لتصديقه (¬1) ، وإذا رجع لزمه ~~أخذها إن نوى حين سفره الإياب وإلا فلا. # ولو استودع بسفر فأودع فيه ضمن، إلا أن يدفعها (¬2) لمن ينجو بها من ~~لصوص، ولو طرحها خوفا منهم، ثم لم يجدها لم يضمن كأن علم سفره أو عورة ~~منزله فأودعها ثم أنكرها المودع. # وبموته إن لم توجد ولم يوص بها لا إن بعد كعشر سنين أو قال هي في موضع ~~كذا فلم توجد أو أنكر تلفها ثم مات، واختير ضمانه مع السكوت للعين لا ~~لغيرها إلا المكيل والموزون في البادية، وأخذها من وجد عليها أنها له إن ~~ثبت بخط الميت، وكذا بخط ربها على الأصح، وإلا فلا، ولو نقصت عن ما كتب ~~عليها، وعلم أنه كان ينفق مما أودع عنده كملت من ماله إن ثبت خط الميت، ~~وإلا حلف وارثه على نفي العلم، وبرئ ولو وجد بدفتره أن لفلان عندي كذا أخذه ~~إن ثبت خطه وإلا فلا، فإن لم يوص ولم يثبت الإيداع فلا شيء عليه. # ولو مات مرسل لرجل بمال ولم يوجد ففيها: إن مات قبل وصوله ففي تركته وإلا ~~فلا، وقيل: بالعكس، وقيل: في تركته فيهما، وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ ~~تأويلان، ولو لم يمت وأكذبه الرجل في قبضها لم يصدق بدون (¬3) بينة، ولو ~~صدقه مرسله إلا إذا شرط الدفع له بلا بينة إن ثبت الشرط، وبانتفاعه بها ~~بكلبس أو ركوب إن تلفت فيه، وصدق بيمينه وأنه ردها سالمة، وبرئ إن أقر ~~بالفعل وإلا فلا، وقيل: بدعواه أو ببينة، وثالثها: إن أشهد، وإن حبسها في ~~كراء عن سوقها فلربها إن ردت سالمة أخذها مع كرائها أو قيمتها فقط يوم ~~الكراء. PageV01P047 # ومنع تسلف معدم ومقوم اتفاقا، وكره مثلي على المنصوص، وكذا نقد، وقيل: ~~يمنع، وثالثها: يجوز إن شهد، ورابعها: إن كانت غير مربوطة وإلا فلا [ب/168] ~~والأظهر أن من بيده قدرها أو أزيد منها بيسير كالمعدم، وكره تجر بها، ~~والربح له وبرئ برد ما لا يحرم ms473 على المشهور، وثالثها: إن أشهد، ورابعها:إن ~~كانت منشورة لا إن أذن له أو قال خذ إن احتجت فلا يبرأ (¬1) إلا بردها ~~إليه، ولو تسلف البعض ضمنه فقط على الأصح إن سرق الباقي، وصدق بيمين أنه ~~رده قبل السرقة، وقيل: إلا أن يتسلفه ببينة فلا يصدق إلا بها، وبإنفاقها ~~على عيالك، وإن صدقوه إلا ببينة فيما يشبه ولم تبعث أنت لهم نفقة، وقيل: إن ~~صدقوه فيما يشبه ولم تبعث لهم شيئا لم يضمن، وإن بعثت لهم ضمن وببعثه لها ~~إن تلفت، وصدق ربها بيمينه في عدم أمره بذلك، وبموتها بإنزائه عليها أو ~~بولادتها كأمة زوجها مرتهنها دون إذن ربها فماتت بالولادة، وقيل: لا ضمان ~~بولادة فيهما، وقيل: ولا بإنزاء، وفي ضمان راع بإنزائه عليها قولان. # وبإنكار أصلها فتقوم البينة بها ففي تصديقه في ردها أو ضياعها، ثالثها: ~~يصدق في الضياع فقط، ولو أقام بينة بردها لم تقبل على المشهور عكس القراض، ~~أما لو قال عند طلبها لا يلزمني تسليمها، فإن بينته تقبل اتفاقا. # وبمجيئه بها لمصادر أو إلقائها في مضيعة أو إخبار لص (¬2) بها كدفعها ~~مصدقا لمن زعم أنه مأمور بقبضها أو لمن جاءه بكتابك أو أمارتك أو قال ~~أمرتني بدفعها وأنكرت، ولم تقم له بينة وحلفت، وإلا حلف وبرئ (¬3) ورجع إن ~~غرم على قابضها خلافا لأشهب، فإن قال تصدقت علي بما بعثته إلي وأنكرت، ~~فالرسول شاهد على الأصح، وثالثها: إن دفع ببينة، وعلى الأول فهل إن لم تتلف ~~أو مطلقا تأويلان، فإن عدم القابض ولم تقبل شهادة المرسل فأغرم ففي رجوعه ~~عليه قولان. PageV01P048 # وبوضعها بنحاس إن أمره بفخار ولا عكسه، وبقفل نهاه عنه، واختير سقوطه لا إن ~~لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال (¬1) إغراء لص أو جعلها في يده أو وسطه ~~وعمامته، وقد أمره في كمه إن قصد ربها إخفاءها من غاصب وإلا فلا، ولو جعلها ~~في جيبه فهل يضمن أو لا، لأنه أحفظ من الكم وهو المختار قولان، ولو جعلها ~~في وسطه وقد أمره في عمامته لم ms474 يضمن، ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على ~~المنصوص، كأن دخل بها حماما أو خرج بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه ~~فسقطت على الأصح، أو شرط عليه ضمانها، أو دفعها له في مسجد فوضعها على نعله ~~فذهبت، واختير إن وضعت بحضرة ربها أو كانت كثيرة لا تجعل في الكم وإلا ضمن. # ولو نشرها من فوق نعله ناسيا ضمن، وبدعوى دفع بلا بينة لوارث أو مرسل ~~إليه معينا (¬2) بصدقه عليه إن كذبه. # وصدق في دفع صدقة لغير معين مطلقا، ولو ادعى وارث مودع ردا على ربها بلا ~~بينة لم يصدق كهو على الوارث مطلقا أو على ربها إن قبضها بإشهاد توثق على ~~المشهور، وكذا عامل قراض ومستأجر، وقيل: بتصديق الجميع، وثالثها: يصدق ~~المستأجر، ورابعها: والعامل دون المودع [أ/169] ولو قبضها دون بينة أو لم ~~يقصد التوثق أو أشهد لخوف دعوى سلف أو موت صدق بيمينه كدعوى تلف، ومشهورها ~~يحلف المتهم، فإن نكل حلف ربها وأغرمه على المشهور، وثالثها: دون يمين. # ولو شرط نفي الحلف لم يفده وصدق إن قال لا أدري أضاعت أم رددتها أم تلفت ~~إلا أن يقبضها ببينة فلا يبرأ إلا بها، وحلف ما هي عندي، ولقد ضاعت ولو ~~رددتها، وإن قبضها ببينة، وقال: إن كنت دفعت لي شيئا فقد ضاع حلف وبرئ. PageV01P049 # ولو حلف لا دفعها الساعة ثم قال تلفت قبلها، ضمن كبعدها إن منعها بلا عذر، ~~وقيل: لا ضمان، وحمل على الوفاق، وقيل: إن كانت معه أو عند بابه دون غلق ~~ونحوه، وإلا فلا كقوله لا أدري متى تلفت وحلف، ولو امتنع حتى يأتي الحاكم، ~~فثالثها: لابن القاسم إن قبضها بلا بينة ضمن لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت ~~أرجوها. # أما لو أقر بها عند الطلب ثم قال في الغد تلفت قبل ذلك ضمنها، وكذا ~~القراض، وقيل: إلا أن يكون ربها بالبلد ولم يكن يذكر ذلك، وقيل: يحلف ~~ويبرأ، ولو كانت لمن ظلمه بمثلها لم تبح له، واستظهر خلافه لحديث هند (¬1) ~~، وثالثها: الكراهة، ms475 ورابعها: الاستحباب، وخامسها: إن كان ربها مديانا ~~فبقدر حصته، وسادسها: إن أمن من يمين كاذبة. PageV01P050 # ابن شعبان: وتقبل يمينه ما له عندي حق وديعة ولا غيرها، ولا شيء له في ~~حفظها بخلاف أجرة (¬1) موضع شغلته، وقيد بمن يليق به ذلك، ولو قال هي ~~لأحدكما ونسيته اقتسماها إن حلفا أو نكلا، وإلا أخذها من حلف وحده، ولو ~~دفعها لأحدهما ونسيه فكذلك، وقيل: يغرم لكل واحد منهما ماله كالدين، ونقل ~~مثله في الأولى، ولو رجع المودع فقال: أنا أحلف (¬2) أنها لهذا مكن، لا إن ~~قال: أحلف أنها ليست لأحدهما، ولو قال: لا أدري صاحب الخمسين من المائة ~~حلفا واقتسماهما، وقيل: يغرم لكل مائة، ولو أودع لاثنين جعلت عند أعدلهما، ~~وقيل: عندهما كاستوائهما ولا ضمان (¬3) إن اقتسماها أو جعلت عند أدناهما، ~~وتصدق بها عن ربها إن أيس من حياته لطول ولا وارث، وضمنها له إن جاء. والله ~~تعالى أعلم. PageV01P051 ### | CHECK [العارية24] # باب العارية # العارية: تمليك منفعة عين بلا عوض، وهي مندوبة من متصرف مالك منفعة مباحة ~~لا انتفاعا كثر وإن مستعيرا على الأصح. والعبد بإذن سيده (¬1) لأهل تبرع ~~عليه، لا كمسلم أو مصحف لذمي، أو سلاح لقتال محرم، أو آنية لاستعمال لا ~~يحل، أو دابة لمعصية، أو أمة لاستمتاع، أو خدمة لمن يعتق عليه، وهي لها أو ~~لغير محرم، وامرأة وصبي. وقيل: إلا المأمون المتأهل، فإن نزل بيعت لمن تجوز ~~له، إلا أن يقصد ربها عين المستعير فله الرجوع، وجاز لذي أهل أمن وإلا فلا، ~~إلا أن تكون متجالة لا أرب للرجال فيها، أو هو شيخا فانيا، وإجارتها كذلك، ~~والطعام قرض، وكذلك النقد، وقيل: تصح إعارته [ب/169] لصيرفي لا يذهب عينه، ~~ولمديان ليراه غيره، والأظهر المنع، وتحصل بما يدل عليها، وأعني بغلامك ~~لأعينك بمثله إجارة تصح، وأجرة حملها على المستعير كردها على الأظهر. وقيل: ~~على ربها. وفي علف الدابة قولان، ولا يفعل ما هو أضر مما أذن له، وحمل في ~~المطلق على المعتاد، ولزم ما عين ولو لم يقبض على المشهور بعمل أو ms476 أجل ~~لانتهائه، ولو لم يقبض على المشهور (¬2) وإلا فالمعتاد. وقيل: يخير ربها. ~~وقيل: إن احتاج ورثة المستعير كهو، وإن قبل قبض كورثة معيرها إن قبضت وإلا ~~بطلت، وإذا أخرجه بعد البناء ونحوه ففيها: له ما أنفق. وفيها: قيمته، وهل ~~خلاف، أو قيمته إن بعد ولم يشتره، أو بغبن كثر؟ تأويلات. PageV01P001 # وإن مضت مدة بناء أو غرس فنسبته (¬1) كما سبق، وضمن ما يغاب عليه. وقيل: إن ~~شرط عليه وإلا فلا، وبرئ ببينة خلافا لأشهب، ولو شرط نفي الضمان لم يفده ~~على الأصح، وصدق فيما لا يغاب عليه كعبد ودابة وحيوان وإن صغر؛ كطير إن لم ~~يظهر كذبه ولو شرط الضمان. وقيل: إلا أن يكون لأمر خافه فيقع، وعلى تصديقه ~~فلا يضمن ما على (¬2) العبد، بخلاف سرج الدابة ولجامها. وروي: يضمن ~~الحيوان. وقيل: إن صغر وحلف ما فرط فيما علم أنه بلا سببه؛ كسوس، وقرض فأر، ~~وحرق نار (¬3) ، واختير الضمان، وصدق في كسر كسيف إن (¬4) ثبت أنه كان معه ~~في اللقاء. وقيل: إن ضرب به ضربا يجوز له. وقيل: إن أشبه وصوب. وقيل: ببينة ~~مطلقا. وإن حفيت الرحى لم يضمن باتفاق، ولو رد الدابة مع عبده أو أجيره ~~فهلكت أو ضلت لم يضمن، وإن لم يعلم إلا بقول الرسول، ولو زاد عليها ما (¬5) ~~تعطب بمثله فعليه كراؤها أو قيمتها، وظاهرها وإن لم تعطب بمثله، فإن لم ~~تعطب فكراؤه كما تعطب بمثله، وغرم كراء رديف (¬6) لم تعطب به أو بلا سببه، ~~وإلا فالأكثر، وإن هلكت به فالقيمة، وأتبع به الرديف في عدم المستعير إن ~~جهل الإعارة. وقيل: يخير المالك، وصدق بيمين في رد ما لا يضمن، وإن قبض ~~ببينة لا فيما يضمن، وإن قبض بلا بينة على المنصوص، وصدق المالك بيمينه في ~~الكراء إن ادعى ما يشبه منه ولم يأنف مثله عنه وادعى الآخر الإعارة. وقيل: ~~له الأقل. وقيل (¬7) : إن عرف بذلك وإلا حلف الآخر أنها عارية ولا شيء ~~عليه، وإن اختلفا في زائد مسافة أو طريق صعبة؛ صدق المالك أيضا بيمين إن ms477 لم ~~يركب، وخير المستعير في ركوب الأدنى والأسهل أو الترك، ولا تسلم له إن خشي ~~منه (¬8) PageV01P002 ~~العداء إلا بتوثق، فإن ركب الأقصى والأصعب؛ صدق المعار وإن هلكت. وقيل: في ~~طرح الضمان لا (¬1) الكراء وإن برسول مخالف، وخرج تصديق المعير فيهما، وإن ~~قال: بعثني فلان لتعيره؛ ضمن فلان ما تلف إن صدقه، وإلا حلف، ثم حلف الرسول ~~إن كان حرا وبرئا، وإن اعترفا بالعداء ففي ذمة العبد إذا عتق كالحر، وإن ~~قال: أوصلته لهم؛ حلف معهم. وقيل: إن اعترف العبد ففي رقبته، وإلا ففي مال ~~سيده، واختير براءة الرسول بيمينه إن حسنت حاله، وإلا حلف الدافع إن حسنت ~~حاله، وأغرمه إن كان من ناحيتهم وإلا فلا [أ/170]، وحيث ضمن المستعير ~~المتاع، فإن رأته البينة عنده فلآخر رؤيته، وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم ~~قبضه أو تلفه، ولو أتلفه قبل استعمال غرم؛ قدر ما يبقى بعده وسقط عنه قدر ~~استعماله في مدة الإعارة (¬2) ، ولو باعه فشريك بقدره، ولو أتلفه المعير ~~فهل يغرم قيمته ويستأجر للمستعير منها، أو يشتري مثله، أو يغرم قيمة تلك ~~المنافع وهو الأحسن؟ أقوال. # وقال أشهب: إن أتلفه قبل قبضه فلا شيء عليه؛ كالواهب يبيع الثوب قبل ~~قبضه، فإن أتلفه أجنبي اشتركا في القيمة بقدر الاستعمال وما بقي، فإن كان ~~لا ينقص بالاستعمال كالعبد؛ فلا شيء للمستعير على المنصوص. # باب الغصب PageV01P003 ~~الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة، وهو محرم إجماعا، وأدب مميز على ~~الأظهر كبالغ باتفاق ومدعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان. ولا يسقط ~~بعفو ربه، وحدت (¬1) مدعية الإكراه على من لا يتهم، ونظر الحاكم إن اتهم ~~وأخذ بحق معصوم من مال مميز؛ كعرض أتلفه لغيره، إلا شيئا باعه ولم يصون ~~(¬2) به ماله، وإلا فالأقل ورد ولا عهدة عليه، وإتلاف ابن ستة أشهر هدر؛ ~~كمجنون وابن سنة فأكثر في ماله. وقيل: هدر. وقال محمد: إن كان يحبو فهدر. ~~وقيل: فيمن لم يميز ثلاثة هدر والدم فقط. وثالثها: المال في ماله والدم على ~~عاقلته واستظهر، وضمن بتفويت بمباشرة؛ ms478 كأكل وشرب ولو بلا علم وركوب، وقتل، ~~وإحراق، وجحد وديعة، وبوضع يد تعديا (¬3) ، وبنقل ما (¬4) ينقل، وإن تلف ~~بسماوي بفور، أو قتل العبد قودا، أو نقص لقصاص جرح، وباستيلاء على عقار وإن ~~لم يسكنه، ولزمه قيمة السكنى فقط إن غصبها فهدم، وقيمة دابة معارة أو ~~مستأجرة إن هلكت بتعدية، وقيمة أم ولد ماتت عنده. وقيل: هدر (¬5) كالحرة. ~~ولو حفر بئرا تعديا؛ ضمن وقدم المردي إلا لمعين فسيان، ولو أكره غيره على ~~التلف ضمن؛ كعامل جبر غيره على أخذ شيء لغيره وسلمه له ثم عزل، ولربه تغريم ~~المكره على الأصح فيرجع به على العامل، وقيل: يضمنه العامل وإن أعدم فعلى ~~المكره على الأصح (¬6) ، ثم لا يرجع على العامل. وقيل: يوقف لربه (¬7) . ~~ولو جبره بقتل أو قطع؛ ساغ له الأخذ ولا شيء عليه، كما لو أذن ربه في أخذه، ~~وغرم العامل في الأول فقط. ولو أسكن معلما لولده دارا ثم مات أحدهما؛ رجع ~~ربها على أيهما شاء. PageV01P004 # ولو حل عبدا قيد خوف إباقه، أو دابة فذهبا، أو حرزا فضاع ما فيه، أو فتح ~~قفص طائر فطار؛ ضمن كأن فتح بابا على دواب ليس معها ربها. وقيل: مطلقا إن ~~كانت مسرجة، ولو أطعمه لضيف؛ ضمنه الآكل وإن لم يعلم، ولربه برئ ولو أكرهه ~~على المنصوص، وضمن كلبا ولو قتله بعدى، وجلد ميتة إن دبغ، وإلا فثالثها: إن ~~كان لمجوسي، لا نقص (¬1) آلة لهو بكسر كخمر لمسلم، وضمنها لذمي على ~~المشهور؛ كدية حر باعه ففات رده، وثمن أتلفه على مشتريه إن أقر بالرق، أو ~~بيع وهو كبير ساكت على المنصوص، وفي ضمان ما أخذه غاصب أو لص لدلالته تردد، ~~لا أرش ثوب جلس عليه في صلاة فقام ربه فانقطع، أو غرامة ما لا يجب عليه ~~بشكواه وإن أثم. وقيل: إن اشتكاه ظلما غرم وإلا فلا؛ كعاجز عن الخلاص ~~بغيرها، وما أغرمه للرسول فعلى القولين، وأفتى: إذا (¬2) زاد بسببه على ~~المعتاد، فكذلك وإلا فلا شيء عليه، وضمن المثلي بمثله وإن بغلاء على ~~المشهور، وصبر لوجوده ms479 ولبلده إن وجده معه في غيره، وله أخذ قيمته الآن عند ~~أشهب، وأخذه أو أخذ مثله في بلد الغصب، وأنكره سحنون، وقال أصبغ فيما بعد ~~كابن القاسم، وفيما قرب كأشهب، ومنع منه للتوثق، ولا يجبر على رده لبلده ~~على المشهور؛ كشيء استؤجر عليه فنقل غيره غلطا خلافا لأصبغ، وليس للحمال ~~رده بغير رضا ربه، ولربه تضمينه أو أخذه، وفي لزوم كرائه، ثالثها: إن علم ~~أن لربه رغبة في رده (¬3) ؛ لزمه وإلا فلا، وعلى الحمال نقل ما استؤجر عليه ~~لمكانه، وضمن قيمة شاة ذبحها. وقيل: إن لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها، ~~ومثل نقرة صاغها. وقيل: له أخذها مجانا أو قيمتها؛ كمصوغ، وطين ضربه لبنا ~~إن علم قدره وإلا فقيمته، ولو استهلك غزلا أو أتلف حليا فالقيمة، وقيل: ~~المثل. ولو كسره دفعه وقيمة صوغه. وقيل: ما نقص. PageV01P005 # وقيل: إن قدر أعاده وإلا فما نقص، ولو رده بحاله فلا غرم. وقيل: قيمته ~~كمخالفه على المنصوص، ولو كسره مشتر جهل غصبه ورده بحاله؛ لزم لربه قيمة ~~صوغه إن أخذه كدار هدمها ثم بناها بحالها، ولو هزلت الجارية أو نسي العبد ~~صنعته ثم عاد لم يضمن؛ كأن خصاه فلم ينقص وعوقب، وضمن عالم وكذا مخطئ على ~~الأشهر. PageV01P006 # ولو طحن قمحا فمثله. وقيل: وله أخذه مجانا، والمقوم كحيوان أو عرض إن تلف ~~(¬1) ولو بسماوي؛ فقيمته على المعروف يوم غصبه لا يوم تلفه. وقيل: بالأكثر. ~~وخير في تلف أجنبي بين قيمته من الجاني يومها، وما لزم غاصبه، فإن أخذ ربه ~~أقل مما يجب له (¬2) على الآخر، فمشهورها: يأخذ الزائد من غاصبه فقط، وله ~~إن جنى الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم جنايته دون تخيير على المشهور. ولو ~~دفع متعدد في شيء ثمنا؛ ضمن به (¬3) إن تلف. وقيل: بقيمته. وقيل: الأكثر، ~~وهل تقييد للأول أو خلاف؟ تردد. وإن وجد غاصبه فقط بغير بلده؛ فله تضمينه ~~القيمة والصبر إليه، وكلفه أو وكيله الخروج لإقباضه، وإن وجده معه؛ فأصحها ~~يأخذه (¬4) إن لم يحتج لكبير حمل وإلا جبر (¬5) . ورابعها: القيمة ms480 مطلقا. ~~ولو رد الدابة بحالها من سفر لم يلزمه غيرها على المشهور، بخلاف مكتر أو ~~مستعير تعديا كثيرا، وفي كل قولان. ولو نقل أمة ثم ابتاعها ببلد آخر جاز. ~~وقيل: إن عرفت القيمة، ودفع ما يجوز فيها بناء على سلامتها ولزوم قيمتها ~~(¬6) ، فإن اشتراه ولو غائبا، أو قضي عليه بقيمته؛ ملكه ولا يرد على ~~المشهور إن لم يموه، وحلف ما أخفاه وأنه قد كان فائتا، ورجع بفضل القيمة إن ~~زادت [أ/171]. وقيل: يرد، واستظهر إن حلف على كعبد فإذا هو أمة، وصدق غاصبه ~~بيمينه في تلفه؛ كمبلغه وصفته إن أشبه. وقيل: مطلقا. وفيما انتهبه وألقاه ~~في كنهر وإن جهل عدده. وقيل: إن أشبه قول ربه ومثله يملكه؛ صدق بيمينه، ~~ولربه إن باعه الغاصب (¬7) إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري فيرد أفعال الأمة، ~~وإجازته (¬8) PageV01P007 ~~فيمضي، وضمن الغاصب مولودا عند (¬1) يوم وضعه لا موته على المنصوص إن قتله ~~اتفاقا، لا إن مات على الأصح. وهل يضمنه مع أمه إن ماتا (¬2) ، أو قيمة ~~الأم فقط يوم الغصب؟ قولان. فإن ماتت وحدها؛ فله قيمتها أو يأخذ الولد. ~~وقال أشهب: يأخذهما معا، وإن وجدهما أخذ الولد معها (¬3) على المنصوص، وأخذ ~~ما تعيب بسماوي بلا أرش، أو قيمته يوم غصبه على المشهور. وقيل: له أخذه مع ~~قيمة نقص كثر. وقيل: لا ضمان إن قل عيبه، ورجحه بعضهم. وقيل في الدار: يضمن ~~قيمتها إن انهدم جلها، وإلا فالتخيير، وله أخذ ما جنى عليه أجنبي مع قيمة ~~جنايته أو قيمته فقط من غاصبه يوم غصبه لا قيمتها على الأظهر، ثم يتبع ~~الغاصب الجاني. PageV01P008 # وفيها: ولو قوم يوم الغصب بعشرين ونقصه القطع عشرة فأخذها (¬1) ، وقوم يوم ~~الجناية بمائة ومقطوعا بخمسين، أخذ ربه من الجاني خمسين دفع منها عشرة ~~لغاصبه وهو خلاف، وخير إن هرمت أو كسر ثديها، ولو نقص سوقه دون عيب فلا غرم ~~كأن زاد. وقيل: يخير، ورجحه بعضهم. وهل جناية الغاصب كالأجنبي، أو يخير في ~~قيمته، أو بلا غرم؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستشكل الفرق بينه وبين ~~القتل، ms481 وللغاصب إن غرم قيمة من تعلق أرش برقبته في خطأ أو عمد لا قود (¬2) ~~فيه أو لم يقتص منه؛ أن يسلمه أو يفديه، وكذا سيده (¬3) إن أخذه. وقال ~~أشهب: يخير أولا ثم يرجع بالأقل من قيمته أو جنايته، وحمل على أن الجناية ~~كانت خطأ، وإلا فهو عيب لازم للعبد، ولو اقتص منه فيما دون النفس؛ فليس ~~لربه إلا قيمته من الغاصب أو أخذه فقط، وعليه مثل العصير إن تخمر، وخير ربه ~~إن تخلل فيهما، ولو تخلل الخمر تعين، وإن كانت لذمي؛ أخذه أو قيمته خمرا ~~على الأشهر، وقومها مسلم عارف بها. وقيل (¬4) : ذمي، وله مثل بذر زرع وبيض ~~أفرخ. وقيل: له الفرخ وعليه أجرة الحضن وأخذ مغصوبة مع فرخها إن باضت ~~وحضنته، ومثل بيضها إن لم تحضنه، وأجرة حضنها لبيض غيرها. PageV01P009 # محمد: مع ما نقصها إلا نقص بين فله قيمتها فقط يوم غصبها، ولو غصب حمامة ~~فزوجها، فهي وفرخها لربها، وله (¬1) كأجر حضنها لبيض غيرها، وله مثل بيضها ~~إن حضنه غيرها. وقال محمد: إن وجد ما يحضنه بلا ضرر وإلا فقيمته. وعن ~~سحنون: له الفرخ وللغاصب أجر الحضن، ولو اشترك ذو حمام وحمامة فالفرخ على ~~ما شرطا، ولو قال: اجعل هذا البيض تحت دجاجتك والفرخ بيننا؛ فهو لرب البيض ~~وعليه أجر الحضن. وله قيمة ثوبه إن صبغ، أو أخذه مجانا إن نقصه الصبغ، وإلا ~~فله (¬2) دفع (¬3) قيمة صبغه وأخذه أو أخذ قيمته لا أخذه بلا غرم على ~~الأصح، وثالثها: إن قل صبغه أخذه مجانا، وإلا دفع قيمة الصبغ، أو ضمنه ~~لغاصبه، أو كانا شريكين، وهل بقيمة صبغه، أو بما [ب/171] زاد؟ قولان. # وعن عبد الملك له أخذ (¬4) ما خيط أو صبغ أو صنع بلا غرم؛ إذ ليس لعرق ~~ظالم حق، وحكم بيانه (¬5) كالعارية، وضمن منفعة حر وبضع بالاستبقاء (¬6) لا ~~في فواتها، ففي الحرة صداقها والأمة ما نقصها، وفي غيبته عليها، ثالثها ~~(¬7) : إن كانت رائعة ضمن قيمتها وإلا فلا. وهل يضمن إن عطل؛ كدار، وأرض، ~~وخدمة عبد وصوب، أو لا وشهر؟ ms482 قولان. وهل يضمن ما فوته من ربح نقد عن ربه؟ قولان. PageV01P010 # وفي رد ربحه إن تجر فيه، ثالثها: إن تجر وهو معسر رد وإلا فلا. وقيل: الربح ~~للغاصب اتفاقا، ورد ثمرة ولبنا على الأصح كولد، وفي الأكرية والخراج؛ ~~مشهورها: يرد إن انتفع. ورابعها: إلا في العبيد والدواب. وخامسها: إلا في ~~الحيوان. وعلى الرد فله ما أنفق وسقى وعالج على الأصح، ولا يرجع بما زاد؛ ~~كأن سقى وعالج بنفسه أو عبده. وقيل: أو حرث. ورأى اللخمي للغاصب الأقل من ~~إجارة مثله فيما تولاه بنفسه أو أجرة عبده أو دابته (¬1) أو يسلمه الغلة، ~~ورد صيد عبد اتفاقا، وجارح على الأصح، وأجرة آلة صيد كسيف أو شبكة، لا ما ~~صيد بها، والفرس كالسيف (¬2) ، وعليه كراء ساحة بناها وسكن أو استغل؛ كبيت ~~خرب، ومركب نخر (¬3) أصلحهما وما زاد فله. وقيل: الجميع للمالك كعين قائمة، ~~إلا كحبل ورحل وصار في موضع لا يوجد فيه مثله ولا تسير إلا به؛ فلربها دفعه ~~له أو قيمته بموضعه، وضمن مشتر جهله في عمد لا سماوي ولا غلة، وهل الخطأ ~~كالعمد وهو القياس، أو كالسماوي ؟ قولان، وهما تأويلان. PageV01P011 # ووارثه وموهوبه كهو إن علما، وإلا بدئ بغاصبه. وقيل: في عسر موهوبه، وإلا ~~فيه. وثالثها: يخير في أخذ القيمة يوم الغصب (¬1) من غاصبه، ويوم التلف من ~~الإتلاف من موهوبه، فإن أخذ من الغاصب الأقل رجع بالزائد على الموهوب، وضمن ~~غلة موهوبه إن أيسر، وإلا فالموهوب، فإن بدأ بالموهوب فكما تقدم (¬2) ، وضم ~~شاهد بغصب لثان بإقرار به؛ كواحد بملك وآخر بغصب، وحلف يمين القضاء وقضي ~~به. وقيل: يخير؛ فإن حلف مع شاهد الملك زاد مع يمين القضاء وإن شاهده شهد ~~بحق، وإن حلف مع شاهد الغصب حلف إن شاهده شهد بحق فقط، وصار حائزا فقط، ~~وفارق متعد غاصبا؛ لأن المتعدي جان على بعض غالبا، ولا يضمن إلا بفساد كثر، ~~وضمانه يوم تعديه، وعليه كراء ما تعدى فيه، بخلاف الغاصب في الجميع، ولربه ~~أخذه مع نقصه أو قيمته إن فات المقصود؛ كقطع طيلسان ms483 ذي هيئة، وعمامته، وذنب ~~دابته، وكذا أذنها على المشهور، ورجلي عبد أو يديه، أو قلع عينيه، أو واحدة ~~(¬3) انفردت، أو إذهاب لبن شاة، وإن لم يفته فنقصه؛ كإذهاب لبن ناقة وبقرة ~~وعين عبد وكذا يده وإن صانعا. وقيل: كفوته. وروي: له ما نقص دون تفصيل وعتق ~~عليه إن قوم على الأصح، وهل إن طلب ذلك سيده، أو لا منع له مطلقا، أو إلا ~~أن يتفاحش ورجح؟ تردد. ورفأ الثوب وشعب مطلقا، ورجح خلافه، لا أجر طبيب على ~~الأصح، واستحسن خلافه، وخير رب أرض في أخذ بناء غاصب ودفع قيمة نقضه بعد ~~طرح كلفة لم يتولها بنفسه أو عبده، وله أخذها محروثة بلا غرم على [أ/172] ~~المنصوص إن لم يزرع، وإلا أمره بقلعه، وإن لم ينتفع به أخذه مجانا، ومنع من ~~إبقائه بكراء على المنصوص، فإن بلغ النفع ولم يخرج إبانه فله قلعه، وهل ~~(¬4) له أن يعطيه قيمته مقلوعا ويبقيه لنفسه وصوب، أو لا؟ قولان. PageV01P012 # وإن خرج إبانه فهو للغاصب وعليه كراؤها، وليس لربها قلعه على المعروف. ~~وقيل: الزرع لربها وإن حصد. # فصل # ولمن جهل حاله وظهرت شبهته كموهوب، ووارث، ومشتر؛ رد لعيب أو فساد بيع أو ~~فلس أو أخذ منه بشفعة أو استحقاق الغلة للقضاء، لا لقيام شاهدين أو شاهد ~~على المشهور. ومن صار له ذلك من مشتر فكهو، والإنفاق والنفقة وانتقال ~~الضمان كذلك، لا لوارث طرأ عليه رب دين أو وارث مثله أو أقرب منه، وأخذ ~~الطارئ منه الكراء، وما نقص لمحاباة رجع به على المكتري إن أعسر الوارث ~~وإلا فعليه، وثالثها: على المكتري إلا أن يعلم الوارث بالطارئ فعليه، ~~واستحسن عدم الرجوع إن سكن أو زرع بنفسه وفات إبانه. وروي: عليه نصف كراء ~~ما سكن، ولا شيء لمستحقها في زرع ذي الشبهة ونحوه إن فات إبانه، وإلا فله ~~كراء سنته وليس له قلعه. وقيل: له قلعه (¬1) . وقيل: له نسبة ما بقي، وله ~~إخراجه أو المسمى إن لم يحرثها، وإلا فاتت بين مكر ومكتر، وللمستحق أخذها ~~ودفع كراء حرثه ms484 (¬2) ، فإن أبى دفع له الآخر (¬3) قيمة كرائها، فإن أبى ~~أسلمها بغير شيء. وهل الكراء له، أو للمستحق إن قام في الإبان فحكم له ~~بعده؟ خلاف. فإن بنى أو غرس، قيل لمستحقها: أعطه قيمته قائما، فإن أبى، قيل ~~للآخر: أعطه قيمة أرضه، فإن أبى اشتركا يوم الحكم بقيمة الأرض وقدر ما يبنى ~~به. وقيل: بما زاد. وقيل: بما أنفق دون سرف. وفي المحبسة: له رد نقضه فقط ~~(¬4) . وفي الزرع سنين: يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري ~~للعهدة (¬5) ، وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو، وحد واطئ علم ورق ولده، ولا ~~نسب له إن ثبت أنه أقر قبل الوطء بعلمه بالغصب، وأما إن أقر الأب (¬6) PageV01P013 ~~فقط؛ فإنه يحل ويلحق به الولد؛ كمن اشترى من تعتق عليه ثم أولدها وأقر ~~بوطئها عالما بذلك، أو نكح ذات رحم وأولدها ثم أقر أنه نكحها عالما ~~بتحريمها، أو نكح امرأة وأولدها ثم أقر أن له أربع نسوة غيرها، وأنه نكحها ~~مع علمه بحرمتها، أو نكحها (¬1) مبتوتة دون زوج كذلك، أو تزوج ذات محرم منه ~~كذلك، وإن لم يعلم ولم تحمل فلا شيء عليه، ولا ما نقصها إن كانت بكرا على ~~الأصح، ولا صداق إن كانت حرة على المشهور، ولا عليها، وإن حملت وولدت؛ ~~فلربها في الرواية الأولى أخذها مع قيمة ولدها يوم الحكم لا يوم الولادة ~~على المشهور (¬2) إن كان حيا، ولا شيء له إن مات قبل ذلك على المنصوص، كما ~~لو اقتص من قاتله أو هرب. وفي الثانية قيمتها يوم الاستحقاق (¬3) . وفي ~~الثالثة: قيمتها وحدها يوم الوطء. قال أشهب: ثم رجع إلى الأولى، فإن أخذ ~~الأب دية عن الولد [ب/172] إن قتل؛ فعليه الأقل مما أخذ أو من قيمته، وعن ~~عضو منه؛ فعليه الأقل (¬4) من قيمته ناقصا مع الأقل من النقص أو ما أخذ، ~~ولزمه في غرة وجبت الأقل منها يوم ضربت أو عشر قيمة الأم، فإن تنازعا وهي ~~حامل فقيمته يوم ولادته. وقال أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع. ولو أتلف ~~الأب ms485 الدية ثم أعدم؛ لم (¬5) يلزم القاتل شيء غير ما أخذ منه، وفي أخذها من ~~الولد قولان، وللمستحق رد عتق عبده وهدم ما بني بأرضه، وإن مسجدا ولو تعدى ~~مكتر بهدم؛ فله نقضه إن وجد مع قيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ~~يبرئه ربه من قيمته ثم يستحق، ولو أبرأ مدعي الحرية من استعمله أو وهب له ~~مالا؛ رجع به مستحقه إن كان له مال وإن فات (¬6) PageV01P014 ~~على الأصح، وثالثها: إن لم تطل إقامته وتظهر خدمته (¬1) ، وإلا فلا شيء له، ~~واستحقاق البعض (¬2) كالبيع ورجع للتقويم، وله رد أدنى العبدين إن استحق ~~الأعلى لا العكس كالمساوي، وكذا لو صالح عن عيب عبد بعبد على المعروف، وهل ~~يقوم الأول يوم الصلح كالثاني، أو (¬3) يوم البيع؟ تأويلان. PageV01P015 # فإن استحق الثاني فله رد الأول إن لم يتفقا على شيء، وإن استحق الأول ففسخ ~~(¬1) البيع ورد الثاني إن لم يفت، وإلا فقيمته وأخذ جميع الثمن، وكذا إذا ~~وجد عيبا بأحدهما. ومن أقر لمدع بشيء فعوضه عنه شيئا فاستحق؛ رجع فيما أقر ~~له به إن لم يفت بتغير سوق أو بدن، وإلا فقيمته أو مثله كالإنكار على ~~الأرجح (¬2) ، لا إلى الخصومة على الأحسن، فإن استحق ما بيد المدعى عليه؛ ~~ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت، وإلا فكما تقدم. وقيل: لا يرجع بشيء. ~~وثالثها: إن استحق بحضرة الصلح ولم يتطاول رجع بما دفع وإلا فلا شيء له، ~~ولا يرجع بشيء في الافتراق (¬3) والإقرار (¬4) على الأصح (¬5) ؛ كعلمه بصحة ~~ملك بائعه لما استحق منه، لا إن قال داره، وفي عرض بمثله يرجع فيما خرج منه ~~إن وجده، وإلا ففي مثله أو قيمته، إلا عبدا أخذ في نكاح أو خلع (¬6) أو صلح ~~أو عمرى أو دفعه عبد لسيده عن نفسه فاستحق، ولو أنفذت وصية مستحق برق لم ~~يضمن وصيه إن عرف بالحرية، وأخذ سيده ما بقي من ماله إن لم يبع، فإن بيع ~~وهو بيد مبتاعه فبالثمن؛ كمشهود بموته يباع ماله وتزوج امرأته ثم يعود (¬7) ~~حيا إن عذرت ms486 بينته، وإلا فكالغاصب، وترد له زوجته وما فات عند مبتاعه بعتق ~~أو تدبير أو إيلاد أو كبر صغير (¬8) وتغير حاله؛ فبقيمته. وقيل: يمضي ما ~~بيع من ماله وترد له زوجته كأم ولده ومدبره. # باب الشفعة PageV01P016 ~~الشفعة: أخذ شريك حصة جبرا بشراء، فلا شفعة لجار ولو ملك تطرقا (¬1) ، ولا ~~لناظر وقف على الأصح، كمحبس ومحبس عليه اتفاقا، إلا لقصد تحبيس؛ فمشهورها: ~~للمحبس فقط، وفي شريك الكراء روايتان، وفي ناظر الإرث قولان، إلا أن يجعل ~~له السلطان ذلك فله كالسلطان. # ومن أعمر رجلا حصة لم تسقط شفعته، والذمي مع المسلم كغيره كذميين تحاكما ~~إلينا، ولو كان البائع مثلهما خلافا لأشهب [أ/173]. وقال ابن القاسم: إذا ~~باع المسلم من ذمي والشفيع ذمي فلا شفعة، ولو باع الذمي فالشفعة للمسلم، ~~فمن (¬2) ابتاع شقصا من عقار منقسم ولو بحصة على الأصح، وثالثها: إن لم ~~(¬3) يعلم القصد (¬4) للسكنى (¬5) . ورابعها: إن ناقل به حصة لبعض شركائه. ~~قيل: وبه القضاء، وشهر بيع بت، أو خيار لزم أو أوصى ببيعه (¬6) للمساكين ~~على الأصح، إن صح البيع أو فات فبالقيمة، أو ببيع صح فبالثمن فيه، لا ممن ~~صار له دون عوض على المشهور، أو أوصى له ببيع جزء الباقي ولا في إرث، أو لم ~~ينقسم كحمام ونحوه على المشهور. PageV01P017 # وفيها: أيضا الإطلاق وبه أفتى وعمل، ولا في حيوان (¬1) إلا تبعا في كحائط، ~~ولا في دين، والأظهر أن المديان أحق بما بيع به، ولا في كتابة. وقيل: ~~المكاتب أحق. وقيل: إن بيعت كلها (¬2) وإلا فلا، ولذي زوجة رق (¬3) ، أو ~~ثلثها حر وأولادها منه كذلك؛ أخذهم بما بيعوا به إلا في عرض وممر (¬4) قسم ~~متبوعه، ومسيل ماء كبقل على المنصوص، وعرصة على المشهور، ولا لذي علو على ~~سفل وعكسه، ولا إن تنازعا في سبق ملك إلا لمن حلف وحده، وفي الجدار المشترك ~~قولان، لا لمن له الحمل فقط، والبناء والشجر تبع للأرض لا حجر رحى. وقال: ~~أشهب وغيره: فيها الشفعة، أما غير المبينة والمبيعة وحدها، أو في أرض ~~أجنبي؛ فلا شفعة فيها ms487 اتفاقا، وسواء رحى الماء والدواب (¬5) ، وهل الخلاف ~~فيهما معا، أو الشفعة في السفلى اتفاقا؟ تأويلان. ويأخذ الشفيع ثمرة لم ~~تؤبر مع أصل بيع قبل وجودها اتفاقا، وكذا لو أبرت على المشهور، ولو أبرت ~~(¬6) يوم البيع؛ ففيها: يأخذها ما لم تجذ أو تيبس، وأولت إن بيعت مع أصلها ~~فما لم تجذ، أو مفردة فما لم تيبس. وقيل: ثلاثة. ثالثها: الفرق، وأولت أيضا ~~على أنه يأخذها مطلقا ما لم تيبس. وروي: إن أبرت يوم البيع أخذها وإن يبست ~~أو جذت، وإذا أخذها فعليه قيمة سقيها وعلاجها، ولو زادت (¬7) على قيمة ~~الثمرة. وقيل: قيمتها على غررها. وقيل: لا يلزمه غير الثمن، ولو أزهت يوم ~~الشراء، فعن أشهب (¬8) : يأخذ الأصل فقط، وهل تفوت الثمرة أو لا، ويرد ~~المكيلة أو الثمن أو القيمة؟ قولان. وعلى الأول، فروي: تفوت بالجذ أو اليبس. PageV01P018 # وروي: بجهل كيلها أو جذها قبل طيبها، وإذا فاتت وضعت حصتها من الثمن على ~~المشهور، ولو ابتاع أرضا بزرعها أخذها الشفيع فقط إن نبت زرعها، وإلا ~~أخذهما معا بالثمن وقيمة الزرع على غرره. وقيل: قيمة ما أنفق من بذر وعلاج، ~~ولو ابتاعها مبذورة أخذها فقط، إلا شفعة في الزرع على المشهور. وقيل: إن ~~كان البذر من المبتاع ولم ينبت (¬1) ؛ بقي له وأخذ الشفيع الأرض فقط إجراء ~~للشفعة مجرى البيع. وقيل: يأخذه معها بقيمته مع العمل، وقيل: بقيمته (¬2) ~~على غرره، وإن كان من البائع أخذ الشفيع الأرض بما ينوبها من الثمن. وقيل: ~~حتى يزرعها (¬3) بناء على إجرائها مجرى الاستحقاق أو البيع. وقيل: يأخذه ~~مبذورة بجميع الثمن على القول بنفي الشفعة [ب/173] فيه، وإن كان من غيرهما ~~أخذ الأرض فقط بجميع الثمن، وإن قام الشفيع وقد نبت الزرع والبذر من ~~المبتاع أو أجنبي؛ أخذ الشفيع الأرض فقط بجميع الثمن، وإن كان من البائع ~~أخذه الشفيع معها بجميع الثمن. وقيل: يأخذها بما ينوبها من الثمن بناء على ~~الخلاف في الشفعة في الزرع، وإن قام الشفيع بعد يبس الزرع فلا شفعة فيه، ~~ويأخذ الشفيع الأرض بجميع الثمن إن ms488 بذرها المبتاع أو أجنبي، وإن بذرها ~~البائع أخذ الأرض بجميع الثمن، والمشهور: إجراء الشفعة مجرى البيع لا ~~الاستحقاق، وأخذ بقيمة ثمنه كدراهم جزافا (¬4) ، ولا تبطل الشفعة (¬5) على ~~المعروف، وبقيمة مقوم، ومثل (¬6) مثلي، ولو عن دين في الذمة لا بقيمته على الأصح. PageV01P019 # وثالثها: إن كان عينا فمثله وإلا فبقيمته؛ كأن تعذر المثل، وبرهنه وضامنه ~~وإن كان الشفيع أكثر يسارا على المختار، وبما يخصه إن بيع مع غيره، ولزم ~~المشتري ما بقي، وبمعتاد من أجرة دلال، وكتب عهدة وثمن ما يكتب فيه، وفي ~~المكس (¬1) نظر، وبقيمة شقص دفع في خلع، وكذا في صلح عمد، ولا تبطل على ~~الأصح، أو مهر (¬2) المثل، وإلى أجله إن كان الشراء (¬3) ، أو بحميل موسر، ~~وإلا عجله إلا أن يستويا عدما على الأصوب، وبقي إن أجل وحل أجله، وقبل ~~قيامه لمثل أجله على الأصوب (¬4) . وقيل: يأخذه بقيمته عرضا حالا، وقيل: ~~يقوم بعرض نقدا والعرض بعين وبه يأخذ، ومنعت إحالة بائع بمؤجل؛ كبيع شقص ~~قبل أجله، وأخذ مال من أجنبي ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له خلافا لأشهب. وجاز ~~إسقاط بعد أخذ ولو بمال، وثواب الهبة كالثمن فلا يأخذ قبله. وقيل: إن فات ~~فالأقل منه ومن القيمة، واختير الأكثر إن أشبه (¬5) الثمن بعده (¬6) ، وحط ~~عن الشفيع ما حط لموجب كلغيره إن اعتيد، وأشبه أن يكون ما بقي ثمنا (¬7) . ~~وقيل: مطلقا. وله نقض كصدقة وقف (¬8) ، ولو بنى مسجدا أو وهبه (¬9) PageV01P020 ~~والثمن للموهوب لا للواهب على الأصح إن علم بشفعته، لا إن وهب دارا فاستحق ~~نصفها وترك للشريك المبتاع حصته، ودعي للأخذ أو الترك بعد الشراء فقط، ولا ~~يلزمه الإسقاط قبله على المنصوص، ولكن بعده إن صرح أو سكت مع بناء مشتر أو ~~وكيله أو هدمه أو غرسه، وكذا إن ابتاع منه الشقص على المعروف، ومثله إن ~~ساومه أو ساقاه أو اكترى منه خلافا لأشهب، وقيد إن كان أمد الأخيرين ينقضي ~~قبل السنة من يوم العقد، وإلا سقطت باتفاق، وهل للشفيع نقض كراء المشتري ~~ومساقاته أو لا وهو ظاهرها ويكون له ms489 الكراء، أو يفرق بين الأمد البعيد ~~والقريب؟ خلاف. ومقاسمته كاشترائه، وله نقض ما قسم في غيبته وأخذه بالشفعة. ~~وقيل: يمضي من سلطان ويأخذ ما وقع للمبتاع. وقيل: يمنع القسم في غيبته، ~~وأخذ منها السقوط إن قاسم شفيع مبتاع الأرض للحرث، لا إن قاسمه الغلة، أو ~~بالخرص فيما يخرص خلافا لأشهب، ولا تسقط بقسمة ثمرة جذت باتفاق، ولا يضمن ~~المبتاع ما نقص عنده ولو بفعله؛ كهدم ونحوه. وقيل: إن لم يعلم بالشفيع، ~~وإلا فكالمتعدي [أ/174]، وفي بيع الشقص المستشفع به روايتان، وظاهرها ~~السقوط. وثالثها: إن علم وإلا لم تسقط، واستظهر، وعلى السقوط فلو باع بعض ~~حصته أخذ بقدر ما بقي له واختير الجميع، وقيل: لا شيء له، وفي ترك أخذه مع ~~علمه حاضر البلد؛ مشهورها: تسقط إن طال كسنة. وقيل: ثلاث. وقيل: خمس. وقيل: ~~عشر. وقيل: خمس عشرة. وقيل: ثلاثين. وقيل: أربعين. وقيل: أبدا حتى يصرح، ~~ولا يحلف إن قام رأس السنة. وروي: يحلف ولو بعد جمعة. PageV01P021 # وروي: إن تباعد حلف ما وقف تاركا كالشفعة، فإن حضر البيع ولم يشهد فيه فله ~~الشفعة في كشهرين بلا يمين، وفي تسعة إلى سنة بيمين وإن بعد سقطت، وفي سبعة ~~أشهر تأويلان، وإن شهد فيه وقام بعد عشرة أيام ونحوها شفع بيمين، ولا شفعة ~~له بعد شهرين، وظاهرها ثبوتها، ولو أقام سنة كمن لم يشهد وصدق بيمين إن ~~أنكر مضي السنة، وكذلك إن أنكر علمه على ظاهر المذهب ولو بعد أربع سنين، ~~ولا يصدق في أكثر منه، فإن علم فغاب فكالحاضر، إلا أن يظن العود قبل الفوات ~~فيتعوق؛ فله الشفعة وإن طال ما لم يصرح كأن غاب قبلها، وحلف إن بعد. وقيل: ~~إن قرب مكانه ولا مؤنة في عوده وطال زمنه بعد علمه فكالحاضر، ويجتهد الإمام ~~فيمن لا قدرة له على العود (¬1) ، والصغير والبكر كالغائب، وفي المريض ~~قولان، ولو أسلم ولي أو قاض شفعة محجور بلا نظر لم تسقط، وظاهرها خلافه. ~~وقيل: تسقط في الولي فقط. وقيل: إن كان وصيا ومضى خمس سنين سقطت ms490 وشفع ~~لنفسه، وليتيم له آخر ومن لا ولي له، ولا رفع أمره لقاض، فله الأخذ بعد ~~رشده كالحاضر، ولو سلم لمشتر فظهر خلافه أو مشاركته، أو سلم بعض الشقص فبان ~~بيع جميعه لم تسقط. وقيل: له أخذ ما زاد على قدر ما سلم وحصة ما لم يسلم له ~~ثم يشتركان فيما بقي، ولا تسقط إن سلم لثمن كذب فيه وحلف، ولو نسب الشراء ~~لمنكره (¬2) ؛ حلف ولا شفعة ولو أقر به الشريك. وقيل: إذا كان الأول بعيد ~~الغيبة أخذ الشفيع الشقص ودفع ثمنه لشريكه إن أنكر قبضه وعليه عهدة ~~الاستحقاق فقط، وكتبها للغائب في كل شيء، فإن قدم كتبها عليه إن أقر، وإلا ~~حلف ورد الشقص لربه، ويملكه بحكم، أو إشهاد، أو بدفع ثمنه، أو أخذ به (¬3) PageV01P022 ~~إن قال: أخذت، وقال المبتاع: سلمت أو سكت، فإن لم يأت بالثمن لزمه في ~~الأول، وكذا في الثاني إن اختاره المبتاع وإلا أخذ شقصه، وإن قال: أنا آخذ ~~ولم يأت به، فليس له رد الشقص إلا برضا المبتاع. وقيل: له ذلك إلا أن يتفقا ~~على إمضائه للشفيع، ولزم إن أخذ عالما بالثمن وإلا فلا، فإن أخذ ثم علم، ~~فقيل: ليس الرضا به وفسخ، ثم له الشفعة بعده. وقيل: إن قال: ظننت أقل وقصد ~~رده؛ فله ذلك وإن أراد التمسك به على المشهور، ولا يمهل لترو أو غيبة مبتاع ~~إلا أن يقرب كساعة، وقيل: يمهل ثلاثة أيام، فإن وقفه غير حاكم؛ فهو على ~~شفعته ما لم يترك، وأخر للنقد ثلاثة وبه العمل [ب/174] والقضاء. وقيل: عشرة ~~ونحوها. وقيل: بقدر الثمن وأقصاه شهر إن رأى الحاكم، وفضت على الأنصباء لا ~~الرءوس على المشهور، فإن تعدد بائع وحصص في صفقة والشفيع واحد؛ فليس له أخذ ~~البعض إن اتحد المبتاع على الأصح، وإلا فله على الأصح، وفيها: خلافه. ولو ~~أسقط بعض الشفعاء أو غاب؛ فلا تبعيض لغيره، كأن أراده المبتاع أو طلبه ~~الحاضر، وقال: إن قدموا فأخذوا وإلا أخذت الجميع، وليس له بعد تسليمه أن ~~يأخذ شيئا إن ms491 قدموا وأخذوا الجميع أو تركوا. وقيل: إن سلم لا على وجه الهبة ~~أو الصدقة، وإلا فللمبتاع حصته. وقيل: ليس لمن لم يجز سوى حصته. وقيل: هذا ~~إن قال الشفيع: أسقطت لك، وإلا فلمن بقي أخذ الجميع اتفاقا (¬1) ، ولمن بقي ~~قدم أخذ حصته من حاضر شفع الجميع، وكتب عهدته على المبتاع. وقيل: أو على ~~الشفيع إن شاء القادم وصوب، وهل تفسير؟ تأويلان. PageV01P023 # وفي عهدة الإقالة، ثالثها: إن تقايلا قطعا للشفعة فعلى المبتاع، وإلا خير ~~الشفيع، فإن زيد في الثمن أو حط منه خير اتفاقا، والتولية والشركة ~~كالإقالة، فإن سلم قبلها فعلى البائع، وبعد الإقالة لا شفعة له (¬1) ، وقدم ~~الشريك الأخص على المشهور، فإن أسقط فالأعم؛ كجدتين وزوجتين، ثم بقية ~~الورثة، ثم الأجانب، وصوب الشاذ، قيل: وهو القياس. ولو مات ابن من ثلاثة ~~لهم نصف عقار وترك بنين فباع أحدهم؛ فإخوته أولى على المشهور، ثم عماه، ثم ~~الأجانب، ولو باع أحد العمين فأخوه وبنو أخيه سواء، ولو مات أحد وترك أختا ~~شقيقة واثنتين (¬2) لأب فباعت إحداهما (¬3) دخلت الشقيقة مع التي للأب ~~خلافا لأشهب، ولو ترك ثلاثة بنين شقيقين وآخر لأب، فباع أحد الشقيقين فمن ~~بقي سواء؛ إذ بالبنوءة ورثوا، وفي دخول ذوي السهام على العصبة أو العكس؛ ~~مشهورها: دخول ذوي السهام والموصى له مع الوارث؛ كعاصب مع ذوي سهم، وأخذ ~~بأي بيع شاء فيبطل ما بعده فقط، وقيد إن لم يحضر ولم يعلم، وإلا فيما بعده ~~كالأخير إن كثرت البياعات، ولو سلم شريكان نصيب من باع لجماعة ثم باع أحدهم ~~شفع الجميع بالحصص، وعن أشهب: بقية الجماعة أولى من شريكي البائع، فلو باع ~~أحدهما فالجميع شفعاء، وقدم على المشهور معير عرصة لبانيين إن باع أحدهما ~~نصيبه من نقضه، وهل بما بيع به، أو بقيمته، أو الأقل منهما إن مضى ما يعار ~~له، وإلا فبقيمته قائما وهو أظهرها؟ خلاف. فإن أبى فالشريك، وهل الأخذ من ~~المبتاع بالأقل، أو من البائع ويفسخ البيع ويدفع ما أخذ من المبتاع؟ ~~تأويلان. PageV01P024 # فإن قيدت الإعارة بزمن وباع؛ ms492 قدم الشريك إن باع قبل انقضائها على البقاء، ~~وإلا فكما تقدم، ولو باع اثنان نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى، فهل الشفعة ~~لبائع البتل بناء على انعقاد بيع الخيار (¬1) وإن باع (¬2) حصته لا يشفع، ~~أو لمبتاعه فالعكس، أو لمبتاع الخيار كالمدونة بناء على انعقاده، وأن بائع ~~حصته لا يشفع [أ/175]، أو لبائعه فالعكس؟ أقوال. # وإن بيع زرع أخضر بأرضه فاستحق نصفها دونه وشفع؛ بطل بيع نصفه لانفراد ~~كمبتاع ممر (¬3) من حائط يدخل منه لملكه فيستحق الحائط ورد نصف ثمنه، وله ~~نصف الزرع، وخير الشفيع في الأخذ والترك، والمبتاع في رد ما بقي (¬4) ، وإن ~~استحق ثمن لمقوم أو رد بعيب قبلها (¬5) ؛ بطلت، وإلا نقض ما بين بائع ~~ومشتر، ورد له المشتري قيمة شقصه، وصح ما بين شفيع ومشتر، فعلى الشفيع له ~~قيمة المعيب. وقيل: يبطل أيضا، فعليه (¬6) قيمة الشقص فيخير الشفيع، فإن ~~شاء أخذ (¬7) أو ترك. PageV01P025 # وفي النقد بدله، والمثلي قيمة الشقص، فيجيء في الشفيع القولان (¬1) . وقيل: ~~بدله، إن اختلفا في قدر الثمن صدق المبتاع إن أشبه؛ ككبير يرغب في قربه ~~بيمين إن حقق الشفيع لا إن اتهمه، وإلا فبدون يمين على الأشهر، فإن لم يشبه ~~(¬2) صدق الشفيع إن أشبه وإلا حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل أحدهما صدق من ~~حلف وأخذ الشقص (¬3) ، وفي الأخذ (¬4) بما أداه المبتاع (¬5) أو ادعاه إن ~~نكل قولان. وقيل: يصدق بلا يمين إن أشبه، وإلا فبيمين، ولو أقاما بينتين ~~وتكافأتا في العدالة سقطتا. وقيل: تقدم بينة الشفيع إن كانا في مجلس ولو ~~كان غيرهما أعدل، ولا تقبل شهادة البائع في عدم البينة على المنصوص ولو كان ~~عدلا، ولو جهل الثمن لطول زمن ونحوه فلا شفعة. وقيل: يشفع بقيمته يوم البيع. # باب القسمة # القسمة ثلاث: مهايأة (¬6) بتراض كالإجارة في زمن غلة؛ كيوم بيوم على ~~المنصوص، لا إن طال اتفاقا، وفيما قل من خدمة عبد كشهر، وقيل: خمسة أيام، ~~لا إن بعد اتفاقا. وفي سكنى دار وزراعة أرض سنين مدة معلومة وإن كثرت، وفي ~~الأعيان كدارين، فيأخذ كل واحد ms493 سكنى دار مدة معلومة (¬7) وإن طالت كزراعة ~~أرضين، لا في غلة وكراء إلا في كيوم، لا في (¬8) أكثر اتفاقا، وخدمة العبد ~~والدواب على ما مر. PageV01P026 # الثانية: قسمة بيع؛ كدارين أو حصتين وإن علوا وسفلا، يأخذ كل واحد إحداهما ~~بالأخرى ملكا، وهي بيع لا تميز حق، إلا أن تكون بتعديل وتقويم فخلاف، ولا ~~تجوز بقرعة على المشهور، ولا يشترط فيهما اتفاق الجنس، بخلاف قسمة القرعة، ~~وهي الثالثة المقصودة هنا، والأصح أنها تمييز حق. وقيل: بيع وصوب؛ كحائط ~~ودار، فتصحح السهام على أقل جزء، وتعدل عليها المواضع بقيمة لا بمساحة، إلا ~~إذا تساوت فيه الأرض، ثم يأخذ لكل شريك علامة، وتجعل في كطين ثم يقرع فيرمي ~~كل واحدة في جهة، فمن خرج له سهم؛ أخذ ما بقي له مما يليه، فإن تنازعوا في ~~البداية بجهة؛ أقرع عليها أولا، وقيل: مطلقا. فإن كانا اثنين فلا، وتكتب ~~الجهات كما تقدم وترمى فيأخذ الاسم الجهة. وقيل: إنما يقرع أولا إذا قال ~~بعضهم: يقسم من شرقي إلى غربي، وبعضهم من القبلة إلى الجنوب (¬1) وإلا فلا؛ ~~إذ حكم الجميع فيه سواء، وهل يقرع [ب/176] ثانيا لجهة (¬2) الإقراع مطلقا ~~إذا خرج سهم واحد، أو إن تشاحوا ؟ قولان، إلا أن يبقى اثنان فلا، ولزمت ~~كالبيع وأخرت لوضع حمل؛ كطهر إن تأخر حيض لا لحلول دين أو كراء، وفي وصية ~~غاب ربها أو كان حملا قولان، وقسم عن (¬3) صغير أب كوصي إن لم يكن الكل في ~~حجره، وإلا فالقاضي على الأصح (¬4) . PageV01P027 # وفيها: جواز قسم الملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة إلا بأمر قاض. وقيل: إن ~~كان عدلا جاز، ولا من كلف أخا أو ابن أخ، وفي الحاضن أربعة كالوصي ~~وكالأجنبي، وكالوصي إن كان أما، ومن الأجداد والجدات، وكالوصي إن كان من ~~الأجداد والجدات والإخوة، ولا أب عن رشيد وإن غاب، ولا أم لم تكن وصية، ولا ~~كافر عن ولد مسلم وإن بكرا، ولا زوج عن زوجته البكر، ومنع شراء الخارج، ~~وجمع في سهم ذو فرض كورثة مع شريك ميت ms494 ثم اقتسموا ثانيا، وكزوجات أو بنات ~~أو أخوات أو جدات أو موصى لهم مع ورثة وإن أبوا، لا اثنان في قسم قرعة ~~مطلقا. وقيل: إلا أن يرضى الشركاء ولم تختلف الأنصباء، وإلا جمع أصحاب كل ~~جزء كثلث ونصف وإن كرهوا ثم اقتسموا إن أحبوا، وفي جمع العصبة، ثالثها: ~~فيها إن رضوا. ومقاسمة شريكين، ثالثا: بيع، وكفى قاسم واحد (¬1) في الأصح ~~لا مقوم، والاثنان أولى وقبلا قبل العزل في الأصح لا بعده، وأجرة (¬2) إن ~~لم يكن من (¬3) بيت مال على العدد بكره، وقيل: على الحصص، قيل: وبه العمل ~~وبالأول القضاء، وشهادته على فعل نفسه لا تقبل، وقوم عقار وغيره ثم قسم كل ~~نوع مفردا، إلا كزيتونة ونخلة اعتدلتا ورضوا. وقيل: يجمع الجنسان إن رضوا ~~كمجرى ماء وسترة بينهما، وجمعت دور وأقرحة وقرى أو حوائط (¬4) ولو بوصف على ~~الأصح إن استوت رغبة وقيمة، وفي كرم وعيوب (¬5) وطلبه بعض وتقاربت كميل ~~وميلين (¬6) . وقيل: عشرون. وقيل: ثلاثون، ولو بعلا وسيحا (¬7) PageV01P028 ~~على المشهور، لا كنضح وبعل اتفاقا، ولا نضح وسيح على المنصوص، ولا بعل مع ~~ذات بئر أو غرب. وروي: يجمع البعل وسقي العين، وقاله أشهب وابن مسلمة. ~~وتفرد دار (¬1) عرفت بسكناهم إن حملته لمن طلبه، وأولت أيضا بخلافه، وفي ~~قسم علو وسفل بقرعة خلاف، وجاز أخذ زائد (¬2) قيمة إن قل كنصف عشر، وتجمع ~~الحوانيت ولو بسوقين إن تقارب (¬3) الغرض، ولا تضم دور غير (¬4) غلة لذي ~~غلة، ولا لفندق أو حمام، وفي الأخيرين يسأل أهل الخبرة، فإن تفاوت (¬5) ~~الغرض منع، وأفرد كل صنف كرمان إن حمل، إلا أرض بها شجر متفرق فتجمع كحوائط ~~بها شجر أو نخل مختلف، وكرهه سحنون، وعنه إن رضوا جاز، وجمع بز وضم له ثياب ~~صوف وأفرية لم تحمل القسم. وقيل: يجمع كل صنف حمل. وقيل: أصناف، فيضم قطن ~~لكتان، وخز لحرير، وصوف لمرعزى (¬6) ، وقيل: إن منع سلم شيء منه في أكثر ~~منه ضما، وضم مخيط لغيره على الأصح. وقيل: لا تجمع عروض ونحوها بخلاف دور ~~وأرضين. وتفرد الحمير [أ/176] عن ms495 البغال على الأصح، وثالثها: إن حمل كل ~~منهما القسم. وتفرد الخيل عنهما كزرع عن أرضه وثمر، ولو طلعا عن أصله، ~~وتركا لحل بيعهما. وقيل: لا يقسم ما فيه طلع بحال كقبل تأبير، وقيل: يجوز، ~~وقسم المؤبر مع أصله إن لم يمنع فيه التفاضل وخرج مطلقا، وجاز أخذ وارث ~~قمحا وآخر قطنية، ووارث عرضا وآخر دينا حل بيعه، وأخذ واحد عشرين قفيزا ~~وعشرة دراهم من ثلاثين، وثلاثين إن اتفق القمح صفة والآخر ما بقي، وآخر ~~(¬7) ثلثي قفيز، والآخر ثلثه برضاهما، لا زيادة عين أو كيل لدناءة. # ووجب غربلة قمح لبيع إن زاد غلته على الثلث وإلا استحب، وخيار أحدهما ~~كالبيع. PageV01P029 # وجاز قسم صوف بظهر وإن جز لكنصف شهر، لا بقل قائم، وقيل: ما لم يبد صلاحه، ~~ولا شيء برءوس شجر بخرص على المشهور، إلا ثمرا وعنبا فلا (¬1) وحل بيعهما، ~~واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل وقصد كل الجذ، والجذ بسرا أو رطبا لا ~~تمرا، وقسم بالقرعة تحريا كبلح كبير. وقيل: يقسم جميع الثمار بالخرص إن ~~اختلفت الحاجة. وروي: يقسم المدخر وسقي ذو الأصل لا الثمرة؛ كبائعه إن ~~استثنى ثمرته حتى يسلمه على المشهور فيهما. # وجاز إرزاق القاسم من بيت المال كقاض وعامل بحق ومن بعثه إمام لمصلحة، ~~وأجبر لقسم القرعة من أباه إن انتفع كل، إلا في كحمام ورحى فروايتان، ~~وللبيع إن نقص حظ غيره مفردا لا كربع غلة، أو اشترى بعضه، أو له شقص يسير ~~لا يمكن سكناه على الأشهر وبه عمل، وثالثها: يجب لربه. ورابعها: عكسه، لا ~~في دار تحريا باتفاق، ولك إن قلعت شجرتك من أرض غيرك غرس أخرى إن لم تكن ~~أضر؛ كغرسه بأرضه حيث نهرك الجاري، ولا تطرح على جنبه كناسة لغير ضيق، ~~وتحمل في طرحها على العرف. PageV01P030 # ومنع قسم ثمر أو زرع لم يجذا أو مع أصله، أو قثاء، أو مزارعة (¬1) ، أو فيه ~~فساد؛ كخاتم وفص وجفير (¬2) سيف، ولبن في ضرع إلا لفضل بين على الأصح إن ~~قصد معروفا، وأن يشارك إن تلف ما بيده ms496 فيما سلم من الغنم أو قسموا بلا ممر، ~~وصحت لمن (¬3) سكت، وللشريك النفع به. وقيل: ينتقض، وحلف منكر جور أو غلط، ~~فإن ثبت أو تفاحش؛ فسخت كمراضاة بتقويم، وله ذلك إن ظهر عيب بجل حصته ولم ~~يفت باقيها لا بنصفها على الأصح، فإن فاتت حصة شريكه بكهدم أو حبس رد قيمة ~~نصفها يوم القبض، وما سلم بينهما أو حصته رد قيمة (¬4) نصفها وبقي السالم ~~بينهما، وفي نصفها فأقل يبقى المعيب بينهما، ويرجع بنصفه ثمنا لا شريكا على ~~الأصح، وفي الفسخ إن استحق جزء معين وغرمه، والتفرقة كالعيب؛ ثلاثة لمحمد، ~~وأشهب، وابن القاسم. ولمالك: كالثالث، إلا إذا استحق الأكثر ولم يفت الباقي ~~فيخير. وقيل: وإن طرأ على الربع فأقل رجع بحصته. وقيل: يشارك. وعلى الثلث ~~أو النصف يشارك بحصته فيما بيد صاحبه، والفسخ فيما فوق النصف، ولو كان ~~المقسوم كدار فطرأ [ب/176] غريم على وارث، أو على وارث وموصى له بثلث، أو ~~طرأ موصى له بعدد على وارث؛ فسخت على الأصح، فيخرج دين الغريم من جميع ~~المال عند ابن القاسم، والمصيبة من جميعهم، إلا أن يشاءوا (¬5) دفع الحق ~~ويبقوا القسمة بينهم فذلك لهم، وعنه: تبطل بين من بقي حظه، أو تلف (¬6) أو ~~استهلكه أو بعضه، لا بأمر سماوي فلا شيء عليه من ذلك، ولا له فيما بقي من ~~التركة شيء بعد أداء الدين. ولابن حبيب: تبطل إلا لمن شاء فك نصيبه بمنابه ~~من الدين، ويدفع نصيبه فيما تلف لغيره، وذلك له وإلا فلا. وعلى الشاذ فقيل: ~~يفض النقص على قيمة ما بيد كل واحد يوم الحكم. PageV01P031 # وقيل: على الإجزاء زادت أو نقصت إن لم تفت، ولو طرأ موصى له بعدد على وارث ~~وموصى له بثلث؛ أخذ (¬1) من الوارث ما زاد على الثلثين، وما فضل لزم الموصى ~~له بالثلث كطارئ على مثله، وإن كان المقسوم عينا أو مكيلا؛ رجع الطارئ على ~~كل، ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا، وقيل: يقاسم الملي كالمنفرد، ثم من أيسر ~~بعد دخل معهما أو يساويهما حتى يعتدلوا، ms497 ومضت بدفع جميع الورثة كبيعهم بلا ~~غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا، ومن أعسر فكما سبق. ولو طرأ غريم أو وارث ~~أو موصى له على مثله أتبعه بحصته، والموصى له بعدد كغريم وبنصيب كوارث على الأصح. # باب القراض # القراض: وكالة على تجر في نقد مسلم معين بجزء ربحه إن علم قدرهما ولو ~~مغشوشا على الأصح، أو غير مسكوك يتعامل به وإن حليا على المعروف، ورجع في ~~التبر ونقار النقدين إلى المنع إن لم يتعامل بهما، ثالثها: الكراهة. فإن ~~نزل مضى بالعمل. وقيل: وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه، وإلا فما ~~بيع به أو خرج في الصرف، إلا أن يقول له: بعها أو اشترها؛ فليرد ثمنها أو ~~ما صرفها به مطلقا، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل؛ فله أجره في ذلك إن ~~كان له مئونة، وقراض مثله، ولا يجوز بالفلوس على الأصح. وثالثها: إن كثرت. ~~ورابعها: الكراهة. وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله فيما نض ويرد ~~فلوسا. ابن حبيب: وإن شرط عليه صرفها ويعمل بالدراهم؛ فله أجره في صرفها ~~وهو على قراضه. ولا بالعرض (¬2) مطلقا، وله أجره في بيعه وقراض مثله. وقيل: ~~إن كان في بيعه كلفة وإلا جاز؛ كقوله: ادفعه لفلان يبيعه واقبض أنت منه ثم ~~اعمل به. PageV01P032 # ولا بالدين عليه خلافا لأشهب، وعنه: يكره ويستمر دينا ما لم يقبض أو يحضره ~~مع الإشهاد، فإن عمل (¬1) قبله فربح أو خسر؛ فله وعليه. وقال أشهب: الربح ~~بينهما، وعليه فهل الخسارة عليه، أو على ربه؟ تأويلان. وقيل: لربه وعليه ~~وللعامل أجر مثله. وقيل: الربح (¬2) بينهما والخسارة على ربه، ولو رد ما ~~غصبه، فقيل له: اعمل به قراضا جاز، وهل خلاف؟ تردد. PageV01P033 # ولو وكله على قبضه أو صرفه ثم يعمل به؛ منع وله [أ/177] أجره وقراض مثله. ~~وقيل: إن كان الدين على غائب أو ملد أو للصرف بال، وإلا جاز، وأجاز أشهب ~~الثاني. وقيل: إن لم يكن للصرف بال أو كان غير العامل يتولاه بحضرته وإلا ~~منع، أما ms498 إن دخل على أن يرد مثل الدنانير فلا منع، وعلى مثل الدراهم فالمنع ~~خلافا لأشهب، وقيد بما تقدم (¬1) . ولا بالرهن إن لم يقبضه ربه ولو بيد ~~أمين، ولا بالوديعة ولو بيده إلا أن يقبضها ربها ثم يدفعها له. وقيل أو ~~يحضرها (¬2) . وقيل: أو يكون المودع ثقة، وإلا كره. وقيل: يكره (¬3) ابتداء ~~ويمضي، ولا بمجهول وزن، ولكل فسخه قبل العمل على المشهور. وثالثها: للعامل ~~وحده، فإن تزود للسفر ولم يظعن فلربه وحده، أما إن عمل أو سافر فلا فسخ ~~لواحد منهما؛ كأن طلب (¬4) ربه نضوضه ووافقه (¬5) ، وإلا نظر الحاكم، فلو ~~مات العامل ولم ينض فلوارثه الأمين العارف بالتجر أن يتمه، وإلا أتى بأمين ~~عارف، وإلا سلمه مجانا. وجاز للعامل اشتراط غلام ربه أو دابته في الكثير، ~~ولربه جعل عبده (¬6) معه بنصيب له على المعروف، وفسد إن قصد به (¬7) ~~تعليمه، أو كونه عينا أو أمينا عليه، أو شرط مراجعته، وله أجر مثله في ~~الذمة، وكذا إن شرط أن يخرز أو يخيط. وقيل: كالصحيح. وثالثها: له أجره فيما ~~عمل وقراض مثله في غيره. ورابعها: وفي غيره الأقل منه ومن المسمى، وقال له: ~~لا تعامل إلا فلانا، أو لا تتجر في (¬8) أرض (¬9) كذا، أو بموضع كذا، أو ~~شرط عليه أن يشارك غيره، أو يبضع معه، أو يزرع، أو لا يشتري لبلد كذا، أو ~~يخلطه بمال من عنده ويمنع. وقيل: يجوز. PageV01P034 # وثالثها: الكراهة إلا أن يقل مال العامل وعليه كطي ونشر خفا، وإن استأجر ~~عليه فعليه، ولو قال: اعمل به والربح شرك ولا عادة فسد، وله قراض مثله في ~~الربح، وكذا مبهم ومؤجل ومضمون أو بعرض (¬1) ، وكذا الاشتراء به على الأصح. ~~أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها أو اصرفه واعمل به، أو قارضه بدين (¬2) ، ~~أو حصره فيما يقل وجوده، وإن اختلفا في الربح وادعيا غير مشبه وحلفا؛ فقراض ~~المثل. وروي: فيما فسد مطلقا قراض المثل. وروي: أجرة المثل. وروي: في ~~المضمون الأقل من المسمى وقراض المثل. وقيل: إن شرط أحدهما زيادة له فأجرة ~~المثل، ms499 وفي غيره قراض المثل. وقيل: إن كانت الزيادة لأجل المال فقراض ~~المثل، أو لأحدهما فأجرة المثل؛ ككل خطر أو غرر لا يحل. وقيل: إن فسد ~~لزيادة محرمة أو توقية أو ضمان؛ فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل. ولو أخر ~~(¬3) ما ينقذه فيما ابتاعه فسلف إن أخبره به، وإلا فرأس مال قراض، وكذا إن ~~عجز عن بعض ثمنه. PageV01P035 # وفيها: لا أحبه وأخاف أن يكون استغلاه. وقيل: إن لم يكن لغلاء كره ومضى. ~~وقيل: إن لم يخبره (¬1) . ولو قال: ادفع فقد وجدت رخيصا أشتريه به جاز؛ ~~كأخذ المال قبل الشراء إن لم يسم البائع والسلعة، وكره ابن حبيب الشراء من ~~رفقة نزلت به، ولربه الشراء منه مطلقا إن لم يحابه. ولو ابتاع منه ما يأخذ ~~من القراض؛ جاز نقدا فقط [ب/177] إن لم يفاصله، وإلا فهل يجوز لأجل أيضا، ~~أو لا، أو إن (¬2) كان بمثل (¬3) رأس المال فأقل، أو يكره؟ أقوال. وله أن ~~يشتري من ربه سلعا لنفسه لا للقراض، وهل يمنع، أو يكره، أو يجوز إن صح ~~الأمر بينهما أو في اليسير؟ أقوال، وصرفه منه على ذلك. وقيل: إن اشترى منه ~~بما نض؛ جاز اتفاقا (¬4) . وتمنع هدية كل منهما لصاحبه. PageV01P036 # وفيها: ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا، ولا يولي ولا يعطي (¬1) ولا ~~يكافئ منه أحدا، فإما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون ~~واسعا إن لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلله، ~~فإن حلله وإلا فليكافئه بمثله إن كان له قدر وبال، وجاز بربح علم، ورضاهما ~~بعد العمل على أقل أو أكثر. وقيل: إن كان فيه يومئذ زيادة أو نقص أو هو ~~(¬2) سلع لم يجز. ولو شرط الربح لأحدهما؛ جاز وضمنه العامل إن كان الربح له ~~ولم يسم قراضا، أو يقل لا ضمان عليك على المشهور؛ كأن جعلاه لغيرهما، وجبر ~~على الوفاء به لمعين لا لغيره على المشهور. وجاز شرط زكاة ربحه على أحدهما ~~على المشهور (¬3) ، وخرج جوازه على ربه فقط وعكسه، وهي ms500 للمشترط وإن لم تجب، ~~وخرج من المساقاة كونها للعامل أو لربه أو بينهما، أو تقسم على قدر ~~نصيبيهما من الربح؟ أقوال. ولا يشتري بأكثر من المال، ولو ابتاع سلعة بمائة ~~القراض ومائة لأجل؛ قوم المؤجل، وهل بنقد ابتداء أو بعرض ثم بنقد ويشارك ~~بنسبته؟ قولان. وروي: بما زادت قيمة السلعة على مائة القراض، فإن كانت ~~الأخرى حالة؛ فبالنصف إلا أن يدفعها ربه بلا شركة، وإن ابتاع لنفسه فلا ~~خيار لربه، وله السفر به دون إذن على المشهور. وثالثها: إن كثر، واعتبر ~~اللخمي قرينة حاله. أما إن حجر عليه قبل شغله فلا، وله ذلك إن هلك ربه بعد ~~تجهيزه ولا منع لورثته. أما (¬4) إن لم يتجهز وهو عين، فلا سفر له ولا ~~يحركه، فإن فعل ضمن. PageV01P037 # ولو قام غرماء رب المال وهو عين، أو أمكن بيع السلع؛ بيعت وأخذوا ذلك، ~~بخلاف غرماء العامل قبل وصول المال لربه، ولا يشتر بنسيئة وإن أذن ربه، فإن ~~فعل فربحه له دون ربه، وله الشراء بالعرض والرد بالعيب بالنظر وإن أبى ربه ~~(¬1) ، إلا أن يشتري بجميع المال وهو عين فلربه قبوله، وله مقارضة عبده ~~وكراء أجير خدمته على الأصح (¬2) ، ودفع مالين معا أو متعاقبين قبل شغل ~~السابق، ولو بجزأين مختلفين إن شرطا خلطهما، أو بعد شغله إن لم يشترطه. ~~وروي: لا يعجبني في المختلفين ولو دفع ثانيا بعد نضوض سابق مساو، وجاز إن ~~اتفقا جزءا، وهل إن شرطا خلطه وإلا منع، أو مع الخلط يجوز مطلقا ؟ تأويلان. ~~وجاز تعدده بجزء متحد لعامليه إن استوى العمل لا بمختلف. وقيل: إن كان ~~عملهما على نسبة المختلفين كره، ولو نهاه عن سفر بحر أو ليل أو نزول واد ~~وشراء سلعة جاز، وضمن إن خالف؛ كأن خاطر فزرع أو ساقى بموضع ظلم فخسر ولو ~~بغير سبب الظلم لتعديه، وله ذلك في غيره؛ كشراء أرض، وبعزله (¬3) ، أو ~~اكترائهما. PageV01P038 # وعن ابن القاسم: لا شراء (¬1) ظهر لكراء وضمن، وهل هو اختلاف، أو لا ؟ ولو ~~شارك [أ/178] بلا إذن وإن عاملا لربه ضمن؛ ms501 كأن باع بدين على المعروف والربح ~~بينهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، لا إن نهاه عن العمل قبله فله وعليه. ~~وقيل: إلا أن يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح بينهما. ولو أسلم في ~~طعام؛ غرم رأس المال وانتظر، فإن كان فيه ربح فبينهما. وفي سلعة بيعت بعد ~~قبضها (¬2) بنقد، والفضل بينهما والغرم عليه، ولو باع لأجل بيع الدين وغرم ~~ما نقص. ولو قارض متعديا ضمن وغرم للثاني الزائد على المشهور. وقيل: لربه. ~~ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم نصفها ثم دفع باقيها ~~لثان لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ ~~الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب: لربه أربعون فقط ثم ثلاثون ~~نصف الربح (¬3) ، فلو أتلف (¬4) الأول الأربعين تعديا؛ رجع عليه ربه بتمام ~~مائة وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين. ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئا أتبع به ~~كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، ~~وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن ~~قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه ~~وقال (¬5) : اعمل بما بقي؛ فهو أبدا على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ~~ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ~~ومتى تعذر (¬6) فالربح له (¬7) بقدر العمل (¬8) ، وإلا منع على المشهور. ~~وثالثها: يكره. PageV01P039 # وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له فضل عمل على الآخر أو ~~على ربه، أو له حكم ما فسد فلهما الأجرة أو قراض مثلهما (¬1) ؟ أقوال. وله ~~نفقته في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حج أو غزو وأهل، لا بوطنه. ~~وقيل: إلا أن يشغله عما فيه فوته. ولا تسقط بتزوجه حتى يدخل، وقيد (¬2) : ~~إن تزوج لأجل القراض لم تسقط مطلقا، وله الاستخدام إن كان أهلا وكثر المال؛ ~~كالكسوة إن بعد سفره ms502 نحو شهرين واحتمل المال، لا دواء (¬3) . وهل توزع إن ~~خرج لحاجة ولو اكترى وتزود، أو تسقط؟ قولان. # محمد: والبضاعة الكبيرة (¬4) كالقراض في النفقة والكسوة، ولو اشترى وهو ~~موسر من يعتق على ربه عالما؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه. # وإن كان معسرا فهل يباع منه بقدر ثمنه وربح مثله ويعتق عليه الباقي وهو ~~المشهور، أو يغرم ثمنه ويكون له، أو يعتق على ربه ولا يعتق على واحد منهما، ~~أو يرد البيع، أو يخير ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه ~~العامل، أو يعتق منه (¬5) بقدر ما فيه من الربح ويباع الباقي؟ أقوال. PageV01P040 # وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله، فإن لم يكن عالما فله ربحه فيه ~~وعتق على ربه. وقيل: لا يعتق على واحد منهما، وعلى الأول فلو كان ربه معسرا ~~بقي حظ العامل ملكا، ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر[ب/178] من ~~قيمته وثمنه إن كان عالما، وإلا فيما ينوب ربه من رأس المال وربحه إن أيسر ~~فيهما. وقيل: فيما ينوبه من قيمته يوم الحكم فيهما، وإن كان معسرا بيع بما ~~وجب يوم الحكم وعتق الباقي. ولو أعتق وهو موسر مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه، ~~وللتجر فقيمته يومئذ وربحه. وقيل: قيمته إلا قدر حصته منه إن كان فيه فضل. ~~وقال المغيرة: يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق ~~منه شيء. أما إن اشتراه ببعض المال؛ فقيمته يوم العتق إن اشتراه للقراض، ~~وإلا فبثمنه خلافا للمغيرة. PageV01P041 # وإن كان معسرا بيع منه لربه بقدر رأس المال وربحه، وإن لم يكن فيه فضل لم ~~يعتق منه شيء. ولو وطئ أمة القراض ولم تحمل؛ فلربه إبقاؤها وتقويمها عليه ~~إن أيسر، وإلا بيعت وأتبع بما بقي. وقيل: تبقى بحالها فإن حملت وهو موسر؛ ~~فهي له أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء. وقيل: الأكثر منها يوم الوطء أو يوم ~~الحمل. وقيل: أو الثمن. وقيل: الأكثر منهما يوم الوطء (¬1) ، فإن كان ~~عديما؛ فلربه أن يتبعه ms503 بقيمتها يوم الوطء، أو يوم الحمل، أو الأكثر منهما، ~~وبحصة الولد، أو يباع له بقدر ماله. وقيل: لا شيء له من الولد. وقيل: لا ~~تباع ويتبع بها دينا، فإن أحبل مشتراة للوطء لزمه ثمنها. وقيل: قيمتها، فإن ~~أعسر أتبع بالثمن. وقيل: بالقيمة. وقيل: بالأكثر منهما. وقيل: تباع كأمة ~~القراض. وقيل: هذا إن جهل ما (¬2) اشتريت له، وإلا فإن علم أنه اشتراها ~~لنفسه لم تبع ويتبع بثمنها، أو للقراض فتباع فيما له اتفاقا فيهما، وصدق ~~العامل في التلف اتفاقا، وكذا في الخسارة، وقيد إن أشبه، وتحليفه على أيمان ~~التهم، وفي الرد بيمينه إن قبضه دون بينة، وإلا لم يصدق على المشهور. وفي ~~قوله قراض إن قال ربه (¬3) : غصبته، أو سرقته، أو هو بضاعة بأجر، أو ~~بالعكس، ولا يمين إن ساوى جزؤه الأجرة. وفي قوله: أنفقت من غيره، ولو خسر ~~إن أشبه ولم يفاصله ورجع بها في المال فقط، وفي جزء الربح بعد العمل إن ~~أشبه والمال أو ربحه بيده، أو بيد نائبه، أو وديعة وإن عند ربه وحلف، فإن ~~نكل؛ حلف ربه وصدق، فإن نكل صدق مدعي الأشبه منهما، فإن أشبه قول ربه وحده ~~صدق بيمينه، فإن لم يشبها حلفا ولزم قراض المثل كأن نكلا، وإن نكل أحدهما ~~صدق الحالف وحده (¬4) . PageV01P042 # وقيل: إن اتفقا على عدم البيان والفهم قسم بينهما نصفين، وصدق ربه إن ~~اختلفا في جزء الربح قبل العمل، أو قال: قرض، وقال العامل: قراض أو وديعة ~~مطلقا. وقال أشهب: يصدق العامل. وحمله بعضهم على التنازع قبل العمل وإلا ~~فكالمشهور، وضمنه العامل إن قال: قراض، وربه: وديعة بعد العمل لا قبله، ~~وصدق مدعي الصحة وإن غلب الفساد على المنصوص، ومن مات وقبله كقراض لم ~~يتقادم؛ كعشر سنين أخذ من ماله، وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية، وقدم ~~[أ/179] في الصحة والمرض. # باب المساقاة # فالمساقاة إجارة على عمل في حائط وشبهه بجزء من غلته، وهي جائزة فيما لم ~~يطب، فإن طاب ولو بعضه منعت على الأصح كمع سنة أخرى، وكذا ms504 ما يخلف على ~~المشهور، إلا تبعا من نخل وشجر وإن بعلا أو ذا بطنين، أو ذا زهر أو ورق ~~منتفع به كورد وآس، وكذا ما ظهر من زرع ومقثأة (¬1) على الأشهر إن عجز عنه ~~ربه، وبرز، وفيه كلفة، وخيف موته ولم يطب، وثالثها: الكراهة، وهل يجوز ~~القطن مطلقا أو مع عجز ربه ؟ تأويلان. # واغتفر طيب نوع قل في حائط، وشبهه كبياض نخل، وزرع لم يزد على ثلث بقيمة ~~الجميع، وألغي لعامله إن سكتا عنه، وقيل: إن لم يزد على ثلث نصيبه، وقيل: ~~لربه، وإن أدخلاه فبجزئها (¬2) وبذره عامله وإلا فسد، ولو اشترطه ربه منع ~~على المعروف بخلاف عامله. # وجاز شجر وزرع وإن غير تبع، وبجزء متحد (¬3) ، ولزم دخول الشجر التبع له، ~~ولا يلغى لعامله على المعروف. PageV01P043 # ومنع كقضب (¬1) ، وكزبرة، وقيل: يجوز إن ثبت، وعجز عنه ربه، ولم يحل بيعه، ~~ومغيب كجزر ولفت وكذا بصل، وفيها: جوازه إن عجز عنه ربه، وفي قصب السكر ~~الجواز، ومنعه ابن القاسم، وعلى الأول لا يشترط خلفته، وفي الريحان قولان. # وصحت إن وقعت بلفظها، لا بكعاملتك خلافا لسحنون في مدة علمت قبل طيب (¬2) ~~بجزء شائع علم (¬3) قدره، لا بشيء معين لأحدهما ثمرة أو غيرها. # وتمنع مشاركة ربه وكذا اشتراط عمله، وقيل: إن صغر الحائط، وإلا جاز كشرط ~~دابته وغلامه في الكبير. # وساقط النخل من ليف وجريد ونحوهما كالثمرة، ولزم عاملها ما يفتقر له عرفا ~~بلا تحديد، كإبار، وقيل: على ربه، وهل خلاف أو مراد الأول الفعل، والثاني ~~ما يذكر به؟ خلاف. # وعليه لقط الزيتون كعصره إن كان العرف، ولو شرط عليه حيث لا عرف جاز، ولو ~~شرط على ربه، وله قدر لم يجز، ورد عامله لأجرة مثله، وفيها: (¬4) لو شرط ~~على ربه صرام النخل لم ينبغ (¬5) . # ولو ترك العامل بعض ما شرط عليه (¬6) حط من نصيبه نسبته من جميع العمل، ~~وإن خلفه بسماوي فلا حظ إلا في الإجارة. # وعليه حصاد ودرس ويبس ثمرة وتنقية ودابة وأجير، وكذا نفقة وكسوة على ~~الأصح، لا نقص من في ms505 الحائط (¬7) ، ولا زيادة العامل عليه ما ليس فيه (¬8) ~~إلا كدابة في الكبير، فإن سكت عما في الحائط جهلا، وقال ربه ساقيتك بغيرهم ~~(¬9) حلفا وفسخت. PageV01P044 # وقيد (¬1) إن لم يقر المالك أنهم كانوا فيه حين العقد، وإلا صدق العامل، ~~ولا أن يشترط ربه عليه عملا (¬2) يبقى بعد الثمرة وإن تعلق بها مما له قدر ~~إلا كإصلاح جدار، وكنس عين، ورم حوض ولا أجرة من كان فيه. # وقيد إن كانت وجيبة أو ما بقي منها [ب/179] وإلا فعلى العامل، ورجع (¬3) ~~على ربه مطلقا، ولا خلف من مات إلا ما رث على الأصح، وعلى ربه خلف ما سرق، ~~فإذا مضى قدر الانتفاع بالمسروق فالقولان، وخلف من مات أو مرض أو غاب أو ~~أبق فإن شرط خلفهم على العامل لم يجز. # وأقتت بجذاذ لا أهلة، وحملت على واحد إن أطلقا، وجاز سنين ما لم يكثر جدا ~~بلا تحديد والآخرة بالجذاذ، ولزمه العمل إن تأخر البعض وكذا العدائم، وقيل: ~~إلا أن يقل فعلى ربه السقي، وإن تناصفا فعليهما، فإن كان مختلفا سقى الآخرة ~~كالعدائم، وقيل: ينقضي سقي كل نوع بقطعه (¬4) ويلزم بالعقد على المشهور، ~~وثالثها: بالشروع وتستحق ثمرتها بظهورها اتفاقا بخلاف القراض. # وجاز شرط الزكاة على أحدهما على المشهور، وثالثها: إلا على ربه، ورابعها: ~~إلا على العامل، وهل يحمل المشهور على الحائط الكبير والشاذ على الصغير أو ~~هما على ظاهرهما ؟ خلاف، ولو شرطت على العامل فلم تجب فله نصف الغلة كأن ~~سكتا عنها، وقيل: أربعة أعشارها، وقيل: أربعة أتساعها، وقيل: تسعة أجزاء من ~~عشرين، وزكي على ملك ربه. PageV01P045 # وجاز حوائط ولو مختلفة بجزء متحد لا مختلف إلا في صفقات، وغائب إن وصف ~~وأمكن وصول عامله قبل طيبه لا إن لم يمكن على المنصوص، أما لو توانى حتى ~~طاب لم تفسد، ولهما الترك مجانا، فإن دفع العامل جعلا رد إن عثر عليه قبل ~~الجذاذ ورجع لمساقاته، وبعد الجذاذ فله نصف الثمرة وعليه أجرة ما عمل عنه ~~فيهما، وقيل (¬1) : يجوز إن كان على جزء مسمى قبل طيب الثمرة، ms506 وقبل العمل، ~~وكذا بعده على الأصح. # ومساقاته لعامل غيره ولو دون أمانته، وفيها: في مثل أمانته، وحمل الثاني ~~(¬2) على عدمها حتى تثبت بخلاف الورثة، وضمن إن ساقي غير أمين، فإن عجز ولم ~~يجد أمينا تركه مجانا، وهل يشترط رضا ربه ؟ تأويلان، ولو دخل على النصف. # ودفعه لآخر على الثلثين أخذ ربه إن كان عالما النصف لا الثلث على ~~المنصوص، ورجع الثاني (¬3) على الأول بما بقي له كالعامل الثاني (¬4) ، ولا ~~تنفسخ بظهور عامله سارقا كمكتر منه، وكبائع جهل فلس (¬5) المبتاع، وليتحفظ ~~منه، وقيل: تكرى الدار ويساقى الحائط، ويرد البيع إن شاء ولا يفلس ربه، وإن ~~قبل العمل وبيع مساقى وإن قبل الإبار على الأصح، وثالثها: إن كانت لسنة ~~وإلا فلتمامها. # وجاز مساقاة وصي كمديان قبل الحجر ودفعه لذمي لم يعصر نصيبه خمرا، ودفع ~~شجر لم يطعم خمس سنين وهي تطعم بعد عامين، وتفسخ قبل الإطعام، وللعامل ~~نفقته وأجر مثله، وبعده يبقى لتمامها وله مساقاة مثله. # وقال ابن حبيب: يرد إن نزل لأجر مثله، ولا يجوز دفع أرض لتغرس فإذا بلغ ~~كذا ساقاه فيه، ويفسخ ما لم يثمر الشجر، ويعمل بعد ذلك فله أجر مثله، وفي ~~سنين السقي مساقاة مثله، وقيل: له قيمة الغرس يوم غرسه وأجرة عمله (¬6) ~~لحين الإطعام. PageV01P046 # وتفسخ قبل [أ/180] العمل، فإن عمل فله مساقاة مثله في عام، ويفسخ ما بعده، ~~وكرهت لمسلم من مالك ذمي، وفسخت فاسدة قبل العمل أو في أثنائه أو بعد سنة ~~من سنين إن وجب أجر مثله وإلا مضت، وله بعد العمل أجر مثله إن خرجا عن ~~معناها كشرط زيادة لأحدهما من عين أو عرض وإلا فمساقاة مثله كجمعه مع بيع ~~أو مع تمر أطعم، أو شرط عمل ربه أو دابته أو غلامه في حائط صغير، أو يكفيه ~~كلفة أخرى، ويحمله لداره أو بجزء مختلف في حوائط أو سنين أو اختلفا ولم يشبها. # وقيل: في الفاسدة مطلقا ثلاثة أجرة المثل، ومساقاة المثل ما لم تزد على ~~ما شرط ربه أو تنقص عما شرط العامل. ms507 # وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالف وفسخت، والعامل بيمينه إن قال ربه ~~بعد الجذاذ لم أقبض من الثمرة شيئا أو جد بعضها رطبا وبعضها تمرا فقال قبل ~~جذاذ الثمرة لم أقبض من الرطب ولا ثمنه شيئا، والوكيل إن قال ساقيته لهذا ~~(¬1) وصدقه وكذبه الموكل. # ولا تفسخ بموت أحدهما، ويقال لورثة العامل اعملوا كعمله، فإن أبوا لزم في ~~ماله، فإن كانوا غير مأمونين أتوا بأمين. # باب الإجارة PageV01P047 ~~الإجارة بيع منفعة معلومة (¬1) ، وحكمها كالبيع فيما يحل ويحرم، وعاقد بها ~~(¬2) كالمتبايعين، وتجوز مع البيع على الأصح، كأن يبيع له ثوبا وينسج له ~~آخر بدرهم أو جلودا ليحذوها له نعالا، ويمنع الجعل معهما أو مع أحدهما على ~~المشهور، ولو باعه (¬3) نصفا بأن يبيع (¬4) له النصف الآخر أو على أن يبيعه ~~له منع، وثالثها: إن لم يؤجلا والبيع بنقد البلد، ورابعها: عكسه، وقيل: إن ~~أجلا كره (¬5) ، وعلى الصحة لو مضى الأجل ولم يقع فله عمله (¬6) ، وحوسب ~~بما بقي منه، فإن كان مما لا يعرف بعينه فثالثها: فيها إن كان (¬7) أجلا ~~جاز (¬8) وإلا فلا، واستظهر المنع (¬9) مطلقا. # وشرط المنفعة أن تكون متقومة، فلا تصح (¬10) فيما لا يعرف بعينه ~~كالدنانير والدراهم للتزين وإن لازمها ربها على الأصح، وقيل: إن لم يغب ~~عليها صح (¬11) اتفاقا، ولا إن عمله اليوم فبكذا وإلا فبكذا، ولا تعليم ~~غناء بناء على أن منفعته غير متقومة وهي أيضا غير شرعية فمنعت لذلك، ولا في ~~قدور فخار، وفي صحاف الحنتم قولان، كشجر لتجفيف ثياب بناء على أنها متقومة ~~أو لا، والأظهر الجواز كإجارة مصحف على المشهور وبيعه اتفاقا. # وكره بيع كتب فقه وفرائض على الأصح، وأجرة على تعليمها، وصوب الجواز ~~بخلاف تعليم شعر ونحوه على الأصح. PageV01P048 # وكره قراءة بلحن، وكراء (¬1) دف، ومعزف لعرس، وعبد لكافر، وبناء مسجد لكراء ~~وسكنى فوقه بأهل غير متضمنة استيفاء عين قصدا لا كشجرة لثمرة، وحيوان لنسله ~~وصوفه بخلاف الثياب. # واغتفر للضرورة ثمرة شجر بأرض مؤجرة [ب/180] إن اشترط جملتها وطيبها قبل ~~مضي مدة الكراء، وقصد بذلك دفع الضرر ms508 (¬2) وهي دون الثلث، وروي: الثلث فأقل ~~بالتقويم لا بالمسمى. # وإجارة ظئر وإن على الرضاع خاصة إن حضر الصبي أو ذكر سنه كالتعليم ~~والأحسن تجربة (¬3) رضاعه، وقيل: لا بد من معرفته، ولا يلزم الأب خلف الصبي ~~إن مات على المشهور. # وحملت في دهانه، وغسل خرقه وغيرها على العرف (¬4) ، وقيل: عليها، وترضعه ~~حيث اشترطوا وإلا فعند الأبوين إلا من لا يرضع مثلها عند الناس، أو يكون ~~الأب دنيا فذلك لها ولزوجها الفسخ إن لم يأذن، وإن أذن منع من وطئها، وقيل: ~~إن تبين ضرر الصبي وإلا جاز. وليس له السفر بها ولا لها أن ترضع مع الصبي ~~غيره، ولا لأبويه أن يأخذاه إن سافرا حتى يدفعا لها جميع الأجرة، وإن مرضت ~~مرضا تعجز معه على الرضاع أو حملت فسخت الإجارة، ولا تلزم بإحضار مرضعة على ~~الأصح، وأجبرت على التمام إن صحت قبل مضي المدة، ولها من الأجرة بقدر ما ~~أرضعت، ولا يلزمها أن ترضع قدر ما مرضت، وقيل: لا تعود إن فسخ الكراء ~~بينهما، وهل خلاف أو وفاق ؟ تأويلان. # وأقامت ببيت (¬5) زوجها إن مات، وللأب إن تفاسخا لمرض، وكذا في سجن يطول، ~~فإن صحت أو خرجت من السجن ففي إمضائه خلاف، فلو ماتت أو سجنت فيما يطول أو ~~مات الصبي انفسخت. # ولا يستلزم إرضاع حضانة ولا بالعكس، فإن عقد عليهما معا فانقطع اللبن - ~~وهو وجه الصفقة - انفسخت في الجميع. PageV01P049 # مقدورا على تسليمها فلا يصح كراء أرض غرقة لزرع وانكشافها نادر، وفيها: ~~الجواز إن لم ينقد كأن استوى الاحتمالان، والأظهر خلافه، فأما أرض نيل ريها ~~غالب عادة وأرض مطر كذلك، فيصح كراؤهما وإن بنقد على الأصح. # غير حرام فلا تؤجر حائض لكنس مسجد بنفسها، ولا مسلم لخدمة كنيسة أو رعي ~~خنزير أو عصر خمر ونحوه، ويؤدب إن لم يعذر بجهل، وهل له أخذ الأجرة كما لو ~~باع داره أو أكراها ممن يبنيها كنيسة، أو يتصدق بفضل الثمن وفضل الكراء، أو ~~بفضل الثمن وفضل (¬1) الكراء كله ؟ أقوال. # ولا واجبة فلا يصح فيما يتعين عليه ms509 من العبادة كصلاة وصيام وتقدم الحج، ~~وتجوز في غسل ميت وحمله، وحفر قبر، وطرح ميتة، وقصاص، وأدب، وكذا أرض لتتخذ ~~مسجدا مدة، فإذا انقضت فالنقض لربه، وحمل طعام لبلدة بنصفه إن قبضه الآن، ~~فإن وقع (¬2) العقد (¬3) مبهما فسد على الأصح، فإن حمله فهل له كراء مثله - ~~وصوب - أو له نصفه ونصف كرائه، ويغرم مثل نصفه في الموضع الأول ؟ خلاف. # وعلى الأذان والقيام بالمسجد، وعلى الإمامة إن انضم إليها أحدهما وإلا ~~فلا، وبه العمل، وجوزها ابن عبد الحكم مطلقا، خلافا لابن حبيب، وروي الجواز ~~في الفرض دون النفل، وفي قيام رمضان روايتان، فإن كانت أجرة الإمام من ~~الأحباس أو بيت المال كره خاصة، وقيل: يجوز ويحسب عليه الكثير من [أ/181] ~~مرضه أو مغيبه لا القليل كالجمعة ونحوها، فإن استؤجر على الإمامة والأذان ~~فترك الصلاة لأمر عرض له فهل يسقط عنه ذلك أم لا ؟ قولان للمتأخرين. # وليس لأهل المسجد إخراجه بغير قادح، وقيل: إلا أن يكونوا هم الذين أقاموه ~~دون صاحب الأحباس، وقيل: إن أقام الكل أو جلهم أو أهل العدالة والخير وإلا ~~فبإثبات قادح، وبه القضاء. PageV01P050 # وأن تكون معلومة، فإن كان فيها ما تقع فيه المشاحة وجب بيانها إلا لعرف ~~منضبط، فإن كان على صنعة فبالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كثوب وإن جمع ~~بينهما فسد، وإن كان الزمان أوسع من العمل على المشهور، وإن احتمل (¬1) منع ~~اتفاقا، وقيل: إن كان أوسع جاز اتفاقا، أو أضيق منع وفاقا، وفي المساوي قولان. # وفي التعليم بالعرف أو حصر ما يعلم، وقيل: إنما يجوز على مدة معلومة. # وحرم إجارة سلاخ بالجلد على المنصوص، ونساج بجزء الثوب لا جزء الغزل (¬2) ~~، فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب، فإن وقعت فاسدة فقال ~~أصبغ: له أجر مثله، والجلد والثوب لربهما. وعليه فلو فات الجلد بيده بعد ~~دبغه (¬3) فله نصفه يوم فراغه، ولربه (¬4) نصفه الآخر، وعليه (¬5) أجرة ~~المثل في دفع الجميع، ولو دفع له نصفه أولا ليدبغ جميعه ففات بالدبغ فله ~~نصفه بقيمته يوم قبضه ms510 وأجر عمله في نصفه الآخر، وفي ضمانه خلاف، كفوات نصفه ~~بالشروع. # وجاز طحن بجزء من دقيقه على الأصح، لا بالنخلة أو صاع منها، وجاز بدرهم ~~وصاع منها، وجاز بدرهم وصاع دقيق، وقسط من زيت زيتون قبل عصره على المشهور ~~إن علم خروجه (¬6) ، وعليه لو ضاع قبل طحنه وقيمة الجزء أقل من الدرهم ~~انفسخت الأجرة في مناب الجزء لا مناب الدرهم، وعلى رب القمح أن يأتي بمثله ~~ليطحنه له، وهل يغرمه الأجير ويطحن جميعه ويأخذ منابه منه إن لم يعلم ~~الضياع إلا منه، أو يحلف ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم ؟ قولان لابن ~~القاسم. PageV01P051 # ولو طحنه (¬1) ثم ادعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونا واستوفى ماله منه، ولو ~~شهدت بينة (¬2) بضياعه فلا ضمان ولا أجر، ويطحن لربه مناب الدرهم، وقيل: ~~وأخذ الدرهم وأجرة المثل في مناب الجزء. # ومنع ابن حبيب: اطحنه ولك نصفه، كقوله: علمه ولك نصفه. ولو قبض الآن فإن ~~شرط قبضه بعد سنة فسخ، فإن علمه سنة فلم يفت فهو لسيده، وللمعلم قيمة ~~تعليمه فإن فات بعد السنة بيد المعلم فهو بينهما، وعلى ربه قيمة تعليمه، ~~وعلى الآخر قيمته معلما رأس السنة، وإن شرط قبضه الآن، وفات قبل السنة بيد ~~المعلم فله نصف قيمة تعليمه، وعليه نصف قيمته يوم قبضه وهو بينهما. # والأجرة ما صح أن يكون ثمنا دون مانع، ولو منفعة كسكنى بسكنى، وعمل بعمل ~~وإن اختلف أولهما [ب/181] وعجلت إن عينت أو اشترط أو لعرف، وكذا في مضمونة ~~لم يشرع فيها على المنصوص إلا كراء حج فالسير، ورجع إليه، وإلا فمياومة ~~وإلا لصانع على المنصوص فبتمام عمله. # وفسدت بعرض معين مع عرف تأخير، ولم يشترط التعجيل ككراء راحلة إن لم يكن ~~العرف التقديم على الأصح، وقيل: يعجل المعين جبرا وتصح. # وجاز بيعه سلعة ليتجر بثمنها لا بربحها سنة بشرط الخلف، وإحصاره في نوع ~~معين ينقطع في المدة وهو مدين، وكراء جانبي نهرك ليبني بيتا، وطريق بدار، ~~ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب (¬3) إلا لمنزلك في أرضه، وقيل: إن ms511 طال الأمد جاز ~~مطلقا، وكراء (¬4) رحى ماء بطعام وغيره، ويفسخ بقطع مائها، فإن رجع في ~~المدة عادت وصدق ربها، فإن اختلفا في انقطاعه وتصادقا في أول المدة وآخرها، ~~والمكتري إن اختلفا في انقضائها ولو دخل على جميع الأجرة إن انقطع قبل ~~كمالها لم يجز، وإجارة ماعون كصحاف وقدور. PageV01P052 # وجاز: احصد زرعي هذا أو جد نخلي هذا أو ألقط زيتوني هذا ولك نصفه على ~~الأصح، وتهذيبه عليهما، ولو شرط في الزرع قسمه حبا منع، وإن كان إنما يجب ~~له بالحصاد جاز. # وفي جواز ما قسمته حزما خلاف فلو حصد نصفه أو لم يحصد شيئا فتلف فمنهما، ~~واستعمله في مثله أو مثل ما بقي عليه، وقيل: عليه نصف قيمته فقط. # سحنون: ولو قال احصد منه ما شئت ولك نصفه فما تلف بعد حصاده فمنهما، ~~وقبله من ربه، وجاز على الأصح، فما حصدت فله نصفه، وله الترك لأنها جعالة ~~لا إجارة، ولو قال: اعصره فما خرج (¬1) فلك نصفه لم يجز، كانفض شجري (¬2) ~~أو حركها، فما نفضت أو سقطت فلك نصفه، وكاحصد اليوم أو ألقط بنصفه إن فهمت ~~الإجارة اتفاقا، وإن كان (¬3) على (¬4) أن يترك متى شاء جاز على الأصح. # ولو قال اطحن قمحي هذا ولك نصفه جاز عند ابن حبيب، وحمل على أنه ملكه ~~الآن، والأظهر خلافه، كاعصر زيتوني هذا ولك نصفه. # ولو قال: احصد زرعي وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز، وقيل: إن قال: ولك ~~نصفه جاز، وهل وفاق ويحمل في الأول على أنه يدرس جميعه على ملك ربه بنصف ما ~~يخرج وهو مجهول، وفي الثاني على أنه ملك نصفه الآن وهو معلوم أو خلاف؟ ~~تأويلان. PageV01P053 # وإن قال ذو شجر طاب: احرسه واجنه ولك نصفه، جاز كاعمل على دابتي أو اسق ~~(¬1) ولك نصف الحطب والماء، بخلاف نصف ثمنه (¬2) أو أجرته، فإن وقع فاسدا ~~فالكسب للعامل، وعليه كراء المثل كاعمل لي عليها، وقيل: له أجر مثلها، ~~والكسب لربها، وإن أخذ دابتك أو دارك أو حانوتك أو سفينتك ليكريها وله نصف ~~الكراء منع، ms512 فإن نزل فله أجر مثله، والكراء لك كبع سلعتي والثمن بيننا، أو ~~ما زاد على كذا (¬3) ، وفرق ابن حبيب فقال: في الدور والحوانيت كذلك، وفي ~~الدابة والسفينة الكسب للعامل، وعليه كراء مثلها. # ومنع كراء أرض بطعام وإن لم تنبته، وبما تنبته [أ/182] ولو غير طعام إلا ~~القصب (¬4) والحطب (¬5) ونحوه. # سحنون: ويجرح فاعله ولا يؤكل طعامه، ولا يشترى منه من ذلك شيئا، وحمل على ~~الورع، وقيل: يجوز بكل شيء. وروي: إلا ما (¬6) ينبت فيها إن أعيد، وقيل: إن ~~لم يزرع فيها إلا حنطة وشعيرا وسلتا، وتكرى بالماء، وقيل: والخضر، وحمل على ~~الكلاء، فإن وقع فاسدا فلربها كراؤها بالدراهم. # ويجوز كراء الدار وشبهها إن عينت بمدة تبقى فيها غالبا، والنقد فيها إن ~~لم تتغير غالبا، وهي ملك للأجراء (¬7) ، وله منفعتها حياته، وروي: جواز ~~النقد فيما قرب فقط. # ابن القاسم: والقريب سنة ونحوها. # وقال ابن ميسر: لم أر بأسا بالثلاث سنين والأربع. # قيل: والقضاء في الرباع جوازه لعشرين سنة وأزيد، وتعجل الوجيبة كلها. PageV01P054 # ابن حبيب: ويجوز الكراء فيما بعد إلا النقد، ولو وقعت على سنين بكذا جاز، ~~وإن لم يسم لكل سنة منها كالأشهر من السنة، ويرجع إلى التقويم إن حصل مانع، ~~فإن شرطا ذلك في العقد جاز اتفاقا، وإن شرطا الرجوع للتسمية منع وفاقا (¬1) ~~، وإن سكتا رجع للقيمة. وقيل: يفسخ وتلزم الوجيبة. # وفي (¬2) أكريتها منك (¬3) شهر كذا، أو سنة كذا، أو هذه السنة وهذا ~~الشهر، أو سنتين، أو ثلاثا، أو إلى وقت كذا، فإن قال كل سنة أو شهر بكذا ~~صح، ولا يلزم على المشهور، وثالثها: إلا أن يشرع فأقل (¬4) ما سمى، وفي ~~السنة أو الشهر بكذا تأويلان. # فلو نقد شيئا لزم ما يقابله اتفاقا، وعليه لو قال: كل شهر بكذا، ونقد ~~كراء نصف شهر لزم في النصف فقط على المشهور. # ويجوز لمعلم القرآن أخذ الأجرة وإن بلا شرط، فإن شرط كل شهر بكذا أو على ~~الحذاق فكذلك (¬5) ، وقيل: إنما يجوز مشاهرة ونحوها، ولا يقضى له (¬6) ~~بهدية عيد ولا جمعة، بخلاف حذقة ms513 اعتيدت خلافا لبعضهم. # سحنون: وتقدر بحال الأب، قال: وليس له أخذه إن بلغ ثلاثة أرباع القرآن، ~~ووجبت الختمة لمعلمه، ووقف في الثلاثين (¬7) . # وتكره على تعليم فقه وفرائض وشعر ونحو وكتابة ذلك، وقيل: تجوز في الفقه ~~والنحو والرسائل وأيام العرب، ومنع ابن القاسم ذلك على تعليم شعر ونحو، ~~فأما على الهجو والغناء فممنوع باتفاق. PageV01P055 # وتصح إجارة المستأجر والمستثنى منفعته مدة لا يتغير فيها غالبا (¬1) ، وكذا ~~إجارة عبد أو دابة على أن تقبض بعد شهر على المشهور، لا على النقد، وقيد إن ~~لم تكن الدابة في سفر، وفيها: جواز كراء الدار والنقد فيها على أن يقبض بعد ~~سنة لا منها، فإن نقد جاز الكراء، وفيها (¬2) : ولا أحب النقد (¬3) . # فإن أمن بقاء الرقبة جاز النقد فيها، ولهذا استكثر عشرة أيام في الحيوان، ~~فإن نقض جاز الكراء عشرة أيام في الحيوان (¬4) ، واستخفت في العقار سنون ~~كبيعه ليبقى في يد بائعه تلك المدة، وفيها: جواز نقد كراء العبد خمس عشرة ~~سنة، ومنعه غيره، وقيل: يجوز لعشرة فقط، ويجوز استثناء منفعة الأرض عشر ~~سنين، وفي ذلك خمسة أقوال: سنة، وسنة ونصف، وسنتان، وثلاث، وخمس. وقيل: في حال. # وجازت [ب/182] على رعي غنم ونحوها إن شرط الخلف، وقيل: مطلقا، وعليه ففي ~~تعيينها وخلفها إن هلكت قولان، وقيل: يجوز إن قربت المدة، وقيل: إن كان شرط ~~الخلف من المالك، ولا يلزمه رعي الولد إلا لعرف أو شرط، وليس له رعي غيرها ~~إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط غيرها، وإلا فأجره لربه كأجير خدمة ~~آجر نفسه، وقيل: إن قصر في رعاية الأولى فله أجر الثانية، وضمن إن خالف ~~مرعى عين له، أو إنزاء بلا إذن على الأصح، لا إن فعل بها ما يجوز فعله ~~فتعيبت خلافا لابن حبيب. PageV01P056 # وصدق في دعوى موت فنحر أو سرقة منحورة على الأصح فيهما، وإن اكترى شهرا ولم ~~يذكر المدة لزمه شهر من يوم العقد بالهلال إن سكن أوله، وإلا فثلاثون يوما، ~~وعليه كراؤه كاملا، وكذا في السنة إن سكن في ms514 أول شهر لزمه اثني عشر شهرا ~~بالهلال، ولو نقص، فإن سكن في أثناء شهر فأحد عشر (¬1) شهرا بالأهلة، وشهر ~~بالعدد ثلاثون يوما. # ولمكتري الدار وشبهها غلقها، وإن أبى ربها، وله أن يسكنها لغيره إلا لضرر ~~بين، وأجازه ابن القاسم من غير نظر لكثرة عيال في دار أو صناعة في حانوت، ~~وقال غيره: لا يجوز إلا بعد معرفة ذلك، وفيها: وله أن يدخل في الدار الدواب ~~والأمتعة، وينصب الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يضر بها، وقيل: أو ~~يخالف العرف فيمنع. # وفي الجواهر: لو قال له انتفع بالأرض كيف شئت جاز. وتردد فيه التونسي. # ولو اكتريا حانوتا وأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما، وله ما ~~يشبه من بناء وزرع (¬2) وغرس وشجر (¬3) وغيره في أرض إن لم يعين، وبعضه ~~أضر، فإن أشبه (¬4) الجميع فسد، ولزمه الكراء بالتمكن، وإن بورها لعدم بذر ~~أو سجنه سلطان وإن عطش بعضها أو غرق أو لم يأت بسلم للأعلى فبحسابه، وإن ~~غارت عين مكري سنين بعد أن زرع أو انهدمت بئرها وأبى ربها أن ينفق عليها، ~~فللمكتري أن ينفق عليها (¬5) حصة سنة (¬6) فقط، وقيل: قدر الحاجة لا إن زرع ~~(¬7) بعده. PageV01P057 # ولو اكتراها وعليه حرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأمنت جاز ككرائها لذي شجر ~~بها وغيره سنين مستقبلة، فإن كان ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها ~~شجرا، فإن كان ذلك أضر منع وإلا فلا، وزرع ما سمى، ومثله ودونه لا أضر، ولو ~~شرط زرع شيء دون غيره، منع خلافا (¬1) لابن المواز، فإن نزل فله قيمة ~~الكراء، ولو زرع الأضر فللمالك أخذ ما بين القمتين مع (¬2) الكراء الأول ~~منه (¬3) إن مضت مدة الزراعة وطاب الزرع وإلا فله ذلك، أو قلعه، ولو قصد ~~قبل الزرع أن يزرع الأضر بإذن المالك فظاهرها الجواز، وتردد فيه بعض ~~القرويين. # ومنع كراؤها لغرس مدة، فإذا انتهت (¬4) فهو لربها أو نصفه، وإن سمى مقدار ~~الشجر على الأصح، إذ لا يدري أيكون شجرا أم لا (¬5) وكذا وكيل يكري (¬6) ~~بعرض أو محاباة إذ ms515 لا تكرى الدور والأرضون بالعروض عرفا. # ولو أراد نقل الأجير إلى مثل المشترط برضاه جاز وأجبر عليه إن تساويا ~~جنسا ومشقة، وإلا جاز في اليسير لا الكثير على الأصح، وثالثها: يمنع فيهما، ~~وهل له صرفه من جهة إلى غيرها إن تراضيا ؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره ~~[أ/183] إلا بعد الإقالة، وقيل: للأجير ذلك (¬7) إن استوى الطريقان، وإن ~~أبى الأجير، ولو اكترى جدارا ليبني عليه؛ لزم تعيين البناء قدرا وصفة، لا ~~في أرض، والدابة للركوب تعين أو يذكر جنسها ونوعها، وذكر هي أم أنثى. PageV01P058 # محمد: وإن أطلقا فمضمون حتى يدل على التعيين دليل، قال: ولو اكترى منه دابة ~~أو سفينته ليحمله لبلد كذا، ولا يعلم له غيرها، وقد أحضرها ولم يقل تحملني ~~على هذه فهلكت بعد ركوبه، فهي على الضمان، وعلى الكري خلفها ولا توصف إلا ~~في حمل زجاج ونحوه، وعلى ربها سرجها أو برذعتها وشبهها وإعانة راكبها في ~~ركوبه، ونزوله، ورفع أحمالها ووضعها بالعرف، فإن فقد فهل على ربها أو ~~الراكب ؟ خلاف، ولو اكتراها لمكان معين، وشرط إن وجد حاجته دونه حاسبه جاز، ~~وكذا في زيادة عرفت أو سماها. PageV01P059 # والخيط على رب الثوب إلا لعرف، وفيها: والأداة والفؤوس والقفاف والدلاء ~~والماء على ما تعارف الناس، وحثيان التراب على حافر القبر، ونقش الرحى على ~~ربه، وليس لرب دابة عينت حمل متاع مع متاع (¬1) مكتريها ولا إرداف غيره، ~~فإن فعل فكراء الزائد للمكتري إلا أن يكتريها لحمل أرطال مسماة فلربها، ولا ~~يصح أن يكريها بمثل كراء الناس أو ليحمل عليها ما شاء، أو لموضع أراد، أو ~~لتشييع رجل أو إن وصلت في كذا فبكذا، ولا أثر لتعيين راكب ولابس، وله حمل ~~مثله ودونه وكرهه في الدابة خاصة إلا أن يموت أو يقيم، فإن أكراها فيما ~~اكترى له من مثله حالا، وأمانة وخفة لم يفسخ ولا ضمان، وفي ضمانه في الثوب ~~(¬2) قولان لابن القاسم وغيره، ولو زاد ما تعطب به الدابة فلربها إن عطبت ~~كراء الزائد محمله مع المسمى أو قيمتها يوم تعديه ms516 دون كراء، وقيد إن كان ~~التعدي أول المسافة وإلا لزم كراء ما قبله من التسمية، وإن لم تكن تعطب ~~بمثله فكراء الزائد فقط، وكذا إن كان ممن لا تعطب بمثله فعطبت على الأصح، ~~وضمن بزيادة المسافة مطلقا وإن لم تعطب على المشهور، وعليه العمل، وإذا صح ~~ردت بحالها بعد زيادة ميل أو ميلين أو حبسها أياما يسيرة فكراء الزيادة ~~فقط، وإن كثرت الزيادة أو حبسها شهرا ونحوه فلربها أخذ المسمى أو قيمتها ~~يوم تعديه وكرائها فيما حبسها فيه ما بلغ، وقيل: له الأكثر مطلقا، وثالثها: ~~إن كان ربها حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر، وقيل: كراء المثل مطلقا، ~~وكذا في حبس الثوب، ولو كانت المدة غير معينة فكذلك، والكراء الأول باق، ~~ويسقط نقصها (¬3) PageV01P060 ~~بتقدير الاستعمال على الأصح، ولو هلكت بعد رجوعها ورفع الزيادة عنها فعليه ~~كراء الزيادة فقط، ولا ضمان إن قلت الزيادة وإلا فقولان، ولك بيعها ~~واستثناء ركوبها ثلاثة لا جمعة، وكره المتوسط، وكراؤها على أن عليك علفها ~~أو طعام ربها، أو عليه طعامك أو لتركبها [ب/183] في حوائجك إن عرف، وقيل: ~~للضرورة. # وجاز على حمل آدمي، ولا يلزمه الفادح بخلاف ولد تلده الراكبة، واشتراط ~~هدية مكة (¬1) إن عرفت، وعقبة الأجير لا حمل من مرض، وشرط إن ماتت معينة ~~أتاه بغيرها كدواب لأشخاص مختلفة الحمول أو لأمكنة وعين محمل ومعاليق أو ~~توصف إلا لعرف فيصار إليه كالسير والمنازل ومحمول بروية أو كيل ووزن وعدد ~~وجنسه فيما لم يتقارب، فإن لم يسم ما يحمل منع، وفيها: إلا لعرف، وقال ~~غيره: إن قال: احمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز، وهل خلاف أو وفاق ؟ ~~تأويلان. # وأرض لحرث بتعريف صلابة ورخو، وبعد وقرب، وسقي على دابة بتعريف قدر ~~الدلاء وعددها، وبعد الرشاء، وموضع البئر إلا لعرف، ورجع في خلف طعام محمول ~~فني إلى العرف، فإن لم يكن عرف فقيل: له حمل الوزن الأول إلى غايته، فإن ~~زاد لمطر ونحوه. فقال سحنون: لا يلزمه إلا حمل الوزن الأول، فإن كان في ~~الطريق نهر ms517 لا يجاز إلا بمركب كالنيل، فأجرة المتاع على ربه، وكراء (¬2) ~~الدابة على ربها، فإن كان يخاض عادة (¬3) فزاد ومنع من خوضه، فأجرة الجميع ~~على رب الدابة إلا أن يعلموا به في الأول. PageV01P061 # ووفى مستأجر بالعرف كنزع ثوب ليلا وقائلة، وإن تزوج ذات بيت فلا كراء لها ~~إلا أن تبين، وكذا لو كان بكراء، وقيل: عليه الأقل من كراء المثل، وما ~~اكترت به، وإذا كان بالدار وشبهها هدم يسير وشبهه لا يضر ولا ينقص قيمة ~~كرائها كشراء ريفها لزم الكراء بجميع الأجرة وإن نقص لزم الكراء، وحط ما ~~قابل النقص إن لم يصلحها ربها، ولا يلزمها ذلك، فإن سكن وسكت فلا شيء له، ~~فإن كان يضر ولا يبطل منفعتها كهطل وشبهه خير الساكن في السكنى، ولا يجبر ~~ربها على الإصلاح (¬1) على الأصح، وإن كان الهدم كثيرا لم يلزم ربها ~~الإصلاح أيضا، ثم إن كان يفيت (¬2) السكنى وينقص قيمة الكراء ولا يبطل (¬3) ~~منفعته منها كذهاب جص وبلاط خير في السكنى بجميع الكراء أو يخرج ما لم ~~يصلحها ربها، فإن سكن وسكت لزمه جميع الكراء على الأصح. # وفي هدم بيت منها يلزم السكنى (¬4) ويحط ما قابل المنهدم وإن أبطل جل ~~منافعها أو منفعة بيت هو وجهها أو هدم حائط يكشفها وشبهه خير في السكنى ~~والخروج، وإن أراد أن يسكن ويحط عنه ما يقابل المنهدم لم يكن إلا برضا ~~ربها، فإن بناها المالك قبل خروجه لزمه السكنى والكراء، وبعد خروجه لم يكن ~~له الرجوع إلا برضا ربها، فإن سكنها مهدومة ساكتا لزمه جميع الأجرة على ~~الأصح، ولو قال ربها: أنا أصلح وعلى ساكنها ضرر لكثرة هدم أو لطول مدة خير أيضا. PageV01P062 # وجاز شرط كنس مرحاض أو مرمة، وتطيين من أجرة وجبت لا إن لم تجب، ولا من عند ~~المكتري أو حميم أهل في حمام أو نورتهم، وقيل: يجوز إن عرف، ولا تسقط أجرة ~~في (¬1) زرع بجائحة بخلاف فساده (¬2) لكثرة دود أرضه وفأرها وعطشها، وكذا ~~غرقها حتى فات الإبان، فإن زال قبل [أ/184] الإبان أو ms518 حدث بعده لزم الكراء، ~~ولو حصد ما لا بال له، فلا كراء كخمسة أفدنة أو ستة من مائة، وقيل: قدر ~~الزريعة مرة، وقيل: مرتين، وقيل: ما نقص عن إصابة متوسطة تسقط من الكراء ~~نسبة المسمى. # وإن اكترى أرضا سنة (¬3) تمت بالحصاد إن كانت ذات مطر، وفي ذات السقي ~~بتمامها، فإن تمت والزرع باق، وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب ~~الأرض تركه لتمامه بكراء المثل فيما زاد، وقيل: نسبة المسمى وإن بعد الأمد ~~وعلم ربه فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى، وكراء المثل، وليس له ~~شراؤه على الأصح، ولو مضت سنو بناء أو غرس فلرب الأرض أخذه بقيمته مقلوعا ~~بعد وضع غرم قلع وقطع وإخلاء، وله أمر ربه بقلعه إن لم يكن في الشجر تمر ~~مأبور وإلا وجب بقاؤه بقيمة الكراء. # ولو انتثر بذر لمكتر فنبت قابلا فهو لرب الأرض كما لو انتثر لمطر ونحوه ~~على الأصح، وكذا لو جره السيل إليها على المشهور، وثالثها: إن لم يكن نبت ~~وإلا فهو لربه، وحيث حكم به لربه (¬4) لزمه كراء الأرض ما لم يزد على قيمة الزرع. # وإن أيس من نبات بذر فأكرى الأرض لمن بذر فيها غيره فنبتا معا فلكل زرعه ~~إن عرف، وفض الكراء عليهما، فإن تلف الثاني دون الأول لزم الأول جميع ~~الكراء وإن نقص الثاني فبحسابه، وليس لربه قلع الأول. PageV01P063 # وانفسخت بعفو ذي القصاص وسكون ألم السن وتلف مؤجر كهدم دار وموت دابة ~~معينة، وحسب الماضي، وبأمر السلطان بغلق الحوانيت على المشهور، وكذا بغصب ~~دار أو منفعتها خلافا لسحنون، وثالثها: إن غصب الرقبة فكذلك وإلا لزم ~~الكراء ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلك، وإلا لزم الكراء (¬1) . # وبموت مستحق أخذه (¬2) ومات قبل كمالها، وقيل: إن أكرى مدة يجوز له ~~الكراء فيها لزم باقيها، وله أن يؤجره سنين (¬3) ، وإن كثرت إذا كان منجما ~~لا بالنقد إلا سنة أو سنتين. # وبمرض عبد وهروبه لدار حرب، إلا أن يرجع أو يصح في بقيته بخلاف مرض دابة ~~بسفر، ms519 ثم تصح فلا عود. # وبلوغ صبي قبل مدة أخذه (¬4) فيها وليه إلا أن يبقى كشهر، وظن أنه لا ~~يبلغ قبله، وله إيجار نفسه (¬5) في نفقته، وكذا الأب والمنفق على المشهور. ~~وقيل: إن كان الأب أو الصبي غنيين لم يجز. وأسلمه لتعليم قرآن أو تجارة ~~ونحوها، وهل (¬6) له أن ينتفع بفاضل خراجه عن نفقته أو لا ؟ قولان. # وفي ربعه أو دابته يلزم الباقي وإن كثر، وإن بعد (¬7) إن ظن أنه لا يبلغ ~~قبله، وقيل: ينفسخ إلا فيما قل، وإن آجره مدة يعلم أنه يبلغ قبلها لم يلزمه ~~في نفسه وملكه، ولزم في ربع بالغ سفيه سنتين وثلاثا، وإن رشد ونحوها (¬8) ، ~~وقيل: سنة ونحوها. PageV01P064 # ولا تنفسخ بموت (¬1) عبد وهو في شهادته وقصاصه كالقن، وكراؤه لربه إن قصد ~~تحريره بعد المدة لانقضاء الإجارة، وفيها: إلا أن يترك المستأجر والمخدم ~~العبد بقية المدة وتعجل (¬2) عتقه (¬3) ، وقيل: لا لأن للسيد حقا في ~~الجناية [ب/184] عليه في المدة، ولا بتخلف رب دابة، ولو فات مقصد مكتريها ~~إلا (¬4) في كراء حج على الأصح، أو يوم معين، ولا بفسق مستأجر كشربه وسرقته ~~وأوجرت عليه إن لم يكف، وقال اللخمي: يخرج إن لم يمكن كراؤها من يومه ونحوه ~~(¬5) ، ويخلى حتى يكرى، فإن لم يأت مكتر حتى مضت المدة لزم الكراء. # قال مالك: وإن كانت في (¬6) ملكه ثم أعلن بفسقه عوقب، فإن لم ينته بيعت ~~عليه، ورأى اللخمي أن يعاقب أولا، فإن لم ينته أكريت عليه (¬7) ، فإن لم ~~ينته (¬8) بيعت. # ولا بإقرار ربها ببيعها ونحوه، وللمقر له الفسخ إن كان الإقرار حين ~~الكراء، وزاد الثمن على القيمة، أو أخذ المسمى أو قيمته إن كانت أكثر، وإن ~~أقر بعد مضي المدة فلا مقال (¬9) للمشتري في رد البيع، وله الأكثر من ~~المسمى، وكراء المثل، ولا بهلاك ما تستوفى به (¬10) المنفعة إلا صبي تعليم ~~ورضاع وفرس نزو ورياضة، أو أرض لحرث وحصد - وليس (¬11) له غيرها - أو جدار ~~لبناء في دار فيمنع منه مانع، أو ثوب لخياط على الأصح للبس أو حياكة - وليس ~~له ms520 غيره - وبموت مريض قبل برئه، وهلاك جوهرة نفيسة قبل الصنعة، ولا بموت ~~مستأجر، ولا (¬12) آجر وقام الوارث مقامهما. PageV01P065 # ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجموح وذي دبرة فاحشة، وفيه إن كان بمستعيب ~~وإلا تمادى وحط عنه قيمة العيب كما لو لم يعلم به حتى وصل، فإن كان يطحن لك ~~كل (¬1) يوم كذا فتجده لا يطحن إلا نصفه، وعليك نصف الكراء (¬2) وما يشبه ~~زيادة الكيل ونقصه فلا أثر له، ويجوز للآجر أن يستأجر منه، وهي على حفر بئر ~~إجارة وجعالة. # وكراء (¬3) السفن على البلاغ فلا شيء لربها إن منع من بلوغها مانع، وغرق ~~ولو بساحل البحر (¬4) إلا أن يفرط رب المتاع فيلزمه الكراء أو ينتفع ~~بحملانها فيقدر ما انتفع، وقيل: كالدابة يلزمه بحساب سيرها، وقيل إن وصل ~~لمكان يمكن السفر منه أو حاذاه فكالدابة وإلا فعلى البلاغ. # ويجوز طرح ما يرجى به نجاتها غير آدمي لخوف غرق وإن لم يأذن ربه، وبدئ ~~بما ثقل أو عظم، وفض على مال تجر وإن عبيدا أو جوهرا، وكذا ناضا على الأصح، ~~وشارك قيمة (¬5) المطروح متاعه رب السالم فيه، فإن استويا قيمة فله نصفه أو ~~قيمة نصف قيمة السالم فثلثه، ولا شركة بين من لم يطرح لهم شيء بعضهم مع ~~بعض، ولا تدخل سفينة وعبيدها على الأصح، وما ليس للتجر كالعدم يخرج أولا. PageV01P066 # وصدق رب مطروح في ثمنه إن أشبه بيمين، وقيل: إن اتهم وإلا بتغير يمين لا في ~~صنعته، وحلف الباقون (¬1) ، فإن جهلوا صدق بيمين، فإن ذكر قدرا رجع إلى ما ~~في تنزيل رب السفينة، فإن كان مما يخفى في المتاع ولم يذكر في التنزيل صدق ~~ربه إن أشبه بيمين (¬2) -واختير خلافه - فإن زعم رب السفينة أنه طرح بعض ما ~~فيها لهول صدق في العروض لا في الطعام إلا ببينة، وفي صفه الفض خمسة قيمته ~~يوم تلفه وأقرب موضع ومكان حمل منه وإليه وما اشترى به دون محاباة من مكان ~~واحد، فلو اشترى من أماكن [أ/185] أو فيهم من لم يشتر أو طال مكثه، ms521 وحال ~~سوقه قوم هو والسالم بموضع ركوبه يوم ركبوا، واشتركا ببلد القيمة في ~~السالم، ولا ضمان على مستأجر على الأصح، ولو مما يغاب عليه. # ابن القاسم: وعليه جميع الكراء ما لم تقم بينة على وقت الضياع أو مسافرون ~~معه يشهدون أنه أعلمهم بالضياع، وطلبه بمحضرهم فيحلف، ويسقط عنه من يومئذ ~~ما بقي من المدة، وقيل: لا يلزمه إلا ما قال أنه انتفع به. # وضمن صانع كخياط وصباغ - وقضى به الخلفاء الأربعة وعليه الإجماع - عمل في ~~بيته أو حانوته لا ببيت ربه أو بحضرته عمل بأجر أو بغير أجر وتلف بغير صنعة ~~كسرقته (¬3) ، أو بصنعة إلا في مثل: نقش فص، وثقب لؤلؤ، وتقويم سيف ن وحرق ~~خبز بفرن، وثوب بقدر صباغ فلا ضمان، إلا أن يأخذ الصنعة من غير وجهها إذا ~~انتصب للصنعة، لا صانع خاص لرجل أو جماعة أو أجير كذلك فلا ضمان. # وقيد إن عمل بغير أجر وإلا ضمن، ولو دق ثوبا مع ربه فانخرق، فإن كان من ~~ربه لم يضمن، وإن جهل فبينهما نصفين، وإن انفرد الصانع بدقة ضمن وإن لم ~~يفرط على الأصح. PageV01P067 # والواجب القيمة يوم دفعه، وليس لربه أخذ قيمته معمولا، ودفع أجرته، إلا أن ~~يقول الصانع تلف معمولا، وخرج لزوم القيمة لآخر رؤية رئي عنده، وضمن الثوب ~~خياطه إن قطعه ثم غاب عليه، ولو قطع شقة ثوبين، وتلف أحدهما ضمن نصفها ~~صحيحة لا قيمة نصف صحيح، وقيل: قيمته مقطوعا كما لو أفسده بقطع أو خياطة، ~~وقيل: إن فسد بالخياطة وإلا فقيمته صحيحا، واستمر ضمانه، ولو دعا ربه لأخذه ~~بعد فراغه فأبى، وقيل: إن أحضره مصنوعا على شرطه ورآه ودفع أجرته، وقال: ~~اتركه عندك يصدق في ضياعه، قيل: وهو وفاق. # وضمن قصار قرض فأر إلا ببينة أنه لم يفرط، وقال ابن حبيب: إن ثبت أنه قرض ~~فأر أو لحس سوس فلا ضمان، وإن قال المالك: إنه ضيع وأنكر الصانع صدق، وعلى ~~المالك البيان. قيل: وظاهر المذهب أن على الصانع البينة أنه ما فرط، ولو ~~ضاع بعد ms522 عمله ببينة فلا أجرة خلافا لابن المواز، ولا ضمان، وقيل: إن لم تقم ~~له بينة بذلك فلا أجرة وإلا فله، وقيل: له الأجرة شهدت بينة بضياعه قبل ~~عمله أم لا. # ولا ينفعه شرط نفي الضمان على الأصح، وهما روايتان، وقيد الخلاف بالواحد، ~~وأما لو تمالأ عليه الصناع (¬1) لم يفدهم اتفاقا، ولو شرط نقله من محل ~~اتفقوا عليه فيه (¬2) لم يفده، وإلا أفاد، فإن اتفق فيه (¬3) عندنا دون ~~غيرنا فقولان. # ولو باع دقيق حنطة على الكيل والطحن فعليه الضمان وإن قامت بينة، وكذلك ~~إن تلف ببينة (¬4) ، وكذا لو باع حنطة وعليه طحنها، وقيل: إن ضاع بغير بينة ~~وإلا سقط، ولو تلف بيده ما ليس محلا للصنعة لم يضمنه إن لم يحتج إليه، فإن ~~كانت محتاجة إليه [ب/185] كظرف قمح وكتاب نسخ ففي ضمانه قولان. PageV01P068 # والأجير والصانع فيما تحت يده أمين له ما لم يغب على السلع، وقيل: إن واجره ~~مقاطعة فكذلك، وإن كان في كرائه يوما أو شهرا فأمين، وكذا لو دفع له ثوبا ~~يكمله في بيته ليلا، وقيد إن عمل جله في حانوت الصانع بحضرته وإلا ضمنه، ~~فلو دفع رب الثوب للصانع أجرته ولم يدفع لأجيره شيئا فلرب الثوب أخذه من ~~الأجير بلا أجرة، ويتبع الأجير الصانع إن ثبت (¬1) أن رب الثوب دفع له ~~الأجرة، وقيل: الأشبه ألا يأخذه حتى يدفع له أجرته، فإن لم تقم بينة لرب ~~الثوب حلف الأجير أنه لم يقبض أجرته، ورجع على رب الثوب بالأقل من أجرة ~~مثله ومن أجرة الصانع، ويتبع (¬2) الصانع ببقية أجرته. # ولا ضمان على أجير حمل غير طعام إن لم يفرط أو يغر بفعل كعلمه بضعف ~~الأحبل فربط بها فانقطعت. PageV01P069 # وفي الغرور بالقول قولان، كدفعه الأحبل لرب المتاع فتولى ربطها وسيرها، ~~وعلى ضمانه يلزمه المثل أو القيمة بموضع الهلاك، وله من الكراء بحسب سيره، ~~وقيل: يخير في تضمينه قيمته يوم تعدى أو يوم هلك، وضمن طعاما وإداما مطلقا ~~على المشهور، وإن لم يفرط إلا ببينة أو يصحبه ربه ولو فارقه، وقيل: ms523 إن نوى ~~العود وإلا ضمن، والحضر كالسفر خلافا لابن كنانة، ولو حمله ببحر وربه غائب ~~عنه ولا تدعو الحاجة إليه ضمنه على المعروف، فإن صحبه فنقص أو ذهب بعضه ففي ~~ضمانه قولان، إلا من علم منه الخيانة أو أكرى معه لشدة أو دفعا لشر غيره به ~~فيضمن. واختار اللخمي الضمان في القمح والشعير والسلت وشبهه وإن صحبه ربه ~~إذا نقص. ولابن حبيب: يضمن ما كان قوتا فقط كحنطة وشعير وسلت وعلس ودقيق ~~ودخن وذرة وكرسنة وفول وعدس وحمص ولوبياء وجلجلان وزيت وعسل وسمن وخل وملح ~~لا أرز - قيل: ولعله في بلد يقتاتونه - ولا ترمس (¬1) ومري وأشربة ورب وجبن ~~ولبن وزبد ودهن ولحم وبيض وأبازير، ولا خضر فاكهة ورطبها ويابسها إلا التمر ~~والزبيب والزيتون خاصة. # وصدق في تلف ما لم يضمنه كالعرض وأنكره بعضهم، وقيل: هو استحسان، ولا ~~يضمن حارس نخل أو طعام وإن غاب عليه، وكذا لو أخذه ببيعه فضاع هو أو ثمنه ~~إلا أن هذا لا أجر له، ولو نام فسرق منه لم يضمن وله الأجرة كلها، ولو أخذ ~~عبدا يبيعه بموضع كذا بأجر فنام فأبق منه حوسب، وإن مات فله الأجرة كلها، ~~وقيل: كالإباق. وقال ابن القاسم: الأجرة كلها في الوجهين، ويستعمل في مثل ~~ذلك حتى يتم أو يبلغ. # واختلف قوله في السمسار، وأفتى بتضمينه استحسانا إلا أن يشتهر بخير، وقضي ~~به للمصلحة العامة، ولا يضمن حمامي الثياب. وقيل: إلا إن قام حارسا وإلا ضمن. PageV01P070 # ابن عبد الحكم: وحارسها أمين. وقيل: إن إكراه الحمامي لحفظها بشيء في ذمته ~~لم يضمن اتفاقا إلا أن يفرط، وإن كان بأجرة من الداخل فلا ضمان على الأصح، ~~ولو قال: دفعت ثيابك لمن شبهته بك ضمن، وكذا إن رأى من [أ/186] أخذها ظانا ~~أنه أنت. # وكل من أوصل لك نفعا بعمل أو مال وإن بغير قصد (¬1) أو لم تأمره به مما ~~لا بد لك منه بغرم لزمك أجرة العمل، ومثل المال كأن حرث أرضك أو سقاها أو ~~حصد زرعك أو طحن حبك أو ms524 أنفق على زوجتك وولدك وعبدك، فإن كان عملا لا يحتاج ~~له أو يليه بنفسه دون غرم، أو أنفق على من لا تلزمك (¬2) نفقته فلا شيء ~~عليك، ولا في زائد إن أنفق (¬3) أكثر من قوت محتاج إليه، وقال المازري: إن ~~خاط قربة (¬4) وهو ممن لا يتولاه بنفسه فقال سحنون: لا أجرة له. وقال غيره: ~~عليه الأقل من قيمة خياطته (¬5) أو ما يخيطه هو به. وإن قال الصانع لرب ~~الثوب استعملتني فيه، وقال هو: بل سرق مني، وأراد تضمينه (¬6) ، فإن طاع ~~الصانع (¬7) بدفعه قيمته أبيض سقطت اليمين عنهما، وإن أبى تحالفا، وقيل ~~لربه: ادفع له قيمة عمله، فإن أبى قيل للصانع: ادفع قيمته بلا عمل، فإن أبى ~~اشتركا بالقيمة والعمل، وإن أراد أخذه وقيمته مثل دعوى الصانع أو أكثر، دفع ~~قيمة الصبغ وأخذ ثوبه (¬8) بلا يمين، وإن كانت أقل فيمين، وقيل: الصانع (¬9) PageV01P071 ~~مدع فيحلف ربه أنه ما دفعه له، ويغرم قيمته جبرا، والقول للصانع إن قال ~~أودعتكه، وقيل: هو مدع فعليه البينة، وإلا حلف ربه وأخذه بغير شيء إن لم ~~ينقصه الصبغ وإلا غرم قيمته، وقيل: مدع في الأجرة، فإن ادعى أكثر من أجرة ~~المثل وحلف على ذلك لم يستحقه، وحلف ربه، وسقط عنه ما زاد على أجرة المثل، ~~فإن نكل أخذ الصانع ما حلف عليه، وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه مصبوغا ولا شيء ~~عليه (¬1) . # وصدق الصائغ بيمينه إن صاغ سوارين، وقيل له: أمرت بخلخالين، وهل يأخذ ~~المسمى أو الأقل منه، ومن أجرة المثل قولان، وفيما يشبه إن قال بأربعة، ~~والمصنوع بيده، وقيل: له بثلاثة، فإن لم يشبه حلف ربه إن أشبه وإلا فللصانع ~~أجر مثله، وإن لم يكن بيده صدق ربه كأن اختلفا في رده. وقال ابن الماجشون: ~~إن قبضه بغير بينة صدق وإلا فلا. # وصدق حجام في قلع ضرس إن ادعى عليه الخطأ بما يليه، ولا أجر له إن وافق ~~ربه ولزمه القود في العمد والعقل في الخطأ، وقيل: هو مدع، وقيل: يتحالفان، ~~وله أجر مثله إن لم يزد ms525 على المسمى، وقيد الخلاف بالمعيبين (¬2) ، فلو كانت ~~الباقية سالمة دون المقلوعة فالقول للحجام اتفاقا، وبالعكس فلربه اتفاقا. # ولو لت سويقا بدهن، فقال ربه لم آمرك بشيء، قيل له: إن شئت فادفع له ما ~~قال، وخذه ملتوتا، فإن أبى قيل للات: ادفع له مثله غير ملتوت، وإلا فسلمه ~~إليه ولا شيء لك. وقيل: يقضى عليه بمثله إن امتنع ربه من دفع لتاته، وهل ~~وفاق أو خلاف؟ تأويلان. فإن قال لتته بعشرة بأمره، وقال ربه إنما أمرتك ~~بخمسة أو قال كان لي فيه لتات فاللات مصدق بيمينه إن أشبه وائتمنه عليه. PageV01P072 # وإن قال رب الدابة أكتريك بمائة [ب/186] لبرقة، وقلت أنت لإفريقية حلفتما ~~وفسخ إن لم يسر أو قل انتقد الكراء أم لا. وقال غيره: إن نقد صدق ربها فيما ~~يشبه كقولك بعتك هذا الثوب بهذه المائة التي قبضتها، وصدق في المسافة فقط ~~من أشبه قوله انتقد أم لا، وإن أشبها معا صدق رب الدابة إن نقد وإلا حلف ~~الراكب، ولزم رب الدابة ما قال الراكب، إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة ~~المسافة على دعوى الراكب ويفسخ الباقي، وإن لم يشبها معا حلفا، وفسخ بكراء ~~المثل فيما مشى، وأيهما نكل قضي عليه للحالف. وقال ابن المواز: إن اختلفا ~~في قلة الكراء وكثرته أو في المسافة في البلد وقربه تحالفا وتفاسخا في ~~الدابة المعينة، وكذا في المضمونة بقرب العقد بدون شهر، ويبدأ الراكب ~~باليمين، وإن اختلفا بعد طول السفر في المعينة والمدة في المضمونة وإن (¬1) ~~لم يشرعا فيه صدق الكري في المسافة، والراكب في الثمن إن لم ينقد إذا أشبه ~~بعد التحالف ويبلغ من المسافة ما يقول الكري، وإن فات بعد السفر صدق ~~المكري. # وإن قال رب دابة أكريتك بمائة للمدينة وقد بلغتها، وقلت أنت بخمسين لمكة ~~ونقدته الخمسين صدق فيما يشبه، وحلفت أنت على الخمسين الأخرى، وحلف هو أنه ~~لم يكرك لمكة وفسخ، وإن لم تنقده شيئا صدق في المسافة وأنت في حصتها من ~~الكراء الذي يذكر بعد أيمانكما، وإن ms526 أشبه قوله فقط صدق بيمين وإن أقمتما ~~بينتين قضي بأعدلهما، وإن تكافتا سقطتا. وقيل: يقضى بأبعد المسافتين وأكثر ~~الثمنين انتقد أم لا. وقال محمد: يفسخ ما بقي بعد أيمانهما وليس له غير ما ~~قبض، ولا يرد منه شيئا، ولا يلزمه التمادي إلا في الحج فلمكة بما انتقد فإن ~~لم ينقتد فبالكراء الذي يقر به المكتري. # مالك: ويصدق الكري على حمل رجل أو أحمال في الغاية إلا في الحج، وقيل: ~~يصدق المكتري في الحج إن اكترى محامل أو زوامل وإن اكترى أعكاما صدق الكري ~~بيمينه إذا انتقد. PageV01P073 # وإن قال: أكريتك خمس سنين بمائة، وقلت أنت: بل عشرا بخمسين حلفتما وفسخ. # وإن زرعت بعضها ولم تنقده شيئا فله فيما مضى ما أقررت به إن أشبه وإلا ~~صدق بيمين إن أشبه، وإلا فله كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي بكل حال، ~~وتردد فيها بعض المتأخرين مع النقد (¬1) . # باب الجعالة # الجعالة جائزة غير لازمة على المشهور إلا لجاعل بالشروع، وثالثها: تلزمه ~~فقط بالقول. # وأركانها: عاقد، وجعل، وعمل العاقد. # شرطه: أهلية البيع، فلا يصح لذمي على طلب مصحف، ولا يشترط تعيين عامل في ~~آبق ونحوه، ولا علمه بجعل بل يستحقه من أحضره وإن لم يسمع أو لم يتكلف في ~~طلبه، وقال ابن القاسم: إذا قال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فجاء به من ~~سمعه أخذه وكذلك من لم يسمعه إن كان شأنه ذلك، وإلا فنفقته فقط، وقيل: ~~الجعل مطلقا، وقيل: له [أ/187] الأقل من جعل مثله ومن التسمية إن قال لم ~~أتطوع، وقيل: جعل المثل إن لم يسمع، وذلك شأنه، فإن سمع (¬2) فالمسمى، ~~واختير جعل المثل وإن كان ممن لا يطلب الإباق فقولان. PageV01P074 # وعلى العامل نفقته، فإن وجده في مكان بعيد تستغرق نفقته رقبته رفع أمره ~~لحاكم ينظر في بيعه أو سجنه ويحكم له بجعله وإن أطلقه بعد أخذه ضمنه، ولو ~~مات قبل وصوله لربه سقط الجعل، ولو هرب منه فجاء به آخر فلكل نسبة عمله، ~~فإن أفلت بعيدا ورد لمكانه أو قربه فالجعل ms527 للثاني، ولو جاء به ذو دينار وذو ~~دينارين اشتركا في الأكثر بالثلث والثلثين، وقيل: لكل نصف جعله واختير، وله ~~جعل مثله إن أحضره قبل التزام ربه إن كان شأنه ذلك وربه ممن لا يلي ذلك ~~بنفسه، ولربه تركه ولا شيء له، ولو استحق بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا ~~على (¬1) المستحق، وقيل: يرجع على الجاعل بالأقل من ذلك، ومن جعل مثله، ~~واستظهر إلا أن يكون المستحق ممن يلي ذلك لنفسه أو عبده، أما لو أجاز ~~المستحق البيع (¬2) فهو على الجاعل اتفاقا، وكذا إن استحق بحرية على الأصح، ~~وقيل: يسقط الجعل. # وشرطه: أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما إلا في: ألقط ~~زيتوني فما لقطته فلك نصفه، أو اغرس لي أصولا في أرضي فإذا بلغت كذا ~~فبيننا. فيجوز هنا (¬3) لا في البيع، ويمنع: بع هذا الثوب، ولك في كل دينار ~~قيراط أو نصف الآبق بخلاف، ولك في كل ثوب درهم، وله إن وقع فاسدا جعل مثله، ~~وفيها: في مسألة الآبق أجر مثله، وهل على ظاهره أو المراد جعل المثل ؟ ~~تأويلان. # فلو مات قبل وصوله به فللعامل قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه لوقت ~~موته وعليه لربه نصف قيمة تعبه في ذهابه ونصفه في رجوعه إلا أنه لا يشترط ~~العلم به هنا إذ مسافة الآبق مجهولة، وإنما طلب اختبار الأرض في حفر البئر ~~لتردده بين الجعل والإجارة. PageV01P075 # كمشارطة (¬1) طبيب على برء، ومعلم على تعليم قرآن، وكراء (¬2) سفن، وغرس ~~شجر بأرض شخص، فإذا بلغ كذا فبينهما، وفي الجميع خلاف، ولا جعل لمن رد ضالا ~~وجده (¬3) بلا عمل أو دل عليه لوجوبه عليه، وقيل: إلا أن يكون ذلك شأنه فله ~~المسمى، ومن شرطه عدم تأجيله فلو قال: بع هذا الثوب ولك درهم جاز، وهو جعل ~~لا إجارة على الأصح، وفيها: فإن قال اليوم ونحوه لم يصلح، ثم قال، وقال في ~~مثل هذا أنه جائز وهو جل قوله، وهل مراده بالمثل (¬4) الجعل المؤجل بلا شرط ~~وخطئ (¬5) أو بشرط الترك متى شاء ms528 وصحح، والإجارة مع الشرط واستبعد تأويلات. # ويصح ولو في الكثير على الأصح، وقيل: إن قبل القلة والكثرة منع في الكثير ~~فقط، وقيل (¬6) : إن لم يقبل إلا الكثرة كالمغارسة جاز مطلقا. # وأجازه مالك في الشراء مطلقا إذا كان على اللزوم كمائة ثوب يشتريها له ~~وله كذا، وحمل على ما إذا سمى لكل ثوب، أو هي متساوية القيم أو دخلا ~~[ب/187] على فض (¬7) الجعل على العدد، وأن له الترك متى شاء، وله بحساب ~~عمله، فلو كان على أن يختار عليه ما اشترى، أو الجعل على القيم، أو لا يأخذ ~~شيئا إلا بشراء الجميع بطل، والبيع كالشراء إن شرط الترك متى شاء، ولم يسلم ~~له الثياب، وفي شرط منفعة الجاعل قولان. # وكل ما جاز فيه جاز في الإجارة بلا عكس، ونقده تطوعا جائز لا بشرط ولا ~~شيء لمن ترك قبل التمام إلا أن يستأجر به (¬8) ربه على ذلك، فله نسبة ~~الثاني، وقيل: قيمة عمله يوم عمل ما لم يزد على المسمى، وقيل: يوم عمل ~~الثاني، وقيل: له نسبة عمله من جعله. PageV01P076 # ولو تنازعا قبل العمل صدق الجاعل، وبعده العامل إن كان بيده وأشبه قوله، ~~وإلا صدق الجاعل (¬1) إن أشبه وإلا تحالفا وفسخ، وفي الفاسدة ثالثها: أجر ~~مثله إن قال له إن وجدته فلك كذا وإلا فنفقتك فقط، وجعل مثله إن لم يسم في ~~غير الإتيان. ورابعها: أجر مثله إن لم يجده، وجعل مثله إن وجده. وخامسها: ~~أجر مثله (¬2) إن قال في عبده الآبق: لك نصفه وأحضره، وإن لم يأت به فلا ~~شيء له. PageV01P077 ### | CHECK [الموات25] # باب الموات # الموات أرض لا ملك فيها لآدمي ولا منفعة، والمختصة بخلافها. # والاختصاص إما بعمارة ملك وإن مندرسة. فإن كانت عمارة إحياء فاندرست ~~فأعمرها ثان (¬1) فثالثها: إن بعدت من العمران فله، وإلا فللأول. # وإما بحريم وهو لبلد ما يرتفق به كمحتطب ومرعى يدرك غدوا ورواحا. # سحنون: وما كان على يوم، وما لا (¬2) يدرك غدوا ورواحا فبعيد. ونحوه لابن ~~القاسم. وعنه يجتهد ويشاور فيه أهل الرأي. # وبئر ما اتصل ms529 بها من أرض ليس لأحد أن يحدث فيها ما يضر بمائها ويضيق على ~~واردها من بناء وغرس. وقيل: الحريم لبئر وأرض ودار وواد في أرض غير مملوكة ~~عشرون ذراعا. وقيل: ستون. وقيل: للعادية خمسون، والحادثة خمس وعشرون. وعكسه ~~لأبي مصعب، وزاد وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع. وحريم النهر ألف ذراع. وسئل ~~مالك عن حريم النخلة فقال: ما فيه مصلحتها. وقيل: اثنا عشرة ذراعا من ~~نواحيها إلى عشرة. # ولكل شجرة أو كرم ما فيه مصلحته، ولدار إن حفت بموات ما فيه رفق بأهلها ~~من مطرح تراب، ومصب ميزاب ونحوه، وبملك لا يختص. ولكل أن ينتفع ما لم يضر ~~بغيره؛ فيمنع كحمام، وفرن، (¬3) وكير لحداد، ورحى يضر (¬4) بجدار. وقيل: ~~بصوت. وقيل: وقت النوم فقط، واستخف تنور. # وقال مطرف وابن الماجشون في غسال وضراب يؤذي الجار صوتهما: لا يمنع. وقيد ~~بصوت ضعيف أو ما لا يستدام، وإلا منع كضرب كماد. وقيل: المذهب عدم مراعاة ~~الأصوات إلا على قول ضعيف شاذ. وهل له حفر بئر في داره وإن أضر ببئر جاره ~~أو لا، وإن اضطر لذلك، (¬5) أو ما لم يكن ضررا بينا؟ أقوال. PageV01P001 # فأما حفر لنجاسة تضر بئر جاره فممنوع باتفاق، ويردم. ولا يمنع برج (¬1) ~~وجبح (¬2) [أ/188] إلا أن يضر، فإن دخله حمام (¬3) السابق، أو نحله منع، لا ~~إن قل الدخول للسابق على الأصح. ورد ما دخل إن أمكن اتفاقا، وإلا فهو ~~للثاني على الأصح. (¬4) فإن كان يضر بزرع أهل القرية ففي منعه قولان. # وإما بإقطاع من إمام. ولا يطالب بعمارة ولو قربت. وقيل: إن أقطعه لعمارة ~~فعجز أقطعها لغيره. وهل وفاق أو خلاف؟ تأويلان. وأقطع بورا مطلقا ملكا ~~وإمتاعا كمعمور غير عنوة، وإلا فإمتاعا لا ملكا على المعروف. وللإمام أن ~~يحمي لخيل الجهاد ما قل. واحتيج من بلد عفا أو فضل عن أهله. # وإحياء الأرض بتفجير مائها بحفر بئر وفتق عين، وبإخراجه من غامرها ~~وبنيانها وغرسها، وبحرثها، وتحريكها، وبقطع شجرها، وبكسر حجرها، وتسوية ~~قرونها وتعديلها. لا برعي كلئها، وحفر بئر ماشية على الأصح ms530 فيهما، ولا ~~بتحويط لم يقو (¬5) عليها. وكذا إن قوي على الأصح. وقيل: ينتظر ثلاث سنين. ~~وقيل: ما لم يشرع بعد زمن قريب إلا لعذر. وهل يفتقر في الإحياء لإذن الإمام ~~أم لا؟ مشهورها فيما قرب خاصة، وعليه لو فعل بلا إذن فللإمام إمضاؤه، أو ~~دفع قيمته مقلوعا. واختير قائما للشبهة. وقيل: إن شاء أقره له، أو ~~للمسلمين، أو يقطعه لغيره وله قيمته مقلوعا في الوجهين، أو يأمره بقلعه. PageV01P002 # ومن أحيى بعيدا منع غيره من الإحياء بقربه دون إذن إمام. وهل له ذلك بأرض ~~عنوة أم لا؟ قولان. # ونزع من ذمي ما أحياه بجزيرة العرب؛ وهي مكة والمدينة والحجاز واليمن. ~~وقيل (¬1) : والنجود. وفي غيرها يملك إن بعد، وقيل: أو قرب، وقيل: ينزع منه ~~مطلقا. واختار الباجي كونه كالمسلم. # ومنع بناء شارع، وهدم إن أضر اتفاقا. وفيما لا يضر ثلاثة: الجواز، ~~والكراهة، والمنع. وهل يهدم، وشهر، أو لا؟ قولان. # وللباعة وغيرهم الجلوس فيما خف. والسابق أحق من غيره كمسجد. ويسقط حقه إن ~~قام لا بنية عود، وإلا فقولان. # وجاز بمسجد قتل عقرب، وسكنى رجل تجرد للعبادة، واستخف به قضاء دين، ونوم ~~بقائلة، واستحسن به عقد نكاح، وأرخص في الضيافة بمسجد بادية. ولمن التجأ ~~للمبيت به أخذ آنية بول معه إن خاف من لص أو وحش. وجاز سكنى تحته. ومنع ~~فوقه كإخراج ريح ومكث بنجس، وإن غطاه على الأصح. ووقيد نار، وهتف بجنازة، ~~وإنشاد ضالة، ورفع صوت، وكذا رفعه بعلم (¬2) مطلقا على المشهور، وإن بغير ~~مسجد وفرش ومتكأ. # وجاز دخول إبل عند نقل إليه، لا خيل وحمر ونحوها. ويكره أن يبصق بأرضه ~~ويحكه (¬3) ، كتعليم صبيان به. PageV01P003 # وجاز لذي ماء في آنية أو بئر في ملكه أو ماجل (¬1) - بيعه ومنعه على ~~المشهور، إلا لمن خيف عليه ولا ثمن معه. وفي أخذ الثمن عنه قولان. وفيها: ~~ومن انهارت بئره وخيف على زرعه أن على جاره سقيه بلا ثمن. واختير بالثمن ~~فيهما، واستظهر خلافه (¬2) . وله ذلك إن زرع أو غرس على أصل ماء [ب/188] ~~وانهارت بئره، ms531 وخاف على زرعه، وأخذ في الإصلاح وفضل عن سقي جاره. ويجبر ~~عليه كفاضل بئر ماشية بصحراء. وربها أو ورثته أحق بكفايتهم. وقيل: وارثه ~~كغيره. وملكها إن بين أو شهد أنها ملكه. # وبدئ بأهل الماء، ثم المارة حتى يرووا، ثم بدواب المارة، ثم ماشية أهله، ~~ثم بمواشي المارة، ثم الفضل للناس. وقدم أشهب دواب المارة على دواب أهله، ~~فإن لم يكن الماء كافيا بدئ بأنفس المجهودين ودوابهم، فإن استووا في الجهد ~~تساووا عند أشهب. وقال ابن كنانة: يبدأ بأهل الماء ودوابهم، وإن قل الماء ~~جدا أو خيف على بعضهم بتبدئة بعض أخذ أهل الماء قدر ما يذهب عنهم الخوف، ثم ~~المارة كذلك، ثم دواب أهل الماء، ثم دواب المارة. # ولهم عارية الدلو والرشاء (¬3) ونحوه. وإن كان للورثة سنة من تقديم ~~وتأخير حملوا عليها، وإلا اقترعوا. وقيد إن استوى فعددهم من حافرها، وإلا ~~قدم الأقرب فالأقرب. قال ابن الماجشون: ولا حظ فيها للزوجين إن لم يكن ~~أحدهما من بطن الآخر. وما سال من مطر أو نيل في أرض مباحة سقى به الأعلى إن ~~تقدم، وإن كان زرعا إلى الكعب. وهل بعد ري جنانه أو قبله؟ قولان. ثم الأعلى ~~كذلك، ثم أطلقه. PageV01P004 # وقسم بين متقابلين، فإن قابل الأسفل (¬1) بعض الأعلى فلمقابل الأعلى حكمه، ~~وللأسفل حكم مقابله. وأمر كل بتسوية أرضه إن كان بعضها أعلى من بعض. فإن ~~تعذر سقى كلا على حدة كحائطين. وهل يرسل الأعلى جميع النهر لحائطه حتى ~~ينتهي وهو المشهور، أو قدر ما يكون من ساقية؟ روايتان، وحملت الأولى على ما ~~إذا كان الماء كثيرا، والثانية إذا لم يكن فيه فضل فوفاق. وقدم الأقدم وإن ~~سفل إن خيف على زرعه. ولمن سال في ملكه حبسه متى شاء وبعثه. وقسم بلا تقويم ~~بين قوم أخذوه لأرض بقلد، وهو: إناء يثقب ويملأ ماء لأقلهم جزءا. ويطلق ~~النهر له حتى ينفد ما في إنائه، ثم هكذا لغيره. فإن كان الأقل ثمنا مثلا ~~جعل لصاحب النصف أربعة أمثاله ولصاحب الربع مثليه، أو يعرف قدر ms532 مسيل الماء ~~من يوم وليلة بأن يثقب إناء ويجعل بيد أمين ويعلق فوق إناء أيضا ثم يطلق ~~ماء الأعلى منه، وكلما نقص زيد حتى يعتدل جريه من الفجر إلى مثله، ثم يقسم ~~كيلا أو وزنا على أقلهم سهما ويجعل لكل شخص قدر يحمل سهمه من الماء أو قدور ~~ويثقب الجميع بما ثقب به الأول، ثم يعلو إناء من أراد السقي بمائه، ويرسل ~~مع إطلاق النهر له حتى ينفد ماء قدره، ثم كذلك لجميعهم. فإن تشاحوا في ~~البداية اقترعوا. وقيل: يجعل لذي الأكثر قدورا بحسابه من نسبة الأقل. وحسب ~~على من بعدت أرضه من وقت إرساله لا حين وصوله إن علم اشتراكهم في الأرض ~~بميراث أو شراء، أو إلا فمن وقت وصوله أو يقسم بخشبة توضع على فم النهر، ~~ويجعل فيها خروق على قدر الأنصباء أو بغير ذلك (¬2) . PageV01P005 # ولا يمنع صيد سمك من أرض غير مملوكة كالأنهار والخلج، وإن كان له عليه ~~مسكن. وكذا المملوكة [أ/189] على الأصح. وثالثها: إن طرحها فتوالدت منعت، ~~وإلا فلا. إلا أن يضره الاصطياد. ويمنع من منعه. وهل لأنه لا يصطاده، أو ~~لأنه متأول في ملك الأرض؟ تأويلان. # وله أن يبيع ويمنع كلاء بمرجه، وحماه من ملكه. ويباح ما فضل عنه مما في ~~فحصه من بور. وعفى إلا أن يكتنفه زرعه للضرر. وقيل: المنع مطلقا إلا ما فضل ~~من العفاء. وقيل: لا (¬1) مطلقا. # وليس له بيعه إلا أن يجده ويحمله فيبيعه. فأما في غير المملوكة فالناس ~~فيه سواء، إلا من سبق إليه وقصده من بعد فتركه ورعى ما حوله؛ فهل يكون أحق ~~به من غيره أم لا، وإن حفر بئرا أو نحوه؟ أقوال.ه # باب الوقف # للوقف أربعة (¬2) أركان: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة. # الواقف أهل للتبرع، ويصح وقف المملوك ولو منفعة كأرض وطريق ودار وحانوت ~~وبئر وقنطرة ومقبرة ومسجد، ولو استأجر أرضه. والشائع (¬3) كغيره إلا فيما ~~لا ينقسم فبإذن شريكه وإلا بيع، وهل بنقد أم لا؟ قولان. # فإن تعددت حصصه في دور (¬4) بعضها لا ينقسم فحبس ms533 منابه في الجميع وأراد ~~بعض شركائه القسم أو البيع قسم، وبقي نصيبه حبسا وبيع ما لا ينقسم واشترى ~~بنصيبه ما يحبس كالأول. وهل يجبر أم لا؟ قولان. # وفي جواز وقف الحيوان والعروض روايتان. وثالثها: الكراهة. ورابعها: ~~الجواز في الخيل، والكراهة في غيرها. وخامسها: الكراهة في الرقيق خاصة. ~~والأصح الجواز في الجميع كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وقيل: يجوز في الخيل ~~اتفاقا. وحمل الخلاف على حبس معقب أو على معين. وأما في السبيل أو ما له ~~غلة تصرف في إصلاح لمسجد وطريق فلا خلاف في جوازه. PageV01P006 # وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم، وحمل عليه الطعام. وقيل: يكره. ويشترط ~~قبول الموقوف عليه إن كان معينا، أهلا، لا كالفقراء والمساكين، لا ظهور ~~قربة. وأقيم لصغير وسفيه من يقبل كالهبة والصدقة، فإن رد من شرط قبوله دفع ~~لغيره وقفا. وقيل: يرجع ملكا. وقيل: إن قصد القربة بوقفه، وإلا رجع ملكا ~~اتفاقا. وصح لجنين على الأصح. وفي الصدقة له قولان. ولمن سيولد، ولذمي ~~كالوصية له. وبطل لحربي، ومعصية، ولمسجد (¬1) ونحوه من كافر،وعلى بنيه دون ~~بناته على الأصح. وثالثها: يكره. ورابعها: إن حيز مضى، وإلا رده لجميعهم. ~~وخامسها: إن فات مضى، وإلا رده للجميع.وهو لازم، وإن جعل له الخيار. # وبطل لوارثه بمرض موته إلا معقبا يحمله الثلث كوقفه على ثلاثة أولاد، ~~وأربعة أولاد أولاد (¬2) ، وعقبه ومات عنهم مع أم وزوجة فأربعة أسباعه لولد ~~الولد وقف PageV01P007 ~~- والذكر والأنثى فيه سواء - وفضل محتاجهم على المشهور فيهما، وثلاثة ~~أسباعه موقوف بين (¬1) الورثة، فتأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه، ويقسم ما بقي ~~بين الثلاثة أثلاثا. [ب/189] وانتقض القسم بحدوث ولد لهما كموت أحدهم على ~~الأصح، لا الأم والزوجة. فلو مات أحد الولد رجع لولد الولد الثلثان، وقسم ~~الثلث على الورثة؛ فتأخذ الأم سدسه، والزوجة ثمنه، وورثة الميت ثلث الباقي، ~~وثلثاه للولدين، وتدخل أم (¬2) الميت إن كانت زوجا للمحبس. فلو مات ثان قسم ~~على خمسة، وعمل فيه ما تقدم. فإن مات الثالث رجع الكل لولد الولد حبسا. ~~وعلى عدم النقض يضمن نصيب ms534 الميت لما أخذت الأم والزوجة منه فيصير سبعا، ~~ويقسم بين الولد وولد الولد؛ فيأخذ ولد الولد ما نابهم، وما ناب الولدين ~~تأخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه. ودخل ورثة الميت بنصيب ولد مع الباقين. وهذا ~~في الغلة وشبهها، وأما في (¬3) السكنى فلا بد من النقض. ولو مات أولا أحد ~~ولد الولد رجع لهم النصف وقسم الباقي للورثة. فلو انقرضوا رجع الجميع ~~كميراث، وتدخل الأم والزوجة على الأصح. فلو انقرض الأولاد أيضا رجع الجميع ~~حبسا لأقرب الناس بالمحبس. # ولا يصح على النفس ولو شرك على المشهور. وشرطه حوزه عن واقفه بمعاينة ~~بينة لا بإقرار قبل فلسه وموته ومرض موته، وإلا بطل؛ فإن كان كمسجد خلى ~~بينه وبين الناس. وإن كان على معين رشيد فلا بد من حيازته كولي صغير. وهل ~~يكفي حوز محجور عليه؟ قولان. فإن لم يكن له ولي (¬4) جازت حيازته اتفاقا. PageV01P008 # وصح بوكالة من محبس عليه وإن بحضوره. وإن قدم الواقف من يحوز له جاز. وفي ~~الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط، فإن كان ذا غلة يصرفها كدار ونحوها وهو ~~بيده حتى مات بطل على الأصح. وقيد إن كان على غير معين وعلم الصرف، (¬1) ~~وإلا بطل اتفاقا، وإن كان كسلاح وكتاب يخرجه ثم يعود إليه بحوز. وقيل: على ~~الأصح. وقيد إن تصرف فيها عادة تصرف (¬2) المالك بطل، لا في قراءة في ~~الكتب. فإن مات قبل (¬3) إنفاذ السلاح ولم يطلب الكتب لقراءة ففي البطلان ~~خلاف. ولو أنفذ البعض صح دون غيره. فإن وقف على محجوره وأشهد، وصرف غلته في ~~مصرفها صح. وفي حوز الحاضر ثالثها: إن كان أما أو جدا أو جدة صح. ورابعها: ~~إن كان غير جدة وأخ، وإلا فلا. والمنصوص ليس بحوز مطلقا، فلو شهدت بينة أن ~~الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان، وبه قضى وأفتى، واستظهر خلافه. PageV01P009 # وصيغته: وقفت وحبست وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصا ولا وقتا. ~~وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقا. وقيل: مختلف فيه ~~(وحبست، وتصدقت) كذلك إن ms535 قارنها قيد كلا يباع ولا يوهب ولا يورث (¬1) ، أو ~~جهة لا تنقطع كعلى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد. فإن قال: على مسجد ~~كذا أو قنطرة كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلد، ونحوه، ولم يرج عوده -صرف في ~~مثله. وإن قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك (¬2) فهو حبس. ~~وقيل: يرجع ملكا. وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحبس، وإلا رجع (¬3) ~~مطلقا. وإن قاله في الصدقة فروي أنه بتل، وقيل: حبس. وروي أنها [أ/190] ~~باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط له ذلك كرشده. والهبة كذلك. ولو قال في ~~ذلك كله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك فهو حبس اتفاقا. وإن قال: حبس ~~صدقة أو بالعكس فهل يرجع ملكا أو حبسا لأقرب الناس بالمحبس؟ قولان. فإن ~~قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع ويصرف الناظر الثمن ~~باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع ~~الأحباس. وقيل: يرجع ملكا. وقيل: كالعمري. ولو قال: داري حبس وأطلق لم يرجع ~~ملكا باتفاق، وكذا إن قال (¬4) على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عقبه ~~أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم ملكا كما لو قال: حياتهم، أو حبس على ~~هذه العشرة ما عاشوا. وعلى عدم التأبيد يرجع ملكا للمحبس أو وارثه. وعلى ~~التأبيد يرجع حبسا على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء ~~على المشهور. وثالثها: يدخلون في السكنى فقط. PageV01P010 # ولو أخذ الفقير كفايته وبقي شيء فهل يرد عليه أو يدفع للأبعد؟ قولان. # ويدخل من النساء ما (¬1) لو رجلت عصبت. وقيل: لا يدخلن، وعلى الأول تدخل ~~العمة، وابنتها، وبنت الأخ، وبنت الابن والأخت، لا الأم. وقيل: البنت، وبنت ~~الابن، والأخت، لا الأم والعمة، ولا بنات العم وبنت الأخ. وفي دخول الأم ~~قولان. ولا تدخل أخت لأم، وخالة، وبنت بنت، وبنت أخت باتفاق. # ومن دخلت فيه فهي كالذكر وإن شرط خلافه. فإن ضاق قدم البنات، ثم الفقراء. ~~ولا يشترط تنجيزه - كهو وقف رأس ms536 الشهر، وحمل مطلقه عليه - ولا تأبيده، بل ~~يصح جعله ملكا بعد لهم أو لغيرهم. # ولا تعيين مصرفه، وصرف في غالب تحبيس أهل مكانه، وإلا فللفقراء. وقيل: في ~~وجوه الخير. وفي جواز البيع قبل إياسه -إن قال: على ولدي ولا ولد له- ومنعه ~~قولان لمالك وابن القاسم، وثالثها: لعبد الملك: يحكم بحبسه، ويجعل بيد ثقة ~~يحوزه، وتوقف غلته. فإن ولد له فلهم، وإلا فلأقرب الناس إليه. ولو مات ولم ~~يولد له رجع ميراثا، واتبع شرطه إن جاز وأمكن كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو ~~أهل مذهب معين، أو أن من احتاج من محبس عليه باع، أو إن تسور عليه قاض رجع ~~له أو لوارثه. وفي نقل نقض مسجد دثر لعمارة آخر قولان. # وعن ابن القاسم في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد. وعن عبد الملك ~~في مقبرة (¬2) ضاقت: لا بأس أن يدفنوا في مسجد حولها. وعن سحنون: في زيت ~~المسجد يفضل عن وقيده تغلظ فتائله: ولا بأس أن يوقد به في مسجد آخر. # ولو وقف على اثنين معينين، ثم على الفقراء فنصيب من مات منهما لهم (¬3) ~~إن كان غلة، وإلا فروايتان. ويدخل ولد البنت في: (ذريتي) على الأصح. PageV01P011 # وفي: (ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم) خلافا لابن زرب، وفي: (أولادي ~~الذكور والإناث وأولادهم) على الأصح. لا نسلي على الأصح، ك: (عقبي، وكولدي، ~~وولد ولدي، أو أولادي وأولاد أولادي) على المنصوص فيهما، وك: (بني، وبني ~~بني). وقيل: يدخل. # وفي: (ولدي وولدهم) قولان. ويدخل في: (إخوتي) [ب/190] الأنثى. وفي: (رجال ~~إخوتي، ونسائهم) الصغير. وفي: (بني أبي إخوته) الذكور، وإن لأب، وأولادهم ~~الذكور. وفي: (آلي، وأهلي) العصبة، ومن لو رجلت عصبت. وقيل: الأهل من كان ~~من جهة الأبوين وإن بعدوا. # وفي: (أقاربي) أقارب جهتيه على الأصح، وثالثها: يدخل جهة النساء إن ~~انفردن، وإلا فلا. وفي مواليه عتيقه وولده، وعتيق أبيه، وابنه. وروي: عتيقه ~~فقط. وروي: موالي مواليه. وروي: وموالي جده، وجدته، وأمه، وأخته. ويؤثر في ~~الجميع الأحوج، وإن استووا فالأقرب. وفي قومه عصبته فقط. وفي: ms537 (أطفال أهلي ~~وصبيانهم وصغارهم) غير البالغ. وفي: (شبابهم (¬1) ، وأحداثهم) ما بين ~~البلوغ وتمام الأربعين. وفي: (كهولهم) من جاوزها إلى الستين. وفي: (شيوخهم) ~~من جاوزها. وشمل الذكر والأنثى جميع ذلك كالأرمل. # وهو من رأس ماله إن وقع في الصحة، ونجزه في حياته وإلا فمن ثلثه، وملك ~~موقوف عليه غلته لا رقبته؛ فإنها ملك لواقفه؛ فله ولوارثه منع من أراد ~~إصلاحه. واستحسن تمكينه إن كان في وجه خير. # وبيع فضل ذكور عن نزو من نتاج، وما كبر من إناث، وكذا ما لا منفعة فيه من ~~غير عقار في مثله أو شقصه. وقيل: لا يباع إلا بشرط من واقفه، وهل على ~~إطلاقه وإن أضر بقاؤه بيع، وإن لم يضر ورجي عوده لم يبع، ويختلف إن انتفيا؟ تردد. PageV01P012 # وتولاه من شرط الواقف النظر له، وإلا والاه الحاكم. وهل يبطل إن جعل نظره ~~لنفسه، أو الشرط خاصة ويجعل بيد ثقة؟ خلاف. ولو شرط تسليم غلته من ناظره ~~ليصرفها جاز على الأصح. وقدمت نفقته كمرمته وإصلاحه، وإن شرط غيره. # وأخرج ساكن موقوف عليه للسكنى إن لم يصلح؛ لتكرى له. ولو شرط الإصلاح على ~~مستحقها بطل كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح. وقيل: يرد الحبس ما لم ~~يقبض.ولو شرط أن يرم بقدر كرائها جاز. # وأنفق على فرس وشبهه لكغزو وشبهه من بيت مال إن كان، وإلا بيع سلاح كما ~~لو كلب (¬1) على الأصح. # وعلى من هدم وقفا إعادته لا قيمته. وقيل: تؤخذ وتصرف في مثله. وقيل: في ~~الأفضل. فإن كان فرسا جعلت قيمته في مثله أو شقصه، وإن كان ثوبا ولم تف ~~قيمته بمثله صدق بها. وهل خلاف، أو الفرس وجد مشارك فيه لا في الثوب؟ ~~تأويلان. # ولا يناقل بعقار وإن دثر وخرب ما حوله، وإن بغير خرب على الأصح، ولا يباع ~~نقضه، ولا ينقل لوقف آخر على الأصح (¬2) فيهما إلا لتوسعة مسجد، أو طريق ~~على الأصح فيهما. وثالثها: يجوز في المسجد فقط. ورابعها: في جوامع الأمصار ~~خاصة. والخلاف في جبر من أبى البيع على ذلك. ms538 وأمر بجعل الثمن في مثله دون ~~جبر على الأصح. وأكراه ناظره إن كان على معين كالسنتين. ولمن له مرجعه عشرا ~~واستكثرت. وقيل: كالأربع فقط. وقيل: كذا في الأرض، ولو لغير من له مرجعها. ~~وقيل: إن قرب الأمر دون نقد جاز، وإن بعد ونقد منع باتفاق فيهما. وإن قرب ~~بنقد أو بعد بدونه [أ/191] فقولان. PageV01P013 # وجاز كراء بقعة من أرض محبسة على غير معينين أربعين سنة؛ لتبنى دارا، وعمل ~~به، ولا يفسخ كراؤه؛ لزيادة إن لم يكن منحلا من جهة أجرة ولا غبن (¬1) فيه. ~~وإلا فسخ حضر من زاد أو غاب. ولا يقسم إلا ماض زمنه، ولهذا قال عبد الملك: ~~لا تكرى بنقد. # فإن كان على غير معين كالمساكين -جاز النقد والصرف. وإذا بنى فيه محبس ~~عليه فأمره له. فإن مات ولم يبين فثلاثة؛ لمالك، وابن القاسم، والمغيرة. ~~ثالثها: إن كان يسيرا كميزاب ونحوه فوقف، وإلا فميراث. # ومن وقف على قوم وأعقابهم، أو من لا يحاط بهم فضل الناظر ذا الحاجة، ~~وعيال في غلة وسكنى على المشهور باجتهاد. وقيل: إن شرطه الواقف وإلا فلا. ~~وثالثها: في غلة فقط، فإن كان للغني (¬2) ولد فقير قد بلغ -أعطي بقدر ~~حاجته، فإن استووا فقرا وغنى أوثر الأقرب فالأقرب، ودفع الفضل لمن يليه. ~~فأما على ولده أو ولد ولده ومواليه ولم يعينهم فكذلك. وقيل: الغني والفقير ~~سواء، فإن عينهم سوي بينهم. وبدي معين بما خص به وإن من غلة ثاني عام إن لم ~~يقل من غلة كل عام. # ولا يخرج ساكن لغيره - وإن غنيا، أو الغير محتاجا - إلا بشرط من واقف، أو ~~سكن بغير زوجة. فإن تساووا غنى أو فقرا وسبق بعضهم فهو أحق. وهو على قدر ~~عيال لا عدد. والحاضر أولى. وسقط حقه بسفر بعيد أو انقطاع. وله أن يكري ~~مسكنه فيما قرب لعوده. وهل يحمل سفره إن جهل على الانقطاع حتى يتبين خلافه، ~~أو على غيره حتى يتعين الانقطاع؟ قولان. # ومن سكن مع أبيه فبلغ وقوي على انفراده فله السكن، وإن عزبا إذا ms539 ضاق عليه ~~مسكن أبيه، ولا سكنى لبنت لأنها في كفالة الأب، ولا لضعيف على الانفراد إلا ~~أن يتزوج. # باب الهبة PageV01P014 ~~الهبة تمليك شيء دون عوض، ولوجه الله صدقة، وتلزم بالقول على المشهور. ولها ~~أركان: واهب، وموهوب، وصيغة وشبهها. # الواهب: من له التبرع، وإن مريضا من ثلثه. والموهوب: كل مملوك ينقل شرعا ~~وإن جلد ضحية على المنصوص (¬1) أو آبقا وكلبا، وكذا المجهول على المعروف. ~~وقيل: لا بد من معرفته وقدره. واستحسن اللخمي ألا يفعل إلا بعد ذلك. فإن ~~فعل قبله ثم تبين خلافه كدار ورثها، وقد أبدلها الميت في غيبته بدار أفضل ~~منها، وظن أنها الأولى فله الرد عند ابن القاسم، خلافا لابن عبد الحكم. ~~(¬2) وإن وهبه ميراثه نظر للميت (¬3) ؛ فإن لم يعلم به فله ما علم به فقط، ~~وإن زاد الحاضر على ما في ظنه فهو شريك بما زاد. # وصح هبة مرهون وخير مرتهن في الإمضاء والرد، فإن أمضى وإلا جبر الواهب ~~على فكه معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين على الأصح. ~~وقيل: لا يلزم تعجيله إن حلف أنه لم يرده، فإن كان يجهله [ب/191] حلف (¬4) . # ولا تعجيل باتفاق، ولا مقال للمرتهن إن رضي الراهن بتعجيل الدين، أو أجبر ~~عليه. إلا أن يكون عروضا فلا يجبر على قبضه قبل أجله. وعلى عدم الجبر فإذا ~~حل الأجل والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له هبته. فإن قبضها الموهوب ~~قبل قبض المرتهن فهو أحق به إن كان الواهب موسرا، وإلا فالمرتهن أولى إلا ~~أن يهبه للثواب. فإن لم يجزه واحد منهما حتى مات - مضت الهبة، وقضي الدين ~~إن كان الواهب موسرا، وإلا اتبعه. PageV01P015 # وتصح هبة الدين وهو إبراء إن وهب للمديان، وإلا فقبضه بإشهاد، وجمع بين ~~غريميه (¬1) . وفيها: ودفع ذكر حقه إن كان عنده، وإلا كتب عليه، وأشهد له، ~~وأحاله به. فإن غاب مديانه ففيها: صح قبضه إن أشهد له (¬2) ، ودفع (¬3) ذكر ~~الحق. وهل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان. وإن وهب الدين ~~لمن ms540 عليه، أو الوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات ~~الواهب بطلت الهبة على الأصح، كأن قال: (لا أقبل). وهل من شرط القبول أن ~~يعقب الهبة أم لا؟ قولان. # ولو وهبت صداقها لزوجها (¬4) فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومات -فلا ~~شيء لها إذا لم تحزه. # وإن وهب لك شيئا ثم باعه قبل (¬5) علمك أو بعده، ولم تفرط حتى باعه -فلك ~~نقضه في حياته. وقيل: يبطل بقبض المشتري. وقيل: هو أولى منك وإن لم يقبض. ~~وإن علمت قبل البيع نفذ. وفيها: وكان الثمن للمعطى، يروى بفتح الطاء ~~وكسرها. قيل: والقياس تخييرك في الإمضاء ونفيه. وقيل: يرد وتأخذ هبتك. ~~وقيل: إن لم تفرط فأنت أولى، وإلا بطلت. وقيل: إن مضى ما يمكنك فيه القبض ~~فلك الثمن. وإلا فأنت أحق بالمبيع (¬6) . وقيل: إن مضى ما يمكنك فيه القبض بطلت. PageV01P016 # وصيغتها: وهبتك وما تصرف منها، وشبهها من قول ك: (أعطيتك، ونحلتك، وبذلت ~~لك). أو فعل دال عليها، إلا بقوله لولده: (ابن (¬1) أو اغرس هذه العرصة) مع ~~قوله: (دار ولدي وجنانه). وتحاز بإذنه ودونه. وأجبر واهبه عليه على الأصح. ~~وهل يكفي حوز غيره له بغير إذنه كزوج حاز لزوجته هبة أبيها، أو لا إلا ~~بوكالتها؟ قولان. ولو وهبه دراهم وجعلها على يد غيره وهو حاضر - صح ما لم ~~يقل: (لا تدفعها له إلا بإذني). واتفق على الإمضاء إن قال: (ادفعها له)، ~~أو: (خذها) فقال الآخر: (أمسكها لي)، وإن انتفيا فخلاف. # وأبطلها عتق الواهب وإن لأجل قبل حوزها على الأصح، واستيلاد ولا قيمة على ~~الأصح، أو كتابته أو تدبيره، وكذا جنونه أو مرضه إن اتصلا بموته. فإن صح ~~فله الطلب الأول، فلو حاز فيهما لم يجز. وقال أشهب: يقضى له بثلثها الآن، ~~فإن صح فباقيها له. # وتبطل أيضا بدين محيط قبل حوزها. فإن كان الموهوب عبدا أو زادت قيمته على ~~الدين بيع ما زاد إن أمكن، وإلا بيع كله وقضي منه الدين، وما بقي لواهب دون ~~الآخر، ولا يفيده ms541 حوزها بعده. فإن ادان بين الهبة وحوزها فهل الدين [أ/192] ~~أولى منها أو العكس؟ قولان. ولو كان له وفاء يوم العطية أو جهل سبق الدين ~~لها، وقبضت فهي أولى. ولو حازها أب لولد صغير فالدين أولى على الأصح. وقضي ~~بها لثان حاز قبل الأول لا للأول على الأصح. وثالثها: إن علم الأول بها ~~ففرط وإلا فهي له. ورابعها: إن مضى من المدة ما يمكنه الحوز فيه فقط (¬2) ، ~~وإلا فله. وأخذها إن لم يفرط إن كانت قائمة، وقيمتها من الثاني إن فاتت. PageV01P017 # ولو مات الواهب أو من عينت له قبل وصولها مع رسول أو مع الواهب بطلت إلا أن ~~يشهد فتكون للمعطى أو لورثته. وقيل: إن مات الواهب بطلت (¬1) إلا للموهوب ~~له، ولهذا كان لسيد العبد الموهوب له (¬2) قبضها بعد موته، وعلى هذا ما ~~يصحبه المسافر أو الحاج من هدية لأهله أو غيرهم. وقيل: إن كانوا كصغار بنيه ~~وأبكار بناته مضت. وقد قال مالك في الرجل يحلي ابنه بحلية ثم يموت: إنه ~~للصبي دون الورثة؛ لأنه مظنة الحوز. وإن دفعت مالا لمن يفرقه للفقراء ~~ونحوهم ثم مت قبل نفوذه؛ فإن أشهدت نفذ كله من رأس مالك، وإن لم تشهد ~~فلورثتك ما بقي. وضمن ما فرقه بعد موتك عالما به، فإن أنكر الورثة أمرك له ~~بذلك - ضمن الجميع إن لم يشهد بعد يمين من يدعي العلم بذلك ممن يظن به ذلك. ~~وهل يضمنه إن فرقه قبل علمه بموتك أم لا؟ خلاف. وصحت إن قبضها ليتروى، أو ~~مات واهبها قبل علمك أو تزكية شاهدها على الأصح. # محمد: ولا يوقف إلا لبينة قريبة، أو لشاهد. ولو أعتق الموهوب له قبل قبضه ~~فكالحوز، وكذا إن باع أو وهب إن أشهد أو أعلن. وقيل: ليس بحوز. وثالثها: أن ~~البيع حوز لا الهبة. # ولو حازها له مخدم أو مستعير صحت، وإن لم يعلمها أو تقدمت الخدمة على ~~الأصح فيهما. واشترط تبتيل الخدمة الآن وتكون النفقة على المخدم. وإن وهب ~~له المرجع بعد فراغ الخدمة -لم يكن حوزا، ms542 والمودع إن علم صح حوزه للموهوب ~~له، بخلاف الوكيل، وكذا الغاصب على الأصح. ولو رضي الغاصب أن يحوز له وأمره ~~الواهب بذلك صح. وليس حوز المرتهن ولا المستأجر حوزا للموهوب له ولو أشهد ~~على الأصح، إلا أن يهب الإجارة ولم يكن قبض الأجرة. PageV01P018 # وبقاؤه في دار وهبها له باكتراء أو إعمار أو إرفاق - مبطل؛ كزوج وهب لزوجته ~~دار سكناهما لا العكس. وروي: حوز فيهما. وروي: لا يصح فيهما. # ولو وهب أحدهما للآخر خادما عندهما أو متاعا بينهما صح على الأصح، لا ~~كعبد خراج. ولو حيزت ثم رجعت لواهبها بالقرب بإجارة أو إرفاق - بطلت، لا ~~بعد سنة على الأصح. أو رجع خفية أو ضيفا فمات ولو عن قرب. # وصح حوز واهب وإن غير أب لمحجوره وإن سفيها إذا أشهد، إلا ما لا يعرف ~~بعينه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود، وإن أبرزه للشهود ~~وختم عليه على الأصح. وثالثها: يصح إن أبرزه وإن بلا ختم. ولو وهبه دار ~~سكناه أو تصدق بها أو حبسها عليه وقدم من حازها له جاز (¬1) ، فإن رجع ~~إليها فسكنها أو سكن أكثرها بطلت، [ب/192] لا إن سكن أقلها، والذي له ~~أكثرها، ولو سكن واحدة من دور وهي تبع صح الجميع. وقيل: يبطل ما سكن دون ~~غيره قليلا أو كثيرا من دار أو دور، فلو سكن نصفا بطل فقط. # قال ابن القاسم: فأما على ولد كبير فإن سكن كثيرا بطل، وجاز ما حيز قل أو ~~كثر. وإن سكن قليلا وحاز الولد كثيرا صح الجميع. وقال أصبغ: إن سكن واحدة ~~من دور بطلت كلها (¬2) ، وصح غيرها -قل أو كثر- مما حازه للصغار، أو حازه ~~الكبار. وأما دار ذات مساكن فإن سكن منها يسيرا جازت كلها (¬3) ، وكثيرا ~~بطل، وصح باقيها إذا حازها أو حيز عنه. وهل القليل ما دون النصف أو قدر ~~الثلث أو ما دونه، والكثير ما فوق ذلك؟ أقوال. PageV01P019 # والعمرى جائزة في عقار وحيوان وإن رقيقا. ابن القاسم: في الثياب والحلي على ~~ما شرطا، وهي هبة المنفعة حياته؛ ك(أعمرتك، أو ms543 وارثك، أو أسكنتكما داري، أو ~~ضيعتي حياتكما) فإن ماتا رجعت ملكا للمعمر أو لورثته، والفعل الدال كذلك. ~~وجاز: (هو (¬1) حبس عليكما، وهو لأحدكما ملكا) (¬2) . وقيل: إلا أن يقول: ~~(هو (¬3) حبس عليكما حياتكما) فلا يكون إلا حبسا. # والرقبى ممتنعة كإن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك. وفيها: إن ~~حبسا دارا بينهما على أن مات منهما أولا فنصيبه حبس على الآخر - لا خير ~~فيه؛ لأنه غرر ومخاطرة. # وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولا (¬4) فنصيبه يخدم ~~الآخر حياته ثم هو (¬5) حر) لم يجز؛ لأنه خطر، ولكنه ألزمهما العتق إن ~~ماتا، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه، وإذا مات أحدهما فنصيب ~~كل واحد منهما (¬6) حر (¬7) من ثلثه. وقال في حائط بينهما حبس كل واحد ~~نصيبه منهما (¬8) على الآخر وعلى عقبه: لا يجوز، وهو قمار وهي الرقبى، وهذا ~~(¬9) إذا كان في عقد. PageV01P020 # أشهب: وأما من فعل بصاحبه هذا ففعل به الآخر (¬1) مثله فجائز، ولا تهمة ~~فيه. قال ابن كنانة: المكروه أن يقول: (أرقبك عبدي هذا على أن ترقبني ~~منزلك) فيكون العبد والمنزل للباقي بعد صاحبه، وهذا قمار، وأما إن قال: ~~(منزلي هذا للباقي منا) فهذا وصية جائزة، ولو أن الذي أرقبه أرقبه (¬2) هو ~~أيضا عبدا أو منزلا على غير شرط فذلك جائز. ومن وهب لرجل نخلا وفيها ثمر قد ~~أبر فهو للواهب، وحوزها قبضها وسقيها على واهبها. وكذا لو استثنى ثمرتها ~~سنين. فإن أسلمها له؛ يسقيها بماء الواهب، ويدفع الثمرة كل سنة -فهو حوز. ~~فإن شرط سقيها له (¬3) على الموهوب له منع للغرر. ولو بقيت بيد الواهب في ~~المدة لزمه إن عاش إليها ولا دين، وإلا بطلت. ولو دفع فرسا لمن يغزو عليه ~~(¬4) سنين وينفق عليه، ولا يبيعه إلا بعد المدة -منع أيضا للغرر. # والهبة ثلاثة أضرب: مقيد بنفي الثواب، ومطلق (¬5) ، ومقيد به (¬6) ؛ ~~الأول لمودة ومحبة أو لوجه الله تعالى كصلة رحم -فلا رجوع فيها لمودة ومحبة ~~إلا لأب من ولد غني وكذا فقير. [أ/193] ms544 ومنعه سحنون إلا ممن في حجره ممن ~~(¬7) بان عنه وله مال، وكذا الأم إن وهبت ذا أب ولو مجنونا. وقيل: ما لم ~~يجزه المولى عليه، أو هو إن ولي نفسه، وإن كانت (¬8) مولاة عليه فلها ذلك. ~~اللخمي: ويختلف إذا كان الأب والولد فقيرين. ولا تعتصر من يتيم. # محمد: إن وهبته صغيرا فبلغ ثم مات أبوه فلها ذلك، لا إن مات قبل بلوغه ثم ~~كبر هو. PageV01P021 # ولا اعتصار لجد ولا جدة على المشهور، ولا فيما أريد به وجه الله تعالى ~~كصدقة لم يشترط رجوعها، لا إن شرطه على الأصح. # وفات إن دخلها زيادة أو نقص على الأصح، لا حوالة سوق. وثالثها: يفوت ~~بالزيادة (¬1) فقط كأن ضرب النقد حليا. وفي الجلاب: أو خلطه بمثله (¬2) . ~~واستقرئ خلافه منها؛ وكأن وطئ الولد الأمة (¬3) أو زوجها على الأصح فيهما، ~~ويصدق في الوطء. وقيل: غيبته عليها كالوطء. وفي معناه الكتابة والتدبير ~~والعتق لأجل ولمرض أحدهما على المشهور. وروي: إن مرض الأب لم تفت، وكتلفها ~~أو زوال ملك الولد عنها، ومداينته لأجلها. وقيل: مطلقا. وكذا تزويجها ~~لأجلها، وإن ذكرا على الأصح. وقيل: إن كان نائبا عن أبيه تاجرا ذا مال غير ~~مولى عليه وعلم أنه لم ينكح لها - فله الرجوع. وكذا إن كانت قليلة يرى أنه ~~لم يتزوج لها أو يتداين لأجلها، ونحوه عن مالك. # والعقد في ذلك كالدخول، فإن وهبها (¬4) على هذه الأحوال فلا فوت خلافا ~~لعبد الملك، كأن ذهب المرض على الأصح. وثالثها: عن الابن لا الأب. # وكره عود صدقته له إلا بإرث، وإن تداولتها الأملاك والمواريث. ولا يشترها ~~من فقير بخلاف الهبة على المشهور. ولا يركبها ولا ينتفع منها بأكل أو شرب ~~أو نحوه إن كان أجنبيا. وفيها: وأما الأم والأب إذا احتاجا فينفق عليهما ~~مما تصدقا به على ولدهما. وهل مطلقا، أو إن رضي الولد؟ تأويلان. # محمد: وله الأكل من لحم غنم تصدق بها على ولده، والشرب من لبنها، ولبس ~~صوفها برضى الولد، وكذا ثمر حائط. محمد: والأم كذلك. قال: وهذا في ولد ms545 ~~كبير، وأما صغير فلا، قاله مالك. وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما ~~تصدق به على ولده. وقيل: يكره (¬5) إن قل كالركوب. PageV01P022 # وقوم عبد أو أمة إن اضطر إليهما. وأشهد واستقصى للولد. وعمل في مطلق بما ~~اتفقا عليه، فإن اختلفا ومثله يطلب الثواب صدق بيمين. وقيل: بدونه، وإلا ~~صدق الآخر بيمين، فإن أشكل صدق الواهب. وهل بيمين؟ تأويلان. وقيل: إن قال: ~~(أردت الثواب، ولم أشترطه) فكيمين التهمة، وإن قال: (اشترطته عليه (¬1) ) ~~وكذبه فلا يمين على القول بيمين التهمة حتى يحلف الآخر على نيته، وإن نكل ~~أخذ الواهب الثواب بلا يمين. وعلى عدم اليمين في التهمة فلا يمين بوجه. فإن ~~قال: (اشترطته عليه) وقال الآخر: (نسيت) صدق الواهب بيمين (¬2) أنه اشترطه، ~~فإن نكل حلف الآخر، فإن نكل أخذه الواهب الثواب (¬3) بلا يمين، ولا ثواب في ~~النقدين إلا بشرط. وقيل: أو يرى لذلك وجه. وثوابه عرض أو طعام. وروي: ترد ~~الهبة. [ب/193] # ولا في سبيكة وحلي مكسور، بخلاف الصحيح على الأصح. ولا بين زوجين، ولا ~~بين ولد ووالد أو قريبين إلا (¬4) بظهور وجه، ولا على قادم من سفر يهدى له ~~طعام أو فاكهة وإن فقيرا لغني. # وليس له أخذ هبته وإن لم تفت. وقيل: له الثواب. وقيل: إن كان مثله ممن ~~يتكلم في ذلك، وإلا فلا شيء له. ولا في هبة غني لفقير، أو فقير لمثله إلا ~~بشرط فيه ذلك كفقير لغني، وغني لمثله. PageV01P023 # وما يهدى في الأعراس من خراف ونحوها (¬1) يقضى بوزنها إن عرف (¬2) ، ويقاص ~~(¬3) بما أكل هو ومن جاء معه. وجاز اشتراطه، ولزم بتعيينه وإن لم تقبض، فإن ~~دخلا عليه ولم يبيناه صح على الأصح. وله حبسها حتى يثيبه على الأصح. ولزمه ~~قبول القيمة إن فاتت باتفاق. وكذا إن كانت قائمة على المشهور. ولا يلزم ~~الموهوب له قيمتها إلا بفواتها بزيادة أو نقص. وقيل: بنقصها. وقيل: بقبضها. ~~وقيل: بحوالة سوقها. وفي فواتها بالنسبة لواهبها الثلاثة الأول. وقيل: مجرد ~~الهبة. وقيل: ذهاب عينها أو عتقها. وفي تعيين النقدين ثالثها ms546 لابن القاسم: ~~إلا كحطب وتبن. # وشرطه السلامة من الربا على الأصح. وللمأذون الهبة للثواب كالأب في مال ولده. # ولو وهب لعبد مأذون هبة فأخذها سيده لزمه قيمتها مطلقا. وكذا في غير ~~المأذون إن علم أنها للثواب وإن لم يعلم. والأمة الموهوبة إن (¬4) لم توطأ ~~ولا نقصت - خير سيدها في ردها، أو دفع قيمتها يوم الهبة. وإن وطئها السيد ~~أو نقصت فعلى العبد قيمتها في ماله. وإن قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين ~~بيمين فحنث، أو بغيرها لغير (¬5) معين (¬6) لم يقض عليه إلا لمعين بلا ~~يمين. وفي القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان. وحكم بين مسلم وذمي فيها ~~بحكمنا على الأصح. # باب اللقطة PageV01P024 ~~اللقطة: مال معصوم، عرض للضيعة، وإن في عامر ولو فرسا أو حمارا أو كلبا أذن ~~فيه. وحرم أخذه لمن علم خيانة نفسه، ووجب لخوف خائن، وكره في غير ذلك. ~~وقيل: يستحب فيما له بال. وقيل: مطلقا، ووجب تعريفه-ولو كدلو لا تافها- سنة ~~من حين أخذه في كل يوم، أو ثلاثة مرة مرة (¬1) بنفسه أو ثقة. ولا يضمناه إن ~~ضاع أو بجعل منه إن لم يلتزم تعريفه، أو يكن مثله لا يعرف. وإلا فمن ماله. PageV01P025 # وتعريف ذلك بكباب مسجد، وبالبلدين إن وجد بينهما، ولفف ذكره مع غيره، ولا ~~يذكر جنسه على الأحسن. ودفع لذي بينة ولمن عرف عفاصه (¬1) ووكاءه (¬2) ، ~~وهما المشدود فيه وبه. وقيل: بالعكس. وعدده دون يمين على الأصح. وقدم ذو ~~عفاص ووكاء على ذي عدد ووزن. وقيل: يقسم بينهما كإن اتحدا وصفا قبل دفعه ~~للأول إن حلفا، وإلا فلمن حلف وحده. وكذوي بينتين تكافأتا بلا تاريخ. وقال ~~أشهب: يدفع للأقدم ملكا إن ورخا ولو قبضه الأول، ومع التكافؤ يبقى بيد ~~الأول بيمينه، فإن نكل فللثاني إن حلف، وإلا بقي للأول بلا يمين. # ودفع لحبر إن وجد بقرية ذمة. ولمن عرف وصفين دون ثالث. وقيل: إن أخطأ ~~واحدا من عشرة [أ/194] لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل. ولو عرف واحدا من عفاص ~~ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء ms547 له إن غلط في الآخر. واستؤني به في الجهل. PageV01P026 # ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه، ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف ~~العفاص والوكاء، وفي نقصانه قولان، كأن عرفها وجهل صفة الدنانير. ولا شيء ~~له إن غلط فيها أو عرف السكة فقط. وقيل: إلا أن يذكر معها نقصان الدنانير ~~فيصيب. وقيل: إن ذكر سكة شاذة أخذه لا سكة البلد إن اتحدت، وبرئ دافعها وإن ~~بوصف، ولو أقام غيره بينة. وقيل: يأخذه ذو البينة من ذي الوصف. وقيل: إن ~~دفعه لواصف لم يعرفه ولم يشهد ضمن، وهو خلاف على الأظهر. # وله حبسه بعد السنة لربه، أو يملكه ولو غنيا أو بمكة على المعروف، ~~والتصدق به ضامنا له في الأخيرين. واستظهر مرجوحية التمليك. وقيل: يكره، ~~وهو ظاهرها. وقيل: إن كان غنيا بمثله جاز. وقيل: إن قل جاز لكفقير فقط. ولو ~~نوى أكله قبل العام ضمنه إن تلف. # وله أكل شاة بفلاة أو التصدق بها، ولا ضمان على المشهور فيهما. وبقرب ~~عمارة عرفها فيما قرب. ولو أتى بلحمها من الفلاة فكماله إلا (¬1) أن يأتي ~~ربها وهو بيده فيكون أحق به. وإن أتى بها عرفها، ولا يأكلها. وفيها: ولو ~~رده وقد حازه وبان به - ضمنه، وإلا فلا. وهل لأنه أولا نوى تعريفه لا ~~ثانيا، أو لأنه رده (¬2) بالقرب بخلاف الثاني؟ تأويلان. وقال أشهب: لا يضمن ~~إن رده مكانه ولو طال، وإلا ضمن، وحلف لقد رده في موضعه. # وهو في ذمة ذي الرق بعد العام، وفي رقبته قبله، وليس لسيده إسقاطه ولا ~~منعه من تعريفه. # وله أكل ما يفسد ولو بقربه، والتصدق به أولى، ولا ضمان على الأصح. ~~وثالثها: إن تصدق به لا أكله. PageV01P027 # وتركت إبل بصحراء. وهل وإن خيف عليها من السباع، أو تؤخذ حينئذ؟ خلاف. وحيث ~~أخذت عرفت سنة، ثم ردت مكانها. وروي: إن كان الإمام عدلا وقفت، يفعل بها ~~ذلك ولا يبيعها. وروي: يبيعها، ويوقف ثمنها لربها، فإن أيس منه تصدق بها. ~~وإن كان جائرا تركت بمكانها. والبقر كالشاة ms548 إن كانت بمحل خوف، وإلا ~~فكالإبل. # وله ركوب دابة لمحله فقط وإلا ضمنها. وكراء آمن في قدر كلفة كبقر ونحوه ~~وغلة على الأصح، لا ولد. وقيل: يوقف ثمن اللبن والصوف لربه. ويترك تيس لنزو ~~ما لم يفسد به. وقيل: له ما خف كشرب لبن. وقيل: إن كان هو والزبد بمحل له ~~به قيمة بيع ووقف ثمنه لربه، وإلا أكل بقدر علفها وقيام بها. وأما صوف ولبن ~~فليتصدق به أو بثمنه ولا شيء لربه إن جاء. وضمن ما ذبحه قبل العام إن لم ~~يخف موته. وإن باعه بعده مضى والثمن لربه. وقيل: إن بيع بإذن الإمام أو خوف ~~ضيعة أو لم يقدر عليه، وإلا فلربه نقض بيعه (¬1) كما لا مؤنة له ولا ضرورة ~~في بقائه من ثياب ونحوها. # وله أخذ ما بيد فقير ومشتر منه، ورجع على [ب/194] الفقير بالثمن. وقيل: ~~بالأقل منه ومن قيمته يوم التصدق. وقيل: يرجع على الفقير بالثمن (¬2) إن ~~وجد بيده، وإلا فعلى المشتري. وقيل: يرجع عليه بالأقل، وعلى الفقير بما بقي ~~من الثمن. # وللمتصدق الرجوع على الفقير بما دفع له وما بقي منه إن أخذ ربه قيمته، ~~إلا أن يكون تصدق به على نفسه فلا. # فصل PageV01P028 ~~ووجب على الكفاية لقط طفل ضائع بلا كفيل. وفي كونه هو المنبوذ وعليه ~~الأكثر، أو هو المأخوذ لا قبل الأخذ، أو المطروح كبيرا لا قرب وضعه وإلا ~~فمنبوذ فيهما؟ خلاف. وأشهد آخذه. # وعليه حضنه ونفقته حتى يبلغ ويستغني إن تعذرت من الفيء، ولم يملك كهبة، ~~ووقف، وشيء لف معه، أو وجد تحته كمدفون برقعة فمنه. # ورجع على أبيه على الأصح إن تعمد طرحه، ولم ينفق حسبة. فإن أشكل صدق ~~المنفق. # ولا يرده بعد أخذه. وقيل: إلا ليرفعه للإمام فلم يقبله وأمن من (¬1) ~~ضيعته. وليس لذي الرق أخذه إلا بإذن سيده. وقدم الأسبق إن أمن ضيعته عنده، ~~ثم الأولى، وإلا اقترعا. وقيل: إن تساويا أو تقاربا فالأول كأن طال مكثه ~~عنده، إلا لخوف ضرر فالثاني. وهو حر لا يرق إلا ببينة، ms549 وولاؤه للمسلمين. ~~فإن وجد في قرانا فمسلم، كأن لم يكن فيها غير بيتين معنا إن أخذه مسلم. ~~وقيل: مطلقا وأما في قرى الشرك فمشرك. وقيل: إلا أن يأخذه مسلم. وحيث حكم ~~بإسلامه نزع من كافر. ولو غفل عنه فبلغ كافرا فحكم المرتد. # ولا يلحق بملتقطه المسلم على الأصح إلا ببينة، ولا بغيره. وقيل: يلحق. ~~وقيل: إن أتى بوجه صدق. ولا بذمي إلا ببينة. وفي المرأة: ثالثها: إن قالت: ~~(من زنى) صدقت، وتحد. # فصل # واستحب أخذ آبق عرف ربه. وقيل: إن قرب موضعه، وإلا تركه. فإن أخذه وجهل ~~(¬2) ربه - دفعه للإمام إن أمن ظلمه؛ فيوقفه سنة. وقيل: قدر ما يظهر، ثم ~~يبيعه، وتؤخذ نفقته من ثمنه. PageV01P029 # ويكتب اسمه، وصفته، وموضعه، واسم ربه، فإن جاء وظهر صدقه دفع له إن صدقه ~~العبد. وكذا إن حلف مع شاهده. فإن دفعه لغير معروف ضمنه؛ كأن جحده العبد، ~~أو أرسله بلا عذر أو آجره (¬1) فيما يعطب فيه، لا إن أمن (¬2) منه وإن ~~مرتهنا. وهل بيمين؟ فيها روايتان. # ولو أتى ربه بعد بيعه فقال: (كنت أعتقته) لم يصدق إلا ببينة، بخلاف قوله: ~~(ولدت مني) إن لم يتهم بمحبتها (¬3) ، والولد قائم. # ولرب الآبق عتقه، وهبته لا للثواب كبيعه. وجاز إقامة الحد عليه. ودفعه ~~(¬4) بكتاب قاض أنه شهد عندي أن حامله فلان هرب له عبد، ووصفه بما فيه. PageV01P030 ### | CHECK [القضاء26] # باب القضاء # القضاء فرض كفاية. [أ/195] وأهله مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل، عدل، فطن، ~~مجتهد (¬1) ، وزيد للإمام الأعظم: قرشي. فإن فقد المجتهد فأمثل مقلد على ~~الأصح، فيحكم بقول إمامه. وقيل: لا يلزمه، ولو شرط عليه. # ووجب عزل الأصم والأبكم، ونفذ حكمهما على المشهور، وكذلك الأعمى. وروي: ~~جواز نصبه، وأنكر. # وجاز الفرار - وإن عين - إلا لمن انفرد بشرائطه، أو خاف على نفسه، أو ~~ضياع الحقوق بنصب غيره فلا. # ويجبر وإن بضرب. ويحرم على من طلب به دنيا، وكذا على جاهل. وعزل وإن قبل ~~(¬2) إن وجد (¬3) غيره. وثالثها: يستحب كونه عالما كمن هو أنفع للمسلمين ~~وأنهض، أو خفي علمه ليشهره. ms550 # واستحب كونه ورعا، حليما، غنيا، مستشيرا، بلديا، ذا نسب، سليما من بطانة ~~سوء، ودين، غير محدود على الأصح، لا يخاف لوما، ولا زائدا في الدهاء. # ولو نهي عن الاستنابة منع منها، وإن أذن له استناب عالما بما ينوب فيه، ~~وفي غيرها يمنع وإن مرض أو سافر على الأصح، إلا لوسع علمه في جهة بعدت (¬4) ~~على المشهور. # وللإمام تولية من يرى غير رأيه. ولو شرط عليه اتباعه صحت ولايته على ~~الأصح وبطل شرطه. وقيل: إن كان الإمام مقلدا جاز. وله تولية متعدد (¬5) كل ~~مستقل، أو بناحية (¬6) ، أو بنوع. # وقدم مدع نوزع (¬7) في الاختيار. وقيل: من اختار الأقرب. فإن استوى ~~المكانان أو كل مدع لمن سبق رسوله، فإن استويا فالقرعة. وقيل: لكل منهما أن ~~يطلب حقه عند من شاء. PageV01P001 # وله العزل لمصلحة أو درء مفسدة. ولا ينبغي له ذلك في مشهور العدالة بمجرد ~~شكية، خلافا لأصبغ. وقيل: إن لم تتحقق عدالته فقولان، وإلا فلا. واحتج أصبغ ~~بعزل عمر سعدا وهو أعدل ممن بعده إلى يوم القيامة. وقيل: ينظر في أمره ~~ويسأل عنه سرا من يثق به، فإن صدق الشاكي عزله، وإلا فلا. ويبرئه (¬1) إن ~~عزله من غير سخط، وإلا أظهر (¬2) . # وجاز تحكيم في مال وجرح، ولزمهما إن حكم. وهل لأحدهما رجوع قبله، أو لا، ~~أو ما لم ينشبا، أم ما لم تقم بينة، أو ما لم يشرف؟ أقوال. لا في حد وطلاق ~~ولعان وعتق وولاء ونسب. ومضى إن حكم صوابا، وأدب إن باشر الفعل. # وبطل حكم جاهل وكافر ومجنون وموسوس باتفاق. وفي صحته من عبد وامرأة وصبي ~~وفاسق ثالثها: إلا من الصبي. ورابعها: والفاسق. وفي بطلانه من خصمه طريقان: ~~الأولى باتفاق. والثانية ثالثها (¬3) : إن كان المحكم القاضي، وإلا مضى. # ولو اتفق الثلاثة مذهبا وخرج عن قول إمامه وأصحابه (¬4) لم يلزمهما. وعزل ~~بموت قاض نائبه إلا معينا بإذن إمام، كقاض بموت الإمام. وليس لقاض إيصاء ~~به، كمن ملك حقا على وجه يملك معه عزله. بخلاف الخليفة، والوصي، ومن ملك ~~حقا لا يملك معه ms551 عزله. # وقبل بعد عزله شاهدان على قضائه، لا قوله وإن مع شاهد. ولا شهادته كقوله: ~~(ما في ديواني كنت قضيت به). وابتدأ من بعده. وللطالب تحليف خصمه: (ما وقع ~~ذلك) [ب/195] فإن نكل حلف الآخر وتمت له الشهادة. PageV01P002 # وبدأ من ولي ينظر في محبوس، ثم وصي، ومال يتيم، ومقام، ثم ضالة. ونهي عن ~~معاملة يتيم وسفيه. وأمر برفعهما إليه، ثم بخصوم. وسأل غير البلدي قبل ~~قدومه عن عدوله. ونادى بحضور قراءة سجله. واستحب له أن يجلس وسط البلد ~~متربعا أو محتبيا غير متضاحك. عبوسا لا من عنف. متواضعا لا من (¬1) ضعف. ~~وفي جواز حكمه متكئا (¬2) قولان. # وله اتخاذ حاجب وبواب. واختار كاتبا عدالته شرط كمزك. وقيل: مستحب، لا ~~ذمي وعبد ومكاتب، ونظر فيما يكتب. وهل يكفي المزكي الواحد كالكاتب، أو لا؟ قولان. # ولا يلقي أذنه لغيره في الناس. وترجم له رجل. وقيل: لا بد من اثنين بناء ~~على أنه مخبر أو شاهد. وقيل: يكفي امرأتان مع رجل في المال، لا امرأة ~~وحدها. وقيل: إلا فيما تقبل فيه شهادتها. وقيل: إن لم يوجد رجل، وامرأتان أولى. # ولا كافر وعبد ومسخوط، وقيد إن وجد غيرهم، وإلا جاز كطبيب نصراني. وجاز ~~بمسجد تعزير فقط إن خف كعشرة أسواط، وجلوس للحكم. وقيل: في رحابه خارجه ~~(¬3) . وقيل: حيث شاء لا في طريق على الأصح. # ولا يوم نحر، وعيد فطر، ويوم عرفة، وعند سفر الحاج وعوده، وكثير مطر ووحل ~~مضرين، ولا بين ظهرين وعشاءين، وإثر صبح، خلافا لأشهب؛ إلا في أمر مهم حدث. # ولا ينبغي له أن يكثر جلوسه جدا. مالك: وليكن في ساعات من النهار؛ لأني ~~أخاف أن يكثر فيخطئ. وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله. ولا يحكم مع مدهش ~~عن فكر، فإن حكم مضى على المشهور، وثالثها: إن قل. PageV01P003 # ويحكم بحضرة عدول لضبط إقرار. وكتبه خوف سهو، لا بما سمع من الخصم دون بينة ~~على المشهور. وشاور العلماء كفعل الصحابة رضي الله عنهم، غير مستكبر ولا ~~تارك لها؛ وثوقا برأيه. وفي استحباب إحضارهم ms552 قولان لأشهب ومطرف. وقيل: إن ~~كان مقلدا أو بليدا لا يمكنه ضبط كلام الخصمين، وتصور مقصدهما حتى يستفهمهم ~~- تعين، وإن كان لا ينجمع فكره بحضرتهم منع. ولا يفتي في خصومة على ~~المشهور. وله الاشتغال بالعلم في مجلسه لا الشراء ولو خف. وفي غير مجلسه ~~قولان. فإن وقع دون محاباة أو إكراه أو بخس ثمن مضى، وإلا رد. وتورع عن ~~عارية وقراض وإبضاع، وكذا سلف وقضاء حاجة. وقيل: إلا من إخوانه. وله عيادة ~~مريض، وسلام على جالس، ورد، وحضور جنازة لا وليمة، ولو عامة إلا لنكاح. ~~وقيل: ولغيره. وقيل: التنزه أولى. وله الأكل وتركه. وكره مالك لأهل الفضل ~~أن يجيبوا كل من دعاهم. # ولا يقبل هدية أجنبي، وقيل: إن كان في خصومة. وقيل: إلا أن يكافئه عليها. ~~وفي جوازها ممن اعتادها قبل الولاية قولان. # واستحب له منع راكب معه ومصاحب لغير حاجة. وتخفيف من أعوانه واتخاذ من ~~يخبره بما يقال في حكمه وسيرته وشهوده. وكذا تأديب من أساء إليه إلا في ~~مثل: (اتق الله في أمري)، وظاهر قول مالك وجوبه كإساءته على خصمه [أ/196] ~~بك: (يا فاجر، ويا (¬1) ظالم)، لا ب: (كذبت علي). وتجافى عن فلتة ذي مروءة. ~~ونكل إن قصد توبيخا بقوله لشاهد: (أتشهد علي، أو تفتي علي، لا أدري من ~~أكلم) أو قصد أذاه بقوله: (شهدت علي (¬2) بزور)، لا إن أراد: (شهدت علي ~~بباطل). PageV01P004 # وعرف بمن يشهد (¬1) بزور في ملإ بنداء (¬2) - وإن لم يأخذ جعلا - بضرب ~~بكسوط (¬3) ، وكشف ظهر وسجن، وأشهر في كمسجد ومجتمع. ولا يسخم وجهه. وقيل: ~~يسود. ولا تحلق لحيته، ولا رأسه. ثم لا تقبل إن كان ظاهر العدالة، وإلا ~~فقولان. وقيل: بالعكس. وإن أدب من جاء تائبا فأهل، خلافا لسحنون. # ولا يحكم على عدوه اتفاقا. وهل ولا لمن لا يشهد له مطلقا، أو لا؛ كزوجته ~~وولد صغير ويتيم يلي ماله، أو إن كان متهما، أو إن (¬4) قال: ثبت عندي ~~وجهل. إلا أن تشهد عنده بينة بحق بين (¬5) فيجوز إلا لمن تقدم؟ أقوال. وأما ~~ما يدفع به ms553 معرة عنه أو يجلب به شرفا له (¬6) فلا يجوز بحال. # ولا يحكم بعلمه مطلقا في غير تعديل وتجريح، ولو بعد الشروع على المشروع. ~~وهل يشهد بما سمع أو لا؟ قولان. وعلى الأول فعند من فوقه، وفيمن دونه. ~~ثالثها: إن كان هو الإمام الأعظم جاز، وإلا فلا. فلو حكم بعلمه في غير ~~مجلسه ففي نقضه قولان. وفي مجلسه ينقضه هو. # وعن ابن عبد الحكم فيمن قيد عبده، وحلف بحريته لا فكه شهرا، وحلف بذلك إن ~~وزن قيده عشرة أرطال فشهد اثنان أنه ثمانية؛ فحكم بالحنث، ثم فك بعد الأجل ~~فوجد كما حلف عليه -أن الحكم ينقض، ويرق العبد. PageV01P005 # ونقض حكم جائر ولو صادف على الأصح، كجاهل لم يشاور (¬1) ، وإلا تعقب فنقض ~~غير الصواب. وقيل: والصواب. ولا يتعقب حكم عدل عالم. ونقض ما خالف قطعيا أو ~~قياسا جليا كشفعة جار، أو بعد قسمة واستسعاء معتق- واستبعد - (¬2) وحكم ~~بميراث عمة أو خالة ومولى أسفل، أو على عدوه، أو بشهادة كافر، وكذا بعلم ~~سبق مجلسه على الأصح. واستظهر (¬3) عدم النقض كحكمه على مقر بمجلسه. قيل: ~~وله هو (¬4) نقضه لا لغيره. # ونقض إن جعل بتة طلقة على الأصح، أو قصد الحكم بما له فيه رأي؛ فغلط ~~ببينة، أو خالف عمل المدينة أو الصحابة والتابعين، لا رأي بعض العلماء ~~واستحسانهم والحكم، كنقل مالك وفسخ عقد، وكذا تقرير نكاح بلا ولي على الأصح ~~- لا إن قال: لا أجيزه - أو أفتى في قضية. ولو فسخ نكاحا لرضاع كبير، أو ~~لكونه وقع في عدة، أو مع بيع وإجارة - لم يتعد لمماثل، بل له ولغيره ~~الاجتهاد فيما تجدد، وهي فيما يستقبل كغيرها. # ونقض حكم نفسه فيما ينقض فيه حكم غيره، وفيما خالف فيه رأيه أو رأي ~~إمامه، وفيما ظهر له أنه أخطأ فيه، أو أن غيره أصوب على المشهور فيهما. ~~وثالثها: إن استمر لا في ولاية ثانية. ورابعها: إن كان بمال لا بغيره. ~~وقيل: إنما ينقض فيما وقع بكغلط لا بتغير اجتهاد. # وبين السبب في نقض حكم غيره اتفاقا. وفي حكم ms554 نفسه قولان. ولا يحل حراما. ~~وإن رفع الخلاف [ب/196] كالحكم لمن أقام بينة زور بنكاح امرأة، أو شهد ~~بطلاقها مع غيره زورا ففرق بينهما -فلا يحل له نكاحها. أو حكم له حنفي ~~بشفعة جوار أو توريث ذي رحم، وهو مالكي، وترك ما أشكل عليه. PageV01P006 # وله أن يأمر فيه بالصلح إن أمكن فيه، واستحسن إن لم يكن ثم غيره، وإلا ~~صرفهما إليه. ولا يأمر به إن ظهر وجه الحكم، إلا أن يرى لذلك وجها كذوي ~~الفضل والرحم، أو خاف تفاقم الأمر. # وإن أنكر محكوم عليه بعد الحكم أنه لم يفده على المشهور، وصدق إن أنكر ~~الحكم وادعاه الحاكم إلا ببينة. ولو شهدت بحكم بينة (¬1) وأنكره؛ نفذه على ~~الأصح كغيره اتفاقا. # وليسو بين الخصمين مطلقا. وقيل: يرفع المسلم على الذمي. فإذا دخلا له أمر ~~المدعي بالكلام، ثم المدعى عليه بالجواب. فإن أقر فله الإشهاد عليه. ~~وللحاكم تنبيهه عليه. وإن أنكر سأله: (ألك بينة) فإن قال: (نعم) أمره ~~بإحضارها، وسمعها، وأعذر لخصمه فيها، فإن ادعى مدفعا أجله، فإن عجز قضى ~~عليه. وإن قال: (لا بينة لي) واستحلفه -لم تسمع بينته على الأشهر، إلا لعذر ~~كنسيان أو وجد شاهدا آخر، وحلف على النسيان ونحوه. ولا يحلفه إلا بإذن. ~~وبدأ مدع عرف، وإلا فجالب. فإن جهل ولم يتفقا أقرع بينهما. وقيل: بمن شاء ~~الحاكم. والضعيف أولى. وقيل: يصرفهما للصلح. وقيل: يتحالفان. وسأل من سكت ~~إن قال خصمه: (أنا المدعي). وقيل: الأولى تركه حتى يسلم له لفظا. # وأعذر في غير شاهد بما في مجلسه على المشهور، وموجهه ومن قبله لتوسم خير، ~~ومزكي سر ومبرز بغير عداوة، وفيمن يخشى منه قولان، بأبقي لك حجة؟ فإن قال ~~لا حكم عليه، أو نعم تلوم في الأصول شهرين أو ثلاثة، وفي غيرها سبعة وعشرين ~~يوما، ثمانية، فستة مرتين، فأربعة، فثلاثة. وقيل: أحدا وعشرين بإسقاط ستة ~~وله جمعها، وفي الدين أو دفع يمين وجبت ثلاثة أيام، وفي ثبوت بينة وحل عقد ~~شهرا. وقيل: في المال خمسة عشر، ثم ثمانية، ثم ثلاثة، ms555 وفي غيره ثمانية، ~~فستة، فأربعة، فثلاثة ووسع لمأمون. وفي دعوى عداوة حاكم في قتل شهرين، ولا ~~تعجيز في نسب وعتق وحبس وطلاق ودم. PageV01P007 # ثم لا حجة لمحكوم عليه بعده، وكذا إن أقر بالعجز على المشهور. وثالثها: إلا ~~بوجه. ورابعها: يقبل عند من حكم فقط. وقيل: يقبل من الطالب وحده. وقيل: إن ~~لم يدخل خصمه في عمل، وإلا فلا، كأن يقيم بينة في دار أنها له فيثبت الآخر ~~الحيازة. واستحب بعث منفرد فيه. # وقدم في زحام مسافر بلا ضرر، وما يخاف فواته، ثم سابق وإن بحقين دون طول. ~~فإن جهل أو أضر المسافر بغيره لكثرتهم فالقرعة. وينبغي إفراد يوم أو وقت ~~للنساء كمفت ومدرس. # ووكلت ذات جمال لخوف شغف بها، وإن أبى الخصم. وبعث إليها مأمونا عند ~~الحاجة، ولو لحكم بينهما. وأنهى الآخر شفاها إن كان كل بعمله، وإلا فلا على ~~المشهور. فلو كانا ببلد واحد فأخبر أنه ثبت عنده كذا ببينة سماها ففي ~~اكتفائه [أ/197] بذلك تردد. وبشاهدين مطلقا. وعن سحنون: وبشاهد وامرأتين ~~فيما يقبلا فيه، وعنه إن كان الحكم بزنى فلا بد من أربعة. # وعمل ببينة (¬1) وافقت الدعوى وإن خالفت كتابه. وختمه أولى (¬2) . فإن ~~قال: (أشهد أن ما في كتابي خطي، أو حكمي) مضى على الأظهر كالإقرار بمثله. ~~والكتاب المجرد كالعدم. وأديت وإن عند غيره. قيل: وينبغي أن يقول: قاضي ~~فلانة، ولا يسميه. وفيها خلافه، فلو كتب بقضاء على غائب ببلد فوجده الطالب ~~ببلد آخر لم يحاكمه فيه. وحمل على أن المحكوم عليه لا يعرف حيث وجده. وميزه ~~باسمه ونسبه وحرفته وغيره مما يميزه به. ونفذه الثاني على منفرد بذلك بعد ~~الكشف، لا إن شاركه غيره وإن ميتا حتى تشخصه البينة أو يعلم أن الميت لم ~~يرد لطول ونحوه. # وفي إجابة الطالب إلى حميل إن عين واحدا حتى يثبته وإعدائه إن ترك الأول ~~التمييز حتى يثبت المطلوب مشاركا له، أو لا حتى يثبت الطالب أحديته - قولان. PageV01P008 # وكتب لمن في ولايته رباع يتيم إن احتاج لبيع أقلها؛ ردا عليه ونفذه ms556 له. ~~وتسمع بينة غائب، وتسمى لغير ذي شركة. وقيل: إلا القريب فبحضرته، ثم يحكم ~~عليه إن لم يبد دافعا فيما بعد كإفريقية من مكة بيمين القضاء. وهل هي واجبة ~~أو استظهار؟ قولان. وترجى له الحجة. ونقض إن لم يسم البينة على المشهور، لا ~~فيما قرب كثلاثة أيام على الأصح مع أمن طريق. وقيل: إن كان له مال حاضر أو ~~كفيل، وإلا نقلت البينة ويمينه على عدم إبراء، واستيفاء، واحتيال، وتوكيل ~~على قبض شيء منه. وقيل: وأنه عليه إلى الآن. وزيد وأنه لم يسقط شيئا منه، ~~فإن لم يحلف، وذهب وكيله ليقبض الحق فقال خصمه: قبضته فوقف الحذاق. وقيل: ~~فيها قولان؛ عدم الغرم حتى يعود وكيله فيحلفه، والغرم ثم يعود خصمه فيحلفه. ~~ولا يمين على وكيل أثبت دينا على غائب. وتلزم في القضاء على ميت وطفل ~~ومجنون وصبي (¬1) في كعشرة أو يومين مع خوف (¬2) في غير استحقاق عقار، لا ~~فيه على الأصح. وحكم في غائب تميز بصفة دينا (¬3) أو غيره كفرس وعبد. وقيل: ~~إن لم يدع الحرية، أو يدعيه ذو يد، وما لا يميز كالحاضر. ولا يقيم لغائب أو ~~طفل وكيلا يقوم بحجته. # وحكم من تغيب أو تعذر كالغائب. ويتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حجته ثم ~~قضى عليه، وترجى حجته. وبعد استيفائها يقضي عليه، ويعجزه، ولا حجة له على ~~المنصوص. PageV01P009 # وقضى عليه إن كان له مال ظاهر (¬1) ، وإلا ختم على بابه، ونودي عنده بحضرة ~~بينة في ثلاثة أيام، في (¬2) كل يوم ثلاث مرات باسمه: إن القاضي يدعوك ~~لمجلسه مع خصمك، فإن لم يحضر نصب له وكيلا ثم قضى عليه. وقيل: يهجم عليه. ~~وقيل: يرسل إليه بينة مع نساء وخدم، فيدخل له النساء والخدم وتقف الأعوان ~~ببابه ثم يفتش [ب/197] بيته، ويعزل حريمه في ناحية. # وجلب خصم على مسافة عدو (¬3) الثلاثة أميال. وقيل: إن مضى ورجع في نهاره ~~برسول أو خاتم، لا إن بعد كستين ميلا، إلا بشاهد (¬4) بالحق فيكتب إليه ~~ليحضر أو يرضى. # ووكلت من يزري بها الحضور وإن أم ms557 ولد. وتحلف في المسجد ليلا إن كانت لا ~~تخرج إلا ليلا، وإلا ففيه نهارا، وفيما لا بال له ببيتها. # ولا يزوج من ليست بعمله. وله النظر فيما عدا قبض خراج. واختص بتقديم على ~~يتيم، ونظر في الأوصياء، وفي مال غائب وحبس معقب، وطلاق، ورشد، وضده، ~~وإثبات، وتسجيل، ونسب، ودم، وحد، وفي تمكين قائم لغائب بغير وكالة. ثالثها: ~~إن كان أبا أو ابنا. ورابعها: في عبد ودابة وثوب (¬5) لا في غيرها إلا للأب ~~والابن. وخامسها: يمكن من إقامة البينة لا الخصومة. وعلى تمكينه فهل هو ~~بعيد خاصة أو مطلقا؟ قولان. # باب الشهادة (¬6) PageV01P010 ~~شرط العدل (¬1) أن يكون حرا، مسلما، عاقلا، بالغا دون فسق وبدعة - ولو تأول ~~أو جهل (¬2) كحروري (¬3) وقدري - ولا حجر على الأصح، مجتنبا الكبائر وصغائر ~~الخسة والسفاهة، ولعب نرد، وشرب خمر، وبيعه وعصره، وأكل ربا، غير معروف ~~بكذب، ذا أمانة، وحسن معاملة، ومروءة، بترك غير لائق به من لعب حمام، وإن ~~دون قمار على الأصح، وعمل دباغة وحجامة وحياكة اختيارا، أو سماع غناء بآلة ~~لا بدونها، إلا أن يتكرر، وإدامة شطرنج، ولو مرة في العام. وقيل: أكثر. وهل ~~يحرم أو يكره؟ قولان. وثالثها: إن (¬4) لعبه محترم (¬5) مع الأوباش على ~~طريق حرم (¬6) . وفي الخلوة مع نظرائه بلا إدمان وترك مهم وألهى عن عبادة ~~جاز. وقيل (¬7) : إن ألهى عن الصلاة في وقتها حرم، وإلا جاز. # وترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة وسامع العود على الأصح، إلا ~~في عرس أو صنيع ليس فيه شراب مسكر - فإنه مكروه فقط. PageV01P011 # وانتفاء الصغيرة (¬1) غير شرط إلا ما تقدم، والأظهر رد شهادة القارئ ~~بالألحان كالبخيل الذي لا يؤدي زكاته. وقيل: ولو أداها، وكأن أخرج عبادة عن ~~وقتها كصلاة وصيام وتركهما حتى فاتا، لا حج إلا لقرينة تهاونه به (¬2) ~~كتركه مدة طويلة مع تمكنه من فعله، وكأن حلف على ترك الوتر أو ركعتي الفجر ~~أو تحية المسجد، إلا أن يتركه مرة أو مرارا لعذر (¬3) ، وكأن ترك الجمعة لا ~~لعذر. وهل بمرة أو ثلاث؟ روايتان. فإن تركها جملة فاتفاق. ms558 # ولا يقبل عبد ولا كافر مطلقا. وتقبل من الأعمى في القول، والأصم في الفعل ~~كشهادة مميز من شباب (¬4) لبعضهم على بعض في قتل وجرح على الأصح. وثالثها: ~~في جرح فقط إن كان حرا لا عبدا على المعروف، محكوما بإسلامه ذكرا على ~~المشهور. وعلى قبولها فاثنتين مع صبي، لا وحدهن على الأصح. متعددا، لا ~~واحدا مع قسامة على الأصح. [أ/198] قبل تفرقهم، إلا أن تشهد بينة على ما ~~قبله من جماعة واحدة لا من أخرى على المعروف. # متفقي الشهادة، فلو شهد أن فلانا شج فلانا وشهد آخر (¬5) : إنما شجه فلان ~~- لغيره - بطلت. ولو لعب منهم ستة ببحر فغرق منهم واحد، فقال ثلاثة: (إنما ~~غرقه الاثنان) وعكس الاثنان فالدية على الخمسة. وقيل: تبطل. ولو شهد أن ~~فلانا قتل فلانا، وقال آخران: (بل وقصته دابة) قدمت بينة القتل. ولو شهدا ~~بقتله له، وقال عدلان: (لم يقتله) فقولان. PageV01P012 # وبطلت لصغير منهم على كبير، وعكسه على الأصح. وثالثها: تبطل للصغير عليه، ~~ولقريب، وعلى عدو على الأصح. وثالثها: المنع بالقرابة فقط. ولا يضر رجوعهم ~~قبل بلوغهم ولا تجريحهم، بخلاف دخول كبير بينهم، خلافا لسحنون. لا إن كان ~~عبدا أو فاسقا أو كافرا على المنصوص. ولو تأخر الحكم لبلوغهم فرجعوا بطلت ~~لا إن شكوا. # ولا تقبل من نساء بعرس، وحمام، ومأثم في قتل، ولا جرح على الأصح. واعتمد ~~حاكم في جرح وضده على علمه. ولا تطلب التزكية إلا مممن شك فيه خاصة. ولو ~~شهد عنده مبرزان بشيء وهو يعلم خلافه لم يقض به. وشهد عند من هو فوقه كهما، ~~وكذا لو شهد عنده مجرحان وهو يعلم صحة ما شهدا به. ونحوه لابن كنانة وعبد ~~الملك وسحنون. # ولا يقبل مجهول. وأجاز ابن حبيب شهادة الغرباء على التوسم. وبعض ~~المتأخرين من أهل البلد فيما قل. وتقبل ممن أسلم بإثر إسلامه. وقيل: توقف ~~لظهور حاله. وثالثها: إن كان قبل إسلامه (¬1) لم ينقص من أوصافها إلا ~~الإسلام - قبلت، وإلا وقفت ولو أقر خصم بعدالة (¬2) من شهد عليه بعد أدائها ~~قضى عليه ms559 بلا تزكية على المشهور. # ولا يتعدى لغيره إلا على المشهود له إن تضمنت حقا عليه أيضا. ولو رضي ذمي ~~شهادة مثله ببينة عادلة ثم قضى عليه حكامهم فقال عبد الملك: له الرجوع. ابن ~~القاسم: ولو رضي مسلوب شهادة مسخوطين فيما بينهم لزمهما، ولا رجوع لمن رضي ~~بذلك، وكما لو رضي بدون شهادة. ولو رفع ذلك لحاكم لم يحكم بشهادتهما. ولو ~~شهد لابنه بحق أو قام له شاهد فدفعه بلا حكم فلا رجوع، كمن أنفق على من ~~أبانها بدعواها الحمل بلا حكم ثم انفش. PageV01P013 # مالك: ولو شاءوا لتثبتوا، ولا يقبل تعديل إلا من مبرز ظاهر العدالة فطن لا ~~يخدع عارف بوجهه بطول صحبة سفرا وحضرا ومعاشرة وإن بحد على الأصح، أو لم ~~يعرف اسمه لا بسماع ولا إن صحبه شهرا فلم يعلم إلا خيرا فأشهد أنه عدل رضي ~~لا بأحدهما على الأصح. وثالثها: إن لم يسأل عن الثانية، وإلا نظر فيها إن ~~توقف عنها، وسئل عن السبب وعمل بمقتضاه. وقيل (¬1) : يكفي أشهد، أو أعلم ~~أنه عدل رضي. وقيل: أراه أو أعرفه، ولا يلزمه أن يقول: هو عند الله عدل رضي ~~(¬2) ، ولا أرضاه لي وعلي، وليس قوله: لا أعلم إلا خيرا تزكية حتى يذكر ما ~~قدمناه، [ب/198] ويكون من سوقه وأهل محلته إلا لعذر، معروفا عند الحاكم إن ~~كان المزكي بلديا لا غريبا (¬3) ، وإلا زكى المزكى معروف، والمرأة كالغريب، ~~ووجب إن تعين على الأصح؛ كجرح إن خيف ضيعة حق (¬4) يتركه، واستحب تزكية سر ~~معها، وكفى سر، ولو من واحد والاثنان أولى، وقيل: لابد من ثان، وهل خلاف أو ~~لا؟ قولان. PageV01P014 # وكفى الاثنان في العلانية مطلقا. وقيل: لابد من ثالث، وفي الزنا أربعة، ~~وجاز تزكية النساء فيما يقبلن فيه، ولا يجب ذكر سببها بخلاف الجرح على ~~الأصح. وثالثها: إن جهل وجهه وجب. ورابعها: يجب إن كان المزكي (¬1) أو ~~المجرح (¬2) غير (¬3) مبرز وإلا فلا، ولو شهد أخرى، ففي الاكتفاء بتزكيته ~~أولا، ثالثها: إن لم يغمز فيه شيء كفت. ورابعها: إن كان مزكيه مبرزا كفت. ms560 ~~وخامسها: إن كان بقربها (¬4) كفت، وإلا كشف عنه ثانيا والسنة طول. أشهب: ~~وإن شهد بعد خمس سئل عنه العدل الأول، فإن مات زكى ثانيا، وإلا لم يقبل، ~~وقدم جرح ولو سرا إن عدل وجرح على الأصح، وثالثها: يصار للترجيح (¬5) ~~بعدالة أو عدد (¬6) . وقيل: بأن تقول بينة هو جائز الشهادة، وتقول الأخرى ~~هو غير (¬7) جائزها، وأما لو قيدت المجرحة، فقالت: رأيناه يشرب الخمر، أو ~~يسرق؛ لقدمت اتفاقا. ولو عينوا ليلة، فقال المجرحون: رأيناه يشرب فيها ~~خمرا، وقال المعدلون: رأيناه فيها قائما يصلي قائما للصباح صير إلى ~~التجريح، ولو شهد شاهد بخيانة رجل وآخر بسرقته، ففي تلفيقهما قولان، ولو ~~قام بتزكية تقدمت على شهادة ببلد آخر منع، وأخبر الحاكم ذا الحق بالمجرح إن ~~سأل عنه، إلا لخوف منه، فقولان إن كان القاضي سأل عنه سرا على الأظهر، وأجل ~~خصم ثم قضي عليه. # ومبطلها ثمانية: الأول: التغفل وإن من خير فاضل، إلا فيما لا يلبس؛ ~~كقوله: رأيت فلانا قتل فلانا أو سمعته طلق امرأته. PageV01P015 # الثاني: متأكد للقرابة كأصوله وإن علوا وفصوله وإن سفلوا. سحنون: ولا تقبل ~~شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه، وفي شهادة الابن مع أبيها وكل منهما عند ~~الآخر، أو على شهادته أو حكمه ثلاثة، الجواز لسحنون بشرط التبريز، والمنع ~~لأصبغ، وقال عبد الملك: يجوز إلا في شهادته على حكمه بعد عزله، ويمنع ~~تعديله له. وقال عبد الملك: إن قام لإحياء شهادته جاز وإلا فلا، ولا تقبل ~~من أحد الزوجين للآخر ولو في غير مال؛ كأن شهد أن سيد زوجته أعتقها ولو مع ~~شاهد آخر لاتهامه، وهل يمكن من وطئها أم لا، لأنه سبب لإرقاق الولد وهو ~~(¬1) يعتقد حريته قولان، وعلى الأول يستبرئها قبل وطئه، ولها الخيار إن كان ~~الزوج عبدا، فإن اختارت البقاء، ففي تمكينه من وطئها قولان، وتمنع شهادتهم ~~بتوكيل غيرهم لهم لا العكس. وفيها: جواز شهادة الأخ لأخيه. وفيها: إن كان ~~مبرزا، وهل خلاف، أو لا؟ تأويلان. # وقيل: تجوز إن لم يتهم، وقيل: يجوز في اليسير إن لم يكن ms561 مبرزا وإلا جاز ~~مطلقا، فإن كان أحدهما منفقا على الآخر لم يجز، ويجوز تعديله له وتجريح من ~~جرحه. وقيل: لا [أ/199] واستظهر، وثالثها: جواز تعديله لا تجريح من جرحه ~~(¬2) ، وقيد بعضهم الخلاف في تجريح بالإسفاه، قال (¬3) : وأما بالعداوة ~~فيجوز، ومال بعضهم لردها مطلقا كأن يكتسب بها (¬4) شرفا، ويدفع بها معرة ~~كشهادته لأخيه وهو نازل القدر أنه تزوج امرأة يتشرف بها، أو أن فلانا قذفه ~~أو شهد له بمال ينال به الشرف، ولا تقبل له في جرح عمد على المشهور. PageV01P016 # والتبريز شرط هنا، وفي شهادة الأجير لمستأجره، والمولى لمعتقه، والصديق ~~الملاطف لصديقه، والشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة، ومن ذكر بعد ~~شكه أو زاد ونقص في شهادته بعد أدائها والمزكي، وتجوز شهادته لصديقه، وإن ~~كان في نفقة الشاهد لا عكسه، وقيل: لا، وثالثها: فيما قل. وفي جوازها لزوجة ~~ابنه، وزوج ابنته، أو أبوي زوجته وولدها من غيره، ثالثها: إن كان مبرزا ~~جاز. وشهادة المرأة لابن زوجها كذلك. وفي شهادته لأحد أبويه، أو أحد ولديه ~~على الآخر قولان، فإن ظهر ميل للمشهود له بطلت باتفاق؛ كصغير على كبير، ~~ولبار على عاق. وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور. وبطلت إن شهد ~~مسلمان لأبيهما الذمي بعد موته بمال، أو شهد لولده الرقيق، أو لسيد ولده، ~~أو سيد (¬1) أبيه، أو شهد أن أباهما العبد جنى على رجل، أو أن سيده باعه، ~~ولو شهدا لأبيهما على أمهما بطلاق أنكراه قبلت، لا إن كانت أمهما مقرة ~~قائمة به (¬2) ، ولو أقر الأب به لم يحتج لشهادتهما، ولو شهدا باختلاعها من ~~زوجها لم تقبل، أو شهدا أن أباهما طلق ضرة أمهما وهي منكرة وأمهما في ~~عصمته، وكذا إن كانت مطلقة على الأصح، لا إن ماتت على المعروف، فلو كانت ~~الضرة مقرة بلا طلاق قائمة به وأمهما في عصمة أبيهما، ففي قبولها قولان. ~~قيل: والقياس المنع مطلقا. PageV01P017 # الثالث: أن يجر بها نفعا لنفسه، أو يدفع ضررا عنها؛ كشهادة وصي بدين لموصيه ~~ومحجوره صغير أو سفيه، وإلا جازت. ms562 ولو شهد على صغير في ولايته جازت على ~~المشهور. وكشهادة المنفق عليه للمنفق لا عكسه. وقيل: إلا أن يكون قريبا ~~كالأخ ونحوه، وكمن شهد بزنا أو قتل عمد على موروثه (¬1) المحصن الغني، فلو ~~كان فقيرا قبلت على الأصح. ولأشهب في أربعة عدول شهدوا على أبيهم الفقير ~~بالزنا أنه يرجم، وحمل على أنهم ممن يعذروا بجهل، أو أنهم دعوا إلى شهادة ~~عليه لحق وجب؛ كأن قذفه شخص يسقط الحد عنه بشهادتهم، فإن لم يجهلوا أو لم ~~يدعوا؛ فذلك عقوق تبطل به. وكمن شهد أن مورثه (¬2) أعتق عبدا يتهم في ولائه ~~لرغبة فيه وفي الورثة من لا حق له في ولائه؛ كبنت، وزوجة والتهمة ناجزة في ~~الحال، فإن كان الولاء قد يرجع إليه يوما ما (¬3) جازت. وكمن شهد أن مورثه ~~جرحه فلان، إلا أن يشهد له بجرح خطأ وقد برئ فتجوز، ولو شهد له ولغيره في ~~غير (¬4) وصية في ذكر واحد؛ بطلت لهما وإن حظه يسيرا، وفي وصية (¬5) وحظه ~~كثير على المشهور فيهما. وقيل: تصح لغيره وإن حظه يسيرا، وثالثها: تبطل له ~~فقط. ورابعها: إن كان معه [ب/199] شاهد آخر جازت لهما، وإلا بطلت له وجازت ~~لغيره بيمين، ولو كان في ذكرين فالثالث، وعلى الثاني لو لم يشهد في الوصية ~~غيره؛ حلف الموصى له مع شهادته وأخذ هو نصيبه دون يمين لأنه تبع، ولو شهد ~~لفظا دون كتاب وحظه يسير أخذ بلا يمين، وأخذ هو بيمين وإن حظه كثيرا بطلت ~~له، وفي غيره قولان، ولو شهد كل لصاحبه جاز على المشهور، وثالثها: إن اتحد ~~المشهود عليه مع المجلس لم يقبلا، ولو كان بمجلس ولو متقاربين، أو على ~~رجلين ولو بمجلس واحد قبلا. وقيل: إن اختلف المجلس جاز، وإلا فقولان. PageV01P018 # وفيها: قبول شهادة بعض القافلة لبعض في قطع طريق للضرورة، ولو كانوا عدولا ~~جاز في القتل والمال وغيره، ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح، ~~وثالثها: إن كان معسرا. ولو شهد عامل قراض لربه أو عكسه جازت عند ابن ~~القاسم. وقيل: إن ms563 حرك المال وإلا بطلت. وقيل: إن كان غنيا جازت وإلا فلا. # والدفع كشهادة مديان معسر لربه إن حل أو قرب حلوله، فإن كان معسرا أو شهد ~~له في غير مال قبلت، وخرج في قبولها إن بعد الأجل قولان، وكشهادة بعض ~~العاقلة بفسق شهود القتل خطأ (¬1) . # الرابع: الحرص على إزالة نقص أو على التأسي؛ كشهادته فيما رد فيه لرق أو ~~صبا أو فسق أو كفر (¬2) ، فلو أدى ولم يرد حتى زال المانع قبلت إن أعادها، ~~وكذا لو علم القاضي بحاله قبل الأداء، فقال: لا أجيز شهادته، ثم زال مانعه؛ ~~فإنها تقبل بعد ذلك (¬3) . وعن سحنون وغيره: وفي عبد وصي وكافر أشهدوا ~~عدولا على شهادتهم، ثم زالت (¬4) موانعهم فماتوا أو غابوا فشهدوا على ~~شهادتهم؛ أن ذلك لا يقبل، بخلاف ما لو شهدوا في الحال الثاني بما علموا في ~~الأول. وعن ابن القاسم: لو حكم بشهادة من ظن حريته ثم علم بذلك بعد عتقه رد ~~الحكم وشهد الآن، وكشهادة ولد الزنا فيه وفيما يتعلق به؛ كاللعان، والقذف، ~~والمنبوذ، وكشهادته فيما حد فيه على المشهور. وروي: تقبل، وبه قال ابن ~~نافع، وابن كنانة وهو ظاهرها، وتقبل في غيره إن تاب، وزوال الفسق بما يغلب ~~على الظن دون حد، فقد يظهر عن قرب أو عن بعد لاختلاف فطنة وغور من مختبر ~~ومختبر. وقيل: بسنة. وقيل: بنصفها. PageV01P019 # الخامس: الحرص على الأداء كالبداءة به قبل الطلب فيما تمحض لآدمي، لكن ~~يلزمه أن يخبر ربه الحاضر به وإلا جرح. وقيل (¬1) : إن علم رب الحق بعلمه ~~لم يضر. وقيل: إن كتم فصالح ذو الحق عن بعضه فجرحة، والأظهر أنه جرحة إن ~~علم بطلان الحق بكتمه، أو تحصل به مضرة أو معرة، وفي حق الله تعالى تجب ~~المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه (¬2) كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع، فإن ~~كتمه بطلت على الأصح، إلا في زنا وشرب خمر، إلا على المشتهر بالفسق ~~المجاهر. # السادس: الحرص على القبول؛ كأن شهد وحلف على المنصوص، وإن في حق الله ~~تعالى، واختير القبول ممن يجهل ذلك، ms564 وكأن خاصم [أ/200] مشهودا عليه في حق ~~آدمي، وكذا في حق الله تعالى، فلابن القاسم في أربعة تعلقوا بمن شهدوا عليه ~~بزنا لا تقبل شهادتهم. وقيل: تقبل ورجح. ولا يبطلها حرصه على تحملها؛ كمن ~~اختفى لذلك إن لم يكن المشهود عليه مخدوعا ولا خائفا، وإلا بطلت وحلف ما ~~أقر إلا لذلك، وقيد إن استوعب جميع كلامه وإلا بطلت. # السابع: العداوة بسبب أمر دنيوي من مال، أو جاه، أو منصب، أو خصام لا ~~ديني، إلا إذا زادت على القدر الواجب زيادة تبطل الشهادة، ومثله لو شهد ~~المشهود عليه على الشاهد ولو بعد شهرين، قاله سحنون. PageV01P020 # وعن أصبغ: لو قال الشاهد للمشهود عليه بعد الأداء بالحضرة تشتمني وتشبهني ~~بالمجانين، في البطلان قولان. وقيل: إن كان على جهة الشكوى لم تبطل، وعلى ~~طلب خصامه تبطل، واستحسن قبولها من مبرز بقليل، وهل يجب عليه إخبار الحاكم ~~بالعداوة وهو قول مالك، أو لا وصحح ؟ قولان. ولو حدث بين مسلم وذمي عداوة ~~دنيوية لم تقبل شهادة المسلم عليه على الأصح، وفي قبول شهادة خصم على وكيل ~~خصام ومخاصم عن غيره في اليسير أو ردها قولان، لا في الكثير. ولو شهد على ~~ابن عدوه بمال وما لا يلحق الأب منه معرة؛ بطلت على الأصح، وثالثها: إن كان ~~في ولاية أبيه. ورابعها: إن كان الأب حيا وإلا قبلت فيها، فلو شهد عليه ~~بزنا أو سرقة ونحوها مما فيه معرة بطلت باتفاق، وتقبل شهادته على صبي أو ~~سفيه في ولاية عدوه على الأصح، وزوالها كالفسق، ومن بطلت عليه لم يجرح ~~شاهده، ولا يزكى من شهد عليه (¬1) ، ومن بطلت له بالعكس. # الثامن: الاستبعاد، كشهادة بدوي لحضري في الحضر، وقيد إن لم يكن مخالطا ~~لهما، بخلاف ما لو كانوا في سفر أو سمعه أو مر به، أو الشهادة بقتل، أو ~~جرح، أو قذف وشبهه مما لا يقصد الإشهاد عنه. # وفي شهادة الحضري على البدوي قولان، ومنع ابن وهب عكسها، وقيد إن شهد ~~لبدوي مثله، وبطلت من عالم ونحوه على مثله؛ كمن ms565 يأكل عند العمال ونحوهم، أو ~~يأخذ منهم، بخلاف الخلفاء. PageV01P021 # وكسائل في كثير. اللخمي (¬1) : إلا أن يقول مررت به فسمعته يقر لفلان بكذا، ~~وأما في اليسير فيقبل كمن لا يسأل، وإن قبل ما يدفع له، أو سأل الأغنياء، ~~أو الرجل الشريف، أو الإمام، أو لم يشتهر بالمسألة، وكذا إن سأل لمصيبة ~~نزلت به، أو دية؛ وقفت عليه عند ابن كنانة، وسواء القليل في هذا أو الكثير، ~~وقال ابن كنانة: لا يقبل في خمسمائة دينار ونحوها، وقيده اللخمي بها إذا ~~كان بوثيقة، وأما إن قال: مررت به فسمعته يقر لفلان بكذا؛ فإنه يقبله في ~~الكثير أيضا. وقال ابن وهب: في رجل حسن الحال يسأل الصدقة مما يدفع لأهل ~~الحاجة، أو يسأل الرجل الشريف، أو يتصدق عليه وهو معروف ولا يتكفف الناس؛ ~~أن شهادته ترد، إلا أن يكون إنما يطلب من الإمام إذا فرق وصية رجل واستند ~~الشاهد في الإعسار على طول صحبة وقرينة؛ كصبر على جوع ونحوه كضرر الزوجين، ~~ولا يقبل مفت على مستفتيه [ب/200] فيما ينوى وإلا رفع، ولا من شهد ~~باستحقاق، وقال: أنا بعته له، ولا من تعصب لرشوة أو لقن خصما، ولا من لعب ~~بنيروز؛ ولاسيما مع الأرذال والأوباش ومن لا يليق به، ولا من مطل مع غنا، ~~وحالف بعتق وطلاق، ولا من جاء مجلس قاض ثلاثة مرات دون عذر، ولا من تاجر ~~لأرض حرب على الأصح. وثالثها: إن لم يعذر بجهل وإلا فلا، ولا من سكن دارا ~~غصبها، أو مع ولد، أو أخ شريب، أو من وطئ قبل استبراء وإن صغيرة ويؤدب، ولا ~~من يلتفت في صلاته. ابن كنانة: ولا يقيم صلبه في ركوع وسجود، أو اقترض ~~حجارة مسجد، وقال: رددتها، إلا أن يعذر بجهل. PageV01P022 # ابن كنانة: ولا تقبل ممن لم يحكم الوضوء والصلاة. مطرف: ومن عرف بتضييع ~~الوضوء أو الزكاة؛ لا تقبل شهادته ولا يعذر في ذلك بجهل. سحنون: ومن لم ~~يعرف التيمم وقد سافر ولزمه فرضه وهو لا يعرفه؛ لا شهادة له. قال: وكذلك من ~~لم ms566 يعرف الزكاة في كم تجب من المال في ذهب وفضة وهو ممن تلزمه الزكاة؛ فلا ~~شهادة له (¬1) . قال: وكذلك كثير المال القادر على الحج ولم يحج فهو جرحة، ~~ولو كان بالأندلس. وكذلك من باع نردا، أو طنبورا، أو مزمارا، أو عودا، أو ~~نحو ذلك، أو حلف أباه عالما بحرمة ذلك لا جاهلا على الأصح، ولا تبطل بطروء ~~تهمة جر ودفع وعداوة بعد الأداء؛ كمن شهد لامرأة ثم تزوجها إلا بظهور وجه ~~مانع؛ كأن شهد عليه أنه كان (¬2) يخطبها قبله، وكما لو شهد على رجل أنه كان ~~طلق امرأته البتة ثم تزوجها وثبت أنه خطبها قبل ذلك؛ فإنها تبطل فيهما، ~~كحدوث فسق بعد الأداء. وقيل: إلا بنحو قتل وجرح، ولو بان أنه قضى بصبيين أو ~~كافرين نقض اتفاقا، وكذا بعبدين على المنصوص، أو بفاسقين على الأصح وهما ~~روايتان، وخرج عليهما نقضه بقريبين أو عدوين على الأصح (¬3) . وعن سحنون: ~~وبمولى عليه، واختار اللخمي خلافه. ولو بان المانع بأحدهما نقض أيضا، إلا ~~أن يحلف ذو الحق مع (¬4) الباقي، فإن نكل حلف الآخر ورد له ماله، فإن نكل ~~فلا شيء له. وحلف في قصاص مع عاصب خمسين يمينا، فإن نكل ردت وغرم الشاهد أو ~~المشهود في قصاص ورجع. وقيل: إن علموا، وإلا غرم الحاكم. وقيل: إن علموا ~~(¬5) بهم وبأنهم لا يقبلون غرموا، وإلا فهدر. وقيل: على عاقلة الإمام. ~~وقيل: هدر. PageV01P023 # وفيها: إن علموا فالدية، وإلا فعلى عاقلة الإمام. وفي القطع إن حلف تمت، ~~وإلا حلف الآخر أنها باطلة وبرئ، ولا غرم على عبد. وقيل: إلا أن يعلم فعليه ~~كحد القذف، ولا يثبت بشاهد منفرد حكم، والقاسم نائب كشاهد حيازة، والقائف ~~مخبر عن علم، والمرأة في الرضاع مع فشو، واليمين مع الشاهد في طلاق وعتاق ونسب. # وهي أقسام: منها ما يثبت بامرأتين؛ وهو ما لا يظهر للرجال؛ كحيض أمة وعيب ~~بفرجها على الأظهر، فإن كان في غير فرج مما[أ/201] هو عورة، ففي بقر الثوب ~~لينظرها الرجال أو الاكتفاء بامرأتين قولان، ولا يثبت بواحدة إلا أن ms567 يرسلها ~~قاض فقولان، فإن غابت الأمة (¬1) أو ماتت؛ فلابد من امرأتين، وكولادة وإن ~~غاب المولود على المشهور وكاستهلال، ويثبت الإرث والنسب له وعليه دون يمين ~~على المنصوص، ولا يثبت بشاهد وامرأتين لرفع الضرورة بحضور الرجال خلافا ~~لابن حبيب، وفي قبولهما وأن المولود ذكر قولان. وثالثها: إن طال وتغير في ~~قبره وورثه بيت المال أو رجل بعيد؛ قبلت وإلا فلا. وقيد: إن تعذر تأخيره ~~للرجال قبلا باتفاق. # ومنها ما يثبت برجل وامرأتين أو أحدهما مع يمين؛ وهو المال وما يئول ~~إليه، كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح، وقتل خطأ، وجرح مأمومة وجائفة، ~~وفسخ عقد بإقالة وفساد، ودفع نجوم كتابة، وكذا إيصاء بصرف مال ولو في حياة ~~موصيه على المشهور، وكذا من أقيم عليه شاهد أنه اشترى زوجته، وكسبق دين ~~لعتق وقصاص لا جرح على الأصح، وأن المقذوف عبد، وكذا بأن القاضي قضى له ~~(¬2) عليه بمال وشهر خلافه وأنكر، ويثبت المال دون القطع إن شهدوا بسرقة؛ ~~كعدل مع يمين الطالب. PageV01P024 # وفيها: وإن شهد امرأتان مع رجل على موت ميت، فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى ~~بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال؛ جازت شهادتهما. وقال غيره: لا تجوز. ~~ولو شهدوا بقتل عبد عمدا (¬1) ثبت المال دون القصاص، أو على نكاح بعد موت ~~أو موت وارث قبل آخر خلافا لأشهب. # ومنها ما لا يثبت إلا بعدلين، وهو ما ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه، ولا ~~ما يختص بالنساء؛ كنكاح، ورجعة، وطلاق، وإيلاء، وظهار، واستيلاد، وإحلال، ~~وإحصان، وعتق، وإسلام، وبلوغ، وردة، وشرب، وقذف، وحرابة، وسرقة، وولاء، ~~وعدد، وعفو عن قصاص وثبوته، ونسب، وموت، وكتابة، وتدبير، وجرح وكذا تعديل. ~~وعن ابن نافع (¬2) وعبد الملك: جواز تزكية النساء للرجال فيما تجوز فيه ~~شهادتهن. # ومنها ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول؛ وهو الزنا، واللواط (¬3) يشهدون ~~في وقت، وزنا (¬4) متحدين على المشهور فيهما أنه أدخل فرجه في فرجها كمرود ~~في مكحلة، ولكل تعمد النظر للعورة على المشهور قصدا للتحمل، ويستحب للحاكم ~~أن يسألهم كالسرقة ما هي، ms568 وكيف أخذها، ومن أين، وإلى أين، فإن شهد ثلاثة ثم ~~سألوا الإمام أن ينظرهم ليأتوا بالرابع، فقيل: يجب عليه ذلك، والأظهر خلافه. # ابن المواز: فإن مات الأربعة أو غابوا غيبة بعيدة قبل أن يسألهم الإمام، ~~أو كانوا أكثر فغاب منهم أربعة؛ لم يسأل من بقي وأقام الحد فيهم، وقيده ~~اللخمي بما إذا غاب العالم بما يوجب الحد، وقيل: يسأل من بقي وفرقهم خلافا ~~لأشهب إلا لريبة. PageV01P025 # وفي قبول اثنتين في إقرار به أو على حكم قاض على رجل بزنا قولان، ووقف مدعي ~~فيه بعدل أو اثنين مزكيان إن طلبه [ب/201]. وقيل: والواحد كذلك. وقيل: إنما ~~يوقف بعدلين ويمنع بالواحد من بناء وبيع (¬1) وغيره. وقيل: يكفي شاهد واحد ~~فيما يغاب عليه لا في الأصول، وحيلولة الأمة على ذلك وإن بغير طلب، وإن لم ~~يؤمن من عليها. وقال أصبغ: إلا الرائعة فمطلقا. قال: والوخش كالعبد، ~~والحيلولة في ذي الخراج يوقفه، وليس له عقد كراء ولا يمنع من قبضه فيما ~~تقدم، وفي الدار أو بعضها يمنع (¬2) بغلقها، وفي الأرض كذلك يمنع حرثها. ~~وقيل: يوقف من الكراء ما يقابل الحصة، وأجله سحنون في الإخلاء كيومين. وإن ~~سأل ترك ما يعسر نقله منها (¬3) مكن، ثم يغلق ويختم ويأخذ مفتاحها، وبعث ~~أمينا يغلقها إن كانت ببادية وبيع ما يفسد من طعام وغيره، ووقف ثمنه مع ~~مجهولين ومع عدل واحد يحلف وتبقى بيده، وإن طلب ذو العدل أو بينة سماع، وضع ~~قيمة الدابة ليذهب لمن يشهد على عينها مكن، لا إن فقد أو طلب وقفه لمجيء ~~بينته وإن (¬4) لكيومين، إلا بدعوى بينة حاضرة أو سماع يفيد؛ فيوقف ويوكل ~~به (¬5) في كيومين. وفيها: وكذلك في (¬6) العروض والعبيد والأمة، إلا أنه ~~في الأمة إن كان أمينا دفعت إليه، وإلا فعليه أن يستأجر معها أمينا. # قال مالك: ويطبع في أعناقهم، فإن رجع بذلك وقد أصابه في الحيوان والرقيق ~~عور أو كسر أو عجف؛ فهو لها ضامن، ولا يضمن إن نقص سوق ذلك كله، وله رده ~~وأخذ القيمة التي وضع، والنفقة ms569 على من قضى له به، والغلة للمدعى عليه ~~بالقضاء. وقيل: لثبوت الحق. وقيل: للمدعي. وفي جوازها على خط المقر أو خط ~~الشاهد إن مات أو غاب ببعد أو خط نفسه طريقان: PageV01P026 # الأولى: في الجميع أربعة. ثالثها: يجوز في الأول فقط. ورابعها: وفي الثاني ~~لا على خط حاضر أو قريب غيبة، وهل البعد مسافة قصر، أو ما بين مكة والعراق، ~~أو ما يشق؟ أقوال. # الثانية: الجواز على خط المقر على المشهور كإقراره، وعلى الأول فهل يختص ~~بالمال، أو يجوز فيه وفي الحبس والطلاق والعتاق ونحوه وعليه الأكثر؟ خلاف. ~~ولو كتب ذكر حق عليه بخطه ولم يكتب شهادته فهو إقرار، فإن كتبها فأقوى، ~~وخطئ من أفتى بعدم الجواز، وهل يجبر على الكتب إن طلب منه ليقابل بما ~~أنكره، أو لا؟ خلاف. وبكل أفتى، وفي قبول شاهد على ذلك روايتان؛ بناء على ~~أنه يحلف مع الشاهدين أم لا، وعلى القبول فيحلف يمينين، وفي جوازها على خط ~~الميت أو الغائب روايتان شهرا، وضعف محمد القبول بأن غاية خطه كلفظه، وهو ~~لو سمعه يذكر شهادته لم يجز له نقلها عنه، وصوبه ابن رشد في غير حبس ونحوه، ~~وفرق بأنه قد يتساهل في لفظه لا في خطه، وشرطه يتيقن خط الشاهد، وأنه كان ~~يعرف المشهود عليه، وأنه تحمل الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى مات، وفي ~~جوازها على خط نفسه وأدائها ولا يحكم ستة (¬1) ، ثالثها: غير جائزة، لكنه ~~يؤديها ولا يحكم بها. ورابعها: [أ/202] إن كانت في كاغد (¬2) لم تجز، وإن ~~كانت في رق جازت، يريد إن كانت في باطنه. وخامسها: إن لم يكن بخطه إلا رسم ~~شهادته فقط لم تجز، وإن كان الكل بخطه (¬3) جازت. وعن مالك: إن لم يكن محو ~~ولا ريبة فليشهد وإلا فلا، ثم رجع فقال: لا يشهد حتى يذكرها، وصوب المرجوع ~~عنه للضرورة، وعليه يشهد ولا يخبر الحاكم بحاله، فإن أخبره لم يفده على ~~الأصح، وعلى الثاني يخبره ولا ينفعه، ومن لا يعرف فلا يشهد على شخصه، وكرهه ~~إلا بمعرفة ms570 بعضهم فليشهد معه. PageV01P027 # وقيل: يكتب اسمه ونسبه وقبيلته ومسكنه، ورد بأنه قد يكذب في ذلك كله، ~~والأحسن أن يذكر حليته وصفته، فإن حضر عند الأداء قطع عليه الشهادة وإلا ~~فعلى صفته، وكشف منتقبة ليعينها عند الأداء، ولو عرفها شاهدان فلا يشهد إلا ~~على شهادتهما إن تعذرا. وقيل: يشهد. والمختار إن سألهما الشاهد عنها ~~فأخبراه فليشهد، لا إن أحضرهما المشهود له ليخبراه. أما لو حصل العلم ولو ~~بامرأة كفى، فإن قالوا: شهدنا عليها منتقبة وبه (¬1) نعرفها؛ قلدوا ولزمهم ~~تعيينها من نساء أدخلت فيهن إن طلب منهم ذلك، ولا يفيد قولهم: لا ندري هل ~~نعرفها الآن أو قد تغير حالها، ولا قولهم: لا نتكلف ذلك، فإن شكوا أو ~~أيقنوا أنها بنت فلان وليس له إلا هي إلى حين الأداء جازت. # ابن كنانة: وإن عرفوا اسمها ونسبها فقط، وقالوا: إن كانت فلانة بنت فلان ~~فقد أشهدتنا، فثبت أنها فلانة بنت فلان؛ حلف الطالب وثبت حقه، وليسجل على ~~من ثبت أنها بنت زيد لابن عمها فقط، والرجل كذلك، فيقال: قال أنه فلان بن فلان. # وجازت شهادة سماع فاش عن الثقات (¬2) وغيرهم. وقيل: عن العدول. وقيل: ~~وغيرهم. ولا يسمون من سمعوا منه، فيكون نقل شهادة، ولابد من طول زمان، وحلف ~~دون ريبة من اثنين فصاعدا. وقيل: لابد من أربعة. # مالك: ولا تجوز في ملك بخمس سنين. ابن القاسم: وإنما تجوز فيما أتت عليه ~~أربعون سنة، أو خمسون. قيل: وهو ظاهرها. وعنه: عشرون سنة (¬3) . قيل: وبه ~~العمل بقرطبة لا خمس عشرة. وقيل: طول. وقيل: في الوباء، وهل خلاف للأول، أو ~~قيد فيه؟ قولان في الملك لحائز يتصرف طويلا دون نزاع، وتقول البينة أنه ~~حازه لحقه وأنه ملكه. وأما من ابتاع شيئا من سوق ونحوه؛ فلا يشهد له ~~بالملك، إذ يبتاعه (¬4) من غير ملكه، وهل يشترط استفاضة الخبر ؟ خلاف. PageV01P028 # وقدمت بينة ملك على حيازة، إلا بسماع أنها اشتراها هو أو مورثه من القائم، ~~أو مورثه أو ممن صارت إليه، فإن قالوا: سمعنا أنها ابتاعها لكن لا ندري ms571 ممن ~~لم تنفعه ولا ينتفع بها (¬1) ، ولا ينتزع بها من يد حائز على الأصح (¬2) ، ~~وفي قبولها فيما ليس (¬3) بيد حائز كعفو من أرض قولان. # والحبس كأن كانت بيد حائز لا مشتر فشهدت بينة السماع (¬4) أنها حبس عليه ~~وعلى عقبه، أو لا يد عليهما لأحد فشهد أنها حبس على بني فلان، أو لله تعالى ~~مع طول زمان، والموت فيما بعد عن بلد ميت لا فيما قرب[ب/202] أو بلده، ~~فإنما هي شهادة بت ولو كان أصلها السماع، وكسفه، وجرح، وعزل، وكفر ~~ومقابلها، ونكاح اتفق عليه الزوجان على المشهور وإلا فلا، وطلاق، وخلع، ~~وضرر زوج، وبيع، وصدقة، ورضاع، وحمل، وقسمة، وهبة، ووصية، وولادة، ويسار، ~~وعدم، وحرابة، وإباق، وأسر، وعتق، ولوث موجب لقسامة، وكذا في نسب وولاء على ~~المشهور. وقيل: إنما يثبت المال فقط، ومن السماع ما يفيد العلم؛ مثل: أن ~~نافعا مولى ابن عمر، وابن عبد الرحمن ابن القاسم وإن لم يعلم لذلك أصل. # والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية، وتعين الأداء من كبر بدين على واحد ~~انفرد أو اثنين كذلك، ولا تحل إحالته على اليمين، وعلى ثالث إن لم يجتز ~~الحاكم بأقل، وكذا حتى يثبت الحق لا من أبعد، والأصل في ذلك اعتبار المشقة، ~~وجرح إن انتفع منه بشيء فيما يلزمه، إلا في (¬5) ركوب دابة إن عسر مشيه ولا ~~دابة له. PageV01P029 # سحنون: ولو أخبر الحاكم بذلك لكان حسنا، وله أن ينتفع فيما لا يلزمه ~~بركوبه، وكذا نفقته ما أقام معه، ولا يكون جرحة على المشهور، وطولب مدعى ~~عليه بشاهد في طلاق وعتق بأن يقر أو يحلف ويبرأ، فإن أبى حبس على الأخيرة. ~~وروي: يقضي عليه بالنكول مع الشاهد، وعلى حبسه. فروي: إن طال دين وأطلق. ~~وروي: سنة. وروي: أبدا إلا في نكاح على الأصح. # وفي كتاب محمد: إذا ادعت امرأة على رجل نكاحا، أو ادعى هو عليها أن ~~اليمين ساقطة ما لم يقم بذلك شاهد. وعن عبد الملك: إذا أقام شاهدا على رجل ~~أنه زوجه ابنته البكر؛ حلف الأب، فإن أبى سجن ms572 حتى يحلف، ولا مقال للابنة، ~~فإن كانت ثيبا؛ فلا يمين عليه. وقال أصبغ: لا يمين على الأب بحال، وإن وكل ~~رجلا أو امرأة فزوجه أحدهما وادعى الوكالة فأنكرها حلف، وحلف عبد قام له ~~شاهد اتفاقا، وكذا سفيه على المشهور. وقيل: إنما الخلاف إذا نكل فحلف ~~المطلوب ثم رشد، فلا تعاد اليمين خلافا لمطرف، وعلى حلفه فهل يقبض الناظر ~~عليه ما وجب له، أو يقبضه هو ثم يسلمه للناظر؟ قولان. # ولا يحلف صبي مع شاهده على المعروف، ولا أبوه على المشهور. وقيل: إلا أن ~~يكون الابن فقيرا وهو ينفق عليه، وحلف المطلوب الآن على المنصوص، ثم في وقف ~~المعين قولان. وعلى وقفه؛ يسجلها الحاكم عنده، فإذا بلغ الصبي حلف وأخذه، ~~أو قيمته إن فات لوارثه قبله، إلا أن يكون قد نكل أولا، ففي حلفه لحصة (¬1) ~~الصبي، أو لا شيء له؟ قولان. # فلو بلغ الصبي فنكل عن اليمين، أو وارثه بعد موته؛ اكتفى بيمين المطلوب ~~الأولى على المشهور. ولو حلف بعد نكول الطالب ثم وجد الطالب شاهدا آخر؛ لم ~~يضم للأول على المشهور. وقيل: إنما الضم في المرأة تقيم شاهدا بطلاقها، ~~فيحلف الزوج، ثم تجد شاهدا آخر إذا لم يوجد منها نكول، وعلى عدم الضم، ففي ~~تمكين الطالب من اليمين مع الشاهد الثاني قولان. PageV01P030 # وعلى تمكينه لو نكل، فهل يحلف المطلوب مرة أخرى ويسقط الحق دون يمين ؟ ~~قولان. وهل يقضى له إن [أ/203] وجد شاهدين بعد نكوله؟ قولان. # وحلف لرد شاهد عليه بوقف للفقراء، وإلا فحبس، فإن تعذرت من بعض كشاهد ~~بوقف على بنيه وعقبهم، فروي: يثبت الجميع بحلف الجل، وروي: بحلف واحد. ~~وقيل: نصيبه فقط. وقيل: كمسألة الفقراء، وعلى الثالث: لو مات الحالف عما ~~بيده، ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين، أو البطن الثاني، أو من حلف أبوه ~~تردد، ثم في أخذه دون يمين قولان (¬1) ، ولو قال الحاكم: ثبت عندي لفلان ~~كذا (¬2) ، لم يشهد عليه إلا بإشهاد؛ كقول شاهد لمثله: اشهد على شهادتي، ~~وكذا إن رآه يؤديها عند حاكم على الأصح، ms573 لا إن سمعه يخبر بها غيره، وسمى من ~~نقل عنه إن كان رجل مات، أو مرض مرضا يشق الحضور معه، أو غاب بموضع لا ~~يلزمه الأداء منه، ولا يكفي الثلاثة الأيام في الحدود. PageV01P031 # وفيها: ولا في غيرها. وقيل: البعيد كمسافة القصر، وينقل عن النساء بحضرتهن، ~~فلو طرأ على الأصل (¬1) فسق، أو عداوة، أو ردة؛ امتنعت لا جنون، وإن كذبه ~~أصله قبل الحكم بطلت، وإلا مضت على الأصح، ولا غرم على المنصوص. وقال محمد: ~~في رجلين نقلا عن أربعة أنهم أشهدوهم على رجل بالزنا، فلم يحد الناقلان حتى ~~قدم الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم، فإن الأربعة يحدون، فأثبت النقل ~~وجعل إنكار الأربعة رجوعا، وينقل عن كل واحد منهما أو عنهما معا اثنان ليس ~~أحدهما شاهد أصل. وقيل: لابد من أربعة عنهما، أو عن كل واحد اثنان، وفي ~~الزنا أربعة عن كل واحد، أو عن كل اثنين اثنان على المشهور، لا إن شهد ~~ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة. وقيل: لابد من ستة عشر، عن كل واحد ~~أربعة. وقيل: يكفي اثنان كغير الزنا. وعن عبد الملك: يكفي أربعة عن كل ~~واحد، أو عن كل اثنين اثنان، فإن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان، وعنه: ~~ثمانية دون تفصيل. # ولو شهد اثنان بالرؤية، ونقل عن اثنين اثنان، ونقل عن واحد اثنان، وشهد ~~ثلاثة بالرؤية؛ لفقت فيهما. وجازت تزكية ناقل لأصله، ونقل عن مجهول حال ~~وكشف عنه الحاكم، لا من علمت جرحته، وتنقل المرأتان مع رجل فيما تجوز فيه ~~شهادة النساء على الأصح. # وللرجوع أحوال: قبل الحكم فيمنعه، وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا، ولو ~~سئل عن شهادة، فقال: لا أذكرها، ثم قال: تذكرتها، فقال مالك: تقبل إن كان ~~مبرزا. وقيل: مطلقا. وقيل: لا مطلقا. وكذا إن قال: أنا أتذكر فيها، ثم قال: ~~تذكرتها. # سحنون: واختلف قول مالك: إن قال لا أعلمها، ثم قال: تذكرتها، فأجرى ~~المازري الشك بعد الأداء على ذلك ورجح القبول مطلقا. PageV01P032 # الثاني: بين الحكم والاستيفاء فيستوفى المال اتفاقا، وكذلك الدم ms574 عند ابن ~~القاسم خلافا لغيره كحرمته، وعلى [ب/203] الثاني ففي وجوب الدية قولان، ~~وعلى وجوبها فهل دية من وجب عليه القصاص، أو المشهود بقتله، أو اختلفا في ~~ذكورة وأنوثة؟ تردد. وعليه لو رجع شاهد الإحصان بجلد (¬1) البكر، وعن (¬2) ~~ما وجب إن رجعا بعد الاستيفاء على الأصح، فإن تعمدا فالدية لا القصاص على ~~الأشهر. # وقال محمد: اتفق أصحاب مالك على تغريمهم ما تعمدوا تلفه (¬3) . وفيها: لو ~~أقر الحاكم أنه رجم، أو قطع اليد، أو جلد تعمدا للجور؛ أقيد منه. وقيل: إن ~~حكم عالما بكذبهم فكحكمهم إذا لم يباشر القتل، ونقض بثبوت كذبهم إن أمكن، ~~وأدبا في كقذف بلا غرم، ولو شهدا بقتل عمدا ثم ثبت أنه حي؛ فالغرم اتفاقا، ~~وبدأ بالشهود إن وجدهم أملياء، وإلا فالقاتل. وقيل: يخير الولي، وهل يرجعون ~~على الولي بما أدوا، أو لا؟ قولان. # فلو غرمت العاقلة الدية للولي في قتل خطأ ثم جاء حيا رجعت على الولي، فإن ~~أعسر فعلى الشهود، وقيل: يبدءون (¬4) بالشهود فيأخذوا منهم ما أخذه الولي، ~~فإن عدموا (¬5) فالولي، ولا رجوع لغارم على (¬6) الشهود ولا العكس، وقيل: ~~تخير العاقلة، فإن وجدوا الشهود فقراء فعلى الولي، وإن بدأت بالولي لم ترجع ~~على الشهود، وإن وجدته فقيرا فعلى الشهود، ثم رجعوا عليه. # ولو ثبت بعد رجمه أنه مجبوب فالدية على الشهود مع أدب وسجن طويل، وقيل: ~~الدية على عاقلة الإمام، فإن قالوا رأيناه يزني بعد (¬7) جبه صدقوا، ولا حد ~~عليهم بحال. PageV01P033 # وحد شهود الزنا برجوعهم في كل حال كالأربعة إن وجدوا أحدهم عبدا أو كافرا ~~أو ولد زنا، أو مولى عليه، وكذا إن رجع أحدهم قبل الحكم لا بعده على ~~المشهور، ولا الراجع وحده، ولو رجع من ستة اثنان حدا، وقيل: لا، واختير ~~حدهما إن كذبا الشهود وإلا فلا حد كالأربعة، فإن ظهر أن أحدهم عبد حد هو ~~والراجعان، وفيها: يحد الجميع، ويغرم الراجعان ربع الدية دون العبد، ولو ~~رجع ثالث من الأربعة غرم هو والراجعان ربعها، فإن رجع رابع فنصفها، وعلى ~~ذلك ولو رجع ms575 من ستة واحد بعد فقء عين مرجوم وثان بعد موضحة فلا غرم عليهما ~~وكذا لا حد على الأصح، ثم إن رجع ثالث بعد موته غرم الأول سدس دية العين، ~~والثاني مثله، وخمس الدية موضحة، والثالث: ربع دية النفس فقط لا مع سدس ~~وخمس على الأصح. # واختص أربعة الزنا بالغرم دون شاهدي (¬1) الإحصان إن رجع الكل على الأصح ~~(¬2) كرجوع مزك، وعلى الثاني ففي تنصيفها أو تثليثها قولان. PageV01P034 # ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ، وبطل رجوع عن رجوع، ولو رجعا عن ~~عفو قصاص أدبا، وجلد القاتل مائة وحبس سنة ولا غرم عليهما على الأصح ~~كرجوعهما عن طلاق مدخول بها، وإلا فنصف الصداق على الأصح كرجوعهما عن دخول ~~مطلقة، واختص الراجعان عن شهادة دخول بالغرم عن شاهدي الطلاق على الأصح ~~(¬1) ورجعا على الزوج بموتهما إن أنكر طلاقها، ورجع هو على شاهدي الطلاق ~~بما فوتاه من إرث، لا ما غرم، وهي بما فوتاها من إرث وصداق وإن [أ/204] لم ~~يدخل، وهما منكرا الطلاق، ولو جرحا أو غلطا شهادي طلاق أمة ثم رجعا غرما ~~للسيد ما نقص بردها زوجة، ولو رجعا عن شهادة بخلع بثمرة لم تطب غرما القيمة ~~الآن كالإتلاف بلا تأخير للحصول على الأصح، وإن كان بآبق أو بعير شارد غرما ~~قيمتها على أقرب صفة لا بعد حصوله، وإن قرب على المنصوص، فإن ظهر أن بهما ~~عيب وكان عند الخلع رجعا بما يقابله، وقيل: لا بخراجه إلا بعد قبضها ~~كالجنين إن وقع عليه الخلع، ولو شهد بزوجية منكرة فلها الرجوع إن طلقت قبل ~~بناء، ولو ادعت البينونة فلها الرجوع إن مات وترثه ولو رجعا عن عتق ناجز ~~غرما القيمة، والولاء لسيده، وهل عليها في المؤجل القيمة والمنفعة لهما ~~للأجل إن لم يستوفياها قبله أو تسقط منها المنفعة على ضررها، ويستوفيها ~~السيد ويخير في إسلام خدمته، والتمسك بها، ويدفع لها قيمتها وقتا بعد وقت، أقوال. PageV01P035 # وخرج حرا بحلول الأجل، ولا شيء لهما فيما بقي مما غرماه إلا أن يموت مطلقا ~~وله ms576 مال (¬1) أو يقتل فتؤخذ قيمته فلهما ذلك، وإن استوفيا ما غرماه قبل ~~الأجل خدم سيده إليه ثم هو حر، وإن كان يعتق لموت فلان، غرما قيمة خدمته ~~إلى أقصى عمري العبد وسيده، وقيل: قيمة رقبته، ولو رجعا عن تدبير غرما ~~قيمته ناجزا واستوفيا من خدمته كما تقدم ولا شيء لهما إن عتق بموت سيده، ~~وإن رده أو بعضه دين قدما كالجناية، ولا يربحان وإن كانا معسرين قضي عليهما ~~بما بين قيمته، مدبرا ممنوعا بيعه، ومجوزا ذلك، ورجع السيد عليهما إذا ~~أيسرا، وقيل: إذا استوفى السيد قيمته من خدمته (¬2) ثم يبقى بيده مدبرا، ~~فإن مات قبل الاستيفاء غرما القيمة، أو ما بقي منها، واختير إغرامهما ما ~~بين القيمتين مطلقا، ولو كان موضع المدبر أمة لا حرفة لها، ولا تستأجر قضى ~~عليهما بالقيمة، ونجز عتقها إلا أن يتطوعا بالنفقة رجاء أن ترق فلهما ذلك، ~~ويتطوع السيد بذلك، وإن كان بكتابة غرما القيمة وأخذاها من نجومه إن وفت ~~(¬3) ، وخرج حرا وإن نقصت فلا شيء لهما، وإن زادت فالفاضل للسيد وإن رق ~~أخذاهما من ثمن رقبته، فإن لم يف فلا شيء لهما فيما نقص (¬4) ، وقيل: تجعل ~~القيمة بيد عدل حتى يستوفيا من نجومه مثلها، فيرد عليهما، وقيل: تباع ~~الكتابة بعرض، فإن وفى القيمة وإلا أتماها، وإن كان باستيلاد غرما قيمتها ~~على المشهور، وقيل: وتخفف لما بقي فيها من الاستمتاع، وأخذ ما غرسا من أرش ~~الجناية عليهما، وما زاد فللسيد، ولا شيء لهما في نقص، وفي أخذهما مما ~~استفادته قولان، والحامل كغيرها، ولو شهد أنه أقر بولدها ثم رجعا غرما ~~قيمته وإن كان (¬5) PageV01P036 ~~بعتقها فلا غرم على الأصح، وعلى الغرم فيها يخفف قولان، وإن كان بعتق ~~مكاتبة أو (¬1) مكاتب غرما ما عليه في الكتابة من عين أو عرض، ولا غرم ~~عليهما إن كان ببنوة ولم يمت الأب وإلا غرما للعصبة أو بيت المال ما فوتاه، ~~وإن [ب/204] كان عبدا فعليهما قيمته أولا، ثم إن مات الأب وكان معه ولد ~~غيره اختص بالقيمة التي أخذها الأب ms577 أو قدرها من التركة وغرما له نصف ما ~~بقي، فإن طرأ دين محيط غرم كل ولد نصفه وكمل من القيمة التي أخذها الأول ~~ورجعا عليه بما غرمه الملحق للغريم، ولو كانت القيمة خمسين والتركة بها ~~مائة أخذ الملحق إن لم يكن غيره خمسين والعصبة أو بيت المال خمسين ثم غرما ~~لهما الخمسين التي فوتاها (¬2) ، فلو طرأ دين خمسين أخذت من الملحق ورجعا ~~بمثلها على من غرماها له، وإن كان برق لمدعي حرية فلا غرم (¬3) عليهما في ~~الرقبة على المنصوص بخلاف ما أتلفاه للعبد من استعمال ومال انتزع ولا يأخذه ~~المشهود له وورث بحرية فقط، وللعبد التصرف فيه بعتق وعطية لا تزويج ، ولو ~~شهد بمائة لزيد وعمرو ثم قالا هي لزيد غرما للمشهود عليه خمسين لا لزيد، ~~ومتى رجع أحدهما فعليه النصف، وعن بعضه فنصف البعض ولا شيء على من يثبت ~~الحق بدونه إن رجع على المشهور، إلا أن يرجع غيره فيغرم معه، وقيل: يغرم ~~الراجع مطلقا من ثلاثة الثلث، ومن أربعة الربع، وعلى الراجع مع النساء (¬4) ~~النصف، ولو رجع معه واحدة من ثلاث على المشهور، فلو رجع ثمان من عشرة لم ~~يغرمن شيئا، وقيل: على كل من رجعت مطلقا نصف سدس، فإن رجعت تاسعة فعليهن ~~الربع، والأظهر أن عليهن النصف لأن الباقية شهادتها مطروحة، PageV01P037 ~~فلو كان مما يقبل فيه امرأتان، ورجع الكل فعلى الرجل سدس، وكل امرأة نصفه، ~~فلو رجعوا إلا امرأتين فلا غرم لاستقلالهما، فلو بقيت واحدة فالنصف على من ~~رجع، وقياس الشاذ خلافه، وللمحكوم عليه مطالبة الشهود بالدفع للمحكوم له، ~~ولمن حكم له ذلك إذا تعذر الأخذ من المحكوم عليه، وقيل: لا غرم على الشهود ~~إلا بعد غرم المحكوم عليه، وحيث أمكن الجمع بين البينتين صير إليه، فإن ~~تنافتا فالترجيح إن أمكن وإلا بطلتا وبقي الحق بيد حائزه، وفيها: ويحلف، ~~فإن كان بيد غيرهما فلمن أقر له منهما، وقيل: يقسم بينهما، لأن البينتين قد ~~اتفقتا على إخراجه عن ملك ادعاه (¬1) الحائز، فإن ادعاه لنفسه نزع منه، ~~وقسم بينهما، ms578 وقيل: يترك بيده، فإن أقر به لغيرهما، فهل يكون له أو يقسم ~~بينهما ؟ خلاف، وعلى القسم فإن كان بيد غيرهما فعلى قدر الدعوى اتفاقا بعد ~~أيمانهما ، فإن اختلفا في البداءة قدم الحاكم من شاء ، وقيل: يقرع ، وهل ~~يحلف على نفي دعوى خصمه فقط أو مع إثبات دعواه؟ تردد، وإن كان بيدهما فعلى ~~قدر الدعوى لا نصفين على المشهور، وفي الاكتفاء بالبينة فيما ليس بيد أحد ~~كعفو من أرض أو لا بد من اليمين قولان. PageV01P038 # واستؤني قليلا بكطعام وحيوان، وفيها: في الدار تترك بيده حتى يأتي أحدهما ~~بأعدل مما جاء به صاحبه، فإن طال ولم يأت بذلك فقال ابن القاسم: يقسم، ~~وروي: يوقف أبدا حتى يأتي بذلك، وإذا قسم على الدعوى فكالعدل، وقيل: يختص ~~مدعي الأكثر [أ/205] بما سلم له، فعلى الأول إذا تداعى اثنان الكل والنصف ~~تعول بالنصف وتقسم من ثلاثة، وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف، ويقسم ~~الباقي بينهما نصفين، وعليه لو زاد وأعلى اثنين فهل يختص مدعي الأكثر بما ~~زاد على الدعوتين جميعا - وصوب (¬1) - أو بما زاد على أكثرهما ؟ قولان ، ~~وعلى الأول منهما يأخذ مدعي الأكثر السدس ثم نصف ما بقي، ومدعي النصف نصف ~~السدس، ويقسمان ما بقي ، وعلى الثاني يأخذ مدعي الكل النصف ثم نصف السدس، ~~ومدعي النصف نصف السدس ثم يقتسمان الباقي، ورجح بمزيد عدالة لا عدد على ~~المشهور فيهما مع يمين صاحبها على الأصح، أما لو كثرا جدا فلا ترجيح بعدد ~~اتفاقا. # وبعدلين على عدل مع يمين أو مع امرأتين على الأظهر، فلو كان العدل أعدل ~~من كل منهما فقولان، لا بزيادة عدالة المزكين على الأصح، وبيد إن استوت ~~بينتهما مع يمين الحائز على المشهور فيهما، فإن ترجحت إحداهما قضي لصاحبها، ~~وهل بيمين وهو الراجح ؟ قولان، وبملك عن حوز وإن سبق كأن شهدت بينة أنه ~~ملكه منذ سنة، وآخر أنه بيده منذ سنتين خلافا للتونسي. # وبتاريخ على غيره على المعروف إلا أن يقول من لم يؤرخ أن القاضي قضى به ~~لمن شهدت له، وبتقدمه، وإن ms579 كانت الأخرى أعدل، وفيها: ولا أبالي بيد من كانت ~~الأمة إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة ، والادعاء لها بحضرة ~~الآخر فقد أبطل دعواه. # وبسبب ملك عليه (¬2) كنسج ثوب، وقيد إن كان ينسج لنفسه لا للناس، وإلا لم ~~تنفعه بينته، وقيل: تقدم بينة الملك، ويقضى للنساج بقيمة عمله مع يمينه أنه ~~لم يعمله بلا شيء. PageV01P039 # وكنتاج وإن لم يكن بيده على ملك إلا بملك من المقاسم، فإنه أحق به إلا أن ~~يدفع له الثمن الذي خرج من يده، ولو شهدت بينة على إقرار أحدهما بأنه كان ~~ملكا للآخر استصحب كقوله: كان بالأمس ملكا له، وكما لو شهدت أنه ابتاعه منه ~~لا إن شهدت أنه كان بالأمس بيده، وإن شهدت أنه غصبه منه جعل زائدا. # ورجح نقل على استصحاب كدعوى ابن دارا وزوجة أنها أخذتها صداقا أو بيعا ~~(¬1) وصحة الملك بإشهاد (¬2) بتصرف وعدم (¬3) منازع وطول حوز كعشرة أشهر ~~(¬4) ، وهل وإن لم يخرج من ملكه في علمهم، أو هو شرط كمال ؟ تأويلان. ~~واختير إن كان على ميت فشرط صحة وإلا فكمال. # ولو ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم قبل موته فالقول للنصراني، فإن أقاما ~~بينتين قدمت بينة المسلم إلا أن تقول الأخرى تنصر ثم مات إن جهل أصله فيقسم ~~كمجهول دين دون بينة لهما، وقيل تقدم بينة المسلم مع يمينه على نفي دعوى ~~[ب/205] النصراني، ولو كانوا جماعة قسم على الجهتين بالسوية، وإن اختلف ~~عددهم، فإن كان مع الولدين أخ صغير، فهل يحلفان، ويوقف ثلث ما بيد كل واحد ~~لبلوغه، فمن وافقه اختصه (¬5) ، ورد للآخر ما وقف له من حصته، وإن مات حلفا ~~وقسم بينهما، أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان. # وقال أصبغ: يوقف النصف لا الثلث، سحنون: فإن مات أحدهما قبل بلوغ الصغير ~~وله ورثة يعرفون فهم أحق بميراثه، ولا يرد، فإن بلغ فادعاه أخذه ومن قدر ~~على أخذ حقه (¬6) جاز إن لم تكن عقوبة وأمن فتنة، ونسبة لرذيلة، فإن كان ~~غيره فثالثها: إن اتحدا جنسا جاز، وإنكار من عليه ms580 شيء لمن أنكره بمثله على ~~ذلك، وفي حلفه مؤديا (¬7) تردد. PageV01P040 # والمدعى عليه من تمسك باستصحاب حال، والمدعي من يريد النقل عن ذلك، ولهذا ~~قبل مدعي رد الوديعة (¬1) حرية الأصل مطلقا، ما لم يثبت عليه حوز ملك لا ~~مدعي العتق، ولا يسمع لي عليه شيء حتى يكون معلوما محققا يلزم المقر به ~~حكمه لا دعوى هبة على عدم لزومها بالقول، وكفي بعت واشتريت وتزوجت، ويحمل ~~على الصحيح، ولا يحلف مع بينته إلا أن يدعى عليه قضاء أو براءة (¬2) فيحلف ~~حينئذ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ. # ولو قال احلف أنك (¬3) ما تعلم فسق شهودك وأنت ما حلفتني قبل هذا الوقت ~~لزمه ذلك، وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر ولا يحلف الوكيل، وقال ابن ~~كنانة: إن كان الطالب قريبا على مثل يومين، كتب إلى الحاكم فحلفه، وإن كان ~~بعيدا حلف الوكيل ما علمت أنه قبض شيئا وقضي عليه، وحمل على الوفاق لابن ~~القاسم، وقال محمد: يقضى عليه وترجى له اليمين، ومن استمهل لإقامة بينة أو ~~دفعها أمهل بالاجتهاد وقيل كجمعة وقيل كيومين بكفيل بمال إن قصد الدفع أو ~~(¬4) إقامة شاهد ثان أو بإقامة بينة فبالوجه، وفيها: ولا يلزمه ذلك، وهل ~~خلاف أو المراد من يلازمه أو (¬5) إن لم يعرف شخصه ؟ تأويلان. # وحبس مدعى عليه أمسك عن إقرار وإنكار - وبه العمل - ويؤدب، وأفتي بضربه ~~حتى يجيب، فإن تمادى حكم عليه، وقيل: كالناكل يقضى عليه مع يمين الطالب إن ~~لم تثبت دعواه إلا ببينة، وكذا إن كانت مما يثبت بالنكول واليمين وإلا حكم عليه. # ابن المواز: بلا يمين، وقال اللخمي: يخير بين (¬6) الثلاثة، فإن اختار ~~الحكم بلا يمين بقي خصمه على حجته، وله أن يسأل المدعي عن السبب وقيل دعوى ~~نسيانه بلا يمين، وقيل: القياس بيمين، وإن أنكر المعاملة بينهما الطالب. PageV01P041 # ويجيب العبد عن دعوى القصاص والسيد عن الأرش إلا بما يدل لصدق العبد ففيها: ~~في عبد على برذون مشى على صبي فقطع أصبعه فتعلق به وهي تدمي، يقول فعل بي ~~هذا فصدقه العبد أن ms581 الأرش يتعلق برقبته، وفيها: وإذا صدق [أ/206] العبد في ~~دعوى القصاص فعفا ولي الدم على أن يأخذه فليس له للتهمة بإرادة الفرار من ~~سيده بإقرار على هذا الوجه. # واليمين في كل شيء بالله الذي لا إله إلا هو فقط على المشهور، وفي ~~الاكتفاء بلفظ صفة (¬1) مفردة أو الموصوف تردد، وعن مالك: يزاد في ربع ~~دينار والقسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وزيد في اللعان ~~أشهد بالله، وفيه بالله (¬2) الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وزيد في ~~القسامة الذي أمات وأحيا وعالم الغيب والشهادة مقتصرا من غير ذكر الرحمن ~~الرحيم، قيل: وبه العمل ولا يزاد على اليهودي الذي أنزل التوراة، ولا على ~~النصراني الذي أنزل الإنجيل على المشهور، وحلف في كنيسته وحيث يعظم، ~~والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم (¬3) ، وهل يقول في يمينه الذي لا إله إلا ~~هو - وهو ظاهر قول مالك - أو يحلف بالله فقط ؟ خلاف، وفيها: ولا يحلف يهودي ~~ونصراني إلا بالله، وهل على ظاهره أو لا يلزمهم تمام شهادة لا يعتقدونها أو ~~يلزمهم ذلك؟ # وجوابه: إنما خرج على سؤال هل يزيدون التوراة أو الإنجيل، فقال: لا، إنما ~~يحلفون بالله إلى تمام اليمين، أو اليهودي يلزمه ذلك دون غيره؟ تأويلات، ~~وقيل: يلزمهم ذلك اعتقدوه أم لا، رضوا به أم كرهوه، ولا يعد ذلك إسلاما. # وغلظت على مسلم في دم، ولعان، بجامع ووقت صلاة اتفاقا وفيما له بال ~~بالأول، وقيل: بهما، ولا يقوم مقام الجامع مسجد آخر، ولو ذا جماعة وقبائل ~~على المعروف، وعلى يهودي ونصراني ومجوسي ببيعته وكنيسته وبيت ناره. PageV01P042 # ولا تغلظ بمنبر على الأصح إلا بمنبره عليه السلام، ومن أبى أن يحلف عنده عد ~~ناكلا، وبمكة عند الركن، ولا يحلف في أقل من ربع دينار في مسجد، وقيل: إلا ~~في غير المدينة، وخرجت مخدرة فيما تطلب به لمسجد حرة أم ولد ليلا، وقيل: ~~فيما كثر كدينار، فإن كانت لا تخرج أصلا ففي بيتهما على الأظهر، وفيما ~~تستحق به حقها لموضع اليمين باتفاق، وهل المكاتبة والمدبرة، وقيل: ms582 والأمة ~~ومن فيها بقية رق كالرجل أو المرأة ؟ تأويلان، وحلفت في أقل بينتها، وكفى ~~في تحليفها الواحد والاثنان أولى. PageV01P043 # ويمين المسجد قائما، ولا يلزم باستقبال على الأصح، وثالثها: إلا في لعان ~~وقسامة، وشرطها من المطلوب مطابقة إنكاره، ولا يكفي ليس لك علي حق على ~~الأصح، وثالثها: إن كان متهما، وإلا كفى، ومن الطالب موافقة شاهده بأنه ~~أقر، ولا تقبل منه أن عليه كذا وزاد إن غاب، وأنه باق عليه إلى الآن، ولو ~~ادعى قضاء لميت حلف على نفي العلم من ورثته من يظن به العلم، وقضى لجميعهم، ~~وحلف في النقص على البت اتفاقا، وفي الغش ونحوه على نفي العلم على الأصح، ~~وثالثها: إن كان غير صيرفي وإلا فعلى البت أيضا، واستند في البت إلى ظن قوي ~~كخط أبيه أو قريبه (¬1) ، وقيل: لا بد من اليقين، ولا تفيد تورية ولا ~~استثناء، إذ هي على نية الحاكم، ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه ~~[ب/206] ونفى سببا عين وغيره كتسلف (¬2) ونحوه على المشهور، وقيل: يكفي ذكر ~~السبب (¬3) ، وعن مالك: يكفي ما له عندي حق ثم رجع، فإن قضاه نوى سلفا يجب ~~رده الآن، وإن قال المدعى عليه هو لفلان، فإن غاب المقر له غيبة بعيدة لزم ~~المقر اليمين أو البينة، وانتقل الحكم إليه، فإن نكل أخذه دون يمين وإن ~~صدقه المقر له بعد قدومه أخذه وإن كذبه ففي تركه بيد المقر أو أخذه لبيت ~~المال، وهو ظاهر الروايات تردد. PageV01P044 # ولو ادعى عليه في شيء بيده، فقال هو لزيد، فإن حضر زيد ادعى عليه فإن أقام ~~بينة فواضح، وإن حلف فللمدعي تحليف المقر ما أقر إلا بالحق وبرئ، فإن نكل ~~حلف المدعي وغرم له المقر قيمة ما أتلف عليه أو مثله في المثلي، وإن قال: ~~هو وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينة، وانتقلت الحكومة لمستحق الوقف أو ~~ناظره، أو للولد الكبير أو لولي الصغير، ولا يثبت حق بنكول مجرد في غير ~~تهمة، إلا مع يمين مدع فيما يثبت بشاهد ويمين، ms583 ولا يمكن منها بعده بخلاف ~~مدعى عليه التزمها ثم رجع على الأصوب. # ويتم النكول بقوله لا أحلف وشبهه، أو أنا ناكل أو احلف أنت أو يتمادى على ~~امتناعه، وإن ردت على مدع فسكت زمنا فله الحلف، وإن أبى الآخر. PageV01P045 # وليبين الحاكم للناكل حكم (¬1) النكول، ولو نكل مدع عن يمين ردت عليه سقط ~~الحق وعكسه لو ادعى القضاء فنكل الطالب ثم نكل المطلوب لزمه، وإن حلف برئ، ~~ومن استمهل الحساب ونحوه أمهل كما تقدم، ومن أشبهت دعواه على مثل المدعى ~~عليه سمعت دون خلطة كعلى صانع وتاجر بسوق لا (¬2) لبعضهم على بعض ، أو من ~~يجتمع في مسجد مع غيره لصلاة، أو درس وحديث ونحوه إلا بها، وكوديعة يملك ~~مثلها وهو غريب، والمدعى عليه يودع مثلها وثم ما يوجب الإيداع كمسافر في ~~رفقة، ومدع لسلعة بعينها بيد غيره، وقيل: لا يحلفه حتى يثبتها بخلاف مدع ~~شراء سلعة ممن وقفها بسوق، فيحلفه بدونها وكدعوى على متهم بسرقة أو عند ~~موته على شخص منكر، أو دعوى مبتاع من مأذون أن سيده قبض منه كذا فيحلف له ~~السيد بدونها وإن لم يشبه عرفا كدعوى حاضر ساكت بلا مانع على أجنبي غير ~~شريك متصرف، وإن بلا هدم وبناء على المشهور عشر سنين، وقيل: ثمان، وقيل: ما ~~يعد طولا لم يسمع ولا بينته (¬3) ، PageV01P046 ~~وفي يمين الحائز حينئذ قولان بخلاف هدمه لخوف سقوط أو إصلاح خف، فإن كان ~~غائبا غيبة بعيدة كالسبعة الأيام سمعت، وفيما قرب كأربعة أيام إن ثبت عذره ~~عن القدوم قولان، ولو نازعه في المدة أو بعضها أو كان وارثا وادعى نفي ~~العلم فله القيام كأن شهدت بينة أنه أسكن الحائز أو ساقاه أو أعمره ونحو ~~ذلك، وحلف لرد دعوى الحائز أنه باعه ونحوه، وإن تمسك بالحيازة فقط فلا يمين ~~له، وتصرف الشريك الأجنبي بكهدم وبناء كتصرف غيره، وفي شريك قريب هدم، وبنى ~~في العشر سنين، قيل: [أ/207] حيازة، وقيل: حتى تطول كأربعين سنة، وقيل: ~~خمسين فأكثر، وتكون بالتفويت ببيع وهبة وصدقة وعتق وكتابة ووطء ms584 وإن لم تطل ~~من أجنبي أو قريب، وإن أبا وابنه، فأما لو بنى الأب أو الابن أو هدم في ~~حياة الآخر، أو بعد موته فلا يتم الحوز بذلك على المشهور، إلا بطول تهلك ~~فيه البينات وينقطع معه العلم، ولا فرق في حيازة الورثة بين الرباع ~~والأصول، وتفترق من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان، ~~ويزاد في عرض وعبد، فإن بنى قريب غير شريك أو مولى عليه (¬1) وصهر شريك، أو ~~هدم، ففي كونه حيازة له (¬2) ثالثها: للصهر دون القريب، وفي كون السكنى ~~والازدراع في العشر سنين حيازة لمولى، وصهر غير شريك أو إن هدم (¬3) ، وبنى ~~أو إن طال جدا أقوال. # وهل يكلف حائز لبيان ملكه، ثالثها: إن كان معروفا بغصب واستطالة وقدرة ~~بين وإلا فلا، وصدق إن شهد له عرف كنقد وحمولة ومعاقد قمط ونحوه ، فإن ~~توسطت كدعوى دين سمعت، ومكن من بينته، ولا يمين بدون خلطة على المعروف، ~~وعليه أهل المدينة. PageV01P047 # والخلطة المبايعة بدين ولو مرة، وبنقد مرارا، وقيل: لا تكون إلا ببيع ~~وشراء، وقيل: هي الدعوى بما يشبه، وهل تحصل بالسلف ؟ قولان، وعلى اعتباره ~~(¬1) فهل المراد السلم أو القرض (¬2) ؟ قولان، وهل تبقى وإن انقطع البيع أو ~~السلف؟ قولان. # وحلف متهم بدون خلطة على الأصح، ويثبت بشاهد أو امرأة بلا يمين على الأصح ~~(¬3) ، ولا يحلف مدعى عليه إن رد بينة مدع بعداوة أو جرحة على المشهور، ولا ~~يمين بمجرد دعوى لا تثبت إلا بعدلين كنكاح وطلاق وعتق ونسب وولاء ورجعة ~~وقتل عمد، ولا ترد ولو استحلف خصمه مع حضور بينة يعلمها تاركا لها لم تسمع ~~على الأصح، وهل يكفي في الترك الإعراض، أو لا بد من التصريح؟ قولان، فإن لم ~~يعلم ببينة فله القيام بها، وصدق في نفي العلم بيمينه، ولو حلف (¬4) خصمه ~~بدون حاكم، وله بينة بعيدة فله القيام، لا إن صالحه على شيء لبعدها. PageV01P048 ### | CHECK [الجراح27] # باب الجراح (¬1) # الجراح (¬2) موجبها قود في نفس فما دونها، ودية، وقيمة، وأدب (¬3) ، ~~وكفارة في نفس، والنظر فيها في القود في ms585 (¬4) القتل والقتيل والمقاتل (¬5) . # فشرط القتل كونه عمدا، محضا، حراما؛ وهو: قصد الضارب إلى الضرب بما يقتل ~~مثله - وإن لم يقصد القتل على المشهور- بمباشرة أو سبب (¬6) . فالمباشرة ~~كقتله بحديدة أو بشيء محدد، أو بمثقل، وكعصر أنثييه، وخنقه، وحرقه، ~~وتغريقه، ومنعه من أكل أو شرب لموته، وكذا إن لطمه، أو وكزه، أو ضربه بعصا، ~~أو رماه بحجر عمدا، إلا لأدب ولعب. وقال اللخمي في اللطمة وما بعدها: إن ~~قام معها دليل العمد كضربة من رجل شديد [ب/207] لمريض أو ضعيف فكذلك، وإلا ~~فشبه عمد، فإن كان في لعب فخطأ على الأصح. وثالثها: إن تلاعبا معا فكذلك، ~~وإن ضربه ولم يلاعبه الآخر فالقود. وقيل: هو قيد في القولين يرجع بهما إلى ~~وفاق. وقيل: هو شبه عمد، فإن مات مغمورا لم يتكلم فالقود (¬7) . PageV01P001 # وفيها: بقسامة كموته بعده، فإن أنفذ له مقتلا فلا قسامة. وفيها: وإن طرح ~~رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على وجه العداوة ~~والقتل قتل به، وإن كان على غير ذلك ففيه الدية - يريد: على العاقلة - ~~مخمسة لا مغلظة على الأصح، وإن كان على وجه اللعب فكما تقدم. ولو جرحه أو ~~أوضحه (¬1) أو أمه (¬2) أو قطع فخذه فكطرح النهر. # ومن جاز له فعل بضرب (¬3) وشبهه حمل على الخطأ حتى يثبت العمد؛ كأب وزوج ~~ومعلم وطبيب وخاتن. وقيل: هو شبه عمد فلا قود فيه. وقيل: فيه ما تقدم في ~~اللعب. وروي: شبه العمد في غير الأب باطل. وهل يصدق في دعوى الخطأ؟ قولان. ~~وعلى تصديقه فيمين. وقال اللخمي: شبه العمد أربعة؛ إما أن يحصل القتل بآلة ~~لا تقتل كسوط ولطمة ووكزة وعصى وبندقة، أو بما يقتل لكن لا يتهم على القتل ~~كفعل المدلجي بولده، أو يباح له الفعل بمثل ذلك كمعلم وطبيب، أو يكون على ~~صفة يراد (¬4) بها القتل، ويتقدمه بساط يعلم أنه لم يقصده كالمتصارعين. PageV01P002 # والتسبب (¬1) كحفر بئر حيث لا يحل له، أو وضع سيف أو سكين، أو مزلق كزئبق ~~(¬2) وقشر بطيخ؛ قصدا للضرر. فإن هلك ms586 المقصود فالقود إن تكافئا أو المقتول ~~أرفع، وإلا فالدية. وفي كعبد ودابة القيمة. ولو ربط دابة بطريق؛ لقصد ضرر ~~معين فهلك فالقود. وأما لو وقفها بباب دار عند قدومه ودخل لحاجته أو بباب ~~مسجد (¬3) أو أمير أو سوق فلا ضمان. ولو اتخذ كلبا عقورا أو ترك جدارا ~~مائلا؛ قصدا لضرر معين وأنذر فالقود إن هلك، وإلا فالضمان إن أنذر على ~~الأصح. وثالثها: إن نهاه السلطان. وقيل: يضمن مطلقا (¬4) . وقيل: إن اتخذه ~~في موضع لا يجوز له ضمن اتفاقا. PageV01P003 # وله فعل ما يجوز له ولم يقصد ضررا فلا ضمان كحفر بئر أو شرب للماء في أرضه ~~أو داره لضرورة أو رش تبردا أو تنظفا. ولو جعل في باب داره أو جنانه شوكا ~~أو مساميرا أو عيدانا؛ ليعطب بها سارق أو غيره - ضمن دون قود، وكإكراه ~~وتقديم طعام مسموم عالما به، وكرمي حية عليه يعلم أنها قاتلة كجاد على غير ~~وجه لعب ويقتل، ولا يصدق في إرادة اللعب، ولا أنه لم يرد قتله. وإن كان ~~كفعل الشباب بعضهم مع بعض فخطأ، وكإشارته بسيف ونحوه ففر منه وهو يتبعه حتى ~~مات وبينهما عداوة؛ فإن سقط فبقسامة. وقيل: تلزمه الدية فيهما دون القود. ~~وموته من إشارته فقط خطأ فيه دية مخمسة. وروى اللخمي: مغلظة، وكإمساك لقتل ~~بأن يرى القاتل (¬1) وبيده سيف أو رمح وهو يطلبه فأمسكه فقتله - فإنهما ~~يقتلان معا. وقيل: إن لم يقدر إلا به، فلو أمسكه ليضربه ضربا [أ/208] ~~معتادا ولم يدر أنه يقصد قتله، ولا رأى معه سيفا ولا رمحا -قتل المباشر ~~وحده، وعوقب الآخر، وحبس سنة. وقيل: باجتهاد الحاكم. وقيل: يجلد مائة فقط. ~~ولو تمالأ جماعة على قتل واحد سليما أو ناقصا وإن بسوط سوط أو مباشرون أو ~~متسببون قتلوا جميعا كمكره ومكره إلا مكره أب فإنه يقتل دون الأب؛ للشبهة، ~~وعلى غير المكلف منهما نصف الدية على عاقلته. وقتل أب ومعلم أمرا ولدا ~~صغيرا فقتل (¬2) بحضرتهما، وكذا إن كانا غائبين على الأصح. ولا قصاص على ~~الصبي، وإن كان (¬3) كبيرا ms587 قتل وحده. وقتل سيد أمر عبده مطلقا على الأصح. ~~وثالثها: إن كان العبد أعجميا (¬4) وإلا عوقب سيده. وفي العبد إن كان كبيرا ~~ثالثها: يقتل إن كان فصيحا، وإلا فلا. PageV01P004 # فإن لم يخف المأمور قتل وحده، وعوقب الآمر وحبس سنة (¬1) . # وهل يقتل الحافر لإهلاك معين ومن رداه، أو المردي فقط؟ قولان. وقتل شريك ~~صبي إن تمالأ وعلم قصد القتل، لا إن رماه كل منهما عمدا ولم يعلم بالآخر ~~وجهل المصيب. وكذا لو كانا مكلفين أو كان المكلف مخطئا دون الصبي أو هما ~~مخطئان، وتنتصف الدية عليهما. ولو كان الكبير متعمدا وحده فكذلك. وقيل: ~~يقتل. وقيل: إن ادعى الأولياء أنه المصيب قتل بقسامة، وإلا فالدية. وهل ~~يقتل شريك مخطئ ومجنون وسبع (¬2) وحربي وجارح نفسه، ومريض بعد جرحه، أو ~~عليه نصف الدية؟ قولان. ولو جرحه فضربته دابة أو سقط من علو فجرح أيضا، ~~وجهل من أيهما حصل القتل فنصف الدية. وقيل: بقسامة كمرض المجروح بعد الجرح. PageV01P005 # ابن المواز: ولو طرحه شخص على ظهر البيت بعد جرح الأول - أقسموا على أيهما ~~شاءوا وقتلوه، وضرب الآخر مائة وحبس عاما. ولو تصادم أو تجاذب بصير وضرير ~~أو مثلان أو راكب وماش أو مثلان عمدا فماتا أو أحدهما - فالقود على الحي، ~~وحملا على الاختيار والقدرة عند الإشكال، عكس السفينة على الأصح. أما لو ~~جمح فرساهما وتحقق عجز الصرف فلا ضمان. وكذا في السفينة، لا لخوف غرق أو ~~ظلمة، وإن لم يتعمدا فدية كل على عاقلة الآخر. وقيل: نصفها فقط، وفرس كل في ~~مال الآخر كقيمة العبد. وما تلف بيده في مال الحر ودية الحر، وما تلف بيده ~~في رقبة العبد، فإن زاد ثمن العبد في الخطأ على الدية شيء فهو لسيده، وإن ~~نقص فلا شيء عليه. وقيل: إن كان للعبد مال كمل منه. وقيل: يخير السيد بين ~~أن يسلمه أو يفديه بالدية منجمة. ولو كان أحدهما متعمدا دون الآخر فالقود ~~عليه إن مات صاحبه. وإن مات هو فديته على عاقلة الآخر. ولو سقط أحد ~~المتجاذبين فأتلف متاعا ms588 أو قتل شخصا ضمنا معا، ولو وقع الأعمى على [ب/208] ~~قائده فقتله فالدية على عاقلة الأعمى. ولو سقط ولده من يده فمات فلا شيء ~~عليه. وإن سقط منه شيء عليه فمات فالدية على عاقلة الأب، وما دون الثلث ففي ~~ماله. ولو رفع غريقا ثم خاف على نفسه فتركه فلا شيء عليه. ولو سقط من دابة ~~على آخر فقتله فالدية على عاقلة الساقط. ولو انكسرت سن كل منهما فعلى ~~الساقط دية سن الآخر، ولا شيء على الآخر. ولو حفر بئرا فانهدمت عليهما ~~فماتا فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، وكذا في الحي منهما. PageV01P006 # ولو تعدد مباشرون وتمالئوا قتلوا جميعا إن مات مكانه، فإن عاش وأكل وشرب ~~-أقسم في العمد على واحد فقط. ولا قصاص في الجراح إلا مع قصد المثلة. وإن ~~لم يتمالئوا وعرفت ضربة كل واحد: قدم الأقوى كأن جرحه واحد، وقطع آخر ~~رقبته، وضربه ثالث - فيقتص من الأول، ويقتل الثاني، ويعاقب الثالث. وإن لم ~~تعرف ضربة كل فقيل: يقتل الجميع إن مات مكانه. وقيل: لا، والدية في ~~أموالهم. ولو أنفذ واحد مقتله، ثم أجهز عليهم ثان قتل، وعوقب الأول. وقيل: ~~بالعكس. والقتل بلا قسامة، وعلى الثاني فقيل: لا تجوز وصاياه إذ هو كميت. ~~ابن رشد: ولو قيل: بقتلهما معا لكان له وجه. # وشرط القتيل أن يكون معصوم الدم إلى حين التلف والإصابة (¬1) بإسلام أو ~~أمان أو جزية، ولو قاتلا من غير المستحق، لا مرتد وزنديق (¬2) وزان محصن، ~~لكن يؤدب قاتله افتئاتا. ولو قتل المرتد نصرانيا فكذلك، قاله سحنون. فلو ~~قتل أجنبي من وجب عليه القصاص عمدا قدمه لولي الأول. وروي لا شيء له كموته. ~~فلو أرضاه ولي الثاني استحقه، فإن قتله خطأ ففي الدية القولان. ولو قطع ~~أجنبي يمين قاطع اليمين فكذلك. ولو قطع الأول من المنكب، والثاني من الكوع ~~فللمقطوع من المنكب قطع الأول كذلك، أو قطع الثاني من الكوع، ولا شيء له ~~غير ذلك فيهما. وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي ms589 من يد ~~(¬3) الأول إلى المنكب، واستحسنه اللخمي، واستبعده غيره. PageV01P007 # ولا حق للولي في الأطراف، وحكمها للقاتل كقطع يده وفقء عينه وشبه ذلك عمدا ~~أو خطأ. وكذا لو كان الولي هو القاطع على المشهور، ولو بعد إسلامه له، فلو ~~سلم له ليقتله فجرحه فمات بنفسه فلا شيء عليه. أما لو قصد ذلك اقتص منه. ~~ولو غاب عليه فوجد مقطوع اليدين أو الرجلين فقال: أردت قتله فاضطرب فحصل ~~ذلك فإنه يصدق. ولو قطع رجل غيره عمدا، ثم قتل فصالح وليه على ما أخذه فلا ~~شيء لمن قطع يده على الأصح. # وشرط القاتل أن يكون مكلفا - وإن رقيقا أو سكرانا - غير حربي، ولا زائد ~~حرية مع إسلامهما، أو إسلام مطلقا عن قتيل حين القتل، إلا لغيلة أو حرابة، ~~لا صبي. # وفي المميز خلاف ومجنون وإن عمدا، والدية على عاقلتهما مطلقا (¬1) إن ~~بلغت الثلث، وإلا ففي مالهما أو ذمتهما. وقيل: المجنون هدر (¬2) في دم ومال ~~[أ/209] وفي حال إفاقته كالصحيح، فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل، أو ~~تؤخذ الدية من ماله؟ قولان. وقال اللخمي: يخير الولي في أيهما شاء. ولو ~~ارتد ثم جن لم يقتل حتى يصح. PageV01P008 # ويقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم على الأصح، والقيمة هنا كالدية. ~~والكافر من كتابي ومجوسي وذي أمان بمثله. وهم متكافئون ولا أثر لشائبة ~~حرية؛ فلا يقتل حر بمكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل أو بعضه وإن قل جزء ~~رقه، ويقتلون به. وكلهم متكافئون يقتص لبعضهم من بعض مطلقا. ويقتل الذكر ~~والصحيح وسليم الأعضاء والبصير والعدل والشريف بضدهم. وإن ثبت قتل عبد حرا ~~عمدا ببينة أو قسامة -خير ولي الدم في قتله؛ فإن استحياه فداه سيده بالدية ~~أو أسلمه. وفي الخطأ يخير في الدية أو إسلامه. فإن قتل العبد حرا ذميا خير ~~أيضا سيده في فدائه بدية الذمي أو إسلامه، فيباع لولي الدم، وله ما زاده ~~لسيده على الأصح. # ولو رمى الأب ابنه بحديدة فمات وادعى أدبه (¬1) وأنه لم يرد قتله صدق، ~~بخلاف الأجنبي؛ للشبهة، والدية ms590 مغلظة، والإثم كذلك. أما لو ذبحه أو شق بطنه ~~أو قطع يده أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها وانتفت الشبهة، أو اعترف بالقصد ~~-اقتص منه. وقال أشهب: لا يقتل الأب بابنه مطلقا. وأصول الأب والأم والابن ~~كهما. وقيل: إلا من جهة الأم فكالأجانب. PageV01P009 # وشرط القود كون القائم بالدم غير ولد القاتل، ولو أسلم كافر وأعتق عبد بعد ~~قتل مكافئ - لم يسقط. وقيل: الأولى العفو عن المسلم إن صار الأمر للإمام، ~~فلو زال التكافؤ بين السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل ~~الإصابة وبين الجرح والموت فالمعتبر في القصاص حال الإصابة والموت اتفاقا. ~~وكذا في الضمان لا حال الرمي على الأصح. ولو رمى حر عبدا مطلقا أو رمى عبد ~~حرا خطأ (¬1) فعتقا قبل الإصابة فالدية فيهما على الأول، والقيمة على ~~الثاني في الأولى، والجناية في رقبته في الثانية. ولو أسلم مرتد أو حربي ~~بين الرمي والإصابة فدية مسلم على الأول، وهدر على الثاني. ولو أسلم مرتد ~~رمى مسلما خطأ بينهما فالدية على العاقلة على الأول، وفي ماله على الثاني. ~~ولو جرح مسلم نصرانيا ثم أسلم أو تمجس، أو مجوسيا (¬2) ثم أسلم أو تنصر ~~فدية ما صار إليه على الأول، وما كانا عليه على الثاني. ولو ارتد مسلم بعد ~~قطع يده ثم ترامى جرحه فمات فالقصاص في اليد فقط باتفاق منهما. # والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول، إلا أدنى جرح أعلى فلا يقتص له ~~منه على المشهور، كعبد قطع يد حر، أو كافر قطع يد مسلم. وقيل: يخير المسلم ~~بين القصاص والدية. وخرج (¬3) في العبد مثله (¬4) . وقيل: يجتهد الحاكم. ~~ووقف فيه مالك. ورجح القصاص لعموم قوله تعالى: K والجروح قصاص J ~~[المائدة:45]. وتقطع الأيدي بالواحدة [ب/209] فإن تميزت جناية كل ولم ~~يتمالئوا اقتص منه بقدرها بالمساحة، وإن تمالئوا قطعوا جميعا. PageV01P010 # واقتص في عمد دامية سال دمها - وتسمى دامعة بعين مهملة - وحارصة (¬1) شقت ~~الجلد - وسميت (¬2) بالرامية - وسمحاق (¬3) كشطته وتسمى بالحارصة، وباضعة ~~(¬4) شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه في مواضع. وقيل: هي الباضعة. ms591 وملطاة ~~(¬5) قريبة للعظم، وموضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة (¬6) والخدين، وإن قدر ~~إبرة، وأدب. وإن كان خطأ فلا شيء فيه إن برئ على غير عثم (¬7) . PageV01P011 # واقتص في ضربة سوط على المشهور. وقيل: لا كلطمة، وضربة عصى. وفي جراح الجسد ~~هاشمة (¬1) ومنقلة (¬2) القصاص (¬3) ، وكذا ظفر إن أمكن. وروي: يجتهد فيه. ~~وهل بالمساحة أو بنسبة العضو؟ قولان لابن القاسم وأشهب ما لم يعظم الخطر ~~كعظم صدر وعنق وصلب وفخذ وقطع بجوف. وقيل: يقتص في جميعها كعضد وترقوة. PageV01P012 # والخطر عمدا إن برئ على غير عثم فالأدب فقط. وفي عمد غيره القصاص. وإن برئ ~~على غير عثم فالأدب فقط (¬1) . واقتص من كطبيب بقدر ما زاد على الواجب ~~عمدا، فإن برئ على غير عثم فالأدب، وإلا فمع الحكومة في ماله مطلقا. وإن ~~زاد خطأ فالعقل في ماله فيما دون ثلث الدية، وإلا فعلى عاقلته. فإن نقص عما ~~وجب فلا يقتص ثانيا. وقيل: إن بعد وبرئ ونبت اللحم، وإلا عاود. وقيل: إن ~~نقص يسيرا وإلا عاود -إن كان بالفور- وإلا فلا، ويكون في الباقي العقل ~~كشلاء بلا نفع بصحيحة، وعكسه. وقيل (¬2) : يخير المجني عليه في القصاص ~~والعقل، وأما ما بها نفع فكالصحيحة. وقال أشهب: إن بقي الأكثر وكلسان أبكم ~~وعين أعمى وذكر بلا حشفة وجراح برأس من (¬3) بعد موضحة كهاشمة هشمت العظم. ~~وقيل: فيها القصاص. ومنقلة أطارت فراش العظم من الدواء. ومأمومة أفضت ~~للدماغ، ودامغة خرقت خريطته (¬4) . وعند ابن القاسم: لا بد للهاشمة أن تصير ~~منقلة، وإذا قيل: بالقصاص فيها فعل، فإن أدى إلى الهشم، وإلا أخذ أرش ~~الزائد. وصوبه محمد إذا كان الأول (¬5) موضحة ثم تهشمت، وأما إن كانت ~~الضربة هشمته فلا قود فيها. اللخمي: إلا أن تكون بسيف أو سكين فتشق اللحم ~~ثم تبلغ العظم فتهشمه. # ويقتص في يد ورجل وعين وجفن وأذن وأنف وشفة وسن وذكر، وكذا في لسان إن ~~أمكن ولم يكن متلفا، وإلا فلا. وقيل: فيه روايتان. PageV01P013 # وفيها في رض الأنثيين: أخاف أن يكون متلفا، ولا أدري ما قول مالك فيه. وإن ~~ذهب ms592 سمع أو بصر ونحوهما بسراية ما فيه القصاص اقتص منه، فإن حصل أو زاد، ~~وإلا (¬1) فدية ما ذهب في ماله لا على عاقلته على الأصح، وإن ذهب والعين ~~قائمة فإن أمكن اقتص [أ/210] وإلا فالعقل. فإن عطبت يده أو رجله أو نحوهما ~~بسراية ذلك فكالعين، لا إن ضربه في رأسه فشلت يده. وعليه دية اليد في ماله ~~على الأصح. # ولا قصاص في شفر عين وحاجب ولحية، وعمده كالخطأ إلا في الأدب. وقال أشهب: ~~فيه القصاص. وعلى الأول فإن لم ينبت الشعر فيها فحكومة. وعن المغيرة: لا ~~قود في لحية وشارب وشعر رأس إلا الأدب، وإن عمدا. وعنه تصويب القود في ~~الكامل، وفي البعض الأدب. وإذا قيل بالقصاص فهل بالمساحة أو النسبة أو ~~بالوزن؟ أقوال. # ولو قطع بضعة ففيها القصاص. ولا تقطع يمنى بيسرى، ولا بالعكس من يد ورجل ~~وعين، ولا سبابة بوسطى، أو رباعية بثنية، ولا سفلى بعليا، ولا بالعكس. ومتى ~~تعذر فالدية في ماله. وإن قطعت يد قاطع عمدا بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره ~~فهدر. وإن قطع مقطوع الحشفة ذكرا من أصله أو قطع أقطع الكف يد غيره من ~~المنكب خير المجني عليه بين القصاص والدية. ولو قطع جماعة فليس لهم إلا ~~قطعه لهم أو لأحدهم وإن أخيرا. وقطعت يد نقصت إصبعا بكاملة، ولا غرم على ~~الإصبع على المشهور. وقيل: يخير المجني عليه في أخذ الدية، أو القصاص ولا ~~شيء له. فإن نقصت أصبعين أو ثلاثا خير أيضا، ولا يتعين العقل (¬2) على ~~المشهور. وثالثها: يقتص، ويأخذ عقل ما نقص. وإن نقصت يد المجني عليه أصبعين ~~تعين العقل اتفاقا، أو أصبعا فالقصاص، خلافا لأشهب. وثالثها: إن كانت غير ~~إبهام وإلا فالعقل. PageV01P014 # أشهب: وله أربعة أخماس الدية. قال: والأنملتان كالأصبع، واستحسن في الأنملة ~~القصاص، ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا. وتؤخذ عين سليمة بضعيفة أو من ~~كبر وبجدري أو رمية وشبهها فالقصاص في العمد. وقيل: لا، وله فيما بقي ~~بحسابه. وثالثها: إن قل، وإلا فالقود، وإن كان خطأ فبحسابه. ms593 # ولو فقأ صحيح عين أعور فله القود، أو أخذ ألف دينار من ماله. ولو فقأ ~~الأعور من الصحيح مثل سالمته فله القصاص أو دية ما ترك له (¬1) ، وعنه: ~~(¬2) رجع. وعنه: خمسمائة دينار. وعنه: القود فقط. ولو فقأ غيرها فنصف الدية ~~في ماله. ولو فقأ العينين فالقود ونصف الدية. وقيل: إن فقأهما معا أو بدأ ~~بغير مماثلة فكذلك، وإلا فالقود، أو الدية كاملة. وإن قلعت سن عمدا فردت ~~(¬3) فثبتت فالقود (¬4) ، وفي الخطأ له (¬5) أخذ العقل خلافا لأشهب. أما إن ~~قبضه لم يلزمه رده اتفاقا. وهل لا شيء له في أشراف الأذنين بعد الرد أو ~~فيهما العقل (¬6) ؟ تردد؛ بناء على أن الواجب فيهما حكومة أو دية. # والاستيفاء للأقرب فالأقرب من العصبة الذكور. والجد مع الأخ سيان، إلا ~~أنه يحلف ثلث الأيمان. وهل مطلقا أو هو كالعمد (¬7) ؟ تأويلان (¬8) . وقيل: ~~الأخ وابنه مقدمان على الجد. PageV01P015 # وانتظر إفاقة مجنون ومغمى عليه ومبرسم لا مطبق وصبي مع كبير فأكثر، لا مع ~~واحد، وإلا حلف الكبير خمسا وعشرين [ب/210] واستؤني بالصغير لبلوغه. وقيل: ~~ينتظر. وقيل: لا، ولم يقيد. أو قيل: ينتظر المراهق فقط. وفيها: انتظار ~~الغائب. وهل إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا؟ تأويلان. وكتب إليه إن ~~أمكن. فإن أيس منه لم ينتظر كأسير وشبهه، والنساء إن ورثن ولا عاصب في ~~درجتهن. ولا تدخل بنت مع ابن، ولا أخت مع أخ إلا الشقيقة مع الأخ للأب. ~~وقيل: لا يدخلن بحال. وعن مالك وابن القاسم: تدخل الأم خلافا لأشهب. ومن مع ~~العاصب غير المساوي سواء، فلكل منهم القتل. # ولا عفو إلا للجميع. وقيل: إن ثبت ببينة فكذلك، وبقسامة فلا حق لهن. ~~وروي: إن ثبت ببينة فهن أولى بالعفو، وإلا فلا عفو إلا بالجميع. ولو حزب ~~الميراث دون العاصب وثبت الدم بقسامة فكذلك. وقيل: العاصب أولى مطلقا. وإن ~~ثبت ببينة فلا حق للعاصب. ولا تدخل أم على بنت. وقيل: تدخل. ولا على ابن ~~وأب، ولا أخت على أم، بخلاف بنت على أب وجد على الأصح. # وينزل الوارث منزلة ms594 موروثه. وللصغير إن عفوا نصيبه من دية عمد، ولا يلزمه ~~ما نقص. فإن انفرد فلوليه القتل، أو أخذ الدية كاملة، لا أقل إلا لعسر. ~~وقال أشهب: ويجوز بأقل. وقيد بأن لا يتهم بمحاباة لقلته. والأحب أخذ المال ~~في قتل عبده. وله النظر في الجناية عليه إلا القتل فلعاصبه كما مر. # وللمحجور صغيرا أوكبيرا العفو عن دمه عمدا أو خطأ، ويكون من ثلثه. وهل له ~~ذلك في جرح وشتم أو لا؟ قولان لابن القاسم، ومطرف وغيره. وإن قال: اقتلني ~~فقد وهبت لك دمي قتل به على الأحسن. وثالثها: تؤخذ ديته من ماله، ولا قود. ~~وسقطت لعفوه بعد علمه بقتله. ولو أذن له فقطع يده عوقب، ولا قود. PageV01P016 # وتقسم الدية كالإرث. ولا قود على من ورث قصاصا على نفسه أو قسطا منه كأربعة ~~إخوة قتل أحدهم أباه ثم مات أحد الباقين فلا قصاص، ولمن بقي نصيبه من ~~الدية، ويضرب القاتل (¬1) مائة ويحبس عاما. أو قتل الثاني الكبير، والثالث ~~الصغير -فيسقط القتل عن الثاني، ويثبت له على الثالث. فإن عفا قاصه بنصف ~~الدية. ولو قتل أحد الشقيقين أباه والآخر أمه فلكل القود، ويجتهد الحاكم في ~~البداءة. وقيل: لا قود، وعلى كل واحد دية من قبل (¬2) الآخر، ويضرب مائة، ~~ويحبس عاما، وإرثه كالمال لا كالاستيفاء على الأصح. PageV01P017 # وكره لابن قصاص من أب كتحليفه، وحمل على المنع، وعليه ضرب مائة وحبس عام. ~~ومن لزمه (¬1) قصاص من (¬2) نفس وطرف كفى قتله. ويقتص له عارف من أهل العدل ~~بأجرة من جان لا من مستحق على المشهور. وللحاكم رده للمستحق على المشهور. ~~وينهى عن العبث، وأدب إن تولاه بغير إذنه. وقال عبد الملك: إن قتله قبل ~~الإعذار ثم جرحت البينة قتل به، وإن لم تجرح أدب. وإن كان له وليان فاقتص ~~أحدهما فقال أصبغ: لا يقتل، ويغرم للآخر نصف الدية؛ لأنه أبطل حقه بتقدير ~~[أ/211] عفوه عنه. ولا يمكن فيما دون النفس. وأخر القصاص فيما دون النفس ~~لمرض الجاني كبرد وحر مفرطين - للبرء. ولو زاد على سنة على ms595 الأصح، أو نقص ~~عنها على الأكثر. ودية جرح الخطأ كذلك. ولا شيء فيه إن برئ على غير شين، ~~وإلا فحكومة. وكذا ما لا يقاد منه كعظم صدر وعنق وصلب، ولا شيء فيه إن برئ ~~بلا شين إلا الأدب، وإلا فحكومة. فإن كان فيه شيء مقدر كجائفة ومأمومة أخر ~~أيضا خلافا لأشهب إلا فيما نقص عن الثلث كموضحة ومنقلة. ويؤخذ المقدر فيه ~~وإن برئ بلا شين اتفاقا، وإذا أخر في العمد، فإن ترامى للنفس قتل الجاني ~~بقسامة إن شاء الولي دون قطع وجرح وإن لم يقصد المثلة، وإن شاء اقتص من ~~الجرح دون قسامة، وإن زاد لما دون النفس أو لم يزد اقتص، فإن سرى لمثله أو ~~أزيد كفى، وإلا أخذ أرش الزائد، وإن برئ المارن بشين فحكومة (¬3) . وقيل: ~~بحسابه. وهل خلاف؟ تردد. وأخرت حامل وإن بجرح مخيف، وينظرها النساء فإن ~~صدقتها فكذلك، لا بدعواها، وحبست كالحدود، فإن بادر الولي فقتلها فلا غرة ~~إن لم يزايلها (¬4) الجنين قبل موتها، وإلا فالغرة. وإن خرج واستهل فالدية ~~بقسامة. والمرضع كذلك؛ لوجود مرضع يقبلها. PageV01P018 # وأخرت موالاة طرفين أو حدين فأكثر في غير حرام إن (¬1) خيف جمعهما في فور ~~واحد كحد زنى وخمر. ويبدأ منهما بالأكثر وهو حد الزنى، فإن خيف من المائة ~~دون الثمانين بدأ بها إلا لضعف فيحد الزنى فيضرب بقدر طاقته، ويستكمل وقتا ~~بعد وقت للتمام، ثم يجلد للخمر كذلك. فإن كان الحقان لآدميين كقطع وقذف ~~اقترعا في التبدية، ثم جمعا عليه إن قوي، وإلا فبما (¬2) يقوى عليه ولو ~~الأخف بلا قرعة. ويبدأ (¬3) بحق الله تعالى إلا إذا لم يقو إلا على حق ~~الآدمي فيه، فإن سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه للسرقة وشماله قصاصا. وإن ~~كان إنما قطع يمينه قطع للسرقة ولا شيء عليه. ولا يؤخر لدخول الحرم، ولكن ~~يخرج من المسجد. PageV01P019 # ويسقط القود بعفو رجل من أولاد أو إخوة كباقيهم، وكذا من أعمام. وروي: لا ~~يسقط، ولمن بقي القتل. فإن ثبت الدم بقسامة ونكل أحدهم أقسم من العشيرة ~~مكانه. وقيل: ms596 إن أكذب أحد الأولياء نفسه أو عفا، وثبت الدم ببينة أو قسامة ~~فثالثها فيها: لابن القاسم إن عفا فلمن بقي حظه من الدية، وإن أكذب نفسه ~~فلا شيء لهم ويردوا ما قبضوه. وفي بطلان الدية بعفو أحدهم عن الدم (¬1) ~~ثالثها لابن القاسم: إن عفا قبل ثبوت الدم، وإلا فلمن بقي حظه من الدية. ~~وقدمت بنت (¬2) في عفو وضده (¬3) على أخت. ونظر الحاكم في عفو واحدة من ~~بناته بالاجتهاد إن كان عدلا، وإلا فمع جماعة عدول. فإن كان الأولياء رجالا ~~ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعض كل صنف لا إن عفا أحد الصنفين [ب/211] أو ~~بعضه (¬4) دون الصنف الآخر. وقيل: القول للعصبة. وقيل: القول (¬5) لمن أراد ~~العفو منهما. ومتى سقط بعض القود بعفو من له ذلك فلمن بقي نصيبه من دية ~~عمد، وكذا لو عفا بعضهم أو جميعهم على (¬6) الدية. # وجاز صلح جان في عمد بذهب أو ورق أو عرض بأقل من الدية أو أكثر نقدا أو ~~مؤجلا، ولا يمضي على عاقلة، ولا بالعكس. واعتبر في الخطأ منع دين بمثله، ~~إلا أنه لا يصح (¬7) بورق عن ذهب مؤخر كعكسه. وهو من العاقلة فسخ دين في ~~دين، فإن عفا مجني عليه بوصية (¬8) فإن حملها الثلث، وإلا وقف ما زاد على ~~رضا الوارث. ويحاص موصى له مع عاقلة في ثلثه من مال أو دية. ويدخل في ثلث ~~الدية من أوصى له بعد سببها ولو بشيء معين إذا عاش ما يمكنه فيه التغيير ~~فلم يفعل. PageV01P020 # ولا مدخل لوصية في عمد وإن ورث كماله أو غرم الدين منه. ولو قال: إن قبل ~~أولادي الدية فوصيتي فيها، أو أوصى بثلثها -لم يجز. ولا يدخل منها (¬1) في ~~ثلثه شيء إلا إذا أنفذ مقتله، وقبل أولاده الدية، وعلم بها. وإن عفا عن ~~جرحه أو صالح عليه الجاني فتراما (¬2) به فمات فلأوليائه القسامة مع القتل ~~في العمد، والدية في الخطأ، ورجع الجاني بما أخذ منه (¬3) . وقيل: ينقض إلا ~~أن يرضى القاتل. وقيل: يخيرون في العمد فقط، فإن زادوا ms597 عما ترامى إليه (¬4) ~~في كموضحة منع وفاقا في الخطأ. فإن بلغ ثلث الدية فخرج في جوازه قولان. وإن ~~كان فيما فيه القصاص جاز. وقيل: يمنع كعمد لا قود فيه. وهل يجوز الصلح مع ~~ما (¬5) ترامى إليه دون النفس، أو إنما يجوز الصلح (¬6) عليه وحده؟ قولان. ~~فإن لم يكن فيه شيء ومسمى لم يجز إلا بعد البرء. ولو ادعى القاتل على ولي ~~الدم أنه عفا عنه استحلفه على المشهور، فإن نكل حلف يمينا واحدة وبرئ، وإن ~~نكل قتل. وتلوم له في بينة غائبة. وقال أشهب: لا يمين على ولي الدم لأنها ~~لا تكون إلا خمسين. أشهب: ولو قال: تحلف لي (¬7) يمينا واحدة لم يجز. # ومن قتل بشيء قتل به، ولو نارا على المشهور، لا بخمر ولا لواط وسحر؛ ~~فالسيف كقتله بقسامة، وكذا ما يطول قتله على الأصح. وهل يقتل بالسم أو ~~يجتهد في قدره؟ تأويلان. # فيغرق ويخنق ويحجر بلا عدد. قال عبد الملك: ويكون الحجر مما يشدخ. قال: ~~ولا يقتل بنبل ولا يرمى بحجر. PageV01P021 # أشهب: وإن كان إذا كتف لا يغرق فإنه يثقل. ولو قتله بعصوين ضرب بالعصا حتى ~~يموت. وروي: إن كانت الضربة تجهزه فله أن يقتص بها أو بالسيف. فأما أن ~~يضربه بها ضربات فلا. # أشهب: فإن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات فعل ذلك. # اللخمي: فإن لم يمت بذلك فبالسيف. ومكن مستحق عدل إليه مطلقا، إلا أن ~~يكون غيره أخف فلا. واندرج ما دون النفس فيها إن تعمده كأن قطع يد واحد، ~~وفقأ عين ثان، وقتل ثالثا -فإنه يقتل ولا شيء عليه في غيره إن لم يقصد ~~المثلة، وإلا فعل به ذلك. # اللخمي: والقياس مطلقا، فلو فعل ما قبل النفس [أ/212] خطأ، ثم قتل عمدا ~~-قتل والدية باقية. وقطع (¬1) من الكف إن قطع الأصابع عمدا، ثم الكف إلا ~~لمثلة، أو يقطع الأصابع خطأ (¬2) فكما تقدم. # وتعين قود في عمد دون تخيير بينه وبين الدية على المشهور، وهما روايتان. ~~وجراح العمد باتفاقهما. وقيل: يخير. وعلى المشهور لو عفا ms598 عن القود أو أطلق ~~سقط الطلب، إلا أن يتبين أنه أراد الدية فيحلف. ولو عفا عن العبد وقال: ~~قصدت أخذه، أو قيمته، أو دية الحر - لم يكن له ذلك، إلا أن يتبين له ذلك ~~فيحلف، ثم لسيده إسلامه، ولو دفع دية الحر وهي منجمة تأويلان. # الدية (¬3) PageV01P022 ~~ودية المسلم الذكر الحر في الخطأ على باد مائة مخمسة من كل نوع؛ من بنت ~~مخاض وولدي لبون - ذكر وأنثى - وحقة وجذعة عشرون. وفي العمد مربعة، خمس ~~وعشرون من كل نوع سوى ابن اللبون. وفي أب ولو مجوسيا على الأصح في عمد لم ~~يقتل به مثلثة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة دون تحديد سن. وقيل: ~~ما بين ثنية إلى بازل عامها، لا في خطإ. وغلظت أيضا في جراح العمد على ~~الأصح. وثالثها: إن كان الجرح يقتص فيه من الأجنبي غلظت، وإلا فلا. ~~ورابعها: إن بلغ ثلث الدية، وإلا فلا. وعلى التغليظ في المأمومة والجائفة ~~ثلث الدية المغلظة، وكذا غيرهما بالنسبة. والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات ~~بخلاف الأعمام ونحوهم. وغلظت أيضا بحلولها في ماله لا على العاقلة على ~~المشهور. وثالثها: إن كان له مال فعليه. وعلى أنها على العاقلة فهل حالة أو ~~منجمة؟ قولان. # وعلى شامي ومصري ومغربي ومن ألحق بهم ألف دينار، وعلى عراقي وفارسي ~~وخراساني اثنا عشر ألف درهم، وأهل المدينة أهل ذهب، وكذا أهل مكة، وقيل: ~~أهل إبل كالحجاز. ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل ورق. # وغلظت في ذهب وورق على المشهور فيقوم الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهما على ~~المشهور (¬1) . وقيل: ما لم يزد على ثلث الدية. وقيل: ما بين القيمتين من ~~العدد بلا النسبة. وقيل: قيمة المثلثة هي الدية ما لم تنقص عن قدر الذهب ~~والورق. وقومت المغلظة حالة دون المخمس على الأظهر. وفي تغليظ المربعة قولان. PageV01P023 # ودية الذمي والمعاهد نصف دية مسلم. والمجوسي ثلث خمسها (¬1) ، وكذا مرتد. ~~وقيل: دية ما صار إليه. وقيل: هدر. وأنثى كل ذكر كنصفه. وجروحهم من ديتهم ~~كجرح المسلم من ديته. وفي الرقيق قيمته وإن ms599 زادت على دية حر. وفي الجنين ~~ذكر أو أنثى، وإن علقة على الأصح، عمدا أو خطأ - عشر قيمة أمه حرة أو أمة ~~(¬2) مسلمة أو كافرة حالة في مال الجاني. وقيل: [ب/212] على عاقلته بضرب ~~بطن أو ظهر، أو تخويف بأمر يخاف منه وتشهد البينة أنها لزمت الفراش حتى أسقطت. # ويشهد النساء على السقط أو غرة عبد أو وليدة تساوي العشر من الحمر. ~~وفيها: إن قلوا فمن السودان. وقيل: من الوسط. وقيل: من البيض. وقيل: من ~~خياره وأحسنه. وقيل: من رقيق الخدمة لا من عليه، ولزم قبول خمسين دينارا أو ~~ستمائة درهم إن أبدلت، لا أقل إلا بتراض. وقيل: في جنين الأمة ما نقصها، ~~ولا يؤخذ فيها إبل. وقيل: يؤخذ بنت مخاض (¬3) ، وولدي لبون، وحقة، وجذعة. PageV01P024 # ولا عبرة بحرية أب ورقه؛ إذ هو تابع لأمه إلا في ولده من أمته فكجنين حرة، ~~وكذا جنين ذمية من عبد مسلم. وقيل: عشر ديتها. وفي جنين الذمية من مجوسي ~~وبالعكس حكم الأب لا الأم على الأصح إن خرج ميتا قبل موتها. وقيل: وبعده، ~~فلو خرج بعضه في حياتها فلا شيء عليه (¬1) على الأصح، وإن خرج (¬2) حيا ولو ~~بعد موتها في الخطأ فالدية بقسامة ولو مات عاجلا. وقيل: بلا قسامة. وعلى ~~الأول لو نكل الولي (¬3) فالغرة، والأظهر لا شيء له، وإن كان عمدا فكذلك ~~على المشهور. وفيها: القود بقسامة. وهل إن ضربها في رأسها فلا قود كفي رجل ~~ونحوها، أو فيها القود؟ قولان. # وتعدد الواجب من غرة ودية بتعدد الجنين، وورث على الفرائض. وقيل: لأبويه ~~على الثلث والثلثين، ولأحدهما إن انفرد (¬4) . وقيل: للأم خاصة. ولو استهل ~~صارخا بعد موتها ورثها، وورث غرة ما ألقته قبل موتها قبله وبعده. # وفي الجراح حكومة؛ أن يقوم المجني عليه بعد البرء عبدا صحيحا بمائة، ~~وبالجناية بتسعين فيجب عشر الدية. وقيل: هي باجتهاد الإمام ومن حضره، إلا ~~موضحة فنصف عشر الدية. # ومنقلة عشر ونصفه، وجائفة ومأمومة فثلث الدية. وهل في الملطاة نصف ~~الموضحة، أو كموضحة وحكومة؟ وهل الهاشمة كالمنقلة فعشر ms600 ونصف عشر وهو الأصح، ~~أو عشر فقط، أو كموضحة فإن صارت منقلة أو جائفة فكحكمها أقوال. PageV01P025 # واختصت جائفة ببطن وظهر، والبواقي إن كن برأس أو لحي أعلى، وإلا فالاجتهاد. ~~ولا أثر للشين في جميعها إلا الموضحة ففي شينها ثالثها: إن كان كثيرا زيد ~~فيها لأجله، وإلا فلا. وإن نفذت جائفة تعدد الواجب كموضحة ومنقلة ومأمومة ~~على الأصح لم تتصل، وإلا فلا، ولو بفور أو ضربة أو ضربات. وفي العقل الدية، ~~وما نقص منه فبحسابه كأن جن في كل شهر يوما أو ليلة أو أياما بلياليها. ~~وتعدد إن ذهب بما فيه دية (¬1) كقطع يديه أونحوهما، وهو في القلب لا في ~~(¬2) الرأس على الأصح، فلو أمه فذهب عقله فدية وثلث على الأول، ودية فقط ~~على الثاني. وفي السمع الدية وما نقص فبحسابه كبصر. وفي أحدهما النصف. وفي ~~قوة الجماع كذهاب نسله - فالدية، ولو بقي إنعاظه. وكذا نطق وصوت، إلا أن ~~يذهبا معا بضربة فدية واحدة وفي الذوق الدية على المشهور. وقيل: حكومة. PageV01P026 # ولو فعل بها [أ/213] ما أجذمه، أو أبرصه، أو سود جلده فالدية، كإبطال قيامه ~~وجلوسه معا. وقيل: في كل واحد منهما دية كما لو ضرب صلبه. وفي هدم عظام ~~الصدر الدية. وقيل: حكومة. وفي الشوى الدية كالأذنين على الأصح. وفيها: إذا ~~ذهبا مع السمع لا إن انفردا. وفي العينين الدية، وكذا في عين الأعور الدية ~~بخلاف كل زوج؛ فإن في أحدهما نصفها إن كان فيهما منفعة وجمال لا جمال وحده، ~~كالحاجب - فحكومة. ولو أذهب بصر عين بضربة وأذهب الأخرى بضربة (¬1) فله في ~~الثانية نصف الدية. وقال أشهب: الثلثان. وكذا إن قل الباقي من الأولى على ~~الأول. والضعيفة خلقة أو بمرض أو كبر كالصحيحة. وقيل: إن لم يأت الضعف على ~~أكثرها، وإلا فبحساب ما بقي، وإلا فالدية كاملة. وفي العين القائمة حكومة ~~كيد شلاء. وفي اليدين الدية قطعا وشللا، وإن من المنكب كالرجلين، وإن مع ~~الورك. واغتفر عرج خف (¬2) إن لم يأخذ له أرشا على الأصح، وإلا فبحساب ما ~~بقي. فإن ms601 لم يبق فيهما منفعة فالاجتهاد. وفي الإصبع مطلقا عشر. وفي الأنملة ~~من الإبهام نصفه، ومن غيرها ثلثه، وفي أقل بحسابه. وفي الأنف الدية اتفاقا، ~~كمارنه على المشهور. وفي بعض المارن بحسابه منه، لا من جميع الأنف كبعض ~~الحشفة. وفي الشم الدية. واندرج في الأنف كأذن مع سمع على الأصح فيهما، ~~وكبصر مع عين. وفي الأنثيين الدية، وكذلك الذكر، ولو قطعا بضربة واحدة. ~~وقيل: دية واحدة. وقيل: وحكومة في الثاني. وقيل: في الذكر الدية مطلقا، ~~وكذا الأنثيين إن قطعا أولا، وإلا فحكومة. وفي ذكر من ضعف عن الجماع لكبر ~~ونحوه الدية، وكذا العنين. وقيل: حكومة كعسيب ذكر لا بحساب ما بقي على ~~المنصوص، وككف بلا أصابع، أو يد شلاء، وساعد، وسن مضطربة جدا وحاجب وهدب، ~~وكذا ظفر، وفيه القصاص، وكذا أليتي المرأة. وقال أشهب: فيهما الدية. PageV01P027 # وفي شفريها إن بدا العظم الدية، وكذا في ثدييها أو حلمتيها إن بطل اللبن. ~~وقيل: وإن لم يبطل. وقيل: تجب الدية في إبطاله أو فساده وإن لم يقطع منهما ~~شيئا، ورد إن عاد. وقال أشهب: إن قطع منهما أو من حلمتهما ما فيه شداد ~~لصدرها فالدية، وإلا فبقدر شينها. # واستؤني بالعقل في الخطأ، والقود في العمد إن كانت صغيرة كسن صغير لم ~~يثغر للإياس، أو مرور سنة. وقيد بكون الجاني غير مأمون، وإلا لم يوقف. وعلى ~~الوقف فهل الجميع وهو الظاهر (¬1) ، أو قدر ما إذا نقص لم يقتص منه؟ قولان. ~~وسقط إن ثبت، ورد للجاني ما وقف، واستحق وارثه ما كان له، وإن نقصت ~~فبحسابها. وقيل في العمد: إن عاد ما فيه [ب/213] نفع وإلا اقتص له. PageV01P028 # واختبر عقل بخلوة، وسمع بصياح من مواضع مع سد (¬1) الصحيحة، فإن اتفق قوله ~~سدت الناقصة ثم صيح، وأخذ بالنسبة من الدية مع يمينه على الأصح. وإن لم يكن ~~له سمع آخر نسب لسمع وسط، وإن اختلف قوله بيسير فكذلك، وإلا فلا شيء له. ~~وقيل: له الأقل مع يمينه. وإن صح أن أحدهما يسمع كهما فكالبصر عند أشهب. ~~وبصر ms602 بإغلاق صحيحة كما مر، وشم برائحة منفرة للطبع، ومتى ظهر صدقه عمل ~~عليه، وإلا فلا شيء له. ونطق باجتهاد أهل المعرفة في كلامه، لا بعدد الحروف ~~على الأصح؛ لرخو بعضها، وشدة بعض، وخلو اللسان عن بعض كحاء وهاء وفاء ~~ونحوها، فإن شك أهل المعرفة أخذ بالزائد. وذوق بصبر وحاد مرورة. وصدق بيمين ~~في دعوى زوال شم ونطق وذوق وسمع (¬2) وبصر، وإن أمكن جرب فيهما بما سبق. ~~وفي لسان الناطق الدية. وإن قطع منه ما لا يمنع للنطق فحكومة كلسان الأخرس. ~~وفي الإفضاء حكومة، وقيل: دية، ولا يندرج في مهر بخلاف بكارة إلا بكأصبع، ~~والحكومة فيه في مال الزوج، إلا إذا بلغت الثلث فعلى العاقلة. وفي مال ~~الأجنبي مطلقا إن اغتصبها إلا إن طاوعته على الأصح، وفي كل أصبع عشر من ~~الإبل. وفي الأنملة ثلثها، إلا أنملة الإبهام فنصفها، وروي: كغيرها. ~~والأصبع الزائدة إن كانت قوية ففيها عشر، ولو عمدا؛ إذ لا قود فيها لعدم ~~المماثل. وإن قطعت اليد فستون، وإن كانت ضعيفة فحكومة إن قطعت وحدها، وإلا ~~فلا شيء فيها. وقيل: حكومة. وقيل: إن قطعت عمدا اقتص. وله في الزائدة إن ~~كانت قوية عشر. وفي السن مطلقا خمس وإن سوداء خلقة أو بجناية، وإن اسودت ~~فكقلعها، ولا تتعدد بهما، وإن اصفرت أو اخضرت أو احمرت وعرف أنه كالسواد ~~فقد تم عقلها كاضطرابها جدا. ابن القاسم (¬3) : ويستأني بها سنة، وقاله ~~أشهب في تحركها (¬4) ، PageV01P029 ~~فإن اشتد اضطرابها تم عقلها، وإن خف فبحسابه منها كاسوداد بعضها بضربة، ولو ~~انكسر النصف فاسود الباقي أو اشتد اضطرابه فقد تم عقلها، وفي قطع نصفها ~~بحسابه، ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقي أو اضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة ~~أرباع العقل. وإن قلعت سن كبير ثم ردت (¬1) فثبتت أخذ العقل، وقيل (¬2) : ~~لا شيء له. وفي الأذن تثبت قولان (¬3) . ولو أخذ دية سمعه أو بصره ثم عاد - ~~ردها اتفاقا إن كان بغير قضاء، وإلا فكذلك على الأصح. وثالثها: إن لم يكن ~~بعد استيناء وإلا لم يرد. وفي عود ms603 العقل خلاف. ولو جبه أدب في العمد وإلا ~~غرم إن لم ينقصه. والمرأة مسلمة أو كافرة تساوي كرجل ديتها (¬4) في موضحة ~~ومنقلة وهاشمة وغيرها ما لم تبلغ ثلث ديته فترجع لعقلها؛ فلها في ثلاث ~~أصابع ثلاثون، وفي أربع عشرون، وفي المأمومة والجائفة على النصف منه، واليد ~~والرجل في ذلك سواء. وإذا اتحد [أ/214] الفعل أو ما في حكمه أو المحل ضم ~~وإن تعدد الآخر، فلو قطع لها أربعا من كل يد أصبعين أو ثلاثا من يد، وأصبع ~~من الآخر في ضربة ونحوها - أخذت عشرين. ولو قطع لها ثلاثا من يد بضربة أو ~~ضربات أخذت ثلاثين. ثم إن قطع منها رابعا فلها في كل أصبع خمس فقط، فلو ~~تعدد الفعل والمحل معا فلا ضم، كأن قطع لها ثلاثا من يد فأخذت ثلاثين، ثم ~~ثلاثا من اليد الأخرى فتأخذ أيضا ثلاثين، فإن قطع لها بعد ذلك أصبعا من أي ~~يد كانت فليس لها إلا خمسا على الأصح، وكذا البواقي. وقيل: لا يضم شيء لما ~~قبله كالمشهور في الأسنان، والمعروف في مواضح ومناقل تعددت، وكخطأ وعمد - ~~خلافا لأشهب، اقتصت أو عفت، فتأخذ لرابع وخامس عشرين، وعنده عشرة فقط. PageV01P030 # ونجمت دية حر في خطأ على عاقلة جان، وعليه على الأصح إن بلغت ثلث ديته أو ~~دية مجني عليه. وقيل: دية المجني عليه فقط. وثمرته تظهر في امرأة وكتابي ~~ومجوسي. وقيل: دية الرجل منهما. # وألحق بالخطأ ما لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة وكسر فخذ إن بلغ الثلث لا في ~~ماله على الأصح. وثالثها: يبدأ به فإن عجز تممت من العاقلة. # ولا تحمل جناية عبد، ولا صلح، ولا قاتل نفسه، ولا عمد، وكذا اعتراف به، ~~ويكون في ماله. وقيل: عليهم بقسامة. وقيل: ما لم يتهم بإغناء الورثة. وقيل: ~~إن كان عدلا. وقيل: تبطل. وقيل: عليه وعليهم، ويبطل منابهم، وما نقص عن ~~الثلث ففي ماله حالا، وكذا في العمد على المشهور. وقيل: منجما. وإن ذهب ~~سمعه وعقله بموضحة خطأ فعليهم ديتان ونصف عشر كموضحة ومأمومة بضربة، فلو ms604 ~~كانتا بضربتين حملت المأمومة دون الموضحة؛ لنقصها عن الثلث، وتكون في ماله ~~كالدية المغلظة على المشهور، والمأخوذ عن ساقط (¬1) لعدم المماثل له. # وهي العصبة وإن بعدوا، وقدم الديوان وإن من قبائل شتى إن أعطوا، وإلا ~~فلا. وفيها: إنما العقل على القبائل. فإن اضطر لمعونة الديوان أعانهم ~~عصبتهم. وقيل: يعينهم من قومه من ليس معهم في ديوان. وقيل: لا يلزمهم. ~~وقيل: يختص بقومه، ثم العصبة الأقرب فالأقرب. وعن سحنون: إن حد العاقلة ~~سبعمائة ينتمون لرجل واحد. وعنه: إن كانوا ألفا فهم قليل (¬2) . ويضم إليهم ~~أقرب القبائل لهم، ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون. وقيل: لا يدخلون. ثم ~~بيت المال لجان مسلم لا لذمي على المنصوص، لكن أهل ملته ممن يحمل معهم (¬3) ~~الخراج الواحد لا نصراني مع يهودي ولا عكسه. PageV01P031 # وضمت البلاد المصرية بعضها مع بعض كالشامية، لا مصري مع شامي كعكسه، ولا ~~بدوي مع حضري خلافا لأشهب قال: ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا بقيمتها، ~~وغيرهم ما يلزمهم [ب/214] عينا. وعنه: أن الأقل يتبع الأكثر، فإن كانا ~~متناصفين أو قربا -حمل كل فريق على (¬1) ما هو أهله، وإن كان الجاني صلحيا ~~فعلى أهل صلحه (¬2) . أو حربيا فعلى الحربيين. وقال أشهب: في ماله. وعنه: ~~يحبس، ويبعث لبلده بخبره وما يلزمهم، فإن أدوا عنه، وإلا فعليه ما كان ~~يلزمه معهم فقط، ووزعت على قدر الطاقة بلا ضرر. وعقل عن خمسة - ولا يعقلون ~~- فقير، وصبي، ومجنون، وامرأة، ومديان عليه قدر ما بيده، أو يفضل له ما ~~يكون به في عداد الفقراء، وإن لم يكن بيده شيء فهو فقير، واعتبر وقت ~~توزيعها؛ فلا يرجع على من زال مانعه. كما لا يسقط لعسر اتفاقا، ولا بموته ~~على الأصح. وفي ضم مثل فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب. # والكاملة على مسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا من يوم الحكم، والثلث ~~والثلثان بالنسبة. وقيل: حالة، وفي النصف والثلاثة الأرباع روي: يجتهد ~~الإمام. وروي: في سنتين. وفيها: الروايتان في النصف. وقال في الأولى: إن ~~شاء جعله في سنتين وهو ms605 اختيار ابن القاسم، أو في سنة ونصف، ثم قال فيها: ~~والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين. وفي خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس ~~الباقي؛ أي: فإن شاء جعله في أول السنة الثالثة (¬3) أو وسطها أو آخرها. ~~وقيل: إن زاد على الثلثين كثيرا فكالكاملة. وإلا فكلا شيء. وقال أشهب: يقطع ~~الزائد على ذلك في ثلاث سنين كل سنة ثلثه إن كان له مال، وإلا ففي سنتين. ~~والأولى في آخر الثانية. وإن كان يسيرا ففي سنة، وفي النصف يؤخذ الثلث بمضي ~~سنة، والسدس بمضي الثانية. PageV01P032 # ونجم ما وجب بجناية واحدة على عواقل كما سبق كتعدد الجنايات على عاقلة واحدة. # ويجب على القاتل الحر المسلم عتق رقبة مسلمة خالية من عيب، وشرك، وشائبة ~~حرية، وإن صبيا أو مجنونا في مالهما، أو شريكا بقتل حر مسلم معصوم خطأ. وإن ~~لم يجد صام شهرين متتابعين كالظهار، فإن لم يستطع انتظر أحدهما. # ولا كفارة على قتل (¬1) صائل كقاتل نفسه. وتستحب في جنين على الأصح كعمد ~~عفا عنه فيه، وفي رقيق وذمي. # ومن عفي عنه في العمد أو قتل من لا يكافئه كمسلم مع كافر وكذا حر مع عبد ~~ولو ملكه- ضرب مائة وحبس عام، ولو عبدا أو امرأة على الأصح. وكذا من عفي ~~عنه قبل قسامة، وقبل أن يتحقق الولي الدم (¬2) وظهر من حاله العداء، وإلا ~~فلا. ولو نكل الولي فحلف وبرئ فكذلك. وقيل: لا شيء عليه. ولو اتهم ولم يتم ~~ما تجب به (¬3) القسامة ولا القتل -لم يجلد، ولكن يطال سجنه. وعن أشهب: ~~يجلد مائة، ويحبس (¬4) عاما. ويبدأ الحاكم بالجلد قبل السجن. وقال أشهب: ~~بما شاء. قال عبد الملك: ويقيد ما دام اللطخ الذي سجن فيه، فإذا توجه الحكم ~~عليه فك عنه وجلد [أ/215] حينئذ مائة وحبس (¬5) عاما. يريد: من يوم الجلد، ~~ولا يحتسب بما مضى. وقاله ابن القاسم. # وتثبت (¬6) القسامة في (¬7) قتل حر مسلم في لوث كقول حر مسلم بالغ: ~~(قتلني فلان) ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، صبيا أو بالغا، ~~ولو خطأ، ms606 أو مسخوطا على ورع على المشهور فيهما. وهل يقتل بغير جرح وهو ~~ظاهرها (¬8) ، أو لا بد منه. قيل: وبه العمل، أو إن أقام له شاهد لا بقوله؟ أقوال. PageV01P033 # لا عبدا، وعن ابن القاسم: يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ، فإن نكل غرم ~~قيمته مع الضرب والسجن. وقيل: يحلف خمسين يمينا. وهل إن نكل لا شيء عليه، ~~أو يؤدب بلا سجن أو يحلف السيد يمينا واحدة ويغرمه قيمته مع ضرب مائة وسجن ~~عام؟ أقوال. # ولا كافرا على الأصح. وقيل: يحلف وليه يمينا واحدة. وقيل: خمسين، ويأخذون ~~الدية. وثالثها: إن قال: (قتلني فلان) فلا قسامة، بخلاف ما لو قام له شاهد ~~فيحلف ولاته يمينا واحدة، ويأخذون ديته مع الضرب والسجن سنة. وروي: يحلف ~~المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ. وعن مالك وابن القاسم: إن قام له شاهدان ~~على جرح فنزى فيه (¬1) فمات - حلف ولاته يمينا واحدة وأخذوا ديته، فإن ~~نكلوا أخذوا عقل جرحه إن كان مما فيه عقل. # ولا صبيا ولو مراهقا على المشهور (¬2) ، وكقول ولد أن أباه ذبحه على ~~المنصوص، وزوجة على زوجها على - الأصح. PageV01P034 # وبين الأولياء ما أطلقه المقتول من عمد وخطأ، وحلفوا عليه، واستحقوا في ~~العمد القصاص، والدية في الخطأ. وقال ابن القاسم: أحب إلي ألا يقسموا إلا ~~في الخطأ. وعنه: إن ظهر لهم أمر واضح (¬1) اعتمدوا عليه، فإن خالفوا ~~المقتول فلا قسامة ولو رجعوا لقوله بعد ذلك. وعن ابن القاسم: لهم ذلك، ولا ~~قسامة إن قال بعضهم: قتله عمدا، وقال بعضهم: لا ندري، أو نكلوا، أو قال ~~الكل: عمدا، ونكلوا (¬2) . وعن (¬3) ابن القاسم: يحلف من ادعى العمد ويأخذ ~~نصيبه من الدية، وحلف من ادعى الخطأ. وأخذ نصيبه إن قال غيره: لا ندري، أو ~~نكلوا. وقيل: القياس عدم الحلف، وأنكر. فإن قال بعضهم: عمدا، وبعضهم: خطأ، ~~فإن استووا كبنين (¬4) وإخوة حلف الجميع وأخذوا الدية. وقال أشهب: لمن حلف ~~على العمد نصيبه من مال الجاني، وغيره من العاقلة. فإن نكل مدعوا الخطأ فلا ~~شيء لغيرهم. فإن لم يستووا (¬5) كابنة وعصبة بأن ms607 قالت الابنة: خطأ، ~~والعصبة: عمدا فهدر، لكن يحلف المدعى عليه ما قتله عمدا، ويحرز دمه. وقال ~~محمد: يحلف الورثة (¬6) خمسين يمينا ويأخذون نصيبهم من الدية إن ادعوا ~~الخطأ وقالت البنت: (¬7) عمدا. وإن ادعى العصبة العمد لم ينظر إلى قول (¬8) ~~النساء؛ إذ لا عفو لهن. وكشاهدين على جرح أو ضرب عمدا أو خطأ أو على ~~[ب/215] قول المقتول قتلني فلان عمدا أو خطأ، وتأخر موته (¬9) يوما فأكثر، ~~ولو أكل أو شرب. وكشاهد بذلك على الأصح في عمد أو خطأ إن ثبت الموت (¬10) ~~أو على (¬11) PageV01P035 ~~قوله: إن فلانا قتله عمدا (¬1) . وقيل: لا قسامة حتى يشهد شاهدان على قوله، ~~وكشاهد على إقرار قاتل في خطأ دون تهمة بإغناء ورثته كما سبق. # وبطل باختلاف شاهديه في صفة قتله. وقيل: يقسم الولاة مع شهادة أحدهما، ما ~~لم يدعوا أولا شهادتهما معا، وكعدل بمعاينة قتل، لا غير عدل على المشهور. ~~ولا عبد وصبي على المعروف. والمرأة دون العبد. والذمي ليس بلوث اتفاقا. # أو برؤيته يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه آثار القتل. وقيل: ليس بلوث. ~~قيل (¬2) : وبه جرى العمل. # ولا قسامة قبل (¬3) ثبوت الموت على الأصح. وثالثها: يقسم ويقتل قاتله، ~~ولا يحكم بالتوريث في زوجته ورقيقه، وضعف. ولو تعدد اللوث فلابد منها. ولا ~~قسامة في جرح وطرف وعبد وكافر. ويحلف المدعي في ذلك يمينا واحدة ويأخذ ~~الدية، فإن نكل حلف الجارح وبرئ، وإلا حبس. # وليس من اللوث وجود قتيل بدار قوم أو قريتهم ولو مسلما بقرية كفر (¬4) ~~على الأصح، كموته بزحمة. ولو قتل ودخل في جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ~~أنه لم يقتله والدية عليهم، أو على كل (¬5) من نكل دون يمين على الولي. ولو ~~انفصلت بغاة عن قتل وجهل القاتل فروي: عقل كل قتيل من طائفة على الأخرى، ~~وعليها إن كان من غيرهما. وروي: القسامة. وفيها نفيه وإليه رجع ابن القاسم. ~~وهل لا قسامة ولو مع شاهد أو تدمية أو إن (¬6) تجرد عنهما وهو قول أشهب ~~ومطرف وابن الماجشون وأصبغ، أو عن شاهد فقط؟ ms608 تأويلان. # أما لو ثبت اللوث فلا بد من القسامة، فإن كانت إحدى الطائفتين زاحفة ~~فدمها هدر، ودم الدافعة قصاص كمتأولة مع غيرها، فإن كانتا متأولتين معا ~~فهدر عنهما. PageV01P036 # وهي أن يحلف المكلف من الورثة في الخطأ خمسين يمينا ولاء بتا، واحدا أو ~~جماعة، ذكرا أو أنثى، ولو غائبا أو أعمى. ووزعت على قدر ميراث، وجبرت (¬1) ~~على أكثر كسرها، كابن مع بنت فتحلفها البنت. وقيل: على كل واحد منهما يمين. ~~وقيل: يحلفها الابن، فإن تساوى الكسر كثلاثة بنين حلف كل واحد يمينا لكسره، ~~ويحتمل أن يحلفها واحد فقط. وقيل: يقرع بينهم على من يحلفها. ولا يأخذ أحد ~~شيئا حتى يحلف خمسين يمينا إن نكل غيره أو غاب، ثم من حضر حلف حصته فقط. ~~وقيل: إن نكلوا أو بعضهم في الخطأ حلف كل واحد من العاقلة يمينا ولو ألوفا ~~وبرءوا. ومن نكل لزمه حصته، وهو الأصح. وقيل: يحلف منهم (¬2) خمسون رجلا ~~يمينا يمينا ويبرأ الجميع. وإن حلف بعضهم برئ، ولزم من (¬3) بقي الدية ~~كاملة. وقيل: لا حق لمن نكل من الأولياء، ولا يمين على العاقلة. وقيل: ترد ~~اليمين على المتهم، فإن حلف برئ، وإن نكل فلا شيء على العاقلة. ولا يحلف في ~~عمد دون رجلين عصبة [أ/216] للقتيل وإن لم يرثوا. فلو عدموا فمواليه ~~الأعلون. فإن عدموا ردت على المتهم. فإن حلف برئ من القتل، وضرب مائة، وحبس ~~عاما. وإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا، وإن طال. # ولا مدخل لامرأة في عمد. واجتزئ بحلف خمسين من أكثر على الأصح. وإن نقصوا ~~عنها وزعت كما سبق، كولدين يحلف كل واحد خمسا وعشرين يمينا. فإن قصد أحدهما ~~أن يحلف الأكثر منع. ولو وجب على كل واحد يمين وثلثان كثلاثين أخا حلف كل ~~واحد يمينين. وقيل: يمينا (¬4) ثم يقال لهم: ايتوا بعشرين رجلا منكم يحلف ~~كل واحد يمينا، واكتفي بحلف اثنين طاعا من أكثر. وقيل: لا بد من حلف ~~الجميع. PageV01P037 # وللولي أن يستعين بعصبته، فلو وجد منهم اثنين حلف كل واحد من الثلاثة سبع ms609 ~~عشرة يمينا، وليس للمعين أن يحلف أكثر من نصيبه، وللولي ذلك ما لم يزد على ~~النصف. وللوليين الاستعانة أيضا، فلو حلفا ما نابهما بالقسمة فلبعض من ~~أعانهما أن يحلف أكثر من بعض، ولو حلف أحدهما خمسا وعشرين ثم وجد صاحبه ~~معينا قسم ما يحلف المعين بينهما على الأصح. ولا عبرة بنكول المعين بخلاف ~~الولي فيسقط القود إن كانوا كلهم أولادا وإخوة ونحوهم اتفاقا، وكذا الأعمام ~~وبنوهم ومن بعدهم على المشهور. وقيل: لا يسقط إلا بالجميع. وقيل: إن كان ~~على وجه العفو حلف من بقي وأخذ الدية، وإن كان على وجه الورع حلفوا وقتلوا. ~~وهل وفاق أو لا؟ خلاف (¬1) . وقيل: إن كان العفو بعد القسامة بطل القتل دون ~~الدية، وإلا بطلا معا. وقيل: يبطلان مطلقا، فإن ادعى الولي على جماعة، ونكل ~~عن اليمين ردت عليهم؛ فيحلف كل واحد خمسين، ومن نكل حبس حتى يحلف وإن طال. ~~وقيل: لا ترد. ولمن بقي إن كانوا جماعة أن يحلف ويأخذ حظه (¬2) من الدية. ~~وإن كان المدعى عليه واحدا حلف الخمسين وحده. وقيل: تؤخذ الدية من ماله، ~~ولا استعانة هنا على الأصح. وثالثها: تخير العاقلة بين أن يحلف الجميع، أو ~~يحلفها المتهم وحده. وليس لهم أن يحلفوا البعض، وهو الباقي. ولو وجب القود ~~بحلف الولاة ثم أكذب بعضهم نفسه بطل. وإن عفا فلمن بقي نصيبه (¬3) من ~~الدية. وانتظر مغمى عليه ومبرسم، لا صغير وإن قرب بلوغه على الأصح، إلا إذا ~~لم يوجد غيره فيحلف الكبير حصته بحضرة الصغير. وفيها: انتظار الغائب. وقيل: ~~إن قرب. PageV01P038 # وحكمها الدية في الخطأ والقود في العمد. ولا يقتل (¬1) بها غير واحد على ~~المشهور، فلو قدم للقتل فأقر غيره به خيروا في قتل واحد منهما، وعلى ~~المشهور تعين باليمين ولو من جماعة. وقال أشهب: أو يختارونه بعد اليمين على ~~الجميع. ولا يقسم في الخطأ إلا على الجميع، وتوزع الدية على عواقلهم في ~~ثلاث سنين. # سحنون: ولو قتل جماعة واحدا بصخرة فالقسامة على جميعهم في العمد والخطأ، ~~وإن كان الضرب مفترقا أقسموا ms610 على واحد فقط، وابن القاسم على ما مر. وحمل ~~ابن رشد قول سحنون على الوفاق. # والجنين كالجرح لا قسامة فيه، ولذلك لو ألقت جنينا [ب/216] وقالت: (دمي ~~وجنيني عند فلان) ففيها القسامة، ولا شيء في الجنين وإن استهل. فلو ثبت ~~موتها بعدل وخرج الجنين ميتا ففيها القسامة. ويحلف ولي الجنين يمينا واحدة ~~ويأخذ ديته، وإن استهل ففيه القسامة أيضا (¬2) . # باب # سبع جنايات توجب العقوبة: بغي، وردة، وزنى، وقذف، وسرقة، وشرب، وحرابة. # فالبغي: خروج عن طوع إمام مغالبة. وله إن كان عدلا قتال من بغى عليه بمنع ~~حق أو خلعه ولو متأولين كالكفار. ودعاهم إلى الحق قبل ذلك. # ويقصد بقتالهم الردع لا القتل. وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم، ولا يجهز على ~~جريحهم، ويحرم قتل أسراهم، وقسم أموالهم، وسبي ذراريهم، والاستعانة عليهم ~~بمشرك، وموادعتهم (¬3) بمال، ونصب رعادات عليهم، وقطع شجرهم، وحرق مساكنهم، ~~ورفع رؤوسهم بأرماح (¬4) ، وبعث بها لأفق. # وما أصيب من سلاحهم وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، ورد لهم بعد ~~الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله. PageV01P039 # وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه (¬1) ، وقريبه. # وما أتلفه أهل التأويل من نفس ومال فهدر، ورد إن وجد بأيديهم. ومضى حكم ~~قاضيه، وحد أقامه، وعن ابن القاسم: لا يمضي، فإن استعانوا بذمي رد لذمته، ~~وله حكمهم. وضمن المعاند ذلك والذمي معه ناقض، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك من ~~جور الإمام والخوف منه. # والمرأة المقاتلة كالرجل، وإن سألوا الإمام التأخير حتى ينظروا في أمرهم ~~أخرهم ما لم يقاتلوا أحدا أو يفسدوا. # باب الردة PageV01P040 ~~الردة (¬1) كفر مسلم صرح به كنفي الربوبية أو الوحدانية أو رسالته عليه ~~السلام إلى غير ذلك، أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء مصحف فيه، ~~أو شد زنار (¬2) أو سجود لصنم، أو محاربة نبي، أو اقتضاه قوله كسحر وجحد ~~صلاة وصوم، ونحوهما مما علم من الدين ضرورة، أو ادعى (¬3) تأثير نجم، أو أن ~~معه (¬4) عليه السلام في نبوته شريكا، أو دعا ms611 (¬5) على غيره بموته كافرا، ~~وبه أفتي، وصوب غيره، أو قال بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه، أو بتناسخ ~~الأرواح، أو أن في كل جنس نذيرا (¬6) ، أو أنه يصعد إلى السماء، ويدخل ~~الجنة، أو يعانق الحور العين، أو أنه يأكل من ثمارها، أو جوز اكتساب ~~النبوة، أو اعتقد (¬7) أن الله تعالى غير حي، أو غير قديم، أو غير مصور، أو ~~صنع العالم غيره، أو هو متولد من شيء، أو قال أنه (¬8) يجالسه، أو يكلمه، ~~أو أنه يعرج إليه، أو أنه يوحى إليه، أو جوز الكذب على الأنبياء، أو أنه ~~عليه السلام إنما أرسل للعرب خاصة، أو قال بإبطال الرجم وغيره من ضروريات (¬9) PageV01P041 ~~الدين، أو أن الصلاة طرفي النهار، أو أن العبادة [أ/217] تسقط عن بعض ~~الأولياء، أو أن الاستقبال حق لكن لغير هذه البقعة، أو كفر جميع الصحابة، ~~أو سعى لكنيسة بزي النصارى، أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام، أو جحد ~~صفة الحج أو الصلاة، أو حرف (¬1) من القرآن أو زاده أو غيره، أو قال: ليس ~~بمعجز، أو أن الثواب والعقاب مقترفان (¬2) ، أو أن الأئمة أفضل من ~~الأنبياء، أو هو دهري، أو مانوي أو صابئ (¬3) أو حلولي، أو أنه من الطيارة ~~(¬4) الروافض، أو استحل كشرب خمر، قيل: وكذا لو أتى (¬5) خطيبا يريد ~~الإسلام بفراغ خطبته، وفصلت الشهادة فيه. # ويجب عرض التوبة عليه. وهل ثلاث مرات في ثلاثة أيام وهو المشهور، أو في ~~الحال؟ روايتان. وهل وجوبا وهو ظاهر المذهب، أو استحبابا؟ روايتان. فإن ~~تاب، وإلا قتل دون جوع وعطش وعقاب. وقال أصبغ (¬6) : يخوف زمن استتابته ~~بالضرب، ويذكر الإسلام. # وتستبرأ ذات الزوج بحيضة. وماله لسيده إن كان عبدا، وإلا ففيء. وهل يرد ~~له إن تاب وهو الأصح، أو يبقى فيئا؟ قولان. وبقي ولده الصغير مسلما، فإن ~~ظهر غيره أجبر عليه، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره خلاف إن ولد قبل ~~الردة. وهل بالسيف أو بالسوط؟ قولان. وإن ولد بعدها أجبر، وإن بلغ على ~~الأصح. وقيل: إن لم يرجع ms612 قتل. وعن ابن القاسم: نفي القتل مطلقا ولد قبل ~~الردة أو بعدها. PageV01P042 # ولو جنى على حر مسلم حد للفرية فقط. وقيل: إن لم يتب، وإلا فكمسلم، لا من ~~(¬1) ارتد إليهم على الأصح. ولو هرب لدار الحرب بعد أن قتل حرا مسلما عمدا ~~فلا شيء لهم في ماله، ولو عفوا على الدية على الأصح. فإن قتل عبدا أو ذميا ~~أخذ من ماله على الأصح (¬2) . والخطأ إن لم يتب في بيت المال، فإن تاب ~~فقيل: في ماله. وقيل: على عاقلته. وقيل: على المسلمين. وقيل: على من ارتد ~~إليهم. ولبيت المال ما جنى إن لم يتب، وإلا فله على الأصح، وحكمه كالمسلم فيهما. # ومن تشهد تم إسلامه إن رضي بالشرائع، وإلا فلا. ولا يكون مرتدا برجوعه، ~~وأدب كمن لم يوقف عليها إن تشهد (¬3) ثم رجع على المشهور، وبه الحكم ~~والعمل. وقيل: إن لم يتب قتل. # والذمي إن سحر ولم يضر مسلما ولا قتل أحدا من أهل دينه أدب، وإلا قتل. ~~ولا توبة له إلا بالإسلام. وقيل: ولو أسلم. وهل يقتل إن تزندق، أو إن لم ~~يسلم، أو يترك؟ أقوال. وقتل الزنديق دون استتابة، وماله لورثته. وإن جاء ~~تائبا ترك على الأصح. ولا عذر لمن قال: أسلمت لضيق، أو أقام بعد زواله ولم ~~يتبين، وإلا قتل على الأصح كأن أسلم بسفر وتوضأ وصلى على الأصح. وثالثها: ~~قبوله مطلقا، وأعاد مأمومه أبدا. وعن سحنون: إن كان بمحل خوف، وإلا استتيب، ~~فإن تاب لم يعيدوا، وإن لم يتب قتل وأعادوا. ولا يقضي المرتد ما فوته قبل ~~توبته من صلاة وصوم وزكاة، ويجب الحج وإن تقدم على الأصح. # ويسقط عنه نذر ويمين بالله تعالى وظهار إن حنث به، وإلا فلا. وعتق. وقيل ~~(¬4) : لغير معين، وإلا لم يسقط. وإحصان على المشهور، وعليهما الخلاف هل ~~يجلد إذا زنى أو يرجم؟ قولان. PageV01P043 # وعتقت أم ولده من [ب/217] رأس ماله ومدبره من ثلثه، وبطلت وصيته وإن تاب ثم ~~مات على الأصح. وثالثها: ما لم تكن (¬1) مكتوبة. # ولو طلق زوجته ثلاثا لم ms613 تعد له إن تاب إلا بعد زوج على الأصح، أما لو ~~ارتدا معا فله ردها دون زوج. ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ كما لو ~~اشترت زوجها قاصدة ذلك. وبطل إحلالها بردتها على المشهور لا بردة الرجل. ~~وعليهما لو طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ثم ارتدت ثم تابت لم تحل له إلا بعد ~~زوج على الأول لا الثاني، وإن ارتد هو ثم تاب حلت دونه. # وحمل أسير تنصر على الطوع لا على الإكراه على المشهور، فإن ثبت إكراهه ~~فكمسلم. ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه على الأصح (¬2) . وقيل: يقتل ~~إلا أن يسلم. وحكم بإسلام صغير ومجنون وكذا مميز على الأصح بإسلام أب. ~~وقيل: أو أم. وقيل: بإسلامهما فقط، فإن كان مراهقا أكره على الإسلام لا ~~بقتل إن امتنع. ويوقف إرثه من أبيه لبلوغه فإن أسلم أخذه، وإلا فهو فيء. ~~وإن أسلم قبل بلوغه لم يأخذه حتى يبلغ. ولو قال: (لا أسلم إذا بلغت) لم ~~يلتفت له. وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه. وهل يجبر على الإسلام إن لم ~~يعقل دينه أو لا، أو يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه، أو ولو سبي معه حتى ~~يكونا في ملك، أو إن لم يسب معه أبوه ولا عبرة بالأم، أو وإن سبي معه أبوه ~~حتى يكون في ملك واحد؟ (¬3) أقوال. PageV01P044 # وإن سب نبيا متفقا على نبوته أو ملكا كذلك تصريحا أو تلويحا قتل حدا دون ~~استتابة على المشهور، وكذا إن شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو قصد ~~بقوله: (رداء النبي وسخ) نقصه (¬1) ، أو قال كان أسود اللون، أو قصير ~~القامة، أو مات قبل أن يلتحي، أو نقصه بسهو أو نسيان أو سحر أو هزيمة وإن ~~لبعض جيوشه، أو شدة من فاقة، أو ميل لبعض نسائه، أو غض من مرتبته، أو وفور ~~علمه أو زهده، أو أضاف إليه ما لا يليق به. ولا يجوز عليه على سبيل الذم أو ~~شتم حين قيل له: بحق رسول الله صلى ms614 الله عليه وسلم وذكر كلاما قبيحا، ثم ~~كرره بأشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب، وكذا حكم الكافر إن سبه ~~بغير ما به كفر، إلا أن يسلم. وقيل: ولو أسلم. سحنون: ولا يقال له أسلم. ~~ولا يعذر إن ظهر عدم (¬2) تعمده بجهل أو ضجر أو سكر أو قلة ضبط لسان (¬3) ~~أو تهور في كلامه. # وقتل كافر قال: (مسكين محمد يخبر (¬4) أنه في الجنة، فكيف لم يغن عن نفسه ~~حين أكلت الكلاب ساقيه؟!) أو قال: (إنه لم يرسل إلينا، وإنما أرسل إليكم، ~~وإنما نبينا موسى وعيسى) أو: (لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، وإنما هو شيء ~~تقوله، ونحو ذلك) والأظهر قتل من قال: (جميع البشر يلحقهم النقص حتى ~~الأنبياء)، ويلي ذلك قوله: (لا صلى الله على من صلى عليه) جوابا بالقول: ~~صلى الله على النبي محمد. ويليها إذا قال: (الأنبياء يتهمون) جوابا لمن قال ~~(¬5) : أتتهمني. وفي كل منهما قولان. PageV01P045 # وأفتي بقتل من لعن الشرع. واستتيب في: (هزم) إن لم يرد نقصا، أو أعلن ~~بتكذيبه أو ادعى أنه تنبأ، أو أنه يوحى إليه؛ فإن أسر فكالزنديق. وقيل: ~~يقتل أسر أو أعلن. أو قال: (أد واشك للنبي) جوابا لأشكوك للنبي -أدب ~~اجتهادا. [أ/210] وقيل: يقتل، وبه أفتي، وصح (¬1) . وكذا يؤدب في قوله (¬2) ~~: لو سبني مالك لسببته، والأظهر القتل. وفي: يا ابن ألف خنزير أو كلب. ~~وقيل: إن قصد الأنبياء قتل. وفي: تعيرني بالفقر والنبي قد رعى الغنم. وفي ~~قوله لتقبيح وجه: كأنه وجه نكير، ولعبوس وجه: كأنه وجه مالك. وفي ذكر بعض ~~جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره للترفع لا للتأسي، كأن قيل: في ~~المكروه؟! فقد قيل في النبي عليه السلام، وكيف أسلم من ألسنة الناس ولم ~~تسلم الأنبياء. وقد صبرت كما صبر النبي. وفي تشبيهه لنقص لحقه لا على سبيل ~~التأسي، ك: (إن كذبت فقد كذبوا). # وأفتي بقتل من سماه عليه السلام في أثناء المناظرة باليتيم ختن حيدرة ~~وزعم أنه لم يكن قصدا. وفيمن لعن العدالة، أو الزواج، ms615 أو قال لصبي: (لعن ~~الله معلمك، وما علمك) وفيمن لعن العرب، أو من حرم المسكر، أو من قال: لا ~~يبيع حاضر لباد إن عذر بجهل، أو لعن بني هاشم وقال أردت الظالمين منهم ~~-وفيه يضيق القول- (¬3) أو نسب لأحد ذريته قبيحا مع علمه به، أو انتسب له، ~~أو احتمله قوله، أو عاق عن القتل عائق لخلل ببينة (¬4) ، أو سب مختلفا في ~~نبوته أو صحابيا. وقيل: إن نسب معاوية لكفر وضلال قتل، وإلا نكل نكالا ~~شديدا. وقيل: إن كفر أحد الخلفاء الأربعة قتل (¬5) ، وينكل في غيرهم. PageV01P046 # وشدد عليه في: (كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا) في الحكم. وهل يقتل ~~بقوله لشريف ثابت نسبه: (لعن الله ولد الأكبر في أجدادك) أو يؤدب؟ قولان. # وفيمن سب (¬1) الباري تعالى على ما تقدم، إلا أنه يستتاب هنا على ~~المشهور. وقيل: الأكثر على عدمها. وهل في قوله: (لقيت في مرضي ما لو قتلت ~~أبا بكر وعمر لم أستوجبه) نسبة الباري إلى الجور؛ فيقتل، أو قصده الشكوى ~~فينكل فقط؟ قولان. أما لو لعنه قتل وإن قال: زل لسانه على المنصوص. # باب الزنا (¬2) # الزنا وطء مكلف عمدا فرج آدمي بلا شبهة، وتسلط شرعي، وخلاف؛ فيحد واطئ ~~الميتة، وقيل: يؤدب كالزوج. وواطئ الصغيرة يوطأ مثلها، وقيل: مطلقا. ولائط ~~يرجم (¬3) مطلقا (¬4) ، وإن عبدا أوكافرا. وقيل: يجلد العبد، ويؤدب الكافر. ~~وأجنبية في دبر، وفيها: هو زنا. وقيل: لواط. وخامسة علم بتحريمها. ومعتقة ~~عليه بملك كذلك، ورأيه في الأمة أنها تعتق بنفس الشراء، أو مقلده يرى ذلك، ~~وإلا لم يحد. ومحرمة بنسب أو رضاع أو صهر بنكاح. ومبتوتة ولو في عدة. وهل ~~وإن أبت (¬5) في مرة؟ تأويلان. ومطلقة قبل بناء. ومعتقة دون عقد فيهما. ~~وحربية بأرض إسلام إن خرجت بنفسها، وكذا بأرضها على الأصح، أما إن أخرجها ~~(¬6) هو فلا حد. وأمة مستأجرة وإن لوطئ. ومودعة، ومرهونة، وذات مغنم على ~~الأصح، إلا من سرية قلت فلا يحد اتفاقا. # ولو مكنت مملوكها فوطئها أو مجنونا حدت (¬7) [ب/218] بخلاف الصغير. # وأعذر جاهل بعين ولو ms616 مع شك أو حكم، إلا في زنى واضح على الأصح، لا ~~بمساحقة إلا الأدب اجتهادا (¬8) . وقيل: تجلد كل واحدة خمسون جلدة. PageV01P047 # ولا بإتيان بهيمة ويؤدب، وقيل: يحد. وهي (¬1) في الذبح والأكل وغيرهما ~~كغيرها. # ولا بمن حرم وطؤها لعارض كحيض وصوم وإحرام، وأدب كشريك في أمة، أو مملوكة ~~محرمة لا تعتق عليه كعمة وخالة ونحوهما، وكبنت نكحها على أم لم يدخل بها ~~ووطئها، أو على أختها أو عمتها أو خالتها. وهل إلا أخت النسب لتحريمها ~~بالكتاب؟ تأويلان. فلو دخل بالأم ثم وطئ البنت حد، وكأمة محللة له، وقيل: ~~إلا العالم فيحد. وقومت عليه وإن لم تحمل وإن أبياه، وقيل: ولو بغيبة عليها. # ولا تحد مكرهة، ولا مبيعة بغلاء على الأصح، ولا مكرهة على الأرجح. ~~وثالثها: إن لم ينتشر، وإلا حد. ولا من وطئ أمة وادعى شراءها، وأنكر سيدها ~~البيع وحلفه، وقيل: إن لم تكن بيده حد، ولم يلحقه (¬2) الولد، وإلا فالعكس. ~~ويأخذها في الوجهين مع الولد في الأول (¬3) ، وقيمته في الثاني. # ويثبت بظهور الحمل في غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطء، وحدت إن أنكره (¬4) ~~، واختار اللخمي خلافه إذا ادعته للشبهة، ولو مع يمينه على عدمه أو أنه ~~اشتراها (¬5) بعده لأن يمينه مظنونة. # وصدقت في دعوى غصب لقرينة، وإلا فلا على المشهور. وبينة تشهد كما سبق. ~~ولا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها إن ادعت ذلك. واختار اللخمي: سقوطه. ~~ولو قالت: (أنا أنكشف (¬6) للشهود ليروا بكارتي) جاز، كنظرهم لإقامة الحد ~~عليها. وبإقرار ولو مرة. # وترك إن رجع لشبهة على المعروف، أو كذب (¬7) نفسه على الأصح، وعلى الثاني ~~ففي ثبوت الإقرار به قولان. أو هرب ولو في الحد، وروي: إلا أن يمضي (¬8) ~~أكثره فيكمل. PageV01P048 # ولو أقر بلديان بوطء أو قامت به بينة، وادعيا النكاح دون بينة غير أبيها ~~وأخيها حدا على الأصح. وفي معنى البينة الفشو، ويأتنفان نكاحا جديدا بعد ~~استبراء. وقال عبد الملك: ولو أقر بوطء فلانة بنكاح، أو أمة فلان بشراء لم ~~يحد. ولا يكلف ببينة إلا إذا وجدا في بيت ms617 على ذلك ولم يكونا طارئين. قال: ~~ولو شهدت بينة بوطء غير معروفة، وادعى على أنها كانت زوجته وطلقها، أو أمته ~~وباعها -صدق ولا يكلف بينة. # وموجبه رجم، وجلد وحده، وجلد مع تغريب. والتكليف شرط في الجميع؛ فالرجم ~~على حر مسلم محصن، لا مجنون وصبي ولو مراهقا على المشهور، ولا عبد، ولا ~~كافر على المشهور ولو زنا بحرة مسلمة، لكن يشدد في عقوبته، وقيل: يحد، ~~وقيل: كالمسلم. PageV01P049 # وحصنا (¬1) بنكاح، ووطء (¬2) يحل المبتوتة بعد عقل (¬3) وحرية وإسلام ~~وبلوغ، لا بوطء فاسد على المشهور (¬4) . ولا يحصن عبد حرة، وقيل: إن تزوج ~~بغير إذن سيده لم يجزأه (¬5) ، وإلا حصنها. ولو عتق (¬6) أحد الزوجين حصنه ~~الوطء بعده - إن صح النكاح - دون الآخر كوطء زوج كتابية بعد إسلامه دونها. ~~ولو وطئ الكبير (¬7) صغيرة حصنته دونها، والعكس لغو. [أ/219] وفي تحصينه ~~بوطء مجنونة قولان. وصدق منكر إحصان لا منكرة وطء بعد إقامة (¬8) عشرين ~~عاما والزوج مقر به. وفيها أيضا في الرجل: يصدق إلا أن يثبت بإقرار أو ولد، ~~وهل (¬9) خلاف وتقيد الأولى بما في الثانية وتطرح الأولى أو الثانية، أو ~~وفاق؛ إما لأن الطول في الثانية أقل منه في الأولى، أو لأن الرجل يخفي ذلك ~~دون المرأة، أو لأن المرأة في الثانية لم تدع الوطء والزوج في الأولى مقر ~~به؟ تأويلات. وقيل: إن أقر بالوطء قبل الزنى أو بعده كذبهما الإحصان، وإن ~~أنكراه بعده ولم يعلم منهما إقرار قبله ففي تصديقهما ثالثها: إن لم يطل ~~صدقا، وإلا فلا. وإن أنكراه قبله صدقا اتفاقا. وإن اختلف في حصوله قبل ~~الزنى فلا إحصان للمنكر، ولا للمقر لتكميل مهر أو ثبوت رجعة اتفاقا فيهما. ~~وإن أقر على غير ذلك كان محصنا على الأصح. وإن اختلفا فيه بعد الزنى رجم ~~المقر، وفي تصديق المنكر (¬10) الثلاثة الأقوال. PageV01P050 # وفيها: ولم يعرف مالك أن البينة تبدأ بالرجم ثم الناس ولا في الإقرار ~~والحمل يبدأ الإمام بل يأمر كسائر الحدود (¬1) . # ولا يرجم بصخرة ونحوها على المشهور، ولا بحصيات خفيفة؛ بل بحجر معتدل. ~~ويتقي الوجه. ولا ms618 يجعل في حفرة على المشهور. وقيل: يحفر (¬2) للمرأة فقط. ~~وقيل: للمشهود عليه دون المقر. اللخمي: وإذا لم يحفر له فلا يضرب رجلاه ولا ~~ساقاه ولا يداه؛ لأنه تعذيب وليس بمقتل. # ويجرد أعلى الرجل دون المرأة. ولا يؤخر لمرض، بخلاف الجلد ونحوه. والجلد ~~وحده على امرأة غير محصنة ورقيق، مع التغريب على ذكر حر بكر. والجلد على ~~الحر مائة ويشطر برق وإن قل جزؤه أو فيه شائبة. ويتقى فيه الوجه والفرج. # والتغريب لبلد آخر كفدك وخيبر من المدينة. وقيل: من مصر للحجاز. وقيل: ~~لأسوان. وأقام سنة من يوم سجنه بها. وأجره في ماله إن كان، وإلا فمن بيت ~~المال. فإن عاد ثانية غرب أيضا، وهل يسجن الغريب في بلد زنى فيه أو في ~~غيره؟ تردد. # وينتظر وضع الحمل مطلقا، والنفاس في الجلد والرضاع، لا الرجم، إلا إذا لم ~~توجد من ترضعه، أو لم يقبل غيرها. وحيضة في ذات زوج، وقال اللخمي: تحد إن ~~قال الزوج: (استبرأتها) وإلا فله إسقاط حقه؛ فتحد، أو القيام به فتؤخر. # وينتظر بالجلد اعتدال الهواء. وروي: لا يؤخر للحر. وأقامه حاكم وسيد في ~~رقيقه ببينة أو إقرار أو حمل، لا بعلمه - على الأصح - إلا في الجنايات، ولا ~~إن تزوج أحدهما بغير ملكه. وفيها: وإن قالت: (زنيت مع هذا) وقال: (هي ~~زوجتي)، أو وجدا في بيت؛ يريد: ولم يكونا طارئين، وأقرا بالوطء، وادعيا ~~النكاح ولم يأتيا ببينة؛ أي: ولم يحصل فشو، وادعى نكاحها فصدقته هي أو ~~وليها، وقالوا: (عقدنا ولم نشهد، ونحن نشهد الآن) حدا. # باب القذف (¬3) PageV01P051 ~~حد مكلف رمى مسلما عفيفا عن مواضع مواقع الزنى، غير عنين أو مجنون (¬1) قبل ~~بلوغه [ب/219] بما يدل على زنى أو لواط إن بلغ أو بلغت الوطء. وقيل: ~~كالذكر. أو نفي نسب حر مسلم عن أب أو جد، لا أم إن كان معروفا؛ فلا حد في ~~قذف مجهول كقوله له أو لمنبوذ: (يا ابن الزانية). وأدب وإن قال لمنبوذ: (يا ~~ولد زنى حد). وقال أشهب: كذلك إن قاله لمجهول. وعن مالك: ms619 إن قال لحر مسلم: ~~(يا بن الزانية) وهو لا يعرف أمه حد)، وكذا الغريب. # ولا يلزمه بيان أن أمه حرة مسلمة؛ إذ هي محمولة على ذلك. فإن كانت قريبة ~~الغيبة فلا يحد إلا بعد الإعذار. ولو نفاه عن أمه لم يحد. ولو نسبه لعمه في ~~مشاتمة حد لا لجده إلا بظهور القذف. وقيل: يحد فيهما. ولو نسبه لخاله أو ~~زوج أمه حد، لا إن استفهمه. ولو قال حر لعبد: (يا زان) فقال: (بل أنت) حد ~~العبد، وأدب الحر. أو قال لرجل: (يا ابن الزانية) فقال له (¬2) : (أخزى ~~الله ابن الزانية) حلف الرجل ما قصد قذفا، وإلا سجن حتى يحلف. وقيل: يحدان ~~معا. أو قال لذمي: (يا ابن الفاعلة) فقال: (أخزى الله ابن الفاعلة) حلف ~~الذمي ما قصد قذفا، وإلا سجن حتى يحلف. وقيل: يحد، كقوله: (أحمقنا ابن ~~الزانية) جوابا ل: يا أحمق. # وحدت امرأة لزنى وقذف إن قالت: (بك زنيت) جوابا ل: (زنيت) ولو كانت ~~امرأته على الأصح، إلا أن ترجع عن الزنى؛ فتحد للقذف فقط. ولا يحد الرجل ~~لأنها صدقته، وقيل: يحد ويلاعن إن كان زوجا، وقيل: لا حد ولا لعان، وقال ~~أشهب: تحد لهما إلا أن تقول: (قصدت مجاوبته) فيحد هو دونها، وقال أصبغ: ~~يحدان للقذف.وله حد أبيه، وقيل: لا، وعلى الأول يفسق. PageV01P052 # والتعريض المفهم كذلك - ولو من زوج أو شاعر - كالتصريح، إلا من أب ك: (أما ~~أنا فلست بلائط، ولا زان، وأنا معروف) فإن كان محتملا فقولان، وقيل: يحلف ~~أنه لم يرد قذفا، ويعاقب. فإن نكل فهل يحد أم لا؟ تردد. وحد لأمه إن قال ~~هو: ولد زنى، أو نغل (¬1) أو ندل أو نسب نفسه (¬2) لبطن أو عشيرة غير بطنه ~~أو عشيرته. ولمن قال له في مشاتمة: (يا ابن الفاعلة الصانعة العفيفة التي ~~لم تزن قط) وكذا قوله: (ما طعن في فرجي بشيء)، أو: (أنا عفيف الفرج أو ~~أنت)، ولو قال: (ما أنت عفيف) حلف ما قصد به قذفا، وكذا إن قاله لامرأة، ~~وقيل: يحد. ولو قال: ms620 (يا مأبون (¬3) ) وفي طباعه تأنيث حلف لم يرد إلا ذلك، ~~وإلا حد، كأن لم يكن فيه شيء من ذلك. وفيها: إن قال: (يا مخنث) حلف ما قصد ~~قذفا، وإلا حد. وقيل: كالمأبون، وهل خلاف؟ تأويلان. # وحد في قوله: يا قحبة (¬4) ، ويا ابن منزلة الركبان، ويا ابن ذات الراية، ~~وكذا فعلت بها في أعكانها. أو قال لزوجها: يا قرنان إن طلبت ذلك. وقيل: ~~يؤدب فقط. PageV01P053 # ولا حد في قوله: (أحدكم زان) ولو قاموا، بخلاف: (يا زوج الزانية) لمن (¬1) ~~له امرأتان ولو عفت واحدة وقامت الأخرى، إلا أن يحلف ما قصدها. وهل خلاف، ~~أو يفرق بين الكثير والاثنين؟ تردد. ولو قال في مشاتمة: (لست بولدي) فللأم ~~القيام دون بنيها وحلف لها، وإلا حد. فإن ماتت فلهم القيام. ولا يسقط بعفو ~~أحدهم، بخلاف الدم. فإن كان على جهة الأدب فلا. [أ/220] والملاعنة وابنها ~~كغيرهما. # وأدب في يا فاسق، يا فاجر. قال أشهب: ويحلف ما قصد قذفه وإلا حد، وفي ~~قوله (¬2) : يا حمار، يا ثور، يا خنزير، يا كلب، يا خبيث، وكذا إن نسب ذلك ~~لأبيه، أو لأمه. وأحلف (¬3) في: (يا ابن الخبيثة) أنه لم يرد قذفا، فإن نكل ~~حبس حتى يحلف. فإن طال أدب وأطلق. وقال عبد الملك يحد، ومثله: (يا بن ~~الفاسقة، أوالفاجرة) عنده. أما لو قال: (يا خبيث الفرج) فإنه يحد ك: (زنى ~~فرجك، وكذا زنت عيناك ورجلاك) على الأصح، ومثله: (ما أنت بحر، أو قال ~~لعربي: يا فارسي، أو يا رومي) بخلاف العكس أو: (يا ابن اليهودي، أو ~~النصراني) وليس في آبائه أحد كذلك. وقيل: يحلف أنه لم يرد نفيه، وإلا حد. ~~أو: (يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو الأزرق أو الأحمق (¬4) ، أو الأصم) ~~وأبوه ليس كذلك على المنصوص (¬5) ، وقوله: (لا أبا لك مغتفر) إلا في ~~مشاتمة، وفي: (يا ابن الحجام، أو الخياط، ونحوهما من الصنائع) وليس في ~~آبائه أحد كذلك ثالثها: فيها: إن كان من العرب حد، وإلا فلا (¬6) . ويحلف ~~ما أراد نفيه. # ولو نسب أجناس البيض من غير ms621 العرب بعضها لبعض كالترك والروم والفرس ~~ونحوهم أو السود كذلك كالنوبة والحبش ونحوهما - لم يحد اتفاقا. PageV01P054 # ولا حد في نسبة أحد من بيض لسود والعكس على الأصح. وثالثها: إن نسب الأسود ~~للبيض وإلا حد، إلا أن يكون في آبائه أسود وهو كذلك. ولو نسب أحدا من العرب ~~لغير جنسه أو قبيلته حد اتفاقا. # وكل قبيلتين جمعهما أب يحد من نسب أحدا من أعلاهما كالعرب (¬1) لأقربهما ~~بخلاف العكس. # ولا حد في: (ما لك أصل ولا فصل) على الأصح. وثالثها: إن لم يكن من العرب ~~وإلا حد له. وقيل: إلا أن يعذر بجهل، ويحلف ما قصد نفيه إن كان في مشاتمة. # ولو قال ابن عم أو مولى لعربي: (أنا خير منك) (¬2) لم يحد على الأقرب. ~~وقيل: يحد. وثالثها: إن قال: (أنا خير منك نسبا) وإلا أدب فقط. ورابعها: إن ~~قال: (خير منك عند الله تعالى) ومثله يشبه -حلف، وإلا حد. # وهو ثمانون جلدة على حر، ونصفها على رقيق ذكر أو أنثى. وقيل: إن قذف حرا ~~فكالحر. ولو كرره بعده كرر على الأصح، وكذا إن كرره بجماعة فحد واحد على ~~الأصح. وثالثها: إن قاموا دفعة، وإلا كرر لمن قام. # فإن قذف في أثناء الحد ثانيا، أو الأول استؤنف لهما، إلا أن يبقى يسيرا ~~كخمسة عشر سوطا ونحوها فيكمل ثم يستأنف الآخر. وقيل: كذلك إن بقي منه ~~اليسير. وإن مضى النصف ونحوه استؤنف لهما. وإن ذهب منه يسير حد ما بقي لهما. # ولو قال بعد الحد: ما كذبت عليه، أو: لقد صدقت - حد له ثانيا على الأصح. ~~وهل له تحليفه إن ادعى أنه قذفه أم لا، أو إلا أن يكون مشهورا بذلك؟ أقوال. ~~فإن حلف وإلا سجن. فإن طال أطلق. وفي أدبه قولان. ولو قام له به (¬3) شاهد ~~فهل يحلف فإن نكل فكما مر، وإن كان معروفا بذلك عذر بلا يمين وإلا حلف، أو ~~يحلف مع شاهده ويحلف؟ أقوال. PageV01P055 # وهو حق آدمي [ب/220] على الأصح. وقيل: باتفاق. وهل يتعلق به حق الله تعالى ~~أم ms622 لا؟ فله العفو عنه قبل الإمام، وكذا بعده إن قصد سترا على نفسه، وإليه ~~رجع، وعنه: مطلقا. فإن كان الحق لأبيه أو لأمه فلا عفو له بعد بلوغه. ويجوز ~~عفوه عن أبيه أو جده لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له (¬1) . # ولو قذف ميتا، أو قبل موته ولم يعف عنه قام به ابنه وأبوه وجده لأبيه ~~وأخوه وعمه وابنه، لا زوج وزوجة. وهل وإن لم يرث (¬2) في الحال؟ قولان لابن ~~القاسم وأشهب. وهل يقدم الأقرب فالأقرب، أو يستوي الجميع؟ قولان. فإن ~~اجتمعوا فعفا بعضهم اعتبر غير الأخ ومن بعده. وقيل: لا عفو (¬3) لابن مع ~~أب، ولا لأخ مع ابن، ولا لجد مع أخ، ولا لعم مع جد، ولا قيام للعصبة مع ~~الابن ومن بعده إلا بعد انقراضهم كبنت وأخت وجدة على الأصح. وللوصي القيام ~~دون الوارث، فإن لم يترك أحدا ولا أوصى به فلا قيام لأحد على المنصوص ~~كمقذوف قربت غيبته وكتب إليه، وكذا إن بعدت. وسجن حتى يحضر، وظاهرها خلافه، ~~وقيل: يقوم به ولده فقط. # باب السرقة (¬4) # السرقة: أخذ مال وغيره (¬5) من حرز خفية لم يؤتمن عليه. وهي محرمة ~~إجماعا. وشرط سارقه التكليف، فيقطع الحر والعبد، والذمي كذا المعاهد - على ~~الأصح - وإن سرقوا لمثلهم أو لم يترافعوا إلينا. وشرط المال كونه نصابا بعد ~~خروجه، ملكا لغير آخذه، تاما لا شبهة له فيه، محترما، مخرجا من حرز لغيره ~~خفية، وإن حطبا وماء وفاكهة، فالنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهل خالصة ~~أو مطلقا؟ تردد. PageV01P056 # وقال محمد: ولو دينارا وتبرا، أو ما يقوم بثلاثة دراهم وإن نقص عن ربع ~~دينار على المشهور. وقيل: إنما يقوم بالذهب. وقيل: بهما إذا كانا غالبين. ~~وقيل: بما يباع به المسروق غالبا منهما. وهل يقوم بالذهب في بلد يباع فيه ~~بالعروض، أو في أقرب المواضع إليه؟ تردد. فلو ظنهما فلوسا أو الثوب فارغا ~~منهما قطع إن وجد أحدهما فيه أو في فراش أو مخدة (¬1) أو مرقعة (¬2) ، لا ~~في حجر أو خشبة. وقيد إن كان الثوب ms623 خلقا حلف أنه لم يعلم، وسقط. وإن كان في ~~عصا صدق إن أخرجها في ليل أو من مكان مظلم، وإلا فلا. وقال أصبغ: إن كانت ~~مفضضة وهي مما لا يفضض، فإن ريء (¬3) أنه لم ينظر الفضة لم يقطع وإن كان ~~فيها ثلاثة دراهم، إلا أن يبلغ قيمة العصا ذلك، فلو نقص كل درهم خروبة أو ~~ثلاث حبات لم يقطع، وإن نقص حبتين قطع. وقيل: إن نقصت يسيرا وجازت كالوازنة ~~قطع اتفاقا، وفي عكسهما لم يقطع اتفاقا. وإن نقصت كثيرا وجازت أو عكسه فلا ~~قطع على الأصوب، أشهب: وإن كانت الدراهم مقطوعة فلا قطع، قال محمد: إلا أن ~~يكون معها بعضها. PageV01P057 # والمعتبر في القيمة الانتفاع الشرعي، فيقوم طنبور (¬1) ، وعود خشبة، وحمام ~~لعب، وسمان، ودرة لحم، وسبع طير معلم بمنفعته خلافا لأشهب. ولو كمل بمرار ~~لم يقطع ولو [أ/221] في فور، خلافا لسحنون. وهل خلاف أو لا، ويحمل على ~~الطعام والمتاع الذي لا يمكن إخراجه دفعة، ويحمل قول ابن القاسم على أنه ~~إنما عاد لينظر ما يسرقه سوى الأول؟ تردد، وعن مالك نحوه. # ولو اشتركا وناب كلا نصاب قطعا، وإلا فثالثها المشهور: إن كان أحدهما لا ~~يستقل قطعا، إلا إن كان أحدهما أبا لرب المتاع، ولو اشترك مع غير مكلف قطع، ~~وكذا مع عبد لم يأذن له سيده في دخول، وإلا لم يقطع. وفي اشتراكه مع جد أو ~~زوجة أو ضيف خلاف. ولو حملوه على دابة أو صبي أو مجنون قطعوا، وعلى أحدهم ~~وهو لا يقدر إلا بهم فكذلك. وقيل: الخارج (¬2) وحده. ولو أكل طعاما ونحوه ~~أو أتلف شيئا قبل خروجه لم يقطع وضمنه. ولو سرق متاعه من مرتهن أو مستأجر ~~لم يقطع. وكذا ما ورثه أو وهبه له قبل نقله من حرزه (¬3) ، وإلا قطع. ولو ~~ابتاع ثوبا من سارقه في حرزه ولم يعلم فخرجا به لم يقطعا، وإن علم قطع وحده ~~(¬4) . ولو اقتضى منه دينارا فيه أو أخذه منه وداعة (¬5) قطع الخارج وحده. ~~ولو أقر بسرقة شيء فكذبه ربه قطع على ms624 المنصوص، وبقي له ما لم يدعه ربه. ولو ~~شهد عليه أنه سرق من يد فلان كذا فقال: (هو لي) وطلب يمين (¬6) ربه -حلف له ~~على الأصح وأخذه، وقطع له. وإن نكل حلف السارق، وأخذه، وقطع على الأصح. PageV01P058 # ولو أخذه بليل من حرز غيره فقال: (هو بعثني) وصدقه فإن لم يشبه ولا عرف ~~بانقطاع لربه قطع، وإلا فلا. وقيل: متى صدقه لم يقطع. وقيل: إن قامت (¬1) ~~بينة لم يصدق. # وسقط في خمر ولو لذمي لا قيمتها، وفي مزمار، وعود، وصليب، وطنبور لم يساو ~~بعد كسره نصابا. # وقوم (¬2) كبر صحيحا على الأظهر كدف، وكذا جلد ميتة لم يدبغ، وإلا ~~فمشهورها: إن زاده الدبغ نصابا قطع. وقيل إن ساوت صنعته نصابا قطع. وهل يوم ~~السرقة واستظهر، أو يوم الدبغ؟ قولان. # وفي كلب، وقيل: إلا المأذون. وفي زيت نجس، وأضحية بعد ذبح قولان. ويقطع ~~قبله كسرقة لحمها من متصدق عليه، وكسبع يذكى لجلده على المنصوص فيهما، إن ~~قوم الجلد بنصاب بعد الذبح. وقيل: قيمته حيا. وقيد بالعادية، وإلا قطع ~~سارقها. # وسقط عن شريك إن لم يحجب عنه المال، وإلا قطع إن كان الزائد نصابا. وهل ~~نصيبه من جملة المال-قول مالك- وهو ظاهرها، أو من المسروق فقط، وصوب؟ قولان. # فإن كان مقوما نظر لقدر نصيبه منه خاصة اتفاقا. ولو سرق من بيت المال قطع ~~على المعروف، كمغنم بعد حوزه وإن لم يأخذ فوق نصيبه ربع دينار على المشهور ~~إن كثر الجيش، وإلا لم يقطع كقبل الحوز. وقطع إن سرق لأبيه على الأصح. ~~وثالثها: إن بان عنه، وإلا فلا، كالأب له. وكذلك الحد خلافا لأشهب. وغير ~~هؤلاء من الأقارب كالأجنبي، ولو سرق عبد من مال ابن سيده قطع (¬3) ، ~~واستشكل. وإن سرق لشدة جوع لم يقطع كحبس حقه من غريم (¬4) مماطل. وقيل: يقطع. PageV01P059 # والحرز ما يعد صونا (¬1) للمال عرفا كحانوت [ب/221] لما فيه وإن غاب ربه، ~~سرقه ليلا أو نهارا، أو فنائه (¬2) لما وضع فيه المبيع (¬3) . وقيل: إلا أن ~~يتركه ربه دون غطاء. وقيل: إن خف. ولو دفع ms625 له ما يغلفه أو يختار منه أو أذن ~~له في التقليب فسرق منه لم يقطع كأن مد يده لغيره على الأصح. وإن لم يأذن ~~له قطع كأن سرق من تابوت صيرفي قام لحاجة. وقيل: إلا أن يكون من شأن ربه ~~نقله فنسيه. # وساحة الخان حرز لما ثقل أو عظم مطلقا، ولما خف لأجنبي (¬4) . وعرصة دار ~~مختصة بلا إذن حرز مطلقا وإن أذن ربها لضيف أو مرسل. ومن (¬5) دخل في صنيع ~~لم يقطع ولو أخذ من بيت مغلق حجر عنه على الأصح. وثالثه: إلا أن يخرجه من ~~جميعها. ولو انفرد مع زوجته بسكناها فسرقت هي أو أمتها من بيت مغلق حجر ~~عنهما، أو سرق لها هو أو عبده كذلك - فالقطع، وإن لم يخرجه من جميعها على ~~الأصح. ولو أذن للناس فيها كعالم وطبيب قطع من سرق من بيت حجر عليه (¬6) ~~منها إن أخرجه من جميعها، لا من سرق من عرصتها. PageV01P060 # والمشتركة المباحة لكل الناس كفندق يقطع من سرق من بيوتها، أو إن أخذ ~~بقاعتها ولو من سكانها اتفاقا، فإن حجرت عن غير سكانها قطع من سرق منهم من ~~بيت صاحبه إن أخرجه لقاعتها، لا إن سرق من قاعتها (¬1) ، إلا كدابة من مربط ~~عرف لها، أو شيء من الأعكام (¬2) ، ولو سرق أجنبي من قاعتها كثوب وأخرجه ~~عنها، أو من بيوتها وأخرجه لقاعتها قطع على الأصح. وثالثها: إلا في الأولى. ~~ورابعها: عكسه. # وظهر الدابة حرز ولو غاب ربها. ولو سرقها من موقف عرف لها لبيع أو غيره ~~أو فنائه أو باب داره قطع كمبيع بمحلة، وإن غير مربوط أو غاب ربه، ولو شاة ~~واحدة على الأصح، لا باب مسجد مع غير حافظ، ولا سوق على المنصوص، ولا إن ~~سرق الدابة بسرجها وهي مخلاة. # والمحمل حرز لما فيه، وإن وحده على الأصح. ولنفسه بحافظ، لا إن ترك وحده ~~بمضيعة (¬3) . وكل شيء بمكان عرف به أو مع ربه أو بين يديه فهو حرز. ومن ~~سرق من مطمر (¬4) بفلاة لم يقطع، وإلا قطع ككفن بقبر وإن ms626 بصحراء على ~~المنصوص. # والبحر لما طرح فيه كالقبر. والمرساة حرز لسفينة كحارس وإن ربطت بغير ~~معتاد على الأصح. وإن سرق من هو بها من آخر وهو على متاعه قطع وإن لم يخرج ~~به منها، وإن قام عنه لم يقطع وإن خرج به، وإن كان أجنبيا قطع مطلقا إن خرج ~~به، وكذا إن لم يخرج به ورب المتاع معه، وإلا لم يقطع. PageV01P061 # والإبل وإن غير مقطورة حرز لنفسها ولما عليها وإن واقفة أو غاب ربها ~~كالرواحل، وكذا ما سيق لمرعى من ماشية ونحوها. والخباء وإن غاب ربه حرز ~~لنفسه ولما فيه، وكذا الماء في فنائه على الأصح. ولو سرق ذووا أخبية بعضهم ~~من خباء بعض قطعوا على الأصح، لا أهل خباء واحدة. # واختلف فيمن سرق من حبل قصار أو صباغ. ولمالك في الغسال في البحر ينشر ~~الثياب وهو معها يقطع من سرقها. [أ/222] ولو نشر ثوبا على حائط وبعضه خارج ~~الطريق فلا قطع على من جبذه فأخذه على الأصح، كحلي أو ثياب على صبي أو ~~مجنون لم يضبطه. وليس في حرز ولا معه حافظ، وإلا قطع، إلا أن يأخذه خديعة ~~أو مكابرة فيؤدب، أو يؤذن له في الدخول. # اللخمي: والنائم كالصبي. ولو أزال باب مسجد أو سقفه قطع، وكذا لو سرق ~~قناديله على الأصح ولو بغير غلق أو نهارا (¬1) ، وفي حصره ثالثها: إن كان ~~عليها غلق أو في نهار. ورابعها (¬2) : إن ربط بعضها ببعض. والبسط المتروكة ~~فيه يقطع سارقها، لا إن كانت تحمل وتترك، وربما نسيها ربها إلا بحافظ. وفي ~~بلاطه خلاف فإن كان كحصر أو زكاة الفطر ببيت (¬3) فيه فلا قطع مع الإذن، ~~وإلا قطع إذا أخرجها إلى المسجد. ولو كانت الزكاة في المسجد لم يقطع إلا ~~بحارس على الأصح. وقيل: يدخله الخلاف في الحصر. PageV01P062 # ولو قام للصلاة وثوبه بقربه قطع سارقه، ولو قبض قبل التوجه به. وقطع في حلي ~~باب الكعبة، لا حليتها (¬1) في وقت فتحها، وإلا قطع إلا أن يؤذن له في ~~دخولها. ويقطع ولد أحد الزوجين أو ms627 عبده فيما حجب عنه، ولم يؤذن له في ~~دخوله، كمن دخل حماما لسرقة لا لحاجة، أو نقب أو تسور ولو بحارس لم يأذن له ~~في تقليب، ولو ناوله فمد يده لغيره قطع، ولا يقطع حتى يخرجه من الحمام إن ~~كان له حارس، وإلا فكسرقة أجنبي من بيت بدار مشتركة، وصدق مدعي الخطأ. # ولا يقطع عبد في مال سيده أو أحدهما إن كان مشتركا، وإن حجب عنه على ~~المشهور. والمكاتب مثله. ولا قطع في ثمر معلق. وهل إلا أن يكون على حائطه ~~غلق كنخلة بدار أو مطلقا؟ قولان (¬2) . فإن آواه جرين قطع سارقه. وهل إن ~~كان قريبا من البيوت أو مطلقا؟ قولان. وإن سرقه وقد تهيأ للنقل فثالثها: إن ~~ربط بعضه ببعض قطع، وإلا فلا. فإن كان عليه حارس أو سرقه حين (¬3) نقله قطع ~~اتفاقا. وقطع إن أشار إلى دابة بعلف فخرجت له على الأصح، كصبي أعجمي. وإن ~~سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع، وإن كان أعجميا قطع، وكذا إن خدعه على ~~الأصح. ولو راطنه فأطاعه لم يقطع، وقيد إلا أن يغره كقوله: (سيدك بعثني ~~إليك، أو قد اشتريتك منه) ونحوه. PageV01P063 # ولو عقده ليرفعه، أو نقله في الحرز ولم يخرج به لم يقطع. ولو نقب وأخرج ~~غيره وتواطئا قطعا، وإلا قطع عليهما. وفيها: ولو قربه أحدهما إلى باب الحرز ~~أو النقب فتناوله الخارج قطع وحده؛ إذ هو أخرجه، ولا يقطع الداخل. وقال ~~أشهب: يقطعان معا. ولو تعاونا في النقب خاصة والتقيا فيه قطع من أخرجه ~~خاصة. وقطع داخل ناوله لآخر خارجه، ولو أخذ في الحرز. وخارج أدخل يده قطع ~~(¬1) لا داخل على الأصح. ولو ناوله الأسفل لمن في أعلى الحرز فهل يقطع ~~الأسفل (¬2) أم لا؟ تردد. وقطعا معا إن التقيا في (¬3) وسط النقب، وكذا إن ~~ربطه فجذبه (¬4) الخارج. [ب/222] وقيل: لا يقطع الداخل. ولو هرب بما معه ~~وقد أخذ في الحرز لم يقطع، وإن لم يشعر به كأن اتزر بإزار وهرب به. ولا إن ~~اختلس أو كابر، وكذا إن هرب بعد ms628 شعوره بهم. ولو شاءوا منعوه. ولو ذهبوا ~~ليأتوا بمن يشهد على الأصح، وإن لم يشعر فقولان. ولو أخذ فيه بعد أن ألقى ~~ما معه خارجه فشك مالك. وقال ابن القاسم: يقطع، وشهر. ولو وقع في نار أو ~~كان كزجاج فتلف فهل يقطع أم لا، أو إن كان ليخرج فيأخذه قطع لا إن قصد ~~إتلافه؟ أقوال. ولو بلغ دينارا أو جوهرة ونحوهما وخرج قطع لا إن أكل فيه ~~طعاما ونحوه، أو أتلفه أو دهن كرأس (¬5) بدهن أو نحوه إلا أن يسلت منه بعد ~~خروجه ما قيمته ثلاثة دراهم. ولو ذبح فيه شاة ونحوها اعتبرت قيمتها بعد ~~خروجها مذبوحة ولو سرق حرا صغيرا لا يميز من حرز مثله قطع على الأصح، وقال ~~به الفقهاء السبعة. PageV01P064 # ويثبت بشهادة عدلين لا بعدل مع امرأتين أو مع يمين إلا الغرم فقط. وبإقرار ~~طوعا لا كرها (¬1) ولو أخرج المسروق أو عين القتيل، إلا إذا أمن بعد رفع ~~الإكراه أو أتى بما يدل على صدقه، وكذا إن قال: اجترئت وفعلت على صفة كذا. ~~وهل خلاف؟ تردد. وقيل: إن عينه قطع لا إن قال دفعه لي فلان، أو أخرج نقدا ~~لا يعرف بعينه. وقيل: إن أخرجه ولو بعد سجن وقيد وتهديد (¬2) قطع. وقيل: إن ~~حبسه سلطان عدل في حق فأقر في سجنه قطع، وإلا فلا. # فإن رجع عن إقراره فكالزنى. ولا بد من غرمه كمتهم رد اليمين فحلف الطالب. ~~وسقطت عن متوسط على الأظهر كمبرز في عدالة وفضل اتفاقا، وأدب المدعي عليه بذلك. # وإقرار العبد ومن فيه شائبة يوجب القطع على المعروف لا الغرم إن عينوا ~~السرقة. وقيل: وإن لم يعينوها. وصدق السيد مع يمينه إن قال: هو لي في غير ~~مكاتب ومأذون له في التجارة. # وموجبه القطع مع رد المال إن أيسر إليه (¬3) . وقيل: إلى القيام من الأخذ ~~أو كان قائما بيده، ورد مع عدم القطع مطلقا. وقيل: وإن قطع. ولو سرق لجماعة ~~واتصل يسره -تحاصوا فيما بيده، وإلا فلا شيء لمن سرق له بعد (¬4) عسره. PageV01P065 # ولو ms629 ذهبت يمين السارق بسماوي، أو قام عليه شاهد، أو قالت البينة: من حرز، ~~وقال هو: من غيره، أو من حرز ثم رجع -فكضمان الغاصب. وقيل: كما تقدم، أما ~~لو سرق دون نصاب أو من غير حرز اتبع مطلقا ولو باع ما سرقه لمن أتلفه. فإن ~~أمضى ربه البيع لم يتبع السارق به إلا إذا اتصل يسره (¬1) . وإن لم يمضه، ~~وأخذ قيمته من المشتري (¬2) اتبع بها السارق. وإن وجد المشتري عديما رجع ~~على السارق. فإن كانت القيمة أقل من الثمن أخذها منه وأتبعه المشتري ~~بالزائد. وإن كان بالعكس أخذ منه الثمن وأتبع المشتري بما بقي له من ~~القيمة. # وتقطع يمناه من كوعها وتحسم بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم ~~رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس. وقيل: يقتل. فلو سقط العضو بعد السرقة بسماوي ~~سقط القطع، [أ/223] ولو كانت اليد شلاء فكالعدم. وقيل: إن بطل نفعها، وإلا ~~قطعت. وقيل: تقطع مطلقا، فإن نقصت أصبعا قطعت لا ثلاثا. وفي الأصبعين خلاف. ~~وعلى الانتقال ففيها عن مالك: تقطع رجله اليسرى، ثم أمر بمحوه وقال (¬3) : ~~تقطع يده اليسرى، وبالأول قال ابن القاسم. ومثله من سرق ولا يمين له. # ولو أخطأ إمام أو غيره فقطع اليسرى أجزأ. وقيل: لا، والحد باق. ولو تعمده ~~السارق أجزأ. وقيل: لا. وعلى الإجزاء تقطع رجله اليمنى إن عاد لا اليسرى ~~على الأصح. ولو كرر السرقة فكمرة، وإن من (¬4) متعدد، ويأتي القتل على كحد ~~زنى وشرب خمر لا حد فرية. وتداخلت الحدود (¬5) إن اتحد ما يوجبه كشرب وقذف ~~على المنصوص، وإلا تكررت. وقيل: يكفي الأكثر. ولا تسقط غير الحرابة بتوبة ~~وعدالة، وإن مع طول زمان. # باب الحرابة (¬6) PageV01P066 ~~الحرابة: قطع الطريق بمنع مرور، وأخذ مال المعصوم على وجه لا يمكن معه غوث، ~~ولو منفردا بقرية على الأصح، كأن أخذ بحضرة خروجه لذلك. وإن لم يخف السبيل ~~على الأصح (¬1) . وقيل: يؤدب خاصة. # أو أخافها (¬2) وإن لم يأخذ مالا ولا قتل، أو سقى سيكرانا (¬3) لذلك، أو ~~خادع صبيا وغيره فأخذ ما معه، أو ms630 دخل دارا أو زقاقا في ليل أو نهار وقاتل ~~لأخذ مال، خلافا لعبد الملك. فلو قاتل (¬4) لخلاص ما أخذه فليس بمحارب، ولو ~~قتل المغصوب منه إثر غصبه خشية الطلب فغيلة، ولو لقي رجلا فسأله طعاما فأبى ~~فكتفه وأخذ ما معه (¬5) ، أو قال في دابة معه: وجدت عليها رجلا فنزعتها منه ~~-فقال مالك: يشبه المحارب، إلا أن حده الضرب والنفي. ولو نزع ما على شخص في ~~طرفي ليل أو فيه مكابرة فليس بمحارب. وقوتلوا بعد دعاء على المشهور إن ~~أمكن. وهل إن طلبوا مثل علف أو ثوب ونحوه يعطوه وهو مذهبها، أم لا؟ قولان. PageV01P067 # وموجبها إما قتل بسيف أو رمح، لا بحجارة ونبل وشيء فيه تعذيب ورمي من شاهق ~~ونحوه أو صلبه قائما غير منكوس. ويستحب إطلاق يديه لمماته. ولا تصلب امرأة. ~~وقدم القتل خلافا لأشهب. وعنه التخيير. ولو حبس للقتل فمات لم يصلب، بخلاف ~~ما لو قتله إنسان. ثم قتله (¬1) مصلوبا على الخشبة. وصلي عليه إن قتل قبل ~~صلبه ثم صلب، لا إن قتل على الخشبة، خلافا لسحنون. فينزل ليصلى عليه، ~~واختلف قوله، هل يعاد على الخشبة ثانيا أو لا وإن رأى ذلك الإمام؟ وقال عبد ~~الملك: يترك حتى تأكله الكلاب أو السباع، ولا ينزل إلا للدفن. وعنه: يصف ~~خلف الخشبة ويصلى عليه وهو (¬2) عليها. # أو تقطع يمينه ورجله اليسرى في فور لا في وقتين، فإن عاد فيده اليسرى ~~ورجله اليمنى. ولو كانت يده اليمنى شلاء أو ذهبت لقود أو جناية وشبهه قطعت ~~يده اليسرى [ب/223] ورجله اليمنى. وعند أشهب تقطع اليسرى، فلو كان أقطع ~~الرجل اليسرى فكما مر على الأول. وعند أشهب: تقطع اليمين، فإن لم يكن له ~~إلا يد أو رجل قطعت، وإن كان له يدان قطعت اليمنى، أو رجلان فاليسرى. PageV01P068 # أو ينفى لبلد على مسافة قصر فصاعدا فيسجن فيه لظهور توبته. وكراؤه من ماله ~~إن كان له (¬1) وإلا فمن بيت المال. وروي: النفي سجنه. وقيل: طلبه حتى يهرب ~~ويتخفى أو يقام عليه الحد. وعلى الأول فلا نفي ms631 على عبد ولا امرأة إلا أن ~~يرضى سيده بذلك أو ترضى المرأة وتجد رفقة مأمونين، وهو أرفق من القتل ~~والقطع. وهل هو على التخيير أو على الترتيب؟ روايتان. وليس المراد بالتخيير ~~أن الإمام يفعل فيه بالتشهي، وإنما يختار ما هو أقرب إلى الله تعالى وأولى ~~بالصواب اجتهادا، أو التعيين (¬2) له دون المجني عليه بقطع ونحوه. وبالقتل ~~(¬3) والإعانة يتحتم قتله على المشهور، ولو بغير مكافئ، ولو جاء تائبا على ~~المعروف. ولا عفو للولي على الأصح. # واستحب قتل ذي تدبير، وقطع ذي بطش، وضرب غيرهما ونفيه كمن وقعت منه فلتة. ~~وقيل: إذا لم يخف السبيل ولا قتل ضرب ونفي، وإن أخذ المال وأخاف أو وقع منه ~~أحدهما فقط خير فيه بين قتل وقطع فقط. وإن طال زمانه وغلا أمره قتل، ولو لم ~~يقتل، ولا تخيير فيه. وروي: يخير فيه وإن قتل وتعاظم فساده. وروي: إن كان ~~ذا رأي وتدبير قتل بكل حال أو بطش وقوة قطع، وإلا عزر وسجن. وقيل: إن طال ~~ولم يقتل ولا أخذ مالا، أو أخذ - خير فيه بين قتل وقطع وغيرهما، وإن لم يطل ~~أمره وأخذ بفور خروجه ولا قتل أحدا - ضرب ونفي. وقيل: للإمام قطعه. وقيل: وقتله. PageV01P069 # فإن تاب قبل الظفر به لا بعده سقط الحد. ورجع الأمر للمجني عليه على الأصح. ~~وقيل: يسقط حقه أيضا إلا ما وجد بيده من المال. وهل توبته بترك ما هو عليه ~~وإن لم يأت الإمام أو أتاه طوعا، أو بترك (¬1) ما هو عليه وجلوسه في موضعه ~~وظهور ذلك لجيرانه لا بإتيان الإمام، أو بالمجيء إليه لا بترك ما هو عليه؟ أقوال. # ولو هربوا لم يتبعوا على الأصح. وقيل: يتبع منهزمهم، ويقتلون مقبلين ~~ومدبرين، وليس هروبهم توبة وإن خيف منهم دفف على جريحهم. وقيل: لا، وإلا ~~اجتهد فيه الإمام. # ولا يجوز تأمينه، وإن وقع فكالعدم. وقال محمد: إن امتنع بنفسه حتى أعطي ~~الأمان فهل يتم له ذلك أم لا؟ قولان (¬2) . # وقتل الربيئة (¬3) والمتسبب (¬4) في القتل، وكذا إن لم يتسبب على الأصح، ms632 ~~وغرم كل عن الجميع؛ جاء تائبا أم لا. وقيل: ما أخذه فقط. وقيل: إن كان لا ~~يقدر على ذلك إلا بتعاون فكالأول، وإلا فكالثاني. # وأتبع إن ظفر به كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه (¬5) . ووصفه كاللقطة ~~بعد الاستيناء ويمين دون حميل على الأصح. وثالثها: إن لم يكن بلديا، وإلا ~~فبحميل، وعكسه أظهر. ولو أقام غيره بينة أنه له أخذه. وإن ذهب ولو بسماوي ~~[أ/224] ضمنه الأول لا إن أخذه الأول أيضا ببينة، أو شاهد ويمين وهلك ~~بسماوي. ولو أقر بالحرابة وبالمال للرفقة أخذ منه ودفع لكل واحد ما سلم له ~~أصحابه. فإن تنازع اثنان في شيء تحالفا (¬6) وقسم بينهما، ومن حلف فهو له ~~دون من نكل، ولو نكلا معا فلا شيء لهما، وإن كان أحدهما من الرفقة فهي له ~~دون الآخر. PageV01P070 # وترك ما بيد المحارب إن ادعى أنه له ولو كثيرا لا يملكه مثله إن لم يدعه ~~غيره. وجازت شهادة اثنين من الرفقة لا (¬1) لأنفسهما. وفيها: شرط العدالة. ~~ولو شهد له ولغيره لم يجز إلا إذا كان حظه يسيرا جدا. ومنعت لابنه إلا مع ~~غيره في قتله قبل التوبة. ولو شهد أن هذا هو المشتهر بالحرابة ثبتت، وإن لم ~~يعايناها. # باب الشرب # وجب على كل مسلم مكلف بشرب ما يسكر جنسه طوعا - وإن قل - دون عذر - ~~ثمانون جلدة بعد صحوه لا قبله، وإلا أعيد. وقيل: إن أحس (¬2) بالألم أجزأ، ~~وفي أثنائه كمل. والماضي كالعدم. ولا يعذر بجهل حرمة لقرب عهد على الأصح، ~~أو وجوب حد، بخلاف من ظنه غيره أو اضطر لإساغة، وفي إباحتها قولان. وأما ~~لعطش أو جوع أو دواء وإن طلاء فحرام على المشهور، والنجس كذلك. # ولا حد على حنفي لم يسكر بشرب نبيذ على الأظهر، وعن مالك وأصحابه: يحد، ~~ولا تقبل شهادته. وتشطر برق وإن قل جزؤه كذي شائبة. # ويثبت بشهادة عدلين أو إقرار اتفاقا، فإن رجع فكالزنى. وبشهادة على شم ~~ممن يعرفه على الأصح، وإن خولفا على المنصوص. فإن شكا وهو من أهل السفه ~~(¬3) نكل، وإلا ms633 ترك. وهل يكفي واحد أمره الحاكم، أو لا بد من اثنين؟ قولان. ~~ويثبت إن تقيأ خمرا ببينة، فإن شك في ذلك استدل بتخليطه وحد، وإلا ترك. PageV01P071 # وحد الزنى والقذف والشرب بضرب وسوط (¬1) معتدلين، وقيل: الأخير أشدها. ~~ويضرب قاعدا على ظهر وكتف، وقيل: في جميع الجسد إلا الوجه والفرج بلا ربط. ~~وتطلق يداه، إلا إذ لم يدع الضرب يصل لمواضعه فيشد. ويترك على المرأة ساتر ~~لا يقي الضرب. وفيها: ويجرد الرجل. واستحب جعلها في قفة وفيها تراب وماء ~~للستر، وأخر إن خيف تلفه كزان. ووالاه إلا لخوف تلف. ولا يسجن بعد كماله، ~~ولا يطاف به. وقيل: (¬2) إلا المشتهر بالفسق. # وللإمام التعزير لمعصية الله تعالى، ولحق آدمي باجتهاده -بقدر قول وقائل ~~ومقول له- بسجن (¬3) ولوم وإقامة ونزع عمامة وضرب وإن زاد على حد على ~~المشهور، أو أتى على النفس. وهل على العاقلة أو لا شيء عليه؟ قولان. # وقيل: أقصاه عشرة أسواط. وقيل (¬4) : خمسة وسبعون. وقيل: مائتان. وقيل: ~~ثلاث مائة. وعن أشهب: لا يزيد معلم على ثلاثة، وإلا اقتص منه. # وللسيد [ب/224] أدب رقيقه كزوج فيما يتعلق بحقه، وأب في صغير لا كبير، ~~ومعلم بإذنه. # فصل # وضمن طبيب جهل أو قلع غير ما أمر به، أو زاد أو نقص، أو بلا إذن، أو غير ~~معتبر كإذن عبد أو غير مكلف في فصد (¬5) أو حجامة، أو ختان كالخطأ. وقيل: ~~في ماله. وأدب جاهل لا مخطئ. وفيمن لم يؤذن له نظر، وصدق إن قال: (خطأ) إن ~~نسب لتعمد، فإن ادعى الزوج أو السيد مع فقء عين ونحوه (¬6) الأدب، ونسبا ~~للعمد حملا على الأدب، وإليه رجع سحنون. فإن تبين عمدهما بيع العبد إن رضي، ~~وطلقت المرأة إن اختارت. PageV01P072 # ومؤجج نار في ريح عاصف بموضع لم يؤمن، وإلا فلا كأن بغتته، أو قام لطفئها، ~~أو سقط عليه ميزاب ونحوه، بخلاف جدار مائل أنذر ربه وأمكنه تداركه. وقيل: ~~وإن لم ينذر. وقيل: إن قضي بهدمه، وإلا فلا. # ولو عضه فسل يده فقلع أسنانه ضمنها على المشهور. ولو نظر له ms634 من كوة أو ~~غيرها فقصد عينه فالقود على الأصح، وإلا ففي الضمان قولان. # وجاز دفع صائل. وأنذر إن فهم وأمكن وإن عن مال، وقصد قتله إن علم أنه لا ~~يندفع إلا به، وإن قدر على هروب بلا مضرة حرم الجرح. ومن قتل صائلا بعد ~~تقدم لربه وزعم أنه صال عليه وأراده - صدق بيمينه (¬1) بغير بينة في موضع ~~انقطاع. وفيما أتلفه الصائل ثالثها: يضمن ربه إن أنذر. وقيل: حيث يجوز له، ~~وأخذه، وإلا ضمنه اتفاقا فيما له. وقيل: على عاقلته. # ويثبت بشاهدين اتفاقا، وبشاهد ويمين على الأصح. ولا يصدق قاتل زعم أن ~~المقتول قصد قتله أو أراد زوجته إن لم تتقدم منه شكوى. وإن قال: وجدته ~~معها، وأقام أربعة فكالخطأ، وقيل: هدر. وإن لم تقم بينة قتل إن لم يأت ~~بلطخ، وقيل: أو بشهادة عليها (¬2) ، ولو في غيبته. # ولا ضمان في زرع أتلفه البهائم نهارا على الأصح إن لم يكن معها راع وسرحت ~~بعد المزارع، وإلا فعلى الراعي إن فرط. وقيل: إن كان الموضع مختصا بالمزارع ~~دون المسرح أو أهملت أو من شأنها العداء على الزرع وأنذر ربها مطلقا. وقيل: ~~إلا أن يعجز رب الزرع عن حراسته لكثرة. وبيعت عادية، وإن كره ربها ببلد لا ~~زرع فيه (¬3) ، إلا أن (¬4) يحبسها عن الناس، وفي منع اتخاذ ما يشق حراسته ~~كحمام ونحل قولان. PageV01P073 # وضمن رب الماشية لما أتلفته ليلا وإن زاد على قيمتها، لا الأقل (¬1) منها ~~ومن قيمة ما فسد على المشهور. وقوم على الرجاء والخوف، ولا يؤخر لنبات ~~الزرع على المنصوص. فإن تأخر الحكم فعاد سقطت القيمة على الأصح. وإن عاد ~~أقل غرم ما نقص، وقيل: لا. ويؤدب المفسد، وثالثها: إن كان الأول ينتفع به ~~فعليه قيمته لا على الرجاء، خلافا (¬2) لأصبغ، وإن عاد بعد الحكم لم ترد ~~القيمة على الأصح. وهل لا بد في التقدم (¬3) لأربابها من إذن الإمام أم لا؟ قولان. PageV01P074 ### | CHECK [العتق28] # باب العتق [أ/225] # العتق من أفضل الأعمال وأعظم القرب ثوابا، يشهد لذلك الكتاب والسنة ~~والإجماع، ولا يصح ms635 إلا من مكلف ولو سكرانا على المشهور دون حجر ودين محيط، ~~ولو أعتق ثم قام غريمه فله رده أو بعضه، فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع ~~كله، وهل يستحب صرف ما فضل في عتق، أو فيما شاء؟ قولان. # وأقرع إن كانا اثنين لا يفي بالدين ما بيع منهما مبعضا، ولو أيسر بعد ~~الرد وقبل البيع وبعده وقبل تنفيذه بطل الرد على الأصح، وثالثها: إن قرب ~~وإلا فلا، وقيل: إن أيسر قبل (¬1) البيع وقسم الثمن رد، وإن قسم وطال مضى. ~~وقيل: وإن لم يقسم إذا أنفذ البيع ومضى زمن الخيار، ولو أيسر ثم قام الغريم ~~بعد عسره أو سكت بعد العتق وطال فلا رد، فإن قال: لم أعلم صدق إن لم يشتهر ~~بحرية ولا جرت عليه أحكامها، وإلا فلا. # وقيل: في أربع سنين لا أكثر، ولو ثبت أنه لم يزل متصل العدم مع غيبة ~~الغريم وعدم علمه رد وإن طال، لا إن قال: علمت بعتقه وجهلت إحاطة الدين وله ~~مال ظاهر، والوصية به كغيره، وإن حلف بعتقه فحنث أو نجزه دون يمين قضي ~~عليه، لا إن نذر عتقه وأمر فقط، وقيل: إن امتنع قضي عليه، ولو مات ولم يفعل ~~لم يعتق من رأس مال ولا ثلث. # والمعتق: كل رقيق لم يتعلق بعينه حق لازم، وصيغته صريح كالتحريم، وإن في ~~هذا اليوم، أو فك الرقبة وما تصرف منهما، ولو قال: أنت حر اليوم من هذا ~~العمل، وقال: لم أرد عتقه صدق بيمينه، كما لو قال له: لا سبيل لي عليك، أو ~~لا ملك إن علم أنه جواب لكلام وإلا عتق، وكما لو أعجبه طبيخه أو صنعته، ~~فقال: ما أنت إلا حر، وقال: أردت حر الفعال، أو قال له لما عصاه: تعال يا ~~حر، أي: أنك بمعصيتي تشبه الحر، لا إن تخاصم مع حر، فقال سيده: هو حر مثلك، ~~أو قال: أنت حر، وقال (¬2) : أردت الكذب على الأصح، إلا بقرينة تدل على ~~صدقه كما مر. PageV01P001 # ولو قال لعاشر: هو حر؛ فلا شيء ms636 عليه إن دفع بذلك ظلما عن نفسه، ولم ألزمه ~~إن قال: كان عبدا فهو حر ولم ينو العتق فلا شيء عليه، وإن قال: تصدقت عليك ~~بعلمك أو خراجك أو خدمتك حياتك عتق ناجزا على المنصوص، ولو تصدق عليه ~~بخراجه، وقال: وأنت حر بعد موتي صار كأم الولد، وهل يعتق من رأس ماله، أو ~~من ثلثه؟ قولان. PageV01P002 # ولو قيل له: في عبده من ربه، فقال: ما له من رب إلا الله، أو هو عبد، أو هو ~~لك، فقال: لا ؛ فلا شيء عليه (¬1) ، كقوله ذلك لامرأته فلا شيء عليه إن لم ~~يرد طلاقها، ولا يحلف على الأصح. ولو سئل عن أم ولده، فقال: هي حرة ولم يرد ~~العتق فلا شيء عليه؛ كقوله في أمته: هي أختي أو عبدي هو أخي، أو في مساومة: ~~هو حر. وكناية: كوهبت لك نفسك أو عتقك أو تصدقت [ب/225] عليك بذلك، أو اذهب ~~أو اعزب بالنية، وكذا اسقني الماء، وعتق على بائع علق هو ومشتر على بيع ~~وشراء، وقيل: على المشتري كما إذا انفرد بالتعليق أو البائع على المشهور ~~(¬2) فيهما ومن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه شراء فاسدا ؛ عتق عليه ~~ولزمته قيمته ورد ثمنه، وإن اشترى (¬3) بعضه عتق جميعه إن كان مليا. وعن ~~سحنون: وإن حلف بحرية عبده إن باعه لم يحنث بالبيع الفاسد خلافا لابن ~~المواز، ومضى عتقه بشراء نفسه ولو فاسدا. وفيها: ومن قال: كل مملوك لي حر ~~في غير يمين أو في يمين حنث بها (¬4) عتق عليه عبيده، ومدبروه ومكاتبوه، ~~أمهات أولاده، وكل شقص (¬5) في مملوك، ويقوم عليه بقيته إن كان مليا، ويعتق ~~أولاد عبيده من إمائهم ولدوا بعد يمينه أو قبلها. محمد: وإنما يعتق ما ولد ~~لعبيده بعد اليمين في يمينه لأفعلن، لا في يمينه (¬6) لا فعلت، وإليه رجع ~~ابن القاسم، فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين؛ دخل الولد في اليمين، لا إن ~~حملن بعدها على الأصوب، لا عبيد عبيده، ولا من في ملكه أو يملكه بعد في: كل ~~مملوك لي ms637 أبدا حر للحرج، إلا أن يعين شخصا أو جنسا أو بلدا (¬7) PageV01P003 ~~أو زمنا يبلغه غالبا، وإن قال: إن دخلت كذا أبدا فكل مملوك أملكه حر ؛ عتق ~~عليه من في ملكه يوم حلفه فقط. وقال أشهب: إن قال: إن دخلت فكل مملوك أملك ~~أبدا حر لم يعتق من عنده الآن. # وفيها: ومن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا، فهو على بر ولا يحنث ~~إلا بالفعل، ولا يمتنع من بيع ولا وطء، بخلاف إن لم أفعل ولأفعلن؛ إذ هو ~~على حنث فيمنع من البيع والوطء إلا الخدمة، وإن قال لعبده: يدك حرة أو رجلك ~~ونحوهما عتق جميعه، وهل يحكم في الباقي أو بنفسه، أو كان مشتركا فيحكم وإلا ~~فبنفسه؟ أقوال. ومن ملك عبده العتق؛ فقال: أعتق نفسك، فقال: اخترت نفسي، ~~فإن نوى بذلك العتق صدق وعتق، وإن لم يرد العتق لم يعتق على الأصح، وإن ~~قال: واحد من رقيقي حر، أو هو في السبيل أو المساكين ولم ينو واحدا بعينه؛ ~~فهو مخير في عتق من شاء منهم أو جعله فيما ذكر، ولو شهد عليه أنه قال: أحد ~~عبيدي حر فأنكر وأبى العتق، فهل يقضى عليه بعتقهما معا، أو عتق أدناهما؟ قولان. # محمد: ولو قال: نويت واحدا أو نسيته عتقا معا. وقيل: يخير في عتق من شاء ~~منهما. ولو قال لأمته: إن حملت فأنت حرة؛ ففيها: له وطؤها في (¬1) كل طهر ~~مرة. وقال ابن القاسم: إن كانت حاملا عتقت، وإن لم يتبين ذلك (¬2) وقفت مع ~~خراجها، وحيل بينه وبينها، فإن ظهر حملها عتقت وأخذت خراجها، وإلا فله ~~بيعها، ولو من اثنين بعتق عبده لم يعتق إلا باجتماعهما لا بواحد، إلا إذا ~~كانا رسولين، ولو قال: لأمته إن دخلت الدارين فأنت حرة عتقت بدخول إحداهما، ~~أو لأمتيه إن دخلتما الدار فأنتما حرتان [أ/226] فدخلتها واحدة فلا شيء ~~عليه إلا بدخول الأخرى فيعتقان. وقيل: تعتق الداخلة وحدها. وقيل: والأخرى. PageV01P004 # وعتق عليه أصوله وإن علوا، وفصوله وإن سفلوا، وإخوته من كل جهة بنفس ms638 الملك ~~دون حكم على المشهور. وثالثها: في أصوله وفصوله بالملك، وفي إخوته بالحكم. ~~وروي: يلحق بهم كل ذي رحم محرم عليه لنسب. وروي: إنما يعتق عليه ولده ~~ووالده وإخوته. وقيل: وعمه. والهبة والصدقة والوصية كالشراء، وولاؤه لا ~~لسيده وإن لم يقبل، وإليه رجع ابن القاسم. # وقال أصبغ: لا يقوم عليه في الصدقة إلا بقبوله. وقيل: وفي الوصية، ولا ~~يكمل على صغير قبل وليه أم لا ؛ ككبير لم يقبل. وقيل: ولو قبل لا في صدقة. ~~وقيل: تبطل الوصية إلا إن ابتاعه أو ورثه وعليه دين محيط فيباع، ولا يجوز ~~لولي وإن أبا شراء من يعتق على صغير بماله (¬1) ، ولا يمضي محيط (¬2) إن وقع. PageV01P005 # وقال أشهب: يتم ويعجل بيعه لئلا يبلغ الصغير فيعتق عليه. وقال غيره: لا ~~يعتق. وليس لعبد غير مأذون له شراء من يعتق على سيده، وإن كان مأذونا له ~~ولم يعلم عتق عليه (¬1) ، إلا أن يكون عليه دين يغترقه، ولو أعتق جزءا ~~اختيارا أو الباقي له كمل، ولغيره قوم عليه إن أيسر مما فضل عن متروك مفلس. ~~وقيل: ما خف. وقوم فيه دين على ملي حاضر قريب، وإلا فلا على الأصح؛ كمدبر ~~ومعتق لأجل، وانتظر آبق، وبعير شارد وثمرة (¬2) من صدقة لم تطب إن قرب، وهل ~~بحكم وهو الأظهر، أو بالسراية، أو إن كان لغيره فيحكم أوله فبالسراية؟ ~~أقوال. وقيل: إن عمم النصيبين سرى، وإلا فبالحكم، وفي وقت التقويم إن عمم ~~(¬3) . ثالثها: الأصح إن عمم فيوم العتق، وإلا فيوم الحكم ووجب التقويم ~~اتفاقا إن كانا مسلمين أو المعتق وحده في عبده مطلقا وإلا صح، وفي مسلم ~~وهما ذميان، لا في ذمي إلا برضاهما بحكمنا، وإن كان المعتق ذميا وشريكه ~~مسلما، فثالثها: الأصح إن كان العبد مسلما وجب. ورابعها: إن أبانه عن نفسه ~~وجب وإلا فلا فيهما، وإن أيسر بالبعض فمقابله، وإن كان بعضه حرا لم يقوم ~~عليه (¬4) ، وقومت حصة ثالث على اثنين أعتقا معا على الحصص لا العدد على ~~المشهور إن أيسر، وإلا فعلى الموسر. وقيل: قدر حصته، وإن ms639 ترتبا فعلى الأول ~~لا الثاني، إلا أن يرضى الثالث، ولو أعسر الأول فلا تقويم ولو في يسر ~~الثاني. وقيل: يقوم على الثاني. PageV01P006 # ونجز على مريض في ثلثه إن أمن لا بعد موته وإليه رجع، وإلا ففيه بعد موته ~~إن حمله أو مقابله. وثالثها: يقوم الآن ولا يعتق إلا بعد موته. ورابعها: ~~يعتق نصيبه فقط، وإن كان له مال مأمون قوم عليه. وقيل: يخير شريكه بين ~~تقويمه وقبض ثمنه، أو التمسك لموته؛ فيعتق في ثلثه والميت معسر، فلو قال ~~نصيبي حر بعد موتي لم يسر فيما بقي على الأصح، إلا أن يرضى (¬1) به ففي ~~ثلثه، وعوض (¬2) على من له بقيته، فإن [ب/226] أبى من عتقه قوم حينئذ كاملا ~~بماله (¬3) ، لا الحصة الباقية وحدها على أن باقيه حر على الأصح، وليس له ~~رجوع على الأصح (¬4) ؛ كأن اختار العتق ثم أراد الرجوع على المنصوص. وفيها: ~~وإن أعتق حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه ؛ رد البيع وقوم على (¬5) ~~المعتق، وإن كان معسرا فلا رد، وكذا لو أعسر ثم أيسر إلا أن يكون عسره غير ~~واضح، ولا رفع لحاكم فيرد، ولو دبر الثاني أو أعتق لأجل رد أيضا. وقيل: ~~ينجز عليهما. وقيل: إن كان الأول معسرا مضى. ولو أعسر المعتق فحكم بجواز ~~بيع الحصة الباقية مضى ولو أيسر بعده، وكذا إن أعتق وهو معسر ثم أيسر قبل ~~قيام شريكه. PageV01P007 # وفيها عن مالك: يقوم عليه، ثم قال: إن كان يعلم الناس والعبد والمتمسك ~~بالرق أنه إنما (¬1) ترك القيام لعدمه لم يعتق عليه، ولو كان العبد غائبا ~~فأيسر قبل قدومه؛ قوم عليه (¬2) إن حضر لا غائب، إلا إذا علم موضعه وصفته ~~وقربت غيبته. وقيل: لا يجوز حتى يحضر، وأحكامه قبل التقويم على الرق على ~~المنصوص، ولا يلزمه استسعاء ولا قبول مال غيره، كما لا يلزم المعتق اتباع ~~ذمته بالقيمة إن اختاره شريكه على الأصح، ولو أعتق حصته لأجل لم يعتق إلا ~~بعده، وقوم الآن لا بعد الأجل على الأصح. وثالثها: إن قرب وإلا فبعده. # وعن مالك: ms640 إن شاء تعجل القيمة أو أخرها، إلا أن يثبت فنصيب الأول على ~~حاله. وقيل: تقوم الخدمة إلى الأجل، ويؤخذ من المبتل ويدفع للآخر ويعتق كله ~~ناجزا، ولو أعتق كل واحد حصته إلى موت أبيه، فإن مات أبو (¬3) الأول أولا ~~عتق نصيبه وعتق عليه نصيب الثاني ما لم يبتله، ولو مات أبو الثاني أولا ~~(¬4) فلا تقويم، ولو أعتقا لأجل (¬5) ثم بتل أحدهما فلا تقويم، ولو مات ~~العبد وله مال فهو لمن له خدمته، ولو أعتق الأول لسنة والثاني لنصفها ؛ عتق ~~نصيب كل عند أجله ولا تقويم، ولو أعتق لسنة والثاني لموت فلان، فإن مات ~~فلان قبلها عتق نصيب الثاني من رأس ماله ولا تقويم عليه، وإن حلت ولم يمت ~~عتق نصيبه وقوم عليه نصيب الأول (¬6) ، وإن مات الأول قبلها عتق نصيبه فقط ~~عندها من رأس ماله، ولو كان لواحد فأعتقه لسنة ثم بتل نصفه في أثنائها عتق ~~كله، ولو دبر حصته لم يقوم ولو موسرا، وتقاوياه ليدبر كله أو يرق. وقيل: ~~يقوم ليدبر كله. PageV01P008 # وروي: للشريك التقويم والمقاواة. وروي: وترك الجزء مدبرا. وأما لو دبر بإذن ~~شريكه مضى، فإن كان معسرا، فقيل: له الإمضاء والفسخ. وقيل: له أن يجيز أو ~~يتمسك بنصيبيه، أو يتبعه بقيمته أو يتقاوياه. وقيل: له التمسك أو المقاواة، ~~فإن صار لمن دبره، فهل يباع منه بنصف ما لزمه ما لم يزد على نصفه ويتبع بما ~~بقي، أو مطلقا؟ قولان. # ولو أعتق الأول لسنة ودبر الثاني ومات قبلها؛ عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر ~~لأجله، فإن لم يحمله الثلث عتق ما حمله وقوم باقي نصيبه على الآخر وبقي حرا ~~لسنة، فإن مضت قبل موت المدبر؛ قوم نصيبه [أ/227] على الآخر وبطل التدبير، ~~إلا أن يشاء المدبر بت نصيبه فذلك له، ولو ادعى المعتق عيبا خفيا حلف شريكه ~~إن أنكره. وقيل: لا، ويقوم سليما، إلا أن يقيم شاهدا فليحلف هو، فإن نكل ~~حلف الآخر، فإن قام له غيره عدل، ففي تحليفه قولان، ولو أجاز سيد عتق عبده ~~جزءا أو أذن ms641 له (¬1) ؛ قوم في مال سيده ولو أدى لبيع المعتق، ولو قال ~~لأمته: أول ولد تلديه حر، فولدت توأمين عتق الأول ولو أنثى إن علم، وإلا ~~عتقا معا، ولا عتق للثاني إن علم وإن مات الأول. وإن قال: إن ولدت غلاما ~~فهو حر، فولدت غلامين عتق الأول، وإن ولدت جارية وغلاما في بطن عتق الغلام ~~وإن تأخر، ولو مات أحد الغلامين فالحي هو الحر، وإن جهل الأول عتقا معا ~~(¬2) ، والقياس نصف كل واحد ويكمل بالسنة، وتقبل في ذلك شهادة النساء. # ولو أعتق ما في بطن أمته، أو دبره وهي حامل ؛ فما وضعته لأقل (¬3) حمل ~~النساء فحر أو مدبر، وإن لم يعلم بها حمل ولها زوج مرسل عليها ؛ لم يعتق ~~إلا ما وضعته لأقل من سنة، وإن كان ميتا أو غائبا فلأقصاه. PageV01P009 # وقال أشهب: لا يسترق بالشك، ولا تباع وهي حامل إلا لدين وليس له غيرها، ~~ويرق جنينها، ولا تستثنى لبيع ولا عتق، ولا خلاف في بيعها إن قام الغريم ~~قبل الوضع والدين قبل العتق، فإن قام قبل الوضع، فهل تباع قبل الوضع، أو ~~بعده؟ قولان. وإن قام قبل الوضع والدين بعد العتق ؛ عتق الولد وبيعت الأم، ~~وإن كان الدين قبل العتق بيعت (¬1) أيضا، فإن نقصت عن الدين بيع الولد ~~العبد (¬2) أيضا، ولو دفع مالا لغيره، وقال: اشترني لنفسك (¬3) ، أو اشترني ~~وأعتقني ففعل، ففيها: البيع لازم، فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم ~~يغرم الثمن ثانية، وإلا غرمه. قال: ويعتق من اشترط العتق ولا يتبعه المشتري ~~بشيء وولاؤه له ويرق الآخر، وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق في الثمن ~~وكذا العتيق، إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق بقيته، وإن نقص كله عن الثمن؛ ~~لزم المشتري ما بقي. وإن قال: اشترني لنفسي (¬4) ، ففعل واستثنى ماله ؛ عتق ~~ناجزا وولاؤه لبائعه، وإن لم يستثنه رق لبائعه وله ماله، ولا يتبع المشتري ~~بشيء، وصدق إن قال: اشتريته لنفسي (¬5) ، وقال العبد: بل لنفسي، إلا ببينة ~~للعبد فيحلف المشتري إن استثنى ماله، فإن نكل؛ حلف العبد وعتق، ms642 وإن لم ~~يستثنه لم يلزمه يمين (¬6) ، إلا لبائعه إن ادعى أن الشراء لنفس العبد ~~ويغرم الثمن ثانيا، وإن نكل حلف البائع وأخذ عبده، ولو اتفقوا على شرائه ~~لنفس المشتري ؛ صدق إن قال: دفعت ثمنه من مالي، وقال البائع: من مال العبد، ~~ولو صدقه العبد وحلف المبتاع إن لم يستثن ماله، وإلا فلا، فإن (¬7) PageV01P010 ~~نكل حلف البائع وأغرمه الثمن ثانية، وإن عمد لرقيقه وإن بشائبة، أو رقيق ~~رقيقه، أو لولده الصغير بمثلة شين عتق عليه، وهل بالحكم، أو بالمثلة، أو إن ~~كانت بينة فيها (¬1) ، وإلا فبحكم ثلاثة لابن القاسم، وأشهب [ب/227]، وابن ~~عبد الحكم. وقيل: بالحكم في غير الواضحة، وفي الواضحة قولان، وقوم عليه ~~رقيق ولده الصغير إن كان مليا، وإلا فلا، ورقيق ولده الكبير كرقيق الأجنبي ~~لا يعتق عليه إلا بإبطال منافعه، لا على ذمي في عبد ذمي على الأصح، بخلاف ~~المسلم، ولا على سفيه ومديان، وعبد في مثلهم على الأصح؛ كصبي، ومجنون، ~~ومعاهد اتفاقا، ولا يتبع عبد السفيه ماله على القول بعتقه على المنصوص، وفي ~~عبد الرشيد قولان، ولا على زوجة ومريض في زائد ثلث إلا برضى من له الحق. ~~وقيل: يعتق مطلقا إن لم يزد على الثلث اتفاقا؛ كقطع أنملة، أو ظفر، أو بعض ~~أذن أو شقها، أو قطع بعض جسده إن اتضح شينه، أو خرم أنفه، أو قطع أرنبته، ~~أو سحل أسنانه أو قلعها وإن واحدة على الأصح، واختير إن كان من مقدم الفم ~~فكالأصح، وإلا فمقابله، وكوسم وجهه بنار لا غيره، وفي وسمه بغير نار قولان، ~~لا بحلق لحية عبد وإن تاجرا أو رأس أمة وإن رفيعة عند مالك، لا المدنيين، ~~واختير الأول إن عاد والثاني إن لم يعد، ولا بجرح يعود لهيئته، وصدق سيد ~~ادعى الخطأ، لا في عتق على مال على الأصح فيهما، وهل تطلق الزوجة ثلاثا ~~بمثلة العتق، أو واحدة بائنة، أو لا تطلق؟ خلاف. ولو أعتق عبدا دفعة في ~~مرضه، أو أوصى بعتقهم وهم فوق ثلاثة، أو بعتق ثلثهم، أو بعدد سماه ms643 من أكثر؛ ~~أقرع كالقسمة. وقيل: لا يعتق المبتلون في المرض بها، بل عن كل واحد حصته ~~إلا في الوصية. وقيل: إن أعتقهم عند موته ولا مال له غيرهم (¬2) ؛ فالقرعة ~~بينهم (¬3) وإلا فلا. PageV01P011 # وروي: إن كان له مال غيرهم فلا قرعة ؛ كأن أعتقهم في صحته على الأصح. وقيل: ~~إن أعتق واحدا من عبيده ولم يبينه حتى مات وهم أربعة ؛ عتق ربعهم بالقرعة. ~~وقيل: يختار الورثة واحدا، ولو سماهم فكذلك. وقيل: يعتق منهم بالحصص، فإن ~~رتبهم فالسابق، ولو أوصى بعتق عشرة من خمسين عتق خمسهم بالسهم ؛ خرج أقل من ~~عشرة أو أكثر. وقيل: إن خرج عشرة فأكثر مضى، وإلا أقرع ثانيا لكمال عشرة ما ~~لم تزد على ثلثه. وقيل: يجوز بالسهم والحصص. وقيل: إن أعتقهم قبل موته ~~فخمسهم بالحصص، أو أوصى بذلك أعتق الورثة من شاءوا، وخرج عتق عدد من سمى ~~وإن نقصوا عن قيمة خمسهم، أو زادوا ما لم يزد على ثلثه، ولو قال عند موته: ~~أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار، أو ثلث كل واحد أو نصفه؛ عتق من (¬1) كل ~~واحد ما ذكر إن حمله الثلث أو ما (¬2) حمل مما سمى بالحصاص ولا تبدية، وتبع ~~سيده بدين له إن لم يستثن ماله، ومن أقام شاهدا على شخص أنه عبده حلف ورق ~~له كدين تقدم عتقه بهما. # فصل الولاء PageV01P012 ~~سببه: عتق سيد وإن بعوض من عتيقه أو غيره، أو تدبيره، أو كتابته، أو ~~إيلادها، أو تدبير غيره عنه، أو عتقه عنه مطلقا على المشهور. وثالثها: إن ~~أذن له، وإلا فلا مخرجا. لا كافر يعتق مسلما ولو أسلم بعده على المعروف، ~~ولا يجري ولاؤه على المنصوص وهو للمسلمين كتحريره عنهم على الأصح، وكذا ~~جعله سائبة [أ/228] على المشهور. وقيل: للمعتق. وفي جوازه وكراهته ومنعه ~~ثلاثة أقوال، ولو كان العبد كافرا رجع ولاؤه لسيده إن أسلم وإلا فلا، وهو ~~لعبد أعتق رقيقه ولم يعلم السيد حتى أعتقه ولم يستثن ماله، وإلا رق الأسفل ~~للأعلى. وقيل: يعتق من يومه وولاؤه للسيد الأعلى، وعتق العبد إن ms644 جاز انتزاع ~~ماله ليس بسبب، والولاء لسيده وإن أذن له، ولو علم به ولم يرده حتى أعتقه ~~فهو له. وقيل: للسيد. ولو شرط نفيه عن المعتق أو ثبوته لغيره لغى، وجر ولاء ~~ولد معتق إن لم يكن جرى (¬1) قبله؛ كمن أعتق فلحق بدار الحرب على الأصح، ثم ~~استرق وأعتق، فإنه لا يجر لمعتقه ولاء ما كان أعتق قبل ذلك، وجر ولاء ولد ~~ولده الذكر كولد معتقه، إن لم يكن لهم نسب من حر، إلا لرق أو عتق ؛ كمعتق ~~له زوجة حامل فأعتقها سيدها، فإن ولاء الولد لسيد أمه ؛ كمن أعتق عبدا ~~وأعتق غيره ولده، ولو كانت الأم معتقة دون الأب والجد فولاء ولدها لمعتقها، ~~إلا أن يعتق الأب فيرجع لسيده، وكذلك الحر إذا عتق، ولو استلحق ولد من ~~لاعنها رجع ولاؤه لمعتق أبيه من معتق أمه، وعتيق العتيق كهو، وصدق معتق ~~الأب لا معتقها، إلا أن تكون ظاهرة الحمل، وتلد لدون ستة أشهر من عتقها، ~~وهل يوقف الزوج أبها حمل، أم لا؟ قولان؟. PageV01P013 # وحكمه كالمغصوبة، فيفيد عند فقدها الإرث وولاية النكاح، وحمل العقل ~~والحضانة والصلاة على الميت وغسله ونحو ذلك. ولا يثبت بشهادة واحد، ولا ~~بقول اثنين: لم نزل نسمع أنه يقول أنه مولاه أو وارثه، نعم (¬1) يحلف ويأخذ ~~المال على الأصح بعد الاستيناء. وقيل: يثبت بشهادة السماع، وثالثها: إن مات ~~بغير البلد وإلا لم يثبت الولاء، ولو شهد على شريكه بعتق نصيبه ؛ عتق نصيب ~~الشاهد إن أيسر شريكه ؛ لأنه مقر أن ماله عليه إلا قيمة. # والجمهور على نفيه كعسره. وقيل: إنما يعتق نصيبه بتقويم ودفع ثمن. وقيل: ~~يؤمر بذلك (¬2) دون قضاء، ويثبت له ولاء من أقر أنه أعتقه أو عند موته إن ~~صدقه إلا ببينة تكذبه؛ كأن كذبه في قوله: أعتقتني على المعروف إلا لبينة ~~تصدقه، وعاصب النسب أولا، ثم المعتق، ثم عصبته؛ كصلاة على (¬3) جنازة. ولا ~~ترثه أنثى، إلا من باشرت عتقه، أو أعتقه عتيقها، أو ولد له وإن سفل من ولده ~~الذكور خاصة، ولو اشترى ابن وبنت ms645 أباهما فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات العبد ~~بعد الأب ورثه الابن دونها، ولو مات الابن قبل العبد فله نصفه؛ لأنها معتقة ~~نصف معتقه، وربعه لأنها معتقة نصف أبي المعتق، ولها إن مات الابن ثم الأب ~~قبلها النصف بالنسب والربع بالولاء والثمن لجده، وقدم أخ وابنه على ~~جد[ب/228]، وأبو معتق على معتق أب، ومعتق معتق على معتق أبي معتق، ولو كان ~~العبد كافرا فولاؤه لسيده إن أسلم، وإلا فلا. # باب التدبير PageV01P014 ~~التدبير عتق علقه المدبر (¬1) على موته في غير وصية ؛ نحو: دبرتك وأنت ~~مدبر، أو حر عن دبر مني، إلا لقرينة تصرفه إلى الوصية؛ كأنت حر بعد موتي أو ~~عن دبر مني ما لم أرجع عن ذلك أو أغيره أو أفسخه، وكذا إن مت من مرضي أو ~~سفري هذا فأنت حر. وقيل: تدبير. ولو قال: أنت (¬2) حر بعد موتي بيوم أو شهر ~~أو نحوه؛ فوصية لا تدبير. ولو قال: إن مت فعبدي حر لا يغير عن حاله، أو لا ~~يرجع لي ؛ فله حكم التدبير لا الوصية على الأصح، ولو قال: حر بعد موتي؛ فله ~~حكم ما قصد من وصية أو تدبير. وقال أشهب: تدبير إن قاله في غير وصية كسفر ~~(¬3) ، وفي لزوم وصية التزم عدم الرجوع عنها قولان. # وحر قبل موتي بسنة ونحوها والسيد موسر لم يوقف، فإذا مات رجع بخدمة سنة ~~وعتق من رأس المال إن كان سيده صحيحا وقت الأجل، وإلا فمن الثلث (¬4) ولا ~~يرجع بشيء، وإن كان معسرا وقف خراج سنة، ثم يعطي السيد مما وقف نظير ما خدم ~~يوما بيوم ويوضع خراجه على الموقوف. وقيل: يعجل عتقه من الآن. وقيل: بعد ~~موته من ثلثه كمدبر. وقيل: لا يعتق مطلقا وضعف. # وشرط المدبر: تكليف، ورشد وإن سكرانا لا مجنونا وصبيا وإن مميزا، وفي ~~نفوذه من سفيه غير مميز، وفي نفوذه من سفيه (¬5) غير مولى عليه قولان. ~~وثالثها: إن كان مليا وإلا رد، وفي رد أفعاله قولان لمالك، وابن القاسم. PageV01P015 # وينفذ من أيم بالغة كذات زوج في دون ثلث ms646 اتفاقا، وكذا فيما زاد عليه على ~~الأصح، ونفذ من ذمي لمسلم وأجيز له من مسلم، ولا ينجز عتقه على الأصح. ~~وثالثها: إن أسلم في ملكه فدبره صح، وإن اشتراه لم يصح وخرج بيعه عليه، ولو ~~أسلم العبد ولم يخدم شيئا وقبض الذمي الأجرة ومات ولم يترك غيره ؛ خدم إن ~~شاء مدة الإجارة وعتق ثلثه، ثم بيع ما بقي على الورثة، وإن أبى هو ~~والمستأجر من ذلك؛ بيع منه بقدر الأجرة وعتق ثلث ما بقي، ثم يباع باقيه ~~عليهم، وإن رضي المستأجر بخدمة ما رق منه لهم ؛ بيع من ثلثه بقدر الإجارة ~~وعتق ما بقي من بنيه، ويخدم المستأجر ثلثي ما رق منه لهم، فإذا تمت الخدمة ~~بيع عليهم ما رق لهم منه، إلا أن يسلموا فيبقى لهم، ودخل حمل مدبرة معها، ~~وولد المدبر من أمته معه إن حملت به بعده، وقدم الأب إن ضاق الثلث. وفيها: ~~يتحاصان وتكون بعتقه أم ولد، والأكثر على نفيه، وإن حملت به بعد التدبير رق ~~للسيد، ولا تباع لدين قبل زمن التفرقة؛ كأن دبره وحده، وللسيد نزع ماله ما ~~لم يمرض على المشهور ولو فلس، بخلاف الصحيح على الأصح، وله رهنه في دين قبل ~~[ أ/229] التدبير، أو معه لا بعده. وقال أشهب: لا يجوز، وهل خلاف؟ تأويلان. ~~وقدم مرتهنه (¬1) على الغرماء، وله كتابتهن فإن ودى نجومه عتق، وإن مات ~~سيده فمن ثلثه إن حمله، وإلا فما حمل منه ووضع عنه من نجومه بقدر ما عتق ~~منه، فإن عجز مضى ما عتق منه دون غيره، ومنع إخراجه لغير تحرير كبيعه على ~~المشهور (¬2) ، وفسخ إن لم يعتقه مشتريه على الأشهر كالمكاتب، وهل لبائعه ~~الثمن إن أعتقه المشتري ومات عنده على الأصح؟ وثالثها: إلا ما زاد على ~~قيمته على الرجاء والخوف. ورابعها: في العتق دون الموت، ولا يباع في جناية، ~~وخير سيده في فدائه وإن بمال العبد إن كان، وإلا أسلم خدمته (¬3) PageV01P016 ~~تقاضيا لكمال الأرش، ودخل معه مجني عليه ثانيا فيها بجميع أرشه، والأول بما ~~بقي له إن ms647 كان خدمه، وخرج تخيير الأول بين فدائه بأرش جناية الثاني أو ~~يسلمه له كما مر، ورجع إن وفى، وإن عتق بموت سيده أتبع بما بقي من جنايته ~~على الأصح، وإن حمل الثلث نصفه بقي نصف الأرش معلقا بما رق من رقبته، وفي ~~اتباع نصفه الحر خلاف، وخير الوارث في إسلامه الجزء الرقيق أو فدائه بقدر ~~ما يخصه من باقي الأرش، وقوم بماله بقيمته يوم النظر لا يوم موت سيده، فإن ~~حمله الثلث عتق، وإلا فبقدر ما حمل منه وتبعه ماله، فإن مات سيده قبل نزع ~~ماله؛ قوم به في ثلثه وبقي بيده مطلقا، فإن قوم بمائة وبيده مائة (¬1) وترك ~~سيده وله (¬2) مائة ؛ عتق نصفه وبقي ماله بيده، وإن لم يترك غيره وقيمة ~~رقبته مائة وبيده مائتان؛ عتق ثلثه وبقي ماله بيده. وبيع دين مؤجل لسيده ~~على حاضر ملي بنقد، وإن كان حالا، أو قرب حلوله وهو على قريب الغيبة استؤني ~~بالعتق لقبضه، وإن كان على معسر أو بعيد الغيبة بيع المدبر للغرماء، فإن ~~أيسر المعسر أو قدم الغائب أعتق منه حيث كان. وقيل: إن كان بيد الوارث وإلا ~~فلا، وبطل إن قتل سيده عمدا؛ كاستغراق دين له وللتركة وبعضه إن زاد على ~~الثلث، وهو على الرق إن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وعتق من الثلث ~~في: أنت حر بعد موتي وموت فلان، ولا رجوع له على الأصح. ولو قال في صحته: ~~أنت حر بعد موت زيد بشهر ؛ فمعتق لأجل من رأس المال ولا يلحقه دين، وإن مات ~~سيده قبل (¬3) زيد ؛ خدم ورثة سيده إلى بعد موت زيد بشهر وعتق من رأس المال ~~(¬4) ، ولو قاله في مرضه عتق من ثلثه إلى أجله وخدمهم لتمام الأجل ثم عتق، ~~وإن لم يحمله الثلث خير الوارث في إنفاذ الوصية أو عتق محمل الثلث بتلا. # باب الكتابة PageV01P017 ~~الكتابة: عتق أهل تبرع رقيقا على مال منجما، وهي مستحبة. وقيل: مباحة، فلا ~~يجبر السيد عليها، وكذا العبد (¬1) على المشهور، وأخذ منها الجبر، واختير ~~الجبر إن ms648 رضي السيد بمثل خراجه وأزيد بيسير، وإلا فلا [ب/229]. # وصيغتها: كاتبتك، أو أنت مكاتب، أو معتق على نجم أو نجمين. وظاهرها: ~~اشتراط التنجيم وصحح خلافه. ولو قال: أنت حر على أن عليك ألفا، قال: الساعة ~~أم لا عتق، ولزمه المال. وقيل: إن رضي وإلا رق. وقيل: إن قبل لم يعتق إلا ~~بالأداء وإن رد رق. وقيل: لا خيار ولا عتق إلا بدفع المال. # وأنت حر وعليك ألف؛ عتق الآن، وعجل المال إن أيسر وإلا أتبع به. وقيل: ~~يعتق ولا يلزمه شيء (¬2) . وقيل: إن رضي عتق ولزمه المال وإلا رق. # وأنت حر على أن تدفع لي ألفا، خير بين القبول ولا يعتق إلا بالدفع، أو ~~الرد ويرق (¬3) . وقيل: إن رضي بالعتق ناجزا لزمه المال وإن رد رق، وخرج ~~جبر السيد له على الدفع. وأنت حر على أن تؤدي إلي ألفا، فلا يعتق إلا ~~بالأداء اتفاقا، وله الرد (¬4) . وقيل: كالتي قبلها وصحح. PageV01P018 # وأنت حر إن أديت إلي أو أعطيتني، أو متى وشبهه لم يعتق إلا برضاه ودفع ~~المال، ويأتي التخريج في الجبر، وجازت بغرر كآبق وبعير شارد وجنين. وقيل: ~~يكره. وبعبد فلان، ولا يعتق إلا به. وقيل: لا يجوز. ويفسخ إلا أن يشتريه ~~قبل الفسخ، ولا يجوز بلؤلؤلم يوصف. وقيل: يجوز وله الوسط، ورجع فيما لا ~~يجوز إن نزل (¬1) ؛ كخمر وخنزير لمكاتبة مثله. وقيل: بقيمة رقبته، وجاز فسخ ~~ما عليه من عين أو عرض في غيره، ولو خالفه حلولا وصفة، ووضع لتعجيل أو ~~زيادة لتأخير، ومكاتبة ولي رقيق محجور لمصلحة وبيعها، وكذا جزؤها على ~~الأصح؛ كنجم غير معين على المنصوص، وإلا منع كبيع رقبته، وإن رضي على ~~المشهور، وانتزاع ماله مطلقا، وبيعه وإن كتمه على الأصح، إلا أن يشترطه حين ~~الكتاب، وإن وفى ما عليه عتق، والولاء للأول، وإن عجز رق لمشتريها، وإن أقر ~~مريض بقبضها جاز إن ورث بغير كلالة، وإلا بطل إن لم تكن له بينة، ولم يحمله ~~الثلث وإلا جاز ؛ كمكاتبته دون محاباة إن حمله الثلث. وقيل: إن زادت ms649 قيمته ~~على الثلث خير الوارث بين عتق ما حمل أو إمضاء الكتابة، وإن حابى ففي ثلثه. ~~وقيل: إن اتهم بمال أو محاباة منع إقراره جملة، وهل كتابة المديان عتق أو ~~بيع؟ قولان. وللمالك مكاتبة جماعة دفعة، وتوزع على قوتهم يوم عقدها لا على ~~عددهم ولا قيمتهم على الأصح فيهما، ولا على القوة والعدد معا، ولا شيء على ~~صغير لم يقدر على كسب حتى أدوا، وإن قدر يوم عقدها فكغيره، وفي إثباتها ~~ثلاثة ؛ قدر ما يطيق يوم العقد على حاله، ويوم الحكم لو كان ذلك يوم ~~الكتابة، وقدر طاقته يوم بلغ لأشهب ومحمد وأصبغ، وكل ضامن عن (¬2) PageV01P019 ~~بقيتهم وإن زمنا، ولا يعتق واحد إلا بوفاء الجميع، وله أخذ الملي عن غيره، ~~ورجع على بقيتهم بحصتهم منها بعد قسمها على القوة لا القيمة يومها، ولا على ~~قوتهم يومها، وحالهم يوم العتق إن لم يكن زوجا، ولا من يعتق عليه كأصوله ~~وفصوله. وروي: وإخوته وكل ذي رحم منه. أشهب: وإن خالته وعمته. وروي: كل من ~~له رحم يتوارثون بها، ولا يرجع بعضهم على بعض، ولا يوضع عنهم شيء لموت ~~أحدهم على المنصوص، بخلاف [أ/230] استحقاقهم مطلقا، وللسيد عتق قوي منهم إن ~~رضوا أو وفوا. وقيل: إن كان أقوى منهم (¬1) أو مساويا لم يجز، فإن ردوا ثم ~~عجزوا مضى عتقه، ولو ردها (¬2) أحدهم حالة لم يرجع بها إلا منجمة، ولو سكتا ~~في أصلها عن التنجيم نجمت على قدر القوة، ولو عجلها لزم السيد قبولها ولو ~~عرضا، ولو غاب وليس له وكيل يقبض ذلك ؛ فإن الحاكم يقوم مقام الغائب فيقبض ~~ذلك من المكاتب وينفذ عتقه، وهل يلزمه قبول قيمتها إن وقعت على خدمة ولا ~~مال له غيرها ويعتق، أو لا وهو قول ابن القاسم؟ خلاف. والخيار فيها جائز ~~كمكاتبة شريكين بمال واحد في عقد لا أحدهما، ولو أذن الآخر له (¬3) على ~~الأصح، ولا بمالين كمائة لهذا ومائتين للآخر، إلا أن يرضى بترك الزائد أو ~~يكمل العبد للآخر مائتين فيصح، وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ms650 وإن شرطه، ~~وله تقويم شريكه بما حل، ورجع لعجز أو موت بحصته إن حل الثاني لا قبله، ولو ~~حل قبل عجزه فتعذر أخذه رجع على شريكه وأتبعا المكاتب به، وله مقاطعته بإذن ~~الآخر عشرين منجمة إلى عشرة معجلة، ثم إن عجز ولم يقبض مثل ما قبض المقاطع؛ ~~خير المقاطع بين رد الفاضل أو إسلام حصته رقا، ولا رجوع له على الإذن ولو ~~قبض أكثر منه. PageV01P020 # وفيها: ولو مات المكاتب عن مال ؛ فللآذن أخذ ما بقي له من الكتابة بلا نقص، ~~وما بقي فبينهما على قدر حصصهما، وإن لم يترك شيئا ؛ فلا شيء للآذن على ~~المقاطع إن قبض المقاطع ولم يقبض الآذن شيئا، أو قبض دونه، فإن لم يقبضا ~~شيئا والمتروك لا يفي ؛ تحاصا هذا بجميع حصته والآخر (¬1) بما قاطعه به. # اللخمي: والقياس أن يحاص المقاطع بأصل ماله، وعتق أحدهما في صحته وضع ~~للمال، فلا يقوم عليه على الأصح، إلا أن يقصد به العتق أو يقع في المرض، ~~ولو قال: إن كلمت زيدا فنصفك حر، فكاتبه ثم كلمه ؛ عتق نصفه ولا يقوم على ~~المنصوص؛ لأنه وضع مال، إلا أن يكون على حنث، ولو شرط فيها (¬2) شراء شيء ~~منه ؛ لزمت وبطل الشرط، وإن شرطه (¬3) سفرا لكذا أو خدمة، فقولان. وأتبعه ~~بمثل عرض وجد معيبا (¬4) ، ورد عتقه وعاد مكاتبا إن استحق. وقيل: يعتق ~~ويتبع به. وثالثها: إن كان معدما رجع في الكتابة وإلا فلا، ولو غره بما لا ~~شبهة له فيه، أو دفع له مال الغرماء؛ رد عتقه. PageV01P021 # واستحب وضع جزء من آخر نجومه ورق إن عجز عن شيء منها، أو أرش جنايته (¬1) ~~وإن على سيده، وتلوم له إن رجي، وفسخ الحاكم إن غاب وقت الحلول بغير إذن ~~سيده ولا مال له، ولا يكاتب جزء إلا أن يكون الباقي حرا، وله تعجيز نفسه إن ~~اتفقا ولا مال له ظاهر، وإلا فلا على المشهور، ولا تنفسخ إلا بحكم أو موت ~~المكاتب وإن عن مال، إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤخذ ms651 حالة، ~~ويعتق بذلك من معه فيها، وليس لهم أخذ المال ودفعه على النجوم إن كان ~~[ب/230] فيه وفاء يعتقون به للغرر، فإن فضل شيء بعد وفائها ؛ ورثه من معه ~~فقط ممن يعتق عليه ؛ كأصوله، وفصوله وإخوته. وقيل: ولده فقط. وقيل: من يرث ~~الحر. وقيل: إلا الزوجة، وإن لم يترك وفاء أخذه من معه من ولده وسعى إن قوي ~~وأمن، وإلا دفع لأم ولده إن كانت كذلك. # وفيها: وإن لم تكن في أم الولد قوة بيعت وضم ثمنها إلى التركة فيؤدي إلى ~~بلوغ السعي، فإن لم يكن شيء من ذلك رق الجميع، ولا يدفع ما ترك لغير ولده، ~~وإن كان معه في الكتابة على الأصح، وتعجله للسيد (¬2) وسعوا في بقيتها، فإن ~~أدوا ؛ عتقوا وإن أتبع السيد الأجنبي بحصة ما أدى من مال الميت وحاص به ~~غرماؤه بعد عتقه. ولولده بيع أم الولد إن خاف العجز وإن كانت أمه، ومضت من ~~كافر لمسلم على الأصح وبيعت؛ كما لو أسلم بعدها. وقيل: يباع عبدا ومعه من ~~في عقده، وهل له فسخ كتابة كافر، أم لا؟ قولان. # ولو شرط وطء مكاتبته، أو استثنى حملها، أو ما يولد لها، أو مكاتب ؛ بطل ~~الشرط دونها. وقيل: تبطل أيضا وتفسخ. وقيل: ولو بقي عليه درهم، إلا أن يسقط ~~السيد شرطه أو يوفيها، وقيل (¬3) : أو يؤدي (¬4) صدرا منها (¬5) . وقيل: أو ~~نجما، إلا أن يتراضيا على شيء أو يسقط السيد شرطه. PageV01P022 # وفيها: ويعاقب إن وطئها، إلا أن يعذر بجهل، ولا مهر لها ولا ما نقصها إن ~~طاوعته، فإن أكرهها فعليه ما نقصها، وخيرت في البقاء وأمومة الولد إن حملت، ~~لا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا. وقيل: تمضي على كتابتها، وهل نفقة ~~حملها على سيدها، أو عليها؟ قولان. فإن اختارت أمومة الولد فعليه اتفاقا ~~وحط حصتها من الكتابة، ولو شرط على مكاتبته أن كل ما تلده أمته منه يكون ~~رقا له؛ صحت وبطل الشرط. # وفيها: وكل خدمة اشترطها بعدها فباطل، وإن شرطها في الكتابة فودى العبد ~~قبل تمامها سقطت، ms652 وهل على ظاهرها، أو كانت الخدمة يسيرة؟ تأويلان. # ولو شرط عليه إن شرب خمرا أو نحوه لزمه ذلك، وكذا غيره من الشروط ~~الجائزة، وللمكاتب البيع والشراء والإقرار بجناية خطأ أو بدين إن لم يتهم ~~فيه، أو برقبته ومشاركة ولو مفاوضة ويقاسمه منها، ومقارضة (¬1) وإن بلا ~~إذن، وإسقاط شفعة لا هبة وصدقة، وهل وإن أذن له سيده، أو لا يجوز إذنه له ~~في ذلك لأنه داعية إلى رقه؟ قولان. ولا عتقه ولو لقريب، وله المكاتبة على ~~ابتغاء الفضل وإلا فلا، فإن عجز الأعلى ودى الأسفل للسيد الأعلى وعتق ~~وولاؤه له، ولا يرجع للمكاتب الأعلى إن عتق بعد عجزه، ولو مات وله ولد معه ~~أدى مكاتبة أبيه له وعتق وولاؤه لسيد أبيه، وقيل: له. وله تزويج رقيقه ~~بإذنه وابتغاء الفضل. وقيل: لا يجوز إذنه له فيه. وقيل: إن أذن له في العبد ~~وقدر التخفيف في الأمة ؛ جاز وإلا فلا، وله إسلامها أو فداؤها إن حنت ~~بالنظر كالعبد واستخلاف عاقد لها، وسفر لا يحل فيه نجم على الأصح، [أ/231] ~~واختير الأول إن كان شأنه السفر، والثاني إن كان من الصناع ولو بعد سفره ~~منع إلا بإذن، ولسيده قيمته إن قتل، وهل قنا، أو مكاتبا؟ روايتان، وهما ~~تأويلان. PageV01P023 # وصح شراؤه لمن يعتق على سيده، وله البيع والوطء، وإن عجز عتقوا وصدق سيده ~~في الكتابة بغير يمين، وفي الأداء بيمين استحسانا (¬1) ، فإن نكل حلف العبد ~~وعتق، ويثبت الأداء بشاهد ويمين وإن عتق، بخلاف الكتابة. # ويرد العتق بدين بشاهد ويمين، أو امرأتين مع أحدهما على الأصح، ولو ~~تنازعا في قدرها أو جنسها صدق المكاتب إن أشبه على الأصح، وفي جنسها جرى ~~على الأصح (¬2) ، وصدق مدعي العين إن أشبه. وقيل: كاختلاف المتبايعين في ~~الجنس، وصدق المكاتب على المنصوص إن قال: عقدت منجمة وأشبه قوله، وتحرى ~~بيمينه إن اختلفا في قدر الأجل وقضى بأعدل بينتهما، وقيل: ببينة السيد، ~~وصدق المكاتب أيضا في حلوله، ولو أعانه قوم لفكاك لا لصدقة عليه؛ رجعوا ~~بالفاضل وعلى سيده بما قبضه (¬3) إن عجز ms653 وإلا فلا، ولا يصدق إن ادعى الصدقة ~~إلا لعرف له، ولو أوصى بمكاتبة عبده والثلث يحمل رقبته ؛ جاز وكوتب كتابة ~~مثله على قدر قوته وأدائه، وإن لم يحمله؛ خير وارثه بين كتابته أو عتق ما ~~حمل الثلث بتلا، وإن أوصى له بنجم؛ فإن حمل الثلث قيمته جاز، وإلا خير ~~الوارث أيضا. وقيل: إنما يجعل في الثلث الأقل من قيمته النجم أو نظيره من ~~الرقبة، وإن أوصى معسر بأول نجم ؛ جاز إن ساوى قيمة ثلث باقي كتابته وحط ~~ذلك النجم عنه، وإلا عتق (¬4) منه محمل الثلث وحط عنه بقدر ما حمل منه، فإن ~~عجز عتق منه بقدره، وفي تخيير الورثة قولان لابن القاسم وأشهب. # وفيها: ومن أوصى لرجل بمكاتبة أو بما عليه، أو أوصى بعتقه أو بوضع ما ~~عليه ؛ جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد ~~مكاتب في جرائه (¬5) وأدائه. وقال أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة بل ~~الكتابة، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية. # باب PageV01P024 ~~تصير الأمة أم ولد لسيد أقر بوطئها إن ألقته ولو علقة اتفاقا، أو دما لا ~~يذوب بماء حار على الأصح، وثبت ببينة ولو امرأتين. وقيل: مع تصديق جيرانها ~~وإلا فلا. # واختير الرجوع لقرائن الأحوال، وعتقت هي وولدها من غيره بعد موته من رأس ~~ماله، ولا يردها دين مطلقا، ولو أنكر ولدها صدق بغير يمين (¬1) على ~~المنصوص، واختير تحليفه في رائعة ووخش في وخش علم ميله بجنسها، كأن ادعى ~~استبراء ونفى ولدها على الأصح. وثالثها: إن لم يتهم وإلا حلف، فإن نكل لزمه ~~ولدها. وقيل: لا ينفى بالاستبراء، واختير إن عرفت صيانتها وإلا فلا، ~~واستبراؤها حيضة لا ثلاث [ب/231] على المشهور. وقيل: ثلاث، ولو ادعت سقطا ~~صدقت إن رأى النساء أثره (¬2) . # وفيها: ولا يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء، ~~ولو اشترى زوجته حاملا منه وإن بعد عتق بائعها لجنينها؛ فهي له أم ولد على ~~المشهور؛ كأن تزوج أمة والده فورثها وهي حامل منه ms654 وولدت لستة فأكثر من موت ~~الأب، أو أولد أمة مكاتبه وعليه قيمتها يوم حملت لا قيمة ولدها، كأمة ولده ~~لا بولد سبق الشراء أو من وطء شبهة، واندفع إن قال: وطئت ولم أنزل لا بدعوى ~~عزل، وقيد: إلا البين. ولا وطء بدبر، وكذا بين الفخذين إن أنزل على ~~المشهور، وله الاستمتاع بها، ونزع مالها قبل مرضه، وخدمة خفت (¬3) أو كثرت ~~في ولدها السابق من غيره، وإيجارها برضاها، وإلا فسخت ما لم تنقض المدة ولا ~~شيء للمستأجر على السيد، وله عتقها وإن بمال في ذمتها برضاها لا كتابتها، ~~وفسخت ما لم تفت بالأداء فتعتق ولا ترجع بما أدت له. # وفيها: وكره له تزويجها، وهل على ظاهرها وعليه الأكثر، أو إلا برضاها ~~تأويلان. وفي جبرها على النكاح خلاف تقدم، وله أرش جناية عليها، وإن مات ~~فلوارثه لا لها على الأصح، وإن أعتقها قبل أخذها فلها. وقيل: له. PageV01P025 # وفيها: ولو باعها فأعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت كحالها، فإن ماتت ~~بيد المبتاع قبل أن يرد ؛ فمصيبتها من البائع ويرد الثمن، وطلب المبتاع ~~ليدفع له الثمن مطلقا (¬1) ، وأتبع به إن عدم، فإن أولدها المبتاع لحقه ~~الولد ولا قيمة فيه، بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع، وهل تقوم عبدا، أو ~~على الترقب؟ قولان. ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح، ~~ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها، وتحفظ منه بعد النقض لئلا يعود لبيعها، ~~ولا يمكن من السفر بها، وإن تعذر التحفظ عتقت، ووجب فداؤها إن جنت (¬2) لا ~~في ذمتها بالأقل من القيمة يوم الحكم لا يوم الجناية على المشهور فيهما. ~~وقيل: يخير السيد في دفع الأرش أو إسلام بقية خدمتها، فإن أدت رجعت لسيدها، ~~وإن مات عتقت وأتبعت بما بقي، وفي تقويمها بمالها قولان، وصدق مريض قال: ~~ولدت مني إن ورثه ولد ولا ولد لها وعتقت من رأس ماله، وإن ورث كلالة لم ~~تعتق إلا ببينة أو بولد يكون معها فمن رأس المال. PageV01P026 # وفيها أيضا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد من ms655 ثلث ولا غيره، ورثه ولد أو ~~كلالة وخرج القبول مطلقا، والقبول (¬1) إن كان اعترف بوطئها، وإن قال: كنت ~~أعتقتها أو أولدتها في صحتي لم تعتق مطلقا. وقيل: تعتق من الثلث. وقيل: من ~~رأس المال. ورابعها: إن ورث كلالة فمن الثلث، أو بولد فمن رأس المال. ~~وخامسها: إن ورث كلالة بطل وإلا فمن الثلث. وسادسها: إن ورث كلالة بطل، ~~وإلا فمن (¬2) رأس المال. وسابعها: إن حملها الثلث عتقت وإلا فلا، وخرج إن ~~كان اعترف بوطئها قبل وإلا فلا، وإن وطئ [232/ أ] المشتركة ؛ فلشريكه ~~تقويمها عليه أو يتماسك بها ولا شيء له. وقيل: يجبران على التقويم. وقيل: ~~عليه ما نقصها الوطء، وإن حملت غرم نصيب الآخر إن أيسر، وإلا خير في اتباعه ~~بنصف قيمتها كولدها يوم الوطء. وقيل: يوم الحمل (¬3) . وقيل: يوم الحكم. ~~وقيل: إن شاء يوم الحمل أو الحكم، أو يتبعها بذلك ويتبعه بما بقي وبنصف ~~قيمة الولد. وقيل: تكون أم ولد للواطئ ويتبع بنصف قيمتها دينا. وقيل: ~~للشريك التماسك بنصيبه واتباع الواطئ بنصف قيمة الولد دينا، أو يتبعه ~~بقيمتها دينا. وقيل: له إن تماسك أن يضمنه نصف قيمة الولد وما نقصها الوطء. ~~وقيل: إن شاء تمسك أو قوم وأتبعه في الذمة أو بيع له نصفها ولا شيء له من ~~قيمة ولدها. وقيل: يباع عليه ما يوفى به الدين وإن كان أكثر من النصف، فإن ~~وطئا معا في (¬4) PageV01P027 ~~طهر وولدت لستة فأكثر من وطء الثاني فالقافة، فمن ألحقته به فهو ولده، فإن ~~مات أحدهما فكالحي إن عرفته القافة، وإلا فإن كان ألحقته بالحي لحق وإلا ~~لحق بالميت، ولو ماتا معا ففي كونه ابنا لهما أو لا يلحق واحدا منهما ~~قولان، ولو كان أحدهما ذميا فألحقته به فعلى دينه، أو عبدا فهو ابن له، وإن ~~أشركتهما حكم له بالإسلام ولا يكون ابنا لهما على المشهور، ووالى من شاء ~~منهما إذا بلغ. وقيل: إذا أثغر، وقيل: ليس له ذلك، ويقال للقافة: ألحقوه ~~بأقواهما شبها، فإن لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيوالي من ms656 شاء. وقيل: ينتظر ~~لوجود قائف، فإن مات ورثاه، ونفقته قبل المولاة عليهما وعلى من ألحقته به ~~بعدهما، ولا يرجع عليه بشيء على الأصح، وعلى الاشتراك فبينهما كالميراث، ~~وحكم التوأمين إن ألحقتهما بواحد أو أشركتهما حكم الواحد، فإن ألحقت كل ~~واحد منهما بواحد، فهل يقبل، أو لا؟ قولان. # وعلى القبول فإن كان أولهما وطئا موسرا فهي له أم ولد وعليه نصف قيمتها، ~~وعلى الثاني له مثل ذلك. وقيل: لا شيء عليه ويعتق عليهما معا (¬1) . # وفيها: من ارتد ولحق بدار الحرب أو أسر وتنصر بها وقف ماله وأم ولده ~~وتحرم عليه في ردته حتى يسلم، فإن أسلم رجعت إليه أم ولد وعاد له ماله ~~ورقيقه، وإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله. وقال أشهب: تعتق بردته، قيل: ~~وهو أقيس. # باب الوصية PageV01P028 ~~الوصية تمليك مضاف (¬1) لما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة، إلا لمن ~~عليه تعلق له بال فتجب، وتصح من حر مميز ذي ملك تام؛ وإن مجنونا حال ~~إفاقته، أو سفيها إن أصاب وجهها، أو صغيرا كابن عشر. وقيل: سبع (¬2) . ~~وقيل: إن أثغر. وقيل: إذا عقل الصلاة. وقيل: إذا كان يفاعا. وفيها: إن أصاب ~~وجه الوصية دون اختلاط. وهل معناه إذا تبين أنه لم (¬3) يعرف ما ابتدأ به، ~~أو لم يوص بقربة وإلا صحت؟ تأويلان. # ومولى عليه وإن فيما ادعى أنه بغير إذن وليه أو كافر، إلا بكخمر ونحوه ~~لمسلم (¬4) ، فلا يصح لمن يصح تملكه وإن لذمي. وقيل: يكره [ب/232]، وفي ~~الحربي ثالثها: الكراهة. أو لرقيق وإن لم يأذن له سيده ؛ كإيصاء بعتقه، أو ~~لحمل ثابت أو سيكون، وبطلت إن لم يستهل، ولو تعدد وزع عليه، والذكر والأنثى ~~سواء، بلفظ أو إشارة مفهمة لقصدها كالأخرس، وقبول المعين شرط بعد الموت ~~فيملك عقيبه إن قبل بإثره اتفاقا، وكذا إن تأخر عنه. وقيل: للوارث إلى ~~القبول، وفائدته في الغلة ونحوها بينهما، وقوم بغلة حدثت بعده. وقيل: ~~بدونها ثم يتبعه، وخيرت أمة وطء أوصى ببيعها لعتق. وقيل: لا تخير وتباع له ~~إلا (¬5) إذا عدم ms657 من يشتريها بنقص ثلث الثمن. وقيل: تخير هي ومن أوصى ~~بعتقها، ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها ما اختارته، أو بتوقيف من سلطان. ~~وقيل: أو يشهد عليها بذلك، وليس للوارث عتقها قبل اختيارها؛ كأن قال: ~~بيعوها ممن أحبت، وترد إن اختارت البيع فيهما، ووضع ثلث ثمنها لا إن بيعت ~~بغير شرط، ولا تصح لعبد وارث إلا بتافه أو آيل إليه أريد به العبد ؛ ~~كدينار، أو ثوب، أو يتحد الوارث، ولا ينتزعه منه وإن بيع في ماله، وللمشتري ~~نزعه إن شاء وإن لم يطل على الأصح. PageV01P029 # أشهب: ومكاتب الوارث كالأجنبي إن كان مليا، وإلا فبالتافه. # وتصح لمسجد وقنطرة ونحوهما، وتصرف في مصالحهما، ولميت علم بموته وصرف في ~~دينه إن كان، وإلا فلوارثه، وبطلت إن لم يعلم بموته. وقيل: مطلقا، ولقاتل ~~علم به وبالسبب في المال في العمد، وفيه (¬1) وفي الدية في الخطأ وإن لم ~~يعلم بهما تأويلان، وفي: كثلث مالي للفقراء، إلا أن يجيزه الوارث لا بني ~~على المشهور، وبطلت بردة موصي ومرتد ماتا على ذلك، وإلا فإن تابا وكانت ~~مكتوبة صحت. وإيصاء بمعصية، ولوراث، وبما زاد على الثلث لغيره يوم التنفيذ، ~~وفي كونه إن أجازوا تنفيذا أو ابتداء عطية - وهو الأصح - قولان. PageV01P030 # ولو أوصى له بوصية بعد أخرى من صنفين ؛ أخذهما معا ولو اتحد الجنس ؛ ~~كصيحاني، وبرني، أو قمح، وشعير، ومثله إذا قال: عبدي مرزوق له، وعبدي مبارك ~~له. كذا عند أشهب إن قال في الثاني: وعبد من عبيدي له. والدنانير والدراهم ~~صنف واحد على الأصح، وفي الصنف الواحد له الأكثر. وقيل: إن تأخر وإلا ~~أخذهما. وثالثها: إن كانا بكتابين فله الأكثر مطلقا، وبكتاب أخذ الأكثر إن ~~تأخر، وإلا أخذهما معا. وقيل: مطلقا. ولو أوصى له بمتساويين كعشرة وعشرة ~~أخذهما. وقيل: إحداهما. وحكم الوصيتين في الحيوان والعروض على ذلك إلا ~~معين. وقيل: ذلك في المكيل والموزون، وأما العروض فله الوصيتان مطلقا. ~~وقيل: إن كانا في وصية وإلا فللأكثر قيمة، ولو أوصى له بجزء كثلث، ثم (¬1) ~~بعدد كعشرة ؛ فله الأكثر لا ms658 الجميع على الأصح وحاص به. وثالثها: إن كان ~~ماله عينا وأوصى له بعين ؛ ضرب بالأكثر، وإن كان ماله عرضا وأوصى له بعرض ؛ ~~ضرب بهما. ولو أوصى لوارث، وقال: إن لم يجيزوه فللفقراء بطلت. وفي تنفيذه، ~~ثالثها: الأصح إن أجازوه وإلا رد ميراثا ؛ كأن رجع عنها مطلقا بقول ~~كأبطلتها، أو رجعت عنها، أو أبطلت كل وصية تقدمت لي، إلا في وصية قال: لا ~~رجوع لي فيها؛ فبالنص عليها. أو بفعل كبيع (¬2) إلا أن يشتريه ثانيا على ~~المعروف، لا مثله إن عين الأول كعبد، وسيف، ودرع، وكذا إن [أ/233] لم يعينه ~~ولا صفة لصفته على الأصح. PageV01P031 # وثالثها: عود الوصية في السيف والدرع لا العبد كعتق وإيلاد، وكذا كتابة، ~~ولا يعود لعجز قبل الموت على المنصوص، وحصد زرع مع درسه، وحشو كقطن في ثوب ~~ونحوه، وذبح شاة وصوغ فضة ونسج غزل، وتفصيل شقة، لا إن قال: ثوبي هذا له، ~~ثم قطعه قميصا أو لبسه في مرضه ؛ إذ القميص يسمى ثوبا. ولو قال: إن مت من ~~سفري أو مرضي هذا فعبدي أو ثوبي لفلان ؛ مضت بموته فيه (¬1) لا إن ذهبا ~~قبله، ولو بكتاب ثم استرده، وإن أشهد ولم يخرجه ومات في غيرهما فقولان. ~~وثالثها: إن مات في مثله مضت وإلا فلا، فإن لم يشهد عليه ولا أخرجه ردت، ~~ولو شهد بخطه عدلان حتى يشهدهما، ومضت إن لم يسترده اتفاقا ؛ كقوله - وإن ~~في صحته -: متى حدث بي الموت، أو إن مت، أو إذا مت وليست بكتاب أو به ولم ~~يرده، وإلا بطلت اتفاقا، ولو بنى الساحة فليس برجوع على الأصح، واشتركا ~~بقيمة البناء والساحة ؛ كإيصائه لشخص بشيء ثم به لغيره، إلا بدليل لفظا أو ~~معنى على رجوعه فيكون للآخر منهما. # وفيها: وإن قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعا. # محمد: ولو قال بيعوه من فلان كان رجوعا لا برهن وتزويج وتعليم ووطء، ولو ~~وقفت بعد الموت للاستبراء فقتلت؛ فالقيمة للوارث لا للموصى له على الأصح، ~~ولا ببيع ماله بعد الإيصاء بثلثه أو ms659 ثيابه غير المعينة ثم أخلفها، ولو صبغ ~~الثوب أو جصص الدار أو لت السويق؛ أخذه بزيادته. وقيل: يشاركه الورثة ~~بقيمتها. وفي البطلان بنقض العرصة قولان. وفي كونه للموصى له أو للورثة قولان. # ولو أوصى بثلثه لعبده؛ عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه، وإلا قوم بماله ~~(¬2) . وقيل: بدونه. وقيل: يعتق ثلثه فقط ويأخذ ما بقي. PageV01P032 # ويدخل الفقراء في المساكين والعكس على المنصوص، وأقاربه لأمه في الأهل (¬1) ~~والأقارب والأرحام إن لم يكن له أقارب لأب (¬2) ، وإلا فلا على الأصح. ~~وثالثها: إن كان من جهة الأب واحد أو اثنان دخلوا وإلا فلا، وفي دخول ولد ~~البنات قولان. # والوارث كغيره، بخلاف أقارب نفسه للقرينة الشرعية. وقيل: يدخل الوارث ~~ويرجع نصيبه ميراثا. وقيل: إن قل المال فلخدمه (¬3) ، وإلا دخل فيه الخئولة ~~(¬4) وغيرهم، وأثر محتاج وإن بعد بزيادة بعض لا بالجميع، ويعطى بني الورثة ~~وهو لمن حضر القسم دون الغائب، والذكر والأنثى سواء، والمسلم وغيره كذلك. ~~وقيل: يختص بالفقراء إن قال: لأقاربي صدقة، وإلا فالغني كغيره إلا لقرينة؛ ~~كأن قال: الأقرب فالأقرب ؛ فضل وإن كان غيره أحوج، فيقدم أخ وابنه على جد ~~لا بالجميع، والشقيق على من لأب، وهو على من لأم. وإن قال: لجيراني، دخل من ~~له اسم سكن وزوجته معهم. وقيل: لا يدخل ؛ كضيف، ونزيل، وأتباع، وفي ولد ~~صغير وبكر قولان، بخلاف كبير كابن وبنت، فإنهما يدخلان في ذلك. # عبد الملك: ومن كان يوم القسم [ب/233] جارا ثم انتقل وحدث غيره أو كثروا، ~~أو بلغ (¬5) الصغير فهو لمن حضر القسم. # قال: والجار ما واجه أو لاصق المنزل من ورائه وجانبيه، لا إن فصل بينهما ~~سوق متسع. قال: والدار العظمى ذات المساكن تقتصر على أهلها، فإن سكنها ~~الموصي وشغل أكثرها وسكن معه غيره، أو أكراها لغيره، فهي للخارجين عنها لا ~~لمن فيها، إلا أن يسكنوا أكثرها فلهم خاصة، ولو أوصى له بأمة أو بولدها دخل ~~حملها ما لم يستثنه، ولمواليه الأسفل مع الأعلى. PageV01P033 # وفيها: وإن قال: إن مت فكل مملوك لي مسلم (¬1) حر، وله عبيد ms660 مسلمون وغيرهم ~~ثم أسلم بعضهم قبل موته ؛ لم يعتق إلا من كان مسلما يوم الوصية، وأولت على ~~أنه عينهم، وإلا فالمعتبر يوم التنفيذ. ولو اشترى مسلما بعد الوصية دخل ~~خلافا لأصبغ. # وقال محمد: من أسلم منهم بعدها دخل إن لم يكن عنده يومها (¬2) عبد مسلم، ~~ولا يدخل مولى من قبيلة على الأصح كتميم وبنيهم. وثالثها: يدخل فيهم لا في ~~بنيهم، ولا كافر في ابن سبيل، واجتهد في كغزاة، ولا يلزمه التعميم كفلان ~~معهم، ولا شيء لوارثه إن مات قبل القسم، وصرف لمجهول فأكثر؛ كتفرقة خبز، ~~وتسبيل ماء، ووقود مصباح دائما بالثلث لا بالجميع على المشهور، ولو كان ~~صنفا واحدا. وقيل: لكل واحد بالثلث. وقيل: بالجميع، وهل على الحصص، أو ~~العدد؟ قولان. # ولو أوصى بشراء عبد فلان للعتق ؛ زيد لثلث ثمنه لا لثلث الميت على ~~المشهور، وقيل: ثمنه، إلا أن يقول: بالغا ما بلغ ؛ فثلث الميت. PageV01P034 # واستحسن قدر ما يتغابن بمثله عادة ولا يعلم ربه بالوصية على الأصح، فإن أبى ~~من بيعه استؤني على الأصح بثمنه وزيادته ما رجي بيعه، فإن أيس منه بكعتق أو ~~موت رجع ميراثا، وقيل: يجعل في رقبته (¬1) ، وبشراء عبد بكر لعمر وزيد ~~كذلك. وقيل: لثلث الميت إن قال: بالغا ما بلغ، فإن أبى ربه بخلا به بطل ~~وطلبا للزيادة أخذ ذلك الموصى له. وقيل: يوقف فيهما، فإن أيسر رجع ميراثا، ~~وببيع عبده لمن يعتقه حط ثلث قيمته اتفاقا، فإن لم يجد مشتر له إلا بأنقص ؛ ~~خير وارثه بين بيعه بذلك أو عتق ثلثه بتلا. وقيل: إن حمله الثلث واستؤني ~~به، وإن (¬2) أبى فلا شيء على الورثة، وإن لم يحمله خير وأبين بيعه بذلك ~~ويعتقوا منه مبلغ ثلث الميت، وكذا إن قال: بيعوه ممن أحب. والمذهب: يحط ثلث ~~ثمنه. وقيل: كقدر ثلث الميت، فإن أبى أو لم يوجد من يشتريه بذلك رجع ~~ميراثا. وقيل: كالأولى، وإن وجد وأحب العبد بيعه منه فعلى ما تقدم، ثم كذلك ~~مع ثالث ورابع، ولو باعوه ممن أحب ولم يعلموه بالوصية ثم ms661 علم فقام (¬3) فلا ~~شيء له، وببيعه من فلان نقص كذلك، ولا يخبر بالوصية على الأصح، وعلى مقابله ~~إن لم يخبروه رجع بما زاد على ثلثي قيمته، فإن أبى (¬4) خير الورثة بين ~~بيعه بما أعطى أو القطع له بالثلث. وقيل: إن لم يحمله الثلث فكذلك، وإلا ~~رجع ميراثا. ولو أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر والثلث لا يحمله؛ خير الورثة ~~بين [أ/234] الإمضاء أو عتق محمل الثلث بتلا، وإن أجازوا خدمهم شهرا، وكذا ~~بمنفعة معين؛ كخدمة عبده، أو سكنى داره سنة وهو فوق الثلث. وبمعين من ~~التركة عينا أو غيره وله مال حاضر وغائب ؛ لا يخرج من ثلث الحاضر ويخرج ~~منهما معا. PageV01P035 # أو بما ليس فيهما؛ كاشتروا له كذا حمله الثلث أم لا، كان الوارث أيضا مخيرا ~~بين الإمضاء فيما في التركة وتحصيل ما ليس فيها، وبين دفع ثلث جميع التركة ~~من حاضر وغائب عينا وغيره للموصى له. ولو أوصى له (¬1) بعشرة دنانير وليس ~~في التركة إلا هي، وعروض فوق الثلث ؛ خير الوارث بين دفعها أو ثلث الجميع. ~~وقيل: يدفع له جبرا، وإن لم يترك سوى خمسة أخذها وبيع له خمسة. وقيل: إن ~~كان في البيع نظر خير وإلا فلا. وقيل: إن عينها الميت جبر وإلا فلا، ويعتق ~~عبد زائد على ثلث الحاضر، ووقف إن رجي جميع المال في أشهر يسيرة فيعتق كله، ~~وإلا عجل عتق ما قابل ثلث الحاضر، ثم مهما قدم من الغائب شيء أعتق منه قدر ~~ثلثه ثم (¬2) يتم عتقه. وقيل: لا يوقف. ويعجل عتق ما قابل ثلث (¬3) الحاضر ~~(¬4) ثم يكمل بما حضر، ولزم إجازة وارث لا عذر له بكونه في نفقته أو تحت ~~يده أو سلطته بمرض مخوف مات منه، إلا أن يعذر بجهل فيحلف ما علم أن له ~~الرد، ولا يلزمه شيء، فإن تبين عذرهم وتبرع بعضهم، فثالثها: ليس لمن تبرع ~~رجوع بخلاف غيره، ولابنته البكر ومن في عياله الرجوع بعد موته كزوجته. ~~وقيل: إن كانت تهابه وإلا فلا. PageV01P036 # وقيل: لا رجوع لمعنسة، وفي الابن الكبير ms662 في عياله قولان، وعلى الرجوع يحلف ~~ما أجاز إلا خوفا منه، لا في صحة الموصي على المشهور، وفي سفره وغزوه ~~قولان، ولو انتقل الوارث أو غيره عن حاله اعتبر مآله؛ كمن أوصى لأخيه ثم ~~حدث له ولد، أو أوصى له وله ولد فمات؛ فتصح في الأولى لا في الثانية، فإن ~~علم الموصي بالولد فلم يغيرها فكذلك وإلا بطلت، واجتهد في عتق موصى بشرائه ~~لظهار أو تطوع بقدر المال إن لم يسم ثمنا، وإن سمى في التطوع ما يقصر عن ~~الثلث اشترى بثلثه إن بلغ رقبة، وإلا شورك به فيها، فإن لم تبلغ أعين به ~~مكاتب في آخر نجومه. وقيل: يشترى عبد وسط ولا ينظر لقدر المال. وإن سمى ~~ثمنا فيه كفاف الثلث فاشتراه الوصي به وأعتقه ثم لحق الميت دين يغترق جميع ~~ماله؛ رد العبد رقا وإلا فبحسابه، ولا يضمن الوصي إن لم يعلم بالدين على ~~الأصح، ولو اشترى ذميا والواجب معيبا لا يجزئ فيه مع علمه ضمن، وإلا فلا. # وإن اشترى معيبا لا يجزئ مثله في الواجب ؛ لم يضمن حتى ينص الميت على ~~العتق الواجب فيضمن عمدا كان أو خطأ، فإن مات العبد بعد الشراء وقبل العتق ~~حلف (¬1) لمبلغ الثلث على المشهور. وقيل: من ثلث الباقي. وقيل: إن كانوا قد ~~عزلوا الثلث واقتسموا الثلثين فكذلك، وإلا فلا رجوع. ولو أوصى له بعبد من ~~مال، أو شاة، أو بعير، أو عدد سماه (¬2) [ب/234] من ماله؛ شارك بالجزء، ولو ~~لم يبق إلا ما سمى ؛ فهو له (¬3) إن حمله الثلث. وقيل: جزء الباقي، فإن لم ~~يكن له شيء مما سمى فرأس وسط، وبثلث غنمه فماتت أو استحقت أو بعضها فثلث ~~الباقي، وبطلت إن قال: من غنمي ولا غنم له؛ كعتق عبد من عبيدي فماتوا أو ~~استحقوا. PageV01P037 # وقدم لضيق ثلث مدبر صحة (¬1) ، وهو مذهبها. وقيل: فك أسير وصحح، ثم صداق ~~مريض، وقيل: يقدم على المدبر. وقيل: يتحاصان، والمدبرون إن كانوا مترتبين ~~قدم الأول فالأول، وإلا تحاصوا. وقيل: يقرع بينهم. ثم زكاة أوصى بها، ms663 إلا ~~أن يقر بحلولها وعدم إخراجها ويوصي بها؛ فمن رأس ماله. وقيل: وإن لم يوص ~~بها كحرث وماشية، وخرج عدم لزومها إن كانت الثمرة قد يبست، أو جذها وجعلها ~~في الجرين في بلد لا ساع بها، ثم زكاة فطر، وقيل: كغيرها، ثم عتق ظهار وعتق ~~(¬2) قتل معا، وأقرع بينهما إن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة منهما. وقيل: ~~يتحاصان، فما ناب الظهار أطعم به، وما ناب القتل شورك به في رقبة. وقيل: ~~يخير الورثة، فإن اختلفوا فالقرعة. وقيل: تقدم كفارة القتل، فإن حمل الثلث ~~رقبة وإطعام ستين مسكينا أعتقت الرقبة في القتل، وأطعم عن الظهار. وقيل: ~~تقدم كفارة الظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل، ثم كفارة (¬3) يمينه، ~~ثم لفطر رمضان عمدا، ثم للتفريط في قضائه. وقيل: يقدم على كفارة اليمين. ثم ~~النذر المبتل في المرض (¬4) والمدبر فيه معا في قول. وقيل: يقدم على المبتل ~~(¬5) . وقيل: المدبر، ولو قدم واحدا في لفظه ثم ذكر الآخر؛ قدم الأول. ثم ~~موصى بعتقه بعينه عنده أو يشترى لذلك، أو لكشهر، أو يعينه (¬6) على مال ~~يعجله، أو بكتابة تعجلها، ويتحاص الجميع لضيق الثلث. وقيل: يقدم الأولان ~~على ما بعدهما. وقيل: يقدم الأول على الثاني. وقيل: وعلى الزكاة واستبعد، ~~ثم موصى بكتابته، ومعتق بمال ولم يعجلها، أو لأجل دون سنة. وقيل: يقدم ~~الثالث على الأول. وقيل: يتحاص الثلاثة. ثم معتق لسنة عند الأكثر. PageV01P038 # وقيل: يتحاص مع موصى بكتابته، ثم عتق غير معين، ثم حج لغير صرورة. وقيل: ~~يتحاصان. وقيل: يبدأ بالحج، فإن كان صرورة تحاصا. وقيل: يقدم الحج. وقيل: ~~وعلى كل شيء مدبرا أو غيره. والعتق غير المعين، ومعين غيره، أو جزء؛ سواء. ~~وقيل: يقدم الأول على الثاني. وقيل: الثاني على الثالث. وقيل: بالعكس. وجاز ~~لمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث. وقيل: يعتق من رأس ماله إن لم يكن له ~~وارث، وإلا فمن الثلث. وقيل: ابنه خاصة، ولو كان (¬1) بكل ماله، ويرث غيره ~~بالثلث ولا يرثه. وقيل: الولد وولده كان له ولد آخر أم ms664 لا، ويلحقهما بولده. ~~وقيل: إن كان يرث جميع ماله اشتراه مطلقا، ويرث ما بقي أو نقصه فمن ثلثه ~~فقط ولا يرث. وقيل: إن ابتاع أخاه ورثه إن حمله الثلث، وإلا فما حل معجلا. ~~وقيل: إن كان ماله مأمونا وإلا فلا، واختير عدم إرثه مطلقا، ولو أوصى بشراء ~~ابنه [أ/235] أو أخيه عتق ولا يرثه، وقدم الابن لضيق الثلث، ولو أوصى له ~~بنصيب أحد ورثته فيجزئ من عدد رءوسهم؛ فله النصف مع اثنين، والثلث مع ثلاثة ~~ثم كذلك، وبمثل نصيبه فكذلك. وقيل: يقدر زائدا، فله مع اثنين الثلث، ومع ~~الثلاثة الربع. ولو قال: اجعلوه كأحدهم أو منزلته قدر زائد باتفاق، وبجزء ~~أو سهم فيسهم من فريضته ولو عائلة. وقيل: إن لم يزد على الثلث، وينقص عن ~~السدس، وقيل: إن زاد على الثلث (¬2) رد، ولا ينقص عن السدس. وقيل: يعطى ~~سهما، إلا مع وارث فالسدس. وقيل: الثمن. وقيل: الثمن (¬3) مطلقا. وقيل: ~~السدس. وقيل: الأكثر من سدس وسهم من سهامه، وبضعفه مثله، ورجح مثليه عرفا ~~دون نص، وبمنافع عبد وأطلق ؛ فمدة حياته، فيورث عن الموصى له. PageV01P039 # وقيل: لورثة الموصي، أما لو بين اتبع اتفاقا، ولو قيدت بزمن فكالإجارة، ~~ولوارث الموصي القصاص في قتله عمدا، أو القيمة في الخطأ وعدم المكافأة. ~~وروي: يستأجر منها من يخدمه في المدة إن وقتها، وإن جنى خير الوارث أيضا ~~بين فدائه ويبقى على خدمته، أو إسلامه إلا أن يفديه المخدم أو وارثه ~~فيستمر. وروي: إنما يخير أولا الموصى له، فإن فداه خدمه ما بقي وأخذ من ~~ورثة الموصي الفداء وإلا رق له، وإن أسلمه بطل، ثم لصاحب الرقبة أن يفديه ~~ويصير له وتبطل الخدمة، أو يسلمه فيرق للمجني عليه. وقيل: يكون من له ~~الخدمة ومن له الرقبة شريكين فيه بقيمة ما لكل، فإن فدياه دفع كل (¬1) ما ~~وجب عليه واستمر، وإن أسلماه رق للمجني عليه، وإن أسلمه المخدم وفداه الآخر ~~؛ لم يكن للمجني (¬2) عليه غير بقية الخدمة، وبالعكس رق المجني عليه (¬3) ~~بعد الخدمة، وقوم مبتل في مرض فيما ms665 علم. وقيل: وفي غيره، وثالثها: يدخل ~~المدبر وحده. قيل: وعكسه أظهر، فإن كان مدبرا في الصحة دخل في الجميع. ~~وقيل: فيما علم به فقط، ولا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به من إرث وغيره، أو ~~أقر به في مرضه من عتق أو صدقة أو غيره، أو أوصى به لوارث فرد، ودخلت فيما ~~بطل من مدبر بمرض وفيما رجع إليه من تعمير وحبس كذلك، وما بطل من وصية ولو ~~بعد طول، أو رجع بعد موته من آبق وشارد وإن أيس منهما، وفي سفينة وعبد شهر ~~تلفهما ثم ظهرت السلامة، قولان. # ولو كتبه وشهد على خطه عدلان وقرأه ولم يشهد أو يقل: نفذوه ؛ بطل. PageV01P040 # ويستحب تقديم التشهد، ولو كتبه بغير حضرة البينة ولا قرأه فدفعه إليهم ~~وأشهدهم على ما فيه؛ فإن عرفوا الكتاب بعينه فليشهدوا بما فيه، ولو طبع ~~عليه ودفعه لهم وأشهدهم أن ما فيه منه وأمرهم ألا يفضوا ختامه حتى يموت ؛ ~~جاز أن يشهدوا بما فيه، ولو كان عنده فأخرجه غير مختوم [ب/235] ولا محو فيه ~~ولا لحق ؛ أنفذ إن لم يغيرا منه شيئا، وإلا أنفذ ما عداهما وبطل ما شك فيه، ~~ولو جعل بيد أمين أنفذ مطلقا؛ كأن سلم للبينة وجعل في موضع مغلق عليه، فإن ~~كان عند أحدهما شهد، وفي غيره خلاف، إلا أن يعلمه بعلامة ونحوها ووجده ~~مختوما فليشهد. وقيل: يعتمد على علمه، ولو شهدا بما فيه وما بقي فلزيد، ~~ففتح فوجد وما بقي فللفقراء؛ قسم بينهما. # وفيها: ولو قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه؛ صدق وينفذ ~~ما فيها، وكذلك إن قال: أوصيته بثلثي ؛ جاز ذلك ونفذ ما قال. ولو قال: أوصي ~~بالثلث لابني، فقال أشهب: يصدق. وقال ابن القاسم: لا يصدق. وعلى التصديق ~~فهل يشترط كونه عدلا، أو مطلقا وعليه الأكثر؟ قولان. PageV01P041 # وفيها: ومن قال: اشهدوا أن فلانا وصي ولم يزد، فهو وصيه في جميع الأشياء، ~~وإنكاح صغار بنيه، ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن، والثيب بإذنها، وإن قال: ~~وصي على كذا، فإنما هو ms666 وصي على ما سمي فقط. وروي: في كل شيء. ولو قال: وصي ~~حتى يقدم فلان صح (¬1) ، فإن مات فلان قبل قدومه ولم يقبل استمر ؛ كأوصيت ~~زوجتي ما دامت عزباء، وانعزل بعد قدومه وبتزويجها، ولو أوصى لواحد بقبض ~~دينه، ولثان بالتصرف فيما فضل ببيع وشراء، ولثالث بإنكاح بناته -وليس ~~لأحدهم أن يتعدى غير ما جعل له- فاقتضى الثاني مضى فعله، وإن باع الثالث ~~واشترى رد فعله؛ كأن زوج من له النظر في المال لأنه معزول. وأما لو قال: ~~وصي على تركتي وقبض ديوني فزوج صح. ولا يوصي على المحجور غير أب، أو وصيه ~~وإن بعد، أو أم على الأصح إن لم يكن له ولي وقل المال كستين دينارا، أو ورث ~~عنها لأحد (¬2) باتفاق، ولا أخ على أخيه، ومقدم قاض على المنصوص فيهما ~~لمكلف مسلم عدل ذي كفاية في تصرف. وقيل: وغير مأمون ولو محدودا في قذف ~~لفلتة، ثم رضي حاله، أو زنى، أو سرقة بتوبة عرفت، أو أعمى، أو امرأة كعبد ~~بإذن سيده، وأمته على ما في يده ولا رجوع إلا لعذر على الأصح، ويجوز لمدبره ~~ومكاتبه وأم ولده ومعتق لأجل أو بعضه أو عبده، واشترى للأصاغر إن قصد ~~الأكابر بيعه. وقيل (¬3) : وإن لم يريدوا بالقيمة، وحمل على أن الكبار ~~منعوه لتصرف، ولو طرأ فسقه عزل على المشهور. وقيل: يجعل معه عدل، وليس له ~~بيع عبد يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبار، فإن غابوا رفع ~~للحاكم فيقيم من يلي معه البيع أو القسم للغائب. PageV01P042 # وقيل: إلا العين والطعام فله في ذلك لا في غيرهما، فإن فعل خير القادم، ولو ~~أسند لمتعدد حمل على التعاون، فإن اختلفا ولو في تزويج؛ نظر الحاكم كأن مات ~~أحدهما، فإما أقره أو جعل معه غيره وبه العمل، إلا أن يكون الباقي أهلا ~~للاستقلال [أ/236] عدلا، وليس لأحدهما أيضا (¬1) إيصاء، وفي إمضائه إن نزل ~~قولان، ولو أوصيا معا جاز، ولو جعل الميت منهما النظر للحي، أو أقام معه ~~آخر ورضي بذلك؛ جاز دون حاكم، ولا لهما ms667 قسم المال لينظر كل واحد في شطره ~~ويجعله تحت يده على الأصح، فإن فعلا ضمنا على الأصح، وهل مطلقا، أو يضمن كل ~~ما تلف بيد الآخر فقط؟ قولان. # وله بالنظر قبض دين وتأخيره، ونفقة على طفل بمعروف، ودفع ما قل منها مع ~~أمن التلف، وصرف في ختانه وعيده وعرسه، لا في لعب بباطل وإلا ضمن، وإخراج ~~فطرته وفطرة رقيقه، وكذا زكاة ماله. وقيل: يرفع أمرها للحاكم ؛ كخمر يريد ~~أن يريقها، فقد يرى سقوطها عنه وتخليلها كحنفي. وقيل: إن كان ثم حنفي. وله ~~دفع ماله قراضا وبضاعة ولا يعمل هو فيه بنفسه. وقيل: إن وقع على جزء يشبه ~~قراض مثله ؛ مضى كشرائه سلعة ليتيمه لا لنفسه من التركة ونظر فيه الحاكم، ~~وهل يوم الشراء، أو يوم الرفع، أو الآن؟ أقوال. وقيل: يعاد للسوق، فإن زاد ~~فلليتيم وإلا مضى. # وفيها: سئل عن حمارين ثمنهما ثلاثة دنانير وتسوق بهما بدوا وحضرا فأراد ~~الوصي أخذهما بما أعطى ؛ فأجازه، وله عزل نفسه في الحياة ولو قبل على ~~الأصح، لا بعد موته إن قبل على الأصح، ولو رد بعد الموت، فلا قبول له ~~ثانيا، وإن رأى القاضي رده، فحكم مقدمه لا حكم وصي، وصدق في قدر نفقة دون ~~سرف بيمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر، وهل يجاب إن أراد أن يحسب أقل ما ~~يمكن ولا يحلف، أو لابد من يمينه؟ قولان. PageV01P043 # ولا يصدق في تاريخ موت ودفع مال ليتيم بعد بلوغه على المشهور. وقيل: يصدق ~~مع يمينه، أما لو طالت المدة كعشرين سنة من غير طلبه وهو مقيم (¬1) معه ثم ~~يقوم بعد ذلك ؛ فلا شيء له إلا بيمينه. وقيل: وكذا بعد عشر أو ثمان. # باب الميراث # يرث من الذكور ستة عشر: ابن، وابنه وإن سفل، وأب، وجد وإن علا، وأخ شقيق، ~~أو لأب، أو لأم، وأبناء الأولين وإن سفلا، وعم شقيق، أو لأب وإن علا، ~~وابناهما وإن سفلا، وزوج، ومولى النعمة، ومولاه. # ومن النساء عشر: بنت، وبنت ابن وإن سفل (¬2) ، وأم (¬3) ، وجدة وإن علت ~~لا ms668 أم جد، وأخت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وزوجة، ومولاة النعم، ومولاتها. # وهو بتعصيب، ونسب، وفرض، وولاء. # فالعاصب: من يأخذ المال إذا انفرد، أو الباقي بعد الفرض، وهو ذكر يدلي ~~بنفسه أو بذكر فقط؛ كابن، ثم ابنه، ثم أب، ثم جد، ثم أخ شقيق، ثم لأب، ثم ~~بنوهما، ثم عم شقيق، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جد الأقرب فالأقرب (¬4) وإن ~~غير شقيق، ثم معتق، ثم بيت مال على المشهور [ب/236] ولا يرد ولا يدفع لذي ~~رحم على المشهور (¬5) . وقيل: إن لم يكن الإمام عدلا. وثالثها: يتصدق به. # وذو الفرض: من يرث بالتقدير، وهو ثلاثة؛ صنف يرث بفرض فقط: كزوج، وأم، ~~وجدة، وزوجة، وأخ، وأخت لأم. # وصنف يرث بفرض وتعصيب: كأب (¬6) ، وجد مع أخت وإن سفلت، وابن عم أخ لأم، ~~وقد يجمع بينهما كجد. # وصنف كذلك ولا يجمع بينهما: وهن البنات، وبنات الابن، والأخوات لغير أم. PageV01P044 # وهو: النصف، ونصفه، وربعه، والثلثان ونصفها وربعها، والولاء فيمن يدلي بعتق ~~كما تقدم. فيرث النصف زوج بلا فرع لزوجته، وبنت لا مع (¬1) معصب كأخ في ~~درجتها، وبنت ابن كذلك في عدمها، وأخت شقيقة كذلك أو لأب في عدمها، وعصبها ~~الجد أيضا، والأخوات يعصبن البنات فيرثن الفاضل عنهن، فإن كان مع البنت ~~أخرى فأكثر فالثلثان كالبواقي، وإن لم يكن فلبنت الابن معها السدس تمام ~~الثلثين إن لم يحجبها ابن فوقها، أو بنتا ابن فوقها كالبنتين، وكذا ذات أب ~~مع شقيقة وعصبها أخ في درجتها فقط أو جد. # والربع لزوج مع فرعها، وزوجة فأكثر بدون فرعه، وإلا فالثمن. # والثلث لأم ومتعدد من ولدها، وحجبت لسدس بولد وإن سفل، واثنين من الإخوة ~~مطلقا، وبنفسها مع آخر ؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين ثم أسلمت معهما ~~ثم مات أحدهما؛ فإنها لا ترث منه غير السدس، وهو لواحد من ولدها مطلقا، ~~وحجبه واحد فأكثر من عمودي النسب، ولأب أو أم مع ولد وإن سفل، ولجدة فأكثر، ~~وحجبتها أم مطلقا وأب إن كانت من جهته، وحجبتها التي للأم إن كانت أقرب، ms669 ~~وإلا اشتركتا فيه، وأحد فروض جد يرث وله الأحظى من ثلث ومقاسمة مع إخوة ~~وأخوات لغير أم وليس معهم ذو فرض، وعاده الأشقاء بمن لأب ثم رجعوا بما لهم، ~~كأن لم يكن جد، فإن كان معهم ذو فرض فله بعد إخراجه الأحظى مما تقدم ومن ~~ثلث الباقي، ولا يفرض لأخت معه إلا في الغراء، وتسمى الأكدرية: زوج، وأم، ~~وجد، وأخت لغير أم، من ستة وتعول لتسعة؛ للزوج ثلاثة كالأخت، وللأم اثنان، ~~وللجد واحد، فيضم لثلاثة الأخت، ثم يضرب ثلاثة في تسعة ؛ فلهما أربعة في ~~ثلاثة باثني عشر، له ثمانية ولها أربعة، فإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة ~~لأم فلا شيء للأخ على المعروف. وقيل: السدس. PageV01P045 # والأخ للأب يعصب كالشقيق إلا في المشتركة، وتسمى الحمارية: زوج، وأم أو ~~جدة، وأخوين فأكثر لأم، وشقيق فأكثر يشاركون الإخوة للأم ذكرهم كأنثاهم، ~~ولو كانوا لأب سقطوا، ولو كانت شقيقة أو شقيقتان فليست [أ/237] مشتركة، ~~وعيل لها أو لهما بالنصف أو الثلثين، وهل تسقط الأشقاء مع الجد ويختص ~~بالثلث، أو لهم السدس؟ قولان. # وسقط أخ لأب بأخت شقيقة، وبابن وابنه، وبنت فأكثر، وذو فرضين يرث ~~بأقواهما؛ كمجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم أسلمتا، فإن ماتت الصغرى ~~ورثتها الكبرى بالأمومة والعكس بالبنوة، ومال الحر الكتابي غير الصلحي ~~لورثته إن كانوا، وإلا فلأهل دينه من كورته على الأصح. وقيل: للمسلمين. ~~وثالثها: إن كانت جزيتهم مجملة فكالأول، أو على الجماجم فكالثاني. # وأصول الفرائض: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، ~~وضعفها، وزيد ثمانية عشر وضعفها. # فالنصف وما بقي من اثنين؛ كزوج، وأخ ونحوه (¬1) ، أو مع مثله كهو مع ~~شقيقة أو لأب. # والربع وما بقي من أربعة؛ كزوجة، وأب، أو زوج، وولد. أو مع نصف وما بقي ؛ ~~كزوج، وبنت، وأخ ونحوه. أو مع ثلث وما بقي ؛ كزوجة، وأبوين. والثمن مع ما ~~بقي من ثمانية؛ كزوجة، وولد. أو مع نصف وما بقي؛ كزوجة، وبنت، وعاصب. ~~والثلث وما بقي من ثلاثة؛ كأم، وعم. أو الثلثان وما بقي؛ كأختين لغير أم، ms670 ~~وعاصب. أو الثلث والثلثان ؛ كأخوين لأم وشقيقتين. والسدس وما بقي من ستة؛ ~~كأم، وابن. أو مع نصف وما بقي ؛ كأم، وبنت، وعم. أو مع بنت وما بقي ؛ كأم ~~(¬2) وولديها، وعم. PageV01P046 # والنصف والثلثان؛ كزوج وأختين لغير أم. أو الثلث وما بقي؛ كزوج، وأم، وعم ~~من ستة أيضا. والربع مع الثلث ؛ كزوجة، وأم. أو مع السدس وما بقي؛ كزوج، ~~وأم، وابن. أو مع الثلثين (¬1) وما بقي؛ كزوج، وبنتين، وعم. أو مع الثلث ~~والسدس وما بقي؛ كزوجة (¬2) ، وأخوين لأم (¬3) ، وأم. أو مع الثلثين ~~والسدس؛ كزوجة، وأختين لغير أم، وأم من اثني عشر. # والثمن مع السدس وما بقي؛ كزوجة (¬4) ، وأم، وابن. أو مع الثلث من أربعة ~~وعشرين. # وقسم ما لا فرض فيه على عدد الورثة، وجعل الذكر مثلي الأنثى، فذكر مع ~~ابنتين من أربعة، ومع ثلاث من خمسة، ومع أنثى من ثلاثة وكذلك، وإن زادت ~~الفروض على سهام الفريضة أعيلت، فالعائل الستة لسبعة؛ كزوج، وشقيقتين أو ~~لأب، ولثمانية كهم مع أم (¬5) . ولتسعة كهم مع أخ لأم، وإلا فمع اثنين ~~لعشرة. والاثني عشر لثلاثة عشر؛ كزوجة وشقيقين أو لأب، وأخ (¬6) لأم. ~~ولخمسة عشر؛ كزوج، وأبوين، وابنتين. ولسبعة عشر؛ كزوجة، وأختين لغير أم، ~~وأختين لها، وأم أو جدة. PageV01P047 # والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين، وتسمى المنبرية: كزوجة وابنتين وأبوين، ~~ووفق بين سهام انكسرت على صنف وبينه (¬1) ، ثم اضرب وفقه في أصل المسألة؛ ~~كأربع بنات، وأخت [ب/237] ؛ من ثلاث للبنات سهمان لا ينقسمان عليهن، لكن ~~يتوافقان بالنصف، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح، وكذا إن كانت ~~عائلة؛ كأربع أخوات لغير أم واثنتين لأم، وأم، فتضرب (¬2) وفق الشقائق، وهو ~~اثنان في سبعة، وإن تباين فاضرب عددهم في المسألة؛ كبنت وثلاث أخوات لغير ~~أم من اثنين، للأخوات الثلاث سهم لا يصح عليهن ولا يوافق، فتضرب الثلاثة في ~~اثنين، وكذا إن كانت عائلة كما تقدم، وإن انكسرت على صنفين فقابل بين كل ~~صنف وسهامه وخذ أحدهما إن تماثلا؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة لأب من ستة؛ ~~للأم سهم ولأولادها سهمان لا ms671 ينقسمان عليهم (¬3) ، لكن يوافقان بالنصف، ~~وللإخوة للأب ثلاثة، وهم ستة توافق بالثلث تضرب أحد الثلثين في أصل المسألة ~~باثني عشر، وإن تداخلا ضربت الأكثر في أصلها كأم، وثمانية لأم، وستة لأب، ~~وإن توافقا ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصلها كأم، وثمانية لأم، ~~وثمانية عشر أخا لأب، وإن تباينا ضربت الكامل في الكامل ثم في أصلها كأم، ~~وأربعة لأم وست أخوات، وإن انكسرت على ثلاثة أصناف نظرت بين الحاصل من ضرب ~~الصنفين، والثالث كما تقدم، وتضرب في العول أيضا. PageV01P048 # وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة؛ لأن سهام كل قد توافقه أو تباينه، أو توافق ~~أحدهما وتباين الآخر، ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتماثلا أو ~~يتباينا، فالتداخل: أن يفني أحدهما الآخر أولا، فإن بقي واحد فمتباين، وإن ~~فضل أكثر فالموافقة بينهما بنسبة المفرد إلى العدد المفنى، وقد يكون بجزء ~~من أحد عشر حسبما يقع الإفناء، فإذا قسمت المال دفعت لكل نسبة حصته من ~~المسألة، أو على ما صحت منه ؛ كأم، وزوج، وأخت من ثمانية ؛ للزوج ثلاثة ~~والمال عشرون فله الربع، والثمن سبعة ونصف، وإن كان مع العشرين عرض فأخذه ~~الزوج بسهمه، صيرت المسألة من خمسة وهي سهام غير الزوج، فلكل سهم أربعة ~~فقيمة العرض اثنا عشر، وكذا إن أخذته الأخت، وإن أخذته الأم فقيمته ستة ~~وثلثان، وإن أخذه (¬1) وزاد خمسة فزدها على العشرين ثم اقسم، وتكون قيمة ~~العرض إن أخذته الأم على هذا ثلاثة عشر وثلثا، وإلا فعشرين، ولو أخذ الزوج ~~أو الأخت مع العرض خمسة فانقصها من العشرين تبقى خمسة عشر لكل سهم ثلاثة ؛ ~~للأم ستة، ولمن لم يأخذ العرض تسعة بقية (¬2) PageV01P049 ~~المال، ولآخذه تسعة معه من المال خمسة فقيمة العرض أربعة وهي تمام حصته، ~~ولو مات ثان قبل القسم، فإن ورثه من بقي على الوجه الأول كثلاثة أولاد مات ~~أحدهم فكالعدم، وكذلك لو كان معهم زوج ليس أبا لهم، وإلا فتصحح الأولى ثم ~~الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا ؛ كابن وبنت مات وتركها ms672 مع ~~عاصب، وإن لم ينقسم وفقت بين نصيبه وما صحت منه [أ/238] مسألته، ثم ضربت ~~وفق الثانية في الأولى؛ كابنين وبنتين مات أحدهما عن زوجة وبنت وثلاثة بني ~~ابن، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من ~~الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه ~~مسألته فيما صحت منه الأولى؛ كموت أحد الابنين عن ابن وبنت، أما إن كان ~~المال عينا أو عرضا مثليا فلا عمل، ويقسم نصيب الثاني على (¬1) فريضته، وإن ~~مات ثالث فأكثر فعلى ذلك، ولو أقر أحدهم بوارث وأنكره غيره فله ما نقصه، ~~والإقرار من حصة المقر، فتعمل مسألتي الإقرار والإنكار ثم تنظر ما بينهما ~~من تماثل وتداخل وتوافق وتباين. # الأول: أم وأخت لأب (¬2) وعم أقرت الأخت بشقيقة، فكلاهما من ستة، ~~فللشقيقة سهمان. # الثاني: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة، فالإنكار من ثلاثة ومنها ~~تصح، والإقرار من ثلاثة، وتصح من تسعة، فتكتفي بها عن الأولى، فللمقر بها سهم. # الثالث: ابن وابنتان أقر بابن، فالإنكار من أربعة، والإقرار من ستة، ~~فالتوافق بينهما بالنصف، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهمان. PageV01P050 # الرابع: شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق، فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من ~~أربعة تضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر، فللمقر به سهم واحد، ولو أقر ابن ~~ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة، وإقرارها من خمسة، ~~فتضرب (¬1) أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة الإنكار بستين، فيدفع الابن ~~عشرة للمقر بها، والبنت ثمانية للمقرة به، ولو أقرت زوجة حامل وأحد أخويه ~~أنها وضعت ابنا حيا ومات؛ فالإقرار من ثمانية والإنكار من أربعة، وتصح من ~~ثمانية ثم تضرب فريضة المولود، وهي ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، ويدفع ~~المقر سهمين للأم مع الستة التي لها في الإنكار، ولو أوصى بمتميز يخرج من ~~الثلث دفع، وبشائع كثلث ونصف أو جزء من عدد مطلقا أخذ مخرج الوصية بعد ~~تصحيح الفريضة وأخرجت الوصية، فإن انقسم الباقي فواضح ms673 كابنين، وأوصى بالثلث ~~(¬2) ، وإلا فوفق ما بقي، وبين المسألة ثم اضرب الوفق في مخرج الوصية ؛ ~~كأربعة أولاد، والثلث موصى به. PageV01P051 # فمخرج الوصية من ثلاثة لها سهم، ويبقى سهمان لا ينقسمان على أربعة، لكن ~~يتوافقان بالأنصاف، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، وإن لم يتوافقا ضربت كامل ~~المسألة في مخرج الوصية؛ كثلاثة أولاد فسهمان يباينان رءوسهم، فتضرب عدد ~~رءوسهم، وهو ثلاثة في مخرج الوصية بتسعة، ومنها تصح، ولو ترك أربعة أولاد ~~وأوصى بخمس وسدس، فاضرب خمسة في ستة بثلاثين، فالباقي بعد إخراج الوصيتين ~~تسعة عشر، لا تصح على أربعة [ب/238] ولا تتوافق، فتضرب أربعة في ثلاثين ~~بمائة وعشرين، ومنها تصح. ولا يرث من جهل تأخر موته عن قريبه؛ كالموتى في ~~سفر، أو هدم، أو غرق، أو حرق (¬1) ثم التبس، ولا رقيق وإن بشائبة، وأخذ سيد ~~المعتق بعضه جميع إرثه، وتقدم حكم المكاتب وابنه، ولا قاتل (¬2) عمد عدوان ~~وإن أتى بشبهة (¬3) ، ولا في خطأ من دية إلا الولاء مطلقا، ولا ملاعن ~~وملاعنة، وترث هي أولادها مطلقا وأولادها إخوة لأم وتوأماها شقيقان، وكذلك ~~توأما المغتصبة على الأصح لا توأما الزانية، وفي توأمي المسبية والمستأمنة ~~خلاف، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو مع غيره، وكيهودي مع نصراني ~~وغيرهما ملة، ومن قتل لزندقة أو سحر أو نحوهما ورثه ورثته المسلمون، ~~والأكثر أنه كمرتد، وحكم بينهم بحكم الإسلام إن لم يأب بعضهم، وفي رضى ~~أساقفتهم قولان. وكانوا غير كتابيين، وإلا فبحكمهم على الأصح، ووقف القسم ~~لوضع الحمل. وقيل: يتعجل المحقق، وعليه فيوقف ميراث أربعة ذكور ؛ إذ هو ~~الغاية، ويعمر المفقود مدة لا يبلغها غالبا. قيل: سبعون. وقيل (¬4) : ~~ثمانون، وتسعون، ومائة، ومائة وعشرون، ثم يقدر ميتا، فإن مات له موروث قدر ~~حيا وميتا، ووقف ما شك فيه، فإن مضى زمن التعمير فكالمجهول. PageV01P052 # فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت وأب مفقود، فمسألتها من ستة في حياته، ~~وكذا في مماته، وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين تعطي ~~الأم أربعة والزوج تسعة، وتوقف أحد عشر، فإن ms674 بانت حياته ؛ أخذ ثمانية ~~والزوج ثلاثة، أو موته، أو مضى زمن التعمير؛ أخذت الأخت تسعة والأم اثنين (¬1) . # والخنثى إن بال من أحد فرجيه، أو كان منه أكثر، أو أسبق ؛ حكم له بحكمه ~~من ذكورة وأنوثة، وإن نبتت له لحية، أو أمنى فذكر، وإن ظهر له ثدي أو حاض ~~فأنثى ولا إشكال، وإلا فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. # فصحح المسألة على التذكير ثم على التأنيث، ثم انظر بينهما في التوافق ~~والتباين، ثم اضرب الحاصل في حالتي الخنثى، ثم اجمع ما حصل لكل وارث وادفع ~~له في الحالتين النصف، وفي الأربعة الربع، وكذلك فلو كان خنثى وذكر ~~فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة، فتضربها في الاثنين بستة، ثم في ~~حالتي الخنثى باثني عشر؛ للخنثى في التذكير ستة، وفي التأنيث أربعة، فيعطى ~~نصفها، فإن كان خنثيان وعاصب؛ فأربعة أحوال، فالتذكير من اثنين والتأنيث من ~~ثلاثة، وكذا [أ/239] لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى أو بالعكس، فيكتفى ~~بواحدة من الثلاث، وتضربها في اثنين بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة ~~وعشرين، لكل خنثى في التذكير اثنا عشر، وفي التأنيث لهما ثمانية، وللعاصب ~~كذلك، وفي تذكيره فقط ستة عشر، وفي تأنيثه فقط ثمانية، فالمجموع أربعة ~~وأربعون، له ربعها وهو أحد عشر، وليس للعاصب إلا في حالة واحدة ثمانية له ~~ربعها سهمان، وبهذا العمل يصير ما زاد على ذلك واضحا. # والله تعالى عالم بالصواب، وهذا آخر ما انتهت الرغبة إليه، وحثنا الطلب ~~عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصا له، موجبا للفوز لديه، إنه ولي ذلك ~~والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P053 # ### |EDITOR| # ENDNOTES # (¬1) قوله: (الماء) ليس في (ق2). # (¬2) في (ح1، ح2): (مجاورة بجيفة). # (¬3) في (ق1): (عنه). # (¬4) في (ح1، ح2): (وعاء مقطرن). # (¬5) المغرة والمغرة: طين أحمر يصبغ به، لسان العرب: 5/181. # (¬6) في (ق1): (التأثير بفيه). # (¬7) المؤلف هنا يستعمل نفس اصطلاحات شيخه الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره. # (¬8) المصطكى من العلوك، جمع علك، وهو كاللبان يمضغ فلا ينماع، لسان العرب، ~~لابن منظور: 10/455، و10/468. # (¬9) قال ابن حبيب في ms675 الواضحة (أطروحة جامعية، ص:184):"فأما إن تغير ريحه ~~واللون صاف والطعم طعم الماء فليس ذلك بشيء". # (¬10) في (ح2): (يقبل). # (¬11) في (ح1، ح2): (عين). PageV01P002 # (¬1) الغدير ما تركه السيل، ومثله ما تركه النيل في محل منخفض، ويسمى في ~~عرف أهل مصر بركة، بتصرف من منح الجليل: 1/36. # (¬2) جاء في مواهب الجليل: 1/86: "وقد روي عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن ~~يتوضأ به، من غير أن أحرمه". # (¬3) ساقط من (ق1). # (¬4) قال الدردير في الشرح الكبير: 1/39: "أي ساقية أو دلو ونحوه من كل ~~وعاء يخرج به الماء، إذا كان من غير أجزاء الارض كخوص أو حلفاء، فإن كان من ~~أجزائها فلا يضر التغير به". # (¬5) في (ح2): (طعام) بدون تعريف. # (¬6) في (ق1): (خرج). PageV01P003 # (¬1) المدونة1/114. # (¬2) المدونة 1/133. # (¬3) وفي المدونة: 1/133: "سألت مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ~~ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر؟ قال: يحتال لذلك حتى ~~يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل". # (¬4) في (ح1، ح2): (ظاهر ما في). # (¬5) المواجل: جمع ماجل، وهو شبه حوض يستنقع فيه الماء. # (¬6) في المدونة: 1/131:"سئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت ~~فيه ؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب منه قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية". PageV01P004 # (¬1) في (ح1، ح2): (وروي). # (¬2) في المدونة: 1/122: "قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل ~~يده فيه". # (¬3) انظر المدونة: 1/115. # (¬4) انظر المدونة: 1/115، وانظر الواضحة، لابن حبيب ص: 176. # (¬5) في (ح2): (لا طعام، ولا حوض من ولوغه على الأظهر). # (¬6) بعده في (ح2): (على المعروف). PageV01P005 # (¬1) في (ح2): (وشعر ولو ميتة إن جز)، وفي (ق1): (وشعر ولو من ميتة إن جز). # (¬2) بعده في (ق1): (مطلقا). # (¬3) فارة المسك: هي وعاؤه الذي يكون المسك فيه من الحيوان المخصوص، شرح ~~الخرشي: 1/173. # (¬4) في (ح2): (وميتة البر). # (¬5) قوله: (على المشهور) ليس في (ح2). PageV01P006 # (¬1) البيض المذر بذال معجمة مكسورة، وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو ~~فرخا ميتا، الشرح الكبير للدردير: 1/50. # (¬2) المدونة: 1/115: "هل يغسل بول الفأرة ms676 يصيب الثوب ؟ قال: نعم". # (¬3) المدونة: 1/183. # (¬4) المدونة: 1/128. # (¬5) بعده في (ح2): (بخلاف البلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل لحمه فإنها ~~طاهرة). PageV01P007 # (¬1) قوله: (نجس) مثبت من (ح2). # (¬2) قال في المدونة: 1/183: "ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب ~~فيه، ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين". # (¬3) والكيمخت- بفتح الكاف - وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت، من ~~الشرح الكبير للدردير: 1/56. # (¬4) المدونة: 1/131. PageV01P008 # (¬1) قوله: (بماء) ليس في (ح1). # (¬2) في (ق1): (المشهور). # (¬3) المنتقى للباجي، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من التبر والحلي ~~والعنبر: 3/156، ونصه: "وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. ~~ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير ~~مسألة من المدونة، ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها". PageV01P009 # (¬1) في (ح1، ح2): (حلية). # (¬2) انظر التلقين، ص: 93. # (¬3) قال في تهذيب المدونة: 1/199: "ومن صلى وفي جسمه نجاسة أو بثوب نجس، ~~أو عليه، أو لغير القبلة أو على موضع نجس قد أصابه بول فجف - كانت النجاسة ~~في موضع جبهته أو أنفه أو غيره - أعاد في الوقت". # (¬4) انظر مسائل ابن رشد: 1/485. PageV01P010 # (¬1) قال في تهذيب المدونة: 1/188: "ومن ذكر أنه في ثوبه، أو رآه - فإنه ~~ينزعه، ويبتدئ الفريضة بإقامة". # (¬2) في (ق1): (ثم نسي). # (¬3) بعده في (ح2): (بحركته). PageV01P011 # (¬1) من قوله: (وأثر) ليس في (ح2). # (¬2) في (ح1): (نجاسة). # (¬3) المدونة: 1/128. # (¬4) في (ق2): (يسيره). # (¬5) بعده في (ح1): (والأكثر على خلافه). # (¬6) في المدونة بمعناه: 1/129. PageV01P012 # (¬1) المدونة: 1/129. # (¬2) في (ق1): (موضعها). PageV01P013 # (¬1) من قوله: (وقيل: بفم) ليس في (ح2). # (¬2) انظر: المدونة: 1/119. # (¬3) قوله: (بنجس أو) مثبت من (ح2). # (¬4) في (ح2): (سحنون) وهو خطأ، انظر جامع الأمهات، ص:42. PageV01P014 # (¬1) في (ق1): (بقطار). # (¬2) "قطار" بكسر القاف أي تتابع البول، من حاشية العدوي على شرح كفاية ~~الطالب الرباني: 1/219. # (¬3) المدونة 1/117: "قال مالك: إنما الحديث الذي جاء "لا تستقبل القبلة ~~لغائط ولا لبول "إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن". # (¬4) في (ح1): (قولان). PageV01P015 # (¬1) كذا بالثاء فيما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب، والمعروف بالتاء ~~المثناة من ms677 فوق، بل قال في مواهب الجليل 1/408: "كلهم ذكروه في مادة نتر ~~بالمثناة الفوقية". # (¬2) قال ابن حبيب في الواضحة، ص: 236: (وقد ترك الاستنجاء بغير الماء، ~~ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نجيز الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن ~~لم يجد الماء، فأما من وجد الماء، فلا نحب ذلك له). # (¬3) في (ح2، ق1): (إلا). # (¬4) قال في تهذيب المدونة: 1/14: "والمذي أشد من الودي؛ لأن المذي يجب منه ~~الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول". PageV01P016 # (¬1) قوله: (وفحم) سقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (فصل فرائض). # (¬3) في (ح2): (استباحته). PageV01P017 # (¬1) يعني: رفع الحدث، والفرض، واستباحة الممنوع. # (¬2) في (ق2): (واغتفر إن أخرج بعض)، وفي (ح2): (أو إخراج بعض). # (¬3) وترة الأنف: هي الحاجز بين طاقتي الأنف، من منح الجليل: 1/78. # (¬4) أسارير الجبهة أي خطوطها، جمع أسرة، واحده سرار كزمام، أو جمع أسرار ~~كأعناب، واحده سرر كعنب، فأسارير جمع الجمع على كل حال، بتصرف من الشرح ~~الكبير، للدردير: 1/86. PageV01P018 # (¬1) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: 1/19، وجامع الأمهات، ص: 48. # (¬2) في (ح1، ح2): (وقيل: تجزئه). PageV01P019 # (¬1) في (ق1): (قولان). # (¬2) في (ح1، ح2): (زمن معتدلين). # (¬3) قال في الواضحة ، ص:133: "وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو ~~الخفين، فإنما يقضي ذلك وحده، وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه". # (¬4) قال في الواضحة، ص:135: "سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح ~~برأسه، وفي لحيته بلل، فأراد أن يمسح ببلل لحيته. فقال لي: إن كان الماء ~~منه قريبا فلا يفعل، وليأخذ الماء لرأسه، وإن بعد عنه الماء فلا بأس أن ~~يفعل إذا كان بللا بينا فيه". PageV01P020 # (¬1) من بعد قوله: (الثانية والثالثة) يوجد تقديم وتأخير في (ح2، ق1) ~~والمعنى واحد، والمثبت من (ح1، ق2). # (¬2) قوله: (على مارنه) ليس في (ح1، ق2). # (¬3) مارن الأنف هو ما لان منه دون العظم (من شرح الخرشي: 8/37). # (¬4) قوله: (وباطنهما بسبابتيه) ليس في (ق1). PageV01P021 # (¬1) في (ح2): (متعمدا). # (¬2) الواضحة، ص:130. # (¬3) في المدونة:1/119: "قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى ~~يقطر أو يسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا، استنكارا لذلك". ms678 PageV01P022 # (¬1) في (ح2): (يرده). # (¬2) في (ق1): (أو). # (¬3) فودا الرأس: جانباه. انظر: لسان العرب: 3/340. # (¬4) في(ح2، ق 1): (في). # (¬5) التفريع، لابن الجلاب: 1/18. # (¬6) من قوله: (مشهوران) سقط من (ح1). # (¬7) هذا أحد أقوال مالك في المسألة، الإنكار على المسمي عند الوضوء. انظر: ~~الذخيرة: 1/284، والثمر الداني، ص: 47. PageV01P023 # (¬1) في (ح1): (ونحوه). # (¬2) في (ح1): (وأن تكون). PageV01P024 # (¬1) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: 1/23: وأما مس الذكر فالمراعاة فيه ~~اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين كلمس النساء وعند المغاربة وبعض ~~البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها مختلف فيه. # (¬2) انظر: المدونة: 1/118. # (¬3) في ق2: (شفرتيها). PageV01P026 # (¬1) انظر: المدونة: 1/122. # (¬2) انظر: الواضحة، ص: 159. PageV01P027 # (¬1) بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه، الثمرالداني: 1/412. # (¬2) الرفغ والرفغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي ~~العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن) انظر: لسان العرب، لابن ~~منظور: 8/429. # (¬3) القلس: ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام. ~~(شرح الخرشي 1/86). # (¬4) في (ق1): (صبية). # (¬5) في (ح1، ح2): (الفم). والغمر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم: الودك، ~~من كفاية الطالب: 2/607. # (¬6) انظر: المدونة: 1/114. PageV01P028 # (¬1) في (ق1): (آية). # (¬2) في (ق1): (الصلاة). PageV01P029 # (¬1) قال في المدونة: (لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ~~ينويهما جميعا) انظر: المدونة: 1/227. # (¬2) انظر: التفريع، لابن الجلاب: 1/46. # (¬3) في (ح1، ح2): (ويجزئ). # (¬4) ضغث رأسه: صب عليه الماء ثم نفشه فجعله أضغاثا، والضغث معالجة شعر ~~الرأس، انظر: تاج العروس، مادة (ضغث). # (¬5) أي ثقب أذنيه، وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع، من الشرح الكبير، للدردير: 1/135. PageV01P031 # (¬1) في (ق2): (اتفاقهما). # (¬2) قال ابن حبيب في الواضحة: "الوضوء للجنب عند النوم لازم، لا يسع تركه، ~~ولغير الجنب مستحب مرغوب فيه والرجل والمرأة في ذلك سواء، والجنب من الوطء، ~~ومن الاحتلام بغير وطء في ذلك سواء". انظر: الواضحة، لابن حبيب، ص: 202. # (¬3) في (ح1، ح2): (كالحائض). # (¬4) قال ابن حبيب في الواضحة: "من توضأ لنومه وهو جنب ثم احتاج إلى البول ~~فقام فبال فلا وضوء عليه ووضوؤه الأول يجزيه، وكذلك قال مالك". انظر: ~~الواضحة، ms679 لابن حبيب، ص: 205. PageV01P032 # (¬1) قال ابن حبيب في الواضحة، ص: 213، حاكيا قول مالك: "لا بأس أن يقرأ ~~الجنب الآية والآيات اليسيرة من القرآن على جهة التعوذ، إذا أخذ مضجعه أو ~~ارتاع على جهة التلاوة. ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب رخصة ~~فما وجدتها". # (¬2) انظر: المدونة: 1/142. # (¬3) المخروز: المخيط، انظر: تاج العروس، مادة خرز. # (¬4) قوله: (غليظ) ليس في (ح1، ح2). PageV01P033 # (¬1) قوله: (كالمنفتح) ليس في (ق2). # (¬2) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص: 73. # (¬3) في (ق1): (المروءة). # (¬4) من قوله: (تيمم خلافا لأصبغ) ليس في (ق1). # (¬5) قال في المدونة: سألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على ~~وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟ قال: ~~لا يعجبني ذلك: ... فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول؟ فقال: ~~ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا في النوم ~~فقال: هذا لا خير فيه والبول عندي مثله) انظر: المدونة: 1/142. PageV01P034 # (¬1) في (ق1): (المفردة). # (¬2) في (ق1): (المفردة). # (¬3) المهماز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. انظر: لسان العرب: 5/425. # (¬4) في (ق1): (ويتبع). # (¬5) الغضون: مكاسر الجلد في الجبين والنصيل. انظر: لسان العرب، لابن ~~منظور: 13/134. PageV01P035 # (¬1) الفصد: شق العرق. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 3/336. # (¬2) في (ق1): (يضره). PageV01P036 # (¬1) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص: 66. # (¬2) في (ق1): (وإن احتاج). # (¬3) في (ح2): (فالآيس)، وفي (ح1): (فاليائس). PageV01P037 # (¬1) في (ح1، ح2): (غيبة). # (¬2) انظر: المدونة: 1/145. # (¬3) في (ح1، ح2): (بوقت). # (¬4) قوله: (بمبطل الوضوء و) مثبت من (ح2). PageV01P038 # (¬1) المغرة والمغرة: طين أحمر. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 5/181. # (¬2) الخضخاض هو الطين المختلط بماء، من حاشية الدسوقي: 1/230. # (¬3) انظر: المدونة: 1/148، ونصها: (إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه). # (¬4) السبخة بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة، وهي أرض ذات ملح ورشح ~~ملازم، من شرح الشيخ زروق على الرسالة 1/118. # (¬5) الصفا: الحجارة التي لا تراب عليها، من التوضيح شرح جامع الأمهات. # (¬6) المدونة: 1/148. PageV01P039 # (¬1) انظر: المدونة: 1/140. # (¬2) قوله: (يعيد بوقت) ليس في (ق1). # (¬3) الذي في المدونة: ms680 (قال مالك: التيمم إلى المرفقين، وإن تيمم إلى ~~الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة ~~وأعاد التيمم). انظر: المدونة: 1/145. PageV01P040 # (¬1) بعده في (ح1): (بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم). # (¬2) في (ح1): (ولا أن). # (¬3) في (ح1): (يجدد). # (¬4) في (ح1، ق1): (ولا يصلى فرض). # (¬5) قوله: (نفل ولا الصبح بتيمم) ليس في (ح1). # (¬6) في (ق1): (نفل). # (¬7) انظر: المدونة: 1/184. PageV01P041 # (¬1) من قوله: (وثالثها) ليس في (ق1). # (¬2) قوله: (على المشهور) ليس في (ق1). # (¬3) قوله: (علي بن زياد) ليس في (ح1، ح2). # (¬4) في (ح2): (ويروى). PageV01P042 # (¬1) انظر: المدونة: 1/155. # (¬2) السابق، نفس الموضع. PageV01P043 # (¬1) في (ح2): (وقيل: كالعجين). PageV01P044 # (¬1) الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروق على ~~الرسالة: 1/105. PageV01P045 # (¬1) في (ح2): (ويوالي). # (¬2) في (ق1): (واشتركا). # (¬3) انظر المدونة: 1/156. # (¬4) في (ح1): (لآخره). # (¬5) في (ق1): (واشتركا). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (للاسفرار). # (¬2) قوله: (العصر) مثبت من (ح1، ح2). # (¬3) في (ق1): (بذراع). # (¬4) في (ق1): (توسعا للنساء). PageV01P002 # (¬1) في (ق1): (واعتباره للكافر). # (¬2) في (ح2): (فصلاها). PageV01P004 # (¬1) قوله: (قضى الظهر) مثبت من (ق1). # (¬2) بعده في (ق1): (للتحية). # (¬3) انظر الموطأ: 1/206، والمدونة: 1/199. # (¬4) محجة الطريق: مقصده ومسلكه وجادته. انظر لسان العرب: 2/226. PageV01P005 # (¬1) العطن للإبل المناخ والمبرك، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعطان، ~~مثل سبب وأسباب (من المصباح المنير2/417). # (¬2) قال مالك في المدونة: (وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من ~~أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها). انظر المدونة: 1/182. PageV01P006 # (¬1) قوله: (حتى) سقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (ودفنه) سقط من (ق1). # (¬3) قوله: (إليها) سقط من (ق1). # (¬4) انظر المدونة: 1/157. # (¬5) في الموطأ: 1/74، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة ~~صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه ~~من الملائكة أمثال الجبال. # (¬6) بعده في (ح2): (لوجوب السعي). PageV01P007 # (¬1) في (ق1): (ثم تكبيرتين). # (¬2) في (ح1، ح2): (بتهليلة). # (¬3) انظر المدونة: 1/157، وفيها: (قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم، قال: ~~لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما). PageV01P008 # (¬1) في (ق1): (إلا الإقامة). ms681 # (¬2) في (ح1، ح2): (آخر). # (¬3) الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. # (¬4) الحوقلة: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. # (¬5) في (ق1): (وإن أتم الأذان فحسن). # (¬6) انظر المدونة: 1/157، وفيها: (قال ابن وهب: قلت لمالك: أرأيت إن أبطأ ~~المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل المؤذن؟ قال: أرى ذلك يجزئ وأراه ~~واسعا). PageV01P009 # (¬1) انظر المدونة: 1/140. # (¬2) في (ح1، ح2): (نفيه). PageV01P011 # (¬1) قوله: (إليه) ليس في (ق1، ق2). # (¬2) سقط قوله: (ظن على المشهور، فإن خالف) من (ق1). # (¬3) سقط قوله: (وقيل) من (ق1). # (¬4) في (ح1): (وعلى). PageV01P012 # (¬1) انظر المدونة 1/140. # (¬2) في (ق1): (إمامه). # (¬3) في (ق2): (أو لمقيم). # (¬4) انظر المدونة: 1/140. # (¬5) في (ق1): (والثانية). # (¬6) بعده في (ق1): (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء، وفي ~~الثالثة القولان). PageV01P013 # (¬1) في (ق1): (في وجوبه للصلاة). # (¬2) في (ق1): (يعيد بوقت). # (¬3) قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (الأطراف). # (¬5) انظر المدونة: 1/185. # (¬6) يوجد سقط من بعد قوله: (وفيها) حتى قوله (دونه). # (¬7) في (ق1): (أعاد). PageV01P014 # (¬1) في (ح1، ح2): (وقيد). # (¬2) في (ح1): (تفرقعها). # (¬3) اللبسة الصماء هي: أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا . وإنما ~~قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها. والفقهاء يقولون : هو ~~أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، ~~وقد اختلف في علة النهي عنها بين كونها مؤدية لكشف العورة أو أنها تصيب ~~بالاختناق. انظر الاستذكار: 8/339-340، والذخيرة: 2/112 . # (¬4) في (ح1): (في وقت). # (¬5) في (ق1): (كأن). PageV01P015 # (¬1) انظر المدونة: 1/195. # (¬2) في (ح1): (وإلا لم تعد). # (¬3) في (ق1): (وعند). PageV01P016 # (¬1) في (ح2): (كسبع). # (¬2) في (ق1): (إمساك). # (¬3) في (ق1): (ولو بغيرها). # (¬4) في (ق1): (بوقته). # (¬5) في (ح2) (أجازه). PageV01P017 # (¬1) في (ق1): (ففي الاجتهاد). PageV01P018 # (¬1) في (ح2): (أخبر). # (¬2) في (ق1): (بالخطأ). # (¬3) في (ح2): (يسجد). # (¬4) في (ق1): (وصلاته به). # (¬5) المدونة: 1/190. # (¬6) المدونة: 1/191، وفيها: (من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في ~~المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن ~~يطرحها). PageV01P019 # (¬1) في (ق1): (أو). # (¬2) في (ق1): (كالطائعين). ms682 # (¬3) في (ق1): (كالخيط). # (¬4) قوله: (له) ليس في (ق1). # (¬5) في (ح2): (واعتدال). # (¬6) في (ح2): (أداء). PageV01P020 # (¬1) في (ق1): (وأخذ عيسى). # (¬2) قوله: (وقيل: مخير) ليس في (ق1). # (¬3) في (ق2): (سرا)، وفي (ق1): (ولو سرا). PageV01P021 # (¬1) قوله: (الإحرام أو يسير وعزبت) ليس في (ق1، ق2). # (¬2) قوله: (دنيوي) ليس في (ق1). # (¬3) في (ق1، ق2): (أو). # (¬4) قوله: (مع من) ليس في (ق1). PageV01P022 # (¬1) في (ق1): (رفع اليدين عند تكبيرة). # (¬2) انظر المدونة:) 1/169). # (¬3) في (ح1): (تخنصره). # (¬4) في (ح1): (مستقلا). PageV01P023 # (¬1) بعده في (ح1): (وقيل: على ظهره قبل الأيمن). # (¬2) في (ح2): (وقيل الأيسر، وقيل على ظهره قبل الأيمن). # (¬3) في (ح1، ح2): (حسر) بدون واو. # (¬4) قوله: (أو لا) ليس في (ق1). # (¬5) في (ق1): (وأنهى). # (¬6) في (ق1): (الثالثة). # (¬7) انظر المدونة: 1/172. PageV01P024 # (¬1) انظر المدونة: 1/164. PageV01P025 # (¬1) في (ح1، ح2، ق2): (الجهر بها) والمثبت من (ق1). # (¬2) في (ح1): (من سور المفصل). # (¬3) في (ق2): (تخفيف). # (¬4) في (ق1): (المغرب والعصر). PageV01P026 # (¬1) قوله: (قولان) ليس في (ق1). # (¬2) في (ق1): (الركبتين). PageV01P027 # (¬1) السامان: نوع فاخر من الحصير، وللحصير أسماء بحسب مادته واستخدامه ، ~~انظر المخصص: 3/230. PageV01P028 # (¬1) بعده في (ق1): (وحده لا شريك له). # (¬2) في (ق1): (يكره). # (¬3) في (ق1): (صدر). PageV01P029 # (¬1) في (ح1): (على). # (¬2) في (ق1): (عن). PageV01P030 # (¬1) من قوله: (ورابعها) إلى هنا سقط من (ق1). PageV01P031 # (¬1) في (ق1): (يصلي تسعا). PageV01P032 # (¬1) في (ق2): (إلا بمورد). # (¬2) في (ق1): (مخيرا). # (¬3) في (ح2): (وإن كان عن). # (¬4) في (ح2): (أعاد). PageV01P033 # (¬1) في (ق1): (ذكره). # (¬2) في (ق1): (تبطل). # (¬3) في (ق1): (ويأكل ويشرب). # (¬4) انظر المدونة: 1/219. PageV01P034 # (¬1) انظر المدونة: 1/219. # (¬2) في (ح1): (وقيل: لانفراد). PageV01P035 # (¬1) في (ح1): (بمشتغل). # (¬2) في (ق1): (وركه). # (¬3) قوله: (وقيل: نصفها) سقط من (ق1). # (¬4) في (ح2، ق1): (فإن خالف). PageV01P036 # (¬1) في (ق2): (إن بكثرة). # (¬2) في (ق2): (جهر أو سر). PageV01P037 # (¬1) انظر المدونة: 1/190. # (¬2) في (ح2): (السلام). # (¬3) في (ق1): (إن) بدون واو. # (¬4) في (ق1): (وإحرام). PageV01P038 # (¬1) في (ق1): (ويسبح). # (¬2) قوله: (ويأتي) ليس في (ق1). # (¬3) في (ق1): (أو طال طولا يبني). # (¬4) في (ح2): (ويسلم).. PageV01P039 # (¬1) في (ح1، ح2): (يده). # (¬2) في (ق1): (على). # (¬3) في (ح2، ق1): (وإن). # (¬4) من قوله: (وسجد قبله) حتى هنا ليس في (ق1). PageV01P040 # (¬1) في (ق1): (مأمومه). PageV01P041 # (¬1) في ms683 (ق1): (إن جمع في). # (¬2) في (ح1): (بالمساجد). # (¬3) في (ق1): (ولو ظن). PageV01P042 # (¬1) في (ق1): (تفتح). # (¬2) في (ق2) تعليق نصه: (صاحب الإلزام هو اللخمي). # (¬3) في (ق1): (وهو في المسجد). # (¬4) في (ق1): (الذي). # (¬5) في (ح2، ق1): (عقدها)، وفي (ح1): (لم يعقد). # (¬6) في (ح2): (بعض). # (¬7) في (ق1): (بمناف). PageV01P043 # (¬1) قوله: (لا كجالس) سقط من (ق1). # (¬2) انظر المدونة: 1/175. # (¬3) في (ق1): (وقيل). # (¬4) في (ق1): (الحروري). PageV01P044 # (¬1) ضبطت بالحركتين ليظهر المراد من كلام المصنف رحمه الله. PageV01P045 # (¬1) قوله: (ثم بخلق) ليس في (ح2، ق1). # (¬2) في (ق1): (نية). # (¬3) قوله: (إلا جنازة على الأظهر) ليس في (ح1، ق2). # (¬4) في (ح2، ق1): (ينتقل). PageV01P046 # (¬1) قوله: (أيضا) ليس في (ق1). # (¬2) في (ق1): (أن يعود). # (¬3) بعده في (ح2): (على المشهور). PageV01P047 # (¬1) في (ق1): (على). # (¬2) انظر المدونة: 1/194. PageV01P048 # (¬1) انظر المدونة: 1/187. # (¬2) بكسر الدال أي: يمشي، انظر الشرح الكبير، للدردير: 1/347. # (¬3) انظر المدونة: 1/161. # (¬4) من قوله: (وقيل: في القول قولان) حتى هنا ساقط من (ق1) وخرج له في ~~حاشيتها ولم يكتبه. PageV01P049 # (¬1) في (ق1): (يعيد). PageV01P050 # (¬1) في (ق1): (ركوعا). PageV01P051 # (¬1) النوتي: الملاح، قال الجوهري: النواتي الملاحون في البحر، وهو من كلام ~~أهل الشام واحدهم نوتي. انظر لسان العرب، لابن منظور: 2/101. PageV01P052 # (¬1) في (ح2): (في سفره). # (¬2) في (ح2): (و). PageV01P054 # (¬1) الفسطاط مدينة مصر العتيقة التي بناها سيدنا عمرو بن العاص، رضي الله ~~عنه حين افتتحها، انظر تاج العروس: 19/542، 543. # (¬2) موضع بين القاهرة وبلبيس، يقال له: جب عميرة. انظر تاج العروس: 2/121. # (¬3) أي: الحضري. انظر: الشرح الكبير، للدردير: 1/359. # (¬4) أي: البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب فلذا نسب إليه. انظر منح ~~الجليل: 1/403. # (¬5) بكسر الحاء أي محلته، وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى. انظر حاشية ~~الدسوقي: 1/360. # (¬6) انظر المدونة: 1/206. PageV01P055 # (¬1) قوله: (اللخمي) ليس في (ق1، ق2). PageV01P056 # (¬1) انظر المدونة: 1/205. # (¬2) النافض: الحمى الشديدة التي يصحبها رعشة. انظر لسان العرب: 7/240. ~~والحمى النافضة أي المرعدة، وإنما قيد الحمى بالنافضة لأن الحمى غير ~~النافضة يتمكن معها من الصلاة (بتصرف من شرح الخرشي). # (¬3) الميد بفتح الميم وسكون التحتية، أي: الدوخة. انظر الشرح الكبير، ~~للدرديري: 1/369. PageV01P057 # (¬1) في ms684 (ح2): (القرب). والترب جمع تربة، وهي المقبرة. انظر المصباح ~~المنير: 1/73. # (¬2) الربط جمع رباط، وهو المكان الذي يخاف عليه العدو. PageV01P058 # (¬1) قوله: (بها) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (بداخل). # (¬3) قوله: (فإن فات) مثبت من (ح2). # (¬4) قوله: (كالبيع الفاسد) مثبت من (ح2). # (¬5) قوله: (وقت النداء) ساقط من (ق1). PageV01P001 # (¬1) قوله: (إن) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (على المنصوص) مثبت من (ح2). PageV01P002 # (¬1) من قوله: (على الأصح...) ساقط من (ح1، ح2). # (¬2) في (ح2): (يأذن). # (¬3) قوله: (وقيل) مثبت من (ح2). PageV01P003 # (¬1) في (ح2): (تأخر). # (¬2) في (ح2): (لانتظاره دخول). # (¬3) في (ح1، ح2): (لقرب الغروب). # (¬4) في (ق1): (يستحب). # (¬5) قوله: (نبيه) ساقط من (ح2). # (¬6) في (ح2): (أجزأه). PageV01P004 # (¬1) في (ق1): (يسيرا). # (¬2) قوله: (أو عامدا) مثبت من (ق1). # (¬3) في (ح1، ح2): (ابتدأها بعد). # (¬4) قوله: (سلم) ساقط من (ق1). PageV01P005 # (¬1) قوله: (به) ساقط من (ح1). PageV01P006 # (¬1) في (ح2): (يكبر). # (¬2) في (ح2): (كما). # (¬3) قوله: (الطائفة) مثبت من (ح2). # (¬4) قوله: (إزاء) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) في (ح2): (كتطيب). # (¬2) في (ح2): (يسن). # (¬3) في (ح2): (النافلة). # (¬4) قوله: (واختير خلافه) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ق1): (إليها). # (¬6) بعدها في (ح2): (بخلاف الكسوف). PageV01P009 # (¬1) في (ح1، ح2): (استقباله). # (¬2) قوله: (العلي العظيم) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (في الصحراء). PageV01P010 # (¬1) قوله: (الله أكبر) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (الله أكبر) ساقط من (ح2). # (¬3) انظر: جامع الأمهات، ص: 105. # (¬4) في (ق1): (الخسوف). PageV01P011 # (¬1) في (ق1): (سلامه). # (¬2) في (ق1): (قبل). # (¬3) من قوله: (ولا يجمع لها...) ساقط من (ق1). PageV01P012 # (¬1) قوله: (أذلة) ساقط من (ح1). PageV01P013 # (¬1) في (ح2): (و). PageV01P014 # (¬1) قوله: (بقية) ساقط من (ح1، ح2). # (¬2) قوله: (الوقت) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (به) ساقط من (ح2). PageV01P016 # (¬1) في (ق1): (وقيل). # (¬2) في (ح1، ح2): (وإن ترك القارئ). # (¬3) في (ح1، ح2): (إلا). # (¬4) قوله: (سجد مع) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح1، ح2): (بمحلها). PageV01P018 # (¬1) في (ح1، ح2): (وشروطها). # (¬2) في (ح2): (كان). PageV01P019 # (¬1) في (ق1): (كالملحود). # (¬2) في (ح2): (مفاصله). # (¬3) في (ق1): (بقر). # (¬4) قوله: (اتفاقا) ساقط من (ح1، ح2). # (¬5) قوله: (كغيرهما) ساقط من (ح1). PageV01P020 # (¬1) قوله: (فلا غسل) ساقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (وثالثها...) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (مشركة). # (¬4) في (ح1، ح2): (والمجدور). # (¬5) قوله: ms685 (به) مثبت من (ح2). PageV01P021 # (¬1) في (ح2): (مسخنا). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (جسدها). # (¬4) في (ح1، ح2): (للعورة). # (¬5) قوله: (ما) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح2): (وتنشيفه). PageV01P022 # (¬1) قوله: (وإن أجنب على الأحسن) ساقط من (ق1). PageV01P023 # (¬1) قوله: (ونحوه) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (موته) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (أعيد) ساقط من (ح1، ح2). # (¬4) قوله: (والثلاثة) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح1، ح2): (كتجميره). # (¬6) انظر المدونة: 1/462. # (¬7) في (ق1): (الأسود). PageV01P024 # (¬1) في (ق1): (ومرافقه). # (¬2) بعدها في (ح2): (الميت). # (¬3) في (ح1): (على). PageV01P025 # (¬1) في (ق1): (إعادته). # (¬2) في (ق1): (قولان). PageV01P027 # (¬1) في (ح1، ح2): (منكوسا). # (¬2) في (ح1، ح2): (ويضرب). # (¬3) قوله: (وهو) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (ويجوز أن تفرد كل واحد). # (¬5) قوله: (كانت) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ق1): (صنفا). # (¬7) في (ح2): (يجمعوا). # (¬8) قوله: (وكره) ساقط من (ق1). # (¬9) في (ق1): (خفيفة). # (¬10) في (ح2): (الصلاة).. PageV01P028 # (¬1) في (ح1، ح2): (بداءة). # (¬2) في (ح2): (دونها). PageV01P029 # (¬1) في (ح2): (وشيء). # (¬2) في (ح2): (ركوب). # (¬3) في (ح2): (وتأخر). # (¬4) في (ق1): (مثل ابن أو أب أو زوج). # (¬5) في (ق1): (قرمد). والقرمد: هو كل ما طلي به كالجص والزعفران. انظر ~~لسان العرب: 3/352. # (¬6) في (ق1): (مستديرا). # (¬7) المثبت من (ق1) وفي باقي النسخ (الأيمن). PageV01P030 # (¬1) قوله: (الكبير) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ق1): (به). # (¬3) في (ق1): (المشركين). # (¬4) في (ق1): (ولا يعزى من النساء إلا الأم خاصة). PageV01P031 # (¬1) في (ق1): (ترج). # (¬2) قوله: (كالفوائد) مثبت من (ق1). # (¬3) في (ح1، ح2): (بالضمان). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (صحفة جدار). # (¬2) في (ح2): (تكسره). # (¬3) قوله: (ونزع) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (لمفرق). # (¬5) في (ح1): (ولعام). PageV01P002 # (¬1) من قوله: (كل واحد...) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (أصل). PageV01P003 # (¬1) في (ق1): (كاملة). PageV01P004 # (¬1) قوله: (وإن قل) ساقط من (ح2). PageV01P005 # (¬1) قوله: (ولم يحل حولها...) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (قيل). # (¬3) قوله: (ثم عشرة) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (عشرة) ساقط من (ق1). # (¬5) في ح2: (مؤخرا). # (¬6) قوله: (عشر) ساقط من (ح1). PageV01P006 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ق1). PageV01P007 # (¬1) قوله: (بالثمن) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) من قوله: (ويقوم...) في (ق1): وعن ابن القاسم القولان ويقوم وقت ~~الوجوب. # (¬2) قوله: (وفي خدمته عند أشهب) ساقط من ms686 (ق1). PageV01P009 # (¬1) في (ق1): (لتفرق). # (¬2) في (ق1): (دين). PageV01P011 # (¬1) قوله: (بتصفيته) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (زكاة). PageV01P012 # (¬1) الفيفاء: هي الصحراء الملساء. انظر الصحاح في اللغة: 2/57. # (¬2) في (ح2): (ولمالكها بغيرهما). PageV01P013 # (¬1) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا أو أنثى. انظر لسان العرب: ~~11/332. PageV01P016 # (¬1) البخت: هي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج. انظر لسان ~~العرب: 2/9. # (¬2) قوله: (ومائتان) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (يومئذ). PageV01P017 # (¬1) من قوله: (ولابن القاسم: يؤخذ...) ساقط من (ح2). PageV01P018 # (¬1) في (ق1): (مستهلة). # (¬2) في (ق1): (فخالفها). PageV01P019 # (¬1) قوله: (الغصب) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (إن) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): يقسماها. # (¬4) من قوله: (فعليه نصف بنت لبون...) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (لجميع).. PageV01P021 # (¬1) قوله: (وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (فقط) مثبت من (ح2). PageV01P022 # (¬1) طلوع الثريا: أي: وقت خفوق النجم. انظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ~~ألفية ابن مالك: 2/662. # (¬2) في (ح2): (وعلى اعتبار الألف يزكى الأكثر). PageV01P023 # (¬1) في (ح2): (في الماضي). # (¬2) قوله: (تغلب) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (زكاة الحرث) ساقط من (ق1). # (¬4) من قوله: (نصابا ولو بأرض...) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (وإن) ساقط من (ق1). PageV01P024 # (¬1) انظر المدونة: 1/342. والقطنية: ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ. ~~انظر المعجم الوسيط: 2/748. # (¬2) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. ~~انظر المعجم الوسيط: 1/441. # (¬3) العلس: ضرب من البر جيد غير أنه عسر الاستنقاء، وقيل: هو ضرب من القمح ~~يكون في الكمام منه حبتان يكون بناحية اليمن، وهو طعام أهل صنعاء. انظر ~~لسان العرب: 6/146. # (¬4) الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصد. انظر لسان العرب: 11/116. PageV01P025 # (¬1) الجلبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، ويضع فيه الراكب سيفه ~~وأداته, وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: 1/128. # (¬2) الكرسنة: هي شجرة صغيرة لها ثمر في غلف مصدع, مسهل, مبول للدم, مسمن ~~للدواب، نافع للسعال، عجينه بالشراب يبرىء من عضة الكلب الكلب. انظر تاج ~~العروس: 1/8151. # (¬3) في (ح1): (قضب). # (¬4) في (ح2): (وجب). # (¬5) قوله: (وخمسا حبة) ساقط ms687 من (ق1). # (¬6) في (ح2): (الجفاف). PageV01P026 # (¬1) من قوله: (وسلت...) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (تشترط) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (ومن كل). # (¬4) قوله: (زكى) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (وروي من كل) في (ح2): (مالك). PageV01P027 # (¬1) قوله: (منه) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (به) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (يجف). # (¬4) في (ح1): (بدء). PageV01P028 # (¬1) في (ح2): (الثمر). # (¬2) قوله: (نخلة) بالتكرار مثبت من (ح2). PageV01P029 # (¬1) قوله: (من) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (الفقير) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (منفعة). PageV01P030 # (¬1) قوله: (له) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (ومؤلفة). # (¬3) في (ق1): (بالطاعة). # (¬4) قوله: (باق) ساقط من (ق1). PageV01P031 # (¬1) في (ق1): (مديان). # (¬2) قوله: (وثالثها) ساقط من (ح2). PageV01P032 # (¬1) قوله: (أو أعتق) ساقط من (ق1). PageV01P033 # (¬1) الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريا ~~ومزروعا. انظر المعجم الوسيط: 1/276. # (¬2) انظر المدونة: 1/391. # (¬3) في (ق1): (رائعه). # (¬4) قوله: (أخذها) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (معها). PageV01P034 # (¬1) في (ق1): (رقبته). # (¬2) قوله: (غير) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (لعهدة). PageV01P035 # (¬1) في (ح2): (زكاة فطره). PageV01P036 # (¬1) في (ق1): (لا). # (¬2) قوله: (من غير) في (ح2): (بغير). # (¬3) في (ق1): (فنظر لهم). PageV01P037 # (¬1) في (ح2): (قيل). # (¬2) في (ق1): (العالم). # (¬3) قوله: (بصحو) ساقط من (ق1). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (متوهم). # (¬2) في (ق1): (متوهم). # (¬3) في (ق1): (يعود). # (¬4) في (ح2): (بأكل). PageV01P002 # (¬1) قوله: (عليه) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (لم) ساقط من (ق1). PageV01P003 # (¬1) قوله: (فلقة) ساقط من (ق1). PageV01P004 # (¬1) قوله: (منه) مثبت من (ح2). # (¬2) القلس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى ~~الجوف. انظر لسان العرب: 6/179. # (¬3) في (ح1): (استجابة). PageV01P005 # (¬1) قوله: (وجوب) ساقط من (ح2). PageV01P006 # (¬1) في (ق1): (أفطر). PageV01P007 # (¬1) قوله: (أو جماع) مثبت من (ح2). # (¬2) في (ح2): (الأصح). # (¬3) انظر المدونة: 2/342. PageV01P008 # (¬1) من قوله: (بإذن وإلا بقيت...) ساقط من (ق1). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (بالأقل). # (¬2) قوله: (إلا) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (إلا لنية...) مثبت من (ق1). PageV01P010 # (¬1) في (ق2): (بحجره). # (¬2) قوله: (الجامع) ساقط من (ق2، ح2). PageV01P011 # (¬1) في (ح2): (محله). PageV01P012 # (¬1) في (ح1): (خدمته). PageV01P014 # (¬1) قوله: (قال) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ق2): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 1/128. # (¬3) انظر المدونة: 1/ 301. PageV01P015 # (¬1) انظر التلقين: 1/79، والمعونة ms688 على مذهب عالم المدينة: 1/315. # (¬2) في (ح2): (أهلية). # (¬3) في (ح2): (بلا). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (آمنة). # (¬2) تجال: أي أسن وكبر. انظر المعجم الوسيط: 1/131. PageV01P003 # (¬1) قوله: (كان) ساقط من (ح2). # (¬2) بعدها في (ح2): (فصل). # (¬3) في (ق1): (الأجرة). PageV01P004 # (¬1) قوله: (أو يحج به) ساقط من (ق1). PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (فاستئنف). # (¬2) من قوله: (فيجزئه...) ساقط من (ح1). PageV01P006 # (¬1) من قوله: (وطواف وسعي...) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (وأهدى) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (لبيك. والأولى) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (النعمة). PageV01P007 # (¬1) في (ح2): (أو يكره). PageV01P008 # (¬1) قوله: (فيهما) ساقط من (ح2). PageV01P009 # (¬1) قوله: (دابته) ساقط من (ح1، ح2). # (¬2) قوله: (وسماع) ساقط من (ح1). # (¬3) انظر المدونة: 1/397. # (¬4) في (ح1): (لها). # (¬5) قوله: (البيت) ساقط من (ق1). PageV01P010 # (¬1) قوله: (ثم قران) ساقط من (ح2). PageV01P011 # (¬1) قوله: (معا) مثبت من (ح1). # (¬2) في (ح2): (ولو). # (¬3) في (ح2): (ويكمله). # (¬4) انظر المدونة: 1/418. # (¬5) في (ق1): (سبق). # (¬6) قوله: (في) ساقط من (ق1). # (¬7) قوله: (قبلها) مثبت من (ق1). # (¬8) قوله: (المقيم بالتمتع) في (ق1): (المعتمر في التمتع). PageV01P012 # (¬1) قوله: (جدا) ساقط من (ق1). # (¬2) الشاذروان: هو من جدار البيت الحرام الذي ترك من عرض الأساس خارجا ~~ويسمى تأزيرا؛ لأنه كالإزار للبيت. انظر التعاريف: 1/421. # (¬3) قوله: (ورجع) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (ركوعهما). # (¬5) في (ق1): (ومن). # (¬6) قوله: (سعى) ساقط من (ح1). # (¬7) قوله: (طاف) ساقط من (ق1).. PageV01P015 # (¬1) قوله: (إن قدر) مثبت من (ق1). PageV01P016 # (¬1) قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ح1). # (¬2) المراد بالمراهقة هنا ضيق الوقت، قال الدردير: لم يراهق: بفتح الهاء , ~~أي: لم يزاحمه الوقت. وبكسرها أي: لم يقارب الوقت. انظر الشرح الكبير: 2/34. PageV01P017 # (¬1) بعدها في (ق1): (إلا). # (¬2) في (ق1): (المزدلفة). # (¬3) قوله: (ولا) ساقط من (ح2). PageV01P018 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬2) انظر المدونة: 1/429. # (¬3) قوله: (هو) ساقط من (ق1). PageV01P019 # (¬1) قوله: (بعده) ساقط من (ح1). # (¬2) المسائف: السنون القحط. انظر تاج العروس: 1/5930. # (¬3) في (ق1): (المشهور). # (¬4) قوله: (من مزدلفة) مثبت من (ح2). PageV01P020 # (¬1) في (ق1): (يتشاغل). # (¬2) قوله: (حط عن) في (ق1): (وضع على). # (¬3) في (ق1): (إناختها). # (¬4) قوله: (بعد الإسفار) في (ح2): (بعدها للإسفار). # (¬5) من قوله: (ويستحب ألا ms689 يدفع...) مثبت من (ق1). PageV01P021 # (¬1) قوله: (وقيل: إن نحره) في (ح1): (وقبل نحره). # (¬2) قوله: (الدم) ساقط من (ق1). # (¬3) بعدها في (ق1): (يقال). # (¬4) من قوله: (أراد أن يتنفل...) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (غروب الشمس). # (¬6) من قوله: (التعجيل بمكة...) ساقط من (ح1). PageV01P023 # (¬1) قوله: (غير) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (وللرعاة). # (¬3) من قوله: (وقيل: إلا لزحام...) في (ح2): إلا أنه يتياسر عند الدعاء ~~فيها، وقيل: كالأولى، ثم يختم بالعقبة فيرميها من أسفلها ببطن الوادي، ~~وقيل: إلا لزحام فمن فوقها. PageV01P024 # (¬1) في (ق1): (كالمرمي). # (¬2) قوله: (للمتأخرين) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (أو ثنى بالأولى) ساقط من (ق1).. PageV01P025 # (¬1) انظر المدونة: 1/434. # (¬2) في (ح2): (يقدر). # (¬3) قوله: (الرمي) مثبت من (ق1). PageV01P026 # (¬1) في (ق1): (كرفقه). PageV01P027 # (¬1) في (ق1): (بعد). # (¬2) في (ق1): (صيد فدية). # (¬3) قوله: (ومحمد) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (قدر) ساقط من (ق1). # (¬5) بعدها في (ق1): (لا). PageV01P028 # (¬1) في (ق1): (للتحليل). # (¬2) قوله: (للجاهل أقوال) في (ق1): (إن كان جاهلا). # (¬3) في (ح2): (من). # (¬4) في (ح2): (ويلزمه). # (¬5) في (ح1): (بمحمل). # (¬6) انظر المدونة: 1/463. # (¬7) انظر المدونة: 1/395. PageV01P029 # (¬1) قوله: (وقيل) مثبت من (ق1). PageV01P030 # (¬1) في (ح1): (يستنفر). وفي (ح2): يستقر. الاستثفار: هو أن يدخل الرجل ~~ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه. انظر لسان العرب: 4/105. # (¬2) يقال: بط الجرح: إذا شقه. انظر: لسان العرب: 7/261. # (¬3) من قوله: (فقط وإلا افتدى...) ساقط من (ق1). PageV01P031 # (¬1) في (ح2): (يتوسد بمرفق). PageV01P032 # (¬1) في (ح1): (وكره). # (¬2) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو ~~أو رماده في غسل الثياب والأيدي. انظر المعجم الوسيط: 1/19. # (¬3) الخضب: هو تغيير اللون بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر لسان العرب: 1/357. # (¬4) في (ح1): (وكدواء به). # (¬5) الودق: نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق به, أو لحمة تعظم فيها, أو ~~مرض فيها ليس بالرمد ترم منه الأذن وتشتد منه حمرة العين. انظر المعجم ~~الوسيط: 2/1022. # (¬6) قوله: (عليه) ساقط من (ق1). PageV01P033 # (¬1) انظر المدونة: 1/440. PageV01P034 # (¬1) قوله: (أذى) مثبت من (ح2). # (¬2) العلق: دويدة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم. انظر لسان ~~العرب: 10/261. # (¬3) الوزغ: دويبة, ms690 وفي التهذيب الوزغ: سوام أبرص. انظر لسان العرب: 8/459. # (¬4) قوله: (بفور) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ق1): (ابتدأه).. PageV01P035 # (¬1) في (ق1): (ويجوز). PageV01P036 # (¬1) قوله: (عشر) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق2): (وجزؤه). # (¬3) انظر المدونة: 1/449. # (¬4) قوله: (لا) ساقط من (ح2). # (¬5) الزنبور: ذباب لساع وهو الدبور. انظر تاج العروس: 1/2899. # (¬6) في (ق1): (دفعه). PageV01P037 # (¬1) في (ح2): (قائده). وفي (ق1): (فكيده). PageV01P038 # (¬1) في (ح1): (يتلف). # (¬2) في (ح2): (لتلفه). # (¬3) في (ح2): (فقاء). # (¬4) في (ح1): (نفاذ). # (¬5) أشلى: أي دعا الحيوان لطعام أو حلب, والكلب على الصيد, أي: أغراه. ~~انظر المعجم الوسيط: 1/492.. PageV01P039 # (¬1) انظر المدونة: 1/495. # (¬2) في (ح1): (أشلى). # (¬3) قوله: (الصيد) ساقط من (ق1). PageV01P040 # (¬1) بعدها في (ق1): (من).. PageV01P041 # (¬1) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم ~~الوسيط: 1/272. # (¬2) قوله: (به) ساقط من (ح2). # (¬3) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر لسان ~~العرب: 4/302. # (¬4) السنا: هو نبت يتداوى به. انظر مختار الصحاح: 1/326. PageV01P042 # (¬1) بعدها في (ق1): (دون). # (¬2) القطنية: هي الحبوب التي تخرج من الأرض. انظر لسان العرب: 13/342. # (¬3) انظر المدونة: 1/451. # (¬4) القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. انظر المعجم الوسيط: 2/758. # (¬5) الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه ~~وإبطيه وتمايل. انظر المعجم الوسيط: 2/676. PageV01P043 # (¬1) اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ~~ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم ~~الوسيط: 1/325. # (¬2) بعدها في ق: (والضعيف). # (¬3) بعدها في (ح1): (نص). PageV01P044 # (¬1) في (ق1): (خيفة). # (¬2) في (ق1): (وهل). # (¬3) في (ق1): (نحر). PageV01P045 # (¬1) من قوله: (فلا يجزئ مقلد...) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (بما). PageV01P046 # (¬1) من قوله: (ويشقه عن سنامه...) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح2). PageV01P047 # (¬1) في (ح2): (لراحة). # (¬2) في (ق1): (الثاني). # (¬3) في (ح2): (منه). # (¬4) قوله: (البدل) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (لمتعة). PageV01P048 # (¬1) انظر المدونة: 1/398. # (¬2) قوله: (في) ساقط من (ق1). # (¬3) من قوله: (متلبسا به...) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (أقام بها). # (¬5) قوله: (ثالثها) ساقط من (ق1). PageV01P049 # (¬1) قوله: (بعرفة) مثبت من (ح2). ms691 # (¬2) في (ح1): (لكمرض). # (¬3) قوله: (وأشهب) مثبت من (ق1). # (¬4) في (ق1): (يفده). PageV01P050 # (¬1) في (ح2 ح1): (فحشاعبثا). # (¬2) قوله: (على الأظهر) مثبت من (ق1). # (¬3) من قوله: (ويصح من المميز...) مثبت من (ح2). # (¬4) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا ~~بحده.انظر لسان العرب: 7/165. # (¬5) الشرك: حبالة الصيد. انظر المعجم الوسيط: 1/480. # (¬6) من قوله: (شاهق أو في ماء...) ساقط من (ق1). PageV01P001 # (¬1) انظر المدونة: 1/532. # (¬2) انطر المدونة: 1/533. # (¬3) ند: أي شرد ونفر. انظر القاموس المحيط: 1/411. # (¬4) من قوله: (الثالث المصيد...) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬6) الكوة: ثقب البيت. انظر مختار الصحاح: 1/586. # (¬7) قوله: (بجنب) ساقط من (ح1). PageV01P002 # (¬1) قوله: (لو) مثبت من (ق1).. PageV01P003 # (¬1) في (ح2): (المقتل). # (¬2) الفري: هو الشق والتفتيت. انظر المعجم الوسيط: 2/686. # (¬3) الغيضة: هي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر: انظر مختار الصحاح: 1/488. # (¬4) الأكمة: هي التل. انظر المعجم الوسيط: 1/23. PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (عظمه). والخطم: هو الأنف أو مقدمه والمنقار. انظر المعجم ~~الوسيط: 1/245. # (¬2) بعدها في (ح2): (لا). # (¬3) في (ح1): (حز). وفي (ح2): (جزئ). # (¬4) قوله: (لجوفه) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (الجارح). # (¬6) في (ح2): (قادرون). # (¬7) قوله: (يحرم للثاني) ساقط من: (ق1), و(ح2).. PageV01P006 # (¬1) اللبة: هي اللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. انظر لسان العرب: 1/729. # (¬2) بعدها في (ح2): (أكل). # (¬3) قوله: (ورجح) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (في مهواة). # (¬5) قوله: (والبغال) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (لم يمكن). # (¬7) قوله: (مالك) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (لك). # (¬9) الغلصمة: هي صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء ~~مخاطي وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع. انظر ~~المعجم الوسيط. 2/658.. PageV01P008 # (¬1) بعدها في (ح2): (فصل). # (¬2) قوله: (وخصي) مثبت من (ح2). # (¬3) أغلف: أي لم يختتن. انظر لسان العرب: 9/271. # (¬4) الثمل: هو الذي قد أخذ منه الشراب والسكر. انظر لسان العرب: 11/91. # (¬5) في (ح2): (أو). # (¬6) من قوله: (فحرام اتفاقا...) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ق1): (ثم ثبت). # (¬8) في (ح2): (لذلك). # (¬9) قوله: (مسلم) مثبت من (ح2). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (يهودي). ms692 # (¬2) في (ح2): (ما يشترى). # (¬3) في (ح2): (من مثله). # (¬4) قوله: (ذمي لمسلم) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (عليه) ساقط من (ح2). # (¬6) بعدها في (ح2): (من مقدم). PageV01P010 # (¬1) قوله: (في الرأس) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (أكلت وفاقا) وفي (ح2): (أكل اتفاقا). # (¬3) في (ح1): (إذا). # (¬4) الاختلاج: هو الحركة والاضطرب. انظر لسان العرب: 2/256. # (¬5) قوله: (قبل الذبح) ساقط من (ح1). PageV01P011 # (¬1) في (ق1, ق2): (المقتل). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (تؤثر). # (¬4) من قوله: (وقيل: لا خلاف...) مثبت من (ح1). # (¬5) النخع: هو أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع، والنخاع خيط أبيض ~~يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدا إلى الصلب. انظر لسان العرب: 8/348. # (¬6) انظر المدونة: 1/545. PageV01P012 # (¬1) في (ح2): (من لم يكمل). وفي باقي النسخ: (مزذلق كمل)، والمثبت من ~~(ق1). والإزلاق: هو أن تلقي الناقة ولدها تاما. انظر لسان العرب: 10/144. # (¬2) بعدها في (ح2): (وهي). # (¬3) انظر المدونة: 1/537. # (¬4) في (ح1): (وميت معه). # (¬5) الحلزون: هي دويبة تكون في الرمث, وحيوان بحري رخو يعيش في صدفه, ~~وبعضه يؤكل, والشكل الذي يأخذه السلك أو غيره إذا ما لف حول محوره ليكون ~~دوائر بعضها فوق بعض. انظر المعجم الوسيط: 1/192. PageV01P013 # (¬1) الوبر: هو حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب أطحل اللون أي بين ~~الغبرة والسواد قصير الذنب يحرك فكه السفلي كأنه يجتر ويكثر في لبنان. انظر ~~المعجم الوسيط: 2/1008. # (¬2) الخلد: هي دابة عمياء, وهي ضرب من الجرذان تحت الأرض لم تخلق لها عيون ~~تحب رائحة البصل والكراث. انظر تاج العروس: 1/1971. # (¬3) الضربوب: هو كالقنفذ في الشوك إلا أنه يقرب من الشاة في الخلقة. انظر ~~حاشية العدوي: 2/553. # (¬4) اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ~~ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم ~~الوسيط: 1/325. # (¬5) من قوله: (وفي الضب ثلاثة...) ساقط من (ح1). # (¬6) الفقاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم ~~الوسيط: 2/698. # (¬7) العقيد: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط 2/614. # (¬8) الدباء: هو القرع. انظر المعجم الوسيط: ms693 1/268.. PageV01P014 # (¬1) الحنتم: هي جرار خضر تضرب إلى الحمرة. انظر لسان العرب: 12/159. # (¬2) النقير: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/945. # (¬3) في (ح2): (كخمر إلا لغصة). # (¬4) بعدها في (ح2): (فإن استهلكت في الدواء فقولان). # (¬5) من قوله: (والتزود إن خاف...) ساقط من (ح1, ق2). # (¬6) في (ح2): (غيره). # (¬7) في (ح2): (فإن بذل له ثمن). # (¬8) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم ~~الوسيط: 1/272. # (¬9) قوله: (والكراهة) ساقط من (ح2). # (¬10) في (ح2): (والأظهر في القرد الإباحة). # (¬11) قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح2).. PageV01P015 # (¬1) قوله: (ذلك) ساقط من (ح2). # (¬2) بعدها في (ح1): (كل). # (¬3) قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (خبز). # (¬5) في (ح2): (لبن وسمن والزبد). # (¬6) في (ح2): (انقضى). # (¬7) في ق: (بدل). # (¬8) قوله: (بمساوي) ساقط من (ح1). # (¬9) من قوله: (به، والأحب إبدال...) مثبت من (ح2). PageV01P016 # (¬1) في (ق1): (حج). # (¬2) في (ق1): (كشرائها). # (¬3) الأجم: هو الذي لا قرن له. انظر المخصص لابن سيده: 2/49. PageV01P017 # (¬1) الصمع: هو لصوق الأذنين وصغرهما. انظر المصباح المنير في غريب الشرح ~~الكبير للرافعي: 1/347. # (¬2) الدبرة: هي قرحة الدابة. انظر المعجم الوسيط: 1/269. # (¬3) الشرقاء: هي المشقوقة الأذن باثنين. والخرقاء: هي التي في أذنها ثقب ~~مستدير. والمقابلة: هي التي قطع من مقدم أذنها شيء ثم ترك معلقا لا يبين ~~كأنه زنمة . والمدابرة: هي أن يفعل ذلك بالأذن ويترك معلقا إلى خلف. الزاهر ~~فى معانى كلمات الناس: 1/162. PageV01P018 # (¬1) قوله: (بيده) ساقط من (ق1). # (¬2) انظر المدونة: 1/550. # (¬3) قوله: (وقيد الأول بمن) في (ح2): (وقيل بالأول إذا). # (¬4) قوله: (من الثمن) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1، ق1): (صونوه). # (¬6) ما بين معقوفتين زيادة من (ح2). PageV01P020 # (¬1) في (ق1): (الثلاث). # (¬2) في (ح2): (يكون تأخير). # (¬3) في (ق1): (بمتغلب). # (¬4) قوله: (منه) ساقط من (ح1). # (¬5) بعدها في (ح1): (ولو من إبل وبقر على المشهور). PageV01P021 # (¬1) قوله: (زوال) مثبت من (ح2). # (¬2) من قوله: (وجاز الإطعام...) مثبت من (ق1). PageV01P022 # (¬1) في (ح2): (تعظيما). # (¬2) في (ح2): (في). # (¬3) قوله: (وجلاله) ساقط من (ح2). # (¬4) من قوله: (أي ما أراد الله...) مثبت من (ق1). ms694 PageV01P001 # (¬1) قوله: (غير) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (علي). # (¬3) قوله: (وإلا أن يشاء الله) ساقط من (ح1). # (¬4) من قوله: (وهل هو بدل...) ساقط من (ح1). PageV01P002 # (¬1) قوله: (فيفيد) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ق1): (متصلا). # (¬3) قوله: (وإن كانت) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (له) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (بتا) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (لا) ساقط من (ح2). PageV01P003 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬2) الغلث: هو التراب المتلبد والحب الأسود يخالط البر ونحوه. انظر المعجم ~~الوسيط: 2/658. # (¬3) في (ح2): (أدم). # (¬4) قوله: (ولا) مثبت من (ح2). PageV01P004 # (¬1) في (ق1): (حوله). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (وعلى الشاذ يبني على تسعة) مثبت من (ق1). # (¬4) في (ح2): (شك). # (¬5) قوله: (نصفا) ساقط من (ق2، ح2). PageV01P005 # (¬1) في (ح2): (اختلفا). # (¬2) قوله: (تعدد) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (بجميع) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (الإنساء). # (¬5) في (ح2): (والفرقان). # (¬6) قوله: (من) ساقط من (ق1). # (¬7) قوله: (له) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح1): (متحنث). # (¬9) قوله: (عليه كفارتان) مثبت من (ق1). # (¬10) قوله: (واحدة) ساقط من (ح1). # (¬11) قوله: (أو فلان) مثبت من (ح2). # (¬12) قوله: (أو قال) مثبت من (ق1). # (¬13) في (ح2): (التعدد). PageV01P006 # (¬1) بعدها في (ق1): (حق). PageV01P007 # (¬1) قوله: (كان) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (أو طالق) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (ومثاله). # (¬4) بعدها في (ق1): (وقيل). # (¬5) قوله: (نفع) في (ح1): (وقع).. PageV01P008 # (¬1) قوله: (قبول) ساقط من (ق1). # (¬2) العتود: هو من أولاد المعزى ما قوي وأتى عليه حول. انظر المعجم ~~الوسيط: 2/582. # (¬3) الإطرية: هي ما تسمى في زماننا بالشعرية. انظر الشرح الكبير للدرير: 2/143. # (¬4) الخشكنان: هو كعك محشو بسكر. انظر الشرح الكبير للدرير: 2/143. PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (مدينا). # (¬2) بعدها في (ق1): (كطعام). # (¬3) في (ق1): (وبسر). # (¬4) في (ق1): (البسر). # (¬5) قوله: (أكل) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (طعام) مثبت من (ق1). PageV01P010 # (¬1) الجلبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، ويضع فيه الراكب سيفه ~~وأداته، وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: 1/128. # (¬2) من قوله: (وإن قال الحالف...) مثبت من (ق1). PageV01P011 # (¬1) قوله: (أو سنين) ساقط من (ق1). PageV01P012 # (¬1) من قوله: (في لا أكلمه...) ساقط من (ح1). ms695 # (¬2) قوله: (مما) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (حلف) ساقط من (ق1). PageV01P013 # (¬1) من قوله: (فزادت أو...) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (للسير). # (¬3) المطامير: حفر تحفر في الأرض توسع أسافلها تخبأ فيها الحبوب. انظر ~~لسان العرب: 4/502. # (¬4) في (ق2): (يحنث بخزن). PageV01P014 # (¬1) قوله: (أيام) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (أيام) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (فيها) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (كأن). # (¬5) من قوله: (لا تزوجت...) ساقط من (ق1).. PageV01P015 # (¬1) قوله: (وقيل: إن لم يكره) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (نصفه) ساقط من (ق1). PageV01P016 # (¬1) قوله: (حنثه) ساقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (في لأقضينه...) مثبت من (ق1). # (¬3) قوله: (منه) مثبت من (ق1). PageV01P017 # (¬1) قوله: (لهم) مثبت من (ح2). # (¬2) بعدها في (ح2): (قال). PageV01P018 # (¬1) في (ق1): (رفع). # (¬2) بعدها في (ق1): (لم). # (¬3) في (ق1): (ينوى). PageV01P019 # (¬1) قوله: (في لا أضمن الوجه) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (إذا انتقل) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (به) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (به) في (ق1): (أنه من جهته). PageV01P020 # (¬1) في (ح2): (شورا). # (¬2) في (ح2): (ضيقه). # (¬3) قوله: (وهل يحنث) ساقط من (ح1). PageV01P021 # (¬1) قوله: (إن كان بموضعه) ساقط من (ح2). PageV01P022 # (¬1) في (ح1): (بحج أو عمرة). وفي (ق1): (بحج أو عمرة وغيره). # (¬2) من قوله: (وثالثها: إن كان...) ساقط من (ح1). # (¬3) المنهل: هو المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي وتسمى المنازل ~~التي في المفاوز على طريق السفار. انظر لسان العرب: 11/680. PageV01P024 # (¬1) من قوله: (وأجزأ تفريقه...) ساقط من (ق1). # (¬2) انظر المدونة: 1/467. # (¬3) في (ح2): (بمكة). PageV01P025 # (¬1) في (ح2): (الثلاثة). # (¬2) في (ح1): (به). # (¬3) في (ق1): (المدونة). PageV01P026 # (¬1) في (ح2): (وقيل). # (¬2) انظر المدونة: 1/452. # (¬3) انظر المدونة: 1/429. # (¬4) في (ح2): (هديا مما). PageV01P027 # (¬1) في (ح1، ح2): (أتبع بالثلث). PageV01P028 # (¬1) من قوله: (أو في مكان) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (وقيل: مع ثلثه) ساقط من (ق1). PageV01P029 # (¬1) من قوله: (وحمل على من بعد...) ساقط من (ح2). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (معرفة). PageV01P002 # (¬1) في (ح2): (يثبت). # (¬2) قوله: (دعوة) مثبت من (ق1). # (¬3) في (ح1): (منفعة). PageV01P003 # (¬1) في (ح2): (ولو). # (¬2) في (ق1): (بعد). # (¬3) في (ح2): (يرده إلى). # (¬4) انظر المدونة: 1/502. # (¬5) في (ح2): (مختارا). # (¬6) بعدها في (ق1): (ومع ماله). PageV01P007 # (¬1) في (ح2): (حمل). ms696 PageV01P008 # (¬1) في (ح2): (ما استغنى). # (¬2) قوله: (قولان) ساقط من (ح2). PageV01P009 # (¬1) قوله: (مطلقا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (بقيمة) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2، ق2): (خالفه). # (¬4) في (ق1): (مع). PageV01P010 # (¬1) في (ق1، ق2): (لفدائه). # (¬2) في (ح2): (فبحسبه). # (¬3) من قوله: (إلا مركوبا لهم...) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (ويجوز). PageV01P011 # (¬1) في (ق1): (الإمام). # (¬2) في (ق1): (اعتبر). # (¬3) التدفيف: هو الإجهاز على الجريح. انظر لسان العرب: 9/104. # (¬4) العلج: هو الرجل من كفار العجم. انظر لسان العرب: 2/326. # (¬5) التطريب: هو في الصوت مده وتحسينه. انظر مختار الصحاح: 1/403. PageV01P012 # (¬1) في (ح1): (بعد). # (¬2) في (ح2): (إلى أجل). PageV01P013 # (¬1) في (ح2): (حينئذ). # (¬2) في (ح1): (الجيش). # (¬3) قوله: (بمنفعة) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (وإن). # (¬5) في (ح2): (آجره).. PageV01P016 # (¬1) في (ح1): (قبل). PageV01P017 # (¬1) قوله: (مريضا) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (وصغير) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح2): (يسهم). PageV01P018 # (¬1) قوله: (ربه) مثبت من (ق1). PageV01P019 # (¬1) قوله: (من خدمته) مثبت من (ح2). # (¬2) من قوله: (بخمسين دفع ربه...) ساقط من (ق1). PageV01P020 # (¬1) في (ح2): (الولد). # (¬2) في (ح2): (ففي إتباعه). # (¬3) قوله: (لم) ساقط من (ق1).. PageV01P021 # (¬1) في (ح2): (ولزمه). # (¬2) قوله: (الأول) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (وإن) ساقط من (ح2). # (¬4) من قوله: (دون السيد...) ساقط من (ح2). PageV01P022 # (¬1) في (ح2): (العبد). # (¬2) في (ح2، ق2): (سبيه). # (¬3) من قوله: (والأرض للمسلمين...) مثبت من (ق1). PageV01P023 # (¬1) قوله: (بكعيد) ساقط من (ق1). PageV01P024 # (¬1) قوله: (أو كبا) ساقط من (ق1). PageV01P025 # (¬1) في (ح1): (خداع). # (¬2) قوله: (نكاح) ساقط من (ح2). PageV01P001 # (¬1) الكبر بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين، وقيل: إنه الطبل الذي ~~له وجه واحد. انظر: تاج العروس14/10. # (¬2) قوله: (ورهن) ساقط من (ق1). PageV01P002 # (¬1) في (ح1): (فيجزئ). # (¬2) في (ح2): (فإن مات الزوج وطلقت بعد البناء). # (¬3) في (ق1): (للكفالة). # (¬4) قوله: (والرد) ساقط من (ح2). PageV01P003 # (¬1) المزلع الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم. انظر لسان العرب، لابن ~~منظور: 8/142. # (¬2) قوله: (وخمس وثلاثون) ساقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) في (ح2): (إليه). # (¬2) قوله: (أمر) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (فيهما) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (فإن بلغ....صح). # (¬5) من قوله: (وقيل: ما لم يطل) إلى قوله: (وقيل: لايفسخ) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (وإن دخل)ساقط من (ح1). ms697 PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (وإن زوج أب ابن). # (¬2) في (ح1): (وإن زوج ابن أخ). # (¬3) في (ح1): (وليته مجبرا). # (¬4) في (ح1): (وإن زوج ابن أخ أو جد وليته مجبرا جاز)، وفي (ق1): (وإن زوج ~~أب ابن أو أخ أو جد ولية مجبر). # (¬5) في (ح2 ): (وعلى). # (¬6) في (ح1): (وإلا فالعادة). PageV01P006 # (¬1) في (ح2): (لمسافة). PageV01P007 # (¬1) من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): والمشهور، وفي (ح2): (المشهود). # (¬3) انظر المدونة 2/117. # (¬4) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (مع) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ق1): (اعتقها). PageV01P008 # (¬1) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (بمعضل). # (¬4) في (ح2): (ولم يعد). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (فعقد الاثنين). # (¬2) من قوله: (ومع الموت نكاح في عدة) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (هي) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (الأول) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ق1): (يعرف).. PageV01P010 # (¬1) قوله: (منهما) ساقط من (ح2). # (¬2) من قوله: (إلا ببينة) إلى قوله: (بغير طلاق) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (ويعاقبان؛ الزوجان والشهود). # (¬4) في (ح2): (معاقبة). # (¬5) في (ح2): (المشهور). # (¬6) في (ح2): (بها). PageV01P011 # (¬1) قوله: (فلا نكاح) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (زوجتك أمتي)، وفي (ح2): (فقد زوجتها). # (¬3) في (ح2): (بنحوه). # (¬4) في (ق1): (فرض). PageV01P012 # (¬1) في (ح2): (على المرأة). # (¬2) في (ح1)، وفي (ق1): (الكل). PageV01P013 # (¬1) قوله: (فعقد)ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (وبينه). # (¬3) قوله: (أنه) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: من قوله: (على إرادة) إلى قوله: (حتى ينص) (ح1). # (¬5) المدونة 2/150. # (¬6) في (ق1): (الحيازة). # (¬7) في (ق1)، (ق2): (يجبر). # (¬8) في (ح1): (أما). PageV01P014 # (¬1) قوله: (فأقل) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (على الزوج). # (¬3) المدونة 2/151. # (¬4) في (ح2): (تعار بمن). PageV01P015 # (¬1) في (ح1)، (ق1)، (ق2): (وحتى). PageV01P016 # (¬1) قوله: (أنه أمر أباه بتزويجه)ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (منها)ساقط من (ح1). # (¬3) انظر المدونة: 2/100. # (¬4) في (ح1): (وروي). # (¬5) في (ح1): (وهل). # (¬6) في (ح1): (شاء). PageV01P017 # (¬1) في (ح1): (لصهر)، وفي (ق1): (بصهر). # (¬2) قوله: (وخامسة)ساقط من (ح2). PageV01P018 # (¬1) في (ح2، ق2): (بالقرابة). # (¬2) قوله: (وقال تعالى:وأمهات نسآئكم) إلى قوله: (وقال: وحلائل أبنائكم) ~~ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (الفسخ)زيادة من (ح2). ms698 # (¬4) قوله: (أمته)ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح): (الجمهور). PageV01P019 # (¬1) في (ح2): (فشا). # (¬2) في (ح2): (لأنه). # (¬3) في (ح2): (غيرها). # (¬4) في (ح1): (وإن). # (¬5) من أول قوله: (وإن حلف) إلى قوله: (نصف صداقها)ساقط من (ق1). # (¬6) قوله: (يمينه)ساقط من (ح1). PageV01P020 # (¬1) في (ح2): (البنت)، وفي (ح1): (وللبنت). # (¬2) قوله: (باللعان) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (كمن) ساقط من (ح2). # (¬4) انظر المدونة: 2/195. # (¬5) قوله: (بعدها) ساقط من (ح2). # (¬6) في (ح2): (ولا ينبغي حتى يستبرأنها). # (¬7) قوله: (كان) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (ورضيت). # (¬9) قوله: (لها)ساقط من (ح2). PageV01P021 # (¬1) قوله: (خطبة)ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (فإن عقد فمشهورها يفسخ) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (على) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (وكذا). PageV01P022 # (¬1) قوله: (بالغ) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (أن). # (¬3) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (أو ليمين). # (¬5) في (ح2): (نساء). # (¬6) في (ح2): (أشبهت). # (¬7) من قوله: (ونذر غير معين) إلى قوله: (صوم رمضان) ساقط من (ح2). # (¬8) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). # (¬9) قوله: (لا) زيادة من (ق1). PageV01P023 # (¬1) في (ح1): (محاضرة). # (¬2) قوله: (ولو) ساقط من (ح2). PageV01P024 # (¬1) قوله: (لم تحل له) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (بكأشهر)، وفي (ق1): (بكشهر). # (¬3) من قوله: (في العدة) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (أعلم). # (¬5) في (ح1): (فتعتد). # (¬6) قوله: (ولا نفقة لها) إلى قوله: (إن لم يعلم بإسلامها) ساقط من (ح2). PageV01P025 # (¬1) في (ح2): (فإن). # (¬2) في (ق1): (مجبرا). # (¬3) في (ح2): (قبله). # (¬4) في (ق1): (إن لم). # (¬5) في (ح1): (أدين). # (¬6) قوله: (أبيهما لا بإسلام) ساقط من (ح2). # (¬7) في (ح2): (أبيهما). PageV01P026 # (¬1) قوله: (عليهن) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (وقيل) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (إن بنى) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (لا) زيادة من (ح1). # (¬5) قوله: (نكاحها انفسخ) ساقط من (ح2). PageV01P027 # (¬1) في (ح2): (فلو). # (¬2) في (ح2): (اعتبارا). # (¬3) في (ح2): (الميراث). # (¬4) المدونة 2/302. # (¬5) في (ح1): (وإن مشركة أو كتابية)، في (ح2): (وإن مشتركة أو بشائبة)، ~~(ق2): (وإن بشركة أو كتابية). # (¬6) قوله: (بها) ساقط من (ح2). PageV01P028 # (¬1) قوله: (على الأصح)زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (لأب). # (¬5) في (ح2): (إيجاره). # (¬6) قوله: (وقال أصبغ) إلى ms699 قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) قوله: (وقيل: والحرة) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (نظر شعر سيدة)، وكذا في (ق2). # (¬3) في (ح1): (لمتزوجها). # (¬4) قوله: (عبد) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (الثالث). PageV01P030 # (¬1) في (ح1): (ولو). # (¬2) قوله: (بعيد) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (من نفسه) زيادة من (ق1). # (¬4) انظر المدونة: 1/161. # (¬5) انظر المدونة: 4/148. # (¬6) في (ح2): (جهزها). # (¬7) في (ح1): (لعبد). # (¬8) في (ح2): (ويسقط). # (¬9) في (ح1): (من فلس). PageV01P031 # (¬1) في (ح1): (أوله). # (¬2) في (ح2): (لا إن أشرف). # (¬3) قوله: (مآل) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (أمر بمحو). # (¬5) قوله: (نكاح)زيادة من (ح2). PageV01P032 # (¬1) في (ح2): (إلا). # (¬2) في (ح2): (للآخرين). # (¬3) في (ق1): (نكلت). # (¬4) قوله: (بلا يمين) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (بنتان). PageV01P033 # (¬1) قوله: (منهما) ساقط من (ح1). PageV01P034 # (¬1) في (ح1): (يمكن من المرأة فيوقفها). PageV01P036 # (¬1) في (ق1): (وإن ادعى). # (¬2) في (ق1): (تمكينه). # (¬3) في (ح2): (يخير). # (¬4) قوله: من قوله: (بعده في الوطء) إلى قوله: (يضر ويعيب) ساقط من (ح2). PageV01P037 # (¬1) في (ح2): (فيلغى). # (¬2) في (ح1،ح2): (الخاطب). # (¬3) في (ح2): (ينكر). # (¬4) قوله: (أو كذا) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله: (وقعد) ساقط من (ح1). # (¬6) الخشم: نتن الأنف. # (¬7) في (ح2): (لمن). # (¬8) قوله: (أو خمس) ساقط من (ح1). PageV01P038 # (¬1) قوله: (بيمين) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (أو حرية). # (¬3) في (ق1): (وأخ وابن أخ). # (¬4) في (ح1): (مضاران). # (¬5) في (ح1): (إلا). PageV01P039 # (¬1) في (ح1): (يفت). # (¬2) في (ق1): (الابن لعدم الأب). # (¬3) في (ق1): (قبل). # (¬4) في (ح2): (رجل)، في (ق1): (بعد أن صار رجلا). PageV01P040 # (¬1) انظر المدونة: 2/274. # (¬2) في (ق1): (أو). # (¬3) في (ح1): (مبطل). # (¬4) في (ح2): (حقها). # (¬5) في (ق1): (ارتجع). # (¬6) في (ق1): (وفيها). # (¬7) في (ح1): (المثل). # (¬8) في (ح2): (عليها). PageV01P041 # (¬1) قوله: (في) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (ولي زوج). # (¬3) في (ح1): (تقضي إن رأى له)، وفي (ح2): (تضر أو رأى له). # (¬4) في (ح1): (وقيل). PageV01P042 # (¬1) قوله: (لا) سقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (كالحر). # (¬3) قوله: (نصف) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح2): (أو يشتركان). # (¬5) في (ح1): (ولزمه). PageV01P043 # (¬1) من قوله: (كشارد) إلى قوله: (متمول) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (وقيل: مطلقا، فإن قبضته) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (بعده) ساقط من (ح2). # (¬4) في ms700 (ح1): (فما). PageV01P044 # (¬1) قوله: (له) ساقط من (ح2). PageV01P045 # (¬1) في (ح1): (إلا). # (¬2) قوله: (ثم) سقط من (ح1، ق2). # (¬3) في (ح2): (ليمينه). # (¬4) في (ح1): (لسيد خلق)، والصواب ما أثبتناه من (ح2، ق). # (¬5) في (ح2): (لغربة). # (¬6) قوله: (وقيل: لا) زيادة من (ق1). PageV01P046 # (¬1) في (ق1): (يفهم). # (¬2) في (ح2): (الآخر). # (¬3) في (ح1): (يسمى). PageV01P047 # (¬1) في (ق1):(تقديم). # (¬2) من قوله: (غير ملد) إلى قوله: (لميسرة) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ق1): (فيمضي). PageV01P048 # (¬1) في (ح1): (الموت). PageV01P049 # (¬1) في (ح1): (أمرأة). # (¬2) في (ح1): (وأمة). # (¬3) قوله: (فقط) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (ومن الألف) ساقط من (ق1).. PageV01P050 # (¬1) في (ح2): (يعين). # (¬2) قوله: (وولي) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (على أن يزوجه) زيادة من (ق1). # (¬4) في (ق1):(لزم). # (¬5) قوله: (دونها) ساقط من (ح1). PageV01P051 # (¬1) قوله: (البكر) ساقط من (ح1). # (¬2) من قوله: (وسيأتي حكم) إلى قوله: (البكر) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (فنصفها). # (¬4) في (ح2): (بناء). PageV01P052 # (¬1) في (ح1): (يقبضه). # (¬2) في (ح1): (أطاع). # (¬3) في (ق1): (يبن). # (¬4) في (ق1): (بعد). # (¬5) في (ح2): (بمواسم). # (¬6) الكبر بفتح الكاف والباء هو: الطبل ذو الرأسين، وقيل: إنه الطبل الذي ~~له وجه واحد. انظر: تاج العروس. # (¬7) في (ح1): (على ما تلفه). PageV01P053 # (¬1) قوله: (كثمرة وغلة عبد) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (و). # (¬3) في (ح2): (تحاب). # (¬4) في (ح2): (أو). # (¬5) في (ح2): (له). # (¬6) في (ح2): (ويرجع). # (¬7) بعده في (ح1): "والنفقة بينهما". # (¬8) في (ق2): "وعلى". PageV01P054 # (¬1) في (ق1): (العربية). # (¬2) في (ح2): (يلزم). # (¬3) في (ح2): (عليه). # (¬4) في (ح2): (ولو). PageV01P055 # (¬1) في (ح1): (طلقها). # (¬2) في (ح1): (عليه). # (¬3) في (ح2): (عشرة). # (¬4) قوله: (واستظهر) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (ينفق). # (¬6) من قوله: (وقيل: إن قبضته) إلى قوله: (المهر فقط) ساقط من (ق1). PageV01P056 # (¬1) قوله: (نصف)ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح2): (عليها). # (¬4) في (ح1): (قبضتها). # (¬5) في (ح2): (بيمين). # (¬6) في (ح2): (يقترب). # (¬7) في (ح2): (يعرف). PageV01P057 # (¬1) في (ح1): (فرض). # (¬2) في (ق1): (علق). # (¬3) قوله: (أو لهم) زيادة من (ح2). PageV01P058 # (¬1) قوله: (وتكرار)ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (من كان) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (مؤجله). PageV01P059 # (¬1) في (ح1): (فلو). # (¬2) من قوله: (صدق الزوج) إلى قوله: (دفعه) ساقط من (ح1،ح2). # (¬3) في (ق1): (الجميع). ms701 # (¬4) في (ق1): (للوكيل). # (¬5) في (ق1): (له). PageV01P060 # (¬1) الطست: من آنية الصفر أنثى وقد تذكر. # (¬2) المنارة: الشمعة ذات السراج ابن سيده والمنارة التي يوضع عليها ~~السراج. # (¬3) القباب جمع القبة والقبة من البناء معروفة. وقيل: هي البناء من الأدم ~~خاصة مشتق من ذلك. وقال ابن الأثير: القبة من الخباء: بيت صغير مستدير وهو ~~من بيوت العرب. وفي العناية: القبة: ما يرفع للدخول فيه ولا يختص بالبناء. # (¬4) حجال: مفردها الحجلة كالقبة موضع يزين بالثياب والستور والأسرة ~~للعروس. PageV01P062 # (¬1) في (ق1): (لم). # (¬2) في (ح2): (قولان). # (¬3) في (ح2): (بنفسه). # (¬4) في (ح2): (بناء). PageV01P063 # (¬1) في (ح2): (باب). # (¬2) في (ح2): (بكجدار). # (¬3) قوله: (حينئذ) ساقط من (ح1). # (¬4) الوكيرة: هو الطعام الذي يتخذ للبناء في البيت. انظر: تاج العروس، ~~مادة (وكر). PageV01P064 # (¬1) في (ح2): (غير). # (¬2) في (ح2): (التساوي). # (¬3) في (ح2): (يأبق). # (¬4) في (ح2): (عائدا). PageV01P065 # (¬1) في (ح2): (يجمع بينهما). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (إلا لضرورة). # (¬4) في (ح2): (رضي). # (¬5) في (ح1): (مل). # (¬6) قوله: (وتأولت على الاختيار مطلقا) ساقط من (ق1). # (¬7) من قوله: (وفي غيرهما) إلى قوله: (الغزو) ساقط من (ق1). PageV01P066 # (¬1) في (ح2): (الضرر للآخر). PageV01P067 # (¬1) في (ق1): (عقد). # (¬2) في (ق1): (قبل). # (¬3) في (ق1): (وبعد). # (¬4) في (ح2): (نحو). # (¬5) قوله: (في كل نكاح أو)ساقط من (ح2). # (¬6) في (ح2): (للأخرى). # (¬7) في (ح2): (ولا مختلعة و). # (¬8) في (ح1): (متع). PageV01P068 # (¬1) قوله: (بها)ساقط من (ح1). PageV01P069 # (¬1) قوله (وفيها) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله (هي) زيادة من (ح2). # (¬3) انطر المدونة: 2/249. # (¬4) في (ح2): (من). # (¬5) قوله (فأكثر) ساقط من (ح2). # (¬6) ساقط من (ح1). # (¬7) في ق1: (حكمين). PageV01P001 # (¬1) في (ح1): (وإن). # (¬2) في (ق1): (عليهما). PageV01P002 # (¬1) قال ابن منظور: المشارة المخاصمة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 4/400. # (¬2) في (ح2): (بسماع). PageV01P003 # (¬1) في (ح1، ح2): (المحيل)، والحميل: الكفيل. انظر: لسان العرب: 11/174. # (¬2) في (ح2): (تنزه). PageV01P004 # (¬1) قوله (يحط) ساقط من(ح1). # (¬2) في (ح1): (بمثلها). # (¬3) في (ق1): (بالأب). # (¬4) يقال: أثغر الصبي إذا أبدل أسنانه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ~~للجبي، ص: 26. PageV01P005 # (¬1) أسقط ناسخ (ح1) مقدار لوحة ونصف ويبدأ السقط من هذا الموضع. # (¬2) في (ق1): (فبذله). PageV01P006 # (¬1) في (ق1): (ومات). # (¬2) انظر المدونة: 2/ 246. PageV01P007 # (¬1) قوله (أو ms702 إذا كمتى) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (أجعلك). # (¬3) الثوب المروي: ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو وهي بلدة بخراسان. ~~انظر: شرح الخرشي على خليل: 4/26. # (¬4) الثوب الهروي: ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسان، وكانت السادة ~~من العرب يتعممون بالعمائم المهراة. انظر: شرح الخرشي على خليل: 4/26. PageV01P008 # (¬1) في (ق1): (أو بمجموعهما). # (¬2) قوله (منه) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (أوقع) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (العادة). # (¬5) القصة: ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض. انظر: منح الجليل، ~~لعليش: 1/172. PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (ارتجع). # (¬2) قوله (ثانيا) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (وقيل) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (وحل) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (ثم تحيض) زيادة من (ق1، ق2). # (¬6) في (ق1): (تطلق). # (¬7) قوله (وقال أبو عمران) زيادة من (ق1). PageV01P002 # (¬1) في (ق1): (وتجري). # (¬2) في (ق1): (أكفره). # (¬3) قوله (أو خبيثة) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (وقيل). # (¬5) في (ق1): (يقم). # (¬6) قوله (ولا صبي) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ح2): (كمعتق). # (¬8) في (ق1): (جنونه). # (¬9) قوله (لا) زيادة من (ق1). # (¬10) السيكران: نبت دائم الخضرة يؤكل حبه. انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: 8/105. PageV01P003 # (¬1) في (ح2): (وبدؤها). # (¬2) في ح2: (أثرها). # (¬3) قوله (فوطئ) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (بينهما) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله (أو) ساقط من (ق1). PageV01P004 # (¬1) في (ق1): (سبعين). # (¬2) قوله (فلو تعذر) ساقط من (ق1). # (¬3) نهاية الساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (إلا أن). # (¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح2): (مثل). PageV01P005 # (¬1) قوله (يوم) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2، ق1): (يرتجع). # (¬3) قوله (ثم) سقط من (ح1). PageV01P006 # (¬1) في (ح2): (حال). # (¬2) قوله (ففعلت) سقط من(ح1). # (¬3) في (ح2): (المتعلق). # (¬4) في (ق2): (غيرك). # (¬5) في (ق2): (مرة). # (¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). # (¬7) قوله (بها) ساقط من (ق1). PageV01P007 # (¬1) في (ق1): (بعد). # (¬2) في (ح2): (الملك لأخيه). # (¬3) قوله (عندي) زيادة من (ق1). # (¬4) في (ق1): (أخذ). # (¬5) في (ق1): (طلاق). # (¬6) في (ق1): (الهزل). PageV01P008 # (¬1) قوله (فطلقها) سقط من(ح1). # (¬2) المراد كمسألة ناصح ومرزوق، ففي المدونة: أرأيت إن دعا عبدا يقال له: ~~ناصح، فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر، وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؟ ms703 ~~قال: يعتقان عليه جميعا يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما ~~نوى، وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح. قال ابن القاسم: فإن ~~لم يكن عليه بينة لم يعتق عليه إلا الذي أراد ولا يعتق عليه الذي واجهه ~~بالعتق. فقال سحنون وقال أشهب في رجل دعا عبدا يقال له: ناصح فأجابه مرزوق ~~فقال: أنت حر، فقال: أراه حرا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد ~~ولا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق؛ لأنه دعاه ليعتقه فلم يعتقه وعتق ~~غيره وهو يظنه هو فرزق هذا وحرم هذا. المدونة: 2/407. # (¬3) في (ح1): (ومن). # (¬4) قوله (أيضا) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ق1): (لمكره). # (¬6) في (ق1): (إقرار). # (¬7) في (ق1، ق2): (فيه). # (¬8) في (ح1): (عالما). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (لص). # (¬2) في (ق1): (إكراه). # (¬3) في (ق1): (فإنه). # (¬4) في (ق1، ق2): (طلقتك). # (¬5) في (ح2): (الثلاثة)، وفي (ق1): (الثلاث). PageV01P010 # (¬1) في (ق1): (وحرمتك). # (¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (البسط). # (¬4) قوله (في) ساقط من (ق1). # (¬5) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/151. # (¬6) في (ق1): (باتة). # (¬7) في (ق1): (به صفة الطلاق). # (¬8) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/151. # (¬9) انظر المدونة: 2/ 286. # (¬10) في (ق1): (يبطل). # (¬11) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/153. PageV01P011 # (¬1) انظر المدونة: 2/ 288. # (¬2) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/155. # (¬3) في (ح2): (إلى). # (¬4) النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 5/154. # (¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). PageV01P012 # (¬1) في (ق1): (نفسك). # (¬2) في (ح1، ح2): (خاصمها فقال). # (¬3) في (ح1، ح2): (فيها). # (¬4) قوله (وواحدة بائنة في غيرها، ورابعها: رجعية في المدخول بها) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ق1): (أهل). # (¬6) قوله (قال) سقط من (ح1). # (¬7) في (ح1، ح2): (لأتخلين). # (¬8) في (ح1، ح2): (لمعتزلي). PageV01P013 # (¬1) قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من(ح2). # (¬2) في (ح1): (به). # (¬3) قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه ~~كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (فيها). # (¬5) قوله (إليه) ساقط من (ق1). # (¬6) قوله (أو) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (إن لم يدخلها، ولو أضاف التحريم إلى ms704 جزئها فكالطلاق) ساقط من (ق1). # (¬8) قوله (أو وجهي على وجهك حرام) زيادة من (ق1). # (¬9) البيان والتحصيل، لابن رشد: 6/108. # (¬10) في (ق1): (تحرم عليه). PageV01P014 # (¬1) قوله (أو كلي) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح1): (وقال). # (¬3) في (ح2): (اشتري). # (¬4) انظر المدونة:2/290. # (¬5) في (ق1): (بهذا). # (¬6) في (ق1): (به). # (¬7) قوله (أهل) زيادة من (ق1). # (¬8) في (ح2): (يتلفظ). # (¬9) في (ق1): (حلف). # (¬10) في (ق1): (حتى). # (¬11) في (ق1): (النية). # (¬12) قوله (إن) ساقط من(ح2). # (¬13) قوله (فقال) زيادة من (ق1). # (¬14) قوله (وصل) ساقط من (ق1). # (¬15) في (ق1): (البينة). PageV01P015 # (¬1) انظر المدونة:2/292. PageV01P016 # (¬1) في (ق1): (واعتدت). # (¬2) في (ق1): (اعتدت). # (¬3) قوله (بطلقتين) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (أو وقع عليك طلاقي فطقلها واحدة، وقيل في كلما طلقتك) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله (أو أربعة أثلاث طلقة، أو لمدخول بها أنت طالق قبل طلقة) ساقط ~~من(ح2). # (¬6) في (ق1): (يزيد). # (¬7) في (ق1): (أتزوجك). PageV01P017 # (¬1) قوله (أبدا) ساقط من(ح2). # (¬2) في (ق1): (للزوج). # (¬3) قوله (أبدا) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (أنت طالق) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح1، ح2): (شريكتها). # (¬6) في (ق1): (بشرط). PageV01P018 # (¬1) قوله (بناء) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (ولو قال: ثلاثا) سقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (الأول استثناء). # (¬4) في (ق1): (ويتنجز). # (¬5) في (ح1، ح2): (على). PageV01P019 # (¬1) في (ق1): (ناجزا). # (¬2) في (ح2): (وفي). # (¬3) في (ق1): (موتي). # (¬4) في (ق1): (وشبهه). # (¬5) في (ح1، ح2): (معتد). # (¬6) في (ح2): (يحكم). # (¬7) قوله (فإن) ساقط من (ق1). PageV01P020 # (¬1) في (ح1، ح2): (منه). # (¬2) انظر المدونة: 2/62. # (¬3) في (ح2): (أو كالوطء). # (¬4) في (ق1): (المس). # (¬5) في (ح2): (ويتنجز). # (¬6) في (ق1): (أثبتت). # (¬7) في (ح1): (كان). # (¬8) قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح1). # (¬9) قوله (في الأجل) زيادة من (ح2). # (¬10) قوله (في الأجل) زيادة من (ق1). # (¬11) قوله (مثل) زيادة من (ق1). # (¬12) في (ح1): (أحملها). PageV01P021 # (¬1) قوله (يمنع) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (مثل) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (ويحلف) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح2): (لآخر). # (¬5) في (ح1): (إن كان). # (¬6) في (ح1): (الشهر). # (¬7) في (ح1، ح2): (أو). # (¬8) قوله (فعل) سقط من (ح1). # (¬9) في (ح1، ح2): (فتمتنع). PageV01P022 # (¬1) في (ق1): (فأحنثه). # (¬2) في (ح1): (إن بلي). # (¬3) في (ق1): (أو). # (¬4) في (ح2): (الأجل). # (¬5) في (ح2): (بعلمه) ms705 وفي (ق1): (بعلم ذلك). # (¬6) في (ق1): (بحضرة). # (¬7) قوله (والنذر) سقط من(ح1). PageV01P023 # (¬1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). # (¬2) قوله (ممن) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (ببلد) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (إن) ساقط من(ح2). # (¬5) قوله (لم) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (فقط) سقط من (ح1). # (¬7) في (ق1): (انتظرت). # (¬8) قوله (اتفاقا) سقط من (ح1). # (¬9) قوله (أو مهما وضعت) ساقط من (ق1). # (¬10) في (ق1): (وحنث). PageV01P024 # (¬1) في (ح1، ح2): (طلقتين). # (¬2) قوله (عليه) سقط من (ح1). # (¬3) ما بين معقوفتين سقط من (ح1). # (¬4) ما بين معقوفتين ساقط من(ح2). # (¬5) في (ح1): (أمر). # (¬6) في (ح2): (محاورتها). # (¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). # (¬8) قوله (إن أجابته) زيادة من (ق1). # (¬9) في (ق1): (يقتضي البر). # (¬10) قوله (وإن) سقط من (ح1). PageV01P025 # (¬1) قوله (به) سقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (لاتهامه). # (¬3) في (ق1): (وإلا أمر بالقضاء). # (¬4) قوله (وينظر) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (بسبب زوال الشك) زيادة من (ح2). # (¬6) في (ق1): (بعد ثلاث). # (¬7) في (ح2): (أوقفه). PageV01P026 # (¬1) في (ح1، ح2): (وكذلك). # (¬2) في (ح1، ح2): (بينة). # (¬3) قوله (ولو قال: أنت طالق لا أنت. طلقت الأولى فقط) سقط من (ح1). # (¬4) قوله (وإثباته للثانية فتطلقان) سقط من (ح1). # (¬5) قوله (وقوله للثانية: أنت. أي: المطلقة فيطلقان) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (وخيرت). # (¬7) في (ح1): (من). # (¬8) في (ح1): (الأخريين). # (¬9) في (ح1): (الأخريين). # (¬10) في (ح1، ح2): (الثالثة). PageV01P027 # (¬1) قوله (على المشهور) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح2): (مترتبين)، وفي (ق1): (مرتبتين). # (¬3) في (ح1): (لآخر). PageV01P028 # (¬1) في (ق1): (فلان). # (¬2) قوله (إن أكلت) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (تصح). # (¬4) في (ح2): (ببتة)، وفي (ق1): (بينة). # (¬5) في (ح1، ح2): (بشوال). # (¬6) في (ق1): (دخلوا). # (¬7) في (ق1): (ويحلف). # (¬8) في (ح1): (واحد). # (¬9) في (ح1): (واحد). # (¬10) في (ح1، ح2): (شهدوا). PageV01P029 # (¬1) في (ق1): (حق). # (¬2) قوله (مما) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ح1، ح2): (بتوكيل). # (¬4) في (ح1): (وتخيري). # (¬5) في (ق1): (كاختاري نفسك أو اختاري). # (¬6) قوله (وإباحته) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ح1، ح2): (حولا). # (¬8) في (ح1): (يحنث). # (¬9) في (ح1): (يمكنه). # (¬10) قوله (ولو قال) ساقط من (ق1). # (¬11) قوله (ولا تترك تحته) سقط من (ح1). # (¬12) في (ق1): (انتهى). # (¬13) في (ق1): (واليد). ms706 PageV01P030 # (¬1) في (ق1): (وتزوجها). # (¬2) في (ح1): (فراقه). # (¬3) في (ح1): (لا). # (¬4) ما بين معقوفتين سقط من (ح1). # (¬5) قوله (يوم) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (فتتمها). # (¬7) قوله (أو اختضبت) سقط من (ح1). # (¬8) قوله (إنها) ساقط من (ق1). # (¬9) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق1). # (¬10) قوله (ولها القضاء من واحدة ويناكرنها) زيادة من (ق1). PageV01P031 # (¬1) قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير ~~مناكرة) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله (أو إذا شئت) ساقط من(ح2). # (¬3) في (ق1): (حكم ما). # (¬4) في (ح1): (ستره). # (¬5) قوله (أو) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (قالت). # (¬7) قوله (به) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح1). # (¬9) في (ح1): (وخبرته). # (¬10) قوله (أو بقاء) ساقط من (ق1). # (¬11) في (ق1): (أجابته). PageV01P032 # (¬1) في (ق1): (وتؤخر). # (¬2) قوله (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (وبإذن). # (¬4) في (ق1): (يرد). # (¬5) في (ح1): (وهل). # (¬6) في (ح1): (قبل). # (¬7) قوله (له) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله (لزمه) سقط من (ح1). # (¬9) في (ح2): (قال). # (¬10) في (ح1): (وهل تفعل). # (¬11) في (ح2): (كقولها). # (¬12) في (ح2): (فيقول). # (¬13) في (ق1): ولا ينوى على الأصح كقولها عقيب كل مرة: طلقت أو كم ملكتني، ~~فيقول: طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: مرة ومرة ومرة في نية واحدة كتكريره ~~أمرك بيدك ثلاثا ناسقا، وإن كان في أصل العقد طوعا منه. # (¬14) في (ق1): وهل إن طلق ولم ينص على طوع ولا شرط محمول على الشرط أو ~~الطوع؟ قولان. PageV01P033 # (¬1) في (ح2): (إلا أنه) وفي (ق1): (غير أنه). # (¬2) قوله (كالتمليك) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (الخيار) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (إنما) زيادة من (ق1). # (¬6) في (ق1): (ثلاثا). # (¬7) قوله (كطلقي نفسك ثلاثا) زيادة من ح2. # (¬8) في (ح1): (حرمت). PageV01P034 # (¬1) في (ح2): (بطل). # (¬2) في (ح2): (يسأل). # (¬3) في (ق1):(تسقط). # (¬4) قوله (على المشهور خلافا لأصبغ) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح2): (تصير). # (¬6) في (ح2): (يسقط). # (¬7) قوله (الأمر) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله (إن) ساقط من (ح1). PageV01P035 # (¬1) في (ح2): (بمنجم)، في (ق1): ms707 (بمنجز). # (¬2) في (ح1): (إن شهدت). PageV01P036 # (¬1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1). PageV01P037 # (¬1) في (ح2): (بالفئة). # (¬2) في (ح1): (وإلزام). # (¬3) في (ح1): (تجددت). # (¬4) في (ح2): (خلافه). # (¬5) قوله (ولا) ساقط من (ق1). # (¬6) قوله (إن) ساقط من (ح1). PageV01P038 # (¬1) في (ح2): (عندها). # (¬2) قوله (على المعروف) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (قبل انقضاء العدة) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (لأنه لم يتزوجها في عدة بل تزوجها في عصمة) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة ~~من (ق1). # (¬6) في (ح2): (حنث). # (¬7) في (ح2): (ارتجعت). PageV01P039 # (¬1) قوله (وهل مطلقا أو يعني الآن؟ تأويلان.فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1):(ثلاثة). # (¬3) في (ح1): (فعله). # (¬4) قوله (من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في ~~مثله ثلاثة) ساقط من (ح1). PageV01P040 # (¬1) في (ح2): (كالرجعة). # (¬2) قوله (تندرج في) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (ولا يكلمها) ساقط من(ح2). # (¬5) في (ح2): (أقراء). # (¬6) قوله (هل يمكن انقضائها) زيادة من (ق1). # (¬7) انظر المدونة: 2/273. # (¬8) قوله (لا) ساقط من (ح1). # (¬9) في (ح2): (يصدق). # (¬10) في (ح1): (فيها). # (¬11) قوله (فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام) ~~زيادة من (ق1). PageV01P041 # (¬1) قوله (وكان الطلاق بائنا) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله (من يوم الطلاق، وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثا) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (بلا يمين) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (على الرجعة) زيادة من (ق1). PageV01P042 # (¬1) في (ح2): (بدونه). # (¬2) من قوله: (لا يؤمر بالفيئة) إلى قوله: (على المشهور) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح) ساقط من (ح1). PageV01P001 # (¬1) في (ح1): (العدة). # (¬2) من قوله: (أو صفاته) إلى قوله: (أمس السماء) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (ولم يجزم به فيه) في (ح1، ح2): (ولا تحرم فيهما به). # (¬4) قوله: (من)ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (دون المدة، والحج إن كان مضمونا) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (كان) زيادة من (ح2). # (¬7) من قوله: (أو صوم) إلى قوله: (والعمرة) ساقط ms708 من (ق1). # (¬8) في (ح1, ح2): (بيقيته). # (¬9) في (ح1): (به)، في (ح2): (له منها). # (¬10) في (ق1): (الأجل).. PageV01P002 # (¬1) قوله: (لم يلزمه) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (أشهر) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (وسرمدة). PageV01P003 # (¬1) قوله: (حلف)ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (فصاعدا). # (¬3) قوله: (من) زيادة من (ح1). # (¬4) انظر المدونة: 2/ 336. # (¬5) في (ح2): (ولو). # (¬6) قوله: (من يوم التزويج) زيادة من (ح2). # (¬7) في (ح1): (تقطعه). PageV01P004 # (¬1) قوله: (وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (وقيام واحدة كقيامهما، ولو طلق إحداهما) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (فيهما) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (يوم) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله: (الوطء) ساقط من (ق1). # (¬6) قوله: (زيد) ساقط من (ح1). # (¬7) بعدها في (ح2): (إن كان). # (¬8) في (ق1): (كمن). # (¬9) قوله: (يوم) ساقط من (ح1). PageV01P005 # (¬1) قوله: (وورث بعضا) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (اختيار). # (¬3) في ح1: (لا يمتنع)، وفي (ح2): (لممتنع). # (¬4) قوله: (طلقة) ساقط من (ح2, ق). # (¬5) في (ق1): (ثانية). PageV01P006 # (¬1) في (ق1): (كان ببلدة يبلغه فيها الكتاب). # (¬2) في (ق1): (تبلغه ويتعذر رجوعه أو معرفة الكتب أو معرفة من ينقل عنه ~~الشهادة). # (¬3) قوله: (الطلاق) ساقط من (ح1). # (¬4) هكذا في (ق1)، وفي (ح1): (يقيم) وكتب في الهامش: (لعلها يفيء)، وفي ~~(ح2): (يقيم). PageV01P007 # (¬1) قوله: (الإيلاء) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ح1). PageV01P008 # (¬1) قوله: (من) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ق1):(كمجبوب). # (¬3) في (ح2): (ولو). # (¬4) في (ح1): (من تسقط). # (¬5) في (ح1): (أتت). # (¬6) انظر المدونة: 2/316. PageV01P001 # (¬1) قوله: (ما لم توقف وقيل) زيادة من (ق1). # (¬2) انظر المدونة: 2/310. # (¬3) في (ح1): (يوقف). # (¬4) قوله: (فأنت علي كظهر أمي) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (الإيلاء) ساقط من (ح2). # (¬6) قوله: (أيتكن دخلت فهي علي كظهر أمي، أو في كل امرأة أتزوجها عليك، أو ~~ظاهر ثم عاد ثم ظاهر) في (ح1، ح2): (أو كل امرأة أتزوجها عليك أو عاد ثم ظاهر). # (¬7) في (ح2): (شريكتها). PageV01P002 # (¬1) في (ح2): (كفر). # (¬2) قوله: (لا يطأ حتى) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ح1): (حتى). # (¬4) قوله: (في) ساقط من (ح2). PageV01P003 # (¬1) في (ق1): (فهو على). # (¬2) قوله: (غيره) سقط من (ح1). # (¬3) قوله: (أنت) سقط من (ح1). ms709 # (¬4) في (ق1): (طالق). # (¬5) من قوله: (وثالثها) إلى قوله: (مطلقا) سقط من (ح1). # (¬6) قوله: (أبي أو) زيادة من (ح2). # (¬7) قوله: (حرام) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله: (بعض) ساقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) قوله: (كأن) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله: (أو واحدة قبل البناء، ثم ظاهر أو علقه بما لم ينجز كدخول ثم ~~طلق طلاقا) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (إلا). # (¬4) في (ح1): (ثلاث). # (¬5) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (ورابعها:إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا) زيادة من (ح2). # (¬7) في (ح2): (وقيل). # (¬8) في (ح2): (صيام). PageV01P005 # (¬1) قوله: (يعتق) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح1): (ولد). # (¬3) فلج كل شيء نصفه، وفي حديث أبي هريرة الفالج داء الأنبياء هو داء ~~معروف يرخي بعض البدن، والفلج الفحج في الساقين، انظر لسان العرب، لابن منظور. # (¬4) البرص داء معروف نسأل الله العافية منه ومن كل داء وهو بياض يقع في ~~الجسد، انظر لسان العرب، لابن منظور. # (¬5) الجذم: القطع، والجذام من الداء معروف؛ لتجذم الأصابع وتقطعها. # (¬6) انظر المدونة: 2/327. # (¬7) في (ق1): (المشهور). PageV01P006 # (¬1) في (ح1): (وسادسها). # (¬2) في (ح1): (فإذا نوى). # (¬3) قوله: (لا) زيادة من (ح1). # (¬4) قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق1). PageV01P007 # (¬1) قوله: (له) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله: (شيئا) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح1). # (¬4) في (ح1): (أعتق). # (¬5) قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح2). # (¬6) في (ح1): (إن لم). # (¬7) في (ح1): (وكذا عتق). # (¬8) قوله: (عنه) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) في (ح2): (الثلاث). # (¬2) قوله: (ثم) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ح1): (لمن)، وفي (ح2): (كمن). # (¬4) في (ح2): (لكمرض). # (¬5) في (ح2): (مسكن). # (¬6) في (ق1): (تزوجها). # (¬7) قوله: (صومه) ساقط من (ح1). # (¬8) انظر المدونة: 2/320. # (¬9) قوله: (عنه) زيادة من (ق1). # (¬10) انظر المدونة: 1/591. PageV01P009 # (¬1) قوله: (فيهن) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (والمعاشرة). # (¬3) قوله: (في المدونة) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله: (وضعف) ساقط من (ق1). PageV01P010 # (¬1) قوله: (بنى) ساقط من (ح1). # (¬2) انظر المدونة: 2/322. # (¬3) في (ق1): (وهل). # (¬4) في (ق1): (أشهب). # (¬5) من قوله: (فليطعم، وهو خلاف...) ساقط من (ح2). PageV01P011 # (¬1) قوله: (باب اللعان: اللعان حلف زوج على زوجته بزنى) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (وصح) ms710 ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (شبهته). # (¬4) في (ح1): (مدته). # (¬5) في (ح1): (في). # (¬6) بعدها في (ح1): (إن). # (¬7) قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح1، ح2): (قبل رجمها). # (¬8) قوله: (ابن المواز، فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد ~~الزور ليقتلها أو أقر بذلك) ساقط من (ح1). PageV01P001 # (¬1) في (ح1): (لها). # (¬2) قوله: (كالشهود) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله: (يعتمد) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (لرفع). # (¬7) في (ق1): (لا). # (¬8) بعدها في (ح1): (كالشهود). # (¬9) في (ق2): (توءمين). # (¬10) من قوله: (وكفى في متعدد) في (ق1) السياق مختلف تماما، ونصه: (فينتفي ~~ثانيهما بانتفائه من أولها، كما لو ولدت في غيبته أولادا فيكفيه لعان واحد، ~~كما إذا رماها بالزنى ونفي الولد كقوله: ليس هذا الحمل مني ولقد زنيت قبله ~~أو بعده كما لو رماها بالزنى، فلو قال: لم... معها ولدا فنفاه...). PageV01P002 # (¬1) قوله: (أشهر) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله: (أشهر) زيادة من (ق1). # (¬3) انظر المدونة:2/533. # (¬4) في (ح1): (بها). PageV01P003 # (¬1) في (ح1): (ألحقه). # (¬2) قوله: (وروي: ينتفيان) سقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) في (ق1): (إني). # (¬2) في (ق1): (اعتقاده). # (¬3) قوله: (وفي إثر صلاة قولان) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (الفجر). PageV01P005 # (¬1) قوله: (من عذاب الآخرة) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح1): (بعدما)، وفي (ق2): (بعده). # (¬3) في (ق1): (تخير). # (¬4) قوله: (لأحد) زيادة من (ق1). PageV01P006 # (¬1) قوله: (توطأ) سقط من (ح1). # (¬2) قوله: (ونفيهما معا) في (ق1): (مالك: إنما اللعان لنفي الحمل خاصة ~~ونفيهما من قول عبد الملك لا يحد قاذف صبية غير بالغ)، وفي (ق2): (ونفي ~~فيهما معا). # (¬3) في (ح2): (بحقها). # (¬4) قوله: (أو نصرانية) سقط من (ح1). # (¬5) قوله: (بيمين) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (بحيضة). # (¬7) قوله: (بعده) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق1). PageV01P007 # (¬1) في (ق1): (تلاعن). # (¬2) قوله: (له) سقط من (ح1). # (¬3) قوله: (نصف) سقط من (ح1). # (¬4) قوله: (أيضا) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح1). # (¬6) في (ق1): (لزمه نسبه). # (¬7) في (ق1): (حدت). # (¬8) في (ح2): (ويلحق). # (¬9) في (ح2): (ستة). ms711 PageV01P008 # (¬1) قوله: (أن) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (ألحق). # (¬3) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (معا) سقط من (ح1). # (¬5) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله: (ويرثها) سقط من (ح1). # (¬7) في (ح2): (فإن). # (¬8) في (ح1): (واعتبر). PageV01P009 # (¬1) في (ق1): (على فساده). # (¬2) في (ح1): (عليها). # (¬3) في (ق1): (الأمانة). # (¬4) قوله (ولا لقول من اتهم بإصابتها في عدم الإصابة ( )، وهل يجب ~~الاستبراء كذلك) سقط من (ح1). # (¬5) قوله (نكاح من) سقط من (ح1). # (¬6) قوله (النساء) سقط من (ح1). # (¬7) في (ح2): (يعجل). PageV01P001 # (¬1) في (ح2): (يصبر). # (¬2) في (ح1): (قبل). # (¬3) في (ق1): (بقربها). # (¬4) في (ح1): (من). # (¬5) انظر المدونة: 2/368. # (¬6) قوله (وقيل) سقط من (ح1). PageV01P002 # (¬1) في (ح2): (وقته). # (¬2) قوله (على المشهور وإن) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ح2): (تحتسب). # (¬4) في (ح1): (وقدر منه). # (¬5) في (ح1): (يوما). # (¬6) في (ح1): (تلبس). # (¬7) قوله (كله) ساقط من (ق1). # (¬8) في (ق1): (لحبس). # (¬9) في (ق1): (ورابعا). PageV01P003 # (¬1) المدونة: 2/26. # (¬2) قوله (له) سقط من (ح1). # (¬3) المدونة: 2/12. # (¬4) قوله (يغرم) سقط من(ح1). # (¬5) قوله (العدة) زيادة من (ق1). # (¬6) في (ق1): (زمن اعتادت فيه الحيض حلت). # (¬7) قوله (وهي تسعة أشهر) زيادة من(ح2). # (¬8) قوله (فيه) ساقط من (ق1). # (¬9) قوله (قولان) سقط من(ح1). PageV01P004 # (¬1) قوله (وخمس ليال، وقيل: إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر) ~~ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1):(لحبس). # (¬3) ما بين معقوفتين سقط من(ح1). # (¬4) قوله (قدر) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح2): (عتقت). PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (اؤتمن). # (¬2) في (ح2): (يشتري). # (¬3) في (ح1، ح2): (تبينه). # (¬4) الوخش: الرذل، والمعنى أن من ملك جارية من وخش الرقيق وهي التي لا ~~تراد للوطء غالبا وإنما تراد للخدمة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: ~~5/150، حاشية الدسوقي: 2/490. # (¬5) في (ق1): (تصرفها). # (¬6) قوله (على الأصح) زيادة من (ح2). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (يحنث). # (¬2) في (ق1): (فإن اشترى). # (¬3) في (ق1): (أعتق). # (¬4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح1): (خوطبا). # (¬6) قوله (سيدهما مات) زيادة من (ق1). # (¬7) في (ح1): (إن لم). # (¬8) في (ح2): (خفية). # (¬9) انظر المدونة: 2/18. # (¬10) قوله (وجب) ساقط من (ح2). # (¬11) في (ق1): (وهل المعتاد قرء وهو). PageV01P002 # (¬1) في (ح2): (تجب). ms712 # (¬2) قوله (وقيل: شهران) زيادة من (ح2). # (¬3) المواضعة أن توضع الجارية على يدي امرأة عدلة حتى تحيض. انظر: التاج ~~والإكليل: 4/478. # (¬4) في (ق1): (بحس). # (¬5) في (ق1): (الحمل). # (¬6) قوله (في)زيادة من (ق1). # (¬7) في (ح2): (استبرأ). PageV01P003 # (¬1) في (ح2): (الثاني). # (¬2) قوله (البائع) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (وأمن). # (¬4) قوله (فيها) زيادة من (ح2). # (¬5) قوله (على الأصح، وثالثها: إن حدث العيب قبل تلفه، فبالتالف) ساقط من (ق1). PageV01P004 # (¬1) قوله (قبل تمام) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح1): (قد يموت). # (¬3) في (ح1)، ح2): (ثم). # (¬4) قوله (أو وطئها زوجها الذي تزوجها في العدة أو غيره، وكوطء) سقط من (ح1). # (¬5) قوله (فإن) سقط من (ح1). # (¬6) في (ح2): (بعد). PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (وحلت). # (¬2) في (ق1): (من زوجة). # (¬3) قوله (في تلك المدة) سقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (بعدة). # (¬5) في (ح1): (في الوفاة). # (¬6) قوله (فإن جهل فالأكثر) زيادة من (ح2). # (¬7) قوله (فقط) ساقط من (ق1). # (¬8) الدكن: لون يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد. انظر: لسان العرب: ~~13/157. # (¬9) في (ق1): (هيئة). # (¬10) في (ق1): (وقيل). PageV01P006 # (¬1) قوله (نحو) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1)، ح2): (إلا). PageV01P007 # (¬1) والي الماء أي الذي يأخذ الزكاة وسموا ولاة المياه لأنهم يخرجون عند ~~اجتماع الناس على المياه. انظر: حاشية العدوي: 2/121. # (¬2) قوله (وكتب بما يعرف فيه) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح2): (فقد). # (¬4) قوله (لها) زيادة من (ح2). # (¬5) قوله (لا) ساقط من (ح2). # (¬6) قوله (إن) سقط من (ح1). # (¬7) قوله (إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد ~~فالأول أحق بها إن فسخ) سقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (بعد). # (¬9) قوله (على الأصح) زيادة من (ح2).. PageV01P008 # (¬1) في (ح1)، ح2): (قضت). # (¬2) في (ق1): (التزامها). # (¬3) قوله (لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله) ساقط ~~من (ق1). # (¬4) في (ق1): (أثبتت). PageV01P009 # (¬1) قوله (كانت) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ق1): (وكيل). # (¬3) قوله (من) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح2): (حتى تستبرئ). # (¬5) في (ق1): (ترفع). # (¬6) في (ق1): (تحتاج لكشف بعد الأول). # (¬7) قوله (إليه) سقط من (ح1). # (¬8) قوله (بينة) ساقط من (ق1). # (¬9) في (ق1): (ماله على ولده). # (¬10) قوله (وإن ms713 تنصر) زيادة من (ح2). PageV01P010 # (¬1) قوله (ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (قبل وصوله) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (ولو) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (دينه). # (¬5) في (ح2): (يعاد). # (¬6) في (ق1): (سبعة). # (¬7) في (ح1): (القاسم). # (¬8) قوله (عام) ساقط من (ح2). PageV01P011 # (¬1) قوله (قولان) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ق1): (بعدت). # (¬3) قوله (سنة وإلا اجتهد الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (قولان) زيادة من (ح2). # (¬5) قوله (قيل) سقط من (ح1). # (¬6) قوله (في) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (ونحوه) زيادة من (ح2). # (¬8) في (ق1): (وتعتد). # (¬9) قوله (في) زيادة من (ق1). # (¬10) في (ح2): (هو). # (¬11) في (ح1، ح2): (بقصاص). PageV01P012 # (¬1) قوله (الغرماء و) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1)، ح2): (بمقداره). # (¬3) في (ق1): (انتقد). # (¬4) قوله (هو) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ح1): (لوجيبة). # (¬6) في (ح2): (تطلب). # (¬7) قوله (بعد) ساقط من (ح2). # (¬8) في (ح2): (بكره)، وفي (ق1): (بكرائه). # (¬9) في (ح1): (لها). PageV01P013 # (¬1) في (ح1): (تكون). # (¬2) في (ح1): (سكناها). # (¬3) في (ق1): (ليكفلها). # (¬4) قوله (في العدة على ما كانت تسكن) ساقط من (ح1) (ح2). # (¬5) قوله (المسكن) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (لغير مسكنه) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (لمسكنها) زيادة من (ق1). # (¬8) في (ح2): (صرورة). # (¬9) في (ح2): (الصرورة). # (¬10) قوله (ترجع) ساقط من (ح2). # (¬11) قوله (بشرط) زيادة من (ق1). # (¬12) في (ح2): (يعتد). PageV01P014 # (¬1) قوله (بعد موت أو طلاق) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ق1): (النفقة). # (¬3) أي من أهل الخيام. # (¬4) في (ح1): (ورحلت)، وفي (ح2): (معهم). # (¬5) في (ق1): (أهله). # (¬6) في (ق1): (بعد). # (¬7) المراد: أصحاب بيوت الخوص من القصب أو الشجر. # (¬8) في (ق1): (فنقلت). PageV01P015 # (¬1) في (ح2): (تحتمل). # (¬2) في (ح2): (التصرف). # (¬3) في (ح2): (لحوائجها). # (¬4) قوله (ذلك) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله (لا) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (وكمحبس). PageV01P016 # (¬1) قوله (عنها) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (لها) ساقط من (ح2)، # (¬3) في (ح2) (المعروف). # (¬4) في (ق1): (رجيت). # (¬5) في (ق1): (ذات محرم). # (¬6) قوله (فدخل بها) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (لم) سقط من (ح1). # (¬8) قوله (وروي اعتبار الحولين) سقط من (ح1). # (¬9) في (ح1): (تحرم). # (¬10) الوجور: دواء فيه لبن النساء يدخل في ms714 أحد شقي الصبي أو في كليهما، ~~إذا أصابه الداء الذي يقول له النساء الحر وشبهه. انظر: شرح غريب ألفاظ ~~المدونة، للجبي، ص: 92. # (¬11) قوله (غذاء) ساقط من (ح2). PageV01P017 # (¬1) في (ح1): (وأجروه). # (¬2) في (ق1): (وأم ولد ولدك)، وكلاهما بمعنى واحد، قال ابن منظور: النافلة ~~ولد الولد. انظر: لسان العرب: 11/670. # (¬3) في (ق1): (جدتك). # (¬4) قوله (إن كان) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ق1): (ويقال فيه صاحب اللبن). # (¬6) في (ق1): (المشهور). # (¬7) قوله (وإليه رجع) زيادة من (ح2). # (¬8) قوله (إلى) زيادة من (ح2). # (¬9) قوله (وقال) ساقط من (ق1). # (¬10) في (ق1): (لم يسقط). # (¬11) في (ق1): (وإن تزوجها). # (¬12) قوله (ثم) ساقط من (ق1). # (¬13) في (ق1): (أو). # (¬14) في (ح1): (والولد). PageV01P018 # (¬1) في (ح1): (فالولد). # (¬2) في (ق1): (طفلا). # (¬3) قوله (لأنها) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح2): (وأخرى). # (¬5) قوله (ثم طلقتا) زيادة من (ق1). # (¬6) في (ق1): (رضا). # (¬7) في (ق1): (وأمسك). # (¬8) انظر المسألة في المدونة: 2/301. # (¬9) في (ح2): (أخته). # (¬10) في (ق1): (بالطلاق). # (¬11) في (ح2): (فوضعت). PageV01P019 # (¬1) قوله (فقط) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (أخبر). # (¬3) قوله (قبل) سقط من (ح1). PageV01P020 # (¬1) في (ح1): (وحل لو). # (¬2) قوله (كالأب) سقط من (ح1). # (¬3) قوله (قولان) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (يترك). PageV01P021 # (¬1) قوله: (وملك) سقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (لا في النكاح بتمكين مطيقة). # (¬3) في (ح1): (مسترقين). # (¬4) في (ق1): (نفيه). # (¬5) الحالوم بلغة أهل مصر جبن لهم، الجوهري: الحالوم لبن يغلظ فيصير شبيها ~~بالجبن الرطب وليس به. ابن سيده: الحالوم ضرب من الأقط، انظر لسان العرب، ~~لابن منظور. # (¬6) في (ح1): (رضاعة). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (الأصح). # (¬2) قوله: (لا) سقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (بشوارها). # (¬4) قوله: (تمتشط بها) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (معتادين وحناء وتتمشط بها لا لخضابها) ساقط من (ق1). # (¬6) الناصح: الخالص من العسل وغيره، مثل الناصع، وكل شيء خلص فقد نصح. ~~النصح بالفتح: مصدر قولك نصحت الثوب: خطته. PageV01P002 # (¬1) قوله: (الخدمة) سقط من (ح1). # (¬2) قوله: (لا) سقط من (ح1). # (¬3) قوله: (لزمه) سقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (وولده من غيرها). # (¬5) في (ق1): (إليها). # (¬6) في (ح2): (لهم). PageV01P003 # (¬1) قوله: (ومنع) سقط من (ح1). # (¬2) قوله: (لا) زيادة من ms715 (ق1). # (¬3) في (ح1): (قيمته)، وفي (ق1): (فيه). # (¬4) في (ح2): (عنها). # (¬5) قوله: (ببطنها لا إن مات) سقط من (ح1). # (¬6) في (ق1): (الوقت الذي). # (¬7) في (ح2): (ولها). # (¬8) قوله: (الولد بعد دفع كسوته) ساقط من (ق1). PageV01P004 # (¬1) قوله: (لا) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح2): (بعسر). # (¬3) في (ح1): (بنائه). # (¬4) قوله: (الرجل) زيادة من (ح2)، وفي(ق1): (الزوج). # (¬5) في (ح2): (له). # (¬6) في (ح2): (ولعجز). PageV01P005 # (¬1) في (ح2، ق1): (بقية). # (¬2) قوله: (وإلا) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح2): (فتقيم). # (¬4) قوله: (كفيل) ساقط من (ح2). PageV01P006 # (¬1) قوله: (له، وتشهد البينة أنه لم يخرج عن ملكه) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (الإظهار). # (¬3) في (ح1): (فلو). # (¬4) قوله: (إن) سقط من (ح1). # (¬5) قوله: (مشهورها) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ق1): (إلا). PageV01P007 # (¬1) في (ح2): (بعثها). # (¬2) قوله: (بما) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (العدة). # (¬4) في (ح1): (وأنكرت لها). # (¬5) في (ق1): (أشبهت). # (¬6) قوله: (فيه) سقط من (ح1). # (¬7) في (ق1): (الموسر). # (¬8) في (ق1): (التكسب). # (¬9) في (ق1): (للولي). # (¬10) في (ق1): (يفرض). PageV01P008 # (¬1) في (ح2): (يسره)، وسقطت من (ح1). # (¬2) في (ق1): (إن رضيت فارقتك). # (¬3) في (ح2): (منه). # (¬4) قوله: (وابن القاسم) سقط من (ح1). # (¬5) في (ح1،ح2): (تزويج). PageV01P009 # (¬1) قوله: (اختلف) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (معا) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ق1): (ظاهر خلاف). # (¬4) في (ح1): (على). # (¬5) قوله: (عليه) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله: (أقوال) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ح1): (ويلزم). # (¬8) قوله: (عبده) ساقط من (ق1). # (¬9) قوله: (أنفق) سقط من (ح1). # (¬10) قوله: (إن أيسر) سقط من (ح1). # (¬11) في (ح1): (أحد). PageV01P010 # (¬1) قوله: في (ح1): (إن كان كوتبوا). # (¬2) في (ق1): (عجز الأب عنها عجزا). # (¬3) قوله: (من) سقط من (ح1). # (¬4) قوله: (عليه) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ح2): (رضاع). # (¬6) في (ق1): (وصوبه). # (¬7) في (ق1): (ترضع). PageV01P011 # (¬1) من أثغر، يقال: اثغر الغلام نبت ثغره. # (¬2) في (ح2): (ثم للأب). # (¬3) قوله: (ثم لأم الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثم للأخت، وقيل: لا حق لها) ~~ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (للأجنبي). # (¬5) في (ح2): (ثم للأسفل). PageV01P012 # (¬1) في (ح1): (وقيل). # (¬2) في (ق1): (يكن). # (¬3) في (ق1): (ضرورة). # (¬4) في (ق1): (أو). # (¬5) قوله: (الحاضن إن نسب إلى خلافها، وقيل: لا، وعلى خصمه ms716 إثبات خلافها. ~~وقيل للباقي) زيادة من (ق1). # (¬6) في (ق1): (عجز). PageV01P013 # (¬1) في (ق1): (ويشترط في الحاضن الذكر أن يكون له من يحضن من زوجة أو سرية ~~أو غيرهما). # (¬2) في (ق1): (وليه بتزويجها وسكت عاما فلا مقال). # (¬3) في (ق1): (منه). # (¬4) في (ق1): (لمن). # (¬5) في (ق1): (منها). # (¬6) في (ح2، ق1): (مات). # (¬7) قوله: (وإلا) ساقط من (ح2). # (¬8) في (ق1): (فطلقت سقط). # (¬9) قوله: (ولو مات الأب فظنت سقوط حقها فتركته كسبعة أشهر، فلها أخذه) ~~سقط من (ح1). PageV01P014 # (¬1) قوله: (قد) سقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (إن). # (¬3) في (ق1): (مع). # (¬4) قوله: (باقية) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (يسقطان). # (¬6) الصائفة: أوان الصيف، والصائفة الغزوة في الصيف، والصائفة والصيفية ~~الميرة قبل الصيف، وهي الميرة الثانية وذلك لأن أول المير الربيعية ثم ~~الصيفية ثم الدفيئية نقله الجوهري، وصائفة القوم ميرتهم في الصيف. انظر تاج ~~العروس: 6/170، ولسان العرب: 9/201. # (¬7) في (ق1): (لزمه). PageV01P015 # (¬1) في (ح1): (مال). # (¬2) قوله: (ويتم) مثبت من: (ح2، ق1). # (¬3) في (ح2): (بعتك). # (¬4) في (ح2): (بعتها). وفي (ق1): (ابتعتكها). # (¬5) قوله: (أحد) ساقط من (ق1). PageV01P001 # (¬1) في (ح1): (إلا أن يجبر). # (¬2) في (ق1): (يأخذه مبتاعه). PageV01P002 # (¬1) من قوله: (كأن جهل إسلامه...) مثبت من (ح2). # (¬2) في (ق1): (رده على الكافر). # (¬3) في (ق1): (وقيل: لا، ويتعين الرجوع بالأرش). # (¬4) في (ح1): (إلا). PageV01P003 # (¬1) قوله: (بيع) ساقط من: (ح1، ق2). # (¬2) قوله: (بلغ من كتابي مثله) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (قام). # (¬4) في (ق1): (حرمته). # (¬5) قوله: (بيع) مثبت من (ق1).. PageV01P004 # (¬1) من قوله: (بثمن الجلد...) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (الهدية). # (¬3) قوله: (ولا لطهارة في حمام) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1، ق2): (الحمر). # (¬5) قوله: (به) ساقط من (ح1، ق2). PageV01P005 # (¬1) في (ق1): (لا يجوز). ... # (¬2) قوله: (للضرورة) ساقط من (ق2). # (¬3) في (ق1): (نمر). # (¬4) قوله: (أو) مثبت من (ح2، ق2). # (¬5) قوله: (إلا أن يقبضه) ساقط من (ق1). PageV01P006 # (¬1) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (الأكل فيهما) مثبت من (ق1). وفي (ح2): (للأكل). # (¬3) قوله: (أكل) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (لعسر). # (¬5) بعدها في (ح1): (إلا). # (¬6) قوله: (كذا) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ق1): (يقرب). ms717 # (¬8) في (ق1): (يؤديه). # (¬9) في (ق1): (لستة). # (¬10) في (ق2): (أنظر). # (¬11) في (ق2): (للعذر). PageV01P007 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ق2). # (¬2) في (ح1): (ببيع). # (¬3) قوله: (أيضا) ساقط من (ح1). # (¬4) من قوله: (فإن أبى...) مثبت من (ح2، ق1). PageV01P008 # (¬1) قوله: (قبل ضربه) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (البائع). # (¬3) في (ق1): (يبقى). # (¬4) بعدها في (ح2، ق1): (وفوق هواء). # (¬5) في (ح1): (وهي). # (¬6) في (ح2): (إعارة). # (¬7) قوله: (مدة) ساقط من (ق1). # (¬8) من قوله: (ببنيه كلما انهدم...) مثبت من (ق1). # (¬9) قوله: (ولو) ساقط من (ح1). # (¬10) في (ق1): (ولأن). # (¬11) في (ق1): (للصفقة). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (يحمله). # (¬2) في (ح2): (فعليه). # (¬3) في (ح1): (ويفسخ). # (¬4) في (ح2): (البائعين). وفي (ق1): (المتبايعين). # (¬5) في (ق1، ق2): (يسقط). # (¬6) في (ق1): (حبسها). وفي (ق2): (مسها). PageV01P010 # (¬1) قوله: (يوما أو) مثبت من (ق1). # (¬2) بعدها في (ق1): (الصحيح). # (¬3) قوله: (رجع البائع) مثبت من (ح2). # (¬4) في (ق1): (وكذلك). # (¬5) في (ح2): (ماتت). وفي (ق2): (فات). # (¬6) في (ح1): (ورق). # (¬7) قوله: (فلا، إلا أن) مثبت من (ق2). # (¬8) من قوله: (ولا ينقده...) مثبت من (ق1). # (¬9) قوله: (أخذت) مثبت من (ق2). # (¬10) من قوله: (كل صاع بكذا...) مثبت من (ق2). # (¬11) في (ق1، ق2): (بحساب). # (¬12) في (ق1، ق2): (يفسخ). # (¬13) في (ح2، ق2): (و).. PageV01P011 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق2): (فلا). # (¬3) في (ح1): (إلا). # (¬4) في (ح1): (نقص). وفي (ق2): (يقصر). # (¬5) قوله: (منع) مثبت من (ح2، ق1). # (¬6) بعدها في (ح2): (فيها). # (¬7) في (ح1، ح2): (الرأس). # (¬8) في (ق2): (المشهور). PageV01P012 # (¬1) قوله: (فيها) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (بيع) ساقط من (ق2). # (¬3) في (ق1): (يصلح). # (¬4) في (ق1): (مفردا). # (¬5) في (ح1): (فهي بها). # (¬6) في (ق1، ق2): (حوزه). # (¬7) في (ح2): (الأصح). PageV01P013 # (¬1) قوله: (لا إن) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (وخف). # (¬3) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق1). # (¬4) التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب. انظر لسان العرب: 4/88. # (¬5) في (ق1، ق2): (ولؤلؤ). PageV01P014 # (¬1) في (ح2): (حملانها). # (¬2) قوله: (فيهما) مثبت من (ح2، ق1). # (¬3) قوله: (منه، وجاز مع مكيل) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (كجزاف). # (¬5) في (ح2): (مكيالين). # (¬6) في (ق1): (إن لم تجد). # (¬7) في (ح2، ق1): (بغير). # (¬8) من قوله: (كرؤية ms718 من...) في (ق1): وجاز برؤية قبل العقد لا يتغير فيها ~~إلى حين العقد، وإن كان يتغير في مثلها فسد على الأصح. # (¬9) قوله: (وحمرة) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) بعدها في (ق1): (إذا رداه). # (¬2) في (ق1، ق2): (البيع). # (¬3) في (ح1): (قال به). # (¬4) قوله: (قولان) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (البيع). PageV01P016 # (¬1) قوله: (يخشى تلفه) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (ضمانه) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (عدة). # (¬4) في (ح2، ق2): (بجزء). وفي (ق1): (لحرث). # (¬5) في (ق1): (أو شرط). # (¬6) في (ح1): (في المثلي). # (¬7) في (ق1): (يصلح). وفي (ق2): (صح). # (¬8) من قوله: (منع وإن لم يشترط...) ساقط من (ق1). # (¬9) قوله: (إن) ساقط من (ح1).. PageV01P017 # (¬1) قوله: (ضمانه) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (يخير). PageV01P018 # (¬1) بعدها في (ح1): (غير). # (¬2) في (ح1): (أو طعامين غير). # (¬3) في (ق1): (بعينها). # (¬4) من قوله: (وفسد بطول...) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح1): (الاختيار معها). # (¬6) في (ق1): (وفيها). # (¬7) قوله: (في) مثبت من (ق2). # (¬8) من قوله: (وبغيبة نقد...) ساقط من (ق1). # (¬9) في (ق1): (يرضاه). PageV01P019 # (¬1) في (ح1): (معارضة). # (¬2) قوله: (وهل) مثبت من (ح2، ق2). # (¬3) من قوله: (وما لا يعرف...) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (في) مثبت من (ق2). # (¬5) في (ح1): (ومؤجل). PageV01P020 # (¬1) قوله: (وفي المعين) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ق1): (طال). # (¬3) في (ق1): (لا كسر). # (¬4) في (ح2، ق2): (وقيل: والمؤخر). PageV01P021 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (في) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (وهل). # (¬4) بعدها في (ق1): (أحدهما). # (¬5) بعدها في (ق1): (فقط). # (¬6) في (ح1): (وإن). # (¬7) من قوله: (فثان فثالث...) ساقط من (ق1). # (¬8) في (ق1): (المضروب). # (¬9) من قوله: (وشرط البدل...) ساقط من (ق1). # (¬10) قوله: (يرد) ساقط من (ح2). # (¬11) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق1). # (¬12) في (ح1): (إلا). # (¬13) في (ح2): (لعينها). PageV01P022 # (¬1) في (ق1): (الصوف). # (¬2) من قوله: (وهل محله قبل التفرق...) ساقط من (ق1). PageV01P023 # (¬1) في (ح1): (له). # (¬2) في (ح1): (فقط). # (¬3) في (ح1): (فيها). PageV01P024 # (¬1) في (ح2): (واحدة). # (¬2) في (ح 2): (وأجرته). وفي (ق2): (وأجره). # (¬3) قوله: (منع) مثبت من (ح2، ق2). # (¬4) من قوله: (وإن معجلا...) مثبت من (ح2). # (¬5) في (ح1): (أو). # (¬6) في (ح2): (يعين). # (¬7) في (ح1): (ولو بنصف). وفي (ق2): ms719 (وإن بصنف). PageV01P025 # (¬1) في (ح2): (زدني). # (¬2) في (ح1): (وسيد). # (¬3) قوله: (ما) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (أكثر). PageV01P026 # (¬1) في (ح2): (وبأقل). # (¬2) من قوله: (ما لم يفت، وقيل: مطلقا...) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1، ق2): (التحاكم). # (¬4) في (ح1): (حتما). # (¬5) في (ق1): (مالك). # (¬6) قوله: (على المجموعة) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ق1): (الأولى: تفصيله في). PageV01P027 # (¬1) قوله: (القولان) ساقط من (ح2). PageV01P028 # (¬1) في (ح2): (فيه). # (¬2) في (ح1): (كجزر). # (¬3) في (ق1): (غالبا). # (¬4) من قوله: (أو النظر...) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح2): (بخلاف طلح وطلع). PageV01P029 # (¬1) في (ق1): (تتفاوت). # (¬2) من قوله: (وإن تباين...) مثبت من (ق1، ح2). # (¬3) قوله: (وإن وحشا) مثبت من (ح2). # (¬4) قوله: (ولحوم دواب الماء) مثبت من (ق1). # (¬5) في (ق1، ق2): (و). # (¬6) في (ق1): (اللحوم). # (¬7) في (ق1): (ما غلب). # (¬8) في (ح1): (بجنسه). # (¬9) قوله: (العجين) ساقط من (ق1).. PageV01P030 # (¬1) قوله: (مع المطبوخ) مثبت من (ق2). # (¬2) في (ح2): (على المشهور). وفي (ق1): (على الأصح). # (¬3) في (ح1): (تخفيف). # (¬4) في (ح1): (بيابسها). PageV01P031 # (¬1) في (ح1): (ثم). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (باتفاقهما). # (¬4) قوله: (لا) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (مغيب) ساقط من (ح2). PageV01P032 # (¬1) قوله: (لم) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (ما) مثبت من (ح2). # (¬3) في (ح2): (فيه). # (¬4) من قوله: (كخصي معز...) ساقط من (ح2). # (¬5) الشارف: هي الناقة الهرمة. لسان العرب: 9/169. PageV01P033 # (¬1) في (ح1): (بجنسه). # (¬2) قوله: (فإن كانا غير ربويين جاز) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (المفضل). # (¬4) في (ح1): (يشترط). # (¬5) في (ح2): (المصوغين). وفي (ق1): (المصنوع). # (¬6) في (ح2): (منهما). # (¬7) بعدها في (ح2): (على الأصح). # (¬8) من قوله: (أخف منهما...) ساقط من (ح1). # (¬9) من قوله: (لأن فسخ الدين...) مثبت من (ق1). # (¬10) في (ق1): (بيع الكالئ). PageV01P034 # (¬1) قوله: (أيسر) مثبت من (ق1). # (¬2) في (ح1): (واشترط). # (¬3) من قوله: (منه، وفسخ...) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ق1): (واعتبر). # (¬5) في (ح1): (شاة). # (¬6) في (ح2): (بشرط). # (¬7) في (ح1): (مثلها). # (¬8) في (ح2): (بتوليتك). # (¬9) في (ح2): (تذكرها). # (¬10) في (ح2): (أو نحوها). # (¬11) في (ق1): (وهو). # (¬12) في (ح2): (وحبل). # (¬13) في (ح2): (وهو). PageV01P035 # (¬1) قوله: (واحد) مثبت من (ح2). # (¬2) في (ق1): (تعين). # (¬3) قوله: (فيها) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (الحصاة). ms720 # (¬5) قوله: (أو ارم بالحصاة ولك) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (بعده) مثبت من (ح2). PageV01P036 # (¬1) في (ح2): (الأخرى). # (¬2) في (ح2): (مثمر). # (¬3) من قوله: (فلا يجوز فيه...) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (كان) مثبت من (ق1). # (¬5) في (ح2): (نخل). # (¬6) في (ق1): (نخلات). # (¬7) في (ح1): (متعدد). # (¬8) في (ق1): (لقمح). # (¬9) قوله: (فيه) مثبت من (ق1). PageV01P037 # (¬1) قوله: (على) مثبت من (ق1). # (¬2) قوله: (كانت) مثبت من (ح2). # (¬3) في (ق1): (وقيام). # (¬4) في (ح2): (وحدد). # (¬5) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (عشرة). PageV01P039 # (¬1) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: 11/226. # (¬2) في (ح2): (ولد). # (¬3) في (ح2): (متفرقتين). وفي (ق1): (مفترقين). # (¬4) في (ح2): (تفرقتهما). # (¬5) في (ق1): (بعتق). PageV01P040 # (¬1) في (ق1): (وقيل). # (¬2) في (ح1): (يؤخر). # (¬3) قوله: (فيها) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (أخذها) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح1): (وهو). # (¬6) في (ق1): (وقيل). # (¬7) في (ح1): (غير). # (¬8) قوله: (له) ساقط من (ق1). # (¬9) في (ح2): (ميلين). PageV01P041 # (¬1) قوله: (بها) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (وقيل). # (¬3) في (ق1): (وقيل). # (¬4) في (ح2): (له). # (¬5) في (ح1): (منها). # (¬6) في (ح1): (تمر). # (¬7) قوله: (هو) مثبت من (ق1). PageV01P042 # (¬1) في (ح1): (أو). # (¬2) في (ح2، ق1): (بيع). # (¬3) قوله: (لا) مثبت من (ق1). # (¬4) في (ق1): (كأن بيع). # (¬5) في (ح1، ق1): (بدينار). # (¬6) في (ق1): (أو دينارين). # (¬7) في (ح2): (تعجل). # (¬8) قوله: (منه) ساقط من (ح1). # (¬9) في (ح1): (بموضع منع). # (¬10) في (ح1): (متعجل). # (¬11) في (ق1): (ويتأخر).. PageV01P043 # (¬1) قوله: (في) مثبت من (ق1). # (¬2) قوله: (جدا) مثبت من (ح2). # (¬3) في (ح2): (كتأجيل). # (¬4) في (ق1): (وبقيت صورة). # (¬5) قوله: (فقط) ساقط من (ح1).. PageV01P044 # (¬1) في (ح2): (إلا أنه). # (¬2) في (ح1): (بزيادة وسلف). # (¬3) في (ح1): (بالعشر). # (¬4) في (ق1): (بالثمن). # (¬5) في (ح2): (بكخمسة). # (¬6) في (ح1): (اشتراه). # (¬7) قوله: (منع) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح1): (لأنه). # (¬9) قوله: (منع) ساقط من (ح1).. PageV01P045 # (¬1) من قوله: (أن يكون المزيد...) مثبت من (ق1). # (¬2) في (ح2): (معجل). # (¬3) من قوله: (في جنس الثمن...) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1، ح2): (إلا مؤجلة من صنف المبيع). # (¬5) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). PageV01P046 # (¬1) في (ح1): (إن). # (¬2) في (ق1): (له). # (¬3) في (ق1): (بنسيئة). # (¬4) في (ق1): (أوصى). # (¬5) في (ح2): (يفسخ). # (¬6) قوله: (نقدا) ms721 مثبت من (ق1). # (¬7) في (ح2): (أو). # (¬8) قوله: (لي) ساقط من (ق1). # (¬9) قوله: (لأجل) ساقط من (ح1). # (¬10) في (ح2): (للآخر). # (¬11) في (ق1): (إلى أجل). # (¬12) في (ح1): (أخذ). PageV01P047 # (¬1) بعدها في (ح1): (هذا خيار التروي). # (¬2) في (ح2): (في المجلس). # (¬3) في (ح1): (لبعض). # (¬4) قوله: (وترد) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (التيسير). # (¬6) قوله: (سنة) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ق1): (البيع). # (¬8) في (ح2): (ضمنه). وفي (ق1): (مضيه). # (¬9) في (ح2): (ببلده). # (¬10) بعدها في (ق1): (فيهما). # (¬11) قوله: (والبريدان) ساقط من (ق1). # (¬12) في (ق1): (في الذهاب). PageV01P001 # (¬1) من قوله: (كمكيل أو موزون...) مثبت من (ق1). # (¬2) في (ق1): (ولمدة). # (¬3) في (ق1): (كثيرة). # (¬4) من قوله: (على المدة...) مثبت من (ق1). # (¬5) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق1). # (¬6) قوله: (أربع في) مثبت من (ق1). # (¬7) في (ق1): (التقديم). # (¬8) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق1). # (¬9) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق1). # (¬10) في (ق1): (ويضمنه المشتري). # (¬11) من قوله: (بائع ومشتر...) مثبت من (ق1). # (¬12) قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق1). # (¬13) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق1). # (¬14) قوله: (ووقف) ساقط من (ق1). # (¬15) في (ق1): (خيار فلان). # (¬16) قوله: (لم يستبد بدونه) مثبت من (ق1). # (¬17) قوله: (هو موقوف) مثبت من (ق1).. PageV01P002 # (¬1) من قوله: (أو هو اختلاف...) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (فلان بموضع) مثبت من (ق1). # (¬3) قوله: (البيع) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (أن) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (فعليه وهلك المبيع على الخيار للبائع). # (¬6) قوله: (فالإمضاء) مثبت من (ق1). # (¬7) في (ق1): (ملكه). # (¬8) قوله: (في) مثبت من (ق1). # (¬9) قوله: (من له الخيار) ساقط من (ح1). # (¬10) في (ق1): (احتياز). # (¬11) في (ح1): (عتق). # (¬12) في (ق1): (بعضها). # (¬13) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ح1).. PageV01P003 # (¬1) في (ق1): (أو قد مسها). # (¬2) في (ح2): (ثدييها). # (¬3) قوله: (بأن يقصدها في أسافلها) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (بأن يقصدها في ودجيها) مثبت من (ق1). # (¬5) في (ق1): (هلب ذنبها). # (¬6) في (ق1): (فذلك كله). # (¬7) في (ح2): (سوق)، وفي (ق1): (تسوق). # (¬8) في (ح2، ق1): (البيع). # (¬9) في (ق1): (كالعيب). # (¬10) في (ح1): (كسيد). # (¬11) في (ح2): (الأحسن). # (¬12) قوله: (إن رد) ساقط من (ح1). # (¬13) قوله: (بعضهم) مثبت ms722 من (ح2). PageV01P004 # (¬1) في (ح1): (بمشروط). # (¬2) في (ح1): (بعض). # (¬3) في (ق1): (ثم لتاجر). # (¬4) قوله: (كثيب) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ق1): (أو حبس ليميز). # (¬6) في (ح1): (أو جنسا). # (¬7) بعدها في (ح2): (الجلب). # (¬8) في (ح1): (وكذا). # (¬9) في (ق1): (وقيل). PageV01P005 # (¬1) في (ح1): (كثر). # (¬2) في (ح2): (قليل). # (¬3) في (ح2): (وقيل). # (¬4) في (ح2): (و)، وفي (ق1): (إن). # (¬5) في (ق1): (بمكة). # (¬6) في (ق1): (وقيل). # (¬7) في (ق1): (لتستبرئ). # (¬8) من قوله: (مثل أن يشتريها...) مثبت من (ق1). # (¬9) في (ق1): (في فراش). # (¬10) في (ق1): (التشبيه). # (¬11) في (ق1): (أضبط). # (¬12) في (ق1): (اليمين). PageV01P006 # (¬1) في (ح2): (فادعى). # (¬2) في (ق1): (البائع). # (¬3) قوله: (فقط) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (مطلقا بخلاف المبتاع إن وطئها ثم ردها). # (¬5) بعدها في (ح2): (لم يمت، وقيل: إن مات الزوج وهي رائعة). # (¬6) في (ق1): (أم). # (¬7) قوله: (جد أو) مثبت من (ح2). PageV01P007 # (¬1) في (ح2): (ورده). # (¬2) في (ق1): (العفي). # (¬3) في (ح2): (قلف). # (¬4) قوله: (وهو عدم الختان والخفاض) مثبت من (ق1). # (¬5) قوله: (منه) ساقط من (ح2). # (¬6) من قوله: (وهو عدم الشعر...) مثبت من (ق1). # (¬7) قوله: (عيبا) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله: (أن يخالف) ساقط من (ق1). # (¬9) من قوله: (الفرج، أو...) ساقط من (ح1). # (¬10) في (ح2): (كانت).. PageV01P008 # (¬1) قوله: (به) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (يرد). # (¬3) في (ح1): (مرضعا)، وفي (ق1): (رضيعا). # (¬4) في (ح2): (فمشهورها). # (¬5) قوله: (يوم باعه) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (البيع). # (¬7) في (ح2): (لعيب). # (¬8) في (ح2): (كثر). # (¬9) قوله: (به) ساقط من (ق1). PageV01P009 # (¬1) قوله: (أو ثلثه) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (منها) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (المبتاع بتصريتها) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (ذوات). # (¬5) في (ح1): (وهي). # (¬6) قوله: (وحيث ردها) ساقط من (ح2). # (¬7) من قوله: (تمرا أو قيمته...) ساقط من (ق1). # (¬8) في (ح1): (وهل). PageV01P010 # (¬1) من قوله: (بيع الحاكم...) مثبت من (ق1). # (¬2) قوله: (كان) مثبت من (ق1). # (¬3) في (ق1): (لم يشترطاها). # (¬4) في (ق1): (غير وارث ولا حاكم أو نائب). # (¬5) في (ح2): (فرض). # (¬6) في (ح1): (وثياب). # (¬7) في (ح2): (يتجاوز). # (¬8) قوله: (وفيها) ساقط من (ح1). # (¬9) قوله: (من) مثبت من (ق1). # (¬10) قوله: (صبي أو) ساقط من (ح1). # (¬11) قوله: (قدمه) ms723 ساقط من (ح1). PageV01P011 # (¬1) بعدها في (ح1): (جاء). # (¬2) في (ح2): (إن لم). # (¬3) في (ح1): (برئ). # (¬4) في (ح2): (فوجد). # (¬5) في (ح2): (ورد). # (¬6) في (ق1): (رهنه). # (¬7) قوله: (أو بيع مستأنف) مثبت من (ح2). # (¬8) بعدها في (ح2): (والثاني). # (¬9) قوله: (أو الثالث) ساقط من (ح2). # (¬10) قوله: (أيضا) ساقط من (ق1). PageV01P012 # (¬1) قوله: (ما) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1): (بالبيع). # (¬3) في (ح2): (عليها). PageV01P013 # (¬1) من قوله: (وأنه على العهدة) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (في) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (قبل). # (¬4) قوله: (العبد) مثبت من (ح2). # (¬5) في (ح1): (انقطعت). # (¬6) قوله: (عدتها) مثبت من (ح2). # (¬7) قوله: (بين) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (قمصا). PageV01P014 # (¬1) في (ح2): (ظهر). # (¬2) في (ح2): (نهشة). # (¬3) قوله: (له) مثبت من (ح2). # (¬4) بعدها في (ح2): (وقيل: مخبر). # (¬5) قوله: (وصوب) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) في (ح2، ق1): (علم إباقه). PageV01P016 # (¬1) من قوله: (إلا أن ينقص...) ساقط من (ح1). # (¬2) من قوله: (ويأخذ الثاني...) ساقط من (ح2). # (¬3) بعدها في (ح2): (وقيل: يمتنع). # (¬4) في (ق1): (شارك بقيمته). # (¬5) في (ح2): (فلزمه). # (¬6) من قوله: (باعه ثم اشتراه...) ساقط من (ق1). # (¬7) قوله: (في) ساقط من (ق1).. PageV01P017 # (¬1) قوله: (إن) ساقط من (ح1). # (¬2) من قوله: (الأول لو كره...) ساقط من (ق1). PageV01P018 # (¬1) في (ق1): (المبيع). # (¬2) في (ح1): (ثوبين). # (¬3) من قوله: (قيمته ويرد..) في (ق1): (خمسة ويرد الدرهمين). # (¬4) قوله: (به) مثبت من (ح2). # (¬5) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح2): (بقر). # (¬7) في (ح2): (نظر إليه). # (¬8) من قوله: (وقيل: إن كان...) ساقط من (ق1). PageV01P019 # (¬1) في (ح2): (تأخير). # (¬2) في (ق1): (رد ولو كصرف). # (¬3) في (ق1): (الشجرة). # (¬4) قوله: (إن) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (له) مثبت من (ح2). # (¬6) قوله: (وقيل: بقبضه) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله: (قولان) مثبت من (ق1). # (¬8) من قوله: (وزيد إن جهل...) ساقط من (ح1). # (¬9) من قوله: (ولو حدث عيب...) ساقط من (ح1).. PageV01P020 # (¬1) قوله: (أجيب بأنه) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (عورض بأن) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (خلاف) مثبت من (ح2). PageV01P021 # (¬1) قوله: (المشهور) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (حمل) مثبت من (ح1). # (¬3) قوله: (كل) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (كونه) مثبت من (ق1). # (¬5) في (ق1): (فهو). ms724 # (¬6) في (ح1): (استرق).. PageV01P022 # (¬1) في (ح1): (المبيع فاسد). # (¬2) في (ح2): (العهدة). # (¬3) في (ق1): (يمضي). # (¬4) قوله: (وقيل: ويرد الأرش) مثبت من (ح2). # (¬5) في (ق1): (قبل العقد). # (¬6) في (ح1): (طلبها). PageV01P023 # (¬1) قوله: (ويثبت البيع) ساقط من (ح1). PageV01P024 # (¬1) في (ح1): (بالمكيل). # (¬2) قوله: (كأن) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (إذ هو متلفه) ساقط من (ق1). # (¬4) من قوله: (فإن كان له...) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (وإن كان). # (¬6) قوله: (كل) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ح2): (رده). # (¬8) في (ح2): (استحقاق). PageV01P025 # (¬1) قوله: (مضى) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (بالعقد، وقيل) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (وإن). # (¬4) قوله: (أو) ساقط من (ق1). PageV01P026 # (¬1) في (ق1): (إلا أن). # (¬2) في (ح1): (يجبر). # (¬3) بعدها في (ح1): (لا). # (¬4) بعدها في (ق1): (فسدا) # (¬5) في (ح2): (زادت).. PageV01P027 # (¬1) قوله: (مشتر) ساقط من (ح2). PageV01P028 # (¬1) قوله: (عليه) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (بشرط). # (¬3) في (ق1): (فرده). # (¬4) قوله: (وإن ضمنهما) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) في (ح2): (يخير)، وفي (ق1): (يجيز). # (¬2) في (ح2): (فرضا). # (¬3) قوله: (أو عمدا) مثبت من (ح2). # (¬4) في (ق1): (للمبتاع). # (¬5) قوله: (في) مثبت من (ح2). # (¬6) في (ح2): (ولا إن كان). # (¬7) قوله: (أو إتلاف) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله: (غير) ساقط من (ح1). PageV01P030 # (¬1) في (ح1): (ورجع). # (¬2) في (ق1): اقترضه. # (¬3) في (ق1) ووفاؤه، وفي (ح2): (وفاه). # (¬4) في (ح1): (وكل). # (¬5) في (ح2): (سلم). # (¬6) في (ح2): (رخص). # (¬7) قوله: (إن) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (واختلف). # (¬9) في (ق1): (المثل). # (¬10) في (ح1): (والاه). PageV01P031 # (¬1) قوله: (على النصف) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (ثالث) ساقط من (ح1). # (¬3) بعدها في (ح1): (في). # (¬4) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (سقطت). PageV01P032 # (¬1) في (ق1): (أسلم). # (¬2) في (ح1): (بنصف). # (¬3) في (ح1): (قيد). # (¬4) في (ق1): (الكل). # (¬5) قوله: (عالما) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح2): (ولا يزيد). # (¬7) قوله:(لنفقة) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ح2): (وقيد). # (¬9) في (ح1): (أو). # (¬10) في (ح1): (البعد).. PageV01P001 # (¬1) في (ح2): (لا). # (¬2) قوله: (أو أبيعها بربح كذا) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (إن حط) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (ولزم). # (¬5) في (ح1): (تبيان). PageV01P002 # (¬1) في (ح2): (المشتري). # (¬2) قوله: (ولدها) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (يقاسم). # (¬4) في (ح2): (وإن لم). # (¬5) من ms725 قوله: (أو كذبا...) ساقط من (ح2). PageV01P003 # (¬1) في (ح1): (تزوج). # (¬2) من قوله: (كما لو عقد...) مثبت من (ق1). # (¬3) من قوله: (على صرف...) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (اشترياه). # (¬5) قوله: (لا) مثبت من (ح2). # (¬6) في (ح1): (مبتهلا). # (¬7) في (ق1): (مكسبه). PageV01P004 # (¬1) قوله: (نقدا) مثبت من (ح1). # (¬2) قوله: (وربحه) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (بتعيين). # (¬4) في (ح2): (ينقض). # (¬5) في (ح1): (يصدق). # (¬6) في (ح2): (بين) وفي (ق1) (يتبين). # (¬7) قوله: (هو) مثبت من (ح2). # (¬8) في (ق1): (المشتري). PageV01P005 # (¬1) في (ح1): (كأن اشتراه). # (¬2) في (ح2): (يتجاوز). PageV01P006 # (¬1) من قوله: (وبفوات عينه...) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (قيمته). # (¬3) في (ح1): (بالغبن). # (¬4) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح1). PageV01P007 # (¬1) في (ح2): (للمشتري). # (¬2) في (ق1): (جميعه). # (¬3) قوله: (أنه) مثبت من (ح2). # (¬4) في (ق1): (الثمرة). # (¬5) قوله: (بإسلامها أو يرضى) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح2): (بشياه)، وفي (ق1): (بشاة). # (¬7) في (ح2): (ثبت). # (¬8) في (ح2): (الساقي). # (¬9) في (ح1): (جبر). PageV01P008 # (¬1) في (ق1): (باع). # (¬2) في (ح1): (تفلح). # (¬3) في (ق1): (إلا أن يشترطه). # (¬4) في (ح1): (ظهوره). # (¬5) في (ح2): (انداره)، وفي (ق1): (بواره). # (¬6) في (ح1): (وروي). # (¬7) في (ح1): (اشتراء). # (¬8) في (ح2): (وقيل). PageV01P009 # (¬1) في (ح2): (زيار). PageV01P010 # (¬1) في (ق1): (يستثن). # (¬2) قوله: (إن) مثبت من (ح1). # (¬3) قوله: (بشرط) مثبت من (ح2). # (¬4) قوله: (صح) ساقط من (ح1). PageV01P011 # (¬1) في (ح1): (القرض). # (¬2) في (ح2): (تقصيله)، وفي (ق1): (قصه). # (¬3) في (ح2): (أكثره). # (¬4) قوله: (كره) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2): (بانفتاحه). PageV01P012 # (¬1) قوله: (كتين) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (فلو) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (بلد أو) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (متعدد). # (¬5) في (ح2): (فات). # (¬6) قوله: (شراء) مثبت من (ح2). # (¬7) قوله: (وذلك) مثبت من (ح1). PageV01P013 # (¬1) في (ح2): (شراؤهما). # (¬2) في (ح1): (ومشهورها). # (¬3) في (ح2): (أعراها). # (¬4) من قوله: (وقيل: على رب...) ساقط من (ح1). PageV01P014 # (¬1) في (ح2): (اشترى). # (¬2) في (ح2) : (مرعية). # (¬3) في (ق1): (غزو). # (¬4) قوله: (أو غرق) مثبت من (ح1). PageV01P015 # (¬1) قوله: (وفجل) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2) : (أكرى). # (¬3) في (ح2) : (فأجلي). # (¬4) في (ح2) : (لكفتنة). PageV01P016 # (¬1) في (ح2) : (أو الأصوب). # (¬2) بعدها في (ح1): (في). # (¬3) في (ح1) : (صنفها). # (¬4) قوله: (وإلا) ساقط من (ح1). PageV01P017 # (¬1) قوله: (عن) ساقط من ms726 (ح1). # (¬2) في (ح1) : (متتابعة). # (¬3) في (ح2) : (اشترى). # (¬4) من قوله: (وروي: لا يوضع...) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2) : (استثنى). # (¬6) في (ح2): (إن أخذ). # (¬7) في (ق1): (ما). PageV01P018 # (¬1) في (ح1): (منكر). # (¬2) في (ح2) : (حائط). # (¬3) قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق1). # (¬4) من قوله: (كبعت بكسمراء...) مثبت من (ق1). # (¬5) في (ح2) : (جودة). # (¬6) في (ح2) : (ذكورة). # (¬7) في (ق1): (شموله). # (¬8) قوله: (أو أجل) ساقط من (ق1). # (¬9) قوله: (حلفا) ساقط من (ح2). # (¬10) قوله: (قولان) ساقط من (ح1). # (¬11) قوله: (ما لم يفت) مثبت من (ح1). # (¬12) قوله: (لا) مثبت من (ح1). PageV01P019 # (¬1) في (ح2) : (ينفسخ). # (¬2) قوله: (قد) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2) : (رد). # (¬4) في (ح1) : (تساوت). # (¬5) قوله: (وخامسها) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ق1): (لا يصدق). PageV01P020 # (¬1) بعدها في (ق1): (يحلفان ويفسخ ولو قبضها، إلا أن تفوت فيصدق المبتاع ~~وإن لم يقر به)، وبعدها في (ح1): (يصدق المبتاع). # (¬2) قوله: (يصدق المبتاع مطلقا) مثبت من (ق1). # (¬3) من قوله: (وثامنها...) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (فاتت أم لا) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح1) : (قبل). PageV01P021 # (¬1) في (ح1) : (نحو لا). # (¬2) في (ح1): (بيع). # (¬3) قوله: (له) ساقط من (ح1)، وفي (ق1): (به). # (¬4) في (ق1): (في الثمن). # (¬5) قوله: (تردد) ساقط من (ح1). PageV01P022 # (¬1) في (ق1): (الثمن). # (¬2) قوله: (والغبن بطول) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ق1): (كيل). # (¬4) قوله: (كل) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1) : (في). # (¬6) في (ح2) : (على). # (¬7) في (ق1): (يحلفان). # (¬8) في (ح2، ق1): (حلف). # (¬9) في (ح2) : (موضع).. PageV01P023 # (¬1) في (ح1، ق2): (ينفذ). # (¬2) في (ق1): (فضمانه منه). # (¬3) في (ح2) : (لم يتركه). # (¬4) قوله: (على) مثبت من (ح1). # (¬5) في (ح2) : (بسوق). # (¬6) قوله: (فيه) ساقط من (ح1).. PageV01P025 # (¬1) قوله: (في) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (وصوب) ساقط من (ح2). PageV01P026 # (¬1) في (ح2): (دون). # (¬2) في (ح2): (ككبير من). # (¬3) من قوله: (إلا شاة غزيرة...) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2): (يرد). # (¬5) في (ح2) : (ببعرين). PageV01P027 # (¬1) قوله: (في) مثبت من (ق1). # (¬2) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1، ق1). # (¬3) قوله: (منه) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح2، ق2): (المصبوغين). # (¬5) في (ح2): (صائغ). # (¬6) في (ح1): (لا يجوز). # (¬7) قوله: (وهل خلاف) ساقط من (ح1). PageV01P028 # (¬1) في (ح2، ق1): (أكثره لينسج). ms727 # (¬2) قوله: (السلم) مثبت من (ح2، ق1). # (¬3) قوله: (إن عاد عند حلوله) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (الموضع). PageV01P029 # (¬1) في (ق1): (إلا بشروط). # (¬2) في (ق1): (أخذه). # (¬3) قوله: (في) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (غررا). PageV01P030 # (¬1) قوله: (الدفع) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (غير) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (القبض) مثبت من (ق1). # (¬4) في (ق1): (حتى انقطع). # (¬5) في (ق1): (القبض). # (¬6) قوله: (على قصد) مثبت من (ح2، ق1). # (¬7) من قوله: (لتهمة بيع...) ساقط من (ح2). # (¬8) في (ح2): (عوض).. PageV01P031 # (¬1) من قوله: (وأقله وجبت المحاسبة...) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (جبن) ساقط من (ق1). PageV01P032 # (¬1) قوله: (منه) مثبت من (ق1). # (¬2) في (ق1): (يغتفر). # (¬3) قوله: (إلى) مثبت من (ح1). # (¬4) قوله: (قال) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1، ح2): (بجل). # (¬6) قوله: (ولآخر يوم من...) مثبت من (ح2). # (¬7) قوله: (به) ساقط من (ح2). # (¬8) في (ح2): (بقدر). # (¬9) في (ح2): (يعتبر). # (¬10) من قوله: (بعد الوقوع...) مثبت من (ق1). # (¬11) قوله: (وهل) مثبت من (ح2، ق1). PageV01P034 # (¬1) في (ق2): (كبر). # (¬2) في (ح2): (بزيادة). # (¬3) قوله: (بها) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (صنفا). # (¬5) في (ح1): (فسد). PageV01P035 # (¬1) في (ح1): (سبق). # (¬2) قوله: (كان) ساقط من (ح1). # (¬3) من قوله: (وقيل: يعين...) ساقط من (ح1، ق2). # (¬4) قوله: (في) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (الثمن) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (اختلفت) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬8) في (ق1): (أصناف).. PageV01P036 # (¬1) في (ح1): (جاز السلم). # (¬2) في (ح1): (صانع). PageV01P037 # (¬1) قوله: (خرج) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1، ق2): (خير). # (¬3) في (ح2): (بيع). PageV01P038 # (¬1) بعدها في (ق1): (إن قبل الدراهم لغزل ينسجه). PageV01P039 # (¬1) في (ح1، ق2): (مبيع). # (¬2) في (ح2، ق2): (يفض)، وفي (ق1): (نقص). # (¬3) في (ح2): (عينه)، وفي (ق1، ق2): (عيبه). # (¬4) الصهارة: هو ما أذيب من الشحم. انظر تهذيب اللغة: 1/446. # (¬5) قوله: (خلاف) ساقط من (ح1). PageV01P040 # (¬1) من قوله: (عليه يحصده...) ساقط من (ح1، ق2). # (¬2) في (ح1): (قرب). # (¬3) قوله: (دبغ) ساقط من (ح1). PageV01P041 # (¬1) قوله: (على المنصوص) مثبت من (ح2). # (¬2) في (ح2): (تشاركا). # (¬3) قوله: (وزن) مثبت من (ق1). # (¬4) قوله: (صفة كأن) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (جنسا واتفقا) ساقط من (ح2). PageV01P042 # (¬1) قوله (كانت) زيادة من (ح1). ms728 # (¬2) انظر المدونة: (4/161). # (¬3) قوله (وجدها) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (أو سلم) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح1): (معرر)، وفي (ق1): (مقدر). # (¬6) في (ق1): (أمين). # (¬7) في (ح1): (يجعل). # (¬8) في (ق1): (يرضاه). PageV01P001 # (¬1) قوله (بعينها) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (أثغر). # (¬3) في (ق1): (أن يطبع). # (¬4) قوله (قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته) ساقط من (ح2). PageV01P002 # (¬1) قوله (أو ثمنه) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (يغاب). # (¬3) انظر جامع الأمهات، ص: 377. # (¬4) قوله (له) ساقط من (ح1). PageV01P003 # (¬1) قوله (لا الفضلة) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (له) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (فضل) ساقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) قوله (قرض) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (في) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح1): (يجوز). # (¬4) قوله (مطلقا) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ح1، ق2): (ويوخذ). # (¬6) قوله (فيه) ساقط من (ق1، ق2). # (¬7) قوله (ما يكون به الرهن مقبوضا) ساقط من (ح1). PageV01P005 # (¬1) قوله (في المنقول) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (الحجر). # (¬3) في (ح1): (فيجمعها). # (¬4) قوله (وقاسم) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح2): (شقصا)، وفي (ق1): (جزءا). PageV01P006 # (¬1) في (ح1، ق2): (ولدا). # (¬2) قوله (إن تلف) معكوفتين زيادة من(ح2). # (¬3) قوله (هما) زيادة من (ح2، ق1). # (¬4) قوله (القولين في) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق فيدعي أنه قبضها في صحته) ~~زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (وفيها: دليلهما) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ق1): (لم يكر). PageV01P007 # (¬1) قوله (إن) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (أعطاه). # (¬3) قوله (في قبضه) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (بيد مشتريه) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح2): (البيع). # (¬6) قوله (إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (البيع) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله (دينه) ساقط من (ح1). # (¬9) في (ق1): (مضى). # (¬10) قوله (فلا و) زيادة من (ق1). # (¬11) قوله (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق1). # (¬12) في (ق1): (بالمدبر).. PageV01P008 # (¬1) قوله (وكتابته، وقيل: من ثمنه) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (أكمل). # (¬3) في (ح2): (بهذا)، وفي (ق1): (كهذا). # (¬4) في (ح1، ق2): (ابنه). # (¬5) قوله (عليه) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح2، ق1): (بيع). PageV01P009 # (¬1) في (ح1): (فواته). # (¬2) قوله (الأول) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله (كان) ms729 زيادة من (ح1). # (¬4) قوله (أو غاب) زيادة من (ح1). # (¬5) في (ح2): (ولد).. PageV01P010 # (¬1) قوله (بنفقته) زيادة من (ح1). # (¬2) في (ح1): (قبل). PageV01P011 # (¬1) قوله (بموتها) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ق1): (يقر). # (¬3) في (ح2): (صاع). # (¬4) قوله (أو بدار أجنبي أو بفندق فكما لا يغاب عليه، فإن كان في حوز ~~مرتهنه) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (كان) ساقط من (ح1). PageV01P012 # (¬1) قوله (في) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (يوفى) ساقط من (ح1). PageV01P013 # (¬1) في (ق1): (عشرة). # (¬2) قوله (لأن) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (رهنه).. PageV01P014 # (¬1) قوله (برهن) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) قوله (عنده) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله (وحلفا وأخذ الراهن الجبة، وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على ~~المشهور بخلاف العكس لمبلغ قيمته ولو بيد أمين) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (لأنها كشاهد له على قيمته) زيادة من (ق1).. PageV01P016 # (¬1) قوله (للمقبوض) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ق1): (للدافع). # (¬3) من قوله (في صفته صدق مرتهنه بيمينه...) يقابله في (ح1، ق2): (فالقول ~~قول المرتهن والمعتبر في القيمة عند ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا، ~~ويوم قبضه إن كان تالفا، وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع، وعنه يوم الرهن. ~~قال الباجي: وينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين، وإذا اختلفا في ~~مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما ~~على الجهتين، وقيل: القول قول المرتهن، وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال ~~الأمين: بعتها بمائة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكره). PageV01P017 # (¬1) في (ق1): (كثير). # (¬2) في (ح2): (أجل). # (¬3) في (ح2): (قبل). # (¬4) في (ح2): (قبضها). # (¬5) قوله (ملي) زيادة من (ح2). # (¬6) من قوله (فلس من نقص ماله عن دين حل عليه....) يقابله في (ح1، ق2) هو: ~~(وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر ~~عليه، ولا حجر بالدين المؤجل، ولكن يحل بالحجر والموت كالتفليس). # (¬7) في (ح2، ق1): (المديان). # (¬8) في (ح2): (وارث)، وفي (ق1): (إرث). # (¬9) في (ح2، ق1): (قربت). # (¬10) في (ح2، ق1): (تقدم). PageV01P018 # (¬1) قوله (قيمتها) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2، ق1): (نية). # (¬3) قوله (بعده) زيادة من ms730 (ح2). # (¬4) ما بين معكوفتين ساقط من (ق1). PageV01P019 # (¬1) في (ح1): (إن). # (¬2) قوله (قبل) ساقط من (ح2)، وفي (ق1): (قيل). # (¬3) قوله (له) معكوفتين ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (في) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله (قولان، ولو كان حين الفلس غائبا ثم قدر) زيادة من (ح1)، (ق2). # (¬6) قوله (والآخرين) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله (امرأة) زيادة من (ق1). # (¬8) في (ح2): (غرمه). PageV01P020 # (¬1) قوله (قول) ساقط من (ح1، ق2). # (¬2) قوله (ونحوه) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (يحلف) ساقط من (ح1). PageV01P021 # (¬1) قوله (به) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (كشهرين) يقابله في (ح1): (الشهر والشهرين). # (¬3) قوله (له) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (به أيضا) ساقط من (ح1). PageV01P022 # (¬1) قوله (وقيل: يجوز مطلقا) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (الغاصب). # (¬3) قوله (وإن) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (رجع بالحصة كوارث وموصى له على مثله) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1): (أشهد). PageV01P023 # (¬1) قوله (قيل) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (قيل) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (شيء) ساقط من (ح1). PageV01P024 # (¬1) قوله (فعلى الملإ) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (أبى) زيادة من (ح2). # (¬3) قوله (وحيث لم يقبل الحميل) زيادة من (ح2)، وفي (ق1): (وحيث يقبل ~~الحميل). PageV01P025 # (¬1) في (ح1): (علم). # (¬2) قوله (سأل) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح2): (وجه). # (¬4) قوله (على) زيادة من (ح1). # (¬5) قوله (علم) زيادة من (ح2). PageV01P026 # (¬1) قوله (على) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (تقبل). # (¬3) قوله (وهل يعمل ببينة الملاء أو العدم أو بالأعدل أقوال، وفي بقائه في ~~السجن إن تساويا أو يطلق قولان، أما) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (له) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (أو جرحة ويقضى به) زيادة من (ح2). PageV01P027 # (¬1) في (ح1): (إنما)، وفي (ق1): (دانفا)، وفي (ق2): (إن أبقى). # (¬2) قوله (على) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (وإنما يكون أحق بعين شيئه من الغرماء) ساقط من (ح1). PageV01P028 # (¬1) قوله (استرجاعه) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (وأمكن استرجاعه لا بضعا) زيادة من (ح2، ق1). # (¬3) قوله (فات، وحاص بثمنه) ساقط من (ح1، ق2). # (¬4) قوله (فات) زيادة من (ح1). # (¬5) في (ق1): (البعض). # (¬6) قوله (رد) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) من قوله (بيعت وحدها حاص) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (كدفع). # (¬3) قوله ms731 (به) زيادة من (ق1، ق2). # (¬4) قوله (خياطة) ساقط من (ح1). PageV01P030 # (¬1) قوله (دار) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (وقيل) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (بدابة) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (وربها أحق بما حملت في موت أو فلس) من (ق1)، وفي باقي النسخ ~~(وربها في موت وفلس أحق بما حملت). # (¬5) في (ح1، ق2): (نقص). # (¬6) في (ق1، ق2): (المنصوص). # (¬7) قوله (إنما له ردها) يقابله في (ح2، ق1): (يخير في ردها). # (¬8) قوله (للسلعة) ساقط من (ح1). PageV01P031 # (¬1) قوله (فالقول قوله) زيادة من (ق2). # (¬2) قوله (وله مع الاستيلاب ضيافة، وكذا تأخير على المشهور) ساقط من (ح1، ق2). PageV01P032 # (¬1) قوله (فلا) ساقط من (ح2). PageV01P033 # (¬1) هو: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الغائط والريح. انظر: الشرح الكبير، ~~للدردير: 3/306. # (¬2) الربع في الحمى إتيانها في اليوم الرابع، وذلك أن يحم يوما، ويترك ~~يومين لا يحم، ويحم في اليوم الرابع. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 8/99. # (¬3) قوله (بغير إذن زوجها) زيادة من (ق1). PageV01P034 # (¬1) في (ح2، ق1): (يعلم). # (¬2) في (ح1): (لم يعلم). PageV01P035 # (¬1) قوله (زوجها) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح2): (وقيل). # (¬3) قوله (وقيل: كالذكر، وقيل ينفك عنها الحجر بنفس بلوغها، وحمل على من ~~علم رشدها أو جهل حالها قبل والمشهور حمل الثيب على الرشد) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (القول). # (¬5) في (ق1، ق2): (المحيض). # (¬6) في (ق1): (المحيض). PageV01P036 # (¬1) قوله (فيه) معكوفتين ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (وأمهات) من (ح2). # (¬3) قوله (ونفيهما) من (ح1). # (¬4) قوله (جائز) من (ق1). # (¬5) في (ق2): (إعلانه) ولعلها الصواب. # (¬6) في (ح1): (على العكس). # (¬7) في (ح1): (لنفسه). PageV01P037 # (¬1) قوله (عليه) ساقط من (ح1، ق2). # (¬2) قوله (عقد البيع) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (كتشفيع). PageV01P038 # (¬1) في (ح1): (فيقدران). # (¬2) قوله (حضور) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (وهو إنشاء بيع بعد فسخ الأول على المشهور، واختير بقاؤه قيل: ~~وهو القياس إن قام بالعيب ولم يقل رددت) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (ومؤجل) ساقط من (ح1). PageV01P039 # (¬1) قوله (أو غير منقود) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (عن) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (بأقل) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (لا) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله (ويأخذوا) ساقط من (ح1). ms732 # (¬6) في (ح1): (يؤدوا). # (¬7) قوله (ما) زيادة من (ح1). PageV01P040 # (¬1) قوله (واحد) زيادة من (ح2، ق2). # (¬2) قوله (على) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (ثم) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ق1): (لمنع). PageV01P041 # (¬1) قوله (له) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (يشهد). # (¬3) قوله (له) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (وهل مطلقا أو إن خصه من الفضة دون صرف دينار) ساقط من (ح1، ق2). # (¬5) قوله (مطلقا) ساقط من (ح1). PageV01P042 # (¬1) قوله (وعن البعض فقط) ساقط من (ح1، ق2). # (¬2) في (ح1، ق2): (يقبل). # (¬3) في (ح1): (أنكر). # (¬4) في (ح1): (الدين). # (¬5) قوله (يضمانه إلى ما صالح به أخوهما، ثم يقسم ذلك على خمسة أجزاء وإن ~~صالح بخمسيها فأقل فليس له غيره، ويرجع الأخ والأخت على القاتل بثلاثة ~~أخماس الدية) ساقط من (ح1، ق2). PageV01P043 # (¬1) قوله (ما لم ينقص عن خمسين فلا ينقص منها، فإن دفع مع الشقص) زيادة من ~~(ح2، ق1). # (¬2) قوله (فإن كان) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله (قيمة) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله (دنانير) زيادة من (ح2، ق1). # (¬5) في (ح2): (الثمن). PageV01P044 # (¬1) قوله (وثلاثة أرباع الثمن) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح1): (بمائة). PageV01P045 # (¬1) في (ح1، ح2، ق2): (أقر). # (¬2) قوله (كان) زيادة من (ح2). # (¬3) قوله (قبل الاسقاط): (بالإسقاط). PageV01P046 # (¬1) قوله (أو بقائه فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء، وعند غيره ~~يحكم بتعجيل العتق) ساقط من (ق1). PageV01P001 # (¬1) في (ح1): (رأس أصولهما). PageV01P002 # (¬1) قوله (بثمن) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (طلب) ساقط من (ح2). PageV01P003 # (¬1) قوله (وصيغته) زيادة من (ح1، ق2). # (¬2) في (ح2، ق1): (بضمنت). # (¬3) يقال: قبلت بفلان وقبلت به قبالة فأنا به قبيل أي كفيل. انظر: لسان ~~العرب، لابن منظور: 11/534. # (¬4) الصبير من الصبر وهو الثبات والحبس ومنه المصبورة وهي المحبوسة للرمي؛ ~~لأنه حبس نفسه لأداء الحق. انظر: الذخيرة، للقرافي: 9/190. # (¬5) قوله (وثالثها: إن كان عليهم دين مغترق وإلا فله، وعلى المشهور) زيادة ~~من (ح2، ق1). PageV01P004 # (¬1) قوله (ككفالته) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله (به) ساقط من (ح1). PageV01P005 # (¬1) قوله (صح) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (بما ضمنه) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (أيضا) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله (وإن غاب الثاني أيضا، ووجد له مال أخذ ms733 منه إلا أن يثبت فقر ~~الأول) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح1): (الأول). PageV01P006 # (¬1) قوله (من) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (إياه) ساقط من (ح2، ق1). # (¬3) قوله (مع) ساقط من (ح2، ق1). # (¬4) في (ح2، ق1): (أن يضمنه). PageV01P007 # (¬1) قوله (فقط) ساقط من (ح1). PageV01P008 # (¬1) قوله (ثم خمسة) في (ح1، ق2) مكرر. # (¬2) قوله (لأنه يقول دفعت ثلاثمائة علي منها مائة لا أرجع بها على أحد، ~~ومائتين عن أصحابك الثلاثة، ينوبك منها خمسون تبقى مائة وخمسون فساوني فيها ~~عليك منها خمسة وسبعون) معكوفتين زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (أربعا). # (¬4) قوله (لأنه يقول له: خرج من يدي خمسون عن نفسي لا أرجع بها، وخمسة ~~وسبعون عنك وعن صاحبيك، عليك منها خمسة وعشرون، تبقى خمسون فساوني فيها، ~~فيأخذ منه خمسة وعشرين أخرى) معكوفتين زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (لأنه يقول دفعت خمسين خمسة وعشرون عن نفسي لا رجوع بها وخمسة ~~وعشرين عنك وعن صاحبك عليك منهما عشر ونصف يبقى مثلها فساوني فيها فيأخذ ~~منه ستة وربعا) معكوفتين زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (لأنه يقول دفعت اثني عشر ونصفا عن نفسي فلا رجوع، ودفعت عنك ستة ~~وربعا) معكوفتين زيادة من (ق1).. PageV01P009 # (¬1) في (ق1): (وكل من أدى شيئا عن نفسه فلا رجوع به على أحد). # (¬2) قوله (إذا تحملوا به لا يرجع على أحد بما يخصه) معكوفتين زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (لو قال:) معكوفتين زيادة من (ح2، ق1). # (¬4) في (ح1): (يضمن). # (¬5) في (ح1، ق2): (حق). # (¬6) قوله (وإن قبل) ساقط (ح2). PageV01P010 # (¬1) في (ق1، ق2): (إثباته). # (¬2) قوله (بالحميل) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (الأولى إن كان فيه منفعة لمشترطه أفاد، وإلا فقولان) ساقط من (ح2). PageV01P011 # (¬1) قوله (وللحميل) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (إن) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (والمعسر) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله (اتفاقا) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله (إلا) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (للحمالة) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (الكفيل) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله (وإن نكل لزمه التأخير) زيادة من (ق1). # (¬9) في (ح1): (مبايعته). # (¬10) قوله (على الأصح وإن مات) ساقط من (ح1). # (¬11) قوله (إن ثبت) ساقط من (ق1). # (¬12) قوله (له) ms734 ساقط من (ح1). # (¬13) قوله (على) زيادة من (ق1). # (¬14) قوله (الموعود) ساقط من (ح1).. PageV01P012 # (¬1) في (ح2): (الطالب). # (¬2) قوله (بينهم) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله (المطلوب) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (آتك). # (¬5) قوله (إن لم تقم بينة) ساقط من (ق1). # (¬6) قوله (لأنه مخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأته إلا أن يقيم بينة بالحق) ~~زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (به) ساقط من (ح1). PageV01P013 # (¬1) في (ق1، ق2): (بنصف). # (¬2) في (ق1): (نسيئة). # (¬3) قوله (من بيع) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1، ق2): (دينار). # (¬5) في (ح1): (الحميل). # (¬6) في (ح1، ق2): (الغريم). PageV01P014 # (¬1) قوله (قبل) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) قوله (الغريم فيه لا ما دونه ولو مات الحميل لم يسقط ضمانه على ~~المشهور، وطلب وارثه بإحضار) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (وله) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (بالمال) ساقط من (ح1). PageV01P016 # (¬1) قوله (أن) ساقط من (ح1). PageV01P018 # (¬1) قوله (أنه) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (به) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله (به) ساقط من (ح1). PageV01P019 # (¬1) قوله (من أحدهما للآخر) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله (الثلث) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح1): (يثبت). # (¬4) قوله (به) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (به) ساقط من (ح1). PageV01P020 # (¬1) المقاواة: المزايدة. انظر: مواهب الجليل، للحطاب: 7/89. # (¬2) قوله (الذي اشتراها به) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (يبقيها). # (¬4) قوله (فيجوز إبقاؤها) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (ويكون الربح على قدر التفاوت) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله (وبئر) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله (كل واحد عمل) ساقط من (ح2). PageV01P021 # (¬1) قوله (عرض وإن غير طعام على الأصح) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ق1): (بسوق للبيع). # (¬3) قوله (وإن كان المبيع غير طعام على الأصح) زيادة من (ق1). PageV01P022 # (¬1) قوله (أخرج) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحى درهما فلا شيء على رب ~~الدابة، ولرب البيت على رب الرحى درهم، ولو عمل رب الدابة وحده) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (باع الحاكم بقدر ما يعمر به). # (¬4) قوله (اتفاقا) زيادة من (ح1). # (¬5) قوله (رقبة) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (قدر) ساقط من (ق1). # (¬7) قوله (مشتركة) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله (قبلها) زيادة من (ق1). PageV01P023 # (¬1) في (ق1): (قصد ms735 الضرر). # (¬2) القمط: هي ما تشد به الحيطان من الجص وشبهه. انظر: القوانين الفقهية، ~~لابن جزي: 1/223. # (¬3) قوله (وهل) ساقط من (ق1). PageV01P024 # (¬1) قوله (دخان) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (أحد فسد باب) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله (عليه) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح1): (فليس له). # (¬5) في (ح1): (له). # (¬6) قوله (في) زيادة من (ح1). # (¬7) قوله (لم) ساقط من (ح1). # (¬8) المدونة: 4/306. PageV01P025 # (¬1) قوله (من) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله (أو بعضه) ساقط من (ق1). PageV01P026 # (¬1) قوله (في) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله (لرب) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله (مطلقا) زيادة من (ح1). PageV01P027 # (¬1) قوله (إنما تجوز) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (وقيل: تلزم) زيادة من (ح1). PageV01P028 # (¬1) في (ح2): (مخبره). # (¬2) قوله (يسيرا) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (بمثله) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) قوله (وقيل:) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (فقيل له) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (في) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (بغيره) زيادة من (ح2). PageV01P030 # (¬1) في (ق1): (صح). # (¬2) قوله (من) زيادة من (ق1). # (¬3) قوله (للموكل) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (ثم) ساقط من (ح1). PageV01P031 # (¬1) قوله (ويلزمك) زيادة من (ق1). # (¬2) في (ح2، ق1): (ويأخذ). # (¬3) قوله (له) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (به) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله (أخذ) زيادة من (ح2). # (¬6) في (ق1): (بيمين). PageV01P033 # (¬1) في (ح2): (يعين). # (¬2) قوله (فقط) ساقط من (ح1). PageV01P034 # (¬1) من قوله (ولو جن ثم زال...) مؤخر في (ح1) بعد قوله (إن لم يعلم بعزله خلاف). # (¬2) قوله (وإلا فلا) ساقط من (ق1). PageV01P035 # (¬1) قوله (ذلك) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله (رأس) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (مع الأبعد أو المساوي) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (به) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (ثم مات) ساقط من (ح1). PageV01P036 # (¬1) قوله (لي) زيادة من (ق1). PageV01P037 # (¬1) قوله (ثبت أن الطالب قال عنده ألف من ربا على الأصح لا إن) ساقط من (ح1). # (¬2) المبرسم: من أصابه البرسام، والبرسام نوع من الجنون. انظر: منح ~~الجليل، لعليش: 6/442. PageV01P038 # (¬1) في (ح1، ق2): (تورع). # (¬2) قوله (في) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (أو منها) ساقط من (ح1، ق2). # (¬4) قوله (أو باب مركب) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ق1): (مني). # (¬6) قوله (قبل إن كان نسقا وإلا لزمه ms736 الجميع، وفي غصبته منه وفصه لي) ساقط ~~من (ح1، ق2). PageV01P039 # (¬1) في (ق1): (ولربه). # (¬2) قوله (أو تحته أو فوقه أو قبله أو بعده، أو درهم ودرهم أو درهم ثم ~~درهم، وكذا درهم على درهم، وقيل: درهم فقط كدرهم درهم أو) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (بمائة) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (بمائة و) ساقط من (ح1). PageV01P040 # (¬1) قوله (دنانير) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (أو إذا أو متى) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (أو إبراء) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله (له:) ساقط من (ح2). # (¬5) الكر: مكيال لأهل العراق، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا، والقفيز ~~ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات. قال الأزهري: والكر من ~~هذا الحساب اثنا عشر وسقا كل وسق ستون صاعا. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 5/135. # (¬6) قوله (على) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ق1): (كان).. PageV01P041 # (¬1) قوله (نصف) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله (أخذ) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (علي) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله (كما صح له الدار إلا البيت) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (علي) زيادة من (ح2). # (¬6) قوله (درهم) ساقط من (ح2). PageV01P042 # (¬1) قوله (فسخ) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (كما سبق، ولو ادعى نكاح أمة لمكذب، واستلحق ولدها عتق إن ~~اشتراه) ساقط من (ح1). PageV01P043 # (¬1) قوله (جهل) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (منهم) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح1): (الكبير). # (¬4) في (ح1): (اثنتان). PageV01P044 # (¬1) قوله (واحد) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (العبد، وقيل: إنما يأخذ ثلث العبد وقيمة سدس الأمة دون تخيير، ~~وصوب ولو قال هذا أخي لا بل هذا، فللأول نصف) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله (لأخيه) زيادة من (ح1). # (¬4) قوله (له) زيادة من (ح1، ق2). PageV01P045 # (¬1) قوله (فإن) زيادة من (ح1). # (¬2) في (ق2): (وغير الثمنين). # (¬3) في (ح2، ق1): (إن كان أحرز). # (¬4) قوله (على) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله (مثلها) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (جزاز). # (¬7) قوله (على) ساقط من (ق1). # (¬8) في (ق1): (دفعها لضرر). PageV01P046 # (¬1) في (ح1): (صديقه). # (¬2) في (ح1): (يودع). # (¬3) في (ق1): (إلا). PageV01P047 # (¬1) قوله (فلا يبرأ) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (أحد). # (¬3) قوله (وبرئ) ساقط من (ح1). PageV01P048 # (¬1) قوله (حال) ساقط من ms737 (ح1). # (¬2) قوله (معينا) ساقط من (ق1). PageV01P049 # (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ~~ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ~~ومذاهبهم المشهورة: 2/769، برقم (3097)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الأقضية، ~~باب قضية هند: 2/1338، برقم (1714)، واللفظ له، عن عائشة قالت: دخلت هند ~~بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول ~~الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ~~ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». PageV01P050 # (¬1) في (ح1): (أخذه). # (¬2) قوله (أنا أحلف) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (ولا ضمان) ساقط من (ح1). PageV01P051 # (¬1) قوله: (سيده) ساقط من (ح2). # (¬2) من قوله: (ولو لم...) مثبت من (ق1). PageV01P001 # (¬1) في (ح1، ق2): (فسنة). # (¬2) في (ق1): (يضمن لباس). # (¬3) قوله: (نار) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (إن) ساقط من (ح2). # (¬5) بعدها في (ح2): (لا). # (¬6) في (ق1): (زائد). # (¬7) قوله: (وقيل) ساقط من (ق1). # (¬8) قوله: (منه) ساقط من (ق1).. PageV01P002 # (¬1) بعدها في (ق1): (في). # (¬2) قوله: (الإعارة) ساقط من (ح1). PageV01P003 # (¬1) في (ح1، ق2): (وعزرت). # (¬2) في (ح1): (يصن)، وفي (ق2): (يصدق). # (¬3) في (ح1، ق2): (بعدما). # (¬4) قوله: (وبنقل ما) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (بعذر). # (¬6) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ح1): (له به). PageV01P004 # (¬1) قي (ق1): (نقض). # (¬2) في (ق1): (بأن ما). # (¬3) في (ق1): (داره). PageV01P005 # (¬1) قوله: (إن تلف) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (به) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح1): (بأجرة). # (¬5) في (ح2، ق1): (خير). # (¬6) من قوله: (ولو نقل أمة...) ساقط من (ق1). # (¬7) قوله: (إن باعه الغاصب) مثبت من (ق1). # (¬8) في (ق1): (وإمضاؤه).. PageV01P007 # (¬1) قوله: (عند) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (فاتا). # (¬3) قوله: (معها) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) من قوله: (ونقصه القطع...) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (يزيد). # (¬3) في (ح2): (لربه). # (¬4) من قوله: (لذمي أخذه...) ساقط من (ح1). PageV01P009 # (¬1) قوله: (له) ساقط ms738 من (ق1). # (¬2) قوله: (فله) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (دفع) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (أخذ) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح2، ق1): (بنائه). # (¬6) في (ح2): (بالاستيفاء). # (¬7) قوله: (ثالثها) ساقط من (ح1). PageV01P010 # (¬1) قوله: (أو دابته) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (والفرس كالسيف) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (تجر)، وفي (ق2): (بحر). PageV01P011 # (¬1) قوله: (يوم الغصب) ساقط من (ح1). # (¬2) من قوله: (فإن بدأ...) ساقط من (ح1). # (¬3) بعدها في (ح1): (إذا). # (¬4) قوله: (هل) ساقط من (ح1). PageV01P012 # (¬1) قوله: (وقيل: له قلعه) مثبت من (ح1). # (¬2) في (ح1): (جزئه). # (¬3) في (ق1): (الحارث). # (¬4) في (ق1): (دون سرف ومستحقها بكحبس يرد نقضها فقط). # (¬5) قوله: (للعهدة) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (الآن).. PageV01P013 # (¬1) من قوله: (ذات رحم...) ساقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (لا يوم...) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (الاستلحاق). # (¬4) من قوله: (مما أخذ...) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (لم) ساقط من (ح2). # (¬6) في (ح1): (مات).. PageV01P014 # (¬1) في (ح2): (حريته)، (ق1): (حرمته). # (¬2) قوله: (البعض) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (أو) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) في (ق1): (فانفسخ). # (¬2) في (ق1): (الأصح). # (¬3) قوله: (في الافتراق) مثبت من (ح1). # (¬4) في (ح2، ق1): (من الإقرار). # (¬5) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (أو خلع) مثبت من (ق1). # (¬7) في (ح2، ق1): (يقدم). # (¬8) قوله: (صغير) ساقط من (ح2). PageV01P016 # (¬1) في (ح1): بطرف، وفي (ق2): (بكراء). # (¬2) في (ح2): (ممن). # (¬3) قوله: (لم) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (أن قصده). # (¬5) في (ح2): (للمسكن)، وفي (ق1): (السكنى). # (¬6) في (ح1): (به). PageV01P017 # (¬1) في (ح1): (صداق)، وفي (ق2): (صوان). # (¬2) قوله: (كلها) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (رقت). # (¬4) في (ح1): (ممر)، وفي (ق2): (لمن). # (¬5) من قوله: (وغيره فيها...) ساقط من (ح2). # (¬6) من قوله: (على المشهور...) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ح1): (زاد). # (¬8) في (ق1): (ابن القاسم). PageV01P018 # (¬1) في (ح1): (يفت). # (¬2) من قوله: (مع العمل...) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2، ق1): (حتى يبدوا زرعها). # (¬4) في (ح1): (جداد)، وفي (ح2): (جزاف). # (¬5) قوله: (ولا تبطل الشفعة) في (ق1): (فإن بذرها البائع أخذ الأرض). # (¬6) في (ح2): (وفي مثل). PageV01P019 # (¬1) في (ح2): (المسكن). # (¬2) بعدها في (ح2): (وقيل بمهر). # (¬3) في (ح2): (أيسر). ms739 # (¬4) من قوله: (وبقيمة شقص دفع...) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح2): (فات). # (¬6) قوله: (الثمن بعده) ساقط من (ح2). # (¬7) من قوله: (وأشبه أن...) ساقط من (ح1، ح2). # (¬8) من قوله: (وقيل: مطلقا...) في (ح1، ح2): (كصدقة، وقيل: مطلقا، وله نقض وقف). # (¬9) في (ح2، ق1): (هبة).. PageV01P020 # (¬1) في (ح2): (العهدة). # (¬2) قوله: (نسب الشراء لمنكره) في (ق1): (أنكر المشتري الشراء). # (¬3) في (ق1): (بالثمن).. PageV01P022 # (¬1) في (ح2): (وإبقاؤه). PageV01P023 # (¬1) قوله: (الإقالة لا شفعة له) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (اثنين). # (¬3) في (ح1): (أحدهما). PageV01P024 # (¬1) قوله: (انعقاد بيع الخيار) في (ق1): (أنه منعقد حتى ينحل أو على). # (¬2) في (ح2، ق1): (بائع). # (¬3) في (ح1): (ثمر). # (¬4) في (ح): (نقص). # (¬5) في (ق1): (قبل الشفعة). # (¬6) قوله: (فعليه) ساقط من (ح1). # (¬7) بعدها في (ق1): (الشفعة). PageV01P025 # (¬1) من قوله: (وفي النقد...) في (ق1): (وإن استحق وهو نقد فللبائع بدله ~~وإن كان مثليا غير نقد فقيمته الشقص، فيجري في الشفيع القولان). # (¬2) في (ق1): (يثبت). # (¬3) بعدها في (ق1): (وإن توجهت على المشتري فنكل). # (¬4) في (ق1): (أخذ الشقص). # (¬5) في (ق1): (المشتري). # (¬6) في (ح1): (مهايآت)، وفي (ق1): (مهاناة). # (¬7) قوله: (معلومة) ساقط من (ح2). # (¬8) قوله: (في) ساقط من (ح2). PageV01P026 # (¬1) في (ح2): (الجوف). # (¬2) في (ح1): (لحصة). # (¬3) في (ح1): (على). # (¬4) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح2). PageV01P027 # (¬1) من قوله: (وفي جمع العصبة...) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (واجزأه). # (¬3) من قوله: (من) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (حائط). # (¬5) في (ح2، ق1): (وعيون). # (¬6) من قوله: (وتقاربت...) في (ق1): (بشرط تقارب أمكنتهما كميل وكميلين). # (¬7) البعل: هو ما يشرب بعروقه من رطوبة الأرض من غير سقي سماء ولا ~~غيرها..والسيح: هو الذي يسقى بالعيون والأنهار. انظر شرح خليل للخرشي: ~~19/200. PageV01P028 # (¬1) في (ق1): (إن). # (¬2) في (ح1): (جائز). # (¬3) في (ح1): (تفاوت). # (¬4) في (ق1): (تضم غير ذو). # (¬5) في (ح2): (تقارب). # (¬6) المرعزى: هو الزغب الذي تحت شعر العنز. انظر لسان العرب: 5/354. # (¬7) في (ح2): (وأخذ)، وفي (ق1): (وواحد). PageV01P029 # (¬1) قوله: (فلا) ساقط من (ح2). PageV01P030 # (¬1) في (ح1): (ذرع). # (¬2) في (ح1): (وخفين)، وفي (ق1، ق2): (وجفن). # (¬3) في (ح1): (إن). # (¬4) قوله: (قيمة) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (يشاء). # (¬6) في ms740 (ح1): (تسلف). PageV01P031 # (¬1) في (ح1، ق2): (آخر). # (¬2) في (ق1): (بالعروض). PageV01P032 # (¬1) بعدها في (ق1): (به). # (¬2) في (ق1): (الزرع). PageV01P033 # (¬1) بعدها في (ق1): (بعده). # (¬2) قوله: (وقيل أو يحضرها) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (وقيل: يكره) مثبت من (ح2). # (¬4) قوله: (طلب) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (ووافقه) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح1): (ربه). # (¬7) في (ق1): (ربه). # (¬8) قوله: (في) مثبت من (ق2). # (¬9) في (ح2، ق1): (إلا من). PageV01P034 # (¬1) في (ح2)، (ق1): (بعوض). # (¬2) قوله: (به أو قارضه بدين) في (ق1): (أو لا تشتري إلا بدين)، وفي (ق2): ~~(به أو لا تشتري بدين). # (¬3) في (ق1): (أخذ). PageV01P035 # (¬1) في (ح1): (يجره)، وفي (ق2): (يجبره). # (¬2) قوله: (إن) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (بمثل) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (اتفاقا) ساقط من (ح2). PageV01P036 # (¬1) بعدها في (ق1): (شيئا). # (¬2) قوله: (هو) ساقط من (ح1). # (¬3) من قوله: (وجاز شرط...) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (أما) ساقط من (ح1). PageV01P037 # (¬1) قوله: (ربه) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2، ق1): (وبقي له). PageV01P038 # (¬1) في (ح2): (لاشتراء). # (¬2) في (ح1): (نقدها). # (¬3) في (ق1): (الزرع). # (¬4) قوله: (فلو أتلف) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (وقال) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح2، ق1): (تعدد). # (¬7) قوله: (له) مثبت من (ق1). # (¬8) في (ح1): (المال). PageV01P039 # (¬1) بعدها في (ح1): (أو لا). # (¬2) في (ح2): (قيل). # (¬3) في (ح1، ح2): (الأدواء). # (¬4) في (ح2، ق1): الكثيرة). # (¬5) قوله: (منه) ساقط من (ق1). PageV01P040 # (¬1) من قوله: (أو يوم الحمل...) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (جهل ما) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (له). # (¬4) قوله: (وحده) مثبت من (ح2). PageV01P042 # (¬1) قال الخرشي: المراد بها ما يشمل القثاء، والخيار، والعجور، والبطيخ، ~~والقرع، والباذنجان، واللفت، والبصل، والثوم، والكزبرة والسلق، ونحو ذلك. ~~انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 5/190. # (¬2) في (ق1): (فبجزء مساقاة). # (¬3) في (ح2): (غير متحد). PageV01P043 # (¬1) في (ح2): (كقصب). # (¬2) قوله (قبل طيب) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (على). # (¬4) من قوله: (وله قدر...) يقابله في (ح2): (نصيب عامله منع وقيل: عليهما، ~~وقيل: على العامل، وكذا). # (¬5) المدونة: 3/565. # (¬6) قوله (عليه) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله (من في الحائط) يقابله في (ق1): (لا نقص المالك مما في الحوائط). ms741 # (¬8) قوله (العامل عليه ما ليس فيه) زيادة من (ق1). # (¬9) في (ق1): (بدونهم). PageV01P044 # (¬1) في (ق1): (قيل). # (¬2) قوله (أن يشترط ربه عليه عملا) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (رجح). # (¬4) في (ق1): (بقطفه). PageV01P045 # (¬1) في (ح2): (وهل). # (¬2) قوله (الثاني) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ق1): (العامل للثاني). # (¬4) قوله (كالعامل الثاني) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1): (سلف)، وفي (ق2): (بأمر). # (¬6) في (ق1): (مثله). PageV01P046 # (¬1) في (ح2، ق1): (هكذا). PageV01P047 # (¬1) قوله (معلومة) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح2): (وعاقديها)، وفي (ق1): (وعاهداها)، وفي (ق2): (وعاقداها). # (¬3) في (ق1): (باع له). # (¬4) في (ح1): (ليبيع). # (¬5) قوله (وقيل: إن أجلا كره،) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح2): (جعله). # (¬7) قوله (كان) زيادة من (ق1). # (¬8) قوله (جاز) زيادة من (ح2). # (¬9) قوله (المنع) زيادة من (ح2). # (¬10) قوله (فلا تصح) ساقط من (ح2). # (¬11) قوله (صح) ساقط من (ح1). PageV01P048 # (¬1) في (ح2): (وكذا). # (¬2) في (ح2): (الضرورة). # (¬3) في (ح1): (تجرية)، وفي (ق1، ق2): (تجزئة). # (¬4) في (ح2): (المعروف). # (¬5) في (ح2، ق1): (بينة). PageV01P049 # (¬1) قوله (فضل) زيادة من (ح1). # (¬2) في (ح2): (دفع). # (¬3) قوله (العقد) زيادة من (ق1). PageV01P050 # (¬1) في (ح2): (اجتمع). # (¬2) قوله (الغزل) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح1): (دفعه). # (¬4) في (ح1): (لزمه). # (¬5) في (ح1): (لربه). # (¬6) قوله (إن علم خروجه) ساقط من (ح1). PageV01P051 # (¬1) في (ح1): (ضمنه). # (¬2) قوله (بينة) ساقط من (ح1). # (¬3) بعد هذه الكلمة زيادة من (ق1): (من دار رجل لأن المطر يقل ويكثر، ~~ويكون ولا يكون إلا ميزابا). # (¬4) قوله (كراء) زيادة من (ق1). PageV01P052 # (¬1) قوله (فما خرج) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (زيتوني). # (¬3) في (ق1): (قال). # (¬4) قوله (على) ساقط من (ح2). PageV01P053 # (¬1) في (ح2): (استق). # (¬2) قوله (ثمنه) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (كراء). # (¬4) كتب فوقها في (ح1) لعله، وفي هامشها كتب القضب، وكتب فوقها كذا، وفي ~~(ح2): (القضب). # (¬5) قوله (والحطب) ساقط (ق1)، وفي (ق2): (الخشب)، وفي (ح2): (الخس). # (¬6) في (ق1): (فيما). # (¬7) في (ح2): (للإجزاء). PageV01P054 # (¬1) في (ح2): (اتفاقا). # (¬2) في (ق1): (وهي). # (¬3) قوله (منك) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (بأول). # (¬5) قوله (فكذلك) ساقط من (ق1). # (¬6) قوله (له) ساقط من (ح1). # (¬7) في (ح2): (الثلثين). PageV01P055 # (¬1) قوله (غالبا) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (على ms742 أن يقبض بعد سنة لا منها، فإن نقد جاز الكراء، وفيها) زيادة ~~من (ح2). # (¬3) المدونة: 2/524. # (¬4) قوله (فإن نقض جاز الكراء عشرة أيام في الحيوان) زيادة من (ح2). PageV01P056 # (¬1) قوله (عشر) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (وزرع) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (وشجر) زيادة من (ح1). # (¬4) قوله (أشبه) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (بعد أن زرع أو انهدمت بئرها وأبى ربها أن ينفق عليها، فللمكتري ~~أن ينفق عليها) ساقط من (ح1، ق2). # (¬6) قوله (حصة سنة) زيادة من (ح2)، وفي (ق1): (تلك السنة). # (¬7) في (ق1): (لم يزرع). PageV01P057 # (¬1) قوله (ودونه لا أضر، ولو شرط زرع شيء دون غيره، منع خلافا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (القمتين مع) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (منه) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ق1): (انهدمت). # (¬5) قوله (إذ لا يدري أيكون شجرا أم لا) زيادة من (ق1). # (¬6) قوله (يكري) زيادة من (ق1). # (¬7) قوله (ذلك) ساقط من (ح2). PageV01P058 # (¬1) قوله (مع متاع) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (الموت). # (¬3) قوله (نقصها) ساقط من (ح1).. PageV01P060 # (¬1) قوله (واشتراط هدية مكة) يقابله في (ق1): (كجواز شرط الحاج على ربها ~~حمل هدية مكة). # (¬2) قوله (كراء) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله (عادة) ساقط من (ح1). PageV01P061 # (¬1) قوله (على الإصلاح) زيادة من (ح1). # (¬2) في (ح2، ق2): (يعيب). # (¬3) في (ح2): (ينقص). # (¬4) قوله (السكنى) ساقط من (ح2). PageV01P062 # (¬1) قوله (في) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (فساده) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله (سنة) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (إليه). PageV01P063 # (¬1) قوله (ورابعها: إن غصبها سلطان ليس فوقه غيره فكذلك، وإلا لزم الكراء) ~~ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (آجره). # (¬3) في (ح1): (سنتين). # (¬4) في (ح2): (آجره). # (¬5) في (ح2): (يتيمه). # (¬6) قوله (هل) ساقط من (ح1). # (¬7) قوله (وإن بعد) زيادة من (ح1). # (¬8) في (ح2): (في أنحائها). PageV01P064 # (¬1) في (ح2): (بعتق). # (¬2) في (ح2): (فيتعجل). # (¬3) المدونة: 2/446. # (¬4) قوله (إلا) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله (ونحوه) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله (في) زيادة من (ح1). # (¬7) قوله (عليه) زيادة من (ح1). # (¬8) في (ح2): (يرجع). # (¬9) قوله (فلا مقال) ساقط من (ح2). # (¬10) في (ح2): (منه). # (¬11) قوله (وليس) ساقط من (ح2). # (¬12) قوله (لا) ساقط من (ح1). PageV01P065 # (¬1) قوله ms743 (لك كل) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (وعليك نصف الكراء) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح2): (كذا). # (¬4) في (ح2): (بالساحل). # (¬5) قوله (قيمة) ساقط من (ح1). PageV01P066 # (¬1) في (ح2): (الصباغون). # (¬2) قوله (بيمين) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (لكسر فيه). PageV01P067 # (¬1) قوله (لو تمالأ عليه الصناع) يقابله في (ح1): (مالا عليه الضياع). # (¬2) قوله (فيه) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (مجيئه). # (¬4) قوله (وكذلك إن تلف ببينة،) معكوفتين زيادة من (ح1). PageV01P068 # (¬1) قوله (إن ثبت) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (ويرجع). PageV01P069 # (¬1) في (ح1): (بموسى). PageV01P070 # (¬1) في (ح2): (قصده)، وفي (ق1): (قصد به). # (¬2) قوله (أو أنفق على من لا تلزمك) يقابله في (ح2): (أو ألزمك على من ~~تلزمه نفقته). # (¬3) قوله (أنفق) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (قربة). # (¬5) في (ح2): (خياطة مثله). # (¬6) قوله (وأراد تضمينه) ساقط من (ح2). # (¬7) في (ح2): (الصابغ). # (¬8) في (ح1): (قيمته). # (¬9) في (ح2): (الصابغ).. PageV01P071 # (¬1) قوله (وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه مصبوغا ولا شيء عليه،) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (المعتلتين)، وفي (ق1): (المغيبتين). PageV01P072 # (¬1) قوله (إن) ساقط من (ح1). PageV01P073 # (¬1) قوله (مع النقد) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (لم يسمع). PageV01P074 # (¬1) قوله (على) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله (البيع) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله (هنا) ساقط من (ح1). PageV01P075 # (¬1) في (ح2): (مشارطة). # (¬2) في (ح2): (كذا). # (¬3) قوله (وجده) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (بالجعل). # (¬5) قوله (وخطئ) ساقط من (ح1)، وفي (ق1): (خلي). # (¬6) قوله (قيل) زيادة من (ق1). # (¬7) في (ح1): (نص). # (¬8) قوله (به) زيادة من (ح2). PageV01P076 # (¬1) قوله (الجاعل) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله (أجر مثله) ساقط من (ق1). PageV01P077 # (¬1) قوله: (فأعمرها ثان) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (وفرن) زيادة من (ح1). # (¬4) قوله: (يضر) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (أو لا، وإن اضطر لذلك) ساقط من (ح1). PageV01P001 # (¬1) هو برج الحمام. # (¬2) الجبح والجبح حيث تعسل النحل إذا كان غير مصنوع، والجمع أجبح وجبوح ~~وجباح، وفي التهذيب وأجباح كثيرة وقيل هي مواضع النحل في الجبل وفيها تعسل. ~~انظر لسان العرب لابن منظور: 2/ 419. # (¬3) قوله: (حمام) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (ورد ما دخل إن أمكن اتفاقا وإلا فهو للثاني على ms744 الأصح) زيادة ~~من (ح2). # (¬5) في (ق1): (يقع). PageV01P002 # (¬1) قوله: (وقيل) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (بعلم) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (ونحوه). PageV01P003 # (¬1) الماجل: بفتح الميم والجيم وقل كسرها وبضم الميم وفتح الجيم بينهما ~~همز ساكن؛ أي: مخزن ماء كصهريج. # (¬2) انظر المدونة: 4/469. # (¬3) والرشاء رسن الدلو، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء.أ. ه بتصرف. ~~انظر لسان العرب لابن منظور. PageV01P004 # (¬1) قوله: (الأسفل) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (أو بغير ذلك) ساقط من (ح2). PageV01P005 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (أربعة) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (والتبايع). # (¬4) في (ح1): (دار). PageV01P006 # (¬1) في ح1: (ومعصية كخمر)، وفي ح2: (ومعصية ولمسجد كخمر). # (¬2) قوله: (أولاد) ساقط من (ح1). PageV01P007 # (¬1) في (ق1): (بيد). # (¬2) قوله: (أم) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (في) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (ولي) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) من هذا الموضع؛ قوله: (وعلم الصرف) سقط بمقدار لوحة من (ق1). # (¬2) في (ح1): (بصرف). # (¬3) في(ح2): (قبل وقت). PageV01P009 # (¬1) قوله: (ولا يورث) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (ولا يملك) زيادة من (ح2). # (¬3) قوله: (رجع) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (إن قال) زيادة من (ح2). PageV01P010 # (¬1) قوله: (ما) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (عفت، لا بأس أن يبنى فيها مسجد، وعن عبد الملك في مقبرة) ساقط ~~من (ح1). # (¬3) قوله: (لهم) ساقط من (ح1). PageV01P011 # (¬1) في (ح1): (ونسائهم). PageV01P012 # (¬1) كلب بكسر اللام إذا أصابه الكلب الذي يعتري الكلاب. # (¬2) قوله: (ولا يباع نقضه ولا ينقل لوقف آخر على الأصح) ساقط من (ح2). PageV01P013 # (¬1) في (ح1): (عتق). # (¬2) في (ح1): (للمعين). PageV01P014 # (¬1) قوله: (على المنصوص) ساقط من (ح1). # (¬2) نهاية اللوحة الساقطة من (ق1). # (¬3) في (ح2)، (ق1): (فطرأ للميت مال). # (¬4) في (ح1): (ضان). PageV01P015 # (¬1) في (ح2): (بينه وبين وغريمه). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (وذكر). # (¬4) قوله: (لزوجها) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ح1): (بعد). # (¬6) في (ح1): (البيع). PageV01P016 # (¬1) في (ح2): (أو ابن). # (¬2) في (ق1): (ففرط). PageV01P017 # (¬1) قوله: (إلا أن يشهد فتكون للمعطى أو لورثته، وقيل: إن مات الواهب ~~بطلت) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ق1). PageV01P018 # (¬1) قوله: (جاز) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (كلها) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح1): (مطلقا). PageV01P019 # (¬1) قوله: ms745 (هو) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (ملكا) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (هو) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (أولا) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (هو) ساقط من (ح2). # (¬6) قوله: (منهما) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله: (حر) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله: (منهما) زيادة من (ق1). # (¬9) في (ح1): (وهو). PageV01P020 # (¬1) قوله: (الآخر) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله: (أرقبه) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (له) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (عليه) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (ومطلق) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (به) ساقط من (ق1). # (¬7) في (ح2): (أو)، وفي (ق1): (إن). # (¬8) قوله: (كانت) ساقط من (ح1). PageV01P021 # (¬1) في (ح2): (بالصدقة). # (¬2) انظر التفريع لابن الجلاب: 2/369. # (¬3) قوله: (الأمة) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح1): (وطئها). # (¬5) قوله: (يكره) زيادة من (ح2). PageV01P022 # (¬1) قوله: (عليه) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (فلا يمين). # (¬3) قوله: (الثواب) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). PageV01P023 # (¬1) في (ح2): (وغيرها). # (¬2) في (ح2): (علم). # (¬3) في (ح1): (يقضى). # (¬4) قوله: (إن) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح2): (إلا لغير). # (¬6) في (ح2): (معين أمر). PageV01P024 # (¬1) في (ح2): (في كل يوم أو ثلاثة بنفسه)، وفي(ق1)، وفي (ق2): (في كل ~~يومين أو ثلاثة مرة). PageV01P025 # (¬1) والعفاص وزان كتاب قال الأزهري قال أبو عبيد العفاص الوعاء الذي تكون ~~فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك ولهذا يسمى الجلد الذي يلبسه رأس ~~القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها قال وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم ~~القارورة فيكون سدادا لها وقال الليث العفاص صمام القارورة قال الأزهري ~~والقول ما قال أبو عبيد. انظر المصباح المنير. # (¬2) الوكاء مثل كتاب حبل يشد به رأس القربة. انظر المصباح المنير/ مادة ~~(وك ي). PageV01P026 # (¬1) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (لم يرده). PageV01P027 # (¬1) قوله: (وإلا فلربه نقض بيعه) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (وقيل: بالأقل منه ومن قيمته يوم التصدق، وقيل: يرجع على الفقير ~~بالثمن) ساقط من (ق1). PageV01P028 # (¬1) قوله: (من) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله: (وجهل) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) في (ح1): (أخذه). # (¬2) في (ح2): (أبق). # (¬3) قوله: (بمحبتها) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح1): (بعثه). PageV01P030 # (¬1) قوله: (مجتهد) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (وقيل). ms746 # (¬3) في (ح1): (يوجد). # (¬4) في (ح1): (يعرف). # (¬5) في (ح1): (وله تولية متعد). # (¬6) وفي (ق2): (بناحيته). # (¬7) في (ح2، ق2): (مدع تورع). PageV01P001 # (¬1) في (ق1): (وليبين). # (¬2) قال المصنف في شرحه الصغير على مختصر خليل: (فإن عزله عن غير سخط ~~فليبرئه وليبين ذلك للناس) اللوحة 193 الوجه أ، مصورة عن الحسنية محفوظة ~~برقم 10755. # (¬3) قوله: (ثالثها) ساقط من (ح1). # (¬4) من هنا إلى قوله: (وعمل ببينة) ساقط من (ق1) بمقدار لوحة كاملة. PageV01P002 # (¬1) في (ح1): (من غير). # (¬2) في (ح1): (متوكئا). # (¬3) قوله: (خارجه) ساقط من (ح1). PageV01P003 # (¬1) قوله: (ويا) مثبت (ق1). # (¬2) قوله: (علي) ساقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) في (ح2): (وعزر من شهد). # (¬2) قوله: (بنداء) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (بكسوط) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (إن) ساقط من (ق1). # (¬5) قوله: (بحق بين) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (له) ساقط من (ح1). PageV01P005 # (¬1) قوله: (كجاهل لم يشاور) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (معتق، واستبعد) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (واستشكل). # (¬4) قوله: (هو) ساقط من (ح2). PageV01P006 # (¬1) بعدها (ح2): (فنسيه). PageV01P007 # (¬1) نهاية السقط من (ق1). # (¬2) قوله: (أولى) ساقط من (ق1). PageV01P008 # (¬1) في (ح2): (وقضى على). # (¬2) قوله: (مع خوف) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (دينار). PageV01P009 # (¬1) في (ح1): (حاضر). # (¬2) قوله: (في) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح1): (غدو والثلاثة أميال). # (¬4) في (ح1): (ما لم يشهد)، وفي (ح2): (شاهد بالحق). # (¬5) قوله: (وثوب) ساقط من (ح2). # (¬6) في (ق1): (الشهادات). PageV01P010 # (¬1) في (ح1): (العدالة). # (¬2) قوله: (أو جهل) ساقط من (ح1). # (¬3) الحروريون: فرقة من الخوارج تنسب إلى موضع بظاهر الكوفة يقال له: ~~حروراء؛ لأنه كان أول اجتماعهم بها، وتحكيمهم حين خالفوا عليا. # (¬4) قوله: (إن) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ح1): (محرم)، وفي (ح2): (غير محترم). # (¬6) في (ح1): (الإدمان). # (¬7) قوله: (قيل) ساقط من (ح1). PageV01P011 # (¬1) في (ح1): (الصغائر). # (¬2) قوله: (به) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (لعذر) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (سباب)، وفي (ح2): (صبيان). # (¬5) في (ح1): (آخران). PageV01P012 # (¬1) قوله: (إسلامه) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1): (بشهادة). PageV01P013 # (¬1) قوله: (قيل) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (رضي) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح1): (غربيا). # (¬4) في (ح1): (حتى). PageV01P014 # (¬1) قوله: (المزكي) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (أو المجرح) ساقط من (ح1). ms747 # (¬3) قوله: (غير) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ح2، ق1): (يقر بها). # (¬5) في (ح1): (التجريح). # (¬6) في (ح2): (للترجيح بعداوة أو عذر). # (¬7) قوله: (غير) ساقط من (ح1). PageV01P015 # (¬1) قوله: (وهو) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (لا تجريح من جرحه) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (قال) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (بها) زيادة من (ح2). PageV01P016 # (¬1) قوله: (ولده أو سيد) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (قائمة به) ساقط من (ح2). PageV01P017 # (¬1) في (ح1): (مورثه). # (¬2) في (ق1): (موروثه). # (¬3) قوله: (ما) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (غير) ساقط من (ح2). # (¬5) من قوله: (في ذكر...) ساقط من (ح1). PageV01P018 # (¬1) قوله: (خطأ) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (أو كفر) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (فإنها تقبل بعد ذلك) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (زالت) ساقط من (ح1). PageV01P019 # (¬1) بعدها في (ح2): (لا). # (¬2) قوله: (تحريمه) زيادة من (ح2). PageV01P020 # (¬1) من قوله: (ولا يزكى...) ساقط من (ح1). PageV01P021 # (¬1) قوله: (اللخمي) ساقط من (ح1). PageV01P022 # (¬1) من قوله: (قال: وكذلك من...) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (كان) ساقط من (ق1). # (¬3) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (مع) ساقط من (ح1). # (¬5) من قوله: (وإلا غرم...) ساقط من (ح1). PageV01P023 # (¬1) قوله: (الأمة) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ح1). PageV01P024 # (¬1) قوله: (عمدا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (ابن القاسم). # (¬3) هنا تنتهي النسخة (ق2). # (¬4) في (ق1): (ورؤيا). PageV01P025 # (¬1) في (ح2): (من نفاذ بيع). # (¬2) قوله: (يمنع) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله: (منها) زيادة من (ق1). # (¬4) قوله: (وإن) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (به) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (في) ساقط من (ح1). PageV01P026 # (¬1) في (ح2): (وأدائها والحكم بها ستة أقوال)، وفي (ق1): (وأدائها خمسة). # (¬2) الكاغد: القرطاس. انظر القاموس المحيط: 1/402. # (¬3) من قوله: (إلا رسم شهادته...) ساقط من (ح2). PageV01P027 # (¬1) قوله: (به) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (التقاة). # (¬3) قوله: (سنة) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (يتنازعه). PageV01P028 # (¬1) قوله: (ولا ينتفع بها) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح2). # (¬3) قوله: (ليس) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (السماع) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (في) ساقط من (ح2). PageV01P029 # (¬1) في (ح2): (لجهة). PageV01P030 # (¬1) في (ح1): (تردد). # (¬2) قوله: (كذا) زيادة من (ق1). PageV01P031 # (¬1) قوله: (على الأصل) ساقط من ms748 (ح2). PageV01P032 # (¬1) بعدها في (ق1): (أجلد). # (¬2) في (ق1): (وغرم). # (¬3) في (ح1): (وأتلفوا). # (¬4) في (ح2): (يبدأ). # (¬5) في (ح2): (أعدموا). # (¬6) قوله (ولا رجوع لغارم على) زيادة من (ح2). # (¬7) في (ق1): (قبل). PageV01P033 # (¬1) في (ح2): (شاهد). # (¬2) من قوله: (ثم إن رجع ثالث....) ساقط من (ق1). PageV01P034 # (¬1) قوله: (كرجوعهما عن دخول مطلقة) ساقط من (ق1). PageV01P035 # (¬1) قوله: (وله مال) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (من خدمته) زيادة من (ق1). # (¬3) في (ح2): (وقت). # (¬4) قوله: (فيما نقص) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (كان) ساقط من (ح1).. PageV01P036 # (¬1) قوله: (مكاتبة أو) زيادة من (ح1). # (¬2) في (ح2): (قومتاها). # (¬3) في (ح2): (رتبة). # (¬4) في (ح1): (البنات). PageV01P037 # (¬1) قوله: (ادعاه) زيادة من (ح2). PageV01P038 # (¬1) قوله: (وصوب) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (على غيره). PageV01P039 # (¬1) قوله (أو بيعا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (بإشهاد) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح1): (وهدم). # (¬4) في (ح2): (أعوام). # (¬5) في (ح2): أخذه، وفي (ق1): (أخذ حصته). # (¬6) في (ح2): (شيئه). # (¬7) في (ق1): (موريا) PageV01P040 # (¬1) قوله (رد الوديعة) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح1): (أبرأه). # (¬3) قوله (أنك) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (الدفع أو) زيادة من (ق1). # (¬5) قوله (أو) زيادة من (ق1). # (¬6) في (ق1): (في). PageV01P041 # (¬1) قوله (صفة) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله (وفيه بالله) ساقط من (ح1)، وفي (ق1): (وفيه وبالذي). # (¬3) قوله (والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم) ساقط من (ح1). PageV01P042 # (¬1) في (ح2): (قرينة). # (¬2) في (ق1): (كسلف). # (¬3) قوله (كتسلف ونحوه على المشهور، وقيل: يكفي ذكر السبب) ساقط من (ح2). PageV01P044 # (¬1) قوله (حكم) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (ولا)، وفي (ق1): (مما). # (¬3) في (ق1): (بينة).. PageV01P046 # (¬1) قوله (عليه) زيادة من (ح1). # (¬2) قوله (له) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح1): أهدم. PageV01P047 # (¬1) في (ح1): (إعساره). # (¬2) في (ح1): (القراض). # (¬3) قوله (على الأصح) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله (حلف) ساقط من (ح2). PageV01P048 # (¬1) في (ح2): الجروح). # (¬2) في (ق1): (الجروح). # (¬3) قوله: (وأدب) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح1): (والنظر في العود فيها في). # (¬5) في (ح2): (القاتل). # (¬6) في (ح2): (تسبب). # (¬7) قوله: (فالقود) ساقط من (ح1). PageV01P001 # (¬1) الموضحة: الشجة في الرأس، انظر أساس البلاغة، للزمخشري، ص: 679، مادة ~~(وضح)، ومختار الصحاح، للرازي، ص: 417. # (¬2) أمه شجه والاسم آمة بالمد اسم فاعل، وهي ms749 التي تصل إلى أم الدماغ وهي ~~أشد الشجاج. انظر لسان العرب: 12/22. # (¬3) في (ق1): (ضرب). # (¬4) في (ق1): (لا يراد). PageV01P002 # (¬1) في (ح1): (السبب). # (¬2) في (ح2): (كرش). # (¬3) قوله: (مسجد) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (وقيل: يضمن مطلقا) ساقط من (ح1). PageV01P003 # (¬1) قوله: (بأن يرى القاتل) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (بقتل). # (¬3) قوله: (كان) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (أجنبيا). PageV01P004 # (¬1) قوله: (سنة) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2) زيادة: (وضبع). PageV01P005 # (¬1) في (ح1): (الأمانة). # (¬2) قوله: (وزنديق) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (قطع). PageV01P007 # (¬1) قوله: (مطلقا) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (هدر) ساقط من (ح2). PageV01P008 # (¬1) في (ح1، ق1): (إرثه) ولعله تصحيف. PageV01P009 # (¬1) في (ح1): (مطلقا). # (¬2) قوله: (أو مجوسيا) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (وجرح). # (¬4) قوله: (مثله) زيادة من (ق1). PageV01P010 # (¬1) والحرص: الشق، والحرصة من الشجاج التي حرصت من وراء الجلد ولم تخرقه. ~~انظر لسان العرب 7 /11. # (¬2) في (ح1): (وتسمى). # (¬3) السمحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتهت الشجة إليها سميت ~~سمحاقا، وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى سمحاقا. ابن سيده: السمحاق من الشجاج ~~التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وقيل: السمحاق من الشجاج التي بلغت ~~السحاءة بين العظم واللحم، وتلك السحاءة تسمى السمحاق وقيل: هي الشجة التي ~~تبلغ تلك القشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيره. انظر لسان العرب ~~10/164 . # (¬4) الباضعة: هي التي تشق اللحم شقا كبيرا. انظر لسان العرب 8/12 . # (¬5) الملطاة: وهي شجة بينها وبين العظم قشرة رقيقة. انظر لسان العرب 7/406. # (¬6) في (ح1): (الجمجمة). # (¬7) العثم والعثل كلاهما بمعنى وهو الأثر والشين. انظر منح الجليل شرح ~~مختصر خليل، للشيخ عليش: 9/49. PageV01P011 # (¬1) الهاشمة: هي التي هشمت العظم. انظر لسان العرب: 12/ 611. # (¬2) المنقلة: وهي الشجة التي تخرج منها العظام. انظر لسان العرب 6/ 316. # (¬3) قوله: (القصاص) ساقط من (ح1). PageV01P012 # (¬1) قوله: (فقط) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1): (وقد). # (¬3) قوله: (من) زيادة من (ح1). # (¬4) في (ح1): (خريطة الدماغ). # (¬5) في (ح1): (إذا كان يرى الأولى). PageV01P013 # (¬1) قوله: (وإلا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (القتل). PageV01P014 # (¬1) قوله: (له) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ق1): (وإليه). # (¬3) قوله: (فردت) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (أو الدية ms750 كاملة، وإن قلعت سن عمدا فردت فثبتت فالقود) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (له) ساقط من (ق1). # (¬6) في (ح1): (الرد). # (¬7) في (ق1): (في العمد). # (¬8) قوله: (وهل مطلقا أو هو كالعمد؟ تأويلان) ساقط من (ح2). PageV01P015 # (¬1) قوله: (القاتل) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (قتل). PageV01P017 # (¬1) في (ق1): (له). # (¬2) قوله: (من) زيادة من (ح1). # (¬3) قوله: (فحكومة) ساقط من (ح2). # (¬4) في (ح2): (إن زايلها). PageV01P018 # (¬1) قوله: (فأكثر في غير حرام) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح2): (فيما)، وفي (ح1): (فما). # (¬3) في (ق1): (وبدئ). PageV01P019 # (¬1) في (ح2): (الدية). # (¬2) في (ق1): بينة. # (¬3) في (ح1): (وجدة). # (¬4) قوله: (أو بعضه) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (القول) زيادة من (ح1). # (¬6) في (ح2): (عن). # (¬7) في (ح2): (لا يصلح). # (¬8) في (ح2): (فوصية). PageV01P020 # (¬1) قوله: (منها) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح1): (فنزى). # (¬3) في (ق1): (عنه). # (¬4) في (ق1): (عليه). # (¬5) في (ح1): (فيما). # (¬6) قوله: (الصلح) زيادة من (ح2). # (¬7) قوله: (لي) زيادة من (ح2). PageV01P021 # (¬1) في (ح2): (فإن قطع)، وفي (ق1): (إن قطع). # (¬2) في (ح2): (عمدا). # (¬3) قوله: (الدية) ساقط من (ح2). PageV01P022 # (¬1) قوله: (فيقوم الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهما على المشهور) ساقط من (ح1). PageV01P023 # (¬1) في (ح1): (نصف دية الذمي). # (¬2) قوله: (أمة) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (بنت لبون). PageV01P024 # (¬1) في (ح2): (فيه). # (¬2) قوله: (ميتا قبل موتها، وقيل: وبعده فلو خرج بعضه في حياتها فلا شيء ~~عليه على الأصح، وإن خرج) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (الأول). # (¬4) قوله: (وقيل لأبويه على الثلث والثلثين ولأحدهما إن انفرد) ساقط من (ح1). PageV01P025 # (¬1) قوله: (دية) ساقطة من (ح2). # (¬2) قوله: (في) زيادة من (ح1). PageV01P026 # (¬1) قوله: (بضربة) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح1): (خفيف). PageV01P027 # (¬1) قوله: (وهو الظاهر) ساقط من (ح2). PageV01P028 # (¬1) في (ح2): (وسد). # (¬2) في (ح2، ق1): (كسمع). # (¬3) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (تحريكها).. PageV01P029 # (¬1) قوله: (ثم ردت) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (وقيل) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (تأويلان). # (¬4) في (ح1): (دينها). PageV01P030 # (¬1) في (ح2): (لساقط). # (¬2) كذا في (ق1)، وفي (ح1): (كان لفافهم قليلا). # (¬3) في (ق1): (معه)، وفي (ح2): (عنه). PageV01P031 # (¬1) قوله: (على) زيادة من (ح2). # (¬2) في (ح2): (حزبه). # (¬3) في (ح1): (الثلاثة). PageV01P032 # (¬1) في ms751 (ق1): (قاتل). # (¬2) في (ح2): (وقيل: إن تحقق الولي الدم). # (¬3) في (ح1): (فيه). # (¬4) في (ح2): (يسجن). # (¬5) في (ق1): (سجن). # (¬6) في (ق1): (يثبت)، وفي (ح2): (سبب). # (¬7) قوله: (في) زيادة من (ح1). # (¬8) في (ح1): (ظاهر). PageV01P033 # (¬1) في (ح1): (منه). # (¬2) في (ح2): (ولا صبي ولا مراهقا). PageV01P034 # (¬1) في (ق1): (واحد). # (¬2) قوله: (أو قال الكل عمدا ونكلوا) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (قال). # (¬4) في (ح1): (البنون). # (¬5) في (ح1): (استووا). # (¬6) في (ح1): العصبة. # (¬7) في (ق1): (البينة). # (¬8) في (ق1): (لقول). # (¬9) قوله: (موته) ساقط من (ح2). # (¬10) في (ح2): (العمد). # (¬11) قوله: (على) زيادة من (ح2).. PageV01P035 # (¬1) قوله: (إن فلانا قتله عمدا) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (قيل) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (على). # (¬4) في (ح1): (كفار). # (¬5) قوله: (كل) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1): (وجرت). PageV01P036 # (¬1) في (ح2): (وجرت). # (¬2) قوله: (منهم) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (من) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (وقيل: يمينا) ساقط من (ح1). PageV01P037 # (¬1) في (ح1): (وهل وفاق أو خلاف؟). # (¬2) في (ح1): (حصته). # (¬3) في (ح1): (نصفه). PageV01P038 # (¬1) في (ح1): (يقبل). # (¬2) قوله: (ويحلف ولي الجنين يمينا واحدة ويأخذ ديته، وإن استهل ففيه ~~القسامة أيضا) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (وموادعتهم). # (¬4) في (ح2): (على أرماح). PageV01P039 # (¬1) في (ق1): (وأخته). PageV01P040 # (¬1) قوله: (الردة) ساقط من (ح2). # (¬2) الزنار والزنارة: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي التهذيب ما يلبسه ~~الذمي يشده على وسطه. انظر لسان العرب: 4/330 . # (¬3) في (ح1): (ادعاء). # (¬4) قوله: (معه) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ق1): (ادعى). # (¬6) في (ق1): (تدبيرا). # (¬7) قوله: (اعتقد) ساقط من (ح1). # (¬8) قوله: (غير حي أو غير قديم أو غير مصور أو صنع العالم غيره أو هو ~~متولد من شيء أو قال أنه) ساقط من (ح2). # (¬9) في (ح2): (ضرورات).. PageV01P041 # (¬1) في (ح2): (حرفا). # (¬2) في (ح1): (مقتزفان). # (¬3) قوله: (صابئ) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (الطهارة). # (¬5) في (ح2، ق1): (تواني). # (¬6) في (ح2): (أشهب) والصواب هو المثبت. انظر حاشية الدسوقي: 1/189. PageV01P042 # (¬1) في (ح1): (إلا إن). # (¬2) قوله: (فإن قتل عبدا أو ذميا أخذ من ماله على الأصح) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1): (أن يشهد). # (¬4) في (ح2): (وقيد). PageV01P043 # (¬1) قوله: (ما لم تكن) ساقط من ms752 (ح1). # (¬2) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (أو إن لم يسب معه أبوه ولا عبرة بالأم أو وإن سبي معه أبوه حتى ~~يكون في ملك واحد) ساقط من (ح1). PageV01P044 # (¬1) في (ح1): (وسخا نقصه). # (¬2) قوله: (عدم) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح1) (لسانه). # (¬4) في (ح2): (يخبركم). # (¬5) في (ح1): (لقوله). PageV01P045 # (¬1) قوله: (وصح) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (قوله) زيادة من (ح1). # (¬3) في (ح2): (القتل). # (¬4) في (ح2): (بينة). # (¬5) قوله: (وإلا نكل نكالا شديدا. وقيل: إن كفر أحد الخلفاء الأربعة قتل) ~~زيادة من (ح2). PageV01P046 # (¬1) في (ق1): (نسب). # (¬2) قوله: (الزنا) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (برجم). # (¬4) قوله: (مطلقا) زيادة من (ق1). # (¬5) في (ح2): (أبتت). # (¬6) في (ح1، ق1): (أخرجها). # (¬7) قوله: (حدت) ساقط من (ح2). # (¬8) قوله: (اجتهادا) ساقط من (ق1). PageV01P047 # (¬1) قوله: (وهي) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (لا يلحقها). # (¬3) قوله: (في الأول) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (إن أنكره) ساقط من (ح1). # (¬5) في (ق1): (استبرأها). # (¬6) في (ح2): (أتكشف). # (¬7) في (ح2): (أكذب). # (¬8) في (ق1): (يقضي). PageV01P048 # (¬1) في (ح2): (أحصنا). # (¬2) قوله: (ووطء) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (بعلم وعقل). # (¬4) قوله: (وحصنا بنكاح، ووطء يحل المبتوتة بعد عقل وحرية وإسلام وبلوغ، ~~لا بوطء فاسد على المشهور) ساقط من (ق1). # (¬5) في (ح1): (لم يحده). # (¬6) في (ق1): (أعتق). # (¬7) في (ق1): (الصغير). # (¬8) في (ح2): (أن قامت). # (¬9) في (ق1): (وهو). # (¬10) قوله: (وفي تصديق المنكر) ساقط من (ح1). PageV01P050 # (¬1) المدونة: 4/507. # (¬2) قوله: (يحفر) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (القذف) ساقط من (ح2). PageV01P051 # (¬1) في (ح2): (مجبوب). # (¬2) قوله: (له) ساقط من (ح1). PageV01P052 # (¬1) النغل بالنون وهو الخسيس من الناس والدواب. انظر لسان العرب: 11/338. # (¬2) في (ح1): (نسبه). # (¬3) المأبون من أبن الرجل يأبنه ويأبنه أبنا اتهمه وعابه. انظر لسان ~~العرب: 3/13. # (¬4) القحبة المسنة من الغنم وغيرها، والقحبة كلمة مولدة قال الأزهري: قيل ~~للبغي قحبة لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها، وهو سعالها. ابن ~~سيده: القحبة الفاجرة وأصلها من السعال أرادوا أنها تسعل أو تتنحنح ترمز ~~به. انظر لسان العرب 1/662. PageV01P053 # (¬1) في (ح2) زيادة: (قال). # (¬2) في (ق1): (ولا حد في قوله). # (¬3) في (ح1): (واختلف). ms753 # (¬4) في (ح2): (الأحمر). # (¬5) في (ح1): (على الأصح). # (¬6) المدونة: 4/500. PageV01P054 # (¬1) قوله: (كالعرب) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح1): (لك). # (¬3) قوله: (به) ساقط من (ح1). PageV01P055 # (¬1) قوله: (ويجوز عفوه عن أبيه أو جده لأبيه لا لأمه بعده إن كان الحق له) ~~ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح1): (يدر). # (¬3) قوله: (عفو) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (السرقة) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح1): (ونحوه). PageV01P056 # (¬1) المخدة بالكسر وهي المصدغة؛ لأن الخد يوضع عليها. وقيل: الخدان اللذان ~~يكتنفان الأنف عن يمين وشمال. انظر لسان العرب: 8/439 . # (¬2) في (ح1): (مرفقة). # (¬3) في (ق1): (بدا). PageV01P057 # (¬1) طنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لهو مجوفة مثلثة ~~عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها. ~~انظر حاشية الدسوقي: 4/336 . # (¬2) في (ح2): (الجار). # (¬3) في (ح1): (حوزه). # (¬4) قوله: (وحده) زيادة من (ح2). # (¬5) في (ق1): (وأودعه). # (¬6) في (ح2): (يمين). PageV01P058 # (¬1) في (ح1): (كانت). # (¬2) من قوله: (وقوم كبر) إلى قوله: (وأخذ قيمته من المشتري) ساقط من (ق1) ~~وهو مقدار لوحة كاملة. # (¬3) قوله: (قطع) زيادة من (ح2). # (¬4) قوله: (غريم) زيادة من (ح2). PageV01P059 # (¬1) في (ح2): (صوانا). # (¬2) في (ح1): (أفنائه). # (¬3) في (ح1): (للبيع). # (¬4) في (ح2): (لا أجنبي). # (¬5) في (ح2): (ولمن). # (¬6) في (ح2): (عنه). PageV01P060 # (¬1) في (ح1): (قاعها). # (¬2) عكم المتاع يعكمه عكما شده بثوب، وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع ~~ويشده، ويسمى حينئذ عكما. والعكام ما عكم به وهو الحبل الذي يعكم عليه ~~والعكم عكم الثياب. انظر لسان العرب: 12 /415. # (¬3) قوله: (بمضيعة) زيادة من (ح2). # (¬4) المطمر هو الخيط الذي يقدر به البناء يقال له بالفارسية التر. انظر ~~لسان العرب: 4/502 . PageV01P061 # (¬1) في (ح2): (في نهار). # (¬2) قوله: (ورابعها) زيادة من (ح2). # (¬3) في (ح2): (بيت). PageV01P062 # (¬1) في (ح1): (في حليها). # (¬2) قوله: (قولان) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (حرز). PageV01P063 # (¬1) قوله: (قطع) زيادة من (ح2). # (¬2) قوله: (لمن في أعلى الحرز فهل يقطع الأسفل) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (في) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح1): (فجر به). # (¬5) في (ح2): (كرأسه). PageV01P064 # (¬1) في (ح2): (مكرها). # (¬2) في (ح2): (وتعزير). # (¬3) قوله: (إليه) زيادة من (ح2). # (¬4) في (ح2): (قبل). PageV01P065 # (¬1) في ms754 (ح1): (سيده). # (¬2) نهاية السقط من (ق1). # (¬3) في (ح1): (وقيل). # (¬4) قوله: (من) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (الحدود) زيادة من (ح2). # (¬6) قوله: (الحرابة) ساقط من (ح2، ق1). PageV01P066 # (¬1) قوله: (كأن أخذ بحضرة خروجه لذلك، وإن لم يخف السبيل على الأصح) ساقط ~~من (ح2). # (¬2) في (ق1): (أخفاها). # (¬3) السيكران نبت دائم الخضرة يؤكل حبه، وأشد منه لتغييب العقل البنج. ~~انظر شرح خليل، للخرشي: 8/105. # (¬4) في (ق1): (قال). # (¬5) في (ح2): (متاعه). PageV01P067 # (¬1) في (ح1): (مثله). # (¬2) قوله: (عليه وهو) ساقط من (ح1). PageV01P068 # (¬1) قوله: (له) زيادة من (ق1). # (¬2) قوله: (أو التعيين) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح2): (بالقطع). PageV01P069 # (¬1) في (ح2): (ترك)، وفي (ق1): (يترك). # (¬2) قوله: (قولان) ساقط من (ح2). # (¬3) الربيئة هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون ~~إلا على جبل أو شرف ينظر منه. # (¬4) في (ح1، ق1): (في المتسبب). # (¬5) في (ح1): (طلبه). # (¬6) في (ح2): (حلفا). PageV01P070 # (¬1) قوله: (لا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2، ق1): (حس). # (¬3) في (ح1): (السفاهة). PageV01P071 # (¬1) في (ح1): (وسوطين). # (¬2) قوله: (وقيل) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (لم يسجن). # (¬4) قوله: (وقيل) ساقط من (ح2). # (¬5) الفصد: شق العرق. انظر لسان العرب: 3/336 . # (¬6) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح1). PageV01P072 # (¬1) في (ق1): (بعد يمينه). # (¬2) في (ح1): (بشاهدة عليه). # (¬3) قوله: (فيه) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ق1): (إن لم). PageV01P073 # (¬1) قوله: (لا الأقل) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (والخوف). # (¬3) في (ق1): (التقويم). PageV01P074 # (¬1) في (ح2): (بعد)، وفي (ق1): (بين). # (¬2) قوله: (فقال سيده...) ساقط من (ح2). PageV01P001 # (¬1) قوله: (عليه) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (المشتري). # (¬3) في (ح2): (استثنى). # (¬4) قوله: (بها) ساقط من (ح2). # (¬5) في (ح2): (شخص). # (¬6) قوله: (يمينه) مثبت من (ق1). # (¬7) قوله: (أو بلدا) ساقط من (ح2).. PageV01P003 # (¬1) قوله: (في) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (ذلك) ساقط من (ح1). PageV01P004 # (¬1) قوله: (بماله) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (محيط) مثبت من (ح1). PageV01P005 # (¬1) قوله: (عليه) مثبت من (ق1). # (¬2) قوله: (وثمرة) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (إن عمم) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (عليه) ساقط من (ح2). PageV01P006 # (¬1) في (ق1): (يوصي). # (¬2) في (ح2): (وعرض). # (¬3) قوله: (بماله) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (وليس له رجوع على الأصح) ساقط ms755 من (ح2). # (¬5) قوله: (على) ساقط من (ح2). PageV01P007 # (¬1) قوله: (إنما) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (عليه) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (أبو) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (أولا) ساقط من (ح2). # (¬5) قوله: (لأجل) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح2): (الآخر). PageV01P008 # (¬1) قوله: (أو أذن له) مثبت من (ح1). # (¬2) قوله: (معا) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ح2): (لأقصى). PageV01P009 # (¬1) قوله: (بيعت) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (العبد) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (لنفسك) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح2): (نفسك). # (¬5) قوله: (لنفسي) ساقط من (ح1). # (¬6) قوله: (يمين) ساقط من (ح2). # (¬7) قوله: (فلا فإن) ساقط من (ح1).. PageV01P010 # (¬1) قوله: (فيها) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (غيرهم) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (بينهم) مثبت من (ح2). PageV01P011 # (¬1) قوله: (من) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (ما) ساقط من (ح1). PageV01P012 # (¬1) في (ق1): (حرا). PageV01P013 # (¬1) قوله: (نعم) ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (بذلك) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (على) مثبت من (ح2). PageV01P014 # (¬1) قوله: (المدبر) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (أنت) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (كسفر) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (وإلا فمن الثلث) ساقط من (ح1). # (¬5) من قوله: (غير مميز...) مثبت من (ح1). PageV01P015 # (¬1) في (ح1): (ثمنه). # (¬2) قوله: (كبيعه على المشهور) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (خدمته) مثبت من (ح2).. PageV01P016 # (¬1) في (ح1): (ماله). # (¬2) قوله: (وله) مثبت من (ق1). # (¬3) قوله: (قبل) مثبت من (ح2). # (¬4) من قوله: (ولا يلحقه...) ساقط من (ق1). PageV01P017 # (¬1) بعدها في (ح2): (عليها). # (¬2) من قوله: (إن أيسر...) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ح2): (ويعتق). # (¬4) قوله: (وله الرد) ساقط من (ق1). PageV01P018 # (¬1) في (ح2): (ترك). # (¬2) قوله: (عن) ساقط من (ح1).. PageV01P019 # (¬1) قوله: (منهم) مثبت من (ح2). # (¬2) في (ح1): (أداها). # (¬3) قوله: (له) مثبت من (ح2). PageV01P020 # (¬1) في (ح1): (وهذا). # (¬2) قوله: (فيها) ساقط من (ح1). # (¬3) في (ق1): (شرط). # (¬4) في (ح2): (بمثل عوض وأخذ معينا). PageV01P021 # (¬1) قوله: (جنايته) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ح2): (للسعي). # (¬3) قوله: (وقيل) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (يوفي). # (¬5) قوله: (منها) ساقط من (ح2). PageV01P022 # (¬1) قوله: (ويقاسمه منها ومقارضة) ساقط من (ح1). PageV01P023 # (¬1) في (ح2): (استحبابا) # (¬2) من قوله: (وفي جنسها...) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (بما قبضه) ساقط من (ح1). # (¬4) في (ح1): (حط). # (¬5) في (ح2): (خراجه). PageV01P024 # (¬1) في ms756 (ح2): (صدق بيمين). # (¬2) في (ق1): (الدم). # (¬3) قوله: (خفت) ساقط من (ح1). PageV01P025 # (¬1) قوله: (مطلقا) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ق1): (حنث). PageV01P026 # (¬1) قوله: (والقبول) ساقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (الثلث. وسادسها...) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (وقيل: يوم الحمل) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (في) ساقط من (ح1).. PageV01P027 # (¬1) قوله: (معا) ساقط من (ح1). PageV01P028 # (¬1) قوله: (مضاف) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (وقيل:سبع) ساقط من (ح1). # (¬3) قوله: (لم) ساقط من (ح2). # (¬4) قوله: (لمسلم) ساقط من (ح1). # (¬5) قوله: (إلا) ساقط من (ح1). PageV01P029 # (¬1) قوله: (وفيه) ساقط من (ح1). PageV01P030 # (¬1) قوله: (ثم) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (كبيع) ساقط من (ح1). PageV01P031 # (¬1) قوله: (فيه) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (بماله) ساقط من (ق1). PageV01P032 # (¬1) في (ق1): (العبد). # (¬2) قوله: (لأب) ساقط من (ق1). # (¬3) في (ق1): (فلحرمه). # (¬4) في (ح1): (الجدات له). # (¬5) بعدها في (ح2): (الصبي). PageV01P033 # (¬1) قوله: (مسلم) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (يومها) ساقط من (ح2). PageV01P034 # (¬1) قوله: (وقيل: يجعل في رقبته) ساقط من (ح2). # (¬2) قوله: (إن) مثبت من (ح2). # (¬3) قوله: (فقام) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (فإن أبى) ساقط من (ح1). PageV01P035 # (¬1) قوله: (له) ساقط من (ح2). # (¬2) في (ق1): (حتى). # (¬3) من قوله: (الحاضر، ثم مهما...) ساقط من (ق1). # (¬4) في (ق1): (الماضي). PageV01P036 # (¬1) في (ق1): (خاف). # (¬2) قوله: (أو عدد سماه) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (فهو له) ساقط من (ح2). PageV01P037 # (¬1) ما بين معقوفتين ساقط من (ق1). # (¬2) قوله: (عتق) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (القتل، ثم كفارة) ساقط من (ق1). # (¬4) قوله: (في المرض) ساقط من (ح1). # (¬5) من قوله: (والمدبر، فيه...) ساقط من (ح1). # (¬6) في (ح1، ق1): (بعينه). PageV01P038 # (¬1) قوله: (كان) ساقط من (ح2). # (¬2) من قوله: (السدس. وقيل...) ساقط من (ح2). # (¬3) قوله: (وقيل: الثمن) ساقط من (ح1). PageV01P039 # (¬1) قوله: (كل) مثبت من (ح2). # (¬2) قوله: (للمجني) مثبت من (ح2). # (¬3) من قوله: (وإن أسلمه...) ساقط من (ح1). PageV01P040 # (¬1) قوله: (صح) ساقط من (ح1). # (¬2) في (ح2): (لا جد). # (¬3) من قوله: (ويجوز لمدبره...) ساقط من (ق1). PageV01P042 # (¬1) قوله: (أيضا) مثبت من (ح2). PageV01P043 # (¬1) قوله: (مقيم) ساقط من (ق1). # (¬2) في (ح2): (سفلت). # (¬3) قوله: (وأم) ساقط من (ح1). # (¬4) قوله: (فالأقرب) ساقط من (ح1). # (¬5) من قوله: (ولا يرد...) ساقط ms757 من (ح2). # (¬6) بعدها في (ح2): (مع بنت). PageV01P044 # (¬1) قوله: (مع) ساقط من (ح1). PageV01P045 # (¬1) قوله: (ونحوه) ساقط من (ق1). # (¬2) من قوله: (وبنت وعم...) ساقط من (ح1). PageV01P046 # (¬1) في (ح2): (الثلث). # (¬2) في (ح2): (كزوجتين). # (¬3) في (ح2): (لأب). # (¬4) في (ح2): (كزوج). # (¬5) في (ح1): (لأخ). # (¬6) في (ح1): (لأخوين). PageV01P047 # (¬1) في (ح2): (لسهمه). # (¬2) قوله: (فتضرب) ساقط من (ح2). # (¬3) في (ح2): (عليهن). PageV01P048 # (¬1) في (ح2): (أخذها). # (¬2) في (ق1): (بقيمة).. PageV01P049 # (¬1) في (ح2): (عن). # (¬2) قوله: (لأب) ساقط من (ح2). PageV01P050 # (¬1) من قوله: (فالإنكار من...) ساقط من (ح1). # (¬2) قوله: (بالثلث) ساقط من (ح1). PageV01P051 # (¬1) قوله: (أو حرق) مثبت من (ح2). # (¬2) بعدها في (ق1): (في). # (¬3) في (ح1): (بما يشبه). # (¬4) قوله: (وقيل) مثبت من (ح1). PageV01P052 # (¬1) قوله: (والأم اثنين) ساقط من (ق1). PageV01P053 ms758