######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shamela_0011036
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 806
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: شروح الحديث
#META# 022.BookVOLS :: 8
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shamela_0011036
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11036
#META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11036
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: NODATA
#META# 041.EdNUMBER :: NODATA
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: NODATA
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#META#Header#End#
# PageV00P000
#
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وهو حسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم
~~العراقي - رحمه الله -، ونفعنا بعلمه وتأليفه وجميع المسلمين
#
### | [طرح التثريب]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بين أحكام الملة السنية، وزين
~~أعلام الجلة السنية، وبصرهم بما آتاهم من الآثار النبوية، ونصرهم على من
~~ناوأهم من الأشرار الحشوية، أشكره على أياد حارية وحفية، وأستغفره لمساوئ
~~بادية وخفية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بالبقاء في
~~الأزلية، المنفرد بالكبرياء والجبرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي
~~دعانا إلى الملة الزهراء الحنيفية، وتركنا على محجة بيضاء نقية، صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المقادر العلية، والمآثر الجلية.
# (وبعد) فلما أكملت كتابي المسمى بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد وحفظه
~~ابني أبو زرعة المؤلف له وطلب حمله عني جماعة من الطلبة الحملة، سألني
~~جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه يصعب على موضوع الكتاب،
~~ويكون متوسطا بين الإيجاز والإسهاب، فتعللت بقصور من المجاورة بمكة عن ذلك،
~~وبقلة الكتب المعينة على ما هنالك، ثم رأيت أن المسارعة إلى الخير أولى
~~وأجل، وتلوت {فإن لم يصبها وابل فطل} [البقرة: 265] ، ولما ذكرته من قصر
~~الزمان وقلة الأعوان، سميته طرح التثريب في شرح التقريب، فليبسط الناظر فيه
~~عذرا وليقتنص عروس فوائده عذرا، والله المسئول في إكماله وإتمامه وحصول
~~النفع به ودوامه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
# PageV01P014
# الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم،
~~وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم،
~~المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة
~~والتسليم
#
### | [طرح التثريب]
# ورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة في تراجم رجال إسناده، ورأيت
~~أن أضم إليهم من ذكر اسمه في بقية الكتاب لرواية حديث أو كلام عليه، ms0001 أو
~~لذكره في أثناء حديث لعموم الفائدة بذلك، وهذا حين أشرع في الكلام على خطبة
~~الأحكام (وقوله الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم) المراد
~~بالأحكام هنا أعم من القرآن والسنة، إذ السنة في هذا التأليف هي المقصودة
~~ووصف السنة بالإنزال صحيح، فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن كما في
~~الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة، وهو متضمخ بخلوق فنزل الوحي في
~~ذلك بالسنة الثابتة من قوله: «ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» الحديث
~~المشهور، وروينا في كتاب السنن لأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله
~~معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه
~~من حلال فأحلوه» الحديث وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: السنة وحي يتلى.
# (واللام) في قوله لإمضاء يجوز أن تكون للتعليل، ويجوز أن تكون للعاقبة
~~ولا مانع من التعليل؛ لأن الأحكام لو لم تنزل لما عذب الكافر لقوله تعالى
~~{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] فكان نزول الأحكام سببا
~~لبيان الطائع والعاصي، وأما قولهم إن الله تعالى لا تعلل أفعاله، فالمراد
~~أنها لا تعلل بالغرض لغناه عن جلب النفع ودفع الضر.
# وأما التعليل بمعنى إبداء الحكمة فلا مانع منه، وقد علل هو سبحانه أفعاله
~~لقوله
# PageV01P015
# (وبعد) : فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في
~~أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب
~~الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ
#
### | [طرح التثريب]
# {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] وقوله {وما
~~جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين
~~آمنوا إيمانا} [المدثر: 31] الآية ونحو ذلك.
### | 1 -
# (قوله: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا) إلى آخره تقدم في
~~خطبة هذا الشرح أني أترجم كل من ذكر فيه فلم أر أن أخل بذكر من ألف ms0002 له
~~الكتاب، ولم أر إدخاله في رجال الكتاب لصغر سنه عن الشيوخ فرأيت أن أذكره
~~هنا، وأبين وقوع أحاديث الكتاب له عالية لاحتمال أن يطول عمره فيحدث به،
~~وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم أبو
~~زرعة مولده بظاهر القاهرة في ثالث ذي الحجة بعد صلاة الصبح من سنة اثنتين
~~وستين وسبعمائة حضر بالقاهرة على القاضي ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن
~~محمد بن أبي القاسم الربعي التونسي وفتح الدين أبي الحرم محمد بن محمد بن
~~محمد بن أبي الحرم القلانسي وأبي العباس أحمد بن أبي بكر العطار العسقلاني
~~في آخرين، وحضر بدمشق على يعقوب بن يعقوب الحريري والقاضي عماد الدين محمد
~~بن موسى بن سليمان بن السيرجي وأبي عبد الله المؤذن وعمر بن أميلة في
~~آخرين، وحضر بصالحية دمشق على أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي
~~عمر والحسن بن أحمد بن هلال بن الهبل وصلاح الدين محمد بن أبي عمر وعمر بن
~~أبي بكر الشحطبي في آخرين ثم سمع بعد ذلك من خلائق ومن مسموعاته الكتب
~~الستة والموطأ ومسند الشافعي ومسند الدارمي ومسند الطيالسي ومسند عبد بن
~~حميد وكتاب الأدب للبخاري وكتاب الأدب للبيهقي
# PageV01P016
# بإسناده عدة من الأخبار، ويستغني بها عن حمل الأسفار
~~في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من
~~الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، ولما
~~رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين
~~وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم
#
### | [طرح التثريب]
# وصحيح ابن حبان والمعجم الصغير للطبراني وغير ذلك وقد وقعت له أحاديث هذه
~~الأحكام عالية فما كان فيها من الموطإ فخصوه بقراءتي على أبي الحرم محمد بن
~~محمد القلانسي بإسناده فيه وأجاز له وما كان فيه من مسند أحمد فكتب إليه به
~~من الإسكندرية علي بن أحمد بن محمد بن صالح ms0003 العرضي قال أخبرتنا بجميع
~~المسند زينب بنت مكي بن كامل قالت أنبأنا حنبل بن عبد الله بسنده فيه جعله
~~الله من العلماء العاملين.
# (قوله ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير
~~سائغ بإجماع أهل الدراية) اه. حكى هذا الإجماع الذي ذكرته الحافظ أبو بكر
~~محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي وهو خال أبي القاسم
~~السهيلي فقال في برنامجه المشهور حين ذكر من فائدة كثرة الرواية أن الشخص
~~يتخلص بذلك من الحرج في نقل ما ليست له به رواية، ثم قال وقد اتفق العلماء
~~رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات لقول
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار» وفي بعض الروايات «من كذب علي» مطلقا دون تقييد. انتهى كلام ابن
~~خير.
### | 1 -
# قوله (رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم
~~فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة
# PageV01P017
# محصورة.
# وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من
~~عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة، ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر
~~هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطإ ومسند أحمد فإن كان الحديث في الصحيحين
~~لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت
~~على عزوه إليه، وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب
~~السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم، فإن كان عند من
~~عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند
~~غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول: ولأبي داود
~~أو غيره كذا.
# وإن كانت من غير حديثه قلت: ولفلان من حديث فلان كذا، وإذا اجتمع
# ms0004
### | [طرح التثريب]
# إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة) اه. التراجم
~~التي جمعها في هذا المختصر ستة عشر ترجمة بعضها قيل فيها: إنها أصح
~~الأسانيد مطلقا، وبعضها قيدت إما بالصحابي الذي رواها، أو بأهل بلد مثلا
~~كما ستقف عليه هنا في حكاية كلام من رآها أصح وقد أطلق الأئمة أحمد وإسحاق
~~وابن معين والبخاري وآخرون على تراجم أنها أصح الأسانيد كما ستقف عليه
~~واستشكله الحاكم وابن الصلاح فقال الحاكم في علوم الحديث لا يمكن أن يقطع
~~الحكم في
# PageV01P018
# حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن
~~عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي: وعنه ما لم يحصل
~~اشتباه، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه، فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ،
~~على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه
~~عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه، لئلا يلبس ذلك بما في
~~الصحيحين، فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي
~~هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة:
~~فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد
~~القلانسي بقراءتي عليهما قالا: أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت
~~موسى المارانية.
# قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي
~~(ح) وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد
~~بن محمد.
# قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو
~~مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر
#
### | [طرح التثريب]
# أصح الأسانيد لصحابي واحد فيقول: إن أصح أسانيد أهل البيت، فذكر كلامه
~~إلى آخره وستقف على بعضه في بعض التراجم التي نذكرها.
# ولما ذكر ابن الصلاح في علومه أن درجات الصحيح تتفاوت ms0005 قال ولهذا نرى
~~الإمساك عن
# PageV01P019
# ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن
~~الزهري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وما كان
~~فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن
~~الخباز بقراءتي عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال أخبرنا المسلم بن مكي قال
~~أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا
~~الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله
~~بن أحمد قال حدثني أبو أحمد بن محمد بن حنبل، فما كان من حديث عمر بن
~~الخطاب فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن
~~أبيه عن عمر، وما كان من حديث سالم عن أبيه، فقال أحمد حدثنا سفيان بن
~~عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وما كان من حديث علي بن أبي طالب فقال
~~أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي،
~~وما كان من حديث عبد الله بن مسعود فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا
~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وما كان من حديث همام عن أبي
~~هريرة
#
### | [طرح التثريب]
# الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من الأئمة
~~خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم.
# ثم ذكر الخلاف في أصح التراجم، وهذه التراجم الستة عشر مرتبة على ما ذكرت
~~في الخطبة الأولى قال البخاري
# PageV01P020
# فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام
~~عن أبي هريرة، وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن
~~عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وما كان من حديث أبي سلمة وحده عن
~~أبي هريرة فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال
~~حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ms0006 أبي سلمة عن أبي هريرة، وما كان من حديث جابر
~~فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر، وما كان من حديث بريدة فقال أحمد:
~~حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن
#
### | [طرح التثريب]
# أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر هكذا أطلق البخاري، وقيده
~~الحاكم فقال في علوم الحديث: أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر.
# (الثانية) قال البخاري أيضا: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج
~~عن أبي هريرة.
# (الثالثة) قال الحاكم في علوم الحديث: أصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن
~~أنس.
# (الرابعة) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
# (الخامسة) قال الحاكم في علوم الحديث أصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن
~~أبيه عن جده.
# (السادسة) قال إسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن
~~أبيه، وكذلك قال أحمد أيضا.
# (السابعة) قال عمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة
~~عن علي.
# (الثامنة) قال يحيى بن معين أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن
~~عبد الله.
# (التاسعة) قال الحاكم في علومه: أصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن
~~أبي هريرة.
# (العاشرة) قال الحاكم أيضا أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن
~~المسيب عن أبي هريرة.
# (الحادي عشر) يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
# (الثانية عشر) قال الحاكم أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن
~~دينار عن جابر.
# (الثالث عشر) قال الحاكم أثبت أسانيد
# PageV01P021
# عبد الله بن بريدة عن أبيه، وما كان من حديث عقبة بن
~~عامر فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي
~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال
~~أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وما كان من
~~حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة ms0007 فقال أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن
~~عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ولم أرتبه على التراجم بل على
~~أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير
~~ذلك وسميته (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) والله أسأل أن ينفع به من
~~حفظه
#
### | [طرح التثريب]
# الخراسانيين الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
# (الرابعة عشر) قال الحاكم أثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي
~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.
# (الخامسة عشر) الزهري عن عروة عن عائشة.
# (السادسة عشر) قال الحاكم أصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم
~~عن عائشة، وقال يحيى بن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب.
# (قوله وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) المناسبة بين الكتاب وبين
~~هذه التسمية أن الأسانيد الطوال قربت بكونها جمعت في تراجم محصورة فصارت
~~قريبة التناول، وأن الأحاديث المرتبة على التراجم جرت العادة بأن توضع على
~~الحروف في تراجم الرجال فرتبت هذه على أبواب الفقه مع كونها على التراجم.
# والمسانيد جمع مسند وقد أنكر بعضهم إثبات الياء، وقال إنما يقال فيه
~~مساند؛ لأن قياس مفعل مفاعل، وأجاب بعض النحاة
# PageV01P022
# أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما
~~نؤمله ونرتجيه.
# إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا
~~بسند آخر، لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر فقد روينا عن عبد الرحمن بن
~~مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث «الأعمال بالنيات» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بأنه يجوز إثبات الياء وخذفها في نظائره، وصرح صاحب العباب بأنه يجمع على
~~مسانيد.
# والجواب على تقدير عدم جوازه أنه يجوز هنا لمناسبة الأسانيد فهو سائغ في
~~كلام العرب.
### | 1 -
# (قوله روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ
~~بحديث «الأعمال بالنيات» ) أخبرني به محمد بن إبراهيم الميدومي بقراءتي
~~عليه. قال أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني ms0008 قال أنبأنا أبو المطهر
~~سعيد بن روح بن أرويه الأصبهاني وغيره عن أبي عبد الله محمد بن الفضل
~~الفراوي قال سمعت أبا بكر أحمد بن الحسين الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله
~~الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت محمد بن
~~سليمان بن فارس يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال عبد الرحمن بن مهدي:
~~ذلك وروينا عن ابن مهدي أيضا أنه قال: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في
~~أول كل باب وهنا حين الشروع في تراجم الكتاب.
### | [تراجم الكتاب]
# أحمد ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ويدعى شيبة الحمد بن هاشم بن هاشم
~~واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد ويدعى مجمع بن كلاب
~~بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة
~~بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا أجمع النسابون
~~على صحته، واختلفوا فيما بعد ذلك، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل
~~ولكن اختلفوا كم بينهما من الآباء فقيل سبعة، وقيل تسعة وقيل خمسة عشر وقيل
~~أربعون وفهر هو جماع قريش كلها قاله مصعب بن عبد الله الزبيدي وغيره وكنيته
~~- صلى الله عليه وسلم - أبو القاسم كني بابنه القاسم وهو أكبر ولده.
# ولد قبل النبوة وأم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمنة بنت وهب بن
~~عبد مناف بن زهرة بن كلاب
# PageV01P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فزهرة أخو قصي وغلط ابن قتيبة في قوله إن زهرة امرأة. فكان - صلى الله
~~عليه وسلم - أشرف العرب نسبا من قبل أبيه وأمه وفي صحيح مسلم من حديث واثلة
~~بن الأسقع سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله اصطفى
~~كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم
~~واصطفاني من بني هاشم» .
# وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي - صلى ms0009 الله عليه وسلم - «إن
~~لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد» الحديث ولم يتسم بأحمد قبله - صلى الله
~~عليه وسلم - أحد ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه حماية لهذا الاسم الذي بشر
~~به الأنبياء.
# وأول من سمي أحمد في الإسلام أحمد بن عمرو بن تميم والد الخليل بن أحمد
~~العروضي قاله أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو العباس المبرد، وأما من تسمى بمحمد
~~فذكر أبو القاسم السهيلي أنه لا يعرف في العرب من تسمى به قبله إلا ثلاثة
~~طمع آباؤهم حين سمعوا به وبقرب زمانه أن يكون ولدا لهم فذكرهم وبلغ بهم
~~القاضي عياض عد ستة لا سابع لهم، وعد فيهم محمد بن مسلمة وله صحبة ولد بعد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشر سنين، وكل من تسمى بهذا الاسم لم يدع
~~النبوة، ولم يدعها له أحد {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] .
# وولد - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل في يوم الاثنين، ولم يختلفوا في
~~أنه يوم الاثنين لكن اختلفوا هل كان يوم الثاني عشر، وهو قول محمد بن إسحاق
~~وغير واحد وقيل ثانيه، وقيل أول اثنين فيه وشذ الزبير بن بكار فقال في يوم
~~الاثنين ثاني عشر شهر رمضان ولم يتابع عليه، وحكى ابن عبد البر الاتفاق على
~~أنه كان في عام الفيل، وليس كذلك فقد قيل إنه ولد بعد عام الفيل بثلاثين
~~سنة.
# حكاه المزي في التهذيب ومات أبوه وهو حمل كما جزم به ابن إسحاق وعليه يدل
~~حديث حليمة في صحيح ابن حبان وقيل مات وله ثمانية عشر شهرا وقيل ثمانية
~~وعشرون شهرا، وقيل غير ذلك وورد في غير ما حديث أنه ولد مختونا مسرورا،
~~وقيل ختنه جده عبد المطلب وقيل ختنه جبريل حكاهما ابن العديم في الملحة
~~وأرضعته ثويبة ثم حليمة السعدية، وأقام عندها في بني سعد بن بكر أربع سنين
~~وقيل خمس، وقيل غير ذلك وقيل أرضعته أيضا خولة بنت المنذر ذكره أبو إسحاق
~~الأمين، وذكر بعضهم فيمن أرضعه أيضا أم أيمن وهي ms0010 حاضنته.
# وفي بني سعد بن بكر
# PageV01P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شق صدره - صلى الله عليه وسلم - ومقتضى حديث حليمة الذي صححه ابن حبان
~~أنه كان في السنة الثالثة وقيل كان ابن خمس وفي مسند أحمد من زيادات ابنه
~~عبد الله من حديث أبي بن كعب في قصة شق الصدر أنه كان ابن عشر سنين وأشهر،
~~والله أعلم.
# وثبت في الصحيحين شق صدره في ليلة الإسراء، وأنكر صحته ابن حزم والقاضي
~~عياض وادعيا أنه من تخليط شريك، وليس كذلك، فقد ثبت في الصحيحين من غير
~~طريق شريك ورجح السهيلي وصاحب المفهم، وغيرهم أن شق صدره كان مرتين جمعا
~~بين الأحاديث وتوفيت أمه آمنة وله ست سنين، وقيل أربع، ومات جده وله ثمان
~~سنين وتزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وابتعثه الله بالرسالة على رأس
~~الأربعين فأقام بعد النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين وتوفي
~~ليلة الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، هذا هو
~~الصواب وقد استشكل السهيلي قولهم يوم الاثنين ثاني عشرة لعدم إمكان كون
~~الثاني عشر يتصور أن يكون يوم الاثنين لاتفاقهم على أن حجة الوداع كانت
~~الوقفة فيها بعرفة يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما وعلى هذا فلو فرضت
~~الشهور نواقص أو كوامل أو مختلفة لم يتصور ذلك.
# والجواب عنه أن من قال لاثنتي عشرة ليلة خلت منه هو الصواب وتكون وفاته
~~في ليلة الثالث عشر يوم الاثنين فبهذا يحصل الجمع، ويدل عليه أيضا ما في
~~صحيح مسلم من حديث أنس «فألقى السجف» وتوفي من آخر ذلك اليوم.
# فهذا يدل على أنه آخر النهار وأول الليل، ولكن يشكل علي هذا أن كلام أهل
~~السير يقتضي نقصان الشهور لا كمالها، وأيضا فروي عن عائشة «أنه توفي في
~~ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين» رواه ابن عبد البر والذي يترجح
~~من حيث التاريخ قول من قال يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وهو قول
~~سليمان التيمي ومحمد بن قيس ومحمد ms0011 بن جرير الطبري وكان عمره - صلى الله
~~عليه وسلم - ثلاثا وستين سنة، وهو قول عائشة ومعاوية وجرير وإليه ذهب
~~الجمهور وقيل ستون، وقيل اثنان وستون وقيل خمس وستون - صلى الله عليه وسلم
~~- تسليما كثيرا.
### | [ترجمة أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني]
# (أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني أحد الأئمة
# PageV01P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأعلام) روي عن الحسن بن سفيان ويوسف بن يعقوب القاضي وإبراهيم بن زهير
~~الحلواني وخلائق يجمعهم معجمه المشهور. روى عنه الحافظ أبو بكر أحمد بن
~~محمد بن غالب البرقاني والحسين بن محمد بن علي الباساتي والحافظ أبو بكر
~~أحمد بن علي بن محمد بن منجويه الأصبهاني والحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف
~~السهمي وأبو الفضل عمر بن إبراهيم الهروي وآخرون كثيرون، وكان أول سماعه في
~~سنة تسع وثمانين ومائتين قال الحاكم في تاريخ نيسابور كان واحد عصره وشيخ
~~المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء. وقال الشيخ أبو
~~إسحاق في الطبقات جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا وصنف الصحيح.
~~وقال الذهبي: كان ثقة حجة كثير العلم قال حمزة السهمي في تاريخ جرجان: توفي
~~في غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وله أربع وتسعون سنة.
### | [ترجمة أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث]
# أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد
~~الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني أحد رواة الموطإ عن مالك روى عن مالك
~~والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ويوسف بن يعقوب الماجشون في آخرين روى عنه
~~البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو زرعة الرازي وإبراهيم بن
~~عبد الصمد الهاشمي وخلائق. قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة
~~غير مدافع، ولاه القضاء بالمدينة عبيد الله بن الحسن بعد أن كان على شرطته.
~~وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ثقة في الموطإ، وقدمه على
~~يحيى بن بكير، وقال ابن حزم ms0012 إن روايته للموطأ ورواية أبي حذافة السهمي آخر
~~ما روي عن مالك، وفيهما نحو مائة حديث زائدة على سائر الموطآت. قال السراج:
~~مات في رمضان سنة اثنتين وأربعين ومائتين زاد غيره وله اثنتان وتسعون سنة.
### | [ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك]
# (أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي) كان يسكن
~~قطيعة الدقيق ببغداد فنسب إليها روى عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل
~~وأبي إبراهيم إسحاق بن الحسن الجوني ومحمد بن يونس الكديمي وبشر بن موسى
~~الأسدي وأبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي وإدريس بن عبد الكريم المقري
# PageV01P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والحسين بن عمر بن إبراهيم في آخرين روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد
~~الله بن البيع الحاكم والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني وأبو
~~العلاء صاعد بن الحسن اللغوي ومكي بن محمد التميمي وأبو سعيد عبد الرحمن بن
~~حمدان البصروي وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري وأبو محمد
~~الحسن بن محمد الخلال. وأبو طاهر محمد بن علي بن العلاف وأبو عبد الله محمد
~~بن عبد الله بن باكويه الشيرازي وأبو القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين
~~وأبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق وأبو علي الحسن بن علي بن محمد
~~التميمي الواعظ راوي المسند عنه وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي وأبو
~~الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني وأبو محمد الحسن بن علي الجوهري
~~وهو آخر من روى عنه قال الحاكم ثقة مأمون. وقال البرقاني غرقت قطعة من كتبه
~~فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة،
~~قال وكنت شديد التنفير عنه حتى تبين عندي أنه صدوق ولا شك في سماعه، قال:
~~وسمعت أنه مجاب الدعوة. وقال الخطيب لم نر أحدا ترك الاحتجاج به وذكر أبو
~~الحسن بن الفرات وتبعه ابن الصلاح في علوم الحديث أنه اختل في آخر ms0013 عمره
~~وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما قرئ عليه. قال الذهبي فهذا غلو وإسراف.
~~وتوفي في ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة.
### | [ترجمة أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله]
# أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله أبو بكر البيهقي الخسرو جردي
~~الإمام الحافظ الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة سمع بنيسابور وخراسان
~~وبغداد ومكة والمدينة والكوفة وغيرها من البلاد وروى عن أبي الحسن محمد بن
~~الحسين بن داود العلوي وابن علي الحسين بن محمد الروذباري وأبي عبد الله
~~محمد بن عبد الله الحاكم بن البيع وأبي زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد
~~المزكي بن منده وأبي سعيد محمد بن موسى بن الفضل وأبي طاهر محمد بن محمد
~~الزيادي وعلي بن محمد بن بشران وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. في
~~آخرين روى عنه حفيده عبيد الله بن محمد
# PageV01P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويحيى بن عبد الوهاب بن منده وأبو عبد الله محمد بن الفضل القراوي وأبو
~~المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبو القاسم زاهر بن
~~طاهر الشحامي وأبو محمد عبد الجبار بن محمد الخواري وأبو المعالي محمد بن
~~إسماعيل الفارسي وأبو الحسن عبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان وغيرهم. وصنف
~~كتبا كثيرة منها السنن الكبرى له وكتاب معرفة السنن والآثار وكتاب شعب
~~الإيمان وكتاب المدخل وكتاب الأدب وكتاب الأسماء والصفات وكتاب الأدعية
~~الكبير وكتاب الأدعية الصغير وكتاب الاعتقاد الكبير وكتاب الاعتقاد الصغير
~~وفصائل الأوقات وكتاب المبسوط في نصوص الشافعي وكتاب أحكام القرآن ودلائل
~~النبوة وكتاب الزهد الكبير وكتاب الزهد الصغير ومناقب الشافعي وغير ذلك.
~~قال الذهبي وبلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله المسلمين بها شرقا وغربا
~~لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه فالله يرحمه انتهى. تفقه أبو بكر البيهقي
~~على أبي الفتح ناصر بن الحسين المروزي واعتنى بكتب الشافعي في تخريج
~~أحاديثها وجمع نصوصه وانتزاعاته حتى قيل ليس أحد من الشافعية إلا ms0014 وللشافعي
~~في عنقه منة إلا البيهقي فإن له عليه منة، وكان مولده سنة أربع وثمانين
~~وثلاثمائة وتوفي في عاشر جمادى الأول سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور
~~وحمل تابوته إلى بيهق فدفن بها رحمه الله ورضي عنه.
### | [ترجمة أحمد بن سنان بن أسد بن حيان أبو جعفر]
# أحمد بن سنان بن أسد بن حيان أبو جعفر الواسطي القطان الحافظ روى عن يحيى
~~بن سعيد القطان ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وطبقتهم روى عنه ابنه جعفر
~~والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في جمعه لحديث مالك وأبو بكر
~~بن أبي داود وعبد الرحمن بن أبي حاتم وخلق قال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال
~~ابن أبي حاتم: إمام أهل زمانه، واختلف في وفاته فقيل سنة ست وخمسين
~~ومائتين، وبه صدر ابن عساكر كلامه وقيل سنة ثمان وخمسين، وبه جزم الذهبي في
~~العبر وقيل سنة تسع وخمسين.
### | [ترجمة أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار أبو عبد الرحمن]
# أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي
~~الحافظ مصنف السنن وأحد الأئمة المبرزين روى عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن
~~راهويه
# PageV01P028
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهشام بن عمار وعيسى بن حماد زغبة في خلق كثيرين روى عنه ابنه عبد الكريم
~~وأبو سعيد بن يونس وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو عوانة الإسفراييني وأبو جعفر
~~الطحاوي وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم الطبراني وأبو بشر الدولابي وأبو
~~بكر بن السني وخلائق آخرهم أبيض بن محمد الفهري حدث عنه بحر سمعناه متصلا
~~عاليا. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: النسائي إمام في الحديث بلا مدافعة،
~~وقال الطحطاوي: إمام من أئمة المسلمين. وقال الدارقطني: مقدم على كل من
~~يذكر بهذا العلم من أهل عصره، وسئل الدارقطني: إذا حدث النسائي وابن خزيمة
~~أيما يقدم؟ فقال: النسائي: فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن
~~في الورع مثله. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: كان النسائي أفقه ms0015 مشايخ
~~مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم وأعلمهم، بالرجال. وقال ابن يونس: كان
~~إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا كان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة اثنتين
~~وثلاثمائة وتوفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث، وقال
~~أبو علي الغساني ليلة الاثنين. وكذا قال الطحطاوي: مات في صفر بفلسطين.
~~وقال الحافظ أبو عامر العبدري: إنه توفي بالرملة مدينة فلسطين وحمل إلى بيت
~~المقدس فدفن به وحكى ابن منده عن مشايخه بمصر أنه خرج من مصر إلى دمشق
~~فوقعت له بها كائنة، ثم حمل إلى مكة ومات بها سنة ثلاث وثلاثمائة وهو مدفون
~~بها وكذا قال الدارقطني أنه حمل إلى مكة فتوفي بها في شعبان سنة ثلاث وكان
~~مولده سنة أربع عشرة ومائتين.
### | [ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم]
# أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني سبط الزاهد محمد
~~بن يوسف بن البناء أحد الحفاظ المكثرين وصاحب التصانيف كالحلية وتاريخ
~~أصبهان وعمل اليوم والليلة وفضائل القرآن وغير ذلك. روى عن أبيه أبي محمد
~~عبد الله بن أحمد وعن أبي جعفر أحمد بن جعفر السمسار وعبد الله بن جعفر بن
~~أحمد بن فارس وأبي علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف وأبي بكر أحمد بن
~~يوسف بن خلاد والقاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال وأبي القاسم
~~سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبي بكر بن محمد بن الحسين الآجري
# PageV01P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان وعبد الله بن جعفر بن إسحاق
~~الجابري في آخرين كثيرين. وأجاز له خيثمة بن سليمان الأطرابلسي وأبو العباس
~~محمد بن يعقوب الأصم وأبو بكر محمد بن بكر بن دله وآخرون روى عنه الحافظ
~~أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي العطار وهو كان المستملي عنه وأبو الفضل
~~أحمد بن أحمد بن الحسن الحداد وأبو سعد محمد بن محمد بن ms0016 محمد المطرزي وأبو
~~القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله البرجي وأبو علي الحسن بن أحمد بن الحداد
~~وأبو طاهر عبد الواحد بن محمد الدشتج وهو آخر من حدث عنه وآخرون وهو أحد
~~الثقات المكثرين، ووثقه الخطيب إلا أنه قال رأيت له أشياء يتساهل فيها:
~~منها أنه يطلق في الإجازة. أخبرنا ولا يبين، وقال الذهبي: صدوق تكلم فيه
~~بلا حجة وتوفي بأصبهان في المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وله يومئذ أربع
~~وتسعون سنة.
### | [ترجمة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر]
# أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري أحد الحفاظ ومصنف
~~المسند روى عن هدية بن خالد وعبد الله بن معاوية الجمحي وزيد بن أخزم
~~الطائي والفلاس وبندار وخلق روى عنه محمد بن عبد الله بن حبوبة النيسابوري
~~وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ومحمد بن أيوب بن حبيب بن
~~الصموت وأبو القاسم سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وغيرهم تكلم فيه
~~النسائي. وقال أبو أحمد الحاكم يخطئ في المتن والإسناد، وكذا قال الدارقطني
~~وكان يحدث من حفظه ويتكل عليه فيغلط، توفي بالرملة في شهر ربيع الأول سنة
~~اثنين وتسعين ومائتين.
### | [ترجمة أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحافظ أبو جعفر]
# أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحافظ أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية روى
~~عن يونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي والربيع الجيزي والربيع
~~المرادي وعلي بن معبد بن نوح وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وخلائق روى عنه
~~أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن المقري وأبو سعيد بن يونس، وقال كان ثقة
~~ثبتا لم يخلف مثله. وقال أبو إسحاق الشيرازي انتهت إليه رئاسة الحنفية
~~بمصر، أخذ الفقه عن أبي جعفر بن أبي عمران وأبي حازم القاضي وتوفي سنة إحدى
~~وعشرين
# PageV01P030
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وثلاثمائة وكان مولده سنة تسع وعشرين ومائتين.
### | [ترجمة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال]
# أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ms0017 أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن
~~عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة
~~بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن
~~أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العلم أبو عبد الله الذهلي ثم
~~الشيباني المروزي ثم البغدادي خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع
~~وستين ومائة في شهر ربيع الأول. وتوفي أبوه شابا وطلب أحمد العلم سنة وفاة
~~مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة
~~ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق
~~وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من
~~البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم
~~الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو
~~بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه
~~وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه
~~علي بن المديني ويحيى بن معين وقال ما رأيت خيرا منه وقال عبد الرحمن بن
~~مهدي إنه أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وقال وكيع ما قدم الكوفة مثله
~~وقال يحيى القطان: ما قدم علي مثله وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت
~~بها أفقه ولا أزهد ولا أورع منه وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا وقال ابن
~~المديني ليس في أصحابنا أحفظ منه، وقال أيضا ما قام أحد في الإسلام ما قام
~~به. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله، وقال أيضا: انتهى علم الحديث
~~إلى أربعة فكان أحمد أفقههم فيه. وقال حجاج بن الشاعر: ما رأت عيناي أفضل
~~منه وقال أحمد بن سعيد الدارمي ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم ms0018 - ولا أعلم بفقهه ومعانيه منه. وقال أبو زرعة كان يحفظ
~~ألف ألف حديث وقال بشر الحافي: إن ابن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر وقال
~~نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه وقال ابنه عبد الله كان أبي يصلي
~~كل يوم وليلة ثلثمائة ركعة
# PageV01P031
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فلما مرض من تلك الأسواط يعني التي ضربها في المحنة ضعف فكان يصلي في كل
~~يوم وليلة مائة وخمسين ركعة، وقد قارب الثمانين وكان يختم في كل أسبوع مرة
~~بالليل ومرة بالنهار وكان يصلي العشاء، وينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى
~~الصباح. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم
~~الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة
~~إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة وقال ابنه عبد الله والفضل بن
~~زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر.
### | [ترجمة أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال]
# أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال البغدادي الحنبلي صاحب (كتاب
~~العلل) روى عن الحسن بن عرفة وغيره، وتفقه على أبي بكر أحمد بن محمد بن
~~الحجاج المروزي وأنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، روى عنه أبو
~~بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي وآخرون وكان ثقة صالحا توفي في شهر
~~ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة له ذكر في الصلاة.
### | [ترجمة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن]
# إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني
~~نزيل بغداد أحد الأعلام روى عن أبيه وعن الزهري وابن إسحاق وغيرهم روى عنه
~~أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي وابن وهب وأحمد بن حنبل وخلق
~~كثيرون. قال أبو داود ولي بيت المال ببغداد وقال إبراهيم بن حمزة كان عنده
~~عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي وقد وثقه
~~أحمد وابن معين وغيرهما، توفي سنة ثلاث وثمانين ms0019 ومائة قاله ابن سعد وجماعة
~~وقيل سنة أربع، وكان مولده سنة ثمان ومائة.
### | [ترجمة إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد]
# إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي
~~طالب الهاشمي العلوي أبو إسحاق الأمير، روى عن أبي مصعب أحمد بن بكر الزهري
~~والزبير بن بكار وأبي سعيد الأشج وعبيد بن أسباط وأبي الوليد محمد بن عبد
~~الله الأزرقي في آخرين وهو آخر من روى الموطأ عن أبي مصعب روى عنه الحافظ
~~أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وأبو علي
~~زاهر بن أحمد السرخسي وأبو الحسن علي بن صالح السامري الرفاء وأبو الحسن
~~علي بن محمد بن معروف البزاز
# PageV01P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والقاضي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السرمدي ومحمد بن محمد بن
~~أبي موسى الهاشمي وآخرون، آخرهم أحمد بن محمد بن موسى المجبر تكلم فيه علي
~~بن لؤلؤ الوراق بلا حجة فقال دخلت إليه إلى سامرا لأسمع منه الموطأ فلم أر
~~له أصلا صحيحا فتركته وخرجت وقد قال ابن أم شيبان القاضي رأيت سماعه
~~بالموطأ سماعا قديما صحيحا وقال الذهبي لا بأس به إن شاء الله تعالى توفي
~~في المحرم سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.
### | [ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو]
# إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي يأتي في الكنى إبراهيم بن يزيد بن
~~قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي الكوفي يكنى أبا عمران كان أحد
~~الفقهاء الأعلام دخل على عائشة وهو صغير وروى عنها فقيل إنه لم يسمع منها
~~وروى عن خاله الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وغيرهم روى
~~عنه حماد بن أبي سليمان والأعمش ومنصور وزبيد اليامي وخلائق. قال الأعمش
~~كان إبراهيم صيرفي الحديث وقال العجلي: كان مفتي الكوفة هو والشعبي، وتوفي
~~سنة ست وتسعين قال أبو نعيم واختلف في مبلغ سنه فقيل تسع ms0020 وأربعون وقيل ثمان
~~وخمسون.
### | [ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي]
# إبراهيم بن يزيد الخوزي نزل شعب الخوز بمكة روى عن عطاء وطاوس وغيرهما
~~روى عنه وكيع وعبد الرزاق في جماعة آخرين قال ابن معين: ليس بثقة، وقال
~~أحمد متروك وقال البخاري: سكتوا عنه قال ابن سعد مات سنة إحدى وخمسين
~~ومائة.
### | [ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي]
# أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ومولاه وابن مولاه وابن مولاته أم أيمن روى عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وعن أبيه وبلال وأم سلمة. روى عنه أبو عثمان النهدي وعروة بن
~~الزبير وأبو وائل وغيرهم «. أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - على جيش
~~فيهم أبو بكر وعمر وقال فيه: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة.» وفي صحيح
~~البخاري أنه «قال له وللحسن: اللهم إني أحبهما فأحبهما» ، وزوجه فاطمة بنت
~~قيس وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنة، وولد له في عهد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن تسع عشرة سنة وفضله عمر
~~على ابنه عبد الله
# PageV01P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الفرض، وقال هو أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك، وسكن
~~أسامة المزة مدة، ثم تحول إلى المدينة ومات بوادي القرى سنة أربع وخمسين،
~~وقيل في وفاته غير ذلك.
### | [ترجمة إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي]
# إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي روى عن أبيه
~~ونافع وعكرمة وغيرهم روى عنه معمر والسفيانان وآخرون وكان من الأشراف
~~والعلماء وثقه أبو حاتم وغيره وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة، قاله ابن سعد
~~وقيل سنة تسع وثلاثين.
### | [ترجمة إسماعيل بن مرزوق بن يزيد أبو يزيد المرادي]
# إسماعيل بن مرزوق بن يزيد أبو يزيد المرادي الكعبي أحد بني الحارث بن كعب
~~بن عوف بن أنعم بن مراد المصري روى عن يحيى بن أيوب الغافقي ونافع بن ms0021 يزيد.
~~روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذكره ابن
~~حبان في الثقات وتكلم فيه الطحطاوي بغير حجة لكونه. روى في حديث «السراية
~~في العتق» ورق منه ما رق فقال إسماعيل ليس ممن يقطع بروايته، وهذا في
~~الحقيقة لا يضره؛ لأن خبر الواحد لا يفيد القطع. نعم أفحش ابن حزم في
~~المحلى عند ذكر هذه الزيادة فقال: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها
~~لا ثقة ولا ضعيفا، وهذه مجازفة منه فقد رواها ابن يونس في تاريخ مصر
~~والدارقطني والبيهقي في سننهما ولا يظن بإسماعيل هذا وضعها، فإنها معروفة
~~قبل إسماعيل فقد ذكرها الشافعي، وقد عاش إسماعيل هذا بعد الشافعي ثلاثين
~~سنة فقد ذكر ابن يونس أنه توفي بمصر سنة أربع وثلاثين ومائتين.
### | [ترجمة الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي]
# الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي يكنى أبا عمرو وقيل أبو عبد الرحمن
~~روى عن عمر وعلي وابن مسعود في آخرين روى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد
~~الرحمن بن يزيد وابن أخيه إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي وآخرون قرأ
~~على ابن مسعود وقال الشعبي: كان صواما قواما حجاجا. وقال إبراهيم النخعي:
~~كان يختم القرآن في كل ليلتين، وورد أنه كان يصلي في كل يوم وليلة سبعمائة
~~ركعة، ووثقه يحيى بن معين وغيره، توفي سنة خمس وسبعين وقيل سنة أربع.
# PageV01P034
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري]
# أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي كنيته أبو عتيك وبه
~~كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل أبو يحيى وقيل أبو حضير، وقيل أبو
~~عيسى، وقيل أبو عتيق، وقيل أبو عمر وأسلم على يد مصعب بن عمير وكان أحد
~~النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرا قال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- «نعم الرجل أسيد بن حضير» . وقال له: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو
~~مضيت لرأيت العجائب، وهو الذي أضاءت عصاه في ليلة ms0022 ظلماء هو وعباد بن بشر
~~كما في صحيح البخاري وقالت عائشة كان من أفاضل الناس روى عنه أنس بن مالك
~~وأبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، وتوفي سنة عشرين وصلى
~~عليه عمر قاله ابن نمير وجماعة مذكور في التيمم والحدود.
### | [ترجمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري]
# أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري يكنى أبا
~~حمزة خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان في آخرين، روى عنه أولاده موسى والنضر وأبو
~~بكر وحفيداه ثمامة وحفص وسليمان التيمي وحميد الطويل وعاصم الأحول وخلائق
~~لا يحصون، خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين أو عشر سنين، ودعا له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»
~~. وقال أبو هريرة وما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- منه، وقال ثمامة كان يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما، واختلف في
~~وفاته فقيل سنة ثلاث وتسعين قاله حميد الطويل وابن علية وأبو نعيم وخليفة
~~بن خياط وقيل سنة اثنتين قاله الواقدي ومعن بن عيسى عن رجل وقيل سنة إحدى
~~قاله قتادة والهيثم بن عدي وأبو عبيد، وقيل سنة تسعين قاله جرير بن حازم
~~وشعيب بن الحبحاب.
### | [ترجمة أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان السختياني]
# أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان السختياني يكنى أبا بكر أحد
~~الأئمة الأعلام رأى أنسا وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي والحسن وسعيد بن جبير
~~وخلق روى عنه شعبة والسفيانان والحمادان، وخلائق وروى عنه من شيوخه ابن
~~سيرين قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال شعبة كان سيد الفقهاء،
~~وقال ابن عيينة: ما لقيت مثله في التابعين، وقال ابن معين: أيوب أثبت من
~~ابن عون وقال ابن سعد كان أيوب ثقة حجة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم
# PageV01P035
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال أشعث كان جهبذ العلماء. وقال هشام بن عروة: لم أر في البصرة مثله
~~قال ابن علية ولد سنة ست وستين وقال ابن المديني: توفي سنة إحدى وثلاثين
~~ومائة.
### | [ترجمة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الحارثي]
# البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الحارثي كنيته أبو عمارة وقيل
~~أبو عمرو، وقيل أبو الطفيل نزل الكوفة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وعن علي وبلال وأبي أيوب وآخرين، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعد بن
~~عبيدة وأبو إسحاق السبيعي وآخرون كثيرون شهد أحدا والحديبية وما بعدهما قال
~~البراء غزوت معه خمس عشرة غزوة وما قدم علينا المدينة حتى حفظت سورا من
~~المفصل، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وقيل سنة إحدى وكان في سن عبد الله بن
~~عمر.
### | [ترجمة بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي]
# بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها
~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابناه عبد الله وسليمان
~~والشعبي وجماعة، وكان فارسا شجاعا نزل البصرة ثم مر وبها توفي سنة ثلاث
~~وستين، قاله أبو عبيدة وغيره وبه جزم المزي في التهذيب وتبعه الذهبي في
~~مختصره وخالف ذلك في العبر فقال الأصح أنه توفي سنة اثنتين.
### | [ترجمة بلال بن رباح الحبشي]
# بشير بن عبد المنذر أبو لبابة يأتي في الكنى إن شاء الله تعالى (بلال بن
~~رباح الحبشي مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولى أبي بكر الصديق)
~~يكنى أبا عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الكريم وقيل أبو عمرو
~~وهو أحد السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا في الله بمكة وشهد بدرا ولم يؤذن
~~بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما قدم
~~الشام حين فتحها أذن بلال فتذكر الناس النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال
~~أسلم مولى عمر فلم أر باكيا أكثر من يومئذ ms0024 «وقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لبلال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي» ، وقال عمر: أبو بكر
~~سيدنا وأعتق سيدنا وقال أنس: بلال سابق الحبشة. وروي مرفوعا وسكن بلال
~~(داريا) من عمل دمشق وبها توفي سنة عشرين ودفن بباب كيسان وقال الواقدي
~~بباب الصغير وله بضع وستون سنة وقيل دفن بحلب.
### | [ترجمة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري]
# (جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي المدني)
~~وكنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد روى عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأبي بكر
# PageV01P036
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعمر وعلي وآخرين روى عنه أولاده محمد وعقيل وعبد الرحمن وعطاء بن أبي
~~رباح ومحمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وخلائق. غزا مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - تسع عشرة غزوة، ولم يشهد بدرا ولا أحدا منعه أبوه «. وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحديبية وهو منهم أنتم خير أهل الأرض»
~~واستغفر له النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة البعير خمسا وعشرين مرة قال
~~هشام بن عروة: رأيت له حلقة في المسجد تأخذ عنه، وتوفي بالمدينة على قول
~~الجمهور، وقيل مات بمكة قاله أبو بكر بن أبي داود وقيل بقباء والمشهور في
~~وفاته أنها في سنة ثمان وسبعين قاله عمرو بن علي الفلاس وجماعة. وقال أبو
~~نعيم سنة تسع وسبعين وقيل سنة سبع وقيل: أربع وقيل: ثلاث وقيل: اثنتين وروى
~~أحمد بن حنبل عن قتادة أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكذا قال أبو
~~نعيم وليس بجيد فقد تأخر بعده بها السائب بن يزيد وغيره.
### | [ترجمة جرير بن حازم أبو النصر الأزدي البصري]
# جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البصري أحد الأعلام روى عن أبي الطفيل
~~عامر بن واثلة فقيل لم يسمع منه، وقد شهد جنازته وعن الحسن وابن سيرين
~~وعطاء وخلق، وقرأ على أبي عمرو بن العلاء فقال له أبو عمرو وأنت ms0025 أفصح من
~~معد. روى عنه ابنه وهب بن جرير وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب وهدبة
~~بن خالد وهو آخر من حدث عنه وآخرون كثيرون وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال:
~~تغير قبل موته بسنة، قلت: ولم يحدث بعد اختلاطه. منعه أولاده وحجبوه فجزاهم
~~الله خيرا، وتوفي سنة سبعين ومائة.
### | [ترجمة جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي]
# جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري يكنى أبا شرحبيل رأى عبد
~~الله بن الحارث بن جزء الصحابي، وروى عن الأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن
~~وغيرهما، روى عنه الليث بن سعد وبكر بن مضر وآخرون ووثقه أحمد وأبو زرعة
~~وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة قاله ابن يونس.
### | [ترجمة جميع بن عمير بن عفاف التيمي]
# جميع بن عمير بن عفاف التيمي الكوفي يكنى أبا الأسود روى عن عائشة وابن
~~عمر. روى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني وغيرهما قال أبو حاتم: من عتق
~~الشيعة صالح الحديث. وقال البخاري فيه نظر وقال ابن نمير: هو من أكذب
~~الناس، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال ابن حبان كان
~~يضع الحديث.
# PageV01P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة جهجاه بن مسعود]
# (جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري) يأتي في الكنى إن شاء الله تعالى (جهجاه
~~بن مسعود، ويقال ابن سعيد بن حرام بن غفار الغفاري المدني) روى عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - شيئا يسيرا روى عنه عطاء بن يسار وسليمان بن يسار
~~ونافع مولى ابن عمر يقال إنه شهد بيعة الشجرة وكان قد شهد غزوة المريسيع
~~وهو الذي وقع بينه وبين سنان بن وبرة الجهني فيها شر فنادى يا للمهاجرين
~~ونادى سنان يا للأنصار فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى
~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مات جهجاه بعد عثمان بن عفان بشيء يسير
~~قاله ابن عبد البر.
### | [ترجمة الحارث بن عمرو السهمي الباهلي]
# (الحارث بن عمرو السهمي الباهلي) يكنى أبا ms0026 سفينة له صحبة نزل البصرة روى
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا في المواقيت والعتيرة، روى عنه
~~حفيده زرارة بن كريم بن الحارث وابنه عبد الله.
### | [ترجمة حامد بن يحيى البلخي أبو عبد الله]
# (الحارث بن ربعي أبو قتادة) يأتي في الكنى (حامد بن يحيى البلخي أبو عبد
~~الله) نزل طرسوس روى عن ابن عيينة وأبي النضر وجماعة. روى عنه أبو داود
~~وأبو بكر بن أبي عاصم وجعفر الفريابي وآخرون، وسأل الفريابي عنه علي بن
~~المديني فقال: يا سبحان الله أبقي حامد إلى أن يحتاج أن يسأل عنه، وقال أبو
~~حاتم صدوق وقال ابن حبان: كان من أعلم أهل زمانه بحديث ابن عيينة أفنى عمره
~~في مجالسته قال مطين مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين.
### | [ترجمة حجاج بن محمد الأعور المصيصي]
# (حجاج بن محمد الأعور المصيصي) أحد الحفاظ أصله من ترمذ وسكن بغداد ثم
~~المصيصة روى عن ابن جريج وشعبة وطائفة روى عنه أحمد وابن معين والحسن
~~الزعفراني وخلق، وثقه أحمد وابن المديني وغيرهما. قال أحمد ما كان أضبطه
~~وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف، ورفع من أمره جدا قال ابن سعد: مات في ربيع
~~الأول سنة ست ومائتين.
### | [ترجمة حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري]
# (حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري البخاري) شاعر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبو الوليد وقيل أبو
~~الحسام روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابنه عبد الرحمن
~~وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون
# PageV01P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «اللهم أيده بروح القدس»
~~فيقال: أعانه جبريل بسبعين بيتا وعاش حسان مائة وعشرين سنة، ستين في
~~الجاهلية، وستين في الإسلام وكذا عاش أبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه حرام
~~كل واحد منهم مائة وعشرين سنة قال أبو عبيد: توفي سنة أربع وخمسين.
### | [ترجمة الحسن بن علي بن ms0027 أبي طالب أبو محمد الهاشمي]
# (الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي المدني) سبط رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وريحانته روى عن جده وأبيه وخاله هند بن أبي هالة روى عنه
~~ابنه الحسن وأبو وائل ومحمد بن سيرين وطائفة ولد في شوال سنة ثلاث، وكان
~~أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله أنس وابن الزبير وأبو
~~جحيفة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال «قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» . وقال فيما رواه البخاري
~~من حديث أبي بكرة «إن ابني هذا سيد» وقال فيما رواه النسائي والترمذي وصححه
~~من حديث أبي سعيد «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقال فيما رواه
~~البخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر «هما ريحانتاي من الدنيا» وقد بويع
~~الحسن بالخلافة قال هشام بن الكلبي فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوما، ثم
~~صالح معاوية وسلمها إليه خوفا من القتال على الملك. وكان الحسن يحج ماشيا
~~ونجائبه تقاد إلى جنبه، وكان كثير التزوج حتى أنه أحصن سبعين امرأة فيما
~~قاله المدائني، وقد أصيب من قبلهن فقتل شهيدا مسموما سمته جعدة بنت الأشعث
~~بن قيس فاشتكى منه أربعين يوما، ثم توفي بالمدينة ودفن بالبقيع واختلف في
~~وفاته، فالأكثر أنه توفي سنة خمسين قاله المدائني وجماعة. وقال الواقدي
~~وجماعة: سنة تسع وأربعين وفيه أقوال أخر غلط قائلها فقيل: سنة إحدى وخمسين
~~وقيل سنة ست وخمسين، وقيل ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسين.
### | [ترجمة الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب]
# الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل بن فروة بن واقد
~~التميمي البغدادي الواعظ يعرف بابن المذهب روى عن الدارقطني وعن أبي بكر
~~أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وعبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأبي
~~سعيد الحسن بن جعفر بن الوضاح الحرفي وأبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن
~~لؤلؤ الوراق ms0028 في آخرين. روى عنه الحافظان أبو بكر أحمد بن علي الخطيب
# PageV01P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا وهبة الله بن محمد بن علي المبخر
~~وأبو طالب عبد القادر بن محمد اليوسفي وهبة الله بن محمد بن الحصين وهو آخر
~~من روى عنه وآخرون قال الخطيب: كان سماعه للمسند من القطيعي صحيحا إلا في
~~أجزاء، فإنه ألحق اسمه فيها قال وليس لمحل الحجة. قال ابن نقطة: لو بين
~~الخطيب في أي مسند هي؟ لأتى بالفائدة. قال وقد ذكرنا أن مسندي فضالة بن
~~عبيد وعوف بن مالك لم يكونا في كتاب ابن المذهب، وكذلك أحاديث من مسند جابر
~~لم توجد في نسخته فرواها عن الحرفي عن القطيعي قال: ولو كان الرجل يلحق
~~اسمه كما زعم الخطيب لألحق ما ذكرناه أيضا. وقال شجاع الذهلي لم يكن ممن
~~يعتمد عليه في الرواية، وتوفي في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة
~~أربع وأربعين وأربعمائة، وكان مولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة.
### | [ترجمة الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو]
# (الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو بن محمد التيمي البكري
~~النيسابوري الحافظ) يكنى أبا علي ويلقب بصدر الدين سمع بمكة من عمر
~~الميانجي وبدمشق من ابن طبرزد وطبقته وبأصبهان من أبي الفتوح بن الجنيد
~~وبنيسابور من المؤيد الطوسي وطبقته وبخراسان من ابن روح وطبقته. روى عنه
~~أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري والحافظ عبد المؤمن بن خلف
~~الدمياطي والشريف عطوف محمد بن علي بن أبي طالب الحسيني وأخوه موسى بن علي
~~بن أبي طالب وأبو محمد صالح بن تامر الجعبري ويوسف بن يعقوب المشهدي وعبد
~~الله بن ريحان التقوي وآخرون آخرهم موتا إبراهيم بن محمد بن الخيمي وكان
~~أحد من عني بهذا الشأن، وكتب الكثير ورحل وقرأ وأفاد وصنف وجمع، تكلم فيه
~~بعضهم. وقال الزكي البرزالي: كان كثير التخليط، وقال عمر بن الحاجب: كان
~~إماما عالما فصيحا إلا ms0029 أنه كثير البهت كثير الدعاوى وولي بدمشق مشيخة
~~الشيوخ والحسبة، ثم تحول إلى القاهرة ومات بها في حادي عشر ذي الحجة سنة ست
~~وخمسين وستمائة، وكان مولده في سنة أربع وسبعين وخمسمائة.
### | [ترجمة الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي]
# (الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي) ولي قضاء حمص وقضاء طبرستان
~~وقضاء الموصل روى عن شعبة والحمادين وخلق. روى عنه أحمد بن حنبل
# PageV01P040
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وآخرون وثقه ابن معين وابن
~~المديني وأبو حاتم الرازي وابن خراش وغيرهم توفي بالري في شهر ربيع الأول
~~سنة تسع ومائتين.
### | [ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي]
# الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي سبط رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وريحانته روى عن جده وأبيه وأمه فاطمة وخاله هند بن أبي
~~هالة روى عنه أولاده زين العابدين علي وزيد وسكينة وفاطمة وعكرمة والفرزدق
~~وجماعة قال قتادة ولد بعد الحسن بعام وعشرة أشهر. وقال ابن سعد ولد في
~~شعبان سنة أربع وقال أنس «كان أشبههم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
~~رواه الترمذي وصححه وتقدم في الحسن أيضا أنه كان أشبه الناس بالنبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، ويجمع بينهما بما رواه الترمذي أيضا، وحسنه من حديث علي:
~~«الحسن أشبه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الصدر والرأس
~~والحسين أشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان أسفل من ذلك» . وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من
~~حديث علي بن مرة «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وحسين سبط
~~من الأسباط» ومناقبه كثيرة. قال عمرو بن العاص ورأى الحسين هذا أحب أهل
~~الأرض إلى أهل السماء اليوم وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله
~~فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عائشة أو أم سلمة أن النبي - صلى الله ms0030
~~عليه وسلم - قال «لقد: دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن
~~ابنك هذا حسينا مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها قال
~~فأخرج تربة حمراء» ورواه عبد الرزاق فجعله عن أم سلمة من غير شك. وروى أحمد
~~أيضا من حديث أنس «أن ملك القطر استأذن أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فأذن له فقال لأم سلمة أمسكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد، قال: وجاء
~~الحسين - عليه السلام - ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وعلى منكبه وعلى عاتقه، قال فقال الملك للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أتحبه؟ فقال: نعم فقال: فإن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك
~~المكان الذي يقتل به فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في
~~خمارها» . قال ثابت بلغنا أنها كربلاء وقد روى عبد الله بن أحمد في زياداته
~~على المسند من حديث أم سلمة نحو هذا إلا أن فيه «أن الملك جبريل وزاد في
~~آخره فشمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال ريح كرب وبلاء وقال يا
~~أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي
# PageV01P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن ابني قد قتل فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم
~~وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم» . وروى أحمد في مسنده من رواية عمار
~~بن أبي عمار عن ابن عباس قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام
~~بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو تتبع فيها شيئا فقلت:
~~يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال
~~عمار فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم» . وقد اختلف في قاتله فقيل رماه
~~عمرو بن خالد الطهوي بسهم في جنبه، وقيل طعنه سنان النخعي فصرعه، واحتز
~~رأسه خولي الأصبحي وقيل إن الذي احتز رأسه الشمر بن ذي الجوشن لا رضي الله
~~عن الأربعة، ms0031 واختلف أيضا في يوم وفاته فالمشهور أنه قتل يوم عاشوراء من سنة
~~إحدى وستين قاله قتادة والليث والواقدي وأبو معشر وجماعة غيرهم وقيل يوم
~~السبت، وقيل يوم الاثنين وقيل كان قبله في آخر سنة ستين، والأول أصح والله
~~أعلم.
### | [ترجمة الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري]
# (الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري) أحد الحفاظ الأعلام روى عن
~~إبراهيم بن أبي طالب وأبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي وأبي عبد الرحمن
~~النسائي وغيرهم روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم
~~وآخرون قال الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة
~~والتصنيف، وكان آية في الحفظ كان ابن عقدة يخضع لحفظه توفي بنيسابور في
~~جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وله اثنتان وسبعون سنة.
### | [ترجمة الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي]
# (الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي) قاضي مرو وهو مولى عبد الله بن
~~عامر بن كريز ولم يحتج به البخاري ولكن استشهد به روى عن عبد الله بن بريدة
~~وعكرمة وعمرو بن دينار وخلق وروى عنه ابناه علي والعلاء وعبد الله بن
~~المبارك وزيد بن الحباب وعلي بن الحسين بن شقيق وجماعة آخرون، وثقه ابن
~~معين والنسائي وغيرهما. وقال ابن المبارك: من مثل الحسين؟ توفي سنة تسع
~~وخمسين ومائة قاله البخاري قبل، ويقال سنة سبع وخمسين قلت: وبه جزم الذهبي
~~في العبر وهو خلاف ما اقتضى كلامه في مختصر التهذيب ترجيحه.
### | [ترجمة حفص بن غيلان أبو معيد]
# (حفص بن غيلان أبو معيد) بضم الميم وفتح العين المهملة مصغرا وآخره دال
~~مهملة الهمداني، وقيل الرعيني الدمشقي
# PageV01P042
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# روى عن طاوس وعطاء وجماعة روى عنه الهيثم بن حميد والوليد بن مسلم
~~وغيرهما وثقه يحيى بن معين ودحيم والنسائي وابن عدي وقال أبو داود قدري ليس
~~بذاك، وقال ابنه: أبو بكر بن داود ضعيف وقال أبو حاتم لا يحتج به.
### | [ترجمة حكيم بن حزام بن خويلد بن ms0032 أسد بن عبد العزى]
# (حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي أبو خالد الأسدي)
~~المكي وهو ابن أخي خديجة - رضي الله عنها - روى عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وابن المسيب وعروة
~~وجماعة، وكان من سادات قريش ووجوهها ولد في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاث
~~عشرة سنة، وأسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة للفتح لقيه في
~~الطريق وروى عروة مرسلا «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» . وكان حكيم
~~كثير الصدقة والمعروف في الجاهلية والإسلام، فكان تأتيه العير تحمل الحنطة
~~وبنو هاشم محصورون في الشعب فيقبل بها الشعب، ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم
~~فيأخذون ما عليها وجاء الإسلام وفي يد حكيم الرفادة والندوة. وفي الصحيحين
~~«أن حكيما قال: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من
~~صدقة وعتاقة وصلة فهل فيها من أجر؟ فقال أسلمت على ما سلف لك من خير فقلت
~~لا أدع شيئا صنعته لله في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله وكان أعتق في
~~الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها، وساق في الجاهلية مائة بدنة
~~فساق في الإسلام مثلها» ولم يقبل حكيم بن حزام بعد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من أحد عطاء ولا سأل أحدا شيئا وكان تاجرا وعند أبي داود والترمذي
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه يشتري له أضحية فاشتراها بدينار
~~وباعها بدينارين» الحديث. وقال البخاري عاش في الجاهلية ستين سنة وفي
~~الإسلام ستين سنة قاله إبراهيم بن المنذر ومات سنة ستين كذا قال البخاري
~~والمعروف أنه توفي سنة أربع وخمسين قاله مصعب بن عبد الله وجماعة. وروى
~~إبراهيم بن المنذر عن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة قال كبر حكيم حتى ذهب
~~بصره، ثم اشتد وجعه فقلت: والله لأحضرنه فلأنظرن ما يتكلم به عند الموت،
~~فإذا هو يهمهم فأصغيت إليه فإذا هو يقول: لا إله إلا الله قد كنت ms0033 أخشاك
~~فأنا اليوم أرجوك.
# PageV01P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة حكيم بن معاوية النميري]
# حكيم بن معاوية النميري، وقيل اسمه مخمر بن معاوية اختلف في صحبته، له في
~~الكتابين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث «لا شؤم» رواه عنه ابن أخيه
~~معاوية بن حكيم ولا أعرف روى عنه غيره.
### | [ترجمة أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابي]
# أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابي البستي قيل إنه
~~منسوب إلى جده خطاب، وقيل إلى خطاب أبي عمر بن الخطاب فإنه قيل إنه من ذرية
~~زيد بن الخطاب والله أعلم. روى عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن
~~الأعرابي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهم روى عنه أبو
~~نصر محمد بن أحمد البلخي وعبد الغفار بن محمد الفارسي وآخرون وتفقه على
~~القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهما، وصنف التصانيف المفيدة معالم
~~السنن وغريب الحديث وشرح الأسماء الحسنى، والغنية عن الكلام وكتاب العزلة
~~وغير ذلك، وكان رأسا في العربية والأدب والغريب والحديث والفقه وله شعر جيد
~~فمن شعره قوله
# وما غربة الإنسان في شقة النوى ... ولكنها والله في عدم الشكل
# وإني غريب بين بست وأهلها ... وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي
# وسكن نيسابور مدة، ثم انتقل إلى بست فتوفي بها في شهر ربيع الآخر سنة
~~ثمان وثمانين وثلاثمائة.
### | [ترجمة حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي المكبر]
# (حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي المكبر البغدادي الرصافي
~~منسوب إلى رصافة بغداد) روى عن هبة الله بن محمد بن الحصين جميع المسند،
~~سمعه بقراءة ابن الخشاب النحوي في نيف وعشرين مجلسا. روى عنه الحافظ أبو
~~محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري والشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد
~~السلام والضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي وقاضي القضاة أبو الفرج عبد
~~الرحمن بن أبي عمر وأبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم ms0034 بن مكي بن علان
~~وأحمد بن شيبان بن ثعلب وعبد الرحمن بن يوسف بن خطيب المزة وغازي بن عبد
~~الوهاب الخلاوي
# PageV01P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعلي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وكان
~~ثقة صحيح السماع أحضر من بغداد إلى دمشق فقرئ عليه مسند أحمد في سنة ثلاث
~~وستمائة، ثم رجع إلى بغداد فتوفي بها في رابع المحرم سنة أربع وستمائة كان
~~مولده سنة سبع عشرة وخمس مائة.
### | [ترجمة خالد بن الحارث الهجير البصري]
# (خالد بن الحارث الهجير البصري يكنى أبا عثمان) روى عن أبي عون وهشام بن
~~عروة وعبيد الله بن عمر العمري وطبقتهم، روى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني
~~وخلق كثير قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال النسائي ثقة ثبت.
~~قال الفلاس: ولد سنة عشرين ومائة ومات سنة ست وثمانين له ذكر في نزول
~~المحصب.
### | [ترجمة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف]
# (خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي
~~الأموي) يكنى أبا سعيد أسلم قديما قال ضمرة بن ربيعة كان إسلامه مع إسلام
~~أبي بكر وقيل كان ثالث من أسلم وقيل رابعا وقيل خامسا، أسلم قبله أبو بكر
~~وعلي وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص وهاجر إلى أرض الحبشة فولد له بها
~~سعيد وأم خالد وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وشهد معه عمرة
~~القضية والفتح وحنينا والطائف وتبوك واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~على صدقات مذحج وعلى صنعاء اليمن وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~بها فترك العمل بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب إلى الشام فقتل
~~بأجنادين سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر، وقيل: إنه قتل في مرج الصفر
~~سنة أربع عشرة في إمارة عمر قالت ابنته أم خالد: أبي أول من كتب بسم الله
~~الرحمن الرحيم له ذكر في ms0035 الطلاق في قصة امرأة رفاعة القرظي.
### | [ترجمة خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي]
# (الخرباق هو ذو اليدين) نأتي بعده بترجمته (خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي
~~بن سعد بن سهم القرشي السهمي أخو عبد الله بن حذافة) . وقال ابن عبد البر:
~~عدي بن سعيد بالتصغير ووهمه أبو الفتح اليعمري وكان من المهاجرين الأولين
~~هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، ثم رجع وشهد بدرا وأحدا وحصلت له بها
~~جراحة مات منها بالمدينة قاله
# PageV01P045
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عبد البر وضعفه أبو الفتح اليعمري وقال: إن قوله إنه شهد أحدا ليس
~~بشيء والمعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من
~~بدر، وكانت عنده حفصة بنت عمر بن الخطاب ومات عنها فتزوجها بعده رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -. له ذكر في هذه القصة في كتاب النكاح.
### | [ترجمة ذو اليدين السلمي اسمه الخرباق]
# (ذو اليدين السلمي اسمه الخرباق) وكان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة له
~~صحبة ورواية، وله ذكر في حديث السهو في الصلاة روى عنه خالد بن معدان وجبير
~~بن نفير وأبو الزاهرية وغيرهم، وقد زعم ابن شهاب أنه ذو الشمالين وهو غلط،
~~فإن ذا الشمالين قتل ببدر واسمه عبيد بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي، وذكر
~~ابن أبي خيثمة أنه بقي إلى زمن معاوية وتوفي بذي خشب.
### | [ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي]
# (رفاعة بن سموأل القرظي) وقيل اسم أبيه أيضا رفاعة من بني قريظة روي عنه
~~أنه قال: نزلت هذه الآية {ولقد وصلنا لهم القول} [القصص: 51] الآية في عشرة
~~أنا أحدهم، وهو الذي طلق امرأته ثلاثا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير وله ذكر بهذه القصة في كتاب الطلاق.
### | [ترجمة زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي]
# (زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي الفقيه الشافعي أحد الأئمة يكنى أبا علي)
~~روى عن أبي الوليد محمد بن إدريس الشافعي وابن القاسم ms0036 عبد الله بن محمد
~~البغوي وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في آخرين روى عنه الحاكم أبو عبد
~~الله النيسابوري والحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري والحافظ أبو
~~يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
~~وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري وأبو نصر زهير بن الحسن السرخسي وكريمة
~~بنت أحمد المروزية وبالإجازة عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده ذكره
~~الحاكم في تاريخ نيسابور فقال المقرئ الفقيه المحدث شيخ عصره بخراسان: أخذ
~~الفقه عن أبي إسحاق المروزي وأخذ القراءات عن ابن مجاهد وأخذ الأدب عن أبي
~~بكر بن الأنباري وقال غيره: أخذ الكلام عن الأشعري توفي في سلخ شهر ربيع
~~الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وهو ابن ست وتسعين سنة.
# PageV01P046
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة زيد بن أسلم المدني]
# (زيد بن أسلم المدني الفقيه أحد الأعلام مولى عمر بن الخطاب) يكنى أبا
~~أسامة وقيل أبا عبد الله روى عن أبيه وابن عمر وجابر وأبي هريرة وخلق. روى
~~عنه بنوه أسامة وعبد الرحمن وعبد الملك ومالك بن أنس والسفيانان وخلائق،
~~وثقه أحمد وجماعة، قال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالما
~~بالتفسير له فيه كتاب توفي في العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين
~~ومائة. له ذكر في الأدب مقرون بنافع.
### | [ترجمة زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو]
# (زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن
~~النجار الأنصاري الخزرجي المدني) يكنى أبا سعيد وقيل أبا خارجة روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابناه سليمان وخارجة وابن عمر وأنس
~~وعروة والقاسم وابن المسيب وخلق كثير، وكان كاتب الوحي للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعمر زيد بن ثابت
~~إحدى عشرة سنة، وكان أبوه ثابت قتل يوم بعاث فقرأ زيد سبع عشرة سورة قبل
~~الهجرة فأعجب النبي - صلى الله ms0037 عليه وسلم - وقال: يا زيد تعلم لي كتاب
~~اليهود قال فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته وتعلم كتاب العبرانية أو
~~السريانية في سبع عشرة ليلة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه:
~~أفرضكم زيد» رواه الترمذي من حديث أنس وصححه وفي الصحيحين من حديث أنس قال:
~~«جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة كلهم من
~~الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وشهد زيد بيعة
~~الرضوان وندبه أبو بكر الصديق لجمع القرآن. وكان عمر إذا حج استخلفه على
~~المدينة وأخذ ابن عباس بركاب زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا
~~وكبرائنا» رواه الحاكم في المستدرك وعده مسروق في الستة الذين هم أصحاب
~~الفتوى من الصحابة وتوفي سنة خمس وأربعين قاله يحيى بن بكير وقيل سنة ثمان
~~وأربعين وقيل إحدى وخمسين ولما مات قال أبو هريرة مات حبر الأمة.
### | [ترجمة زيد بن الحباب أبو الحسين العكبلي]
# (زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي الخراساني ثم الكوفي أحد الحفاظ
~~الجوالين) روى عن مالك بن مغول والضحاك بن عثمان والحسين بن واقد وخلائق
~~روى عنه أحمد وعلي بن المديني ومحمد بن رافع ويحيى بن أبي طالب
# PageV01P047
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وثقه ابن معين والمديني وأبو حاتم. وقال أحمد
~~كان صدوقا يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح ولكن كان كثير الخطأ، وقال أيضا
~~كان صاحب حديث كيسا رحل إلى مصر وإلى خراسان في الحديث، وما كان أصبره على
~~الفقر، وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس توفي سنة ثلاث ومائتين قاله أبو هاشم
~~الرفاعي وغيره.
### | [ترجمة زيد بن خالد الجهني المدني]
# (زيد بن خالد الجهني المدني يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا طلحة وقيل أبا
~~زرعة) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عثمان وأبي طلحة وغيرهما،
~~روى عنه ابناه خالد وأبو حرب وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن
~~وغيرهم، وكان صاحب لواء جهينة ms0038 يوم الفتح، اختلف في وفاته اختلافا كثيرا
~~فقال ابن عبد البر في سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وثمانون سنة وقيل
~~سنة ثمان وستين، وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وقيل سنة خمسين بمصر وهو ابن
~~ثمان وسبعين سنة وقيل سنة اثنتين وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة، وقيل إنه مات
~~بالكوفة في آخر خلافة معاوية.
### | [ترجمة زيد بن الخطاب أخو عمر]
# (زيد بن الخطاب أخو عمر) كان أسن من عمر وأسلم قبله له حديث في الصحيح في
~~النهي عن قتل ذوات البيوت، قال له عمر يوم أحد: خذ درعي قال إني أريد من
~~الشهادة ما تريد فتركاها جميعا، وكانت مع زيد راية المسلمين يوم اليمامة
~~فلم يزل يتقدم بها، ثم قاتل بسيفه حتى استشهد فحزن عليه عمر حزنا شديدا.
### | [ترجمة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو]
# (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن
~~مالك بن النجار أبو طلحة الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة) شهد بدرا
~~والمشاهد وهو أحد الرماة المجيدين قتل يوم حنين عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم
~~قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وأبلى
~~يوم أحد بلاء شديدا ووقى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده يومئذ فشلت
~~وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ممن قضى نحبه، وأعطاه شعر شق
~~رأسه في حجة الوداع، وكان أكثر الأنصار مالا «فتصدق ببيرحاء فقال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بخ بخ ذلك مال رابح» وغزا البحر فمات فيه فلم يجدوا
~~جزيرة إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير مات سنة أربع وثلاثين.
# PageV01P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب]
# سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي يكنى أبا عمر وقيل أبا
~~عبد الله أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة) روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي
~~أيوب وغيرهم روى عنه ابنه أبو ms0039 بكر وابن شهاب وموسى بن عقبة وخلق كثير، قال
~~ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله
~~به. وقال مالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد
~~والفضل والعيش منه، كان يلبس الثوب بدرهمين ويشتري السماك فيحملها وعن خالد
~~بن أبي بكر بلغني أن ابن عمر كان يلام في حب سالم فكان يقول:
# يلومونني في سالم وألومهم ... وجلدة بين الأنف والعين سالم
# وذكر ابن عيينة أن هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد
~~الله فقال: سلني حاجة قال إنني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره، فلما
~~خرج قال له سلني الآن فقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من
~~لا يملكها؟ وتوفي سنة ست ومائة فقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة وقيل
~~سنة سبع.
### | [ترجمة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة]
# (سالم بن معقل مولى أبي حذيفة) يكنى أبا عبد الله كان من أهل فارس من
~~إصطخري وقيل: إنه من عجم الفرس وشهد بدرا وكان يعد من المهاجرين فقيل: إنه
~~هاجر مع عمر في نفر من الصحابة، فكان يؤمهم في السفر لكونه أقرأهم وقيل بل
~~لأن أبا حذيفة تبناه فنسب إليه، وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر قبل
~~مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر «واستقرئوا القرآن من أربعة من
~~عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» ويقال
~~إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان آخى بينه وبين أبي بكر، ولا يصح
~~والصحيح أنه آخى بينه وبين معاذ بن ماعص فكان عمر يفرط في الثناء عليه حتى
~~روي عنه أنه قال بعد أن طعن لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. قال ابن عبد
~~البر وهذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن رأيه. قتل سالم ms0040 هو ومولاه أبو
~~حذيفة في اليمامة سنة اثنتي عشرة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر
# PageV01P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي]
# (سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي) يكنى أبا سفيان كان ينزل قديدا وهو الذي
~~ساخت قوائم فرسه في الأرض في قصة الهجرة المشهورة، ثم أسلم وحسن إسلامه
~~وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث روى عنه ابنه محمد وعبد الله
~~بن عمر وعبد الله بن عباس وابن المسيب وآخرون واختلف في وفاته فقيل سنة
~~أربع وعشرين، وقيل إنه مات بعد عثمان.
### | [ترجمة سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي]
# (سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي الكوفي) روى عن أبيه وأنس وعبد
~~الله بن أبي أوفى وجماعة روى عنه شعبة وسفيان الثوري وأبو عوانة وخلق آخرهم
~~يزيد بن هارون، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وبقي إلى حدود الأربعين
~~ومائة.
### | [ترجمة سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة]
# (سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن ظريف بن الخزرج
~~بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري سيد الخزرج) يكنى أبا ثابت وقيل أبا
~~قيس كان من نقباء العقبة واختلف في شهوده بدرا روى عنه بنوه قيس وسعيد
~~وإسحاق وابن عباس وآخرون قال ابن عيينة هو عقبي بدري نقيب. وقال ابن سعد:
~~تهيأ للخروج إلى بدر فنهس فأقام، وكان يسمى الكامل؛ لأنه كان يحسن الكتابة
~~والعوم والرمي، وكان من الأجواد، وكانت جفنته تدور مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في بيت أزواجه، وكان يذهب كل ليلة بثمانين من أهل الصفة يعشيهم
~~وكان مناديه ينادي على أطمة من كان يريد شحما أو لحما فليأت سعدا وكان يقول
~~اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال اللهم
~~إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وقيل كان عبادة ينادي على أطمة بذلك
~~وأنه كان ينادي على أطم دليم بذلك ms0041 ثم كان قيس بن سعد ينادي على أطمة بذلك.
~~قال ابن عبد البر يقال إنه لم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون يتوالون
~~في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم قال ولا كان مثل ذلك في سائر
~~العرب أيضا إلا ما ذكرنا عن صفوان بن أمية، قال: وفي سعد بن عبادة وسعد بن
~~معاذ جاء الخبر المأثور أن قريشا سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبي قبيس
# PageV01P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فإن يسلم السعدان يصبح محمد ... بمكة لا يخشى خلاف المخالف
# قال فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة وسعد بن هذيم فلما كانت الليلة
~~الثانية سمعوا صوتا على أبي قبيس
# أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ... ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارف
# أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا ... على الله في الفردوس منية عارف
# فإن ثواب الله للطالب الهدى ... جنان من الفردوس ذات رفارف
# ووجد سعد ميتا في مغتسله وقد أحضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا
~~قائلا يقول ولا يرونه:
# قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
# فيقال إن الجن قتلته، وقال ابن سيرين: إنه بال قائما فلما رجع قال
~~لأصحابه إني لأجد دبيبا فمات، واختلف في وفاته فقيل: مات بحوران سنة خمس
~~عشرة وقيل أربع عشرة، وقيل إحدى عشرة وقيل: إنه مات ببصرى وهي أول مدينة
~~فتحت بالشام له ذكر في الحدود في قصة الإفك.
### | [ترجمة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة]
# (سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن
~~الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو سعيد الخدري) بايع تحت الشجرة وغزا غزوات
~~وكان أبوه قتل يوم أحد وكان أبو سعيد من علماء الصحابة ومكثريهم روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر، وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم. روى عنه
~~جابر وابن عباس وابن المسيب وعطية بن أبي رباح وابن يزيد وابن يسار وخلائق
~~روى حنظلة بن أبي سفيان عن ms0042 أشياخه قالوا لم يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه
~~من أبي سعيد وتوفي أبو سعيد سنة أربع وسبعين.
### | [ترجمة سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ]
# (سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن
~~الحارث بن الخزرج بن البيت وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي سيد
~~الأوس) يكنى أبا عمرو وأسلم بالمدينة بين العقبتين على يد مصعب بن عمير
~~وشهد بدرا وأحدا والخندق فرمي فيه بسهم عاش شهرا، ثم انتقض جرحه فمات رماه
~~حبان بن العرقة فقال خذها وأنا ابن العرقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -
# PageV01P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عرق الله وجهه في النار، وضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة
~~في المسجد فكان يعوده كل يوم. روى الترمذي، وصححه والنسائي من حديث جابر
~~قال «رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى
~~فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني
~~قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه
~~فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا أربعمائة فلما فرغوا من
~~قتلهم انفتق عرقه فمات» . وروى مسلم من حديث جابر «قال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش
~~الرحمن» . وروى البخاري من حديث البراء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أتي بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» . وروى ابن عبد البر من حديث
~~ابن عباس قال قال سعد بن معاذ: (ثلاث أنا فيهن رجل، يعني كما ينبغي وما سوى
~~ذاك فأنا رجل ms0043 من الناس ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا
~~قط إلا علمت أنه حق من الله، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى
~~أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول، وما يقال لها حتى
~~أنصرف عنها) قال ابن المسيب: هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي.
### | [ترجمة سعد بن أبي وقاص]
# (سعد بن أبي وقاص) واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن
~~كلاب بن مرة الزهري يكنى أبا إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل
~~الله وفارس الإسلام وحارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال ليت
~~رجلا صالحا يحرسني الليلة، وسابع سبعة في الإسلام وأحد الستة أهل الشورى،
~~وأحد الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض،
~~وأحد من فداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبيه وأمه وأحد مجابي
~~الدعوة وأحد الرماة الذين لا يخطئون، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«اللهم سدد رميته وأجب دعوته» وهو الذي تولى قتال فارس وكوف الكوفة روى عنه
~~بنوه إبراهيم وعمر ومحمد وعامر ومصعب
# PageV01P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعائشة وابن عباس وابن عمر وآخرون كثيرون، وكان سعد ممن قعد في الفتنة،
~~ولزم بيته وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على
~~إمام وتوفي سعد في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على الرقاب
~~إلى البقيع فدفن به في سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة
~~ثمان وقيل سنة أربع. واختلف أيضا في مبلغ سنه فقال أحمد: ثلاث وثمانون سنة،
~~وقيل اثنتان وثمانون، وقال الفلاس: أربع وسبعون وقال الزبير بن بكار
~~والواقدي بضع وسبعون.
### | [ترجمة سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان]
# (سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان أبو سعيد المدني المقبري) كان
~~جارا للمقبرة فنسب إليها روى عن أبيه وأبي هريرة ms0044 وابن عمر وعائشة وخلق. روى
~~عنه ابنه عبد الله بن سعيد ومالك والليث وابن أبي ذئب وآخرون كثيرون، وثقه
~~أحمد وابن المديني وأبو زرعة وابن خراش والنسائي وغيرهم وذكر الواقدي أنه
~~اختلط قبل موته بأربع سنين، ولم يتابع الواقدي على ذلك نعم. قال شعبة حدثنا
~~سعيد بعد ما كبر واختلف في وفاته فقيل سنة ثلاث وعشرين ومائة قاله ابن سعد
~~وابن حبان وقيل سنة خمس وعشرين قاله أبو عبيد والطحاوي وقيل: سنة ست وعشرين
~~حكاه ابن حبان، ووهم ابن القطان فقال إن المعروف في وفاته سنة مائة أو
~~قبلها، وذلك أنه اشتبهت عليه وفاته بوفاة أبيه أبي سعيد.
### | [ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبيد الله]
# (سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبيد الله القرشي المخزومي المكي) روى
~~عن سفيان بن عيينة وحسين بن زيد العلوي في آخرين روى عنه الترمذي والنسائي
~~وابن خزيمة وابن صاعد وآخرون، وثقه النسائي وغيره ومات سنة تسع وأربعين
~~ومائتين.
### | [ترجمة سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد البحيري]
# (سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد البحيري النيسابوري) يكنى أبا عثمان روى
~~عن جده أبي الحسين وأبي عمرو بن حمدان وأبي علي زاهر بن أحمد السرخسي
~~وغيرهم روى عنه المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وهبة
~~الله بن سهل بن عمر السيدي وغيرهما، وكان محدث خراسان ومسندها رحل إلى مرو
~~وإسفرايين وجرجان وبغداد كان مولده سنة أربع وستين
# PageV01P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.
### | [ترجمة سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب]
# (سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمران بن عابد بن عمرو بن مخزوم
~~أبو محمد المخزومي المدني) سيد فقهاء التابعين روى عن أبيه وعن عمر واختلف
~~في سماعه منه، وعن عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى في آخرين روى عنه
~~الزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون كثيرون. ms0045 قال قتادة:
~~ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه. وكذلك قال مكحول ما لقيت أعلم
~~منه، وقال سليمان بن موسى: إنه أفقه التابعين، وقال أحمد: إنه أفضل
~~التابعين، وقال ابن المديني: لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علما منه، وهو
~~عندي أجل التابعين وقال ابن حاتم: ليس في التابعين أنبل منه وقال ابن حبان:
~~هو سيد التابعين، قلت وأظن من فضله على بقية التابعين إنما أرادوا في
~~العلم، وإلا ففي صحيح مسلم من حديث عمر (إن خير التابعين رجل يقال له أويس)
~~الحديث. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وغير واحد مراسيل ابن المسيب صحاح. قال
~~أبو نعيم توفي سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي سنة أربع وتسعين، واختلف أيضا
~~في مولده فقيل: سنة خمس عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين.
### | [ترجمة سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي]
# (سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهالي المكي مولى محمد بن مزاحم
~~أحد أئمة الإسلام) روى عن عمرو بن دينار والزهري وعبد الله بن دينار وابن
~~المنكدر في خلائق من التابعين فمن بعدهم روى عنه الشافعي وأحمد بن حنبل
~~ويحيى بن معين وعلي بن المديني والحميدي وأمم سواهم قال الشافعي مالك وابن
~~عيينة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت من فيه من آلة
~~العلم ما في سفيان وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه، وقال ابن المديني ما
~~في أصحاب الزهري أتقن منه. وقال ابن وهب: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله منه
~~روى سليمان بن أيوب عنه قال: شهدت ثمانين موقفا، وقال ابن أخيه الحسن بن
~~عمر: إن ابن عيينة قال قال لي سفيان بجمع: قد أتيت هذا الموضع سبعين مرة
~~أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان وإني قد استحييت
~~من كثرة ما أسأله ذلك فرجع فتوفي في السنة الداخلة وتوفي في أول رجب سنة
~~ثمان وتسعين
# PageV01P054
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومائة ms0046 بمكة قاله ابن سعد وابن زيد وقال ابن حبان آخر يوم من جمادى
~~الآخرة. وقول ابن الصلاح في علوم الحديث سنة تسع وتسعين غلط، وكان مولده
~~سنة سبع ومائة، وقد ذكر عن يحيى بن سعيد أن سفيان اختلط سنة سبع وتسعين
~~واستبعده الحافظ أبو عبد الله الذهبي فإن يحيى بن سعيد مات قبله في أوائل
~~السنة.
### | [ترجمة سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى رسول الله]
# (سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قيل
~~إنه من أصبهان وقيل من رامهرمز وهو الصحيح فقد رواه البخاري في صحيحه عن
~~سلمان قال: إن اسم أبيه حسان وكان إذا قيل له ابن من أنت؟ يقول أنا سلمان
~~ابن الإسلام أول مشاهده الخندق في قول الأكثرين، وقيل: إنه شهد بدرا وأحدا
~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث روى عنه ابن عمر وابن عباس
~~وأنس بن مالك وشرحبيل بن السمط وأبو عثمان النهدي وآخرون، وقصة مجيئه إلى
~~المدينة وإسلامه مشهورة ذكرها ابن إسحاق وغيره. وقد قيل: إنه لقي بعض
~~أوصياء عيسى ابن مريم وقيل لقي عيسى نفسه قال العباس بن يزيد يقول أهل
~~العلم: عاش سلمان ثلثمائة وخمسين سنة فأما مائتين وخمسين سنة فلا يشكون
~~فيها روى الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة قال «قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل: يا رسول الله
~~سمهم لنا، قال علي منهم، يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان» . قال
~~الترمذي حديث حسن غريب. وروى الترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» قال هذا
~~حديث حسن غريب وقال فيه علي بن أبي طالب ذاك امرؤ منا أهل البيت أدرك العلم
~~الأول والعلم الآخر بحر لا ينزف، وقد روي مرفوعا «سلمان منا أهل البيت»
~~فروي أن سبب ذلك «أن المهاجرين والأنصار احتجوا فيه عند حفر الخندق وكان
~~رجلا قويا، فقال المهاجرون: ms0047 سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا، فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سلمان منا أهل البيت» ، وكان سلمان يأكل
~~من عمل يده يعمل الخوص فكان إذا خرج عطاؤه، وهو خمسة آلاف أمضاه ويأكل من
~~عمل يده. وروى ابن ماجه من حديث أنس قال «اشتكى سلمان فعاده سعد بن أبي
~~وقاص
# PageV01P055
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أليس أليس؟ فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي
~~صبابة للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عهد إلي عهدا ما أراني إلا قد تعديت، قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه
~~يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت» . قال ثابت فبلغني أنه
~~ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما نفيقة كانت عنده، ومات سلمان بالمدائن سنة ست
~~وثلاثين قاله أبو عبيد وخليفة وغيرهما. وقال خليفة في موضع آخر سنة سبع
~~وثلاثين وقيل سنة خمس وثلاثين وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وصححه قيل: إنه
~~توفي في خلافة عمر له ذكر في الزكاة في إهدائه إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -.
### | [ترجمة سلمة بن الأكوع]
# (سلمة بن الأكوع) والأكوع جده واسمه سنان واختلف في اسم أبيه فالصحيح أنه
~~عمر وقيل وهب وسنان هو ابن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن
~~أسلم بن أفضي وكنية سلمة أبو مسلم وقيل أبو أناس وقيل أبو عامر الأسلمي
~~المدني بايع تحت الشجرة وغزا عدة غزوات وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- روى عنه ابنه إياس وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي عبيد، وهو آخر
~~من حدث عنه وآخرون. وقد ذكر ابن إسحاق أن سلمة كلمه الذئب في قصة إسلامه
~~فقال سلمة: يا عباد الله إن هذا لعجب ذئب يتكلم، فقال الذئب: أعجب من هذا
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ms0048 أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله،
~~فلحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم. والمشهور أن الذي كلمه الذئب
~~رافع بن عميرة ذكره ابن إسحاق أيضا وفي الصحيحين أن سلمة قال غزوت مع النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات.
~~وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وكان سلمة
~~يسبق الفرس شدا قال ابن عبد البر كان شجاعا راميا محسنا خيرا فاضلا سكن
~~بالربذة وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة.
### | [ترجمة سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم]
# (سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي) كان من
~~خيار الصحابة وفضلائهم، ومن مهاجرة الحبشة أسلم قديما واحتبس بمكة وعذب في
~~الله عز وجل فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو له في قنوته مع
# PageV01P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المستضعفين بمكة، ولم يشهد بدرا لذلك ولحق برسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعد الخندق فلم يزل معه حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فخرج مع المسلمين إلى الشام لجهاد الروم، فقتل شهيدا بمرج الصفر في المحرم
~~سنة أربع عشرة في أول خلافة عمر وقيل: إنه قتل بأجنادين في جمادى الأولى
~~سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر له ذكر في القنوت في الصلاة.
### | [ترجمة سليك بن هدبة الغطفاني]
# (سليك بن هدبة الغطفاني) مذكور في الجمعة في حديث جابر في «جلوس سليك قبل
~~أن يصلي ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمره أن يصلي ركعتين»
~~، وقد رواه أحمد في المسند من رواية أبي سفيان عن جابر عن السليك مختصرا
~~ورواه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ولم يسم الداخل. والظاهر أنه هو
~~(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني) أبو القاسم أحد الحفاظ
~~المكثرين صاحب المعجم الكبير والصغير والأوسط ومسند الشاميين وكتاب الدعاء
~~وكتاب السنة وغير ذلك روى عن معاذ بن ms0049 هشام وبشر بن موسى الأسدي وإسحاق بن
~~إبراهيم البري وأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ويحيى بن أيوب العلاف
~~المصري وأبي يزيد بن يوسف بن كامل القراطيسي وأبي جعفر محمد بن محمد التمار
~~البصري وأبي جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك وخلائق روى عنه الحافظ أبو
~~بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي والقاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي
~~والحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه والحافظ أبو الفضل محمد بن أحمد
~~الجارودي والحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو الحسن أحمد بن
~~محمد بن الحسين بن فاذشاه وأبو بكر محمد بن عبد الله بن جريدة وآخرون رحل
~~إلى الشام ومصر والعراق وأصبهان وفارس واليمن وغيرها. وأول ما رحل إلى
~~القدس سنة أربع وسبعين ومائتين، ثم إلى قيسارية سنة خمس وسبعين قال الذهبي
~~وكان ثقة صدوقا واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال والأموات كثير التصانيف.
~~وأول سماعه سنة ثلاث وسبعين ومائتين بطبرية وقد تكلم فيه أبو بكر بن مردويه
~~لكونه حدث عن أحمد بن عبد الله بن البرقي بالمغازي، وإنما سمعها على أخيه
~~عبد الرحيم قال الذهبي وإنما أراد الطبراني عبد الرحيم أخاه فتوهم أن اسم
~~شيخه أحمد وقال
# PageV01P057
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه الحافظ الثبت. توفي بأصبهان في ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة، وله
~~مائة سنة وعشرة أشهر.
### | [ترجمة سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير]
# (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران) وقيل في
~~نسبه غير ذلك أبو داود الأزدي السجستاني الحافظ صاحب السنن روى عن القعنبي
~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن المديني ويحيى بن معين
~~وخلائق بالحجاز والشام في مصر والعراق وخراسان والجزيرة روى عنه ابنه أبو
~~بكر عبد الله والترمذي وأبو عوانة وأبو بكر النجاد وأبو سعيد بن الأعرابي
~~وأبو علي اللؤلؤي وغيرهم. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها
~~وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف ms0050 وذب عن السنن، وقال أبو بكر
~~الخلال: هو الإمام المقدم في زمانه لم يسبقه أحد إلى معرفته بتخريج العلوم
~~وبصره بمواضعه في زمانه رجل ورع مقدم سمع منه أحمد بن حنبل حديثا. وقال
~~محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث وقال ابن داسة: سمعت
~~أبا داود يقول كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس مائة ألف حديث
~~انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمان
~~مائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ويكفي الإنسان من ذلك لدينه
~~أربعة أحاديث «الأعمال بالنيات» . «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»
~~. «ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» . «والحلال بين
~~والحرام بين» . قال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول: ولدت سنة اثنتين
~~ومائتين قال الآجري ومات لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين
~~بالبصرة.
### | [ترجمة سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد]
# (سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أحد
~~الأعلام) رأى أنسا وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وإبراهيم النخعي
~~وزر بن حبيش وخلق. روى عنه شعبة وسفيان ووكيع وأبو معاوية الضرير وأبو نعيم
~~وخلائق. قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم
~~للحديث وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى. وقال عيسى بن يونس لم نر نحن ولا
~~القرن الذين كانوا قبلنا مثل الأعمش وقال وكيع: أقام قريبا من سبعين سنة لم
~~تفته التكبيرة الأولى. وقال يحيى القطان: كان من النساك وكان علامة
~~الإسلام، وقال أبو بكر بن عياش
# PageV01P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كنا نسميه سيد المحدثين، وقال العجلي كان ثقة ثبتا محدث أهل الكوفة في
~~زمانه. وكذا قال النسائي وغيره: ثقة ثبت وكانت له نوادر أفردت بالتصنيف،
~~قال أبو نعيم وغيره مات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة، وهو ابن
~~ثمان وثمانين سنة.
### | [ترجمة سليمان بن موسى الأشدق القرشي مولى آل ms0051 أبي سفيان]
# (سليمان بن موسى الأشدق القرشي مولى آل أبي سفيان بن حرب) يكنى أبا أيوب،
~~وقيل أبا الربيع، وقيل أبا هشام كان فقيه أهل الشام في زمانه روى عن واثلة
~~بن الأسقع وطاوس وعطاء بن أبي رباح في طائفة من التابعين روى عنه ابن جريج
~~والأوزاعي وثور بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز وهو آخر من حدث عنه وآخرون
~~كثيرون قال سعيد كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وقال عطاء بن أبي رباح: سيد
~~شباب أهل الشام سليمان بن موسى. وقال ابن لهيعة ما لقيت مثله قيل: ولا
~~الأعرج؟ قال: ولا الأعرج، وقد وثقه ابن معين ودحيم وقال أبو حاتم مخلد
~~الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت
~~منه. وقال البخاري عنده مناكير قال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق، واختلف في
~~وفاته فقال دحيم: سنة خمس عشرة ومائة وقال البخاري وابن سعد وآخرون: سنة
~~تسع عشرة له ذكر في العتق.
### | [ترجمة سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة بن حزن]
# (سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذي
~~الرأسين واسمه حشير بن لؤي بن عاصم بن شمخ بن فزارة الفزاري) كذا في كتاب
~~ابن الكلبي، ووقع في الاستيعاب ذي الرئاستين واقتصر على بلوغ نسبه إليه
~~وكنية سمرة أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل أبو سليمان وقيل أبو
~~سعيد وكان ينزل البصرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابناه
~~سعيد وسليمان وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين والحسن البصري وآخرون. قال
~~محمد بن سيرين كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام
~~وأهله. قال ابن عبد البر: كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وكانت وفاته بالبصرة سنة ثمان وخمسين سقط في قدر مملوءة ماء
~~حارا فمات، فكان ذلك تصديقا «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له
~~ولأبي هريرة ms0052 وثالث معهما: آخركم موتا في النار» ، انتهى. وقيل مات في آخر
~~سنة تسع وخمسين وقال الذهبي في العبر في أول سنة ستين.
### | [ترجمة سهل بن أبي حثمة واسم أبي حثمة عبد الله]
# PageV01P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سهل بن أبي حثمة واسم أبي حثمة عبد الله وقيل عامر وقيل عبيد الله بن
~~ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو وهو النبيت بن
~~مالك بن الأوس الأنصاري المدني) يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا يحيى وقيل
~~أبا محمد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: روى عنه صالح بن خوات ونافع
~~بن جبير وبشير بن يسار وآخرون. قال الواقدي: توفي النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو ابن ثمان سنين، وكذا قال ابن عبد البر ولد سنة ثلاث من الهجرة
~~وذكر أبو حاتم أنه سمع رجلا من ولده يقول: إنه بايع تحت الشجرة، وكان دليل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرا قال ابن
~~عبد البر والذي قاله الواقدي أظهر قال الذهبي: أظنه توفي في زمن معاوية.
### | [ترجمة سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة]
# (سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن
~~ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدي المدني) يكنى أبا العباس وقيل أبا يحيى، له
~~ولأبيه صحبة، روى سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بن كعب
~~وعاصم بن عدي وغيرهما روى عنه ابنه العباس والزهري وأبو حازم وآخرون وعمر
~~حتى بلغ مائة فيما قيل وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس
~~عشرة. واختلف في وفاته فقيل: سنة إحدى وتسعين قاله يحيى بن بكير وابن نمير
~~وإبراهيم بن المنذر الحزامي والواقدي والمدائني ورجحه ابن زيد وابن حبان
~~وقيل سنة ثمان وثمانين قاله أبو نعيم والبخاري والترمذي. واختلف أيضا في
~~محل وفاته فالجمهور أنه مات بالمدينة، وأنه آخر من مات بها من ms0053 الصحابة قاله
~~علي بن المديني والواقدي وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن سعد وابن حبان وابن
~~قانع وغيرهم وقيل: مات بمصر قاله قتادة وقيل بالإسكندرية قاله أبو بكر بن
~~أبي داود.
### | [ترجمة شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار أبو بشر]
# (شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي) مولاهم الحمصي
~~روى عن نافع ومحمد بن المنكدر والزهري في آخرين روى عنه ابنه بشر والوليد
~~بن مسلم وأبو اليمان وآخرون وثقه أحمد وابن معين، توفي سنة اثنتين وستين
~~ومائة قاله يزيد بن عبد ربه وقيل: سنة ثلاث وستين قاله يحيى الوحاظي.
### | [ترجمة شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص]
# (شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي) روى عن جده
# PageV01P060
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الله وابن عمر وابن عباس وغيرهم روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت
~~البناني وعطاء الخراساني وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال لا يصح له
~~سماع من عبد الله بن عمرو، وقال البخاري وأبو داود والدارقطني والبيهقي
~~وغيرهم: إنه سمع منه وهو الصواب والله أعلم.
### | [ترجمة شيبان بن عبد الرحمن التميمي]
# (شيبان بن عبد الرحمن التميمي) مولاهم البصري النحوي مؤدب سليمان بن داود
~~الهاشمي وإخوانه سكن الكوفة ثم بغداد روى عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي
~~كثير وجماعة، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ويحيى بن أبي بكير وعلي
~~بن الجعد وخلق وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم مات سنة أربع وستين
~~ومائة.
### | [ترجمة شهر بن حوشب الأشعري الشامي]
# (شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد) يكنى أبا سعيد وقيل
~~أبا عبد الرحمن روى عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وجابر في آخرين. روى عنه
~~قتادة وثابت البناني ومطر الوراق وخلق كثير وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن
~~معين وأبو زرعة ويعقوب الفسوي وقال أبو حاتم ليس بدون أبي الزبير ولا يرى
~~يحتج به، وكان ابن المديني يحدث ms0054 عنه قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه
~~وقال: أنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع يحيى وعبد الرحمن على تركه وقال
~~ابن عون تركوه قال النضر بن شميل أي طعنوا فيه، وقال شعبة: لقيته فلم أعتد
~~به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال موسى بن هارون ضعيف. واختلف في وفاته
~~فقيل سنة مائة قاله الهيثم وأبو عبيد وخليفة والبخاري والمدائني وغيرهم،
~~وقيل إحدى عشرة قاله يحيى بن بكير وقيل: سنة اثنتي عشرة قاله الواقدي وابن
~~سعد.
### | [ترجمة صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب]
# (صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن
~~ثعلبة بن بهتة بن سليم السلمي ثم الذكواني كنيته أبو عمرو) ذكر الواقدي أنه
~~شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق وما بعدها روى عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حديثا في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة رواه
~~عنه أبو هريرة وقيل روى عنه ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأنكره أبو
~~حاتم. قال ابن عبد البر كان خيرا
# PageV01P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فاضلا شجاعا بطلا، قال: وكان يكون على ساقة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ولم يتخلف عنه بعد ذلك في غزوة غزاها «، وقال فيه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في قصة الإفك: ما علمت عليه إلا خيرا» وفي رواية لمسلم: «والله ما
~~علمت عليه من سوء قط» ، وثبت فيه أنه قتل بعد ذلك شهيدا. واختلفوا في وفاته
~~فقيل غزا الروم في خلافة معاوية فاندقت ساقه، ولم يزل يطاعن حتى مات، وذلك
~~في سنة ثمان وخمسين، وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل مات في سنة تسع وخمسين في
~~آخر خلافة معاوية، وقال ابن إسحاق: قتل في غزاة أرمينية وكانت في خلافة عمر
~~سنة تسع عشرة ويقال مات بالجزيرة والله أعلم.
### | [ترجمة الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام]
# (الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن ms0055 خالد بن حزام الأسدي الحزامي المدني أبو
~~عثمان) روى عن سعيد المقبري وزيد بن أسلم ونافع وخلق، روى عنه ابنه محمد
~~والثوري وابن وهب ويحيى القطان وآخرون وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود،
~~وقال أبو حاتم: صدوق ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بقوي توفي بالمدينة
~~سنة ثلاث وخمسين ومائة.
### | [ترجمة ضمضم بن جوس وقيل بن الحارث بن جوس الهفاني اليماني]
# (ضمضم بن جوس وقيل بن الحارث بن جوس الهفاني اليماني) روى عن أبي هريرة
~~وعبد الله بن حنظلة الغسيل روى عنه عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير وثقه
~~أحمد وابن معين.
### | [ترجمة عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر]
# (عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم
~~بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي) شهد العقبة
~~الأولى والثانية وبدرا، وهو أحد النقباء الاثني عشر روى عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، روى عنه ابنه الوليد وحفيده عبادة بن الوليد وأنس وأبو
~~أمامة ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وخلق كثير. روى البخاري في
~~تاريخه عن محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في زمن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خمسة من الأنصار فذكر منهم عبادة بن الصامت، وأرسله عمر إلى حمص
~~يعلمهم القرآن، ويفقههم فأقام بها ثم خرج بعد موت معاذ إلى فلسطين فمات
~~بها. قال الواقدي وجماعة: مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين
~~وسبعين سنة، وقال الهيثم بن عدي توفي في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين.
# PageV01P062
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل]
# العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل الهاشمي) عم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بسنتين أو ثلاث أسلم بعد بدر، وقيل: أسلم قبلها، وكان يكتم إسلامه وحضر
~~بدرا مكرها ms0056 فأسر يومئذ روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه بنوه
~~عبد الله وعبيد الله وكثير ومالك بن أوس بن الحدثان ونافع بن جبير وجماعة
~~«، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العباس مني وأنا منه» . «، وقال:
~~اللهم اغفر للعباس وولده، مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في
~~ولده» . وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله
~~ولرسوله» . «، ثم قال: أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو
~~أبيه» رواها الترمذي وحسنها. وفي الصحيحين أن عمر استسقى بالعباس وقال:
~~اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك به، وإنا نتوسل إليك
~~بعم نبينا قال فسقوا واختلف في وفاته فقيل: سنة اثنتين وقيل: سنة ثلاث
~~وثلاثين له ذكر في الجنائز.
### | [ترجمة عبد الله بن إبراهيم الأصلي كنيته أبو محمد]
# (عبد الله بن إبراهيم الأصلي) كنيته أبو محمد أحد العلماء الأعلام روى عن
~~وهب بن أبي ميسرة وأبي الطاهر بن الذهلي ومحمد بن الحسين الآجري وأبي زيد
~~المروزي وأبي علي بن الصواف في آخرين. روى عنه أبو القاسم بن المهلب بن أبي
~~صفرة وسراج بن عبد الله القاضي وأبو عبد الله محمد بن يحيى الحذاء وعبد
~~الرحيم بن أحمد بن العجوز وعبد الله بن غالب بن تمام وأبو عبد الله محمد بن
~~عبد الله بن عائد المعافري وهو آخر من حدث عنه وغيرهم، ورحل إلى بغداد قال
~~الدارقطني لم أر مثله، وقال غيره: كان نظير أبي محمد بن أبي زيد في
~~القيروان وكان على الشورى بقرطبة وكان عالما بالحديث رأسا في الفقه. توفي
~~سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
### | [ترجمة عبد الله بن أبي ابن سلول]
# (عبد الله بن أبي ابن سلول، وسلول أمه) رأس المنافقين وأظهر إسلامه بعد
~~وقعة بدر ومات في سنة تسع من الهجرة مذكور في الجنائز والحدود في قصة
~~الإفك، وإنما ذكرته؛ لأني ذكرت من سمي فيها.
### | [ترجمة عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل]
# (عبد الله بن ms0057 أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني البغدادي
~~الحافظ) روى عن أبيه ويحيى بن معين وشيبان بن فروخ وخلائق روى عنه
# PageV01P063
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النسائي وابن صاعد وأبو عوانة وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر القطيعي
~~وأبو بكر الشافعي وخلق. قال فيه أبوه: إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما
~~كثيرا. وقال أيضا: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث وقال ابن عدي: نبل
~~بابيه وله في نفسه محل في العلم وقال أبو الحسين بن المنادي: ما زلنا نرى
~~أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى
~~والمواظبة على طلب الحديث، ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك حتى إن
~~بعضهم أسرف في تقريظه إياه بالمعرفة وزيادة السماع على أبيه. وقال الخطيب
~~كان ثقة ثبتا فهما، توفي لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين وكان
~~مولده سنة ثلاث عشرة ومائتين.
### | [ترجمة عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة]
# (عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي) يكنى أبا
~~إبراهيم وقيل أبا محمد وقيل أبا معاوية، له ولأبيه صحبة وشهد عبد الله بيعة
~~الرضوان. وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث روى عنه طلحة بن
~~مصرف وإسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق الشيباني وخلق، وهو آخر من مات ممن
~~شهد بيعة الرضوان، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة كما قال قتادة وعمرو
~~بن علي الفلاس وابن حبان وابن زبر وابن عبد البر وغيرهم، وقيل: آخرهم موتا
~~بها أبو جحيفة وقيل عمرو بن حريث، وتوفي ابن أبي أوفى سنة ست وثمانين وقيل
~~سنة سبع وقيل سنة ثمان وثمانين.
### | [ترجمة عبد الله بن بريدة بن الخصيب أبو سهل الأسلمي]
# (عبد الله بن بريدة بن الخصيب أبو سهل الأسلمي قاضي مرو وعالمها) روى عن
~~أبيه وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، روى عنه ابناه سهل وصخر وقتادة
~~ومحارب بن دثار والحسين بن واقد وآخرون كثيرون، وثقه ابن ms0058 معين وأبو حاتم
~~وأبو داود وابن حبان وقال: ولد سنة خمس عشرة ومات أخوه سليمان بمرو وهو على
~~القضاء سنة خمس ومائة وولي هو بعده القضاء بمرو إلى أن مات سنة خمس عشرة
~~ومائة، وله مائة سنة قال وكيع كانوا لسليمان أحمد منهم لعبد الله بن بريدة.
### | [ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم]
# (عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني أبو محمد
~~وقيل أبو بكر) روى عن أبيه وأنس وعروة وعمرة في آخرين روى عنه الزهري وهو
# PageV01P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من أقرانه وشيوخه وابن جريج والسفيانان وآخرون. قال مالك: كان رجل صدق
~~وقال أحمد: حديثه عن أبيه شفاء وقال النسائي: ثقة ثبت وقال ابن سعد: كان
~~ثقة كثير الحديث عالما، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة وقيل سنة ثلاثين، وهو
~~ابن سبعين سنة، له ذكر في النكاح في باب الإحسان إلى البنات.
### | [ترجمة عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني]
# (عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر الحافظ بن
~~الحافظ) روى عن عمرو بن علي الفلاس وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وعيسى
~~بن حماد زغبة ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن رافع وأبي علي أحمد بن حفص
~~النيسابوري وأحمد بن حرب الطائي وأحمد بن سعيد بن بشر المصري وأحمد بن سنان
~~الواسطي وأحمد بن سيار المروزي وأحمد بن صالح المصري وهو آخر من حدث عنه.
~~وخلائق روى عنه الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني والحافظ أبو حفص عمر
~~بن أحمد بن عثمان بن شاهين وأبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن شمعون
~~وأبو القسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة وأبو طاهر محمد بن عبد
~~الرحمن بن العباس المخلص وأبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور وأبو
~~مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب وهو آخر من حدث عنه ms0059 وآخرون، وكان مولده
~~سنة ثلاثين ومائتين بسجستان ونشأ بنيسابور وسمع بخراسان والشام والحجاز
~~ومصر والعراق وأصبهان وغيرها، وكان عنده عن شيخ واحد ثلاثون ألف حديث، وهو
~~أبو سعيد الأشج وجمع وصنف وحدث في أصبهان من حفظه بثلاثين ألف حديث، وكانت
~~عنده قوة نفس فوقع بينه وبين محمد بن جرير ويحيى بن محمد بن صاعد فتكلم
~~فيهما وتكلما فيه على عادة الأقران. قال الدارقطني: ثقة إلا أنه كثير الخطأ
~~في الكلام على الحديث، وقال صالح بن أحمد جزرة: أبو بكر بن أبي داود إمام
~~العراق كان في وقته ببغداد مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما
~~بلغ، وقال ابن عدي: هو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فما
~~أدري أيش تبين له منه، ثم روى عن علي بن الحسين بن الجنيد سمعت أبا داود
~~يقول ابني عبد الله
# PageV01P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كذاب. قال ابن عدي وعامة ما كتب مع أبيه، وقال عبدان: سمعت أبا داود
~~يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب للقضاء، وقال الحافظ أبو محمد الخلال
~~كان عبد الله أحفظ من أبيه. وقال محمد بن عبيد الله بن الشخير كان زاهدا
~~ناسكا، وقد احتج به الأئمة وأخرجوه في الصحيح، ولم يرجعوا إلى كلام أبيه
~~فيه، توفي في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة، وصلي عليه ثلثمائة ألف
~~إنسان، له ذكر في الجنائز.
### | [ترجمة عبد الله بن دينار المدني أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر]
# (عبد الله بن دينار المدني أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر) روى عنه وعن أنس
~~وسليمان بن يسار ونافع وجماعة روى عنه مالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه
~~أبو حاتم وغيره، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، وذكر في صلاة الوتر مقرونا
~~بنافع وكذلك في الأدب.
### | [ترجمة عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد]
# (عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد) وهو لقب له وكنيته أبو عبد الرحمن
~~وهو مولى بني أمية روى عن أنس وعن الأعرج فأكثر عنه ms0060 وابن المسيب وعروة في
~~آخرين روى عنه ابن إسحاق ومالك والسفيانان وخلق، كان أبو الزناد فقيه أهل
~~المدينة قال أحمد هو أعلم من ربيعة قال عبد ربه بن سعيد رأيته دخل مسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل
~~عن الحساب ومن سائل عن فريضة ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحديث ومن
~~سائل عن معضلة. وقال الليث: رأيته وخلفه ثلاثمائة طالب ثم لم يلبث أن بقي
~~وحده وأقبلوا على ربيعة فكان ربيعة يقول: شبر من حظوة خير من باع من علم.
~~وقال مصعب كان فقيه أهل المدينة وكان صاحب كتاب وحساب، وكان معاديا لربيعة
~~وكانا فقيهي المدينة في زمانهما ووثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، وتكلم فيه
~~ربيعة فلم يقبل منه قال ابن معين وغيره: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال
~~الواقدي: مات فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، وهو ابن
~~ست وستين سنة.
### | [ترجمة عبد الله بن روح بن عبد الله بن زيد]
# (عبد الله بن روح بن عبد الله بن زيد وقيل روح بن هارون ويعرف بعبدوس أبو
~~محمد المدائني) روى عن يزيد بن هارون وشبابة بن سوار وغيرهما روى عنه أبو
~~بكر محمد بن عبد الله الشافعي وحمزة بن محمد بن العباس الدهقان
# PageV01P066
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والقاضي المحاملي وأبو عمرو بن السماك وآخرون قال الدارقطني ليس به بأس.
~~وقال هبة الله بن الحسن الطبري: ثقة صدوق قال أبو بكر الشافعي وعبد الباقي
~~بن قانع وابن المنادي توفي سنة سبع وسبعين ومائتين زاد ابن المنادي سلخ
~~جمادى الآخرة. وقال أحمد بن كامل القاضي: مات ببغداد سنة أربع وسبعين
~~ومائتين قال الخطيب هذا خطأ، وقال ابن قانع: كانت وفاته بالمدائن.
### | [ترجمة عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد]
# (عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو
~~بكر وأبو خبيب أول مولود ولد في ms0061 الإسلام بعد الهجرة من قريش ولد في السنة
~~الثانية، وحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه وعن أبيه وعن
~~الخلفاء الأربعة وغيرهم) روى عنه بنوه عباد وعامر وثابت وأم عمرو وحفيداه
~~يحيى بن عباد ومصعب بن ثابت وأخوه عروة وابن أخيه عبد الله بن عروة، ورآه
~~هشام بن عروة، وحفظ عنه وخلق من التابعين وبايعه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو صغير، وشهد اليرموك مع أبيه وبويع له بالخلافة بعد يزيد ولم
~~يستكمل الخلافة بل غلب على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وبعض الشام،
~~وكانت دولته تسع سنين وكان رأسا في العبادة رأسا في الشجاعة فروى البيهقي
~~«أن عبد الله شرب دم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ويل لك من
~~الناس، وويل للناس منك» وحاصره الحجاج بمكة مدة إلى أن أخذ فقتل وصلب في
~~جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين.
### | [ترجمة عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر بن نائل]
# (عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر بن نائل بن مالك بن عبيد أبو قلابة
~~الجرمي البصري أحد أئمة التابعين) روى عن سمرة بن جندب ومالك بن الحويرث
~~وأنس في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه مولاه أبو رجاء وقتادة ويحيى
~~بن أبي كثير وآخرون. قال أيوب كان من الفقهاء ذوي الألباب، وقال عمر بن عبد
~~العزيز: يا أهل الشام لن تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. قال محمد بن
~~سعد: ثقة كثير الحديث ديوانه بالشام مات بالشام فقيل سنة ست وقيل سنة سبع
~~وقيل أربع ومائة.
### | [ترجمة عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج]
# (عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج الكندي الكوفي أحد الأئمة
~~الحفاظ) روى عن أبي خالد الأحمر وعمر بن عبيد وهشيم وطبقتهم روى
# PageV01P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنه الأئمة الستة وأبو زرعة وابن أبي حاتم وابن خزيمة وخلائق قال أبو
~~حاتم: ثقة صدوق إمام أهل زمانه. وقال محمد بن أحمد بن بلال الشطوي: ms0062 ما رأيت
~~أحفظ منه توفي سنة سبع وخمسين ومائتين، له ذكر في آخر إحياء الموات ذكر
~~بكنيته.
### | [ترجمة عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي]
# (عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي من ذرية يوسف بن يعقوب - صلى
~~الله عليهما وسلم - وكان حليفا لبني عوف، كان اسمه الحصين فسماه النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عبد الله) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى
~~عنه ابنه يوسف وله صحبة وأبو هريرة وأنس وأبو سلمة وآخرون وفي الصحيحين من
~~حديث سعد بن أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول
~~لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» . وروى
~~الترمذي والنسائي في سننه الكبرى من حديث معاذ أنه قال: «التمسوا العلم عند
~~أربعة رهط أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان
~~يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه عاشر
~~عشرة في الجنة» قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن عبد البر: حسن الإسناد
~~صحيح. وروى الترمذي أن عبد الله بن سلام قال: نزلت في {وشهد شاهد من بني
~~إسرائيل على مثله} [الأحقاف: 10] ونزلت في {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
~~ومن عنده علم الكتاب} [الرعد: 43] وقال حديث غريب. وحكى ابن عبد البر هذا
~~عن بعض المفسرين، واستبعده لكون السورتين مكيتين، قال: وقد تكون السورة
~~مكية وفيها آيات مدينة كالأنعام وغيرها، وتوفي ابن سلام بالمدينة في خلافة
~~معاوية سنة ثلاث وأربعين له ذكر في كتاب الحدود.
### | [ترجمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي]
# (عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وصاحبه وحبر الأمة والبحر وترجمان القرآن) روى عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وعن أبويه والخلفاء الأربعة وخلق من الصحابة، روى عنه أنس وأبو
~~أمامة بن سهل وابن المسيب وسعيد بن جبير في خلائق من التابعين، توفي النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس ms0063 عشرة سنة، وقيل: ثلاث عشرة قال أحمد:
~~والصواب الأول «ودعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللهم فقهه في
~~الدين» . زاد أحمد في مسنده «وعلمه التأويل» وقال الزهري قال المهاجرون
~~لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال ذاكم فتى الكهول
# PageV01P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إن له لسانا سئولا وقلبا عقولا. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس
~~أسناننا ما عشره منا أحد وقال معاوية: ابن عباس أفقه من مات ومن عاش، وقال
~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بقضاء أبي بكر وعمر منه، ولا أعلم بشعر
~~منه، ولا أفقه ولا أعلم بعربية ولا بتفسير ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا
~~أعلم بما مضى ولا أثبت رأيا منه، واستخلفه علي على البصرة ومما روي لحسان
~~بن ثابت فيه:
# إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه ... رأيت له في كل أحواله فضلا
# إذا قال لم يترك مقالا لقائل ... بمنتظمات لا ترى بينها فصلا
# كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع ... لذي أرب في القول جدا ولا هزلا
# سموت إلى العليا بغير مشقة ... فنلت ذراها لا دنيا ولا وعلا
# خلقت حليفا للمروءة والندى ... بليجا ولم تخلق كهاما ولا جبلا
# قال أبو نعيم ويحيى بن بكير مات سنة ثمان وستين زاد ابن بكير وصلى عليه
~~محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة.
### | [ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك]
# (عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم
~~بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي) كان اسمه الحباب، وبه كان يكنى
~~أبوه عبد الله بن أبي رأس المنافقين فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عبد الله وكان عبد الله بن عبد الله من خيار المسلمين وفضلائهم شهد بدرا
~~وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه ms0064 وسلم - روت عنه عائشة
~~«واستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه، وقال إن أذنت لي
~~قتلته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
~~أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته» . قال ابن عبد البر وكان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يثني على عبد الله بن عبد الله، واستشهد يوم اليمامة
~~في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة.
### | [ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام]
# (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام أبو محمد الدارمي التميمي
~~السمرقندي الحافظ صاحب المسند أحد الأئمة الأعلام) روى عن يزيد بن هارون
~~ومروان بن محمد والنضر بن شميل وحبان بن هلال وخلق، روى عنه البخاري في غير
# PageV01P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحيح ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو زرعة وجعفر الفريابي وخلق، قال فيه
~~أحمد: السيد الإمام وقال أبو حاتم: إمام أهل زمانه وقال بندار: حفاظ الدنيا
~~أبو زرعة والبخاري والدارمي ومسلم. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين
~~وأهل الورع والدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده، وقال
~~الخطيب: كان يضرب به المثل، ألح عليه السلطان فاستقضاه على سمرقند فقضى
~~قضية واحدة، ثم استعفى فأعفي. ولد سنة إحدى وثمانين ومائة وتوفي يوم
~~التروية سنة خمس وخمسين ومائتين.
### | [ترجمة عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب]
# (عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر
~~الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي) وقيل اسمه عتيق كان أول من آمن من
~~الرجال، وقد نظمه حسان بن ثابت فقال:
# إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا
# خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبي وأوفاها بما حملا
# والثاني التالي المحمود مشهده ... وأول الناس قدما صدق الرسلا
# رواه الحاكم في المستدرك ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة
~~«إذ قال ms0065 للنبي - صلى الله عليه وسلم - من معك على هذا؟ قال حر وعبد قال
~~ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به» روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أحاديث، ولم يكثر حديثه عنه لقرب وفاته واشتغاله بقتال أهل الردة وقرب
~~العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن فشا الحديث عنه، روى عنه
~~ابناه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وآخرون هاجر أبو بكر
~~مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نزلت {ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ
~~يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: 40] قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . «وقال: إن من أمن الناس علي في
~~صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا
~~ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»
~~، «وسئل أي الناس أحب إليك، قال عائشة قيل من الرجال؟ قال أبوها» وقال ابن
~~عمر «كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنخير
~~أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وهذه كلها مخرجة في الصحيحين ومناقبه كثيرة، وكان
~~أبو بكر
# PageV01P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أصغر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث، وبويع بعد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بالخلافة، وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~ذلك بأمور منها «قوله للمرأة فإن لم تجديني فأتي أبا بكر» ومنها قوله:
~~«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ومنها قوله: «مروا أبا بكر فليصل
~~بالناس» ومنها «رؤياه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر على قليب ينزع فأخذه
~~منه أبو بكر ثم عمر» وهذه الأحاديث كلها متفق عليها في الصحيحين فأقام -
~~رضي الله عنه - في الخلافة سنتين وأربعة أشهر، ثم توفي لثمان بقين من جمادى
~~الآخرة سنة ثلاث عشرة. هذا قول أكثر أهل السير فيما حكاه ابن عبد البر وبه
~~جزم ابن إسحاق وابن زبر وابن قانع ms0066 وابن الجوزي والذهبي في العبر وذهب
~~الواقدي والفلاس إلى أنه توفي في جمادى الأولى وبه جزم ابن الصلاح في علوم
~~الحديث والمزني في التهذيب، والأول أشهر. واختلف في مبلغ سنه فالأصح أنه
~~عاش ثلاثا وستين سنة، وهو قول الأكثرين وبه جزم ابن قانع والمزي والذهبي
~~وقيل خمس وستون وحرره ابن حبان، فقال في كتاب الخلفاء اثنان وستون سنة
~~وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما والله أعلم.
### | [ترجمة عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن القطان]
# (عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن القطان أبو أحمد الجرجاني
~~الحافظ مصنف الكامل في الجرح) روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي
~~وبهلول بن إسحاق وعبد الرحمن بن الرواس وخلائق، روى عنه الشيخ أبو حامد
~~أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني وأبو الحسين أحمد بن محمد بن منصور بن
~~العالي وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن ماكويه الشيرازي
~~والحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي وأبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد
~~الملايني وأبو عمر ومحمد بن عبد الله البسطامي. وقال حمزة: كان حافظا متقنا
~~لم يكن في زمانه مثله، وقال أبو القاسم بن عساكر: كان ثقة على محن فيه توفي
~~في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة، وله ثمان وثمانون سنة.
### | [ترجمة عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب]
# (عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي
~~العمري المدني) روى عن سعيد المقبري ونافع والزهري وغيرهم، روى
# PageV01P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنه ابنه عبد الرحمن ووكيع وابن وهب والقعنبي وأبو مصعب وخلق قال أحمد:
~~لا بأس به ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله. وقال ابن معين صويلح وقال يعقوب بن
~~شيبة صدوق ثقة في حديثه اضطراب وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق، وقال
~~النسائي: ضعيف توفي سنة إحدى وسبعين ومائة.
### | [ترجمة عبد الله بن عمر ms0067 بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي]
# (عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي) هاجر به أبوه واستصغر
~~يوم أحد، وشهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد، روى عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فأكثر وعن أبيه وأبي بكر وبلال وآخرين، روى عنه أولاده سالم
~~وحمزة وعبد الله وعبيد الله وبلال وزيد وعمرو وأحفاده محمد بن زيد وأبو بكر
~~بن عبد الله وعبد الله بن واقد وابن المسيب وزيد بن أسلم ونافع وآخرون
~~كثيرون، وكان إماما واسع العلم متين الدين وافر الصلاح. قال فيه النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان من حديث حفصة «إن عبد الله رجل
~~صالح» وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن
~~عمر. وقال جابر ما منا أحد إلا مالت به الدنيا، ومال بها إلا ابن عمر وقال
~~ابن المسيب مات وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه، وذكر
~~يوم التحكيم للخلافة، فقال بشرط أن لا تجرى فيها محجمة دم، مات سنة ثلاث
~~وسبعين قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك انتهى. وقد قال خليفة والواقدي
~~وآخرون سنة أربع وسبعين.
### | [ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد]
# (عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم أبو
~~محمد وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير السهمي) أسلم عبد الله قبل أبيه،
~~وكان بينه وبين أبيه في السن إحدى عشرة سنة فيما جزم به المزي وقال ابن عبد
~~البر اثنتا عشرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه وأبي بكر
~~وعمر وغيرهم، روى عنه حفيده شعيب بن محمد وأبو أمامة بن سهل وابن المسيب
~~وأبو سلمة وخلائق. روى عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة
~~بن عبيد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نعم أهل البيت
~~عبد الله وأبو عبد الله ms0068 وأم عبد الله» ، قال ابن عبد البر: وكان فاضلا
~~حافظا عالما قرأ الكتب واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتب
~~حديثه فأذن له. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما من
# PageV01P072
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني إلا عبد الله
~~بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وروى النسائي وابن ماجه عن «عبد الله بن
~~عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -» فذكر الحديث. «وكان عبد الله يسرد الصوم ويقوم الليل كله حتى أمره
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف» كما ثبت في الصحيح. واختلف في
~~وفاته فقال أحمد: توفي ليالي الحرة، وكانت سنة ثلاث وستين، وقيل: ثلاث
~~وسبعين وقيل خمس وستين، وقيل سبع وستين وقيل سنة ثمان وستين وقيل: سنة خمس
~~وخمسين وهو بعيد. واختلف أيضا في محل وفاته فقيل مات بمصر، وقيل مات
~~بفلسطين، وقيل بمكة وقيل بالمدينة وقيل بالطائف والله أعلم.
### | [ترجمة عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري]
# (عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري مولى عبد الله بن مغفل المزني
~~وقيل مولى عبد الله بن درة) روى عن سعيد بن جبير والشعبي ونافع وخلق، روى
~~عنه شعبة والثوري ويزيد بن هارون وخلق. قال شعبة: ما رأيت مثل أيوب ويونس
~~وابن عون وقال عثمان البتي: ما رأت عيناي مثل ابن عون. وكذا قال هشام بن
~~حسان وقال ابن مهدي: ما كان أحد بالعراق أعلم بالسنة منه، وقال روح بن
~~عبادة ما رأيت أعبد منه، وقال خارجة بن مصعب جالسته ثنتي عشرة سنة فما أظن
~~أن الملكين كتبا عليه سوءا توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، وقيل اثنتين وخمسين
~~وقيل خمسين والأول أصح، له ذكر في الوصية.
### | [ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب]
# (عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ms0069 بن عتر بن بكر بن عامر
~~بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر الأشعري أبو موسى) روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعلي وغيرهم روى عنه بنوه أبو
~~بردة وأبو بكر وإبراهيم وموسى وأنس بن مالك وابن المسيب وأبو عثمان النهدي
~~وخلق، ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة ثم قدم مع جعفر وأصحابه بخيبر.
~~والصحيح أنه لم يهاجر إليها، وإنما خرج مع قومه الأشعريين إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في سفينة فألقتهم إلى الحبشة إلى النجاشي فقدموا إلى جعفر
~~فلهذا قيل هاجر إلى الحبشة، صححه ابن عبد البر وغيره. وكان أبو موسى حسن
~~الصوت ففي الصحيحين
# PageV01P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا من
~~مزامير آل داود» ، وسئل علي بن أبي طالب عن محل أبي موسى من العلم؟ فقال
~~صبغ في العلم صبغة. وقال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فذكر منهم أبا موسى وروي أيضا عن الشعبي عن مسروق
~~نحوه. وعمل أبو موسى للنبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن وولاه عمر
~~البصرة ثم الكوفة وأقره عليها عثمان، وعزله علي عنها، واختلف في وفاته
~~فقيل: سنة اثنتين وأربعين وقيل: سنة أربع وقيل سنة خمسين وقيل اثنتين
~~وخمسين، وقيل ثلاث وخمسين واختلف أيضا في محل وفاته فقيل: بمكة وقيل
~~بالكوفة.
### | [ترجمة عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي]
# (عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن
~~المروزي أحد الأئمة الأعلام) روى عن حميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن
~~سعيد الأنصاري وخلق، ثم عن شعبة ومالك والثوري وطبقتهم فأكثر عنهم، ثم عن
~~ابن عيينة وابن إسحاق الفزاري وغيرهما، روى عنه معمر والسفيانان وعبد
~~الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وخلائق. قال ابن المبارك: حملت عن أربعة آلاف
~~شيخ فرويت عن ألف، وقيل له: إلى متى تكتب ms0070 العلم؟ قال: لعل الكلمة التي
~~أنتفع بها ما كتبتها بعد. قال أحمد: لم يكن في زمنه أطلب للعلم منه، رحل
~~إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا
~~عظيما، وما كان أحد أقل سقطا منه، كان يحدث من كتاب، وكان صاحب حديث حافظا.
~~وقال ابن معين: ثقة مستثبت كان عالما صحيح الحديث، وكان كتبه التي حدث بها
~~عشرين ألفا أو واحدا وعشرين ألفا، وقال ابن مهدي: كان نسيج وحده، وكان
~~يفضله على الثوري وقال: ما رأيت أنصح للأمة منه، وقال ابن عيينة: ما رأيت
~~للصحابة عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوهم معه،
~~وقال كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا وقال الفضيل ما خلف
~~بعده مثله. وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا:
~~تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا: جمع العلم والفقه
~~والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل
~~والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية
# PageV01P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه، وكان
~~كثيرا ما يتمثل:
# وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ... ذا حياء وعفاف وكرم
# قوله للشيء لا إن قلت لا ... وإذا قلت نعم قال نعم
# وله شعر رائق في الزهد والمواعظ. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا إماما حجة،
~~ولد سنة ثمان عشرة ومائة، ومات منصرفا من الغزو بهيت سنة إحدى وثمانين
~~ومائة زاد غيره في رمضان.
### | [ترجمة عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ]
# (عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن
~~الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار أبو عبد
~~الرحمن الهذلي أحد السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد) روى عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فأكثر، وعن عمر وسعد بن معاذ في آخرين، روى عنه ابناه عبد ms0071
~~الرحمن وأبو عبيدة فقيل: لم يسمعا منه وابن عمر وابن عباس وقيس بن أبي حازم
~~وأبو وائل وشريح القاضي وخلق. قال ابن إسحاق: أسلم بعد اثنين وعشرين نفسا
~~وكان صاحب السواد والوساد والسواك والنعلين والطهور، كان يلي ذلك من النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر «واستقرئوا
~~القرآن من أربعة من ابن أم عبد» ، فبدأ به وفي الصحيح أيضا «من أراد أن
~~يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله» . وللترمذي
~~من حديث علي مرفوعا «لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم
~~عبد، وفيه أيضا ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» ، وقال عمر: كنيف ملئ علما وقال
~~أبو الدرداء: ما ترك بعده مثله توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة
~~ثلاث وقيل مات بالكوفة.
### | [ترجمة عبد الله بن مغفل بن عبد نهم وقيل ابن عبد غنم]
# (عبد الله بن مغفل بن عبد نهم وقيل ابن عبد غنم وبه صدر ابن عبد البر
~~كلامه ابن عفيف بن أسيحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن دويد بن سعد بن عداء
~~بن عثمان بن عمرو بن أدبن طابخة المزني) وولد عثمان بن عمرو المذكور هم
~~مزينة نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة يكنى أبا سعيد وقيل: أبا عبد
~~الرحمن وقيل أبا زياد، كان من أصحاب الشجرة وهو من أهل المدينة نزل البصرة
~~بعثه
# PageV01P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إليها عمر مع عشرة يفقهون الناس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وأبي بكر وعثمان، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير وجماعة، ومات
~~بالبصرة سنة ستين قاله ابن عبد البر وقال مسدد: سنة سبع وخمسين.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي]
# (عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي العمري القاضي أبو الحسن بن
~~أبي غالب البغدادي) روى عن هبة الله بن محمد بن الحصين والقاضي أبي بكر
~~محمد بن ms0072 عبد الباقي الأنصاري وغيرهما وأجاز له أبو عبد الله البارع، روى
~~عنه أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش وأحمد بن عبد الدائم وعبد
~~اللطيف بن عبد المنعم الحراني وغيرهم، وكان ثقة صحيح السماع، وولي نيابة
~~الحكم ببغداد، سئل عن مولده فقال في سنة خمس عشرة وتوفي بها في ثاني عشر
~~شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة بن الصديق]
# (عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة بن الصديق) يكنى أبا عبد الله وقيل
~~أبا محمد أسلم قبل الفتح وهاجر مع معاوية فيما قيل، وقال أهل السير أسلم في
~~هدنة الحديبية، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه، روى عنه
~~ابناه عبد الله وحفصة وابن أخيه القاسم بن محمد وابن أبي ليلى وآخرون وكان
~~من أشجع قريش وأرماهم بسهم، قتل يوم اليمامة سبعة قال الزبير بن بكار: كان
~~امرأ صالحا فيه دعابة. وقال ابن المسيب: لم تجرب عليه كذبة قط، توفي فجأة
~~في مقيل قاله، سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل إنه مات
~~بالحبشى وبينه وبين مكة عشرة أميال، ثم حمل إلى مكة فدفن بها فأعتقت عائشة
~~رقيقا من رقيقه رجاء أن ينفعه الله به. له ذكر في الحج في أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يعمر عائشة من التنعيم.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن الزبير]
# (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي المدني
~~له صحبة، وهو الذي تزوج امرأة رفاعة بن سموأل القرظي حين طلقها، وقد روى
~~عبد الرحمن هذه القصة في الموطإ في رواية ابن وهب وابن القاسم، رواها عنه
~~ابنه الزبير بن عبد الرحمن، وبقية رواة الموطإ جعلوه من رواية الزبير بن
~~عبد الرحمن مرسلا، واختلف في الزبير بن عبد الرحمن هل هو كأبيه بالفتح أو
~~بالضم؟ كالجادة وهو الصحيح.
# PageV01P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة عبد الرحمن بن القاسم بن خلد بن جنادة أبو ms0073 عبد الله]
# عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العتقي المصري
~~الفقيه) صاحب مالك وأحد رواة الموطإ، ومن عليه العمدة في قول مالك عند
~~أصحابه، روى عن مالك ونافع القارئ وابن عيينة وجماعة روى عنه عبد الله بن
~~عبد الحكم وابنه محمد بن عبد الله وسحنون وابن السرح وآخرون. قال أبو زرعة:
~~ثقة رجل صالح عنده ثلثمائة جلد أو نحوه عن مالك مسائل، وقال النسائي: ثقة
~~مأمون أحد الفقهاء، وروى عنه أنه قال خرجت إلى مالك اثنتي عشرة خرجة أنفقت
~~في كل خرجة ألف دينار قال فيه مالك: مثله كمثل جراب مملوء مسكا. وقال أسد
~~بن الفرات كان يختم كل يوم وليلة ختمتين مات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة،
~~واختلف في مولده فقيل سنة إحدى وثلاثين، وقيل سنة تسع وعشرين.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي]
# (عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي الفقيه أبو محمد
~~المدني الإمام ابن الإمام ولد في حياة عائشة) روى عن أبيه وأسلم وابن
~~المسيب وجماعة، روى عنه شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلق. قال ابن عيينة:
~~كان أفضل أهل زمانه وقال مالك: لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن.
~~قال ابن سعد: كان ثقة ورعا كثير الحديث وكذلك، وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهم،
~~توفي بالشام سنة ست وعشرين ومائة.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن مهدى بن حسان أبو سعيد الأزدي]
# (عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد الأزدي العنبري مولاهم البصري
~~اللؤلؤي يكنى أبا سعيد أحد الأئمة الأعلام الحفاظ) روى عن عمر بن ذر وشعبة
~~وسفيان ومالك والحمادين في آخرين، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني
~~وابن معين والفلاس وخلائق، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، وطلب الحديث سنة نيف
~~وخمسين. قال ابن المديني: هو أعلم الناس وقال أيضا: لم أر قط أعلم بالحديث
~~منه، وقال: كان أعلم بقول الفقهاء السبعة بعد مالك وقال: وكان يختم في كل ms0074
~~ليلتين، وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة، وقال أبو حاتم: إمام
~~ثقة أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع قال ابن سعد: توفي بالبصرة في
~~جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.
### | [ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني القارئ]
# (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني القارئ) روى عن أبي هريرة
# PageV01P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبي سعيد ومعاوية في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه الزهري وربيعة
~~الرأي وأبو الزناد وابن إسحاق وخلق، كان يكتب المصاحف وكان أحد الثقات من
~~أصحاب أبي هريرة توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة.
### | [ترجمة عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني]
# (عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني يكنى أبا بكر أحد الأئمة
~~الأعلام) روى عن أبيه وابن جريج ومعمر وسفيان ومالك والأوزاعي وخلائق روى
~~عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق، آخرهم موتا إسحاق
~~بن إبراهيم الدبري، قيل لأحمد: رأيت أحسن حديثا منه؟ قال لا وقال: من سمع
~~منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع، كان يلقن بعدما عمي. قال ابن عدي: رحل
~~إليه ثقات المسلمين وأئمتهم ولم يروا لحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى
~~التشيع، وقد روى في الفضائل أحاديث لم يوافق عليها، وأرجو أنه لا بأس به،
~~وسئل عنه أحمد أكان يفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا
~~شيئا، ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس. وقد صح عنه أنه قال: والله ما
~~انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر وقال: أفضلهما بتفضيل علي
~~إياهما على نفسه ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي إزراء أن أحب عليا ثم
~~أخالف قوله، وكان مولده سنة ست وعشرين ومائة قاله أحمد، وتوفي في نصف شوال
~~سنة إحدى عشرة ومائتين.
### | [ترجمة عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور]
# (عبد اللطيف بن عبد المنعم بن ms0075 علي بن نصر بن منصور بن هبة الله بن الصيقل
~~الحراني الحنبلي يكنى أبا الفرح) ولد بحران سنة سبع وثمانين وخمسمائة، ورحل
~~به أبوه إلى بغداد فأسمعه من عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب وعبد الرحمن
~~بن محمد بن هبة الله بن ملاح الشط وعبد الله بن المبارك بن الطويلة والحافظ
~~أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وعبد الله بن أحمد بن أبي المجد
~~الحربي وهبة الله بن الحسن بن السبط وعبد الله بن نصر بن أحمد بن مزروع
~~وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي في آخرين وسمع بحران من حماد بن
~~هبة الله الحراني وغيره. وأجاز له ذاكر بن كامل الخفاف وأبو جعفر محمد بن
~~إسماعيل الطرسوسي ومسعود بن أبي منصور الجمال وآخرون، روى عنه الحافظ عبد
~~المؤمن بن خلف الدمياطي وأبو عمر ومحمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري
# PageV01P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو عمر وعثمان بن محمد بن عثمان النورزي والشيخ نصر بن سليمان بن عمر
~~المنبجي والقاضي سعد الدين بن مسعود بن أحمد الحارثي ومحمد بن عبد الحميد
~~بن محمد الهمداني وعبد الله بن علي بن عمر بن شبل الصنهاجي ومحمد بن منصور
~~بن إبراهيم بن الجوهري وأخوه أحمد وعبد المحسن بن أحمد بن محمد الصابوني
~~وأبو نعيم أحمد بن عبيد بن محمد بن عباس الأسعردي وأحمد بن علي بن أيوب
~~المشتولي وأبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو آخر من حدث عنه
~~بالسماع وآخرون كثيرون، وكان ثقة صحيح السماع وولي مشيخة دار الحديث
~~الكاملية، وتوفي في أول صفر سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة.
### | [ترجمة عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله بن سكينة أبو أحمد]
# (عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله بن سكينة أبو أحمد البغدادي
~~الشافعي وسكينة جدته أحد الحفاظ الأعلام) روى عن هبة الله بن محمد بن
~~الحصين وزاهر بن طاهر الثحامي وأبي بكر محمد بن عبد الباقي ms0076 الأنصاري ومحمد
~~بن عبد الملك بن الحسين بن خيرون وأحمد بن طاهر بن سعيد الميهني وأبي الفضل
~~محمد بن ناصر في آخرين. روى عنه ابنه شيخ الشيوخ صدر الدين عبد السلام
~~والحفاظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي وأبو بكر محمد بن عبد الغني بن
~~نقطة وأبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسين بن النجار والمجد عبد السلام
~~بن عبد الله بن تيمية وإسماعيل بن هبة الله بن باطيش وعبد الله بن يوسف بن
~~اللمط وأحمد بن عبد الدائم وعبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وأخوه عبد
~~العزيز وهو آخر من روى عنه بالسماع والكمال بن الفويرة آخر من روى عنه
~~بالإجازة وكان مسند العراق وشيخ الشيوخ بها قرأ المذهب والخلاف على أبي
~~منصور وابن الرزاز وقرأ القراءات على سبط الخياط ومهر فيها وقرأ النحو على
~~ابن الخشاب وأخذ علم الحديث عن ابن ناصر وابن السمعاني. قال ابن النجار في
~~الذيل: هو شيخ العراق في الحديث والزهد والسمت وموافقة السنة، كانت أوقاته
~~محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو تهجد أو تسميع، وكان يديم
~~الصيام غالبا، ويستعمل السنة في أموره إلى أن قال: وما رأيت أكمل منه ولا
# PageV01P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أكثر عبادة ولا أحسن سمتا صحبته وقرأت عليه القراءات، وكان ثقة نبيلا من
~~أعلام الدين توفي في تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وستمائة ببغداد، وكان
~~مولده في ليلة الجمعة رابع شعبان سنة تسع عشرة وخمسمائة.
### | [ترجمة عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود]
# (عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل بن
~~عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري) أخو سودة أم المؤمنين قال ابن عبد
~~البر، كان شريفا سيدا من سادات الصحابة له ذكر في النكاح في باب لحاق النسب
~~في اختصامه هو وسعد في ابن وليدة زمعة واسم ابن وليدة زمعة بن عبد ms0077 الرحمن
~~بن زمعة.
### | [ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله]
# (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني أحد
~~الفقهاء السبعة وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود) روى عن أبيه وأبي هريرة
~~وابن عباس وعائشة في آخرين، روى عنه الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان
~~وخلق قال مالك: كان كثير العلم وقال العجلي كان جامعا للعلم وقال أبو زرعة:
~~ثقة مأمون إمام، واختلف في وفاته فقيل سنة أربع أو خمس وتسعين، وقيل سنة
~~ثمان وقيل تسع وتسعين.
### | [ترجمة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب]
# (عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان العمري
~~المدني أحد الأعلام أخو عبد الله بن عمر المتقدم) روى عن أبيه والقاسم
~~وسالم ونافع والزهري وخلق، روى عنه شعبة والليث والسفيانان وخلق فضله أحمد
~~على مالك وأيوب على نافع فقال: هو أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. وقال
~~النسائي: ثقة ثبت وقال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش
~~فضلا وعلما وعبادة وحفظا وإتقانا، واختلف في وفاته فقيل سنة سبع وأربعين
~~ومائة، وقيل سنة خمس أو أربع وأربعين.
### | [ترجمة عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أبو عاصم الليثي]
# (عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أبو عاصم الليثي ثم الجندعي المكي قاضي
~~أهل مكة ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وروى عن عمر وعلي وأبي
~~بن كعب في آخرين، روى عنه ابنه عبد الله فقيل لم يسمع منه وعطاء بن أبي
~~رباح ومجاهد وآخرون، وهو أول من قص على عهد عمر وثقه أبو زرعة وغيره قيل:
~~إنه توفي سنة أربع
# PageV01P080
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# توفي سنة أربع وسبعين، وقال ابن جريج: مات قبل ابن عمر.
### | [ترجمة عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس بن غنم المرادي]
# (عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس بن غنم المرادي السلماني ms0078 منسوب إلى سلمان ابن
~~ناجية بن مراد أبو مسلم وقيل أبو عمرو الكوفي أسلم قبل وفاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بسنتين) وروى عن علي وابن مسعود وغيرهما روى عنه إبراهيم
~~النخعي ومحمد بن سيرين والشعبي وآخرون قال ابن عيينة: كان يوازي شريحا في
~~العلم والقضاء وقال العجلي: كان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون ويقرئون،
~~وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء يرسلهم إليه، واختلف في وفاته فقيل سنة
~~اثنتين، وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين.
### | [ترجمة عتبة بن أبي وقاص]
# (عتبة بن أبي وقاص) أخو سعد بن أبي وقاص، ومات على شركه على المشهور وعهد
~~إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، واسم ابن وليدة زمعة عبد الرحمن،
~~فاختصم سعد وعبد بن زمعة في الغلام فقضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لصاحب الفراش، وهو زمعة وأبطل الاستلحاق بالزنا، وعتبة هذا هو الذي كسر
~~ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقعة أحد فقال فيه حسان بن ثابت:
# إذا الله جازى معشرا بفعالهم ... ونصرهم الرحمن رب المشارق
# فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ... ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق
# بسطت يمينا للنبي تعمدا ... فأدميت فاه قطعت بالبوارق
# فهلا ذكرت الله والموقف الذي ... تصير إليه عند إحدى البوائق
# وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ما يقتضي أنه أسلم والله أعلم، وإنما
~~ذكرت عتبة وإن لم يكن أسلم لكونه مذكورا في هذا الحديث في باب لحاق النسب.
### | [ترجمة عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان]
# (عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي
~~العبدري الحجبي حاجب الكعبة له صحبة ورواية) روى عنه ابن عمه شيبة بن عثمان
~~الحجبي وعبد الله بن عمر وغيرهما قدم المدينة مسلما مع خالد بن الوليد
~~وعمرو بن العاص ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين له ذكر في الحج.
### | [ترجمة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية]
# (عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ms0079 أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين
~~يكنى أبا عمرو وأبا عبد الله هاجر الهجرتين، وزوجه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ابنته
# PageV01P081
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رقية ثم ابنته أم كلثوم فلذلك كان يلقب بذي النورين ولا يعلم أحد أرخى
~~سترا على ابنتي نبي غيره) . روى عنه أولاده أبان وسعيد وعمرو وابن مسعود
~~وابن عمر وابن عباس وخلق، ولد قبل الفيل بستة أعوام، وهاجر مع زوجته رقية
~~إلى الحبشة، واشتغل بتمريضه لها عن شهود بدر فضرب له رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بسهمه وأجره، ولم يشهد بيعة الرضوان لكون النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بعثه إلى مكة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى
~~هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان وهو أحد العشرة المشهود
~~لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الأربعة وأحد من أحيا الليل بركعة، قرأ فيها
~~القرآن كله، وأحد من كان يصوم الدهر، وجهز العسرة بألف بعير وسبعين فرسا،
~~واشترى بئر رومة بعشرين ألفا فسبلها للمسلمين. وروى مسلم من حديث عائشة أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة» ؟ .
~~وفي الصحيحين من حديث ابن عمر «كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا
~~نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا نفاضل بينهم، زاد الطبراني فيه فيسمع ذلك رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فلا ينكره» ، ومناقبه كثيرة قال علي: كان أوصلنا للرحم. وقال
~~ابن مسعود بايعنا خيرنا ولم نأل وقالت عائشة: لقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم
~~للرحم وأتقاهم لربه بويع عثمان بالخلافة بعد قتل عمر في أول سنة أربع أواخر
~~سنة ثلاث وعشرين، فأقام فيها اثنتي عشرة ثم سنة قتل في أواخر ذي الحجة سنة
~~خمس وثلاثين، قتله ناس من أهل مصر فلما بلغ عليا قتله قال: تبا لكم آخر
~~الدهر. وقال سعيد بن زيد: أحد العشرة لو أن أحدا انقض لما فعلوه بعثمان
~~لكان ms0080 حقيقا أن ينقض، وقال ابن عباس: لو اجتمع الناس على قتله لرموا
~~بالحجارة كما رمي قوم لوط وقال عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم
~~بقتله باب فتنة لا يغلق عنهم إلى قيام الساعة. وقال حسان بن ثابت في ذلك
# من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة في دار عثمانا
# ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا
# صبرا فدا لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا
# لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا
# PageV01P082
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال أيضا فيما نسبه مصعب لحسان وقال ابن شيبة: إنها للوليد بن عقبة وقيل
~~هي لكعب بن مالك
# فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل
# وقال لأهل الدار لا تقتلوهم ... عفا الله عن ذنب امرئ لم يقاتل
# فكيف رأيت الله ألقى عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل
# وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار السحاب الجوافل
# له ذكر في الجمعة.
### | [ترجمة عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني]
# (عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني) روى عن أبيه وأمه
~~أسماء وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وخلق، روى عنه أولاده
~~عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وحفيده عمر بن عبد الله والزهري وأبو
~~الزناد وخلائق قال الزهري: وجدته بحرا لا ينزف. وقال عمر بن عبد العزيز ما
~~أحد أعلم منه وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة أربعة فذكر منهم عروة وقال
~~ابن شوذب: كان يقرأ كل يوم ربع القرآن نظرا في المصحف، ويقوم به في الليل
~~فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، وكان وقع في رجله الأكلة فنشرها، وكان يقلم
~~حائطه أيام الرطب فيأكل الناس ويحملون. وقال هشام: إن أباه كان يصوم الدهر
~~إلا يومي الفطر والنحر، ومات وهو صائم وقال العجلي: كان ثقة رجلا صالحا لم
~~يدخل في شيء من الفتن وقال ابن سعد كان ثقة ms0081 كثير الحديث فقيها عالما ثبتا
~~مأمونا، واختلف في وفاته فقيل سنة اثنتين وتسعين، وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل
~~خمس، واختلف أيضا في مولده فقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين.
### | [ترجمة عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي]
# (عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي) وهو الذي أهدى الحلة الحرير
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عبد البر وفد على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في طائفة من وجوه قومه فيهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر
~~وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والحتات بن زيد وغيرهم فأسلموا ذلك سنة تسع،
~~وكان سيدا في قومه، وزعيمهم، وقيل: بل قدموا على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - سنة عشر والأول أصح له ذكر في الصلاة.
# PageV01P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني]
# عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وعن عمر، روى عنه جابر وابن عباس وجبير بن نقير وأبو إدريس الخولاني وخلق
~~كثير من الصحابة والتابعين، وكان عقبة عالما بكتاب الله وبالفرائض فصيحا
~~شاعرا مفوها ولي مصر لمعاوية سنة أربع وأربعين، ثم صرفه بمسلمة بن مخلد،
~~وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وذكر خليفة أنه قتل يوم النهروان شهيدا سنة
~~ثمان وثلاثين، وهذا غلط منه فقد ذكر هو بعد ذلك أنه توفي سنة ثمان وخمسين
~~وهو الصواب وكذا ذكره ابن يونس، وقال: كان كاتبا قارئا له هجرة وسابقة.
### | [ترجمة علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة]
# (علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن
~~عوف بن النخع أبو شبل النخعي الكوفي) أحد الأعلام، ولد في حياة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، روى عنه ابن أخيه عبد
~~الرحمن بن يزيد وابن أخته إبراهيم النخعي وإبراهيم بن سويد النخعيون وأبو
~~وائل وخلق. قال ابن مسعود: ms0082 ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه،
~~كان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا، قاله أبو معمر وغيره وقال مرة
~~الهمذاني: كان من الربانيين وقال إبراهيم النخعي: كان يقرأ القرآن في خمس
~~وقال أبو ظبيان: أدركت ناسا من الصحابة يسألون علقمة ويستفتونه، واختلف في
~~وفاته فقيل سنة اثنتين وستين وقيل: سنة إحدى وقيل غير ذلك وعاش تسعين سنة
~~فيما قيل.
### | [ترجمة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي]
# (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم) الفارسي
~~الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف المشهورة المحلى والإعراب
~~والملل والنحل وغير ذلك ذكر ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه
~~أربعمائة مجلد، ذكر صاعد أنه أخبره بذلك، روى عن ابن عمرو بن الجسور ويحيى
~~بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الحية والقاضي أبي بكر حام بن أحمد القرطبي
~~وخلق. روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وآخرون آخرهم
~~شريح بن محمد بن شريح الإشبيلي، روى عنه بالإجازة وكان أول سماعه سنة تسع
~~وتسعين وثلاثمائة قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله كتابا لأبي
~~محمد بن حزم
# PageV01P084
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد في تاريخه كان ابن حزم أجمع أهل
~~الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم البيان
~~والبلاغة والشعر والسير والأخبار، وقال الذهبي في العبر: كان إليه المنتهى
~~في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل
~~والعربية والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد
~~والرياسة والثروة وكثرة الكتب، مات مشردا عن بلده من قبل الدولة ببادية
~~ليلة بقرية له ليومين بقيا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة عن اثنتين
~~وسبعين سنة، له ذكر في رفع اليدين في الصلاة وفي العتق.
### | [ترجمة علي بن أبي طالب]
# (علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد ms0083 المطلب بن هاشم) أبو
~~الحسن وأبو تراب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمير
~~المؤمنين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر، روى عنه
~~أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر وفاطمة وابن أخيه عبد الله بن
~~جعفر وابن عمه عبد الله بن عباس وأمم لا يحصون، وكان له من الولد أربعون
~~إلا ولدا، وكان علي أصغر ولد أبي طالب كان أصغر من جعفر بعشر سنين وجعفر
~~أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين، وقيل إن عليا أول من
~~آمن روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم زيد بن أرقم وأبو ذر والمقداد وأبو
~~أيوب وأنس وسلمان وجابر وأبو سعيد وخزيمة بن ثابت، وأنشد له المرزباني في
~~ذلك:
# أليس أول من صلى لقبلتهم ... وأعلم الناس بالفرقان والسنن
# وادعى الحاكم نفي الخلاف فيه فقال في علوم الحديث: لا أعلم خلافا بين
~~أصحاب التواريخ أن عليا أولهم إسلاما قال: وإنما اختلفوا في بلوغه، ثم ناقض
~~الحاكم ذلك فقال بعد ذلك: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من
~~أسلم من الرجال البالغين. وقد اختلف في سنه حين أسلم فقيل: سنه ثمان، وقيل
~~سنه عشر وقيل: ثلاث عشرة، وذكر ابن إسحاق أنه شهد بدرا وله خمس وعشرون سنة
~~وقيل: كان يومئذ ابن عشرين سنة، ولم يتخلف عن شيء من المشاهد إلا تبوك «فإن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه على المدينة وعلى عياله وقال له يومئذ:
~~أنت مني بمنزلة هارون من
# PageV01P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ، وهو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص.
~~«وقال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال: يحب الله
~~ورسوله» أخرجاه من حديث سهل بن سعد. ولمسلم من حديث علي قال: «والذي فلق
~~الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي: إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا
~~يبغضني إلا منافق» ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ms0084 ومناقبه كثيرة. وقال عمر:
~~أقضانا علي وكان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، بويع علي بعد مقتل عثمان،
~~وتخلف عن بيعته معاوية وأهل الشام، فكان بينهم ما كان بصفين ثم انتدب له
~~قوم من الخوارج فقاتلهم فظفر بهم، ثم انتدب له من بقاياهم أشقى الآخرين عبد
~~الرحمن بن ملجم المرادي، وكان فاتكا ملعونا فطعنه في رمضان سنة أربعين،
~~وقبض أول ليلة من العشر الأواخر. واختلف في موضع دفنه وفي مبلغ سنه فقيل
~~ثلاث وستون قاله أبو نعيم وغيره، وهو قول عبد الله بن عمر وصححه ابن عبد
~~البر، وقيل سبع وخمسون، وقيل ثمان وخمسون، وهو قول البخاري وقيل أربع
~~وستون، وقيل خمس وستون وقيل اثنان وستون وهو قول ابن حبان.
### | [ترجمة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني]
# (علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني أحد الحفاظ الأعلام)
~~روى عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد
~~والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن إبراهيم بن نيروز وأبي بكر بن أبي
~~داود روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث
~~الأصبهاني وعلي بن شجاع المعقلي والقاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري
~~وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران وأبو عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن
~~الصابوني وأبو منصور محمد بن محمد بن أحمد البرقاني وأبو طالب محمد بن علي
~~بن الفتح العشاري وأبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وأبو الحسين
~~محمد بن علي بن محمد المهتدي بالله، وهو آخر من حدث عنه وآخرون كثيرون،
~~وكان أحفظ أهل زمانه صنف السنن والعلل والمؤتلف والمختلف وغير ذلك. قال
~~الحاكم كان أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماما في القراء والنحاة
~~صادفته فوق ما وصف لي، وله مصنفات يطول ذكرها وقال أبو ذر الهروي قلت
~~للحاكم هل رأيت مثل الدارقطني؟
# PageV01P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال هو لم ms0085 ير مثل نفسه، فكيف أنا وقال البرقاني كان الدارقطني يملي علي
~~العلل من حفظه. وقال القاضي أبو الطيب: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث،
~~وقال الخطيب كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه
~~علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الحديث والاعتقاد
~~والاطلاع من علوم سوى الحديث، منها القراءات وقد صنف فيها مصنفه، ومنها
~~المعرفة بمذاهب الفقهاء. وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري
~~ومنها المعرفة بالأدب والشعر، وكان مولده في ذي القعدة سنة ست وثلاثمائة،
~~وتوفي لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة عن ثمانين سنة.
### | [ترجمة علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم]
# (علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى القرطبي الأصل
~~الفارسي بن القطان) أحد الحفاظ الأعلام صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام
~~وكتاب أحكام النظر وكتاب الإجماع وغير ذلك، روى عنه الحافظ أبو عبد الله
~~محمد بن عبد الله ابن الأبار وآخرون ولي قضاء سجلماسا من المغرب، وتوفي بها
~~في أول شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة، له ذكر في رفع اليدين في
~~الصلاة.
### | [ترجمة علي بن مسهر أبو الحسن القرشي الكوفي]
# (علي بن مسهر أبو الحسن القرشي الكوفي روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي
~~خالد وغيرهما) روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وعلي بن حجر
~~وخلق، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وقال كان ممن جمع بين الحديث والفقه،
~~وولي قضاء أرمينية ومات سنة تسع وثمانين ومائة، وله ذكر في الطهارة.
### | [ترجمة عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي]
# (عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين) العنسي ثم
~~المذحجي وقيل إنه مولى بني مخزوم كذا قال الزهري وغيره، ويكنى أبا اليقظان
~~أسلم هو وأبوه وأمه سمية، وكانوا من السابقين المعذبين في الله «مر بهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يعذبون فقال ms0086 صبرا آل ياسر موعدكم الجنة»
~~، وكانت أمه أول شهيد في الإسلام، وهاجر عمار الهجرتين، وشهد بدرا روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابنه محمد وأبو موسى الأشعري وابن
~~عباس وأبو وائل وزر بن حبيش وآخرون «قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مرحبا بالطيب المطيب» ، رواه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث علي وله من
~~حديثه «إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه» . وللنسائي
# PageV01P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من حديث خالد بن الوليد «من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه
~~الله» وقال له في الحديث الصحيح «تقتلك الفئة الباغية» فقتل مع علي بصفين
~~قتله أبو غادية الجهني سنة سبع وثلاثين، وقد جاوز التسعين.
### | [ترجمة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى]
# (عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح
~~بن عدي بن كعب بن لؤي) أمير المؤمنين أبو حفص العدوي أحد العشرة المشهود
~~لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الأربعة، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وأسلم
~~بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وعن أبي بكر، روى عنه أولاده عبد الله وحفصة وعاصم ومولاه أسلم وعلي وعثمان
~~وابن عباس وأنس وخلق من الصحابة والتابعين. قال ابن عبد البر كان إسلامه
~~عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى الترمذي من
~~حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم أعز الإسلام
~~بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبهما إليه
~~عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال مازلنا
~~أعزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك
~~الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» ، ولهما من حديث أبي هريرة لقد
~~«كان ms0087 فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلمون من غير أن يكونوا أنبياء
~~فإن يكن في أمتي أحد فعمر» . «ورأى له النبي - صلى الله عليه وسلم - قصرا
~~في الجنة» ورأى «أنه سقاه فضله قالوا: فما أولته؟ قال العلم» ورأى «عليه
~~قميصا يجره قالوا فما أولته؟ قال الدين» ورأى «أنه ينزع على قليب، ثم نزع
~~أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين، ثم نزع حتى روي الناس» فكان ذلك إشارة للخلافة
~~وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، ورؤيا الأنبياء وحي. وللترمذي، وصححه من
~~حديث ابن عمر مرفوعا «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» ، ومناقبه
~~كثيرة وأوصى إليه أبو بكر بالخلافة فأقام فيها عشر سنين ونصفا واستشهد يوم
~~الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث
~~وستين سنة على الصحيح الذي جزم ابن إسحاق والجمهور، وصح ذلك عن معاوية وأنس
~~وقيل خمس وستون. وقيل
# PageV01P088
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ست وستون، وقيل واحد وستون وقيل ستون، وقيل تسع وخمسون وقيل سبع وخمسون
~~وقيل ست وخمسون وقيل خمس وخمسون، والذي طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة
~~بن شعبة فاستجاب الله دعاءه؛ لأنه كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك
~~وموتا في بلد نبيك كما رواه البخاري في صحيحه وصلى عليه صهيب ودفن في
~~الحجرة الشريفة مع صاحبيه فكان كما قال علي - رضي الله عنه - فيما رواه
~~البخاري: «وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك إني كنت كثيرا
~~أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا
~~وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن
~~ألقى الله تعالى بمثل عمله منك» .
### | [ترجمة عمر بن نافع المدني مولى ابن عمر]
# (عمر بن نافع المدني مولى ابن عمر) روى عن أبيه والقاسم بن محمد، روى عنه
~~عبيد الله بن عمر العمري ومالك والدراوردي وآخرون قال أحمد: هو أوثق ولد
~~نافع وقال أبو حاتم وغيره: ms0088 ليس به بأس قال الواقدي مات في خلافة المنصور.
### | [ترجمة عمر بن دينار المكي]
# (عمر بن دينار المكي) مولى بني جمح وقيل مولى بني مخزوم أبو محمد الأثرم
~~أحد أعلام التابعين، روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وخلق من الصحابة
~~والتابعين، روى عنه أيوب وشعبة والحمادان والسفيانان ومالك وخلق قال شعبة:
~~لم أر مثله يعني في الثبت، وقال مسعر ما رأيت أثبت منه ومن القاسم بن عبد
~~الرحمن وقال ابن أبي نجيح: ما كان عندنا أحد أعلم ولا أفقه منه. وقال ابن
~~عيينة: ثقة ثقة ثقة كان أعلم أهل مكة، كان قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء ثلثا
~~ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي، وقال النسائي: ثقة ثبت مات أول سنة ست
~~وعشرين وهو ابن ثمانين سنة، وقيل مات سنة خمس وعشرين.
### | [ترجمة عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله]
# (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني) يكنى
~~أبا إبراهيم، وقيل: أبا عبد الله نزل الطائف ومكة، وروى عن أبيه فأكثر وعن
~~الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبي سلمة وطاوس وابن المسيب وآخرين، روى عنه
~~عمرو بن دينار وعطاء وداود بن أبي هند وابن جريج والأوزاعي وخلق كثير. قال
~~الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أفضل أو قال أكمل منه وقال البخاري رأيت أحمد بن
~~حنبل
# PageV01P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمن الناس بعدهم، ووثقه أيضا يحيى بن معين
~~والنسائي واختلف فيه قول يحيى بن سعيد. وكذا عن أحمد أيضا، وقال أبو داود:
~~ليس بحجة قال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده
~~مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا هي صحيفة، ومات
~~بالطائف سنة ثماني عشرة ومائة.
### | [ترجمة عمرو بن أم مكتوم الأعمى]
# (عمرو بن أم مكتوم الأعمى) وقيل: اسمه عبد الله واختلف ms0089 في اسم أبيه فقيل
~~زائدة وقيل قيس بن زائدة، وقيل زيادة واسم التي اشتهر بها عاتكة من بني
~~مخزوم، وهو قرشي عامري هاجر إلى المدينة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~روى عنه أنس وأبو رزين وزر بن حبيش وآخرون، وكان معه اللواء يوم القادسية
~~فقيل: استشهد يومئذ وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها وكان أحد مؤذني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - له ذكر في الأذان.
### | [ترجمة عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم]
# (عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن حبيشة ابن
~~سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي) يكنى أبا نجيد أسلم عام خيبر، روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابنه نجيد والحسن والشعبي وآخرون.
~~قال عمران: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم، ثم استقضاه عليها عبد الله
~~بن عامر فقضى أياما، ثم استعفى، وكانت الملائكة تسلم عليه قبل أن يكتوي.
~~قال ابن عبد البر: وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم وسكن البصرة ومات بها
~~سنة اثنتين وخمسين.
### | [ترجمة عمير بن حبيب]
# (عمير بن حبيب) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين روى
~~عنه ابنه عبيد بن عمير، كذا وقع عند ابن ماجه، والصواب عمير بن قتادة بن
~~سعد بن عامر الليثي.
### | [ترجمة عويمر العجلاني]
# (عويمر العجلاني صاحب قصة اللعان) اختلف في اسم أبيه، فقال ابن عبد البر
~~عويمر بن أبيض. وقال الطبري: عويمر بن الجد بن زيد بن حارثة بن الجد بن
~~العجلان وهو الذي رمى زوجته بشريك بن السحماء وكان قد قدم من سفر فوجدها
~~حبلى، وقد قيل إنه عويمر بن أشقر أحد من شهد بدرا فالله أعلم
# PageV01P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له ذكر في اللعان.
### | [ترجمة عياش بن ms0090 أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة]
# (عياش بن أبي ربيعة) واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر
~~بن مخزوم المخزومي يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا عبد الله وهو أخو أبي جهل
~~لأمه، أمهما أم الجلاس أسماء بنت مخرمة أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم، وذكر الزبير أنه هاجر إلى المدينة حين
~~هاجر عمر فقدم عليه أخوه لأمه أبو جهل والحارث ابنا هشام فذكر له أن أمه
~~حلفت أن لا يدخل رأسها دهن ولا تستظل حتى تراه، فرجع معهما فأوثقاه رباطا
~~وحبساه بمكة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو له في القنوت.
~~وذكر ابن عبد البر أن عياشا هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء فولدت له
~~هناك ابنه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين، ولم يذكره موسى بن
~~عقبة ولا أبو معشر في مهاجري الحبشة روى عياش عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. روى عنه
~~ابنه عبد الله وعبد الرحمن بن سابط فقيل لم يسمع منه، ومات عياش بمكة فيما
~~ذكره الطبري، وروى ابن سعد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قتل باليرموك والله
~~أعلم، له ذكر في الصلاة في القنوت.
### | [ترجمة الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي]
# (الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو أسن من عبد الله) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث
~~روى عنه أبوه وأخوه عبد الله وأبو هريرة وابن عمه ربيعة بن الحارث وغيرهم،
~~وكان وسيما جميلا أردفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع،
~~وغزا معه مكة وحنينا، وثبت يومئذ، وكان فيمن غسل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وولي دفنه، ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات بالأردن في طاعون عمواس
~~سنة ثماني عشرة، قاله ابن سعد، وكذا قال الواقدي وقال ms0091 ابن معين: قتل يوم
~~اليرموك وقال أبو داود قتل بدمشق، له ذكر في الصيام والحج.
### | [ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد]
# (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن التيمي
~~المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة) روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في
~~آخرين كثيرين، روى عنه الشعبي والزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري
~~وخلق. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله عليه، وقال مالك:
# PageV01P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القاسم من فقهاء الأمة. وقال البخاري في صحيحه: حدثنا علي حدثنا سفيان
~~حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه، وكان أفضل
~~أهل زمانه. وقال ابن سعد: كان ثقة رفيعا عالما فقيها إماما ورعا كثير
~~الحديث مات سنة اثنتي عشرة ومائة، كذا قال ابن مسعود وهو بعيد، والصحيح أن
~~وفاته سنة سبع وقيل ثمان وقيل ست.
### | [ترجمة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة]
# (قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمر بن الحارث بن
~~سدوس وقيل غير ذلك السدوسي البصري) يكنى أبا الخطاب أحد الأئمة الأعلام،
~~وكان أكمه روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وابن
~~سيرين في آخرين، روى عنه أيوب وحميد وشعبة والأوزاعي ومعمر وأمم. قال ابن
~~المسيب: ما أتاني عراقي أفضل منه، وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس وقال
~~بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر
~~قتادة فأطنب في ذكره، وجعل يقول: عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء،
~~ووصفه بالحفظ والفقه فقال: قل ما تجد من تقدمه أما المثل فلعل. وقال الأثرم
~~عنه: كان أحفظ أهل البصرة وكان قتادة يدلس ويومئ أيضا بالقدر، ولد سنة
~~ستين، وتوفي سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة ومائة له ذكر في العتق.
### | [ترجمة قيس بن سعد بن عبادة]
# (قيس بن سعد بن ms0092 عبادة وتقدم نسبه في ترجمة أبيه) يكنى أبا عبد الله، وقيل
~~أبا الفضل وقيل أبا عبد الملك كان صاحب شرطة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~والشعبي وغيرهما قال قيس: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين
~~وقال الزهري: كان حامل راية الأنصار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وكان من ذوي الرأي من الناس، وكان بعد من دهاة العرب. وروي عنه أنه قال:
~~لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «المكر والخديعة في
~~النار» لكنت من أمكر هذه الأمة، وكان قيس من الأجواد وهو الذي نحر لجيش
~~الحبط تسع جزائر حتى نهاه أبو عبيدة، وزاد ابن وهب في القصة من حديث جابر
~~أنه «لما ذكر فعل قيس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الجود من
~~شيمة أهل ذلك البيت» ، وباع من معاوية مالا بتسعين ألفا فأجاز بشطرها وأقرض
~~شطرها بصكاك، ثم أرسل الصكاك
# PageV01P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لمن هي عليه في مرضة مرضها، وكان قيس وأبوه وجده وجد أبيه من الأجواد
~~المطعمين، توفي قيس بالمدينة سنة ستين، وقيل سنة تسع وخمسين في آخر خلافة
~~معاوية كذا ذكر ابن عبد البر وذكر أبو الشيخ في تاريخه أنه توفي بفلسطين
~~سنة خمس وثمانين، والأول أصح فهو قول الهيثم وخليفة والواقدي وغيرهم، له
~~ذكر في الأطعمة.
### | [ترجمة كثير بن فرقد المدني]
# (كثير بن فرقد المدني نزيل مصر) روى عن نافع وأبي بكر بن حزم وغيرهما،
~~روى عنه مالك والليث وعمرو بن الحارث وغيرهم، وثقه ابن معين.
### | [ترجمة الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي]
# (الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري الإمام) عالم أهل مصر،
~~يكنى أبا الحارث، روى عن سعيد المقبري ونافع وعطاء بن أبي رباح وخلائق، روى
~~عنه ابنه شعيب وابن المبارك وابن وهب والقعنبي ويحيى بن بكير وقتيبة وأمم
~~لا يحصون، ولد بقلقشندة ms0093 من قرى مصر، قال أحمد: ثقة ثبت أصح الناس حديثا، عن
~~المقبري ما في المصريين أثبت منه. وقال ابن المديني ثبت وقال يحيى بن بكير:
~~ما رأيت أكمل منه كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو، ويحفظ
~~الشعر والحديث حسن المذاكرة لم أر مثله، وقال أيضا: هو أفقه من مالك لكن
~~الحظوة لمالك. وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لهلكت، وقال ابنه شعيب حججت
~~مع أبي فقدم المدينة فبعث إليه مالك بطبق رطب، فجعل على الطبق ألف دينار
~~ورده إليه وكان أبي يشتغل في السنة ما بين عشرين ألف دينار إلى خمسة وعشرين
~~ألف دينار تأتي عليه السنة وعليه دين. وقال محمد بن رمح: كان دخله ثمانين
~~ألف دينار ما وجبت زكاة، وسأله أبو جعفر أن يلي له مصر فقال يا أمير
~~المؤمنين إني أضعف عن ذلك؛ لأني من الموالي قال: ما بك ضعف معي ولكن ضعفت
~~نيتك عن ذلك قال: فدلني على من أقلده مصر قلت عثمان بن الحكم الجذامي رجل
~~صالح وله عشيرة، قال فبلغه ذلك فعاهد الله أن لا يكلم الليث قال يحيى بن
~~بكير ولد الليث سنة أربع وتسعين، وتوفي نصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة.
# PageV01P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث]
# مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن
~~عمرو بن ذي أصبح الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني) حليف عثمان أخي طلحة
~~بن عبيد الله التيمي إمام دار الهجرة وأحد أعلام الإسلام، روى عن نافع
~~وسعيد المقبري وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار وخلق كثير، روى عنه ابن جريج
~~والأوزاعي والسفيانان وشعبة والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي والقعنبي ويحيى
~~بن بكير ويحيى بن يحيى وخلائق آخرهم موتا أبو حذافة السهمي، وقيل آخر من
~~روى عنه زكريا بن دويد، ولكنه ضعيف، كان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدا.
~~وقال يحيى ms0094 القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، وقال ابن معين: كل من
~~روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية وقال الشافعي: إذا جاء الأثر
~~فمالك النجم، وقال أيضا: مالك حجة الله على خلقه وقال أيضا: لولا مالك وابن
~~عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أحمد: مالك أثبت في كل شيء روى الترمذي من
~~حديث أبي هريرة يرفعه قال «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم
~~فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» حسنه الترمذي قال عبد الرزاق وهو
~~مالك، ولد مالك سنة ثلاث وتسعين وحملت به أمه ثلاث سنين، قاله معن بن عيسى
~~والواقدي وغيرهما وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة في شهر ربيع الأول فقيل في
~~رابع عشره وقيل ثالث عشره وقيل حادي عشره وقيل عاشره، وقال مصعب مات في
~~صفر.
### | [ترجمة مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي]
# (مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي) قاله ابن عبد البر وقيل مالك بن
~~الحويرث بن حشيش وبه صدر المزي كلامه، يكنى أبا سليمان وفد على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وروى عنه أبو قلابة الجرمي وعبد الله بن سلمة الجرمي
~~وغيرهما قال ابن عبد البر سكن البصرة ومات بها سنة أربع وتسعين كذا رأيته
~~في نسخة صحيحة من الاستيعاب وتسعين بتقديم التاء، وهو بعيد؛ لأن أنسا مات
~~قبل هذا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة كما قاله علي بن المديني وعمرو
~~بن علي الفلاس ومحمد بن سعد وغيرهم.
### | [ترجمة المبارك بن المبارك بن هبة الله بن علي بن المعطوش]
# (المبارك بن المبارك بن هبة الله بن علي بن المعطوش أبو طاهر البغدادي
~~الحريمي العطار) روى عن أبي علي محمد بن محمد بن عبد العزيز بن المهتدي
~~بالله
# PageV01P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبي الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن المهتدي بالله وهو آخر من حدث
~~عنهما وعن هبة الله بن محمد بن الحصين وعبد الوهاب بن المبارك بن أحمد
~~الأنماطي والحسن بن علي بن ms0095 محمد الجوهري في آخرين. روى عنه الضياء محمد بن
~~عبد الواحد المقدسي والشريف بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة وأبو عبد الله
~~محمد بن محمود بن النجار وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة وعبد اللطيف بن عبد
~~المنعم الحراني وآخرون، وكان ثقة صحيح السماع مولده في سنة سبع وخمسمائة،
~~وتوفي في عاشر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخمسمائة ببغداد.
### | [ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر]
# (محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المدني أبو عبد الله)
~~روى عن جابر وأبي سعيد وأنس وعلقمة بن وقاص وأبي سلمة في آخرين روى عنه
~~ابنه موسى ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وآخرون. قال ابن سعد: كان
~~فقيها محدثا، ووثقه ابن معين وجماعة وقال أحمد: في حديثه شيء، يروي أحاديث
~~منكرة توفي سنة عشرين ومائة، وقيل إحدى وعشرين وقيل تسع عشرة.
### | [ترجمة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد]
# (محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد
~~يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف) الإمام العالم أبو عبد الله المطلبي
~~الشافعي روى عن مالك وإبراهيم بن سعد الزهري وسفيان بن عيينة وعبد العزيز
~~بن محمد الدراوردي وخلق. روى عنه الأئمة أبو بكر الحميدي وأحمد بن حنبل
~~وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يعقوب البويطي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد
~~الله بن عبد الحكم وآخرون كثيرون، ولد سنة خمسين ومائة قيل بغزة وقيل
~~بعسقلان وقيل باليمن وقيل بمنى، والأول أصح، وحمل إلى مكة وله سنتان وقيل:
~~عشر سنين والأول أصح، وطلب العلم بالحرمين والعراق. وروينا عن الشافعي قال:
~~حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين، وأفتى وهو
~~ابن خمس عشرة سنة. قال أبو ثور كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي أن يضع
~~له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع فنون القرآن فيه وحجة الإجماع وبيان
~~الناسخ والمنسوخ ms0096 من القرآن والسنة فعمل له كتاب الرسالة، قال ابن مهدي: ما
~~أصلي صلاة
# PageV01P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وقال أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا
~~أدعو للشافعي، وقال ابنه صالح: مشى أبي مع بغلة الشافعي فبعث إليه يحيى بن
~~معين فقال: يا أبا عبد الله ما رضيت إلا أن تمشي مع بغلة الشافعي؟ فقال: يا
~~أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك، وقال الحميدي: حدثنا سيد
~~الفقهاء الشافعي. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل الشافعي في علمه
~~وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته، وروينا
~~في مسند أبي داود الطيالسي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما» . وروينا في
~~تاريخ الخطيب من حديث أبي هريرة نحوه، ثم قال أحد رواة الحديث وهو أبو نعيم
~~الإستراباذي: في هذه علامة للميزان، المراد بذلك رجل من علماء هذه الأمة من
~~قريش، قد ظهر علمه وانتشر في البلاد قال: وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا
~~بالشافعي. وروينا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة «عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من
~~يجدد لها دينها» . وروينا في كتاب المدخل للبيهقي عن أحمد بن حنبل قال إذا
~~سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من
~~قريش قال: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عالم قريش يملأ
~~الأرض علما» قال: وذكر في الخبر «أن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة
~~رجلا يعلم الناس دينهم» ، وروى أحمد ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ثم قال: فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي المائة الثانية
~~الشافعي قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: مات الشافعي في آخر يوم ms0097 من رجب
~~سنة أربع ومائتين - رحمه الله تعالى -.
### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي]
# (محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ الملقب بإمام
~~الأئمة مصنف الصحيح) روى عن أحمد بن منيع ومحمد بن رافع وعلي بن حجر ومحمد
~~بن بشار بندار ومحمد بن المثنى الزمن ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن
~~يحيى الذهلي وأحمد بن سيار المروزي وخلائق، روى عنه أبو حاتم محمد بن حبان
~~البستي وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو أحمد عبد الله بن
~~عدي الجرجاني وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني والحافظ أبو علي
~~الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي
# PageV01P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، والزاهد
~~أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد النصرآباذي وأبو أحمد محمد بن عيسى بن
~~عمرويه الجلودي وأبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وأبو الحسن أحمد بن محمد
~~جعفر البحيري والحافظ أبو أحمد الحسين بن محمد الملقب حسينك وأبو أحمد محمد
~~بن أحمد بن الحسين الغطريفي والقاضي أبو القاسم بشر بن محمد بن محمد بن
~~ياسين الباهلي وأبو سعيد محمد بن بشر الكرابيسي، والحافظ أبو أحمد محمد بن
~~محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم وأبو نصر أحمد بن الحسين بن مروان الضبي وأبو
~~العباس أحمد بن محمد بن أحمد الصندوقي وأبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران
~~الأصبهاني المقرئ وحفيده أبو الفضل محمد بن طاهر بن محمد بن إسحاق، وهو من
~~آخر من علمته حدث عنه وتفقه على الربيع والمزني وصار إمام أهل زمانه
~~بخراسان. قال الربيع: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا، وقال
~~الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر مثله وقال أيضا كان ابن خزيمة يحفظ
~~الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. وقال ابن حبان لم نر مثله في
~~حفظ الإسناد والمتن، وقال الدارقطني: كان إماما معدوم النظير وقال أبو
~~زكريا العنبري: سمعت ابن خزيمة ms0098 يقول ليس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قول إذا صح الخبر عنه، وكان مولده في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وتوفي
~~في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة له ذكر في الصلاة.
### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي]
# (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي أبو عبد الله الأصبهاني)
~~أحد الأئمة الحفاظ روى عن أبي علي الحسن بن محمد بن أبي هريرة البصري وأبي
~~سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم
~~والهيثم بن كليب الشاشي وأبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلاب ومحمد بن
~~الحسين القطان وخيثمة بن سليمان وعبد الله بن يعقوب وعمر بن الحسين بن علي
~~التوني وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي وخلائق. وعدة شيوخه ألف
~~وسبعمائة شيخ روى عنه ابناه عبد الرحمن وعبد الوهاب وأبو مظفر عبد الله بن
~~شبيب خطيب أصبهان وعبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى والمطهر بن
~~عبد الواحد الميزاني
# PageV01P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني وعائشة بنت الحسن الوركانية وآخرون
~~طوف ابن منده الدنيا وبقي في الرحلة بضعا وثلاثين سنة، وجمع وكتب ما لا
~~ينحصر، وأول سماعه ببلده في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة قال أبو إسحاق بن
~~حمزة الحافظ: ما رأيت مثله. وقال الباطرقاني: ابن منده إمام الأئمة في
~~الحديث، وكانت بينه وبين أبي نعيم وحشة، فتكلم كل منهما في الآخر فلم يلتفت
~~إلى كلامهما لما يكون بين الأقران، ولما ذكره أبو نعيم في التاريخ قال: هو
~~حافظ من أولاد المحدثين اختلط في آخر عمره فحدث عن أبي أسيد وعبد الله بن
~~أخي أبي زرعة وابن الجارود بعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة، وتخبط في
~~أماليه ونسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها. قال الذهبي
~~البلاء الذي بين الرجلين هو الاعتقاد، وقال شيخ الإسلام الأنصاري ابن ms0099 منده
~~سيد أهل زمانه، وقال ابنه عبد الرحمن ابن منده: كتبت عن أبي عن أبي سعيد بن
~~الأعرابي ألف جزء وعن خيثمة ألف جزء، وعن الأصم ألف جزء وعن الهيثم الشاشي
~~ألف جزء، ومولده سنة عشر أو إحدى عشرة وثلاثمائة، وتوفي سنة خمس وتسعين
~~وثلاثمائة.
### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي]
# (محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني يكنى أبا بكر وقيل
~~أبا عبد الرحمن) أحد الأئمة الأعلام صاحب السيرة وصاحب المغازي، وقد رأى
~~أنسا وروى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وسعيد المقبري ونافع وخلق، روى عنه
~~شعبة والحمادان والسفيانان وزياد البكائي ويزيد بن هارون وخلائق، سئل
~~الزهري عن مغازيه فقال هذا أعلم الناس بها، وأشار إلى ابن إسحاق. وقال ابن
~~المديني مدار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ستة، ثم صار علم
~~الستة عند اثني عشر أحدهم ابن إسحاق وسئل عنه أحمد فقال حسن الحديث، ثم قال
~~قال مالك: هو دجال من الدجاجلة قال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرت دحيما مولى
~~مالك فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو؛ لأنه اتهمه بالقدر. وقال يعقوب بن
~~شيبة سألت ابن المديني عن كلام مالك فيه فقال مالك: لم يجالسه ولم يعرفه
~~وأي شيء حدث ابن إسحاق بالمدينة، قلت له كيف حديثه عندك قال صحيح. وكذا قال
~~البخاري: رأيت ابن المديني يحتج به. وقال ابن عيينة جالسته منذ بضع وسبعين
~~سنة، وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا
# PageV01P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يقول فيه شيئا. وقال شعبة بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه، ووثقه أيضا
~~العجلي ومحمد بن سعد واختلف فيه قول يحيى بن معين وقد تكلم فيه لتدليسه،
~~ولكونه اتهم بالقدر قال ابن نمير كان يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه،
~~وإذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه
~~يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي:
~~لا بأس به توفي سنة ms0100 إحدى وخمسين ومائة وقيل سنة خمسين وقيل اثنتين وقيل سنة
~~ثلاث وخمسين، له ذكر في الاعتكاف.
### | [ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب أبو عبد الله]
# (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب أبو عبد الله بن أبي الفداء
~~بن الخباز الأنصاري الخزرجي العبادي الدمشقي من ولد سعد بن عبادة) روى عن
~~أحمد بن عبد الدائم بن نعمة حضورا وعن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن
~~سعد وعبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل الحارثي وإسماعيل بن
~~إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ويحيى بن الناصح وعبد الرحمن بن نجم الحنبلي
~~والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي وهو
~~آخر من حدث عنهم بالسماع وأحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون ومؤمل بن محمد
~~البالسي وأحمد بن أبي الخير الحداد وأبي زكريا يحيى بن أبي منصور بن
~~الصيرفي والقاسم بن أبي بكر بن القاسم الإربلي والكمال عبد الرحيم بن عبد
~~الملك بن عبد الملك المقدسي والحافظ أبي حامد محمد بن علي بن محمود بن
~~الصابوني والمسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي وأبي بكر بن عمر بن يونس
~~المزي وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي والمقداد بن هبة الله القيسي وأبي
~~الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وعمر بن محمد بن أبي سعد بن أبي عصرون
~~ومحمد بن عبد المنعم بن عمر بن القواس والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد
~~العامري وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن الأنماطي وأحمد بن شيبان بن تغلب
~~الشيباني وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد
~~الواحد بن الكمال والفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن النجاري في خلائق
~~تجمعهم مشيخته التي، أخرجها
# PageV01P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له البرزالي، روى عنه الأئمة والحفاظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي
~~وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ms0101 وأبو الحسن علي بن عبد الكافي
~~السبكي وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي وأبو المعالي محمد بن رافع
~~السلامي والشريف أبو المحاسن محمد بن علي بن حمزة الحسيني وآخرون كثيرون.
~~وكان - رحمه الله - ثقة صحيح السماع سهلا في التسميع راغبا في الخير قرأت
~~عليه صحيح مسلم في ستة مجالس متوالية، وقرأت عليه مسند أحمد متواليا في مدة
~~يسيرة، وكان مولده في سنة ست وستين وستمائة، وتوفي في سنة ست وخمسين
~~وسبعمائة عن تسعين سنة، وكان قد انفرد بكثير من الشيوخ والأجزاء وانقطعت
~~بموته كتب وأجزاء - رحمه الله تعالى -.
### | [ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه]
# (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه وقيل بذدذبه وقيل ابن
~~المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري) الحافظ العلم أمير
~~المؤمنين في الحديث مؤلف الصحيح والتاريخ وغير ذلك، كتب بخراسان والجبال
~~والعراق والحجاز والشام ومصر فروى عن مكي بن إبراهيم وأبي عاصم الضحاك بن
~~مخلد النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبي نعيم الفضل بن دكين وخلائق من
~~هذه الطبقة ومن بعدهم حتى كتب عن أقرانه وعن أصغر منه حتى زاد عدد شيوخه
~~على الألف. وروى عنه مسلم خارج الصحيح والترمذي وأبو زرعة وابن خزيمة وابن
~~صاعد وأبو حامد بن الشرقي ومحمد بن يوسف الفربري ومنصور بن محمد البزدوي
~~وهو آخر من روى الصحيح عنه وآخرون كثيرون وآخر من زعم أنه سمع منه عبد الله
~~بن فارس البلخي، ولد البخاري في ثالث عشر شوال سنة أربع وتسعين ومائة،
~~وألهم حفظ الحديث في الكتاب، وهو ابن عشر سنين وحضر عند الداخلي وهو ابن
~~إحدى عشرة فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقال له البخاري إن أبا
~~الزبير لم يرو عن إبراهيم فقال: كيف هو يا غلام؟ قال هو الزبير بن عدي فأخذ
~~القلم، وأصلح كتابه وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع وهو ابن ست عشرة سنة، وخرج
~~مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة وتخلف بها يطلب، وصنف وهو ms0102 ابن
# PageV01P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثماني عشرة سنة التاريخ عند قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال
~~ابن عقدة: لو كتب الرجل ثلاثين ألفا ما استغنى عن تاريخ البخاري وشرع في
~~جمع الصحيح في أيام إسحاق بن راهويه وقال أخرجته من زهاء ستمائة ألف حديث،
~~وما أدخلت فيه إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، وروى الفربري عنه ما
~~وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وروى ابن عدي أنه
~~كان يصلي لكل ترجمة من تراجم التاريخ ركعتين، قال أحمد: ما أخرجت خراسان
~~مثله وقال ابن المديني: ما رأى مثل نفسه وقال يعقوب الدورقي ونعيم بن حماد:
~~هو فقيه هذه الأمة ولما دخل البخاري البصرة قال بندار دخل اليوم سيد
~~الفقهاء. وقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إليه وإلى محمد بن إسماعيل
~~لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. وقال أبو حاتم: هو أعلم من دخل العراق
~~وقصته مع أهل بغداد مشهورة في أنهم قلبوا عليه مائة حديث حين قدم عليهم فرد
~~كل إسناد إلى متنه ذكرها ابن عدي عن عدة من المشايخ، وكان له ببغداد ثلاثة
~~مستملين واجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفا، وحدثت له محنة مع خالد بن
~~أحمد الذهلي والي بخارى فنفاه من البلد، فجاء إلى خرتنك قرية من قرى سمرقند
~~فنزل على أقارب له بها فقال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: سمعته
~~ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يدعو يقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما
~~رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى فتوفي ليلة عيد الفطر
~~سنة ست وخمسين ومائتين. .
### | [ترجمة محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي]
# (محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي مولاهم البصري أبو بكر
~~بندار) أحد الحفاظ الأعلام، روى عن يزيد بن زريع ومحمد بن جعفر غندر ومعتمر
~~بن سليمان وطبقتهم فأكثر، روى عنه الأئمة الستة وابن أبي الدنيا وابن ms0103 خزيمة
~~وابن صاعد وخلق. قال أبو داود كتبت عنه نحوا من خمسين ألف حديث، وقال
~~العجلي ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم صدوق، وقال عبد الله بن محمد بن
~~سيار ثقة لكنه يقرأ من كل كتاب قال الخطيب وإن كان يقرأ من كل
# PageV01P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كتاب فإنه كان يحفظ حديثه، وقد ضعفه يحيى بن معين القواريري قال الذهبي
~~انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج به مات في شهر رجب سنة اثنتين وخمسين
~~ومائتين، وكان مولده سنة سبع وستين ومائة.
### | [ترجمة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي]
# (محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي) أحد
~~الحفاظ الأعلام، روى عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن
~~الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي
~~والحسن بن سفيان النسوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي خليفة الفضل بن
~~الحباب الجمحي وعمر بن محمد بن بجير وعبد الله بن محمد بن سلم ومحمد بن
~~الحسن بن قتيبة ومحمد بن عبد الله بن الجنيد وجعفر بن أحمد بن سنان القطان
~~وخلائق. روى عنه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري وأبو
~~الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني راوي صحيحه عنه وآخرون وصنف كتبا حسنة
~~(منها) صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع وتاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء
~~وكتاب وصف الصلاة بالسنة، فهذا ما وصل إلينا من تصانيفه، وقد عقد الخطيب
~~فصلا في كتاب الجامع سمى فيه تصانيفه، وهي كثيرة نفيسة وسمع بالحجاز والشام
~~ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وغيرها، خرجت له من صحيحه أربعين حديثا
~~بلدانية وقد ولي قضاء سمرقند مدة، وأقام بنيسابور قبل الأربعين، وحدث
~~بمصنفاته وكان رأسا في علم الحديث عالما بالفقه والكلام والطب والنجوم. وقد
~~امتحن بسبب الكلام وتكلموا فيه وأمر بقتله، ثم أخرج إلى سمرقند ذكره ابن
~~الصلاح في طبقات الفقهاء فقال غلط الغلط الفاحش في تصرفه، ورأيت ms0104 للضياء
~~المقدسي جزءا ذكر فيه أوهامه في التقاسيم والأنواع، فمنها قوله: إن خاتم
~~النبوة الذي بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عليه (محمد رسول الله)
~~وغير ذلك، وتوفي ببست في شوال من سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وهو في عشر
~~الثمانين.
### | [ترجمة محمد بن حازم أبو معاوية الضرير التميمي]
# (محمد بن حازم أبو معاوية الضرير التميمي مولاهم الكوفي) أحد الأعلام
# PageV01P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال أبو داود عمي وهو ابن أربع سنين وقيل ابن ثمان روى عن الأعمش وعاصم
~~الأحول وهشام بن عروة وخلق، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني وابن
~~معين وخلق. قال ابن معين: أثبتهم في الأعمش بعد سفيان وشعبة أبو معاوية
~~وقال أحمد: وكان في غير حديث الأعمش مضطربا لا يحفظها جيدا. وقال العجلي:
~~ثقة يرى الأرجاء وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات وربما دلس وكان يرى
~~الأرجاء، مات سنة خمس وتسعين ومائة، وقيل سنة أربع وتسعين.
### | [ترجمة محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار]
# (محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار) روى عن يزيد بن هارون ويعقوب بن
~~إسحاق الحضرمي وأبي نعيم الفضل بن دكين، روى عنه محمد بن عثمان بن ثابت
~~الصيدلاني وأبو بكر الشافعي وأبو سهل بن زياد القطان ودعلج بن أحمد، قال
~~الخطيب: وكان ثقة، قال عبد الباقي بن قانع: مات في سنة ثلاث وثمانين
~~ومائتين.
### | [ترجمة محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك]
# (محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك كان أبوه من سبي عين
~~التمر) روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعمران بن حصين ومولاه أنس بن مالك
~~في آخرين من الصحابة والتابعين. قال هشام بن حسان أدرك ابن سيرين ثلاثين
~~صحابيا. روى عنه ثابت وقتادة وعبد الله بن عون وجرير بن حازم والأوزاعي
~~وخلائق قال هشام: هو أصدق من رأيت من البشر. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا
~~عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وقال ms0105 مورق العجلي: ما رأيت رجلا
~~أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه، وقال ابن عون: لم أر في الدنيا مثله،
~~وقال أبو بكر المزني: ما رأينا من هو أورع منه وقال أبو عوانة: رأيته في
~~السوق فما رآه أحد في السوق إلا ذكر الله، ووثقه ابن معين وغيره وكان آية
~~في التعبير. ورأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته، وقال
~~يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني فكان كذلك ماتا في سنة عشرة ومائة، مات
~~الحسن في أول رجب ومات ابن سيرين في تاسع شوال.
# PageV01P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر البزار الشافعي]
# محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر البزار الشافعي صاحب الفوائد
~~المشهورة) روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وإسحاق بن الحسن الحربي ومحمد
~~بن مسلمة الواسطي وعبد الله بن روح المدائني وإبراهيم بن عبد الله الكعنبي
~~ومحمد بن ربح البزار وبشر بن موسى الأسدي وموسى بن سهل الوشاء وجعفر بن
~~محمد بن شاكر الصائغ وعلي بن الحسن بن عبدويه الحراز وأحمد بن عبد الله
~~الترس ومحمد بن شداد المسمعي والحارث بن محمد بن أبي أسامة وخلق. روى عنه
~~الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري وأبو طاهر عبد الغفار بن
~~محمد المؤدب وأبو القاسم عبد الباقي بن محمد الطحان قال الخطيب: كان ثقة
~~ثبتا حسن التصنيف جمع أبوابا وشيوخا قال: ولما منعت الديلم الناس من ذكر
~~فضائل الصحابة، وكتبوا السب على أبواب المساجد كان يتعمد إملاء أحاديث
~~الفضائل في الجامع، توفي في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وله خمس
~~وتسعون سنة.
### | [ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيع أبو عبد الله الضبي]
# (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيع أبو عبد الله الضبي
~~النيسابوري) صاحب المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور وكتاب الإكليل
~~وعلوم الحديث والمدخل وغير ذلك أحد الحفاظ الأعلام، ms0106 روى عن أبي العباس محمد
~~بن يعقوب الأصم وأبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم وأبي عمرو عثمان بن
~~أحمد بن السماك وأبي الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبي علي الحسين بن علي بن
~~يزيد النيسابوري وأبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي الفقيه وأبي عبد
~~الله محمد بن عبد الله بن دينار الفقيه النيسابوري وخلائق. روى عنه الحافظ
~~أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
~~ومحمد بن عبد العزيز بن أحمد الجيري وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن
~~ومحمد بن يحيى بن إبراهيم المزكى ومحمد بن عبيد الله الصوام وعثمان بن محمد
~~بن عبيد الله المحمي ومحمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي وأبو المظفر موسى بن
~~عمران النيسابوري وأبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي
# PageV01P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيرهم وكان أحد الحفاظ المكثرين لم يكن في عصره أحسن تصنيفا منه، ولكنه
~~نسب إلى التشيع وإلى التساهل في التصحيح. قال الذهبي: برع في معرفة الحديث
~~وفنونه، وصنف التصانيف الكثيرة، وانتهت إليه رياسة الفن بخراسان لا، بل
~~بالدنيا وكان فيه تشيع وحط على معاوية، وهو ثقة حجة وقال محمد بن طاهر سألت
~~أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عنه فقال: إمام في الحديث، رافضي خبيث. قال
~~الذهبي: الله يحب الإنصاف ما هو برافضي بل شيعي فقط، توفي في صفر سنة خمس
~~وأربعمائة وله أربع وثمانون سنة بنيسابور، وكان مولده بها في شهر ربيع
~~الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.
### | [ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي]
# (محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) وهو أخو أبي بكر، روى
~~عن عائشة، روى عنه الزهري وثقه النسائي، له ذكر في النكاح.
### | [ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب]
# (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم أبي ذئب، هشام
~~بن شعبة ms0107 بن عبد الله بن أبي قيس بن عبدود القرشي العامري المدني يكنى أبا
~~الحارث أحد الأئمة الأعلام) روى عن خاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي ونافع
~~وعكرمة وابن المنكدر في آخرين كثيرين، روى عنه الثوري ومعمر وابن المبارك
~~والقعنبي وعلي بن الجعد وخلق. قال أحمد: كان أشبه بسعيد بن المسيب قيل له:
~~خلف مثله ببلاده؟ قال لا ولا بغيرها، كان ثقة صدوقا أفضل من مالك إلا أن
~~مالكا أشد تنقية للرجال منه، وسئل أيضا من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب، فقال
~~ابن أبي ذئب أكبر من مالك وأصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين،
~~وقد دخل على أبي جعفر وقال له: الظلم فاش ببابك وقال يحيى بن معين وأحمد بن
~~صالح: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبو جابر البياضي. وقال النسائي
~~وغيره ثقة، ولما حج أبو جعفر دعا ابن أبي ذئب بدار الندوة فقال له: ما تقول
~~في مرتين أو ثلاثا، فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر، ولما حج المهدي دخل
~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام الناس إلا ابن أبي ذئب فقال له
~~المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس
~~لرب العالمين فقال المهدي: دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي، وتوفي سنة ثمان
~~وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين
# PageV01P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومائة وكان مولده سنة ثمانين.
### | [ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي]
# (محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني يكنى أبا عبد الله وقيل
~~أبا الحسن) روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يعقوب مولى
~~الحرقة، روى عنه شعبة ومالك والسفيانان ويزيد بن هارون وخلق، وثقه أبو حاتم
~~والنسائي وقال الجوزجاني: ليس بقوي قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، قيل
~~مات سنة أربع وقيل خمس وأربعين ومائة له ذكر في الصلاة.
### | [ترجمة محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك] ms0108
# (محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك) ، وقيل في نسبه غير ذلك أبو
~~عيسى السلمي الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الستة، وقيل إنه كان أكمه
~~طاف البلاد فسمع من قتيبة وعلي بن حجر وأبي كريب وخلائق، وأخذ علم الرجال
~~والعلل عن البخاري، روى عنه حماد بن شاكر وأحمد بن علي بن حسنويه ومحمد بن
~~أحمد بن محبوب ومحمد بن محمد بن يحيى القراب والهيثم بن كليب الشاشي
~~وآخرون، وقد سمع البخاري منه أيضا. قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع
~~وصنف وحفظ وذاكر قال المستغفري: مات في شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين
~~وقول الخليلي في الإرشاد: مات بعد الثمانين ليس بصحيح والصحيح الأول، قاله
~~المستغفري وغنجار وابن ماكولا وغيرهم.
### | [ترجمة محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي]
# (محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي) آخر من طلب الحديث وعنى
~~به، روى لنا عن عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة والنجم أحمد بن
~~حمدان بن شبيب الحراني وأبي محمد عبد الله بن غلام الله بن إسماعيل بن
~~الشمعة وأبي بكر بن إلياس بن محمد الرسعني والحسن بن علي بن عيسى بن
~~الصيرفي اللخمي وسيدة بنت موسى المارانية في آخرين، ورحل إلى الإسكندرية
~~فسمع بها من الشريف علي بن أحمد بن عبد المحسن العراقي وطبقته. روى عنه
~~الأئمة أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وأبو
~~المعالي محمد بن رافع بن أبي محمد وأبو المحاسن محمد بن علي بن حمزة
~~الحسيني وآخرون، وكان قد اعتنى بطلب الحديث فقرأ بنفسه وكتب ورحل وأفاد،
~~وكان أحد الشهود المعدلين بالقاهرة إلا أني سمعت من يتكلم فيه في الشهادة،
~~فلذلك قرنته في الرواية
# PageV01P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بأبي الحرم القلانسي، وكان مولده في سنة ست وسبعين وستمائة، وتوفي يوم
~~الجمعة رابع عشر المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة.
### | [ترجمة محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو ms0109 طالب]
# (محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب البزار الهمذاني البغدادي)
~~روى عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وتفرد بالرواية عنه، روى عنه
~~الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب وأبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا
~~وأبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني وأبو غالب شجاع بن فارس الذهلي
~~ومقرئ العراق أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار وأبو منصور عبد المحسن بن محمد
~~الشيمي ونور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي وأبو علي بن المهدي
~~محمد بن محمد بن عبد العزيز الخطيب وأبو سعيد أحمد بن عبد الجبار بن
~~الطيوري وأبو البركات هبة الله بن علي المبخر وهبة الله بن محمد بن الحصين
~~وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وثقه الخطيب وغيره قال الخطيب: كان صدوقا صالحا
~~دينا ومات في شوال سنة أربعين وأربعمائة، وقد استكمل أربعا وتسعين سنة.
### | [ترجمة محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفتح البكري]
# (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفتح البكري الميدومي مسند
~~الديار المصرية) روى عن أبيه وعن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن
~~علي الحراني وأبي عيسى عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاق، وتفرد
~~بالسماع منهم وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي وأبي بكر
~~عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي وأبي بكر محمد بن أحمد بن علي
~~بن القسطلاني وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة وشامية بنت الحسن
~~بن محمد البكري في آخرين. وأجاز له أحمد بن عبد الدائم ومجد الدين علي بن
~~وهب بن دقيق العيد والشيخ محيي الدين النووي في آخرين روى عنه الأئمة أبو
~~محمد عبد الكريم بن منير الحلبي وأبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن
~~سعد الله بن جماعة وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي وأبو العباس أحمد بن
~~لؤلؤ بن النقيب وأبو المعالي محمد بن ms0110 رافع وأبو المحاسن محمد بن علي بن
~~حمزة الحسيني وأبو الحسن علي بن الحسين بن البناء وآخرون، وكان رجلا جيدا
~~ثقة صحيح السماع مولده في شعبان سنة أربع وستين وستمائة، وتوفي في العشر
# PageV01P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأخير من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة، وقد جاوز التسعين ولم
~~يحضره والده مجالس السماع إلا بعد استكمال الخامسة فلم يوجد له حضور أصلا،
~~وكان والده من أهل هذا الشأن ولي مشيخة دار الحديث الكاملية.
### | [ترجمة محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرام]
# (محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرام أبو الحرم القلانسي الحنبلي) شيخ
~~مكثر ثقة صحيح السماع، روى عن الشهاب محمد بن عبد المنعم بن الخيمي وعبد
~~الرحمن بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة حضر عندهما وعند عبد العزيز بن أبي
~~الفتوح بن الحصري وعبد الله بن غلام الله بن السمعة وغازي بن أبي الفضل
~~الحلاوي ومحمد بن إبراهيم بن ترجم والنجم أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني
~~الحنبلي والتاج إسماعيل بن إبراهيم بن قريش ويوسف بن عبد المحسن الحمزي
~~وأحمد بن عبد الكريم بن غازي بن الأغلاقي والضياء عيسى بن يحيى بن أحمد
~~السبتي والرضي أبي بكر بن عمر بن علي القسطنطيني النحوي والحافظ أبي العباس
~~أحمد بن محمد الظاهري ويعقوب بن أحمد بن فضائل الحلبي وعبد الرحيم بن عبد
~~المنعم بن خلف الدميري وسيدة بنت موسى المارانية ومؤنسة ابنة الملك العادل
~~في آخرين كثيرين، روى عنه أبو المعالي محمد بن رافع وأبو المحاسن محمد بن
~~علي بن حمزة الحسيني وآخرون، وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة وتوفي
~~سنة أربع وستين وسبعمائة.
### | [ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولى حكيم بن حزام]
# (محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولى حكيم بن حزام أبو الزبير المكي أحد
~~أئمة التابعين) روى عن جابر وابن عباس وعائشة في آخرين من الصحابة
~~والتابعين، روى عنه الأئمة شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلائق قيل لشعبة
~~لم تركت حديثه؟ ms0111 قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. وقال الشافعي أبو
~~الزبير يحتاج إلى دعامة، وقال أبو حاتم لا يحتج به وقد وثقه ابن معين
~~والنسائي وقال ابن عدي: لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن الرواية عنه، ولم
~~يحتج ابن حزم بحديث أبي الزبير عن جابر إلا إذا قال: حدثنا جابر أو كان من
~~رواية الليث عنه فإنه لم يسمع منه إلا ما سمعه من جابر، توفي سنة ثمان
~~وعشرين ومائة، له ذكر في الصلاة.
# PageV01P108
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب]
# محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن
~~زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو بكر القرشي الزهري المدني)
~~أحد الأئمة الأعلام، روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وربيعة بن عباد والسائب بن
~~يزيد في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه الأئمة مالك والليث والأوزاعي
~~وابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة وخلائق. وقد أفرد النسائي بالتصنيف من روى
~~عنه الزهري وروى عن الزهري. قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته
~~وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أقص للحديث منه، وما رأيت أحدا الدينار
~~والدرهم أهون عليه منه كأنها عنده بمنزلة البعر، وقال عمر بن عبد العزيز
~~ومكحول لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، وقال أيوب ما رأيت أعلم منه. وقال
~~الليث ما رأيت عالما قط أجمع ولا أكثر علما منه، وما رأيت أكرم منه، وقال
~~مالك: بقي وما له في الناس نظير، توفي بآدام آخر حد الحجاز وأول عمل فلسطين
~~سنة أربع وعشرين ومائة وقيل سنة ثلاث، وقيل سنة خمس واختلف أيضا في مولده
~~فقيل سنة خمسين وقيل إحدى، وقيل ست وقيل ثمان وخمسين.
### | [ترجمة محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى]
# (محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن ms0112 عامر بن الحارث
~~بن حارثة بن سعيد بن تيم بن مرة أبو عبد الله القرشي التيمي المدني أحد
~~الأعلام) روى عن جابر وعائشة وأنس في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه
~~الأئمة شعبة ومالك وابن جريج والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال ابن عيينة كان
~~من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون، وقال مالك كان سيد القراء لا يكاد أحد
~~يسأله عن حديث إلا كان يبكي، وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وقال الحميدي
~~ابن المنكدر حافظ، توفي سنة ثلاثين ومائة، وقيل سنة إحدى وثلاثين له ذكر في
~~النكاح.
### | [ترجمة محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان]
# (محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر الحازمي
~~الهمذاني الشافعي أحد الأئمة الأعلام) على حداثة سنه. روى عن أبي الوقت عبد
~~الأول بن عيسى السجزي حضورا، وعن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي
~~ومعمر بن الفاخر وغيرهم ورحل سنة نيف وسبعين إلى العراق وأصبهان والجزيرة
~~والنواحي، ثم استوطن بغداد وتفقه بها على ابن فضلان وغيره وصنف التصانيف
~~المفيدة كالأنساب والناسخ والمنسوخ قال الذهبي كان إماما ذكيا ثاقب الذهن
~~فقيها
# PageV01P109
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بارعا ومحدثا بارعا بصيرا بالرجال والعلل متبحرا في علم السنن ذا زهد
~~وتعبد وتأله وانقباض عن الناس، توفي في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين
~~وخمسمائة شابا عن خمس وثلاثين سنة.
### | [ترجمة محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب]
# (محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي أبو عبد الله
~~النيسابوري أحد الأعلام الحفاظ) روى عن عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون
~~وأبي داود الطيالسي وخلائق، وله رحلة واسعة، روى عنه البخاري وأصحاب السنن
~~الأربعة وأبو حاتم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني وخلائق قال أحمد: ما
~~رأيت خراسانيا أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابا منه. وقال أبو حاتم:
~~محمد بن يحيى إمام أهل زمانه ثقة، وقال النسائي ثقة مأمون ms0113 وقال أبو بكر بن
~~أبي داود: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن خزيمة محمد بن يحيى إمام
~~أهل عصره، توفي يوم الاثنين لأربع بقين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين
~~ومائتين عن ست وثمانين سنة له ذكر في النكاح.
### | [ترجمة محمد بن يزيد الربعي]
# (محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد الله بن ماجه) وماجه لقب لأبيه يزيد
~~أحد الأئمة الأعلام الستة صاحب السنن والتفسير والتاريخ، سمع بخراسان
~~والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد، روى عن إبراهيم بن المنذر
~~الحزامي ومصعب بن عبد الله الزبيري وداود بن رشيد ومحمد بن رمح وخلائق. روى
~~عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن سعيد العسكري ومحمد
~~بن عيسى الأبهري والصفار وآخرون. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة كبير متفق عليه
~~محتج به له معرفة وحفظ وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ، توفي سنة
~~ثلاث وسبعين ومائتين، وكذا أرخه جعفر بن إدريس وزاد يوم الاثنين، ودفن يوم
~~الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان.
### | [ترجمة مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل]
# (مخمر بن معاوية) كذا عند ابن ماجه وقال الترمذي حكيم بن معاوية تقدم في
~~باب الحاء (مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن
~~بن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد مناة بن غامد الأزدي الغامدي)
# PageV01P110
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له صحبة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن علي وأبي أيوب، روى
~~عنه ابنه حبيب وعون بن أبي جحيفة وغيرهما، نزل الكوفة وعده بعضهم في
~~البصريين، وولي أصبهان لعلي وشهد معه صفين وكان على راية الأزد يومئذ، وقتل
~~يوم الجمل ذكره ابن عبد البر، له ذكر في الأضحية.
### | [ترجمة مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني]
# (مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني) ويزن من حمير المصري. روى عن عمرو
~~بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعقبة ms0114 بن عامر في آخرين من الصحابة
~~والتابعين، روى عنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وكعب بن علقمة وآخرون،
~~قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في زمانه وذكره ابن حبان في الثقات وتوفي
~~سنة تسعين.
### | [ترجمة مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة]
# (مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة) نزل الكوفة أحد أئمة التابعين وأحد
~~الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد من التابعين، صلى خلف أبي بكر وروى عنه
~~وعن عمر وعلي ومعاذ في آخرين من الصحابة، روى عنه أبو وائل والشعبي والنخعي
~~وأبو إسحاق وخلق. قال مرة ما ولدت همدانية مثله وقال الشعبي ما علمت أن
~~أحدا كان أطلب للعلم منه، وقال ابن المديني ما أقدم عليه أحدا من أصحاب عبد
~~الله. وقال ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله، وقالت امرأته قمير كان يصلي حتى
~~تورم قدماه، وتوفي سنة ثلاث وستين وقيل سنة اثنتين.
### | [ترجمة مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف]
# (مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي)
~~وقيل إن مسطحا لقب، واسمه عوف يكنى أبا عباد وقيل أبا عبد الله شهد بدرا،
~~ثم خاض في الإفك فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن جلده، واختلف
~~في وفاته فقيل سنة أربع وثلاثين، وقيل إنه شهد صفين، وتوفي سنة سبع
~~وثلاثين، له ذكر في الحدود وفي قصة الإفك.
### | [ترجمة مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد أبو الحسين القشيري]
# (مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد أبو الحسين القشيري النيسابوري)
~~أحد الحفاظ الأعلام ومصنف الصحيح والمسند الكبير على أسماء الرجال والجامع
~~الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين وكتاب التمييز وكتاب
~~الطبقات وكتاب الواحدان وكتاب المخضرمين، روى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي
# PageV01P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعلي بن الجعد ويحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وخلائق، روى عنه أبو
~~عيسى الترمذي وأبو العباس السراج وأبو بكر بن ms0115 خزيمة وإبراهيم بن محمد بن
~~سفيان وأبو عوانة الإسفراييني وخلق. قال أحمد بن مسلمة النيسابوري رأيت أبا
~~زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وكان مولده
~~سنة أربع ومائتين، وتوفي لخمس بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين
~~بنيسابور، وقيل إنه بلغ ستين سنة، وبه جزم الذهبي في العبر وقيل بلغ خمسا
~~وخمسين سنة، وبه جزم ابن الصلاح في علوم الحديث وكلاهما مخالف لما تقدم من
~~تاريخ مولده والله أعلم.
### | [ترجمة المسلم بن مكي]
# (المسلم بن مكي ويعرف أيضا بالمسلم بن علان) فينسب إلى أجداده وهو المسلم
~~بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف بن علان أبو القاسم القيسي الدمشقي الكاتب
~~ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة، وروى عن حنبل بن عبد الله الرصافي وعمر بن
~~محمد بن معمر بن طبرزد وعبد الجليل بن أبي غالب بن مندويه وأبي اليمن زيد
~~بن الحسن الكندي في آخرين، وعن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي
~~بالإجازة. روى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار وأخوه داود
~~بن إبراهيم وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة
~~والحافظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي والحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد
~~الرحمن المزي وأخوه محمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن علي بن محمد بن هلال
~~الأزدي وعلي بن إبراهيم بن الإسكندري وإبراهيم بن جعفر بن إسماعيل بن
~~الكحال ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز وهو آخر من حدث عنه بالسماع
~~وآخرون، وكان ثقة صحيح السماع من بيت حديث ورياسة، توفي في ذي الحجة سنة
~~ثمانين وستمائة.
### | [ترجمة مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري]
# (مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني) روى عن أبيه وعلي
~~وطلحة في آخرين من الصحابة، روى عنه ابن أخيه إسماعيل بن محمد وطلحة بن
~~مصرف وأبو إسحاق السبيعي وخلق قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثلاث
~~ومائة
# PageV01P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي]
# مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي) روى عن عمة أبيه صفية بنت
~~شيبة وأخيها مسافع وطلق بن حبيب وجماعة، روى عنه ابنه زرارة وحفيده عبد
~~الله بن زرارة وابن جريج وآخرون قال ابن معين: ثقة، وقال أحمد روى مناكير
~~وقال أبو حاتم: ليس بالقوي قال النسائي منكر الحديث، له ذكر في الطهارة في
~~السواك.
### | [ترجمة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس]
# (معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن
~~سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم
~~الجشمي، وقد نسبه بعضهم في سلمة بن سعد بن علي؛ قال ابن إسحاق: وإنما ادعته
~~بنو سلمة؛ لأنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس لأمه، كنية معاذ أبو
~~عبد الرحمن أحد علماء الصحابة) . روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أحاديث روى عنه أبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر في آخرين من الصحابة
~~والتابعين. قال ابن إسحاق أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد بدرا والمشاهد
~~كلها، وقال ابن عبد البر كان أحد من شهد العقبة روى الترمذي وصححه من حديث
~~أنس في حديث مرفوع «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . وفي الصحيحين
~~من حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن من أربعة فذكر معاذ بن جبل» ومن
~~حديث أنس «، جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة
~~فذكر منهم معاذا» . «وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو
~~داود والنسائي بأسناد صحيح: والله يا معاذ إني لأحبك» . وقال ابن مسعود إن
~~معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إنا كنا لنشبه معاذا
~~بإبراهيم - عليه السلام -، ومناقبه كثيرة توفي بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة
~~وقيل سبع عشرة، واختلفوا في مبلغ سنه فقيل ثمان ms0117 وثلاثون، وقيل أربع وثلاثون
~~وقيل ثلاث وثلاثون وقيل ثمان وعشرون وهو وهم، فإنه شهد بدرا وهو رجل.
### | [ترجمة معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي]
# (معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري) روى عن أبيه وابن عون
~~وشعبة وغيرهم، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني والفلاس وخلق، قال
~~ابن معين صدوق وليس بحجة وقيل لأبي داود هو عندك حجة؟ قال
# PageV01P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أكره أن أقول شيئا كان يحيى لا يرضاه، وقال ابن عدي ربما يغلط، وأرجو أنه
~~صدوق، مات سنة مائتين.
### | [ترجمة معاوية بن خديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة]
# (معاوية بن خديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر
~~بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون السكوني وقيل الكندي وقيل
~~التجيبي، وقيل الخولاني قال ابن عبد البر: والصواب إن شاء الله السكوني؛
~~يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا نعيم يعد في أهل مصر) . روى عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وعن عمرو وأبي ذر وغيرهم، روى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد
~~الرحمن بن شماسة وعلي بن رباح في آخرين ذكر البيهقي وغيره أنه أسلم قبل موت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين. وقال ابن يونس: وفد على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وشهد فتح مصر وقدم على عمر بشيرا بفتح الإسكندرية وولي
~~غزو إفريقية ثلاث مرات، ذهبت عينه في إحداها وقيل: بل ذهبت يوم دنقلة مع
~~عبد الله بن سعد وتوفي سنة اثنتين وخمسين.
### | [ترجمة معاوية بن أبي سفيان]
# (معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن
~~عبد مناف الأموي يكنى أبا عبد الرحمن وهو وأبوه من مسلمة الفتح، وقيل أسلم
~~هو في عمرة القضاء وكتم إسلامه) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي
~~بكر وعمر في آخرين من الصحابة والتابعين. روى عنه أبو ذر وابن عباس وأبو
~~سعيد وسعيد بن ms0118 المسيب وهمام بن منبه في آخرين كثيرين من الصحابة والتابعين،
~~ولي لعمر الشام وأقره عثمان قال ابن إسحاق كان أميرا عشرين سنة وخليفة
~~عشرين سنة. روينا في مسند أحمد من حديث العرباض، قال: سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» قال
~~ابن عبد البر: إلا أن الحارث بن زياد في إسناده مجهول لا يعرف بغير هذا
~~الحديث، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه والترمذي وحسنه من حديث
~~عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاوية:
~~«اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به» ، وله من حديث سعد بن عمير: «لا تذكروا
~~معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اللهم
~~اهد به، وقال ابن عباس إنه فقيه، رواه البخاري. وقال ابن عمر ما رأيت أحدا
~~بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية فقيل له فأبو بكر
~~وعمر
# PageV01P114
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعثمان وعلي فقال كانوا والله خيرا منه وأفضل، وكان معاوية أسود منهم»
~~قال الزبير بن بكار: هو أول من اتخذ ديوان الخاتم، وأمر بهدايا النيروز
~~والمهرجان، واتخذ المعاصر في الجوامع؛ وأول من أقام على رأسه حرسا، وأول من
~~قيدت بين يديه الجنائب، وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام، وأول من بلغ
~~درجات المنبر خمس عشرة درجة، وكان يقول: أنا أول الملوك وصدق في ذلك فقد
~~روى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سفينة قال «قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من
~~يشاء» ، توفي لأربع بقين من شهر رجب سنة ستين عن ثمان وسبعين سنة وقيل عاش
~~أكثر من ذلك.
### | [ترجمة المعلى بن إسماعيل]
# (المعلى بن إسماعيل) روى عن نافع روى عنه أرطاة بن المنذر قال أبو حاتم
~~الرازي: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غير أرطاة، ذكره ابن حبان
~~في الثقات، له ms0119 ذكر في زكاة الفطر.
### | [ترجمة معمر بن راشد أبو عروة الأزدي]
# (معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري سكن اليمن أحد الأئمة
~~الأعلام) روى عن همام بن منبه وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر والزهري
~~وطبقتهم، روى عنه الأئمة شعبة وابن المبارك وابن علية والسفيانان وعبد
~~الرزاق وخلق آخرهم موتا محمد بن كثير الصنعاني قال عبد الرزاق: سمعت منه
~~عشرة آلاف. قال أحمد: لا تضم أحدا إلى معمر إلا وجدته يتقدمه، وكان من أطلب
~~أهل زمانه للعلم، وهو أول من رحل إلى اليمن وقال ابن جريج لم يبق أحد من
~~أهل زمانه أعلم منه. وقال العجلي: ثقة رجل صالح لما دخل صنعاء كرهوا أن
~~يخرج من بين أظهرهم فقال رجل قيدوه، فزوجوه وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال
~~النسائي: ثقة مأمون مات في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقيل سنة أربع
~~وقال الطبراني: فقد فلم ير له أثر.
### | [ترجمة مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد]
# (مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد
~~الأسدي الحزامي) روى عن أبي الزناد وموسى بن عقبة في آخرين، روى عنه ابنه
~~عبد الرحمن والقعنبي وسعيد بن منصور ويحيى بن بكير وقتيبة وآخرون قال أبو
~~داود: رجل صالح نزل عسقلان. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الخطيب كان
# PageV01P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# علامة النسب، قال الذهبي: وموته قريب من موت مالك له ذكر في النجاسة.
### | [ترجمة موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي]
# (موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي يكنى أبا عبد العزيز) روى عن محمد بن كعب
~~القرظي ونافع وعلقمة بن مرثد في آخرين، روى عنه الأئمة شعبة وسفيان الثوري
~~وابن المبارك وخلق. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه وضعفه أيضا علي بن
~~المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. وقال ابن سعد: ثقة كثير
~~الحديث، وليس بحجة وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا، وقال أبو بكر ms0120
~~البزار: رجل متعبد حسن العبادة ليس بالحافظ، وأحسب إنما قصر به عن الحديث
~~فضل العبادة، توفي سنة اثنتين وقيل ثلاث وخمسين ومائة.
### | [ترجمة موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي أبو محمد]
# (موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي أبو محمد مولى آل الزبير وقيل مولى أم
~~خالد زوج الزبير أحد علماء المدينة) روى عن أم خالد ولها صحبة وعن عروة
~~وسالم وأبي سلمة وخلق، روى عنه الأئمة ابن جريج ومالك وابن المبارك
~~والسفيانان وخلق. قال مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة، وقال أيضا:
~~فإنها أصح المغازي، وقال ابن معين: كتاب موسى عن الزهري من أصح هذه الكتب،
~~وروايته عن نافع فيها شيء وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم ثقة توفي سنة إحدى
~~وقيل اثنتين وأربعين ومائة.
### | [ترجمة موسى بن أبي عيسى الحناط أبو هارون]
# (موسى بن أبي عيسى الحناط أبو هارون المدني واسم أبي عيسى ميسرة وهو أخو
~~عيسى الحناط) روى عن عون بن عبد الله بن عتبة ونافع في آخرين، روى عنه
~~الليث وابن عيينة وغيرهما وثقه النسائي له ذكر في الجنائز في باب الكفن.
### | [ترجمة المؤيد بن محمد بن علي بن حسن أبو الحسن]
# (المؤيد بن محمد بن علي بن حسن أبو الحسن الطوسي المقري مسند خراسان) روى
~~عن أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد القروي وهبة الله بن سهل بن عمر
~~السيدي وعبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري ومحمد بن إسماعيل بن محمد
~~الفارسي، وهو آخر من حدث عنهم وأبي العباس محمد بن محمد العصاري الطوسي في
~~آخرين، روى عنه الأئمة والحفاظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي
~~وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني وأبو عمر وعثمان بن عبد
~~الرحمن بن موسى بن الصلاح والضياء محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي
# PageV01P116
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والمجد محمد بن محمد بن عمر الإسفراييني والشمس عبد الحميد بن عيسى الخسر
~~وشاهي المتكلم والنظام محمد ms0121 بن محمد البلخي الحنفي وأبو الحسن علي بن يوسف
~~الصدري والسري محمد بن عبد الله بن محمد المرسي والصدر أبو علي الحسن بن
~~محمد البكري والزكي بن الحسن البيلقاني المتكلم والقاسم بن أبي بكر بن
~~القاسم الإربلي، وهو آخر من حدث عنه بالسماع وروى عنه بالإجازة عبد العزيز
~~بن أبي الفتوح بن الحصري والفخر علي بن أحمد بن البخاري ومحمود بن عبد
~~الرحمن بن أبي عصرون وأحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون والشريف أحمد بن هبة
~~الله بن عساكر وسيدة بنت موسى المارانية وزينب بنت عمر بن كندي وهي آخر من
~~روى عنه بالإجازة الخاصة، وروى عنه بالإجازة العامة الحافظ عبد المؤمن بن
~~خلف، وكان ثقة مكثرا صحيح السماع، وكان الرحلة إليه من الأقطار، مولده في
~~سنة أربع وعشرين وخمسمائة، وتوفي في ليلة الجمعة العشرين من شوال سنة سبع
~~عشرة وستمائة.
### | [ترجمة نافع مولى ابن عمر العدوي المدني]
# (نافع مولى ابن عمر العدوي المدني) قيل اسم أبيه هرمز أحد الأعلام من
~~المغرب، وقيل من نيسابور وقيل من سبي كابل، روى عن ابن عمر وأبي لبابة وأبي
~~هريرة وعائشة في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه ابناه أبو بكر وعمر
~~والأئمة مالك والليث والأوزاعي وابن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وخلائق.
~~قال مالك كنت إذا سمعت منه لا أبالي أن لا أسمعه من غيره وقال عبيد الله بن
~~عمر: لقد من الله علينا بنافع قال: وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم
~~السنن وأعطى فيه عبد الله بن جعفر لعبد الله بن عمر اثني عشر ألفا فأبى
~~وأعتقه قال النسائي: اختلف نافع وسالم في ثلاثة أحاديث، وقول نافع فيها
~~أولى بالصواب، ولم يفضل بينهما أحمد وابن معين إذا اختلفا، توفي سنة سبع
~~عشرة وقيل تسع عشرة وقيل عشرين ومائة.
### | [ترجمة نبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب]
# (نبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن حصين بن دابغة بن لحيان
~~بن هذيل بن مدركة ms0122 بن إلياس بن مضر الهذلي وقيل في نسبه غير ذلك ويقال له:
~~نبيشة الخير) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه أبو
~~المليح الهذلي وأم عاصم جدة المعلى بن راشد أم ولد لسنان بن سلمة له ذكر في
~~الذبائح.
# PageV01P117
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف]
# نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن
~~لؤي القرشي العبدري) ويقال له النحام «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها» ، والنحمة السعلة، وقيل النحنحة
~~الممدود آخرها أسلم قديما قبل عمر بن الخطاب فيقال بعد عشرة أنفس وكان يكتم
~~إسلامه، ومنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم؛ ولأنه كان ينفق على أرامل بني
~~عدي وأيتامهم ويمونهم، وهاجر عام خيبر وقتل في الحديبية وقيل بل أقام في
~~مكة حتى كان قبل الفتح روى عنه نافع ومحمد بن إبراهيم التيمي قال ابن عبد
~~البر: ما أظنهما سمعا منه، وهو كما ذكر فقد قال الواقدي إنه قتل يوم
~~اليرموك في رجب سنة خمس عشرة وقال غيره: قتل قبل ذلك في خلافة أبي بكر
~~شهيدا بأجنادين سنة ثلاث عشرة له ذكر في العتق.
### | [ترجمة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرة]
# (نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرة؛ قيل كان ابن
~~عبيد الحارث بن كلدة فاستلحقه، وقيل نفيع بن مسروح وقيل: اسم أبي بكرة
~~مسروح) وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كناه أبا بكرة؛ لأنه تدلى
~~إليه من حصن الطائف ببكرة فأسلم وأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل
~~البصرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه أولاده عبيد الله
~~ومسلم وداود وعبد العزيز وكيسة وأبو عثمان النهدي والحسن البصري وآخرون قال
~~الحسن لم ينزل البصرة أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل
~~من ms0123 عمران بن حصين وأبي بكرة قال أبو نعيم الأصبهاني: كان رجلا صالحا ورعا
~~آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي برزة، كان ممن اعتزل
~~يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد، توفي سنة خمسين وقيل إحدى وقيل اثنتين وخمسين.
### | [ترجمة هبة الله بن سهل بن عمرو أبو محمد السيد البسطامي]
# (هبة الله بن سهل بن عمرو أبو محمد السيد البسطامي ثم النيسابوري) روى عن
~~أبي حفص عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور الزاهد وأبي عثمان سعيد بن محمد بن
~~أحمد البحيري وأبي يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في آخرين،
~~روى عنه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر والعلامة أبو
~~المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوري وعبد الرحيم بن أبي
~~القاسم الشعري ومنصور بن عبد المنعم الفراوي والمؤيد بن محمد الطوسي، وهو
~~آخر من حدث عنه وآخرون قال الذهبي: فقيه صالح متعبد عالي الإسناد
# PageV01P118
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة عن تسعين سنة كان مولده سنة ثلاث
~~وأربعين وأربعمائة.
### | [ترجمة هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس]
# (هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين أبو القاسم
~~الشيباني البغدادي الكاتب المعروف بالأزرق) روى عن أبي طالب محمد بن محمد
~~بن إبراهيم بن غيلان وأبي علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب والحسن بن
~~عيسى بن المقتدر وأبي القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي، وتفرد بالرواية
~~عنهم والقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري وأبي محمد الحسن بن علي
~~الجوهري. روى عنه أبو أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر وأبو مسعود عبد
~~الرحيم بن أبي الوفا الحاجي والعلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب
~~والإمام أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي نزيل الموصل وعبد المغيث بن زهير
~~الحربي وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن أحمد بن الدامغاني ms0124 وقاضي القضاة أبو
~~سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون وأبو طالب المبارك بن المبارك بن
~~المبارك الكرخي وعبد الوهاب بن هبة الله بن أبي حبة البغدادي وعبد الخالق
~~بن هبة الله بن البندار وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوازي وأبو محمد
~~عبد الله بن المبارك بن الطويلة وعبد الرحمن بن محمد بن ملاح الشط وعمر بن
~~علي الحربي الواعظ وعبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي وعبد الله بن نصر
~~بن أحمد الثلاجي وعبد الرحمن بن أحمد بن الوقاياتي العمري وعلي بن محمد بن
~~علي بن يعيش سبط بن الدامغاني وأبو القاسم هبة الله بن الحسن بن السبط
~~والحسن بن إبراهيم بن منصور بن أشنانة وعبد الله بن محمد بن محمد بن عبد
~~القادر بن عليان وعلي بن حمزة الكاتب والمبارك بن المبارك بن هبة الله بن
~~المعطوس وأبو العمر بقاء بن عمر الأزجي وأبو المعالي بن معالي بن شدقيني
~~وعمر بن محمد بن الحسن الأزجي والمبارك بن إبراهيم بن مختار الأزجي ولاحق
~~بن أبي الفضل وعبد الله بن عبد الرحمن بن أيوب الحربي وحنبل بن عبد الله
~~الرصافي والحسين بن أبي نصر الحريمي وأبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار
~~المندائي
# PageV01P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو أحمد عبد الوهاب بن علي ابن سكينة وعمر بن محمد بن معمر بن طبرزد
~~وهو آخر من حدث عنه بالسماع قال الذهبي وكان دينا صحيح السماع، توفي في
~~رابع عشر شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة، وكان مولده في سنة اثنتين وثلاثين
~~وأربعمائة.
### | [ترجمة هشام بن حسان الفردوسي الأزدي]
# (هشام بن حسان الفردوسي الأزدي مولاهم البصري) يكنى أبا عبد الله أحد
~~الأعلام روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة في آخرين روى عنه شعبة
~~والسفيانان والحمادان ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع وخلائق آخرهم عثمان بن
~~الهيثم المؤذن قال ابن المديني: حديثه عن محمد صحاح وحديثه عن الحسن عامتها
~~تدور على حوشب. وقال أحمد صالح وقال ms0125 ابن المعين: لا بأس به وقال أبو حاتم
~~صدوق وقال العجلي: ثقة حسن الحديث وابن المديني عن يحيى بن سعيد أنه كان
~~يضعف حديثه عن عطاء، وقال يحيى هو في محمد ثقة، وتوفي في أول صفر سنة ثمان
~~وأربعين ومائة، قاله مكي بن إبراهيم وقيل سنة سبع وقيل سنة ست.
### | [ترجمة همام بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري]
# (همام بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري اليماني الصنعاني يكنى أبا عقبة
~~وهو أخو وهب بن منبه) روى عن أبي هريرة صحيفة صحيحة وعن معاوية وابن عباس
~~وابن عمر روى عنه أخوه وهب وابن أخيه عقيل بن معقل وعلي بن أنس ومعمر بن
~~راشد وثقه ابن معين وغيره، وتوفي سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين ومائة.
### | [ترجمة همام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي]
# (همام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي من الأزد بصري يكنى أبا عبد الله
~~وقيل أبا بكر أحد أئمة الحديث) روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن
~~أبي كثير وخلق، روى عنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلق
~~قال أحمد: ثبت في كل المشايخ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكر ابن عمار
~~الموصلي أن يحيى القطان كان لا يعبأ به مات سنة ثلاث، وقيل أربع وستين
~~ومائة.
### | [ترجمة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي]
# (وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي يكنى أبا هنيدة وقيل أبا
~~هنيد) كان قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم «فوفد على النبي
# PageV01P120
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - فأكرمه ورحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه،
~~وقيل أطلعه معه المنبر فأثنى عليه، وقال هذا وائل بن حجر بقية الأقيال»
~~وقيل إنه بشرهم بقدومه قبل أن يقدم، وقال: اللهم بارك في وائل وولده وولد
~~ولده، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأقيال من حضرموت، وكتب
~~معه ثلاثة كتب وأقطعه أرضا وأرسل معه ms0126 معاوية وقصته معه معروفة، ونزل الكوفة
~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه ابناه عبد الجبار
~~وعلقمة وكليب بن شهاب وآخرون وبقي إلى زمن معاوية وقدم عليه ولم يقبل
~~جائزته له ذكر في الأدب.
### | [ترجمة ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي]
# (ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي) يكنى أبا بشر نزل المدائن روى عن
~~عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وأبي الزناد في آخرين، روى
~~عنه ابن المبارك وشعبة ويزيد بن هارون وأبو نعيم وآخرون، قال شعبة لأبي
~~داود الطيالسي عليك به فإنك لا تلقى بعده مثله حتى ترجع، وقال أحمد وابن
~~معين ثقة وقال أحمد وأبو داود صاحب سنة زاد أبو داود فيه إرجاء.
### | [ترجمة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب]
# (ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي) أدرك
~~ابتداء الوحي واستخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأخبره فقال
~~ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم توفي ورقة قبل اشتهار النبوة قال
~~أبو عبد الله بن منده اختلفوا في إسلام ورقة وقال السهيلي: هو أحد من آمن
~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وما ذكره السهيلي هو الصواب فقد
~~روى الحاكم في المستدرك من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يسب ورقة فقال: أما علمت أني رأيت لورقة
~~جنة أو جنتين؟» قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وروى الترمذي من رواية
~~عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سئل عن ورقة فقالت له خديجة: كان صدقك ولكنه مات قبل أن
~~تظهر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت ورقة في المنام وعليه
~~ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك» قال الترمذي هذا
# PageV01P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms0127
### | [طرح التثريب]
# حديث غريب وعثمان ليس بالقوي. (قلت) وقد رواه معمر عن الزهري عن عروة
~~مرسلا ليس فيه عائشة وهو مرسل صحيح رواه الزبير بن بكار هكذا. وروى ابن
~~عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى الشعبي عن جابر قال «سئل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن ورقة فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه السندس» ، فهذا مع
~~حديث عائشة مع مرسل عروة يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على إسلام ورقة وهو
~~الصواب إن شاء الله تعالى.
### | [ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر]
# (الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي
~~المخزومي) أخو خالد بن الوليد أسره عبد الله بن جحش يوم بدر كافرا فقدم
~~أخواه خالد وهشام فافتكاه بأربعة آلاف درهم، وقيل افتكاه بدرع لأبيهما
~~أقيمت بمائة دينار، فلما فدي أسلم فقيل له هلا أسلمت وأنت مع المسلمين فقال
~~كرهت أن تظنوا بي أني جزعت من الإسار فأخذوه فحبسوه بمكة فكان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يدعو له في قنوته مع المستضعفين، ثم أفلت ولحق برسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد معه عمرة القضية وكتب إلى أخيه خالد بن
~~الوليد فكان هو السبب في هجرة أخيه خالد، وقيل: إنه لما أفلت من قريش خرج
~~على رجليه وطلبوه فلم يدركوه شدا، ونكبت أصبعه فجعل يقول:
# هل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت
# فمات ببئر أبي عتبة على ميل من المدينة قال مصعب: والصحيح أنه شهد عمرة
~~القضية وكتب إلى أخيه خالد فكان سبب هجرته، ورثته أم سلمة زوج النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -
# يا عين فابكي للوليد ... بن الوليد بن المغيره
# قد كان عينا في السن ... ين ورحمة فينا وميره
# ضخم الدسيعة ماجد ... يسمو إلى طلب الوثيره
# مثل الوليد بن الوليد ... أبي الوليد كفى العشيره.
### | [ترجمة يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي]
# (يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي البصري القطان أحد الحفاظ ms0128
~~الأعلام) روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر
~~العمري وخلق، روى عنه ابنه محمد بن يحيى والأئمة شعبة والسفيانان وابن مهدي
# PageV01P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وخلق آخرهم محمد بن شداد المسمعي
~~قال أحمد ما رأت عيناي مثله في كل أحواله هو أثبت من وكيع وعبد الرحمن
~~ويزيد بن هارون وأبي نعيم. وقال - رحمه الله -: ما كان أضبطه وأشد تفقده
~~وقال: ما رأيت أحدا أقل خطأ منه وقال ابن المديني: ما رأيت أحدا أعلم
~~بالرجال منه ولم أر أحدا أثبت منه وقال ابن مهدي: لا ترى بعينك مثله أبدا
~~وقال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي كنت أراه يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة
~~المسجد فيقف بين يديه أحمد وابن المديني وابن معين والفلاس والشاذكوني
~~وغيرهم يسالونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى قرب المغرب لا يقول
~~لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وقال ابن معين: أقام عشرين
~~سنة يختم القرآن في كل ليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة وقال
~~العجلي: كان لا يحدث إلا عن ثقة وقال بندار يحيى: إمام أهل زمانه اختلفت
~~إليه عشرين سنة فما أظن أنه عصى الله قط. وقال النسائي: أمناء الله على
~~حديث رسوله شعبة ومالك ويحيى القطان، ولد في سنة عشرين ومائة، وتوفي في صفر
~~سنة ثمان وتسعين ومائة.
### | [ترجمة يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو]
# (قال شيخنا الإمام العلامة ولي الدين أبقاه الله تعالى) " فات الشيخ هذه
~~الترجمة فكتبتها من عندي مختصرة " (يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو وقيل ابن
~~فهد بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني أحد الأعلام) ولي
~~قضاء المدينة ثم أقدمه المنصور العراق وولاه القضاء بالهاشمية، وبها مات
~~وقيل إنه ولي القضاء ببغداد قال الخطيب وليس بثابت روى عن أنس بن مالك
~~والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين ms0129
~~كثيرين. روى عنه الحمادان والسفيانان وشعبة ومالك وآخرون كثيرون قال جرير
~~بن عبد الحميد: لم أر من المحدثين أنبل عندي منه وقال أيوب السختياني ما
~~تركت بالمدينة أحدا أفقه منه، وقال سفيان الثوري كان أجل عند أهل المدينة
~~من الزهري وقال أحمد بن حنبل هو أثبت الناس. وقال مالك: ما خرج منا أحد إلى
~~العراق إلا تغير غير يحيى بن سعيد، والمشهور أنه مات
# PageV01P123
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سنة ثلاث وأربعين ومائة وقيل أربع وأربعين، وقيل ست وأربعين.
### | [ترجمة يحيى بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك]
# (يحيى بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك) روى عن أبي هريرة وأنس بن مالك
~~وأخيه أنس بن سيرين وعبيدة، روى عنه أخوه محمد، ذكره ابن حبان في الثقات ثم
~~قال قيل إنه كان يفضل على أخيه محمد بن سيرين.
### | [ترجمة يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام الحزامي]
# (يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام الحزامي) الشيخ الإمام العلامة شيخ
~~الإسلام محيي الدين أبو زكريا النووي ولد في العشر الأول من المحرم سنة
~~إحدى وثلاثين وستمائة بنوى من عمل دمشق، وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين وحفظ
~~التنبيه في سنة خمسين في أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع المهذب ولزم الاشتغال
~~ليلا ونهارا نحو عشر سنين حتى فاق الأقران، ثم شرع في التصنيف من حدود
~~الستين إلى أن مات، وسمع من شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد عبد المحسن
~~الأنصاري وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر والزين خالد بن يوسف بن سعد
~~الحافظ وأحمد بن عبد الدائم والكمال عبد العزيز بن عبد المنعم بن عبد
~~وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر في آخرين كثيرين، وتفقه على الكمال إسحاق
~~بن أحمد بن عثمان المعري والكمال سلار بن الحسن بن عمر الإربلي وغيرهما
~~وأخذ النحو عن العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد
~~الله بن مالك وأخذ علم الحديث عن الزبن خالد ms0130 المذكور، قرأ عليه الكمال لعبد
~~الغني وحدث. روى عنه تلميذه الشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن
~~العطار والحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي والشيخ شمس
~~الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النقيب وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد
~~الهادي وآخرون وبالإجازة داود بن إبراهيم بن داود بن العطار وأبو الفتح
~~محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وأبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي
~~البركات المصري وهو آخر من حدثنا عنه بالإجازة وصنف تصانيف مفيدة منها شرح
~~مسلم والأذكار ورياض الصالحين والبستان والروضة والمنهاج ودقائقه ولغات
~~التنبيه وتصحيحه ونكت عليه ورءوس المسائل وكتاب في قسمة الغنائم ومختصر
~~التذنيب والمناسك الكبرى والصغرى والتبيان وتصنيف في الاستسقاء وتصنيف آخر
~~في جواز القيام والأربعون وتهذيب الأسماء واللغات
# PageV01P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وطبقات الفقهاء ومات عن هذين الأخيرين وهما مسودتان فبيضهما أبو الحجاج
~~الحافظ المزي والفتاوى التي سماها المسائل المنثورة فرتبها ابن العطار فهذا
~~ما بلغنا أنه أكمله. وأما ما لم يكمل تصنيفه فشرح البخاري والخلاصة في
~~الأحكام وشرح المهذب والتحقيق وشرح التنبيه وشرح الوسيط المسمى بالتنقيح
~~ونكت عليه أيضا ومهمات الأحكام والإشارات على الروضة والأصول والضوابط قال
~~الحافظ أبو عبد الله الذهبي: كان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث
~~والفقه واللغة وغير ذلك مما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد قدوة في
~~الورع. عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قانعا باليسير،
~~راضيا عن الله، والله عنه راض. مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه
~~تعلوه سكينة وهيبة فالله يرحمه ويسكنه الجنة بمنه، ولي مشيخة دار الحديث
~~بعد الشيخ شهاب الدين بن أبي شامة وكان لا يتناول من معلومها شيئا بل يتقنع
~~بالقليل مما يبعث به إليه أبوه، توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة ست
~~وسبعين وستمائة بقرية نوى عند أهله رضي الله عنه ورحمه.
### | [ترجمة يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي]
# (يحيى بن أبي كثير الطائي ms0131 اليمامي) واختلف في اسم أبيه فقيل: صالح وقيل
~~يسار وقيل دينار، وكنية يحيى أبو نصر أحد الأعلام أرسل عن بعض الصحابة،
~~وروى عن عبد الله بن أبي قتادة وعطاء وأبي سلمة وخلق روى عنه الأوزاعي
~~ومعمر وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وخلق آخرهم موتا أبو إسماعيل القناد قال
~~أيوب ما بقي على وجه الأرض مثله وقال ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث
~~أهل المدينة منه. وقال شعبة: هو أحسن حديثا من الزهري وقال أحمد: إذا خالفه
~~الزهري فالقول قول يحيى وقال أبو حاتم إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وقال ابن
~~حبان كان من العباد إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة ولا يقدر أحد من أهله
~~يكلمه، وكان يدلس توفي سنة تسع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين.
### | [ترجمة يحيى بن معين بن عون]
# (يحيى بن معين بن عون وقيل غياث بن زياد أبو زكريا الغطفاني البغدادي
# PageV01P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحافظ العلم) روى عن ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وخلائق، روى
~~عنه البخاري ومسلم وعباس الدوري وجعفر بن محمد الفريابي وأبو يعلى الموصلي
~~وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آخر من حدث عنه وخلق كثيرون قال العجلي: هو من
~~أهل الأنبار وكان أبوه كاتبا لعبد الله بن مالك قال محمد بن نصر الطبري
~~سمعت ابن معين يقول كتبت بيدي ألف ألف حديث. وقال عباس الدوري عنه لو لم
~~يكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه، قال ابن سعيد: كثر من كتابة الحديث
~~وكان لا يكاد يحدث قال ابن المديني ما أعلم أحدا كتب على كتب وقال انتهى
~~العلم إلى يحيى بن آدم وبعده إلى ابن معين. وقال أيضا انتهى العلم إلى ابن
~~المبارك وبعده إلى ابن معين، وقال أيضا: دار حديث الثقات إلى جماعة إلى أن
~~قال وصار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين قال أبو زرعة ولم ينتفع به؛
~~لأنه كان يتكلم في الناس، وقال أبو عبيدة أعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى ms0132
~~بن معين وقال أحمد أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وقال أيضا كل حديث لا
~~يعرفه يحيى فليس بحديث. وقال يحيى بن سعيد ما قدم علينا مثل أحمد ويحيى
~~وقال سعيد بن عمرو البردعي عن أبي زرعة كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر
~~التمار ولا عن يحيى بن معين ولا عمن امتحن فأجاب، ولد يحيى سنة ثمان وخمسين
~~ومائة، وتوفي لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بمدينة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها ليلة الجمعة فمات في تلك الليلة،
~~وأخرجت له الأعواد التي غسل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل
~~عليها، وقال عباس حمل على أعواد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونودي بين
~~يديه هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
### | [ترجمة يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال]
# (يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منعايا الليثي مولاهم
~~البربري المصمودي الأندلسي القرطبي) يكنى أبا محمد أحد الأعلام وعالم
~~الأندلس سكن جده كثير الأندلس، ورحل يحيى وحج فسمع الموطأ عن مالك غير
~~أبواب من الاعتكاف شك في سماعها فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك،
~~وسمع أيضا من الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وابن وهب وابن القاسم وآخرين.
~~روى عنه ابنه عبيد الله وبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومحمد بن العباس بن
~~الوليد
# PageV01P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وآخرون. قال ابن عبد البر: عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار عليه،
~~وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه وكان فقيها حسن الرأي إلى أن قال: وكان
~~إمام أهل بلده والمقتدى به منهم والمنظور إليه والمعول عليه، وكان ثقة
~~عاقلا حسن الهدي والسمت يشبه بمالك في سمته قال: ولم يكن له بصر بالحديث
~~وقال ابن الفرضي كان إمام وقته وواحد بلده وقال ابن بشكوال: كان مجاب
~~الدعوة مات في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين وقيل سنة ثلاث وثلاثين.
### | [ترجمة يزيد بن الأصم أبو ms0133 عوف العامري]
# (يزيد بن الأصم أبو عوف العامري البكائي) واختلف في اسم الأصم وقيل الأصم
~~من أهل الصفة ويزيد هذا كوفي نزل الكوفة، وهو ابن أخت ميمونة روى عنها وعن
~~ابن خالته ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم روى عنه ابنا أخيه عبد الله وعبيد
~~الله ابنا عبد الله بن الأصم والزهري وميمون بن مهران وآخرون، وثقه النسائي
~~وغيره، وتوفي سنة ثلاث ومائة.
### | [ترجمة يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد أبو رجاء الأزدي]
# (يزيد بن أبي حبيب) وأبو حبيب اسمه سويد أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري
~~عالم أهل مصر، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء وله صحبة وعن أبي الخير
~~مرثد بن عبد الله اليزني وعبد الرحمن بن شماسة وعطاء بن أبي رباح وخلق كثير
~~حتى كتب عن أصحابه، روى عنه حيوة بن شريح وعمرو بن الحارث والليث وآخرون
~~قال ابن لهيعة سمعته يقول كان أبي من دنقلة ونشأت بمصر. قال ابن يونس كان
~~مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر
~~والكلام في الحلال والحرام، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان
~~وعشرين ومائة قال ابن لهيعة ولد سنة ثلاث وخمسين.
### | [ترجمة يزيد بن هارون بن زاذى]
# (يزيد بن هارون بن زاذى ويقال زاذان أبو خالد السلمي الواسطي أحد الأئمة
~~الأعلام) روى عن سليمان التيمي وحميد ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن حسان
~~في خلائق من التابعين وأتباعهم، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني
~~والذهلي وابن أبي شيبة وآخرون ومن آخر من روى عنه عبد الله بن أروح ومحمد
~~بن ربح. قال أحمد كان حافظا متقنا وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه وقال
~~أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظا منه. وقال أبو حاتم ثقة
# PageV01P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إمام صدوق لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وقال العجلي:
~~ثقة ثبت وكان متعبدا حسن الصلاة جدا ms0134 وكان قد عمر كان يصلي الضحى ست عشرة
~~ركعة. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت عالما قط أحسن صلاة منه يقوم كأنه
~~أسطوانة يصلي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لم يكن يفتر من صلاة
~~الليل والنهار. وقال عاصم بن علي كان إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى
~~يصلي الغداة بذلك الوضوء نيفا وأربعين سنة، وقال يعقوب بن شيبة كان من
~~الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقال محمد بن قدامة الجوهري عنه أحفظ
~~خمسة وعشرين ألف إسناد، وأنا سيد من روى عن حماد بن سلمة ولا فخر، وقال علي
~~بن شعيب السمسار سمعته يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر
~~وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث لا أسأل عنها مات في أول سنة ست ومائتين،
~~وكان مولده في سنة ثماني عشرة وقيل سبع عشرة.
### | [ترجمة يعقوب القبطي]
# (يعقوب القبطي) الذي دبره أبو مدكور فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~من نعيم بن عبد الله النحام لا يعرف له ذكر في غير هذا الحديث، وتوفي يعقوب
~~هذا في إمارة ابن الزبير ذكر في العتق في هذا الحديث.
### | [ترجمة يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر]
# (يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الحافظ أبو عمر النمري
~~القرطبي) أحد الأعلام صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب والتقصي والكنى
~~وغير ذلك، روى عن سعيد بن نصر وأبي الفضل أحمد بن القاسم القامري وعبد
~~الوارث بن سفيان وعبد الله بن أسد وخلف بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي
~~ومحمد بن إبراهيم بن سيد بن أبي الفراهيد ومحمد بن عبد الله بن حكم القرطبي
~~في خلائق. روى عنه الحفاظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الشاطبي وأبو عبد الله
~~محمد بن أبي نصر الحميدي وأبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني والمقري
~~أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن الروشن الشاطبي وأبو الحسن عبد العزيز بن
~~عبد الملك بن شفيع الأندلسي وأبو بحر سفيان بن العاص الأسدي الأندلسي
~~والعلامة أبو ms0135 محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي وآخرون كثيرون. وروى عنه
~~بالإجازة أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي قال الذهبي
# PageV01P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه
~~والعربية، وكان مولده فيما حكاه عنه طاهر بن مفوز يوم الجمعة والإمام يخطب
~~لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وتوفي في سلخ شهر
~~ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة بشاطبة من الأندلس.
### | [ترجمة يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك]
# (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهراء
~~أبو الحجاج القضاعي الكلبي المزي) أحد الحفاظ الأعلام مولده بظاهر حلب في
~~سنة أربع وخمسين وستمائة، ونشأ بالمزة وحفظ القرآن في صغره، وقرأ شيئا من
~~الفقه والعربية ثم دخل دمشق وشرع في طلب الحديث بنفسه، وله عشرون سنة فسمع
~~الكثير من أبي العباس أحمد بن أبي الخير الحداد وأبي الرجاء مؤمل بن محمد
~~بن علي البالسي وأبي زكريا يحيى بن أبي منصور الحراني والقاسم بن أبي بكر
~~بن القاسم الإربلي والكمال عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي والحافظ أبي
~~حامد محمد بن علي بن محمود بن الصابوني وأبي الغنائم المسلم بن محمد بن
~~المسلم القيسي وأبي بكر بن عمر بن يونس الحنفي وأبي إسحاق إبراهيم بن
~~إسماعيل بن الدرجي والمقداد بن هبة الله القيسي وأبي محمد بن عبد الرحمن بن
~~أبي عمر بن قدامة والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد العامري وأبي العباس
~~أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني وأحمد بن أبي بكر بن سليمان بن الحموي
~~ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن الكمال وعبد الرحمن بن الزين أحمد بن
~~عبد الملك المقدسي والفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري ومحمد بن
~~عبد المؤمن الصوري ويوسف بن يعقوب بن المجاور وخلائق لا يحصون، ثم رحل إلى
~~القاهرة في سنة ثمانين فسمع ms0136 بها من العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني
~~وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة وغازي بن أبي الفضل الحلاوي
~~والنجيب محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني ومحمد بن إبراهيم بن ترجم
~~والنجم أحمد بن حمدان وخلائق، وسمع بالإسكندرية من محمد بن عبد الخالق بن
~~طرخان وعبد المنعم بن عبد اللطيف الحراني والشريف تاج الدين علي بن أحمد بن
~~عبد المحسن الغرافي
# PageV01P129
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في آخرين، وسمع بحلب من الكمال أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن النصيبي
~~وسنقر بن عبد الله الزيني في آخرين، وسمع بحماة من التقي إدريس بن محمد بن
~~مزيز والشريف عبد الكريم بن محمد المغيزل في آخرين، وسمع بشير من شامية بنت
~~الحسن بن محمد البكري وسمع بنابلس من عبد الحافظ بن بدران وغيره وببعلبك من
~~التاج عبد الخالق بن عبد السلام وزينب بنت عمر بن كندي في آخرين، وسمع أيضا
~~بالحرمين وبيت المقدس وحمص وغيرها من البلاد، روى عنه الحفاظ والأئمة أبو
~~عبد الله محمد بن أحمد عثمان الذهبي وأبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي
~~السبكي وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي والعماد إسماعيل بن عمر بن كثير
~~وأبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وأبو المعالي
~~محمد بن رافع والصلاح خليل بن أيبك الصفدي وأبو المحاسن محمد بن علي بن
~~محمد بن حمزة الحسيني وخلائق وصنف تهذيب الكمال والأطراف ودرس بدار الحديث
~~الأشرفية، وانتفع به الناس، ولم يكن في زمانه أحفظ منه. قال الذهبي هو
~~الإمام الأوحد العالم الحجة الحافظ المأمون شرف المحدثين عمدة النقاد شيخنا
~~وصاحب معضلاتنا إلى أن قال: برع في فنون الحديث معانيه ولغاته وفقهه وعلله
~~وصحيحه وسقيمه ورجاله، فلم نر مثله في معناه ولا رأى هو مثل نفسه مع
~~الإتقان والصدق وحسن الخط والديانة وحسن الأخلاق والسمت الحسن والهدي
~~الصالح والتصوف والخير والاقتصاد في المعيشة واللباس والملازمة للاشتعال
~~والسماع مع العقل ms0137 التام والرزانة والفهم وصحة الإدراك، انتهى كلامه، وتوفي
~~المزي في يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة. له ذكر في
~~الحج.
### | [ترجمة يوسف بن يعقوب بن أحمد بن عيسى المشهدي]
# (يوسف بن يعقوب بن أحمد بن عيسى المشهدي) روى عن الحافظ أبي علي الحسن بن
~~محمد بن محمد البكري في آخرين، روى عنه الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي
~~السبكي ومحمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد
~~القلانسي ومحمد بن رافع وآخرون، كان أحد العدول بالقاهرة، توفي في ذي الحجة
~~سنة ثمان وسبعمائة.
# PageV01P130
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [ترجمة يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي]
# (يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد القرشي مولاهم) روى عن
~~عكرمة والقاسم ونافع والزهري وجماعة، روى عنه الأئمة الأوزاعي والليث وابن
~~المبارك وابن وهب وآخرون، قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح وقال ابن
~~معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وذكر جماعة، واختلف كلام أحمد
~~فقال مرة: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب
~~كل شيء هناك. وروى الأثرم عنه أنه ضعف أمر يونس وقال لم يكن يعرف الحديث
~~وعقيل أقل خطأ منه ونحوه ما رواه الميموني عنه أنه روى أحاديث منكرة وكذا
~~قال ابن سعد ليس بحجة وربما جاء بالشيء المنكر وقال أحمد بن صالح نحن لا
~~نقدم في الزهري على يونس أحدا وقال النسائي وغيره ثقة، وتوفي سنة تسع
~~وخمسين وقيل سنة ستين ومائة.
### | [باب الكنى]
### | [ترجمة أبو بردة بن نيار]
# (باب الكنى) (أبو بردة بن نيار) واختلف في اسمه، فقال الأكثرون: هانئ بن
~~نيار بن عبيد بن كلاب بن غانم بن هبيرة بن ذهل بن هانئ بن بلي بن عمرو بن
~~حلوان بن إلحاق بن قضاعة البلوي الحارثي حليف لبني حارثة من الأنصار وقيل
~~هانئ بن عمرو بن نيار، وقيل اسمه الحارث بن عمرو قاله ابن أخته البراء بن ms0138
~~عازب، وقيل اسمه مالك بن هبيرة قاله إبراهيم بن المنذر الحزامي روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه ابن أخته البراء وابن أخته
~~سعيد بن عمير وجابر بن عبد الله وبشير بن بشار وآخرون، وكان عقبيا بدريا
~~شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي
~~وأبي معشر وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد، وحمل راية بني حارثة في غزوة
~~الفتح. وذكر الواقدي أنه لم يكن يوم أحد مع المسلمين إلا فرسان فرس لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وفرس لأبي بردة بن نيار، وتوفي في أول خلافة
~~معاوية قيل سنة إحدى، وقيل اثنتين وأربعين، له ذكر في الأضحية.
### | [ترجمة أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان]
# (أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان) تقدم في الأسماء (أبو بكر الثقفي)
~~اسمه نفيع بن الحارث، تقدم
# PageV01P131
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن
~~كعب القرشي العدوي) واختلف في اسم أبي جهم، فقيل عامر وقيل عبيد أسلم عام
~~الفتح وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مقدما معظما في قريش، قال
~~الزبير: كان من مشيخة قريش عالما بالنسب، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش
~~تأخذ عنهم علم النسب، وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان - رضي
~~الله عنهم -، وهو الذي أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها علم
~~فقال: اذهبوا بها إليه وأتوني بأنبجانيته واستعمله النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على الصدقة، وانفرد عن بقية الصحابة بأنه شهد بناء الكعبة مرتين مرة
~~في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير هكذا
~~ذكر مصعب الزبيري وقيل إنه مات في آخر خلافة معاوية قبل بناء ابن الزبير
~~والله أعلم. له ذكر في الصلاة وفي الديات أيضا.
### | [ترجمة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس]
# (أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ms0139 شمس بن عبد مناف القرشي) واختلف في
~~اسمه فقيل مهشم وقيل هشيم وقيل هاشم أسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - دار الأرقم، وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل إلى الحبشة فولدت له
~~هناك محمدا، ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة فأقام
~~بها حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد
~~كلها، وصلى إلى القبلتين، وكان من فضلاء الصحابة، وقتل يوم اليمامة شهيدا
~~وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة، له ذكر في الرضاع.
### | [ترجمة أبو حميد الساعدي الأنصاري]
# (أبو حميد الساعدي الأنصاري) واختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن عمرو بن
~~سعيد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وقيل عبد الرحمن
~~بن عمرو بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل عبد
~~الرحمن بن سعد بن مالك وقيل اسمه المنذر بن سعد بن المنذر يعد في أهل
~~المدينة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه حفيده سعد
~~بن المنذر وجابر بن عبد الله وعمرو بن سليم الزرقي وآخرون، وتوفي في آخر
~~خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد قاله الواقدي.
### | [ترجمة أبو رافع مولى النبي]
# (أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني) تقدم (أبو داود سليمان بن الأشعث)
~~تقدم
# PageV01P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -) اختلف في اسمه فقيل إبراهيم
~~وقيل قيل ثابت، وقيل هرمز كان للعباس فوهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فلما بشره بإسلام العباس أعتقه، وقيل كان لسعيد بن العاص، وشهد أبو رافع
~~أحدا والخندق، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه
~~أولاده حسن وعبيد الله ورافع وأحفاده صالح والفضل ابنا عبيد الله والحسن بن
~~علي بن أبي رافع وسليمان بن يسار وأبو سعيد المقبري وآخرون، ومات في خلافة
~~علي وقيل في خلافة عثمان.
### | [ترجمة أبو رافع الصائغ اسمه نفيع]
# (أبو رافع الصائغ) اسمه ms0140 نفيع وهو مولى ابنة عمر بن الخطاب وقيل مولى ليلى
~~بنت العجماء وهو مدني نزل البصرة وعده مسلم في المخضرمين، أدرك الجاهلية،
~~وروى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي هريرة في آخرين، روى عنه ابنه عبد
~~الرحمن وابن خلاس بن عمرو وثابت البناني وقتادة وآخرون. قال ابن سعد لم يرو
~~عنه أهل المدينة شيئا؛ لأنه تحول قديما، وكان ثقة وقال العجلي بصري ثقة من
~~كبار التابعين، وقال أبو حاتم ليس به بأس. له ذكر في آخر كتاب الطهارة.
### | [ترجمة أبو سعيد الخدري]
# (أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس) تقدم في الأسماء (أبو الزناد اسمه عبد
~~الله بن ذكوان) تقدم، وأبو الزناد لقب له (أبو سعيد الخدري) اسمه سعد بن
~~مالك تقدم، (أبو سعيد الأشج اسمه عبد الله بن سعيد) تقدم (أبو سفيان الأموي
~~اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف) أسلم يوم الفتح «وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وشهد
~~حنينا وأعطي من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية، وشهد الطائف وفقئت عينه
~~يومئذ. فذكر ابن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له وهي في يده
~~أيما أحب إليك عين في الجنة أو أدعو الله أن يردها عليك؟ قال: بل عين في
~~الجنة، ورمى بها» وشهد اليرموك فقيل فقئت عينه الأخرى يومئذ. روى عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابنه معاوية بن أبي سفيان وابن عباس وقيس
~~بن أبي حازم والمسيب بن حزن، وقال خمدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل
~~يقول: يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب فرفعت رأسي فإذا أبو سفيان تحت
~~راية
# PageV01P133
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابنه يزيد، واختلف في وفاته فقيل سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل أربع
~~وثلاثين.
### | [ترجمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني]
# (أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام) اختلف في
~~اسمه فقيل عبد ms0141 الله، وقيل إسماعيل وقال مالك: اسمه كنيته، روى عن أبيه فقيل
~~مرسلا وأسامة بن زيد وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وأبي هريرة في خلق كثير
~~من الصحابة والتابعين، روى عنه ابنه عمر وابن أخيه سعد بن إبراهيم والأعرج
~~والشعبي والزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلائق. قال
~~الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا فذكر منهم أبا سلمة وقال يحيى القطان:
~~فقهاء أهل المدينة عشرة فذكر منهم أبا سلمة. وقال ابن سعد كان ثقة كثير
~~الحديث وقال أبو زرعة ثقة إمام، وقال خليفة استقضاه سعيد بن العاص على
~~المدينة قيل توفي سنة أربع ومائة، وقيل سنة أربع وتسعين عن اثنتين وسبعين
~~سنة قال ابن سعد وهذا أثبت.
### | [ترجمة أبو عبيدة بن الجراح]
# (أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل) تقدم (أبو عبيدة بن الجراح) اسمه عامر بن
~~عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري
~~أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد بدرا وقتل أباه يومئذ
~~كافرا، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه العرباض بن
~~سارية وجابر وآخرون من الصحابة والتابعين. وفي الصحيحين من حديث أنس عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لكل أمة أمين وأميننا أبو عبيدة» . وروى
~~الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن شقيق قال «قلت
~~لعائشة أي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر
~~قلت فمن بعده؟ قالت عمر قلت فمن بعده؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح» . وفي
~~الصحيح أن أبا بكر يوم السقيفة دعا إلى البيعة إلى عمر أو إلى أبي عبيدة
~~وولاه عمر الشام، وفتح الله على يده اليرموك والجنية وسرغ والرمادة، وتوفي
~~في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. .
### | [ترجمة أبو قتادة الأنصاري السلمي]
# (أبو علي النيسابوري اسمه الحسين بن علي) تقدم (أبو قتادة الأنصاري
~~السلمي) اختلف في اسمه فقيل الحارث ربعي بن بلدمة
# PageV01P134
# . ms0142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وقيل النعمان بن
~~ربعي وقيل النعمان بن عمرو بن بلدمة وقيل عمرو بن ربعي بن بلدمة فارس رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه «يوم ذي قرد: خير فرساننا أبو
~~قتادة» وشهد أحدا وما بعدها. واختلف في شهوده بدرا فقال الشعبي: كان بدريا
~~ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق في أصحاب بدر، وهو الصحيح روى عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر ومعاذ، روى عنه ابنه عبد الله وأبو
~~سعيد وجابر وأنس وابن المسيب وخلق، فقيل توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين،
~~وله سبعون سنة وقيل توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي - رضي
~~الله عنه -.
### | [ترجمة أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني]
# (أبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد) تقدم (أبو لبابة بن عبد المنذر
~~الأنصاري المدني) ، واختلف في اسمه فقيل بشير قاله موسى بن عقبة وخليفة
~~وغير واحد وقال أحمد وابن معين اسمه رفاعة، وكذا قال ابن إسحاق رفاعة بن
~~عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف
~~بن مالك بن الأوس أحد النقباء بالعقبة شهد بدرا أو قيل رده رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأمره على المدينة، وضرب له بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما
~~بعدها وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح، روى عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -. روى عنه ابناه السائب وعبد الرحمن وابن عمر وابنه سالم
~~وآخرون، وهو الذي ربط نفسه بسارية من سواري المسجد بضعة عشر يوما حتى تاب
~~الله عليه، واختلف في سبب ذلك فقيل إنه لما أرادت قريظة أن تنزل على حكم
~~سعد بن معاذ أشار إليهم أنه الذبح فندم على ذلك، وقيل أنه «تخلف عن تبوك
~~فربط نفسه، وحلف لا يحل نفسه ولا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله ms0143 عليه
~~أو يموت فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له فقال:
~~والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو يحلني
~~فجاء فحله بيده» قال ابن عبد البر: وهذا أحسن واختلف في وفاته فقيل مات في
~~خلافة علي، وبه جزم ابن عبد البر وقيل بقي إلى بعد الخمسين والله أعلم.
### | [ترجمة أبو مذكور]
# (أبو مذكور) رجل من بني عذرة كذا عند مسلم وفي الصحيحين أنه من
# PageV01P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأنصار له صحبة، «دبر عبدا له يقال له يعقوب، فباعه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من نعيم النحام» ، وتوفي أبو مذكور هذا في حياة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كما ثبت في هذا الحديث، ولا يعرف أبو مذكور إلا في هذا
~~الحديث
### | [ترجمة أبو مسلم الكشي]
# (أبو مسلم الكشي) اسمه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري أحد الحفاظ
~~الأعلام مؤلف كتاب السنن، روى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ومحمد بن
~~عبد الله بن مثنى الأنصاري وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومسلم بن إبراهيم
~~الفراهيدي وحامد بن محمد الرفاء، روى عنه العلامة أبو الفضل بكر بن محمد
~~البصري وأبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييني وأبو بكر محمد بن
~~الحسن بن يعقوب بن مقسم وأبو القاسم حبيب بن الحسن القزاز وأبو بكر محمد بن
~~الحسين الآجري والحافظ أبو عبد الله أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي ويوسف
~~بن يعقوب النجيرمي وأبو بكر أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي
~~والفاروق بن عبد الكبير الخطابي وعبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأبو
~~بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي وأبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن
~~سلم الحنبلي وأبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي والقاضي أبو الطاهر محمد بن
~~أحمد بن عبد الله الذهلي وآخرون. وثقه الدارقطني وغيره، ولما قدم بغداد
~~ازدحموا عليه حتى حزر مجلسه بأربعين ألف إنسان وزيادة، ms0144 وكان في المجلس سبعة
~~مستملين كل واحد يبلغ الآخر قال الذهبي كان محدثا حافظا محتشما كبير الشأن،
~~وكان مولده سنة مائتين، وتوفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين
### | [ترجمة أبو هريرة الدوسي]
# (أبو معاوية الضرير) اسمه محمد بن حازم تقدم (أبو معيد) بضم الميم وفتح
~~العين وإسكان المثناة من تحت وآخره دال مهملة اسمه حفص بن غيلان تقدم. (أبو
~~موسى الأشعري) اسمه عبد الله بن قيس تقدم (أبو نعيم الأصبهاني اسمه أحمد بن
~~عبد الله) تقدم (أبو هارون اسمه موسى بن أبي عيسى الخياط) تقدم (أبو هريرة
~~الدوسي) صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف في اسمه واسم أبيه
# PageV01P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اختلافا كثيرا على نحو ثلاثين قولا، أصحها عند الجمهور عبد الرحمن بن
~~صخر، وهو قول ابن إسحاق، ورجحه أبو أحمد الحاكم قال ابن عبد البر: وعلى هذا
~~اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى وصححه من الفقهاء الرافعي ثم النووي،
~~وبه صدر المزي كلامه، وقيل اسمه عمير بن عامر. وهو قول خليفة بن خياط،
~~ورجحه الحافظ شرف الدين الدمياطي قال خليفة: هو عمير بن عامر بن عبد ذي
~~الشراء بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سلم بن بهم
~~بن غنم بن دوس وقيل اسمه عبد شمس قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن، وحكاه
~~البخاري عن ابن أبي الأسود، وهو قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي نعيم
~~الفضل بن دكين، وقيل اسمه عبد عمرو بن عبد غنم قاله ابنه المحرر بن أبي
~~هريرة. وصححه الفلاس وقيل اسمه عبد نهم بن عامر وهو قول ابن لهيعة، وقيل
~~اسمه عبد الرحمن بن غنم وقيل عبد الله بن عامر وقيل عبد الله بن عبد شمس
~~وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب، وقيل سكين بن درمة وقيل سكين بن عمرو، وقيل
~~بريرة بن عسرقة وقيل برير بن عبد الله وقيل عمرو بن عبد العزى، وقيل عبد
~~الله بن عبد العزى ms0145 وقيل عبد الرحمن بن عمرو. وقيل عمرو بن عبد غنم وقيل
~~اسمه عامر وقيل كردوس وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البر محال أن يكون اسمه في
~~الإسلام عبد شمس أو عبد عمرو أو عبد غنم قال: وهذا إن كان شيء منه إنما كان
~~شيء في الجاهلية. وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن. وقال
~~الهيثم بن عدي وإسماعيل بن أبي أويس كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وفي
~~الإسلام عبد الله، وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابنا
~~عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسميت في الإسلام عبد
~~الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي ما
~~هذا؟ فقلت هرة قيل لي فأنت أبو هريرة، وقيل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~هو الذي كناه بذلك؛ لذلك قال ابن عبد البر: وهذا أشبه عندي، أسلم أبو هريرة
~~عام خيبر وشهده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لزمه وواظبه حتى
~~كان أحفظ أصحابه. وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر ذكر بقي بن
~~مخلد أنه روى خمسة آلاف حديث.
# PageV01P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وثلثمائة وأربعة وسبعين حديثا، وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وآخرين،
~~روى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وواثلة وابن المسيب وأبو سلمة بن عبد
~~الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وخلائق قال البخاري: روى عنه أكثر من
~~ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: «إن
~~إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار
~~كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون» . . وفي
~~الصحيح من حديثه «قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال
~~ابسط رداءك فبسطته فغرف يديه ثم قال ضمه فضممته فما ms0146 نسيت شيئا بعد» . وفي
~~الصحيح أيضا عنه قال: " حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاءين
~~فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم " قال عكرمة
~~كان أبو هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. وقال أبو عثمان النهدي
~~كان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل أثلاثا بالصلاة واستعمله عمر على
~~البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى، واستعمله معاوية على المدينة ثم
~~عزله بمروان ولم يزل يسكن المدينة إلى أن مات بها فقيل سنة سبع وقيل سنة
~~ثمان وقيل سنة تسع وخمسين وقيل مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن
~~أبي سفيان كان يومئذ أميرا بالمدينة. وروي عنه أنه قال اللهم لا تدركني سنة
~~ستين، فتوفي قبلها أو فيها.
### | [فصل ترجمة ابن خطل]
# (ابن حبان اسمه محمد) تقدم (ابن حزم اسمه علي بن أحمد) تقدم (ابن خزيمة
~~اسمه محمد بن إسحاق) تقدم (ابن خطل اسمه عبد الله) كما قال ابن إسحاق
~~وجماعة، وقيل اسمه هلال بن عبد الله قاله الزبير بن بكار وقيل اسمه عبد
~~العزى، حكاه ابن عبد البر، كان أسلم وكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ثم ارتد فكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«فلما كان يوم الفتح قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ابن خطل
~~متعلق بأستار الكعبة
# PageV01P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال اقتلوه» ، فقتل يومئذ نعوذ بالله من خاتمة السوء، له ذكر في الحج
~~بهذا. (ابن أبي داود اسمه عبد الله بن سليمان) تقدم (ابن أبي ذئب اسمه محمد
~~بن عبد الرحمن) تقدم (ابن سنان اسمه أحمد) تقدم (ابن عبد البر اسمه يوسف)
~~تقدم (ابن عدي اسمه عبد الله) تقدم (ابن القطان اسمه علي بن محمد) تقدم
~~(ابن ماجه محمد بن يزيد) تقدم (ابن أم مكتوم اسمه عمرو) تقدم (ابن منده
~~اسمه محمد بن إسحاق) تقدم (ابن المنذر اسمه محمد بن إبراهيم) تقدم (ابن
~~نمير اسمه محمد بن ms0147 عبد الله بن نمير) تقدم
# (فصل فيمن اشتهر بنسبة) (الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم) تقدم (الأصيلي اسمه
~~عبد الله بن إبراهيم) تقدم (البخاري محمد بن إسماعيل) تقدم (البزار أحمد بن
~~عمر) تقدم (البيهقي أحمد بن الحسين) تقدم (الترمذي محمد بن عيسى) تقدم
~~(الحازمي محمد بن موسى) تقدم (الحاكم محمد بن عبد الله) تقدم (الخطابي أحمد
~~بن محمد) تقدم (الخلال أحمد بن محمد بن هارون) تقدم
# PageV01P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (الدارقطني علي بن عمر) تقدم (الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن) تقدم
~~(الشافعي محمد بن إدريس) تقدم (الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة) تقدم (الكشي
~~أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله) تقدم في الكنى (المزي يوسف بن عبد الرحمن)
~~تقدم (النسائي أحمد بن شعيب) تقدم
### | [باب في النساء]
### | [ترجمة أسماء بنت أبي بكر الصديق]
# (باب في النساء) (أسماء بنت أبي بكر الصديق) أم عبد الله بن الزبير من
~~المهاجرات روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها ابناها عبد الله
~~وعروة وأحفادها عباد بن عبد الله بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير
~~وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وابن عباس وصفية بنت شيبة وآخرون،
~~وكانت تسمى ذات النطاقين لما ذكر في حديث الهجرة وقيل في سببه غير ذلك
~~أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا، قاله ابن إسحاق وهاجرت وهي حامل بابنها عبد
~~الله بن الزبير، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا حتى قيل أخذ ابن سيرين التعبير
~~عن ابن المسيب، وأخذه ابن المسيب عن أسماء وأخذته أسماء عن أبيها. وقالت
~~فاطمة بنت المنذر كانت جدتي أسماء تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها، وقال
~~ابن الزبير ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف أما
~~عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه. وأما
~~أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد وهي آخر المهاجرات وفاة، توفيت في جمادى
~~الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد ابنها عبد الله بن الزبير بأيام، قيل لم
~~تمكث بعده ms0148 إلا بمقدار ما جاء كتاب عبد الملك بإنزال ابنها عبد الله من
~~الصلب فقيل عشرة أيام وقيل عشرون وقيل بضع وعشرون، وبلغت مائة سنة لم تسقط
~~لها سن ولم ينكر لها عقل، لها ذكر في آخر الجهاد في الهجرة
### | [ترجمة أنيسة بنت خبيب]
# (أنيسة بنت خبيب) بضم الخاء المعجمة مصغرا ابن يساف وقيل إساف الأنصارية
# PageV01P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا في أذان بلال وابن أم مكتوم
~~رواه عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن اختلف في صحبتها، لها ذكر في
~~الأذان
### | [ترجمة بريرة مولاة عائشة]
# (بريرة مولاة عائشة بنت الصديق) روي لها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حديثان وليسا بمحفوظين، روى عنها عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير إن
~~ثبت ذلك عنهما. لها ذكر في قصة الإفك في الحدود.
### | [ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب]
# (حفصة بنت عمر بن الخطاب) أم المؤمنين العدوية شقيقة عبد الله بن عمر
~~أمها زينب بنت مظعون، مولدها قبل النبوة بخمس سنين وكانت من المهاجرات،
~~وكانت تحت خنيس بن حذافة، فلما توفي تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- واختلفوا متى تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فروينا عن أبي عبيدة
~~معمر بن المثنى أنه تزوجها سنة اثنتين، وهو ضعيف والأكثرون ذهبوا إلى أنه
~~تزوجها سنة ثلاث، واستشكله الذهبي في مختصر التهذيب فقال على كل حال كيف
~~يصح أن خنيسا استشهد بأحد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بها عام
~~أحد أو قبل أحد، اللهم إلا أن يكون خنيس طلقها فالله أعلم. والجواب عنه أنه
~~إنما جاء الإشكال من حيث إن الذهبي جزم أولا من زوائده أن خنيسا استشهد
~~بأحد وتبع في ذلك ابن عبد البر فإنه جزم به في ترجمة خنيس، ولو كان كذلك
~~لكان الإشكال صحيحا؛ لأنهم اتفقوا أن وقعة أحد في شوال إما في سابعه أو في
~~حادي عشره أو نصفه أقوال، ولكن قد وهم الحفاظ والمتأخرون ابن عبد ms0149 البر في
~~قوله: إنه استشهد بأحد، وإنما توفي قبلها بالمدينة. والذي ثبت في صحيح
~~البخاري من حديث عمر أنه شهد بدرا، وتوفي بالمدينة قال أبو الفتح اليعمري
~~والمعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر
~~وتأيمت منه حفصة بنت عمر فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~شعبان على رأس ثلاثين شهرا. وقال الذهبي في العبر: إنه دخل بها في رمضان
~~وقد قيل إنما تزوجها بعد أحد، ومما وهم فيه ابن عبد البر أيضا قوله «إن عمر
~~عرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه، ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية فقال
~~ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا
~~إليه عثمان» إلى آخر القصة. وقد تبع ابن عبد البر في ذلك أبو الفتح اليعمري
~~في عيون الأثر والذهبي
# PageV01P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في مختصر التهذيب، والذي ثبت في صحيح البخاري بالإسناد المتصل إلى عمر
~~أنه عرضها على عثمان أولا، ثم على أبي بكر وهذا هو الصواب، روت حفصة عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها أخوها ابن عمر وابنه حمزة والمطلب
~~بن أبي وداعة وصفية بنت أبي عبيد وآخرون. وفي مسند أحمد من رواية عاصم بن
~~عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم ارتجعها» وهذا مرسل،
~~وروى محمد بن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة بإسناد متصل من
~~حديث عقبة بن عامر «طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة فبلغ ذلك
~~عمر فحثا على رأسه التراب، وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، فنزل
~~جبريل من الغد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال إن الله يأمرك أن
~~تراجع حفصة رحمة لعمر» قال ابن عبد البر فطلقها تطليقة، ثم ارتجعها وذلك
~~«أن جبريل - عليه السلام - قال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها
~~زوجتك في الجنة» . واختلف في وفاتها فقال الواقدي: توفيت سنة ms0150 خمس وأربعين.
~~وقال ابن أبي خيثمة وأبو معشر سنة إحدى وأربعين وقال محمد بن أحمد بن أيوب:
~~سنة سبع وعشرين، وهذا قول مالك فقد روى ابن وهب عنه أنها توفيت عام افتتحت
~~إفريقية، والله أعلم وقع لها حديث متصل في صلاة التطوع، وإن كان من غير
~~تراجم الكتاب.
### | [ترجمة حمنة بنت جحش بن رباب]
# (حمنة بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان
~~بن أسد بن خزيمة الأسدية) كنيتها أم حبيبة فيما ذكر الزهري كانت تحت مصعب
~~بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة وكانت مستحاضة روت عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حديثها في ذلك، روى عنها ابنها عمران بن طلحة بن عبيد
~~الله وعمرة فيما قيل، وزعم الواقدي أن المستحاضة أختها أم حبيب حبيبة فالله
~~أعلم، لها ذكر في الحدود في قصة الإفك وكذلك أختها
### | [ترجمة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى]
# (خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -) كان مولدها قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وتزوجت أولا
~~بعائد وقيل عتيق بن عائد، ثم تزوجت بأبي هالة هند بن زرارة ثم تزوجها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وعشرين سنة على المشهور، وقيل ابن
~~إحدى وعشرين، وقيل ابن ثلاثين فأقامت معه خمسا أو أربعا وعشرين سنة ولدت له
~~قبل النبوة القاسم ثم زينب
# PageV01P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم وولدت له في الإسلام عبد الله وسمي الطيب
~~والطاهر. وقيل إن الطيب والطاهر اثنان غيره، وقيل في ترتيب مواليدهم غير
~~ذلك فقيل: إن فاطمة أصغر من أم كلثوم ورجحه ابن عبد البر وهي أول من آمن
~~برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ادعى الثعلبي الاتفاق عليه وفي
~~الصحيحين من حديث علي «خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت
~~خويلد» ، ولهما من حديث أبي ms0151 هريرة قال «أتى جبريل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام وشراب فإذا
~~هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب
~~فيه ولا نصب» . ولهما من حديث عائشة «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعرف استئذان خديجة وارتاع لذلك فقال:
~~اللهم هالة قالت فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين
~~هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها» . وزاد أحمد ابن عبد البر «قال: ما
~~أبدلني الله بها خيرا منها لقد آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني
~~الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد
~~غيرها فقلت: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم» وفي إسناده مجالد، وتوفيت
~~خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين قاله عروة بن إسحاق وقال الزهري: ماتت بعد
~~المبعث بسبعة أعوام، وبلغت من العمر خمسا وستين سنة، وقيل غير ذلك، وذكر
~~الواقدي أنها توفيت في شهر رمضان ودفنت بالحجون لها ذكر في الاعتكاف.
### | [ترجمة زينب بنت جحش بن رئاب]
# (زينب بنت جحش بن رئاب) أم المؤمنين وهي بنت عمة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أميمة بنت عبد المطلب، وكان اسمها برة فسماها زينب كانت تحت
~~زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما طلقها تزوجها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله تعالى {فلما قضى زيد منها
~~وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] فلذلك كانت تفخر على نساء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، واختلفوا
~~متى تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبو عبيدة سنة ثلاث وكذا
~~قال خليفة وقال قتادة والواقدي: سنة خمس وقيل سنة أربع، ورجحه أبو الفتح
~~اليعمري روى مسلم من حديث أنس قال: «لما انقضت عدة زينب قال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لزيد اذهب فاذكرها علي فانطلق ms0152 زيد حتى أتاها وهي تخمر
~~عجينها قال: فلما رأيتها
# PageV01P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت
~~إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها
~~بغير إذن» الحديث روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنها ابن أخيها
~~محمد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة وزينب بنت أبي سلمة وفي صحيح مسلم عن
~~عائشة قالت لم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا
~~وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب
~~به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفينة، وله من
~~حديث عائشة «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا
~~قالت فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق» انتهى. فكان كما
~~قال، كانت أول نسائه بعده موتا فقيل توفيت سنة عشرين، وقيل إحدى وعشرين،
~~وروي أن عمر أرسل إليها بعطائها ففرقته، وكان اثني عشر ألفا، ثم رفعت يدها
~~إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت وهي أول
~~امرأة جعل على سريرها نعش وغشي بثوب بعد فاطمة، ولم يشتهر أمر فاطمة في ذلك
~~لكونها دفنت ليلا، وهي أول من ضرب على قبرها فسطاط في الإسلام ضربه عمر؛
~~لأنه رآهم يحفرون لها في يوم حار فيما رواه أبو معشر عن محمد بن المنكدر.
### | [ترجمة زينب بنت عبد الله بن معاوية]
# (زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي
~~وهو ثقيف الثقفية) كما نسبها ابن عبد البر قال: وهي ابنة أبي معاوية الثقفي
~~وقال المزي زينب بنت معاوية أو أبي ms0153 معاوية، وهي امرأة عبد الله بن مسعود
~~لها صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروت عن زوجها وعمر بن
~~الخطاب، روى عنها ابنها أبو عبيدة وعمرو بن الحارث المصطلقي وغيرهما، وقيل
~~إنما حدث عمرو بن الحارث عن ابن أخيها عنها
### | [ترجمة سهلة بنت سهيل بن عمرو]
# (سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نضرة بن مالك بن حنبل بن
~~عامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية وهي امرأة
# PageV01P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي حذيفة بن عتبة وخلف عليها بعده عبد الرحمن بن عوف) روت عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير، روى عنها القاسم بن محمد
### | [ترجمة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس]
# (سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود المذكور في ترجمة " سهلة) وهي
~~أم المؤمنين تكنى أم الأسود تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت
~~خديجة قبل عائشة على الصحيح، وأصدقها أربعمائة وقيل تزوج عائشة قبلها فقيل
~~تزوج سودة في السنة العاشرة من النبوة، وقيل في الثامنة قال ابن عبد البر:
~~ولا خلاف أنه لم يتزوجها إلا بعد موت خديجة، وكانت قبله عند السكران بن
~~عمرو أخي سهيل بن عمرو المذكور، وهاجر بها الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم
~~رجع بها إلى مكة فمات عنها، روت عن النبي " - صلى الله عليه وسلم -. " وروى
~~عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، وكانت ضخمة سمينة
~~وكبرت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلفوا هل طلقها النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ثم ارتجعها أم هم بطلاقها فقط؟ فروى هشام الدستوائي عن
~~القاسم بن أبي بزة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى سودة بطلاقها
~~فجلست على طريقه فقالت: أنشدك الله لم طلقتني ألموجدة؟ قال لا، قالت فأنشدك
~~الله لما راجعتني، وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، ولكني أحب أن أبعث في
~~نسائك فراجعها قالت: وإني قد جعلت يومي ms0154 لعائشة» . وقال ابن عبد البر: «أسنت
~~عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم بطلاقها فقالت لا تطلقني، وأنت في حل
~~من شأني فإنما أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا
~~أريد ما تريد النساء فأمسكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي
~~عنها» وهذا هو الصحيح أنه لم يطلقها كما صححه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن
~~بن خلف الدمياطي. روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح إلى عائشة قالت ما من
~~الناس أحد أحب إلي أن أكون في ملاخه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة،
~~واختلف في وفاتها فالمشهور أنها توفيت في آخر خلافة عمر، قاله أبو بكر بن
~~أبي خيثمة وغيره، وحكى ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت سنة أربع وخمسين.
### | [ترجمة سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس المازني]
# (سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس المازني) تكنى أم محمد سمعت بالموصل من
~~مسمار بن العويس وتفردت بالرواية عنه، وأجاز لها المؤيد بن محمد الطوسي
# PageV01P145
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وآخرون. روى عنها الحفاظ أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير
~~الحلبي وأبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري وأبو القاسم
~~عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي وأبو محمد القاسم بن محمد البرزالي
~~وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي وأبو الحرم محمد بن
~~محمد بن محمد بن أبي الحرم القلانسي وهو آخر من حدث عنها بالسماع وآخرون،
~~وكان سماعها وإجازتها صحيحين، وتوفيت في سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة
### | [ترجمة صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة]
# (صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي
~~حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل أم المؤمنين من ذرية
~~هارون - صلى الله عليه وسلم -) كانت عند سلام بن مشكم الشاعر اليهودي، ثم
~~خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل ms0155 يوم خيبر فصارت لدحية ثم أخذها النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من رواية عبد العزيز بن صهب عن أنس «في
~~غزاة خيبر وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي،
~~فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة
~~والنضير؟ ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال خذ جارية من السبي غيرها قال وأعتقها وتزوجها»
~~فذكر الحديث.، ولمسلم من رواية ثابت عن أنس «ووقعت في سهم دحية جارية جميلة
~~فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس وهي صفية بنت حيي»
~~وفي رواية له «صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى
~~دحية فأعطاه بها ما أراد» ، الحديث وقال الزهري: كانت مما أفاء الله على
~~رسوله فحجبها، وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها وتزوجها رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - سنة سبع من الهجرة، ويقال كان عمرها يومئذ سبع عشرة سنة
~~وتوفيت في شهر رمضان سنة خمسين قاله الواقدي وبه جزم ابن عبد البر والذهبي
~~في العبر، وقيل سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ست وثلاثين
### | [ترجمة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية]
# (ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من المهاجرات الأول) كانت عند المقداد وخلف عليها بعده، عبد الرحمن
~~بن الأسود بن عبد يغوث الزهري
# PageV01P146
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن زوجها المقداد، روت عنها
~~ابنتها كريمة بنت المقداد وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن المسيب
~~والأعرج وغيرهم لها ذكر في الحج
### | [ترجمة عائشة بنت أبي بكر الصديق]
# (عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين) الصديقة المبرأة من كل ms0156 عيب حبيبة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفقيهة الربانية وكنيتها أم عبد الله
~~كناها النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن أختها عبد الله بن الزبير. وقيل
~~إنها أسقطت منه سقطا سمي عبد الله فكنيت به رواه ابن السني ولم يصح، روت عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثرت، روى عنها خلق كثير من الصحابة
~~والتابعين منهم مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وأبو سلمة وعمر
~~وولدت سنة أربع من النبوة وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت
~~خديجة بثلاث سنين وهي بنت سبع أو ست. وفي صحيح مسلم من حديثها «تزوجها وهي
~~بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة» . وله أيضا
~~«تزوجها وهي بنت سبع سنين» ، وله «تزوجني في شوال، وبنى بي في شوال»
~~والصحيح أنه دخل بها في السنة الثانية من الهجرة في شوال، ومناقبها جمة
~~منها نزول القرآن ببراءتها. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي موسى أيضا «فضل
~~عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . وفي الصحيحين من حديثها
~~قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائش هذا جبريل يقرئك
~~السلام» ولهما عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أريتك في
~~المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف
~~عن وجهك فإذا أنت هي» الحديث. . وقال الترمذي في هذا الحديث «إن جبريل جاء
~~بصورتها في سرقة حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» قال حديث
~~حسن غريب وللبخاري. من حديثها «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة»
~~الحديث، وفيه «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي
~~وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» . وفي الصحيحين «أنه قال لها إني لأعلم إذا
~~كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» الحديث. . وللترمذي من حديث عمرو بن
~~العاص «قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال
~~أبوها» وقال: حسن صحيح ورواه ms0157 من حديث أنس وقال حسن غريب. وله عن أبي موسى
~~«قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث قط فسألنا
~~عائشة إلا وجدنا
# PageV01P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عندها منه علما» قال: حديث حسن صحيح غريب. وله «أن رجلا نال من عائشة عند
~~عمار فقال اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-.» قال حديث حسن صحيح. وله عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من
~~عائشة وقال حديث صحيح.، وقال معاوية والله ما سمعت خطيبا ليس رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أبلغ من عائشة وقال مسروق رأيت مشيخة أصحاب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح كانت
~~أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه
~~ولا بخطب ولا بشعر منها، وبعث إليها معاوية بمائة ألف فما أمست حتى فرقتها.
~~وقيل إنه قضى عنها ثمانية عشر ألف دينار ورآها عروة تصدقت بسبعين ألفا،
~~وإنها لترفع جانب درعها. وبعث إليها ابن الزبير بمائة ألف فما أمست حتى
~~قسمته، وفيها يقول حسان بن ثابت يمدحها ويعتذر إليها
# حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
# عقيلة أصل من لؤي بن غالب ... كرام المساعي مجدهم غير زائل
# مهذبة قد طيب الله خيمها ... وطهرها من كل بغي وباطل
# فإن كان ما قد قيل عني قلته ... فلا رفعت سوطي إلى أناملي
# وإن الذي قد قيل ليس بلائط ... بها الدهر بل قول امرئ بي ماحل
# وكيف وودي ما حييت ونصرتي ... لآل رسول الله زين المحافل
# وزاد بعضهم فيها أبياتا أخر، ودخل عليها ابن عباس وهي تموت فأثنى عليها
~~فقالت: دعني منك فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، واختلف في
~~وفاتها فقيل سنة ست وخمسين وقيل سنة سبع قاله هشام بن عروة وخليفة. وقال
~~جماعة سنة ثمان زاد الواقدي في ليلة سابع عشر شهر رمضان وصلى عليها أبو ms0158
~~هريرة بالبقيع، ودفنت به مع صواحبها - رضي الله عنهن - أجمعين
### | [ترجمة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية]
# عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة كانت في
~~حجر عائشة فحفظت عنها الكثير، وروت عنها وعن أم سلمة وحمنة بنت جحش وغيرهن،
~~روى عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال وابناه حارثة ومالك وعروة
~~والزهري وخلق قال ابن المديني: هي أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها،
~~وقال ابن معين ثقة قيل توفيت
# PageV01P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سنة ثمان وتسعين، وقيل سنة ست ومائة، لها ذكر في الطب
### | [ترجمة فاطمة بنت محمد]
# (فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - سيدة نساء هذه الأمة) كناها
~~بعضهم أم أبيها حكاه الواقدي عن جعفر بن محمد كانت أصغر بنات النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - على ما رجحه ابن عبد البر، وفيه اختلاف واختلف في مولدها
~~فقيل: ولدت قبل النبوة بخمس سنين وقيل: ولدت له وعمره إحدى وأربعون سنة.
~~وقيل: ولدت عام بنت قريش الكعبة وقيل غير ذلك، وقيل دخل بها علي وعمرها خمس
~~عشرة سنة، روت فاطمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها زوجها علي
~~وابنها الحسين وأنس وعائشة وأم سلمة وفاطمة بنت الحسين ولم تدركها وفي
~~الصحيحين من حديث عائشة «أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية أبيها فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مرحبا بابنتي، ثم سارها فبكت ثم سارها فضحكت
~~الحديث، وفيه حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل - كان
~~يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد
~~حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنالك، فبكيت لذلك ثم إنه
~~سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة
~~فضحكت لذلك» . ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدري «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة
~~إلا ما كان من مريم بنت عمران» ، وفيه يزيد بن أبي زياد ms0159 وهو صدوق تكلم في
~~حفظه، وذكر ابن عبد البر من رواية كثير النواء عن عمران بن حصين مرفوعا
~~«أما ترضين أن تكوني سيدة نسائها فقلت: يا أبت فأين مريم بنت عمران. قال
~~تلك نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك» وكثير النواء شيعي جلد ضعيف. وروى
~~الزبير بن بكار من رواية الدراوردي عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم
~~فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون» قال ابن عبد البر هكذا رواه
~~الزبير وذكره أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد
~~العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة
~~وخديجة وآسية» . قال ابن عبد البر: وهذا هو الصواب في إسناده ومتنه قلت لم
~~يخرجه أبو داود في السنن فلعله في غيره.
# PageV01P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وللنسائي في سننه الكبرى من حديث ابن عباس «أفضل نساء أهل الجنة خديجة
~~بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» .
~~. وللترمذي وصححه من حديث أنس «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران
~~وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» ، وقالت عائشة فيما
~~رواه الترمذي وحسنه «ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في قيامها وقعودها من فاطمة» . وفي الصحيحين من حديث
~~المسور بن مخرمة «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» . وفي
~~رواية للبخاري «فمن أغضبها فقد أغضبني» . وروى السراج عن عائشة قالت ما
~~رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها - صلى الله عليه
~~وسلم -، ومناقبها جمة تزوجها علي - رضي الله عنه - في السنة الثانية من
~~الهجرة بعد رجوعهم من بدر، وكانت يومئذ على ما قيل بنت خمس عشرة ms0160 سنة وخمسة
~~أشهر ونصف فولدت خمسة أولاد حسنا وحسينا ومحسنا وأم كلثوم وزينب ومات محسن
~~صغيرا، وتوفيت فاطمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر وقيل
~~بثلاثة أشهر وقيل بسبعين يوما، وقيل بخمسة وسبعين يوما وقيل بمائة يوم،
~~وقيل بثمانية أشهر. والقول الأول أصح ثبت ذلك عن عائشة وغيرها، وهو الذي
~~رجحه الواقدي وحرره بعضهم فقال فيما حكاه ابن عبد البر: توفيت بعده بستة
~~أشهر إلا ليلتين، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلت من شهر رمضان وغسلها علي على
~~الصحيح، ودفنها ليلا بوصيتها له في ذلك وقيل صلى عليها العباس وفي مسند
~~أحمد من حديث سلمى امرأة أبي رافع أن فاطمة اغتسلت بنفسها ولبست ثيابا
~~جددا. وقالت إني مقبوضة الساعة قد اغتسلت فلا يكشفن أحد لي كنفا فماتت وجاء
~~علي فأخبرته فقال: لا والله ما نكشف لها كنفا فاحتملها ودفنها بغسلها ذلك،
~~والأصح كما قال الذهبي أن عليا غسلها وروى السراج بإسناد منقطع أنه غسلها
~~علي وأسماء بنت عميس وزاد ابن عبد البر معهما سلمى امرأة أبي رافع واختلفوا
~~في مبلغ عمرها فقيل عاشت أربعا وعشرين سنة، وبه جزم الذهبي في العبر وقيل
~~خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين، وهو قول المدائني. وقيل ثلاثين، ومما يستحسن
~~ما ذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن حسن بن حسن دخل على هشام بن عبد
~~الملك وعنده الكلبي فقال هشام لعبد الله بن حسن يا أبا محمد كم بلغت فاطمة
~~من السن؟
# PageV01P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال ثلاثين، فقال هشام للكلبي كم بلغت؟ قال خمسا وثلاثين سنة، فقال هشام
~~لعبد الله بن حسن اسمع الكلبي يقول ما تسمع، وقد عني بهذا الشأن فقال عبد
~~الله بن حسن يا أمير المؤمنين سلني عن أمي، وسل الكلبي عن أمه
### | [ترجمة ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير]
# (ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن
~~هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن ms0161 منصور بن عكرمة بن خصفة الهلالية
~~أم المؤمنين) روى ابن أبي خيثمة بإسناده إلى ابن عباس «أن ميمونة كان اسمها
~~برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وكانت تحت أبي رهم بن
~~عبد العزى» . وقيل بل عند أبي سبرة بن أبي رهم حكاهما أبو عبيدة وقيل كانت
~~تحت حويطب بن عبد العزى، وقيل كانت عند فروة بن عبد العزى بن قتادة وهو خطأ
~~والقول الأول أصح، وكانت قبل أبي رهم تحت مسعود بن عمرو الثقفي ففارقها
~~فلما تزوجت من أبي رهم بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعفر بن
~~أبي طالب فخطبها وتزوجها في سنة سبع في عمرة القضية، وبنى بها بسرف. وقيل:
~~بعث أبا رافع قيل وأوس بن خولي والخلاف معروف هل كان محرما حين تزوجها
~~فيكون من خصائصه، أو كان حلالا؟ والراجح أنه تزوجها في شوال قبل الإحرام،
~~ثم بنى بها بعد الفراغ من عمرته في ذي الحجة، وزوجه إياها العباس وقال
~~الزهري إنها التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف في
~~وفاتها اختلافا كثيرا، والأكثرون على أنها توفيت سنة إحدى وخمسين بسرف
~~بالمكان الذي بنى بها فيه، وصلى عليها ابن عباس وأما الواقدي فقال إنها آخر
~~أمهات المؤمنين وفاة، وأنها توفيت سنة إحدى وستين وقيل توفيت سنة ست وستين.
### | [ترجمة هند أم سلمة بنت أبي أمية]
# هند أم سلمة بنت أبي أمية واسم أبي أمية حذيفة وقيل اسمه سهيل بن المغيرة
~~بن عبد الله بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين وقيل اسمها رملة وغلط قائل ذلك
~~وكان أبوها أبو أمية أحد الأجواد يلقب بزاد الراكب، وهاجرت أم سلمة إلى
~~المدينة وحدها كان معها رجل من المشركين. قيل: هو عثمان بن طلحة قبل أن
~~يسلم فكان يرحل لها بعيرها وينتحي عنها فلما رأى نخل المدينة قال لها هذا
~~الذي تريدين، وانصرف قال ابن عبد البر يقال إنها أول ظعينة دخلت المدينة
~~مهاجرة
# PageV01P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقيل بل ليلى بنت ms0162 أبي خثمة وشهدت أم سلمة فتح خيبر، وكانت تحت أبي سلمة
~~بن عبد الأسد وهاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فلما توفي خلف عليها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها في سنة أربع لليال بقين من شوال،
~~فهذا هو الصحيح. وقول ابن عبد البر إنه تزوجها في سنة اثنتين غلط وتبعه
~~عليه المزي في التهذيب وليس بشيء؛ لأنه إنما تزوجها بعد وفاة أبي سلمة
~~بالاتفاق وابن عبد البر قد ذكر في وفاة أبي سلمة أنها جمادى الآخرة سنة
~~ثلاث، فكيف يتفق تزوجها سنة اثنتين؟ على أن الصحيح في وفاة أبي سلمة أنها
~~في سنة أربع لثمان خلون من جمادى الآخرة روت أم سلمة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - علما كثيرا، روى عنها ولدها عمر وزينب ابنا أبي سلمة ومولاها
~~سفينة وابن المسيب وعروة وعطاء وخلق واختلف في وفاتها فقال الواقدي سنة تسع
~~وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة وغلط في ذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن عبد
~~الله بن صفوان دخل عليها في خلافة يزيد. وإنما ولي يزيد في سنة ستين، وقيل
~~سنة ستين في خلافة يزيد بن معاوية قاله أبو بكر بن أبي خيثمة، وبه صدر ابن
~~عبد البر كلامه، وصححه أبو الفتح اليعمري وضعف أيضا لما روى حماد بن سلمة
~~عن عمار سمع أم سلمة تقول سمعت الجن تبكي على حسين وتنوح عليه. وروى
~~الترمذي من حديث سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي، وقالت رأيت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت: مالك
~~يا رسول الله قال: شهدت قتل الحسين آنفا. وروينا عنها من طرق أنها كانت عند
~~قتل الحسين باقية، وسمعت نوح الجن عليه، وإنما قتل الحسين سنة إحدى وستين
~~وقيل: إنها توفيت سنة إحدى وستين ورجحه الذهبي في العبر وقيل سنة اثنتين
~~وستين، وأبعد من قال صلى عليها سعيد بن زيد فإن سعيد بن زيد توفي سنة إحدى
~~وخمسين وسبب الوهم فيه ما روي أنها أوصت ms0163 أن يصلي عليها، ولا يلزم من
~~إيصائها بذلك أن يكون وقع ذلك بل تكون الوصية بذلك على تقدير حياته، وكان
~~قد مات والله أعلم.
### | [ترجمة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس]
# (هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية زوجة أبي سفيان
~~وأم معاوية) أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV01P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على نكاحهما، وكانت امرأة لها نفس وأنفة «فلما بايع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - النساء وأخذ عليهن أن لا يسرقن ولا يزنين قالت هند: وهل تزني
~~الحرة أو تسرق يا رسول الله؟» وتوفيت في خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه
~~أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وكان ذلك في المحرم سنة أربع عشرة.
### | [ترجمة أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية]
# (أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسية شهدت حجة الوداع وروت عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - حديثين روى عنها حفيدها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث.
~~لها ذكر في الحج.
### | [ترجمة أم شريك القرشية العامرية]
# (أم شريك) القرشية العامرية اختلف في اسمها فقيل غزية بنت دودان بن عوف
~~بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجر وقيل حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي
~~قيل أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي
~~وقيل اسمها غزيلة وقيل إن أم شريك أنصارية روت عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أحاديث، روى عنها جابر وابن المسيب وعروة وشهر بن حوشب، ويقال: إنها
~~التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعدها بعضهم في نساء النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا يصح، وقيل إنه تزوجها بمكة، لها ذكر في الحج.
### | [ترجمة أم كرز الكعبية الخزاعية]
# (أم كرز الكعبية الخزاعية) مكية لها صحبة ورواية، روى عنها ابن عباس
~~وسباع بن ثابت وعروة وآخرون لها ذكر في العقيقة.
### | [ترجمة أم مسطح بنت أبي رهم ms0164 بن المطلب]
# (أم مسطح) بنت أبي درهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشية المطلبية
~~وأمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة خالة أبي بكر
~~الصديق وقيل إن أم مسطح اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم
~~بن مرة وبه صدر ابن عبد البر كلامه في نسبها، وقال هي ابنة خالة أبي بكر
~~كانت تحت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب فولدت له مسطحا، لها ذكر في قصة
~~الإفك في الحدود، فهذا آخر ما ذكر في هذه الأحكام من الرجال والنساء
~~المذكورين بأسمائهم أو كناهم دون من أبهم منه فلم أذكره هنا بل من عرف منهم
~~ذكرته في موضع الحديث الذي ذكر فيه إن شاء الله تعالى.
# PageV01P153
# كتاب الطهارة أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم
~~الميدومي وأخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي
~~وعبد الرحمن بن أحمد العمري، والمبارك بن المعطوش قالوا أخبرنا هبة الله بن
~~محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد
~~الله الشافعي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز
~~قالا: حدثنا زيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم
~~التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول:
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما
~~لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى
~~رسوله ومن كانت
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الطهارة]
### | [حديث إنما الأعمال بالنيات]
# أخبرنا محمد بن إبراهيم الميدومي قال أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم
~~قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري، والمبارك بن
~~المعطوش قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم
~~البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا ms0165 عبد الله بن روح
~~المدائني ومحمد بن ربح البزاز قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن
~~سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت
~~عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى
~~الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت
# PageV02P002
# هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى
~~ما هاجر إليه» .
#
### | [طرح التثريب]
# هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»
# فيه فوائد:
# (الأولى) حديث عمر أخرجه الأئمة الستة فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله
~~بن نمير وابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بدلا
~~لهما عاليا بدرجتين واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن
~~عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية الثوري ومسلم
~~من طريق الليث وابن المبارك وأبي خلد الأحمر وحفص بن غياث، والترمذي من
~~رواية عبد الوهاب الثقفي، والنسائي من طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك
~~وأبي خلد الأحمر. وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم عن يحيى بن سعيد
~~الأنصاري أورده البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في بدء الوحي، والإيمان،
~~والنكاح، والهجرة وترك الحيل، والعتق، والنذور، ومسلم في الجهاد. وأبو داود
~~في الطلاق، والترمذي في الجهاد، والنسائي في الإيمان. وابن ماجه في الزهد.
# (الثانية) هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من
~~رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد
~~الأنصاري قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر
~~بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد. وقال الخطابي: ms0166 لا
~~أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح لا
~~نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم رواه
~~غير عمر ولا عن عمر غير علقمة ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم ولا عن
~~محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد. وقال محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر ولا
~~عن عمر غير علقمة إلى آخره.
# (الثالثة) ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فردا هو المشهور، وقد
~~روي من
# PageV02P003
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طرق أخرى رأيت ذكرها للفائدة فوقفت عليه مسندا من غير طريق عمر من حديث
~~أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وأنس وعلي. فحديث أبي سعيد رواه الخطابي في
~~معالم السنن والدارقطني في غرائب مالك وابن عساكر في غرائب مالك من رواية
~~عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
~~يسار عن أبي سعيد، وهو غلط من ابن أبي داود.
# وقول الخطابي: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قبل نوح بن حبيب الذي رواه
~~عن ابن أبي داود فليس بجيد من قائله، فإنه لم ينفرد به نوح عنه بل رواه
~~غيره عنه، وإنما الذي تفرد به ابن أبي داود كما قال الدارقطني وغيره
~~(وحديث) أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وهم أيضا.
# (وحديث) أنس رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن
~~أنس بن مالك وقال هذا حديث غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر انتهى. والمعروف من
~~حديث أنس ما رواه البيهقي من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني
~~بعض أهل بيتي عن أنس فذكر حديثا فيه أنه «لا عمل لمن لا نية له» الحديث.
~~(وحديث) علي رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت ms0167 إسنادها
~~ضعيف. وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم أن موسى بن عقبة رواه
~~عن نافع وعلقمة. وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم في تاريخ
~~نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أورده في ترجمة أحمد
~~بن نصر بن زياد وقال: إنه غلط فيه قال، وإنما هو عن يحيى بن سعيد لا عبد
~~ربه بن سعيد.
# وذكر الدارقطني أنه رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه
~~سهل بن صقير عن الدراوردي وابن عيينة، وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن
~~علقمة عن محمد بن إبراهيم ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة، وإنما رواه هؤلاء
~~الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد.
# ورأيت في كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة لعبد الرحمن بن منده أنه
~~رواه سبعة عشر من الصحابة غير عمر، وأنه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة
~~غير التيمي وعن التميمي غير يحيى بن سعيد. وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج
~~المزي سئل
# PageV02P004
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن كلام ابن منده هذا فاستبعده، وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر
~~الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية لا
~~هذا الحديث بعينه. كحديث يبعثون على نياتهم وحديث ليس له من غزاته إلا ما
~~نوى ونحو ذلك.
# وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان فكثيرا ما يريد
~~بذلك أحاديث غير الحديث الذي يسنده في أول الباب ولكن بشرط كونها تصلح أن
~~تورد في ذلك الباب، وهو عمل صحيح إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك
~~الحديث المعين والله أعلم.
# (الرابعة) أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم التواتر وبعضهم اسم الشهرة وليس
~~كذلك، وإنما هو فرد ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار أو التواتر
~~في آخر السند من عند يحيى بن سعيد. قال النووي: هو حديث مشهور بالنسبة إلى
~~آخره غريب بالنسبة إلى أوله قال: ms0168 وليس متواترا لفقد شرط التواتر في أوله
~~رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة قلت روينا عن الحافظ
~~أبي موسى محمد بن عمر المديني أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل.
# (الخامسة) في إسناد هذا الحديث لطيفة حديثية، وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة من
~~التابعين بعضهم عن بعض علقمة، والتيمي ويحيى، وهو كثير وأكثر ما اجتمع
~~التابعون في حديث واحد ستة أنفس أفرده الخطيب بالتصنيف في جزء له، وهو حديث
~~أبي أيوب في فضل قراءة قل هو الله أحد.
# (السادسة) هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم
~~وقيل ربعه وقيل خمسه وقال الشافعي وأحمد إنه ثلث العلم. قال البيهقي: لأن
~~كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها
~~تكون عبادة بانفرادها ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله وهكذا أوله
~~البيهقي. وكلام الإمام أحمد يشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، فإنه
~~قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنية وحديث عائشة «من
~~أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحديث النعمان بن بشير «الحلال بين،
~~والحرام بين» .
# وقال أبو داود اجتهدت في
# PageV02P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المسند، فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت، فإذا مدارها على أربعة
~~أحاديث: الحلال بين، والأعمال بالنية وحديث أبي هريرة «إن الله طيب لا يقبل
~~إلا طيبا» ، وحديثه «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . هكذا روى ابن
~~الأعرابي عنه وروى ابن داسة عنه نحوه إلا أنه أبدل حديث إن الله طيب بحديث
~~«لا يكون المرء مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه» .
# وجعل بعضهم مكان هذا الحديث الذي تردد كلام أبي داود فيه حديث «ازهد في
~~الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» وروي عن أبي داود
~~أيضا الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين، والأعمال بالنيات، وما نهيتكم
~~عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ms0169 ما استطعتم، ولا ضرر ولا ضرار.
### | [فائدة مدلول كلمة إنما في حديث إنما الأعمال بالنيات]
# 1
# (السابعة) كلمة " إنما " للحصر على ما تقرر في الأصول ومعنى الحصر فيها
~~إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كقوله تعالى {إنما إلهكم الله} [طه:
~~98] ولكن دلالتها على النفي فيما عداه هل هو بمقتضى موضوع اللفظ أو بطريق
~~المفهوم؟ فيه كلام لبعض المتأخرين واستدل على وفاقهم أنها للحصر أن ابن
~~عباس فهمه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الربا في النسيئة»
~~فاعترضه المخالفون له بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارضوه فيما
~~فهمه من الحصر لاتفاقهم عليه.
# واتفق الأئمة الستة على إثبات هذه اللفظة في الحديث، وقد رواه القضاعي في
~~مسند الشهاب دون لفظ إنما، وهي من رواية يزيد بن هارون أيضا، وإسنادها جيد
~~إلا أن أبا موسى المديني قال: لا يصح إسناده يعني بدون إنما.
# (الثامنة) إذا تقرر أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب
~~الأكثر وتارة تقتضي حصرا مخصوصا كقوله تعالى {إنما أنت منذر} [الرعد: 7]
~~وقوله {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [محمد: 36] فالمراد حصره في النذارة
~~لمن لا يؤمن ونفي قدرته على ما طلبوا من الآيات وأراد بالآية الثانية الحصر
~~بالنسبة إلى من آثرها أو هو من باب تغليب الغالب على النادر. وكذا قوله في
~~الحديث «إنما أنا بشر» أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم وبالنسبة
~~إلى جواز النسيان عليه قال ابن دقيق العيد ويفهم ذلك بالقرائن، والسياق.
### | [فائدة المراد بالأعمال في حديث إنما الأعمال بالنيات]
# 1
# (التاسعة) المراد بالأعمال هنا
# PageV02P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال، فإنها عمل اللسان، وهو من
~~الجوارح قال ابن دقيق العيد: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص
~~الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك. قال: وفي هذا عندي بعد ولا
~~تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم.
# (العاشرة) النيات جمع نية، والمشهور في الرواية تشديد الياء في ms0170 الجمع
~~وحكى فيه النووي التخفيف، وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضا في النية وفي
~~العمل أيضا وكله في الصحيح واختلف في حقيقة النية فقيل هي الطلب وقيل الجد
~~في الطلب ومنه قول ابن مسعود: من ينو الدنيا تعجزه أي من يجد في طلبها وقيل
~~القصد للشيء بالقلب وقيل عزيمة القلب، وقيل هي من النوى بمعنى البعد فكأن
~~الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة
~~لبعده عنه فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه والله أعلم.
# (الحادية عشرة) قال ابن دقيق العيد: لا بد فيه من حذف المضاف واختلف
~~الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما
~~يقاربه والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، وقد
~~رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى، قال:
~~وقد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات وذكر بعض المتأخرين من الحنفية،
~~وهو قاضي القضاة شمس الدين السروجي أن التقدير ثوابها لا صحتها؛ لأنه الذي
~~يطرد، فإن كثيرا من الأعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها، ولأن إضمار الثواب
~~منفق على إرادته ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس فكان
~~ما ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو أولى ولأن إضمار الجواز، والصحة يؤدي إلى نسخ
~~الكتاب بخبر الواحد، وهو ممتنع ولأن العامل في قوله بالنية مقدر بإجماع
~~النحاة ولا يجوز أن يتعلق بالأعمال؛ لأنها رفع بالابتداء فيبقى بلا خبر فلا
~~يجوز فالمقدر إما مجزئة أو صحيحة أو مثيبة (فمثيبة) أولى بالتقدير لوجهين:
# (أحدهما) أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل وعلى إضمار الصحة، والإجزاء
~~يبطل فلا يبطل بالشك.
# (الثاني) أن قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب، والأجر؛ لأن الذي له
~~إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه انتهى.
# وفيه
# PageV02P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نظر من وجوه:
# (أحدها) أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب إذ
~~الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي فلا ms0171 يحتاج حينئذ إلى
~~إضمار وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار، والمجرور فلا حاجة لإضمار
~~مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية
~~ويكون المراد الأعمال الشرعية.
# (والثاني) أن قوله: إن تقدير الثواب أقل إضمارا لكونه يلزم من انتفاء
~~الصحة انتفاء الثواب دون العكس فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار؛ لأن المحذوف
~~واحد ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب
~~ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا نحتاج إلى أن نقدر إنما صحة الأعمال، والثواب
~~وسقوط القضاء مثلا بالنية بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر
~~فلا يلزم تقديره.
# (والثالث) أن قوله: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، فإن
~~أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم تذكر في
~~الكتاب فهذا ليس بنسخ وأيضا فالثواب مذكور في الكتاب على العمل ولم تذكر
~~النية على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله تعالى {وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] فهذا هو القصد، والنية، ولو سلم
~~له أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول.
# (والرابع) أن قوله: إن تقدير الصحة يبطل العمل ولا يبطل بالشك ليس بجيد
~~بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نسقطه بالشك ولا تبرأ الذمة إلا
~~بيقين فحمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به.
# (والخامس) أن قوله: إن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه،
~~والأحسن في التقدير أن لا يقدر حذف مضاف، فإنه لا حاجة إليه ولكن يقدر شيء
~~يتعلق به الجار، والمجرور، فإنه لا بد من تقديره كما تقدم إنما الأعمال
~~وجودها بالنية، ونفي الحقيقة أولى، والمراد نفي العمل الشرعي، وإن وجد صورة
~~الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية والله أعلم.
# (الثانية عشر) يحتمل أن يكون معنى إنما الأعمال بالنيات، أن من لم ينو
~~الشيء لم يحصل له ويحتمل أن يكون ms0172 المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره قال
~~ابن دقيق العيد: وبينهما فرق وإلى هذا يشير
# PageV02P008
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما
~~هاجر إليه انتهى.
# وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها، وقد ورد لكل من الاحتمالين
~~ما يؤكده فمما يؤكد هذا الاحتمال ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال:
~~«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت رجلا غزا يلتمس
~~الأجر، والذكر ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له»
~~الحديث، وفيه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به
~~وجهه.
# ويدل للاحتمال الأول ما رواه النسائي أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا
~~عقالا فله ما نواه» . فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال
~~شيئا آخر كان له ما نواه والله أعلم، وقد اختلف كلام أصحابنا في مواضع
~~وحاصل ما ذكروه أن من نوى مع الفرض ما هو حاصل، ولو لم ينوه، فإنه لا يضره.
# (فمنها) لو نوى الإمام تكبيرة الإحرام وإعلام القوم لم يضره كما جزم به
~~الرافعي والنووي.
# (ومنها) إذا قصد المسبوق بتكبيرة الإحرام التحرم، والهوى لا يصح؛ لأن
~~تكبيرة الإحرام لا يحصل بها تكبيرة الهوى.
# (ومنها) لو نوى الوضوء، والتبرد لم يضره على الأصح لحصول التبرد بدون
~~النية، وهذا إذا نواهما معا، فإن طرأت نية التبرد، فإن كان ذلك مع ذكر
~~النية لم يضره، وإن لم يكن ذاكرا لها لم يصح ما بعد نية التبرد.
# (ومنها) لو نوى الجنب غسل الجنابة، والجمعة معا فقد نص الشافعي في
~~البويطي على حصولهما، وهذا يقتضي حصول غسل الجمعة، ولو لم ينوه، وهو ما
~~صححه الرافعي في الشرحين وخالفه في المحرر فقال يحصل المنوي فقط وتبعه
~~النووي على هذا في سائر كتبه ونقله ms0173 عن الأكثرين وقال الرافعي: إنه إذا
~~نواهما وقلنا: إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجمعة فقضيته أن لا يصح
~~الغسل أصلا ورد كلامه لمخالفته للنص.
# ومنها لو نوى بفرضه الفرض، والراتبة، فإنه لا يصح لعدم دخول الراتبة مع
~~الفرض لو لم ينو.
# (ومنها) لو نوى الفرض، والتحية حصلا لحصول التحية بدونها.
# (ومنها) لو نوى بخطبة الجمعة الجمعة، والكسوف لم يصح كما جزم به الرافعي
~~والنووي.
# (ومنها) ما إذا نوى بقضاء الفائتة صلاة التراويح فالقياس عدم الصحة وفي
~~فتاوى ابن الصلاح حصول الفائتة، وهو مشكل.
# (ومنها) أن ينوي
# PageV02P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صوم عاشوراء مع قضاء أو نذر أو كفارة فالقياس عدم الصحة وأفتى شرف الدين
~~البارزي بحصوله عنهما، وهو مشكل أما إذا نوى في يوم عاشوراء الصيام عن نذر
~~أو كفارة أو قضاء وأطلق فالقياس حصول الفرض فقط وأفتى البارزي بحصولهما،
~~وهو بعيد وقال صاحب المهمات القياس أن لا يصح لواحد منهما، وهو مردود أيضا
~~بل الصواب حصول الفرض فقط.
# (الثالثة عشر) إن قيل ما فائدة قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى بعد قوله:
~~إنما الأعمال بالنيات هل أتى به للتأكيد أو للتأسيس؟ قال صاحب المفهم: فيه
~~تحقيق لاشتراط النية، والإخلاص في الأعمال انتهى فجعله للتأكيد ولا شك أن
~~التأسيس أولى من التأكيد، وذكر في فائدة ذلك وجوه:
# (أحدها) ما قاله النووي: إن فائدته اشتراط تعيين المنوي، فإذا كان على
~~الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي
~~كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية
~~بلا تعيين.
# (والوجه الثاني) ما ذكره ابن السمعاني في أماليه أن فيه دلالة على أن
~~الأعمال الخارجة عن العبادة قد تقيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة
~~كالأكل، والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح
~~البدن للعبادة، والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة كما قال - عليه
~~الصلاة والسلام - «وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث.
# (والوجه ms0174 الثالث) أن الأفعال التي ظاهرها القربة، وإن كان موضوع فعلها
~~للعبادة إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، وإن كان
~~الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة. وقد ذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح أن
~~من أحسن ما يقصد بسماع الحديث كثرة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بقصد القربة لا على سبيل العادة فجعل الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وإن كانت قربة أن فائدتها فيما إذا قصد بها القربة والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط النية لصحة العبادة]
# (الرابعة عشر) المعروف في الرواية كسر الراء من قوله لامرئ وعلى هذا
~~فإعرابه في حرفين من آخره الراء، والهمزة تقول هو امرؤ جيد برفع الراء
~~ورأيت امرأ بنصبها، وهذه هي اللغة الفصحى، وفيه لغتان أخريان فتح الراء
~~مطلقا حكاها الفراء وضمها مطلقا وتكون حركات الإعراب في
# PageV02P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الهمزة فقط، وهو مفرد لا جمع له من لفظه.
# (الخامسة عشر) فيه اشتراط النية لصحة العبادة، وقد اتفق العلماء على ذلك
~~في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها، وحكى أبو الوليد
~~محمد بن أحمد بن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد اتفاق العلماء على
~~اشتراط النية في العبادات وحكى الاختلاف في الوضوء لاختلافهم في أنه وسيلة
~~أو مقصد وحكى ابن التين السفاقسي أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة
~~مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية.
# وذكر النووي في شرح مسلم أن الأعمال ضربان:
# ضرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب فيه كالأركان الأربعة وغير ذلك مما
~~أجمع العلماء أنه لا يصح إلا بنية وكالوضوء، والغسل، والتيمم وطواف الحج،
~~والعمرة، والوقوف مما اشترط النية فيه بعض العلماء، وضرب لا تشترط النية
~~لصحته لكن تشترط لحصول الثواب كستر العورة، والأذان، والإقامة وابتداء
~~السلام ورده وتشميت العاطس ورده وعيادة المريض واتباع الجنائز وإماطة الأذى
~~وبناء المدارس، والربط، والأوقاف، والهبات، والوصايا، والصدقات ورد
~~الأمانات ونحوها.
### | [فائدة النية في الوضوء والغسل]
# 1
# (السادسة عشر) احتج ms0175 به من أوجب النية في الوضوء، والغسل، وهو قول الأئمة
~~الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم وخالف في ذلك أبو حنيفة
~~والثوري والأوزاعي، وهي رواية شاذة عن مالك واحتج المخالف بأنه ليس مقصودا،
~~وأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجاسة واعترض على الحنفية بأنهم
~~أوجبوها في التيمم، وليس مقصودا وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية
~~تقوية له وبأن الله ذكر النية في التيمم {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43]
~~أي اقصدوا، وهو النية ولم يذكر ذلك في الوضوء، والغسل واحتج أيضا القائلون
~~بأنه لا تشترط النية في الوضوء بتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء
~~للأعرابي ولم يذكر له النية مع جهل الأعرابي بأحكام الوضوء، ولا يجوز تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة ونقض عليهم بتعليمه الصلاة للأعرابي المسيء صلاته ولم
~~يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها في الصلاة فما الفرق؟ وإنما بين النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لمن علمه الأفعال الظاهرة التي يقف الناظر على تركها
~~لو تركوها فأما القصد
# PageV02P011
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# للعبادة فكان معلوما عندهم والله أعلم.
# (السابعة عشر) فيه حجة على الأوزاعي في ذهابه إلى أن التيمم لا تجب له
~~النية أيضا كبقية الطهارات واحتج له بأنها وسائل وليست بمقاصد ورد عليه
~~بالإجماع على أن الجنب لو سقط في الماء غافلا عن كونه جنبا أنه لا ترتفع
~~جنابته قطعا فلولا وجوب النية لما توقف صحة غسله عليها، وهو واضح.
# (الثامنة عشر) احتج به لمن أوجب النية في غسل النجاسة؛ لأنه عمل واجب قال
~~الرافعي ويحكى عن ابن سريج وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه صاحب التتمة
~~انتهى.
# وحكى ابن الصلاح في فوائد الرحلة وجها ثالثا أنها تجب لإزالة النجاسة
~~التي على البدن دون الثوب لإمكان صلاته في غيره، وقد رد ذلك بحكاية الإجماع
~~فقد حكى الماوردي في الحاوي والبغوي في التهذيب أن النية لا تشترط في إزالة
~~النجاسة قال الروياني في البحر عندي لا يصح النقل عنهما أي عن ابن سريج
~~والصعلوكي، ms0176 وإنما لم يشترطوا النية في إزالة النجاسة؛ لأنها من باب التروك
~~فصار كترك المعاصي، وقد يعترض على هذا التعليل بأن الصوم من باب التروك
~~أيضا؛ ولهذا لا يبطل بالعزم على قطعه، وقد أجمعوا على وجوب النية فيه.
### | [فائدة الكافر إذا أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم]
# 1
# (التاسعة عشر) احتج به على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو
~~أحدث فاغتسل أو توضأ، ثم أسلم أنه لا يجب إعادة الغسل، والوضوء عليه، وهو
~~وجه لبعض أصحاب الشافعي وخالف الجمهور في ذلك فقالوا: تجب إعادة الغسل،
~~والوضوء؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة وبعضهم يعلله بأنه ليس من أهل
~~النية.
### | [فائدة نية الزوج إذا غسل زوجته المجنونة من حيض أو نفاس]
# (الفائدة العشرون) احتج به على أنه يجب على الزوج النية إذا غسل زوجته
~~المجنونة من حيض أو نفاس أو الذمية إذا امتنعت فغسلها الزوج، وهو أصح
~~الوجهين كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنونة.
# وأما الذمية الممتنعة فقال في شرح المهذب الظاهر أنه على الوجهين في
~~المجنونة بل قد جزم ابن الرفعة في الكفاية في غسل الذمية لزوجها المسلم أن
~~المسلم هو الذي ينوي ولكن الذي صححه النووي في التحقيق في الذمية غير
~~الممتنعة اشتراط النية عليها نفسها والله أعلم.
### | [فائدة عدم صحة وضوء المرتد وغسله وتيممه]
# 1
# (الحادية والعشرون) استدل به على أنه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا
~~تيممه، وهو كذلك؛ لأنه ليس أهلا للعبادة، والنية، وقد ادعى النووي في
~~الروضة نفي الخلاف فيه تبعا للرافعي
# PageV02P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وليس كذلك فقد حكى الماوردي في الحاوي وجها في صحة غسله وفي شرح المهذب
~~حكاية وجه عن النهاية في صحة غسله ووضوئه أيضا وفي الجواهر للقمولي حكاية
~~وجه في صحتهما وصحة تيممه أيضا.
### | [فائدة اشتراط النية لسجود التلاوة]
# 1
# (الثانية والعشرون) فيه اشتراط النية لسجود التلاوة؛ لأنه عبادة، وهو قول
~~الجمهور وخالف فيه بعضهم فلم يوجب النية فيه. ms0177
### | [فائدة النية على غاسل الميت]
# (الثالثة والعشرون) استدل به على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت؛
~~لأنه عبادة وغسل واجب، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ويدل عليه نص
~~الشافعي على وجوب غسل الغريق، وأنه لا يكفي إصابة الماء له ولكن أصح
~~الوجهين كما قال الرافعي في المحرر أنه لا تجب النية على الغاسل ونسب في
~~الشرح تصحيحه للقاضي الروياني وغيره؛ لأن النية إنما هي على المغتسل،
~~والميت لا يتصور منه ولأن مقصوده النظافة ويشكل بوجوب غسل الغريق وأجيب عنه
~~بأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض إلا بغسلنا.
### | [فائدة المتوضئ إذا لم ينو الوضوء إلا عند غسل الوجه]
# 1
# (الرابعة والعشرون) استدل به على أن المتوضئ إذا لم ينو الوضوء إلا عند
~~غسل الوجه لم يحصل له ثواب ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء من المضمضة،
~~والاستنشاق وغسل الكفين، والتسمية، والسواك لخلو ذلك عن النية، وهو كذلك
~~وبه جزم الرافعي.
# وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى حصول ثواب السنن لانعطاف النية على بقية
~~العبادة كصيام التطوع على ما سيأتي واستثنى القمولي في الجواهر مما يحصل
~~ثوابه من السنن التسمية ولك أن تقول إن أراد حصول ثواب الذكر لا بقيد ثوابه
~~على فعلها في الوضوء فهو كذلك ولا يرد ذلك على الرافعي؛ لأنه إنما نفى حصول
~~ثواب سنن الوضوء، وعلى هذا فينبغي أن يستثنى السواك أيضا؛ لأنه سنة مطلقا
~~لكن لا يحصل له ثواب السواك في الوضوء، وإن أراد القمولي حصول ثواب التسمية
~~بقيد كونها من سنن الوضوء فممنوع لقوله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينو
~~الوضوء قبل ما فعله من السنن والله أعلم.
### | [فائدة فعل في الصلاة ما ينافى الفرضية فهل تصح نفلا]
# 1
# (الخامسة والعشرون) استدل به على أن من نوى صلاة فرض، ثم بطل فرضه
~~لإتيانه بما ينافي الفرضية دون النفلية أنها لا تصح نفلا؛ لأنه لم ينو
~~بصلاته النافلة فلا يحصل له ما لم ينوه، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي
~~أما إذا نوى في أثناء ms0178 صلاته انقلابها نفلا فلا يخلو إما أن تكون لغرض صحيح
~~أو لغير
# PageV02P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عذر، فإن كان لغرض صحيح كأن أحرم بالفرض منفردا فجاء الإمام وتقدم ليصلي
~~فنوى قلبها نفلا وسلم من ركعتين، ثم صلى مع الإمام صحت الأولى نفلا كما نص
~~عليه الشافعي، وفيه قول مخرج أنها لا تصح نفلا؛ لأنه لم ينوه ووقت النية
~~عند الإحرام لا في أثنائها.
# وهذا هو القياس ولكن اغتفر لخروجه لعذر، والأول أصح كما قال الرافعي؛
~~لأنه قصد النفل بعد الإعراض عن الفرض، وإنما فعل ذلك لأمر محبوب، وهو
~~استئناف الصلاة بالجماعة، وإن قلبها نفلا لغير سبب فالأظهر كما قال الرافعي
~~البطلان ونص عليه الشافعي أيضا ومثله ما لو أحرم بالظهر قبل الزوال، فإن
~~كان عالما لم يصح فرضا ولا نفلا لتلاعبه، وإن فعله لظن دخول الوقت
~~بالاجتهاد فالأصح كما قال الرافعي أنها تكون نفلا ومثله ما لو كبر المسبوق
~~للإحرام في حالة هويه إلى الركوع، فإن كان عالما بامتناع إيقاع تكبيرة
~~الإحرام بعد مجاوزة حد القيام فالأظهر كما قال الرافعي البطلان، وإن كان
~~جاهلا فالأظهر انعقادها نفلا كما قال الرافعي ومثله ما لو وجد العاجز عن
~~القيام في صلاة الفرض خفة فلم يقم والأظهر فيه البطلان كما قال الرافعي.
~~ومثله ما لو أحرم بالفرض قاعدا مع القدرة على القيام، والأظهر البطلان أيضا
~~لتلاعبه كما قال الرافعي بل هو أولى بالبطلان من التي قبلها. والحديث حجة
~~لمن قال لا يحصل له ثواب النفل مطلقا سواء فيه المعذور وغيره؛ لأنه لم ينوه
~~ونيته الحادثة في أثناء الصلاة واقعة في غير موضوع النية إلا أن أصحابنا
~~جعلوا للمتطوع بالنفل المطلق الزيادة، والنقصان بالنية على ما نواه أولا،
~~وإن كان في أثناء الصلاة والله أعلم.
### | [فائدة خرج وقت الجمعة فهل تكمل ظهرا أولا]
# (السادسة والعشرون) فيه حجة لمن ذهب إلى أنه إذا نوى الجماعة صلاة الجمعة
~~فخرج وقتها أنهم لا يكملونها ظهرا؛ لأنهم لم ينووا الظهر، وإنما نووا
~~الجمعة ويجب عليهم ms0179 ابتداء الظهر، وهو قول أبي حنيفة، وهو أحد الطريقين
~~لأصحاب الشافعي وبنوه على الخلاف في أن الجمعة صلاة على حيالها أو هي ظهر
~~مقصور؟ وفيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي قال النووي أظهرهما أنها صلاة
~~بحيالها والمذهب كما صححه الرافعي والنووي جواز إتمامها ظهرا، وهو مخالف
~~لقضية بنائهم له على هذين القولين ومخالف لظاهر الحديث أيضا لكنهم شبهوه
~~بالمسافر ينوي القصر فيفوت شرطه فيتم وليس
# PageV02P014
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كالقصر من حيث إن الصلاة واحدة، وقد نواها ونية القصر أو الإتمام لا
~~يخرجها عن كونها ظهرا مثلا بخلاف الجمعة، فإنها صلاة على حيالها كما صححه
~~النووي لكن الرافعي لم يصحح من هذين القولين شيئا.
# وأشكل من ذلك ترجيحهم انقلابها بنفسها ظهرا من غير تجديد نية الظهر كما
~~صححه الرافعي نقلا عن صاحب العدة وصححه النووي أيضا، وقال: إنه مقتضى كلام
~~الجمهور والله أعلم.
### | [فائدة المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية]
# 1
# (السابعة والعشرون) فيه حجة لأحد الوجهين لأصحابنا أن المسبوق في الجمعة
~~إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية أنه ينوي الظهر لا الجمعة
~~لفواتها ولأنه إنما يصلي الظهر وليس له إلا ما نوى. ولكن الذي ذكره
~~الروياني وصححه الرافعي والنووي أنه ينوي الجمعة موافقة للإمام، وهو مشكل
~~إذ كيف ينوي ما لا يفعله لا جرم قال المحب الطبري: لا وجه لإيجاب نية
~~الجمعة انتهى وكتب النووي على حاشية الروضة هنا " إنما ينوي الجمعة؛ لأنا
~~لم نتيقن فواتها لاحتمال أن يكون الإمام قد نسي القراءة من إحدى الركعتين
~~فيتذكر أنه بقي عليه ركعة فيقوم إليها " انتهى.
# وتعقبه بعض مشايخنا بأن هذا غير مستقيم فقد ذكر في الروضة من زياداته أن
~~المسبوق إذا بقيت عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة فلا تجوز متابعته فيها
~~حملا على أنه تذكر ترك ركن انتهى.
# وإذا قلنا ينوي الجمعة كما هو المرجح فهل يصرف نيته إلى الظهر عند سلام
~~الإمام أم لا يحتاج إلى ذلك وتنقلب بنفسها ms0180 ظهرا؟ الذي جزم به المحب الطبري
~~في شرح التنبيه الأول ومقتضى ما تقدم في الفائدة قبلها من انقلابها بنفسها
~~ظهرا في مسألة فوات شرط الجمعة أن يجيء مثله هنا، وهذا كله على قول من
~~يقول: إنما يدرك المأموم الجمعة بركعة وقال أبو حنيفة: يدرك بإدراكه قبل
~~السلام بل لو أدرك معه سجدتي السهو بعد السلام كان مدركا للجمعة، وهو بعيد.
### | [فائدة المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع]
# 1
# (الثامنة والعشرون) فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المقيم إذا نوى
~~في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضان إذ ليس له إلا ما نواه
~~ولم ينو صوم رمضان، وتعيينه شرعا لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به
~~وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر الحديث بخلاف
~~الحج على ما سيأتي وذهب زفر إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية لتصحيح
~~المقيم لتعين الزمان له.
# PageV02P015
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [النهار قبل الزوال أو بعده]
# التاسعة والعشرون) فيه حجة لمن ذهب إلى أن المتطوع بالصيام إذا نوى في
~~أثناء النهار قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته أنه إنما يحسب له الصيام من
~~حين النية لخلو أول النهار عن النية، والنية لا تنعطف على ما قبلها، وهو
~~قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية وقال الرافعي: إنه اختيار القفال لكن
~~الأظهر عند الأكثرين كما قال الرافعي إنه صائم من أول النهار؛ لأن صوم
~~اليوم الواحد لا يتبعض وشبهوه بالمسبوق يدرك ثواب جميع الركعة بإدراك
~~الركوع.
### | [فائدة هل تكفي نية واحدة في أول شهر رمضان لجميع الشهر]
# 1
# (الفائدة الثلاثون) فيه حجة على مالك في اكتفائه بنية واحدة في أول شهر
~~رمضان لجميع الشهر، وهي رواية عن أحمد أيضا، وذلك؛ لأن كل يوم عمل بنفسه
~~وعبادة مستقلة بدليل ما يتخلل بين الأيام في لياليها مما ينافي الصوم من
~~المفطرات. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في ms0181 الرواية الأخرى إلى وجوب النية
~~لكل يوم إذ هو عمل ولا عمل إلا بنية.
### | [فائدة أحرم بالحج في غير أشهر الحج]
# 1
# (الحادية والثلاثون) احتج به لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهر
~~الحج أنه لا ينعقد عمرة؛ لأنه لم ينو العمرة، وإنما له ما نواه، وهو قول
~~أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا:
~~ينعقد إحرامه بالحج ولكن يكره عندهم الإحرام به قبل أشهره ولم يختلف قول
~~الشافعي إنه لا ينعقد بالحج.
# وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة، وهو قوله المتقدم نقله عنه أو
~~ينعقد إحرامه عمرة، وهو نصه في المختصر، وهو الذي صححه الرافعي والنووي
~~فعلى القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام وعلى القول الذي نص عليه في
~~المختصر تسقط عنه عمرة الإسلام قال الرافعي: وشبهوا القولين بالقولين في
~~التحرم بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة؟
# وها هنا الأظهر انعقاده عمرة بكل حال لقوة الإحرام ولهذا ينعقد مع السبب
~~المفسد له بأن أحرم مجامعا (قلت) أما على القول بأن العمرة ليست بواجبة فلا
~~يبعد القول بانعقاده عمرة، وإن كانوا في الصلاة قد جزموا بعدم انعقادها
~~نفلا فيما إذا عرف أن الوقت لم يدخل لتلاعبه كما تقدم.
# وأما على القول الراجح أن العمرة واجبة فليس يشبه ذلك القولين في الصلاة،
~~وإنما يشبهه أن لو كانت عليه فائتة فأحرم بالحاضرة بالاجتهاد فبان أنه كان
~~قبل دخول الوقت، فإنه لا يجزيه عن الفائتة قطعا، وإن كانت مثل الحاضرة
# PageV02P016
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بكونها ظهرا مثلا لكونه لم ينو الفائتة فينبغي أن لا ينعقد أيضا عمرة
~~ولكن الحج خرج عن قياس بقية العبادات بدليل قصة الذي أحرم عن شبرمة كما
~~سيأتي في الفائدة التي تليها.
### | [فائدة الصرورة إذا نوى الحج عن غيره]
# (الثانية والثلاثون) احتج به لأبي حنيفة والثوري ومالك أن الصرورة يصح
~~حجه عن غيره ولا يصح عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عن نفسه، وإنما له ما ms0182 نواه.
~~وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن
~~نفسه لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت قط؟ قال لا قال
~~فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» وهذه رواية ابن ماجه بإسناد صحيح.
# وفي رواية أبي داود «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» ولك أن تقول ليس فيه
~~تصحيح الإحرام عن نفسه، وإنما أمره أن ينشئ الإحرام عن نفسه.
# وقد يجاب بأن الظاهر أن هذا كان بعد مجاوزة الميقات فلو لم يقع الإحرام
~~المتقدم عن فرض نفسه لأمره بالرجوع إلى الميقات أو بإخراج دم لمجاوزة
~~الميقات بغير إحرام صحيح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا كله
~~على تقدير مجاوزته للميقات.
# وأما الرواية التي ذكرها أصحابنا الرافعي وغيره هذه عن نفسك، ثم حج عن
~~شبرمة فقد رواها البيهقي ولكنها ضعيفة فيها الحسن بن عمارة، وهو ضعيف.
~~واستدل لأبي حنيفة ومن وافقه بما رواه الطبراني، ثم البيهقي من طريقه من
~~حديث ابن عباس أيضا قال: «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يلبي عن
~~نبيشة فقال: أيها الملبي عن نبيشة، احجج عن نفسك» ، وهذا ضعيف فيه الحسن بن
~~عمارة، وهو متروك.
# قال البيهقي: يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب،
~~وقد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن الصرورة إذا نوى الحج عن غيره لم يقع
~~عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عنه، وإنما له ما نواه ويجب عليه أن ينوي ذلك عن
~~نفسه والله أعلم.
### | [فائدة استمرار النية حكما إلى آخر العبادة]
# 1
# (الثالثة والثلاثون) استدل به على أنه كما يشترط وجود النية أول العبادة
~~يشترط استمرارها حكما إلى آخر العبادة حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة
~~بطلت العبادة، وقد فرق فيه أصحابنا بين العبادات فجزموا فيما إذا نوى
~~الخروج من الصلاة بالبطلان، وكذلك لو تردد هل ms0183 يخرج أو يستمر
# PageV02P017
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيها؟
# وكذا لو نوى الخروج إذا دخلت الركعة الثانية مثلا بطلت في الحال وقيل لا
~~تبطل في الحال حتى لو رفض هذا العزم قبل دخول الركعة الثانية صحت، وكذا لو
~~علق الخروج بدخول شخص على الأصح وقيل: لا تبطل في الحال، فإن دخل، وهو ذاكر
~~للتعليق بطلت، وكذا إن كان ذاهلا عنه على ما قطع به الأكثرون.
# ولو نوى الخروج من الصوم فالأظهر كما قال الرافعي أنه لا يبطل؛ لأنه ترك
~~وإمساك، ولو تردد في الخروج منه أو علقه بدخول شخص فالذي ذكره المعظم وأشعر
~~كلامهم بنفي الخلاف فيه أنه لا يبطل وطرد بعضهم الخلاف فيه والأظهر في
~~الاعتكاف أنه لا يفسد بنية الخروج منه كالصوم كما قاله الرافعي قال: وأفتى
~~بعض المتأخرين ببطلانه كالصلاة وجزموا في الحج والعمرة أنه لا تفسدهما نية
~~الخروج منه كما ذكره الرافعي في أثناء تعليل ذكره وهكذا الوضوء، والغسل لا
~~يفسدهما نية قطعه ما لم يطل الفصل بحيث يعلم الإعراض عنه وسوى أبو حنيفة في
~~ذلك بين الحج، والعمرة، والصوم، والاعتكاف، والصلاة فلم ير قطع النية مفسدا
~~لشيء من ذلك.
### | [فائدة النية في جمع أركان الحج]
# 1
# (الرابعة والثلاثون) استدل به من اشترط النية في أركان الحج من الطواف،
~~والسعي، والوقوف، والحلق، وهو وجه حكاه صاحب التتمة في جميع الأركان
~~المذكورة، والخلاف في الطواف أشهر منه في بقية الأركان لكونه صلاة، ولم
~~يشترط الجمهور النية في شيء من ذلك مجيبين عن ذلك بأن نية الإحرام شاملة
~~لهذه الأركان فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة إلا أنهم قالوا يشترط
~~أن لا تعرض في الطواف نية أخرى صارفة كطلب غريم مثلا، فإنه لا يصح كنية
~~التبريد العارضة بعد نية الطهارة ولم يشترطوا في الوقوف عدم النية الصارفة
~~كطلب الغريم مثلا بل جزموا فيه بالإجزاء إلا ما حكيناه عن صاحب التتمة من
~~جريان الخلاف فيه بل قالوا: لو مرت به الدابة بعرفة، وهو نائم ولم يشعر ms0184 صح
~~وقوفه والله أعلم.
### | [فائدة النية في تعاطي ما هو مباح]
# (الخامسة والثلاثون) كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي ما
~~هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه كمن جامع امرأته أو
~~أمته ظانا أنها أجنبية أو شرب شرابا مباحا، وهو ظان أنه خمر أو أقدم على
~~استعمال ملكه
# PageV02P018
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ظانا أنه لأجنبي ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتبارا بنيته، وإن
~~كان مباحا له في نفس الأمر غير أن ذلك لا يوجب حدا ولا ضمانا لعدم التعدي
~~في نفس الأمر بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء، وهو يعلم أنه
~~ماء ولكن على صورة استعمال الحرام كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب
~~صار حراما لتشبهه بالشربة، وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام مع
~~العلم بحله ونحوه لو جامع أهله، وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور في
~~ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة، فإنه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لتشبهه
~~بصورة الحرام والله تعالى أعلم
### | [فائدة تخصيص الألفاظ بالنية]
# 1
# (السادسة والثلاثون) استدل به أصحابنا على تخصيص الألفاظ بالنية في
~~الزمان، والمكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف لا يدخل دار
~~فلان مثلا وأراد في شهر كذا أو سنة كذا أو حلف لا يكلم فلانا مثلا وأراد
~~كلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها ونحو ذلك، فإن له ما نواه ولا كفارة عليه لو
~~خالف ظاهر اللفظ مع موافقة النية والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط النية في الكنايات]
# 1
# (السابعة والثلاثون) استدل به أصحابنا على اشتراط النية في الكنايات التي
~~ينعقد بها البيع، والكناية في الطلاق، وذلك؛ لأن اللفظ ليس صريحا في ذلك
~~فتشترط النية لإرادة ذلك المعنى إذ الأعمال بالنيات فلو أراد غير ذلك
~~المعنى أو لم يرد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق والله أعلم.
### | [فائدة طلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد ms0185 الطلاق]
# (الثامنة والثلاثون) قال الخطابي فيه دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح
~~لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد الطلاق كمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى
~~ثلاثا كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وإليه ذهب
~~الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي: هي واحدة، وهو أحق بها،
~~وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل.
### | [فائدة النية في كنايات الطلاق]
# 1
# (التاسعة والثلاثون) فيه حجة على أهل الرأي في قولهم في الكناية في
~~الطلاق كقوله أنت بائن أنه إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة لكونها كلمة
~~واحدة، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة أيضا، والحديث حجة
~~عليهم وذهب الشافعي، والجمهور إلى أنه إن نوى اثنتين فهو كذلك، وإن لم ينو
~~عددا فهي واحدة رجعية، قال الخطابي، وهذا أشبه بمعنى
# PageV02P019
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث وأولى به والله أعلم.
### | [فائدة النية في الإقرار بشيء مجمل]
# 1
# (الفائدة الأربعون) استدل به أصحابنا على أنه لو أقر لزيد بشيء مجمل
~~كقوله له على شيء أنه يرجع إلى نيته ما أراد بذلك، وأنه يقبل منه تفسيره
~~بأقل ما يتمول؛ لأن اللفظ محتمل، وهو أعلم بما نواه، وكذا لو فسره بما ليس
~~بمال مما يجوز اقتناؤه كالكلب المعلم على الأصح، وكذا حق الشفعة وحد القذف
~~على الصحيح أيضا بخلاف رد السلام، والعيادة.
# وأما إذا قال له على مال، فإنه يقبل منه تفسيره بأقل متمول دون الكلب
~~المعلم ونحوه، ويقبل منه تفسيره بالمستولدة على الأصح على ما هو معروف في
~~كتب الفقه، وذلك؛ لأن له ما نواه مما يحتمله اللفظ والله أعلم.
### | [فائدة الإيمان ليس إقرار باللسان فقط]
# (الحادية والأربعون) فيه رد على المرجئة في قولهم: الإيمان إقرار باللسان
~~دون الاعتقاد بالقلب، وقد أورده البخاري في آخر الإيمان محتجا عليهم بذلك،
~~وما ذهب إليه المرجئة مردود بالنصوص القاطعة، والإجماع على أن المنافقين في
~~الدرك الأسفل من النار.
### | [فائدة الناسي والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما] ms0186
# 1
# (الثانية والأربعون) استدل به البخاري على أنه لا يؤاخذ الناسي، والمخطئ
~~في الطلاق، والعتاق ونحوهما؛ لأنه لا نية لناس ولا مخطئ، وهو كذلك.
### | [فائدة من سبق لسانه إلى كلمة الكفر]
# 1
# (الثالثة والأربعون) فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يدينون من سبق
~~لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادعى ذلك وخالفهم الجمهور ويدل لذلك ما رواه مسلم
~~في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قصة «الرجل الذي ضلت راحلته، ثم وجدها
~~فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: أخطأ من شدة الفرح» .
# والذي جرت به عادة الحكام الحذاق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك، فإن
~~تكرر منه ذلك وعرف منه وقوعه في المخالفات وقلة المبالات بأمر الدين لم
~~يلتفتوا إلى دعواه ومن وقع منه ذلك فلتة وعرف بالصيانة، والتحفظ قبلوا قوله
~~في ذلك، وهو توسط حسن والله أعلم.
### | [فائدة استعمال الحيل فرارا من الزكاة أو الشفعة]
# (الرابعة والأربعون) فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط الحيل كمن ملك
~~ولده أو غيره مالا له قبل الحول أو باعه أو أتلفه أو بادل به فرارا من
~~الزكاة أو باع بالعينة المشهورة أو تزوج المرأة ليحلها لزوجها، وإن لم
~~يشترط ذلك في نفس العقد أو ملك الدار لغير الشريك لإسقاط الشفعة أو أوقع
~~عقد الدار التي فيها الشفعة بثمن فيه ما تجهل قيمته كفص ونحوه
# PageV02P020
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أو زاد في ثمنها وعوضه عن عشرة آلاف دينارا مثلا ونحو ذلك من الحيل
~~المسقطة للحقوق أو الموقعة في المناهي.
# وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع عليها وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه
~~البخاري في صحيحه من حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
~~خشية الصدقة» .
# وقال في الحديث الصحيح «يبعثون على نياتهم» والذي نص عليه الشافعي وقطع
~~به جمهور أصحابه كراهة إزالة ms0187 ملكه للفرار من الزكاة كراهة تنزيه وجعل بعض
~~أصحاب الشافعي الكراهة للتحريم كقول مالك وعليه يدل كلام الغزالي في قوله
~~إثم، وكذلك عندهم البيع بالعينة، والاستحلال إذا لم يشترط في العقد،
~~والتحيل لإسقاط الشفعة محمول على الكراهة لا على التحريم، والحديث حجة لمن
~~قال بالتحريم والله أعلم.
# ورأيت في كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنف في الألغاز أن الحيل ليس فيها
~~منافاة للشريعة بل قد ورد الشرع بتعاطي الحيل كقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا
~~فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] فما كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق
~~له فهو حسن مشروع، وما أدى من الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم منهي
~~عنه.
### | [فائدة العبادة من المجنون]
# 1
# (الخامسة والأربعون) فيه أنه لا تصح العبادة من المجنون؛ لأنه ليس من أهل
~~النية كالصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والنذر وغيرها ولا عقوده كالبيع،
~~والهبة، والنكاح، وكذلك لا يصح منه الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء.
~~ولا يجب عليه القود ولا الحدود، وهو كذلك نعم إن كان زوال عقله بمحرم
~~كالسكران وجب عليه القود، والحد ووقع خلافه تغليظا عليه، وذلك معروف في
~~مواضعه من كتب الفقه.
### | [فائدة القود في شبه العمد]
# 1
# (السادسة والأربعون) استدل به على أنه لا يجب القود في شبه العمد؛ لأنه
~~لم ينو قتله، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق إلا أنهم
~~اختلفوا في الدية فجعلها الشافعي ومحمد بن الحسن أثلاثا وجعلها الباقون
~~أرباعا وجعلها أبو ثور أخماسا، وأنكر مالك شبه العمد وقال: ليس في كتاب
~~الله إلا الخطأ، والعمد.
# وأما شبه العمد فلا نعرفه، واستدل الشافعي، والجمهور بما رواه أبو داود
~~من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «ألا
# PageV02P021
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا مائة من الإبل» الحديث.
### | [فائدة الهجرة تقع على أمور]
# (السابعة والأربعون) قوله (فمن كانت هجرته إلى آخره) الهجرة بكسر الهاء
~~فعله من الهجر، وهو ضد الوصل، ثم غلب ذلك على الخروج ms0188 من أرض إلى أرض وترك
~~الأولى للثانية قاله صاحب النهاية وقال ابن دقيق العيد: الهجرة تقع على
~~أمور:
# (الهجرة الأولى) إلى أرض الحبشة (الثانية) من مكة إلى المدينة.
# (الثالثة) هجرة القبائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الرابعة)
~~هجرة من أسلم من أهل مكة.
# (الخامسة) هجرة ما نهى الله عنه، قال ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع
~~غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنهم
~~نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي
~~مهاجر أم قيس.
# (قلت) : بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام، وهي (الهجرة الثانية) إلى
~~أرض الحبشة، فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين كما هو معروف في السير ولا
~~يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة فاكتفى بذكر الهجرة إليها مرة، فإنه قد عدد
~~الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعددها.
# (والهجرة الثانية) هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار
~~الدين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به أصحابنا.
# (والهجرة الثالثة) الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما
~~رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقول «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر
~~إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها» الحديث ورواه أحمد في مسنده فجعله من
~~حديث عبد الله بن عمر قال صاحب النهاية: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لما
~~خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به انتهى وروى أبو داود أيضا من حديث
~~أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن فسطاط المسلمين
~~يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»
~~فهذه ثمانية أقسام للهجرة.
# (الثامنة والأربعون) اختلفت الأحاديث الواردة في الهجرة هل انقطعت بفتح
~~مكة أم هي باقية؟ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا هجرة بعد الفتح ولكن ms0189 جهاد ونية، وإذا استنفرتم
~~فانفروا» .
# وروى البخاري عن ابن عمر قوله «لا هجرة بعد الفتح» وفي
# PageV02P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواية له «لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
# وروى البخاري أيضا أن عبيد بن عمير سأل عائشة عن الهجرة؟ فقالت: " لا
~~هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن
~~يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء
~~ولكن جهاد ونية ".
# وروى البخاري ومسلم أيضا عن مجاشع بن مسعود قال: «انطلقت بأبي معبد إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه على الهجرة فقال: مضت الهجرة لأهلها،
~~أبايعه على الإسلام، والجهاد» وفي رواية أنه جاء بأخيه مجالد.
# وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت أيضا «لا
~~هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فهذه الأحاديث دالة على انقطاع الهجرة وروى
~~أبو داود، والنسائي من حديث معاوية قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع
~~الشمس من مغربها» .
# ، وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعا «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو
~~يقاتل» .
# وروى أيضا من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعا أن الهجرة لا تنقطع ما كان
~~الجهاد وجمع الخطابي في المعالم بين هذا الاختلاف بأن الهجرة كانت في أول
~~الإسلام فرضا، ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا إليها غير مفروضة قال فالمنقطعة
~~منهما هي الفرض، والباقية منهما هي الندب قال: فهذا وجه الجمع بين الحديثين
~~على أن بين الإسنادين ما بينهما، حديث ابن عباس متصل صحيح وحديث معاوية فيه
~~مقال انتهى وقال صاحب النهاية: إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان: إحداهما
~~التي وعد الله عليها بالجنة كان الرجل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ويدع أهله، وماله لا يرجع في شيء منه فلما فتحت مكة انقطعت هذه الهجرة.
# (والثانية) من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم ms0190 يفعل كما فعل أصحاب
~~الهجرة، وهو المراد بقوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة انتهى وفي
~~حديث آخر ما يدل على أن المراد بالباقية هجر السيئات كما رواه أحمد في
~~مسنده من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات،
~~والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا
~~تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل
# PageV02P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قلب بما فيه وكفى الناس العمل» .
# وروى أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء رجل أعرابي
~~جافي جريء فقال: يا رسول الله أين الهجرة إليك حيث كنت أم إلى أرض معلومة
~~أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ قال فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضر»
~~قال يعني أرضا باليمامة وفي رواية له «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها،
~~وما بطن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أنت مهاجر، وإن مت بالحضر» .
### | 1 -
# (التاسعة والأربعون) وقع هنا الشرط، والجزاء متحدين في الجملتين في قوله:
~~فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكذا في الجملة
~~الثانية، والقاعدة عند أهل العربية أن الشرط، والجزاء، والمبتدأ، والخبر لا
~~بد أن يكونا متغايرين.
# والجواب أن التغاير في الحديث مقدر وتقديره فمن كانت هجرته إلى الله
~~ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو نحو ذلك من
~~التقدير والله أعلم.
### | [فائدة لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير تثنية]
# 1
# (الفائدة الخمسون) لم يقل في الجزاء فهجرته إليهما، وإن كان أخصر بل أتى
~~بالظاهر فقال: فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك من آدابه - صلى الله عليه وسلم
~~- في تعظيم ms0191 اسم الله أن يجمع مع ضمير غيره كما قال للخطيب «بئس خطيب القوم
~~أنت، حين قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى» وبين له وجه
~~الإنكار فقال له: (قل ومن يعص الله ورسوله) .
# وهذا يدفع قول من قال: إنما أنكر عليه وقوفه على قوله: ومن يعصهما، وقد
~~جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضمير في موضع آخر فقال فيما رواه
~~أبو داود من حديث ابن مسعود إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~تشهد الحديث، وفيه «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فإنه لا يضر
~~إلا نفسه ولا يضر الله شيئا» .
# وظهر بهذا أن ترك جمعهما في ضمير واحد على وجه الأدب، وأنه إنما أنكر على
~~الخطيب ذلك تنبيها على دقائق الكلام ولأنه قد لا يكون عنده من المعرفة
~~بتعظيم الله تعالى ما يعلمه - صلى الله عليه وسلم - من عظمته وجلاله والله
~~أعلم.
### | [فائدة الدنيا فعلى من الدنو وهو القرب]
# (الحادية والخمسون) الدنيا فعلى من الدنو، وهو القرب سميت بذلك لسبقها
~~للآخرة، وفي الدال لغتان، الضم، وهو الأشهر، والكسر حكاه ابن قتيبة وغيره،
~~وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا
# PageV02P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خلاف نعلمه بين أهل اللغة، والعربية، وحكى بعض المتأخرين من شراح البخاري
~~أن فيها لغة غريبة بالتنوين وليس بجيد، فإنه لا يعرف في اللغة.
# وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين، وهو أبو الهيثم
~~الكشميهني، وأنكر ذلك عليه ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك فأخذ بعضهم يحكي
~~ذلك لغة كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائم فحكوا فيه لغتين، وإنما
~~يعرف أهل اللغة الضم، وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة والله أعلم.
### | [فائدة اختلف المتكلمون في حقيقة الدنيا]
# 1
# (الثانية والخمسون) اختلف المتكلمون في حقيقة الدنيا على قولين: أحدهما
~~أنها ما على الأرض من الهواء، والجو، والثاني أنها كل المخلوقات من
~~الجواهر، والأعراض.
### | [فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في ms0192 مسمى الدنيا]
# 1
# (الثالثة والخمسون) ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى
~~الدنيا؟ وأجاب النووي بأجوبة:
# أحدها أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأن لفظة دنيا نكرة، وهي لا تعم
~~في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها.
# والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير.
# والثالث أنه جاء أن سبب هذا الحديث مهاجر أم قيس وحكى ابن بطال أيضا عن
~~ابن سراج أنه إنما خص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث؛
~~لأن العرب كانت في الجاهلية لا يتزوج المولى العربية ولا يزوجون بناتهم إلا
~~من الأكفاء في النسب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم وصار كل
~~واحد من المسلمين كفؤا لصاحبه فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها
~~حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس.
### | [فائدة أسباب حديث الأعمال بالنيات]
# (الرابعة والخمسون) قال ابن دقيق العيد: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث
~~في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من
~~ذلك على يسير له قال: فهذا الحديث على ما قدمناه من الحكاية عن مهاجر أم
~~قيس يدخل في هذا القبيل.
# (الخامسة والخمسون) ما اشتهر بين الشراح لهذا الحديث أن سبب قصة مهاجر أم
~~قيس رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجال ثقات. من رواية الأعمش عن
~~أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن
~~تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس.
# (السادسة والخمسون) لم يسم أحد ممن صنف في الصحابة هذا الرجل الذي ذكروا
~~أنه
# PageV02P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان يسمى مهاجر أم قيس فيما رأيته من التصانيف.
# وأما أم قيس المذكورة فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية أن اسمها قيلة والله
~~أعلم.
# (السابعة والخمسون) إن قيل ما وجه ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في
~~الاستيعاب في ترجمة أم سليم أن أبا طلحة الأنصاري خطبها مشركا فلما علم أنه
~~لا ms0193 سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه.
# وهكذا روى النسائي من حديث أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما
~~بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت،
~~فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما، بوب عليه النسائي (التزوج على
~~الإسلام) وروى النسائي أيضا من حديثه أيضا قال خطب أو طلحة أم سليم فقالت:
~~والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة ولا يحل
~~لي أن أتزوجك، فإن أسلمت فذاك مهري فلا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها
~~قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم (الإسلام) .
# فدخل بهذا الحديث وأخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه فظاهر هذا أن
~~إسلامه كان ليتزوج بها فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكورة مع كون
~~الإسلام أشرف الأعمال؟ والجواب عنه من وجوه:
# (أحدها) أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضا لحديث
~~الهجرة، وإنما امتنعت من تزوجه حتى هداه الله للإسلام رغبة في الإسلام لا
~~ليتزوجها ولا يظن ذلك بأبي طلحة أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم فقد كان من
~~أجل الصحابة.
# والوجه الثاني أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام
~~رغبة فيه فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه
~~يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات ولا ميراث مورثه المسلم ولا استحقاق
~~الغنيمة ونحو ذلك إذا كان الباعث على الإسلام الرغبة في الدين.
# وذكر ابن بطال عند حديث الرجل يقاتل للمغنم من كان ابتداؤه نية الأعمال
~~لله تعالى لم يضره بعد ذلك ما عرض في نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس
~~الشيطان ولا يزيله عن حكمه إعجاب اطلاع العباد عليه بعد مضيه إلى ما ندبه
~~الله إليه ولا سروره بذلك، وإنما المكروه أن يبدأ بنية
# PageV02P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غير مخلصة وحكاه أيضا في موضع ms0194 آخر عن الطبري، وأنه حكاه عن قول عامة
~~السلف - رضي الله عنهم -.
# والحق في اجتماع الباعثين أو البواعث على الفعل الواحد أنه لا يخلو إما
~~أن يكون كل واحد منهما أو منها لو انفرد لكان كافيا في الإتيان بالفعل أو
~~يكون الكافي لذلك أحدهما أو لعلة أحدهما، فإن كان كل واحد كافيا بالإتيان
~~به فهذا يضر فيه التشريك لقوة الداعي، وإن غلب أحدهما بأن يكون حصوله أسرع
~~إلى وقوع المنوي، وإن كان الباعث على الفعل أحدهما بحيث لو عدم الآخر لم
~~يتخلف عن المنوي فالحكم للقوي كمن يقوم للعبادة، وهو يستحسن إطلاع الناس
~~عليه مع أنه لو علم أنه لو لم يطلع عليه أحد لما صرفه ذلك عنها ولا عن
~~الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في صحة عبادته، وإن كان الأكمل في حقه التسوية
~~بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهم، والأسلم له عدم محبة اطلاعهم.
# (والوجه الثالث) أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، والحديث، وإن كان صحيح
~~الإسناد، فإنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على
~~الكفار إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى {لا هن حل لهم
~~ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] كما ثبت في صحيح البخاري فقول أم سليم في
~~هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك شاذ مخالف للحديث الصحيح، وما اجتمع عليه
~~أهل السنن والله أعلم.
### | [فائدة الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة]
# 1
# (الثامنة والخمسون) في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول
~~ردا على من يقول إن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة لا يمكن أن
~~ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقبل حتى يبايعه غيره عليه كما قاله بعض
~~المالكية مستدلين بقصة ذي اليدين، وذلك؛ لأنه لم يصح من رواية أحد عن عمر
~~إلا علقمة مع كونه حدث به على المنبر كما ثبت في الصحيح بمحضر من الناس
~~وانفرد علقمة بنقله مع كونه من قواعد الدين بل قد ذكر ابن ms0195 بطال أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - خطب به حين وصل إلى دار الهجرة وشهر الإسلام، فإن ثبت
~~ذلك فقد سمعه جمع من الصحابة ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح كما تقدم.
# وقد أجمع المسلمون على صحته فلو اشترط متابعة الراوي لما حضره غيره ولم
~~يقبل انفراده به لما قبلوه والله تعالى أعلم، وإنما استفهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين؛ لأنه أخبره بخلاف ما كان في ظنه فاحتاج
~~إلى أن يسأل
# PageV02P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنه وليس في حديث عمر هذا مخالفة لما رواه غيره من الصحابة فوجب المصير
~~إليه.
### | [فائدة لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة]
# 1
# (التاسعة والخمسون) فيه أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء
~~الخطبة، وهو كذلك فقد فعله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعثمان وعلي أيضا، وهو
~~مشهور معروف.
# (الفائدة الستون) ذكر القاضي أبو بكر بن العربي حكاية عن علمائهم أن
~~النية هي المرادة من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء لمن لم يذكر اسم
~~الله عليه» قال: لأن الذكر مضاد للنسيان، والنسيان، والذكر إنما يتضادان
~~بالمحل الواحد ومحل النسيان القلب فمحل الذكر إذا القلب وذكر القلب هو
~~النية، وذكر أن هذا الحديث ضعيف وحكى قول أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا
~~صحيحا انتهى.
# وما حكاه عن علمائهم قد رواه أبو داود في سننه عن ربيعة شيخ مالك أنه
~~الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة وحكاه الخطابي
~~أيضا عن جماعة من العلماء، وفيه نظر، فإن في بعض طرقه عند الدارقطني من
~~حديث أبي هريرة «من توضأ وذكر اسم الله عليه تطهر جسده كله ومن توضأ ولم
~~يذكر اسم الله عليه لم يتطهر إلا موضع الوضوء» فلو كان المراد بذكر اسم
~~الله النية لم يتطهر مع عدمها شيء لا مواضع الوضوء ولا غيرها.
# وقد يقال ينبني على أن الحدث يحل جميع الجسد أو أعضاء الوضوء فقط، فإن ms0196
~~قلنا: يحل جميع الجسد لم تحصل الطهارة حيث لم يذكر اسم الله، وإن قلنا: تحل
~~أعضاء الوضوء فقط حصل ذلك لتطهر أعضاء الوضوء، وقول ابن العربي: إن الذكر
~~مضاد النسيان إلى آخره إنما ذلك في ذكر القلب، فأما ذكر اللسان فلا يضاده
~~النسيان بل يضاده ترك الذكر، وإن كان ذاكرا بقلبه والله تعالى أعلم وقوله:
~~إن الحديث ضعيف قد صححه الحاكم من حديث أبي هريرة وفيه نظر.
### | [فائدة ما يجري بغير نية وتجزأ عن صاحبها]
# 1
# (الحادية والستون) قال ابن بطال ومما يجري بغير نية ما قاله مالك: إن
~~الخوارج أخذوا الزكاة من الناس بالقهر، والغلبة وأجزأت عمن أخذت منه ومنها
~~أن أبا بكر الصديق وجماعة الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر،
~~والغلبة، ولو لم تجزئ عنهم ما أخذت منهم قال ابن بطال: واحتج من خالفهم
~~وجعل حديث النية على العموم أن أخذ الخوارج للزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ
~~منه من النية؛ لأن معنى النية ذكرها
# PageV02P028
#
### | [حديث لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري] .
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبل
~~في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسل منه» .
#
### | [طرح التثريب]
# وقت أخذها منه أنه عن الزكاة أخذها المتغلب عليه.
# وقد أجمع العلماء أن أخذ الإمام الظالم لها يجزئه فالخارجي في معنى
~~الظالم؛ لأنهم من أهل القبلة وشاهدة التوحيد.
# وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة بل قصد حربهم وغنيمة
~~أموالهم وسبيهم لكفرهم، ولو قصد أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من
~~أموالهم إلى آخر كلامه.
### | [فائدة أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه]
# 1
# (الثانية والستون) فيه حجة على ابن القاسم في قوله: إن الرجل إذا أعتق
~~عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه أنه يجزئه عن كفارته، وإن كانت
~~الكفارة فرضا عليه فأسقط كفارة الظهار بغير نية من هي عليه وذهب أبو حنيفة ms0197
~~والشافعي وغيرهم إلى أنه لا يجزئه ذلك، وكذلك خالفه من المالكية أشهب وابن
~~المواز والأبهري وقال: القياس أنه لا يجزئ؛ لأن المعتق عنه بغير أمره لم
~~ينو عتقه، والعتق في الكفارات لا يجزئ بغير نية وليس كالميت يعتق عنه في
~~الكفارة، فإن نيته معدومة والله أعلم.
### | [فائدة ما لا تجب فيه النية من الواجبات]
# (الثالثة والستون) استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه
~~النية من الواجبات ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة، ومات ولم تعلم
~~بموته أن عدتها من يوم موته لا من يوم بلغتها وفاته فالعدة واجبة عليها،
~~وقد سقطت عنها بغير نية كما اتفق عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية فيما
~~حكاه ابن بطال وأجابوا عن الحديث بأن العدة جعلت لبراءة الرحم، وقد حصلت،
~~وإن لم تعلم المرأة بذلك، وقد أجمعوا أن الحامل التي لم تعلم بوفاة الزوج
~~أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم والله أعلم.
### | [باب ما يفسد الماء وما لا يفسده]
# (باب ما يفسد الماء، وما لا يفسده) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبل في الماء الدائم الذي
~~لا يجري، ثم تغتسل منه» فيه فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة هذا
# PageV02P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أخرجه الأئمة الستة من طرق البخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية همام
~~وابن سيرين وأبو داود من رواية ابن سيرين وعجلان، والترمذي من رواية همام،
~~والنسائي من رواية همام وابن سيرين وأبي السائب مولى هشام وابن ماجه من
~~رواية عجلان خمستهم عن أبي هريرة.
# (الثانية) في اختلاف ألفاظه ففي بعضها، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه وفي
~~رواية الترمذي «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه» ، وهي
~~مخالفة لرواية أحمد ومسلم من طريق همام وفي رواية «ولا يغتسل فيه من
~~الجنابة» وفي رواية للبيهقي، ثم يتوضأ منه أو يشرب منه، وفي رواية: الدائم
~~أو الراكد ولمسلم من حديث جابر الراكد ولابن ms0198 ماجه من حديث ابن عمر الناقع
~~ولا تعارض في هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى الوضوء، والغسل، والشرب فقد صح
~~الكل ومحمله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الثلاثة فأدى بعضهم واحدا
~~وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة.
# وقال الحافظ عبد الكريم: هذا الاختلاف يدل على أنها أحاديث متعددة؛ لأن
~~الاغتسال، والوضوء مما يمكن السؤال عنه، وهي مختلفة المعنى، وأنها لو كانت
~~حديثا واحدا لكان مختلف اللفظ، والمعنى واحد انتهى، وما ذكرناه من الجمع
~~ممكن من غير تعارض.
### | 1 -
# (الثالثة) الدائم بالدال المهملة من قولهم دام بالمكان أي أقام به، وهو
~~الراكد، والناقع كما تقدم وقوله بعده (الذي لا يجري) هل هو على سبيل
~~الإيضاح، والبيان أم له معنى آخر؟ وبالأول جزم ابن دقيق العيد وبه صدر
~~النووي كلامه، ثم قال: ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك
~~ونحوها هكذا في النسخ الصحيحة من شرح مسلم ولعله عن راكد يجري بعضه أي فليس
~~بمحل النهي، فأما الراكد الذي لا يجري بعضه، فإنه لا يحترز عنه؛ لأنه في
~~حكم الراكد والله أعلم.
### | 1 -
# (الرابعة) وقوله: (ثم يغتسل منه) الرواية المشهورة فيه ضم اللام أي، ثم
~~هو يغتسل منه كقوله في الحديث الصحيح: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، ثم
~~يضاجعها، فإنه يرفع العين» .
# قال صاحب المفهم: ولم يروه أحد بالجزم ولا تخيله فيه أي قوله، ثم
~~يضاجعها.
# وأما يغتسل فحكى النووي عن العلامة أبي عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا
~~جزمه عطفا
# PageV02P030
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على موضع يبولن ونصبه بإضمار " أن " وإعطاء " ثم " حكم واو الجمع قال
~~النووي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه
~~الجمع بينهما دون إفراد أحدهما.
# قال: وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه قال ابن دقيق العيد في شرح
~~الإلمام: إن هذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر
~~من أن هذا الحديث ms0199 لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده وليس
~~يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا
~~الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر انتهى وقال أبو العباس القرطبي:
~~لا يجوز النصب إذ لا ينصب بإضمار أن بعد ثم، وقال أيضا: إن الجزم ليس بشيء
~~إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل لا
~~عطف جملة على جملة.
# وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون
~~الشديدة، فإن المحل الذي توارد عليه هو شيء واحد، وهو الماء فعدوله عن، ثم
~~لا يغتسلن إلى، ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد للعطف، وإنما جاء ثم يغتسل
~~على التنبيه على مآل الحال ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع
~~عليه استعماله لما أوقع فيه من البول.
# وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام نحو ذلك في تضعيف الجزم أيضا (قلت)
~~لا يلزم في عطف النهي على النهي ورود التأكيد فيهما معا كما هو معروف في
~~العربية وفي رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة فأتى بأداة النهي ولم
~~يؤكده والله أعلم.
# (الخامسة) وقع في رواية همام، ثم يغتسل منه بالميم، والنون وهكذا هو عند
~~مسلم وقال البخاري في رواية الأعرج، ثم يغتسل فيه بالفاء، والمثناة من تحت
~~قال ابن دقيق العيد: ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص
~~وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه.
# (السادسة) إذا جعلنا قوله: ثم يغتسل منه نهيا على أحد القولين فيكون فيه
~~النهي عن شيئين، والنهي عن الشيئين قد يكون نهيا عن الجمع، وقد يكون نهيا
~~عن الجميع فالأول لا يقتضي النهي عن كل فرد وحده، والثاني يقتضي النهي عن
~~كل فرد ويدل على الثاني رواية أبي داود «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~ولا يغتسل فيه من الجنابة» .
# ويدل أيضا على
# PageV02P031
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النهي عن ms0200 الاغتسال فيه بمفرده رواية مسلم من رواية أبي السائب مولى هشام
~~عن أبي هريرة «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب فقال كيف يفعل يا
~~أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا» .
### | [فائدة الاختلاف في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه]
# (السابعة) احتج به الحنفية في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه، وإن
~~كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم وأجاب أصحاب الشافعي عنه بأن هذا
~~الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا؛ لأن الماء الدائم الكثير المستبحر لا
~~تؤثر فيه النجاسة اتفاقا منا ومنكم، وإذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص
~~خصصناه بحديث القلتين فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين،
~~فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى
~~الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام.
### | [فائدة الماء الجاري إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة]
# 1
# (الثامنة) فيه حجة للقول القديم للشافعي أن الماء الجاري، وإن كان قليلا
~~لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته، فإنه ينجس إجماعا، فأما إذا لم يتغير
~~فمفهوم الحديث إخراجه عن الماء الدائم في أنه ليس منهيا عن البول فيه ولا
~~عن الاغتسال منه، وهو مفهوم صفة، وهو حجة على الصحيح في الأصول وحكى
~~الرافعي عن طائفة من الأصحاب اختيار القول القديم وأشار إلى أنه اختيار
~~الغزالي وخصص جمهور أصحاب الشافعي مفهوم هذا الحديث بمفهوم حديث القلتين،
~~فإن مفهومه تأثير النجاسة فيما دونها جاريا كان أو راكدا والله أعلم.
### | [فائدة بول الآدمي وما في معناه من العذرة هل ينجس الماء الراكد]
# 1
# (التاسعة) احتج به أحمد على أن بول الآدمي، وما في معناه من العذرة ينجس
~~الماء الراكد، وإن كان أكثر من قلتين، وإن غير ذلك من النجاسات يعتبر فيه
~~القلتين فلم نعد حكم البول، والعذرة إلى غيرهما من النجاسات، وفي كلام بعض
~~الشراح عن أحمد تقييد العذرة بالمائعة، وكأنها هي التي عنده في معنى البول
~~دون الجامدة إذ لا امتناع في الماء.
# قال ابن دقيق العيد: وكأنه ms0201 رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما
~~بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فقدم الخاص
~~على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير وأخرج بول الآدمي،
~~وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فتنجس الماء دون
~~غيره من النجاسات، ثم قال: ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي
~~جزما إنما هو لمعنى النجاسة
# PageV02P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها.
# وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس فلا يتجه تخصيص بول الآدمي منها
~~بالنسبة إلى هذا المعنى إلى أن قال: فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد
~~تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد
~~الظاهر ههنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة.
### | [فائدة الماء لا يتنجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير]
# (العاشرة) حمل مالك - رحمه الله تعالى - النهي في هذا الحديث على البول
~~في الماء الراكد على الكراهية لا على التحريم؛ لأن الماء لا يتنجس عنده
~~بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا
~~وحجته قوله: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» الحديث. ولكن ربما تغير
~~الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع.
# قال ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين
~~مختلفين، وهي مسألة أصولية قال، وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة
~~من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين قال، وهذا متجه
~~إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، فإن جعلنا النهي للتحريم كان
~~استعماله في الكراهة، والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه،
~~والأكثرون على منعه انتهى وأجاب صاحب المفهم عن مالك بأنه وإن كان مشهور
~~مذهبه أنه طهور، فإنه يصح أن يحمل هذا الحديث على سد الذريعة؛ لأنه ربما
~~أدى إلى تغيره فنهى عن ذلك.
### | [فائدة نجاسة الماء المستعمل]
# 1
# (الحادية عشر) استدل به بعض الحنفية ms0202 على أن الماء المستعمل نجس، وهو قول
~~أبي حنيفة أو رواية عنه، فإنه قرن فيه بين البول فيه، والاغتسال منه،
~~والبول ينجسه فكذلك الاغتسال، ورده الجمهور بوجهين أحدهما أن دلالة
~~الاقتران ضعيفة قال بها أبو يوسف والمزني وخالفهما غيرهما من الفقهاء،
~~والأصوليين ومما يرد عليهما قوله تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه
~~يوم حصاده} [الأنعام: 141] فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب
~~الأكل والله أعلم.
# والوجه الثاني أنا ولو سلمنا دلالة الاقتران فلا يلزم من ذلك القول
~~بنجاسته بل يحصل ذلك باشتراكهما في كون كل منهما لا يتطهر به بعد ذلك أما
~~كون الامتناع في كل منهما للنجاسة فغير لازم بل الأول لتنجسه به، والثاني
~~لاستعماله وهكذا قال
# PageV02P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الخطابي إن نهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيه
~~يسلبه حكمه إلا أن الاغتسال فيه لا ينجسه، والبول ينجسه لنجاسته في نفسه
~~والله أعلم.
### | [فائدة الماء المستعمل مسلوب الطهورية]
# 1
# (الثانية عشر) استدل به الشافعي، والجمهور على أن الماء المستعمل مسلوب
~~الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرى، ولولا أن الاغتسال فيه يخرجه عن كونه
~~يغتسل به مرة أخرى لما نهى عنه، وهذا الاستدلال إنما يجعل على القول بأن
~~قوله، ثم يغتسل مجزوم على النهي، فإن قيل: ولو جعلناه نهيا، فإنما النهي
~~بعد تقدم البول فيه فلا يلزم النهي عن الاغتسال فيه من غير تقدم بول قلنا
~~أما على رواية الأصل فنعم.
# وأما على رواية أبي داود «ولا يغتسل فيه من الجنابة» فهو نهي عن الاغتسال
~~فيه على الانفراد وأصرح من ذلك رواية مسلم المتقدمة «لا يغتسل أحدكم في
~~الماء الدائم، وهو جنب» ولم يذكره بعد النهي عن البول والله أعلم.
### | [فائدة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه]
# (الثالثة عشر) النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا،
~~فإن الماء المستبحر الكثير كالبحر الملح لا يتناوله النهي اتفاقا، وكذلك ما
~~هو أكثر من القلتين ms0203 عند الشافعي ومن وافقه فهو مخصوص بحديث القلتين كما
~~ذكرنا في النجاسة لكنه يكره الاغتسال فيه.
# وإن كان كثيرا فقد نص عليه الشافعي - رحمه الله - في البويطي فقال فيه
~~وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه قال النووي، وكذا صرح أصحابنا
~~وغيرهم بمعناه قال، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم.
# (الرابعة عشر) إذا تقرر أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على
~~عمومه فيفترق الحكم فيه بسبب قلته وكثرته قال المهلب بن أبي صفرة: النهي عن
~~البول في الماء الراكد مردود إلى الأصول، فإن كان الماء كثيرا فالنهي عن
~~ذلك على وجه التنزه، وإن كان قليلا فالنهي على الوجوب وقال النووي، وهذا
~~النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة،
~~فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى
~~اجتنابه.
# وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم؛
~~لأنه يقدره وتنجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله
~~مع أنه نجس، وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا
# PageV02P034
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار
~~عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول.
# وفيه من المعنى أنه يقدره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى
~~تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحريك الطرف
~~الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه.
# وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب
~~المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف مائيته ويغر غيره باستعماله
~~والله أعلم.
# قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند
~~أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، وأما إذا كان
~~دون القلتين، فإن انغمس فيه الجنب بغير نية، ثم لما صار تحت الماء نوى
~~ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا، وإن نزل فيه ms0204 إلى ركبتيه مثلا، ثم نوى
~~قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت
~~الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن الباقي إذا تمم
~~انغماسه من غير انفصال على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور فلو
~~انفصل، ثم عاد إليه لم يجزه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف انتهى كلامه في
~~شرح مسلم.
# وقوله في الجاري القليل: إن البول ينجسه على المشهور من مذهب الشافعي
~~وغيره فما نقله عن غير الشافعي ليس بجيد بل المشهور عند أكثر أهل العلم أنه
~~لا ينجس إلا بالتغير بل القليل الراكد كذلك عند أكثر أهل العلم كما حكاه
~~الشيخ تقي الدين بن تيمية في بعض مسائله التي سئل عنها.
### | [فائدة البول والاغتسال في الماء الراكد بين الليل والنهار]
# 1
# (الخامسة عشر) فرق قوم من الشافعية في البول، والاغتسال في الماء الراكد
~~بين الليل، والنهار وجعلوا الكراهة في الليل أشد، وذلك لما قيل أن الماء
~~بالليل للجن فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من آفة تصيبه من جهتهم
~~هكذا جزم به الرافعي وجزم ابن الرفعة في الكفاية بكراهة البول في الماء
~~الكثير الجاري في الليل لما قيل: إن الماء بالليل للجن، وهو يخالف ما ذكره
~~النووي من إطلاق كونه خلاف الأولى فقط والله أعلم.
### | [فائدة الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا]
# 1
# (السادسة عشر) مفهوم الحديث أن الاغتسال بالماء الجاري ليس داخلا في
~~النهي سواء حملناه على التحريم أو الكراهة وجزم
# PageV02P035
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النووي في شرح مسلم بالكراهة فقال قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره
~~الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين
~~الجارية قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل
~~في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري انتهى.
# وكأن النووي أخذ كراهة الاغتسال في العين الجارية من نص الشافعي وليس في
~~نصه ما يقتضي ذلك ms0205 والشافعي لم يذكر الجاري، وإنما ذكر البئر المعينة،
~~والدائمة فالمعينة هي التي تمدها عين فيها، والدائمة هي التي لا تمدها عين
~~وليس في كلامه تعرض للجارية ومقتضى الحديث أن الجاري لا بأس بالاغتسال فيه
~~خصوصا إن كانت عينا كبيرة فلا وجه للكراهة والله أعلم.
### | [فائدة الاستنجاء في الماء الراكد]
# (السابعة عشر) هل يلحق بالنهي عن البول في الماء الراكد الاستنجاء فيه
~~لما فيه من تقديره أو ليس الاستنجاء في حكم البول قال النووي: إن كان قليلا
~~فهو حرام، وإن كان كثيرا فليس بحرام ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى
~~البول ولا يقاربه قال: ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن انتهى.
# فإن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد الاستنجاء من الغائط
~~ففي عدم الكراهة نظر خصوصا لمن لم يخففه بالحجر ومع الانتشار، والكثرة
~~فربما كان أفحش من البول والله أعلم.
### | [فائدة الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة]
# 1
# (الثامنة عشر) قال ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه
~~عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر
~~الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته
~~النجاسة امتنع استعماله فمالك - رحمه الله - إذا حمل النهي على الكراهة
~~لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة
~~أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم.
# فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل.
# (التاسعة عشر) قال ابن بطال: ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث
~~إلا رجل ينسب إلى العلم وليس من أهله يقال له داود بن علي فقال: من بال في
~~الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به قليلا كان أو كثيرا قال: فإن بال في
~~إناء وصبه في الماء الدائم كان له الوضوء به؛ لأنه إنما نهي عن البول فيه
~~فقط بزعمه، وصبه للبول من الإناء ليس ببول فيه فلم ينه عنه.
# فلو بال خارجا عن الماء ms0206 الدائم فسال فيه جاز أن
# PageV02P036
# وعن نافع أن عبد الله كان يقول: «إن الرجال، والنساء
~~كانوا يتوضئون في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا» رواه
~~البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# يتوضأ به قال: ويجوز لغيره أي لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره؛
~~لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى البائل ولم ينه غيره وقال ما هو
~~أشنع من هذا إنه إذا تغوط في الماء الدائم كان له ولغيره أن يتوضأ به؛ لأن
~~النهي إنما جاء في البول فقط ولم ينه عن الغائط قال: وهذا غاية في السقوط
~~وإبطال المعقول إلى أن قال ويقال له خبرنا عن البائل في البحر أو الحوض
~~الكبير أو الغدير الواسع هل يجوز له أن يتوضأ منه؟
# فإن قال لا قال ما نعرف أن الحق في خلافه، وإن أجاز ذلك قيل له قد تركت
~~ظاهر الحديث وفي ضرورتك إلى ترك ظاهره ما يوجب عليك أن تقول: إن معنى
~~الحديث ما ذكرناه من تحريم الوضوء بالماء النجس وتأديبهم بأن يتنزهوا عن
~~البول في الماء الذي لا يجري فيحتاجون على الوضوء منه إلى آخر كلامه.
# وما ذهب إليه داود قاله أيضا ابن حزم وصرح بأنه لا فرق في ذلك بين أن يقل
~~الماء أو يكثر قال صاحب المفهم: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود
~~فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود قال: وقد أحسن القاضي أبو بكر
~~حيث قال: إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم
~~بل هم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاء، والأصوليين ومن اعتد بخلافهم
~~إنما ذلك؛ لأن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام فلا ينعقد الإجماع مع وجود
~~خلافهم.
# والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر، والاجتهاد على ما يذكر
~~في الأصول وقال النووي: إن هذا من أقبح ما نقل عن داود في الجمود على
~~الظاهر وقال ابن دقيق العيد: إنه يعلم بطلانه قطعا، ms0207 والعلم القطعي حاصل
~~ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما
~~وقعت فيه النجاسة من الماء.
# قال: وليس هذا من محال الظنون بل هو مقطوع به.
### | [حديث إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله جميعا]
# (الحديث الثاني)
# وعن نافع أن عبد الله كان يقول: «إن الرجال، والنساء كانوا يتوضئون في
~~زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا» رواه البخاري (فيه فوائد)
# PageV02P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (الأولى) أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود، والنسائي وابن ماجه من طريق
~~مالك وأخرجه أبو داود أيضا من رواية أيوب وعبيد الله مفترقين كلهم عن نافع.
# (الثانية) إضافة الصحابي الفعل إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يدل على رفعه؛ لأن الظاهر اطلاعه خلافا لأبي بكر الإسماعيلي وطائفة كما
~~حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم. وينبغي أن لا يجري خلاف الإسماعيلي في هذا
~~الحديث؛ لأن بعض النساء نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه كعائشة
~~وميمونة وأم سلمة كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة فهذا مصرح باطلاعه فلا
~~يجري فيه الخلاف والله أعلم.
# (الثالثة) حمل بعض العلماء قوله جميعا على أنهم كانوا يتوضئون في موضع
~~واحد، وأنه ليس المراد وضوء أحدهما بفضل الآخر حكاه ابن التين في شرح
~~البخاري. وهذا يرده رواية هشام ابن عمار عن مالك فقال فيها «من إناء واحد»
~~رواه ابن ماجه. وكذا رواه أبو داود من رواية أيوب عن نافع وفي رواية له من
~~رواية عبيد الله عن نافع «كنا نتوضأ نحن، والنساء من إناء واحد على عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندلي فيه أيدينا» .
# (الرابعة) حمل سحنون أيضا من المالكية معنى الحديث على أنه يتوضأ الرجال
~~ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضئون حكاه ابن التين أيضا، وهو خلاف الظاهر من
~~قوله جميعا فهو ظاهر في اجتماعهما في حالة الاغتسال، وكذا رواية ندلي
~~أيدينا فيه، وأصرح منه حديث عائشة «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - من إناء ms0208 واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» .
# وهو متفق عليه وسيأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى وفي الصحيحين من
~~حديث أم سلمة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~إناء واحد وللبخاري من حديث أنس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل
~~هو، والمرأة من نسائه من إناء واحد» . ولمسلم من حديث ميمونة «أنها كانت
~~تغتسل هي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد» وله من حديث ابن
~~عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة» . وهذا
~~أيضا يدل على بطلان ما خصصه به سحنون من تأخير غسل النساء عن الرجال وأصرح
~~منه ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس «اغتسل بعض أزواج النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ
~~منه قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا قال: إن الماء لا يجنب» . لفظ الترمذي
~~وقال
# PageV02P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حسن صحيح.
# (الخامسة) أطلق ابن عمر في حديثه وضوء النساء، والرجال جميعا ولا شك أنه
~~ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له
~~أن يرى منها مواضع الوضوء ولذلك بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع
~~امرأته.
# (السادسة) فإن قيل فقد روى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أم
~~صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~الوضوء من إناء واحد» .
# وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما نعم قيل: إنها خولة بنت قيس، وإنها
~~كانت زوجة حمزة وقيل: إن زوجة حمزة غيرها، ولو ثبت ذلك فزوجة العم ليست
~~محرما.
# والجواب أنه لا يبعد عد ذلك من الخصائص فقد كان - صلى الله عليه وسلم -
~~يقيل عند أم حرام كما ثبت في الصحيح وقول القاضي عياض ومن تبعه: إنه كانت
~~بينهما محرمية من الرضاعة رده الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي
~~في جزء ms0209 له في ذلك، وقد رأيت في كلام بعض العلماء من غير الشافعية الإشارة
~~إلى أن ذلك من الخصائص ولم يذكره أصحابنا.
# (السابعة) فيه حجة للجمهور أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
~~كعكسه، وأنه لا بأس بوضوئهما واغتسالهما جميعا.
# قال النووي: فأما تطهيرهما من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وكذلك
~~طهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا.
# وأما طهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير
~~العلماء سواء خلت به أم لم تخل قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك وذهب
~~أحمد وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها
~~مطلقا وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن الحسن وابن
~~المسيب كراهية فضلها مطلقا وروي عن أحمد كمذهبنا انتهى.
# وما حكاه من إجماع المسلمين على جواز تطهيرهما من إناء واحد، وكذلك حكاية
~~صاحب المفهم أيضا الاتفاق عليه ليس بجيد.
# فقد حكى ابن عبد البر في التمهيد عن طائفة أنه لا يجوز أن يغترف الرجل مع
~~المرأة من إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما يتوضأ حينئذ بفضل صاحبه انتهى.
# وكذلك نقل النووي الإجماع على جواز تطهرها بفضل الرجل فيه نظر فقد حكى
~~الطحطاوي في شرح معاني الآثار عن قوم أنهم كرهوا أن يتوضأ كل منهما بفضل
~~الآخر وحكى الترمذي
# PageV02P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أحمد وإسحاق أنهما كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا.
# (الثامنة) احتج أحمد لما ذهب إليه بحديث الحكم بن عمرو الغفاري «أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال
~~بسؤرها» . رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وهذا لفظه وقال حديث حسن
~~وخالفه الجمهور في تحسينه كما قال النووي في الخلاصة فقال البخاري: حديث
~~الحكم ليس بصحيح، وقد ورد في حديث آخر النهي لكل منهما عن فضل الآخر رواه
~~ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه ms0210
~~وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن
~~يشرعان جميعا» . قال البخاري الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن سرجس ومن
~~رفعه فقد أخطأ وهكذا قال الدارقطني وغيره، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح من
~~رواية حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع
~~سنين كما صحبه أبو هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» . وزاد في رواية
~~«ليغترفا جميعا» وأجاب الخطابي عن ذلك بأن النهي محمول على ما سال من
~~الأعضاء عند التطهر به دون ما بقي في الإناء قال: ومن الناس من حمل النهي
~~على الاستحباب دون الإيجاب قال الخطابي وإسناد حديث الإباحة أجود من إسناد
~~خبر النهي.
# (التاسعة) حكى الخطابي أيضا عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى أن النهي عن فضل
~~وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به.
# وهذا يرده حديث ابن عباس المتقدم الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه «فقالت
~~إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب» .
# صححه الترمذي ويرده ما في الصحيح من حديث عائشة «كنت أغتسل أنا ورسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان» .
# وهذا وإن لم يكن صريحا في وضوئه بفضلها، فإن تقدم اغتراف عائشة موجب
~~لاستعماله لفضلها، وقد روى الطحاوي في حديث عائشة هذا بإسناد صحيح يغترف
~~قبلها وتغترف قبله والله أعلم.
### | [فائدة طهارة الذمية وحكم استعمال فضل طهورها وسؤرها]
# 1
# (العاشرة) فيه حجة لطهارة الذمية وجواز استعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز
~~تزوجهن وعدم التفرقة في ذلك بين المسلمة وغيرها، وقد أشار
# PageV02P040
# (باب الوضوء) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن
~~يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وعن همام عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه ms0211 وسلم -: «إذا استيقظ
#
### | [طرح التثريب]
# البخاري إلى استدلاله به على ذلك، فإنه قال: باب وضوء الرجل مع امرأته،
~~ثم قال: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، ثم ذكر حديث الباب، وما دل
~~عليه الحديث من طهارة سؤر أهل الكتاب، وهو قول أكثر أهل العلم الأوزاعي
~~والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأبي ثور قال ابن المنذر: ولا أعلم
~~أحدا كرهه يعني سؤر النصرانية غير أحمد وإسحاق وعن مالك روايتان انتهى.
# وفي رواية الشافعي في الأم في أثر عمر من جرة نصرانية قال النووي في شرح
~~المهذب: وحكم المسألة أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل
~~الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره قال: وإذا تطهر من إناء
~~كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال
~~النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتدينون بها فوجهان الصحيح
~~منهما أنه تصح طهارته.
### | 1 -
# (الحادية عشر) استدل به ابن عبد البر على أنه لا تحديد في ماء الوضوء،
~~والغسل فقال في التمهيد: وإذا جاز وضوء الجماعة معا رجالا ونساء ففي ذلك
~~دليل على أنه لا تحديد ولا توقيت فيما يقتصر عليه المتوضئ، والمغتسل من
~~الماء إلا الإتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح انتهى، وفي وجه الدلالة
~~منه نظر.
### | [باب الوضوء]
### | [حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه]
# (باب الوضوء، وفيه أحاديث)
# (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه،
~~فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ
# PageV02P041
# أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري
~~أحدكم أين باتت يده» وفي رواية لمسلم «ثلاثا» وقال الترمذي «مرتين
#
### | [طرح التثريب]
# أحدكم فلا يضع يده في وضوئه حتى ms0212 يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده»
~~فيه فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الستة الشيخان من رواية الأعرج ومسلم من
~~رواية همام وعبد الله بن شقيق وأبي رزين وأبي صالح وأبي سلمة وسعيد بن
~~المسيب وجابر بن عبد الله ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى
~~عبد الرحمن بن زيد وأبو داود من رواية أبي رزين وأبي صالح وأبي مريم،
~~والترمذي وابن ماجه من رواية ابن المسيب وأبي سلمة، والنسائي من رواية أبي
~~سلمة كلهم عن أبي هريرة وهم اثنا عشر رجلا.
# (الثانية) في اختلاف ألفاظه ففي رواية لأبي داود «إذا قام أحدكم من
~~الليل» ، وكذا قال ابن ماجه «إذا استيقظ أحدكم من الليل» ولمسلم وأصحاب
~~السنن في الإناء موضع قوله في وضوئه وفي رواية مسلم في إنائه وفي رواية له
~~«حتى يغسلها ثلاثا» وفي رواية له «ثلاث مرات» ، وكذا قال أبو داود،
~~والنسائي قال مسلم: ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر
~~وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين.
# قلت: وكذا قال أبو مريم عند أبي داود وقال أبو داود في رواية له،
~~والترمذي وابن ماجه «مرتين أو ثلاثا» ولمسلم في رواية له وابن ماجه فيما
~~باتت له وفي رواية لأبي داود «أين باتت أو أين كانت تطوف يده» وفي رواية
~~للبيهقي «أين باتت يده منه» وقال تفرد بقوله منه محمد بن الوليد البسري،
~~وهو ثقة ولابن ماجه من حديث جابر «أين باتت يده ولا على ما وضعها»
~~وللدارقطني من حديث ابن عمر «أين باتت يده أو أين طافت يده» وقال إسناده
~~حسن.
# (الثالثة) احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين
~~نوم الليل، والنهار وخالف في ذلك أحمد وداود فخصصا هذا الحكم بنوم الليل
~~لقوله في آخر الحديث: أين باتت يده ولرواية أبي داود وابن ماجه المتقدمتين
~~إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل وهكذا يقول الحسن في الرواية المشهورة عنه ms0213
~~أنه كان لا يجعل نوم
# PageV02P042
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النهار مثل نوم الليل وروي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور، وقال أحمد فيما
~~رواه الأثرم عنه، فالمبيت إنما يكون بالليل قال ابن عبد البر: أما المبيت
~~فيشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحا فيه؛ لأن الخليل قال في كتاب العين
~~البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم قال: ومن قال بت بمعنى
~~نمت وفسره على النوم فقد أخطأ قال ألا ترى أنك تقول: بت أراعي النجم قال
~~فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول
~~الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما انتهى.
# وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ
~~ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال: والقياس في نوم
~~الليل أنه مثل نوم النهار.
# وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج
~~مخرج الغالب ويدل لذلك رواية أبي داود «وأين كانت تطوف يده» ورواية
~~الدارقطني «وأين طافت يده» ولا يلزم من صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك
~~شكا بل يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الأمرين معا يريد
~~أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا
~~والله أعلم.
# (الرابعة) مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين فمفهومه أنه لم يؤمن بذلك
~~غير المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك على ما سيأتي، وهو قول الأكثرين
~~وخالف في ذلك الشعبي فقال فيما رواه محمد بن نصر المروزي عنه النائم،
~~والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى يغسلها وروى
~~ابن نصر أيضا عن ابن عمر والحسن وطاوس إطلاق غسل اليد قبل إدخالها للإناء
~~من غير تقييد باستيقاظ من نوم ولعل من أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال
~~احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار، وقد يقول الشعبي ومن وافقه: ms0214 لعل
~~النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه فلا
~~يكون له مفهوم وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص، وقد يجيب الجمهور بأنه لم
~~ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على الجواب سؤال فلا يثبت ذلك بالاحتمال فيفرق
~~حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه والله أعلم.
### | [فائدة الأمر في قوله فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب]
# 1
# (الخامسة) اختلفوا في الأمر في
# PageV02P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله في الرواية الأولى فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب، وكذا
~~النهي في قوله في الرواية الثانية: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها هل هو
~~للتحريم أو التنزيه فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك على الندب، والتنزيه لا
~~على الوجوب، والتحريم، وهو قول مالك والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم وذهب
~~الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب، والتحريم لظاهر الأمر،
~~والنهي.
# وقالوا يهراق الماء وحكى الخطابي عن داود ومحمد بن جرير وجوب ذلك، وأنهما
~~رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة وحكى الرافعي عن أحمد أنه
~~يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدم عنه من
~~التفرقة، ثم اختلف أصحاب داود الظاهري عنه فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان
~~عاصيا ولا يفسد الماء بذلك وقال بعض أصحابه عنه لا يجوز الوضوء به وقال ابن
~~زرقون من المالكية: المستيقظ على ثلاثة أحوال طاهر ونجس وجنب فالطاهر لا
~~يفسد الماء.
# وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسده، وأما الموقن
~~بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تحل في قليل الماء، وأما الجنب،
~~والمحتلم الذي لا يدري ما أصاب يده فقال ابن حبيب: إنه يفسد الماء قال: وهو
~~معنى الحديث ولمالك في المجموعة نحوه انتهى.
# والصواب ما ذهب إليه الجمهور وقال أبو الوليد الباجي؛ لأنه قد اقترن
~~بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه علل بالشك، ولو شك ms0215 هل مست يده نجاسة لما وجب
~~عليه غسل يده.
### | [فائدة هل النهي مخصوص بالأواني دون البرك والحياض]
# 1
# (السادسة) قوله في وضوئه هو بفتح الواو على المشهور المعروف في الرواية،
~~وهو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضمها فهو الفعل قال صاحب النهاية:
~~وقد أثبت سيبويه الوضوء، والطهور، والوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على
~~الاسم، والمصدر قال: وأصل الكلمة من الوضاءة، وهي الحسن، والبهجة ومنه حديث
~~عائشة في قصة الإفك «لقلما كانت امرأة وضيئة» الحديث.
# (السابعة) تقدم أن في رواية مسلم بدل قوله في وضوئه في إنائه وفي رواية
~~في الإناء، وهو يدل على أن النهي مخصوص بالأواني دون البرك، والحياض التي
~~لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها ولذلك قال قيس
~~الأشجعي لأبي هريرة
# PageV02P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حين حدث بهذا: فكيف إذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة:
~~أعوذ بالله من شرك رواه البيهقي فكره أبو هريرة ضرب الأمثال للحديث، وكذلك
~~ما رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر في هذا الحديث فقال له رجل:
~~أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وتقول أرأيت إن كان حوضا فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه - صلى
~~الله عليه وسلم - وكان شديد الاتباع للأثر ولهذا قال أصحابنا: إنه إذا كان
~~الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه أو
~~بطرف ثوبه النظيف وغسل به يده أو يستعين بمن يصب عليه، وهذا كله عند الشك
~~في النجاسة على ما سيأتي
### | [فائدة النهى عن غمس اليد في الإناء هل هو تعبد أو معقول المعنى]
# (الثامنة) اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى فقال
~~بعضهم هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة
~~طاهرة واستيقظ، وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك، وهو
~~أحد الوجهين ms0216 لأصحابنا، وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب، وإن تيقن طهارة يده،
~~وأظهر الوجهين عند أصحابنا كما قال الرافعي أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ
~~مع تيقن طهارة يده؛ لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر
~~الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده
~~والله أعلم.
# (التاسعة) إذا تقرر أن ذلك معقول المعنى، وأن الشارع أشار إلى العلة
~~بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فقد اختلف في سبب ذلك فقال الشافعي: -
~~رضي الله عنه - معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة،
~~فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو
~~على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك.
# وقال أبو الوليد الباجي: اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ فقال ابن حبيب
~~أما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه لم يعلم بها أو غير نجاسة مما يقذر وقيل:
~~لأن أكثرهم كانوا يستجمرون، وقد يمس بيده أثر النجو قال وليس ذلك ببين؛ لأن
~~النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه، وما لم يعلم به فلا حكم له وموضع
~~الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك، ولو كان غسل
# PageV02P045
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اليدين لتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب لجواز ذلك عليها قال: والأظهر ما ذهب
~~إليه العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك
~~مغابنه أو بثره في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا
~~انتهى.
# حاصل كلامه وقوله: إن موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد
~~لذلك ليس كذلك واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين أحدهما أنه ربما كان
~~العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر اليد دون الثوب، والثاني أنه لا
~~يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه.
# وأما اليد فأمر بذلك؛ لأن أثر الاستنجاء لا يعفى عنه في الماء بدليل أنه
~~لو نزل مستجمر ms0217 في ماء قليل تنجس، وإن كان قد عفي عن أثر الاستنجاء فهو
~~بالنسبة إلى المحل المعفو عنه، وما رجحه من أن العلة حك بثره أو ما يقذر
~~فهو في كلام الشافعي - رضي الله عنه - مذكور.
### | [فائدة التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء]
# 1
# (العاشرة) في رواية مسلم استحباب التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في
~~الإناء، وهو كذلك عند أصحابنا ولكن التثليث المأمور هل هو لاحتمال النجاسة
~~أو هو التثليث المشروع في الوضوء؟ محل النظر.
# (الحادية عشر) فيه استحباب التثليث في غسل النجاسات مطلقا غير المغلظة
~~التي أمر بالسبع فيها، فإن في استحباب التثليث فيها خلافا عند أصحابنا،
~~وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال النجاسة فالإتيان به مع تحقق النجاسة من
~~باب أولى.
### | [فائدة هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غمسها في الإناء]
# 1
# (الثانية عشر) اختلف العلماء هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غمسها أو
~~يتوقف زوالها على غسلها ثلاثا على ما ثبت في رواية مسلم؟ فقال الشافعي في
~~مختصر البويطي: فإن لم يغسلهما إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلهما أصلا حين
~~أدخلهما في وضوئه فقد أساء.
# وقال النووي: إن ما نص عليه الشافعي صرح به الأصحاب، وما نص عليه الشافعي
~~وأصحابه من توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ما تقدم تصحيحه من أنه
~~لا يكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة لليد إن
~~لم يكن، ثم نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال ببقاء الكراهة مع تحقق
~~الطهارة لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة اليد للمستيقظ من
~~النوم لا يرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع جمهور العلماء أمر ندب
~~وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد
# PageV02P046
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بل حكاه الماوردي في الحاوي عن جمهور أصحاب الشافعي وصححه، وهو أنه يستحب
~~الغسل عند تيقن الطهارة وذكر إمام الحرمين في النهاية نحوه، وهو المشهور ms0218
~~أيضا عن مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق طهارته كما حكاه ابن عبد البر.
### | [فائدة صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء]
# (الثالثة عشر) في قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها دليل على أنه إذا غسل
~~واحدة من يديه أدخلها الإناء، وهو كذلك لكن حكى أبو الوليد الباجي خلافا في
~~صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء فحكي عن أشهب عن مالك أنه يستحب أن
~~يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائه، ثم يصب على اليسرى، وهذا
~~موافق للحديث قال وروى عيسى عن ابن القاسم أحب إلي أن يفرغ على يديه
~~فيغسلهما قال: ووجه رواية أشهب قوله في الحديث فغسلهما مرتين مرتين، وهذا
~~يقتضي إفراد كل واحدة منهما ووجه قول ابن القاسم أن القصد التنظيف، وغسل
~~بعضهما ببعض أنظف لهما.
### | [فائدة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها]
# 1
# (الرابعة عشر) ليست كراهة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال
~~الاستيقاظ من النوم؛ لأنه قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه
~~عليه في آخر الحديث وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كره له ذلك، وإن لم يكن
~~قد نام، وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره.
### | 1 -
# (الخامسة عشر) فيه دليل على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل نجسته،
~~وهو كذلك، وقد تقدمت المسألة في الباب قبله.
### | [فائدة الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة عليه]
# (السادسة عشر) فيه حجة للشافعي ومن تابعه على الفرق بين ورود الماء على
~~النجاسة وورود النجاسة عليه؛ لأنه نهاه عن إيراد يده على الماء وأمره
~~بإيراد الماء على يده كل ذلك لاحتمال طروء نجاسة على يده فلو استوى الأمران
~~كما يقول مالك وأصحابه لما فرق بينهما قال ابن عبد البر في التمهيد لو لم
~~يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء غير هذا الحديث لساغ في
~~الماء غير هذا التأويل ولكن قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الماء أنه ms0219 لا ينجسه شيء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، ثم
~~أجاب عن حديث الباب بأنه محمول على الندب، والأدب، ثم نقل عن أصحاب الشافعي
~~أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة؛ لأنهم يقولون إذا ورد الماء
~~على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده،
~~وأنه
# PageV02P047
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غير مطهر لها فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها
~~عليه وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا تحكم لا دليل عليه والله أعلم.
# قلت: وما حكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم ولا فرق عندهم في ورود
~~الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن يكون في إناء بحيث يغمر الماء
~~النجاسة ويزيلها نعم إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها
~~واجتمع الماء القليل وعين النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر الثوب.
# وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم
~~يزل العين، فإن الماء يتنجس، والثوب لا يطهر فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة
~~بكون الماء واردا في إناء بل لكون الماء لم يزل عين النجاسة والله أعلم.
### | [فائدة غسل سائر النجاسات سبعا]
# 1
# (السابعة عشر) فيه حجة على أحمد في قوله في إحدى الروايتين عنه: إنه يجب
~~غسل سائر النجاسات سبعا حملا للجمع على ولوغ الكلب وخالفه الجمهور فلم
~~يوجبوا في غير نجاسة الكلب، وما في معناها إلا الغسل مرة، وقد روى أبو داود
~~من حديث ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل
~~البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل
~~حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة» وفي
~~إسناده ضعف.
### | 1 -
# (الثامنة عشر) استدل به الخطابي وغيره على أن موضع الاستنجاء مخصوص
~~بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه ms0220 غير مقيس
~~عليه انتهى ويدل عليه رواية البيهقي «أين باتت يده منه» أي من مظان النجاسة
~~من جسده.
### | [فائدة النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش]
# (التاسعة عشر) وفيه أن النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش لحصول
~~الاحتياط بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها لأمره بغسل اليد، وأما ما ورد من
~~نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير، وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا
~~وجد بللا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة والله تعالى أعلم.
### | [فائدة العمل بالاحتياط في باب العبادات]
# 1
# (الفائدة العشرون) قال الخطابي: وفيه أن الأخذ بالوثيقة، والعمل
~~بالاحتياط في باب العبادات أولى قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى
~~حد الوسوسة قال وفي الفرق بين الاحتياط، والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب
# PageV02P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الآنية من شرح المهذب
### | [فائدة نقض الوضوء بالنوم]
# 1
# (الحادية والعشرون) استدل به النسائي على وجوب الوضوء من النوم وبوب عليه
~~به في سننه، وكذا قال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال: وهو أمر
~~مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال زيد بن أسلم،
~~والسدي: في قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] أي من النوم، ثم
~~حكى بعد ذلك اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم وحكاه النووي أيضا، وفيه
~~ثمانية مذاهب:
# (أحدها) لا ينقض مطلقا، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني
~~وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج، والشيعة، وهذا المذهب يرد ما حكاه
~~ابن عبد البر من الإجماع المتقدم إلا أنه قال: إنه قول شاذ، والناس على
~~خلافه وحكاه ابن حزم في المحلى عن الأوزاعي وقال: وهو قول صحيح عن جماعة من
~~الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول قال وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا قال
~~ابن عبد البر: ويمكن أن يحتج لهذا المذهب بحديث علي ومعاوية «العينان وكاء
~~السه» الحديث قال وليسا بالقويين.
# (والثاني) أنه ينقض مطلقا، وهو قول الحسن البصري والمزني وأبي عبيد
~~والقاسم بن ms0221 سلام وإسحاق بن راهويه وابن المنذر قال ابن زرقون وحكاه أبو
~~الفرج عن ابن القاسم قال النووي: وهو قول للشافعي غريب (قلت) : وهو قول
~~للأوزاعي أيضا وكونه قول أبي عبيد قد جزم به النووي في شرح مسلم، فإنه إنما
~~رجع عن كون نوم الجالس لا ينقض إلى غلبة النوم كما حكاه ابن عبد البر عنه،
~~وهذا موافق لقول مالك إلا أنه يقول لا ينقض مطلقا والله أعلم.
# قال ابن عبد البر، وهو قول شاذ غير مستحسن قال وحجة من ذهب إليه حديث
~~صفوان بن عسال «كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر أمرنا
~~أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» قال:
~~ويمكن حمله على النوم الثقيل الغالب.
# (والثالث) ينقض كثيره على كل حال دون قليله، وهو قول ربيعة ومالك وإحدى
~~الروايتين عن أحمد، وهو المشهور عن الأوزاعي (والرابع) لا ينقض على هيئة من
~~هيئات الصلاة، وإن لم يكن في صلاة، وهو قول أبي حنيفة وداود فيما حكاه
~~النووي عنه، وهو قول غريب للشافعي أيضا (والخامس) لا ينقض إلا نوم
# PageV02P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الراكع، والساجد، وهو رواية عن أحمد.
# (السادس) أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط، وهي رواية عن أحمد أيضا.
# (السابع) أنه لا ينقض في الصلاة مطلقا وينقض في غير الصلاة، وهو قول
~~للشافعي.
# (الثامن) أنه لا ينقض نوم الجالس الممكن المقعدة من الأرض وينقض غيره
~~سواء قل أو كثر كان في الصلاة أو في غيرها، وهو قول الشافعي الصحيح الذي
~~عليه عامة أصحابه وإليه ذهب داود ومحمد بن جرير، وهو رواية ابن وهب عن مالك
~~فهذا ما حكاه النووي من المذاهب في النوم، وفيه قول (تاسع) وهو التفرقة بين
~~تعمد النوم جالسا وبين غلبته، وهو قول ابن المبارك فقال: إن تعمد النوم
~~جالسا فعليه الوضوء، وإن نام ساجدا في صلاته فلا شيء عليه ونحوه قول أبي
~~يوسف إن تعمد النوم في السجود توضأ ms0222 وقول الليث إذا تصنع للنوم جالسا فعليه
~~الوضوء، وإن غلبه النوم لم يتوضأ، وفيه قول عاشر أنه لا ينقض إلا نوم
~~المضطجع، وهو قول إبراهيم والحكم وحماد والنووي، والحسن بن روحي وحكاه
~~الترمذي عن ابن المبارك وأحمد، والأكثرين، وهو الذي حكاه ابن حزم عن داود
~~قال: وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما انتهى وحجتهم حديث
~~ابن عباس مرفوعا «إنما الوضوء على من نام مضطجعا» ، وهو ضعيف تفرد برفعه
~~أبو خالد الدالاني، وهو عند الترمذي وأبي داود وقال: إنه حديث منكر، وكذا
~~قال ابن عبد البر وذكر القاضي أبو بكر بن العربي عن علمائهم أن للنائم أحد
~~عشر حالا الماشي، والقائم، والمستند، والراكع، والساجد، والقاعد، والمتربع،
~~والمنحني، والمتكئ، والراكب، والمضطجع، والمستنفر، وقد تقدم بيان حكم
~~بعضها.
# فأما الماشي فذكر أبو عبد الله البصري المالكي أنه لا وضوء عليه لبقاء
~~شعوره، وكذلك القائم، وأما المستند، فإن كان قائما فقيل هو كالماشي،
~~والقائم، وإن كان جالسا ممكنا لم ينتقض عند الشافعية وعند أبي حنيفة إن كان
~~بحيث لو زال مسنده لسقط انتقض، وأما المنحني فعن مالك أنه أخف حالا من
~~الجالس. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين النحيف وغيره.
# وأما المتكئ فأجراه مالك مجرى الجالس وأجراه ابن القاسم وابن حبيب مجرى
~~المضطجع، وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق
# PageV02P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالأرض.
# وأما المستقر فقال إمام الحرمين: لا وضوء عليه " الثانية، والعشرون " ما
~~ذكر من كون النوم ينقض الوضوء هو في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فلم يكن النوم ينقض وضوءه فقد كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك
~~الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم -
~~ينام مضطجعا، ثم يصلي ولا يتوضأ كما ثبت في الحديث الصحيح والله أعلم.
### | [فائدة استحباب الكناية عما يستحيا منه]
# (الثالثة والعشرون) فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام
~~بالكناية، فإنه لم يقل، فإنه لا يدري لعل يده ms0223 تمر على فرجه أو دبره أو نحو
~~ذلك بل كنى عن ذلك بما يحصل به الإفهام والله أعلم.
### | [فائدة ينبغي للسامع لأقواله عليه السلام أن يتلقاها بالقبول]
# 1
# (الرابعة والعشرون) ينبغي للسامع لأقواله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، وأنه لا يضرب بها الأمثال فقد
~~بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يده منه فاستيقظ من النوم
~~ويده في داخل دبره محشوة فلم تخرج حتى تاب عن ذلك وأقلع، والأدب مع أقواله
~~بعده كالأدب معه في حياته - صلى الله عليه وسلم - لو سمعه يتكلم فنسأل الله
~~أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا
~~وظاهرا والله أعلم.
### | [فائدة غسل اليد قبل إدخالها الإناء هل المراد بهما سنة الوضوء]
# 1
# (الخامسة والعشرون) أمر المستيقظ من النوم بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها
~~الإناء هل المراد بهما غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء أو هذا أمر
~~آخر بحيث أنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا وأراد الوضوء غسل كفيه له
~~ثلاثة؟ الذي صرح به أصحابنا الأول وممن صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب
~~وابن الصباغ وعليه يدل قوله في وضوئه فهو ظاهر في أن المراد غسلهما عند
~~الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث جابر «إذا قام أحدكم من النوم
~~فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها» الحديث.
# وكذا ذكره عبد الرزاق في المصنف من رواية ثابت مولى عبد الرحمن عن أبي
~~هريرة «إذا كان أحدكم نائما، ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في
~~الإناء» الحديث.
# وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق ولكنه لم يسق لفظه والله أعلم.
# وذهب أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة، فإن تحقق
~~طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء واستدل على ذلك بأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله
# PageV02P051
# أو ثلاثا»
# وعنه قال قال رسول ms0224 الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضأ أحدكم فليستنشق
~~بمنخريه من الماء، ثم ليستنثر»
#
### | [طرح التثريب]
# وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والله أعلم.
### | [حديث إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر]
# (الحديث الثاني) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر» وعن الأعرج عن أبي هريرة
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه
~~ماء، ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فأخرجوه خلا ابن ماجه من
~~رواية الأعرج ومسلم من رواية همام، والشيخان، والنسائي وابن ماجه من رواية
~~أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة بلفظ «من توضأ فليستنثر ومن استجمر
~~فليوتر» . والشيخان، والنسائي من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة بلفظ
~~«إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا» الحديث.
# (الثانية) الاستنشاق هو أن يبلغ الماء خياشيمه، وهو من استنشاق الريح إذا
~~شمها مع قوة قالها الجوهري، والمنخر بكسر المعجمة وفي ميمه لغتان الفتح،
~~والكسر، والانتثار مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف عند جمهور أهل اللغة
~~وقال الخطابي هي الأنف واختلف في حقيقة الانتثار. فقال جمهور أهل اللغة هو
~~إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهو قول الفقهاء وأهل الحديث وقال ابن
~~الأعرابي وابن قتيبة إن الاستنثار هو الاستنشاق، والصواب الأول الذي يدل
~~عليه هذا الحديث بقوله، ثم لينتثر بعد قوله فليستنشق.
# وأما الاستجمار فهو الاستنجاء بالأحجار مأخوذ من الجمار، وهي الأحجار
~~الصغار هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اللغويين، والفقهاء، والمحدثين وحكى
~~القاضي عياض عن مالك في معناه قولا آخر أن المراد بالاستجمار هنا البخور من
~~قوله ومجامرهم الألوة، وهو أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات
~~فيستعمل واحدة بعد أخرى قال، والأول أظهر، والإيتار المأمور به أن يكون عدد
~~الاستجمار وترا ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك.
# (الثالثة) استدل به أحمد وأبو ثور ms0225 على وجوب الاستنشاق لظاهر
# PageV02P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأمر، وهو قول ابن أبي ليلى وإسحاق أيضا حكاه الخطابي عنهما وجملة
~~الجمهور مالك والشافعي وأهل الكوفة على الندب «لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- للأعرابي: توضأ كما أمرك الله» .
# وليس في الآية ذكر الاستنشاق وأيضا، فإنهم اتفقوا على عدم وجوب الانتثار
~~مع كونه مأمورا به مع عطفه على أمره بالاستنشاق ولأنه أمر في بعض طرقه
~~بالتثليث فيه وليس بواجب اتفاقا فدل على أن أصل الأمر للندب وأجاب صاحب
~~المفهم عنه بأنه يحتمل أن يكون أمره بالاستنثار أمرا بالوضوء كما قد جاء
~~مفسرا في غير رواية مسلم فليتوضأ وليستنثر ثلاثا انتهى.
# (الرابعة) ليس في رواية الأعرج وهمام تعرض لعدد الاستنشاق.
# وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة بيان كونه ثلاثا، وهي متفق عليها
~~كما تقدم، وفيه استحباب التثليث في الاستنشاق، وهو كذلك ولكن اختلف فيه هل
~~يستنشق من كف واحدة أو من ثلاثة أكف واختلف أصحابنا أيضا هل يفصل بينه وبين
~~المضمضة من ماء واحد أو يجمع بينهما. والأصح كما قال النووي إنه يجمع
~~بينهما بثلاث غرفات وصحح الرافعي الفصل بينهما والله أعلم
### | [فائدة حكمة الاستنشاق]
# 1
# (الخامسة) في بيان حكمة الاستنشاق ثبت في الصحيحين من رواية عيسى بن طلحة
~~عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من
~~منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» فبين سبب الأمر،
~~وهو تطهير آثار الشيطان، وقد حكى القاضي عياض احتمالين في أنه محمول على
~~الحقيقة أنه يبيت على الخياشيم جمع خيشوم، وهو أعلى الأنف أو هو على
~~الاستعارة؛ لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان.
# قال صاحب المفهم: وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث، والمستبشع إلى
~~الشيطان كما قال الله تعالى {كأنه رءوس الشياطين} [الصافات: 65] ويحتمل أن
~~يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام للصلاة كما قال «يعقد الشيطان على
~~قافية رأس أحدكم» الحديث ولا مانع من الحقيقة، وإذا حملناه ms0226 عليها فقد يقال
~~هذا مخصوص بالوضوء الذي يعقب النوم، وقد حكى بعض مشايخنا أن العلماء ذكروا
~~للاستنشاق معنى آخر فذكروا أن الحكمة في تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين
~~على غسل الأعضاء الواجبة حتى يعرف المتوضئ بذلك أوصاف الماء الثلاثة، وهي
# PageV02P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الرائحة، والطعم، واللون هل هي متغيرة أم لا، وهذا وإن كان محتملا فإنه
~~لا دليل عليه، والعلة المنصوصة في الاستنشاق أولى والله أعلم.
# وذكر له الخطابي معنى آخر فقال وترى أن معظم ما جاء من الحث، والتحريض
~~على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية
~~مجرى النفس التي تكون به التلاوة وبإزالة ما فيه من التفل تصح مخارج
~~الحروف.
# (السادسة) مبيت الشيطان على الخيشوم هل هو لعموم النائمين أو مخصوص بمن
~~لم يفعل ما يحترس به من الشيطان في منامه كقراءة آية الكرسي، فإنه ثبت في
~~الصحيح أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان، وأي قرب أقرب من مبيته على
~~خياشيمه؟ يحتمل كلا من الأمرين، فإن المراد بقوله لم يقربه أي لم يقرب إلى
~~المكان الذي يوسوس فيه، وهو القلب، وإن بات على الخيشوم فيكون محفوظا منه
~~مع القرب من البدن له دون القلب والله أعلم.
### | 1 -
# (السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أن مشروعية الاستنشاق لا تحصل بإيصال
~~الماء إلى الخيشوم بل بالانتثار عقبه؛ لأنه فائدة الاستنشاق وبه يشعر بعض
~~كلام أصحابنا كاشتراط بعضهم مج الماء من الفم في حصول المضمضة، وإن كان
~~الرافعي قد جزم بالاكتفاء فيها بإيصال الماء إلى الأنف والله أعلم.
### | [فائدة هل يفرق في الاستنشاق بين الصائم وغيره]
# (الثامنة) لم يفرق في حديث أبي هريرة في الاستنشاق بين الصائم وغيره، وقد
~~فرق بينهما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:
~~«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي
~~وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وكذلك ذكر أصحابنا أنه يكره للصائم
~~المبالغة فيه، ms0227 وأنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه على الأصح؛ لأنه
~~لم تشرع له المبالغة بخلاف ما وصل مع عدم المبالغة، فإنه لا يضره والله
~~أعلم.
### | [فائدة هل المراد من الانتثار نثر الماء باليد أو نثره بريح الأنف]
# 1
# (التاسعة) هل المراد من الانتثار نثر الماء باليد أو نثره بريح الأنف؟
~~فذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الانتثار دفع الماء بريح الأنف، ثم قال:
~~وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك قال: الاستنثار أن يجعل يده على أنفه
~~ويستنثر قيل لمالك أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال
~~إنما يفعل ذلك الحمار.
# (العاشرة) إذا قلنا يستنثر بيده فهل يباشر ذلك، وكذلك الاستنشاق قبله
~~بيمينه أو بشماله؟ والجواب أنه لا شك أن الاستنثار يكون بشماله لما فيه من
~~إزالة الوسخ الذي في الأنف، وقد صرح به النسائي في سننه فقال بأي اليدين
~~يستنثر؟
# PageV02P054
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر
~~فليوتر»
#
### | [طرح التثريب]
# ثم روي حديث على أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا
~~ثلاثا قال هذا طهر نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وأما الاستنشاق فظاهر حديث عثمان أنه يكون بيده اليمنى، فإنه قال فيه، ثم
~~أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق وبوب عليه النسائي بأي اليدين يتمضمض؟
~~ولكن ذكر القمولي في الجواهر أنه يأخذ الماء للمضمضة بيمينه وللاستنشاق
~~بشماله.
# وبنى بعضهم هذا على قول الجمع بين المضمضة، والاستنشاق وكأنه فهم من
~~الجمع بينهما الإتيان بهما في وقت واحد معا فاحتاج لما ذكرت أن يأتي
~~بأحدهما بيمينه، والآخر بشماله؛ لأنه لا يمكن الإتيان بهما معا من كف واحد،
~~وليس مراد أصحابنا بالجمع الإتيان بهما في وقت واحد بل من كف واحدة سواء
~~قدم المرات الثلاث للمضمضة أو قدم مرة من المضمضة وعقبها بمرة من الاستنشاق
~~وهكذا هذا الذي يدل ms0228 عليه كلام الإمام الغزالي والرافعي نعم كلام الروياني
~~في البحر أن الجمع بينهما هو أن يأتي بهما في حالة واحدة ولا يقدم المضمضة
~~والله أعلم.
### | [فائدة الإيتار في الاستجمار]
# 1
# (الحادية عشر) استدل به بعض أصحابنا على أن الإيتار واجب في الاستجمار،
~~وإن زاد على الثلاث، وأنه متى لم يحصل الانتقاء إلا بأربع مسحات وجبت
~~الخامسة أو بستة وجبت السابعة لمطلق الأمر وحمل الجمهور من أصحابنا وغيرهم
~~الإيتار بعد الثلاث، والإنقاء على الاستحباب واستدلوا على ذلك بما رواه أبو
~~داود وابن ماجه في الأمر بالإيتار من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهو دال
~~على عدم وجوب الإيتار، وسيأتي الحديث في باب الاستجمار فحمل الجمهور الحديث
~~إما على وجوب الثلاث أو على الندب فيما زاد على الثلاث بعد الإنقاء والله
~~أعلم.
# (الثانية عشر) استدل بعض الحنفية بقوله: «من استجمر فليوتر» أنه لا يجب
~~الاستنجاء؛ لأن ظاهره التخيير بين الاستجمار وتركه.
# والجواب أن هذا اللفظ لا يدل على التخيير فقد قال في رواية أبي إدريس
~~المتفق
# PageV02P055
# وعن بريدة قال: «أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا
~~سمعت خشخشتك أمامي إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من
~~ذهب مرتفع مشرف فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب؛ قلت أنا عربي
~~لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد لمن هذا
~~القصر قالوا لعمر بن الخطاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولا
~~غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك
#
### | [طرح التثريب]
# عليها «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» وليس هو مخيرا في الوضوء
~~فكذلك في الاستجمار على أنا لا نقول يتعين الاستجمار بل هو مخير بينه وبين
~~الاستنجاء بالماء، فإن اختار الاستجمار بالأحجار فهو حينئذ مأمور بالإيتار
~~وليس فيه عدم وجوب الأمرين والله أعلم.
# (الثالثة عشر) إذا ms0229 حملنا الاستجمار على أحد التفسيرين عن مالك في أن
~~المراد التبخير فمحمل الأمر بالإيتار حينئذ على الندب قاله النووي وعلى هذا
~~فيستحب التطيب، والتبخر ثلاثا وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن عمر كان
~~يستحب الوتر في تجمير ثيابه وكان يستعمل العموم في قوله ومن استجمر فليوتر
~~فكان يستجمر بالأحجار وترا وكان يجمر ثيابه وترا تأسيا بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ومستعملا عموم الخطاب.
### | [حديث أصبح رسول الله فدعا بلالا يا بلال بم سبقتني إلى الجنة]
### | [فائدة رؤيا الأنبياء حق ووحي]
# (الحديث الثالث) وعن بريدة قال: «أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فدعا بلالا يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك
~~أمامي إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع
~~مشرف فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر؟
~~قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا
~~لعمر بن الخطاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا غيرتك يا عمر
~~لدخلت القصر فقال: يا رسول
# PageV02P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الله ما كنت لأغار عليك قال وقال لبلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال ما
~~أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا»
~~رواه الترمذي وقال الحديث حسن صحيح غريب وابن حبان، والحاكم في المستدرك
~~وقال صحيح على شرط الشيخين.
# فيه فوائد:
# (الأولى) حديث بريدة هذا، وإن كان من إفراد الترمذي فهو في الصحيحين من
~~غير حديثه أخرجاه من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في
~~الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي
~~من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتبت
~~لي أن أصلي» لفظ البخاري. ms0230
# وقال مسلم: «فإني سمعت الليلة خشف نعليك» الحديث وقال «من أني لا أتطهر
~~طهورا تاما» الحديث وفي الصحيح أيضا من حديث جابر قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة
~~فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال
~~لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول
~~الله أعليك أغار» ؟ لفظ رواية البخاري وفي الصحيحين أيضا من رواية ابن
~~المسيب عن أبي هريرة قصة عمر دون ذكر بلال - رضي الله عنهم -.
# (الثانية) فيه استحباب قص الرؤيا الصالحة على أصحابه، وهو كذلك.
# (الثالثة) فيه أنه يستحب قصها بعد صلاة الصبح، والانصراف من الصلاة ولذلك
~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الغداة قال لأصحابه من رأى منكم
~~رؤيا» الحديث، وهو في الصحيح.
# (الرابعة) وفيه أنه إذا رأى لصاحبه خيرا يبشره به، فإن الرؤيا الصالحة من
~~مبشرات النبوة كما ثبت في الصحيح، وهو
# PageV02P057
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كذلك.
# (الخامسة) فيه أن من رأى لصاحبه شيئا يدل على أن سبب فعله لشيء من أبواب
~~الخير أن يسأله عما استحق به ذلك ليحضه عليه ويرغبه فيه ليدوم عليه.
# (السادسة) فيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة فجزم بسبقه اعتمادا على رؤياه لذلك، ولو
~~كانت رؤياه يجوز وقوعها، والخلف فيها كغير الأنبياء لم يجزم بسبقه بجواز
~~الخلف في منامه والله أعلم.
# (السابعة) فيه منقبة عظيمة لبلال بكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل
~~الجنة قط إلا سمع خشخشته أمامه، وهذا شرف عريض.
# (الثامنة) الخشخشة بتكرار الخاء، والشين المعجمتين مفتوح الأول وذكر أبو
~~موسى المديني في ذيله على الغريبين أن الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح،
~~وهي أيضا بمعنى الرواية الثابتة في صحيح مسلم خشف نعليك، وهو بفتح الخاء
~~وسكون الشين المعجمتين وفي آخره فاء فقيل هو الحركة وقيل الصوت قاله الهروي
~~في ms0231 الغريبين.
# وأما الرواية الثانية بزيادة الهاء في آخره ففي الشين فيها وجهان الحركة،
~~والإسكان فقيل هما بمعنى وقيل المحرك بمعنى الحركة، والساكن بمعنى الحس.
# وأما رواية البخاري دف نعليك فاختلف في ضبطه فقيل هو بالدال المعجمة وقيل
~~بالمهملة، وهي مفتوحة وقال أبو موسى المديني، والمراد صوتهما عند الوطء
~~والله أعلم.
### | [فائدة استحباب قص الرؤيا]
# 1
# (التاسعة) إن قيل ما معنى رؤياه - صلى الله عليه وسلم - لبلال أمامه في
~~الجنة كلما دخل مع كونه - صلى الله عليه وسلم - أول من يدخل الجنة فكيف
~~معنى تقدم بلال عليه في هذه الرؤيا؟ والجواب أنه لم يقل في هذه الرؤيا أنه
~~يدخلها قبله في القيامة، وإنما رآه أمامه في منامه، وأما الدخول حقيقة فهو
~~- صلى الله عليه وسلم - أول من يدخلها مطلقا، وأما هذا الدخول فالمراد به
~~سريان الروح في حالة النوم فلا إشكال في ذلك والله أعلم.
### | 1 -
# (العاشرة) قد حكم - صلى الله عليه وسلم - أن سبق بلال إلى الجنة بما ذكر
~~من الوضوء عند الحدث، والصلاة بعده وزاد في رواية الترمذي خصلة أخرى «فقال:
~~يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت
~~عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بهما» فزاد في رواية الترمذي الصلاة بعد الأذان وكونه يرى أن عليه بعد
~~الوضوء لله ركعتين فكيف الجمع بين هذا وبين رواية أحمد التي ليس فيها
# PageV02P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا؟
# والجواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية الترمذي بهما يحتمل
~~عوده إلى الخصلتين الأخيرتين وهما الوضوء عند الحدث، والصلاة بعده فيكون
~~موافقا لرواية أحمد وتكون الصلاة عند الأذان لها ثواب آخر.
# وأما زيادته كونه يرى أن لله ركعتين فليس فيه منافاة لرواية أحمد، وقد
~~اشتركا في ذكر الصلاة عقب الوضوء وليس في رواية أحمد ما ينفي كونه يرى ذلك
~~وربما كان الثواب مترتبا على الفعل، وإن لم ير ذلك والله أعلم.
### | [فائدة استحباب دوام ms0232 الطهارة]
# (الحادية عشر) هل يظهر لمجازاته بهذا على هذا الفعل مناسبة؟ والجواب أن
~~لذلك مناسبة، وهو أن بلالا كان يديم الطهارة فمن لازمه أنه كان يبيت على
~~طهارة، وقد جاء في النوم على طهارة ما يقتضي عروج الروح وسجودها تحت العرش
~~وأعلى الجنة تحت العرش كما ثبت في الحديث الصحيح أن الفردوس أعلى الجنة
~~وسقفه عرش الرحمن كما رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناده إلى عبد الله بن
~~عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: إن الأرواح يعرج بها في منامها
~~إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فمن بات طاهرا سجد عند العرش ومن كان
~~ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش قال البيهقي: هكذا جاء موقوفا انتهى.
# وهذا وإن كان موقوفا فقد ثبت أن من نام طاهرا نام في شعار ملك وصفة
~~الملائكة العلو فكان فيه مناسبة لعلو روحه وصعودها إلى الجنان، وذلك فيما
~~رواه ابن حبان في صحيحه من رواية ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من بات طاهرا بات في شعار ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك:
~~اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه نام طاهرا» أورده في النوع الثاني من القسم
~~الأول، وقد رواه الطبراني في الأوسط فجعله من حديث ابن عباس ورواه البيهقي
~~في الشعب فجعله من حديث أبي هريرة.
# (الثانية عشر) فيه استحباب دوام الطهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث،
~~وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء
~~لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة والله أعلم.
### | [فائدة استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء]
# 1
# (الثالثة عشر) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، وهو كذلك.
### | [فائدة استحباب ركعتين بعد الأذان]
# 1
# (الرابعة عشر) في رواية الترمذي استحباب ركعتين بعد الأذان، وهو كذلك،
~~وهي المرادة بقوله
# PageV02P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه «بين ms0233 كل
~~أذانين صلاة» ، فإن المراد به بين الأذان، والإقامة وربما قربت الإقامة
~~فكان فعلها عقب الأذان أولى.
### | [فائدة استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة]
# (الخامسة عشر) وفيه أيضا استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة
~~أيضا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وصححه النووي، وقد ثبت في البخاري من
~~حديث عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل
~~المغرب قال في الثالثة لمن شاء» وله من حديث عقبة بن عامر «كنا نفعله على
~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وله في حديث أنس «رأيت كبار أصحاب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب» .
# وقال مسلم: «فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين
~~حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من
~~يصليهما» وفي رواية له «كنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل له أكان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صلاها؟ قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا» .
### | [فائدة الجنة مخلوقة موجودة]
# 1
# (السادسة عشر) فيه حجة لمذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة خلافا لمن
~~أنكر ذلك من المعتزلة، والأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر متظاهرة
~~متضافرة على ذلك وعلى إبطال ما زعموه.
### | 1 -
# (السابعة عشر) قوله بم سبقتني إلى الجنة هكذا في الأصول الصحيحة من
~~المسند على الصواب بم بغير ألف بعد الميم ووقع في سماعنا من الترمذي بما
~~بإثبات الألف، وهو ضعيف، والصواب الأول، وهي لغة القرآن في قوله تعالى {لم
~~أذنت لهم} [التوبة: 43] و {عم يتساءلون} [النبأ: 1] .
# (الثامنة عشر) وقع في الأصول الصحيحة من المسند فأتيت على قصر من ذهب
~~مرتفع مشرف فمرتفع بالتاء المثناة من فوق، والفاء من الارتفاع ومشرف بضم
~~الميم وفتح الشين المعجمة وفتح الراء وتشديدها وآخره فاء، ومعناه له شرفات
~~كعادة القصور وبعضهم يرويه مشرف بضم الميم وسكون الشين وكسر الراء وليس
~~بجيد، فإنه يكون ms0234 بمعنى مرتفع فيكون تكرارا وحمله على زيادة معنى آخر أولى
~~مع موافقة الرواية ووقع في جامع الترمذي مربع مشرف بفتح الراء، والياء
~~المشددة من التربيع، وهو كونه ذا أرباع لا مدورا كالدائرة وإلا كثر في
~~الرواية عند الترمذي مشرف بالتخفيف
# PageV02P060
# قال وقال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت
~~إلا توضأت وصليت ركعتين: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا» رواه
~~الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان، والحاكم في المستدرك وقال
~~صحيح على شرط الشيخين..
#
### | [طرح التثريب]
# أي مرتفع ولا منافاة حينئذ بينه وبين التربيع المتقدم والله أعلم.
# (التاسعة عشر) ما الحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح له
~~بالجواب عما سأل عنه باسم من له القصر بل قيل لرجل من العرب وزاد في رواية
~~الترمذي بعده لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي، ثم اتفقا على
~~قوله لرجل من المسلمين الحديث فلم يسم عمر إلا في الرابعة على رواية
~~الترمذي وفي الثالثة على رواية المسند، وكذلك رده - صلى الله عليه وسلم -
~~أنا عربي أنا قرشي أنا محمد فهل كان ذلك رجاء أن يكون ذلك القصر له أو
~~لمعنى آخر؟
# والجواب أنه أريد بذلك والله أعلم.
# بيان فضيلة هذه الأوصاف فكونه من العرب أفضل وأرفع من كونه أعجميا وكونه
~~من قريش أفضل من كونه من عرب غير قريش وكونه ممن أسلم من قريش من أمة محمد
~~أفضل من كونه من قريش ولم يدخل في الأمة لموته قبل البعثة كزيد بن عمرو بن
~~نفيل، وإن كان من أهل الجنة فأريد بتكرار الجواب، والسؤال ما ذكرناه والله
~~أعلم.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - أنا عربي أنا قرشي فيحتمل أنه قاله
~~تجويزا لكونه له إذ فيه ذلك الوصف الذي ذكر.
# وأما قوله بعد ذلك أنا محمد فذلك بعد أن عرف أنه ليس له ولكنه عرف علو
~~منزلته على من له القصر، وأنه بلغ ذلك لكونه من أمته وأراد معرفة ms0235 من له
~~ليبشر صاحبه كما وقع أو ليعرف منزلة صاحبه والله أعلم.
### | [فائدة معاملة الناس على قدر أخلاقهم وما فطروا عليه]
# 1
# (الفائدة العشرون) فيه معاملة الناس على قدر أخلاقهم، وما فطروا عليه،
~~فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما عرف غيرة عمر لم يدخل منزله في غيبته، وإن
~~علم منه أنه يأمنه على الدين، والدنيا، والآخرة ولذلك قال له عمر ما كنت
~~لأغار عليك، وإن حصلت الغيرة فعلى غيره وفي رواية في الصحيح من حديث أبي
~~هريرة أو يغار عليك أنكر عمر وجود الغيرة من أحد مطلقا عليه - صلى الله
~~عليه وسلم - لعظم حقه وأمانته على حقوق أصحابه وغيرهم.
# (الحادية والعشرون) فيه ذم الغيرة في غير موضع الريبة؛ لأن عمر أنكر وجود
~~الغيرة عليه وأقره - صلى الله عليه وسلم -، وهو كذلك، وقد روى أبو داود،
~~والنسائي من حديث جابر بن عتيك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول
~~«من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله عز وجل
~~فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة»
~~الحديث.
# PageV02P061
# باب السواك وخصال الفطرة عن الأعرج عن أبي هريرة أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس
~~لأمرتهم بالسواك»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب السواك وخصال الفطرة]
### | [حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة]
# " الحديث الأول " عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك» فيه
~~فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود
~~والنسائي من رواية الأعرج والترمذي من رواية أبي سلمة وابن ماجه من رواية
~~سعيد المقبري كلهم عن أبي هريرة.
# (الثانية) اختلفت الرواة عن مالك في لفظه فقال أبو مصعب وجماعة ما تقدم
~~وكذا قال عبد الله بن يوسف وزاد «مع كل صلاة» رواه البخاري من طريقه ms0236 وقال
~~يحيى بن يحيى وآخرون «على أمتي» فقط ولم يقولوا أو على الناس وقال القعنبي
~~وأيوب بن صالح على المؤمنين أو على الناس وكذا قال معن بن عيسى وزاد في
~~روايته أيضا عند كل صلاة وزاد أيضا قتيبة عن مالك في روايته عند كل صلاة
~~كما رواه النسائي.
# وكذا قال ابن عيينة عن أبي الزناد كما رواه مسلم وغيره وقد رواه جماعة عن
~~مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا فزادوا فيه «مع كل وضوء» كذا
~~رواه عن مالك الشافعي في رواية حرملة وروح بن عبادة وبشر بن عمر الزهراني
~~وإسماعيل بن أبي أويس رواه النسائي من رواية بشر بن عمر والبيهقي من رواية
~~روح وإسماعيل.
# وقد ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما فقال وقال أبو هريرة ووصلها
~~ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها وهي في الموطإ موقوفة على أبي هريرة
~~وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء وفي بعضها ذكره على الشك بينه وبين
~~الصلاة.
# (الثالثة) السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به
~~وهو مذكر على الصحيح وحكى صاحب المحكم فيه التأنيث أيضا وغلط الأزهري القول
~~بالتأنيث واختلف في مأخذه فقيل من ساك
# PageV02P062
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذا دلك يقال ساك فمه يسوكه سوكا وقيل هو من جاءت الإبل تساوك هزالا.
# (الرابعة) استدل به الشافعي على أن السواك ليس بواجب قال لأنه لو كان
~~واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق انتهى.
# وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجب وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني
~~من الشافعية أن داود أوجبه للصلاة وكذا حكى أبو العباس القرطبي عن داود
~~وجوبه وحكى أيضا عن إسحاق وجوبه وأنه إن تركه عامدا بطلت صلاته قال النووي.
# وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود
~~وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة قال: ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته
~~في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون قال: ms0237 وأما
~~إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه.
### | [فائدة الجمع بين أحاديث السواك]
# 1
# (الخامسة) كلمة لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، وإذا تقرر ذلك
~~فقد استدل بعض أهل الأصول بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب ووجه الدلالة
~~منه انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنفي إنما هو الوجوب دون الاستحباب
~~اتفاقا فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب قال النووي: وهو مذهب أكثر الفقهاء
~~وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قال: وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه
~~إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالتئذ.
# (السادسة) فإن قال قائل: إن في حديث الباب أنه لم يأمرهم، وقد ورد في
~~أحاديث أخر أنه أمر بذلك فروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم» الحديث، وروى
~~البزار في مسنده من حديث العباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~تدخلون علي قلحا استاكوا» .
# ورواه أحمد في مسنده من حديث تمام بن العباس بلفظ «ما لي أراكم تأتوني
~~قلحا استاكوا» رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس بلفظ «تدخلون علي
~~قلحا استاكوا» .
# وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعا «عليك بالسواك فإنه
~~مطهرة للفم» الحديث.
# والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
# (أحدها) أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لا يصح منها شيء، أما حديث أبي
~~أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا.
# وأما حديث العباس وحديث تمام وحديث ابن عباس الأول أيضا ففيها أبو علي
~~الصيقلي
# PageV02P063
# زاد البخاري «مع كل صلاة» وقال مسلم «عند كل صلاة»
#
### | [طرح التثريب]
# وهو مجهول قاله ابن السكن وغيره.
# ، وأما حديث ابن عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة وهو منكر الحديث كما
~~قال البخاري.
# والوجه (الثاني) أن حديث الباب ليس المنفي فيه مطلق الأمر بل الأمر الذي
~~هو للوجوب بدليل رواية البيهقي في بعض طرق حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على
~~أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء» الحديث وأيضا ms0238 فحديث أبي أمامة الذي فيه
~~الأمر قال في تتمة الحديث «ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم»
~~وكذا قال أحمد في حديث تمام «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما
~~فرضت عليهم الوضوء» .
# وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس: «ما لي أراكم تأتوني قلحا
~~لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك» الحديث فدل ذلك على تقدير ثبوتها
~~على أن المنفي أمر الإيجاب لا الأمر الذي محمله الندب.
# والوجه (الثالث) أن حديث الباب وإن دل على أن المنفي الأمر به مطلق
~~السواك فقد دلت رواية الصحيحين على تقييد ذلك بكونه مع كل صلاة، والمنفي مع
~~القيد غير المنفي مطلقا وليس في قوله لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة أو عند كل وضوء أنه لم يأمرهم به ولو في اليوم مرة أو في الشهر أو في
~~السنة أو في العمر فلا تعارض حينئذ والله أعلم.
### | [فائدة المندوب ليس مأمورا به]
# 1
# (السابعة) استدل به أيضا على أن المندوب ليس مأمورا به وفيه خلاف بين
~~الأصوليين قال صاحب المفهم: والصحيح أنه مأمور به؛ لأنه قد اتفق على أنه
~~مطلوب ومقتضاه كما قد حكاه أبو المعالي قال النووي ويقال في هذا الاستدلال
~~ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب.
### | [فائدة جواز الاجتهاد للنبي]
# (الثامنة) استدل به أيضا على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ووجهه أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو
~~كان الحكم متوقفا لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص لا ورود المشقة قال
~~النووي: وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار وقال ابن
~~دقيق العيد: إن في دلالته على ذلك احتمالا للبحث، والتأويل.
### | [فائدة السواك للصائم بعد الزوال عند صلاة الظهر]
# 1
# (التاسعة) استدل بعموم
# PageV02P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواية الصحيحين عند كل صلاة.
# ورواية النسائي وابن خزيمة، والحاكم عند كل وضوء على استحباب السواك
~~للصائم بعد الزوال ms0239 عند صلاة الظهر وصلاة العصر وعند الوضوء في ذلك الزمن،
~~وقد استدل به على ذلك البخاري والنسائي وغيرهما وهو قول الأئمة الثلاثة أبي
~~حنيفة ومالك وأحمد والمزني وأكثر العلماء.
# وقال النووي في شرح المهذب: إنه المختار، وقد روى أبو داود، والترمذي
~~وحسنه من حديث عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يتسوك ما لا أحصي وهو صائم» وقال الشافعي: يكره بعد الزوال للصائم قال ابن
~~دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو حديث
~~الخلوف وفيه بحث انتهى، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الصيام إن شاء الله
~~تعالى.
### | [فائدة السواك من سنن الوضوء]
# 1
# (العاشرة) استدل بقوله مع كل وضوء من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء
~~وهو أحد الوجهين لأصحابنا قال الرافعي وهو الوجه قال ولم يعده كثيرون من
~~سننه وإن كان مندوبا في ابتدائه.
### | [فائدة استحباب السواك عند كل صلاة]
# (الحادية عشر) في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك
~~وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي عمن أدركه من أهل العلم تأكده
~~عند صلاتي الصبح، والظهر، وقد روى أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من
~~حديث عائشة مرفوعا «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك» .
# قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وتعقبه ابن الصلاح في مشكل الوسيط، والنووي
~~في شرح المهذب بأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة وهو مدلس فلا يصح زاد
~~النووي والمدلس إذا لم يذكر سماعه لم يحتج به بلا خلاف.
# قلت وقوله بلا خلاف ليس بجيد بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وأولى
~~بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد وممن صرح بجريان الخلاف فيه ابن الصلاح وغيره
~~والله أعلم.
# وضعف يحيى بن معين أيضا الحديث المذكور وقال إنه باطل.
# (الثانية عشر) قال ابن دقيق العيد: السر
# PageV02P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا مأمورون في كل حالة من
~~أحوال التقرب إلى الله ms0240 تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف
~~العبادة قال: وقد قيل: إن ذلك لأمر متعلق بالملك وهو أن يضع فاه على في
~~القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك انتهى قلت قد ورد هذا
~~مرفوعا رواه البزار في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه
~~فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من
~~فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن» ورجاله رجال الصحيح
~~إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان
~~فقد ضعفه الجمهور وآخر الحديث عند ابن ماجه من قول علي إن أفواهكم طرق
~~للقرآن فطيبوها بالسواك وفيه بحر بن كثير السقا ضعيف جدا.
# وقد رفعه أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه (قلت) : ويحتمل أن يقال حكمته
~~عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم، ويزيد في الفصاحة كما سيأتي في
~~الفائدة الرابعة عشر، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه
~~القراءة وكذلك الفصاحة.
### | [فائدة استحباب السواك في أحوال]
# 1
# (الثالثة عشر) أطلق في حديث الباب ذكر السواك مطلقا وهو يقتضي استحبابه
~~مطلقا، وهو كذلك وإنما يتأكد في أحوال منها عند الوضوء وإرادة الصلاة كما
~~تقدم ومنها عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» ،
~~وقد يقال المراد قام من الليل للصلاة فيكون المراد السواك للصلاة أو عند
~~الوضوء ومنها قراءة القرآن كما جزم به الرافعي.
# وقد تقدم في الفائدة قبلها حديث علي في ذلك ومنها تغير الفم سواء فيه
~~تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان كما ذكره الرافعي ومنها دخول
~~المنزل جزم به النووي من زوائده في الروضة لما روى مسلم وأبو داود،
~~والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة «أن ms0241 النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~إذا دخل بيته يبدأ بالسواك» .
# ومنها إرادة النوم كما ذكره الشيخ أبو حامد في الرونق وورد فيه ما رواه
~~ابن عدي في الكامل من حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يستاك إذا أخذ مضجعه» وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك قلت ومنها الانصراف من
# PageV02P066
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صلاة الليل لما روى ابن ماجه من حديث عباس بإسناد صحيح قال «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك» .
### | [فائدة فوائد السواك مطلقا]
# 1
# (الرابعة عشر) في فوائد السواك مطلقا روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث
~~ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عليك بالسواك فإنه
~~مطهرة للفم مرضاة للرب مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات، وهو من السنة يجلو
~~البصر ويذهب الخضرة ويشد اللثة ويذهب البلغم ويطيب الفم» وزاد البيهقي في
~~رواية أخرى ويصح المعدة وفي بعض طرقه عند غير البيهقي، ويزيد في الفصاحة
~~قال البيهقي تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي انتهى.
# وقد قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح وقال ابن عدي يكتب حديثه وضعفه الجمهور
~~وصدر الحديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث
~~عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة
~~للرب» وذكره البخاري في كتاب الصيام تعليقا مجزوما به.
### | [فائدة فيما يستحب السواك به ويصح]
# (الخامسة عشر) فيما يستحب السواك به ويصح، ذكر الغزالي أن السواك يكون
~~بقضبان الأشجار قال الرافعي: وليس ذلك على سبيل الاشتراط لكنها أولى من
~~غيرها قال: والأولى منها الأراك قال، والأحب أن يكون يابسا لين بالماء قال:
~~وأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة، والخشبة ونحوها نعم
~~لو كان جزءا منه كأصبعه الخشنة ففيها ثلاثة أوجه أظهرها لا يجزئ؛ لأنه لا
~~يسمى استياكا.
# والثاني يجزئ لحصول مقصود الاستياك به، والثالث إن قدر على العود ونحوه
~~فلا يجزئ وإلا ms0242 فيجزئ لمكان العذر انتهى.
# وقوله بأصبعه الخشنة احترازا مما إذا كانت ناعمة فإنه لا يجزئ الاستياك
~~بها قطعا لعدم إزالة القلح وقوله بأصبعه ليخرج به أصبع غيره، وقد جزم
~~النووي في شرح المهذب ودقائق المنهاج أنه يجزئ بها قطعا، وما أدري ما وجه
~~التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره وكونه جزءا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه بل
~~كونها أصبعه أبلغ في الإزالة؛ لأنه يتمكن بها أكثر من تمكن غيره أن يسوكه
~~بأصبعه لا جرم.
# قال النووي في شرح المهذب المختار أخراه مطلقا قال وبه قطع القاضي حسين
~~والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره في البحر انتهى.
# وهكذا قطع به أيضا أبو حامد في الرونق، والحديث الذي ورد في السواك
~~بالأصبع أعم من أصبعه وأصبع غيره بل في
# PageV02P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بعضها التصريح بأصبع المستاك كما رواه البيهقي في سننه من حديث أنس «أن
~~رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك
~~فهل دون ذلك من شيء؟ قال إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك» .
~~الحديث ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في
~~بعض طرقه بأنه النضر بن أنس، وهو ثقة ولفظه «يجزئ من السواك الأصابع» .
~~وفيه عيسى بن شعيب البصري قال فيه عمرو بن علي الفلاس أنه صدوق وقال ابن
~~حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه فاستحق الترك
# وبالجملة فلا يظهر معنى في التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره فالمختار كما
~~قال النووي تأدي السنة به مطلقا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح والله أعلم.
# قال ابن عبد البر في التمهيد وتأول بعضهم في الحديث المروي أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - كان يشوص فاه بالسواك: أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه
~~ويستجزئ بذلك من السواك.
# وقد أطلق أصحاب الشافعي على استحباب الأراك وذكر بعض العلماء أنه لم يصح
~~أو لم يرد في الاستياك به حديث، وهو عجيب، وقد ms0243 تتبعت ذلك فوجدت الطبراني قد
~~روى من حديث أبي خبرة الصحابي وله صحبة فذكر حديثا قال فيه: ثم «أمر لنا
~~يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأراك فقال: استاكوا بهذا» .
# وروى الحاكم في المستدرك من حديث «عائشة في دخول أخيها عبد الرحمن بن أبي
~~بكر في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه سواك من أراك فأخذته
~~عائشة فطيبته ثم أعطته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستن به» .
~~والحديث في الصحيح وليس فيه ذكر الأراك وفي بعض طرقه عند البخاري ومعه سواك
~~من جريد النخل
# وروى أحمد في مسنده من حديث «ابن مسعود أنه كان يحتبي سواكا من الأراك
~~فكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: مما تضحكون قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي
~~نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد» .
# فهذا قد ورد أنه استاك به وأمر به وقال ابن عبد البر في التمهيد: والسواك
~~المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وذلك الأراك، والبشام قال الشاعر:
# إذا هي لم تستك بعود أراك
# وقال جرير:
# PageV02P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أتذكر يوم تصقل عارضيها ... بفرع بشامة سقي البشام
# قال ابن عبد البر: وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل
~~ذلك ما خلا الريحان، والقصب فإنهما يكرهان قال: وقد كره جماعة من أهل العلم
~~السواك الذي يغير الفم ويصبغه لما فيه من التشبه بزينة النساء وقال في موضع
~~آخر كل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به
~~انتهى وذكر أبو موسى المديني في ذيل الغربيين عن عمرو بن دينار قال لا بأس
~~بفرع السواك من البشامة قال: والبشام شجر طيب الريح يستاك به واحدتها
~~بشامة.
### | [فائدة صفة الاستياك المأمور به]
# 1
# (السادسة عشر) في صفة الاستياك المأمور به روى أبو نعيم في كتاب له في ms0244
~~السواك من حديث عائشة قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضا
~~ولا يستاك طولا» وإسناده ضعيف.
# وروى أبو داود في المراسيل من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا»
~~.
# وروى ابن منده في الصحابة من حديث بهز قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يستاك عرضا» ورواه البيهقي وقال إنما يعرف بهز بهذا الحديث،
~~وروى البيهقي أيضا من حديث ربيعة بن أكتم قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يستاك عرضا» الحديث.
# وقال ابن ربيعة بن أكتم استشهد بخيبر فعلى هذا يكون منقطعا؛ لأنه من
~~رواية ابن المسيب عنه قال أصحابنا: والمراد بقوله عرضا عرض الأسنان في طول
~~الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك طولا أم لا؟ فحكى الرافعي عن
~~إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها فإن اقتصر على إحدى
~~الجهتين فالعرض أولى لحديث «استاكوا عرضا» قال وهكذا أورده المصنف في
~~الوسيط قال وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان لا في
~~طولها قال فعلى الأول قوله عرضا ليس؛ لأنه متعين في إقامة هذه السنة بل خصه
~~بالذكر؛ لأنه أولى وعلى الثاني هو تعيين ورووا في الخبر أنه قال: استاكوا
~~عرضا لا طولا وروى النووي في شرح المهذب أن ما قاله الإمام والغزالي شاذ
~~مردود مخالف للنقل، والدليل.
# وكذا قال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح هذا باطل لا أصل له في الحديث
~~ولا في المذهب بل الصواب الاقتصار على العرض بل نص
# PageV02P069
# وفي رواية للبخاري علقها «مع كل وضوء» وأسندها ابن
~~خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها.
#
### | [طرح التثريب]
# جماعة من أصحابنا على كراهة الطول وسبقه إلى إنكار ذلك على الغزالي ابن
~~الصلاح في مشكل الوسيط.
# وقال النووي في شرح المهذب فلو خالف واستاك طولا حصل السواك وإن خالف
~~المختار صرح به أصحابنا، وكذا قال في شرح مسلم فإن استاك طولا حصل ms0245 السواك
~~مع الكراهة قال ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه.
### | [فائدة كون السواك واجبا على النبي]
# 1
# (السابعة عشر) ذهب بعضهم إلى أن السواك كان واجبا على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي
~~عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا
~~أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة» وفي إسناده محمد بن
~~إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس.
# وحجة من لم يجعله واجبا عليه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما جاءني جبريل إلا أوصاني
~~بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي» الحديث وإسناده ضعيف.
# وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي» وإسناده حسن،
~~والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح والله أعلم.
### | [فائدة فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه]
# (الثامنة عشر) قال ابن عبد البر: فيه دليل على فضل التيسير في أمور
~~الديانة وأن ما يشق منها مكروه قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما» .
# (التاسعة عشر) إن قيل قد روى أبو داود، والنسائي بإسناد الصحيح في هذا
~~الحديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة»
~~وفي رواية للبيهقي «ولأخرت العشاء إلى نصف الليل» وفي رواية له إلى ثلث
~~الليل أو نصفه فلم ذهبتم إلى تأكد السواك عند الصلاة ولم تذهبوا إلى
~~استحباب تأخير العشاء؟ بل قلتم تقديمها أفضل على الأظهر كما قاله الرافعي
~~والنووي مع أن كلا منهما علل فيه ترك الأمر بالمشقة.
# والجواب عنه من وجهين أحدهما أن ms0246 النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على
~~السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه ولم يواظب على تأخير العشاء بل كان
~~الغالب عليه تقديمها وأخرها مرة قبل أن يفشو الإسلام وكان يؤخرها أحيانا
~~دون ذلك فكان
# PageV02P070
# وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله، والوجه الثاني أن الأمر الذي تركه
~~لخشية المشقة ليس مستويا في الصورتين بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر
~~إيجاب وفرض كما نص عليه في قوله لفرضت عليكم السواك كما تقدم فإنما ترك
~~الأمر الدال على الفرض وأتى به وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب.
# وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا لما ثبت وأجمعوا
~~عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتها فلو أمرهم بتأخيرها إنما كان يأمرهم
~~على سبيل الندب ولم يأمرهم بذلك الأمر الذي لو وقع لكان ندبا ولم يواظب
~~عليه بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان تقديمها أفضل والله أعلم.
# (الفائدة العشرون) قال النووي فيه بيان ما كان من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - من الرفق بأمته.
### | [فائدة السواك المأمور به هل الأولى أنه يباشره المستاك بيمينه أو بشماله]
# 1
# (الحادية والعشرون) السواك المأمور به هل الأولى أنه يباشره المستاك
~~بيمينه أو بشماله؟ ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه؛
~~لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور «كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله
~~وتطهره وسواكه» وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو
~~من باب التطهير، والتطيب أو من باب إزالة القاذورات؟ .
# فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه وإن جعلناه من باب إزالة
~~القاذورات استحب أن يليه بشماله لحديث عائشة «كانت يد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى»
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح وله من حديث حفصة «كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ms0247
~~وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك» وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس
~~فيه دلالة على ما ذهب إليه فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل،
~~والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة
~~بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم.
# وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل.
# والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى، وقد صرح
~~بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا
~~يتسوك في المساجد؛ لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم.
### | [حديث خمس من الفطرة]
# (الحديث الثاني) : وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول
# PageV02P071
# وقال سفيان (مرة) رواية «خمس من الفطرة، الختان،
~~والاستحداد، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط»
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - وقال سفيان مرة رواية «خمس من الفطرة:
~~الختان، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» فيه فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا الترمذي من طريق
~~سفيان بن عيينة، والترمذي، والنسائي أيضا من رواية معمر، والنسائي أيضا من
~~رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري. عن ابن المسيب ورواه النسائي من
~~رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه أن قول الراوي عن الصحابي رواية محمول على رفع الحديث إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أحمد قد رواه عن ابن عيينة على الوجهين
~~معا صرح مرة بالرفع وأشار إليه أخرى بقوله رواية، وهكذا رواه البخاري عن
~~علي بن المديني عن ابن عيينة ورواه أبو داود عن مسدد عن ابن عيينة فقال فيه
~~يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# (الثالثة) اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة
~~حكاه الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في
~~حديث عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن
~~ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي ms0248 على الخلاف ومن لا
~~يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة
~~هنا الدين.
# وأما أصل الفطرة فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى {فاطر السماوات
~~والأرض} [فاطر: 1] وعن ابن عباس قال: ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم
~~إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها ومنه بعير
~~فاطر إذا ابتدأ خروج نابه وقيل المراد به الجبلة التي جبل عليها ابن آدم
~~ومنه قول علي في خطبته جبار القلوب على فطرتها أي على خلقها وجبلتها، وهو
~~أحد الأقوال في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» وقيل الفطرة الإسلام ومنه
~~قول حذيفة لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو
~~أحد الأقوال أيضا في قوله «كل مولود يولد على الفطرة» وعليه حمل قول جبريل
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ
# PageV02P072
# ولمسلم من حديث عائشة «عشر من الفطرة يزاد فيها
~~السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء، وغسل البراجم وانتقاص الماء» ولم
~~يذكر الختان، ونسي مصعب العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، وقد صنفه النسائي.
# ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر «إن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» قال
~~فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد (والختان) قال (والانتضاح) ولم يذكر
~~انتقاص
#
### | [طرح التثريب]
# اللبن ليلة الإسراء أصبت الفطرة.
### | [فائدة مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة]
# 1
# (الرابعة) في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب المفهم في هذه
~~الخصال مما فطره على حسن الهيئة، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل
~~كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه
~~الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسميت
~~هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم.
# (الخامسة) ذكر صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله
~~بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إماما.
# (السادسة) في قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة لا
~~كلها، ms0249 وهو كذلك بدليل حديث عائشة عند مسلم وأصحاب السنن «عشر من الفطرة قص
~~الشارب وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم
~~ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة
~~إلا أن تكون المضمضة» وزاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء،
~~وقد ضعف النسائي رفعه فإنه رواه موقوفا على طلق ابن حبيب ثم قال: إنه أولى
~~بالصواب من حديث مصعب بن شيبة قال ومصعب بن شيبة منكر الحديث.
# وقال الترمذي إنه حديث حسن وحديث عائشة هذا يدل أيضا على أن خصال الفطرة
~~أكثر من العشرة، وهو كذلك فإنه أسقط منها الختان المذكور في حديث أبي هريرة
~~وذكر منها الانتضاح في حديث عمار بن ياسر كما رواه أبو داود وابن ماجه أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من الفطرة المضمضة
# PageV02P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والاستنشاق، والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والاستحداد
~~وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان» لفظ ابن ماجه وساق أبو داود بعضه
~~وأحال ببقيته على حديث عائشة، وهو من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن
~~عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر وقال البخاري: إنه لا يعرف لسلمة سماع من
~~عمار وفي رواية لأبي داود عن سلمة عن أبيه.
# والظاهر أنها مرسلة، وقد ذكر من الفطرة الفرق ذكره أبو داود بعد حديث
~~عمار فقال روي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها الفرق لم
~~يذكر إعفاء اللحية فقد تحصل من مجموع هذه الأحاديث ثلاثة عشر خصلة.
# وأما قول مسلم في إحدى الروايتين في حديث أبي هريرة من رواية يونس بن
~~يزيد عن الزهري الفطرة خمس وكذلك رواية النسائي من طريق سفيان الفطرة خمس
~~فإن سفيان قد رواه على الشك كما هو عند مسلم من طريق الفطرة خمس أو خمس من
~~الفطرة فأما أن يكون الشك منه أو ممن فوقه أو من الرواة عنه وجمع بينه وبين
~~حديث عائشة وعمار بجوابين أحدهما ms0250 أن يكون ذكر في حديث أبي هريرة التأكد من
~~خصال الفطرة وأفردها بالذكر لتأكدها.
# (والثاني) أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في
~~حديث عائشة وحديث عمار على تقدير صحتهما وكذلك حديث ابن عمر عند النسائي أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق
~~العانة» فاقتصر فيه على ثلاث خصال، وقد رواه البخاري بلفظ «من الفطرة حلق
~~العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب» وفي رواية له من الفطرة قص الشارب هكذا
~~أورده من الطريقين في اللباس من رواية حنظلة عن نافع عن ابن عمر وأسقطه
~~المزي في الأطراف فاقتصر على عزوه للنسائي والله أعلم.
# (السابعة) فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة
~~على خمس وفي حديث ابن عمر على ثلاث وفي حديث عائشة على عشر مع ورود غيرها
~~فأفادنا ذلك أن ذكر
# PageV02P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه، وهو قول أكثر أهل الأصول ولمن قال به
~~أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن
~~علمه لما حدث ببعضها والله أعلم.
### | [فائدة حكم الختان]
# 1
# (الثامنة) الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض
~~الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة،
~~والغين المعجمة، والراء وختان المرأة خفضا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد
~~المعجمة أيضا واختلف العلماء هل هو واجب؟ .
# فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض
~~أصحاب الشافعي وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية
~~وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء واحتج
~~من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» رواه أحمد في مسنده،
~~والبيهقي ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس ms0251 قال ابن عبد البر إنه
~~يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به.
# (قلت) : قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية
~~سعيد بن بشر بن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس
~~المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه
~~بقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وثبت في الصحيح من
~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اختتن إبراهيم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وبما روى أبو
~~داود من قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أسلم «ألق عنك شعر الكفر
~~واختتن» واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة
~~فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه ابن عبد البر
~~بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء
~~الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن
~~الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من
~~البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر، والظفر
~~وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب.
# (التاسعة)
# PageV02P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذا قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا لما
~~روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أنه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -؟ قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى
~~يدرك» وقال بعض أصحابنا يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ وقال
~~بعضهم يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو مردود بما رواه.
### | [فائدة حكم حلق العانة]
# 1
# (العاشرة) الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب
~~إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه
~~ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من ms0252 الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر
~~الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما
~~على القبل، والدبر وحولهما، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى؛ لأنه أنظف
~~ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها
~~إذ المقصود حصول النظافة.
### | [فائدة استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه]
# 1
# (الحادية عشر) فيه استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه
~~إذا حصل الإفهام بغير التصريح، وهو كذلك.
# (الثانية عشر) فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض
~~الظاهرية إلى وجوبه لقوله «قصوا الشوارب» رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وهو
~~عند مسلم بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر بلفظ أحفوا وفي رواية
~~للبخاري «أنهكوا الشوارب» .
# والمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة، وهو حمرتها ولا
~~يحفيه من أصله، وهو قول مالك والشافعي وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب
~~فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب
~~إحفائه واستئصاله، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله أحفوا وجزوا
~~وفي بعضها أنهكوا وبرواية النسائي في حديث الباب وحلق الشارب وحمل الأولون
~~الجز، والإحفاء على القص وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين ويدل
~~على أن المراد التقصير لا استئصاله رواية النسائي من رواية سعيد المقبري عن
~~أبي هريرة وتقصير الشارب.
# ويدل على ذلك أيضا «قصه - صلى الله عليه وسلم - شارب المغيرة بن المغيرة
~~على سواك» كما رواه
# PageV02P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو داود، والنسائي، والترمذي في الشمائل فلو كان المراد استئصاله لما
~~وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير بين
~~الأمرين حكاه القاضي عياض.
# (الثالثة عشر) يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب كما صرح به
~~أصحابنا لحديث عائشة المتفق عليه «كان يعجبه التيمن في تطهره وترجله وتنعله
~~وفي شأنه كله»
# (الرابعة عشر) يجوز في قص ms0253 الشارب أن يباشر ذلك بنفسه وأن يقصه له غيره
~~لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم عند أبي داود إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا نقص
~~مروءة.
### | [فائدة كيفية قص الشارب]
# (الخامسة عشر) اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما
~~المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ فقال
~~الغزالي في إحياء علوم الدين لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك
~~عمر - رضي الله عنه - وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة
~~الطعام إذ لا يصل إليه انتهى.
# وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في
~~حج أو عمرة وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس
~~وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر
~~قال «ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجوس فقال إنهم يوفرون
~~سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم» فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو
~~البعير وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة «فقلنا: يا رسول الله
~~فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب» ، والعثانين
~~بالعين المهملة، والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون: اللحية.
### | [فائدة استحباب تقليم الأظفار]
# 1
# (السادسة عشر) فيه استحباب تقليم الأظفار، وهو كذلك، والتقليم تفعيل من
~~القلم، وهو القطع ومنه تقليم الأشجار، وهو قطع أطرافها.
# (السابعة عشر) لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به قال الغزالي
~~في إحياء علوم الدين لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن
~~سمعت أنه روى «أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام
~~اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام وفي اليمنى من المسبحة إلى
~~الخنصر ويختم بإبهام اليمنى» .
# قال الغزالي: ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه
~~صحيحة ثم ذكر ms0254 لذلك حكمة، وقد تعقبه
# PageV02P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه
~~وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه وقال: إنه يريد أن يخلط الشريعة
~~بالفلسفة هذا حاصل كلامه وبالغ في تقبيح ذلك، والأمر في ذلك سهل.
# وقد وافقه عليه النووي في شرح مسلم إلا أنه خالفه في تأخير إبهام اليمنى
~~إلى بعد الفراغ من اليسرى وقال ينبغي أن يختم اليمنى بإبهامها والذي ذكره
~~حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى ثم إن أشرف أصابع اليد
~~اليمنى المسبحة فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بها عند الدعاء
~~وفي التشهد فكان الابتداء بالمسبحة أولى ثم ينبغي أن يعقبها بما على جهة
~~يمين الرجل.
# والغالب أن الذي يقص تكون يده ظهرها إلى فوق فكان الذي إلى جهة يمينه
~~الوسطى ثم ما بعدها إلى الخنصر ولم يبق منها حينئذ إلا الإبهام فيختم به.
# وأما اليسرى فلا فضيلة فيها للمسبحة على غيرها، وقد «رأى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بلالا يدعو، وهو يشير بأصبعيه المسبحة من اليمنى ونظيرها
~~من اليسرى فقال له أحد أحد» أي أشر بإصبع واحدة ولا تشر بنظيرها من اليسرى،
~~وإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم المسبحة منها فلم يبق إلا البداءة بأحد
~~طرفيها ويقص على الولاء.
# وأما ميله إلى تقديم الخنصر فلأن اليد غالبا تقص وظهرها إلى فوق، فإذا
~~بدأ بخنصرها أتى بعدها بما يلي جهة يمينه ولو بدأ بالإبهام أولا لأتى بعدها
~~بما يلي جهة شماله فكان الاعتناء لجهة اليمين أولى والله أعلم.
# وزاد النووي في شرح مسلم في تقليم أظفار الرجلين أنه يستحب أن يبدأ بخنصر
~~اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وهو يعكر على ما تقدم من القص إلى جهة اليمين
~~ورأيت بعض شيوخنا يختار في قص الأظفار كيفية أخرى بحيث يكون القص مخالفا لا
~~على الولاء وأنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بالبنصر ثم بالإبهام ثم
~~بالوسطى ثم بالخنصر ثم ms0255 بمسبحة اليسرى كذلك على المخالفة ثم بخنصر الرجل
~~اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم الإصبع المجاورة للخنصر ثم بالمجاورة
~~للإبهام ثم بإبهام اليسرى ثم بالوسطى ثم الخنصر التي تجاور الإبهام ثم التي
~~تجاور الخنصر وقال: إنه جرب هذا للسلامة من الرمد وأنه كان كثيرا ما يرمد
~~فمن حين صار يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيت من يذكره حدثنا من قص
~~أظفاره
# PageV02P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مخالفا عوفي الرمد وهذا الحديث لا أصل له ألبتة، والكيفية الأولى أولى
~~وإن لم يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا وكيفما قص حصل أصل السنة
~~والله أعلم.
### | [فائدة وقت اسستحباب قص الشارب وتقليم الأظفار]
# 1
# (الثامنة عشر) يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص
~~له غيره لقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا ترك مروءة قاله النووي
~~وغيره ولا سيما من لا يحسن قص أظافر يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا
~~يستمكن من قصها لعسر استعمال اليسار، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره
~~لئلا يجرح يده أو يؤذيها.
# (التاسعة عشر) اختلفت الأحاديث الواردة في أول أيام الأسبوع بقص الأظفار
~~فورد في بعضها يوم الجمعة وفي بعضها يوم الخميس قال البيهقي في سننه الكبرى
~~روينا عن أبي جعفر مرسلا قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن
~~يأخذ من شاربه وأظافره يوم الجمعة» انتهى.
# وأما قصها يوم الخميس فرويناه في حديث مسلسل بذلك أخبرني به أبو العباس
~~أحمد بن عبد الأحد الحراني ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس.
# قال أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ورأيته يقلم أظفاره يوم
~~الخميس قال أخبرنا المشايخ الستة صقر بن يحيى بن صقر وأبو طالب عبد الرحمن
~~بن عبد الرحيم بن العجمي وأبو القاسم عمر بن سعيد بن عبد الواحد الحلبيون،
~~والحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل ومحمد وعبد الحميد أبناء عبد الهادي بن
~~قدامة الدمشقيون ورأيت كل واحد منهم يقلم ms0256 أظفاره يوم الخميس قالوا أخبرنا
~~يحيى بن محمود الثقفي ورأيناه يقلم أظفاره يوم الخميس.
# قال أخبرني جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي ورأيته
~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي
~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحافظ أبا العباس جعفر بن محمد المستغفري
~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا جعفر محمد بن أحمد المكي يقلم
~~أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام إسماعيل بن محمد بن علي شاه المرورذي
~~بها يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبا بكر محمد بن عبد الله النيسابوري،
~~وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الفضل بن العباس الكوفي، وهو يقلم
~~أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحسين بن هارون بن إبراهيم الضبي يقلم أظفاره
~~يوم الخميس قال رأيت
# PageV02P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عمر بن حفص يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبي حفص بن غياث يقلم أظفاره
~~يوم الخميس وقال رأيت جعفر بن محمد يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت محمد
~~بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت علي بن الحسين يقلم أظفاره يوم
~~الخميس وقال رأيت الحسين بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت عليا -
~~رضي الله عنه - يقلم أظفاره يوم الخميس وقال «رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال: يا علي قص الظفر ونتف الأنف
~~وحلق العانة يوم الخميس، والغسل، والطيب، واللباس يوم الجمعة» .
# وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين فأما الحسين بن هارون
~~الضبي ومن بعده فثقات والله أعلم.
### | [فائدة استحباب نتف شعر الإبط]
# (الفائدة العشرون) فيه استحباب نتف شعر الإبط، وهو مجمع على استحبابه
~~وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق، والقص، والنورة وحكي
~~عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي - رحمه الله تعالى - وعنده
~~المزين يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع
~~ويستحب الابتداء ms0257 بالإبط الأيمن.
# (الحادية والعشرون) سوى النووي بين الإبط، والعانة في أنه يتولى ذلك
~~بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة،
~~والحرمة بخلاف قص الشارب، وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط
~~أما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من
~~الحلق كما تقدم نقله عن الشافعي - رحمه الله - أنه حلقه له المزين.
# (الثانية، والعشرون) الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على
~~وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف
~~الرائحة، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة والله أعلم.
### | [فائدة القول بأن النبي عليه السلام لم يكن له شعر تحت إبطه]
# 1
# (الثالثة والعشرون) ذكر بعض الشافعية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم
~~يكن له شعر تحت إبطه لحديث أنس المتفق عليه «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» .
# وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله ابن بحينة «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» وقال الشيخ جمال
~~الدين الإسنوي في المهمات: إن
# PageV02P080
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولا
~~قال: وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى وما ادعاه من كون هذا من
~~الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من
~~الكتب المعتمدة.
# والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا
~~يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر؛
~~ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنه «صلى مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بالقاع من نمرة فقال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» .
~~أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه فذكر الهروي ms0258 في الغريبين وابن
~~الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض، وهو
~~وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان
~~خاليا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره -
~~صلى الله عليه وسلم - موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه؛
~~لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي
~~يبدو للشمس نعم الذي نعتقد فيه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن لإبطه
~~رائحة كريهة بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس «ما
~~شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» .
# وفي الصحيحين أيضا «أن أم أنس كانت تجمع عرقه - صلى الله عليه وسلم - في
~~قارورة فتجعله في طيبها» قالت، وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك ما كان يوجد
~~من الرائحة الطيبة عند قضائه - صلى الله عليه وسلم - حاجته كما حكاه القاضي
~~عياض عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت
~~غائطه وبوله. وفاحت لذلك رائحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في
~~الطبقات بإسناده إلى عائشة أنها قالت للنبي: - صلى الله عليه وسلم - «إنك
~~تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال: يا عائشة أو ما علمت أن الأرض
~~تبلع ما يخرج من الأنبياء» .
# وقد قال بعض العلماء بطهارة الحدثين منه - صلى الله عليه وسلم - وزاده
~~تشريفا وتكريما.
### | [فائدة من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه]
# 1
# (الرابعة والعشرون) فإن قيل قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم
~~الأظفار سنة وليس بواجب فما وجه قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما
# PageV02P081
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواه أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار «من لم يحلق عانته ويقلم
~~أظفاره ويجز شاربه فليس منا» وهذا يدل على وجوبه ذلك.
# والجواب ms0259 عنه من وجهين: أحدهما إن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة،
~~والكلام فيه معروف وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه الترمذي
~~وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، والثاني أن المراد على
~~تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس
~~منا من لم يتغن بالقرآن» فهذا هو المراد قطعا والله أعلم.
### | [فائدة التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط]
# (الخامسة والعشرون) في التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار
~~ونتف الإبط وفيه حديث أنس عند مسلم «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار
~~ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» وهكذا أخرجه ابن
~~ماجه بلفظ وقت على البناء للمفعول وحكمه الرفع على الصحيح عند أهل الحديث،
~~والأصول وقال أبو داود، والنسائي، والترمذي في هذا الحديث وقت لنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فصرح بالفاعل.
# وقد تكلم العقيلي وابن عبد البر في حديث أنس هذا فقال العقيلي في الضعفاء
~~في ترجمة جعفر بن سليمان الضبيعي في حديث هذا نظر وقال ابن عبد البر لم
~~يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت قد تابعه عليه
~~صدقة بن موسى الدقيقي فرواه عن أبي عمران الجوني عن أنس أخرجه كذلك أبو
~~داود، والترمذي ولكن صدقة ضعيف. وروى أيضا من رواية عبد الله بن عمران شيخ
~~مصري عن أبي عمران كما سيأتي وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم
~~بن سلمة القطان في زياداته على سنن ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان
~~عن أنس وابن جدعان أيضا ضعفه الجمهور والله أعلم.
# وقد ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت،
~~وهو ما رواه أبو أحمد بن علي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن ms0260 سالم
~~النيسابوري قال: حدثنا عبد الله بن عمران مصري عن أبي عمران الجوني عن أنس
~~قال «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق الرجل عانته كل أربعين
~~يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا
# PageV02P082
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعهد
~~البراجم إذا توضأ» الحديث قال صاحب الميزان، وهو حديث منكر وأصح طرقه طريق
~~مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه
~~لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال: والمستحب
~~تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر
~~ذلك أزيل، وكذا قال النووي في شرح مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله.
### | [فائدة من خصال الفطرة إعفاء اللحية]
# 1
# (السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من
~~خصال الفطرة إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه
~~كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد، وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي
~~لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث ابن
~~عمر الأمر بذلك «أعفوا اللحى» وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا.
# وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك،
~~والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله: {ترجي من تشاء منهن} [الأحزاب:
~~51] واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع
~~منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه وقال القاضي عياض: يكره حلقها وقصها
~~وتحريقها.
# وقال القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال
~~القاضي عياض: وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما
~~يكره في قصها وجزها قال.
# وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا
~~يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ms0261 ومنهم من حدد بما زاد
~~على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى وقال
~~النووي: ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض.
# (إحداها) خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد (الثانية) خضابها بالصفرة تشبها
~~بالصالحين لا لاتباع السنة.
# (الثالثة) تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة، والتعظيم
~~وإيهام لقي المشايخ.
# (الرابعة) نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة.
# (الخامسة) نتف الشيب.
# (السادسة) تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه
# PageV02P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النساء وغيرهن.
# (السابعة) الزيادة فيها، والنقص فيها بالزيادة في شعر العذارين من
~~الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك.
# (الثامنة) تسريحها تصنعا لأجل الناس.
# (التاسعة) تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه.
# (العاشرة) النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا
~~بالمشيب وتطاولا على الشباب ثم قال.
# (الحادية عشر) عقدها وطفرها.
# (الثانية عشر) حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها والله أعلم.
### | [فائدة استحباب غسل البراجم]
# 1
# (الثامنة والعشرون) وفيه استحباب السواك وتأكده وتقدم في الحديث قبله.
# (التاسعة والعشرون) وفيه استحباب غسل البراجم بالموحدة، والجيم جمع برجمة
~~بضمها وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست
~~مختصة بالوضوء قلت: والظاهر أن المراد تنظيفها في الوضوء ويدل عليه ما رواه
~~ابن عدي في الكامل من حديث أنس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أن يحلق الرجل عانته» الحديث وفيه «أن يتعاهد البراجم إذا توضأ فإن الوسخ
~~إليها سريع» الحديث وإسناده ضعيف.
# وورد في حديث آخر الأمر بذلك فيما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول
~~من رواية عمر بن بلال قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «قصوا أظفاركم وادفنوا قلائمكم ونقوا براجمكم» الحديث
~~وعمر بن بلال ليس بمعروف قاله ابن عدي ومما يستحب تعاهده أيضا ما بين عقد
~~الأصابع من باطن الكف وتسمى الرواجب بالجيم، ms0262 والموحدة أيضا واحداتها راجبة
~~قاله أبو موسى المديني في ذيل الغريبين، وقد روى أحمد في المسند من حديث
~~ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قيل: له يا رسول الله لقد
~~أبطأ عنك جبريل فقال ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم
~~ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم» .
### | [فائدة انتقاص الماء]
# (الفائدة الثلاثون) وفيه انتقاص الماء، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة
~~فالمشهور أنها بالقاف، والصاد المهملة، وهكذا ذكره أبو عبيد في الغريب،
~~والهروي في العرنيين وغيرهما وقيل بالفاء حكاه ابن الأثير في النهاية وحكى
~~بعضهم تصويبه من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي: وهذا
~~شاذ، والصواب ما سبق، وقد اختلف في معناه ففسره وكيع
# PageV02P084
# الماء يعني الاستنجاء، ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم
~~البخاري في اتصاله.
#
### | [طرح التثريب]
# كما عند مسلم بالاستنجاء ومراده الاستنجاء بالماء لا مطلقا؛ لأن الماء
~~مصرح به في الحديث.
# وحكى الترمذي في الجامع عن أبي عبيدة أنه الاستنجاء بالماء وقال أبو
~~عبيدة في الغريب انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره، وقد رواه النسائي من
~~قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدبر وقال النسائي: إنه أشبه بالصواب وقيل:
~~إن انتقاص الماء الانتضاح وسيأتي في آخر الفوائد لهذا الحديث.
### | 1 -
# (الحادية والثلاثون) ذكر مسلم وأصحاب السنن أن مصعبا هو الذي نسي العاشرة
~~إلا أن تكون المضمضة ووقع في رواية لمسلم أن الذي نسيها زكريا بن أبي
~~زائدة، والأول أكثر وأشهر وفي سنن النسائي عن سليمان التيمي وأنا شككت في
~~المضمضة إلا أن سليمان جعل الحديث من قول طلق وقال النسائي إنه أشبه
~~بالصواب، والقائل إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قول مصعب ويحتمل
~~أن يكون الراوي عنه هو الذي ذكرها.
# وقد جزم بعد المضمضة فيها أبو بشر جعفر بن إياس الراوي له عن طلق قوله
~~فقال فيه، والمضمضة، والاستنشاق قال النسائي وحديث سليمان التيمي وجعفر بن
~~إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن ms0263 شيبة انتهى وكذلك هو ثابت في حديث عمار
~~بن ياسر عند أبي داود وابن ماجه «وإن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» وقد
~~تقدم وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء، والغسل وقيل واجبة
~~فيهما وقيل واجبة في الغسل سنة في الوضوء، وقد تقدم ذلك.
### | [فائدة من خصال الفطرة الانتضاح]
# 1
# (الثانية والثلاثون) ذكر أبو داود وابن ماجه من حديث عمار في خصال الفطرة
~~الانتضاح فقيل: إنه انتقاص الماء المذكور في حديث عائشة كما تقدم، والصحيح
~~أن انتقاص الماء هو الاستنجاء.
# وأما الانتضاح فهو رش الماء واختلف في موضع استحبابه فحكى النووي عن
~~الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس.
# ويدل له ما رواه أبو داود وابن ماجه، واللفظ له من حديث الحكم بن سفيان
~~الثقفي أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم أخذ كفا من ماء
~~فنضح به فرجه» .
# ولابن ماجه من حديث زيد بن حارثة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي مما يخرج من البول بعد
~~الوضوء» فقوله بعد الوضوء متعلق بأنضح لا بقوله يخرج؛ لأنه لو
# PageV02P085
# باب الاستجمار عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استجمر أحدكم فليوتر» زاد أبو داود وابن
~~ماجه بإسناد حسن «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وأخرجه ابن حبان.
#
### | [طرح التثريب]
# خرج البول بعد الوضوء لوجبت إعادة الوضوء ولابن ماجه أيضا من حديث أبي
~~هريرة «إذا توضأت فانتضح» وله من حديث جابر «توضأ رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فنضح فرجه» وقيل: إن الانتضاح المذكور هو أن ينضح ثوبه بالماء
~~بعد الفراغ من الاستنجاء لدفع الوسواس أيضا حتى إذا توهم نجاسة بلل في ثوبه
~~أو بدنه أحال به على الماء الذي نضح به ويدل له ما رواه أبو داود من رواية
~~رجل من ثقيف عن أبيه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه ms0264 وسلم - بال ثم
~~نضح فرجه» ، والأول أصح ويحتمل أن يراد بالنضح هنا غسل البول فيكون المراد
~~الاستنجاء فإن النضح يطلق ويراد به الغسل أيضا والله أعلم، وقد حكاه النووي
~~في شرح مسلم قولان
### | [باب الاستجمار]
# عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استجمر
~~أحدكم فليوتر» الكلام عليه: الاستجمار استفعال من استعمال الجمار وهي
~~الأحجار عند قضاء الحاجة، وهو المراد من الحديث وعن مالك أن المراد به
~~استعمال المجمرة، وهو التبخر، والأمر بالإيتار في الاستجمار مستحب بدليل
~~رواية أبي داود وابن ماجه من رواية أبي سعد عن أبي هريرة عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
~~ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ
~~وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط
~~فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب
~~بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا
# PageV02P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حرج» وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال النووي في الخلاصة إنه حديث حسن، وقد
~~تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الثاني من باب الوضوء والله أعلم.
### | [باب الغسل]
### | [حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد]
# باب الغسل عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أغتسل أنا
~~ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر الفرق» فيه فوائد:
# (الأولى) حديث عائشة أخرجه الستة خلا الترمذي وأخرجه النسائي من طريق
~~معمر هكذا، والبخاري من رواية ابن أبي ذئب بلفظ من قدح يقال له الفرق ومسلم
~~من طريق مالك بلفظ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ومن رواية الليث
~~وابن عيينة بلفظ كان يغتسل في قدح هو الفرق وكنت أغتسل أنا، وهو في الإناء
~~الواحد.
# وقال سفيان من إناء ms0265 واحد وأبو داود من طريق مالك وابن ماجه من طريق الليث
~~وابن عيينة، والنسائي أيضا من طريق الليث خمستهم عن الزهري وأخرجه البخاري
~~من رواية أبي بكر بن حفص عن عروة، والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه
~~وأخرجه الشيخان، والنسائي من رواية القاسم عن عائشة دون ذكر الفرق وزاد
~~الشيخان تختلف أيدينا فيه.
# زاد مسلم من الجنابة وهي عند البخاري في رواية دون قوله تختلف أيدينا فيه
~~وأخرجه مسلم من رواية أبي سلمة عن عائشة وقال ونحن جنبان وله من رواية حفصة
~~بنت عبد الرحمن عن عائشة «كانت تغتسل هي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» وله، والنسائي من رواية معاذة
~~عنها «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه
~~واحد فيبادرني
# PageV02P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان» .
# وقال النسائي: يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول دع لي وللشيخين
~~وأبي داود، والنسائي من رواية منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة «كنت
~~أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» .
# (الثانية) الفرق بفتح الفاء، والراء معا وآخره قاف هذه هي اللغة الفصحى
~~الشهيرة وفيه لغة أخرى بإسكان الراء حكاها ابن دريد وغيره.
# واختلف في مقدار الفرق ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة أنه ثلاثة آصع
~~فيكون ستة عشر رطلا على قول الشافعي وأهل الحجاز وأربعة وعشرين على قول أبي
~~حنيفة في ذهابه إلى أن الصاع ثمانية أرطال وذهب بعض الشافعية إلى التفرقة
~~بين صاع الزكاة وصاع الغسل من الجنابة فجعل صاع الجنابة ثمانية أرطال حكاه
~~الروياني واستدل له بما رواه أبو داود من حديث أنس «كان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع» فاستدل بهذه الرواية مع
~~حديثه في الصحيح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أن الصاع ثمانية أرطال
~~لاتفاقهم على أنه أربعة أمداد ms0266 واستدلوا بما رواه النسائي من رواية موسى
~~الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا» وليس في الحديثين ما يدل
~~على أن هذا هو الصاع بل هو مثل حديث عائشة في اغتسالهما بالفرق والله أعلم.
# وهذا الذي قاله سفيان من كون الفرق ثلاثة آصع هو قول الجمهور ومالك
~~والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم وقيل الفرق صاعان ونصف حكاه صاحب النهاية
~~ولكنه فرق بين المفتوح الراء، والساكن الراء في المقدار فقال في المفتوح
~~الراء ما تقدم من كونه ثلاثة آصع على الصحيح أو صاعين ونصفا وقال في الساكن
~~الراء إنه مائة وعشرون رطلا والله أعلم.
# وقيل الفرق إناء ضخم من مكاييل العراق حكاه صاحب المفهم وقيل هو مكيال
~~أهل المدينة حكاه أيضا ولم يذكر تحديده على هذين القولين، وقد ورد في حديث
~~لزينب بنت أبي سلمة «أنه كان يغتسل بالفرق» ، وهو الصاع ففسر الفرق بالصاع،
~~والحديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل.
# (والثالثة) فيه جواز اغتسال الرجل وامرأته معا واستعمال كل واحد منهما
~~لفضل الآخر لقول عائشة في الرواية المتقدمة «يبادرني وأبادره» فكل منهما
~~مستعمل لفضل الآخر، وقد
# PageV02P088
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقدمت المسألة في الحديث الثاني من باب ما يفسد الماء وما لا يفسده.
### | [فائدة الجمع بين حديث عائشة والأحاديث الواردة في الغسل]
# 1
# (الرابعة) في الجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الروايات المتقدمة فحديث
~~الباب فيه أنه كان يغتسل هو وعائشة من الإناء المذكور ورواية مالك عند مسلم
~~أنه كان يغتسل منه ولم يذكر عائشة، والجمع بينهما أن إسقاط ذكر عائشة في
~~هذه الرواية لا يلزم منه عدم اغتسالها معه وعلى تقدير أن يكون اغتسل منه
~~وحده فليس فيه أنه استوعب الإناء في غسله وحده؛ لأن قوله منه يجوز أن يكون
~~للتبعيض وعلى هذا فيكون قد وقع ذلك مرتين أو أكثر مرة معها ومرة وحده.
# وأما رواية الليث وابن عيينة فإنه وإن لم ms0267 يذكر فيها اغتسال عائشة معه
~~فإنه قال في بقية الحديث: وكنت أغتسل أنا، وهو في الإناء الواحد أو من إناء
~~واحد فيجوز أن يكون مرادها هو الإناء المذكور الذي هو الفرق فيكون موافقا
~~لحديث معمر وإن كانت أرادت بيان اغتسالها معه بغير قيد كونه من الإناء الذي
~~هو الفرق فيكون الجواب عنه كالجواب عن رواية مالك.
# وأما رواية حفصة عن عائشة التي فيها أنهما كانا يغتسلان من إناء يسع
~~ثلاثة أمداد أو قريبها فهو مخالف لحديث الفرق، وقد جمع القاضي عياض بينهما
~~بوجهين: أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد باغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن
~~يكون المراد بالمد هنا الصاع فيكون موافقا لحديث الفرق قال النووي ويجوز أن
~~يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاده لما
~~فرغ والله أعلم.
# قلت ولعلهما أيضا لم يزيداه بل كفاهما للاغتسال إذ لم ينقل أنهما زاداه
~~فلا مانع من اكتفائهما به.
# وقد وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فيه فبورك كما وقع في القدح
~~الذي توضأ منه الجم الغفير وكان لا يسع يده أن يبسطها فيه فلا يقاس غيره
~~عليه والله أعلم.
# (الخامسة) إن قال قائل حديث عائشة في اغتسالهما بالفرق يدل على استعمال
~~كل واحد منهما في اغتساله صاعا ونصف صاع إن استعملاه بالسوية أو أحدهما
~~أكثر من صاع ونصف إن تفاضلا فكيف يتفق هذا مع حديث أنس المخرج في الصحيحين
~~«أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ
~~بالمد» ففي هذا الحديث أن غاية ما اغتسل به صاع وربع وعند مسلم أيضا من
~~حديث سفينة «كان يغتسل
# PageV02P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالصاع ويتطهر بالمد» ، والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من ذكر
~~الفرق في حديث عائشة أن يكونا استعملاه بجملته وإنما فيه أنهما كانا
~~يغتسلان منه.
# وأما الرواية التي قالت فيها «حتى يقول دعي لي وأقول دع لي» فإنهما وإن
~~كان ظاهرها أنهما استكملا ماء ذلك الإناء ms0268 فليس في هذه الرواية ذكر للفرق
~~أصلا وإنما قالت فيه «من إناء واحد» فلعل هذه المرة كان استعمالهما للإناء
~~الذي يسع ثلاثة أمداد على تقدير إرادة المد حقيقة وأنهما اغتسلا منه جميعا
~~ولم يزيداه عند فراغه.
# والوجه الثاني أنا وإن جوزنا استكمال الفرق في اغتسالهما فليس في حديث
~~أنس دليل على أنه لم يقع منه الزيادة على الخمسة الأمداد؛ لأن كان لا تدل
~~على الدوام ولا على التكرار عند كثير من الأصوليين ويجوز أن يكون أنس لم
~~يطلع على أنه زاد على الخمسة واطلعت عائشة على ذلك لكثرة اطلاعها على
~~اغتساله فهي أعرف من أنس بذلك.
# وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - وغيره: إن الجمع بين الروايات في ذلك
~~أنها اغتسالات في أحوال حد في بعض الروايات كثيرها وفي بعضها قليلها وهي
~~دالة على أنه لا حد في قلة ماء الطهارة بل الواجب الاستيعاب قال الشافعي:
~~وقد يدقق الفقيه بالقليل فيكفي ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي انتهى إلا أن
~~مما يستشكل من ذلك الرواية التي عند مسلم في حديث أنس «كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك» فإن في كلام صاحب الصحاح
~~ما يدل على أن الخمسة المكاكيك ستة وخمسون رطلا وربع رطل وذلك أنه قال: إن
~~المكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان وحكى القرطبي
~~عن غير صاحب الصحاح أن المكوك مكيال لأهل العراق يسع صاعا ونصف صاع بالمدني
~~انتهى.
# فعلى هذا تكون المكاكيك الخمسة أربعين رطلا لا جرم قال القرطبي الصحيح أن
~~المراد بالمكوك في حديث أنس المد بدليل الرواية الأخرى ولم يذكر النووي في
~~شرحه مقدار المكوك عند أهل اللغة بل قال لعل المراد بالمكوك هنا المد انتهى
~~ويدل على عدم التحديد في ماء الطهارة ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد
~~حسن من حديث أم عمارة الأنصارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ
~~بإناء فيه قدر ثلثي مد» ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد
# PageV02P090
# باب الغسل ms0269 عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
~~«كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر
~~الفرق» لم يقل الشيخان «فيه قدر الفرق» زاد الشيخان «تختلف أيدينا فيه من
~~الجنابة» .
#
### | [طرح التثريب]
# وروى البيهقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أبي أمامة «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» ورواه البيهقي أيضا بلفظ بقسط من ماء، وهو
~~ضعيف أيضا، والقسط نصف مد وفيه رد على ابن شعبان من المالكية حيث قال لا
~~يجزئ أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل قال القرطبي: وحديث الثلاثة أمداد
~~يرد عليه انتهى.
# وهكذا حكى عن محمد بن الحسن من الحنفية وذكر أصحابنا في كتب الفقه حديثا
~~آخر أنه توضأ بثلث مد وحديث آخر أنه توضأ بما لا يلت الثرى ولا أصل لهما
~~وبلغني عن شيخنا العلامة تقي الدين السبكي أنه توضأ مرة بثمانية عشر درهما
~~أوقية ونصف وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار
~~أو أضعافه فإنه يشترط جريان الماء على العضو المغسول باتفاق أصحابنا، وقد
~~أول ابن دقيق العيد وضوءه بثلثي مد وحمله على رواية وضوئه بمد فقال: إن هذا
~~الذي ذكر فيه ثلثا مد هو في حديث الربيع بنت معاذ.
# والمد مدان مد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومد هشام بن إسماعيل، وهو
~~أزيد من المد الأول قيل بثلث وقيل بنصف لكن ذلك يتوقف على تاريخ موت الربيع
~~ومدة ولاية هشام بن إسماعيل وهل أدركت زمن هشام بن إسماعيل أو لا؟ فإن كان
~~يمكن اجتماعهما فلا دلالة لجواز أن تكون أرادت مد هشام قال ولا يتوهمن أن
~~قولها فأتى بما قدر ثلثي مد يتعين لأن يكون بمد النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-؛ لأنها إذا أدركت مد هشام جاز أن تعين ما كان أولا عند المقدار بثلثي
~~المقدار الحاضر عند إخبارها انتهى وفي كلامه نظر فقد تقدم أن حديث ثلثي
~~المد من حديث أم عمارة الأنصارية ms0270 واسمها نسيبة ومن حديث عبد الله بن زيد
~~الأنصاري وكلاهما لم تتأخر وفاته إلى مد هشام والله أعلم.
### | [فائدة القدر الذي يستحب الاقتصار عليه من الماء للغسل والوضوء]
# 1
# (السادسة) اختلفت عبارات أصحابنا في القدر الذي يستحب الاقتصار عليه من
~~الماء للغسل، والوضوء هل يستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء
~~عن مد أو المستحب أن لا يزيد على ذلك؟ فالمشهور الأول، وهو الذي اقتصر عليه
~~الرافعي والنووي وقال ابن الرفعة: إن كلام الأصحاب يدل على أن المستحب
~~الاقتصار على الصاع، والمد؛ لأن الرفق محبوب قال: وعليه يدل ما روي «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال ستأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك
~~بها بعث معي
# PageV02P091
# باب التيمم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن
~~عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره
~~حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم
~~ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر
~~ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست
~~رسول الله
#
### | [طرح التثريب]
# في حضيرة القدس» انتهى.
# والحديث الذي ذكره لا أصل له، وقد رد عليه فيما نقله عن كلام الأصحاب.
# (السابعة) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أن استحباب الصاع
~~في الغسل، والمد في الوضوء هو في حق من هو معتدل الخلق كاعتدال خلقه - صلى
~~الله عليه وسلم - فلو كان ضئيل الخلق أو متفاحشه طولا أو ضخما فيستحب أن
~~يستعمل في وضوئه ماء نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وهو حسن متجه.
### | [باب التيمم]
### | [حديث عائشة خرجنا مع رسول الله ms0271 في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء]
# باب التيمم
# هو في اللغة القصد قال الأزهري يقال تيممت فلانا ويممته وأممته أي قصدته،
~~وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد للطهارة به عند عدم الماء أو العجز
~~الشرعي عن استعماله فيضرب عليه ثم يمسح به وجهه ثم يديه كذلك.
# (الحديث الأول) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها قالت:
~~خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا
~~بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس
~~أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله
# PageV02P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو
~~بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال:
~~حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس ليسوا على ماء وليس معهم
~~ماء قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في
~~خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء
~~فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء:
~~ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه
~~فوجدنا العقد تحته» .
# فيه فوائد (الأولى) هذا الحديث أخرجه الستة خلا الترمذي فأخرجه الشيخان،
~~والنسائي من طريق مالك، والبخاري وحده من رواية عمرو بن الحارث كلاهما عن
~~عبد الرحمن بن القسم ورواه الستة خلا الترمذي من رواية هشام بن عروة عن
~~أبيه عن عائشة.
# (الثانية) فيه جواز مسافرة الرجل بزوجته.
# وقال ابن عبد البر فيه خروج النساء مع الرجال في الأسفار قال وخروجهن مع
~~الرجال في الغزوات وغير الغزوات ms0272 مباح إذا كان العسكر كثيرا تؤمن عليه
~~الغلبة وفي الصحيح من حديث أنس «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو
~~بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» .
# (الثالثة) يشترط لجواز خروج الرجل
# PageV02P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بزوجته في سفر أن لا يكون له زوجة حرة غيرها فإن كانت له زوجة أخرى فأكثر
~~فإنما يجوز تخصيص بعضهن بالخروج بالقرعة لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة
~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن
~~خرج سهمها خرج بها» .
# الحديث فقول عائشة خرجنا هل أرادت نفسها فقط مع جملة الناس أو أرادت
~~نفسها وبعض زوجاته - صلى الله عليه وسلم - يحتمل كلا من الأمرين فإن كانت
~~هذه السفرة في غزوة بني المصطلق وهي المريسيع كما قيل على ما سيأتي في
~~الفائدة التي تليها فقد خرج معه فيها بعائشة وأم سلمة كما هو معروف في
~~السير.
# (الرابعة) وقول عائشة في بعض أسفاره لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث
~~تعيين هذا السفر الذي أبهمته، وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كان في غزاة
~~المريسيع فإن مشروعية التيمم كانت فيها وفيما قاله نظر فإن غزاة المريسيع
~~كانت من ناحية مكة بين قديد وساحل البحر، وهذه السفرة كانت من ناحية خيبر
~~بدليل قوله في بقية الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين
~~المدينة وخيبر كما سيأتي بعد هذا على أنه قد اختلفت الأحاديث في تعيين
~~المكان الذي ضاع فيه العقد كما سيأتي.
# وكان ابن دقيق العيد قلد فيما ذكره ابن محمد بن سعد فإنه كذلك قال في
~~الطبقات جازما به وذكره ابن عبد البر في التمهيد أيضا لا على طريق الجزم بل
~~قال يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق وكأنه أيضا عنى عن ابن سعد.
# ولقد أحسن ابن عبد البر حيث إنه لم يجزم به كما جزم ابن سعد، وقد ورد
~~التصريح بأن ذلك كان في غزاة أخرى بعد ms0273 المريسيع كما رويناه في المعجم
~~الكبير للطبراني من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن
~~الزبير عن أبيه عن عائشة قالت «لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك
~~ما قالوا فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى فسقط أيضا
~~عقدي حتى حبس التماسه الناس وطلع الفجر فلقيت ما شاء الله. وقال لي أبو بكر
~~يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة
~~بالتيمم فقال أبو بكر والله يا بنية إنك كما علمت مباركة» .
# ففي هذا الحديث أن نزول التيمم متأخر عن المريسيع وكان من ذكره فيها وهل
~~من عقدها الذي سقط منها في قصة الإفك فإنه كان في
# PageV02P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المريسيع إلى سقوط عقدها في قصة التيمم والله أعلم.
# (الخامسة) قولها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش هكذا اتفق عليه رواة
~~الموطإ عن مالك أو بذات الجيش على الشك وكأنه من أحد الرواة عن عائشة
~~ويحتمل أن عائشة ترددت في أي موضع سقط عقدها وفيه بعد، والبيداء ممدود.
# وهو بفتح الباء الموحدة وذات الجيش بالجيم، والمثناة من تحت وآخره شين
~~معجمة قال القرطبي: هما موضعان قريبان من المدينة وقال النووي هما موضعان
~~بين المدينة وخيبر قلت: والبيداء عدة مواضع منها بيداء ذي الحليفة التي قال
~~فيها ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- والذي يترجح في هذا الحديث أنه كان بذات الجيش فإن عمار بن ياسر قد رواه
~~فقال فيه بأولات الجيش لم يشك بينه وبين البيداء كما سيأتي في الفائدة
~~بعدها فهو أولى، وقد رواه عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر أنه
~~بالبيداء لم يشك، وهو عند البخاري والله أعلم.
### | 1 -
# (السادسة) اختلفت طرق الحديث في تعيين المكان الذي ضاع فيه العقد فقال
~~مالك ما تقدم ورواه هشام بن عروة عن أبيه فاختلف عليه فيه فأكثر ms0274 الرواة عنه
~~لم يذكروا المكان، وهو الموجود في الكتب الخمسة المتقدمة ورواه سفيان بن
~~عيينة عنه فقال فيه: إنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء كذا رواه الحميدي في
~~مسند سفيان ورواه علي بن مسهر عن هشام فقال: وكان هذا المكان يقال له
~~الصلصل رواه ابن عبد البر في التمهيد.
# ورواه حماد بن سلمة عن هشام فقال فيه فأرسل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رجلين إلى المعرس يلتمسان القلادة فأما حديث سفيان فهو مخالف لحديث
~~مالك؛ لأن الأبواء جبل بين مكة، والمدينة، وأما رواية علي بن مسهر فيجوز أن
~~يكون صلصل في جهة ذات الجيش.
# وأما رواية حماد بن سلمة فليس فيها مخالفة؛ لأنه لم يرد بالمعرس مكان
~~معروف، وإنما أريد المكان الذي عرسوا فيه فإنه قال في أول حديثه فعرسوا،
~~وكذا في حديث عمار بن ياسر الآتي ورواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن
~~أبيه أصح وأثبت ويشهد لها حديث عمار بن ياسر قال «عرس رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس
~~الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر» الحديث رواه أبو داود، والنسائي
~~بإسناد جيد وقال
# PageV02P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عبد البر وليس اختلاف النقلة في الموضع الذي سقط ذلك فيه ما يوهن
~~شيئا من الحديث؛ لأن المعنى المراد من الحديث هو نزول آية التيمم ولم
~~يختلفوا في ذلك.
# (السابعة) قولها انقطع عقد لي العقد بكسر العين هو كل ما يعقد ويعلق في
~~العنق وهكذا عند مالك أن العقد لعائشة وفي الصحيحين في هذا الحديث من رواية
~~هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، وقد جعل ابن
~~عبد البر ذلك اختلافا في الحديث وقال ليس اختلاف النقلة في العقد، والقلادة
~~ولا في قول القاسم عن عائشة عقد لي وقول هشام إن القلادة استعارتها من
~~أسماء ما يوهن شيئا من الحديث؛ لأن المعنى المراد من الحديث نزول آية
~~التيمم ms0275 ولم يختلف في ذلك انتهى ولم يجعله النووي اختلافا بل قال إنه يسمى
~~عقدا ويسمى قلادة وفي رواية للقاسم عند البخاري تسميتها قلادة أيضا.
# وكذا قال النووي وأنه لا مخالفة بين نسبته لعائشة وكونها استعارته من
~~أسماء فهو في الحقيقة ملك لأسماء وأضافته إلى نفسها لكونه في يدها وكذلك
~~قال القرطبي أضافته لنفسها؛ لأنه في حوزها.
# (الثامنة) فيه جواز اتخاذ النساء القلائد وفي حديث عمار أنه كان من جزع
~~ظفار، والجزع خرز يمان وظفار مدينة لحمير باليمن مبنية على الكسر كعظام
~~وذكر ابن بطال أنه ورد في حديث أنه كان قيمته اثنا عشر درهما.
### | [فائدة اعتناء الإمام والأمير بحفظ حقوق المسلمين]
# 1
# (التاسعة) فيه اعتناء الإمام، والأمير بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت
~~وإقامته بالركب لتحصيل ضائع ولحاق منقطع ودفن ميت ونحو ذلك من مصالح
~~الرعية.
# (العاشرة) قال المهلب بن أبي صفرة: فيه النهي عن إضاعة المال.
### | [فائدة جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء]
# (الحادية عشر) فيه جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء قاله ابن عبد
~~البر، وهو مسلم فيما لم يكن فيها ماء للطهارة لجواز رجوعه إلى بدله، وهو
~~التيمم أما إذا لم يكن فيها ماء مطلقا لا لشرب ولا لغيره ولم يحمل معه ماء
~~لذلك فيحتمل أن يقال لا يجوز؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ويحتمل أن يقال
~~بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم.
### | [فائدة جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه]
# 1
# (الثانية عشر) فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى
~~التيمم.
# (الثالثة عشر) فيه شكوى المرأة إلى ابنها وإن كان لها زوج.
# (الرابعة عشر) فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه من قولهم
# PageV02P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس أي إن إضاعتها للعقد
~~كان سببا لذلك فذهب إليها كقوله لعن الله الرجل يسب والديه وفسره بأنه يسب
~~أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
### | [فائدة جواز ms0276 دخول الرجل على ابنته المتزوجة]
# 1
# (الخامسة عشر) فيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها
~~عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته، وهو كذلك.
### | [فائدة تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب]
# (السادسة عشر) فيه تأديب الرجل ولده بالقول، والفعل، والضرب وإن كان
~~بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة، وهو كذلك.
# (السابعة عشر) قولها وجعل يطعن هو بضم العين وكذلك جميع ما هو طعن حسي
~~كالطعن بالرمح، وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب ونحوه فهو يطعن بفتح
~~العين هذا هو المشهور فيهما وقيل هي لغتان في كل من الأمرين، والخاصرة في
~~الجنب، وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط.
### | [فائدة نوم الرجل على فخذ امرأته]
# 1
# (الثامنة عشر) فيه أنه لا بأس أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولكن، هل هو
~~من باب الاستمتاع فيكون حقا للرجل تجبر عليه امرأة كسائر وجوه الاستمتاعات
~~أو هو من باب الاستخدام فلا تجبر عليه المرأة بل هي مخيرة في ذلك؟ الظاهر
~~أنه من الاستخدام.
### | [فائدة الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته]
# 1
# (التاسعة عشر) فيه استحباب الصبر، والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي
~~حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصل أو مشتغل بعلم؛
~~لأن عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# (الفائدة العشرون) فيه أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من
~~التشويش عليه؛ لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى
~~أن يباشر استيقاظه، وهو كذلك ما لم يكن قد ضاق وقت الصلاة في حق آحاد الأمة
~~فإنه ينبهه من حضر كما قاله النووي في شرح مسلم أما النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فلا يوقظ بحال لقوله في حديث أبي قتادة الصحيح عند مسلم «فإذا كنت
~~نائما فلا توقظوني» الحديث وذلك والله أعلم؛ لأنه ربما كان يوحى إليه في
~~نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره.
### | [فائدة النوم إلى وقت ms0277 الصبح وترك التهجد من الليل]
# (الحادية والعشرون) في قولها فنام حتى أصبح أنه لا ضير ولا مبالاة في
~~النوم إلى وقت الصبح وترك التهجد من الليل إذا كان ذلك عن غلبة نوم خصوصا
~~في السفر الذي خففت فيه الفرائض بالقصر ولذلك قال ابن عمر: لو كنت مسبحا أي
~~متطوعا لأتممت صلاتي فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح
~~«في رجل نام حتى أصبح: ذلك بال
# PageV02P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيطان في أذنه» فهو محمول على من قصد ذلك وأمكنه أن يقوم من الليل فترك
~~ذلك تكاسلا.
# كما قال لعبد الله بن عمر في الحديث الصحيح «لا تكن مثل فلان كان يقوم من
~~الليل فترك قيام الليل» ويحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث حتى أصبح ليس
~~لبيان غاية النوم إلى الصباح بل لبيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنه لم
~~يطلق قوله حتى أصبح بل قيده بقوله حتى أصبح على غير ماء أي حتى آل أمره أن
~~أصبح على غير ماء؛ لأن إثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق.
### | [فائدة فرض الوضوء والغسل كان واجبا عليهم قبل نزول آيته]
# 1
# (الثانية والعشرون) قول عائشة فأنزل الله آية التيمم هل المراد آية
~~المائدة أو آية النساء؟ جوز ابن عبد البر في التمهيد كلا من الأمرين فقال
~~وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء قال
~~ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين إلى آخر كلامه وإنما تردد ابن عبد
~~البر في المراد من الاثنين؛ لأنه ليس في رواية مالك تعيين إحداهما.
# والصواب أن المراد آية المائدة ما ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية عمرو
~~بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم فقال فيها فنزلت {يا أيها الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية فتعين أن المراد آية المائدة.
# (الثالثة والعشرون) فإن قيل ليس في القرآن ذكر الوضوء، والطهور إلا في
~~هاتين الآيتين اللتين ذكر فيهما التيمم ففي ms0278 أي موضع ذكر الوضوء قبل التيمم
~~حتى إنهم أمروا بالوضوء عند عدم الماء.
# وأجاب ابن عبد البر بأن فرض الوضوء، والغسل كان واجبا عليهم قبل ذلك
~~معلوما عندهم قال وإنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل قال وفي
~~قوله «ليسوا على ماء وليس معهم ماء» .
# دليل على أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم
~~يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية؛ لأن قوله فأنزل الله آية التيمم
~~وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية المذكورة في سورة النساء
~~ليس التيمم مذكورا في هاتين الآيتين وهما مدنيتان، والآية ليست بالكلمة ولا
~~الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الإعجاز الجامع لمعنى مستفاد
~~قائم بنفسه.
# ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما هو معلوم عند جميع أهل
~~السير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ أن افترضت عليه الصلاة بمكة لم
~~يصل إلا بوضوء
# PageV02P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند قال وفي
~~قوله فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من
~~العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم انتهى ما ذكره عن
~~أهل السير ذكره ابن إسحاق بغير إسناد.
# وقد وصله الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن عقيل بن
~~خالد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل - عليه السلام
~~- فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه» .
# والحديث عند ابن ماجه لكن دون قوله: إن ذلك كان في أول ما أوحي إليه
~~والله أعلم.
### | [فائدة وجوب النية في التيمم]
# 1
# (الرابعة، والعشرون) وقولها فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فهل قولها
~~فتيمموا خبر عن الصحابة أنه لما نزلت الآية تيمموا ms0279 أو هو بيان لآية التيمم
~~وحكاية لبعضها أرادت قوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ؟ يحتمل
~~كلا من الأمرين.
# (الخامسة والعشرون) الآية دالة على وجوب النية في التيمم كما قاله بعضهم
~~إن التيمم القصد وفيه حجة على الأوزاعي حيث لم يوجب النية في التيمم
~~وأوجبها الأئمة الأربعة، وقد تقدم ذلك في حديث الأعمال بالنيات.
### | [فائدة نقل التراب إلى الوجه واليدين في التيمم]
# (السادسة والعشرون) استدل بالآية على أنه يجب نقل التراب إلى الوجه،
~~واليدين وأنه لا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي فيسفي الريح التراب على
~~وجهه ويديه بخلاف الوضوء والغسل فإنه لو وقف في المطر أو تحت ميزاب ونحوه
~~ونوى حصل الوضوء والغسل وفي الاستدلال بالآية نظر ولقائل أن يقول من تعرض
~~لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب وذهب
~~المالكية إلى وجوب نقل الماء إلى الوجه في الوضوء دون بقية الأعضاء، وهو
~~تحكم.
### | [فائدة تعين الصعيد الطيب للتيمم]
# 1
# (السابعة، والعشرون) دلت الآية على تعين الصعيد الطيب للتيمم، وقد
~~اختلفوا في المراد بالصعيد فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري ومحمد
~~بن جرير الطبري: الصعيد وجه الأرض وقالوا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض
~~من تراب وحجر ورمل وحصا ونورة وزرنيخ وجص ورخام واحتجوا لقوله تعالى {فتصبح
~~صعيدا زلقا} [الكهف: 40] لقوله تعالى {وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا}
~~[الكهف: 8]
# PageV02P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قالوا وهي الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا.
# وذهب أكثر الفقهاء ومنهم الشافعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر
~~وداود الظاهري إلى أن الصعيد هو التراب فقط دون سائر أجزاء الأرض وروي ذلك
~~عن ابن عباس أنه قال: الصعيد الحرث حرث الأرض رواه البيهقي في سننه ويدل له
~~أيضا حديث حذيفة عند مسلم «وجعلت تربتها لنا طهورا» وفي رواية للبيهقي
~~ترابها وسيأتي بعد هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى.
### | [فائدة كيفية التيمم]
# 1
# (الثامنة والعشرون) لم يقع في حديث عائشة هذا كيفية التيمم، وقد ذكره ms0280
~~عمار بن ياسر في روايته لهذه القصة كما رواه أبو داود، والنسائي من رواية
~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها
~~من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء
~~فتغيظ عليها أبو بكر. وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام
~~المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم
~~رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى
~~المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط» . قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق
~~وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين قال ولم يذكر أحد
~~منهم ضربتين إلى من سميت (قلت) وهكذا ذكر فيه أيضا ضربتين ابن أبي ذؤيب إلا
~~أن ابن أبي ذؤيب ويونس ومعمرا لم يذكروا فيه ابن عباس كما ذكره صالح وابن
~~عباس ولم يقولوا عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه كما قال مالك وإنما
~~جعلوه من رواية عبيد الله عن عمار. اه.
# فاحتج الأكثرون بهذا على وجوب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو قول
~~سفيان الثوري والليث وأبي حنيفة ومالك والشافعي وبه قال من الصحابة علي بن
~~أبي طالب وابن عمر ومن التابعين سالم بن عبد الله والشعبي والحسن البصري
~~وقال أكثر أهل الحديث: الواجب ضربة واحدة لهما، وهو قول الأوزاعي وأحمد
~~وإسحاق وابن المنذر وتفرد ابن سيرين باشتراط ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة
# PageV02P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# للكفين وضربة للذراع.
# وتفرد الزهري أيضا باشتراط بلوغ المنكبين بالمسح لظاهر حديث عمار وحكى
~~الخطابي اتفاق العلماء على أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وذهب مالك إلى
~~أن الواجب مسح الكفين فقط وأن ما زاد إلى المرفقين سنة، وممن ذهب ms0281 إلى أن
~~الفرض في اليدين مسح الكفين فقط أحمد وإسحاق وابن جرير وداود وقال ابن عبد
~~البر.
# وهو أثبت ما روي من ذلك في حديث عمار وحديث عمار في الضربتين كان في هذه
~~القصة حين نزول آية التيمم، وقد رواه عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار
~~قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم فأمرني ضربة واحدة
~~في الوجه والكفين» .
# قال ابن عبد البر وسؤاله كان بعد ذلك واستدل على ذلك بقصة عمار في تمعكه
~~في التراب حين أجنب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكفيك التيمم
~~ضربة للوجه، واليدين.
# قال ابن عبد البر: وكل ما يروى في هذا عن عمار فمضطرب مختلف فيه ولكن
~~الأكثرين على وجوب دخول المرفقين في التيمم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة
~~والثوري والليث وابن عبد الحكم وإسماعيل القاضي وشذ ابن أبي ليلى والحسن بن
~~حيي في اشتراطهما أن يمسح بكل من الضربتين وجهه وذراعيه ومرفقيه، ومما احتج
~~به الجمهور على بلوغ المرفقين في التيمم ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر
~~«أنه تيمم إلى المرفقين» . ورفعه بعض الرواة عن نافع
# قال ابن عبد البر لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب
~~في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على ضربتين؛ للوجه ضربة ولليدين
~~أخرى إلى المرفقين قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن عمر فإنه لا يدفع
~~علمه بكتاب الله ولو ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لوجب
~~الوقوف عنده.
# وقال في موضع آخر: ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئته
~~بالماء ثم أخبر بحكم التيمم عند عدم الماء وقال أيضا بعد ذلك لما قال الله
~~عز وجل في آية الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] .
# وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة وأن غسل الوجه غير غسل اليدين فلذلك
~~يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا إلا أن يصح عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم ms0282 - خلاف ذلك فيسلم له قال: وكذلك البلوغ إلى
~~المرفقين قياسا على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-.
### | [فائدة التيمم لكل صلاة]
# (التاسعة
# PageV02P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والعشرون) استدل بآية التيمم التي في المائدة على أنه يجب التيمم لكل
~~صلاة وأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة؛ وذلك لأن الله تعالى
~~أوجب على المكلف عند القيام إلى الصلاة أن يتوضأ وأوجب التيمم عند العجز عن
~~استعمال الماء وعند عدمه وذلك يقتضي وجوب الوضوء أو التيمم عند عدم الوضوء
~~لكل صلاة وخرج الوضوء بالحديث الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~في يوم الفتح صلوات بوضوء واحد» ولم ينقل أنه صلى صلاتين بتيمم واحد فبقي
~~التيمم على الأصل حتى يدل دليل واضح على ذلك.
# وهو قول مالك بن أنس والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم بل زاد مالك على
~~هذا فقال: إنه لا يصلي بتيمم واحد فريضة ونافلة إلا نافلة تكون بعدها فلو
~~صلى بتيممه ركعتي الفجر أعاد التيمم للصبح وذهب أبو حنيفة والثوري والليث
~~وداود إلى أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض، والنوافل ما لم يحدث أو
~~يجد فاقد الماء الماء والله أعلم.
### | [فائدة لا يصح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته]
# 1
# (الفائدة الثلاثون) استدل بالآية أيضا على أنه لا يصح التيمم لفرض إلا
~~بعد دخول وقته لقوله {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] واغتفر تجويز
~~تقديم الوضوء على الوقت؛ لأنه لا يبطله رؤية ماء يتوضأ به، بخلاف التيمم
~~فإن رؤية الماء تبطله اتفاقا، وإنما هو رخصة عند إرادة الصلاة فلا يتقدم عن
~~وقته وما ذكر من هذا الحكم مجمع عليه.
# كما حكاه ابن عبد البر أنه لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها وهذا مما احتج
~~به على أنه لا يصلي بتيمم أكثر من فريضة؛ لأنه إذا صلى به فريضة ثم دخل وقت
~~فريضة فإن تيممه متقدم عليها ولا يرد جمع الصلاة في السفر كون الفريضتين
~~تصليان في ms0283 وقت واحد فهذا وقت الضرورة وليس بوقت أصلي لإحدى الصلاتين نعم
~~التيمم للحاضرة وللفائتة لا يصح مع كون الوقت لكل منهما إلا أن يقال ليس هو
~~وقتا أصليا للفائتة والله أعلم.
### | [فائدة فقد الماء والتراب حتى خرج الوقت]
# 1
# (الحادية والثلاثون) استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من عدم الماء
~~والتراب حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه وقال ابن خويز منداد:
~~إنه الصحيح من مذهب مالك قال ابن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل
~~هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف
# PageV02P102
# - صلى الله عليه وسلم -، وبالناس وليسوا على ماء وليس
~~معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده
~~في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء
~~فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء ما هي
~~بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا
~~العقد تحته» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وعامة الفقهاء وجماعة المالكية.
# قال: وأظنه ذهب إلى ظاهر قوله: وليسوا على ماء فنام رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حتى أصبح وهم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم ولم يذكروا
~~أنهم صلوا قال وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكروا أنهم لم يصلوا قال: وقد ذكر
~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم
~~يذكروا إعادة.
# وفي المسألة أربعة أقوال أخر وهي أقوال للشافعي أيضا أصحها عند أصحابه
~~وجوب الصلاة لحرمة الوقت ووجوب الإعادة إذا قدر على أحدهما مما يسقط عنه
~~القضاء، والثاني أنها لا تجب في الوقت ولكن تستحب ويجب القضاء سواء صلى أو
~~لم يصل، والثالث تحرم الصلاة لقوله «- صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله
~~صلاة بغير طهور» وتجب الإعادة، ms0284 والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهو
~~اختيار المزني قال أبو ثور: وهو القياس وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من
~~الفقهاء وقال النووي: إنه أقوى الأقوال دليلا قال ويعضده هذا الحديث أي
~~الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم، ولم ينقل أنهم
~~أمرهم بالإعادة، وإنما يجب القضاء بأمر جديد قال وللقائلين بوجوب الإعادة
~~أن يجيبوا بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز التأخير إلى وقت الحاجة.
### | [فائدة الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم]
# (الثانية والثلاثون) استدل بقوله في الآية {وإن كنتم جنبا فاطهروا}
~~[المائدة: 6] على أن الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم وكذلك في آية النساء
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] وإلى هذا ذهب عمر بن
~~الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي عن إبراهيم النخعي فلم يروا الجنب داخلا في
~~المراد بقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر.
# قال ابن عبد البر: وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في تيمم الجنب في حديث عمران بن حصين وعمار بن ياسر
~~وأبي ذر قال: ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء
~~الأمصار من أهل الرأي، وحملة الآثار لا يختلفون في ذلك قال النووي: وقيل إن
~~عمر وعبد الله رجعا عن ذلك قال: وأجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه
~~للجنب، والحائض، والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف.
# (قلت) : وتأويل الآية على ما ذهب إليه عمر وعبد الله ليس بلازم ولا واضح؛
~~لأن الله تعالى ذكر غسل أعضاء الوضوء أيضا ثم ذكر طهارة الجنب ثم قال {وإن
~~كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6]
# PageV02P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# / فسواء فيه من عليه الوضوء ومن عليه الغسل.
### | [فائدة التيمم عن النجاسة على البدن]
# 1
# {الثالثة، والثلاثون} دلت آية التيمم على أنه يكون عن الوضوء وعن الجنابة
~~أيضا كما ذكر فمن أباح التيمم عن النجاسة على البدن، وهو أحمد ليس له حجة
~~من ms0285 الآية ولم يرد أيضا في السنة ما يدل على التيمم عن النجاسة وخالفه
~~الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم في ذلك.
# وحكى ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي ثور أنه يمسح موضع النجاسة
~~بالتراب ويصلي، وهذا ليس بتيمم، وكأنهم أخذوا ذلك من حديث مسح النعل من
~~الأذى وأجاب الجمهور بأنه ليس المراد بالأذى النجاسة، وإنما المراد ما
~~يستقذر وعلى تقدير أن تراد النجاسة فلا يلزم من العفو في النعل والخف العفو
~~في محل آخر من البدن والله أعلم.
### | [فائدة فضيلة عائشة وبركتها وتكرار ذلك]
# 1
# (الرابعة والثلاثون) فيه فضيلة عائشة وبركتها وتكرار ذلك كما شهد به أسيد
~~بن الحضير الذي شهد الوحي، والتنزيل بسببها وأنها ليست بأول بركة لآل أبي
~~بكر وفي رواية للبخاري فقال أسيد: لقد بارك الله للناس فيكم ما أنتم إلا
~~بركة لهم.
# وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: إن أسيدا قال فوالله ما نزل بك أمر
~~تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا وعند مسلم إلا جعل الله لك منه
~~مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة والطبراني إن أبا بكر قال لها: والله يا بنية
~~إنك لما علمت مباركة.
# (الخامسة والثلاثون) قول عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا
~~العقد تحته وفي رواية للبخاري فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا
~~فوجدها وفي رواية لمسلم فبعث ناسا من أصحابه في طلبها ولأبي داود بعث أسيد
~~بن حضير وأنسا معه فما وجه الجمع بين هذه الروايات، والقصة واحدة؟ قال
~~النووي قال العلماء المبعوث أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا
~~ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم.
### | [حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا]
# {الحديث الثاني} عن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رواه مسلم بزيادة في
~~أوله فيه فوائد:
# {الأولى}
# PageV02P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أخرج هذا الحديث مسلم، والترمذي وابن ماجه، واللفظ له هكذا مختصرا ms0286 كلهم
~~من رواية إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
# وزاد مسلم، والترمذي في أوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~فضلت على الناس بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت
~~لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» .
# {الثانية} قول أحمد في روايته فيما يراه سفيان هو بضم أوله أي يظنه وليس
~~ذلك قادحا في صحة الحديث فإن باب الرواية مبني على غلبة الظن ويحتمل أن
~~يكون سفيان هو القائل فيما يراه سفيان يريد فيما رأيت فأوقع الظاهر موقع
~~المضمر، والظاهر أن موضع الظن من الإسناد كونه من رواية سعيد عن أبي هريرة
~~فإن الزهري شيخ سفيان قد حدث ببعض الحديث عن رجلين عن سعيد وعن أبي سلمة بن
~~عبد الرحمن فكأن سفيان بن عيينة تردد في شيخ الزهري من هو؟ وغلب على ظنه
~~أنه سعيد بن المسيب لا أبو سلمة، وقد رواه مسلم، والنسائي من رواية محمد بن
~~الوليد الزبيدي ومعمر كلاهما عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي
~~هريرة ولم يسق مسلم لفظه وساقه النسائي بلفظ «بعثت بجوامع الكلم ونصرت
~~بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» ويحتمل أن
~~يكون قوله فيما يراه سفيان أي فيما يتعلق برفع الحديث ومعمول قوله يبلغ به
~~فكأنه يكون قوله يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يراه سفيان،
~~والأول أظهر لتقدم قوله فيما يراه فعوده إلى الماضي أقرب والله أعلم.
# {الثالثة} قوله وجعلت لي الأرض مسجدا اختلف في بيان ما خصص به على الأمم
~~قبله في ذلك فقيل: إن الأمم الماضية لم تكن الصلاة تباح لهم إلا في مواضع
~~مخصوصة كالبيع، والكنائس وقيل كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من
~~الأرض وخصصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنت نجاسته
~~حكاهما القاضي عياض.
# {الرابعة} عموم ذكر الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن ms0287 الصلاة
~~فيه فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام»
~~ورواه الحاكم في المستدرك وقال أسانيده صحيحة
# PageV02P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب، وكذا ضعفه غيره قال النووي والذين
~~ضعفوه أتقن من الحاكم.
# وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة وقارعة
~~الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله» قال الترمذي إسناده
~~ليس بذاك القوي.
# وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
# ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» .
# ولأبي داود من حديث البراء «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين»
~~.
# وللبيهقي من حديث عبد الله بن مغفل «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت
~~من الشيطان» .
# ولمسلم من حديث جندب «لا تتخذوا القبور مساجد» .
# ولأبي داود من حديث علي «إن حبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في
~~المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» وبعض هذه الأماكن المنهي
~~عن الصلاة فيه سبب النهي غلبة النجاسة كالمزبلة، والمجزرة، والمقبرة،
~~والحمام ومعاطن الإبل على أحد الأقوال أو خوف التشويش وترك اجتماع الخاطر
~~كقارعة الطريق وأعطان الإبل على قول آخر أو حضور الشياطين كالحمام وأعطان
~~الإبل على قول.
# وكذا الصلاة في بطن الوادي كما جاء في حديث آخر وعدم القبلة المستقبلة
~~كظهر بيت الله حيث لا شاخص هناك ثابت يستقبل وبعضها محمول على التحريم
~~وبعضها على الكراهة على ما هو معروف في مواضعه من الفقه والكلام على هذه
~~الأحاديث.
### | [فائدة الصلاة في المساجد]
# 1
# {الخامسة} استدل به على أنه لا تجب الصلاة في المساجد وإن قدر على ذلك
~~ولم يشق عليه وإن كان جار المسجد، وهو قول الجمهور، وأما الحديث الذي رواه
~~الدارقطني من حديث جابر ms0288 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا صلاة
~~لجار المسجد إلا في المسجد» فهو حديث ضعيف وكذلك روي من حديث أبي هريرة
~~وعلي وكلها ضعيفة ولو ثبت كان المراد لا صلاة كاملة.
### | [فائدة التيمم بجميع أجزاء الأرض]
# 1
# {السادسة} استدل به لأبي حنيفة ومالك على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء
~~الأرض من التراب، والرمل، والحجارة، والحصباء قالوا وكما تجوز الصلاة عليها
~~يجوز التيمم بها؛ لأنه لم يفرق في الصلاة عليها بين التراب وغيره فكذلك حكم
~~التيمم.
# وذهب الشافعي وأحمد إلى تخصيص ذلك بالتراب واستدلوا بما رواه
# PageV02P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مسلم من حديث حذيفة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضلنا على
~~الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت
~~تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» .
# وذكر خصلة أخرى فحمل الشافعي وأحمد رواية الإطلاق على رواية التقييد
~~واعترض القرطبي في المفهم بأن ذلك ذهول من قائله فإن التخصيص إخراج ما
~~تناوله العموم عن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شيئا وإنما عين هذا الحديث
~~واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى
~~{فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] وقوله {من كان عدوا لله وملائكته
~~ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع
~~الموافقة في المعنى وكذلك ذكر التراب وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب قال
~~وأيضا فإنا نقول بموجبه فإن تراب كل شيء بحسبه فيقال تراب الزرنيخ وتراب
~~النورة انتهى وذكر ابن دقيق العيد أيضا أنه اعترض على الذين خصصوا عموم
~~الأرض بتربة الأرض بوجوه منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن تربة
~~كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه.
# ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند
~~أرباب الأصول وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ومنها أن الحديث الذي خصت به
~~التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل ms0289
~~على طهورية بقية أجزاء الأرض أعني قوله - عليه السلام - مسجدا وطهورا، وإذا
~~تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق
~~الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم انتهى.
# والجواب عن اعتراض القرطبي الأول من جعله ذلك ذكرا لبعض أفراد العموم
~~وأنه لم يخرج شيئا.
# فهذا هو عين المسألة المتنازع فيها وقوله لم يخرج شيئا دعوى وإنما هذا
~~كقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فهلا جعل
~~هذه الآية ذكرا لبعض أفراد الآية التي أطلق فيها ذكر الرقبة بل اشترط في
~~الكفارة إيمان الرقبة حملا لإحدى الآيتين على الأخرى.
# وأما تمثيله بذكر الخاص بعد العام فهو ذهول منه وإنما صورة هذا أن يذكر
~~معا العام قبل الخاص وليس كذلك هذا الحديث بل أطلق في أحد الحديثين الأرض
~~وقيد في
# PageV02P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الآخر ذلك بتربة الأرض وبتراب الأرض.
# وأما جعله ذلك مما خرج مخرج الغالب فهو أيضا خلاف الأصل خصوصا ما إذا ذكر
~~ذلك في معرض إظهار التشريف، والتخصيص بذلك، فلو خصص بأمر زائد على تراب
~~الأرض لما اقتصر عليه في حديث حذيفة.
# وأما قوله إن تراب كل شيء بحسبه كتراب الزرنيخ فليس في حديث حذيفة إلا
~~ذكر التراب المطلق؛ لأن التراب مقيد كالماء المطهر سواء فهلا قال يصح
~~التطهر بماء الورد وماء الباقلا؛ لأنه ماء بل اقتصر على الماء المطلق فكذلك
~~الحكم في التيمم يجب تخصيصه بالتراب المطلق، وهو تراب الأرض المذكور في
~~الحديث.
# وأما ما ذكره ابن دقيق العيد من أنه اعترض بكون التربة ليست مرادفة
~~للتراب فهو ممنوع فقد ذكر الهروي في العرنيين وابن الأثير في النهاية
~~وغيرهما أن التراب والتربة واحد وأيضا ففي حديث حذيفة عند البيهقي وجعل
~~ترابها لنا طهورا وهي من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة كما هو
~~عند مسلم وذكر أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث أن هذه الزيادة تفرد بها
~~أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات ms0290 لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا
~~وطهورا قلت ولم ينفرد بها أبو مالك مطلقا وإنما تفرد بها في حديث حذيفة.
# وقد رواها غيره من حديث علي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد
~~بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلت: ما هو يا رسول الله» فذكر الحديث
~~وفيه «وجعل لي التراب طهورا» رواه أحمد في مسنده، والبيهقي أيضا في سننه
~~وإسناده حسن فتبين أن المراد التراب وأنه مرادف للتربة.
# وأما قول من اعترض بأنه مفهوم لقب فإن القرينة، والسياق في حديث حذيفة
~~يدلان على أن حكم التيمم بها مخالف للصلاة عليها فإنه فرق بين اللفظين فقال
~~وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فلو اشترك الأمران في
~~جميع الأرض لما فرق بين اللفظين وأكد الصلاة عليها بقوله كلها وأورد الفعل
~~على التربة كما عند مسلم وعلى التراب كما عند البيهقي ولو استويا لقال
~~مسجدا وطهورا كما في حديث أبي هريرة، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى هذا
~~الجواب.
# وأما الاعتراض بكون
# PageV02P108
# وعن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رواه مسلم بزيادة في
~~أوله
#
### | [طرح التثريب]
# دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد بأنه يمنع
~~هذه الأولوية ما قالوه من أن المفهوم يخصص العموم قال، وقد أشار بعضهم إلى
~~خلاف في هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم.
### | [فائدة التيمم يرفع الحدث]
# (السابعة) استدل به القرطبي على أن التيمم يرفع الحدث؛ لأنه سوى بين
~~الأرض، والماء في قوله طهورا وهي من بنية المبالغة كقتول وضروب، وهو أحد
~~القولين لمالك والشافعي أيضا، والمشهور عن مالك أنه لا يرفع الحدث، وهو
~~القول الجديد الصحيح عن الشافعي وفي الاستدلال به نظر {الثامنة} قد يحتج
~~أيضا بصيغة طهور من يرى التيمم ثانيا بالتراب المستعمل فيه، ms0291 وهو أحد
~~الوجهين لأصحابنا؛ لأن صيغة فعول دالة على التكرار كما قالوا في الماء
~~والأصح كما قال الرافعي أنه لا يصح التيمم به ثانيا، والمستعمل هو ما لصق
~~من التراب بالوجه، واليدين في حال التيمم.
# وأما ما تناثر ففيه وجهان أصحهما أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء
~~{التاسعة} قال ابن دقيق العيد أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا
~~بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال: إن الصعيد قد سمي طهورا وليس عن حدث
~~ولا عن خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث هذا.
# ومعناه جعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقولة -
~~عليه السلام -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا» فقالوا:
~~طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين أن يكون
~~عن خبث فمنع هذا المالكي المجيب الحصر وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة
~~الاستعمال كما في التراب إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قولة: طهور إناء
~~أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء قال ابن دقيق العيد في هذا:
~~عندي نظر فإن التيمم وإن قلنا لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي الموجب لفعله
~~الحدث وفرق بين قولنا: إنه عن حدث وبين قولنا: إنه يرفع الحدث.
### | [فائدة التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة]
# 1
# {العاشرة} فيه أن التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة وكذلك الصلاة
~~في جميع الأرض وإنما هو خصوصية خص الله به هذه الأمة تخفيفا عنها ورحمة
~~بها، وهو كذلك فله الفضل، والمن، وقد تقدم وجه التخصيص في الفائدة الثالثة
# PageV02P109
# «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت
~~بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق
~~كافة وختم بي النبيون» وللشيخين من حديث جابر «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد
~~قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقال مسلم «وجعلت
~~لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» وله من حديث حذيفة «فضلنا على الناس ms0292 بثلاث
~~جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا
~~طهورا إذا لم نجد الماء» .
# وفي رواية للبيهقي «وجعل ترابها لنا طهورا» تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر
~~التراب فيه، ولأحمد، والبيهقي من حديث علي «وجعل التراب لي طهورا» وإسناده
~~حسن..
#
### | [طرح التثريب]
# الحادية عشر} في حديث أبي هريرة عند مسلم فضلت على الناس بست. الحديث.
# وقد تقدم في الفائدة الأولى وفي حديث جابر المتفق عليه «أعطيت خمسا لم
~~يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما
~~رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
~~وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» لفظ
~~البخاري.
# وقال مسلم في روايته «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» وقدم بعض
~~الخصائص على بعض.
# وفي حديث حذيفة عند مسلم «فضلنا على الناس بثلاث» الحديث، وقد تقدم في
~~الفائدة السادسة ولأحمد، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب «أعطيت ما لم
~~يعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله فقال: نصرت بالرعب وأعطيت
~~مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت
# PageV02P110
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أمتي خير الأمم» فجعلها في حديث ستا وفي آخر خمسا وفي آخر ثلاثا وأطلق في
~~آخر وسمى فيه ما ليس مسمى فيما ذكر أعداده.
# وأجاب عن ذلك القرطبي بأن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر قال: ويجوز أن
~~يكون أعلم في وقت بالثلاث وفي وقت بالخمس وفي وقت بالست والله أعلم انتهى.
# فحصل من مجموع الأحاديث إحدى عشرة خصلة تقدم منها عشرة وهي إعطاؤه جوامع
~~الكلم ونصره بالرعب وإحلال الغنائم وجعل الأرض مسجدا وطهورا وإرساله إلى
~~الخلق كافة وختم الأنبياء به وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة وإعطاؤه
~~الشفاعة وتسميته بأحمد وجعل أمته خير الأمم، والحادية عشر إيتاؤه خواتيم
~~سورة البقرة من كنز تحت العرش رواه النسائي وسياتي في الفائدة التي تليها.
### | [فائدة جعل الأرض له ms0293 مسجدا وجعلها طهورا اختصاص بهذه الأمة]
# 1
# {الثانية عشر} دل حديث أبي هريرة عند مسلم أن جعل الأرض له مسجدا وجعلها
~~طهورا خصلة واحدة ودل حديث حذيفة المتقدم أنهما خصلتان، والجمع بينهما
~~أنهما خصلة واحدة، وأما حديث حذيفة فإنه وإن فضلها وسماها واقتضى كون هاتين
~~خصلتين فإن مسلما قال في حديث آخر حديث حذيفة وذكر خصلة أخرى فاقتضى ذلك
~~أنه لم يذكر إلا خصلتين ولم يسم الثالثة.
# وقد سماها النسائي في روايته لحديث حذيفة في سننه الكبرى فقال وأوتيت هذه
~~الآيات من خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا
~~يعطاهن أحد بعدي، وكذا سماها البيهقي في رواية له فقال: وأعطيت هذه الآية
~~من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد
~~بعدي.
# {الثالثة عشر} في بيان الخصائص المذكورة في مجموع هذه الأحاديث أما جوامع
~~الكلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة واختلف في المراد به
~~فقيل المراد به القرآن قاله الهروي وقيل المراد به كلامه - صلى الله عليه
~~وسلم - فإنه كذلك كان.
# وأما النصر بالرعب فهو أن الله تعالى كان يقذف الرعب في قلوب أعدائه
~~لتخذيلهم وورد في بعض طرقه أنه كان يسير الرعب بين يديه شهرا معناه أنه كان
~~إذا توجه إلى وجه من الأرض ألقى الله الرعب على من أمامه إلى مسيرة شهر.
# وأما إحلال الغنائم فسيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى وتقدم جعل الأرض
~~طهورا ومسجدا
# PageV02P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأما إرساله إلى الخلق كافة فيشهد له قوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة
~~للناس} [سبأ: 28] قال ابن دقيق العيد: ولا يعترض على هذا بأن نوحا - عليه
~~السلام - بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض؛ لأنه لم يبق إلا
~~من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم؛ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن
~~في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الخلق في ms0294
~~الموجودين بهلاك سائر الناس.
# وأما نبينا صلوات الله عليه وسلامه فعموم رسالته في أصل البعثة ثم ذكر
~~احتمالين في أنه يجوز أن تكون البعثة في حق بعض الأنبياء عامة بالنسبة إلى
~~التوحيد لا إلى الفروع. وأما كونه ختم به النبيون فمعناه أن الله تعالى لا
~~يبعث بعده نبيا.
# وأما نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان فإنه ينزل بتقرير شريعته ملتزما
~~لأحكامها، وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضر وأنه باق إلى اليوم فهو
~~تابع لأحكام هذه الملة وكذلك إلياس أيضا على ما صححه أبو عبد الله القرطبي
~~أنه حي أيضا ولم يصح في حياتهما ولا في التنصيص على وفاتهما حديث إلا قوله
~~أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض
~~فاستدل به البخاري على موت الخضر والله أعلم.
# وأما ما ذهب إليه بعض من ينتسب إلى الصوفية من أن النبوة مكتسبة وأنه
~~يجوز أن يتخذ الله بعد نبينا نبيا آخر فهذا قول منابذ للشريعة ومخالف
~~لإجماع الأمة، والأحاديث الصحيحة المشتهرة، وقائل هذا يبعد أن يعد من هذه
~~الأمة وإنما هم زنادقة يتسترن بزي بعض أهل الطوائف.
# وأما جعل صفوف أمته كصفوف الملائكة فالمراد به إتمام الصفوف الأول في
~~الصلاة كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال خرج
~~علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «ألا تصفون كما تصف الملائكة
~~عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف
~~الأول ويتراصون في الصف» وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم
~~المتقدمة يصلون منفردين كل واحد على حدة ولما أراد الله تعالى حصول هذه
~~الفضيلة للأنبياء المتقدمين جمعهم «فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فصلى بهم ليلة الإسراء» كما رواه النسائي من حديث أنس في قصة الإسراء وفيه
~~«ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء
# PageV02P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - عليهم السلام - فقدمني جبريل حتى أممتهم» الحديث ورويناه ms0295 في معجم أبي
~~يعلى الموصلي من حديث أم هانئ في قصة الإسراء وفيه «فيسر لي رهط من
~~الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فصليت بهم وكلمتهم»
~~الحديث وفي حديث آخر لأبي هريرة، «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت
~~الصلاة فأممتهم» الحديث.
# وأما تخصيصه بالشفاعة فالمراد الشفاعة العامة التي تكون في الحشر عندما
~~يفزع الناس للأنبياء فكلهم يقول لست لها حتى يأتوا نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - فيقول: أنا لها كما ثبت في الصحيحين فأما الشفاعة الخاصة فقد ثبتت
~~لغيره من الأنبياء، والملائكة، والمؤمنين قال القاضي عياض: وقيل المراد
~~بتخصيصه بالشفاعة الشفاعة التي لا ترد، وقد تكون شفاعته بإخراج من في قلبه
~~مثقال ذرة من إيمان من النار؛ لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا وهذه
~~مختصة به كشفاعة المحشر وذكر قبل هذا أن الشفاعة خمسة أقسام: شفاعة الحشر
~~وهي الأولى لتعجيل الحساب وهي مختصة بنبينا، والثانية الشفاعة لإدخال قوم
~~الجنة بغير حساب وهي أيضا مختصة به، والثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار
~~فيشفع فيها هو ومن شاء الله.
# والرابعة الشفاعة فيمن دخل النار من الموحدين المذنبين فيشفع لهم هو
~~وغيره من الملائكة، والمؤمنين.
# والخامسة الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وقد أنكر بعض الخوارج
~~وبعض المعتزلة الشفاعة لرأيهم في خلود الموحدين في النار ولكنهم لا ينكرون
~~الشفاعة الأولى ولا الخامسة أيضا وهم محجوجون بكتاب الله وسنة رسوله التي
~~يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل السنة،
~~والجماعة، وأما تسميته بأحمد فلم يسم به أحد قبله قال القاضي عياض في
~~الشفا: فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله لئلا
~~يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، وهو اسمه الذي بشرت به الأنبياء وأتى في
~~الكتب قال وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب وغيرهم إلى أن شاع قبيل
~~وجوده - عليه السلام - وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم من العرب
~~قليل أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ms0296 والله أعلم
# PageV02P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حيث يجعل رسالته وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة
~~الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران
~~الجعفي ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم قال ثم حمى الله كل من تسمى به
~~أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد حتى حققت السمتان له ولم ينازع فيهما.
# قلت: وتسميته محمد بن مسلمة الأنصاري فيهم ليس بجيد فإنه ولد بعد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة سنة.
# وأما جعل أمته خير الأمم هو كما قاله الله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت
~~للناس} [آل عمران: 110] ومن فضلها أنها أول الأمم دخولا الجنة وأول من يقضى
~~لهم يوم القيامة وكل ما ذكر من شرف أمته فهو من شرفه - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# وأما إعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش فمعناه أنها ذخرت له
~~وكنزت له فلم يؤتها أحد قبله، وذلك أن كثيرا من آي القرآن منزل في الكتب
~~السابقة ما هو باللفظ وما هو بالمعنى وهذه الآيات لم يؤتها أحد وإن كان فيه
~~أيضا ما لم يؤته غيره إلا أن في هذه الآيات خصوصية لهذه الأمة، وهو وضع
~~الإصر الذي كان على الأمم المتقدمة فقال تعالى: {ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] فناسب ذكرها من الخصائص.
# ولهذه الأمة خصائص أخرى متفرقة في الأحاديث لم تجمع، منها الغرة،
~~والتحجيل من أثر الوضوء كما ثبت في الصحيح بقوله لكم سيما ليست لأحد غيركم
~~ومنها طيب رائحة خلوف فم الصائم كما رواه أحمد في مسنده وغير ذلك مما يطول
~~به هذا الموضع وهذه من خصائصه وخصائص أمته بالنسبة إلى الأمم المتقدمة،
~~وأما خصائصه بالنسبة إلى أمته فكثيرة أفردها العلماء بالتأليف والله أعلم.
### | [فائدة الأصل في الأشياء الطهارة]
# {الرابعة عشر} وقوله في حديث جابر عند مسلم «وجعلت لنا الأرض طيبة طهورا
~~ومسجدا» المراد بالطيبة الطاهرة وبه فسر قوله تعالى {صعيدا طيبا} ms0297 [النساء:
~~43] أي طاهرا وفي الحديث: إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتحقق النجاسة،
~~وإن غلبت النجاسة كالشوارع ونحوها، وهو القول الصحيح فيما تعارض فيه الأصل،
~~والظاهر، وقد تقدم أن الأمم المتقدمة كانوا لا يصلون إلا على أرض يتحققون
~~طهارتها وخفف عن هذه الأمة فأبيح لهم أن يصلوا على ما لا يتحققون نجاسته
~~والله أعلم.
# {الخامسة عشر} ، وقد يستدل بقوله في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها
~~لنا طهورا إذا لم نجد الماء من لا يرى التيمم عند شدة
# PageV02P114
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم
~~على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا ما
~~استطعتم» وقال الشيخان: «فأتوا منه ما استطعتم» ، استدل بهذا اللفظ على أن
~~من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله والله أعلم..
#
### | [طرح التثريب]
# البرد وإن خاف التلف، وهو قول عطاء بن أبي رباح فقال: يغتسل وإن مات ولذا
~~قال الحسن نحوا من قول عطاء حكاه الخطابي عنهما وخالفهما في ذلك عامة
~~العلماء بحديث عمرو بن العاص في خوفه من البرد وتيممه في غزوة ذات السلاسل
~~واستدلاله بقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ولم يقل له رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا.
# رواه أبو داود، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أبا يوسف
~~ومحمد بن الحسن لم يجيزا ذلك في الحضر وأوجب الشافعي القضاء على المتيمم
~~لخوف البرد لكونه ليس عذرا عاما سواء كان في الحضر أو السفر وقيل لا يقضى
~~في السفر والله أعلم.
### | [حديث ذروني ما تركتكم]
# {الحديث الثالث} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم
~~على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما
~~استطعتم» .
# وقال الشيخان «فأتوا منه ما استطعتم» فيه فوائد: {الأولى} أخرج ms0298 هذا
~~الحديث الشيخان، والترمذي، والنسائي فرواه مسلم من رواية همام وابن المسيب
~~وأبي سلمة ومحمد بن زياد وأبي صالح السمان كلهم عن أبي هريرة واتفق عليه
~~الشيخان من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي من
~~رواية أبي صالح عنه وأخرجه النسائي من رواية محمد بن زياد عنه.
# {الثانية} قوله: ذروني أي اتركوني، وقد أميت من هذا الفعل الماضي،
~~والمصدر فلا يقال
# PageV02P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وذره ولا وذرا؛ ولهذا قال ما تركتكم ولم يقل ما وذرتكم، وهو كقوله في
~~رواية البخاري: دعوني إلا أن دع قد استعمل فيه الماضي على قلة وقرئ به في
~~الشاذ قوله تعالى {ما ودعك ربك} [الضحى: 3] بالتخفيف {الثالثة} فيه نهيه -
~~صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن سؤاله عما سكت عنه.
# وفي حديث آخر رواه الدارقطني وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها
~~الحديث؛ وذلك لأن السؤال ربما كان سبب التحريم أو الوجوب كما ثبت في
~~الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه
~~وسلم - «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على
~~الناس من أجل مسألته» . وفي رواية لمسلم أن سبب ذلك أن رجلا سأل عن شيء
~~ونفر عنه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك وثبت في التنزيل قوله
~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
~~[المائدة: 101] وليس فيه نهي مطلق عن السؤال وإنما فيه النهي عما هو بهذه
~~الصفة ولكن قد أطلق أنس النهي فيما رواه مسلم في صحيحه قال: نهينا في
~~القرآن أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء. الحديث وفي
~~الصحيحين أيضا من حديثه أيضا «أن عبد الله بن حذافة سأل رسول الله: - صلى
~~الله عليه وسلم - من أبي قال: أبوك حذافة فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] » .
# ولهما من حديث أبي موسى قال ms0299 «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء
~~كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عم شئتم فقال رجل من أبي؟
~~قال أبوك حذافة فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى
~~عمر ما في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغضب قال: يا رسول
~~الله إنا نتوب إلى الله» .
# وقد روى ابن عباس سبب نزول الآية فقيده ولم يعم كما رواه البخاري في
~~صحيحه بسنده إليه قال: «كان قوم يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله
~~فيهم هذه الآية» .
# وقيل: إن سبب نزول هذه الآية سؤالهم عن الحج أيجب في كل عام كما رواه
~~الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب «قال: لما نزلت {ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله أفي كل
~~عام فسكت فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل
~~الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
~~[المائدة: 101] » . وقال الترمذي
# PageV02P116
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في التفسير: إنه حسن غريب وفي بعض النسخ في كتاب الحج نقلا عن البخاري
~~أنه حديث حسن إلا أنه مرسل وأبو البختري لم يدرك عليا {الرابعة} السبب في
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث سؤالهم عن الحج أيضا هل يجب كل سنة
~~كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل
~~أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك
~~من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا
~~منه ما ms0300 استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . ولأبي داود، والنسائي وابن
~~ماجه، والحاكم وصححه أن الذي سأل عن ذلك الأقرع بن حابس ولم يذكر نزول
~~الآية ولا حديث الباب والله أعلم.
### | [فائدة المراد من قوله ذروني ما تركتكم]
# 1
# {الخامسة} المراد من قوله: ذروني ما تركتكم النهي عن السؤال أو كثرة
~~السؤال، والنهي عن الاختلاف عليه بدليل قوله: فإنما هلك الذين من قبلكم
~~بكذا، وكذا فذكر في التعليل الأمرين معا وفي رواية مسلم بكثرة سؤالهم وفي
~~رواية له كثرة سؤالهم، وقد يدل هذا على أن المنهي عنه كثرة السؤال لا
~~مطلقه، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه أنه نهى عن كثرة السؤال
~~الحديث.
### | [فائدة التداوي بشرب الخمر]
# 1
# {السادسة} في قوله: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حجة لمن قال: لا يجوز
~~التداوي بشرب الخمر ولا بشيء محرم، وهو كذلك على الصحيح عند أصحابنا، وكذلك
~~شربه لدفع العطش لا يجوز أيضا على الصحيح، وقد روى مسلم من حديث وائل بن
~~حجر «أن طارق بن سويد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهى وكره
~~أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» وقال
~~أبو داود، والترمذي طارق بن سويد أو سويد بن طارق وصححه الترمذي ورواه ابن
~~ماجه فجعله من حديث طارق بن سويد ولم يشك فيه.
# ولأبي داود أيضا في حديث أبي الدرداء «فتداووا ولا تتداووا بحرام» .
### | [فائدة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا]
# {السابعة} قد يستدل به أيضا من قال: إنه لا تجوز إساغة اللقمة بالخمر لمن
~~غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا يسيغها به، وهو وجه لبعض أصحابنا ولكن
~~المذهب جوازه حفظا للنفس كما يجوز أكل الميتة للمضطر لحفظ النفس بخلاف
~~التداوي بها لنفيه - صلى الله عليه وسلم - الدواء
# PageV02P117
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنها كما ثبت في صحيح مسلم كما تقدم والله أعلم.
### | [فائدة الإكراه على ارتكاب المعصية]
# 1
# {الثامنة} استدل أيضا من ms0301 ذهب إلى أن الإكراه على ارتكاب المعصية لا
~~يبيحها وأحال بعض أصحابنا الإكراه على الزنا؛ لأن الشهوة إليه هي الداعية
~~لا الإكراه فلو لم تحضر الشهوة الداعية لما تصور، والصحيح أن الإكراه على
~~المعصية مسقط للإثم عن المكره ومسقط للحد أيضا، وقد ثبت في نص القرآن أن
~~الإكراه على كلمة الكفر لا يضر في قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن
~~بالإيمان} [النحل: 106] فإذا لم يضر ذلك في الكفر فأولى أن لا يضر في
~~المعاصي والله أعلم.
### | [فائدة العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه]
# 1
# {التاسعة} فيه أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه وأن الله
~~تعالى لم يكلف إلا ما دخل تحت الطاقة لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} [البقرة: 286] إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به كالعجز عن
~~القيام في الصلاة مثلا إذا انتقل المكلف إلى الصلاة قاعدا أو على جنب فقد
~~أتى بما عليه وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام
~~فإنه يجب القضاء، وإنما سقط عنه المباشرة حالة العجز، وقد يكون الواجب
~~منوطا بالقدرة عليه حالة الوجوب فقط، فإذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة الفطر
~~لمن عجز عن قوته وقوت عياله يومئذ بخلاف الكفارات، والديون فإنها تثبت في
~~الذمة إلى وقت القدرة عليها والله أعلم.
### | [فائدة المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته]
# {العاشرة} استدل برواية الشيخين في هذا الحديث وهي قوله: فأتوا منه ما
~~استطعتم أن المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أنه يجب استعماله
~~سواء الحدث الأكبر، والأصغر؛ لأنه قادر على بعض المأمور به، وهو القول
~~الجديد للشافعي، والأصح كما قال الرافعي كما لو قدر على ستر بعض العورة
~~فإنه يجب قطعا وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب؛ لأنه عاجز عن كمال
~~الطهارة بالماء فانتقل إلى بدله، وهو التراب، وهو القول القديم للشافعي
~~واختاره المزني.
# وأما إذا وجد بعض ما يكفيه ms0302 من الماء ولم يجد التراب فأظهر الطريقين كما
~~قال الرافعي: إنه يجب استعمال البعض لا محالة؛ لأنه لا بدل ينتقل إليه فصار
~~كالعريان يجد بعض السترة، والطريق الثاني طرد القولين.
### | 1 -
# {الحادية عشر} محل الخلاف في وجود بعض ما يكفيه من الماء للطهارة هو ما
~~إذا كان الموجود يصلح للغسل فأما إذا كان يصلح للمسح فقط بأن كان ثلجا أو
~~بردا لا يذوب فالأظهر كما قال الرافعي: إنه لا يجب على المحدث
# PageV02P118
# باب غسل النجاسة} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
~~سبع مرات»
#
### | [طرح التثريب]
# استعماله في مسح الرأس بل يكفيه التيمم؛ لأنا حيث أوجبنا استعمال البعض
~~أوجبنا تقديمه على التيمم لئلا يتيمم مع وجود الماء وهنا لا يمكن الابتداء
~~بمسح الرأس مع بقاء فرض الوجه، واليدين وفيه طريق آخر لأصحابنا أنه على
~~القولين في وجوب استعماله فعلى هذا يبدأ بماذا؟
# حكى الرافعي عن أبي العباس الجرجاني أنه يتيمم على الوجه، واليدين ثم
~~يمسح رأسه ببلل الثلج ثم يتيمم للرجلين وذكر النووي في شرح المهذب أن
~~الأقوى دليلا التسوية بين أن يقدم التيمم أو المسح والله تعالى أعلم.
### | [فائدة محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب]
# 1
# {الثانية عشر} محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب هو ما إذا كان
~~المأتي به من القرب يتجزأ، فأما إذا كان لا يتجزأ كاليوم الواحد في الصوم،
~~فإنه لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه؛ لأنه لا يتجزأ، وإذا فسد بعضه فسد
~~كله بخلاف الاعتكاف ونحوه.
# وأما القدرة على عتق بعض الرقبة في الكفارة فصرح أصحابنا بأنه لا تجب،
~~وإن عجز عن الصوم، والإطعام، وإن كان عتق بعض الرقبة قربة وعلله الرافعي
~~بأن الكفارة على التراخي، وقد تطرأ القدرة بعد ذلك.
### | [باب غسل النجاسة]
### | [حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات]
# {باب غسل النجاسة} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ms0303 الله عليه
~~وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» فيه فوائد:
# {الأولى} أخرج هذا الحديث الأئمة الستة فأخرجوه خلا الترمذي من طريق مالك
~~هكذا إلا أنه ليس في رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن الأعرابي عن أبي داود،
~~وإنما هو في رواية أبي الحسن بن العبد عنه وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
~~وأخرجه الترمذي من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
# وكذا رواه مسلم من رواية أبي صالح وأبي رزين وهمام عن أبي هريرة كما
~~سيأتي في الحديث بعده ورواه النسائي من رواية ثابت بن عياض الأحنف وأبي
~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
# وأخرجه ابن ماجه
# PageV02P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا من رواية أبي رزين عنه.
# {الثانية} قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا يقول مالك في هذا الحديث
~~إذا شرب الكلب وغيره من رواية حديث أبي هريرة هذا، بهذا الإسناد وبغيره على
~~تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره كلهم يقول: إذا ولغ الكلب ولا
~~يقولون شرب الكلب، وهو الذي يعرفه أهل اللغة انتهى. وسبقه إلى ذلك الحافظان
~~أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده
~~فقالا: إن مالكا تفرد بقوله شرب وليس كما ذكروا فقد تابع مالكا على قوله
~~شرب مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وورقاء بن عمر كما بينه ابن دقيق العيد في
~~الإمام على بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ ولغ كما رواه غيره ورواه ابن
~~ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك هكذا في بعض نسخ ابن ماجه وفي بعضها
~~شرب.
# وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في أطراف الموطإ أن أبا علي الحنفي
~~رواه عن مالك بلفظ ولغ، والمعروف عن مالك شرب كما اتفق عليه رواة الموطإ.
# {الثالثة} فيه حجة للجمهور في أن حكم سائر الكلاب في الغسل من ولوغها
~~سواء، وأنه لا فرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غيره ولا بين الكلب
~~وغير الكلب ms0304 وفي قول لمالك التفرقة بين المأذون فيه فسؤره طاهر وبين ما لم
~~يؤذن في اتخاذه فسؤره نجس وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى التفرقة في
~~ذلك بين البدوي، والحضري قال ابن عبد البر فيه على أن الكلب الذي أبيح
~~اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا قال: وهذا يشهد له
~~المعقول والنظر؛ لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء؛
~~لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد،
~~والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه.
### | [فائدة إذا ولغ الكلب في ماء مستنقع]
# 1
# {الرابعة} استدل بقوله في إناء أحدكم على أنه إنما يغسل من ولوغ الكلب
~~إذا كان ولوغه في إناء أما إذا ولغ في ماء مستنقع، فإنه لا يغسل منه ولا
~~ينجسه، وإن كان الماء قليلا حكاه الطحاوي عن الأوزاعي، وهو قول شاذ، فإن
~~ذلك لم يخرج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب كون الغالب وضع مياههم
~~وأطعمتهم في الآنية والله أعلم.
### | [فائدة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا واجب أو مستحب]
# 1
# {الخامسة} استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه، وهو
~~قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد
# PageV02P120
# وزاد مسلم في رواية له فليرقه وقال ابن منده: تفرد
~~علي بن مسهر وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد
~~بقوله: شرب، وأن غيره كلهم يقول ولغ، وليس كما ذكروا فقد تابعه على لفظه
~~ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن..
#
### | [طرح التثريب]
# والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر
~~أهل الظاهر وذهب مالك وداود إلى طهارته قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه
~~مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من
~~ولوغه سبعا تعبدا واستحبابا أيضا لا إيجابا قال: ولا بأس عنده بأكل ما ولغ
~~فيه الكلب من اللبن، والسمن وغير ذلك ويستحب أن يهريق ما ولغ ms0305 فيه من الماء.
# وقال في هذا الحديث: ما أدري ما حقيقته؟ وضعفه مرارا فيما ذكره ابن
~~القاسم عنه وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في
~~الماء وحده وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره ويؤكل الطعام ويغسل
~~الإناء بعد تعبد أو لا يراق شيء من الطعام وإنما ليهراق الماء عند وجوده
~~ليسارة مؤنته.
# وقال داود: سؤره طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض ويتوضأ بالماء ويؤكل
~~الطعام، والشراب الذي ولغ فيه، ويرد قول مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من
~~الأمر بإراقته رواه من رواية علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي
~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ
~~الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» قال النسائي: لا أعلم
~~أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه.
# وكذا قال أبو عبد الله بن منده أن علي بن مسهر تفرد بالأمر بالإراقة فيه،
~~وقال ابن عبد البر لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره.
~~وكذا قال حمزة بن محمد الكناني لم يروها غير علي بن مسهر قال: وهذه الزيادة
~~في قوله: فليرقه غير محفوظة قلت: وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة
~~مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء، والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر
~~قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والعجلي وغيرهم، وهو
# PageV02P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره
~~تفرده به، وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن مالك من كونه ضعف أصل الحديث فما
~~أدري ما وجه ضعفه، وقد أنكر مالك - رحمه الله - على أهل العراق ردهم لحديث
~~المصراة، وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
~~فروى ابن وهب عن مالك أنه قال وهل في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وصدق - رحمه
~~الله -.
# وقد قال البخاري إن هذا الإسناد أصح أسانيد ms0306 أبي هريرة كما تقدم في شرح
~~خطبة الكتاب قال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار
~~الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى فالمعقول المعنى أولى لندرة
~~التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.
### | [فائدة إذا وقع لعاب الكلب في الإناء من غير أن يلغ فيه]
# {السادسة} استدل بعض الظاهرية بقوله: إذا ولغ أو إذا شرب على أن هذا
~~الحكم لا يتعدى الولوغ، والشرب؛ لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه
~~أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط، وهو الولوغ فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع
~~لعابه في الإناء من غير أن يلغ فيه أنه لا يغسل الإناء منه ولا ينجس ما
~~فيه، وكذلك لو وقع في الماء غير فمه من أعضائه كيده أو رجله لا ينجس، وكذا
~~لو بال في الإناء أو تغوط فيه لا يجب غسله سبعا.
# وإنما يغسل مرة كسائر النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ أو الشرب، وهو وجه
~~لبعض أصحاب الشافعي في غير لعابه أنه إنما يغسل منه مرة، وإن كان بولا أو
~~عذرة أو دما حكاه الرافعي وقال النووي في الروضة: إنه شاذ ولكنه عبر عن
~~اللعاب بالولوغ فاقتضى أن تناثر لعابه يكفي فيه الغسل مرة عند صاحب هذا
~~الوجه وليس كذلك، وقد رجحه النووي في شرح المهذب بقوله: إنه متجه قوي من
~~حيث الدليل؛ لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لتنفيرهم عن مؤاكلة
~~الكلاب انتهى.
# والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وجزم به عامة أصحابه وجوب التسبيع
~~في سائر أجزاء الكلب، وأنه إنما نص على الولوغ لكونه الغالب فيما تصيبه
~~الكلاب من الأواني، فإنها إنما تقصد الأكل، والشرب من الأواني فخرج بذلك
~~مخرج الغالب لا مخرج الشرط قال الشافعي - رضي الله عنه -: وجميع أعضاء
~~الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضو من أعضائه إذا وقع في
# PageV02P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإناء غسل سبع مرات بعد هراقة ما فيه قال وفي قول رسول الله - صلى الله ms0307
~~عليه وسلم - في الهرة ليست تنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو
~~نجس، وهو حي، وما ينجس بولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه.
# ثم ذكر الخنزير هكذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن الشافعي وفي
~~الاستدلال به على نجاسة الكلب نظر؛ لأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الجمهور
~~فلا يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا وقول الرافعي: إن وجه
~~الاستدلال من هذا الحديث على نجاسة الكلب مشهور أشار بذلك إلى زيادة ذكرها
~~بعض أصحابنا الفقهاء في تصانيفهم، وهي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول
~~الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن
~~في داركم كلبا قالوا، فإن في دارهم سنورا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: إنها ليست بنجس» . فلو ثبتت هذه الزيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه
~~مشهورا إلا أنه لا يعرف أصلا في شيء من كتب الحديث هكذا، وقد رواه بهذه
~~الزيادة الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك من
~~رواية عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة إلا أنهما لم يقولا فيه:
~~إنها ليست بنجس، وإنما قالا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - السنور سبع
~~وقال الدارقطني بعد تخريجه: عيسى بن المسيب صالح الحديث وقال الحاكم هذا
~~حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب ينفرد عن أبي زرعة إلا أنه
~~صدوق ولم يجرح قط (قلت) : بلى جرحه ابن معين وأبو داود، والنسائي وابن
~~حبان، والدارقطني في غير هذا الموضع.
# وليس في هذا اللفظ ما يقتضي نجاسة الكلب، وإنما فيه اجتناب دخول الدار
~~التي فيها كلب، وفيه أن الكلب ليس بسبع، وكأنه إنما ذكر ذلك لكونهم كانوا
~~قد علموا طهارة سؤر السباع فبين لهم أن الهرة سبع ليعلموا طهارة فمها بخلاف
~~الكلب، فإنه ليس بسبع والله أعلم.
### | [فائدة حكم الاكتفاء في ms0308 الغسل من ولوغ الكلب بثلاث مرات]
# 1
# {السابعة} فيه حجة على أبي حنيفة في اكتفائه في الغسل من ولوغ الكلب
~~بثلاث مرات واعتذر أصحابه عن الحديث بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا
~~على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات وأبو هريرة هو الراوي للغسل من
~~الولوغ سبعا فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى
# PageV02P123
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تحسينا للظن به عن مخالفة النص فعمله بخلاف ما رواه دال عندهم على النسخ
~~وخالفهم الجمهور من الفقهاء، والأصوليين فقالوا: العبرة بما روي إذ لا حجة
~~في الموقوف مع صحة المرفوع ولا يقدح ذلك فيه، لاحتمال أن يكون نسي ما روى
~~فأفتى بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال.
# وحكي عن أبي حنيفة أيضا والثوري والليث بن سعد أنه يغسل بلا حد واحتجوا
~~بقوله في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعا في الكلب يلغ في الإناء يغسله
~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالوا: فلو كان التسبيع واجبا لم يخير بينها وبين
~~الخمس، والثلاث، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاك أحد
~~الضعفاء عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيين
~~ضعيفة عند الجمهور.
# وأجاب بعض الحنفية عن الحديث بأنه محمول على حالة الأمر بقتل الكلاب فلما
~~نهى عن قتلها نسخ ذلك، وهو مردود، فإن النسخ لا يثبت بالحدس، والرأي بل
~~ظاهر سياق حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم أمره بالتسبيع من ولوغها بعد
~~النهي عن قتلها، فإنه قال فيه: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل
~~الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال:
~~إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب» وأجاب
~~بعضهم بأن الأمر بالتسبيع محمول على الاستحباب وهو ضعيف أيضا إذ الأمر
~~حقيقة في الوجوب حتى يصرف عن الوجوب صارف وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة،
~~والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء كما حكاه ابن عبد البر إلى وجوب التسبيع ms0309 من
~~ولوغ الكلب قال: وممن روى ذلك عنه بالطرق الصحاح أبو هريرة وابن عباس وعروة
~~بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار وبه قال مالك والأوزاعي
~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، والطبري.
### | 1 -
# {الثامنة} احتج به لأبي حنيفة ومالك في أنه لا يجب التتريب في الغسل من
~~الولوغ إذ لم يذكره مالك في روايته لهذا الحديث وليس فيه حجة فقد حفظه غيره
~~من الثقات وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ وستأتي المسألة في الحديث الذي
~~يليه إن شاء الله تعالى.
# {التاسعة} اختلف العلماء في تسبيع نجاسة الكلب هل هو تعبد أو
# PageV02P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# معقول المعنى؟ فحكى ابن عبد البر في التمهيد عمن ذهب إلى نجاسة الكلب أن
~~العدد في الغسلات تعبد وفي كلام ابن دقيق العيد ما يدل على أنه تعبد وأن
~~أصل الغسل معقول المعنى، وهو النجاسة قال: وإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا
~~به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله
~~التأصيل ولذلك نظائر في الشريعة قال: ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة
~~لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونكتفي في أصل المعنى على معقولية المعنى
~~انتهى.
# وكذا قال النووي في شرح المهذب إنه تعبد كما سيأتي نقل كلامه بعد هذا في
~~الفائدة الثانية عشر من هذا الحديث.
# وأما من لم ير نجاسة الكلب، فإن بعضهم تكلف وحمل هذا العدد على المعنى
~~الطبي، وأن العلة فيه ما يخاف من كون الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد، وهو
~~السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب، والتداوي كما قال من تصبح كل
~~يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم وكقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - في مرضه «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» ونحو هذا.
# وقد عزاه صاحب المفهم وغيره إلى أبي الوليد بن رشد من المالكية، وفي هذا
~~من التعسف، والرجم ms0310 بالظن ما لا يخفى، وقد رد هذا على قائله بجواب طبي أيضا،
~~وهو أن الكلب الكلب لا يقرب الماء كما هو منصوص عليه في كتب الطب والله
~~أعلم.
# وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من الماء إنما هو في حالة تمكن الداء منه
~~فأما في مبادئه فيقرب الماء وجعل بعضهم العلة في التسبيع كونه نهيا عن
~~اتخاذه ولا معنى له وأي معنى مناسب بين كونه سبعا أو ثلاثا؟ نعم يحتمل أن
~~يكون النهي عن اقتنائه مقتضيا لزيادة العدد للتنفير عنه أما كونه سبعا فلا
~~يظهر له وجه مناسبة.
### | [فائدة الغسل من ولوغ الكلب على الفور]
# {العاشرة} استدل به على أنه يجب الغسل من ولوغ الكلب على الفور؛ لأن
~~الأمر يقتضي الفورية عند أكثر الفقهاء، وهو المختار وينبغي أن يجري فيه
~~الخلاف الذي حكاه الماوردي في وجوب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على
~~الفور، والأكثرون على أن الفورية مستحبة، فإن أراد استعمال الإناء وجبت
~~الإراقة.
### | [فائدة هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات]
# 1
# {الحادية عشر} هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من
~~كلب واحد أو كلبين فأكثر؟ فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنه يكفي للجميع
~~سبع وقيل
# PageV02P125
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# يجب لكل ولغة سبع وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد وتتعدد بتعدد
~~الكلاب والله أعلم، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة
~~على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر كالحدث على الصحيح وادعى النووي وابن
~~الرفعة نفي الخلاف فيه وليس بجيد ففيه وجه حكاه الرافعي في الشرح الصغير
~~أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبية أيضا والله أعلم.
### | [فائدة هل يتعدى حكم الكلب إلى الخنزير]
# 1
# {الثانية عشر} من جعل العلة في التسبيع من ولوغ الكلب كونه منهيا عن
~~اتخاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدى حكم الكلب إلى الخنزير؛ لأنه
~~منهي عن اقتنائه مطلقا ms0311 بخلاف بعض الكلاب المتخذة للصيد، والزرع فهو إذا
~~أسوأ حالا من الكلب في ذلك، وهذا قول الشافعي الجديد أنه يجب الغسل منه
~~سبعا كالكلب وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير
~~ويقتصر في التسبيع على مورد النص، وهو قول قديم للشافعي قال النووي في شرح
~~مسلم، وهو قوي في الدليل.
# وكذا قال في شرح المهذب: إنه الراجح من حيث الدليل قال: وهذا هو المختار؛
~~لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على
~~التعبد وذكر نحوه في شرح الوسيط بل ذهب كثير من العلماء إلى طهارة الخنزير
~~ومن ادعى من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ لوجود الخلاف فيه والله
~~أعلم.
### | [فائدة محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب]
# {الثالثة عشر} محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب، وكذلك محل
~~الأمر بالإراقة هو ما إذا كان ما في الإناء مائعا أما إذا كان جامدا، فإن
~~الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا
~~أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط سبعا كالفأرة تقع في
~~السمن سواء ولقائل أن يقول: ليست هذه الصورة داخلة في الحديث؛ لأنه إذا كان
~~ما فيه جامدا لا يسمى أخذ الكلب منه شربا ولا ولوغا بل هو أكمل، وإنما
~~الولوغ الأخذ بطرف اللسان كما سيأتي في الحديث الذي يليه والله أعلم
### | [حديث طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات]
# {الحديث الثاني} وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV02P126
# «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع
~~مرات» رواه مسلم وفي رواية له (طهور) وزاد «أولاهن بالتراب»
#
### | [طرح التثريب]
# «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم وفي
~~رواية له (طهور) وزاد «أولاهن بالتراب» فيه فوائد:
# {الأولى} انفرد مسلم بإخراجه هكذا من رواية همام وأخرجه ms0312 هو وأبو داود،
~~والترمذي، والنسائي من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ طهور وزاد في
~~آخره أولاهن بالتراب وقال الترمذي في روايته أولهن أو قال آخرهن بالتراب
~~وقال هذا حديث حسن صحيح.
# {الثانية} في قوله طهر وطهور ما يدل على نجاسة سؤر الكلب ونجاسته في
~~نفسه؛ لأن الطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء فتعين أن
~~يكون ذلك للنجاسة، وهو قول أكثر العلماء كما تقدم في الحديث الذي قبله.
# {الثالثة} اعترض بعض المالكية على هذا الحصر بأن الطهارة قد تكون لا عن
~~حدث ولا عن خبث بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجعلت لي الأرض طهورا»
~~قال والتيمم لا يرفع الحدث وليس على المتيمم نجاسة والطهور يطلق على إباحة
~~الاستعمال كالتيمم، وهذا الذي اعترض به مردود؛ لأن التيمم، وإن كان لا يرفع
~~الحدث، فإن موجبه الحدث فلا يقال إنها طهارة لا عن حدث والله أعلم.
# {الرابعة} اعترض ابن دقيق العيد على المحتجين بالحديث على نجاسة الكلب
~~ببحث آخر ذكره، وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب
~~الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما
~~باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا
~~يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تستمر الدلالة على نجاسة
~~عين الكلب كله، ثم قال: وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجس
~~اللعاب أو الفم كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في
~~العموم أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة
~~بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا،
~~فإن لم يثبت وجب تخصيص
# PageV02P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل، ثم
~~قال: والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال: الحكم ms0313 منوط بالغالب،
~~وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه، ثم قال: وهذا البحث إذا انتهى
~~إلى ههنا يقوي قول من يقول: إن الغسل لأجل قذارة الكلب انتهى.
# (قلت) : ليس الغسل من القذارة طهارة شرعية، وإنما هي لغوية وقوله طهور
~~إناء أحدكم محمول على الحقيقة الشرعية، وإذا حملناه على الحقيقة الشرعية
~~فإثبات نجاسة فم الكلب باحتمال تنجيسه يعارض خلاف الأصل، ولو ثبت ذلك في
~~الكلب ثبت في غيره من الحيوانات القذرة التي تأكل الجيف كالسباع، والطيور
~~ولثبت ذلك أيضا في الهر فكثيرا ما يأكل النجاسات كالفأرة، والحشرات، وقد
~~قال - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: إنها ليست بنجس وتوضأ بسؤرها فدل على
~~أن نجاسة الكلب أصلية لا عارضة باحتمال نجاسة أخرى والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط التتريب في نجاسة الكلب]
# 1
# {الخامسة} ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي في المضارع كسر اللام أيضا،
~~والمصدر ولوغ بضم الواو وولغ بفتحها وسكون اللام، والولوغ هو الشرب بطرف
~~اللسان قال أبو موسى المديني: وأكثر ما يكون الولوغ في السباع وقال القاضي
~~أبو بكر بن العربي الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم قال، وقد يستعمل
~~الشرب للسباع ولا يستعمل الولوغ في الآدمي ويقال ليس شيء من الطيور يلغ غير
~~الذباب.
# (قلت) وقد استعمل الولوغ في الآدمي مجازا فقالوا فيمن قتل رجلا وشرب دمه
~~ولغ في دمه تشبيها له بالسباع، وأما الولوغ بفتح الواو فهو من كثر منه،
~~الولوغ قاله أبو عبيد ويطلق أيضا على الإناء الذي ولغ فيه كالسعوط والله
~~أعلم.
# {السادسة} استدل برواية مسلم أولاهن بالتراب على اشتراط التتريب في نجاسة
~~الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير
~~الطبري وأكثر الظاهرية وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه لا يجب
~~التتريب، وإنما الواجب الماء فقط وأوجب بعضهم التتريب فيما لا يفسد به
~~كالإناء دون ما يفسد به كالثياب ونحوها.
### | [فائدة المرة التي تجعل فيها التراب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب]
# 1
# {السابعة} اختلفت الروايات في المرة ms0314 التي تجعل فيها التراب فعند مسلم كما
~~تقدم أولاهن أو قال أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي بكر البزار في مسنده
~~إحداهن بالحاء، والدال المهملتين
# PageV02P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومن ذكر من المصنفين أنها لم ترد من حديث أبي هريرة فمردود عليه بذكر
~~البزار لها في مسنده. وقد رواها الدارقطني هكذا أيضا من حديث علي فقال فيه
~~إحداهن بالبطحاء وذكر النووي في الفتاوى أنها رواية ثابتة ولمسلم من حديث
~~عبد الله بن مغفل «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه
~~الثامنة بالتراب» . وقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها فجمع النووي
~~بينها بأن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن قال.
# وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد
~~اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت
~~ثامنة لهذا وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه
~~استكراه.
# وهكذا يدل كلام البيهقي في السنن على تعذر الجمع بين رواية الثامنة
~~بالتراب وبين ما تقدم، فإنه صار إلى الترجيح دون الجمع فقال بعد ذكر حديث
~~ابن مغفل في الثامنة ما صورته وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره
~~فروايته أولى فرجح البيهقي روايته بكونه أحفظ وهو أحد وجوه الترجيح عند
~~المعارضة.
# وقد استشكل ابن دقيق العيد إجزاء الترتيب في أي غسلة شاء من الغسلات
~~السبع بأن رواية إحداهن على تقدير ثبوتها مطلقة، وقد قيدت في بعضها بأولاهن
~~وفي بعضها بالسابعة فلا يجزئ التتريب في غيرهما لاتفاق القيدين على نفيه،
~~وما ذكره استشكالا وبحثا قد نص عليه الشافعي في مختصر البويطي. فقال: وإذا
~~ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك،
~~وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا لفظه بحروفه، وعبارته في
~~الأم قريبة من ذلك، وقد تبعه من أصحابه على تقييد ذلك بالأولى أو الأخرى
~~الزبيري في الكافي والمرعشي في كتاب ترتيب الأقسام ونقله الدارمي أيضا ms0315 في
~~الاستذكار عن ابن جابر، وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها
~~التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو
~~الثامنة فقال: إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا، وكذا قال صاحب
~~المفهم إن هذه الزيادة مضطربة وفيما قالاه نظر، فإن
# PageV02P129
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب أما إذا
~~ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما
~~هو معروف في علوم الحديث. وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من
~~سائر الروايات، فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة، هشام بن حسان وحبيب بن
~~الشهيد وأيوب السختياني وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح
~~بأمرين: كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها وهما من وجوه الترجيح عند
~~التعارض.
# وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة، والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء
~~من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي
~~هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما
~~سيأتي. وأما رواية السابعة بالتراب فهي، وإن كانت بمعناها، فإنه تفرد بها
~~عن محمد بن سيرين قتادة وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيها على قتادة
~~فقال إبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود وقال سعيد بن بشير عنه الأولى
~~بالتراب فوافق الجماعة رواه كذلك الدارقطني في سننه، والبيهقي من طريقه،
~~وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة. وأما رواية إحداهن بالحاء
~~المهملة، والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار كما
~~تقدم.
# وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي، والبيهقي من طريقه
~~بإسناد صحيح، وفيه بحث أذكره، وهو أن قوله أولاهن أو أخراهن لا تخلو إما أن
~~تكون مجموعة من كلام الشارع أو هو شك من بعض رواة الحديث، فإن كانت مجموعة
~~من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو دال ms0316 على التخيير بينهما ويترجح
~~حينئذ ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - من التقييد بهما، وذلك؛ لأن من جمع
~~بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة؛ لأن كلا منهن
~~حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى، والأخرى فكان أولى. وإن
~~كان ذلك شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح فترجح الأولى
~~كما تقدم ومما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول
~~الترمذي في روايته أولاهن أو قال أخراهن بالتراب فهذا يدل على أن بعض
~~الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى ولها شاهد أيضا من رواية خلاس عن
~~أبي رافع
# PageV02P130
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه. وإذا كان ذكر الأولى أرجح
~~ففيه حجة لما ذكر أصحابنا من كون التتريب في المرة الأولى أولى وذكروا له
~~معنى آخر، وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش
~~إلى غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر
~~فكان هذا أرفق لكن حمله على الأولوية متقاصر عما دلت عليه الرواية الصحيحة
~~فينبغي حمله على تعيين المرة الأولى والله أعلم.
# {الثامنة} ذكر البيهقي في المعرفة أن محمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب
~~فيه من حديث أبي هريرة وليس كما ذكره فقد رواه الدارقطني من رواية خالد بن
~~يحيى الهلالي عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ويونس عن
~~الحسن عن أبي هريرة فقال فيه الأولى بالتراب وخالد بن يحيى قال فيه ابن عدي
~~أرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في حديثه شيئا منكرا وقال الذهبي صويلح لا
~~بأس به وورد ذكر التراب في حديث أبي هريرة أيضا من غير رواية محمد، والحسن
~~رواه النسائي من رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع
~~عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ms0317 وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب
# PageV02P131
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ورواه البيهقي في سننه
~~الكبرى من طريق الدارقطني، ثم قال هذا حديث غريب إن حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن
~~التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة قال: وإنما
~~رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما تقدم انتهى وذكر ابن عبد البر في
~~التمهيد أنه رواه خلاس عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~«أخراهن بالتراب» قال وبعضهم يقول في حديث خلاس إحداهن بالتراب هكذا ذكر
~~ابن عبد البر أنه من رواية خلاس عن أبي هريرة، وقد سمع خلاس من أبي هريرة
~~وروايته عنه في صحيح البخاري إلا أن الظاهر أنه سقط منه ذكر أبي رافع كما
~~دلت عليه رواية النسائي المتقدمة والله أعلم.
### | [فائدة لا يكفي التتريب بتراب نجس في غسل الإناء]
# {التاسعة} في قوله: طهور إناء أحدكم مع ذكر التراب في آخره في رواية مسلم
~~دليل على أنه لا يكفي التتريب بتراب نجس؛ لأن النجس لا يكون مطهرا، وهو أصح
~~الوجهين كما قاله الرافعي كما لا يصح التيمم بتراب نجس، والوجه الثاني أنه
~~يصح كالدباغ بشيء نجس وبنى الرافعي على هذا الخلاف ما إذا تنجست الأرض
~~الترابية بالكلب، فإن قلنا لا يكفي التراب النجس فلا بد من تراب آخر ولكن
~~الأظهر في هذه المسألة كما قال الرافعي: إنه لا يحتاج إلى تراب آخر إذ لا
~~معنى لتتريب التراب.
### | [فائدة لا يكتفي بذر التراب على المحل في التطهير]
# 1
# {العاشرة} في قوله: فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب ما قد يدل على أنه لا
~~يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل،
~~وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره قال ابن دقيق العيد: ووجه الاستدلال أنه
~~جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا
~~وهذا ممكن، وفيه احتمال؛ ms0318 لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن
~~يقال غسل بالتراب.
# وأيضا فقوله: وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على
~~المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه؛
~~لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء
~~إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء وإيصاله
~~إلى المحل به، وذلك أمر زائد على مقتضى مطلق التعفير على التقدير الذي
~~ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب
# PageV02P132
# قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر
~~التراب فيه من حديث أبي هريرة وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع
~~عن أبي هريرة حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا
~~الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين (قلت) : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين
~~فيما رواه البزار وقال: «أولهن أو آخرهن بالتراب» وللبيهقي (أولاهن أو
~~أخراهن) ولأبي داود (السابعة بالتراب) وللبزار (إحداهن بالتراب) وللدارقطني
~~من حديث علي إحداهن بالبطحاء ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل «وعفروه
~~الثامنة بالتراب» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وإيصاله بالماء انتهى.
# وما أبداه الشيخ من الاحتمال في إجزاء ذر التراب وإتباعه بالماء قد صرح
~~بالاكتفاء به ابن الرفعة ورد عليه بأن الشيخ أبا محمد الجويني صرح في
~~التبصرة أنه لا يكفي، وهو مقتضى كلام غيره من الأصحاب.
### | [فائدة لا يكفي مزج التراب بمائع غير الماء]
# 1
# {الحادية عشر} استدل به الرافعي على أنه لا يكفي مزج التراب بمائع غير
~~الماء؛ لأن المعنى فليغسله بالماء سبعا وإلا لجاز الغسل سبعا بغير الماء
~~وهو واضح، وهذا هو الأصح كما قاله الرافعي والوجه الثاني أنه يكفي؛ لأن
~~المقصود من الغسلة السابعة التراب، وهو بعيد.
# {الثانية عشر} فيه أنه لو غسله بالماء سبعا، ثم مزج التراب بمائع فغسله
~~به ثامنة أنه لا يكفي؛ لأن التراب ليس في أولى الغسلات ولا ms0319 في إحداهن،
~~والحديث يدل على اشتراط جمع التراب مع الماء، وهذا هو الذي صححه النووي في
~~شرح الوسيط المسمى بالتنقيح وكلامه في بقية كتبه محتمل تبعا للرافعي أما
~~إذا غسله بالماء سبعا ومزج التراب بالمائع وغسله به مع الماء غسلة ثامنة
~~ففي المهمات أنه يجوز قطعا كما نبه عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط قال:
~~ولا يتجه فيه خلاف الأوجه بعيد في أن التراب تزول طهوريته بالخل ونحوه.
### | [فائدة الأمر بالتتريب في نجاسة الكلب هل هو تعبد أو معقول المعنى]
# 1
# {الثالثة عشر} اختلف أصحاب الشافعي في الأمر بالتتريب في نجاسة الكلب هل
~~هو تعبد أو معقول المعنى فمن قال: إنه تعبد جعله متعينا، وأنه لا يقوم غيره
~~مقامه، وإن كان أبلغ في الإزالة كالصابون، والأشنان ونحوهما ومن جعله معقول
~~المعنى اختلفوا في العلة فقال بعضهم: العلة فيه الجمع بين نوعي الطهور
~~تغليظا للنجاسة وجعلها بعضهم الاستظهار مع الماء بغيره فمن علل بالجمع بين
~~نوعي الطهور لم يكتف بغير التراب ومن جعله للاستظهار اكتفى بأمر آخر مع
~~الماء ولم يكتف بالغسلة الثامنة إذ لا زيادة على الماء والأصح كما صححه
~~الرافعي والنووي تعين التراب، وأنه لا يكفي الصابون والأشنان ونحوهما، وفيه
~~وجه أنه يكفي فيما يفسد بالتراب كالثياب خصوصا النفيسة، وفيه قول آخر أنه
~~يقوم غيره مقامه عند عدمه لا عند وجوده، وهذا الأخير قد نص عليه الشافعي في
~~الأم مع القول الأول من غير ترجيح لأحدهما، وفيه قول آخر أنه يكفي مطلقا
~~حكاه الرافعي، وإنما فرضه في الأم عند عدم التراب كما تقدم.
### | [فائدة لا يكفي غسل الإناء مرة ثامنة بالماء بدلا عن التراب]
# 1
# {الرابعة عشر} فيه أنه لو غسله مرة ثامنة بالماء بدلا عن التراب لا يكفي،
~~وهو الأصح كما قاله الرافعي.
# وأما من قال من أصحابنا يكفي؛ لأن الماء
# PageV02P133
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال «دخل أعرابي المسجد فصلى
~~ركعتين
#
### | [طرح التثريب]
# أبلغ في التطهير من التراب فمردود؛ لأنه لا يجوز أن ms0320 يستنبط من النص معنى
~~يعود عليه بالإبطال، ولو كان الماء أبلغ من التراب مطلقا لجاز لمن وجد بعض
~~ما يكفيه من الماء لأعضاء التيمم أن يقتصر على غسل الوجه، واليدين دون
~~التيمم؛ لأن الماء أبلغ في التطهير ولا قائل بذلك والله أعلم.
### | [فائدة لا يكتفى بالرمل عن التراب في نجاسة الكلب]
# {الخامسة عشر} ظاهر الحديث أنه لا يكتفى بالرمل عن التراب في نجاسة
~~الكلب؛ لأن له اسما يخصه دون التراب إلا أن أصحابنا صححوا جواز التيمم به
~~إذا كان ناعما له غبار بل زاد النووي على هذا فقال في الفتاوى أنه لو سحق
~~الرمل حتى صار له غبار جاز التيمم به، ومقتضى هذا الاكتفاء به في التتريب
~~من الكلب، وذلك يتوقف على جواز كونه يسمى ترابا.
# وفي الحديث ما قد يدل عليه فذكر أبو موسى المديني في ذيله على العرنيين
~~للهروي أن في حديث الحمر الأهلية أمران تكفأ القدور، وأن يرمل اللحم
~~بالتراب وفسره بأنه يلت بالتراب فيحتمل أن يكون المراد أنه يترب بالتراب
~~فأتى بقوله يرمل؛ لأن الرمل من جنس التراب فجمع بين ذكر الرمل، والتراب
~~ويحتمل أن يكون المراد حتى يصير التراب له رمالا كما يرمل السرير فيلتصق
~~عليه التراب فشبه ذلك من كثرته بالنسج على السرير، والأول أظهر والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط الغسل من نجاسة الكلب ثمانيا]
# 1
# {السادسة عشر} فيه حجة على من ذهب إلى اشتراط الغسل من نجاسة الكلب
~~ثمانيا وحكاه ابن عبد البر عن الحسن البصري أنه كان يفتي بأنه يغسل سبعا
~~بالماء ومرة ثامنة بالتراب قال: ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره.
# (قلت) : قد ذهب إليه أحمد بن حنبل أيضا كما حكاه عنه صاحب المفهم من
~~المالكية وحكاه عنه أيضا الرافعي وحجته في ذلك حديث عبد الله بن مغفل عند
~~مسلم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وقد تقدم قال ابن دقيق العيد:
~~والحديث قوي فيه فمن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
# وقال الطحطاوي: ينبغي لهذا المخالف لنا أن ms0321 يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل
~~ثماني مرات الثامنة بالتراب ليأخذ بالحديثين جميعا، وقد تقدم الجواب عن هذا
~~في الفائدة السابعة وفي العاشرة أيضا من هذا الحديث.
### | [حديث الأعرابي الذي بال في المسجد]
# {الحديث الثالث} عن سعيد عن أبي هريرة قال «دخل أعرابي المسجد فصلى
~~ركعتين
# PageV02P134
# ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا
~~فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن
~~بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا
~~من ماء» ، رواه البخاري: فرقه في موضعين واتفق الشيخان على قصة البول من
~~حديث أنس.
#
### | [طرح التثريب]
# ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع
~~الناس إليه فقال لهم رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - إنما بعثتم ميسرين
~~ولم تبعثوا معسرين هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء» رواه البخاري
~~فرقه في موضعين فيه فوائد:
# {الأولى} حديث أبي هريرة هذا رواه الزهري عن ثلاثة من أصحاب أبي هريرة
~~سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن
~~فأما رواية سعيد بن المسيب فأخرجها بكمالها أبو داود، والترمذي وصححها
~~وأخرجها النسائي مقتصرا على أول الحديث دون قصة البول.
# (وأما) رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأخرجها البخاري مفرقة في
~~موضعين فذكر قصة البول في الطهارة وفي الأدب أيضا وذكر أول الحديث في الأدب
~~أيضا.
# وأما رواية أبي سلمة فأخرجها البخاري وأبو داود، والنسائي مقتصرين على
~~أول الحديث دون قصة البول وأخرجها ابن ماجه وذكر قصة البول أيضا وأخرج
~~الشيخان، والنسائي وابن ماجه قصة البول من حديث أنس ورواه ابن ماجه بتمامه
~~من حديث واثلة بن الأسقع.
# {الثانية} الأعرابي هو ساكن البادية وقيل ms0322 من سكنها من العرب وجمع
~~الأعرابي أعراب وقال ابن دقيق العيد أن الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم
~~سكان البوادي قال: وقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل: لأنه جرى مجرى
~~القبيلة كأثمار وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب لقيل عربي فيشتبه
~~المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل - عليه السلام - سواء كان
~~ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول انتهى.
# PageV02P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقوله إن الأعراب جمع عرب ليس بجيد، وإنما هو جمع أعرابي كما ذكره أهل
~~اللغة ولم أر من صنف في المبهمات سمى هذا الأعرابي.
# {الثالثة} فيه استحباب ركعتين عند دخول المسجد تحية له، وهو كذلك، وقد
~~كان ذلك معلوما عندهم حتى عند الأعرابي الغريب الذي وقع منه البول في
~~المسجد، وإنما يتركها الداخل إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة أو دخل
~~وعليه صلاة يخاف فوتها، فإنه يقدم الفرض أو دخل المسجد الحرام، فإن المشروع
~~في حقه الطواف وتتأدى التحية بالفرض وركعتي الطواف، فإن دخل المسجد الحرام،
~~وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب فيستحب له حينئذ ركعتا
~~التحية ويحتمل أن هاتين الركعتين ليستا للتحية، وإنما هما فرض صلاته ففي
~~بعض طرقه عند البخاري من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال «قام رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي، وهو في الصلاة: اللهم
~~ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: لقد حجرت واسعا» يريد رحمة الله ولم يذكر قصة البول فظاهر هذا أنه كان
~~معهم في صلاة الفرض والله أعلم.
# {الرابعة} كيف وجه الجمع بين الاختلاف، فإن ظاهر حديث الباب أنه قال ذلك
~~بعد الفراغ من صلاته للركعتين؛ لأنه أتى بقوله، ثم قال الدالة على الترتيب،
~~والتراخي وفي رواية البخاري أنه قال ذلك في الصلاة وفي رواية ابن ماجه «دخل
~~أعرابي المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقال: اللهم اغفر له ms0323
~~ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» الحديث،
~~والجواب أنه يحتمل أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس فصلى ركعتين
~~للتحية، ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم وقال ذلك في صلاته إلا أن هذا قد ينافيه
~~قوله دخل، وهو جالس فقال فأتى بالفاء المقتضية للتعقيب، وقد ثبت في رواية
~~أبي داود، والترمذي أنه دخل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس فصلى وفي
~~رواية فصلى ركعتين، ثم قال فقد زادا ذكر الصلاة كحديث الباب، والحكم لمن
~~حفظ وزاد والله أعلم ويحتمل أنه لما كان ذلك بمجلس واحد أتى بالفاء.
### | [فائدة عدم التخصيص في العبادة]
# 1
# {الخامسة} فيه أن من أدب الدعاء أن من دعا بمجلس جماعة لا يخص نفسه
~~بالدعاء من بينهم أو لا يخص نفسه وبعضهم دون جميعهم، فأما الدعاء بأنه لا
~~يرحم الباقين أو لا يغفر لهم فلا يجوز
# PageV02P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك لغير سبب يقتضي ذلك، وهذا وقع من هذا الأعرابي جهلا بآداب الدعاء،
~~ولذلك أنكره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتأكد استيعاب الحاضرين
~~على إمام الجماعة فلا يخص نفسه دون المأمومين لما روى أبو داود، والترمذي
~~من حديث ثوبان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤم رجل قوما
~~فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» قال الترمذي حديث حسن.
# والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه فيه المأمومون كدعاء القنوت ونحوه
~~فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني،
~~فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك فلا حرج حينئذ في الإفراد إلا أنه يحتمل أن
~~بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه فينبغي حينئذ أن
~~يجمع الضمير لذلك فأما دعاء الداعي لجميع المسلمين بالمغفرة، والرحمة فقد
~~منع من جواز ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي؛ لأنه يعلم أن لا بد من عذاب بعض
~~العصاة من المسلمين، وهذا مردود عليه لورود ذلك عن السلف، والخلف وخروجهم
~~من ms0324 النار بعد العذاب إنما هو بالمغفرة، والرحمة فلا مانع من تعميم الدعاء
~~بذلك والله أعلم.
### | [فائدة المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل]
# 1
# {السادسة} فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وأنه لا يؤخر
~~ذلك عند الاطلاع عليه، فإن كان ذلك، وهو في الصلاة كما عند البخاري، فإنه
~~يؤخر الإنكار إلى ما بعد الصلاة كما في بقية الحديث أنه لما سلم أنكر ذلك
~~عليه، وهذا إذا كان المنكر لا يتعدى ضرره نحو هذه الواقعة أما لو تعدى ضرره
~~كأن رآه يقتل نفسا بغير حق أو نحو ذلك فيجب قطع الصلاة وإزالة ما قدر على
~~إزالته من ذلك المنكر والله أعلم.
# {السابعة} قوله لقد تحجرت واسعا قال صاحب النهاية أي ضيقت ما وسعه الله
~~وخصصت به نفسك دون غيرك انتهى والمعنى أردت ذلك وإلا فلا يمكن تحجير ما
~~أراد تحجره والتفعل قد يطلق ويراد به تكلف الشيء وبلوغه بمشقة، وقد يطلق
~~على تكلف ما لا يناله ولا يطيقه نحو ما نحن فيه وكقوله من تحلم كلف أن يعقد
~~بين شعيرتين فالمراد أن يقول حلمت بكذا، وكذا ولم يكن حلم ولا رأى شيئا فهو
~~تفعل الشيء من غير دخول فيه ولا بلوغ له والله أعلم.
# وقد ورد هذا أيضا في بعض طرق البخاري بغير تاء التفعل لقد حجرت أو حجرت
~~واسعا روي بالتشديد
# PageV02P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والتخفيف، والمعنى أردت ذلك ودعوت به ولن تبلغه والله أعلم.
### | [فائدة جاهل الحكم بالتحريم لا يعذر بشرطه]
# {الثامنة} وفيه أن جاهل الحكم بالتحريم إذا خفي عليه ذلك لكونه قريب
~~العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يعزر على ذلك المحرم
~~ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد، وهي حق لله تعالى؛ لأن هذا
~~أعرابي نشأ بالبادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها فلم
~~يعاقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤنبه، ثم علمه الحكم ونهاهم عن
~~الوقوع به وعن الصياح عليه كما سيأتي وفي ms0325 حديث واثلة بن الأسقع عند ابن
~~ماجه أنه قال له: ويحك أو ويلك، والعرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء بل قد
~~ورد أن ويح كلمة رحمة والله أعلم.
# {التاسعة} وقوله: فأسرع الناس إليه أي بادروا إليه ومبادرتهم إليه إما
~~للوقوع به كما في بعض طرق البخاري فثار الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: دعوه وفي رواية له فتناوله الناس، وإما أسرعوا
~~إليه لزجره، والصياح عليه ففي بعض طرق البخاري من حديث أنس فزجره الناس
~~ولمسلم فصاح به الناس، وفي رواية له «فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مه مه فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - الله: لا تزرموه دعوه
~~فتركوه حتى بال» الحديث.
### | [فائدة الرفق في إنكار المنكر]
# 1
# {العاشرة} فيه الرفق في إنكار المنكر وتعليم الجاهل باستعمال التيسير
~~وترك التعسير ولذلك قال لأصحابه «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» وفي
~~رواية ابن ماجه فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي - صلى الله
~~عليه وسلم - فلم يؤنب ولم يسب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني
~~لذكر الله، والصلاة، وقوله هنا هذا المسجد أراد به جنس المساجد لا خصوصية
~~مسجده - عليه السلام - كما هو عند مسلم من حديث أنس، ثم إن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول
~~ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -
### | [فائدة احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما]
# 1
# {الحادية عشر} فيه احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما؛ لأنه
~~أمرهم أن يتركوه حتى يتم بوله في المسجد مع أنه لا يجوز البول في المسجد لا
~~كثيره ولا قليله وأمرهم بتركه فيه فائدتان (إحداهما) أنه قد حصل أصل
~~التنجيس قبل قيامهم إليه فلو قطعوا عليه بوله وأخرجوه لأدى إلى تنجيس مواضع
~~من المسجد غير ذلك الموضع وإلى تنجيس ثيابه ms0326 وبدنه فكان إكماله للبول في
~~المكان الذي تنجس أخف ضررا.
# (والفائدة الثانية) أن
# PageV02P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حبس البول يحصل لصاحبه ضررا فكان فيه زيادة ضرر على تنجيس المسجد بعد
~~وقوعه فهذا من رفقه - صلى الله عليه وسلم - بأمته وحسن نظره لهم وربما
~~ابتلي من تجاوز أمره وتأديبه بأشد مما وقع فيه الجاهل كما حكى لي صاحبنا
~~الشيخ الإمام القدوة شمس الدين محمد بن صديق الجناني - رحمه الله - ورضي
~~عنه قال: كنت في المسجد الحرام فرأيت رجلا بال في المسجد فتغيظت عليه وزدت
~~في تعنيفه، ثم ألزمته أن حمل ذلك الحصباء الذي تنجس ببوله في ثوبه حتى
~~أخرجه من المسجد؛ لأنه كان في زحمة الموسم فخشيت أن يطأه الناس ويتنجسوا به
~~قبل تطهيره قال: ثم تذكرت قوله: - صلى الله عليه وسلم - لا تزرموه فندمت
~~على إفحاشي عليه وربما كان جاهلا أو سبقه بغير اختياره قال: فابتليت في ذلك
~~اليوم بأن سبقني البول في إزاري وردائي وأنا محرم وكان عنده تحرز في
~~الطهارة، وربما جاوزها إلى الوسوسة قال فخرجت من المسجد وبقيت حائرا أين
~~أتطهر وأطهر إحرامي مع اجتماع الناس وكثرتهم على المياه بمكة فذهبت إلى
~~فساقي باب المعلى، والزحام عليها فاستقبلني رجل من السقايين الذين في الركب
~~لا أعرفه ولا أذكر أني رأيته قبل ذلك فقال لي أهلا وسهلا بحبنا الموسوس
~~كأنك تريد تتطهر؟ فقلت له: نعم فأعطاني شيئا استترت به، ثم نزع إزاري
~~وردائي ودعا صبيانه فأمسك بعضهم الإزار والرداء وأمر بعضهم فطهر بدنه وأفرغ
~~بالدلو من ماء كثير عليهما حتى طابت نفسي بتطهيرهما ووقف الصبيان بهما في
~~الهواء حتى جفا وأمرهم فصبوا علي حتى طابت نفسي بحصول الطهارة، ثم ألبسوني
~~إحرامي وقال لي آنستنا اليوم ورحب بي فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا من هذه
~~الطائفة وعلمت أن ذلك بندمي على إفحاشي على الذي سبقه البول في المسجد
~~الحرام.
# {الثانية عشر} قوله هريقوا عليه هو بفتح الهاء وكسر الراء وإثبات الياء
~~بعد الراء وهكذا هو ms0327 في النسخ الصحيحة من البخاري وفي بعض نسخ البخاري
~~أهريقوا بإثبات الهمزة في أوله وهكذا هو من رواية الترمذي بزيادة الهمز،
~~والصواب الأول أنه يحذف الهمز منه في حالة الأمر كما قاله الجوهري في
~~الصحاح وفي الماضي منه لغات أفصحها أهراق الماء بفتح الهمزة، والهاء معا
~~يهريقه بضم الياء وفتح الهاء، واللغة الثانية هراق بغير همزة
# PageV02P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والثالثة هرق بغيرها أيضا وبغير ألف بين الراء والقاف، والرابعة أهراق
~~بإثبات الهمز وسكون الهاء ومعناه الإراقة، والصب.
### | [فائدة نجاسة بول الآدمي]
# (الثالثة عشر) فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن
~~داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم
~~يغسله، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول
~~الصبي.
# وأما ما حكاه ابن بطال، والقاضي عياض، والقرطبي في المفهم عن الشافعي من
~~طهارة بول الصبي فهو باطل عنه لا أصل له في كتب أصحابه وحكاه القرطبي أيضا
~~عن أحمد بن حنبل وابن وهب من المالكية قال: ورواها الوليد بن مسلم عن مالك
~~قال وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقتادة قال القرطبي، وقد روي عن مالك القول
~~بطهارة الذكر، والأنثى قال: وهو شاذ في النقل.
### | [فائدة تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات]
# 1
# (الرابعة عشر) فيه أنه يجب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات، وهو
~~كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة، فإن لم تتلوث كأن بال في إناء أو
~~افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه،
~~وقد جزم النووي في شرح مسلم بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا وقال
~~في الروضة في الاعتكاف تبعا للرافعي أن الأولى اجتنابه ولم يتعرض للكراهة
~~وجزم البندنيجي بعدم جواز الفصد، والحجامة كالبول في الطست انتهى.
# وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله، وإن
~~خاف ذلك لم يجز.
# وأما الوضوء في المسجد فقال ms0328 ابن المنذر أباحه كل من يحفظ عنه العلم إلا
~~أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به، فإنه مكروه وحكى ابن بطال جوازه عن
~~أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد وحكى الرافعي في
~~الاعتكاف عن صاحب التمهيد أنه لا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل؛ لأن
~~النفس قد تعافه وأقره عليه وتبعه النووي هنا وقال في الصلاة في الروضة في
~~زوائده أنه لا بأس بالأكل، والشرب، والوضوء فيه إذا لم يتأذى به الناس،
~~وأنه يكره حمل الصنائع فيه وقال الرافعي في إحياء الموات: إن الجلوس في
~~المسجد للبيع، والشراء والحرفة ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه
~~حانوتا.
# وفرق الشيخ عز الدين بن عبد السلام
# PageV02P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الفتاوى الموصلية بين الحرف فقال: لا يجوز أن تعمل فيه صنعة خسيسة
~~تزري به قال: وأما الكتابة وغيرها مما لا يزري، فإنه إنما يجوز بشرط أن لا
~~يتبذل ابتذال الحوانيت، وهذه التفرقة حسنة وحكى القرطبي في المفهم عن مالك
~~أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا إلا أن تدعوا ضرورة أو حاجة
~~إلى ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقط كنوم الغريب فيه وأكله.
### | [فائدة إدخال الميت المساجد]
# 1
# (الخامسة عشر) قال صاحب المفهم: فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت
~~المساجد وتنزيهها عن الأقذار جملة فلا يقص فيها شعر ولا ظفر ولا يتسوك
~~فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر ولا يتوضأ فيها ولا يؤكل فيها طعام منتن
~~الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى انتهى.
# (قلت) : وما أدري ما وجه الدلالة، وما وجه جعل الميت قذرا إذا لم يخش
~~تلويثه للمسجد، وقد «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء
~~في المسجد» كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح وأيضا، فإنما يحرم رمي الشعر
~~والقلامة فيه، فأما قصه وعدم إلقائه في المسجد وإخراجه فلا قذارة فيه،
~~وكذلك السواك، ولو سلم من باب إزالة القاذورات فهو لا يلقيه في المسجد،
~~وإنما ms0329 يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظا معه فلا بأس، وقد ندب إلى
~~السواك لكل صلاة فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟ هذا مما
~~لا يعقل معناه والله أعلم.
### | [فائدة هل يفرق بين الماء الوارد على النجاسة والواردة عليه النجاسة]
# (السادسة عشر) فيه حجة للشافعية في تفريقهم بين الماء الوارد على النجاسة
~~فيطهرها وبين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه إذا كان قليلا أو كثيرا
~~وتغير بها ووجه الدلالة أنه أمر بصب الماء على البول مع العلم بأنه قد خالط
~~البول ونهى عن البول في الماء الراكد فلو استوى الوارد، والمورود لما أمر
~~بإيراد الماء على النجاسة ونهى عن إيراد النجاسة على الماء.
# قال صاحب المفهم: وهذه مناقضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين وتفريقهم
~~بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء قال:
~~وليس الباب باب التعبد بل من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة النجاسة
~~وأحكامها قال: ثم هذا كله منهم يرده قوله - عليه الصلاة والسلام -: الماء
~~طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه انتهى.
# وفي كلامه هذا تعصب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذي
# PageV02P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يعقل معناه.
# وقد فرق الشارع بينهما فأمر بهذا ونهى عن هذا فكيف يستويان؟ هذا ما لا
~~يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها في حكم صب النجاسة وورودها عليه
~~عند من يعقل، وما ذكر أنه يرد علينا فهو حديث ضعيف بالاتفاق؛ لأن الاستثناء
~~فيه غير صحيح، وما استدللنا به متفق على صحته فلا سواء والله أعلم.
### | [فائدة هل يشترط في تطهير الأرض حفر ما أصابته النجاسة]
# 1
# (السابعة عشر) فيه حجة على أبي حنيفة في اشتراطه في تطهير الأرض حفر ما
~~أصابته النجاسة وأنها لا تطهر بصب الماء عليها وخالفه الشافعي، والجمهور
~~فاكتفوا بأن يصب على النجاسة ما يغمرها من الماء عملا بهذا الحديث واستدل
~~لأبي حنيفة بما رواه أبو داود ms0330 من رواية عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى
~~أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة قال فيه وقال يعني
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وهريقوا
~~على مكانه ماء.
# قال أبو داود: وهذا مرسل ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال البيهقي: وقد روي ذلك في حديث ابن مسعود وليس بصحيح قال ابن دقيق العيد
~~وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به، فإن الأمر بصب الماء
~~حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير
~~الأرض.
### | [فائدة لا يشترط في طهارة الأرض بعد صب الماء نضوب الماء ولا جفافها]
# 1
# (الثامنة عشر) فيه حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أنه لا يشترط في طهارة
~~الأرض بعد صب الماء عليها نضوب الماء ولا جفاف الأرض؛ لأنه لو كان مجرد صب
~~الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب الماء لأمرهم أن لا يجلسوا عليها ولا
~~يمشوا عليها حتى يحصل الشرط الذي تحصل به الطهارة ولا يجوز تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة ويحتمل أن يقال: إن مساجدهم كانت مبطوحة بالحصباء ومعلوم أن
~~الدلو إذا صب على الحصباء لا يمكث على الأرض خصوصا مع حرارة أرضهم فلم يحتج
~~أن يبين لهم ذلك لحصول النضوب عقب الصب.
# والجواب عن هذا الاحتمال أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بتطهير الأرض
~~إذا أصابتها النجاسة أمر تشريع يعلمون منه عموم الحكم في الأراضي كلها فلو
~~كان حكم بعض الأرض مخالفا لبعضها لبين ذلك لهم لئلا يظنوا أن الحكم مستو في
~~الأرض المبطوحة بالحصباء وغيرها مما يتأخر نضوب الماء فلما لم يبين لهم ذلك
~~كان الحكم في سائر الأراضي على العموم والله تعالى أعلم.
### | [فائدة غسالة النجاسة طاهرة]
# (التاسعة عشر) فيه أن غسالة النجاسة طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة لما جاز
~~إبقاؤها في المسجد مع كونه من المعلوم أن البول قد اختلط
# PageV02P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بإجزاء الماء ms0331 ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة،
~~وهذا هو الصحيح عند أصحابنا بشرط عدم تغيرها وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت
~~كانت نجسة إجماعا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم
~~ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضا وزاد الرافعي
~~شرطا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة
~~به.
# وأشار بعض متأخري الشافعية إلى اعتبار إسقاط ما يشربه المغسول من الماء،
~~وهو واضح، وفيه قول مخرج للشافعي أن الغسالة نجسة مطلقا إلا أن يكون قلتين
~~وفي قول قديم له: إن الغسالة طاهرة مطهرة أيضا ما لم تتغير وحكى النووي هذا
~~الخلاف في شرح مسلم وجوها، وإنما هو أقوال كما صدر به الرافعي كلامه والله
~~أعلم.
### | [فائدة هل للماء المزيل للنجاسة مقدار معين]
# 1
# (الفائدة العشرون) أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يصب على البول ذنوب
~~أو سجل هل هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الواحد غيره أو المعتبر
~~غلبة الماء على البول، وأن يصير البول مغمورا مستهلكا فيه؟ قال الرافعي:
~~والمعتبر أن يكون الماء المصبوب على الموضع غالبا على النجاسة غامرا لها
~~ولا تقدير على ظاهر المذهب، وفيه وجهان آخران رويا على غير ظاهر المذهب
~~أحدهما: أن يكون الماء سبعة أضعاف البول، والثاني: يجب أن يصب على بول
~~الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان، وعلى هذا أبدا وتعقبه صاحب المهمات
~~بأن التقدير بهذين الوجهين فيه بعد لا سيما الثاني فتأمله انتهى.
# (قلت) : وما استبعده شيخنا قد نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم
~~فقال ما نصه: فإذا بيل على الأرض وكان البول رطبا مكانه أو نشفته الأرض
~~وكان موضعه يابسا فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصير مستهلكا في التراب،
~~والماء جاريا على مواضعه كلها مزيلا لريحه ولا يكون له جسد قائم ولا شيء في
~~معنى جسد من ريح أو لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما يحيط العلم أنه كالدلو ms0332
~~الكبير على بول الرجل، وإن كثر، وذلك أكثر منه أضعافا لا شك في أن ذلك سبع
~~مرات أو أكثر لا يطهره شيء غيره.
# قال: فإن بال على بول الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان، فإن بال اثنان معه
~~لم يطهره إلا ثلاثة، فإن كثروا لم يطهر الموضع حتى يفرغ عليه من الماء ما
~~يعلم أن قد صب مكان كل رجل دلو عظيم أو كبير هذه عبارته في الأم ومنها نقلت
~~فقد
# PageV02P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نص على أن أقل ما يطهر بول الرجل دلو كبير، وبول الرجلين دلوان وهكذا
~~وليس ذلك ببعيد؛ لأنه لا بد من المكاثرة، والغلبة، وما تحصل به المكاثرة،
~~والغلبة على بول الرجل الواحد لا تحصل به الغلبة، والمكاثرة على بول
~~الاثنين، والجماعة والله أعلم.
### | [فائدة النجاسة لا يطهرها الجفاف]
# 1
# (الحادية والعشرون) ذكر القرطبي في المفهم أن فيه حجة للجمهور على أن
~~النجاسة لا يطهرها الجفاف بل الماء خلافا لأبي حنيفة، وهو قول قديم للشافعي
~~أيضا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه لو أخر فجف
~~بالشمس والريح وقلنا بطهارته بذلك جواز تأخير النجاسة في المسجد، ولو لم
~~تجب الإزالة على الفور فقد يقول القائل: إنما بادر إلى إزالته خشية تنجس
~~أحد به أو أن يتنقل بالمشي عليه إلى مكان آخر من المسجد.
# وقد خالف زفر في ذلك أبا حنيفة وصاحبيه فقال لا تطهر بجفافها بالشمس
~~والريح وناقض أبو حنيفة وصاحباه ما أصلاه في طهارتهما فظاهر الرواية عنهم
~~أنه لا يجوز التيمم بذلك التراب مع حكمهم بطهارته ومما استدل به القائلون
~~بطهارة النجاسة بزوال أثرها بالشمس، والريح حديث ابن عمر «كانت الكلاب تقبل
~~وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا
~~يرشون شيئا من ذلك» .
# رواه البخاري زاد في بعض نسخ البخاري تبول وتقبل وتدبر ورواها أبو داود
~~وأجاب الخطابي عن ذلك بأن قوله في المسجد متعلق بقوله تقبل وتدبر لا بقوله
~~تبول يريد ms0333 أنها كانت تبول وربما ترششت بالبول وتقبل مع ذلك وتدبر في
~~المسجد، وإنما لم يكونوا يغسلون ذلك؛ لأنه لا نجاسة بين جافين ولم ينقل لنا
~~أنها مرت في حال البلل في المسجد أو في أجسادها والله أعلم.
# قال المنذري: وإنما إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد
~~أبواب تمنع من عبورها فيه (الثانية والعشرون) قوله: دلوا من ماء أو سجلا
~~وفي رواية البخاري سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فأتى بالذنوب موضع الدلو
~~وهل المجموع من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه خير المأمور بين
~~السجل، والذنوب أو أن في لفظ الحديث أحدهما فقط تشك بعض الرواة؟ .
# والظاهر الاحتمال الثاني بدليل رواية أبي داود صبوا عليه سجلا من ماء أو
~~قال ذنوبا من ماء، وإذا كان ذلك شكا من بعض الرواة فالراجح فيه ذكر الذنوب؛
~~لأنه متفق عليه في حديث أنس من غير شك، وكذلك في بعض طرقه ذكر الدلو أيضا
~~من غير شك، وفي رواية ابن ماجه لحديث أبي هريرة بسجل من ماء من غير شك.
# وكذلك في حديث واثلة عند ابن ماجه، والذنوب بفتح الذال المعجمة وضم
~~النون، وهي الدلو المملوءة ماء وقيل هو الدلو العظيم وقيل لا يسمى ذنوبا
~~حتى يكون فيها ماء، والسجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو الملأى
~~ماء أيضا وفي الدلو لغتان التذكير، والتأنيث.
# PageV02P144
# كتاب الصلاة عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه
~~الترمذي، والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ «العهد الذي بيننا وبينهم
~~الصلاة» وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الصلاة]
### | [حديث بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر]
# عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بيننا
~~وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه
~~وابن حبان بلفظ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» ، وقال الترمذي حديث حسن ms0334
~~صحيح غريب فيه فوائد:
# (الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين
~~المسلمين، والكافرين، والمنافقين ترك الصلاة.
# وأما رواية أصحاب السنن «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فالمراد أنهم
~~ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق؛ ولذلك
~~قال في حديث أم أيمن: «من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله»
~~رواه أحمد في مسنده، وهو منقطع ورواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث
~~معاذ ولم يقل ورسوله، وهو كحديث أبي هريرة مرفوعا «نهيت عن قتل المصلين»
~~رواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث «رجل من الأنصار
~~أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في مجلس فساره يستأذنه في
~~قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أليس
~~يشهد أن لا إله إلا الله
# PageV02P145
# ولمسلم من حديث جابر «بين الرجل وبين الشرك، والكفر
~~ترك الصلاة» .
#
### | [طرح التثريب]
# قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا
~~شهادة له قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» روى
~~الترمذي بسند صحيح من رواية عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
# (الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وابن
~~حبيب من المالكية أنه يكفر بترك الصلاة، وإن لم يكن جاحدا لها، وهو محكي عن
~~علي بن أبي طالب وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي،
~~ومن حجتهم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «بين الرجل وبين الشرك، والكفر ترك ms0335 الصلاة» .
# وروى ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «ليس بين العبد، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» .
# ورواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» .
# وروى محمد بن نصر أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال: «أوصانا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو
~~حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من
~~الملة» الحديث ورواه الطبراني في المعجم الكبير.
# وروى أبو بكر البزار في مسنده من حديث أبي الدرداء قال: «أوصاني خليلي -
~~صلى الله عليه وسلم - أن لا أشرك بالله شيئا، وإن حرقت، وأن لا أترك صلاة
~~مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر» وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه
~~وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث منكر وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث
~~أميمة بنت رقيقة.
# وروى الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا رفعه إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها
~~الصلاة، ثم قال: فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم» وروى أحمد في
~~مسنده وابن حبان في صحيحه
# PageV02P146
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه ذكر
~~الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم
~~القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم
~~القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف» .
# وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد
~~لوجوبها، وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد
~~بن حنبل أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها: أن معناها أن
~~تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل.
# (والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها ms0336 من غير عذر،.
# (والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر.
# (والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث بريدة
~~وحديث جابر.
# وأما حديث أنس فقال الدارقطني في العلل الأشبه بالصواب عن الربيع بن أنس
~~مرسلا، وحديث أبي الدرداء تقدم تضعيفه، وحديث عبادة بن الصامت الذي قال
~~فيه: فقد خرج من الملة فالراوي له عن عبادة سلمة بن شريح، وهو مجهول قاله
~~صاحب الميزان.
# وقال ابن يونس في تاريخ مصر: ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ، وفيه
~~أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله، وحديث ابن عباس شك الراوي له عن ابن عباس
~~في رفعه، وهو أبو الجوزاء الربعي، وحديث أم أيمن تقدم أنه منقطع وحديث معاذ
~~في إسناده عمرو بن واقد، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله البخاري، وهو أيضا
~~من رواية أبي إدريس الخولاني عن معاذ، وقد قال أبو زرعة إنه لم يصح سماعه
~~منه.
# وكذا قال الزهري إنه فاته معاذ وأثبت ابن عبد البر سماعه منه، وكذا قال
~~الوليد بن مسلم أدركه، وهو ابن عشر سنين.
# وأما حديث عبد الله بن عمر فهو، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم
~~القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد
~~يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم.
# (الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة من غير جحود بقوله
~~تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:
~~48] وبأحاديث صحيحة منها حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت
# PageV02P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات فرضهن الله من أحسن
~~وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له
~~ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» رواه أبو
~~داود، والنسائي ms0337 وابن ماجه بإسناد صحيح.
# ومنها حديث عبادة أيضا في الصحيحين «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم
~~وروح منه، والجنة، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» ، وفي
~~رواية لمسلم «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله حرم عليه
~~النار» وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن مالك «لا يشهد أحد أن لا إله
~~إلا الله، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار» وفي الصحيح غير ذلك
~~مما يدل على ذلك
### | [فائدة هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر]
# 1
# (الرابعة) الألف، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد،
~~وهو أظهر، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة، وهي الصلوات الخمس، ثم
~~هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك
~~ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر فذهب
~~الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها، وممن حكاه
~~عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث «من ترك صلاة متعمدا فقد كفر» .
# وقد تقدم لأصحاب الشافعي فيه اختلاف كثير وحكاه الرافعي خمسة أوجه قال
~~وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة، فإذا تضيق وقتها طالبناه
~~بفعلها وقلنا له: إن أخرجتها عن وقتها قتلناك، فإذا أخرجها عن وقتها فقد
~~استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية، وبهذا قال مالك وعن أبي إسحاق
~~إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية، وعن الإصطخري لا يقتل حتى يترك
~~ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع
~~صلوات وامتنع عن القضاء، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة
~~قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك.
# قال الرافعي: والمذهب الأول. قال: والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر،
~~والضرورة، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى ms0338 تغرب الشمس، وإذا ترك المغرب لم يقتل
~~حتى يطلع الفجر حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه.
### | 1 -
# (الخامسة) فيه حجة على
# PageV02P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي حنيفة والمزني حيث ذهبا إلى أنه لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر
~~إلى أن يصلي؛ لأن الكفر مقتض للقتل، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من
~~الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر، وهو
~~القتل ويدل للقائلين بقتله حديث «نهيت عن قتل المصلين» ، وقد تقدم في
~~الفائدة الأولى من هذا الحديث.
# (السادسة) قوله: فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل
~~المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا، وقد
~~صرح في حديث أنس وحديث أبي الدرداء كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «ليس في النوم تفريط إنما
~~التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» وقوله «رفع عن
~~أمتي الخطأ، والنسيان» ، وقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها لا وقت لها إلا ذلك» .
### | [فائدة اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا]
# (السابعة) اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا؟ وفيه قولان
~~للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال الرافعي: إنه لا بد من الاستتابة
~~قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب،
~~وهذا ليس بجيد، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في
~~الحال، فيه قولان.
# وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك
~~فيه الرافعي خلافا في الصلاة، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما
~~الوجوب والله أعلم.
# وقد استشكل بعض مشايخنا سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة؛ لأنه إنما
~~يقتل حدا لا كفرا، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا، ثم رده إلى
~~صاحبه، فإن الحد لا يسقط.
### | [فائدة الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج ms0339 وقتها اختلفوا في وجوب قضائها]
# 1
# (الثامنة) الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها
~~فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجب قضاؤها؛
~~لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم،
~~والناسي في قوله في الحديث الصحيح «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها» ، وهذا مفهوم شرط، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين.
# واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول
~~ابن حزم وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها
# PageV02P149
# باب مواقيت الصلاة عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم»
#
### | [طرح التثريب]
# لا تقضى وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء
~~خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
~~فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» فأمر بالصلاة معهم بعد
~~خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من
~~نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني
~~عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي
~~أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء
~~ولم تقع؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير
~~مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في
~~درسه والله أعلم.
# ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله {فلا تقل
~~لهما أف} [الإسراء: 23] فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى
~~بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن ms0340 وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في
~~الحديث الصحيح.
# وقد يقال: إنما قيد القضاء بالنائم، والناسي في الحديث؛ لأنه جعل واجبه
~~الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا؛ لأنه لا يتجدد له
~~ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
~~تحصنا} [النور: 33] فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن
~~التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة
~~الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم.
### | [باب مواقيت الصلاة]
### | [حديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة]
# (باب مواقيت الصلاة) عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم» .
# PageV02P150
# وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا عن الحر في الصلاة»
~~فذكره وليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة
#
### | [طرح التثريب]
# وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «أبردوا عن الحر في الصلاة» فذكره، فيه فوائد:
# (الأولى) فيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وهو تأخيرها إلى
~~أن يبرد الوقت وينكسر وهج الحر، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من
~~السلف، والخلف لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة.
# فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل، وكذا قال ابن حزم الظاهري: إنه
~~يختص الإبراد بالجماعة وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء
~~الفيء ذراعا في الشتاء، والصيف للجماعة، والمنفرد على ما كتب به عمر بن
~~الخطاب إلى عماله وقال ابن عبد الحكم وغيره معنى كتاب عمر مساجد الجماعة
~~فأما المنفرد فأول الوقت أولى به.
# قال ابن عبد البر وإلى هذا مال الفقهاء المالكيون من البغداديين ولم
~~يلتفتوا ms0341 إلى رواية ابن القاسم انتهى.
# وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط:
# (الأول) أن يكون في بلد حار وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره يستحب في
~~البلاد المعتدلة، والباردة أيضا إذا اشتد الحر.
# (الثاني) أن تصلى في جماعة فلو صلى منفردا فتقديم الصلاة له أفضل.
# (الثالث) أن يقصد الناس الجماعة من بعد فلو كانوا مجتمعين في موضع صلوا
~~في أول الوقت.
# (الرابع) أن لا يجدوا كنا يمشون تحته يقيهم الحر، فإن اختل شرط من هذه
~~الشروط فالتقديم أفضل وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني: ظاهر كلام
~~أحمد استحباب الإبراد بها على كل حال قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد
~~الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء، والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق
~~وأصحاب الرأي وابن المنذر لظاهر قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا
~~عام.
# وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط شدة الحر، وأن يكون في
~~البلدان الحارة ومساجد
# PageV02P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجماعات فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها
~~وقال القاضي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون
~~المسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه
~~الصفة، والأخذ بظاهر الخبر أولى انتهى.
# وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن
~~مسعود وجابر وحكاه ابن بطال عنهم وعن أبي بكر وعلي.
# وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهور عنه موافقة الجمهور.
# (الثانية) فاحتج من لم يعتبر في استحباب الإبراد سوى شدة الحر بهذا
~~الحديث وغيره من الأحاديث، فإنه ليس فيها سوى ذلك واستنبط الشافعي - رحمه
~~الله - هذه الشروط التي اعتبرها من الحديث وجعله تخصيصا للنص بالمعنى فحكى
~~عنه أنه قال: إن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد كان
~~بالمدينة لشدة حر الحجاز ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ وكان
~~ينتاب من البعد فيتأذون بشدة ms0342 الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من السعة.
# حكاه ابن عبد البر واستدل الترمذي في جامعه بحديث أبي ذر الثابت في
~~الصحيحين «أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي: - صلى
~~الله عليه وسلم - أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر وقال: شدة الحر من فيح
~~جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول» وفي رواية
~~للبخاري أن ذلك كان في صفر على خلاف ما ذهب إليه الشافعي وقال: لو كان على
~~ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا
~~لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد انتهى.
# والجواب عما قاله الترمذي أن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر مشقة منه في
~~الحضر، فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه أو مستقرا في ظل شجرة أو صخرة
~~ويؤذيه حر الرمضاء إذا خرج من موضعه وليس هناك ظل يمشون فيه وأيضا فليس
~~هناك خباء كبير يجمعهم فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمس.
# والظاهر أيضا أن أخبيتهم كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيها، وقد ثبت
~~في الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأمر مناديه في الليلة الباردة
~~أو المطيرة في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال»
# فلما كان وجود البرد الشديد أو المطر في السفر مرخصا في ترك الجماعة كذلك
~~وجود الحر الشديد في السفر مقتض للإبراد بالظهر وقال
# PageV02P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن المنذر ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اشتد الحر
~~فأبردوا بالظهر» .
# وبخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو على العموم لا سبيل
~~يستثنى من ذلك البعض انتهى.
# وقد عرفت أن التخصيص إنما هو بالمعنى، والصحيح في الأصول أنه يجوز أن
~~يستنبط من النص معنى يخصصه لكن قد يقال: لا يتعين أن تكون العلة ما أشار
~~إليه الشافعي من تأذيهم بالحر في طريقهم فقد تكون العلة ما يجدونه من حر
~~الرمضاء في جباههم في حالة السجود، وقد ثبت ms0343 في الصحيح عن أنس قال: «كنا إذا
~~صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر جلسنا على ثيابنا
~~اتقاء الحر» ورواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ سجدنا بدل جلسنا، وفي سنن أبي
~~داود وغيره «كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآخذ قبضة
~~من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر» وفي حديث أنس في
~~الصحيح «، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»
~~.
# فهذا هو المنقول عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولم نجد عنهم أنهم
~~شكوا مشقة المسافة ولا بعد الطريق ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح
~~فيه حر جهنم ولهيبها، وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» .
# وكونها ساعة يفوح فيها لهب جهنم وحرها يقتضي الكف عن الصلاة كما في حديث
~~عمرو بن عبسة، فإذا اعتدل النهار فأقصر يعني عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر
~~فيها جهنم.
# (الثالثة) والذين لم يستحبوا الإبراد مطلقا أجابوا عن هذا الحديث بأن
~~معناه صلوها في أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله.
# ويبطل هذا قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» ؛ لأن أول وقت الظهر أشد حرا
~~من آخره، وحديث أبي ذر المتقدم في الفائدة قبلها صريح في أن المراد
~~بالإبراد التأخير إلى وقت البرد وقال الخطابي: ومن تأول الحديث على برد
~~النهار فقد خرج من جملة قول الأئمة وتمسك هؤلاء الذين لم يستحبوا الإبراد
~~مطلقا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت وبحديث خباب «شكونا إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» .
# والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة فنقدم عليها هذا الحديث لخصوصه،
~~وعن حديث خباب من أوجه:
# (أحدها) أنه إنما لم يجبهم لما سألوا وترك شكواهم؛ لأنهم أرادوا أن
~~يؤخروا الصلاة بعد الوقت الذي حده
# PageV02P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لهم وأمرهم بالإبراد إليه ويزيدوا على الوقت المرخص لهم فيه ومن المعلوم
~~أن حر الرمضاء الذي ms0344 يسجد لا يزول إلا بعد خروج الوقت كله ذكر المازري هذا
~~الجواب وقال: إنه الأشبه يعني أشبه الأجوبة.
# (ثانيها) أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقديم منسوخة
~~بأحاديث الإبراد؛ لأنها رويت من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة ونحوهما
~~ممن تأخر إسلامه بخلاف أحاديث التعجيل كحديث خباب وحديث عبد الله بن مسعود
~~ويدل لهذا ما رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن قيس بن أبي حازم عن
~~المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر
~~من فيح جهنم» ورواه الطحطاوي بلفظ، ثم قال: أبردوا وأعله أبو حاتم بأنه روى
~~عن قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب من قوله وذكر الخلال عن الميموني أنهم
~~ذاكروا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث المغيرة بن شعبة فقال أسانيد
~~جياد، ثم قال خباب يقول: «شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم
~~يشكنا» ، والمغيرة كما ترى روى القصتين جميعا قال: وفي رواية غير الميموني
~~وكان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد وقال الأثرم
~~بعد ذكر أحاديث التعجيل، والإبراد: فأما التي ذكر فيها التعجيل في غير
~~الحر، فإن الأمر عليها.
# وأما حديث خباب وجابر، وما كان فيها من شدة الحر، فإن ذلك عندنا قبل أن
~~يأمر بالإبراد، وقد جاء بيان ذلك في حديثين أحدهما حديث بيان عن قيس عن
~~المغيرة بن شعبة قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة
~~فقال لنا: أبردوا» فتبين لنا أن الإبراد كان بعد التهجير، والحديث الآخر
~~أبين من هذا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنسا يقول «كان: النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إذا كان البرد بكر بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة»
# (ثالثها) أن الإبراد رخصة وتقديمه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة كان
~~أخذا بالأشق والأولى.
# وبهذا قال بعض أصحابنا ونص عليه الشافعي في البويطي وصححه ms0345 أبو علي السنجي
~~لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد هو الأفضل فلا يمشي عليه هذا الجواب
~~(رابعها) أن معنى قوله: فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل رخص لنا في
~~الإبراد حكاه للقاضي أبو الفرج المالكي عن ثعلب ويرده أن في بعض طرقه فما
~~أشكانا، وقال: إذا زالت
# PageV02P154
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشمس فصلوا روى هذه الزيادة أبو بكر بن المنذر كما ذكره ابن القطان.
# (خامسها) أن الإبراد أفضل وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيل دل عليه كلام
~~ابن حزم، فإنه ذكر استحباب الإبراد، ثم قال: وإنما لم نحمل هذا الأمر على
~~الوجوب لحديث خباب لكن في هذا نظر؛ لأن ظاهر حديث خباب المنع من التأخير أو
~~أنه مرجوح بالنسبة إلى التقديم والله أعلم.
### | [فائدة الإبراد بسائر الصلوات]
# 1
# (الرابعة) لفظ الصلاة عام بناء على أن المفرد المعرف بالألف، واللام
~~للعموم فيتناول سائر الصلوات، وذلك يقتضي تأخير كل منها في شدة الحر، وبه
~~قال الجمهور في الظهر كما تقدم وقال به أشهب وحده في صلاة العصر قال تؤخر
~~ربع القامة وقال به أحمد بن حنبل في رواية عنه في صلاة العشاء فرأى تأخيرها
~~في الصيف وتعجيلها في الشتاء وعكس ابن حبيب من المالكية فرأى تأخيرها في
~~الشتاء لطول الليل وتعجيلها في الصيف لقصره، وهو أظهر في المعنى ولا نعلم
~~أحدا قال بالإبراد في المغرب وكأن ذلك لضيق وقتها ولا في الصبح وكأن ذلك؛
~~لأن وقتها أبرد الأوقات مطلقا.
# فلا معنى للإبراد بها وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد في العصر،
~~والعشاء أن المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر كما ورد بيانه في بعض طرق الحديث
~~فقال: «أبردوا بالظهر» رواه البخاري من حديث أبي سعيد وتكون الألف، واللام
~~في الصلاة للعهد وأيضا فإن أول وقت العصر وأول وقت العشاء لا يكون في
~~الغالب أشد حرا من آخر وقت الظهر، فإذا فعلت الظهر في آخر وقتها ففعل العصر
~~في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها وهما أقل حرا أولى بذلك ms0346 وأيضا، فإنه -
~~عليه الصلاة والسلام - لم ينقل عنه في خبر الإبراد لا بالعصر ولا بالعشاء
~~بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفا وشتاء، وأما تأخيره العشاء في بعض
~~الأوقات فهو إما لاجتماع الناس كما ورد بيانه أو لما في تأخيرها من الفضل
~~وليس ذلك لأجل الإبراد ولا فرق فيه بين الصيف، والشتاء والله أعلم.
### | [فائدة الإبراد بصلاة الجمعة]
# 1
# (الخامسة) استدل به على استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لدخولها في مسمى
~~الصلاة وأيضا، فإنها في وقت الظهر وقائمة مقامها، والعلة المقتضية للإبراد
# PageV02P155
# وللبخاري من حديث أنس «كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة» يعني
~~الجمعة وله من حديث أبي سعيد «أبردوا بالظهر» ؛ وفي علل الخلال في حديث أبي
~~سعيد " من فوح جهنم " قال أحمد: لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش
#
### | [طرح التثريب]
# بالظهر، وهي شدة الحر موجودة في وقتها، وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه
~~عن أبي خلدة، وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر
~~بالصلاة» يعني الجمعة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا.
# والوجه الثاني، وهو الأصح أنه لا يبرد بها وبه قال سفيان الثوري ومالك
~~وأحمد.
# والجواب عن قوله: فأبردوا بالصلاة أن المراد بها الظهر كما تقدم وعن وجود
~~العلة المقتضية للإبراد، وهي شدة الحر أنه ليس النظر لمجرد شدة الحر بل
~~لوجود المشقة في شدة الحر، والمشقة في الجمعة ليست في التعجيل بل في
~~التأخير، فإن الناس ندبوا للتبكير لها، وإذا حضروا كانت راحتهم في إيقاع
~~الصلاة لينصرف كل واحد منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر لا في التأخير،
~~فإنهم يتضررون بطول الاجتماع في شدة الحر فانعكس الحكم، وعن الحديث الذي
~~أوردناه من صحيح البخاري أنه ليس من نقل الصحابي عن فعل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وإنما هو من فهم الراوي؛ ولهذا قال يعني ms0347 الجمعة، ولو كان من
~~تتمة كلام أنس لم يحتج لقوله يعني وإذا لم يكن في المسألة نص وجب مراعاة
~~المعنى وملاحظته، والمعنى مقتض للتعجيل كما تقدم.
# فهذا هو الجاري على قواعد الشافعي - رحمه الله - في كونه ليست العلة عنده
~~في الإبراد شدة الحر بل المشقة في شدة الحر؛ ولهذا شرط في الإبراد أو في
~~شدة الحر كون الصلاة في جماعة وكون المصلين يقصدونها من بعد ولا يجدون كنا
~~يمشون تحته كما تقدم والله أعلم.
# (السادسة) قوله: فأبردوا عن الصلاة يحتمل عن هنا أوجها: أحدها أن يكون
~~بمعنى الباء كما أن الباء تكون بمعنى عن فمن الأول
# PageV02P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيما قيل قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] أي بالهوى ومن
~~الثاني قوله تعالى {فاسأل به خبيرا} [الفرقان: 59] وتسمى هذه باء المجاوزة.
~~ثانيها أن تكون زائدة أي أبردوا الصلاة يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في
~~برد النهار ذكره القاضي عياض وغيره، وفيه نظر؛ لأن من جعل عن تأتي زائدة
~~قيد ذلك بأن تزاد للتعويض من أخرى محذوفة ومثلوه بقول الشاعر:
# أتجزع إن نفس أتاها حمامها ... فهلا التي عن بين جنبيك تدفع
# قال أبو الفتح أراد تدفع عن التي بين جنبيك فحذفت عن من أول الموصول
~~وزيدت بعده.
# (ثالثها) تضمين أبردوا معنى أخروا وحذف مفعوله تقديره أخروا أنفسكم عن
~~الصلاة قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى قوله أبردوا أخروا إلى زمان
~~البرد ولا ينتظم ذلك مع قوله عن، فإن صورته أخروا عن الصلاة إلا بإضمار
~~وتقديره أخروا أنفسكم عن الصلاة وهو قريب من قول الخطابي: معنى قوله أبردوا
~~عن الصلاة تأخروا عنها مبردين (قلت) أي داخلين في وقت البرد انتهى.
# وهو مثل كلام ابن العربي ألا إنه ضمن أبردوا معنى فعل قاصر لا يحتاج إلى
~~تقدير مفعول وهو تأخروا.
# (السابعة) وقوله في الرواية الثانية أبردوا عن الحر أي أخروا الصلاة عن
~~الحر إلى البرد وقوله في الصلاة يحتمل أن تقديره ذلك في شأن الصلاة ويحتمل ms0348
~~أن يكون المفعول المحذوف فعلكم أي أخروا عن الحر فعلكم في الصلاة ويحتمل أن
~~يكون في بمعنى الباء كما في قوله: بصيرون في طعن الأباهر، والكلى.
### | [فائدة النار مخلوقة الآن موجودة]
# (الثامنة) فيح جهنم وفوحها بالياء، والواو مع فتح الأول فيهما وبالحاء
~~المهملة سطوع حرها وانتشاره يقال فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت، وجهنم من
~~أسماء النار، وهو غير مصروف للعلمية، والتأنيث، واختلف في هذه اللفظة هل هي
~~عربية سميت بذلك لبعد قعرها ومنه ركية جهنام أي بعيدة القعر أو فارسية
~~معربة، وقيل: هي تعريب كهنام بالعبراني واختلف العلماء في قوله: فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم هل هو حقيقة أو مجاز فحمله الجمهور على الحقيقة وقالوا:
~~إن وهج الحر من فيح جهنم ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي
# PageV02P157
# وللشيخين من حديث أبي ذر «أذن مؤذن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبرد أبرد، وقال:
~~انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن
~~الصلاة، حتى رأينا فيء التلول» ،
#
### | [طرح التثريب]
# «اشتكت النار إلى ربها عز وجل» .
# وقيل: إنه كلام خرج مخرج التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره
~~قال القاضي عياض: وكلا الوجهين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى، وقال ابن عبد
~~البر: القول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب، وهو أولى بالصواب
~~انتهى.
# وعلى تقدير حمله على الحقيقة ففيه أن النار مخلوقة الآن موجودة، وهذا
~~إجماع ممن يعتد به إلا أن المعتزلة قالوا: إنها إنما تخلق يوم القيامة،
~~والأدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك
### | [فائدة الإبراد بالأذان]
# 1
# (التاسعة) هذا المؤذن المبهم في حديث أبي ذر هو بلال كما ورد التصريح به
~~في رواية الترمذي في جامعه وأبي عوانة في صحيحه (العاشرة) الفيء بفتح الفاء
~~مهموز الظل الذي يكون بعلم الزوال سمي بذلك لرجوعه من جهة المشرق إلى
~~المغرب وأصل الفيء الرجوع، والتلول بضم التاء المثناة من فوق جمع تل
~~بفتحها، وهي الروابي ms0349 المرتفعة وقال ابن بطال: كل شيء بارز على وجه الأرض من
~~حجر أو نبات أو غيره انتهى.
# وهو خلاف المعروف.
# (الحادية عشر) ظاهر قوله في حديث أبي ذر عند الشيخين أذن مؤذن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد. أن الأمر
~~بالإبراد راجع إلى الصلاة فقط؛ لأن الأذان قد وقع وانقضى وفي روايتين
~~أخريين للبخاري فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، وذلك يقتضي أن الأمر
~~بالإبراد راجع إلى الأذان أيضا، وأنه منعه من الأذان في ذلك الوقت وقال
~~البيهقي بعد ذكر الرواية الأولى: وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإبراد
~~كان بعد التأذين، وأن الأذان كان في أول الوقت.
# وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات كلام
~~الرافعي يفهم أنه لا يستحب الإبراد بالأذان، وقد نقله ابن الرفعة
# PageV02P158
# وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر
#
### | [طرح التثريب]
# في المطلب عن بعضهم (قلت) : وينبغي بناء هذا على أن الأذان مشروع للوقت
~~أو للصلاة، فإن قلنا للوقت أذن، وإن قلنا للصلاة فلا، وقد بنى أصحابنا على
~~هذا الخلاف في الأذان للفائتة فالجديد ورجحه الرافعي أنه لا يؤذن لها،
~~والقديم ورجحه النووي أنه يؤذن لها، ونص الإملاء إن رجا اجتماع طائفة يصلون
~~معه أذن وإلا فلا قال أصحابنا: الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق
~~الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل قوله
~~في الرواية الأولى أذن على معنى أراد الأذان كما فسرته الرواية الثانية،
~~وإما بحمل الأذان في الرواية الثانية على الإقامة فقوله: فأراد أن يؤذن أي
~~يقيم ويدل لذلك قوله في رواية الترمذي: فأراد أن يقيم فقال: أبرد وقال بعد
~~قوله حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى.
# وكذا حكى ابن الرفعة في المطلب عن بعضهم أنه حمل تأخير الأذان هنا على
~~الإقامة لكن في رواية أبي عوانة في صحيحه بعد قوله: حتى رأينا فيء التلول،
~~ثم أمره فأذن وأقام، وهي ms0350 دالة على أنه لم يكن أذن أولا أو لم يعتد بأذانه
~~والله أعلم.
### | [فائدة مشروعية الأذان للمسافر]
# 1
# (الثانية عشر) استدل البخاري بقوله في روايته: كنا مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في سفر على مشروعية الأذان للمسافر، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان
~~الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، والجمهور، وهو رواية أشهب عن مالك
~~وقال في رواية ابن القاسم: لا أذان على مسافر إنما الأذان على من يجتمع
~~إليه لتأذينه وروي عن طائفة من التابعين أنه يقيم المسافر ولا يؤذن منهم
~~مكحول والحسن البصري والقاسم بن محمد وروي عن علي وعروة والثوري والنخعي إن
~~شاء أذن، وإن شاء أقام وفي الموطإ عن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة
~~في السفر إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم.
# وقال عطاء: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة وقال مجاهد إذا
~~نسي الإقامة في السفر أعاد قال ابن بطال، والحجة لهما «قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - للرجلين: أذنا وأقيما» قالا: وأمره على الوجوب، والعلماء على
~~خلاف قول عطاء ومجاهد؛ لأن الإيجاب
# PageV02P159
# وفيه حتى ساوى الظل التلول.
### | [فائدة استحباب الإبراد بالظهر]
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# يحتاج إلى دليل لا منازع فيه وجمهور العلماء على أنه غير واجب في الحضر
~~فالسفر الذي قصرت فيه الصلاة عن هيئتها أولى بذلك انتهى.
### | [فائدة زيادة التأخير بالإبراد]
# (الثالثة عشر) قوله: حتى رأينا فيء التلول يدل على زيادة التأخير
~~بالإبراد إذ التلول لا يظهر ظلها إلا بعد تمكن الفيء وطوله بخلاف الأشياء
~~المنبسطة، فإن ظهور ظلها سريع، وقد ذكر أصحابنا الشافعية أن الإبراد بالظهر
~~يكون بقدر ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجماعة قالوا: ولا ينبغي أن
~~يؤخر عن النصف الأول من الوقت قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: ولا يبلغ
~~بتأخيرها آخر وقتها فيصليهما جميعا معا ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها
~~متمهلا فينصرف منها ms0351 قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها
~~فصل.
# وكذا قال الحنابلة وقدر المالكية التأخير بزيادة على ربع القامة إلى نصف
~~الوقت واختلفوا هل ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت أم لا فمنعه أشهب وأجازه
~~ابن عبد الحكم ويدل له قوله في رواية البخاري حتى ساوى الظل التلول وذكر
~~أبو بكر بن العربي أن هذا الحديث حجة لأشهب؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام -
~~إنما أخر إلى أن كان للتلول، والجدران فيء يستظل به، وذلك في وسط الوقت،
~~وفيه نظر؛ لأن في التلول لا يستظل به إلا في آخر الوقت وخلطه الجدران مع
~~هذا لا معنى له، فإنهم كانوا في السفر ولا جدران هناك.
# وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمارة قال: كانوا يصلون الظهر والظل قامة
~~وعن الحسن البصري إذا زال الفيء عن طول الشيء فذاك حين تصلى الظهر وعن
~~إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين تصلى الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع وعن أبي
~~مجلز صليت مع ابن عمر الظهر فقست ظلي فوجدته ثلاثة أذرع.
### | [حديث اشتكت النار إلى ربها عز وجل]
# (الحديث الثاني) وعن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV02P160
# «واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا
~~فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح
~~جهنم» .
#
### | [طرح التثريب]
# «اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس
~~في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم» فيه فوائد:
# (الأولى) استدل به على أن قوله في الحديث المتقدم، فإن شدة الحر من فيح
~~جهنم على حقيقته، وهو قول الجمهور كما تقدم لكونه صرح فيه بشكوى النار إلى
~~ربها من أكل بعضها بعضا وإذنه لها بنفسين، وأن شدة الحر من ذلك النفس، وهذا
~~لا يمكن معه الحمل على المجاز، ولو حملنا شكوى النار على المجاز؛ لأن الإذن
~~لها في التنفس ms0352 ونشأة شدة الحر عنه لا يمكن فيه التجوز والله أعلم.
# (الثانية) إن قلت: قوله في هذا الحديث أشد ما يكون من الحر من فيح جهنم
~~أخص من قوله في الحديث المتقدم: فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ لأن شدة الحر
~~بعضها أشد من بعض فمقتضى هذا الحديث أنه لا يكون من فيح جهنم إلا ما هو
~~أشد.
# (قلت) لا يراد بأشد ما يكون من الحر التحقيق، فإنه لا يصدق ذلك إلا على
~~شيء يسير لا يوجد إلا في بعض أيام السنة وفي بعض البلاد فلا يؤمر حينئذ
~~بالإبراد بصلاة الظهر إلا في تلك الحالة ولا قائل به، وإنما يراد بذلك
~~التقريب فما قارب ما هو أشد جعل من الأشد أو يراد الأشد الذي يكون غالبا
~~دون الأشد الذي لا يوجد إلا نادرا فيستوي حينئذ في هذا الموضع شدة الحر
~~وأشد الحر وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن الحسن البصري أنه قال: فما
~~كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من
~~حرها قال ابن عبد البر، والشدة أي المذكورة في الحديث معنى قول الحسن انتهى
~~فبين هذا الكلام أن ضابط شدة البرد، والحر ما يهلك شيئا والله أعلم.
# " الثالثة " كون شدة الحر من فيح جهنم هل اقتضى
# PageV02P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تأخير الصلاة لما في إيقاعها في تلك الحالة من المشقة أو أن الحالة التي
~~ينتشر فيها أثر العذاب لا ينبغي التعبد بالصلاة فيها؟ ينبغي أن يكون الأول
~~قول من يرى أن الإبراد رخصة فلو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت لكان أفضل،
~~وأن يكون الثاني قول من يرى أنه الأفضل، وقد يكون القائل بأنه الأفضل يعتبر
~~المعنى الأول أيضا ويقول تلك المشقة تقتضي مرجوحية الصلاة في تلك الحالة
~~لما يحصل من الاضطراب السالب للخشوع.
# وقد استشكل كون الحالة التي ينتشر فيها أثر العذاب لا ينبغي الصلاة ويقال
~~الصلاة سبب الرحمة فينبغي فعلها لطرد العذاب ولكن التعليل إذا جاء ms0353 من
~~الشارع يجب تلقيه بالقبول، وإن لم يفهم معناه لكنا نرجح بهذا الإشكال
~~المعنى الأول وهو أن ترك الصلاة في تلك الحالة إنما هو لما فيها من المشقة
~~ويترجح مع ذلك تأخير الصلاة لسلب الخشوع.
### | [فائدة أوجه الخلاف في قوله اشتكت النار إلى ربها]
# 1
# (الرابعة) حكى ابن عبد البر وغيره خلافا في قوله: اشتكت النار إلى ربها
~~فقال جماعة هو على الحقيقة، وأنها تنطق ينطقها الذي ينطق الجلود وينطق كل
~~شيء ولها لسان كما شاء الله واستشهدوا لقوله تعالى {يوم نقول لجهنم هل
~~امتلأت وتقول هل من مزيد} [ق: 30] وبقوله {سمعوا لها تغيظا وزفيرا}
~~[الفرقان: 12] وهذا في القرآن والسنة كثير وقال آخرون هو على المجاز كقوله:
~~شكا إلي جملي طول السرى في أمثلة لذلك كثيرة قال ابن عبد البر: ولكلا
~~القولين وجه ورجح جماعة الأول فقال القاضي عياض: إنه الأظهر وقال القرطبي:
~~إنه الأولى وقال النووي إنه الصواب؛ لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على
~~حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره.
# (الخامسة) وفيه أن النار مخلوقة موجودة الآن، وهو أمر قطعي للتواتر
~~المعنوي وبه قال أهل السنة خلافا لمن قال من المعتزلة: إنها إنما تخلق يوم
~~القيامة
### | 1 -
# (السادسة) النفس بفتح الفاء أصله للإنسان وذوات الروح، وهو خارج من الجوف
~~وداخل إليه من الهواء فشبه الخارج من حرارة جهنم وبردها إلى الدنيا بالنفس
~~الذي يخرج من جوف الإنسان وقال القرطبي في شرح مسلم: النفس التنفس، وفيه
~~نظر؛ لأن النفس اسم، والتنفس مصدر (السابعة) زاد في رواية البخاري ومسلم
# PageV02P162
# وعن أنس أنه قال: «كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب
~~إلى قباء فيأتيهم، والشمس مرتفعة» .
#
### | [طرح التثريب]
# وأشد ما يجدون من الزمهرير وفي رواية لمسلم فما وجدتم من برد أو زمهرير
~~فمن نفس جهنم.
# (فإن قلت) : فلم لا أخرت الصلاة في وقت شدة البرد كما أخرت في وقت شدة
~~الحر.
# (قلت) : شدة البرد تكون غالبا وقت الصبح ولا تزول إلا بطلوع الشمس
~~وارتفاع النهار فلو أخرت ms0354 الصلاة لشدة البرد لخرجت عن وقتها ولا سبيل إلى
~~ذلك.
### | [حديث كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة]
# (الحديث الثالث) وعن أنس أنه قال «كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى
~~قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة» فيه فوائد:
# (الأولى) كذا في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن الزهري عن أنس وروى
~~البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان ومسلم من طريق الليث بن
~~سعد وعمرو بن الحارث أربعتهم عن الزهري عن أنس «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي
~~فيأتيهم، والشمس مرتفعة» .
# وذكر الدارقطني في العلل أن الصحيح هذه الرواية الثانية، وقال ابن عبد
~~البر لم يختلف عن مالك أنه قال فيه إلى قباء ولم يتابعه على ذلك أحد من
~~أصحاب ابن شهاب وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه، ثم يذهب الذاهب إلى
~~العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث، والمعنى في ذلك متقارب وقال القاضي
~~عياض قوله في حديث مالك: ثم يذهب الذاهب إلى قباء كذا رواه الموطأ عنه قال
~~الدارقطني: هذا مما انتقد على مالك ولم يتابع عليه؛ لأنه أوقعه، وقال إلى
~~قباء وخالفه فيه عدد كثير فقالوا العوالي قال غيره: مالك أعلم ببلده
~~وأمكنتها من غيره وهو أثبت في ابن شهاب ممن سواه.
# وقد رواه بعضهم
# PageV02P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن مالك إلى العوالي كما قالت الجماعة ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فقال
~~إلى قباء كما قال مالك انتهى.
# وبين الدارقطني في العلل أنه اختلف على ابن أبي ذئب في ذلك وحكى ابن بطال
~~عن البزار أنه قال: الصواب ما اجتمعت عليه الجماعة، وهو مما يعد على مالك
~~أنه وهم فيه قال ابن بطال: وقد روى خالد بن مخلد عن مالك إلى العوالي كما
~~رواه أصحاب ابن شهاب ذكره الدارقطني فلم يهم فيه مالك انتهى.
# والذي وقفت عليه في علل الدارقطني ورواه خالد بن مخلد وعبد الله بن ms0355 نافع
~~عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا أيضا انتهى فلم يحك عن خالد بن مخلد أنه
~~روى عن مالك إلى العوالي، وإنما خالف الأكثرين في تصريحه بالرفع والله
~~أعلم.
# وقول من قال: إن مالكا وقفه أي من جهة اللفظ.
# وأما في الحكم فهو مرفوع بناء على المرجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا
~~حكمه الرفع، وإن لم يصرح بإضافة ذلك إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وقد ذهب إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم من المحدثين، والإمام فخر الدين
~~الرازي من أهل الأصول وقواه النووي لكن ذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح
~~إلى أنه موقوف كما إذا لم يضف إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(الثانية) قباء بضم القاف وبالباء الموحدة موضع على ثلاثة أميال من المدينة
~~وأصله اسم بئر هناك، وفيه المد، والقصر والصرف وعدمه، والتذكير، والتأنيث،
~~والأفصح فيه المد والصرف، والتذكير.
# والظاهر أنه من جملة العوالي، فإنها القرى التي حول المدينة من جهة
~~أعلاها وذكر ابن عبد البر، والقاضي عياض أن أدناها ميلان وأبعدها ثمانية
~~وفي رواية للبخاري وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وروى
~~البيهقي هذه الرواية بلفظ وبعد بدل بعض، وقال: هذا من قول الزهري وفي رواية
~~علقها البخاري وأسندها البيهقي وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة وفي سنن
~~أبي داود عن الزهري، والعوالي من المدينة على ستة أميال.
# (الثالثة) فيه الرد على من قال: إنه لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل
~~الشيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة، فإنه لو كان كذلك لما وصل المصلي بالمدينة
~~إلى قباء إلا بعد نزول الشمس وآكد من ذلك الرواية الأخرى التي قال فيها إلى
~~العوالي ولا سيما الرواية التي قال فيها، والعوالي من المدينة على ستة
~~أميال، وقد خالفه في ذلك
# PageV02P164
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجمهور حتى صاحباه فقالوا بدخول وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله غير ظل
~~الاستواء بل قال الإصطخري من الشافعية بخروج وقت العصر بصيرورة ظل الشيء ms0356
~~مثليه كما هو ظاهر حديث جبريل - عليه السلام - وحمله الجمهور على خروج وقت
~~الاختيار.
### | [فائدة استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها]
# 1
# (الرابعة) وفيه استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها وبه قال مالك
~~والشافعي وأحمد، والجمهور خلافا للحنيفة، فإنهم قالوا باستحباب تأخيرها
~~وذهب إليه طائفة من السلف وحاول الطحطاوي تأويل هذا الحديث، وأنه لا يدل
~~على التعجيل لجواز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت.
# فروي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس أنه قال «ما كان أحد أشد تعجيلا
~~لصلاة العصر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان أبعد رجلين من
~~الأنصار دارا من مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبو لبابة بن عبد
~~المنذر أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن حبر أحد بني حارثة دار أبي لبابة
~~بقباء ودار أبي عبس في بني حارثة، ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - العصر، ثم يأتيان قومهما، وما صلوها لتبكير رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بها» .
# ثم روي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنا نصلي العصر، ثم
~~يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، ثم روى حديث الزهري
~~عن أنس هذا، ثم روى عن أبي الأبيض قال حدثنا أنس بن مالك قال: «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا العصر، والشمس بيضاء، ثم أرجع إلى
~~قومي في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قد صلى» .
# ثم قال الطحطاوي: فقد اختلف عن أنس في هذا الحديث فكان ما روى عاصم بن
~~عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عنه يدل على التعجيل بها؛ لأن
~~في حديثهم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصليها، ثم يذهب الذاهب إلى
~~المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا
~~يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس فهذا دليل التعجيل.
# وأما رواية ms0357 الزهري عن أنس فقد يجوز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت فقد
~~اضطرب حديث أنس؛ لأن معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحاق وعاصم وأبو
~~الأبيض عنه هذا كلام الطحاوي، وفيه نظر من أوجه:
# أحدها أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم والشمس
# PageV02P165
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرتفعة قد اصفرت يرده قوله في رواية أبي داود عن قتيبة عن الليث عن
~~الزهري عن أنس والشمس مرتفعة حية كذا رواه البيهقي في سننه من طريق ابن
~~داسة عن أبي داود وقال في المعرفة وفي رواية الليث فيأتيها، والشمس مرتفعة
~~حية انتهى.
# وحياتها بقاء حرها ولونها، وهذا ينافي أن تكون قد اصفرت.
# ثانيهما لو لم ترد هذه اللفظة، وهي حية وكان ارتفاعها لا ينافي صفرتها
~~على ما قرره الطحطاوي فذلك لا يحصل مقصوده؛ لأن المصلي مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة أميال، والشمس
~~مرتفعة فذلك دليل التعجيل، ولو كانت الشمس مصفرة ولا سيما الرواية التي
~~فيها العوالي وقتها أنها على أربعة أميال وفي رواية ستة أميال، ولو لم يعجل
~~بالعصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد الغروب (ثالثها) كيف
~~يجعل حديث أنس مضطربا مع أن الروايات عنه لم يتحقق اختلافها وغاية ما ذكره
~~أن رواية الزهري عن أنس تحتمل مخالفة رواية الباقين.
# وقد صرح هو بذلك في قوله فقد يجوز أن يكون، والشمس مرتفعة قد اصفرت ومع
~~احتمال المخالفة، والموافقة لا يكون اضطرابا بل الواجب حمل الرواية
~~المحتملة على الروايات المصرحة وجعلها على نسق واحد لا اختلاف بينها ولا
~~تضاد وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في المقصود لا تحتمل التأويل
~~فنردها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها احتمالا مرجوحا بل لو كان احتمال
~~المخالفة راجحا لكان الواجب الحمل على المرجوح ليوافق بقية الروايات فكيف
~~واحتمال المخالفة هو المرجوح أو الاحتمالان مستويان إن تنزلنا.
# والواقف على كلام الطحاوي في هذا الموضع يفهم منه ms0358 التعصب ببادئ الرأي؛
~~لأنه ذكر أولا أن رواية الزهري عن أنس محتملة لأن تكون الشمس اصفرت، ثم إنه
~~نزل هذا الاحتمال منزلة المجزوم به، وقال فقد اضطرب حديث أنس، ثم جزم بأن
~~معنى ما روى الزهري بخلاف ما رواه غيره مع قوله أولا إنه يحتمل المخالفة
~~فقط، ثم ذكر الطحاوي حديث أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي صلاة العصر، والشمس بيضاء محلقة، وقال ذلك دليل على أنه
~~قد كان يؤخرها، ثم ذكر أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان
~~يصليها والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير
# PageV02P166
# وعن عروة عن عائشة قالت: «وكان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة» .
#
### | [طرح التثريب]
# الراكب فرسخين أو ثلاثة فذكر أنه دليل على التأخير أيضا، وهذا من أعجب
~~العجب والله أعلم
### | [حديث كان رسول الله يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة]
# (الحديث الرابع) عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة» فيه فوائد:
# (الأولى) الحجرة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم البيت وكل موضع حجر عليه
~~الحجارة فهو حجرة قاله في المشارق وأصله كما ذكر في الصحاح حظيرة للإبل
~~وقوله طالعة منصوب على الحال، وهي حال مؤكدة؛ لأنها لا تخرج من الحجرة إلا
~~طالعة.
# والمراد بالشمس شعاعها، وهو معنى قوله في رواية الشيخين من طريق مالك
~~أيضا كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي تعلو على الحيطان
~~وللحديث في الصحيحين وغيرهما ألفاظ أخرى متفقة المعنى وفي رواية للبيهقي،
~~والشمس في قعر حجرتي وفي هذه الرواية زيادة، فإنه لا يلزم من كون الشمس في
~~الحجرة أن تكون في قعرها.
# (الثانية) فيه دليل على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها أيضا وبه قال
~~الجمهور كما تقدم قال الشافعي - رحمه الله -: وهذا من أبين ما روي ms0359 في أول
~~الوقت؛ لأن حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضع منخفض من
~~المدينة وليست بالواسعة، وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت
~~العصر وقال النووي في شرح مسلم: وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار
~~بحيث يكون طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار
~~مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يرتفع الفيء في
~~الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه انتهى.
# وما ذكره النووي من أن العرصة كانت ضيقة قد تقدم في كلام الشافعي الإشارة
~~إليه في قوله: وليست بالواسعة وصرح به الخطابي
# PageV02P167
# وعن علي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى
~~غابت الشمس»
#
### | [طرح التثريب]
# وغيره وقال القرطبي في معنى الحديث: إنه - عليه الصلاة والسلام - كان
~~ينصرف من صلاة العصر، والشمس في وسط الحجرة لم يصعد فيؤها في جدرها، وذلك
~~لسعة ساحتها وقصر جدرانها انتهى.
# وما ذكره من سعة ساحتها خلاف المعروف، ولا يتوقف بقاء الشمس فيها أول وقت
~~العصر على سعة ساحتها بل يحصل ذلك بأن تكون العرصة أوسع من طول الجدار بشيء
~~يسير كما تقدم عن النووي، وذلك لا يصيرها واسعة، وما ذكرته من دلالة هذا
~~الحديث على التعجيل بصلاة العصر قد فهمته عائشة - رضي الله عنها - واستدلت
~~به على ذلك وفهمه عروة بن الزبير رواية عنها، وأنكر به على عمر بن عبد
~~العزيز تأخيره صلاة العصر، وهو متفق عليه بين العلماء وشذ الطحاوي فناضل عن
~~مذهبه في تأخير العصر بأن حاول أن هذا الحديث لا دلالة له على ذلك فقال: قد
~~يحتمل أن يكون ذلك كذلك، وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم تكن الشمس تنقطع
~~عنها إلا بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل العصر انتهى.
# وهذا الذي ذكره لا يمكن مع ضيق الحجرة، وهو المعروف من صفتها كما ms0360 تقدم
~~والله أعلم.
# (الثالثة) قال ابن عبد البر، وفيه دليل على قصر بنيانهم وحيطانهم؛ لأن
~~الحديث إنما قصد به تعجيل العصر، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان، ثم ذكر عن
~~الحسن البصري أنه قال: كنت أدخل بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا
~~محتلم فأنال سقفها بيدي، وذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه -.
### | [حديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة]
# (الحديث الخامس) وعن علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يوم الخندق «ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا
~~عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» فيه فوائد:
# (الأولى) يوم الخندق إحدى غزواته - صلى الله عليه وسلم - ويقال له يوم
~~الأحزاب، وقد عبر به في رواية مسلم وفي هذا الحديث، والمشهور أنه كان في
~~السنة الرابعة
# PageV02P168
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقيل في الخامسة وليس المراد بيوم الخندق يوما بعينه بل هو إشارة إلى
~~الغزاة كما يقال يوم بدر ويوم أحد ونحو ذلك وسمي بذلك للخندق الذي حفر حول
~~المدينة، وهو فارسي معرب وأصله كندة أي محفور.
# (الثانية) الضمائر في قوله ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم يعود على
~~المشركين الذين شغلوه عن الصلاة بمقاتلتهم، وهو دعاء بدليل قوله في رواية
~~الترمذي: «اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا» ففيه جواز الدعاء على المشركين
~~بمثل هذا، وفي رواية أبي عوانة في صحيحه وبطونهم وفي رواية للبخاري في
~~التفسير ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا وفي رواية لمسلم
~~ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت، والبطون.
### | [فائدة اشتغال النبي بقتال المشركين حتى غابت الشمس]
# 1
# (الثالثة) مقتضى هذا الحديث أنه استمر اشتغاله بقتال المشركين حتى غابت
~~الشمس ويعارضه ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال «حبس المشركون رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - شغلونا عن الصلاة ms0361 الوسطى صلاة العصر ملأ
~~الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا» ، ومقتضى هذا
~~أنه لم يخرج الوقت بالكلية.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: انحبس انتهى إلى ذلك الوقت أي
~~الحمرة أو الصفرة ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب، وقد يكون ذلك للاشتغال
~~بأسباب الصلاة أو غيرها انتهى وروى ابن حبان في صحيحه عن حذيفة - رضي الله
~~عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الخندق:
~~شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو قلوبهم» قال، ولم
~~يصلها يومئذ حتى غابت الشمس فقد يفهم من هذا اللفظ الأخير أنه لم يؤخر بعد
~~المغيب سوى الصلاة فقط مع تقديم الأسباب على خروج الوقت.
# وهذا يؤيد الجواب المتقدم ويمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن وقعة الخندق
~~بقيت أياما فأخر في بعضها الصلاة إلى الحمرة أو الصفرة وفي بعضها إلى
~~الغروب ويؤيده أن راوي التأخير إلى الغروب غير راوي التأخير إلى الحمرة أو
~~الصفرة على أن لفظ رواية ابن ماجه لحديث ابن مسعود حتى غابت الشمس.
# (الرابعة) مقتضى هذه الرواية المشهورة أنه لم يفت غير العصر وفي الموطإ
~~الظهر، والعصر وفي جامع الترمذي
# PageV02P169
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق الحديث وقال ليس بإسناده
~~بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله فمال ابن العربي إلى الترجيح،
~~وقال: الصحيح أن التي شغل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة،
~~وهي العصر وقال النووي: طريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت
~~أياما فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها.
# (الخامسة) قال النووي: وأما تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة
~~العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه
~~أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ms0362 ويحتمل
~~أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول
~~صلاة الخوف.
# وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو، والقتال بل يصلي
~~صلاة الخوف على حسب الحال، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه انتهى.
# وقال القاضي عياض بعد ذكره الاحتمالين المتقدمين وذهب مكحول إلى تأخير
~~صلاة الخوف إذا لم يمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث،
~~والصحيح الذي عليه الجمهور صلاتها على سنتها إذا أمكن، فإن لم يستطع فبحسب
~~قدرته ولا يؤخرها، ثم قال وقيل فيه وجه آخر أن يكونوا على غير وضوء فلم
~~يمكنهم ترك ما هم فيه للوضوء، والتيمم ولا الصلاة دون طهارة ونقل القرطبي
~~التأخير على ظاهر هذا الحديث عن مكحول، والشاميين.
# (السادسة) قوله عن الصلاة الوسطى كذا الرواية، وهو من إضافة الموصوف إلى
~~صفته نحو قوله تعالى {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] ومذهب الكوفيين
~~جوازه ومنعه البصريون وأولوا ما كان نحو هذا بأن قدروا فيه موصوفا محذوفا
~~فالتقدير عندهم في الآية {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] وفي الحديث
~~حبسونا عن الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى.
### | [فائدة حكمة تسمية العصر بالوسطى]
# 1
# (السابعة) الوسطى فعلى واختلفوا هل هو فعلى من العدد المتوسط، وهو مساو
~~في البعد لكل واحد من الطرفين أي إن هذه الصلاة متوسطة في العدد بين شيء
~~قبلها وشيء بعدها أو من الوسط، وهو الفاضل ومنه قوله تعالى {وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا} [البقرة: 143] فالمراد بكونها وسطى أي
# PageV02P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فضلى قولان مشهوران، وعلى الأول فذكر بعضهم احتمالين في قوله تعالى
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] .
# أحدهما أن قوله حافظوا على الصلوات يدل على ثلاثة من الصلوات إذ أقل
~~الجمع ثلاثة على الأصح وقوله، والصلاة الوسطى يدل على صلاتين إحداهما من
~~جوهر اللفظ إذ العطف يقتضي المغايرة، والأخرى من لازمه إذ لا يمكن أن يكون
~~للمجموع من هذه الصلاة، ومن الصلوات المذكورة قبلها وسط فلا بد من ضم ms0363 أخرى
~~إليها حتى تصير خمسة فيكون لها وسط.
# (ثانيهما) أن قوله حافظوا على الصلوات يتناول الصلوات الخمس وقوله:
~~والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام، وهو دال على شرفه، والاهتمام به،
~~وهذا الثاني أرجح، وهذا الخلاف مبني على مسألة أصولية ذكرها الروياني في
~~البحر عن والده، وهي أن اللفظ العام إذا عقب بذكر من كان من حق العموم أن
~~يتناوله هل يدل هذا التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام إذا لو كان
~~داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة أو هو داخل في العموم وفائدته التأكيد
~~ومثل له بهذه الآية الكريمة.
# وقال الطحاوي قال قوم سميت صلاة العصر الوسطى؛ لأنها بين صلاتين من صلاة
~~الليل وصلاتين من صلاة النهار وقال آخرون ما رويناه عن عبيد الله بن محمد
~~بن عائشة قال: «إن آدم - عليه السلام - لما تليت عليه عند الفجر صلى ركعتين
~~فصارت الصبح وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم - عليه السلام - أربعا
~~فصارت الظهر وبعث عزير فقيل كم لبثت فقال يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم
~~فصلى أربعا فصارت العصر وغفر لداود - عليه السلام - عند المغرب فقام يصلي
~~أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء
~~الآخرة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة
~~العصر.
# قال الطحاوي فهذا عندنا معنى صحيح؛ لأن أولى الصلوات إن كانت الصبح
~~وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى، والأخيرة، وهي العصر انتهى
~~وقال القاضي عياض ذكر الوسطى إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو
~~في العدد أو في الزمان فأما الركوع والسجود، فإن حكم الصلوات فيها واحد
~~فهذا القسم لا يراعى للاتفاق عليه.
# وأما القسمان الآخران، فإن راعينا العدد أدى إلى
# PageV02P171
# وفي طريق للبخاري «وهي صلاة العصر» ولمسلم «شغلونا عن
~~الصلاة الوسطى صلاة العصر»
#
### | [طرح التثريب]
# مذهب قبيصة بن ذؤيب أنها المغرب؛ لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات
~~وأقلها اثنتان، والوسط ثلاث فهي المغرب، وإن راعينا الأوسط ms0364 في الزمان كان
~~الأبين أن الصحيح أحد قولين إما الصبح وإما العصر فأما الصبح، فإنا إذا
~~قلنا: إن ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي
~~الوسطى؛ لأن الظهر والعصر من النهار، والمغرب والعشاء من الليل وبقي وقت
~~الصبح مشتركا فهو وسط بين الوقتين، وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار
~~يكون الأظهر أن الوسطى العصر؛ لأن الصبح والظهر سابقتان للعصر، والمغرب
~~والعشاء متأخران عن العصر فهي إذا وسط بينهما انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببا للخلاف فيها
~~إذ لا مناسبة لما ذكر لكون هذه الصلاة أفضل وأوكد من غيرها أما أعداد
~~الركعات فالمناسب هو أن يكون الرباعية أفضل؛ لأنها أكثر ركعات وأكثر عملا،
~~والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه.
# وأما مراعاة أعداد الصلوات فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى، وهو
~~الذي أبطلناه وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب، وأما اعتبارها
~~من حيث الأزمان فغير مناسب أيضا؛ لأن نسبة الصلاة إلى الزمان كلها من حيث
~~الزمانية واحدة، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان أفضل فذلك لأمر خارج
~~الأزمان قال: والذي يظهر لي أن السبب في خلافهم فيها اختلافهم في مفهوم
~~الكتاب، والسنة وساق الكلام على ذلك.
# وقال الشيخ زكي الدين المنذري في المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها أوسط
~~الصلوات مقدارا، والثاني أنها أوسطها محلا والثالث أنها أفضلها وأوسط كل
~~شيء أفضله فمن قال الوسطى الفضلى جاز لكل مذهب أن يدعيه ومن قال مقدارا فهي
~~المغرب؛ لأن أقلها ركعتان وأكثرها أربع ومن قال محلا ذكر كل واحد مناسبة
~~توجه بها قوله، ثم حكى مذاهب العلماء فيها كما سيأتي.
# (الثامنة) في صحيح البخاري، وهي صلاة العصر وفي صحيح مسلم شغلونا عن
~~الصلاة الوسطى صلاة العصر
# PageV02P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهي حجة واضحة لمن قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال الترمذي، وهو
~~قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم وعزاه ms0365 للجمهور أيضا الماوردي،
~~والبغوي وابن عطية وغيرهم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد وداود وابن
~~المنذر وابن حبيب من المالكية والماوردي من الشافعية وحكاه ابن المنذر عن
~~علي وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وابن عمر
~~وابن عباس وعبيدة السلماني والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وحكاه الخطابي
~~عن عائشة وحفصة وحكاه البيهقي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وحكاه
~~النووي في شرح مسلم عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وقتادة والكلبي ومقاتل.
# والقول الثاني إنها الصبح حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
~~وعكرمة وطاوس وعطاء ومجاهد وحكاه الخطابي عن أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد
~~الله، والمكيين وحكاه البيهقي عن أنس بن مالك وحكاه النووي عن عمر بن
~~الخطاب ومعاذ بن جبل والربيع بن أنس وبه قال مالك والشافعي كما نص عليه
~~جمهور أصحابه نعم قال الماوردي مذهب الشافعي أنها العصر لصحة الأحاديث فيه
~~قال: وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر
~~ومذهبه اتباع الحديث.
# وأما نقل ابن عبد البر، والقاضي عياض عن الشافعي أنه يقول: إنها العصر
~~فهو وهم أو مؤول على ما تقدم عن الماوردي وحكى الإمام فخر الدين الرازي في
~~تفسيره عن علي بن أبي طالب أنها الصبح، وهي رواية عنه ذكرها مالك في الموطإ
~~أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى
~~صلاة الصبح قال مالك: وذلك رأيي وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن علي من وجه
~~صحيح أنها العصر.
# قال: وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي
~~أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال: وحسين هذا متروك الحديث مديني
~~ولا يصح حديثه بهذا الإسناد قال: وقال قوم إن ما أرسله مالك في الموطإ عن
~~علي أخذه من حديث ضميرة هذا؛ لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه والصحيح عن
~~علي من وجوه ms0366 شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر.
# (القول الثالث) أنها صلاة
# PageV02P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الظهر رواه أبو داود في سننه عن زيد بن ثابت قال ابن المنذر ورويناه عن
~~ابن عمر وعائشة وعبد الله بن شداد ورواه البيهقي عن أسامة بن زيد وأبي سعيد
~~الخدري وابن عمر، وهو رواية عن أبي حنيفة.
# (الرابع) أنها المغرب قاله قبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن قتادة.
# (الخامس) أنها العشاء حكاها أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان عن بعضهم
~~وإليه ذهب علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره.
# (السادس) أنها إحدى الخمس مبهمة واستأثر الله بعلمها قاله الربيع بن خيثم
~~وحكي عن سعيد بن المسيب ونافع وشريح، ومال إليه أبو الحسن بن المفضل
~~المقدسي وصححه القاضي أبو بكر بن عربي قال: لأن الأحاديث التي ساقها
~~الترمذي لم يصححها ويعارضها حديث عائشة (قلت) قد صحح البخاري وغيره حديث
~~علي.
# (السابع) أنها جميع الخمس حكاه النقاش في تفسيره عن معاذ بن جبل وعبد
~~الرحمن بن غنم وحكاه أبو العباس القرطبي عن معاذ وقال: لأنها أوسط الدين
~~وضعفه القاضي عياض وقال النووي: وهو ضعيف أو غلط؛ لأن العرب لا تذكر الشيء
~~مفصلا، ثم تحمله، وإنما تذكره مجملا، ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها عن
~~فضيلته، وقال القرطبي: إنه أضعف هذه الأقوال؛ لأنه يؤدي إلى خلاف عادة
~~الفصاحة من أوجه:
# (أحدها) فذكر ما تقدم عن النووي.
# (ثانيها) أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته
~~ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع، فإن ذلك في غاية العي والإلباس.
# (ثالثها) أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال حافظوا على
~~الصلوات، والصلاة ويريد بالثاني الأول، ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه
~~ولا صحيحا في معناه إذا لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد الأول؛ لأنه معطوف
~~عليه ولا يفيد معنى آخر فيكون حشوا وحمل كلام الله على شيء من هذه الثلاثة
~~غير مسوغ ولا جائز انتهى.
# ومال ابن عبد البر إلى هذا ms0367 القول فقال في التمهيد: كل واحدة من الخمس
~~وسطى؛ لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين وبعدها صلاتين، والمحافظة على جميعهن
~~واجب.
# (الثامن) أنها صلاة الجمعة حكاه الماوردي وغيره وضعفه القاضي عياض
~~والنووي بأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما هو؛ لأنها معرضة
~~للضياع، وهذا لا يليق
# PageV02P174
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها تأتي
~~في الأسبوع مرة بخلاف غيرها.
# (قلت) ويمكن أن يقال إن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها كونها أفضل
~~من غيرها وأشد تأكدا فيخشى من عاقبة إضاعتها، والتفريط فيها أكثر من غيرها،
~~وهذا موجود في الجمعة والله أعلم.
# (التاسع) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر حكاه أبو بكر
~~محمد بن مقسم في تفسيره عن علي بن أبي طالب.
# (العاشر) أن الصلاة الوسطى صلاتان العشاء، والصبح حكاه ابن مقسم في
~~تفسيره عن أبي الدرداء.
# (الحادي عشر) أنهما صلاتان إحداهما ثابتة بالقرآن، وهي الصبح، والأخرى
~~ثابتة بالسنة، وهي العصر ذهب إليه أبو بكر الأبهري المالكي، وهو أخص من
~~القول الذي قبله.
# (الثاني عشر) أنها الجماعة في سائر الصلوات حكاه الماوردي في تفسيره.
# (الثالث عشر) أنها صلاة الخوف قال الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه
~~كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم.
# (الرابع عشر) أنها الوتر ذهب إليه الإمام علم الدين السخاوي كما نقله
~~الدمياطي (الخامس عشر) أنها صلاة عيد الأضحى (السادس عشر) أنها صلاة عيد
~~الفطر قال الدمياطي حكاهما لنا من وقف عليهما في بعض الشروح المطولة.
# (السابع عشر) أنها صلاة الضحى حكى الدمياطي عن بعض شيوخه الفضلاء أنه قال
~~أظنني وقفت عليه قال: ثم تردد فيه قال النووي بعد حكايته الأقوال الثمانية
~~المبدوء بها، والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر، والصبح وأصحهما العصر
~~للأحاديث الصحيحة ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطى
~~ويقول: إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن، وهذا تأويل ضعيف ومن قال: ms0368 إنها
~~الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف،
~~والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة
~~للضياع بخلاف غيرها، ومن قال: إنها العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال
~~الناس بمعائشهم وأعمالهم انتهى.
### | [فائدة الوتر ليس بواجب]
# (التاسعة) استدل به على أن الوتر ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبا لكانت
~~الصلوات ستا فلا تكون واحدة منهن وسطا، وهو مبني على
# PageV02P175
# وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب، والعشاء.
#
### | [طرح التثريب]
# أن الوسطى هنا من العدد، وأنها صلاة واحدة (العاشرة) إيراد المصنف - رحمه
~~الله - لهذا الحديث في باب المواقيت استطراد لما ذكر وقت العصر ذكر فضلها،
~~وكذا فعل غيره من الفقهاء ويمكن أن يكون له مدخل في المواقيت؛ لأنه لما دل
~~على فضلها دل على المحافظة عليها في وقتها فيكون ذلك تأكيدا لأمر الوقت
~~والله أعلم.
### | [فائدة مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة]
# 1
# (الحادية عشر) قوله في رواية مسلم: ثم صلاها بين العشاءين المغرب،
~~والعشاء دليل على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة بل له تقديم
~~الحاضرة، فإنه يقتضي أنه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر وبهذا قال الشافعي
~~فلم يوجب الترتيب لكنه جعله الأفضل وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى وجوب
~~الترتيب ويعارض هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن جابر في هذه القصة «فصلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها
~~المغرب» .
# وهذا صريح في مراعاة الترتيب فلعلهما قضيتان ولعله أراد في حديث علي بين
~~وقتي العشاءين بناء على أن وقت المغرب مضيق فبين وقتها ووقت العشاء حينئذ
~~زمن صلى فيه العصر لكن يلزم على هذا الجواب إخراج المغرب عن وقتها مع القول
~~بتضييقه.
# والقائل بوجوب الترتيب قد يجيب عن حديث علي بأنها واقعة عين محتملة فمن
~~الجائز أن يكون ضاق وقت المغرب وخشى فواتها لو اشتغل بالعصر فاحتاج لترك
~~الترتيب لضيق الوقت وبدأ بالمغرب وهذه الصورة، وهي ms0369 ما إذا ضاق وقت الحاضرة
~~وافق الحنفية، والحنابلة على سقوط الترتيب فيها وفي رواية عن أحمد وجوب
~~الترتيب مع ضيق الوقت أيضا وحكي ذلك عن بعض السلف، وهو المشهور من مذهب
~~مالك.
# وقال ابن وهب: يبدأ بصاحبة الوقت في هذه الصورة وقال أشهب: يخير بينهما،
~~والأحسن في الجمع بين الحديثين أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى المغرب
~~أولا ناسيا أنه ترك العصر، ثم تذكرها بعد فراغه من المغرب فصلاها، ثم أعاد
~~صلاة المغرب فصدق أنه صلى العصر قبل المغرب وأنه صلى المغرب قبل العصر؛
~~لأنه صلى المغرب مرتين ويدل لهذا ما رواه الإمام أحمد
# PageV02P176
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وماله» زاد أبو مسلم
~~الكشي " وهو قاعد " وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع.
#
### | [طرح التثريب]
# في مسنده عن أبي جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب فلما
~~فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر فقالوا: يا رسول الله ما صليتها
~~فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب» وروى أبو يعلى
~~الموصلي في مسنده عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من
~~نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته
~~فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» وروي موقوفا
~~على ابن عمر.
### | [فائدة إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء]
# 1
# (الثانية عشر) وفيه إطلاق العشاءين على المغرب، والعشاء، وقد أنكره
~~بعضهم؛ لأن المغرب لا تسمى عشاء قال النووي: وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا
~~للتغليب كالأبوين، والقمرين، والعمرين ونظائرها اه (فإن قلت) كيف الجمع بين
~~هذا وبين نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تسمية المغرب عشاء، وقد صرح
~~الفقهاء الشافعية بأنه مكروه.
# (قلت) لعل النهي إنما هو عن إفرادها بهذا ms0370 الاسم فأما إذا أطلقه عليها مع
~~العشاء على سبيل التغليب فهذا لا ينكر؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن
~~هذا الإطلاق هنا ليس مرفوعا، وإنما هو من كلام الصحابي والله أعلم.
### | [حديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله]
# (الحديث السادس) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وماله» زاد أبو مسلم الكشي
~~" وهو قاعدة " وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. فيه فوائد:
# (الأولى) قوله فكأنما وتر أهله، وماله يروى بنصب اللامين ورفعهما، والنصب
~~هو الصحيح والمشهور الذي عليه الجمهور كما قال
# PageV02P177
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النووي.
# وقال القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخنا ووجهه أنه مفعول ثان
~~أي وتر هو أهله وماله وقيل إنه منصوب على نزع الخافض أي وتر في أهله وماله
~~فلما حذف الخافض انتصب قال القاضي عياض والنووي ومن رفع فعلى ما لم يسم
~~فاعله وفيما قالاه نظر إذ الفعل لم يسم فاعله، وهو مبني للمفعول على كل حال
~~فرواية النصب على أن التارك هو المنقوص فأقام ضميره مقام الفاعل فانتصب
~~أهله، وماله؛ لأنه مفعول ثان ورواية الرفع على أن أهله، وماله هم المنقوصون
~~فأقامه مقام الفاعل فرفعه وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن رفعت فعلى
~~البدل من الضمير في وتر أهله.
# فأما على رواية النصب فاختلفوا في معناه فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو
~~أهله، وماله وسلبهم فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها
~~كحذره من ذهاب أهله وماله جزم به الخطابي في المعالم وقال في أعلام الجامع
~~الصحيح وتر أي نقص ومنه قوله تعالى {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35] وقيل
~~سلب أهله، وماله فبقي وترا لا أهل له ولا مال اه. فجعلهما قولين وغاير بين
~~تفسيره بنقص وتفسيره بسلب، وهذا يخالف ما حكيته عنه أولا، وكذا غاير بينهما
~~غيره.
# قال ابن بطال قال صاحب العين الوتر، والترة الظلم في ms0371 الدم يقال منه وتر
~~الرجل وترا وترة فمعنى وتر أهله، وماله سلب ذلك وحرمه فهو أشد لغمه وحزنه؛
~~لأنه لو مات أهله وذهب ماله من غير سلب لم تكن مصيبته في ذلك عنده بمنزلة
~~السلب؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمان غم ذهابهم وغم الطلب بوترهم، وإنما
~~مثله - صلى الله عليه وسلم - فيما يفوته من عظيم الثواب، ثم قال: وقد يحتمل
~~أن يكون عنى بقوله فكأنما وتر أهله، وماله أي نقص ذلك وأفرد منه من قوله عز
~~وجل {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35] أي لن ينقصكم، والقول الأول أشبه بمعنى
~~الحديث اه.
# وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة، والفقه أنه كالذي يصاب بأهله،
~~وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه
~~غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، وقال الداودي من المالكية معناه
~~يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله، وماله فيتوجه عليه
~~الندم، والأسف بتفويته الصلاة وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف
~~عليه كما يلحق من ذهب أهله، وماله وقال الباجي يحتمل أن
# PageV02P178
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يريد وتر دون ثواب يدخر له فيكون ما فات من ثواب الصلاة كما فات هذا
~~الموتور اه.
# وأما رواية الرفع فمعناه انتزع منه أهله، وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس
~~- رحمه الله - (قلت) يحتمل أن يقال إنما خص الأهل، والمال بالذكر؛ لأن
~~الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال فذكر -
~~عليه الصلاة والسلام - أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل، والمال
~~فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما مع كون تفويتها كفواتهما أصلا ورأسا
~~والله أعلم.
# (الثانية) فيه التغليظ في فوات صلاة العصر وهل يلحق بها غيرها من الصلوات
~~في ذلك قال ابن عبد البر يحتمل أن هذا الحديث خرج جوابا لسؤال فيلحق بالعصر
~~باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها قال النووي: وفيما قاله نظر؛ لأن
~~الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في ms0372 هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها
~~بالشك، والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا
~~فيها انتهى.
# ويؤيد ما ذكره ابن عبد البر ما رواه الشافعي وابن حبان في صحيحه،
~~والبيهقي في سننه عن نوفل بن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«من فاتته الصلاة فكأنما أتر أهله، وماله» لفظ ابن حبان.
# وقال الشافعي، والبيهقي: وتر وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي قلابة عن أبي
~~الدرداء قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من ترك صلاة مكتوبة
~~حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله» .
# وفي فوائد تمام من حديث مكحول عن أنس مرفوعا «من فاتته صلاة المغرب
~~فكأنما وتر أهله، وماله» ، وهذا يدل على أن سائر الصلوات في ذلك سواء
~~ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة في حديث نوفل صلاة العصر ويؤيده أن في سنن
~~البيهقي عن الزهري أنه قال بعد رواية حديث نوفل أتدري أية صلاة هي، ثم ذكر
~~حديث ابن عمر مستدلا به على أن الصلاة هنا هي العصر ويوافقه ما ذكره أهل
~~التفسير في قوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] أن المراد
~~صلاة العصر وقال بعضهم خصت العصر بالذكر؛ لأنها تأتي في وقت تعب الناس من
~~مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم
~~وقال بعضهم خصت بذلك؛ لأنها مشهودة الملائكة عند تعاقبهم، وهذا مشترك
~~بينهما وبين الصبح إذ الملائكة
# PageV02P179
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يتعاقبون فيها أيضا قال صاحب المفهم ويحتمل أن يقال إنما خصت بذلك؛ لأنها
~~الصلاة الوسطى.
### | [فائدة المراد بفوات العصر]
# 1
# (الثالثة) اختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره
~~هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقال سحنون، والأصيلي وابن عبد البر هو
~~أن تفوته بغروب الشمس وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس، وقد ورد مفسرا من
~~رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن تدخل الشمس صفرة.
# (قلت) كذا ذكر القاضي عياض وتبعه ms0373 النووي وظاهر إيراد أبي داود في سننه أن
~~هذا من كلام الأوزاعي قاله من عند نفسه لا أنه من الحديث، فإنه روي بإسناد
~~منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس
~~صفراء وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي
~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من فاتته
~~صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله، وماله» قال أبي
~~التفسير من قول نافع انتهى.
# وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر، فإنه قال:
~~وقد اختلف عن ابن عمر فيه فروى الوليد عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر من
~~فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة وابن جريج يروي عنه أن فوتها
~~غروب الشمس انتهى.
# وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا
~~حجة فيه.
# وقال ابن عبد البر في هذا القول: إنه ليس بشيء، وقال ابن بطال إنما أراد
~~فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها لما يفوته من صلاتها
~~في الجماعة من حضور الملائكة فيها فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي
~~يجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله، وماله فكأنه قال
~~الذي يفوته هذا المشهد الذي أوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله، وماله، ولو
~~كان المراد فوات وقتها كله باصفرار أو غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب
~~الوقت كله موجود في كل صلاة، بهذا المعنى فسره ابن وهب وابن نافع.
# وذكره ابن حبيب عن مالك وابن سحنون عن أبيه قال ابن حبيب: وهو مثل حديث
~~يحيى بن سعيد إن الرجل ليصلي الصلاة، وما فاتته ولما فاته من وقتها أكثر من
~~أهله، وماله يريد إن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضول ولما فاته من
# PageV02P180
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقتها الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي - صلى الله عليه ms0374 وسلم - وأبي
~~بكر وكتب به عمر إلى عماله أفضل من أهله وماله وليس في الإسلام حديث يقوم
~~مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238]
~~ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غيره انتهى.
# وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال قال
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير
~~عذر فكأنما وتر أهله، وماله» (الرابعة) حكي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن
~~هذا فيمن فاتته ناسيا ويوافقه تبويب الترمذي عليه باب ما جاء في السهو عن
~~وقت صلاة العصر.
# وقال الداودي وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم: هو في المتعمد قال
~~النووي: وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه «من ترك صلاة العصر
~~حبط عمله» ، وهذا إنما يكون في العامد انتهى.
# ويوافقه تبويب البخاري عليه باب إثم من فاته العصر ومن المعلوم أن الإثم
~~إنما يكون مع العمد قال ابن العربي، والدليل على أنه في الذاكر أن الساهي
~~غير مؤاخذ ولا مفوت بل يثبت له أمر الذاكر متى فعل عند الذكر لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام -: «ليس في السهو تفريط، وإنما التفريط في الذكر» .
# (قلت) : لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ والذي وقفت عليه «ليس التفريط
~~في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الرجل الصلاة إلى أن يدخل وقت
~~صلاة أخرى» وتقدم من مصنف ابن أبي شيبة حديث أبي الدرداء «من ترك صلاة
~~مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله» وحديث ابن عمر «من ترك العصر
~~حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله، وماله» .
### | [فائدة كون الصلاة الوسطى صلاة العصر]
# 1
# (الخامسة) استدل به على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى السراج في
~~مسنده هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وفي آخره يقول
~~سالم فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم ms0375 - فيها ويرى أنها الوسطى، وقد تقدم إيضاح المسألة في الحديث الذي
~~قبله.
# (السادسة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث في المواقيت ما دل
~~عليه من تأكيد أمر الوقت بكونه حض على إيقاعها في وقتها وتوعد على ترك ذلك.
# (السابعة) هذه الزيادة التي نقلها المصنف - رحمه الله - عن أبي مسلم
~~الكشي
# PageV02P181
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها»
#
### | [طرح التثريب]
# رواها من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله،
~~وماله، وهو قاعد» وكأن معنى هذه الزيادة أنه وتر هذا الوتر، وهو قاعد غير
~~مقاتل عنهم ولا ذاب، وهذا أبلغ في الغم؛ لأنه لو كان ذب عنهم وقاتل ومع ذلك
~~غلب كان أسلى له وأدفع للغم عنه بخلاف ما إذا ترك المقاتلة عنهم إما للعجز
~~عن ذلك أو مع القدرة عليه، ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو قاعد أي مشاهد
~~لتلك المصيبة غير غائب عنها فهو أشد لتحسره وأبلغ في غمه والله أعلم.
### | [حديث لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها]
# (الحديث السابع) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» فيه فوائد:
# (الأولى) تحري الشيء بالحاء المهملة، والراء المشددة قصده وتوخيه وتعمده
~~وتخصيصه بأمر ومنه قوله تعالى {فأولئك تحروا رشدا} [الجن: 14] أي توخوا
~~وتعمدوا، وهو طلب ما هو أحرى أي أجدر بالاستعمال في غالب الظن فقوله: لا
~~يتحرى أحدكم إلى آخره أي لا يقصد هذين الوقتين لتخصيصهما بإيقاع الصلاة
~~فيهما.
# وكذا وقع في الموطإ، والصحيحين لا يتحرى بإثبات الألف وكان الوجه حذفها
~~ليكون ذلك علامة جزمه ولكن الإثبات إشباع فهو على حد قوله تعالى {إنه من
~~يتق ويصبر} [يوسف: 90] فيمن قرا بإثبات الياء ms0376 وقوله فيصلي بالنصب في جواب
~~النهي.
# (الثانية) فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو مجمع
~~عليه في الجملة قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين
~~منهم، والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلى
~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها انتهى.
# وقال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات
# PageV02P182
# زاد البخاري في رواية «فإنها تطلع بين قرني الشيطان»
~~وقال مسلم (بقرن الشيطان) ..
#
### | [طرح التثريب]
# انتهى.
# وضم إلى هذين الوقتين في نقل الإجماع الأوقات الثلاثة التي سنذكرها بعد
~~ذلك، وفيه نظر فستعرف أن تلك ليست مجمعا على كراهة الصلاة فيها والله أعلم.
### | [فائدة هل النهى عن تحرى الصلاة مقتصر على طلوع الشمس وغروبها]
# 1
# (الثالثة) اقتصر في هذا الحديث على حالتي طلوع الشمس وغروبها ودل غيره
~~على أن النهي مستمر بعد الطلوع حتى ترتفع، وأن النهي يتوجه قبل الغروب من
~~حين تضيف الشمس أي ميلها، وهي حالة صفرتها وتغيرها ففي الصحيحين من حديث
~~ابن عمر «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع» لفظ البخاري ولفظ
~~مسلم حتى يبرز، وهو بمعناه.
# وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن
~~موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول
~~وحين تضيف الشمس للغروب» وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة - رضي الله
~~عنه - قال «قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح، ثم أقصر
~~عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان
~~وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل
~~بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن
~~الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى ms0377 تغرب الشمس،
~~فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» وليس المراد مطلق
~~الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي يذهب معه صفرة الشمس أو حمرتها، وهو
~~مقدر بقدر رمح أو رمحين، وهذه الزيادة لا تنافي لفظ الحديث؛ لأن معنى عند
~~حضرة الشيء فما قارب الطلوع، والغروب فله حكمه لكن المعتبر ما يقارب الطلوع
~~مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله وتمسك بعض الشافعية بظاهر هذا الحديث
~~وقال: إن الكراهة تزول بطلوع قرص الشمس بتمامه وهو ضعيف؛ لأن الأحاديث التي
~~فيها ذكر الارتفاع معها زيادة
# PageV02P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# علم فيجب الأخذ بها، واختلفت عبارات الحنفية في الوقت الثاني فعبر بعضهم
~~بالغروب وبعضهم بالتغير وبعضهم بالاحمرار وبعضهم بالاصفرار.
# (الرابعة) قد عرفت أن في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة النهي عن
~~الصلاة في حالة ثالثة، وهي حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول وبهذا
~~قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والحسن
~~بن حيي وأهل الظاهر، والجمهور، وهو رواية عن مالك.
# والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة ففي المدونة قال مالك ولا
~~أكره الصلاة عند استوائها في كبد السماء وكان الأفاضل يصلون حينئذ وحكى ابن
~~عبد البر عنه أنه قال: لا أكره ذلك لا في يوم جمعة ولا في غيره ولا أعرف
~~هذا النهي، وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار قال فقد
~~أبان مالك حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار.
# وقد روي عنه أنه قال لا أكرهه ولا أحبه قال: ومحمل هذا عندي أنه لم يصح
~~عنده حديث الصنابحي أو صح عنده واستثنى الصلاة نصف النهار بالعمل الذي لا
~~يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا قال وممن رخص في ذلك أيضا الحسن وطاوس
~~والأوزاعي وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح
~~ذلك في الشتاء.
# وحكى ابن بطال عن الليث مثل قول مالك قال وأجاز ms0378 مكحول الصلاة نصف النهار
~~للمسافر، ثم قال ابن عبد البر وروي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف
~~النهار وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك وقال أبو سعيد المقبري أدركت الناس
~~وهم يتقون ذلك انتهى.
### | [فائدة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة]
# 1
# (الخامسة) استثنى الشافعية من كراهة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
~~فقالوا: لا تكره فيه الصلاة ذلك الوقت وبه قال أبو يوسف قال ابن عبد البر،
~~وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وحكاه ابن قدامة في المغني عن الحسن
~~وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه.
# وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى أنه لا فرق في
~~الكراهة بين يوم الجمعة وغيره وتمسكوا بعموم الأحاديث في ذلك حكى أنه ذكر
~~ذلك لأحمد فقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه
# PageV02P184
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر وحديث الصنابحي انتهى.
# وتمسك الأولون بأنه - عليه الصلاة والسلام - ندب الناس إلى التكبير إلى
~~الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء واستأنسوا
~~في ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة قال إن
~~جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» قال أبو داود هو مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي
~~قتادة قال البيهقي وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة فرواه من حديث أبي
~~هريرة قال وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعا.
# والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «استحب التكبير إلى
~~الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء»
~~انتهى.
# والأصح عند أصحابنا أنه لا يلحق بوقت الاستواء باقي الأوقات يوم الجمعة،
~~فإن ألحقنا جاز التنفل يوم الجمعة في سائر الأوقات المكروهة لكل أحد، وإن
~~قلنا ms0379 بالأصح فهل يجوز التنفل عند الاستواء لكل أحد فيه وجهان أصحهما نعم،
~~والثاني لا يجوز لمن ليس في الجامع، وأما من في الجامع ففيه وجهان أحدهما
~~يجوز مطلقا، والثاني يجوز بشرط أن يبكر ويغلبه النعاس وقيل يكفي النعاس بلا
~~تبكير.
### | [فائدة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر]
# (السادسة) صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين وهما بعد صلاة الصبح حتى
~~تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ففي الصحيحين عن ابن عباس - رضي
~~الله عنهما - قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» .
# وفي رواية حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب، وهو في الصحيحين أيضا من حديث
~~أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ حتى تطلع الشمس وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد،
~~والجمهور، وهو مذهب الحنفية أيضا إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين
~~أخف منه في الصور المتقدمة فأباحوا في هاتين الصورتين ما لم يبيحوه في
~~الصور المتقدمة كما سنحكيه عنهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وابن
~~مسعود وخالد بن الوليد وأبي العالية وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن
~~سيرين وغيرهم.
# وقال الترمذي، وهو قول
# PageV02P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أكثر الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد
~~الخدري وأبي هريرة وسعد ومعاذ ابن عفراء وابن عباس قال: وحسبك بضرب عمر على
~~ذلك بالدرة؛ لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا لصحة ذلك عنده وذهب آخرون
~~إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين، ومال إليه ابن المنذر بعد ذكره
~~ثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فدل قوله - عليه الصلاة والسلام
~~- «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا، والشمس مرتفعة» .
# وقوله «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني
~~شيطان» مع قول عقبة بن عامر «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ينهى ms0380 أن يصلى فيهن» .
# الحديث مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهي
~~عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة قال وفيمن روينا عنه الرخصة في التطوع
~~بعد العصر علي بن أبي طالب وروينا معنى ذلك عن الزبير وابن الزبير وتميم
~~الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة أم المؤمنين وفعل ذلك
~~الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو
~~بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس.
# وقال أحمد: لا نفعله ولا نعيب فاعله وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب وحكى
~~ابن بطال إباحة الصلاة بعد الصبح، والعصر عن ابن مسعود وأصحابه وبلال وأبي
~~الدرداء وابن عمر وابن عباس (قلت) : الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر
~~هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر ولا يلزم من إباحتهم الركعتين
~~بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقا فيكون هذا مذهبا ثالثا
~~مفصلا بين الركعتين، وما زاد عليهما.
# وقال ابن عبد البر قال قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح، والعصر؛ لأن
~~النهي إنما قصد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واحتجوا بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا، والشمس مرتفعة» .
# وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا
~~غروبها» وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح، والعصر إذا لم
~~يكن عند الطلوع، والغروب قالوا فالنهي عن الصلاة بعد الصبح، والعصر هذا
~~معناه وحقيقته؛ قالوا ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه
# PageV02P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لو أبيحت الصلاة بعد الصبح، والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات
~~المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها.
# هذا مذهب ابن عمر قال: أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار غير أن
~~لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى
~~عن ذلك ذكره عبد الرزاق.
# (قلت) هو في صحيح البخاري قال ms0381 ابن عبد البر: وهو قول عطاء وطاوس وعمرو بن
~~دينار وابن جريج وروي عن ابن مسعود مثله.
# وهو مذهب عائشة قالت أوهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها. وقال محمد بن سيرين: تكره
~~الصلاة في ثلاث ساعات بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر، وتحرم
~~في ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها
~~انتهى.
# وهو مذهب رابع؛ لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبح، والعصر
~~وهذا كرهها (فإن قلت) هذا مذهب الحنفية؛ لأنهم اقتصروا في كتبهم على
~~الكراهة في هاتين الصورتين وعبروا في الصور الأخرى بعدم الجواز (قلت) هو
~~كذلك ومع ذلك فيخالفهم؛ لأنه ضم حالة الاستواء إلى هاتين الصورتين في
~~الكراهة وهم ضموها إلى طلوع الشمس وغروبها في عدم الجواز.
# وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب، والكراهة
~~فيما بعد العصر، والصبح، ثم قال ابن عبد البر وقال آخرون: لا يجوز بعد
~~الصبح أي ويجوز بعد العصر وممن ذهب إليه ابن عمر، ثم روى بإسناده عن قدامة
~~بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال ماتت عمتي، وقد أوصت أن يصلي عليها عبد
~~الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس فجلست حتى طلعت الشمس
~~وصفت، ثم قام فصلى عليها قالوا فهذا ابن عمر، وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد
~~كرهها بعد الصبح انتهى.
# فهذا مذهب خامس في المسألة وبه قال ابن حزم الظاهري منع الصلاة بعد صلاة
~~الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار لحديث الركعتين ولحديث علي أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا، والشمس مرتفعة» وهو في
~~سنن أبي داود، وإسناده صحيح وزاد عليه داود الظاهري فجوزها إلى بعد غروب
~~الشمس ورأى النهي عن ذلك منسوخا.
### | [فائدة النهي فيما بعد العصر عن الصلاة متعلق بفعل الصلاة]
# 1
# PageV02P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السابعة) الذين ms0382 قالوا بالنهي في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما
~~بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها اتسع وقت النهي، وإن أخرها ضاق
~~فأما فيما بعد الصبح فاختلفوا فقال الشافعي هو كالذي قبله إنما تحصل
~~الكراهة بعد فعل الصبح كما هو مقتضى الأحاديث المتقدمة، وهو رواية عن أحمد
~~وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري.
# وذهب المالكية، والحنفية إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي
~~الفجر، وهو المشهور عن أحمد، وهو وجه في مذهب الشافعي قال ابن الصباغ في
~~الشامل: إنه ظاهر المذهب وقطع به المتولي في التتمة ورواه ابن أبي شيبة في
~~مصنفه عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعن إبراهيم النخعي كانوا
~~يكرهون إذا طلع الفجر أن يصلوا إلا ركعتين.
# وحكاه ابن المنذر عن العلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن قال: ورويت
~~كراهته عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وليس يثبت ذلك عنهما واحتج هؤلاء بما
~~في سنن أبي داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد
~~طلوع الفجر فقال: يا يسار «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا
~~ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا
~~سجدتين» وفي لفظ للدارقطني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان وفي لفظ له
~~إلا ركعتي الفجر وقال غريب.
# وفي مذهب الشافعي وجه ثالث أنه إنما تثبت الكراهة بعد صلاة ركعتي الفجر
~~فله قبلهما أن يصلي ما شاء والمشهور عند أصحابنا المذكور أولا ولهذا قالوا:
~~إن أوقات الكراهة خمسة ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان واثنان يتعلق النهي
~~فيهما بالفعل.
# وعدها النووي في المنهاج ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس
~~وبعد العصر حتى تغرب ونسب في ذلك إلى نوع تساهل وقال هو في شرح المهذب: إن
~~عدها خمسة أجود؛ لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى غربت
~~يكره له التنفل، وهذا لا يفهم من عدها ثلاثا وفي المغني لابن قدامة ms0383 أن أحمد
~~عدها ثلاثة وعدها أصحابه خمسة.
# وكذا فعل ابن شاس في الجواهر خلط وقتي الفعل بوقتي الزمان فأفرد الكراهة
~~فيما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح على مذهبهم فجعلها وقتا آخر فقال: إن
~~أوقات الكراهة أربعة بعد طلوع الفجر حتى
# PageV02P188
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تصلى الصبح وبعد الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب
~~الشمس وسنحكي الرابع عنه بعد ذلك.
# وكذا فعل الدارمي من الشافعية في إفراد ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح
~~فعدها سبعة الخمسة المشهورة وهذه الصورة، والسابعة بعد غروب الشمس إلى صلاة
~~المغرب على وجه عندنا واستثنى المالكية من الكراهة فيما بين طلوع الفجر
~~وصلاة الصبح استدراك قيام الليل لمن نام عن عادته فقالوا يفعله ما بين طلوع
~~الفجر وصلاة الصبح وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه سئل عن رجل بقي عليه من
~~ورده شيء، وهو يصلي، وقد طلع الفجر فقال يقرأ بقية ورده وعن عروة بن الزبير
~~إن بعد طلوع الفجر لجزءا حسنا من الليل وكان يقرأ بعد الفجر بالبقرة.
### | [فائدة الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس]
# 1
# (الثامنة) زاد المالكية في أوقات الكراهة وقتا آخر، وهو بعد صلاة الجمعة
~~حتى ينصرف الناس وهم مطالبون بالدليل على هذه الصورة، وهي الصورة الرابعة
~~التي وعدت بحكايتها من كلام ابن شاس وزاد الحنفية وقتا آخر، وهو بعد الغروب
~~قبل صلاة المغرب، وهو وجه عندنا حكاه الدارمي كما تقدم ويرده الأمر بصلاة
~~ركعتين قبل المغرب، وهو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل وقال
~~شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات المراد بحصر الكراهة في هذه
~~الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فقد ذكروا أنه يكره التنفل
~~وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة.
### | [فائدة النهي عن الصلاة في بعض الأوقات هل هو للتحريم أو للتنزيه]
# (التاسعة) اختلف العلماء في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو
~~للتحريم أو للتنزيه ولأصحابنا في ذلك وجهان فالذي صححه ms0384 النووي في الروضة
~~وشرح المهذب وغيرهما أنه للتحريم، وهو ظاهر النهي في قوله لا تصلوا، والنفي
~~في قوله لا صلاة؛ لأنه خبر معناه النهي.
# وقد نص الشافعي - رحمه الله - على هذا في الرسالة وصحح النووي في التحقيق
~~أنها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلها أو هي باطلة صحح النووي في
~~الروضة تبعا للرافعي بطلانها وظاهره أنها باطلة لو قلنا بأنها مكروهة كراهة
~~تنزيه، وقد صرح بذلك النووي في شرح الوسيط تبعا لابن الصلاح واستشكله شيخنا
~~الإسنوي في المهمات بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد
# PageV02P189
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو تلاعب ولا إشكال فيه؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد
~~الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت
~~مطلق الأمر وإلا يلزم أن يكون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان
~~مطلوبا.
# (العاشرة) حمل الحنفية هذا النهي الذي في هذا الحديث وفي صورة الاستواء
~~على عمومه فطرد النهي في كل صلاة، ولو كانت فريضة فائتة، ولو كانت ذات سبب
~~كصلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولو صبح يومه فلو أخر صلاة الصبح حتى شرعت
~~الشمس في الطلوع لم يجز أن يبتدئها حتى يتم طلوعها وترتفع، ولو شرع فيها
~~قبل ذلك فطلعت الشمس، وهو في أثنائها بطلت ووجب استئنافها بعد ذلك ولم
~~يستثن من ذلك إلا عصر يومه فقالوا له فعله عند غروب الشمس، ولو شرع فيه قبل
~~ذلك فغربت الشمس، وهو في أثنائها، أتم وقالوا إن النهي عن الصلاة بعد
~~الصبح، والعصر ليس على عمومه فله أن يصلي في ذينك الوقتين الفوائت وسجدة
~~التلاوة ويصلي على الجنازة وعللوه بأن الكراهة إنما هي حق الفرض ليصير
~~الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت بخلاف الأوقات الثلاثة المقدمة.
# وبذلك يظهر أن قول النووي في شرح مسلم اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة
~~فيها مردود، فإن الحنفية منعوا الصبح فيها والله أعلم.
# وزاد بعضهم على ذلك فمنع العصر أيضا ذكر ابن ms0385 حزم من طريقه أن أبا بكر نام
~~في بستان عن العصر فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس، ثم
~~قام فصلى.
# وذهب أصحابنا الشافعية إلى أن النهي في جميع الصور إنما هو في صلاة لا
~~سبب لها فأما ما له سبب متقدم عليه أو مقارن له فيجوز فعله في وقت الكراهة،
~~وهذا كالفائتة، ولو كانت من السنن الرواتب أو من النوافل التي اتخذها
~~الإنسان وردا له وكصلاة الجنازة وسجود التلاوة، والشكر وركعتي الطواف وصلاة
~~الكسوف وسنة الوضوء، ولو توضأ في وقت الكراهة وصلاة الاستسقاء على الأصح
~~خلافا لما صححه النووي في شرح المهذب فيها في بابها، وتحية المسجد إذا دخل
~~لغرض غير صلاة التحية فلو دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط ففيه وجهان.
# ذكر الرافعي والنووي أن أقيسهما الكراهة وشبها ذلك
# PageV02P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بما لو أخر الفائتة ليصليها في هذه الأوقات، وفيه نظر، فإنه لو فعل ذلك
~~لم نقل بكراهة فعلهما في هذه الأوقات، والمكروه هو التأخير فمقتضاه أن يكون
~~المكروه هنا دخوله المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك
~~الوقت " وقولي أولا " ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر عنه
~~كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح.
# وقال في شرح المهذب إن مقابله قوي فهذا تفصيل مذهبنا ووافقنا الحنابلة
~~على قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة
~~فقالوا في الوتر: إن له فعله قبل صلاة الصبح مع أن المشهور عندهم ثبوت
~~الكراهة من طلوع الفجر كما تقدم، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن أحمد
~~أن له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياسا على الوتر، وقد تقدم مثل ذلك عن
~~المالكية وجوزوا أيضا قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير
~~ذلك إلى الضحى.
# وأما بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون
~~بقية أوقات النهي ms0386 وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز فعلها في أوقات النهي
~~مطلقا، وأما كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة
~~فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي وقيل بجوازها مطلقا، وأما صلاة
~~الجنازة فجوزوها فيما بعد صلاة الصبح، والعصر.
# وهو مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في
~~حديث عقبة فأشبهوا في ذلك الحنفية، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات
~~كلها، وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي
~~الفرائض، فإنهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقا، ولو كانت رواتب واستثنوا أيضا
~~ركعتي الفجر واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما
~~تقدم.
# وأما صلاة الجنازة وسجود التلاوة فمنعوهما عند طلوع الشمس وغروبها كما
~~فعل الحنفية، والحنابلة، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار.
# وأما فعلهما بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار.
# ففيه عندهم ثلاثة أقوال:
# المنع، وهو مذهب الموطإ، وهو قادح في نقل ابن المنذر
# PageV02P191
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم، والجواز، وهو مذهب
~~المدونة وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب
~~قال ابن عبد البر، وهذا لا وجه له في النظر إذ لا دليل عليه من خبر ثابت
~~ولا قياس صحيح انتهى، وهذا كله ما لم يخش تغير الميت، فإن خيف ذلك صلي عليه
~~في جميع الأوقات، وقد ظهر بذلك أن أرباب المذاهب الثلاثة جوزوا في أوقات
~~النهي ما له سبب في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وأن الحنفية جوزوا
~~ذلك في وقتين من أوقات الكراهة وهما بعد الصبح وبعد العصر دون بقية
~~الأوقات.
# وجوز ابن حزم في أوقات النهي ما له سبب إذا لم يتذكره إلا فيها، فإن
~~تذكره قبلها فتعمد تأخيره إليها لم يجز فعله فيها، وهو ظاهر قوله «لا يتحرى
~~أحدكم» وتمسك في ذلك الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نسي صلاة ms0387 أو
~~نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» رواه البخاري ومسلم، واللفظ له من
~~حديث أنس وبحديث أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد
~~العصر فلما انصرف قال لي سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد
~~القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان بعد
~~العصر» .
# رواه البخاري ومسلم، وهذا مختصر وبحديث عائشة «ما ترك النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط» .
# متفق عليه أيضا وبحديث عائشة أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يصلي ركعتين قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد، ثم
~~أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم.
# وذكر ابن حزم أن حديث هاتين الركعتين نقل نقل تواتر يوجب العلم،
~~والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية، والفرق بين بعض ذوات
~~السبب وبعضها لا معنى له، وكذلك الفرق بين بعض أوقات الكراهة وبعضها
~~فالواجب طرد الحكم في جميع الصور؛ لأنا فهمنا من نفس الشرع تخصيص النهي
~~بغير ذات السبب فطردنا الحكم في سائر الصور والله أعلم.
# ، وقال ابن عبد البر في التمهيد: قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على
~~أن المقصود صلاة التطوع دون الفرض، وقد يجوز أن يكون قصد به أن لا يترك
~~المرء صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا صلاة الصبح إلى طلوعها، ثم يصلي في
~~ذلك الوقت
# PageV02P192
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قاصدا لذلك مفرطا وليس في ذلك لمن نام أو نسي فانتبه أو ذكر في ذلك
~~الوقت؛ لأن من عرض له مثل ذلك فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت وليس بداخل
~~في هذا الباب بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أدرك ركعة من الصبح
~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
~~الشمس فقد أدرك العصر» ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع أو ركعة
~~من العصر قبل الغروب فقد صلى عند ms0388 طلوع الشمس وعند غروبها ودليل آخر قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهذا
~~كله يوضح أن هذا الحديث إنما أريد به التطوع والتعمد لترك الفرائض وقال
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره حديث النهي وحديث من نام عن صلاة
~~أو نسيها إن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه فحديث النهي خاص في الوقت
~~عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت
~~فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، يعني وإذا كان
~~كذلك فلا يمكن القضاء لأحدهما على الآخر لعدم المرجح لكن حديث صلاته - عليه
~~الصلاة والسلام - بعد صلاة العصر الركعتين اللتين بعد الظهر لا يأتي فيه
~~هذا البحث فهو صريح في المقصود وحجة للجمهور وقول أم سلمة له في ذلك الحديث
~~أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما دليل على أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فامتنع أن
~~يقال إن فعله لهما منسوخ بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات ولا يقال إن ذلك
~~من خصائصه فالأصل عدم التخصيص.
# وما روي من أن أم سلمة قالت أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا قال لا لم
~~يصح كما أوضحه البيهقي وغيره والذي اختص به - عليه الصلاة والسلام - أنه
~~كان يأتي بالركعتين دائما بعد العصر، وإن لم تفوتاه؛ لأنه كان إذا عمل عملا
~~أثبته ولهذا كان المرجح عند أصحابنا أنه لو قضى فائتة في هذه الأوقات لم
~~يكن له المواظبة
# PageV02P193
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على مثلها في وقت الكراهة.
# وقال بعض أصحابنا له ذلك ولم يجعل هذا من الخصائص، وهو الذي حكاه ابن حزم
~~عن الشافعي وقال النووي في شرح مسلم هذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة
~~وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر
~~جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي روي ms0389 نحو ذلك عن علي وغير
~~واحد من الصحابة وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد
~~الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، ثم قال وممن طاف بعد الصبح، والعصر
~~فصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وفعله ابن عباس، والحسن،
~~والحسين ومجاهد والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح وهذا مذهب عطاء ومسلم
~~وأبي ثور، ثم قال بعد تجويز الوتر بعد طلوع الفجر وروي ذلك عن ابن مسعود
~~وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد
~~وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل وقال أيوب السختياني
~~وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك والثوري
~~والأوزاعي والشافعي وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج بعد طلوع الفجر
~~فقال لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال: جاء أناس إلى أبي موسى فسألوه
~~عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن فقال لا وتر له فأتوا عليا فسألوه فقال أغرق
~~في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة انتهى.
### | [فائدة مكة لا تكره الصلاة فيها في شيء من الأوقات]
# 1
# (الحادية عشرة) استثنى أصحابنا من كراهة الصلاة في هذه الأوقات من هو
~~بمكة شرفها الله تعالى فقالوا لا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات
~~لا ركعتا الطواف ولا غيرهما وقيل إنما يباح ركعتا الطواف وبه قال الحنابلة
~~وسوى الحنفية، والمالكية في ذلك بين مكة وغيرها وحكاه الترمذي عن سفيان
~~الثوري واستدل أصحابنا لذلك بحديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية
~~ساعة شاء من الليل، والنهار» .
# رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال
~~الترمذي حسن صحيح.
# وقال ابن العربي إنه لم يصح، وهذا مردود عليه قال ابن حزم وإسلام
# PageV02P194
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جبير متأخر جدا إنما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شك بعد ms0390 نهيه - عليه الصلاة
~~والسلام - عن الصلاة في الأوقات فوجب استثناء ذلك من النهي.
# (قلت) قد يقال: إن هذا مما سمعه قبل إسلامه كسماعه قراءة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في المغرب بالطور قبل إسلامه لكن مخاطبته بني عبد مناف
~~بهذا الكلام إنما هو بعد أن صارت مكة دار إسلام وهو بعد الفتح فهو متأخر عن
~~النهي قطعا فلو استند ابن حزم إلى هذا لكان أحسن وروى الدارقطني، والبيهقي
~~عن أبي ذر مرفوعا «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى
~~تغرب إلا بمكة» لكنه حديث ضعيف.
# قال ابن عبد البر وفي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء
~~المسلمين به.
# (قلت) ويطرق الحديث الأول من البحث ما تقدم عن الشيخ تقي الدين من أن كلا
~~منهما عام من وجه خاص من وجه، والأصح عند أصحابنا أن ذلك لا يختص بمكة بل
~~يعم جميع الحرم، ثم الاستثناء في حق من يطوف أما غيره ففيه وجهان حكاهما
~~الدارمي في الاستذكار وهما على غرابتهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم
~~الجمعة وذكر المحاملي في المقنع أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة خلاف
~~الأولى حكاه عنه شيخنا في المهمات.
# (الثانية عشرة) في رواية البخاري ومسلم زيادة في حديث ابن عمر ليست من
~~طريق مالك عن نافع، وإنما هي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر
~~رواها البخاري في صفة إبليس وجنوده من رواية عبدة عنه لفظها: فإنها تطلع
~~بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام.
# والحديث في البخاري هنا من طريق يحيى القطان عنه بدون هذه الزيادة ورواها
~~مسلم هنا من طريق جماعة عنه لفظها، فإنها تطلع بقرني شيطان وأشار بذلك إلى
~~العلة في النهي عن الصلاة في هاتين الحالتين قال الخطابي واختلفوا في تأويل
~~هذا الكلام فقيل معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للغروب كما روي أن
~~الشيطان يقارنها إذا طلعت، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا
~~زالت ms0391 فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه
~~الأوقات الثلاثة لذلك.
# وقيل معنى قرن الشيطان قوته
# PageV02P195
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه وذلك؛ لأن الشيطان إنما
~~يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه
~~الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس وقيل إن هذا تمثيل
~~وتشبيه، وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في
~~قلوبهم، وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم لما
~~دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار
~~ذلك بمنزلة ما يعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها.
# وقيل إن الشيطان يقابل الشمس عند طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها
~~بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له انتهى.
# وقال القاضي عياض: ومعنى قرني الشيطان هنا يحتمل الحقيقة، والمجاز وإلى
~~الحقيقة ذهب الداودي وغيره ولا بعد فيه، وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على
~~قرني الشيطان، وأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأتي شيطان يصدها
~~فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله.
# وقد قيل إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها
~~ويسجد لها عند طلوعها وغروبها، وإنهم إنما يسجدون له وقيل قرنه علوه
~~وارتفاعه بهذا، وقيل معناه المجاز، والاتساع، وإن قرني الشيطان أو قرنه
~~الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله، وإنها لما كانت تسجد لها
~~ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~التشبه بهم ويعضد هذا التأويل قوله في بعض طرق الحديث، فإنها تطلع على قرن
~~الشيطان ويصلي لها الكفار وفي رواية يسجد لها الكفار وقيل قرنه قوته
~~وسلطانه.
# وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه وقال الحربي فيه قرنا الشيطان ناحيتا
~~رأسه وقال هذا مثل أي حين يتسلط الشيطان وقيل معنى قرنه مقارنته قال
~~الخطابي وقيل هو تمثيل أي إن تأخيرها ودفعها عن ms0392 وقتها بتزيين الشيطان كدفع
~~ذوات القرون لما تدفعه انتهى.
# وصحح النووي الوجه الأخير في كلام الخطابي وعزا للخطابي الجزم بالوجه
~~الرابع، وقد عرفت أنه حكى هنا خمسة أوجه من غير ترجيح.
# PageV02P196
# باب الأذان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا
~~يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى
~~التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما
~~لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» وعن همام عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة» الحديث وقال
~~«فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر» ولم يقل من قبل، والباقي مثله
~~سواء،
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الأذان]
### | [حديث إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين]
# ) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين
~~فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل
~~حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من
~~قبل حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة» الحديث وقال «فإذا قضي
~~التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر» ولم يقل من قبل والباقي مثله سواء فيه
~~فوائد:
# (الأولى) النداء بكسر النون وضمها لغتان الأولى أشهر وأفصح الأذان وفي
~~الرواية الأولى «للصلاة» وفي الثانية «بالصلاة» وكلاهما صحيح.
# يقال نودي للصلاة وبالصلاة وإلى الصلاة قال الله تعالى {إذا نودي للصلاة
~~من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وقال تعالى {وإذا ناديتم إلى الصلاة} [المائدة:
~~58] والتثويب: بالثاء المثناة ثم المثلثة المراد به ههنا: إقامة الصلاة
~~ويدل ms0393 لذلك قوله في رواية لمسلم «فإذا سمع الإقامة» ولا يمكن أن يكون المراد
~~بالتثويب هنا قول المؤذن الصلاة
# PageV02P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبا لأمرين:
# أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح، والحديث عام في كل أذان والثاني: أن
~~الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل يحضر فيه
~~الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان بل هو في أثنائه.
# وأصل التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء
~~تثويبا لذلك، وكل داع مثوب وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع
~~فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة قال عبد المطلب:
# فحنت ناقتي فعلمت أني ... غريب حين ثاب إلي عقلي
# وقال غيره:
# لو رأينا التأكيد خطة عجز ... ما شفعنا الأذان بالتثويب
# قال ابن عبد البر يقال ثوب الداعي إذا كرر دعاءه إلى الحرب قال حسان بن
~~ثابت
# في فتية كسيوف الهند أوجههم ... لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي
# وقال آخر
# لخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يا لا
# وقوله قضي النداء وقضي التثويب أي فرغ منه.
### | 1 -
# (الثانية) قوله يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان حكاهما القاضي عياض في
~~المشارق. قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعنا من أكثر الرواة بالضم قال:
~~والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه يضرب
~~به فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين
~~القبلة فيشغله عما هو فيه وبهذا فسره الشارحون للموطأ فقال الباجي معناه
~~أنه يحول بين المرء وبين ما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه
~~وبالأول فسره الخليل.
### | 1 -
# (الثالثة) المرء الإنسان وفيه سبع لغات فتح الميم وضمها وكسرها وتغيرها
~~باعتبار إعراب اللفظة، فإن كانت مرفوعة فالميم مضمومة
# PageV02P198
# وفي رواية لمسلم «ما يدري» وقال البخاري «لا يدري»
~~بدل «إن يدري» وإن بكسر الهمزة للنفي
#
### | [طرح التثريب]
# وإن ms0394 كانت منصوبة فالميم مفتوحة وإن كانت مجرورة فالميم مكسورة والخامسة
~~والسادسة والسابعة امرؤ بزيادة همزة الوصل مع ضم الراء في سائر الأحوال ومع
~~فتحها في سائر الأحوال ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب حكاهن في الصحاح
~~إلا اللغة الثالثة والرابعة فحكاهما في المحكم وأنشد قول أبي خراش
# جمعت أمورا ينفد المرء بعضها ... من الحلم والمعروف والحسب الضخم
# وقال هكذا رواه السكري بكسر الميم، وزعم أن ذلك لغة هذيل انتهى.
# ويثنى فيقال: المرءان، ولا جمع له من لفظه كما ذكره صاحبا الصحاح والمحكم
~~وقال في المشارق: والجمع مرءون ومنه في الحديث «أيها المرءون» وذكر صاحب
~~النهاية تبعا للهروي حديث الحسن أحسنوا ملأكم أيها المرءون وقال هو جمع
~~المرء. قال: ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم أين يريد المرءون قال في الصحاح
~~وبعضهم يقول هذه مرأة صالحة ومرة أيضا بترك الهمز وتحريك الراء بحركتها
~~وهذه امرأة مفتوحة الراء على كل حال.
# (الرابعة) : المشهور في الرواية «حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» بفتح
~~الظاء من يظل وكسر إن فيظل إحدى نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر.
# ومعناها في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا وهي هنا بمعنى يصير كما
~~في قوله تعالى {ظل وجهه مسودا} [النحل: 58] وقيل بمعنى يبقى ويدوم وإن
~~نافية ويدل على ذلك قوله في رواية البخاري «لا يدري» وفي رواية مسلم «ما
~~يدري» والثلاثة حروف نفي.
# وقال ابن عبد البر: الرواية في أن ههنا عند أكثرهم بالفتح فيكون حينئذ لا
~~يدري، وكذلك رواه جماعة عن مالك «حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» ومن رواها
~~بكسر الهمزة فمعناه ما يدري كم صلى، وإن بمعنى ما كثير انتهى.
# واعترضه بعضهم فقال: وهذا غير صحيح؛ لأن أن لا تكون نفيا ولا أعلم أحدا
~~من النحويين حكى ذلك الوجه في هذه الرواية أن يدري بفتح الياء من يدري
~~وتكون أن
# PageV02P199
# وقال ابن عبد البر الوجه
#
### | [طرح التثريب]
# هي الناصبة للفعل، ويكون يضل بضاد غير مشالة من الضلال الذي هو الحيرة ms0395
~~كما يقال ضل عن الطريق فكأنه قال يحار الرجل ويذهل عن أن يدري كم صلى فتكون
~~أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر.
# ويجوز أن يكون من الضلال الذي يريد به الخطأ فتكون الضاد مكسورة كقوله
~~{لا يضل ربي ولا ينسى} [طه: 52] وتكون أن في موضع نصب على المفعول الصحيح
~~لأن ضل التي بمعنى أخطأ لا يحتاج تعديها إلى حرف الجر قال طرفة
# وكيف يضل القصد والحق واضح ... وللحق بين الصالحين سبيل
# قال ولو روي حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى لكان وجها صحيحا يريد به حتى
~~يضل الشيطان الرجل عن دراية كم صلى ولا أعلم أحدا رواه كذا لكنه لو روي
~~لكان وجها صحيحا في المعنى غير خارج عن مراده - صلى الله عليه وسلم -
~~انتهى.
# وما أدري ما وجه تفرقة ابن عبد البر بين لا وما فجعل رواية الفتح بمعنى
~~لا ورواية الكسر بمعنى ما مع أن لا وما بمعنى واحد ثم إنه أعني ابن عبد
~~البر لا يعرف قوله يظل إلا بالظاء المشالة ولا يتجه مع ذلك في إن إلا الكسر
~~ولا يتجه فيها الفتح إلا مع الضاد الساقطة كما حكيناه عن بعضهم، وهي رواية
~~قال القاضي عياض حكى الداودي أنه روى يضل بالضاد بمعنى ينسى ويذهب وهمه قال
~~الله تعالى {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] وما حكيته
~~عن ابن عبد البر من ضبطه أن هنا بالفتح وافقه عليه الأصيلي فضبطها بالفتح
~~في صحيح البخاري وما حكيته عن المعترض عليه ذكره أيضا القاضي عياض فقال:
~~ولا يصح تأويل النفي وتقدير لا مع الفتح وإنما يكون بمعنى ما، والنفي مع
~~الكسر.
# قال: وفتحها لا يصح إلا على رواية من روى «يضل» بالضاد فيكون أن مع الفعل
~~بعدها بتأويل المصدر، ومفعول ضل أي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته انتهى.
# وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح معارض بنقل القاضي عياض أن
~~أكثرهم على الكسر، وهو المشهور المعروف، وما حكاه والدي - رحمه الله - عن
~~ابن ms0396 عبد البر أنه قال الوجه
# PageV02P200
# حتى يضل الرجل أن يدري بفتح أن الناصبة وبالضاد
~~المكسورة..
#
### | [طرح التثريب]
# حتى يضل الرجل أن يدري بفتح " أن " الناصبة وبالضاد المكسورة لم أره في
~~كلامه إنما تعرض بفتح الهمزة في أن، ولم يذكر كون الضاد ساقطة هذا هو الذي
~~وقعت عليه في الاستذكار والتمهيد.
# فإما أن يكون الشيخ وقف على هذا الكلام في موضع آخر، وإما أن يكون خرج
~~على ما ذكره ابن عبد البر في فتح همزة أن يكون يضل بالضاد الساقطة، وألزمه
~~ذلك إذ لا يمكن مع فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء المشالة.
### | [فائدة معنى إدبار الشيطان وهروبه عند سماع الأذان]
# 1
# (الخامسة) اختلف العلماء في المعنى في إدبار الشيطان وهروبه عند سماع
~~الأذان فقال المهلب: إنما يهرب - والله أعلم - من اتفاق الكل على الإعلان
~~بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة كما يفعل يوم عرفة لما يرى من اتفاق الكل
~~على شهادة التوحيد لله - تعالى - وتنزل الرحمة فييأس أن يردهم عما أعلنوا
~~به من ذلك ويوقن بالخيبة بما تفضل الله - تعالى - عليهم من ثواب ذلك ويذكر
~~معصية الله ومضادته أمره فلا يملك الحدث لما حصل له من الخوف انتهى.
# وذكر القاضي عياض نحوه، وقيل: إنما أدبر عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى
~~أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يسمع صوت
~~المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» وهذا قد حكاه النووي عن
~~العلماء، وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة، وهو الصحيح وحكى
~~القاضي عياض قولا أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة؛ لأنه لا شهادة له.
# وقال لا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه وقال ابن عبد
~~البر: إنما يفعل ذلك لما يلحقه من الذعر والخزي عند ذكر الله وذكر الله -
~~تعالى - في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من
~~الجهر بالذكر وتعظيم الله تعالى فيه ms0397 وإقامة دينه فيدبر الشيطان لشدة ذلك
~~على قلبه انتهى.
# وقال بعضهم سبب إدباره عظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد
~~وإظهار شعار الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد،
~~وقيل لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله لما أمر به
~~قال ابن بطال: وليس بشيء لأنه - عليه الصلاة والسلام -
# PageV02P201
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قد أخبر أنه إذا قضي التثويب أقبل يذكره ما لم يذكر يخلط عليه صلاته وكان
~~فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا انتهى.
# قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان من سماع
~~الأمر والدعاء بذلك لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا خالف
~~أمرا (قلت) : أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض ابن بطال أن نفرته
~~عند الأذان إنما هو تصميم على مخالفة أمر الله واستمرار على معصيته وعدم
~~الانقياد إليه والاستخفاف بأوامره فإذا دعا داعي الله فر منه وأعرض عنه
~~واستخف به فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة بل
~~ساعيا في إبطالها عليهم، وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما لو غاب عن
~~الصلاة بالكلية فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند الأذان ومن مهيع
~~واحد.
# ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله - تعالى - وعدم الانقياد إليها
~~كما ذكرته والله أعلم.
### | [فائدة الحكمة في تصويت الشيطان عند إدباره من سماع الأذان]
# 1
# (السادسة) وأما الحكمة في تصويته عند إدباره فقد تقدم من كلام المهلب أن
~~ذلك بغير اختياره وإنما هو مغلوب عليه فيه لما حصل له من شدة الخوف، ويحتمل
~~أن المعنى في ذلك أن يشتغل بسماع ما يخرجه من الحدث عن سماع الأذان، ويحتمل
~~أن المعنى في ذلك الاستخفاف بالمؤذن وبما يقوله كما يعهد من حال المستخفين
~~المستهزئين.
# (السابعة) قال القاضي عياض في قوله «وله ضراط» : هذا يصح حمله على ظاهره
~~إذ هو جسم متغذ يصح منه خروج ms0398 الريح، ويحتمل أنها عبارة واستعارة عن شدة
~~الخوف والنفار كما يعتري الحمار (قلت) : ويحتمل أنها عبارة عن الاستخفاف
~~كما قدمته، والله أعلم.
### | [فائدة فضل الأذان وعظم قدره]
# 1
# (الثامنة) فيه فضل الأذان وعظم قدره لأن الشيطان يهرب منه ولا يهرب عند
~~قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل الأحوال بدليل قوله «فإذا قضي التثويب
~~أقبل» ويكفي هذا في فضل الأذان.
### | [فائدة استحباب رفع الصوت بالأذان]
# 1
# (التاسعة) استدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان فإنه ذكر فيه أنه إذا
~~نودي بالصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها الأذان فدل على
~~أنه كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد ولا شك في استحباب فعل
~~الأمور التي تبعد الشيطان وتطرده، وقد دل هذا الحديث على أن زيادة الرفع
~~زيادة له في الإبعاد إلا أنه يحتمل أن يقال قوله حتى
# PageV02P202
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يسمع التأذين ليس غاية للإبعاد في الإدبار بل غاية للزيادة في الضراط.
# والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت المؤذن لكن
~~يدل على زيادته في الإبعاد ما رواه مسلم في صحيحه من رواية الأعمش عن أبي
~~سفيان عن جابر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال
~~سليمان يعني الأعمش فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون
~~ميلا» .
### | [فائدة هل الأذان أفضل أم الإمامة]
# (العاشرة) قد يستدل به على أن الأذان أفضل من الإمامة وهو الذي صححه
~~النووي خلافا للرافعي فإنه صحح تفضيل الإمامة وعن أحمد روايتان وفي المسألة
~~لأصحابنا وجه ثالث وهو أنه إن قام بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان وإلا
~~فهو أفضل قال به أصحابنا أبو علي الطبري والقاضيان ابن كج والحسين
~~والمسعودي ويوافقه قول الشافعي - رحمه الله - أحب الأذان لقول رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «اللهم اغفر للمؤذنين» وأكره الإمامة للضمان، وما ms0399 على
~~الإمام فيها، وإذا أم انبغى أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإن فعل
~~رجوت أن يكون أحسن حالا من غيره انتهى.
# وحكى النووي أول هذا النص مستدلا به على ترجيح الأذان مطلقا وأغفل بقيته
~~وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذي ذكرته والله أعلم.
### | 1 -
# (الحادية عشرة) الظاهر أن المراد هنا جنس الشيطان فلا يختص ذلك بواحد من
~~الشياطين دون واحد والشيطان كل عات متمرد سواء كان من الجن أو الإنس أو
~~الدواب لكن المراد هنا شياطين الجن خاصة، ويحتمل أن يختص ذلك بالشيطان
~~الأكبر وهو إبليس لعنه الله.
### | [هروب الشيطان من الأذان]
# 1
# فائدة هل يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذانا شرعيا مستجمعا
~~للشروط.
# (الثانية عشرة) هل يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذانا شرعيا
~~مستجمعا للشروط واقعا في الوقت مقصودا به الإعلام بدخول وقت الصلاة أو يهرب
~~من الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه ما تقدم الأقرب عندي الأول.
# وكلام أبي صالح السمان راوي الحديث عن أبي هريرة يدل على أنه فهم الثاني
~~ففي صحيح مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح قال «أرسلني أبي
~~إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال
~~وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي
# PageV02P203
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة
~~فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن
~~الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص» والحصاص بالحاء المهملة والصادين
~~المهملتين هو الضراط كما في الرواية الأخرى.
# وقيل شدة العدو وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إن شيئا
~~من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس فإذا
~~خشيتم شيئا من ذلك فأذنوا بالصلاة وقال مالك بن أنس: استعمل زيد ms0400 بن أسلم
~~على معدن ابن سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من الجن فلما وليهم
~~شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك
~~عنهم فهم عليه حتى اليوم قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم.
### | [فائدة من نسي شيئا وأراد أن يتذكره فليصل]
# (الثالثة عشرة) قال ابن بطال عن المهلب فيه من الفقه أن من نسي شيئا،
~~وأراد أن يتذكره فليصل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا فإن
~~الشيطان لا بد أن يحاول تسهيته وإذكاره أمور الدنيا ليصده عن إخلاص نيته في
~~الصلاة.
# وقد روي عن أبي حنيفة أن رجلا دفن مالا ثم غاب عنه سنين كثيرة ثم قدم
~~فطلبه فلم يهتد لمكانه فقصد أبا حنيفة فأعلمه بما دار له فقال له: صل في
~~جوف الليل واخلص نيتك لله تعالى ولا تجر على قلبك شيئا من أمور الدنيا ثم
~~عرفني بأمرك ففعل ذلك فذكر في الصلاة مكان المال فلما أصبح أتى أبا حنيفة
~~فأعلمه بذلك فقال بعض جلسائه: من أين دللته على هذا - يرحمك الله - فقال
~~استدللت من هذا الحديث وعلمت أن الشيطان سيرضى أن يصالحه بأن يذكره موضع
~~ماله ويمنعه الإخلاص في صلاته فعجب الناس من حسن انتزاعه واستدلاله انتهى
~~كلامه.
### | [فائدة لا يشترط في أفضيلة الصلاة انطباق أولها على أول الوقت]
# 1
# (الرابعة عشرة) وفيه دليل على أنه كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام -
~~يفصل بين الأذان والإقامة بزمن وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة
~~إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت إذ لو كان كذلك لما
~~واظبوا على ترك هذه الفضيلة وهذا هو الصحيح المعروف وقيل لا يحصل ذلك إلا
~~بأن ينطبق أول التكبيرة على أول الوقت، وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه.
### | [فائدة الفكر في الصلاة والسهو فيها]
# 1
# (الخامسة عشرة) وفيه دليل على أن الفكر في الصلاة والسهو فيها لا يبطلها
~~وهو إجماع.
### | [حديث إن بلالا يؤذن بليل ms0401 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم]
# الحديث الثاني
# PageV02P204
# وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وعن عبيد الله
~~عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وزاد قالت «ولا
~~أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا»
#
### | [طرح التثريب]
# وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن بلالا يؤذن بليل
~~كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد قالت «ولا أعلمه إلا كان قدر ما
~~ينزل هذا، ويرقى هذا» . وفيه فوائد:
# (الأولى) فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها وبه قال مالك والشافعي
~~وأحمد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود
~~والجمهور ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع وروى الشافعي في كتابه
~~القديم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال عجلوا الأذان بالصبح
~~يدلج المدلج وتخرج العاهرة وعن عروة بن الزبير أنه قال: إن بعد النداء
~~بالصبح لحزبا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة وعن حبان بن الحارث قال أتيت
~~عليا يدير أبي موسى وهو يتسحر فقال إذن فاطعم فقلت: إني أريد الصوم قال:
~~وأنا أريد الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن النباح فأقام الصلاة قال الشافعي:
~~وهو لا يأمر بالإقامة إلا بعد النداء وحين طلع الفجر أمر بالإقامة ففي هذا
~~دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر، وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل
~~دخول وقتها كسائر الصلوات، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن
~~والحسن بن صالح بن حيي.
# قالوا: فإن أذن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده وروى ابن أبي شيبة في
~~مصنفه عن عائشة قالت: «ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر» وعن إبراهيم
~~النخعي قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال ms0402 أما هذا
~~فقد خالف سنة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لو كان نائما لكان خيرا له
~~فإذا طلع الفجر
# PageV02P205
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أذن وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.
# وعن عبيد الله بن عمر قلت لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر قال ما كان
~~النداء إلا مع الفجر.
# وحكى ابن حزم عن الحسن البصري أنه قيل له الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ
~~الناس فغضب وقال علوج أفراع لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن
~~قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيها وعن إبراهيم
~~النخعي أنه قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك.
# وحكى ابن المنذر وغيره في المسألة مذهبا ثالثا عن طائفة من أهل الحديث
~~أنه إن كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد الفجر فلا
~~بأس أن يؤذن للصبح إذا كان هكذا، وبه قال ابن حزم الظاهري فقال يجوز أن
~~يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنارة
~~أو العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان، واحتج
~~المانعون بحديث ابن عمر أن «بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد
~~نام» رواه أبو داود في سننه وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن له يقال له
~~مسعود، وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: " أحدها " ضعفه كما تقدم عن أبي داود
~~وضعفه أيضا الشافعي وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي وأبو
~~حاتم وأبو بكر الأثرم والدارقطني والبيهقي وغيرهم ".
# ثانيها " أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه، وهو قوله - عليه
~~السلام - «إن بلالا يؤذن بليل» الحديث قال البيهقي والأحاديث الصحاح التي
~~تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه ثم روى بإسناده عن شعيب بن
~~حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس ms0403 قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا
~~أن يعيد الأذان فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن بلالا يؤذن
~~بليل» .
# قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل "
~~ثالثها " قال الخطابي يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن
~~الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن
~~بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر، وأجاب المانعون عن حديث الباب
~~بأن هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور
# PageV02P206
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيره أجاب بمعناه الطحاوي وابن حزم ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي
~~قال «لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى
~~الفجر، فيقول: لا حتى إذا طلع الفجر» الحديث.
# رواه أبو داود وغيره وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته
~~بعد دخول الوقت قال ابن عبد البر: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة
~~بالليل والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة
~~الصبح جوز الطحاوي أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه
~~ولا يتحقق ذلك لضعف بصره ثم استدل بما رواه عن أنس مرفوعا «لا يغرنكم أذان
~~بلال فإن في بصره شيئا» قال الطحاوي فدل على أن بلالا كان يريد الفجر
~~فيخطئه لضعف بصره.
# (قلت) : وهذا ضعيف لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن بلالا يؤذن
~~بليل» يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما.
# ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادرا فإنه لولا أن الغالب
~~إصابته لما رتب مؤذنا واعتمد عليه في الأوقات.
# وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من ms0404 سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل
~~ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» الحديث وهذا صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر
~~يقصد ذلك ويتعمده والله أعلم.
# (الثانية) قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها إن
~~المعنى في ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل وهي تأتي في حال نوم فلو
~~لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل والاجتماع في المسجد
~~من الصلاة إلا بعد الإسفار كثيرا فشرع الأذان ليلا لهذه العلة كي ينتبه
~~الناس ويتأهبوا في أول الوقت.
# وهذا أصل لما يفعله الناس من ذكر الله تعالى وتسبيحه والصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قبل أذان الصبح وكذلك يفعلون يوم الجمعة لكونه شرع
~~للناس التكبير لصلاة الجمعة.
### | [فائدة يؤذن للفجر مرتين]
# 1
# (الثالثة) فيه أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان مرة قبل الفجر ومرة بعده
~~وبهذا صرح أصحابنا.
# قالوا: فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو
~~المعهود في سائر الصلوات فإن اقتصر على الأذان لها قبله أجزأه.
### | [فائدة الوقت الذي يؤذن للصبح فيه]
# 1
# (الرابعة) اختلفوا في أول الوقت الذي
# PageV02P207
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يؤذن للصبح فيه وفي ذلك لأصحابنا أوجه أحدها: يقدم في الشتاء لسبع يبقى
~~من الليل وفي الصيف لنصف سبع تقريبا لا تحديدا وصححه الرافعي من أصحابنا،
~~وذكر النووي أن من رجحه اعتمد حديثا باطلا محرفا.
# (قلت) وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه الشافعي في كتابه القديم عن سعد القرظ
~~قال: أذنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباء وفي زمن عمر بالمدينة
~~فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف يبقى وفي الصيف لسبع يبقى
~~منه.
# (والثاني) : يقدم لسبع يبقى من الليل من غير تفريق في ذلك بين الشتاء
~~والصيف ذكره البغوي في التهذيب.
# (والثالث) يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل أو نصفه وبهذا
~~قال ابن حبيب صاحب مالك.
# (والرابع) وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز ms0405 قبله وصححه النووي وبه
~~قال أبو يوسف وحكاه ابن قدامة في المغني عن بعض أصحابهم ثم قال، وقد روى
~~الأثرم عن أبي جابر قال كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر
~~ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيئا.
# (والخامس) جميع الليل وقت له وهذا شاذ.
# (والسادس) : أنه إنما يدخل وقته في السحر قبيل الفجر وعليه يدل قوله في
~~الحديث «ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» واختاره الشيخ
~~الإمام تقي الدين السبكي وحكاه عن القاضي حسين والبغوي وبه قال ابن حزم كما
~~تقدم كلامه في ذلك وابن عبد البر وإليه يميل كلام ابن قدامة في المغني فهذه
~~الأوجه الستة في مذهبنا وبعضها في غير مذهبنا كما حكيته فيما تقدم.
# (وفي المسألة مذهب سابع) أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من الليل،
~~وهو المشهور عند المالكية ووجهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب والمعتصر
~~والمتوضئ والمتأهب لذلك كله من أمره ويخرج إلى الجماعة فجعلوه تقديرا لذلك
~~كله.
# (فإن قلت) وفي المسألة مذهب ثامن: أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة
~~وهو عند المالكية (قلت) قد فسره الحاكي له وهو القاضي أبو بكر بن العربي
~~بأن المراد العتمة التي تصلى في آخر وقتها، وهو نصف الليل أو ثلثه فعاد هذا
~~إلى المذهب الثالث وهو قول ابن حبيب كما قدمته فليس مذهبا زائدا على ما
~~تقدم.
# (الخامسة) : هذه الرواية التي رواها الشيخ - رحمه الله - من مسند أحمد
~~صريحة في
# PageV02P208
# ولابن حبان من حديثها «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل
~~فكلوا
#
### | [طرح التثريب]
# أن القائل ولا أعلمه «إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» راوية الحديث
~~عائشة - رضي الله عنها - فإن فيها قالت لكن في صحيح البخاري في كتاب الصيام
~~قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا فكان شيخنا الإمام
~~سراج الدين البلقيني - رحمه الله - يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في ms0406
~~غيرها مدرجا وفيه نظر لأن في رواية أحمد التصريح بأنه من قول عائشة ففيها
~~زيادة علم يجب الأخذ بها.
# والظاهر أن قول البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة وذلك لأنه روى
~~الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن
~~محمد عن عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم أي عن عائشة وليست في
~~حديث ابن عمر لأنه لو أطلق ذكرها لتوهم أنها في الإسنادين معا، ولم يرد
~~بذلك أن القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله
~~أعلم.
### | [فائدة الأذان قبل الفجر شهر رمضان]
# (السادسة) استثنى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر رمضان فقال: إنه يكره فيه
~~الأذان قبل الفجر لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم وهذا تخصيص لا دليل
~~عليه وإذا علم من عادة المؤذن أنه يؤذن قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه
~~فيتركوا سحورهم، والعجب أن أبا الحسن بن القطان قال في بيان الوهم
~~والإيهام: إن بلالا إنما كان يؤذن ليلا في رمضان خاصة فهذا عكس المحكي عن
~~أحمد ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك.
# وقد قال فخر الدين بن قدامة بعد نقله كلام أحمد: ويحتمل أن لا يكره في حق
~~من عرفت عادته بالأذان في الليل لأن بلالا كان يفعل ذلك وقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بالليل لينبه
~~نائمكم ويرجع قائمكم» .
# قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في
~~الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى
~~فيقع الإلباس انتهى.
# (السابعة) روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا
# PageV02P209
# واشربوا حتى يؤذن بلال» وللنسائي من حديث أنيسة بنت
~~خبيب «إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا
~~تشربوا» ms0407 قال ابن عبد البر: إن المحفوظ والصواب الأول؛ وقال ابن خزيمة: يجوز
~~أن تكون بينهما نوب، وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما..
#
### | [طرح التثريب]
# واشربوا حتى يؤذن بلال» وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب «إذا أذن ابن أم
~~مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» وهاتان
~~الروايتان معارضتان للرواية المشهورة فقال ابن عبد البر إن المحفوظ والصواب
~~الأول وقال ابن خزيمة يجوز أن يكون بينهما نوب وجزم به ابن حبان في الجمع
~~بينهما ونظير هاتين الروايتين في المعارضة ما في سنن أبي داود عن بلال -
~~رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له «لا تؤذن حتى
~~يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا» لكنه من رواية شداد مولى عياض بن عامر
~~عنه وقد قال أبو داود وغيره: إنه لم يدرك بلالا وأيضا فلم يرو عنه سوى جعفر
~~بن برقان ولذلك قال أبو بكر الأثرم هذا إسناد مجهول منقطع وقال ابن عبد
~~البر هذا حديث لا تقوم به الحجة ولا يقبل لضعفه وانقطاعه انتهى.
# وبتقدير صحته فالجواب عنه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال هذا الكلام
~~لبلال في نوبته التي كان يتأخر فيها أذانه ويتقدم فيها أذان ابن أم مكتوم،
~~فإنه كانت بينهما نوب كما تقدم، ويحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له
~~هذا الكلام في أول الأمر قبل أن ينصب للمسجد مؤذنان، وتقدم عن ابن القطان
~~حمل أذان بلال بليل على رمضان خاصة وتقدم عن أحمد بن حنبل أنه عكس ذلك فكره
~~الأذان قبل الصبح في رمضان خاصة فيجعل الجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على
~~رمضان والآخر على غيره والله أعلم.
### | [فائدة هل يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت من غير رواية المخبر]
# 1
# (الثامنة) : استدل به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت من غير
~~رواية المخبر بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا بالصوت واعتمد في ذلك على
~~إخبار ثقة فإن «ابن أم مكتوم
# PageV02P210
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من
~~يخبره بذلك ممن يثق به وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك» وأيضا
~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالاعتماد على صوت المؤذن من غير مشاهدته
~~فإن ذلك يكون في الليل وظلمته ولا بد أن يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم
~~فإن لكل منهما حكما غير حكم الآخر، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف
~~والخلف.
# وعن شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتباه.
# وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت فيها، وباب
~~الشهادة أضيق وبالاحتياط أجدر، ومن جوز استدل بهذا الحديث قال المهلب: فيه
~~جواز شهادة الأعمى على الصوت لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به فقام
~~أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له انتهى.
### | [فائدة جواز كون المؤذن أعمى]
# 1
# (التاسعة) فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وهو
~~جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا:
~~ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده وروى البيهقي في سننه عن عبد الله بن
~~الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى قال البيهقي:
~~وهذا والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير
~~يعلمه الوقت انتهى.
# وبوب عليه البخاري في صحيحه أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وقال ابن
~~بطال اختلفوا في أذان الأعمى فكرهه ابن مسعود وابن الزبير وكره ابن عباس
~~إقامته وأجازه طائفة وروي أن مؤذن النخعي كان أعمى وأجازه مالك والكوفيون
~~والشافعي وأحمد وإسحاق إذا كان له من يعرفه الوقت لأن ابن أم مكتوم إنما
~~كان يؤذن بعد أن يقال له أصبحت أصبحت انتهى.
# (العاشرة) فيه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له مؤذنان بالمدينة»
~~وفي صحيح مسلم عن عائشة وابن عمر قالا «كان لرسول الله - صلى الله ms0409 عليه
~~وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى» وروى البيهقي عن عائشة قالت «كان
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وابن أم
~~مكتوم» قال أبو بكر بن إسحاق الضبعي والخبران صحيحان فمن قال كان: له
~~مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة، ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة
~~الذي كان يؤذن بمكة.
# (قلت) وكان له مؤذن رابع وهو سعد القرظ أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بقباء
# PageV02P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرارا ثم صار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنا بالمدينة لما ترك
~~بلال الأذان، وأذن له زياد بن الحارث الصدائي أيضا، وقال «إن أخا صداء أذن،
~~ومن أذن فهو يقيم» رواه أبو داود وغيره لكنه لم يكن راتبا ولهذا عد مؤذنو
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة قال الشافعي - رحمه الله - وأحب أن
~~أقتصر في المؤذنين على اثنين؛ لأنا إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - اثنان ولا نضيق إن أذن أكثر من اثنين واحتج الشافعي في
~~الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان فقال: ومعروف أنه زاد في عدد
~~المؤذنين فجعله ثلاثة وذكر أبو علي الطبري والرافعي أن المستحب ألا يزاد
~~على أربعة مؤذنين وحكاه النووي في شرح مسلم عن أصحابنا لكنه قال في الروضة
~~أنكره كثيرون من أصحابنا.
# وقالوا
# إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة
# فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله، وإن رأى الاقتصار
~~على اثنين لم يزد قال النووي: وهذا هو الأصح المنصوص قال أصحابنا: وإذا كان
~~للمسجد مؤذنان فأكثر فإن اتسع الوقت ترتبوا في الأذان فإن تنازعوا في
~~الابتداء أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في
~~أقطاره وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى
~~تشويش فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم.
# وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن
~~الراتب أو لم ms0410 يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير الراتب ففيه وجهان
~~أصحهما أن الراتب أولى.
# والثاني: أن الأول أولى ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة
~~اعتد به على الصحيح المعروف، وفي وجه ضعيف لا يعتد بالإقامة من غير السابق
~~بالأذان تخريجا من قول الشافعي - رحمه الله - لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي
~~آخر.
# أما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا أقرع بينهم ولا يقيم
~~في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس أن
~~يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التشويش.
### | [فائدة تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت أو جواز اجتهاده في ذلك]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت أو
~~جواز اجتهاده في ذلك فإن ابن أم مكتوم كان أعمى ولم يكن يعرف طلوع الفجر
~~إلا بأحد هذين الأمرين ومما يرجح أنه كان يقلد قوله في بعض طرقه من حديث
~~سهل بن سعد
# PageV02P212
# باب شروط الصلاة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»
~~..
#
### | [طرح التثريب]
# وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت قال الشيخ تقي الدين
~~في شرح العمدة: ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه
~~لأن الدال على أحد الأمرين مبهم لا يدل على واحد منهما بعينه.
### | [فائدة نسبة الإنسان إلى أمه]
# 1
# (الثانية عشرة) فيه دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه وفي الصحابة
~~جماعة عرفوا بذلك منهم ابن بحينة ويعلى بن منية والحارث بن البرصاء وغيرهم
~~وحكي أن يحيى بن معين كان يقول حدثنا إسماعيل ابن علية فنهاه أحمد بن حنبل
~~وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال:
~~قد قبلنا منك يا معلم الخير ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم الحديث من ms0411
~~الجواز ما يكرهه الملقب، وهو حسن لكن قال والدي - رحمه الله -: الظاهر أن
~~ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم.
### | [فائدة كون الأذان على موضع عال]
# (الثالثة عشرة) فيه استحباب أن يكون الأذان على موضع عال لقوله «ينزل هذا
~~ويرقى هذا» ، والحكمة فيه: أنه أبلغ في الإعلام وهو متفق عليه وهل يلحق به
~~الإقامة في ذلك قال المحاملي والبغوي من أصحابنا: لا.
# قال النووي وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو
~~الحاجة فيه إلى العلو للإعلام.
### | [باب شروط الصلاة]
### | [حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ]
# باب شروط الصلاة (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة وهو مجمع
~~عليه حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة قال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة فإن
~~فسرناه بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء فيقال: الغرض من الصلاة
~~وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا
# PageV02P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الفرض ثبت القبول على هذا التفسير.
# وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول انتفت
~~الصحة وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع
~~مع ثبوت الصحة كالعبد الآبق، وأنه لا يقبل الله له صلاة وكما ورد فيمن أتى
~~عرافا وفي شارب الخمر وإن فسرناه بأنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها
~~فهو أخص من الصحة فلا يلزم من نفيه نفيها؛ لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي
~~الأعم قال: وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء
~~الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة اللهم إلا أن يقال
~~دل الدليل على كون القبول ms0412 من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال
~~بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ.
# ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى جواب على
~~أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه
~~ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال
~~القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة الأمر كانت سببا
~~للثواب والدرجات والظواهر في ذلك لا تحصى انتهى.
# وقد تضمن كلامه للقبول تفسيرين: أحدهما: أنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء
~~على الشيء والثاني: أنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها وإنه يلزم من
~~نفي القبول نفي الصحة بالتفسير الأول ولا يلزم بالتفسير الثاني إلا على
~~البحث الذي ذكره في آخر كلامه.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي: القبول في ألسنة السلف الرضا قبلت الشيء
~~رضيته وأردته والتزمت العوض عنه فقبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه،
~~وكذا فسر صاحبا المشارق والنهاية القبول بأنه المحبة والرضا، وفي الصحاح
~~يقال على فلان قبول إذا قبلته النفس والذي ينبغي أن يقال في اختلاف
~~الأحاديث التي ذكرها وكونها مستوية في نفي القبول فانتفت الصحة معه في
~~بعضها دون بعض أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لكنا ننظر في المواضع
~~التي نفي فيها القبول فإن كان ذلك العمل قد اقترنت به معصية علمنا أن عدم
~~قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير
~~مرضي
# PageV02P214
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وهذا كصلاة العبد الآبق
~~وشارب الخمر وآتي العراف فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها
~~مع صحة صلاتهم، وإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبوله إنما هو لفقد شرط
~~من شروطه فهو حينئذ غير صحيح؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا كصلاة
~~المحدث والمرأة مكشوفة الرأس فإن الحدث وكشف المرأة رأسها حيث ms0413 لا يراها
~~الرجال الأجانب ليس معصية فعدم قبول هذه العبادة إنما هو لأن ضد الحدث الذي
~~هو الطهارة شرط في صحة الصلاة وكذلك ضد الكشف وهو الستر شرط في صحة الصلاة
~~ففقدت الصحة لفقد شرطها فاعتبر ما ذكرته تجد جميع الأحاديث ماشية عليه من
~~غير خلل ولا اضطراب والله أعلم.
### | [فائدة صلاة الجنازة بغير طهارة]
# 1
# (الثانية) قوله «صلاة أحدكم» مفرد مضاف فيعم كل صلاة سواء في ذلك الفريضة
~~والنافلة وصلاة الجنازة، وهذا أمر مجمع عليه إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن
~~جرير الطبري أنهما قالا تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة قال النووي وهذا مذهب
~~باطل وأجمع العلماء على خلافه.
### | [فائدة سجود التلاوة والشكر بغير طهارة]
# 1
# ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن حكم الوضوء حكم ما توضأ له من نافلة أو سنة
~~وأما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولها لفظ
~~الحديث وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة
~~في اشتراط الطهارة، وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما
~~شعبة من الصلاة وركن من أركانها حتى إن الصلاة تسمى سجودا، فقد روي في
~~الخبر «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين» أي يصلي ركعتين.
# وحكى النووي وغيره الإجماع على اشتراط الطهارة فيهما وروى ابن أبي شيبة
~~في مصنفه بإسناد فيه جهالة أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان ينزل
~~عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة ويسجد وما توضأ وعن الشعبي
~~أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد حيت كان وجهه.
# وقال ابن المنذر وروينا عن عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة أنها
~~تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال وتقول اللهم لك سجدت (الثالثة) قال
~~القاضي أبو بكر بن العربي وهي من شرائط الأداء لا من شرط الوجوب بإجماع
~~الأمة وفيما نقله من الإجماع نظر.
# PageV02P215
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فعند المالكية ms0414 في ذلك خلاف سنوضحه في الفائدة التي بعدها والذي دل عليه
~~هذا الحديث كونها من شرائط الأداء بالتقدير المتقدم في الفائدة الأولى أما
~~كون الوجوب متوقفا عليها فليس في الحديث تعرض له.
### | [فائدة صلاة فاقد الطهورين]
# (الرابعة) استدل به القاضي عياض وغيره على أن فاقد الطهورين لا تجب عليه
~~الصلاة وزاد صاحب المفهم على ذلك أن فيه دليلا على أنه لا يجب القضاء أيضا
~~قال: لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها
~~فلا يترتب شيء في الذمة فلا تقضى وبه قال مالك وابن نافع قال:
# وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة
~~لاختلافهم في هذا الأصل انتهى.
# وسبقه إلى هذا البناء أبو الطاهر بن بشير فقال: سبب هذا الخلاف يعني في
~~فاقد الطهورين الخلاف في كون الطهارة شرطا في الوجوب فتسقط الصلاة عمن
~~تعذرت عليه، أو شرطا في الأداء فيقف الفعل على الوجود انتهى.
# ونقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أنه قال إنه الصحيح من مذهب مالك
~~أعني أنه لا يجب الأداء ولا القضاء ثم قال ابن عبد البر ما أعرف كيف أقدم
~~على أن أجعل هذا الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء
~~وجماعة المالكيين قال: وهو قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه انتهى.
# وفي المسألة أربعة أقوال أخر للشافعي وهي مذاهب لعلماء:
# (أحدها) : أنه يجب عليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت ويجب أن يعيد إذا
~~تمكن من أخذ الطهورين، وبه قال ابن القاسم وأبو يوسف ومحمد وهو الأصح من
~~مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.
# (الثاني) يحرم عليه أن يصلي لفقد شرط الصلاة وهو الطهارة ويجب القضاء إذا
~~تمكن.
# (الثالث) يستحب أن يصلي ويجب القضاء سواء أصلى أم لم يصل.
# وقال أصبغ: يصلي إذا قدر وهو محتمل لإرادة هذا القول والذي قبله ونقل ابن
~~المنذر عن الثوري والأوزاعي أنه لا يصلي حتى يجد أحدهما وكذا قال أبو حنيفة
~~لا يصلي فإذا ms0415 وجد ذلك صلى (الرابع) تجب الصلاة في الوقت ولا تجب إعادتها
~~فإنها إنما تجب بأمر جديد وبه قال أحمد بن حنبل وأشهب وهو اختيار المزني
~~قال أبو ثور: وهو القياس وحكي عنه أيضا أن القياس أنه لا يصلي حتى يجد أحد
~~الطهورين، ولهذا نقل عنه ابن المنذر
# PageV02P216
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قولين وهذا القول الرابع قال به ابن حزم وصححه القاضي أبو بكر بن العربي
~~وقال النووي: إنه أقوى الأقوال دليلا.
# قال: وكذا يقول المزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا
~~يجب قضاؤها وحكى ابن العربي قولا سادسا أنه يومئ إلى التيمم قال ابن
~~العربي:
# والذي أقول أنه إنما يومئ إلى الماء لا إلى التيمم، واعلم أن هذه المسألة
~~لا يمكن الخروج من الخلاف فيها فإن أحد الأقوال وجوب الصلاة في الوقت،
~~والآخر تحريمها، وقياس السهو في الصلاة ترجح فعلها وحمل القائلون بوجوب
~~الصلاة في هذه الصورة هذا الحديث على المتمكن من الطهارة وأخرجوا العاجز عن
~~دلالة الحديث، واستدلوا لوجوبها بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والمكلف مأمور بالصلاة والطهارة فإذا عجز عن
~~الطهارة لا تسقط عنه الصلاة والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط الطهارة في صحة الطواف]
# 1
# (الخامسة) استدل به الخطابي على اشتراط الطهارة في صحة الطواف؛ لأنه صلاة
~~فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله -
~~تعالى - أحل فيه الكلام» وقال الشيخ فتح الدين العمري في شرح الترمذي
~~المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه ومعلوم أن قوله - عليه السلام -
~~«الطواف صلاة» أي يشبه الصلاة، وقد نبه على الفرق بينهما بجواز الكلام فيه،
~~وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة فكذلك لا يشترط فيه كل ما يشترط في
~~الصلاة ويرد على الخطابي إباحة الكلام فيه والمشي، وليسا مما يباح في
~~الصلاة انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع:
# (أحدها) في قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم - «الطواف ms0416 صلاة» أي يشبه
~~الصلاة فلقائل أن يقول إنه صلاة حقيقة فإن الأصل في الإطلاق الحقيقة وهي
~~حقيقة شرعية، ويكون لفظ الصلاة مشتركا بين الصلاة المعهودة والطواف اشتراكا
~~لفظيا.
# (ثانيها) في قوله: وقد نبه على الفرق بينهما بجواز الكلام فيه فيقول قد
~~ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاة فثبت له جميع أحكام الصلاة إلا
~~ما استثنى، والاستثناء معيار العموم.
# (ثالثها) في قوله وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة فكذلك لا يشترط
~~فيه كل ما يشترط في الصلاة فنقول: هذا قياس معارض لظاهر الحديث، وأيضا فلا
~~ملازمة بينهما تصحح القياس ثم لو سلمنا صحته فذلك لا يمنع من الاستدلال
~~بهذا الحديث على شيء يخالف القياس
# PageV02P217
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (رابعها) في قوله ويرد على الخطابي إباحة الكلام فيه والمشي وليسا مما
~~يباح في الصلاة فنقول هذا مما تقدم أن جميع ما يشترط في الصلاة يشترط في
~~الطواف إلا ما يستثنى، وإباحة الكلام مستثناة بقوله وفعله والمشي مستثنى
~~بفعله ولأنه لا يصدق اسم الطواف شرعا إلا بالمشي والله أعلم.
# وقد دل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~لعائشة - رضي الله عنها - «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى
~~تطهري» وأنه «- عليه الصلاة والسلام - طاف متطهرا، وقال: خذوا عني مناسككم»
~~وبهذا قال الجمهور وسيأتي إيضاحه في الحج.
### | [فائدة الصلاة عند فقد الطهارة]
# 1
# (السادسة) قد تقرر دلالة الحديث على بطلان الصلاة عند فقد الطهارة وهو
~~دال على تحريم الصلاة في تلك الحالة لما فيه من التلاعب بتعاطي العبادة
~~الفاسدة وهو كذلك إذا فعله متعمدا بلا عذر بل حكي عن أبي حنيفة أنه يكفر.
# وقال الجمهور: لا يكفر لأن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح.
### | [فائدة المعان التي يطلق عليها الحدث]
# (السابعة) الحدث يطلق بإزاء معان:
# (أحدها) : الخارج المخصوص وما في معناه مما يذكره الفقهاء في نواقض
~~الوضوء حيث يقولون: الأحداث كذا وكذا.
# (الثاني) : نفس خروج ذلك الخارج.
# (الثالث) المنع ms0417 المترتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت
~~الحدث؛ لأن الأولين يستحيل رفعهما بمعنى أن لا يكون وقعا إذ هما وقعا بخلاف
~~المعنى الثالث، وهو المنع فإن الشارع جعل للمنع غاية وهو استعمال المكلف
~~الطهور، فإذا استعمله صح قوله نويت رفع الحدث أي رفع ذلك المنع الممتد من
~~الأمور المخصوصة.
# (الرابع) : وصف حكمي يقدر قيامه بالأعضاء ينزل في ذلك منزلة الحسي قال
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ذكره كثير من الفقهاء، وهم مطالبون بدليل
~~شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل
~~قد انتقل إليه المانع القائم بالأعضاء.
# والمسألة متنازع فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل
~~بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع فلا يتم الدليل (قلت) :
~~الدليل عليه ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه عن عمرو بن
~~العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل
~~فأهلك فتيممت ثم صليت
# PageV02P218
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بأصحابي فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا عمرو
~~وصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت
~~الله يقول {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا فأقره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على الصلاة» فدل على أن المنع المترتب على الخارج قد زال ثم أثبت له
~~وصف الجنابة بقوله وأنت جنب وهذا يقوي القول بأن التيمم لا يرفع الحدث أي
~~الوصف الحكمي المقدر وإن كان الحدث بالمعنى الثالث وهو المنع قد زال وإن
~~اختص زواله ببعض الأحوال كفقد الماء أو وجوده مع الحاجة إليه وببعض الأوقات
~~فإنه لا يرفع المنع إلا من فريضة واحدة.
# ومن يرى أن التيمم رافع للحدث لا يثبت هذا المعنى، ويقول: إذا زال المنع
~~لم يبق حدث.
# والظاهر: أن المراد بالحدث في هذا الحديث المعنى الأول أو الثاني ولا ms0418
~~يمكن إرادة الثالث؛ لأن هذا الحديث هو الدال على المنع فلو حملنا قوله إذا
~~أحدث على المنع لم يكن فيه فائدة.
# (فإن قلت) إنما يلزم ذلك أن لو قال يحرم على أحدكم الصلاة إذا أحدث فلا
~~يمكن أن يكون معنى أحدث هنا: منع لاتحاد الشرط والجزاء، والذي في الحديث
~~إنما هو نفي القبول ولا امتناع في أن يقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا منع
~~من الصلاة حتى يتوضأ.
# (قلت) قد قررت دلالة نفي القبول على نفي الصحة في هذا الموضع ودلالة نفي
~~الصحة على التحريم فالتحريم مدلول عليه بالحديث، وإن لم يكن مصرحا به فيه
~~والله أعلم.
### | [فائدة المراد بالحدث هنا جميع نواقض الوضوء]
# 1
# (الثامنة) الظاهر أن المراد بالحدث هنا جميع نواقض الوضوء وهي مفصلة في
~~مواضعها، وقال صاحب المفهم: قوله «أحدث» كناية عما يخرج من السبيلين معتادا
~~في جنسه وأوقاته عند مالك وجل أصحابه وقال ابن عبد الحكم والشافعي المعتبر
~~الخارج النجس وحده فمن أي شيء خرج نقض وأوجب انتهى.
# وفيه أمران أحدهما أنه لا معنى لتخصيصه بالخارج المخصوص فسائر نواقض
~~الوضوء أحداث وعلى ذلك مشى ابن بطال في شرح البخاري كما سنحكي كلامه
~~(ثانيهما) في نقله عن الشافعي نظر من وجهين:
# (أحدهما) أنه لا يعتبر في الخارج كونه نجسا بل لو كان طاهرا كالدود
~~والحصى نقض أيضا.
# (الثاني) أنه لا يقول بالنقض من أي شيء خرج
# PageV02P219
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بل لا بد أن يكون من أحد السبيلين إلا فيما إذا انسد المخرج المعتاد
~~وانفتح مخرج تحت المعدة فإنه ينتقض الوضوء بالخارج منه فإن انفتح فوقها أو
~~انفتح تحتها مع انفتاح الأصلي أيضا ففيه قولان أصحهما عدم النقض وهذا الذي
~~نقله عن الشافعي وهو قول أبي حنيفة أنه يحصل النقض بكل خارج نجس من البدن
~~والله أعلم.
# وفي صحيح البخاري في هذا الحديث في كتاب الطهارة قال رجل من حضرموت: ما
~~الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط قال الشيخ تقي الدين ms0419 في شرح العمدة
~~ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص انتهى.
# ولذلك أورد الترمذي في باب الوضوء من الريح مع أن هذه الزيادة ليست في
~~روايته وقال ابن بطال إنما اقتصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائلا سأله عن
~~المصلي يحدث في صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الأحداث في صلاته
~~لأن البول والغائط والملامسة غير معهودة في الصلاة وهو نحو قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - للمصلي إذ أمره باستصحاب اليقين في الطهارة لا ينصرف حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقصد به تعيين الأحداث وتعدادها قال: والأحداث
~~التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة البول والغائط
~~والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال زال والنوم الكثير والأحداث
~~التي اختلف في وجوب الوضوء منها القبلة والجسة ومس الذكر والرعاف ودم الفصد
~~وما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد مثل سلس البول والمذي ودم الاستحاضة
~~والدود يخرج من الدبر، وليس عليه أذى، وساق الكلام على ذلك، ولا يخلو عن
~~نظر.
# وقال ابن التين: إنما استعمل هذا اللفظ حرصا على البيان، وليس هذا عادة
~~كلامه مثل «قوله - عليه الصلاة والسلام - للمقر على نفسه بالزنا أنكتها لا
~~يكني» وكان أبو هريرة يخاطب رجلا أعجميا من حضرموت واقتصر على ما ذكره من
~~الحدث؛ لأنه سأله عن المصلي يحدث في صلاته فأجاب على ما يسبق المصلي من
~~الأحداث انتهى.
### | [فائدة حكمة ربط الطهارة بالأحداث]
# 1
# (التاسعة) تكلم القفال في محاسن الشريعة على حكمة ربط الطهارة بالأحداث
~~بما ملخصه أن الطهارة بالماء مستحسنة عقلا وعادة، ولو لزم فعلها كل وقت
~~لتعذر أو شق فعلقت بحال مخصوصة وهي الصلاة
# PageV02P220
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأنها أولى ما تعلق به لما فيها من مناجاة الله تعالى ولو وجبت لكل صلاة
~~لشق ولا بد لها من نهاية ينقضي حكمها بوجودها، ولا يصلح أن تكون تلك
~~النهاية عددا مخصوصا من الصلوات فإن الطهارة قد تجب لغير الصلاة فجعلت
~~نهايتها خروج أشياء ms0420 من البدن مستقذرة جرت العادات الحسنة باجتنابها
~~وإزالتها وسميت تلك الأشياء أحداثا ثم كان زوال العقل يزيل التكليف وهو
~~مظنة خروج الرائحة ولا يخلو في كثير من الأحوال عن اقتران نداوة بها فحسم
~~الباب وألحقت بالغائط ونحوه.
# وأيضا فإن زوال العقل بغير النوم يزيل التكليف وهو أشنع الأشياء وأفظعها
~~فألحق لذلك بالنجاسة الخارجة من السبيلين ثم ذكر معنى آخر، وهو أن الطهارة
~~إنما تقع بما يتنظف به، والخارج من البدن إما مستخبث كالبول ونحوه أو غير
~~مستخبث كالعرق والبزاق ونحوهما فاختصت بخروج المستخبث لأنه الذي يحتاج إلى
~~التنظيف منه قال: ثم إن الله - تعالى - نبهنا بما أمرنا به من الطهارة من
~~الحدث على الطهارة من الآثام؛ لأن أفعال البدن مستخبث كالمعصية وغير مستخبث
~~كالطاعة فانقسم ما يخرج من البدن قسمين كانقسام ما يخرج من أفعال البدن
~~قسمين وكان التطهير لازما للمذموم منهما في الناس والله أعلم.
# وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل
~~معناها قال وقد أشار بعض من تكلم على حكم الشريعة إلى أن في تعليقها
~~بالأحداث معنى معقولا فلم يتفق له صحيحا انتهى.
# وكأنه أشار بذلك إلى القفال وذكر الحكيم الترمذي في علله أن المعنى في
~~ذلك أن مستقر الشيطان تحت المعدة في موضع الفضول فإذا خرج ريح الفضول أو
~~بلته فهو من مستقره ولذلك نجس بنجاسة الشيطان وكفره فما خرج من السبيلين
~~لزم منه التطهير ولذلك قال أهل المدينة لا يجب الوضوء من الخارج من غير
~~السبيلين وأوجبه أهل الكوفة لنجاسته، وإنما نجس لكونه من مستقر الشيطان ألا
~~ترى أن ما خرج من النصف الأعلى من النخامة والبلغم والبصاق ليس نجسا والدم
~~والعذرة والبول من مستقره ومجلسه فهو نجس بنجاسته من أي موضع خرج ولا ينظر
~~من أي حد خرج وإنما ينظر من أين
# PageV02P221
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خرج قال: وقول أهل الكوفة أشبه بالحق انتهى.
# (العاشرة) قال النووي قوله «حتى يتوضأ» معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، ms0421
~~وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب.
# (الحادية عشرة) فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وإنما يجب على
~~المحدث خاصة قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال به أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - بقي عدم القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما
~~قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، ويدخل تحته الصلاة الثانية
~~قبل الوضوء لها ثانيا.
# (قلت) قد يقال تحصل المخالفة بين ما قبل الوضوء وما بعده بقبول صلاة
~~واحدة بعده إذ قبله لا يقبل شيء أصلا ويحتمل أن يقال في الاستدلال وجه آخر،
~~وهو أنه قيد عدم القبول بشرط الحدث، ومفهومه حجة عند الأكثرين ومفهومه هنا
~~أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته، وإن لم يجدد وضوءا.
### | [فائدة موجب الطهارة الحدث والقيام إلى الصلاة]
# 1
# (الثانية عشرة) قد يستأنس به لأصح الأوجه عند أصحابنا أن الطهارة تجب
~~بالحدث والقيام إلى الصلاة والثاني: أنها تجب بالحدث وجوبا موسعا.
# والثالث تجب بالقيام إلى الصلاة فقط.
### | [فائدة المحدث في صلاته]
# 1
# (الثالثة عشرة) أورده البخاري في كتاب ترك الحيل وبوب عليه هناك بابا في
~~الصلاة قال ابن بطال في شرحه معناه الرد على أبي حنيفة في قوله أن المحدث
~~في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم من صلاته وهو قول ابن أبي ليلى وقال مالك
~~والشافعي يستأنف الصلاة ولا يبني وحجتهما هذا الحديث وقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «لا صلاة إلا بطهور» .
# قال ابن القصار ولا يخلو في الحال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون
~~مصليا أو غير مصل فبطل أن يكون مصليا لقوله «لا صلاة إلا بطهور» وهذا غير
~~متطهر فلا يجوز له البناء، وكل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها يدل
~~على ذلك أنه لو سبقه المني استأنف بالاتفاق منا ومنهم فإن احتجوا بالرعاف
~~أنه يبني قيل الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة والحدث ينافيها.
# قال ابن بطال: وهذا الحديث أيضا يرد قول أبي حنيفة: إن من قعد في الجلسة
~~الأخيرة مقدار التشهد ms0422 ثم أحدث فصلاته تامة وقال سائر العلماء لا تتم الصلاة
~~إلا بالسلام ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا عرض في خلالها كالحج لا
~~يتحلل منه بالجماع لأنه لو طرأ فيه أفسده انتهى.
# PageV02P222
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كانت
~~بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - صلى الله
~~عليه وسلم - يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر
~~قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره
~~يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله
~~ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا»
~~فقال أبو هريرة " والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر " وفي
~~رواية لمسلم «كان موسى - عليه السلام - رجلا حييا وكان لا يرى متجردا
~~الحديث وفيه نزول {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى}
~~[الأحزاب: 69] » ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة]
# الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كانت بنو
~~إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - صلى الله عليه
~~وسلم - يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال
~~فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره
~~يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله
~~ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا،
~~فقال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم السلام -
~~قال في الصحاح يقال هو مضاف إلى إيل يعني وإيل اسم لله تعالى قال أبو علي
~~الفارسي هذا خطأ من.
# PageV02P223
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms0423 التثريب]
# وجهين:
# (أحدهما) أن إيل لا تعرف في أسماء الله تعالى في اللغة العربية.
# (والثاني) أنه لو كان كذلك لم يتصرف آخر الاسم في وجوه العربية ولكان
~~آخره مجرورا أبدا كعبد الله قال الواحدي هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه
~~ليس هذا في العربية وقد قال بالأول جماعة من العلماء، وقال النووي الصواب
~~قول أبي علي فإن ما ادعوه لا أصل له انتهى.
# وقال الأخفش هو يهمز ولا يهمز قال ويقال في لغة إسرايين بالنون كما قالوا
~~جبرين وإسماعين انتهى.
# والمراد بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى - عليه السلام - واغتسالهم
~~عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض هل كان في شرعهم جوازه، وإن كان الأكمل خلافه
~~أو كان في شرعهم منعه كما في شرعنا وكان فعلهم ذلك من عصيانهم ومخالفتهم
~~اختلف في ذلك، فقال القاضي عياض فيه أن ستر العورة لم يكن واجبا في شرع
~~موسى إذ ذكر أنه إنما فعل ذلك يعني الاغتسال وحده حياء وأنه لم ينكر على
~~قومه ما كانوا يفعلونه وأن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا إليه.
# وقال أبو العباس القرطبي إنما كان بنو إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع
~~ومخالفة لموسى وهو من جملة عتوهم وقلة مبالاتهم باتباع شرع موسى ألا ترى أن
~~موسى - عليه الصلاة والسلام - كان يستتر عند الغسل فلو كانوا أهل توفيق
~~وعقل اتبعوه ثم لم تكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة
~~الأدرة فأظهر الله براءته مما قالوا فيه بطريق خارق للعادة زيادة في أدلة
~~صدق موسى ومبالغة في قيام الحجة عليهم انتهى.
# وسبقه إلى ذلك ابن بطال فقال وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم
~~إلى بعض فيدل أنهم كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل
~~حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة فكان الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك ولو
~~كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك لم يلزمنا فعله
~~لأن في شريعتنا الأمر ms0424 بستر العورة عن أعين الآدميين وذلك فرض علينا انتهى.
# وأشار قبل ذلك إلى الاعتذار عن رؤيتهم موسى بقوله فيه إباحة النظر إلى
~~العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من
~~العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي
# PageV02P224
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية أهل البصر لها فلا بأس برؤية
~~العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة انتهى.
# وسبقه إلى نحو هذا الكلام الأخير الخطابي فقال فيه جواز الاطلاع على
~~عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه انتهى.
# وما ذكره القاضي عياض أظهر ومجرد تستر موسى - عليه السلام - لا يدل على
~~وجوبه لما تقرر في الأصول أن الفعل لا يدل بمجرده على الوجوب وليس في
~~الحديث أن موسى أمرهم بالتستر ولا أنكر عليهم التكشف وأما إباحة النظر
~~للعورة للبراءة مما رمي به من العيوب فذلك إنما هو حيث ترتب على العيب حكم
~~كفسخ النكاح ونحوه.
# فإذا ادعى أحد الزوجين على الآخر عيبا يفسخ به في العورة جاز النظر إليه
~~ليرتب عليه الفسخ أو منعه وأما قضية السيد موسى - عليه السلام - فليس هناك
~~أمر شرعي ملزم يترتب على ذلك فلولا إباحة النظر إلى العورة لما مكنهم موسى
~~- عليه السلام - من ذلك ولا خرج مارا على مجالسهم وهو كذلك.
# وأما اغتساله خاليا فكان يأخذ في حق نفسه بالأكمل والأفضل وخرج بين
~~أظهرهم عريانا لهذه المصلحة وهي إظهار البراءة مما اختلقوه عليه مع إباحة
~~ذلك ويدل على إباحة كشف العورة في الشرع الأول ما وقع له - عليه الصلاة
~~والسلام - وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفيه بإشارة العباس عليه بذلك
~~ليكون أرفق به في نقل الحجارة ولولا إباحته لما فعله لكنه ألزم بالأكمل
~~والأفضل لعلو مرتبته والله أعلم.
### | [فائدة إباحة كشف العورة في الخلوة في حالة الاغتسال]
# 1
# (الثانية) قوله «وكان موسى يغتسل وحده أي عريانا» ففيه دليل على إباحة
~~كشف العورة في الخلوة في حالة ms0425 الاغتسال وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور
~~العلماء من السلف والخلف وخالفهم ابن أبي ليلى فذهب إلى المنع منه واحتج
~~بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن
~~للماء عامرا» وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وإن صح فهو محمول على
~~الأكمل، وذكر ابن بطال بإسناد فيه جهالة أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر
~~ولا نهر إلا وعليه إزاره فإذا سئل عن ذلك قال إن له عامرا
# PageV02P225
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال وروى برد عن مكحول عن عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من
~~اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته ومن لم يفعل ذلك فأصابه لمم فلا
~~يلومن إلا نفسه» وفي مرسلات الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط
~~أحدكم كالدائرة ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيها» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن
~~أبي موسى الأشعري قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي
~~حياء من ربي - عز وجل - وعنه أيضا ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت.
### | [فائدة هل كان ستر العورة واجبا في شريعة موسى]
# 1
# (الثالثة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث في شروط الصلاة
~~موافقة ابن بطال والقرطبي على أنه كانت شريعة موسى - عليه السلام - وجوب
~~ستر العورة في سائر الأحوال وإن تكشف بني إسرائيل حالة اغتسالهم مجتمعين
~~إنما كان من عتوهم وعصيانهم لنبيهم ومن الأحوال التي أمر بستر العورة فيها
~~حالة الصلاة بل هي أولى الأحوال بذلك والصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا
~~شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
# وهذه القصة فيها زيادة على عدم ورود ناسخ فيها وهي ورود هذه الشريعة
~~بتقريرها وموافقتها وإذا ثبت الأمر بستر العورة في حالة الصلاة كان كشفها
~~في حالة الصلاة منهيا عنه تفريعا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإذا كان
~~الكشف في الصلاة ms0426 منهيا عنه فالنهي يدل على الفساد إما مطلقا أو في العبادات
~~خاصة كما قرر في الأصول وهذا من النهي في العبادات فيكون دالا على الفساد.
# ومتى قام الدليل على فساد صلاة من صلى مكشوف العورة دل ذلك على أن ستر
~~العورة شرط في صحة الصلاة وذلك هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات ويدل لذلك
~~أيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
~~رواه أبو داود والترمذي وحسنه والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض ودلالة
~~انتفاء العقول على انتفاء الصحة تقدم تقريرها في الكلام على الحديث الذي
~~قبله.
# وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف وهو
~~المشهور من مذهب مالك أيضا، وقال بعض المالكية هو شرط مع الذكر دون السهو،
~~وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط وقال بعضهم: هو سنة قال ابن شاس في الجواهر
~~هل
# PageV02P226
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يجب ستر العورة في الخلوات أو يندب إليه قولان فإذا قلنا لا يجب فيها فهل
~~يجب للصلاة أو يندب إليه ذكر الشيخ أبو الطاهر عن أبي الحسن اللخمي أنه حكى
~~في ذلك قولين ثم قال الشيخ أبو الطاهر وليس الأمر كما ظنه وإنما المذهب على
~~قول واحد في وجوب الستر لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت أو فيه وبعده
~~على الخلاف في ستر العورة هل هو شرط صحة الصلاة أم لا وقد ذكر القاضي أبو
~~محمد أن القاضيين أبا إسحاق وابن بكير والشيخ أبا بكر ذهبوا إلى أن الستر
~~من سنن الصلاة وهذا يعضد ما حكاه أبو الحسن اللخمي ويحققه انتهى.
# وإذا فرعنا على اشتراط ستر العورة في الصلاة فمتى انكشف منها شيء ولو كان
~~يسيرا بطلت الصلاة عند مالك والشافعي والأكثرين وقال الحنفية والحنابلة لا
~~يضر انكشاف شيء يسير من العورة وقدر الحنفية ذلك فيما إذا كان من السوأتين
~~بقدر الدرهم وفيما إذا كان من غيرهما بأقل من ربع العورة هذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد وقال أبو يوسف ms0427 لا إعادة إن كان أقل من النصف وعنه في النصف روايتان
~~ولم يقدر الحنابلة ذلك بل جعلوا اليسير ما لا يفحش ومرجع ذلك للعادة وأما
~~قدر العورة التي تستر في الصلاة من الرجل والمرأة فهي مقررة في كتب الفقه.
~~.
# (الرابعة) قوله «ما يمنع موسى يغتسل» كذا رويناه هنا بحذف أن ورفع يغتسل
~~وهو على حد قوله تعالى {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] وقد أجاز
~~أبو الحسن الأخفش حذف أن ورفع الفعل دون نصبه وجعل منه هذه الآية وتبعه ابن
~~مالك وجعله قياسا مطردا ومثل له في شرح التسهيل بقوله تعالى {ومن آياته
~~يريكم البرق} [الروم: 24] وقال يريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا.
# وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله وذهب آخرون إلى أن
~~حذف (أن) ولو مع رفع الفعل بعدها مقصور على السماع فلم يجوزوا من ذلك إلا
~~ما سمع كما في هذا الحديث ويجوز في مثل ذلك النصب أيضا بإضمار أن ومنه
~~قراءة الحسن البصري {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] بالنصب
~~والصحيح أنه مقصور على السماع وصححه ابن مالك.
# وذهب الكوفيون إلى جوازه قياسا فعلى هذا يجوز هنا النصب وإن لم يسمع
~~وحاصل
# PageV02P227
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا ثلاثة مذاهب أحدها أن الرفع والنصب مع حذف أن قياسان مطردان والثاني
~~أنهما مسموعان، والثالث أن الرفع قياس، والنصب سماع وهو الذي صححه ابن مالك
~~والحديث في الصحيحين بإثبات أن بلفظ «ما يمنع موسى أن يغتسل» ولا إشكال في
~~ذلك.
# (الخامسة) الأدرة بضم الهمزة وإسكان الدال المهملة نفخة في الخصية يقال
~~رجل آدر بمد الهمزة وفتح الدال من الأدر بفتح الهمزة والدال ذكره في الصحاح
~~والنهاية وغيرهما قال في النهاية وهي التي تسميها الناس القيلة وقال في
~~المحكم الآدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من جانبه
~~الأيسر وقيل هو الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين وقيل الخصية الأدراء
~~العظيمة من غير فتق، وقال النووي هو عظيم الخصيتين. ms0428
### | 1 -
# (السادسة) فيه بيان عتو بني إسرائيل واختلافهم فإنهم أولا خالفوا نبيهم
~~ولم يتبعوه في طريقته إما التي يجب اتباعه فيها أو يستحب ثم لم يكتفوا بذلك
~~حتى لم يحملوا فعله الذي هو في غاية الحسن على محمل حسن وهو التمسك بالدين
~~والشرع ومحاسن الأخلاق بل جعلوا سببه نقصا في بدنه ثم لم يذكروا ذلك على
~~سبيل الاحتمال بل جزموا به وقطعوا وأكدوا ذلك بأن أقسموا عليه وحصروا الأمر
~~فيه فلم يجعلوا الحامل له عليه سواه.
# وهذا غاية العتو ونهاية الاختلاق وليت شعري لم عينوا الأدرة دون غيرها من
~~العيوب وكيف تجرءوا على الاختلاق على ذلك النبي الكريم بما ليس لهم فيه
~~شبهة ولهذا أظهر الله براءته بأمر اشتمل على عدة من خوارق العادات وقص قصته
~~على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأنزل فيها قوله {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا} [الأحزاب: 69] الآية.
### | [فائدة الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من المعايب]
# 1
# (السابعة) قال القاضي عياض الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق
~~سالمون من المعايب ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من
~~أصحاب التاريخ في صفات بعضهم وإضافته بعض العاهات إليهم فالله تعالى قد
~~نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغض العيون وينفر القلوب
~~انتهى.
# وكذا ذكر النووي والقرطبي هذا في فوائد هذا الحديث.
# وقد يقال دل الحديث على سلامته - عليه السلام - من ذلك وأما كونه يجب
~~تنزيهه
# PageV02P228
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وتنزيه غيره من الأنبياء عن هذا العيب وغيره فهو مقرر من خارج وفي أخذه
~~من هذا الحديث نظر ولا يؤخذ هذا من كون الله تعالى سماه أذى لأن هذا
~~الاختلاق أذى وإن لم يكن واجب التنزيه عما اختلق عليه وقد يقال إنما يتم
~~هذا الاستدلال إذا كان كشف العورة محرما في شريعة موسى - عليه السلام - ومع
~~هذا فألجأه الله تعالى إلى ظهوره بينهم ms0429 على تلك الهيئة فلولا أن براءته عنه
~~أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع يجب الإيمان بها لما ارتكب كشف
~~العورة لأجله فعارض مصلحة سترها مصلحة إظهار هذا الأمر الديني وكان هذا
~~الثاني أهم مقدما ولما ذكر القرطبي هذا الكلام قيده بقوله في أول خلقهم ثم
~~قال ولا يعترض علينا بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب فإن ذلك كان طارئا عليهم
~~محنة لهم وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم وصبرهم وفي أن ذلك لم يقطعهم
~~عن عبادة ربهم ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم ومعجزتهم بأن أعاد يعقوب
~~بصيرا عند وصول قميص يوسف له وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من
~~العين التي أنبع الله له عند ركضه الأرض برجله فكان ذلك زيادة في معجزاتهم
~~وتمكينا في كمالهم ومنزلتهم انتهى.
# (الثامنة) فيه بيان شدة ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء
~~والجهال وصبرهم عليها وفي الحديث «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» .
### | [فائدة فضيلة الصبر]
# 1
# (التاسعة) فيه فضيلة الصبر وأن الدرجات ثمرة له فإن موسى - عليه الصلاة
~~والسلام - لما صبر على ما يؤذونه به أعقبه الله تعالى البراءة من ذلك مع
~~رفع الدرجات لما أظهره من المعجزات قال الله تعالى {وجعلنا منهم أئمة يهدون
~~بأمرنا لما صبروا} [السجدة: 24] وقال تعالى {وتمت كلمت ربك الحسنى على بني
~~إسرائيل بما صبروا} [الأعراف: 137] .
### | [فائدة فضيلة موسى عليه السلام حين آذاه قومه]
# 1
# (العاشرة) فيه فضيلة موسى - عليه الصلاة والسلام - وحصل هنا إظهار معجزته
~~بأمور:
# (أحدها) مشي الحجر بثوبه إلى بني إسرائيل لإظهار براءته مما ادعوه فيه من
~~الأدرة على وجه خارق للعادة ولهذا جعل الله تعالى ذلك نعمة عليه حيث قال
~~{فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها} [الأحزاب: 69] .
# (الثاني) حصول الندب في الحجر من ضرب موسى.
# (الثالث) وجود التمييز في الجماد الذي لا يعقل ولهذا عامله موسى - عليه
~~الصلاة والسلام - معاملة من يعقل لأنه صدرت منه أفعال
# PageV02P229
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العقلاء وهذا مثل ms0430 «تسليم الحجر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة
~~وحنين الجذع إليه» ونحو ذلك لكن تأمل ما بين المقامين وإن كان في الكل
~~تعظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهار لمعجزته والله أعلم.
# (الحادية عشرة) قوله «فجمح موسى بأثره» بجيم وميم مفتوحتين ثم حاء مهملة
~~أي أسرع ومنه قوله تعالى {لولوا إليه وهم يجمحون} [التوبة: 57] أي يسرعون
~~وقال أبو العباس القرطبي نحو ما ذكرته ثم قال والجموح من الخيل هو الذي
~~يركب رأسه في إسراعه ولا يثنيه شيء وهو عيب فيها وإنما أطلق على إسراع موسى
~~خلف الحجر جماحا لأنه اشتد خلفه اشتدادا لا يثنيه شيء عن أخذ ثوبه انتهى.
# ولا حاجة لما ذكره من أنه مأخوذ من جماح الخيل المذموم فقد ذكر أهل اللغة
~~أن الجماح بمعنى الإسراع قال في الصحاح جمح الفرس جموحا وجماحا إذا اعتز
~~فارسه وغلبه فهو فرس جموح ثم قال والجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا
~~يمكن رده ثم قال وجمح أي أسرع.
# وقال في النهاية في شرح هذا الحديث أسرع إسراعا لا يرده شيء وكل شيء مضى
~~لوجهه على أمر فقد جمح وقال في المشارق جمح أسرع فرس جموح سريع، وهو مدح
~~وفرس جموح إذا كان لا يثبت للجام بل يركب رأسه في جريه وهو ذم ودابة جموح
~~إذا كانت تميل في أحد شقيها وهو ذم وقال في المحكم جمح الفرس بصاحبه ذهب
~~يجري جريا غالبا وكل شيء مضى لشيء على وجهه فقد جمح ثم قال وجمحت السفينة
~~تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون انتهى.
# وقال النووي جمح الحجر أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا وقوله «بأثره» بفتح
~~الهمزة والثاء المثلثة ويجوز فيه أيضا كسر الهمزة وإسكان الثاء وهما لغتان
~~مشهورتان.
### | 1 -
# (الثانية عشرة) قوله: «ثوبي» منصوب بفعل محذوف تقديره دع ثوبي أو أعطني
~~ثوبي ويحتمل أن يكون مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره هذا ثوبي وعلى هذا الثاني
~~يكون المعنى استعظام كونه يأخذ ثوبه مع علمه بأنه ثوبه فعامله معاملة من لا
~~يعلم كونه ثوبه كي ms0431 يرجع عن فعله ويرد له ثوبه، وقوله «حجر» منادى مفرد مبني
~~على الضم وحذف حرف النداء استعجالا للمنادى ومذهب البصريين أنه لا يجوز حذف
~~حرف النداء من اسم الجنس إلا شاذا حيث سمع كما في هذا الحديث
# PageV02P230
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أو في ضرورة الشعر ومذهب الكوفيين أنه قياس مطرد.
### | 1 -
# (الثالثة عشرة) قوله «فقام الحجر» أي وقف وثبت من قولهم قامت الدابة أي
~~وقفت ومنه قولهم قام قائم الظهيرة أي وقف والمراد به وقوف الشمس عند
~~الهاجرة عن السير إما مجازا أو أريد أثرها وهو الظل.
# وقوله: «بعد» مبني على الضم لقطعه عن الإضافة أي بعد أن نظرت بنو إسرائيل
~~إليه، وقوله «حتى نظر إليه» ببناء نظر للمفعول والضمير في إليه يعود على
~~موسى وحتى الظاهر أنها للتعليل وليس هذا تعليلا لما قبله، وهو قيام الحجر
~~ووقوفه وإنما هو تعليل لما قبل ذلك وهو فرار الحجر بثوب موسى يعني أن السبب
~~في هذه الخارقة نظر بني إسرائيل إلى موسى - عليه السلام - وتبرئته مما
~~اختلقوا عليه.
# (فإن قلت) هذا مكرر فقد تقدم في قوله «حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة
~~موسى» .
# (قلت) حتى هنالك غاية لما قبلها وهو فرار الحجر بثوب موسى - عليه السلام
~~- وجماحه خلفه لانتزاعه منه وأما حتى الثانية فالظاهر أنها للتعليل كما
~~تقدم ويحتمل أنها متعلقة بقيام الحجر إما غاية له أو تعليلا له والمراد أن
~~الحجر وقف حتى نظرت إليه بنو إسرائيل وشاهدوه حجرا جمادا وعلموا تلك
~~المعجزة العظيمة والخارقة العجيبة ليرتدعوا عن اختلاقهم على نبيهم والله
~~أعلم.
# (الرابعة عشرة) قوله «وطفق» بكسر الفاء وفتحها ويقال فيه طبق بالباء أيضا
~~إلا أنه غير مروي هنا وهو من أفعال الشروع كجعل وأخذ وقوله «ضربا» مصدر بدل
~~من فعله أي جعل يضرب الحجر ضربا والندب بفتح النون والدال المهملة وبالباء
~~الموحدة هنا الأثر وأصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به أثر
~~الضرب في الحجر وقوله «ستة أو سبعة» شك من الراوي وهو ms0432 منصوب على أنه نعت
~~لقوله «ندبا» وهو نعت مؤول بمعدود.
# وقوله «ضرب موسى بالحجر» هو منصوب على أنه مفعول لأجله ويحتمل أن يكون
~~بدلا من قوله «ندبا» ويكون بدل أعم من أخص ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر
~~مبتدأ محذوف تقديره وهو أي الندب ضرب موسى بالحجر وهذه معجزة لموسى - عليه
~~السلام - بعد انقضاء المراد من المعجزة الأولى وهو فرار الحجر بثوبه
~~وإلجاؤه إلى الخروج على بني إسرائيل على تلك الهيئة وكأن المعنى في هذه
~~المعجزة
# PageV02P231
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه
~~فناداه ربه - عز وجل - يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن
~~لا غنى بي عن بركتك» رواه البخاري..
#
### | [طرح التثريب]
# أمور:
# (أحدها) بقاء هذا الأثر في الحجر على طول الزمان فيتذكر به هذه الواقعة
~~ويعلم به فضل موسى - عليه السلام - وبراءته مما اختلقوا عليه.
# (ثانيها) أنه حصل عند السيد موسى - عليه السلام - في ذلك الوقت حدة فلولا
~~تأثر الحجر بضربه وظهور أثره فيه لزادت حدة السيد موسى من عدم حصول مقصوده
~~وهذا كتشبيه من يحاول أمرا ولا يصل إليه بالضارب في حديد بارد فلولا تأثر
~~الحجر بالضرب لكان الضرب فيه كالضرب في حديد بارد.
# (ثالثها) أنه لولا تأثر الحجر بالضرب وبقاء الندب فيه لعد أهل السفاهة
~~والجهل والعتو والاختلاق هذا عبثا فكان يحصل لموسى - عليه السلام - بذلك
~~أذى زايد على ما تقدم والقصد رفع الأذى عنه لا جلبه إليه وإقسام أبي هريرة
~~- رضي الله عنه - على ذلك تأكيد للأمر وتقوية له ومستنده فيه خبر الصادق
~~وإن لم يعاينه فهو أقوى من المعاينة فإنه لا يخطئ والمعاينة قد تخطئ والله
~~أعلم.
### | 1 -
# (الخامسة عشرة) قال ابن بطال فيه إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من
~~يعقل ومن لا يعقل كما جرى من موسى - عليه السلام - في ضربه الحجر وإن كان
~~الحجر قد ms0433 جعل الله فيه قوة مشي فلذلك ضربه لأنه إذا أمكن أن يمشي بثوبه
~~أمكن أن يخشى الضرب ألا ترى قول أبي هريرة «والله إنه لندب بالحجر» يعني
~~آثار ضرب موسى - عليه السلام - بقيت في الحجر آية له - عليه السلام -.
### | [حديث بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب]
# الحديث الثالث
# PageV02P232
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه فوائد:
# (الأولى) أيوب النبي - صلى الله عليه وسلم - على نبينا وعليه يقال هو ابن
~~أمعوص بن رزاح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم وأن أمه من ولد لوط بن
~~هارون وهو الذي امتحن بالبلاء فظهر صبره ثم عوفي قال الله تعالى {إنا
~~وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب} [ص: 44] وقال الله تعالى {ووهبنا له أهله
~~ومثلهم معهم} [ص: 43] . وروى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من رواية الضحاك
~~عن ابن عباس قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قصة أيوب وقوله
~~{ووهبنا له أهله ومثلهم معهم} [ص: 43] يعني زوجته قال ابن عباس رد الله
~~إليه امرأته وزاد في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا إلا أن السقف خر
~~على ثلاثة وعشرين ذكرا فماتوا فلم يبعثهم الله ولكن يقول {وآتيناه أهله
~~ومثلهم معهم} [الأنبياء: 84] يعني زوجته {ومثلهم معهم} [الأنبياء: 84] يعني
~~ولدت له ستة وعشرين ذكرا فأهبط الله إليه ملكا فقال يا أيوب إن الله تعالى
~~يقرئك السلام بصبرك على البلاء فاخرج إلى أندرك فبعث الله - سبحانه وتعالى
~~- حمرا فهبطت عليه بجراد الذهب والملك قائم معه كانت الجرادة تخرج خارج
~~الحجارة فيتبعها حتى يردها في أندره فقال الملك يا أيوب أما تشبع من الداخل
~~حتى تتبع الخارج قال إن هذه بركة من بركات ربي وليس أشبع منها» وفي بعض كتب
~~التفاسير عن الحسن البصري أنه قال «ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير
~~على صدره جرادا من ذهب قال فجعل يضمه بيده فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب
~~ألم أغنك قال بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها» . وروى ms0434 أبو بكر البزار في
~~مسنده وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن
~~أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن نبي الله أيوب -
~~صلى الله عليه وسلم - لبث في بلائه ثمانية عشر سنة فرفضه القريب والبعيد
~~إلا رجلين من إخوانه» فذكر الحديث وفيه قال «وكان له أندران أندر للقمح
~~وأندر للشعير فبعث الله تبارك وتعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر
~~القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى
~~فاض» وهذه إن صحت
# PageV02P233
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قضية غير قضية الاغتسال. واختلف في عدة أولاده فتقدم في حديث ابن عباس
~~أنه كان له ثلاثة وعشرون ذكرا وأن الله تعالى عوضه منهم ستة وعشرين ذكرا
~~وقال وهب بن منبه كان له سبع بنات وثلاث بنين وقال ابن كيسان كان له سبع
~~بنين وسبع بنات واختلف أيضا هل ردهم الله تعالى إليه بعد العافية بأعيانهم
~~أو عوضه منهم ولم يحيهم فحكي الأول عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وكعب
~~الأحبار وهو ظاهر الآية وذهب إلى الثاني جماعة منهم عكرمة وهو صريح حديث
~~ابن عباس المتقدم.
### | [فائدة الاغتسال عريانا في الخلوة مع إمكان التستر]
# 1
# (الثانية) فيه جواز الاغتسال عريانا في الخلوة مع إمكان التستر وهو مذهب
~~الجمهور كما تقدم في حديث ابن عباس الذي قبله.
### | 1 -
# (الثالثة) قوله «خر» بالخاء المعجمة أي سقط وظاهر هذا سقوطه عليه من علو
~~فهو بظاهره مخالف لما تقدم على الحسن البصري أن نفس الماء تطاير عليه جرادا
~~لأنه ليس حينئذ ساقطا عليه من علو وعلى كل تقدير فهو إكرام عظيم من الله
~~تعالى له فهو معجزة في حقه لكن هل كان جرادا حقيقة ذا روح إلا أن جسمه ذهب
~~أو كان على شكل الجراد وليس فيه روح الأظهر الثاني قال الجوهري وليس الجراد
~~بذكر الجرادة وإنما هو اسم جنس كالبقرة والبقر والتمر والتمرة والحمام
~~والحمامة وما أشبه ms0435 ذلك فحق مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه لئلا يلتبس
~~الواحد المذكر بالجمع.
### | [فائدة لا يحكم على الإنسان بالشره وحب الدنيا بمجرد أخذه لها]
# (الرابعة) فيه أنه لا يحكم على الإنسان بالشره وحب الدنيا بمجرد أخذه لها
~~وإقباله عليها بل ذلك يختلف باختلاف المقاصد وإنما الأعمال بالنيات فمحال
~~أن يكون أيوب - عليه الصلاة والسلام - أخذ هذا المال حبا للدنيا وإنما أخذه
~~كما أخبر هو عن نفسه لأنه بركة من ربه وفي معنى البركة هنا أوجه:
# (أحدها) أنه وجد عند زيادة إقبال النعمة عليه وإن كانت النعمة عليه
~~مستمرة فصار هذا الذهب محبوبا لأنه وجد عند إقبال المحبوب ألا ترى الشعراء
~~يكثرون التشبيب بالديار وإنما يحملهم على ذلك أنهم وجدوا فيها من إقبال
~~المحبوب عليهم ما أوجب حب تلك الديار
# أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
# وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا
# PageV02P234
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (ثانيها) أنه قريب العهد بتكوين الله تعالى وهذا كما «حسر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عن جلده حتى ينزل عليه المطر وقال إنه حديث عهد بربه» أي
~~بتكوين ربه.
# (ثالثها) أن هذه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول ففي ذلك
~~شكر لها وتعظيم لشأنها وفي الإعراض عنها كفر بها وقريب من هذا ما في حديث
~~«إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رابعها أن هذه
~~آية ومعجزة فكل ما نشأ عنها فهو بركة ومن ذلك قول بعض الصحابة - رضي الله
~~عنهم - كنا نعد الآيات بركة ومن هذا «قضية الصديق مع أضيافه لما صاروا لا
~~يأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فحمل بقيته إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فأكل منه وقال هذا بركة فبادر إلى تحصيله والاحتواء عليه»
~~لبركته لا لنفس المال فإنه لا يحب ولا يقصد لذاته والله أعلم.
# وقال ابن بطال فيه جواز الحرص على المال الحلال وفضل الغنى لأنه سماه
~~بركة انتهى. ms0436
# وبتقدير أن يكون أحبه لمجرد كونه مالا حلالا فإنما ذلك لما ينشأ عنه من
~~صرفه في الطاعات والاستعانة به على القربات والتقرب به إلى الله تعالى في
~~كل الحالات.
### | 1 -
# (الخامسة) قوله «ألم أكن أغنيتك» كما ترى يحتمل أن يراد غنى القلب ويحتمل
~~أن يراد غنى المال أيضا وعلى الاحتمال الثاني ففيه أن أيوب - عليه الصلاة
~~والسلام - كان غنيا شاكرا وقوله تعالى {إنا وجدناه صابرا} [ص: 44] لا ينافي
~~ذلك لأن المراد صبره على البلاء ويحتمل أن يراد صبره مع البلاء على فقر
~~المال أيضا والذي يظهر أن الله تعالى جمع لأيوب - عليه الصلاة والسلام -
~~مقامي الصبر على الفقر والشكر على الغنى باعتبار حالتين فكان في نفس البلاء
~~فقيرا صابرا وقبله وبعده غنيا شاكرا ولهذا قال الله تعالى في حقه {إنا
~~وجدناه صابرا} [ص: 44] فأثنى عليه بالصبر ثم قال {نعم العبد إنه أواب} [ص:
~~44] فأشار بذلك إلى أنه غني شاكر كما قال في حق سليمان - عليه الصلاة
~~والسلام - {نعم العبد إنه أواب} [ص: 44] مع أنه كان غنيا شاكرا.
# وقال بعض العلماء إنما قال الله تعالى {إنا وجدناه صابرا} [ص: 44] ولم
~~يقل صبورا لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر بل كان في بعض الأحوال مستلذا
~~للبلاء مستعذبا له فكان بعض أحواله الصبر وبعضها الاستلذاذ.
# (السادسة) قوله «فناداه ربه» يحتمل أن يكون على لسان ملك ويحتمل أن
# PageV02P235
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال «قال رجل يا رسول الله
~~أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال ألكلكم ثوبان؟» قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة
~~يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة وزاد
~~البخاري " ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه
~~ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء
~~في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه
~~قال في تبان ورداء..
#
### | [طرح التثريب]
# يكون بإلقائه في قلبه ويحتمل ms0437 أن يكون كفاحا كما وقع للسيد موسى - عليه
~~الصلاة والسلام - وفيه بعد ويدل للأول حديث ابن عباس المتقدم في الفائدة
~~الأولى والله أعلم.
### | [حديث قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب]
# الحديث الرابع
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال «قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب قال
~~ألكلكم ثوبان» قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على
~~المشجب. لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة (فيه) فوائد:
# (الأولى) قوله «ألكلكم ثوبان» قال الخطابي في معالمه لفظه لفظ الاستفهام
~~ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب يقول وإذا
~~كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن
~~الصلاة في الثوب الواحد جائزة وقال في شرح البخاري وفي ضمنه الفتوى من طريق
~~الفحوى ثم استقصار فهمهم واستزادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا
~~والصلاة لازمة وليس لكل واحد ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة
# PageV02P236
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الثوب الواحد جائزة انتهى.
# وفي رواية الشيخين «أو لكلكم» بواو محركة بعد الهمزة وهي واو العطف وأصل
~~الكلام وألكلكم لكن قدم الاستفهام لأن له صدر الكلام وذكر الزمخشري في مثل
~~هذا أن الواو عاطفة على محذوف بعد الهمزة دل عليه المعطوف ولا تقديم ولا
~~تأخير فالتقدير هنا ألكلكم ثوبان ولكلكم ثوبان وما ذهب إليه الجمهور أولى
~~والتقديم والتأخير أسهل من الحذف.
# (الثانية) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو قول كافة العلماء وقال
~~ابن المنذر لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان
~~ساترا للعورة وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما لا خلاف في جواز الصلاة في
~~الثوب الواحد إلا شيء روي عن ابن مسعود قال النووي ولا أعلم صحته (قلت) له
~~عنه أربع طرق رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال
~~اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي ms0438 ثوب وقال ابن
~~مسعود ثوبان ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال
~~اختلف أبي وابن مسعود فذكره وهو منقطع فإن الحسن لم يسمع من ابن مسعود في
~~معجم الطبراني الكبير عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال يصلي الرجل في ثوبين.
# وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود قال
~~لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض وهذا إسناد ضعيف جدا
~~وذكر ابن بطال أنه روي عن عمر مثل قول ابن مسعود.
# (قلت) والصحيح المشهور عنه كقول الجمهور وروى ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد
~~أنه قال لا تصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره وقال الترمذي في جامعه بعد
~~ذكره: إن العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال
~~بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين.
# (الثالثة) ظاهره يقتضي جواز الصلاة في الثوب الواحد سواء أكان ساترا
~~لجميع البدن أم لمقدار العورة فقط سواء أوضع بعضه على عاتقه أم لا وبه قال
~~الشافعي ومالك
# PageV02P237
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو حنيفة وأكثر العلماء من السلف والخلف وذهبت طائفة إلى أنه إذا لم
~~يكن ساترا لجميع البدن وجب جعل بعضه على عاتقه لحديث أبي هريرة قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على
~~عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم.
# وفي لفظ للبخاري «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» وبهذا قال أحمد
~~حملا للمطلق في الرواية الأولى على المقيد في هاتين الروايتين وجعل النهي
~~هنا للتحريم والأمر للوجوب ثم المشهور عن أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع
~~القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وقال في رواية أخرى إنه تصح
~~صلاته ولكن يأثم به وحكاه ابن المنذر عن أبي جعفر وحكاه ابن حزم عن محمد بن
~~الحنفية.
# وقال الخطابي كان بعض العلماء لا ms0439 يجيز شهادة من صلى بغير رداء وفي مصنف
~~ابن أبي شيبة عن صحابي أنه كان إذا لم يجد رداء وضع على عاتقه عقالا ثم صلى
~~وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.
# واختار الإمام تقي الدين السبكي - رحمه الله - من متأخري الشافعية وجوب
~~ذلك وحكاه عن نص الشافعي لكن المعروف من مذهبه ومذهب الأكثرين أن ذلك على
~~سبيل الاستحباب لكنه استحباب متأكد بحيث يكره تركه وحملوا النهي في حديث
~~أبي هريرة على الكراهة والأمر على الندب واستدلوا بما في الصحيحين عن «جابر
~~- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له إذا كان واسعا
~~فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك» .
# قال الشافعي - رحمه الله - فاحتمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» أن يكون اختيارا واحتمل
~~أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت «ميمونة - رضي الله عنها
~~- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه
~~عليها» دل ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به
~~لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره؟
# فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيار
~~انتهى.
# وأخذ ابن حزم الظاهري بظاهر حديث جابر هذا وقال بالوجوب فيما إذا كان
~~الثوب واسعا فحمل الأمر في حديث أبي هريرة على الوجوب لكن حمله على ما إذا
~~كان واسعا وأجاز الصلاة في الثوب الضيق من غير جعل شيء
# PageV02P238
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# منه على عاتقه وإن كان معه غيره وسبقه إلى ذلك ابن المنذر بوب ابن أبي
~~شيبة في مصنفه من كان يقول إذا كان ثوبا واحدا فليتزر به وروي فيه عن عمر
~~بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال لا تشبهوا
~~باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبا ms0440 واحدا فليتزر به وعن ابن عمر - رضي الله
~~عنه - لو لم أجد إلا ثوبا واحدا كنت أتزر به أحب إلي من أن أتوشح به توشح
~~اليهود وعن عبد الله بن واقد قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر وأنا متوشح
~~فأمرني بالإزرة وعن جابر أنه صلى في ثوب متزرا به وعن أبي سعيد الخدري أنه
~~سئل عن الصلاة في الثوب فقال يتزر به كما يتزر للصراع وعن محمد بن سيرين
~~إذا لم يكن له إلا ثوب واحد اتزر به وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه صلى في
~~ثوب واحد قد رفعه إلى صدره وذكر أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~بالعرج في ثوب واحد رفعه إلى صدره» .
# وظاهر كلام هؤلاء منع وضعه على العاتق فيكون في ذلك مذاهب أحدها
~~الاستحباب والثاني الإيجاب والثالث الاشتراط والرابع والإنكار والخامس
~~الفرق بين أن يكون واسعا أو ضيقا وفي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي
~~أنه قال لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه عن عاتقه وهذا يقتضي
~~الفرق بين حالة الجلوس وغيرها من الأحوال فهو مذهب سادس والله أعلم.
### | [فائدة الصلاة في ثوبين]
# 1
# (الرابعة) واستدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - أشار إلى أن المعنى في ذلك ضيق الحال وعجز بعض الناس
~~عن ثوبين فدل على أن الأكمل ثوبان، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - إذا وسع
~~الله عليكم فأوسعوا ولا خلاف في ذلك كما صرح به القاضي عياض وغيره ولكن
~~عبارة ابن المنذر تقتضي أن ذلك مقالة والأكثرون على خلافها فإنه بعد أن حكى
~~عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال وقد استحب بعضهم الصلاة في
~~ثوبين.
### | [فائدة السترة في الصلاة]
# 1
# (الخامسة) استدل به على وجوب الصلاة في الثياب لما دل عليه من أن جواز
~~الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك
~~والمعتبر في ذلك الثوب ms0441 أن يكون ساترا للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة
~~وذلك أيضا يختلف بالذكورة والأنوثة وحرية المرأة ورقها وإذا ثبت وجوب
# PageV02P239
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السترة في الصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها لأن الغالب أن ما وجب في
~~الصلاة كان شرطا فيها.
# وبهذا قال الجمهور وكذلك أورده والدي - رحمه الله - في شروط الصلاة وعند
~~المالكية أربعة أقوال الاشتراط مطلقا وهو المشهور والاشتراط مع الذكر دون
~~النسيان والوجوب خاصة والاستحباب وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام على الحديث
~~الثاني وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة
~~أربعة أقوال بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين
~~الأمة قال واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال:
# (الأول) أنه يجب ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج.
# (الثاني) يكون متزر وسطه كما فعل جابر قاله ابن القاسم كأنه غطى العورة
~~وحماها وستر ما اتصل بها.
# (الثالث) يصلي مستور العورة خاصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر علماء
~~الأمصار.
# (الرابع) أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرها قال بعض شيوخنا إذا كان في بيته
~~ولا يراه أحد وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي إسماعيل والأبهري وابن
~~بكير وجاء نحوه عن أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد في الوقت قال والصحيح
~~وجوب ستر العورة في الصلاة فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة
~~انتهى.
# قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وفيه نظر فإنه ذكر أن الأقوال
~~الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا ثم حكى القول الأول أنه يجب
~~ستر جميع الجسد ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة فكان حقه أن
~~يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة على أن الذي حكاه
~~ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة لا ستر
~~جميع البدن انتهى.
# (قلت) وحكى القاضي عياض عن ms0442 أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة كما
~~حكاه ابن العربي.
# (السادسة) المشجب بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الجيم وآخره باء
~~موحدة عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق
~~عليها الأسقية لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط قاله في النهاية
~~وذكر في المحكم أنه خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وأنه يقال له
~~أيضا شجاب وجمعه
# PageV02P240
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شجب ثم قال والشجب الخشاب الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه.
# وقال في الصحاح إن المشجب الخشبة التي تلقى عليها الثياب وكذا قال في
~~المشارق عود ترفع عليه الثياب قال وهي الشجاب أيضا فاكتفيا في صدق اسمه بأن
~~يكون خشبة واحدة وأراد أبو هريرة - رضي الله عنه - بما أخبر به عن نفسه من
~~أنه يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجب تأكيد جواز الصلاة في الثوب
~~الواحد والتوسعة على من عنده تشدد في ذلك فإذا كان أبو هريرة مع صحبته
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكونه قدوة في الدين يقتصر على الثوب الواحد
~~مع تمكنه من الزيادة عليه لكون ثيابه متيسرة قريبة غير بعيدة منه ومع ذلك
~~فلا يصلي فيها فغيره أولى بذلك وكذا فعل جابر - رضي الله عنه - وقال لما
~~سئل عن ذلك إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية أحببت أن يراني الجهال مثلكم.
### | [فائدة الصلاة في إزار وسراويل أو تبان]
# 1
# (السابعة) هذه الزيادة التي ذكرها في الأصل عن رواية البخاري أن عمر قال
~~لما سئل عن ذلك إذا وسع الله عليكم فأوسعوا إلى آخرها رواها البخاري من
~~طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواها
~~ابن حبان في صحيحه عن طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب فرفعها ولفظه «نادى
~~رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيصلي أحدنا في الثوب الواحد قال إذا
~~وسع ms0443 الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم» فذكره إلى آخره وعلى كل حال.
# ففيه أن الأفضل الصلاة في ثوبين لمن قدر على ذلك ووسع الله عليه وهو كذلك
~~كما تقدم وفصل عمر - رضي الله عنه - الأقسام الداخلة تحت الصلاة في ثوبين
~~وهي الصلاة في إزار وسراويل أو تبان وذلك هو المعتمد عليه في ستر العورة
~~ويضم إليه إما رداء أو قميصا أو قباء فهذه تسعة أقسام، وهي الحاصلة من ضرب
~~ثلاثة في ثلاثة.
### | 1 -
# والتبان بضم التاء المثناة من فوق وتشديد الباء الموحدة وآخره نون قال في
~~الصحاح سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين وكذا
~~قال في النهاية إلا أنه لم يقل مقدار شبر. وقال في المحكم والمشارق شبه
~~السراويل زاد في المشارق قصير الساق فإن صح
# PageV02P241
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة» لم يقل البخاري «في الصلاة»
~~وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب «وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون
~~ويشيرون» ولهما من حديث سهل بن سعد «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا
~~سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» ..
#
### | [طرح التثريب]
# ما ذكره من الصحاح من أنه مقدار شبر فهو لا يستر العورة بكمالها فلا يمكن
~~الاقتصار عليه مع الرداء لأن الرداء إنما يستر أعالي البدن، وإنما يؤتى به
~~مع قميص أو قباء.
# وهذا مقتضى قول النهاية إنه يستر العورة المغلظة فقط وإن لم يقيده بكونه
~~قدر شبر لأن العورة المغلظة هي السوأتان خاصة وليس في كلام صاحبي المحكم
~~والمشارق ما يقتضي ذلك وإن كان محتملا له ولهذا شك الراوي في جمع التبان مع
~~الرداء فقال وأحسبه قال في تبان ورداء وقد عرفت أنه لا يمكن الاقتصار على
~~التبان مع الرداء إن كان التبان لا يستر جميع العورة وأما القباء فهو بفتح
~~القاف ممدود ذكر في المشارق أنه ثوب ضيق من ثياب العجم قال وهو من قبوت إذا
~~ضممت وكذا ذكر ms0444 في المحكم أنه مشتق من الانضمام لاجتماع أطرافه.
### | [حديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة]
### | [فائدة إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه]
# الحديث الخامس
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «التسبيح للرجال والتصفيق
~~للنساء في الصلاة» ، لم يقل البخاري «في الصلاة» ، فيه فوائد:
# (الأولى) فيه أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من
~~تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة أو رؤية أعمى يقع في بئر أو
~~استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبح بأن
~~يقول: سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه ويدل لذلك قوله في رواية
~~المصنف ومسلم «في الصلاة» وهذه الزيادة عند مسلم عن طريق معمر عن همام عن
~~أبي هريرة وهي عند النسائي من هذا الوجه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي
~~هريرة وفي رواية للبيهقي من طريق
# PageV02P242
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي صالح عن أبي هريرة «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح
~~وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق» وقال في الخلافيات رواة
~~هذا الحديث عن آخرهم ثقات وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد «من نابه شيء في
~~صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» .
# وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثور
~~وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أتى
~~بالذكر جوابا بطلت صلاته وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل فحملا
~~التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في
~~الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك وكذلك حملا قوله في حديث سهل «من نابه
~~شيء في صلاته» على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة والأصل عدم
~~التخصيص لأنه عام لكونه نكرة في سياق الشرط فيتناول النائب الذي يحتاج معه
~~إلى الجواب والنائب الذي يحتاج ms0445 معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة فالحمل على
~~أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه كيف والواقعة التي هي سبب الحديث
~~لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة وإنما كان القصد تنبيه الصديق -
~~رضي الله عنه - على حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرشدهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح وكذا عند كل
~~نائب وقد اتفقوا.
# على أن السبب لا يجوز إخراجه ومن هنا رد أصحابنا على الحنفية في قولهم أن
~~الأمة لا تكون فراشا بأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «الولد للفراش» إنما
~~ورد في أمة والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف وعن أحمد رواية مثل قول أبي
~~حنيفة.
### | 1 -
# (الثانية) وفيه أنه إذا ناب المرأة مثل ذلك في الصلاة ينبغي لها أن تصفق
~~وبهذا قال الشافعي وأحمد والجمهور وسوى مالك في ذلك بين الرجل والمرأة،
~~وقال: إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل وضعف أمر التصفيق للنساء، وحكى
~~أبو العباس القرطبي عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا
~~الرجال ولا النساء.
# وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في
~~صلاتها قال وخطأ أصحابه هذا القول وقال الأبهري من المالكية إن صفقت المرأة
~~لم تبطل صلاتها غير أن المختار
# PageV02P243
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التسبيح وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث
~~سهل بن سعيد «من نابه شيء في صلاته فليسبح» قال وهذا على عمومه في الرجال
~~والنساء وتأولوا قوله «وإنما التصفيق للنساء» على أن التصفيق من أفعال
~~النساء على جهة الذم لذلك انتهى.
# وهذا التأويل مردود وهو إن كان محتملا في لفظ هذه الرواية فإنه تعذر في
~~رواية أخرى رواها البخاري في صحيحه لفظها «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح
~~الرجال وليصفح النساء» وعن مالك رواية موافقة للجمهور وجزم بها عنه ابن
~~المنذر فقال بعد ذكر حديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» ms0446 قال بظاهر هذا
~~الخبر مالك انتهى.
# واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك فقال القاضي أبو بكر بن
~~العربي بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك وليس بصحيح وقال أبو العباس
~~القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا،
~~وقال ابن حزم روينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا التسبيح
~~للرجال والتصفيق للنساء ولا يعرف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف.
# (قلت) قد روي ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله رواه عنه ابن أبي شيبة في
~~مصنفه وقال القاضي عياض قيل كان الرجال والنساء يصفقون في الصلاة والطواف
~~فأنزل الله تعالى {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [الأنفال:
~~35] أي صفيرا وتصفيقا فنهوا عن ذلك رجالا ونساء ثم أعلم أنه من عادة النساء
~~في خاصتهن ولهوهن لا أنه إباحة لهن وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله - ليس في سبب نزول قوله تعالى {وما كان صلاتهم}
~~[الأنفال: 35] الآية أنه نهى النساء عن ذلك لا في حالة الصلاة ولا غيرها
~~وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بذلك في الصلاة والطواف ليشوشوا عليه فنزلت الآية بمكة ثم أمرهم
~~بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن والله أعلم.
### | [فائدة الخنثي المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام]
# 1
# (الثالثة) وأما الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام
~~فهل المشروع في حقه التسبيح أو التصفيق مقتضى المفهوم في حديث أبي هريرة
~~فيه متدافع لأنا إن أخذنا بقوله التسبيح للرجال وقلنا مقتضاه تصفيق الخنثى
~~عارضنا قوله «التصفيق للنساء» وقيل مقتضاه تسبيح الخنثى.
# فظاهر حديث سهل بن سعد
# PageV02P244
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه يسبح لدخوله في عموم قوله «من نابه شيء في صلاته فليسبح» ثم أخرج
~~النساء من ذلك خاصة بقوله «وإنما التصفيق للنساء» وقد ذكر القاضي أبو
~~الفتوح بن أبي عقامة بفتح العين المهملة وبالقاف من ms0447 أصحابنا في كتابه أحكام
~~الخناثى أن المشروع في حقه التصفيق وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد
~~الرحيم الإسنوي في المهمات إنه القياس لاحتمال أن يكون امرأة فلا تأتي
~~بالتسبيح جهرا.
### | [فائدة حكم التسبيح والتصفيق في الصلاة]
# (الرابعة) كون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هو على سبيل
~~الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي
~~أنه سنة وحكاه الرافعي عن الأصحاب وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه
~~الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة فإن
~~كان مباحا كانا مباحين قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وقياس ذلك إذا
~~كان التنبيه واجبا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا
~~طريقا وحصل المقصود بهما انتهى.
# وقال ابن قدامة في المغني وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم
~~المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن اه وهو موافق
~~لما ذكره السبكي من الوجوب إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي
~~ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن
~~عمر - رضي الله عنهما - أنه قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح» وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبي
~~هذا حديث منكر بهذا الإسناد والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على
~~الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغوي فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره
~~غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فلا يدل
~~على الإباحة لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة والحق
~~انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب وإلى ما هو
~~مباح بحسب ما يقتضيه الحال وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه فإنما عبروا
~~بذلك لأجل التفريق والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة فيكون تنبيه الرجل
~~يكون بالتسبيح وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة وأما أصل التنبيه فقد ms0448
~~يكون واجبا وقد
# PageV02P245
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكون مندوبا وقد يكون مباحا بل قد يكون مكروها أيضا وقد يكون حراما بحسب
~~المنبه عليه فهما مسألتان إحداهما حكم التنبيه وهو معروف من حكم المنبه
~~عليه ومنقسم إلى الأحكام الخمسة.
# الثانية الكيفية التي يحصل بها التنبيه وهذه الثانية هي التي تكلم عنها
~~الأصحاب وقالوا إن السنة في حق الرجل التسبيح وفي حق المرأة التصفيق، والله
~~أعلم.
### | [فائدة خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته]
# 1
# (الخامسة) لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم
~~تبطل صلاته لأن «الصحابة - رضي الله عنهم - صفقوا في الصلاة في قضية إمامة
~~الصديق - رضي الله عنه - ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالإعادة» وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فيه خلاف لأصحابنا
~~والأصح أنه لا تبطل قال والدي هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه
~~وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل أما إذا فعل ذلك ثلاث مرات متواليات فتبطل لأنه
~~ليس مأذونا له فيه.
# (فإن قيل) ففي حديث سهل «ما لكم أكثرتم التصفيق ولم يأمرهم بالإعادة مع
~~كثرة التصفيق» .
# (فالجواب) عنه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك وقد لا
~~يكون كان حينئذ ممتنعا وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث والثاني أن يكون
~~المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم لا من كل واحد فلا يضر ذلك إذا لم يكن كل
~~واحد أكثر منه وحكى الفركاح في التعليقة وابن الرفعة في الكفاية وجها أنه
~~إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن فعله سهوا وطال سجد للسهو انتهى.
# ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب فإن فعله على
~~وجه اللعب بطلت صلاته قطعا وسيأتي ذلك في حق المرأة فالرجل أولى بذلك وقال
~~ابن حزم الظاهري لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته فإن فعل وهو عالم
~~بالنهي بطلت صلاته انتهى.
# والقول بهذا على إطلاقه مردود وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في
~~الصلاة وإنما ms0449 فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك لكون
~~المشروع للرجال خلافه وهو التسبيح فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي
~~عنه وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقا مع كونه - عليه الصلاة والسلام -
~~لم يأمرهم بالإعادة فإن كان يدعي أنه كان مباحا ثم صار حراما بهذا الحديث
~~فليس في الحديث
# PageV02P246
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تحريمه وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه والأصل عدم التسبيح وغاية
~~الأمر أن يكون أولئك الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا في ذلك الوقت
~~يعلمون الحكم في ذلك فبين - عليه الصلاة والسلام - لهم الحكم المشروع فيه
~~وليس يلزم تحريم ما عداه ولو كان حراما لبينه والله أعلم.
### | [فائدة خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها]
# 1
# (السادسة) ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها
~~لم تبطل صلاتها أيضا لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيها
~~يحصل به المقصود وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن
~~يقال إن كان امرأة أو محرما فلا كراهة وإن كان رجلا أجنبيا كره ذلك بل يحرم
~~إذا قلنا إن صوتها عورة، وقال ابن حزم وأما المرأة فإن سبحت فحسن قال وإنما
~~جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر الله تعالى والصلاة مكان لذكر الله تعالى
~~انتهى.
# وهو مردود بما قدمته وقد تولى والدي - رحمه الله - رد ذلك في شرح الترمذي
~~فقال وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد لأن المراد هنا تسبيحها جهرا
~~للتنبيه لا تسبيحها في نفسها سرا فإن ذلك حسن فأما رفعها صوتها بالتسبيح
~~لتنبيه الإمام أو غيره فليس بحسن، وقد صرح أصحابنا بأن الرجل يسبح جهرا إذا
~~نابه شيء في صلاته إذ لا يحصل التنبيه بالتسبيح سرا والمرأة لا ترفع صوتها
~~بما يشرع لها الإتيان به من التكبير ونحوه فكيف ترفع صوتها بما لم تؤذن لها
~~فيه انتهى.
# وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يكن المنبه محرما أو امرأة كما ms0450 قدمته وقد
~~سبقني إلى ذكر ذلك بحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال:
~~ولقائل أن يقول قد سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم فلم لا
~~أجيزها والحالة هذه التسبيح قال فإن صح لنا في المرأة ذلك لزم مثله في
~~الخنثى انتهى.
# ولسنا نريد بذلك أنها في هذه الحالة يكون المشروع لها التسبيح وإنما نقول
~~إنها لو نبهت بالتسبيح لم يكره وإن كان المشروع في حقها والأفضل لها
~~التصفيق وقد يدعى أن الأفضل في حقها في هذه الحالة التسبيح لأنه أقرب إلى
~~أفعال الصلاة وهيئتها من التصفيق ويحمل الأمر بالتصفيق على الحالة الغالبة
~~في ذلك الوقت من صلاتهن مع الرجال وهي الحالة الكائنة وقت ورود هذا الحديث
~~الذي رواه سهل بن سعد - رضي الله عنه -
# PageV02P247
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكن هذا بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وظاهر قوله «والتصفيق للنساء»
~~مشروعية في كل حالة، والله أعلم.
### | [فائدة هل يقوم مقام التسبيح شيء من الأذكار في ذلك]
# (السابعة) لو أتى بغير التسبيح من الأذكار هل يقوم مقامه في ذلك أم لا
~~ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك لا سيما وقد قال في حديث سهل بن
~~سعد «فإنه إذا سبح التفت إليه» وفي بعض ألفاظه في الصحيح «فليقل سبحان الله
~~فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت» فدل على أن التسبيح قد
~~صار شعارا للتنبيه وعلامة عليه فلا يعدل إلى غيره لعدم حصول المقصود به.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود
~~وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار لأنه يكون في
~~الغالب تنبيها للإمام أو غيره على ما غفل عنه فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي
~~تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة ولهذا المعنى
~~استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ سبحان من لا
~~يسهو ولا يغفل أو ms0451 نحو ذلك لمناسبته في المعنى.
# وفي كلام القاضي أبي بكر بن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض
~~ما ينوب فقال عقب حديث علي «كنت إذا استأذنت على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو يصلي يسبح» والذي أفعله أن أعلن بالقراءة وأرفع صوتي بالتكبير
~~أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال
~~يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء أو قرآن يجوز له في الصلاة كما
~~فعل ابن مسعود قال والدي والاقتصار على ما ورد به النص أولى حيث حصل به
~~التنبيه فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه بل إن احتاج إلى
~~النطق إذا لم يحصل التنبيه إلا به وكان في أمر واجب وجب ذلك، كما بلغني أن
~~بعض العلماء قام في الركعة الثانية من الجمعة ونسي قراءة الفاتحة وافتتح
~~قراءة الغاشية أو المنافقين فسبح به من خلفه مرات عديدة فما تنبه بذلك فخرج
~~بعض المؤذنين من الصلاة وقال له اقرأ الفاتحة أو نحو ذلك فإذا لم يحصل
~~التنبيه بالتسبيح انتقل إلى ما يحصل به التنبيه اه كلام والدي - رحمه الله
~~تعالى -.
# وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن
~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
# PageV02P248
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي هريرة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس فمر
~~أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال عمر يا أعرابي تنح عن قبلة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من
~~القائل هذا قالوا عمر قال يا له فقها» فقال أبي هذا حديث باطل يشبه أن يكون
~~يحيى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا اه.
### | [فائدة هل يقوم مقام التصفيق مما هو في معناه لبعض ما ينوب في الصلاة]
# 1
# (الثامنة) ولو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه ms0452 كالضرب بعصا أو
~~نحوها أو على الحائط فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك وأن التصفيق لها
~~متعين ويحتمل أن يقال إنما ذكر - عليه الصلاة والسلام - التصفيق لكونه هو
~~المتيسر لها في كل وقت وهو المعتاد للنساء دون الضرب على الحائط وبعصا فقد
~~لا يتمكن من ذلك لعدم وجوده عندها ذلك الوقت فيكون ذكره - عليه الصلاة
~~والسلام - التصفيق إنما هو للتنبيه به على ما عداه.
# وقال والدي - رحمه الله تعالى - بالاتباع في ذلك كما قال في التسبيح
~~للرجال، وقال تصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير
~~الصلاة بخلاف الضرب بالعصا ونحوه فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه
~~والتصفيق باليد يكون لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه أو نحوه اه.
### | [فائدة كيفية التصفيق للإعلام في الصلاة]
# 1
# (التاسعة) ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان وروى
~~أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب وهو القيني بفتح القاف وإسكان الياء
~~المثناة من تحت بعدها نون دمشقي من أصحاب مكحول أنه قال قوله: «التصفيح
~~للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى» وحكى الرافعي من أصحابنا
~~في كيفية ذلك أوجها:
# (أحدها) وبه صدر كلامه أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.
# (الثاني) أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى.
# (الثالث) أن تضرب أصبعين على ظهر الكف قال والمعاني متقاربة والأول أشهر
~~قال ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن ذلك لعب فلو فعلت ذلك على
~~وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان ذلك قليلا لأن اللعب ينافي الصلاة ولم يذكر
~~الرافعي التصفيق بالظهر على الظهر وذكره الماوردي في الحاوي وقال إن ظاهر
~~المذهب أنه يجوز تصفيقها
# PageV02P249
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كيف شاءت بطنا لبطن أو لظهر أو ظهرا لظهر فالكيفيات أربع واقتصر الخطابي
~~في المعالم على وجه واحد وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من
~~اليسرى، وجزم القاضي عياض وأبو العباس القرطبي تفريعا ms0453 على الرواية التي عن
~~مالك بمشروعية التصفيق للمرأة بأن التصفيق هنا الضرب بأصبعين من اليد
~~اليمنى في باطن الكف اليسرى قالا وهو صفحها وصفح كل شيء جانبه وصفحا الشيء
~~جانباه.
# (العاشرة) حكى القاضي عياض وأبو العباس القرطبي عن الشافعي ومن قال مثله
~~في أن المشروع للنساء التصفيق أنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعن من
~~الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة وقال القاضي أبو بكر بن العربي في
~~قوله «إنما التصفيق للنساء» يعني أن أصواتهن عورة فلا يظهرنه اه.
# لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة نعم إن خشي الافتتان بسماعه
~~حرم وإلا فلا فالتعليل بخوف الافتتان أولى كما فعله ابن عبد البر فقال في
~~الاستذكار وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا
~~منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها اه.
# لكن قول القاضي عياض والقرطبي والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة
~~لأنها لم تمنع من الإقامة وإنما منعت من الجهر بها فالمرأة تقيم إلا أنها
~~لا تجهر بذلك والله أعلم.
### | [فائدة لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها]
# (الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا
~~لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة
~~الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم ومقتضى
~~قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في
~~تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من
~~الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى
~~ولا يأتي في مطلق التصفيق.
### | [فائدة الإشارة المفهمة في الصلاة]
# 1
# (الثانية عشرة) قول الزهري وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون
~~أي في الصلاة وجمع بينها لأن في كل منهما إفهام ما في النفس وهل المراد
~~أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما متفرقين فيه نظر.
# PageV02P250
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms0454
### | [طرح التثريب]
# وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل
~~بها ولو كانت مفهمة وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد ورد في الإشارة في
~~الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر والأصح عند أصحابنا الشافعية أنه لا
~~تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق ونقل ابن حزم من مصنف عبد
~~الرزاق بأسانيده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تأمر خادمها يقسم
~~المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي وتأمر بالشيء للمسلمين
~~تومئ به وهي في الصلاة وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أومأ إلى رجل في
~~الصف ورأى خللا أن تقدم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أني لأعدها للرجل عندي
~~يدا أن يعدلني في الصلاة وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان يمر بي
~~فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين
~~تذهب فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوبة هل انقطعت صلاتي فقال لا ولكن
~~أكره قلت فأسجد للسهو؟ قال: لا.
# وعن عائشة أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار فأشارت إلى الملحفة
~~فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها يعني وهي تصلي
~~وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وهو في الصلاة فيشهد أنه على الشهادة فيصغي لها سمعه فإذا فرغ
~~يومئ برأسه أي نعم وعن ابن عمر إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا
~~يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة
~~المفهمة ونزلوها منزلة الكلام واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه عن
~~أبي هريرة مرفوعا «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها» يعني الصلاة
~~لكنه حديث ضعيف.
# قال أبو داود هذا الحديث وهم وقال أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان مجهول
~~ولعله من قول ابن إسحاق الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان
~~يشير ms0455 في الصلاة» وقال أبو زرعة ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام وليس
~~عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق وقال أحمد بن حنبل لا يثبت هذا
~~الحديث إسناده ليس بشيء.
# PageV02P251
# باب رفع اليدين عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا
~~أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» وقال سفيان مرة: «وإذا رفع
~~رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين
~~السجدتين» وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة «قال هذا مثل الأسطوانة» وعن سعيد
~~بن عبد الرحمن المخزومي قال: أي إسناد صحيح أصح من هذا؟ ولم يقل البخاري:
~~«بين السجدتين» ، وقال «فلا يفعل ذلك في السجود»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب رفع اليدين]
### | [حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة والركوع والرفع منه]
# عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا افتتح
~~الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من
~~الركوع» وقال سفيان مرة «وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه
~~من الركوع ولا يرفع بين السجدتين» (فيه) فوائد.
# (الأولى) فيه رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند
~~الركوع وعند الرفع منه وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف قال ابن
~~المنذر روينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وأنس
~~بن مالك.
# وقال الحسن البصري كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون
~~أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراويح
~~وروي ذلك عن جماعة من التابعين وجماعة ممن بعدهم وقال الأوزاعي ما اجتمع
~~عليه علماء الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة» قال ابن المنذر وهو قول
# PageV02P252
# وفي رواية له «حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من ms0456 السجود»
~~وفي رواية لمسلم «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وقال الدارقطني في
~~غرائب مالك إن قول بندار " بين السجدتين " وهم وقول ابن سنان " في السجود "
~~أصح، وفي رواية للبخاري «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ، ورفع ذلك ابن
~~عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وللطبراني «كان يرفع يديه إذا كبر
~~وإذا رفع وإذا سجد» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة «وحين يركع وحين يسجد»
~~ولأبي داود «وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وله من حديث وائل «وإذا رفع رأسه
~~من السجود» وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من
~~السجود» ولأحمد من حديث وائل «كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين»
#
### | [طرح التثريب]
# الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه ابن وهب عن مالك وبه
~~نقول. انتهى.
# وقد حكاه عن مالك أيضا أبو مصعب وأشهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم
~~وجزم به الترمذي عن مالك وقال البخاري يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق
~~والشام والبصرة واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه
~~منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وعمر بن
~~عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاوس ومكحول وعبد الله
~~بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم عدة
~~كثيرة انتهى.
# قال البيهقي وقد رويناه عن أبي قلابة وأبي الزبير ثم عن مالك والأوزاعي
~~والليث وابن عيينة ثم عن الشافعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد
~~الله بن المبارك
# PageV02P253
# ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب «مع كل تكبيرة في
~~الصلاة المكتوبة» وللطحاوي من حديث ابن عمر «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع
~~وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين» وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة
~~وصححها ابن القطان وللدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة «يرفع يديه في كل
~~خفض ورفع» وقال: الصحيح يكبر ms0457 وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل
~~خفض ورفع وأعله الجمهور والله أعلم.
# واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة..
#
### | [طرح التثريب]
# ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعدة كثيرة من
~~أهل الآثار بالبلدان وقالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول
~~سفيان وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن
~~مالك قال ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول
~~به عند المتأخرين منهم انتهى. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لم يرو
~~أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين قال محمد والذي آخذ به أن
~~أرفع على حديث ابن عمر وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام
~~فقط عن علي وابن مسعود والأسود وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وخيثمة وقيس
~~بن أبي حازم وأبي إسحاق السبيعي.
# وحكاه عن أصحاب علي وابن مسعود وحكاه الطحاوي عن عمر، وذكر ابن بطال أنه
~~لم يختلف عنه في ذلك وهو عجيب فإن المعروف عنه الرفع في المواطن الثلاثة
~~وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك أن الرفع في
~~المواطن الثلاثة هو آخر أقواله وأصحها.
# والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من
# PageV02P254
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذكر انتهى.
# وكذا قال الخطابي إنه قول مالك في آخر أمره وقال محمد بن نصر المروزي لا
~~يعلم مصرا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة
~~إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام وقال ابن عبد البر: لم يرو عن
~~أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا ابن
~~مسعود وحده.
# وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك وروى المدنيون ms0458 عنه الرفع من حديث عبيد الله
~~بن أبي رافع انتهى.
# وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع واهية وقال
~~الشافعي في رواية الزعفراني عنه ولا يثبت عن علي وابن مسعود ولو كان ثابتا
~~عنهما لا يثبته أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين ولو قال قائل: ذهب
~~عنهما حفظ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظه ابن عمر لكانت له
~~الحجة انتهى.
# وروى البيهقي في سننه عن وكيع قال صليت في مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة
~~قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع
~~وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد
~~الله يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطير فقال له عبد
~~الله يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير
~~فسكت أبو حنيفة قال وكيع: ما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة.
# وروى البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة قال اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى
~~فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ . فقال الثوري
~~حدثنا يزيد بن أبي زياد فقال الأوزاعي أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل
~~ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمار وجه سفيان فقال الأوزاعي كأنك
~~كرهت ما قلت قال الثوري نعم فقال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا
~~على الحق قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد.
### | [فائدة هل رفع اليدين عند الصلاة واجب أو مستحب]
# 1
# (الثانية) الذي دل عليه الحديث فعل الرفع في المواطن الثلاثة ولا دلالة
~~له على وجوب ذلك ولا استحبابه فإن الفعل محتمل لهما والأكثرون على
~~الاستحباب وقيل بالوجوب وسنوضح ذلك.
# قال النووي في شرح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند
# PageV02P255
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms0459 التثريب]
# تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها انتهى.
# وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين، أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه
~~وقد قال النووي بعد ذلك بأسطر أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع وحكي عن داود
~~إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار
~~السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه انتهى.
# (قلت) وحكاه القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه عن أحمد بن حنبل وقال ابن
~~عبد البر كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا
~~الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي ثم حكي عن الأوزاعي أنه ذكر
~~الرفع في المواطن الثلاثة فقيل له فإن نقص من ذلك؟ قال ذلك نقص من صلاته ثم
~~قال ابن عبد البر وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عن الجمهور وخطأ لا يلتفت
~~إليه أهل العلم انتهى.
# وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع والرفع منه والقيام من السنن عن قوم
~~واعترضه البيهقي وقال لا نعلم أحدا يوجب الرفع وحكى صاحب المفهم عن بعضهم
~~وجوب الرفع كله وقال ابن حزم في المحلى: ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في
~~أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به ثم قال وقد روي ذلك عن الأوزاعي وهو
~~قول بعض من تقدم من أصحابنا انتهى.
# وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام بل في وجوب
~~الرفع كله والله أعلم.
# (ثانيهما) أن بعضهم لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو رواية عن مالك
~~حكاها عنه ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار ولهذا حكى ابن عبد البر
~~الإجماع على جواز الرفع عند تكبيرة الإحرام وكأنه عدل عن حكاية الإجماع على
~~الاستحباب إلى الجواز لهذه القولة لكنها رواية شاذة لا معول عليها والله
~~أعلم.
### | [فائدة هل يقارن الرفع التكبير في الصلاة]
# 1
# (الثالثة) قوله «إذا افتتح الصلاة رفع يديه» ظاهره أنه إنما رفع يديه بعد
~~فراغ التكبير؛ لأن افتتاح الصلاة هو التكبير ولا أعلم أحدا قال به ويحتمل
~~أن ms0460 معناه أنه شرع في الرفع عند الشروع في التكبير فأتى بالرفع والتكبير
~~مقترنين وهذا مذهب سنحكيه وحمل الحديث عليه أولى، وفي رواية لأبي داود من
~~حديث ابن عمر أيضا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى
~~الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك» وهي صريحة في
~~تقديم
# PageV02P256
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رفع اليدين على التكبير وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ولأصحابنا فيها
~~خمسة أوجه:
# (أحدها) أنه يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع
~~انتهائه.
# (والثاني) يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما ويدل له رواية
~~أبي داود المتقدم ذكرها وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هذا القول
~~ينسب إلى رواية ابن عمر قال والرواية التي في الصحيحين ظاهرها مخالف له
~~وكأن الشيخ - رحمه الله - لم يستحضر رواية أبي داود هذه التي ذكرناها.
# (والثالث) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معا وصححه النووي في
~~شرح المهذب والتحقيق وقال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح إنه الأصح وقول
~~الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم والرابع يبتدئهما معا وينهي التكبير مع
~~انتهاء الإرسال.
# (والخامس) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن
~~فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وإن فرغ منهما حط يديه
~~ولم يستدم الرفع وصححه النووي في بقية كتبه تبعا لنقل الرافعي له عن ترجيح
~~الأكثرين وقال الغزالي في الوسيط قال المحققون: ليس هذا اختلافا بل صحت
~~الروايات كلها فلنقبل الكل ولنجوزها على نسق واحد وتبع في ذلك الإمام فإنه
~~حكى عن والده أن الكيفيات كلها على السواء وأقره عليه هذا تفصيل مذهبنا.
# وقال ابن شاس في الجواهر وإذا شرع في التكبير رفع يديه معه على المعروف
~~من المذهب وقال صاحب الهداية في شرحه لقوله في البداية ويرفع يديه مع
~~التكبير: هذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف
~~والمحكي عن الطحاوي والأصح أنه ms0461 يرفع أولا ثم يكبر؛ لأن في فعله نفي
~~الكبرياء عن غير الله، والنفي مقدم انتهى.
### | [فائدة كيفية رفع اليدين في الصلاة]
# (الرابعة) قوله «حتى يحاذي منكبيه» بالياء المثناة من تحت أوله أي النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يعود الضمير على الرفع المفهوم من قوله
~~«رفع» أي حتى يحاذي الرفع منكبيه وفي حديث وائل بن حجر «حتى حاذتا أذنيه»
~~وهو في سنن أبي داود وغيرها قال ابن المنذر واختلفوا في ذلك فأخذ بحديث ابن
~~عمر الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بحديث
# PageV02P257
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وائل ناس من أهل العلم.
# وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن
~~شاء إلى الأذنين قال ابن المنذر وهذا مذهب حسن وأنا إلى حديث ابن عمر أميل
~~انتهى.
# وأخذ بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري والحنفية وقال البيهقي: فإذا اختلفت
~~هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع فيخير بينهما وإما أن تترك رواية من
~~اختلفت الرواية عليه ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه يعني رواية الرفع إلى
~~المنكبين قال الشافعي - رحمه الله -؛ لأنها أثبت إسنادا وأنها حديث عدد
~~والعدد أولى بالحفظ من واحد انتهى.
# وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~كيفية رفع اليدين في الصلاة فروي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع
~~رأسه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو
~~منكبيه وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره وكلها آثار معروفة مشهورة وأثبت
~~ما في ذلك حديث ابن عمر هذا وفيه «حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين وفقهاء
~~الأمصار وأهل الحديث.
# وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو
~~منكبيه وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا وكل ذلك واسع حسن وابن عمر روى
~~الحديث وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء انتهى.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي في صفة ms0462 الرفع ثلاثة أقوال:
# قيل: حذو الصدر، وقيل حذو المنكب، وقيل حذو الأذن فأما حيال الصدر فليس
~~بشيء وأما حيال المنكب والأذن فقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الصحيح والجمع بينهما أن تكون أطراف الأصابع بإزاء الأذنين وآخر الكف
~~بإزاء المنكبين فذلك جمع بين الروايتين وقال النووي في شرح مسلم: المشهور
~~من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف
~~أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا
~~معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي - رحمه الله - بين روايات الحديث
~~فاستحسن الناس ذلك منه وحكى الغزالي في الوجيز في قدر الرفع ثلاثة أقوال
~~للشافعي:
# (أحدها) أنه يرفع يديه إلى حذو المنكبين (والثاني) إلى أن تحاذي رءوس
~~أصابعه أذنيه (والثالث) إلى
# PageV02P258
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه قال
~~الرافعي: والمراد من القول الأول أن لا يجاوز بأصابعه منكبيه وكذا صرح به
~~إمام الحرمين.
# وأما الثاني فكان المراد من الأذن هو شحمته وأسافله لا أعلاه وإلا اتحد
~~مع القول الثالث وظاهر المذهب القول الثالث ولم ينقل معظم الأصحاب في ذلك
~~خلافا ولم أر حكاية الخلاف إلا لابن كج وإمام الحرمين لكنهما لم يذكرا إلا
~~القول الأول والثالث فظهر تفرد الغزالي بما نقل من حكاية الأقوال الثلاثة
~~انتهى.
# وقال ابن شاس في الجواهر قال القاضي أبو محمد يرفع يديه إلى المنكبين لا
~~إلى الأذنين واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكب
~~وبأطراف الأصابع الأذنين وهذا إنما يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين، رءوس
~~أصابعهما مما يلي السماء وهو صفة العابد وقال سحنون يكونان مبسوطتين
~~بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي السماء وهي صفة الراهب وقال
~~الطحاوي إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر «وقت كانت يداه في
~~ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر «فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه» وفيه
~~«ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية ms0463 والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم
~~فيه وأشار شريك إلى صدره» انتهى.
# واعترضه البيهقي بأنه قد ورد في حديث وائل «الرفع إلى المنكبين» أيضا وهو
~~أولى لموافقته بقية الروايات قال: مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى
~~الأذنين وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره فكيف
~~حمل سائر الأخبار على خبره وليس فيه ما حملها عليه اه.
### | [فائدة يفرق في منتهى الرفع لليدين في الصلاة بين الرجل والمرأة]
# 1
# (الخامسة) قال أصحابنا الشافعية لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة
~~وقال الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها
~~وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو
~~منكبيها وعن الزهري ترفع المرأة يديها حذو منكبيها وعن عطاء بن أبي رباح
~~وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو ثدييها
~~وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو ثدييها وقال عطاء بن أبي
~~رباح إن للمرأة هيئة ليست للرجال وإن تركت ذلك
# PageV02P259
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فلا حرج.
### | [فائدة الحكمة في رفع اليدين في الصلاة]
# 1
# (السادسة) قال النووي في شرح مسلم اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في
~~رفع اليدين فقال الشافعي - رحمه الله - فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد
~~وكان الأسير إذا غلب مد يديه إعلاما باستسلامه وقيل: هو إشارة إلى استعظام
~~ما دخل فيه وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته
~~ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فتطابق فعله وقوله
~~وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام
~~وقيل: غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم اه. وهذا المعنى الأخير وهو
~~الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه وهو إعلام الأصم
~~ونحوه بذلك وذكره أيضا المهلب من المالكية وذكر الحنفية أيضا ms0464 في رفع اليدين
~~معنى آخر وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وقال أبو العباس
~~القرطبي قيل: فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله: الله أكبر لفعله وقال ابن عبد
~~البر معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله
~~عز وجل واتباع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قال بعض
~~العلماء: إنه من زينة الصلاة ثم حكي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -
~~أنه كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها وعن
~~النعمان بن أبي عياش قال كان يقال: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع
~~الأيدي عند الافتتاح وحين تريد أن تركع وحين تريد أن ترفع وقال عقبة بن
~~عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة. وروى البيهقي في سننه عن
~~الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع فقال: مثل
~~معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيم الله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله عز
~~وجل ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما.
# (السابعة) ذكر الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه سفيان بن عيينة أن أكثر ما
~~كان يقول في هذا الحديث «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» وأنه قال مرة «وإذا
~~رفع رأسه من الركوع» والذي رواه غير الإمام أحمد عن ابن عيينة «وإذا رفع
~~رأسه من الركوع» كذلك رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي
~~شيبة وسعيد بن منصور
# PageV02P260
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعمر والناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ورواه الترمذي عن
~~قتيبة وابن أبي عمر والفضل بن الصباح البغدادي ورواه النسائي عن قتيبة
~~ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد وهشام بن عمار وأبي عمر حفص بن عمر الضرير
~~المقرئ كلهم وهم اثنا عشر عن ابن عيينة بلفظ «وإذا رفع رأسه من الركوع»
~~ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة بلفظ «وبعد الركوع» .
# ومعنى الرواية ms0465 المشهورة، وإذا أراد الرفع أو إذا شرع فيه وبهذا قال
~~أصحابنا فذكروا أن ابتداء رفع اليدين يكون مع ابتداء رفع الرأس ويدل له
~~قوله في رواية لأبي داود «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو
~~منكبيه» فهي دالة على أن قوله رفع معناه أراد الرفع ويمكن أن ترد إليها
~~رواية أحمد الأخرى بأن يكون معنى قوله «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» بعد
~~ما يشرع في رفع رأسه فتتفق الروايات كلها على أن رفع اليدين مقارن لرفع
~~الرأس من الركوع.
### | [فائدة رفع اليدين بين السجدتين]
# 1
# (الثامنة) قوله «ولا يرفع بين السجدتين» لفظ البخاري «ولا يفعل ذلك في
~~السجود» وهو أعم لتناوله النزول للسجدة الأولى ورفع الرأس من السجدة
~~الثانية، وكذا قوله في لفظ آخر «ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه
~~من السجود» وفي رواية لمسلم «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» ووهم
~~بعضهم راوي اللفظ الأول وهو قوله «بين السجدتين» وصوب بقية الألفاظ
~~لعمومها.
# وقال الدارقطني في غرائب مالك إن قول بندار «بين السجدتين» وهم وقول ابن
~~سنان «في السجود» أصح ويعارض هذه الألفاظ قوله في رواية للطبراني من حديث
~~ابن عمر أيضا «كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد» وفي سنن ابن ماجه
~~من حديث أبي هريرة «وحين يركع وحين يسجد» ولأبي داود «وإذا رفع للسجود فعل
~~مثل ذلك» .
# وله من حديث وائل «وإذا رفع رأسه من السجود» وللنسائي من حديث مالك بن
~~الحويرث «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده» . ولأحمد من حديث وائل «كلما
~~كبر ورفع ووضع وبين السجدتين» ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب «مع كل
~~تكبيرة في الصلاة المكتوبة» وللطحاوي من حديث ابن عمر «كان يرفع يديه في كل
~~خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود
# PageV02P261
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبين السجدتين» وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة وصححها ابن القطان
~~والدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة «يرفع يديه في كل ms0466 خفض ورفع» وقال
~~الصحيح «يكبر» .
# وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور وقد
~~ذكر والدي - رحمه الله - هذه الروايات كلها في الأصل في النسخة الكبرى.
# فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها
~~أصح وضعفوا ما عارضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وأخذ
~~آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا: هي مثبتة
~~فهي مقدمة على النفي وبه قال ابن حزم الظاهري وقال: إن أحاديث رفع اليدين
~~في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن
~~عباس والحسن البصري وطاوس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب
~~السختياني وعطاء بن أبي رباح وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري من
~~أصحابنا وهو قول عن مالك والشافعي فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه
~~يرفع في كل خفض ورفع وفي أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع وروى ابن
~~أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين.
### | [فائدة هل ترفع اليدان في القيام من الركعتين]
# 1
# (التاسعة) قد يستدل بقوله «ولا يرفع بين السجدتين» على أنه كان يرفع يديه
~~في القيام من الركعتين؛ لأنه لو اقتصر على الرفع في المواطن الثلاثة
~~المتقدمة ذكرها لم يكن للنفي في السجود معنى لوجود النفي في غير السجود
~~أيضا فدل النفي عن السجود على ثبوت الرفع في غير المواطن الثلاثة وما هو
~~إلا القيام من الركعتين ويدل لذلك قوله في صحيح البخاري من رواية عبد
~~الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «وإذا قام من الركعتين رفع يديه»
~~ويرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وقال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع ورجح الدارقطني الرفع فقال:
~~إنه أشبه بالصواب ويوافقه أيضا قوله في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاة النبي - صلى ms0467 الله عليه
~~وسلم - «ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه
# PageV02P262
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حتى يحاذي بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاة» .
# رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وغيرهم وقال الخطابي هو حديث
~~صحيح وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على
~~أصله في قبول الزيادات.
# وحكى البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع
~~يديه ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره
~~الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة ثم روي عن الشافعي قوله
~~إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا
~~بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلت.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: اقتصر الشافعي على الرفع في هذه
~~الأماكن الثلاثة وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن يسن
~~الرفع في ذلك المكان أيضا؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه
~~لكونه زائدا على من روى الرفع في التكبير، قط وجب أيضا أن يثبت الرفع عند
~~القيام من الركعتين؛ لأنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة
~~والحجة واحدة في الموضعين
# وأول راض سيرة من يسيرها
# والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوته في
~~الحديث، أما كونه مذهبا للشافعي؛ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما
~~هذا معناه ففي ذلك نظر انتهى.
# وقولهم إن الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر فإن
~~الشافعي قال في حديث أبي حميد وبهذا نقول وفيه رفع اليدين إذا قام من
~~الركعتين قال البيهقي في المعرفة: هو مذهب الشافعي لقوله وبه أقول ولقوله
~~إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي وقال: إنه
~~الصحيح أو الصواب وأطنب في ذلك في شرح المهذب واعتمد البخاري رواية ابن عمر
~~هذه ms0468 وبوب عليها في صحيحه رفع اليدين إذا قام من الركعتين.
# وقال ابن بطال: الرفع عند القيام زيادة في هذا الحديث على ما رواه ابن
~~شهاب عن سالم فيه يجب قبولها لمن يقول بالرفع وليس في حديث ابن شهاب ما
~~يدفعها بل فيه ما يثبتها وهو قوله «وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين» فدليله
~~أنه كان يفعلها في كل
# PageV02P263
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خفض ورفع ما عدا السجود وقال البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده ابن عمر
~~وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يرفع يديه إذا قام من الركعتين» كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة
~~ويختلفون فيها مع أنه لا اختلاف في ذلك وإنما زاد بعضهم والزيادة مقبولة من
~~الثقة.
# (العاشرة) ما ذكره والدي - رحمه الله - في الأصل في النسخة الكبرى من أن
~~رفع اليدين روي من حديث خمسين من الصحابة ذكره أيضا في شرح ألفيته فقال:
~~وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين لكن ابن عبد البر في التمهيد اقتصر على
~~ثلاثة عشر والسلفي قال: رواه سبعة عشر، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقوله
~~إن منهم العشرة سبقه إليه غير واحد فقال البيهقي سمعت الحاكم أبا عبد الله
~~محمد بن عبد الحافظ يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد
~~الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله وقال
~~الشيخ تقي الدين في الإلمام جزمه ليس بجيد فإنما الجزم إنما يكون مع الصحة
~~ولعله لا يصح عن جملة العشرة.
# (قلت) ولذلك أتى والدي - رحمه الله - بصيغة التمريض فقال روي وممن ذكر أن
~~حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن محمد بن منده في كتاب له سماه
~~المستخرج من كتب الناس، لكن ms0469 في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث
~~رفع اليدين نظر فقد شاركه في ذلك حديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار» ذكر غير واحد أنه رواه العشرة فحكى ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات
~~عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني أنه ليس في الدنيا حديث
~~اجتمع عليه العشرة غيره.
# وحكى ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ ولعله أراد هذا وفي هذا الحصر نظر
~~أيضا لما عرفت وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين فقد رواه أكثر من ستين
~~من الصحابة ومنهم العشرة كما ذكره عبد الرحمن بن منده في المستخرج من كتب
~~الناس.
# PageV02P264
# باب التأمين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء
~~آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب التأمين]
### | [حديث إذا قال الإمام آمين]
# وهو مصدر لقوله «أمن» ومعنى أمن قال آمين، وفي آمين ثلاث لغات: المد
~~والقصر مع تخفيف الميم ولم يحك جمهور أهل اللغة غيرهما، وأشهرهما المد
~~والثالثة تشديد الميم مع القصر وهي ضعيفة قال الجوهري: وتشديد الميم خطأ
~~وآمين اسم مبني على الفتح كأين وكيف واختلف في معناها فقيل: المعنى اللهم
~~استجب وهو المشهور عند أكثر أهل اللغة وقيل: معناهما ليكن كذلك وبه جزم
~~الرافعي تبعا للغزالي وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى وقيل: اسم قبيلة من
~~الملائكة.
# وفي سنن أبي داود عن أبي زهير النميري أحد الصحابة أن آمين مثل الطابع
~~على الصحيفة ثم ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن ختم بآمين فقد أوجب»
~~عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال
~~الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له
~~ما تقدم من ذنبه» فيه فوائد:
# (الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد وإسحاق أنه يستحب للإمام التأمين عقب
~~الفاتحة وخالف مالك في ذلك فلم ms0470 يستحب للإمام التأمين قال ابن دقيق العيد:
~~وأولوا قوله «إذا أمن الإمام» على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة
~~كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا وأتهم إذا بلغ تهامة وأحرم إذا بلغ الحرم قال:
~~وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله «إذا أمن» وهو
~~حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز قال ولعل مالكا - رحمه
~~الله - اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه
~~انتهى.
# (قلت) وما حكاه من التأويل عنهم لا يحتمله لفظ الحديث المتقدم وهي رواية
~~مالك في الموطإ؛ لأن
# PageV02P265
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما
~~الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» .
# زاد مسلم «إذا قال أحدكم في الصلاة»
#
### | [طرح التثريب]
# لفظها «إذا قال الإمام آمين» فهذه لا تحتمل المحمل الذي أولوا عليه «إذا
~~أمن الإمام» والله أعلم وأيضا ينافي تأويلهم قوله «فوافقت إحداهما الأخرى»
~~.
### | 1 -
# (الثانية) فيه أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع وهم في
~~السماء لما ينطق به بنو آدم في الأرض أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل مكان تأمين
~~الملائكة في السماء ويحتمل أن يراد بالسماء العلو والأولى حمله على ما
~~تقدم.
# (الثالثة) ظاهره أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة لتقييد تأمينهم بالسماء
~~والحفظة مع بني آدم وقد حكى القرطبي في المفهم خلافا هل هم الحفظة أو
~~غيرهم.
### | [فائدة المراد بموافقة تأمين ابن آدم تأمين الملائكة]
# 1
# (الرابعة) اختلف في المراد بقوله «فوافقت إحداهما الأخرى» فالصحيح أن
~~المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا وهو
~~ظاهر الحديث وقيل: المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين من كونه بإخلاص
~~وخشوع قال القرطبي: وهذا بعيد وقيل: من وافق الملائكة في استجابة الدعاء
~~غفر له وقيل: من وافقهم في لفظ الدعاء قال القرطبي وابن دقيق العيد: والأول
~~أظهر.
# (الخامسة) الضمير ms0471 في قوله «غفر له» راجع إلى الإمام؛ لأنه ليس في هذه
~~الرواية الأولى ذكر للمأموم أصلا فتعين حمله على الإمام.
# (السادسة) ظاهر الحديث مغفرة ما تقدم من الذنوب سواء فيه الصغائر
~~والكبائر وقد خص العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط وقالوا: إنما يكفر
~~الكبائر التوبة وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر حملوا ما أطلق
~~في غيرها عليها كالحديث الصحيح: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان
~~إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» والله أعلم.
### | 1 -
# (السابعة) فيه رد على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها
~~وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف ولا حجة لهم في ذلك لا صحيحة ولا
~~سقيمة.
### | 1 -
# (الطريق الثاني لحديث أبي هريرة) «إذا قال أحدكم آمين والملائكة في
~~السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر الله ما تقدم من ذنبه» .
# وفيها فائدتان
# PageV02P266
# وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه
~~تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولم يقل مسلم «فإن الملائكة تؤمن»
~~وله «إذا قال القارئ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقال من
~~خلفه: آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه» وللبخاري
~~«إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا
~~آمين» الحديث..
#
### | [طرح التثريب]
# الأولى) فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضا من قوله «أحدكم» قال
~~صاحب المفهم: وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا والإمام والمأموم فيما
~~يسران فيه يؤمنان.
# (الثانية) أطلق في هذه الرواية التأمين ولم يقيدها بالصلاة فمن قال: يعمل
~~بالمطلق كالحنفية والظاهرية يقولون: إن هذا الثواب لا يتقيد بالصلاة بل
~~التأمين في غير الصلاة حكمه هكذا ويقال لهم: إن الثواب مترتب على موافقة
~~تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي
~~كما سيأتي في الطريق الثالث وأما من حمل المطلق على المقيد فإنه يخصه
~~بالصلاة ms0472 لرواية مسلم «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين» .
### | 1 -
# (الطريق الثالث) «إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق
~~تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) ظاهره أنه إنما شرع التأمين للمأموم إذا أمن الإمام؛ لأنه رتبه
~~على تأمينه فإن ترك الإمام التأمين لم يؤمن المأموم وهذا وجه ضعيف بل ادعى
~~النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه وأنه إذا لم يؤمن الإمام فيستحب
~~للمأموم الجهر به سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ونقله عن النص وقال إنهم
~~اتفقوا عليه وإنه ليس فيه خلاف انتهى.
# وظاهره إطلاق
# PageV02P267
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الرافعي يقتضي جريان الخلاف فيه وبه صرح القاضي مجلي في الذخائر.
### | [فائدة تأمين المأموم مع تأمين الإمام]
# 1
# (الثانية) قد يستدل به على أن تأمين المأموم يستحب أن يكون بعد تأمين
~~الإمام؛ لأنه رتبه عليه بالفاء وقد جزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة
~~الإمام فيه فقال الرافعي: والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا
~~قبله ولا بعده وقال ابن الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة
~~قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه.
# (قلت) ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها وقد ذكرتها في آخر الباب
~~«إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا
~~آمين» الحديث وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال «يا رسول الله: لا تسبقني
~~بآمين» وإسناده ثقات إلا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي عثمان النهدي
~~مرسلا ثم رواه عن بلال قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~تسبقني بآمين» قال البيهقي: فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال «لا تسبقني بآمين» كما قال «إذا أمن الإمام فأمنوا»
~~.
### | [فائدة جهر الإمام بالتأمين فيما يجهر به من القراءة]
# (الثالثة) فيه أن الإمام يجهر بالتأمين فيما يجهر به من القراءة، وإلا
~~لما علق تأمينهم على تأمينه وإنما يطلع عليه ms0473 بالسماع وهذا قول الشافعي
~~وأحمد وإسحاق وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى أنه يسر به قال ابن
~~دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من دلالته على نفس
~~التأمين قليلا؛ لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر.
# (قلت) قد ورد التصريح بالجهر فيما رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر
~~«صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجهر بآمين» وفي لفظ له «ورفع بها
~~صوته» ورواه الترمذي وحسنه بلفظ «ومد بها صوته» وأخرجه الحاكم وصححه وأما
~~رواية شعبة في هذا الحديث «وخفض بها صوته» فهي خطأ خطأه فيها البخاري وأبو
~~زرعة وغيرهما ولأبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد مرفوعا
~~«كان إذا قال {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] قال آمين حتى يسمعنا أهل الصف
~~الأول فيرتج بها المسجد» لفظ ابن ماجه وفي حديث أبي هريرة «هذا جهر
~~المأمومين» أيضا بالتأمين، وهو القول القديم للشافعي وعليه الفتوى وفي
~~الجديد لا يجهرون قال الرافعي قال الأكثرون في المسألة قولان أصحهما أنه
~~يجهر.
### | [فائدة يستحب التأمين لقراءة القارئ مطلقا]
# 1
# (الرابعة) فيه
# PageV02P268
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه يستحب التأمين لقراءة القارئ مطلقا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إماما
~~لكن رواية مسلم التي في آخر الباب تقتضي أن المراد الإمام فإنه قال «إذا
~~قال القارئ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقال من خلفه
~~آمين» الحديث وفي رواية البخاري «إذا قال الإمام» الحديث.
### | [فائدة تعيين قراءة الفاتحة للإمام]
# 1
# (الخامسة) استدل القرطبي في المفهم بقوله «إذا قال الإمام {ولا الضالين}
~~[الفاتحة: 7] فقولوا آمين» على تعيين قراءة الفاتحة للإمام وفي الاستدلال
~~به على الوجوب نظر والأدلة على الوجوب قائمة صحيحة من غير هذا الحديث.
# (السادسة) استدل به القرطبي أيضا على أن المأموم ليس عليه أن يقرأ
~~الفاتحة فيما جهر به إمامه وما أدري ما وجه الدلالة منه والأدلة الصحيحة
~~قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا.
### | [فائدة المأموم يؤمن وإن كان يقرأ في أثناء ms0474 فاتحة نفسه]
# 1
# (السابعة) في مطلق الأمر بتأمين المأموم لتأمين الإمام أن المأموم يؤمن
~~وإن كان يقرأ في أثناء فاتحة نفسه وهو كذلك على المشهور من الوجهين كما قال
~~الرافعي ولكن اختلف أصحابنا هل تنقطع الموالاة بذلك حتى يجب استئنافها أم
~~لا تنقطع ويبنى عليها على وجهين أصحهما كما قال الرافعي الثاني؛ لأنه مأمور
~~بذلك لمصلحة الصلاة بل زاد أبو علي الفارقي صاحب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي
~~على هذا بأن المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى ثم قرأ الإمام
~~استمع المأموم فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمها ولا تبطل الصلاة؛
~~لأنه مأمور بهذا السكوت فكأن الفارقي لحظ كون الفصل من مصلحة الصلاة لكن
~~قال المحب الطبري في شرح التنبيه وهذا لم أره لغيره من الأصحاب انتهى.
# وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة كالعاطس يحمد الله في أثناء
~~الفاتحة فإنه يجب استئنافها والله أعلم.
### | [فائدة الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه]
# 1
# (الثامنة) المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه
~~اتباعا للحديث وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه «سمع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}
~~[الفاتحة: 7] قال رب اغفر لي آمين» فإن في إسناده أبا بكر النهشلي وهو ضعيف
~~وفي الأم للشافعي فإن قال آمين رب العالمين كان حسنا ونقله النووي من
~~زوائده في الروضة.
# PageV02P269
# باب القراءة في الصلاة عن بريدة أن «رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من
~~السور» رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. .
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب القراءة في الصلاة]
### | [حديث صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها]
# (الحديث الأول) عن بريدة أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ
~~في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور» فيه فوائد:
# (الأولى) فيه استحباب القراءة في العشاء بأوساط المفصل؛ لأن السورة
~~المذكورة منه وهو كذلك ومما يدل على ms0475 أن هذه السورة من أوساط المفصل ما رواه
~~النسائي من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال «ما صليت وراء أحد أشبه
~~صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال سليمان كان يطيل
~~الركعتين الأوليين من الظهر» الحديث وفيه «ويقرأ في العشاء بوسط المفصل»
~~وفي رواية للنسائي في هذا الحديث «ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها
~~وبأشباهها» وللبخاري من حديث جابر «في قصة تطويل معاذ العشاء وأمره بسورتين
~~من أوسط المفصل» ولمسلم أنه «أمره بالشمس وضحاها والضحى» وسيأتي ذلك في
~~الحديث الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
# وذكر الترمذي في الجامع أنه روي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء
~~بسورتين من المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها.
# (الثانية) المراد «بأشباهها من السور» والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك
~~الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت ونحو ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- سماها معها في قصة تطويل معاذ الصلاة فأما والليل وسبح فهي متفق عليها
~~وأما الضحى فهي عند مسلم وسيأتي ذكرها في الحديث الثالث من هذا الباب وهكذا
~~عند مسلم ذكر «اقرأ باسم ربك» وأما إذا السماء انفطرت فرواها النسائي
~~ولأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ
~~في عشاء الآخرة
# PageV02P270
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالسماء يعني، ذات البروج والسماء والطارق» وفي الصحيحين من حديث البراء
~~أنه «قرأ في العشاء بالتين والزيتون» ففي رواية أنه «كان في سفر» وفي رواية
~~إطلاق ذلك وفي كون سورة التين والزيتون وسورة اقرأ من أوساط المفصل اختلاف،
~~فقد ذكر ابن معين في التنقيب أن أوساطه من عم إلى الضحى ولا أدري من أين له
~~هذا التحديد وقد تقدم تمثيل الترمذي أوساطه بالمنافقين وذكر أبو منصور
~~التميمي عن نص الشافعي تمثيل قصاره بالعاديات ونحوها فالله تعالى أعلم.
# ولا شك أن الأوساط مختلفة كما أن قصاره مختلفة كما أن طواله فيها ما هو
~~أطول من بعض.
# (الثالثة) أطلق في رواية أحمد ms0476 ذكر «العشاء» وهكذا عند الترمذي وقال
~~النسائي في روايته «العشاء الآخرة» وإنما وصفها بكونها الآخرة؛ لأن الأعراب
~~كانوا يسمون المغرب عشاء وقد نهي عن ذلك كما رواه البخاري من حديث عبد الله
~~بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تغلبنكم الأعراب
~~على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء» .
### | [فائدة تعين الفاتحة في الصلاة]
# 1
# (الرابعة) تعلق بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا تتعين الفاتحة في
~~الصلاة؛ لأنه لم يقل فيه إنه كان يقرؤها بعد الفاتحة فظاهره أنه كان يقتصر
~~عليها وهذا لا حجة فيه وإنما أراد بريدة بيان ما كان يقرؤه فيها بعد
~~الفاتحة وقد بين جماعة من الصحابة ما كان يبدأ به - صلى الله عليه وسلم -
~~من القراءة في صلاته ففي الصحيحين من حديث أنس أن «النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وفي
~~رواية الدارقطني «بأم القرآن» وفي رواية للنسائي «فافتتحوا الحمد لله»
~~ولمسلم من حديث عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة
~~بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» .
# وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ
~~في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سجدة» الحديث. ولهما أيضا
~~من حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي رواية
~~الدارقطني «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وقال: إسناده
~~حسن ورجاله ثقات كلهم وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما هكذا من حديث
~~أبي هريرة.
# PageV02P271
# وعنه أن «معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ
~~فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا
~~شديدا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل
~~في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بالشمس
~~وضحاها ونحوها من السور» رواه أحمد. ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث ms0477 صلى معاذ العشاء باقتربت الساعة ومفارقة بعض المأمومين له]
# الحديث الثاني وعنه أن «معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها
~~اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا
~~فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخل
~~وخفت على الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بالشمس وضحاها
~~ونحوها من السور» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) حديث بريدة هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة وانفرد به أحمد
~~وعزوته إليه وإن كان عرف أنه فيه لئلا أسكت عليه فيظن أنه مما اتفق عليه
~~الشيخان كما نبهت على ذلك في الخطبة.
# (الثانية) فيه أن أحق الجماعة بالإمامة أفقههم؛ لأن معاذا كان أفقه قومه
~~فكان يؤمهم بل كان أعلم الأمة كما رواه الترمذي من حديث أنس قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرحم أمتي أبو بكر الصديق» الحديث. وفيه
~~«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
### | [فائدة تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لحال المأمومين]
# 1
# (الثالثة) فيه استحباب تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لحال المأمومين وهو
~~كذلك فإن كانوا محصورين وعلم أنهم يؤثرون التطويل فلا بأس حينئذ وإنما نهاه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرض لبعض المأمومين من الشغل كما في بقية
~~الحديث.
### | [فائدة للمأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر]
# 1
# (الرابعة) فيه أنه يجوز للمأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر فإن الرجل
~~ذكر أنه خاف على الماء ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك
~~والحكم كذلك ومما يستدل به أيضا على ذلك قضية صلاة الخوف فإنهم يخرجون
~~أنفسهم من الجماعة ويتمون لأنفسهم على إحدى الهيئات في صلاة الخوف
~~ومفارقتهم لعذر وأما المفارقة لغير
# PageV02P272
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عذر ففيها قولان؛ لأن للشافعي أحدهما أنه لا يجوز وتبطل صلاته لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا
~~تختلفوا عليه» ms0478 والقول الثاني: جوازه وصححه الرافعي؛ لأن الاقتداء مستحب فهو
~~بمنزلة الخروج من النافلة.
### | [فائدة مفارقة المأموم لكونه لا يصبر على طول القراءة]
# (الخامسة) فيه حجة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن مفارقة المأموم لكونه لا
~~يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل عذر مجوز للخروج منها وفيه وجه آخر أنه
~~ليس بعذر والله أعلم.
### | [فائدة هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجمعة لعذر]
# 1
# (السادسة) استثنى بعضهم من جواز الخروج من الجماعة لعذر صلاة الجمعة وهو
~~الفقيه نجم الدين بن الرفعة فقال في الكفاية: إن الانتقال من الجمعة إلى
~~الانفراد لا يجوز ولو كان في الركعة الثانية هكذا جزم به وهو قضية تعليلهم
~~جواز الخروج من الجماعة لغير عذر بأن الاقتداء مستحب، فاقتضى وجوب الاقتداء
~~في الجمعة أن لا يجوز الخروج منه ولكن الذي جزم به الرافعي والنووي تبعا له
~~أن الجمعة كغيرها فقال في الروضة لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه
~~بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل الصلاة بالمفارقة أتمها جمعة كما إذا أحدث
~~الإمام وزاد على هذا في شرح المهذب فقال: إنه لا خلاف فيه والمسألة محل نظر
~~لاشتراط الجماعة في الجمعة بخلاف سائر الصلوات.
# والظاهر أن الجمعة إنما جعل إدراكها بركعة لأجل المسبوقين لا لمن خرج من
~~الجماعة بغير عذر ويدل عليه ظاهر الحديث «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف
~~إليها أخرى وقد تمت صلاته» رواه الدارقطني إلا أن في إسناده ضعفا والله
~~أعلم.
# (السابعة) وقوله فيه «فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب» هل المراد به
~~أنه بقي على إحرامه وإنما أخرج نفسه من الجماعة فقط كما تقدم أو أنه أبطل
~~إحرامه معه ثم أنشأ إحراما منفردا؟ ولفظ هذا الحديث محتمل لكل من الأمرين
~~لكن عند مسلم من حديث جابر التصريح بالاحتمال الثاني فإنه قال فيه «فانحرف
~~رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» فإن كانت القصة واحدة فإنه خرج من الصلاة
~~رأسا وإن كانا واقعتين وهو الأظهر كما سيأتي في آخر الباب فالأمر ms0479 في هذه
~~الواقعة على الاحتمال وقد أشار البيهقي إلى أن رواية مسلم أنه سلم شاذة
~~ضعيفة
# PageV02P273
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال: لا أدري هل حفظت هذه الزيادة أم لا لكثرة من رواه عن سفيان بدونها؟
~~وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان.
# (الثامنة) وقوله فيه «فقال له معاذ قولا شديدا» أبهم قول معاذ في هذه
~~الرواية وفي صحيح مسلم التصريح بأنه قال فيه «إنه منافق» .
# (التاسعة) فيه اعتذار من وقع منه خطأ أو ما يجوز أن يكون خطأ وإظهاره
~~عذره في ذلك حتى يعلم بعذره.
# (العاشرة) قد اختلف بيان عذره الذي اعتذره في طرق الحديث ففي هذا الحديث
~~أنه قال «كنت أعمل في نخل وخفت على الماء» وفي الحديث الذي يليه أنه قال
~~«إنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا» وفي رواية للبخاري من رواية محارب بن
~~دثار عن جابر أنه «كان مع الرجل ناضحان وقد نضح الليل فوافق معاذا يصلي
~~فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ» الحديث وفي رواية لأحمد من حديث الرجل صاحب
~~الواقعة أن «معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار
~~فينادي بالصلاة فنخرج فيطول علينا» ، الحديث، ولا منافاة في شيء من ذلك ولا
~~يلزم من كونهم أصحاب نواضح أن لا يكون معه ناضحان حينئذ ولا يلزم من ذكر
~~هذين أن لا يكون خاف على الماء، وقوله في الحديث الآخر: «إنه يأتيهم بعد ما
~~ينامون» لعله أراد في بعض الليالي غير تلك الليلة التي جاء فيها بالناضحين
~~أو أراد بعد ما يدخل وقت نومهم أو بعد أن نام غير صاحب الواقعة أو يكون ذلك
~~واقعتين كما سيأتي في آخر الباب.
# (الحادية عشر) هذا الرجل المبهم في حديث بريدة وحديث جابر اسمه سليم جاء
~~مبينا في مسند أحمد من رواية معاذ بن رفاعة الأنصاري عن «رجل من بني سليم
~~يقال له: سليم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن
~~معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في ms0480 أعمالنا بالنهار» الحديث.
# وقيل: إن الرجل المذكور اسمه حزم بن أبي كعب فقد رواه أبو داود من رواية
~~عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن أبي كعب أنه «أتى معاذا وهو يصلي بقوم صلاة
~~المغرب» في هذا الخبر والظاهر أنهما واقعتان كما ذكرنا والله أعلم.
# ورواية أبي داود هذه فيها طالب بن حبيب قال البخاري فيه نظر انتهى.
# وطريق أحمد في كونه اسمه سليم أصح والله أعلم. وقال النووي في الخلاصة
~~قيل: إنه حرام بالراء وقيل: حازم.
# (الثانية عشرة) في حديث بريدة وحديث جابر بعده أن
# PageV02P274
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصلاة التي طول فيها معاذ هي العشاء ووقع في سنن النسائي من رواية محارب
~~بن دثار عن جابر قال «مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب
~~فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب» الحديث هكذا في رواية النسائي وبوب
~~عليه القراءة في المغرب ورواه البيهقي هكذا ثم قال كذا قال محارب بن دثار
~~عن جابر «المغرب» قال وقال عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم
~~عن جابر: «العشاء» ثم رواه من حديث حزم بن أبي كعب وقال فيه «المغرب» ثم
~~قال والروايات المتقدمة في العشاء أصح والله أعلم.
# ورواية محارب بن دثار عن جابر «المغرب» عند البخاري كما تقدم فلم يذكر
~~فيها المغرب ولا العشاء وإنما قال «فوافق معاذا يصلي» ورواية النسائي هذه
~~وهم من بعض رواة الحديث فإنها شاذة مخالفة لبقية الطرق الصحيحة وفي رواية
~~البخاري في رواية محارب هذه «أنه مر، وقد جنح الليل» والمشهور عند أهل
~~اللغة أن جنح الليل أوله وقيل: قطعة منه نصف النصف حكاهما صاحب النهاية قال
~~والأول أشبه.
# (الثالثة عشرة) في حديث بريدة هذا أن «معاذا قرأ باقتربت الساعة» وفي
~~حديث جابر الذي بعده «أنه قرأ البقرة» وهو المشهور في أكثر الروايات
~~وللبخاري من رواية محارب عن جابر «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» والجمع بين
~~هذه الروايات أن رواية البخاري التي قال فيها «أو النساء» ms0481 شك من بعض
~~الرواة.
# وقد جزم بعضهم بأنها البقرة فوجب المصير إلى قولهم؛ لأنهم حفظوا ما شك
~~فيه من شك وأما رواية «اقتربت» فإن أمكن الجمع بكونهما واقعتين كما ذكرناه
~~في آخر الباب فلا تعارض وإن تعذر الجمع بذلك على ما سيأتي في الفائدة التي
~~تلي هذه وجب العمل بالأرجح، ولا شك أن رواية جابر أصح لكثرة طرقها ولكونها
~~اتفق عليها الشيخان فهي أولى بالقبول من رواية بريدة والله أعلم.
# (الرابعة عشرة) قد يستشكل ما ذكرناه في الجمع بين حديث بريدة وجابر
~~لكونهما واقعتين من حيث إنه لا يظن بمعاذ - رضي الله عنه - أن يأمره النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف وقراءة ما سمى له من السور في واقعة ثم
~~يصنع ذلك مرة أخرى فهذا بعيد عن معاذ وقد يجاب بأن الواقعة الأولى كان قرأ
~~فيها البقرة كما في حديث جابر ولهذا «تغيظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وقال له أفتان أنت فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P275
# وعن جابر قال «كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ليلة قال مرة: الصلاة وقال مرة: العشاء، فصلى معاذ مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من
~~القوم فصلى فقيل: نافقت يا فلان؟ قال ما نافقت، فأتى النبي
#
### | [طرح التثريب]
# عن ذلك وأمره بما سمى له من السور وهي من المفصل» وإن كانت من أوساطه
~~فلعله ظن أنه لا حرج في قراءة ما شاء من المفصل وإنما سمى له غير طوال
~~المفصل ليكون أبلغ في تحقيقه فاتفق أنه صلى مرة أخرى باقتربت وهي من المفصل
~~فلما بلغه أمره أيضا بأوساطه فائتمر، ويحتمل أن يكون نهيه له عن قراءة
~~البقرة في الإمامة لما كان في أول الهجرة وأنه يخشى من تنفير بعض من دخل في
~~الإسلام فإن سليما صاحب الواقعة قتل بأحد كما ms0482 وقع في مسند أحمد «وطال عهد
~~الناس بالإسلام ووقر في نفوسهم وشاهد معاذ من صلاة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - التطويل في بعض الأحيان حتى في المغرب فقرأ فيها بطوال المفصل
~~كالطور» «بل قرأ فيها بالأعراف» كما في الصحيح «ظن معاذ زوال ما كان يخشى
~~من التطويل فعدل إلى التوسط فوافق صاحب شغل أيضا فنهاه ثانيا» ، ويحتمل أن
~~معاذا في المرة الثانية عرف من قومه إيثار التطويل فلذلك قرأ باقتربت
~~فصادفه صاحب شغل فنهاه ثانيا والله أعلم.
# وقال النووي في الخلاصة ولعله قرأ البقرة في ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت
~~في ركعة أخرى فانصرف آخر.
### | [حديث صلاة معاذ بقومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم]
# الحديث الثالث وعن جابر قال «كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ليلة قال مرة: الصلاة وقال مرة: العشاء فصلى معاذ مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من
~~القوم فصلى فقيل: نافقت يا فلان قال ما نافقت فأتى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال إن معاذا يصلي
# PageV02P276
# - صلى الله عليه وسلم - فقال إن معاذا يصلي معك ثم
~~يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه جاء
~~يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا،
~~وكذا، قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمرو
~~فقال أراه فذكره» .
# وقال مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» ، وزاد في قول أبي
~~الزبير «والشمس وضحاها والضحى» ، وفيه قال عمرو نحو هذا ولم يذكر البخاري
~~قول أبي الزبير، وقال في رواية «وأمره بسورتين من
#
### | [طرح التثريب]
# معك ثم رجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه
~~جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا،
~~وكذا» ثم ms0483 ذكر قول أبي الزبير وقول عمرو أراه قد ذكره.
# فيه فوائد:
# (الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما
~~تصح صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لأن معاذا كان قد سقط فرضه بصلاته مع النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد
~~التصريح بذلك في رواية الشافعي والبيهقي «هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء»
~~قال الشافعي في الأم: وهذه الزيادة صحيحة، وكذا في مسند الشافعي وصححها
~~البيهقي أيضا وغيره وخالف في ذلك ربيعة ومالك وأبو حنيفة فقالوا: لا تصح
~~صلاة المفترض خلف المتنفل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» .
# وأجاب عنه القائلون بالصحة: بأن المراد الاختلاف في الأفعال الظاهرة لا
~~في النيات فإن ذلك لا يختلف به ترتيب الصلاة وأيضا إن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بين مراد الحديث بقوله في بقيته «فإذا كبر فكبروا وإذا ركع
~~فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد
~~فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» .
# فهذا المراد بقوله «لا تختلفوا عليه» ومع هذا فقد نسخ بعض وجوه المخالفة
~~المذكورة في هذا الحديث «بصلاته
# PageV02P277
# أوسط المفصل قال عمرو ولا أحفظهما» ، وله من غير
~~رواية عمرو «فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى» ، وفي
~~رواية له «اقرأ» فذكرها، وفي رواية لمسلم «واقرأ باسم ربك وله ثم يرجع إلى
~~قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» ولم يقل البخاري «تلك» ، وله في نسخة «الصلاة
~~المكتوبة» ، وفي رواية للشافعي والبيهقي «فيصليها لهم هي له تطوع ولهم
~~مكتوبة العشاء» . قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي، والجمع
~~بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان. ..
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته جالسا والناس وراءه قيام» والله
~~أعلم.
# (الثانية) أجاب المخالفون لقصة معاذ بأجوبة (فمنها) أنه كان يصلي مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات المكتوبة ثم يرجع إلى قومه ms0484
~~فيؤمهم في صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عي من القول، وترده الرواية المذكورة في
~~آخر الباب من عند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة.
# (ومنها) أن معاذا كانت صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة
~~وكانت صلاته بقومه هي الفريضة قال صاحب المفهم وليس هذا الاحتمال بأولى مما
~~صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة.
# ثم استدل بما في مسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة
~~عن رجل من بني سليم يقال له: سليم أنه «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول
~~علينا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا إما أن
~~تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معي» .
# قال: وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه انتهى.
# وقد قدمنا أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال فيه «إما أن تصلي معي
~~وإما أن تخفف على قومك» .
# والجواب أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لو لم يقع نهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فكيف
~~وقد قال في الحديث الصحيح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فلم
~~يكن معاذ ليخالف أمره
# PageV02P278
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويصلي نافلة بعد إقامة الصلاة، والله أعلم.
# وأما هذا الحديث الذي عند أحمد والبزار فمراده إما أن تصلي معي مقتصرا
~~على ذلك ولا تؤم قومك، وكذا قوله «أو تجعل صلاتك معي» .
# وهذا هو المراد وإلا فهو كان يصلي معه فتعين أن يكون المراد تقتصر على
~~صلاتك معي وليس فيه كون الفرض هي التي كانت مع قومه وإذا كان هذا محتملا
~~للتأويل وقول جابر «هي له تطوع» لا يحتمل التأويل وجابر ممن كان يصلي مع
~~معاذ فوجب المصير إليه وقد اعترض الطحاوي على هذه الرواية بما حاصله أن ابن
~~عيينة لم يذكرها.
# وذكرها ابن جريج فيحتمل ms0485 أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر
~~والجواب أن لا نحكم عليها بأنها مدرجة بالاحتمال وإذا كانت متصلة بالحديث
~~فهي من كلام الذي روى القصة وهو جابر وهو ممن حضر الصلاة مع معاذ فهو أعلم
~~بها فوجب المصير إليه والله أعلم.
# (ومنها) أن الاحتجاج بقصة معاذ إنما هو من ترك إنكار النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ذلك ولعله لم يكن علم بها والجواب أنه يبعد بل يمتنع عادة أن
~~يترافعوا في قصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يطلع عليها.
# (ومنها) أن حديث «فلا تختلفوا عليه» ناسخ لقصة معاذ؛ لأنها كانت قبل أحد
~~بدليل أن صاحب الواقعة مع معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه أحمد في مسنده
~~وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه
~~لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال
~~الظاهرة، فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم.
# (ومنها) أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى صلاة الخوف غير مرة بعد
~~سنتين من الهجرة» على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في
~~غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على
~~وجه لا يقع فيه منافاة وكان إسلام معاذ متقدما على هذا وفي هذا أيضا إشارة
~~إلى النسخ.
# والجواب: أنا لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بكل طائفة
~~منفردة فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي بكرة قال «صلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء
~~العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم،
~~ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم» .
# ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم
# PageV02P279
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرتين، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه
~~فهذه زيادة ms0486 ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كاملة
~~أربع ركعات؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو
~~أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما
~~كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك والله أعلم.
# ورواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث جابر «في صلاة الخوف أنه صلى بكل طائفة
~~ركعتين» وفيه «أنه سلم بعد الركعتين الأوليين» .
### | [فائدة هل يطلق اسم النفاق على الشخص بمجرد ظهور أمارته]
# 1
# (الثالثة) أبهم في هذه الرواية القائل له «نافقت» وفي صحيح مسلم أن
~~«معاذا هو الذي قال إنه منافق» ويحتمل أن يراد بالقائل المبهم الذي بلغه عن
~~معاذ؛ لأن الظاهر أنه لم يواجهه وفي قوله «قيل له: نافقت» خطابه بذلك وهذا
~~الاحتمال الثاني أظهر بدليل رواية مسلم «فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق
~~فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» الحديث.
# ويحتمل أن قوله «فقيل له نافقت» ليس خبرا وإنما هو استفهام بغير همزة
~~الاستفهام، وهذا يدل على أن المراد قول غير معاذ له بدليل رواية مسلم
~~الأولى «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فلأخبرنه» الحديث. وهذا صريح في أن جماعة استفهموه بهذا
~~اللفظ وكأنهم لما سمعوا قول معاذ فيه إنه منافق سألوه عن ذلك مستفهمين حتى
~~ينظروا جوابه وهذا أولى والله أعلم.
# (الرابعة) إن قيل: كيف أطلق معاذ القول في هذا إنه منافق ولم يكن كذلك؟
~~فالجواب أنه كان من المقرر عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة في
~~العشاء حتى قال - صلى الله عليه وسلم - «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة»
~~فلما وجدت منه أمارة النفاق وهو ترك الجماعة فيها مع كونه قد حضر المسجد
~~أطلق عليه اسم النفاق باعتبار أمارته عليه ولم يكن معاذ علم عذره في ذلك
~~حتى أبدى الصحابي المذكور للنبي - صلى الله عليه وسلم - عذره في صلاته وحده
~~فعرف حينئذ أنه غير منافق. ms0487
# وقال أحمد في آخر حديثه قال سليم «سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله
~~قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج فكان في الشهداء» انتهى فأراد سليم بهذا
~~الكلام عقب هذا أن يبين لهم براءته مما اتهم به من النفاق بشهادته في سبيل
~~الله - رضي الله عنه - وفي سنن البيهقي «قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا
~~قدم القوم» وزاد في آخره «فقال
# PageV02P280
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا
~~رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد» .
### | [فائدة أحاديث إعادة الصلاة جماعة]
# 1
# (الخامسة) كيف الجمع بين قصة معاذ هذه وبين ما رواه أبو داود والنسائي
~~بإسناد صحيح عن سلمان مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهم يصلون فقلت ألا
~~تصلي معهم فقال قد صليت إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول
~~«لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين؟»
# وأجاب عنه النووي في الخلاصة بأن قال: قال أصحابنا وغيرهم: معناه لا تجب
~~الصلاة في اليوم مرتين فلا يكون مخالفا لما سبق من استحباب إعادتها قال
~~وأما ابن عمر فلم يعدها؛ لأنه كان صلاها جماعة ومذهبه إعادة المنفرد كما
~~سبق عنه وأراد بما سبق ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا قال لابن
~~عمر إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم فقال
~~أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل
~~أيتهما شاء فتبين أن ابن عمر لم يكن يرى ترك إعادة الصلاة مطلقا.
# والأحاديث في الإعادة أكثر وأصح (منها) حديث الباب في قصة معاذ (ومنها)
~~حديث أبي ذر عند مسلم «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت فما
~~تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» .
# وحديث يزيد بن الأسود عند أبي داود والترمذي والنسائي «إذا صليتما في
~~رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما ms0488 نافلة» قال الترمذي
~~حسن صحيح.
# وحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وحسنه «جاء رجل وقد صلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أيكم يأتجر على هذا فقام رجل معه» وفي
~~رواية البيهقي «أن الذي صلى معه أبو بكر» .
# وحديث محجن الديلي في الموطأ بإسناد صحيح: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت
~~قد صليت» فهذه الأحاديث أكثر في إعادة الصلاة لمصلحة والله أعلم.
### | [فائدة من صلى صلاة واحدة مرتين فأيهما تكون الفريضة]
# (السادسة) وفي قوله في رواية الشافعي «هي له تطوع» دليل على أن من صلى
~~صلاة واحدة مرتين تكون الفريضة هي الأولى، وهو الصحيح عند أصحابنا ونص عليه
~~الشافعي في الجديد للأحاديث السابقة وذهب في القديم إلى أن الله تعالى
~~يحتسب بأيتهما شاء لأثر ابن عمر الذي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا
~~إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما، وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من
# PageV02P281
# باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن
~~«عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ، ثم طبق بين كفيه
~~فلكأني أنظر إلى اختلاف
#
### | [طرح التثريب]
# أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة معاذ مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال: إن فرضه الثانية هكذا
~~أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأن الرجل إذا صلى فرض الوقت
~~كيف كان جماعة أو منفردا مستجمعا لشروط الصحة ونوى به الفرض فكيف يتصور أن
~~ينقلب نفلا بعد تمامه على الصحة والفرضية، أو كيف يوصف الثاني بالفريضة
~~أيضا، وإنما الفرض صلاة واحدة.
# نعم الخلاف له وجه فيما إذا صلى وفي نيته أن يصليها مرة أخرى كقصة معاذ
~~هذه وينبغي أيضا أن يعلق الحكم باعتبار نيته فإن لم ينو بالأولى الفرض
~~فالفرض هي الثانية قطعا وإن نوى بالأولى الفرض فكيف يتصور وقوع الثانية
~~فرضا والفرض واحد،.
# (السابعة) في قوله «هي له تطوع» دليل لمن قال لا ms0489 ينوي بالثانية الفرض بل
~~ينوي الظهر أو العصر مثلا وهو اختيار إمام الحرمين ورجحه النووي والذي حكاه
~~الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال
~~إمام الحرمين إن هذه هفوة.
# (الثامنة) في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره
~~الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه «كان يصلي مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك» وفي وجه
~~لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح؛ لأن الإعادة وإن كانت مستحبة، فالصلاة
~~مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم، وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا
~~يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف.
### | [باب التطبيق في الركوع ونسخه]
### | [حديث إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ]
# باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن «عبد الله قال إذا ركع
~~أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف
~~أصابع رسول الله
# PageV02P282
# أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طبق بين
~~كفيه» رواه مسلم وزاد في أوله " قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره
~~فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، قال قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا
~~إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن
~~شماله، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين
~~كفيه، ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون
~~الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك
~~فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا
~~صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - وطبق بين كفيه» رواه مسلم.
# فيه فوائد:
# (الأولى) أن الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب وإنما وقع
~~في المسند رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود معا فذكرته معه فهو ms0490 على
~~هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم
~~الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر
~~لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه ويجوز على هذا أن يكون
~~المحذوف هو الذي له لفظ الحديث فالاقتصار عليه ليس بجيد وحذفه في حالة
~~كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى
~~الثقة فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة.
# وقد أراد مسلم - رحمه الله - في كتابه الصحيح الاحتراز عن هذا فما أداه
~~ذلك إلى الاحتراز والاحتياط فيقول مثلا عن عمرو بن الحارث وذكر آخر معه
~~ويكون الذي ذكر معه وحذفه مسلم هو عبد الله بن لهيعة فلا يسميه مسلم؛ لأنه
~~ليس من شرطه ولا يحب أن يقتصر على الثقة فيشير إلى أن معه آخر، وأكثر ما
~~يفيد ذلك عند من له اطلاع على طرق الحديث أن يتنبه بذكر الآخر
# PageV02P283
# أحدكم " الحديث. والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من
~~رواية مصعب بن سعد قال «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين
~~فخذي فنهاني أبي قال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على
~~الركب» .
# وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه «أمكن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يديه من ركبتيه» وللترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن عمر قال " إن الركب
~~سنت لكم فخذوا بالركب.
# وقول ابن مسعود " إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا " رفعه أبو داود وفيه ضعف
~~وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين «صليت أنا ويتيم في بيتنا
~~خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا» وقال النووي المختار لو ثبت
~~أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز. ..
#
### | [طرح التثريب]
# مبهما على أنه ابن لهيعة فيصير ذلك الحديث محل نظر لاحتمال أن يكون اللفظ
~~لابن لهيعة والله أعلم.
# (الثانية) في غريبه (قوله فليفرش) هو بضم الياء؛ لأن فعله رباعي لكونه
~~عداه ms0491 إلى مفعولين تقول فرشت الثوب أفرشه وأفرشت الضيف بسطا إذا عديته إلى
~~اثنين (وقوله وليجنأ) هو بفتح الياء وبالجيم والنون مهموز على أنه ثلاثي
~~هكذا في الأصول الصحيحة وضبطه بعضهم بضم الياء فجعله رباعيا وهو الميل
~~بالرأس والإكباب فكأنه خشي من التقعس ورواه بعضهم عند مسلم وليحن بالحاء
~~المهملة غير مهموز من الانحناء وهو بمعناه.
# (وقوله: ثم طبق) والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه، ثم يجعلها بين
~~ركبتيه في الركوع وقال ابن الأثير في النهاية في الركوع والتشهد وعلم أنه
~~أدخلهما بين فخذيه كما ذكرته في بقية الباب. .
### | 1 -
# (وقوله في الزيادة التي عند مسلم: ويخنقونها إلى شرق الموتى) هو من خنق
~~يخنق ويخنق خنقا والمراد تضييق وقتها ومنه خناق الموت وشرق الموتى بفتح
~~الشين المعجمة والراء واختلف في معناه فقيل: هو من شرق الميت بريقه إذا غص
~~به فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه وقيل: شرق
# PageV02P284
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الموتى: هو أن ترتفع الشمس عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لجة وحكي
~~ذلك عن الحسن بن محمد بن الحنفية ويقال: شرقت الشمس شرقا إذا ضعف ضوءها
~~والسبحة بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة النافلة
~~وأصل التسبيح التنزيه والتقديس وأطلق على غيره من الأذكار مجازا وأطلق على
~~صلاة التطوع دون الفريضة.
# قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى
~~التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل: لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها
~~نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة انتهى كلامه وفيه نظر.
### | [فائدة يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام]
# 1
# (الثالثة) دلت فتوى ابن مسعود بالتطبيق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~على أنه يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام
~~من النسخ ونحوها مما لعله عند غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في العلم
~~والله أعلم. ms0492
### | [فائدة هيئة الركوع]
# (الرابعة) وفي قوله وليجنأ بيان لهيئة الركوع وأنه الانحناء وميل الرأس
~~والانكباب فلو لم ينحن وإنما تقاعس وانخنس حتى بلغت يداه ركبتيه فليس ذلك
~~بركوع جزم به أصحابنا قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة
~~المذكورة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا لم يكن أيضا
~~ركوعا.
# (الخامسة) وقد ثبت النسخ للتطبيق بما في الصحيحين من حديث سعد المذكور في
~~بقية الباب «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا بالركب» ، وقول الصحابي أمرنا
~~ونهينا حكمه الرفع عند جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين،
~~والمسألة مقررة في مواضعها، وكذا قول عمر إن الركب سنت لكم حكمه أيضا حكم
~~المرفوع كالذي قبله.
# وحديث أبي حميد مصرح بالرفع في قوله «أمكن يديه من ركبتيه» وقد كان في
~~عشرة من الصحابة فثبت النسخ بذلك وعليه عمل الناس وقد روى البيهقي أن أبا
~~سبرة الجعفي من أصحاب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ
~~ذلك فكان لا يطبق قال البيهقي وفي ذلك ما يدل على أن أهل المدينة أعرف
~~بالناسخ والمنسوخ من أهل الكوفة والله أعلم.
### | [فائدة التعجيل بالصلاة في أول الوقت]
# 1
# (السادسة) في زيادة مسلم في حديث ابن مسعود فضل التعجيل بالصلاة في أول
~~الوقت وهو كذلك إلا في الظهر في شدة الحر لصحة الأحاديث بالإبراد كما تقدم.
# (السابعة) فيه أن
# PageV02P285
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم؛
~~لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم وكان ذلك
~~بالكوفة وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة فكأن ابن مسعود خشي من إظهار
~~الأذان والإقامة مخالفة الأمير وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا
~~أخروا الصلاة والله أعلم.
### | [فائدة الاثنين يقفان صفا خلف الإمام في الصلاة]
# 1
# (الثامنة) ما قاله ابن مسعود من كون الاثنين يصطفان مع الإمام هو قول أبي
~~حنيفة ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث ms0493 الصحيحة المرفوعة وقد رفع أبو
~~داود هذا من حديث ابن مسعود فقال فيه، ثم «قام فصلى بيني وبينه، ثم قال
~~هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل» وهذا ضعيف فإن في إسناده
~~هارون بن عنترة وقد قال فيه الدارقطني: إنه متروك يكذب وهذا جرح مفسر فهو
~~مقدم على توثيق أحمد وابن معين وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه
~~البيهقي في سننه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووي في الخلاصة: وهو ضعيف؛
~~لأن المدلس إذا قال عن؛ لا يحتج به بالاتفاق.
# (قلت) : كأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل وأما الذين يحتجون بالمرسل
~~فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس كما صرح به الخطيب في الكفاية وإذا تقرر أنه
~~لا يصح مرفوعا وإنما يصح عن ابن مسعود من قوله فالأحاديث الصحيحة المرفوعة
~~دالة على أن الاثنين يقفان صفا خلف الإمام من ذلك في الصحيحين حديث أنس
~~«صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
# ولمسلم من حديث جابر «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت عن يساره
~~فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا
~~خلفه» .
# وللشيخين أيضا من حديث عتبان بن مالك «فغدا علي رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال أين تحب أن
~~أصلي في منزلك؟ فأشرت له إلى ناحية فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين» الحديث.
# (التاسعة) اختلف عمل علمائنا في الجمع بين حديث ابن مسعود الذي رفعه أبو
~~داود إن صح أو قول ابن مسعود وبين هذه الأحاديث الصحيحة فذهب البيهقي
~~وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث ابن مسعود وذهب الحميدي
~~شيخ البخاري إلى أن
# PageV02P286
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى ذكرها بإسناده وذهب ابن سيرين إلى ms0494
~~أنه إنما صف الاثنين معه؛ لأن المسجد كان ضيقا وذهب النووي إلى أنه يحمل
~~على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو المختار والله
~~أعلم.
### | [فائدة صلاة المتنفل خلف المفترض]
# (العاشرة) وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض عكس ما تقدم من قوله:
~~واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو كذلك.
# (الحادية عشرة) فيه أن من صلى صلاة في يوم مرتين كانت فرضه هي الأولى وقد
~~تقدمت المسألة في الباب الذي قبله.
### | [فائدة من ترك الصلاة عمدا ثم صلاها بعد الوقت]
# 1
# (الثانية عشر) قول ابن مسعود عند مسلم «إنه سيكون عليكم أمراء» قد صح
~~مرفوعا من حديث أبي ذر قال «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف
~~أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها
~~قال فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل فإنها لك
~~نافلة» رواه مسلم وجاء أيضا من غير حديث أبي ذر.
# (الثالثة عشرة) في قول ابن مسعود وفي حديث أبي ذر المذكور أن من ترك
~~الصلاة عمدا، ثم صلاها بعد الوقت صحت صلاته وأنه يجب عليه قضاؤها كما يجب
~~على من تركها بعذر كالناسي والنائم؛ لأنه أمره بالصلاة معهم بعد خروج الوقت
~~فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم وقد استدل به ابن عبد البر
~~في الاستذكار على هذا وحكى الاتفاق عليه وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل
~~الظاهر وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب الأعراب: الاتفاق على أنها لا
~~تقضى وأن الأحاديث إنما دلت على قضاء المعذور من قوله «من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها» فلم يأمر التارك لها عمدا بالقضاء وذهب إلى أنها
~~لا تقضى وإن قضاها لم يصح تغليظا عليه وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة فقد
~~اتفقوا على وجوب قضائها وصحة القضاء؛ لأنه إذا وجب القضاء في الناسي مع
~~عذره فالمتعمد أولى بوجوب القضاء وبالقياس أيضا على الصوم فإن المجامع في ms0495
~~رمضان جامع عامدا وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء وأي فرق بين
~~الصوم والصلاة وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضى ولكنه لا يحتج بالقياس وما
~~ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم والله أعلم.
### | [فائدة لا تقف المرأة مع صف الرجال في الصلاة]
# 1
# (الرابعة عشرة) ومعنى قول ابن مسعود وإذا كنتم
# PageV02P287
# باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة «لما رفع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال اللهم أنج
~~الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم
~~اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف» وفي رواية لهما «قنت
#
### | [طرح التثريب]
# ثلاثة فليؤمكم أحدكم أي فليصل إمامكم وليس مراده أنه لا يصلي بهم أحدهم
~~إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإن ابن مسعود وغيره متفقون على صحة الجماعة
~~بدون ذلك وهذا واضح، وقول أنس في الحديث المذكور في آخر الباب «وأمي خلفنا»
~~دليل على أن المرأة لا تقف مع صف الرجال بل تقف خلفهم وكذلك تقف خلف
~~الصبيان أيضا ولا تصف معهم لكونهم ذكورا.
### | [باب القنوت]
### | [حديث دعاء النبي في القنوت اللهم أنج الوليد بن الوليد]
# باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة «لما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد
~~وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على
~~مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) : القنوت يطلق بإزاء معان قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين}
~~[البقرة: 238] فقيل: المراد الطاعة وقيل: الدعاء ويطلق بمعنى طول القيام
~~كما في الحديث الصحيح «أفضل الصلاة طول القنوت» ويستعمل بمعنى السكوت وعليه
~~يدل حديث زيد بن أرقم المتفق عليه «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وقوموا
~~لله قانتين} [البقرة: 238] » قال القاضي عياض وقيل: أصله الدوام على الشيء
~~قال ابن دقيق العيد وإذا كان هذا أصله ms0496 فمديم الطاعة قانت وكذلك الداعي
~~والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت قال وفي
~~كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك قال وهذه طريقة المتأخرين يقصدون
~~دفع الاشتراك والمجاز ولا بأس بها إن لم يقم دليل خاص على أن اللفظ حقيقة
~~في معنى معين أو معان.
# (الثانية)
# PageV02P288
# بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان، ثم ترك
~~الدعاء لهم» ، ولهما من حديث أنس «قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من
~~أحياء العرب، ثم تركه» زاد الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححوه «فأما في
~~الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# فيه حجة لمن استحب القنوت في صلاة الصبح وهو قول مالك والشافعي ومحمد بن
~~جرير الطبري إلا أن المالكية حكوا عن مالك فيه روايتين هل هو مستحب أو سنة
~~بناء على قاعدتهم أن ترك السنة عمدا تعاد له الصلاة وحكى محمد بن جرير
~~الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة وجعله أصحاب الشافعي من أبعاض
~~الصلاة التي يشرع لتركها سجود السهو وروي عن الحسن البصري أيضا أن في تركه
~~سجود السهو وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد ويحيى بن يحيى من المالكية: أنه
~~لا قنوت في الفجر ولا في غيرها من الصلوات ولا في الوتر أيضا واستدلوا بأن
~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا، ثم تركه» كما في حديث أنس المذكور
~~في بقية الباب وأجاب من استحبه بأن المراد ترك الدعاء لمن سمى وترك الدعاء
~~على من سماه لا أنه ترك أصل القنوت بدليل الزيادة التي رواها الدارقطني
~~والحاكم والبيهقي «فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» وفي إسناده
~~أبو جعفر الرازي وقد اختلفوا فيه فوثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو
~~حاتم الرازي وقال الفلاس سيئ الحفظ وقال النسائي ليس بالقوي وقد صحح هذا
~~الحديث الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البجلي وأبو عبد الله الحاكم
~~والدارقطني والبيهقي والنووي وغيرهم وممن قال باستحبابه في ms0497 الصبح الخلفاء
~~الأربعة رواه البيهقي بإسنادين جيدين.
# وجاء عنهم أيضا تركه وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك
~~الأشجعي عن أبيه قال «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقنت»
~~وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت
# PageV02P289
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم
~~قال يا بني إنها بدعة.
# لفظ رواية النسائي وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح.
# قال النووي في الخلاصة قال: أصحابنا الذين رووا إثبات القنوت أكثر ومعهم
~~زيادة علم فتقدم روايتهم انتهى وبالجملة فمسألة القنوت من مسائل الاختلاف
~~التي تعارضت فيها الأدلة وأفردها الناس بالتصنيف فصنف ابن منده تصنيفا في
~~إنكاره وأنه بدعة وصنف الحافظ أبو عبد الله الحاكم تصنيفا في استحبابه وأنه
~~سنة والأدلة متعادلة، ومن أثبت مقدم على من نفى والله أعلم.
# وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين
~~ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر وقال الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن
~~لم يقنت فحسن واختار ألا يقنت وحكى الترمذي في الجامع أن العمل عند أكثر
~~أهل العلم على حديث أبي مالك الأشجعي.
### | [فائدة اختلف في القنوت في غير الصبح]
# 1
# (الثالثة) اقتصر سعيد بن المسيب في روايته لهذا الحديث عن أبي هريرة على
~~القنوت في الصبح ورواه الشيخان من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة فقال:
~~«العشاء» بدل «الصبح» واتفقا عليه أيضا من رواية أبي سلمة أيضا أنه سمع أبا
~~هريرة يقول «والله لأقربن بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان
~~أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح يدعو للمؤمنين ويلعن
~~الكفار» .
# ولمسلم من حديث البراء أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في
~~الصبح والمغرب» .
# وللبيهقي من حديثه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي صلاة
~~مكتوبة إلا قنت فيها» .
# ولأبي داود من حديث ابن عباس «قنت رسول الله - صلى ms0498 الله عليه وسلم - شهرا
~~متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على أحياء من بني
~~سليم» الحديث زاد البيهقي فيه قال عكرمة هذا مفتاح القنوت وقد اختلف في
~~القنوت في غير الصبح فقال الرافعي إن الأصح عند المعظم أنه إن نزلت
~~بالمسلمين نازلة قنتوا وإلا فلا وقيل: لا يقنت فيها وقيل يتخير في غير
~~النازلة وقيل يقنت مطلقا وقيل: يقنت في الجهرية دون السرية فهذه خمسة أقوال
~~اقتصر الرافعي منها على الثلاثة الأول وحكى ابن يونس القولين الآخرين قال
~~الرافعي، ثم مقتضى كلام
# PageV02P290
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأكثرين أن الخلاف في غير الصبح إنما هو في الجواز قال منهم من يشعر
~~إيراده بالاستحباب وقال النووي: الأصح أن الخلاف في الاستحباب ونص عليه
~~الشافعي.
### | [فائدة محل القنوت]
# 1
# (الرابعة) فيه حجة لمن ذهب إلى أن محل القنوت بعد الركوع وهو قول الشافعي
~~وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك وقد ثبت أيضا من حديث ابن عمر أنه «سمع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة
~~يقول: اللهم العن فلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»
~~الحديث ولمسلم من حديث خفاف بن إيماء «ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها» الحديث وهو في الصحيحين أيضا من
~~حديث أنس وقد ذكرته في الأصل في آخر الباب.
# وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع واستدل له بما رواه
~~البخاري ومسلم من رواية عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم
~~بعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب «إنما قنت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا» لفظ البخاري وقال مسلم
~~«قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع
~~فقال إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا
~~أناسا من ms0499 أصحابه يقال لهم القراء» هكذا رواه عاصم الأحول.
# وقد روى البيهقي من رواية عاصم عن أنس قال «إنما قنت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - شهرا فقلت كيف القنوت؟ قال بعد الركوع» قال البيهقي: فهو ذا قد
~~أخبر أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع وقوله «إنما قنت شهرا يريد به
~~اللعن» قال ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى قال وعلى هذا درج
~~الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - في أشهر الروايات عنهم وأكثرها والله
~~أعلم.
# وقد ذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله أو بعده حكاه صاحب المفهم عن
~~عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين.
### | [فائدة هل يدعى لمعين أو على معين في الصلاة]
# (الخامسة) فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في
~~الصلاة وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة.
### | [فائدة هل يدعى بما ليس بلفظ القرآن في الصلاة]
# 1
# (السادسة) فيه حجة على أبي حنيفة أيضا في منعه ما ليس بلفظ القرآن من
~~الدعاء في الصلاة وخالفه غيره في ذلك.
### | [فائدة الدعاء على الكفار ولعنتهم]
# 1
# (السابعة) فيه جواز الدعاء
# PageV02P291
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الكفار ولعنتهم قال صاحب المفهم ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء
~~عليهم قال واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي فأجازه قوم ومنعه
~~آخرون.
# (قلت) أما الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه
~~لقوله «لعن الله السارق يسرق البيضة» .
# «لعن الله من غير منار الأرض» ونحو ذلك وأما مع التعيين فوقع كثيرا في
~~الأحاديث كقوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة»
~~ولهذا قال النووي في الأذكار إن ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل
~~المعاصي مع التعيين.
# (قلت) وقد يقال: هذا من خواصه - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «اللهم إني اتخذت عندك عهدا أيما مسلم سببته أو لعنته وليس لها
~~بأهل فاجعلها له صلاة» الحديث. ms0500 وهذا ليس لغيره فلهذا كان المنقول أنه لا
~~يجوز لعن العاصي المعين وأما لعن الكافر المعين فلا شك أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يفعله، ولكن هل لنا أن نتعاطى ذلك فمنع منه أبو حامد الغزالي
~~إلا أن يقيد ذلك بأن يموت على كفره والله أعلم.
# (الثامنة) قوله «اللهم اشدد وطأتك» هو بفتح الواو وسكون الطاء المهملة
~~وبالهمز والمعنى خذهم أخذا شديدا قاله صاحب النهاية ومن حديث خولة بنت حكيم
~~في مسند أحمد «آخر وطأة وطئها الله بوج» قال والوطء في الأصل الدوس بالقدم
~~فسمي به الغزو والقتل قال والمعنى أن آخر أخذة ووقعة أوقعها الله بالكفار
~~كانت بوج وكانت غزوة الطائف آخر غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فإنه لم يغز بعدها إلا غزوة تبوك ولم يكن فيها قتال انتهى.
# (التاسعة) المراد «بسني يوسف» السبع الشداد المذكورة في قوله تعالى {ثم
~~يأتي من بعد ذلك سبع شداد} [يوسف: 48] والمراد به الغلاء والقحط وقد أول
~~صاحب المفهم هذا الدعاء بحديث ابن مسعود فقال «واستجيب له - صلى الله عليه
~~وسلم - فيهم فأجدبوا سبعا أكلوا فيها كل شيء» وذكر الحديث وقال فيه «حتى
~~جاء أبو سفيان فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لهم فسقوا» على ما
~~ذكرناه عن ابن مسعود في كتاب التفسير انتهى كلام القرطبي، وفيه أوهام أحدها
~~في قوله «فأجدبوا سبعا» وليس في واحد من الصحيحين وليس بصحيح أيضا فإنه كشف
~~عنهم قبل بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة
# PageV02P292
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأيضا فأبو هريرة راوي الحديث شهد قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ودعاءه عليهم بذلك وإنما أسلم أبو هريرة بعد خيبر فلا يصح حمله على دعائه
~~على قريش قبل وقعة بدر.
# وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه في الصحيحين أن «رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع
~~يوسف فأخذتهم السنة حتى خصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود» وفي رواية
~~«الميتة» ms0501 بدل العظام «وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان
~~فقال أي محمد إن قومك هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا» وفي رواية «فدعا
~~ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر» ، ففي هذا الحديث أن دعاءه
~~على قريش قبل وقعة بدر وهذا لم يشهده أبو هريرة والذي أوقع القرطبي في ذلك
~~أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في الصحيحين ذكر «مضر» فذكر أول الحديث إلى
~~قوله «وحتى أكلوا العظام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا
~~رسول الله استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدعا
~~لهم فأنزل الله عز وجل {إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون} [الدخان: 15]
~~» فذكر الحديث فظن صاحب المفهم أنها قصة واحدة وليس كذلك وقصة الدعاء على
~~قريش كانت قبل بدر ولم ينقل فيها قنوت ولم يشهدها أبو هريرة وقريش هي من
~~مضر وقصة القنوت كانت بعد خيبر بعد إسلام أبي هريرة وكان دعاؤه فيها على
~~مضر وهو اسم جامع لقريش وغيرها وكان سبب القنوت «قصة بئر معونة التي فيها
~~السبعون من القراء فقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو عليهم وعمم
~~الدعاء على مضر» وليس بدعائه عليهم قبل بدر والله أعلم.
# وجاء قوله «كسني يوسف» على إحدى اللغتين في أن سنين جمع سنة يعامل معاملة
~~الجمع فحذف منه النون للإضافة وهي لغة، واللغة الفصيحة بإثبات النون دائما
~~وبالياء فقط والله أعلم.
# (العاشرة) وقوله في الرواية «، ثم ترك الدعاء لهم» يدل على أنه إنما ترك
~~الدعاء للمستضعفين الذين كانوا يدعو لهم لا أصل القنوت وفي رواية لمسلم أن
~~أبا هريرة قال فقلت «أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء
~~لهم قال فقيل: وما تراهم قد قدموا، أي إن الذين كان يدعو لهم بالنجاة من
~~المستضعفين نجاهم الله تعالى فلحقوا بأبي بصير فكانوا بسيف البحر يأخذون ما
~~وجدوا لقريش حتى بعثت قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن يرسل
~~إليهم ms0502 ليأتوه»
# PageV02P293
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كما هو معروف في السير فأما أصل القنوت فلم يتركه كما ثبت في حديث أنس
~~المذكور في آخر الباب.
### | [فائدة كيفية القنوت في الصبح]
# (الحادية عشر) اختلف القائلون باستحباب القنوت في الصبح في كيفية القنوت
~~فقال صاحب المفهم اتفقوا على أنه لا يتعين في القنوت دعاء مؤقت إلا ما روي
~~عن بعض أهل الحديث في تخصيصهم بقنوت مصحف أبي بن كعب المروي أن «جبريل علمه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» إلى آخره
~~وأنه لا يصلي خلف من لا يقنت بذلك واستحبه مالك واستحب الشافعي القنوت
~~بالدعاء المروي عن الحسن بن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللهم
~~اهدني فيمن هديت» إلى آخره.
# قال وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بينهما وهو قول إسحاق والحسن
~~بن حي وسبب الخلاف فيما ذكر اختلاف الأحاديث وهل كان ذلك مخصوصا بالنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أم لا انتهى كلامه وما حكاه من الاتفاق على أنه لا
~~يتعين فيه دعاء مؤقت إلا ما حكاه عن بعض أهل الحديث من تعين قنوت أبي ليس
~~بجيد فإن الخلاف عندنا في تعين القنوت المروي في حديث الحسن فقد حكى فيه
~~الرافعي وجهين: أحدهما أنه يتعين ككلمات التشهد والثاني وهو الأصح أنه لا
~~يتعين فأما قنوت الحسن فرواه أصحاب السنن بلفظ «علمني رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر» وفي رواية «في قنوت الوتر اللهم اهدني
~~فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني
~~شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا
~~وتعاليت» لفظ أبي داود وقال الترمذي والنسائي في رواية له «فإنك تقضي» وقال
~~ابن ماجه «سبحانك ربنا وتعاليت» .
# وزاد فيه البيهقي بعد قوله «إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» وزاد
~~فيه ابن أبي عاصم في كتاب التوبة والمتابة «نستغفرك اللهم ونتوب إليك» وزاد
~~فيه النسائي ms0503 في آخره «وصلى الله على النبي» وفي رواية البيهقي عن محمد بن
~~الحنفية أن عليا - رضي الله عنه - كان يدعو بهذا في قنوت صلاة الفجر وروى
~~البيهقي من طرق عن ابن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم
~~هذا الدعاء ليدعوا به في القنوت في صلاة الصبح» وفي رواية له أن «النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهذا في صلاة الصبح
# PageV02P294
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وفي وتر الليل» قال البيهقي فدل هذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت
~~الصبح والوتر وأما القنوت الذي ذكر أنه روي أن جبريل علمه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فرواه البيهقي في سننه من رواية خالد بن أبي عمران قال «بينا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على مضر» فذكر الحديث وفيه «، ثم
~~علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك
~~من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك
~~ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق» قال البيهقي هذا مرسل قال وقد
~~روي عن عمر بن الخطاب صحيحا موصلا، ثم رواه مع تقديم وتأخير وزيادة.
### | [فائدة استحباب الجهر بالقنوت]
# 1
# (الثانية عشرة) فيه استحباب الجهر بالقنوت للإمام؛ لأن الظاهر أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - جهر به وإلا لما سمعوه أصحابه وقال البخاري في رواية له
~~«يجهر بذلك» فصرح بالظاهر وعند أبي داود من حديث ابن عباس المتقدم في قنوته
~~في الصلوات الخمس «ويؤمن من خلفه» وهذا يدل على الجهر أيضا وأخرجه الحاكم
~~وصححه وما دل عليه الحديث من جهر الإمام بالقنوت هو الأصح عند أصحاب
~~الشافعي وفي وجه يسر كسائر الأذكار وأما المنفرد فجزم القاضي حسين والبغوي
~~والماوردي من أصحابنا أنه يسر بالقنوت وقال النووي في التحقيق إنه لا خلاف
~~فيه انتهى.
# وكلام البندنيجي يدل على الجهر فإنه عبر بقوله ويجهر به المصلي.
# (الثالثة عشرة) وقوله في حديث أنس «قنت شهرا بعد الركوع» هكذا في أكثر
~~الروايات ms0504 في قصة قتل القراء ببئر معونة ورواه البيهقي من رواية حميد عن أنس
~~«دعا على من قتلهم خمس عشرة ليلة» قال وكذلك رواه علقمة بن أبي علقمة عن
~~أنس قال «فدعا على من قتلهم خمسة عشر يوما» قال البيهقي والرواية في الشهر
~~أشهر وأكثر وأصح.
# (الرابعة عشرة) استدل بعضهم بالقنوت في الصبح على أنها الصلاة الوسطى
~~لقوله تعالى بعد ذكر الصلاة الوسطى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وفيه
~~نظر وقد اختلف في الصلاة الوسطى على سبعة عشر قولا حكاها الحافظ شرف الدين
~~الدمياطي في كتابه كشف المغطى وقد تقدم الخلاف في ذلك في أوائل الصلاة.
# PageV02P295
# باب صلاة الجماعة والمشي إليها عن نافع عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ
~~بسبع وعشرين درجة» وللبخاري من حديث أبي سعد «بخمس وعشرين درجة» ، زاد أبو
~~داود «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» ، ورواها
~~ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولهما من حديث أبي هريرة
~~«بخمسة وعشرين جزءا» ، وفي رواية لهما «خمسا وعشرين درجة» ، ولهما: «صلاة
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب صلاة الجماعة والمشي إليها]
### | [حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة]
# (باب صلاة الجماعة والمشي إليها) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ
~~بسبع وعشرين درجة» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) فيه تأكد صلاة الجماعة وفضلها والحض عليها.
# (الثانية) فيه أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ وما
~~زاد على الفذ فهو جماعة وقد يقال: إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس
~~فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلا ولكن قد
~~ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة فروى ابن ماجه من حديث أبي
~~موسى الأشعري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اثنان فما فوقهما
~~جماعة» ورواه البيهقي أيضا من حديث ms0505 أنس وفيهما ضعف لكن استدل لذلك بما رواه
~~البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم
~~ليؤمكما أكبركما» بوب عليه البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة قال النووي
~~في الخلاصة ويستدل فيه أيضا بالإجماع قلت وفي الإجماع نظر وقد حكى ابن
~~الرفعة في الكفاية خلافا في أن أقل الجماعة ثلاثة وهو ضعيف وحكاه ابن بطال
~~في شرح البخاري عن الحسن البصري.
### | [فائدة هل الجماعة في الصلاة فرض عين]
# 1
# (الثالثة) فيه رد على داود الظاهري وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة فيما
# PageV02P296
# الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه» .
# قال البخاري «خمسا وعشرين ضعفا» ، وقال مسلم «بضعا وعشرين درجة، وذلك أنه
~~إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة
~~إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» ، الحديث وفي رواية للبخاري «أو
~~حط» .
# قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا
~~«خمسة وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال «بسبع وعشرين» (قلت) بل في مسند أحمد
~~من حديث أبي هريرة «بسبع وعشرين» . ..
#
### | [طرح التثريب]
# ذهبوا إليه من أن الجماعة فرض عين وحكي أيضا عن أحمد وعزاه بعضهم قولا
~~للشافعي فيما حكاه الرافعي إلا أن هؤلاء القائلين بوجوبه أكثرهم يجعله فرضا
~~وليس بشرط في الصحة وبعضهم يجعله شرط في الصحة وهو داود ورواية عن أحمد
~~وأظهر الروايتين عنه: أنها واجبة وليست بشرط ووجه الدلالة منه: أن صيغة
~~أفعل تقتضي المشاركة في الفضيلة لصلاة الفذ وإذا كانت الجماعة فرض عين لم
~~تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيها فضيلة وأيضا فلا يقال: الإتيان بالواجب
~~أفضل من تركه قال صاحب المفهم لا يقال: إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في
~~إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفضل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك؛ لأنا
~~نقول إنما يصح ذلك في أفعل مطلقا غير مقرون بمن كقوله تعالى {فتبارك الله
~~أحسن الخالقين} [المؤمنون: ms0506 14] انتهى.
# وفي بعض ألفاظه عند مسلم «تزيد عن صلاته وحده» وفيه التصريح بصحة الصلاة
~~وحده والله أعلم.
### | [فائدة الجمع بين الأحاديث الواردة بتفضيل ثواب صلاة الجماعة]
# 1
# (الرابعة) للقائل باشتراط الجماعة أن يجيب عما استدل به من الاشتراك في
~~الفضيلة بين الجماعة والفذ بأن يحمل ذلك على صلاة الفذ الصحيحة عندهم كمن
~~له عذر من مرض ويجوز.
# والجواب عنه أنا لا نسلم أن المعذور لا يكتب له التضعيف المجعول للجماعة
~~بدليل ما رواه البخاري من حديث «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان
~~يعمله صحيحا مقيما» وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ
# PageV02P297
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل أجر من صلاها
~~وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا» .
# وأما قول النووي في شرح المهذب إن أصحاب الأعذار لا يحصل لهم فضيلة
~~الجماعة بلا شك فهو مردود استدلالا بما ذكرناه ومردود نقلا بما ذكره القفال
~~والروياني والغزالي من حصول ثواب الجماعة لهم والله أعلم.
### | [فائدة العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة على الانفراد]
# (الخامسة) قد اختلف الأحاديث في العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة على
~~الانفراد ففي حديث الباب «بسبع وعشرين» وفي الروايات المذكورة في بقية
~~الباب «بخمس وعشرين» ولابن ماجه من حديث أبي بن كعب «أربعا وعشرين أو خمسا
~~وعشرين درجة» فما الجمع بين هذا الاختلاف؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة:
# (أحدها ما قيل) إن الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا
~~جزئت درجات كانت سبعا وعشرين حكاه صاحب المفهم وغيره وهذا الجواب يرده ما
~~ذكر في بقية الباب من الرواية التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة «خمسا
~~وعشرين درجة» ، وكذا ما ذكر من عند البخاري من حديث أبي سعيد «بخمس وعشرين
~~درجة» .
# (والثاني) أن الله كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءا، ثم تفضل بزيادة
~~درجتين.
# (والثالث) أن ms0507 ذلك بحسب أحوال المصلين فيحصل التضعيف لبعضهم بخمسة وعشرين
~~ولبعضهم بسبعة وعشرين بحسب محافظتهم على آداب الجماعة.
# (والرابع) أن ذلك يرجع إلى أعيان الصلوات فيفضل بعضها بخمس وبعضها بسبع
~~حكاها كلها صاحب المفهم فذكر حديث أبي فهو شك من بعض الرواة وقد حفظ غيره
~~خمسا وعشرين والله أعلم.
# (السادسة) ذكر صاحب المفهم أن صلاة الجماعة بثمانية وعشرين صلاة أخذ ذلك
~~من قوله «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة» فقال
~~وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلي في جماعة يكون له ثمان وعشرون باعتبار
~~الأصل الذي زيد عليه سبع وعشرون ويكون للمصلي وحده جزء واحد.
# (السابعة) هل هذا الفضل المذكور للجماعة مقيد بكونها في المسجد أو
~~التضعيف حاصل بمطلق الجماعة في أي موضع كانت حكى صاحب المفهم فيه خلافا قال
~~والظاهر الإطلاق؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم.
# (قلت) ولكن ظاهر الرواية المذكورة من الصحيحين في آخر الباب يقتضي
~~التقييد بالمسجد لما فيه من
# PageV02P298
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإشارة إلى العلة فإنه لما ذكر أنها «تفضل بخمسة وعشرين ضعفا أو ببضع
~~وعشرين درجة» قال «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا
~~يخرجه إلا الصلاة» فذكر الحديث فعلل ما ذكر من الثواب أولا بما ذكره ثانيا
~~وفيه الخروج إلى المسجد، وكذا قوله في أول الحديث «تزيد على صلاته في بيته
~~وفي سوقه» وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعة فرتب عليها الفضل
~~بالتضعيف المذكور والله أعلم.
# (الثامنة) تكلف بعض شارحي البخاري وهو ابن بطال بأن عين الدرجات السبع
~~وعشرين من أحاديث ذكرها هي نية الصلاة في جماعة والخطى إلى المسجد وصلاة
~~الملائكة عليه وكونه في صلاة ما انتظر الصلاة وإدراك النداء والصف الأول
~~والتهجير واجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصبح والعصر وإجابة داعي
~~الله والسكينة في إتيان الصلاة والذكر في طريقه إليها والصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - والدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه ms0508 والسلام عند
~~دخول المسجد وتحية المسجد وترك الخوض في الدنيا في المسجد وإجابة الدعاء
~~بحضرة النداء واعتدال الصفوف والتراص فيها واستماع قراءة الإمام وقول ربنا
~~ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وموافقة الملائكة في التأمين
~~وشهادة الملائكة لمن حضر الجماعة وتحرى موافقة الإمام وفضل تسليمه على
~~الإمام وعلى من بجنبه وفضل دعاء الجماعة، والاعتصام بالجماعة من سهو
~~الشيطان، قال فتمت سبعا وعشرين درجة.
# (التاسعة) قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود «فإذا صلاها في فلاة» هل
~~المراد منه صلاها في الفلاة في جماعة أو منفردا أو أعم من ذلك حكى أبو داود
~~في سننه بعد تخريجه ما يقتضي أن المراد مع الانفراد فقال قال عبد الواحد بن
~~زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة»
~~وساق الحديث.
# (قلت) وليس في الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة بل يحتمل كلا من
~~الأمرين فإن كان المراد به الجماعة في الفلاة فإنما ضعفت على الجماعة في
~~المسجد؛ لأن المسافر لا يتأكد في حقه الجماعة كما تتأكد على المقيم حتى
~~ادعى النووي أنه لا يجري في المسافر الخلاف الذي في كونها فرض كفاية أو فرض
~~عين لشغله.
# PageV02P299
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالسفر فإذا أقامها جماعة في السفر ومع وجود مشقة السفر ضوعفت له على
~~الإقامة فكانت بخمسين وإن كان المراد به فعلها منفردا فلما ورد أن «من أذن
~~في فلاة وأقام وصلى صلى معه صف من الملائكة لا يرى طرفاهم» فضوعفت صلاته
~~لأفضلية الملائكة الذين صلوا معه والله أعلم.
# (العاشرة) ما ذكرناه عن الحاكم من جعل هذه الزيادة على شرط الشيخين وقع
~~للحاكم فيه وهم وهو أنه قال بعد ذلك فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن
~~أبي هلال ويقال ابن أبي ميمونة ويقال ابن علي ويقال ابن أسامة كله واحد
~~انتهى كلامه وهو وهم فإن هلال بن ميمون المذكور في سند هذا الحديث ليس هو
~~هلال الذي احتج به ms0509 الشيخان ذاك أقدم من هذا وهو مدني قرشي عامري مولاهم من
~~التابعين وراوي هذا الحديث من جهينة ويقال من هذيل فلسطيني رملي من أتباع
~~التابعين وقد فرق بينهما البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح
~~والتعديل وابن حبان في الثقات فذكر ذاك في طبقة التابعين وهذا في طبقة
~~أتباع التابعين وذاك متفق على عدالته وهذا مختلف فيه تكلم فيه أبو حاتم
~~ووثقه الجمهور والله أعلم.
# (الحادية عشرة) ذكرنا في الأصل عن الترمذي أن عامة من رواه قالوا «خمسة
~~وعشرين» إلا ابن عمر وذكرنا من حديث أحمد «سبع وعشرين» من غير طريق ابن عمر
~~وهو عند أحمد هكذا ثنا أبو النضر ثنا شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص
~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضل صلاة الجماعة
~~على الواحدة سبعا وعشرين درجة» وشريك هذا هو النخعي تكلم فيه من قبل حفظه
~~وعلق عنه البخاري وروى له مسلم في المتابعات والله أعلم.
### | [فائدة هل تتفاوت الجماعات في الصلاة في الفضل]
# 1
# (الثانية عشرة) استدل به بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة
~~على جماعة؛ لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين ولم يفرق بين
~~جماعة وجماعة وذهب الشافعي والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت لما روى أبو
~~داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين
~~أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» .
# وليس في حديث
# PageV02P300
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين
~~اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة
#
### | [طرح التثريب]
# الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنا نقول: أقل ما تحصل به
~~الجماعة محصل ms0510 للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو
~~شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك والله تعالى أعلم.
# وقوله في حديث أبي هريرة «لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة» المشهور في
~~الخطوة فتح الخاء وقيده صاحب المفهم بضمها وقال إنه الرواية كذا قال وهي
~~واحدة الخطا وهي ما بين القدمين قال فأما الخطوة بفتح الخاء فهي للمصدر
~~والضم للاسم والفتح للمصدر وقال صاحب النهاية الخطوة بالضم بعد ما بين
~~القدمين في المشي وبالفتح المرة الواحدة ومما يسأل عنه هل المراد بهذه
~~الخطا ما كان في الذهاب إلى المسجد فقط أو في الذهاب والرجوع يحتمل كلا من
~~الأمرين.
# وظاهر الحديث تعلقه بالذهاب فقط لقوله في بقية الحديث «حتى يدخل المسجد»
~~وقد ورد التصريح بالاحتمال الثاني فيما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة
~~تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا» وفي إسناده ابن لهيعة وقد ورد
~~في حديث آخر عند أحمد من حديث عقبة بن عامر أنه «يكتب له بكل خطوة يخطوها
~~إلى المسجد عشر حسنات» والجمع بينه وبين ما قبله أن المراد بالحسنة في ذلك
~~الحديث حسنة مضاعفة ولا اختلاف حينئذ بينهما والله أعلم.
### | [حديث كل سلامى من الناس عليه صدقة]
# الحديث الثاني عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اثنين
~~صدقة وتعين الرجل في دابته
# PageV02P301
# وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة تمشيها إلى
~~الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال: الكلمة الطيبة صدقة وقال
~~كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) السلامى بضم السين المهملة وفتح الميم مقصور وهو جمع سلامية
~~وقيل: واحده ms0511 وجمعه سواء ويجمع على سلاميات واختلف في معناها فقيل: السلامية
~~الأنملة من أنامل الأصابع وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام وقال
~~أبو عبيد هو عظم يكون في فرسن البعير.
# (قلت) والصواب أن السلامى هي المفاصل وأنها ثلاثمائة وستون مفصلا كما ثبت
~~ذلك مبينا في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد
~~الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن
~~طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى
~~فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» وفي رواية له «يمسي» فبين في حديث
~~عائشة هذا أن السلامى هي المفاصل.
# (الثانية) معنى هذا الحديث أن كل عظم أو مفصل من ابن آدم عليه صدقة وإذا
~~كان كذلك فظاهر التعبير بقوله عليه أن ذلك من الواجبات؛ لأن السنن لا توصف
~~بأنها على المكلف والجواب أن هذا قد يطلق في الفعل المتأكد وإن لم يكن
~~واجبا كقوله «للمسلم على المسلم ست خصال يسلم عليه إذا لقيه» الحديث.
# ومعلوم أن البداءة بالسلام سنة وإنما لم يجعل مجموع هذه الخصال واجبة وإن
~~كان بعضها من فروض الكفايات لما ورد في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر
~~«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» فذكر الحديث وقال في
~~آخرة «ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» ومعلوم أن النوافل لا تجزي عن
~~الواجبات مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس والله أعلم.
# على أنه يمكن أن تؤول هذه الأفعال المذكورة في الباب على الوجوب
# PageV02P302
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كما سيأتي.
# (الثالثة) فيه أن العبادة والنوافل يداوم عليها كل يوم وأن العبادة إذا
~~وقعت في يوم لا تغني عن يوم آخر فلا يقول مثلا قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم
~~لقوله «كل يوم تطلع ms0512 الشمس» .
### | [فائدة معنى العدل بين اثنين]
# 1
# (الرابعة) قوله «تعدل بين اثنين» يحتمل أن يراد به العدل في الأحكام من
~~القضاة والأمراء ويحتمل أن يراد به الإصلاح بين الناس وإن كان من غير من له
~~ولاية على ذلك ولا تسليط وهو الظاهر؛ لأن عدل القضاة والأمراء واجب لا تطوع
~~وقد أدخله البخاري في صحيحه في باب الإصلاح بين الناس وإن أريد حمله على
~~الواجب حقيقة فيحمل على عدل الحكام.
### | [فائدة معنى تعين الرجل في دابته]
# 1
# (الخامسة) قوله «وتعين الرجل في دابته تحمله عليها» هو أن تركب العاجز عن
~~الركوب على دابته وهكذا أن تحمل معه على دابته متاعه وبوب عليه البخاري باب
~~فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ويمكن أن يجعل على الوجوب فيء المكاري فإنه
~~يجب عليه إركاب الشيخ لعجزه عن الركوب وحده ويجب عليه إبراك الجمل للمرأة
~~لعجزها أو المشقة عليها في ركوب البعير قائما والله أعلم.
### | [فائدة المراد بالكلمة الطيبة]
# (السادسة) الكلمة الطيبة يحتمل أن يراد بها المخاطبة للناس كأن يجيب
~~السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش ونحو ذلك، وهو الظاهر كما قال في حديث آخر
~~«تبسمك في وجه أخيك صدقة» وفي حديث آخر «ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط
~~إليه» ويحتمل أن يراد بها الكلمة من الأذكار كالتهليل والتسبيح والتحميد
~~كما هو مصرح به في حديث عائشة المتقدم ذكره من عند مسلم في ذكر السلامى
~~«فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله» الحديث وهو أحد الأقوال في
~~قوله تعالى {ضرب الله مثلا كلمة طيبة} [إبراهيم: 24] أن المراد لا إله إلا
~~الله، وكذا قيل في قوله تعالى {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] .
### | [فائدة ثواب السعي إلى الصلاة]
# 1
# (السابعة) في قوله «كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» ما يقتضي أن ثواب
~~الخطا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون الرجوع وهو محتمل لكن قد ورد التصريح
~~في مسند أحمد بقوله «ذاهبا وراجعا» وقد تقدم في آخر الحديث الذي قبله وإن
~~حملناه على الوجوب فيمكن ms0513 أن يحمل على السعي الواجب كالسعي للجمعة إلا أنه
~~يرده قوله «كل يوم تطلع الشمس» فإنما يجب السعي مرة في الجمعة نعم يحمل على
~~قول من أوجب الجماعة في كل صلاة والله أعلم.
# (الثامنة) الألف واللام في الصلاة هل هي للعهد أو
# PageV02P303
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في
~~صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم
~~كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وعن همام
~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الملائكة يتعاقبون
~~فيكم ملائكة بالليل» فذكره ولم يقل «بهم» وقال «فقالوا» موضع «فيقولون» .
#
### | [طرح التثريب]
# للجنس، الظاهر الأول فيكون المراد منه الصلوات المكتوبة وإن أريد الجنس
~~فيدخل فيه كل صلاة يشرع المشي إليها كالعيد والجنازة أيضا وهو بعيد والله
~~أعلم.
### | [فائدة المراد بإماطة الأذى عن الطريق]
# 1
# (التاسعة) المراد بإماطة الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المارة من حجر أو
~~شوك، وكذا قطع الأحجار من الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق، وكذا كنس
~~الطريق من التراب الذي يتأذى به المار وردم ما فيه من حفرة أو وهدة وقطع
~~شجرة تكون في الطريق وفي معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة وإقامة من
~~يبيع أو يشتري في وسط الطرق العامة كمحل السعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك
~~فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب
~~كالبئر التي في وسط الطريق التي يخشى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة
~~فإنه يجب طمها أو التحويط عليها إن لم يضر ذلك بالمارة والله أعلم.
# وزاد البخاري في هذا الحديث «ودل الطريق صدقة» وهو أن يدل من لا يعرف
~~الطريق عليها
# (الحديث الثالث)
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر ms0514
~~وصلاة العصر، ثم يرجع الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم
~~عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون
# PageV02P304
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأتيناهم وهم يصلون» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «الملائكة يتعاقبون فيكم» الحديث.
# فيه فوائد:
# (الأولى) التعاقب هو أن يأتي هذا في عقب هذا وهذا في عقب هذا على باب
~~المفاعلة وقوله «يتعاقبون» جاء على لغة بني الحارث وهي أنهم يلحقون علامة
~~الفاعل للجمع والتثنية مع تقدم الفعل وهم القائلون أكلوني البراغيث وهي لغة
~~معروفة وعليها حمل الأخفش قوله تعالى {وأسروا النجوى الذين ظلموا}
~~[الأنبياء: 3] ولم يحمل بعضهم الآية الكريمة على هذه اللغة، بل جعل الضمير
~~في قوله {وأسروا} [الأنبياء: 3] عائدا إلى الناس المتقدم ذكرهم وجعل {الذين
~~ظلموا} [الأنبياء: 3] بدلا من الضمير فيكون هذا بدل البعض من الكل، والظاهر
~~أن الحديث أسقط منه بعض الرواة ذكر الملائكة في أول الحديث فقد ثبت في صحيح
~~مسلم زيادتها الملائكة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وهذا
~~واضح وأبعد الشيخ أثير الدين أبو حيان النجعة فنسب هذه الرواية إلى مسند
~~البزار وهي ثابتة في صحيح مسلم كما ذكرنا والله أعلم.
# (الثانية) اختلف العلماء في المراد بهؤلاء الملائكة هل هم الحفظة أو
~~غيرهم؟ فحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم الحفظة وقال: إن الأظهر عنده أنهم
~~غير الحفظة وما ذكر أنه الأظهر هو الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لم ينقل أن حفظة
~~الليل غير حفظة النهار وهذا الحديث لا يدل لما حكاه عن الجمهور.
# (الثالثة) بنى صاحب المفهم على هذا الخلاف ما هو المعنى المقصود في سؤال
~~الملائكة فإن كانوا هم الحفظة فسؤاله لهم عن كتابة أعمالهم وحفظها عليهم،
~~وإن كانوا غيرهم فسؤاله لهم إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال {أتجعل فيها}
~~[البقرة: 30] وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم {إني أعلم ما لا تعلمون}
~~[البقرة: 30] قال أو يكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم لهم؛ ولذلك قالوا:
~~«أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم ms0515 يصلون» .
# (الرابعة) فيه فضيلة صلاة العصر والصبح باجتماع الملائكة فيهما وهما
~~المراد بقوله تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130]
~~كما قاله جرير بن عبد الله حين روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن
~~استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر
~~والفجر، ثم قرأ جرير الآية» أخرجه الأئمة الستة وفي صحيح مسلم من حديث
~~عمارة بن رؤيبة سمعت رسول
# PageV02P305
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس
~~وقبل غروبها يعني الفجر والعصر» .
# وفي الصحيحين من حديث أبي موسى «من صلى البردين دخل الجنة» .
### | [فائدة فضيلة الصبح والعصر]
# 1
# (الخامسة) قوله «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» ولم يذكر عروج الملائكة الذين
~~كانوا بالنهار ولا أن الله تعالى يسألهم كيف تركتم عبادي كما يسأل ملائكة
~~الليل فهل يظهر لذلك معنى أم لا؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
# (أحدها) أن الليل محل اختفاء واستتار عن الأعين وإغلاق الناس أبوابهم على
~~ما يبيتون عليه فكان سؤال ملائكة الليل أبلغ في أنهم لم يروا إلا خيرا من
~~مجيئهم إليهم وهم يصلون وتركهم وهم يصلون بخلاف النهار، فإنه محل الانتشار
~~والإظهار وإن أمكن الاختفاء فيه والإظهار في الليل ولكن جرى ذلك على غالب
~~الأحوال.
# (والوجه الثاني) أن ملائكة الليل إذا صلوا معهم الصبح عرجوا فحسن سؤالهم
~~ليجيبوا بما فارقوهم عليه وملائكة النهار قد لا يعرجون بعد الصلاة بل
~~يستكملون في الأرض بقية النهار؛ لأنهم يضبطون ما وقع في جميع النهار بناء
~~على القول بأنهم الحفظة وعلى تقدير كونهم غير الحفظة فقد أخبر أنهم «ملائكة
~~بالليل وملائكة بالنهار» والظاهر منهم استيعاب النهار وإذا لم يفارقوا بني
~~آدم عقب الصلاة أمكن أن يطرأ بعد الصلاة ما لا يريد الله تعالى منهم
~~الإخبار به وهو أعلم أو ما لا يريدون هم أن يشهدوا به فلم يسألهم عن ذلك.
# (والوجه الثالث) أنه يحتمل أن يكون إنما تعرج ms0516 ملائكة الليل فقط، وأنهم
~~الذين يعرجون وينزلون وأن ملائكة النهار هم الحفظة لا يفارقون بني آدم
~~ويقوي هذا الثالث أنه لم ينقل لنا عروج ملائكة النهار، وفيه موافقة الجمهور
~~في أن المراد الحفظة فيحمل على أن الحفظة ملائكة النهار وأنهم مقيمون مع
~~بني آدم وأن ملائكة الليل غير الحفظة ينزلون من العصر إلى صلاة الصبح ولا
~~يضر في ذلك قوله «يتعاقبون» إذ التعاقب يقتضي الاشتراك فقد يرد التفاعل على
~~غير بابه كقولهم طارقت النعل والله أعلم.
# وقد اقتصر الشيخان في بعض طرقه على اجتماع الملائكة في الصبح فقال
~~«ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة
~~فاقرءوا إن شئتم {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] » .
### | 1 -
# (السادسة) فيه بيان
# PageV02P306
#
### | [حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار]
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس محمد بيده لقد
~~هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس،
~~ثم نحرق بيوتا على من فيها» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر
~~بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم
~~بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين
~~حسنتين لشهد العشاء» زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «فقد ناسا في بعض الصلوات فقال» وفي رواية للبيهقي
~~«فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» قال
#
### | [طرح التثريب]
# لطف الله تعالى بعباده وإظهار جميل أفعالهم وستر قبيحها إذ جعل اجتماع
~~الملائكة مع بني آدم في حالة عبادتهم ولم يجعل اجتماعهم معهم في حال
~~خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم على شهواتهم فله الحمد على توفيقه للخير وإظهاره
~~والإثابة عليه وعلى ستره للقبيح ومحبة ستره وكراهة إشاعته حتى «قال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم ms0517 - لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك» .
### | [حديث تحريق البيوت على من يتخلفون عن صلاة الجماعة]
# (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي
~~نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر
~~رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة
~~نحوه بزيادة فيه ذكرت في الأصل (فيه) فوائد:
# (الأولى) فيه أنه لا بأس بالحلف فيما يريد المخبر أن يخبر به للتأكيد
~~والاهتمام.
### | [فائدة جواز الاستنابة في الصلاة]
# 1
# (الثانية) فيه أن لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمامة لحاجة تعرض له
~~وهو كذلك.
### | [فائدة جواز العقوبة بالمال]
# 1
# (الثالثة) فيه جواز العقوبة بالمال من قوله «نحرق
# PageV02P307
# كذا قال الجمعة، قال والذي يدل عليه سائر الروايات
~~أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ولأبي داود في هذا الحديث «قلت ليزيد بن الأصم
~~يا أبا عوف الجمعة عني أو غيرها؟ فقال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة
~~يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر جمعة ولا غيرها» قلت
~~والظاهر أنهما واقعتان ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على
~~المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
~~ولقد هممت» فذكره وهذا يدل على أن المراد الجماعة.
# ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لقوم
~~يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال
~~يتخلفون عن الجمعة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بيوتا» وإليه ذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه
~~عن إضاعة المال ونحو ذلك وقد يقال: هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛
~~لأنهم قد يختفون في مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت.
### | [فائدة احتجاج من قال بفرضية صلاة الجماعة]
# (الرابعة) فيه تأكد صلاة الجماعة والحض عليها والتهديد لمن تركها.
# (الخامسة) احتج به من ذهب ms0518 إلى أن الجماعة فرض عين وأنها لو كانت سنة أو
~~فرض كفاية لما هم بتحريقهم وبوب عليه البخاري (باب وجوب صلاة الجماعة)
~~وأجاب القاضي عياض والقرطبي عن ذلك بأنه هم ولم يفعل قال ابن دقيق العيد
~~وهذا ضعيف جدا؛ لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله إن سلم المجيب
~~بهذا أن هذا في حق المؤمنين قال القرطبي وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد
~~للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة وقد كان التخلف عن صلاة
~~الجماعة علامة من علامات النفاق عندهم كما قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما
~~يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وكما قال - صلى الله عليه وسلم - «بيننا
~~وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما» قال القاضي عياض؛ ولأنه
~~لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان
~~وأجاب عنه
# PageV02P308
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن دقيق العيد بما حاصله أن البيان لا يشترط فيه أن يكون نصا قد يكون
~~بالدلالة، وذكره لهم بذلك دل على وجوب الحضور إن دل دليل على أن ما وجب في
~~العبادة كان شرطا فيها كما هو الغالب.
### | [فائدة تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة]
# 1
# (السادسة) فيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة قال ابن دقيق العيد
~~وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
### | [فائدة اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها]
# 1
# (السابعة) اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها
~~بالتخويف هل هي العشاء أو هي الصبح أو الجمعة؟ فظاهر الرواية الثانية وهي
~~رواية الأعرج عن أبي هريرة أن المراد العشاء لقوله في آخره «لو يعلم أحدهم
~~أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» .
# وقد ورد التصريح به فيما رواه عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن عجلان
~~مولى المشمعل عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو ms0519 لأحرقن حول بيوتهم» .
# وحكى ابن بطال هذا القول عن سعيد بن المسيب وقيل: هي العشاء والصبح معا
~~ويدل له ما رواه الشيخان في بعض طرق هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على
~~المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
~~ولقد هممت» .
# فذكره وقيل: هي الجمعة ويدل له رواية البيهقي المذكورة في الأصل «فأحرق
~~على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» .
# ويدل له أيضا ما ذكرته في الأصل من كتاب مسلم من حديث ابن مسعود أن
~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت» .
# فذكره وحكى ابن بطال هذا القول عن الحسن البصري وعن ابن معين أيضا أنه
~~قال: إن هذا الحديث في الجمعة لا في غيرها انتهى.
# وهذا مما يضعف قول من احتج بالحديث على أن الجماعة فرض عين؛ لأنه إذا كان
~~المراد الجمعة فالجماعة فيها شرط فلا يبقى فيه دليل على الجماعة في غيرها
~~من الصلوات قال ابن دقيق العيد ويحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي ثبتت
~~في تلك الصلاة أنها الجمعة أو العشاء أو الفجر فإن كانت أحاديث مختلفة قيل:
~~بكل واحد منها وإن كان حديثا واحدا اختلف فيه بعض الطرق وعدم الترجيح وقف
~~الاستدلال هذا حاصل كلامه (قلت) رواية البيهقي في كونها الجمعة ورواية
~~كونها العشاء والصبح حديث
# PageV02P309
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واحد وحديث ابن مسعود في كونها الجمعة حديث آخر مستقل بنفسه، فعلى هذا لا
~~يقدح حديث ابن مسعود في حديث أبي هريرة وينظر في اختلاف حديث أبي هريرة وقد
~~رجح البيهقي رواية الجماعة فيه على رواية الجمعة فقال بعد رواية الجمعة فيه
~~والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة وقال النووي في
~~الخلاصة بعد حكاية كلام البيهقي بل هما روايتان رواية في الجمعة ورواية في
~~الجماعة في سائر الصلوات وكلاهما صحيح.
### | [فائدة الجماعة في الصلوات كلها]
# (الثامنة) اعترض ابن دقيق العيد على من احتج للظاهرية بهذا الحديث على
~~شرطية الجماعة في ms0520 الصلوات كلها بأن هذا الوعيد إذا ورد بالتخويف في صلاة
~~معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه
~~الصلاة فمقتضى مذهب الظاهرية أنه لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلاة عملا
~~بالظاهر وترك اتباع المعنى اللهم إلا أن نأخذ قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار
~~لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق
~~بطلب الحق.
### | [فائدة هل هم الرسول بتحريق البيوت لأنهم لم يصلوا أصلا أو لترك الجماعة]
# 1
# (التاسعة) اختلف أيضا في هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هم به من
~~التخويف هل هو لكونهم لا يعلم أنهم صلوا أصلا فهو من باب التخويف على ترك
~~الصلاة رأسا أو هو لترك الجماعة وإن علم أنهم صلوا في بيوتهم والقول الثاني
~~أظهر؛ لأنه قال لا يشهدون الصلاة وقد ورد التصريح بأنهم كانوا يصلون في
~~بيوتهم فيما رواه أبو داود فقال فيه «، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست
~~بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عني أو
~~غيرها؟» فذكر بقية القصة المذكورة في الأصل من عند أبي داود قال القرطبي
~~وعلى هذا تكون هذه الجماعة المهدد على التخلف عنها هي الجمعة كما قد نص
~~عليه في حديث عبد الله بن مسعود فيحمل المطلق منهما على المقيد والله تعالى
~~أعلم.
# (العاشرة) اختلف أيضا في الذين توعدهم - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق
~~هل هم منافقون أو قوم من المؤمنين؟ وممن حكى الخلاف في ذلك ابن بطال
~~والقاضي عياض واستدل ابن بطال للقول بأنهم منافقون بأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أقسم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين
# PageV02P310
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حسنتين لشهد العشاء وليس هذا من صفات المؤمنين قال ابن دقيق العيد ويشهد
~~له سياق الحديث من أوله وهو قوله «أثقل الصلاة على المنافقين» ms0521 ورجحه أيضا
~~بأن همه بالتحريق يدل على الجواز وتركه للتحريق يدل على جواز الترك وهذا لا
~~يكون في المؤمنين وقال قبل ذلك ترك عقاب المنافقين، وعقابهم كان مباحا
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - مخيرا فيه واستدل القرطبي للقول بأنهم مؤمنون
~~بحديث أبي داود المتقدم الذي قال فيه «يصلون في بيوتهم» قال والمنافقون لا
~~يصلون في بيوتهم إنما يصلون في الجماعة رياء وسمعة.
# (قلت) وليس فيه حجة لذلك فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «تلك صلاة
~~المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا
~~لا يذكر الله فيها إلا قليلا» وقد تكون الصلاة المشار إليها في بيوتهم؛ لأن
~~الظاهر أنهم لا يراءون بمثل هذه الصلاة المذمومة والله أعلم.
### | [فائدة الجماعة لا تجب على النساء]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه أن الجماعة لا تجب على النساء ولا تتأكد في حقهن من
~~قوله «، ثم أخالف إلى رجال» وهو كذلك.
# (الثانية عشرة) المراد بالعظم السمين هو أن يكون عليه لحم بدليل قوله في
~~رواية البخاري «عرقا سمينا» والعرق بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم إذا
~~كان عليه لحم فإن كان العظم لا لحم عليه فهو عراق بضم العين وزيادة الألف
~~هكذا في كتاب العين ولم يفرق صاحب المفهم بين العرق والعراق وقال: إنهما
~~العظم الذي عليه لحم وقال صاحب النهاية إن العراق جمع عرق قال وهو جمع
~~نادر.
# (الثالثة عشرة) المرماتان بكسر الميم وفتحها أيضا واحدتهما مرماة واختلف
~~في المراد بهما فقال أبو عبيد يقال: إن المرماتين ظلفي الشاة قال: وهذا حرف
~~لا أدري ما وجهه وقال إبراهيم الحربي: إنه قول الخليل أيضا قال الحربي ولا
~~أحسب هذا معنى الحديث ولكنه كما أخبرني أبو نصر عن الأصمعي قال: المرماة
~~سهم الهدف قال الحربي ويصدق هذا ما حدثني به عبيد الله بن عمر عن معاذ عن
~~أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «لو أن أحدكم إذا شهد الصلاة معي كان له ms0522 عظم من شاة سمينة أو سهمان
~~لفعل» وقال أبو عمر ومرماة ومرام وهي الدقاق من السهام المستوية وقال صاحب
~~النهاية وقيل المرماة بالكسر هو السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي وهو أحقر
~~السهام وأرذلها أي لو دعي إلى
# PageV02P311
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة.
# قال الزمخشري وهذا ليس بوجه وتدفعه الرواية الأخرى «لو دعي إلى مرماتين
~~أو عرق» انتهى.
# وقيل: إن المرماة ظلف الشاة نفسه وبه صدر صاحب النهاية كلامه وقال
~~الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب
~~فأيهم أثبتها في الكوم غلب.
# (الرابعة عشرة) وفي قوله في رواية مسلم «فقدنا ناسا في بعض الصلوات فقال»
~~إشارة إلى سبب الحديث فلذلك ذكر في الزيادات وعند أبي داود والنسائي وابن
~~ماجه من حديث أبي بن كعب ما يقتضي أن الصلاة المبهمة عند مسلم هي الصبح
~~فقال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما الصبح فقال: أشاهد
~~فلان؟ قالوا لا قال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال: إن
~~هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» .
# الحديث (الخامسة عشرة) قول يزيد بن الأصم في رواية أبي داود «صمتا أذناي»
~~كذا وقع في سماعنا من المسند وهو لغة بني الحارث المتقدم ذكرها عند قوله
~~«يتعاقبون فيكم ملائكة» في الحديث قبله.
### | [فائدة أثقل الصلاة على المنافقين]
# (السادسة عشرة) قوله «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة
~~الصبح» وإنما كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين لأمرين: أحدها
~~للمشقة الموجودة في حضور المساجد فيهما من الظلمة وكون وقتهما وقت راحة أو
~~غلبة نوم أو خلوة بأهاليهم فلا يتجشم تلك المشاق إلا من وفق بثواب الله
~~تعالى والمنافق إما شاك في ذلك أو لا يصدق فيشق عليه ذلك.
# والمعنى الثاني أن المنافقين كما قال الله تعالى {يراءون الناس ولا
~~يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142] وهاتان الصلاتان في ليل فربما خفي من
~~غاب عنهما واستتر حاله بخلاف باقي الصلوات فإنها ms0523 بحيث يراه الناس ويتفقدون
~~غيبته فكان رياؤه يحضه على حضورها ليراه الناس والمعنى الأول أظهر لقوله
~~تعالى في أول الآية {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى} [النساء: 142] ولا
~~مانع أن يكون الأمران المذكوران في الآية كلاهما حامل لهم على ترك الجماعة
~~في الصلاتين المذكورتين والله أعلم.
### | [فائدة حكم حضور الجمعة]
# 1
# (السابعة عشرة) وفي رواية البيهقي «لا يشهدون الجمعة» ، وكذا في حديث ابن
~~مسعود عند مسلم حجة على أبي حنيفة في أنه جعل المكلف مخيرا بين الجمعة
~~والظهر بغير عذر إذ لو كانوا مخيرين لما هم بتحريقهم قيل: إن حضور الجمعة
~~فرض
# PageV02P312
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عين إلا لأصحاب الأعذار الشرعية والله أعلم.
### | [فائدة استحباب حضور الجماعة لأصحاب الأعذار]
# 1
# (الثامنة عشرة) قوله «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون
~~على ألياتهم من مرض أو آفة قاله صاحب المفهم وفيه نظر والحبو غالبا إنما
~~يطلق على الحبو على الركب وإن كان قد يطلق أيضا على الزحف فالمراد هنا
~~الزحف على الركب كما هو مصرح به عند أبي داود من حديث أبي بن كعب «ولو
~~يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب» وفيه دليل على استحباب حضور
~~الجماعة لأصحاب الأعذار من مريض أو نحوه وإن لم يتأكد في حقه وعند مسلم أن
~~ابن مسعود قال ولقد كان الرجل يؤتى به بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى
~~يقام في الصف.
### | [فائدة يقاتل أهل بلد تمالؤا على ترك صلاة الجماعة]
# (التاسعة عشرة) فيه حجة لأحد القولين في أنه يقاتل أهل بلد تمالئوا على
~~ترك السنن ظاهرا بناء على القول بأن الجماعة سنة لا فرض قال القاضي عياض
~~والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها انتهى. وقد اختلف أصحاب
~~الشافعي - رحمهم الله - في قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة بناء على
~~القول بأنها سنة والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك إنما يقاتلون على
~~القول بأنها فرض كفاية والله أعلم.
### | [فائدة أخذ أهل الجرائم على غرة]
# 1 ms0524
# (الفائدة العشرون) فيه أخذ أهل الجرائم على غرة قاله صاحب المفهم وقد بوب
~~عليه البخاري في الأحكام (باب إخراج الخصوم وأهل الذنب من البيوت) .
### | [فائدة من ترك الصلاة تهاونا]
# 1
# (الحادية والعشرون) استدل صاحب المفهم بقوله «نحرق بيوتا على من فيها»
~~على أن تارك الصلاة متهاونا يقتل وفيه نظر؛ لأنه تقدم أن في رواية أبي داود
~~«يصلون في بيوتهم» فلم يتركوها رأسا والله أعلم.
### | [فائدة هل يجوز للإمام ترك صلاة الجمعة لأخذ من في البيوت لا يصلي الجمعة]
# (الثانية والعشرون) إن قال قائل إذا كان المراد بهذا ترك الجمعة كما في
~~رواية البيهقي وفي حديث ابن مسعود عند مسلم فهل يجوز للإمام أو نائبه ترك
~~صلاة الجمعة لأجل أخذ من في البيوت لا يصلي الجمعة أو يرتكب ما يجب إزالته
~~أو يكون هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لأحد فعل هذا اليوم؛
~~لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة وهي لا تعاد؟ (فالجواب) أن أصحابنا ذكروا من
~~الأعذار في الجمعة والجماعة من له غريم يخاف فوته والظاهر أن أرباب الجرائم
~~في حق الإمام ونائبه كالغرماء حتى إذا خشي أن يفوتوه إن شهد الجماعة أو
~~الجمعة كان له ذلك والله أعلم.
### | [فائدة التحريق بالنار منسوخ]
# 1
# (الثالثة والعشرون) التحريق بالنار منسوخ بما رواه البخاري وأبو داود
# PageV02P313
# وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وفي رواية لهما «إذا
~~استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» ولمسلم «لا تمنعوا إماء
~~الله المساجد وليخرجن تفلات» ولأبي داود فيه بإسناد صحيح «وبيوتهن خير لهن»
~~ولمسلم «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» وله من حديث
~~زينب الثقفية «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال «بعثنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0525 - حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا
~~فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» .
# وروى الجماعة المذكورين أيضا من رواية عكرمة قال أتى علي - رضي الله عنه
~~- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» زاد الترمذي فبلغ ذلك
~~عليا فقال صدق ابن عباس ولأبي داود من حديث حمزة بن عمرو أنه «لا يعذب
~~بالنار إلا رب النار» وله من حديث ابن مسعود أنه «لا ينبغي أن يعذب بالنار
~~إلا رب النار» ، فهذه الأحاديث دالة أن ما كان هم به من التحريق منسوخ بهذه
~~الأحاديث.
### | [حديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد]
# الحديث الخامس وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (فيه) فوائد.
# (الأولى) فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة؛ لأنه لو كان ممنوعا
~~عليهن لم يؤمر الرجال بالإذن لهن إذا استأذن ولكنه مشروط بشروط تأتي في
~~بقية فوائد الحديث واختلف العلماء في شهودها للجماعة هل هو مندوب أو مباح
~~فقط؟ فقال محمد بن جرير الطبري: إن إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا
~~ندب ولا فرض وفرق بعضهم بين الشابة
# PageV02P314
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والعجوز كما سيأتي في الفائدة الحادية عشرة.
### | [فائدة جواز خروج النساء إلى المسجد]
# 1
# (الثانية) فيه أن الزوج مأمور أن لا يمنعها من المساجد إذا استأذنته ولكن
~~بالشروط الآتي ذكرها قال ابن بطال الأغلب من حال أهل ذلك الزمان وأما حديث
~~عائشة ففيه دليل على أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في
~~الناس الفساد.
# (الثالثة) هذا الأمر للأزواج هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟
~~حمله البيهقي على الندب واستدل على ذلك بما رواه بإسناده من رواية عبد
~~الحميد بن المنذر بن ms0526 أبي حميد عن أبيه عن جدته أم حميد أنها «قالت: يا رسول
~~الله إنا نحب الصلاة تعني معك فيمنعنا أزواجنا فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن
~~أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة» قال البيهقي: وفيه دلالة على أن الأمر بأن
~~لا يمنعن أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب، قال وهو قول العامة من أهل
~~العلم انتهى.
# وكذا جزم به ابن بطال فقال إن نهيه عن منعها من الصلاة في المساجد نهي
~~أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها.
### | [فائدة تقييد خروج النساء إلى المسجد ليلا]
# 1
# (الرابعة) أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهن كما تقدم وقيده في
~~بعضها بالليل فقال «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» وهي
~~في الصحيحين كما ذكرته في الأصل، والتقييد بالطرق مما يخصص به قال ابن بطال
~~وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه على الليل قال: وهذا
~~الحديث يقضي على المطلق، ألا ترى إلى قول عائشة ما يعرفهن أحد من الغلس.
# (الخامسة) إن قيل ظاهر رواية البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول
~~سفيان فإنه رواه من طريقه «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا
~~يمنعها» ، ثم قال زاد العلوي في روايته قال سفيان «إذا كان ذلك ليلا؟» .
# والجواب أن رواية سفيان في الصحيحين وغيرهما مطلقة ليس فيها التقييد
~~بالليل فلا يضرنا زيادة سفيان فيها اشتراطه ذلك والرواية التي فيها التقييد
~~بالليل ليست من طريقه إنما هي من رواية حنظلة عن سالم عن أبيه عند البخاري
~~واتفق عليها الشيخان أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر وليست من طريق سفيان
~~وليست على هذا مدرجة
# PageV02P315
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإنما هي من أصل الحديث.
### | [فائدة المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها]
# (السادسة) فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو
~~غيره ms0527 من أوليائها قاله ابن بطال وغيره وقال ابن دقيق العيد قيل: إن فيه
~~دليلا على أن للزوج منع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن أخذ من
~~تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد فإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع
~~في غير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص للحكم باللقب ومفهوم اللقب
~~ضعيف عند أهل الأصول قال ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من
~~الخروج مشهور معلوم وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز على المنع
~~المستمر المعلوم فبقي ما عداه على المنع المعلوم وعلى هذا فلا يكون منع
~~الرجل بخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.
# (السابعة) قوله في رواية مسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» قال ابن
~~دقيق العيد إن التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو
~~قيل: ففيه مناسبة تقتضي الإباحة أعني بكونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن
~~إلى المساجد وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة الجواز فإذا انتفى انتفى
~~الحكم؛ لأن الحكم يزول بزوال علته قال والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج
~~إلى المساجد انتهى. يريد بذلك أنه يقتضي أن للزوج منعها من غير المساجد كما
~~تقدم في الفائدة السادسة.
### | [فائدة يحرم على المرأة الطيب للخروج إلى المسجد]
# 1
# (الثامنة) قوله في رواية مسلم «وليخرجن تفلات» هو بفتح التاء المثناة من
~~فوق وكسر الفاء جمع تفلة، مأخوذ من التفل بفتحهما وهو الريح الكريهة
~~والمراد به ليخرجن تاركات للطيب ومنه الحديث الآخر «الحاج الشعث التفل» .
# (التاسعة) في هذه الرواية، وكذا في رواية مسلم «أيما امرأة أصابت بخورا
~~فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» حجة على أنه يحرم على المرأة الطيب للخروج
~~إلى المسجد وكذلك حديث زينب الثقفية عند مسلم «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا
~~تطيب تلك الليلة» وهو كذلك والبخور بفتح الباء الموحدة ما يتبخر به من عود
~~أو لبان أو غيرهما.
# (العاشرة) قال ابن دقيق العيد يلتحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما
~~منع منه لما ms0528 فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم قال وقد ألحق به حسن
~~الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل عليه بعضهم قول عائشة في
~~الصحيحين
# PageV02P316
# وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد
~~وريح فقال
#
### | [طرح التثريب]
# لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن
~~المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
### | [فائدة اختلاف المذاهب في خروج النساء إلى المساجد]
# 1
# (الحادية عشرة) في رواية أبي داود «وبيوتهن خير لهن حجة» لمن لم يستحب
~~لهن شهود الجماعة وهو قول أهل الكوفة وكان إبراهيم النخعي يمنع نساءه
~~الجمعة والجماعة وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة والصلاة المكتوبة
~~وقد أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك فلا وقال الثوري ليس
~~للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا وقال أبو يوسف أكرهه للشابة ولا بأس أن
~~تخرج العجوز في الصلوات كلها.
# وكذا قال أصحابنا إن أردن حضور المسجد مع الرجال كره للشواب دون العجائز
~~وروى أشهب عن مالك قال وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد إليه
~~وللشابة أن تخرج المرة بعد المرة.
# (الثانية عشرة) استثنى بعضهم من الكراهة مسجدي مكة والمدينة لما رواه
~~البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والذي لا إله غيره ما صلت امرأة
~~صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا عجوز في منقليها وفي إسناده المسعودي
~~تكلم في حفظه والمنقلان الخفان وقيل الخفان الخلقان ضبطه الأزهري والهروي
~~بفتح الميم وضبطه الجوهري بالكسر وذكره ابن مالك في المثلث وقال هو بالكسر
~~والفتح الخف وبالضم الخف المصلح.
### | [فائدة الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج]
# (الثالثة عشرة) قال ابن بطال ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته
~~امرأته إلى الحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام لأداء فريضة
~~الحج نهي إيجاب قال وهو قول مالك والشافعي ms0529 في أن المرأة ليس لزوجها منعها
~~من الحج انتهى.
# (قلت) وما نقله عن الشافعي هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظهر عند
~~أصحابه أن له منعها من حج الفرض ولا يلزم من الإذن لها في المسجد القريب
~~الإذن في الحج الذي يحتاج إلى سفر ونفقة وأعمال كثيرة.
### | [حديث ابن عمر ألا صلوا في الرحال]
# الحديث السادس وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح
~~فقال ألا صلوا
# PageV02P317
# ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن «رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا
~~في الرحال» وفي رواية لمسلم «أو ذات مطر في السفر» وقال البخاري «في الليلة
~~الباردة أو المطيرة في السفر» وفي رواية لهما: أن أذان ابن عمر كان بضجنان
~~ولهما أن «ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم
~~قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير
~~مني» وفي رواية لهما أنه «كان يوم جمعة وفيه فعله من هو خير مني يعني النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -» ..
#
### | [طرح التثريب]
# في الرحال، ثم قال إن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن
~~إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر وهو كذلك قال ابن
~~بطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما
~~أشبه ذلك مباح.
### | [فائدة الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة]
# 1
# (الثانية) استدل به بعضهم على أن الجماعة ليست بواجبة وتقديره: أن الذي
~~رخص فيه للمطر إتيان الجماعة.
# وأما الجماعة في البيوت والرحال فليس المطر عذرا فيها فلما قال «صلوا في
~~الرحال» وأطلق ذلك دل على أن الجماعة لا تجب إذ ms0530 لو وجب ذلك بينه لهم؛ لأنه
~~وقت البيان.
# (الثالثة) «أمره - صلى الله عليه وسلم - للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في
~~الرحال» ليس هو أمر عزيمة حتى يشرع لهم الخروج إلى الجماعة وإنما هو راجع
~~إلى مشيئتهم فمن شاء صلى في رحله، ومن شاء خرج إلى الجماعة بدليل ما رواه
~~مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» فوكل ذلك إلى
~~مشيئتهم.
### | [فائدة الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في الرحال]
# 1
# (الرابعة) أطلق مالك في روايته الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في
~~الرحال هل يقولها بعد فراغه
# PageV02P318
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أم في أثناء الأذان؟ لكن الإتيان بالفاء في قوله «فقال ألا صلوا» يقتضي
~~تعقيبه للأذان وقد صرح به عبيد الله بن عمر العمري في روايته عن نافع عن
~~ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات مطر وريح وبرد فقال في آخر ندائه:
~~ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم فقيدها في أذان ابن عمر بآخر ندائه وأطلقها في
~~المرفوع.
# وقد قيده البخاري في الركوع فقال وأخبرنا أن «رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على أثره ألا صلوا في الرحال» .
# (الخامسة) قد بينا أن في حديث ابن عمر أن محل قول المؤذن صلوا في الرحال
~~بعد فراغه من الأذان وفي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور في بقية الباب
~~أنه «يقولها موضع حي على الصلاة» .
# وقد أشار صاحب المفهم إلى الجمع بينهما بأن قال: ويحتمل أن يكون في آخر
~~رواية قبل الفراغ ويكون هذا مثل حديث ابن عباس (قلت) هذا الجمع الذي ذكره
~~وإن احتمل أن يكون ذلك بالنسبة لرواية مسلم فإنه لا يتأتى في رواية البخاري
~~فإنه قال «، ثم يقول على أثره» .
# وأيضا فقد ورد من حديث أبي هريرة التصريح بكونه بعد الأذان وهو ما رواه
~~أبو أحمد بن ms0531 عدي من حديثه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى:
~~الصلاة في الرحال أو في رحالكم» .
# (السادسة) ذهب جماعة من أصحاب الشافعي أن المؤذن مخير بين أن يقول ذلك
~~بعد الأذان أو بعد الحيعلة نقله النووي في الروضة من زوائده فقال قال صاحب
~~العدة: إذا كانت ليلة مطيرة وذات ريح وظلمة يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه
~~ألا صلوا في رحالكم فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس، وكذا
~~قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم، قال واستبعد إمام الحرمين.
# قوله في أثناء الأذان وليس هو ببعيد بل هو الحق والسنة فقد نص عليه
~~الشافعي في آخر أبواب الأذان في الأم وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -
~~رضي الله عنهما - أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول
~~الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فذكر بقية الحديث.
# (السابعة) ما استدل عليه النووي بحديث ابن عباس ليس مطابقا له؛ لأن حديث
~~ابن عباس يدل
# PageV02P319
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على أنه يقول ذلك مكان حي على الصلاة والذي.
# قاله أصحابنا أنه يقولها بعد الحيعلة فهو مخالف لحديث ابن عباس وما
~~اقتضاه حديث ابن عباس من كونه يجعلها مكان حي على الصلاة هو المناسب من حيث
~~المعنى؛ لأن قوله صلوا في رحالكم يخالف قوله حي على الصلاة فلا يحسن أن
~~يقول المؤذن تعالوا، ثم يقول لا تجيئوا ولكن البخاري قد بوب على بعض طرق
~~حديث ابن عباس: باب الكلام في الأذان.
# وإذا حملناه على أنه أذان كامل زاد فيه صلوا في رحالكم فيكون تأويل قول
~~ابن عباس إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة أي لا
~~تقلها بعد الشهادتين بل قل صلوا في بيوتكم أولا وأتم الأذان بعد ذلك وفيه
~~نظر.
### | [فائدة الكلام في الأذان]
# (الثامنة) قال صاحب المفهم استدل ms0532 بهذين الحديثين يريد حديث ابن عمر وحديث
~~ابن عباس من أجاز الكلام في الأذان وهم أحمد والحسن وعروة وقتادة وعبد
~~العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم من المالكية قال: ولا حجة لهم في ذلك، ثم
~~ذكر حديث أبي هريرة من عند ابن عدي في التصريح بكونها تقال بعد الأذان قال
~~والحديث الثاني أي حديث ابن عباس لم يسلك فيه مسلك الأذان ألا تراه قال لا
~~تقل حي على الصلاة وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل من
~~التثويب للأمراء قال وقد كره الكلام في الأذان مالك والشافعي وأبو حنيفة
~~وعامة الفقهاء انتهى. وما أول القرطبي به حديث ابن عباس يبطل الاستدلال به
~~على الكلام في الأذان فإنه لم يجعله أذانا وحديث ابن عمر صرح فيه أن ذلك
~~بعد الأذان.
### | [فائدة السفر لا تتأكد فيه الجماعة]
# 1
# (التاسعة) في قوله «ليلة باردة ذات مطر» ما يقتضي أن الترخص باجتماع
~~البرد والمطر فلا يكون فيه أن أحدهما رخصة ولكن في رواية مسلم التي تليها
~~«أو ذات مطر» ، وكذا في رواية البخاري «في الليلة الباردة أو المطيرة» وهذا
~~يقتضي أن أحدهما عذر ولكن كلا الروايتين التي أتى فيها بأو مقيدة بالسفر
~~وفي رواية البيهقي «إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر»
~~الحديث.
# فلقائل أن يقول لما كان السفر لا تتأكد فيه الجماعة ويشق الاجتماع لأجلها
~~اكتفى فيه بأحد الأمور بخلاف الحضر فإن المشقة فيه أخف من السفر والجماعة
~~فيه آكد ولكن لا أعلم قائلا
# PageV02P320
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالفرق في ذلك بين الحضر والسفر فتحمل رواية الواو على رواية أو لزيادة
~~الفائدة فيها والله أعلم.
### | [فائدة محل الرخصة في المطر والبرد والريح]
# 1
# (العاشرة) ظاهر حديث ابن عمر أن محل الرخصة في المطر والبرد والريح إنما
~~هو الليل فقط دون النهار من قوله «إذا كانت ليلة باردة ذات مطر» .
# أصحاب الشافعي قائلون بالتفرقة بين الليل والنهار في الريح فقط دون المطر
~~والبرد ms0533 فقالوا في المطر والبرد: إن كلا منهما عذر في الليل والنهار وقالوا
~~في الريح العاصفة: إنها عذر في الليل دون النهار هكذا جزم الرافعي وتبعه
~~النووي وحكى ابن الرفعة وجها آخر في الريح أنها عذر في النهار وللأصحاب أن
~~يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بالليل مفهوم لقب وليس بحجة على المشهور
~~والعلة إنما هي البرد والمطر وفي حديث ابن عباس المتفق عليه «في يوم مطير»
~~.
# وقد ذكرته بعد حديث ابن عمر في الأصل وأما البرد في النهار فروى أبو داود
~~من حديث ابن عمر في الليلة المطيرة والغداة القارة ففيه التصريح بأن البرد
~~عذر في النهار ولكن قد يقال: قيده بالغداة دون بقية النهار لما في الغداة
~~من البرد دون وسط النهار وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق عن نافع هكذا
~~بالعنعنة وهو مدلس فلا يحتج بها.
# (الحادية عشرة) إن قال قائل قد ذكرتم أن في الصحيحين في حديث ابن عمر
~~التقييد بكونه في السفر، وكذا حديث جابر عند مسلم «أنهم كانوا في سفر» .
~~وقد تقدم وهكذا حديث أبي المليح عن أبيه عند أصحاب السنن «أنهم كانوا في
~~سفر» فكان ينبغي حمل الرواية المطلقة على المقيدة بالسفر حتى إنه لا يكون
~~المطر والبرد والريح رخصة في التخلف عن الجماعة في الحضر ولم يقولوا به فما
~~الجواب عن ذلك؟ (والجواب) أن في بعض طرقه عند أبي داود «نادى منادي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة
~~القارة» فصرح بأن ذلك بالمدينة ليس في سفر ولكن هذه الطرق من طريق ابن
~~إسحاق عن نافع بالعنعنة كما تقدم ولكن قصة عتبان بن مالك تدل على الترخيص
~~بالمطر في الحضر أنه «قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها تكون
~~الظلمة والسيل
# PageV02P321
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من ms0534
~~البيت فصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه الشيخان ولقائل أن
~~يقول لا يلزم من كونه رخص لعتبان في ذلك الترخيص لغيره فإنه علل أيضا بكونه
~~ضرير البصر فلعله من جملة العلة والله أعلم.
# (الثانية عشرة) ضجنان المذكور في حديث ابن عمر بفتح الضاد المعجمة وسكون
~~الجيم وبنونين بينهما ألف قال أبو موسى المديني في ذيله على كتاب الغريبين
~~للهروي: إنه موضع أو جبل بين مكة والمدينة.
### | [فائدة هل يفرق بين الجمعة وسائر الجماعات في الأعذار]
# (الثالثة عشرة) فيه أن الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه
~~الجمعة وغيرها وقد صرح في حديث ابن عباس أنه «في يوم جمعة» ولم يفرق
~~أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة إلا ما حكاه صاحب العدة عن
~~أئمة طبرستان أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة
~~والصحيح أنه عذر فيهما معا، ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس وهو متفق
~~عليه من رواية عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ
~~الحديث. في أمره مؤذنه أن يقول صلوا في بيوتكم والردغ والرزغ الطين وقال في
~~بعض طرقه في الصحيحين: إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين
~~والدحض.
# (الرابعة عشرة) فيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا
~~بعذر في الجمعة وعنه رواية أن المطر الشديد والوحل عذر فيها.
# وقال أحمد بن حنبل إن المطر الوابل عذر، وقيد أصحابنا الوحل بالشديد
~~وأطلق أكثرهم المطر ولم يقيدوه بالشديد وقيد بعضهم بما يحصل به أذى وقد
~~أطلق المطر والردغ في حديث ابن عباس لكن في بعض طرقه عند البخاري أن ابن
~~عباس قال كرهت أن أؤمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، فهذا يدل على شدة
~~الوحل والمطر، لكن يجوز أن يكون بعد انقطاع المطر وهو الظاهر من سياق
~~الحديث ويستدل لما قاله أصحابنا من إطلاقهم المطر في عذر الجمعة والجماعة
~~ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ms0535 أبي المليح عن أبيه أنه «شهد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم جمعة
# PageV02P322
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» لفظ أبي داود
~~ولقائل أن يقول في بعض طرقه عند أبي داود: إن «ذلك كان يوم حنين» وإذا كان
~~كذلك فلم يكونوا مقيمين ولم ينقل أنهم صلوا الجمعة فيكون ظهرا فلا يبقى
~~فيها دلالة على الجمعة.
### | [فائدة الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر]
# 1
# (الخامسة عشرة) حكى ابن بطال عن المهلب أن قوله «الصلاة في الرحال» أباح
~~التخلف عن الجماعة، وقوله إنها عزمة يدل على أنه صلى الجمعة وحدها ولم يصل
~~بعدها العصر قال ففيه حجة لمالك أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعذر
~~المطر انتهى.
# وليس كما قال من كونه حجة على ما ذكره فإن الجمعة لا تجمع مع العصر إنما
~~يجمع معها الظهر، فاستدلاله بعدم جمع العصر مع الجمعة لا يدل على ترك الجمع
~~بين الظهر والعصر على أنا نقول: لقائل أن يقول لا يلزم من عدم نقل الجمع
~~عدم وقوعه لو كان جائزا والله أعلم.
### | [فائدة الأذان في السفر]
# 1
# (السادسة عشرة) فيه استحباب الأذان في السفر وهو قول أكثر العلماء وإليه
~~ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك لا
~~أذان على مسافر وإنما الأذان على من يجتمع إليه لتأديته وروي عن جماعة من
~~التابعين أنه يقيم المسافر ولا يؤذن روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم.
# والأحاديث الصحيحة حجة لمن استحب الأذان للمسافر من ذلك حديث أبي قتادة
~~الطويل عند مسلم «في نومهم عن الصلاة في الوادي» .
# وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا
~~كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مد صوت
~~المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» .
# وحديث مالك أبو الحويرث في الصحيحين «وإذا خرجتما فأذنا وأقيما» الحديث
~~بل ms0536 زاد بعضهم على هذا وقال بوجوب الأذان في السفر وهو عطاء بن أبي رباح
~~فقال: إذا كنت في سفر ولم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة.
# وقال مجاهد إذا نسي الإقامة في السفر أعاد قال ابن بطال والحجة لهما قوله
~~«أذنا وأقيما» وأمره على الوجوب قال والعلماء على خلاف قول عطاء ومجاهد
~~والأمر محمول عند العلماء على الاستحباب.
# PageV02P323
# باب الإمامة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن
~~الصلاة» ولمسلم من حديث أنس «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وقال البخاري
~~«من إقامة الصلاة» وفي رواية له «فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه
~~بقدمه»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الإمامة]
# (باب الإمامة) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة
~~الصف من حسن الصلاة» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) فيه الأمر بإقامة الصفوف في الصلاة والمراد بالصف الجنس ويدخل
~~في إقامة الصف استواء القائمين على سمت واحد والتصاق بعضهم لبعض بحيث لا
~~يكون بينهم خلل وتتميم الصفوف المقدمة أولا فأولا وفي صحيح مسلم وغيره عن
~~النعمان بن بشير قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا
~~حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى
~~كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو
~~ليخالفن الله بين وجوهكم» وفي سنن أبي داود وغيره عن النعمان «أقبل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا
~~والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق
~~منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه» .
# فهاتان الروايتان دالتان بمجموعهما على أنه يدخل في إقامة الصف استواء
~~القائمين به وانضمام بعضهم لبعض وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي - صلى
~~الله عليه ms0537 وسلم - «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق
~~منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند
~~ربها؟ قلنا وكيف
# PageV02P324
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف» وفي
~~سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا، ولا تذروا فرجات
~~للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله» وفي سنن أبي داود
~~وغيره عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رصوا صفوفكم
~~وقاربوا بينهما وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من
~~خلل الصف كأنها الحذف» .
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة (الثانية) هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله
~~في تعليله «فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» قال ابن بطال هذا يدل على أن
~~إقامة الصفوف سنة لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة لأن حسن الشيء
~~زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب قال ودل هذا على أن قوله في حديث
~~أنس «تسوية الصف من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة» .
# تقع على السنة كما تقع على الفريضة لما قال ابن بطال في قول أنس ما أنكرت
~~شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف لما كان تسوية الصف من السنة التي يستحق
~~فاعلها المدح عليها دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب كما قال أنس - رحمه
~~الله - غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه ألا ترى أن أنسا لم يأمرهم
~~بإعادة الصلاة انتهى.
# وهذا اللفظ الذي ذكره في حديث أنس وهو قوله «من إقامة الصلاة» .
# هو لفظ البخاري ولفظ مسلم وغيره «من تمام الصلاة» وقال الشيخ تقي الدين
~~في شرح العمدة قد يؤخذ من قوله «من تمام الصلاة» أنه مستحب لأنه لم يذكر
~~أنه من ms0538 أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا
~~يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح قال وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا
~~تتم الحقيقة إلا به انتهى.
# وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة.
# وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال وفرض على المأمومين تعديل الصفوف
~~الأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل فإن كان نقص كان في آخرها
~~ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته فإن لم
~~يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه فإن لم يقدر فليرجع ولا
~~يصل وحده خلف الصف إلا أن
# PageV02P325
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكون ممنوعا فيصلي ويجزيه ثم ذكر حديث النعمان بن بشير «لتسون صفوفكم أو
~~ليخالفن الله بين وجوهكم» .
# قال وهذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ثم ذكر قول
~~أنس كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وهو في صحيح البخاري ثم
~~قال هذا إجماع منهم ثم قال وبقولنا يقول السلف الطيب روينا بأصح إسناد عن
~~أبي عثمان النهدي قال كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في
~~الصلاة قال ابن حزم ما كان - رضي الله عنه - ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة
~~عليه على غير فرض ثم حكى ابن حزم بعث عثمان - رضي الله عنه - رجلا لذلك
~~وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة
~~الصحابة لا يخالفهم في ذلك أحد منهم ثم حكى عن سويد بن غفلة قال كان بلال
~~هو مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي
~~مناكبنا.
# ثم قال فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض ثم حكى قولهم لأنس بن
~~مالك أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف قال ابن حزم المباح ليس منكرا انتهى.
# وقد استدل البخاري ms0539 بكلام أنس هذا على الوجوب فبوب عليه في صحيحه، باب إثم
~~من لم يتم الصفوف وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا الوعيد يعني الذي في
~~حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع
~~سمح في ذلك. اه (الثالثة) ذكر العلماء في معنى إقامة الصف أمورا:
# (أحدها) حصول الاستقامة والاعتدال ظاهر كما هو المطلوب باطنا.
# (ثانيها) لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك
~~الحديث.
# (ثالثها) ما في ذلك من حسن الهيئة.
# (رابعها) أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم فإذا تراصوا وسع
~~جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم.
# (خامسها) أن لا يشغل بعضهما بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا
~~مختلفين وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي
~~بعضهم من بعض ظهورهم (الرابعة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث
~~في باب الإمامة أن الصفوف إنما تحصل مع الجماعة وذلك بالإمام والمأمومين
~~فهي من الأحكام المترتبة على الإمامة وأيضا فتسوية الصفوف من وظائف
~~الإمامة.
# وفي سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا
~~تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف
~~الأول» .
# وروي عن كل من عمر وعثمان - رضي الله عنهما - «أنه كان يبعث رجالا يسوون
~~الصفوف فإذا أخبروه بتسويتها كبر» وكان علي - رضي الله عنه - يتعاهد ذلك
~~أيضا ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان.
# PageV02P326
#
### | [حديث الأمر بإقامة الصفوف في الصلاة]
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما
~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا وإذا
~~قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا
~~صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» زاد مسلم في رواية «وإذا صلى ms0540 قائما فصلوا
~~قياما» وفي رواية «لا تبادروا الإمام وفيها وإذا قال ولا الضالين فقولوا
~~آمين» وفي رواية له «فلا ترفعوا قبله» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث عدم الاختلاف على إمام الصلاة واقتداء المفترض بالمتنفل]
# الحديث الثاني) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع
~~فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد
~~فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) استدل به على أنه يمتنع اقتداء المفترض بالمتنفل لاختلاف نيتهما
~~ويكون المراد به ليؤتم به في الأفعال والنيات فلا تختلفوا عليه أي في شيء
~~من ذلك وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن أحمد وقال الشافعي
~~وأحمد في المشهور عنه وآخرون معناه في الأفعال الظاهرة دون النيات فإنه لا
~~اطلاع لأحد عليها فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر
~~وعكسه ويدل على ذلك أنه عقبه بذكر الأفعال الظاهرة حيث قال «فإذا كبر
~~فكبروا» إلى آخره ويدل للشافعي وموافقيه حديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلى بقومه» وقد ذكره
# PageV02P327
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيخ - رحمه الله - في باب القراءة في الصلاة تكلم على هذه المسألة هناك
~~بما أغنى عن إعادته هنا.
### | [فائدة تقدم المأموم على الإمام في الموقف]
# 1
# (الثانية) استدل به أيضا على أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في
~~الموقف لأنه إذا تقدم عليه فهو حينئذ غير مؤتم به وبهذا قال الشافعي
~~والثوري والكوفيون وجوزه مالك والليث وطائفة وأجابوا عن الحديث بأن المراد
~~الائتمام به في الأفعال لا في الموقف وهو تقييد لا دليل عليه وقد أنكروا
~~على الشافعية تقييد الائتمام بالأفعال الظاهرة وقيدوه هنا ثم إن إخراج
~~الشافعية النيات عن ذلك ساعده كونه بين في الحديث ما أمر بالائتمام به فيه
~~فلم يذكر من ذلك ms0541 النيات وأن النيات لا يمكن الأمر بالمتابعة فيها لكونه لا
~~يطلع عليها وأما إخراج المالكية الموقف عن ذلك فهم مطالبون بالدليل عليه.
### | [فائدة لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام]
# 1
# (الثالثة) قد يستدل به على أنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة
~~الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة لكونه حضر الإمام في الاقتداء
~~به فدل على أنه لا يعتبر فيه أمر آخر سوى ذلك والاقتداء به في هذه الصور
~~ممكن مع الجهل بحاله وبهذا صرح أصحابنا وقيد الرافعي في المحرر النجاسة
~~بالخفية وفي النجاسة الظاهرة احتمال للإمام وقال بعض أصحابنا إنما يصح
~~الاقتداء إذا لم يعلم هو بحدث نفسه فإن علم ففيه قولان أما إذا علم المأموم
~~بحدث الإمام ثم نسيه فاقتدى به فعليه الإعادة لتفريطه.
# وإذا صححنا الاقتداء بالإمام المحدث حصل للمأموم الجماعة على الأصح لأنه
~~ائتم بإمام يظنه متطهرا فلا يضر كونه في الباطن محدثا أما إذا ظهر الإمام
~~كافرا أو امرأة أو خنثى أو مجنونا فإنه تجب الإعادة خلافا للمزني في الكافر
~~وصحح البغوي وجماعة أنه إن كان يسير الكفر لم تجب الإعادة وهو أقوى دليلا
~~كما قال النووي.
### | [فائدة إيجاب تكبير الإحرام]
# (الرابعة) استدل البخاري بقوله إذا كبر فكبروا على إيجاب تكبير الإحرام
~~فبوب عليه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة فرد بذلك على من يقول من السلف
~~أنه يجوز الدخول في الصلاة بغير لفظ بل بالنية فقط وعلى أبي حنيفة في قوله
~~أنه يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ولا يختص ذلك بالتكبير
~~وقد يقال أن في دلالته على ذلك نظر لأن غاية ما دل عليه الأمر بمتابعة
~~الإمام في التكبير فأما كون التكبير واجبا أو غير
# PageV02P328
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واجب فليس في الحديث ما يدل عليه ولا شك أن قوله «فإذا كبر فكبروا»
~~يتناول تكبيرات الانتقالات أيضا وهي غير واجبة قطعا.
# وقد ذكر في الحديث قول المأموم ربنا لك الحمد ms0542 عند قول الإمام سمع الله
~~لمن حمده وهما غير واجبين ثم لو كانت جميع الأمور المذكورة فيه واجبة لم
~~يدل ذلك عليه أن التكبير واجب لضعف دلالة الاقتران كما تقرر في الأصول.
### | [فائدة أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام]
# 1
# (الخامسة) استدل به على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام
~~فيكبر للإحرام بعد فراغ الإمام من التكبير ويركع بعد شروع الإمام في الركوع
~~وقبل رفعه منه وكذا سائر الأفعال وبهذا صرح أصحابنا فقالوا إن قارنه في
~~تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أو في غيره من الأفعال فهو مكروه وتفوت به
~~فضيلة الجماعة وفي المقارنة في السلام وجهان أصحهما أنه لا يبطل به الصلاة
~~وقال ابن بطال اختلف العلماء هل يكون عمل المأموم والإمام معا أو بعده؟
# فقال ابن حبيب قال مالك ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام
~~من اثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية
~~إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وفي المجموعة
~~عن مالك إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة قاله أصبغ وقال ابن أبي زيد والعمل
~~بعده في كل شيء أحسن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا كبر فكبروا وإذا
~~ركع فاركعوا» .
# وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والثوري يكبر في الإحرام مع الإمام وقال أبو
~~يوسف والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير وتوجيه قول من
~~جوز تكبيره معه أن الائتمام معناه الامتثال لفعل الإمام فهو إذا فعل مثل
~~فعله فسواء أوقعه معه أو بعده فقد حصل ممتثلا لفعله انتهى.
# وذكر ابن حزم أنه متى فارق الإمام في شيء من الأفعال بطلت صلاته انتهى.
# ووجه الدليل من الحديث على تأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام أنه رتب
~~فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب كذا ذكر ابن بطال
~~والشيخ تقي الدين في شرح العمدة.
# وفيه نظر فإن الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة أما الواقعة في جواب
~~الشرط ms0543 فإنما هي للربط والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب على أن في
~~دلالتها على التعقيب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان الأندلسي في شرح التسهيل
~~ولعل أصلها أن الشرط
# PageV02P329
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مع الجزاء أو متقدم عليه وهذا يدل على أن التعقيب إن قلنا به فليس من
~~الفاء وإنما هو من ضرورة تقدم الشرط على الجزاء والله أعلم.
# قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فإن قيل قد قلتم في قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «إذا أمن الإمام فأمنوا» .
# أن المستحب أن يؤمن مع الإمام مقارنا له مع كونه بالفاء أيضا في جواب
~~الشرط كما في هذا الحديث فالجواب أن الذي صرفنا عن التعقيب هنا قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}
~~[الفاتحة: 7] فقولوا آمين» فعقب قول الإمام {ولا الضالين} [الفاتحة: 7]
~~بتأمين المأموم وهو محل تأمين الإمام وصرفنا من القول بمثل هذا في حديث
~~الباب قوله في حديث أبي هريرة عند أبي داود «فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا
~~حتى يكبر» وكذا قال في الركوع «ولا تركعوا حتى يركع» وقال في السجود «ولا
~~تسجدوا حتى يسجد» وفائدة هذه الزيادة عند أبي داود نفي احتمال إرادة
~~المقارنة انتهى.
### | [فائدة للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده]
# 1
# (السادسة) استدل به على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده
~~لأنه رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد فدل على أنه يجهر به بحيث
~~يسمعه المأموم وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم (السابعة) واستدل به من ذهب إلى أن
~~الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا
~~لك الحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
# وفيه قول ثان أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك
~~الحمد وهو قول أحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد كما حكاه عنهما صاحب الهداية
~~وإنهما قالا في قوله سمع الله لمن حمده أن الإمام يقولها في نفسه وهو قول
~~في مذهب مالك ms0544 أيضا حكاه ابن شاس في الجواهر أعني جمع الإمام بينهما واقتصار
~~المأموم على قوله ربنا لك الحمد وفيه قول ثالث وهو جمع الإمام والمأموم بين
~~اللفظين معا فقوله سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقوله ربنا لك الحمد ذكر
~~الاعتدال لأنه - عليه الصلاة والسلام - جمع بينهما وقال «صلوا كما رأيتموني
~~أصلي» .
# وغاية ما في حديث الباب السكوت عن قول المأموم سمع الله لمن حمده وعن قول
~~الإمام ربنا ولك الحمد فيستفاد ذلك من دليل آخر فأما جمع الإمام بينهما ففي
~~الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة
# PageV02P330
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه
~~من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد» وفي الصحيحين عن أبي هريرة
~~أيضا قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده
~~قال اللهم ربنا لك الحمد» .
# وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك
~~الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» .
# وفي الباب أحاديث أخر وفي هذه كفاية وقد ورد في جمع المأموم بينهما
~~أحاديث في إسنادها ضعف فنذكرها مع أن الاعتماد على قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» فروى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة -
~~رضي الله عنه - قال «كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده» قال الدارقطني
~~والمحفوظ بهذا الإسناد «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه
~~ربنا لك الحمد» وروى الدارقطني والبيهقي في الخلافيات عن بريدة قال «قال لي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يا بريدة إذا رفعت رأسك من ms0545 الركوع فقل سمع
~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء
~~بعد» وهذا عام في جميع أحواله إماما كان أو مأموما أو منفردا قال البيهقي
~~فيه جابر الجعفي لا يحتج به ومن دونه أكثرهم ضعفا وقال ابن المنذر اختلفوا
~~في المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالت طائفة يقول سمع الله
~~لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد كذلك قال محمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي
~~وإسحاق ويعقوب ومحمد وقال عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إلي وقالت طائفة إذا
~~قال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد هذا قول عبد الله بن
~~مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعبي وبه قال مالك وقال أحمد إلى هذا انتهى
~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن المنذر وبه أقول (قلت) لم يحك
~~صاحب الهداية عن أبي يوسف ومحمد أن الجمع بينهما في حق المأموم وإنما حكى
~~عنهما الجمع بينهما في حق الإمام وهو أعرف بمذهبه.
# وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي «أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال
~~سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد»
# وروى
# PageV02P331
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# البيهقي عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة وهو إمام للناس في الصلاة
~~يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر يرفع بذلك صوته
~~ويتابعه معا وعن محمد بن سيرين فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من
~~خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد قال وروى ابن أبي بردة بن أبي
~~موسى أنه كان يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده وقال عطاء يجمعهما مع
~~الإمام أحب إلي وحكى بعضهم عن القاضي مجلي أنه قال في الذخائر ادعى ابن
~~المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا
~~لك الحمد وليس كذلك فقد قال بقوله عطاء ms0546 بن أبي رباح وابن سيرين وإسحاق
~~وغيرهم قلت
# وفي هذا النقل عن ابن المنذر نظر فقد عرفت أنه في الإشراف حكى ذلك عن غير
~~الشافعي كما تقدم ومعنى حديث الباب على مذهب الشافعي إذا قال الإمام سمع
~~الله لمن حمده في انتقاله فقولوا ربنا لك الحمد في اعتدالكم بل نزيد على
~~هذا ونقول إن في الحديث دلالة على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده من
~~قوله إنما الإمام ليؤتم به والله أعلم.
# وأما المنفرد فقال الشافعي يجمع بينهما كالإمام والمأموم فكل مصل كذلك
~~وبه قال ابن حزم الظاهري وعزاه لطائفة من السلف الصالح وممن قال يجمع
~~المنفرد بينهما مالك وأحمد بن حنبل وإن ما يقولان ذلك في المأموم وقال صاحب
~~الهداية من الحنفية والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء
~~بالتسميع ويروى بالتحميد انتهى.
# وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في جمع المنفرد بينهما.
### | [فائدة حكم الواو في ربنا ولك الحمد]
# (الثامنة) في هذه الرواية ربنا لك الحمد بغير واو وفي حديث أنس المذكور
~~بعده ولك الحمد بإثبات الواو قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كأن إثبات
~~الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب أو ما قارب ذلك ولك
~~الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط
~~الواو دل على أحد هذين انتهى وإسقاط الواو قد حكي عن الشافعي حكاه عنه ابن
~~قدامة وقال لأن الواو للعطف وليس هنا شيء هنا يعطف عليه وعن مالك وأحمد في
~~ذلك خلاف روى ابن القاسم عن مالك أن الأفضل إثباتها وروى عن علي بن زياد أن
# PageV02P332
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأفضل إسقاطها وهي رواية ابن وهب.
# وقال ابن عبد البر قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يثبت الواو في ربنا ولك
~~الحمد وقال روى الأزهري فيه ثلاثة أحاديث أحدها عن أنس والثاني عن سعيد بن
~~المسيب عن أبي هريرة والثالث عن سالم عن أبيه يعني حديث رفع اليدين ms0547 وقال في
~~حديث علي الطويل ربنا ولك الحمد بالواو ونقل فيه ابن قدامة خلافا عن أحمد
~~وقال النووي كلاهما جاءت به روايات كثيرة والمختار أنه على وجه الجواز وإن
~~الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
### | [فائدة في صلاة الإمام جالسا]
# 1
# (التاسعة) قوله «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» كذا في هذه الرواية
~~وكذا هو في صحيح البخاري وهو تأكيد للضمير في قوله «فصلوا» ورواه بعضهم
~~أجمعين وهو تأكيد للحال وهو قوله «جلوسا» (العاشرة) استدل به على أن الإمام
~~إذا صلى قاعدا لعذر صلى المأمومون وراءه قعودا وإن لم يكن بهم مانع يمنعهم
~~من القيام وهو مذهب أحمد بن حنبل وقال كذا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وفعله أربعة من الصحابة وقال الترمذي ذهب إليه بعض الصحابة منهم جابر بن
~~عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن
~~هؤلاء الثلاثة.
# وعن قيس بن قهد بالقاف قال كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا وهو
~~الصحابي الرابع الذي عناه الإمام أحمد وقال ابن المنذر بعد حكايته هذا
~~المذهب عن الصحابة الثلاثة الأولين وحكايته كلام أحمد الرابع وهو في الخبر
~~الذي رويناه عن قيس بن مهران أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس انتهى.
# وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه قال قيس بن قهد وهذا يدل على أن
~~ابن المنذر فهم أن الصحابي هو الذي كان إماما في عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وليس في رواية ابن أبي شيبة أن هذا كان على عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فيكون الصحابي قيس بن قهد ويجتمع من مجموع هذا خمسة
~~من الصحابة وذكر ابن بطال أن عبد الرزاق.
# رواه عن أنس بن مالك فهو صحابي سادس وحكاه ابن حبان عن الصحابة المذكورين
~~سوى أنس وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد من التابعين وعن مالك بن أنس وسليمان
~~بن داود ms0548 الهاشمي وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من
~~أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر المروزي
# PageV02P333
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
# (قلت) ولم أر من حكاه عن مالك سواه ثم قال ابن حبان وهو عندي ضرب من
~~الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من
~~الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا
~~على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به
~~من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا
~~خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته وأول من
~~أبطل صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي
~~وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من تبعه
~~من أصحابه ثم ذكر ابن حبان أن هذا هو مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو
~~مذهبي وهو مردود لأن الشافعي صرح بأن الناس في قصة مرضه - عليه الصلاة
~~والسلام - كانوا قياما مع جلوسه وذكر أن ذلك في رواية إبراهيم عن الأسود عن
~~عائشة.
# فكيف يلزمه القول بالجلوس وكيف يجعل مذهبه وهو قد ذكر أنه منسوخ وبهذا
~~المذهب قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود وأهل الظاهر قال ابن حزم
~~وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام
~~فإنه مخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما ثم قال وبمثل قولنا يقول
~~جمهور السلف ثم حكاه عن الصحابة المتقدم ذكرهم ثم قال فهؤلاء أبو هريرة
~~وجابر وأسيد وكل من معهم من الصحابة على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في غير مسجده ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة أصلا كلهم يرى إمامة
~~الجالس للأصحاء ولم يرو عن ms0549 أحد منهم خلاف لأبي هريرة وغيره في أن يصلي
~~الأصحاء وراءه جلوسا.
# قال وروينا عن عطاء أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد وعند عبد الرزاق ما
~~رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا قال وهي
~~السنة عن غير واحد وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت عفان بن
~~مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح فقال «إنا أحيينا اليوم
~~سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا ما هي يا أبا إسماعيل؟
~~قال كان
# PageV02P334
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إمامنا مريضا فصلى بنا جالسا فصلينا وراءه جلوسا» انتهى.
# فهذان مذهبان أحدهما جلوس المأموم مطلقا والثاني جلوسه إلا أن يكون مبلغا
~~عن الإمام فيخير بين الجلوس والقيام وبه قال ابن حزم وهو غريب ضعيف كما
~~سأذكره ووراء ذلك مذهبان آخران أحدهما أنه لا يجوز للقادر على القيام أن
~~يصلي خلف القاعد إلا قائما وهو مذهب الحنيفة والشافعية وبه قال الثوري وأبو
~~ثور وعبد الله بن المبارك وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك ولم يحك
~~الترمذي في جامعه عن مالك سواه وحكاه الخطابي عن أكثر الفقهاء وحكاه النووي
~~عن جمهور السلف وحكاه المنذري عن أكثر أهل العلم وأجابوا عن هذا الحديث
~~بأنه منسوخ «بصلاته - عليه الصلاة والسلام - في مرض موته قاعدا وأبو بكر -
~~رضي الله عنه - والناس وراءه قياما» .
# قال الشافعي - رضي الله عنه - هذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - منسوخ بسنته وهي ما روت عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما قال
~~وهي آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي - صلى الله عليه وسلم - حتى لحق الله
~~عز وجل» .
# وهذا لا يكون إلا ناسخا انتهى.
# وقال الشافعي أيضا فإن قيل فقد «ائتم أبو بكر بالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - والناس بأبي بكر قيل الإمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو ms0550
~~بكر مأموم علم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان جالسا ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يسمع ويرى»
~~انتهى.
# وقال البخاري في صحيحه قال الحميدي هذا منسوخ لأن «النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام» .
# وقوله «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم «ثم صلى بعد ذلك
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا والناس خلفه قياما» انتهى.
# وأجاب المخالفون لهذا عنه بأجوبة أحدها أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان
~~هو الإمام والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتد به وقد ورد ذلك مصرحا به
~~رواه النسائي والبيهقي وغيرهما لكن الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان هو الإمام ورواية مسلم في صحيحه صريحة في ذلك لأن لفظها من حديث عائشة
~~«فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي
~~أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» .
# ولو صح أنه - عليه الصلاة والسلام -
# PageV02P335
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان مقتديا بأبي بكر فهي صلاة أخرى غير التي اقتدى أبو بكر به فيها فقد
~~كان مرضه - عليه الصلاة والسلام - اثني عشر يوما فيه ستون صلاة أو نحوها
~~وقد أشار إلى ذلك الشافعي بقوله لو صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~خلف أبي بكر مرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى قال البيهقي
~~وقد ذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى «أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم
~~الاثنين ركعة وهو اليوم الذي توفي فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة فخرج فصلى مع أبي بكر ركعة فلما
~~سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخيرة» .
# فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى ms0551 أنه صلى خلف أبي بكر فأما الصلاة
~~التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت
~~كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر فلا يكون بينهما منافاة ويصح
~~الاحتجاج بالخبر الأول قلت ويدل لهذا الاحتمال ما رواه النسائي عن أنس قال
~~«آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم صلى في ثوب
~~واحد متوشحا خلف أبي بكر» .
# فذكر أن صلاته خلف أبي بكر آخر صلواته مع القوم وقال ابن حزم هما صلاتان
~~متغايرتان بلا شك ثانيها قال الإمام أحمد ليس فيه حجة لأن أبا بكر كان
~~ابتدأ الصلاة قائما وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما قال ابن قدامة
~~فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا ابتدأ
~~الصلاة جالسا والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس قال ومتى
~~أمكن الجمع بين الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ انتهى.
# وفي هذا تخصيص لما سبق نقله عن أحمد أن المأمومين يقعدون خلف الإمام
~~القاعد بحمله على ما إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا فإن ابتدأها قائما ثم قعد
~~استمروا قياما.
# وفي هذا جمع بين الحديثين لكن إنما يقوى إذا ظهر لهذا الحمل وجه مناسب
~~وإذا كان المقتضي للجلوس وراء الإمام الجالس متابعته في حالته التي هو
~~عليها فلا فرق بين أن يجلس في ابتداء الصلاة أو في أثنائها ثم إنه يرده أن
~~في حديث عائشة وجابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - أشار إلى أصحابه بالقعود
~~بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياما» . إلا أن يقال كانوا قد لزمهم الجلوس
~~لجلوس إمامهم بخلاف قضية اقتدائهم بالصديق فإن إمامهم في ابتداء
# PageV02P336
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صلاته كان قائما فكان القيام لازما لهم فاستمروا عليه.
# (ثالثها) قال ابن حزم الظاهري ليس فيه أن الناس غير أبي بكر كانوا قياما
~~فلعلهم كانوا قعودا بل الظن بهم ذلك امتثالا لأمره المتقدم فلا يحل أن يظن
~~بالصحابة مخالفة أمره ms0552 هذا معنى كلامه قال وفي نص الحديث دليل بين على أنهم
~~لم يصلوا إلا قعودا لأن فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر ولو كانوا
~~قياما لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول لأن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف
~~الأول قال ثم لو كان في هذا الحديث نص أنهم صلوا قياما وهذا لا يوجد أبدا
~~لما كان فيه دليل على النسخ بل هو إباحة فقط وبيان أن ذلك الأمر المتقدم
~~ندب انتهى.
# وفيه نظر من أوجه:
# (أحدها) أن جميع الصحابة الذين كانوا مع أبي بكر - رضي الله عنهم - كانوا
~~في أول صلاتهم قبل خروج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قياما بلا شك
~~فمن زعم تغييرهم عن هذه الحالة فهو محتاج إلى دليل على ذلك بل الظاهر أنه
~~لو وقع انتقالهم من القيام إلى القعود لنقل.
# (الثاني) أنه قد ثبت صلاة القائم خلف الجالس بالتصريح بقيام أبي بكر -
~~رضي الله عنه - خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس وهذا كاف في
~~الاستدلال بقيام المؤتم خلف الإمام الجالس لعذر ولا وجه لتخصيص أبي بكر
~~بجواز القيام له وحده فالأصل استواء المكلفين في الأحكام إلى أن يرد نص دال
~~على التخصيص.
# (الثالث) أنه ورد التصريح بقيام الجميع خلفه ذكره الشافعي - رحمه الله -
~~عقب حديثه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كما رواه البيهقي في
~~المعرفة قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
~~قال أخبرنا الشافعي قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر مثل معنى حديث عروة «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهم وراءه قيام» فذكر الشافعي رواية إبراهيم النخعي هذه بصيغة الجزم
~~وفيها التصريح بقيام المأمومين ولا يستجيز الشافعي ذكره بالجزم إلا مع صحة
~~إسناده عنده والله أعلم.
# (الرابع) استدلاله على قعودهم بأنهم لو كانوا قياما لما اقتدى به إلا ms0553
~~الصف الأول ضعيف لأن
# PageV02P337
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصف الأول مشاهد للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتاج إلى الاقتداء
~~بأبي بكر وأما بقية الصفوف فإنما يقتدون بصوت أبي بكر لا بمشاهدته وقد تقدم
~~ذلك في قول الشافعي - رحمه الله - لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان جالسا ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يرى ويسمع انتهى أي يراه البعض
~~ويسمعه البعض وفي صحيح البخاري عن عائشة وأبو بكر يسمع الناس التكبير وفي
~~صحيح مسلم عن جابر وأبو بكر يسمع الناس تكبيره.
# (الخامس) قوله لا يحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره يقال له أخالف أفضل
~~الصحابة أمره بصلاته قائما خلف الجالس أم لم يخالف؟ ولا يمكنه أن يقول إنه
~~خالف أمره وإذا كان لم يخالف فكذلك بقيتهم لم يخالفوا أمره بقيامهم بل
~~استدلوا على القيام بقيام أبي بكر وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له
~~على القيام فإنه لم يأمر بالجلوس بخلاف الصلاة التي وقعت في مرضه القديم
~~فإنه لما رآهم قياما أشار إليهم وهم في الصلاة فجلسوا هذا إن لم يكن عندهم
~~دليل على النسخ قبل ذلك فقضية الصديق كافية في معرفة النسخ.
# (السادس) قوله إنه لو ورد أنهم صلوا قياما لم يدل على النسخ بل هو بيان
~~أن الأمر الأول كان على الندب كلام مردود وكيف يمكن أن يكون الأمر الأول
~~على الندب مع تأكيده له بإشارته به وهو في الصلاة ثم تصريحه بذلك بعد سلامه
~~ثم تشبيه فعلهم بفعل الكفرة المجوس فهذه كلها قرائن على أن النهي للتحريم.
~~والفرض أن ابن حزم ممن يقول إنه على التحريم وإنه يحرم على بقية المأمومين
~~غير المبلغ أن يقوم خلف الإمام الجالس ومتى ورد القيام بعد الأمر بالجلوس
~~لا يكون إلا ناسخا.
# (السابع) هذه المقالة التي ذهب إليها ابن حزم وهي الفرق بين المبلغ وغيره
~~من المأمومين قول مخترع لم يسبق إليه والأكثرون من الأصوليين على امتناع
~~ذلك فهذا الذي ذكرته من الجواب عن حديث الباب ms0554 بأنه منسوخ هو الجواب المعتمد
~~والاعتراضات عليه مردودة كما ذكرته (وأجاب) بعضهم عنه بحمل قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» .
# على أنه إذا كان في حالة الجلوس كالتشهد ونحوه فاجلسوا ولا تخالفوه
~~بالقيام وكذلك قوله «إذا صلى قائما فصلوا قياما» أي إذا كان في حالة القيام
~~فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وحكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين ممن
~~كان ينتحل مذهب الكوفيين
# PageV02P338
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فحرف الخبر عن عموم ما ورد فيه بغير دليل يثبت له على تأويله وكذا
~~استبعده القاضي عياض والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقالا إنه ينافيه قوله
~~في حديث عائشة فأشار إليهم أن اجلسوا وتعليله - عليه الصلاة والسلام - ذلك
~~بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم.
# وسياق الحديث يرده وأجاب بعضهم عنه بأن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهذا أيضا ضعيف فالأصل عدم التخصيص فلا يصار إليه إلا بدليل
~~(المذهب) الثاني وهو الرابع أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد
~~لعذر لا قائما ولا قاعدا وهذا هو مذهب مالك المشهور عنه ومحمد بن الحسن
~~وحكاه ابن بطال عن الثوري قال ابن حزم ما نعلم أحدا من التابعين قال ذلك
~~إلا ما روي عن مغيرة بن مقسم أنه قال أكره ذلك قال وليس هذا منعا من جوازها
~~قال ابن عبد البر واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا قال
~~فأجازها بعضهم.
# وهو قول جمهور الفقهاء وكرهها أكثرهم وهو قول ابن القاسم ومحمد بن الحسن
~~انتهى.
# وأجابوا عن الحديثين معا بأنهما منسوخان بقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«لا يؤمن أحد بعدي جالسا» وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدا
~~وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمثابرتهم على ذلك
~~تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده قال القاضي عياض.
# وهذا أولى الأقاويل لأنه - عليه الصلاة والسلام - لا يصح التقدم بين يديه
~~في الصلاة ولا غيرها لا لعذر ولا لغير عذر ms0555 وقد نهى الله تعالى الذين آمنوا
~~عن ذلك ولا يكون أحد شافعا له وقد قال «أئمتكم شفعاؤكم» .
# ولذلك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وغيره إذا أصابه عذر قدم غيره ولم يكن ليقدمه مع نقص
~~صلاته وهو يجد العوض لكن إمامة عبد الرحمن بن عوف به - عليه الصلاة والسلام
~~- تعارض هذا «وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال حين أراد تأخيره دعه
~~وصلاته خلفه ما أدركه» .
# وقد يقال في قضية عبد الرحمن بن عوف إنها مختصة عن هذا الأصل لبيان حكم
~~القضاء بفعله - عليه الصلاة والسلام - لمن فاته من الصلاة شيء وإن تقدم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من باب الأولى لا من باب الواجب وفي قضية
~~عبد الرحمن من باب الواجب قال القاضي وقد
# PageV02P339
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قيل إن الحكمين منسوخان نسخ آخرهما الأول ثم نسخ الآخر بقوله «لا يؤمن
~~أحد بعدي جالسا» انتهى.
# وما ذكره القاضي عياض من أن هذه أولى الأقاويل مردود وقد رده صاحبهم
~~القاضي أبو بكر بن العربي فقال بعد حكايته لقول مالك ولا جواب له عن حديث
~~مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لأحد من أصحابه مخلص عند السبك
~~فالعمل بآخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى واتباع
~~الأمر أصح وأحرى انتهى.
# والحديث الذي استدلوا به ضعيف جدا رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر
~~بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مرسل وجابر
~~بن يزيد ضعيف جدا وروي أيضا من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجاهد
~~عن الشعبي ومجاهد ضعيف وفي السند إليه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به لا
~~سيما مع معارضة الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها قال الشافعي قد علم
~~الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب
~~الناس عن الرواية عنه وقال ms0556 الدارقطني لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك
~~والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
# وقال البيهقي في المعرفة وهو مختلف فيه على جابر الجعفي فروي عنه هكذا
~~ورواه إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا
~~بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا مرسل موقوف وراويه عن الحكم ضعيف
~~وقال ابن حزم حديث الشعبي باطل لأن راويه جابر الجعفي الكذاب المشهور
~~بالقول برجعة علي - رضي الله عنه - ومجاهد وهو ضعيف وهو مرسل مع ذلك وقال
~~ابن عبد البر هو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي
~~عن الشعبي وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ولما
~~ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح عقبه بقوله بيد أني سمعت بعض الأشياخ
~~يقول إن الحال أحد وجوه التخصيص وحال النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك
~~به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدا وليس ذلك كله لغيره قال الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة.
# وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل (قلت) وفي سنن أبي داود
~~عن أسيد بن حضير «أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا
# PageV02P340
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» وتقدم من كلام ابن المنذر أن إماما
~~اشتكى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يؤمهم وهو جالس وهم
~~جلوس ورواه عبد الرزاق كما تقدم فهذان الحديثان يدلان على أن الإمامة جالسا
~~لا تختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ تقي الدين.
# وأما الاستدلال بترك الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على
~~تحريمه ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وإن كان الاتفاق حصل على أن
~~إمامة القاعد للقائم مرجوحة وأن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم
~~الإمامة من قعود. وقولهم إنه يشهد لصحة نهيه عن إمامة ms0557 القاعد بعده ليس كذلك
~~لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه.
### | [فائدة شروط إمامة القاعد للقادر على القيام]
# 1
# (الحادية عشرة) قال الحنابلة لا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا
~~بشرطين:
# (أحدهما) أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد فقال ذلك لإمام الحي لأنه لا
~~حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب فلا يحتمل
~~إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث فعل ذلك
~~كان هو الإمام الراتب.
# (الثاني) أن يكون مرضه يرجى زواله لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على
~~القيام راتبا يفضي بهم إلى ترك القيام على الدوام ولا حاجة إليه ولأن الأصل
~~في هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يرجى برؤه وقد ظهر بذلك أن أحمد إنما يقول بجلوس المأمومين خلف الإمام
~~القاعد بشروط:
# (أحدها) أن يكون ابتدأ الصلاة بهم جالسا (والثاني) أن يكون إماما راتبا
~~(والثالث) أن يكون مرضه مرجو الزوال فلا يصح إطلاق القول عنه بجلوس
~~المأمومين خلف الإمام القاعد وقد تلخص في اقتداء القادر على القيام بالعاجز
~~عنه مذاهب:
# (أحدها) أنه لا يقتدى به أصلا وهو مشهور مذهب مالك.
# و (الثاني) أنه يقتدى به قائما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
# (والثالث) أنه يقتدى به جالسا وهو قول جماعة.
# و (الرابع) أنه يقتدى به جالسا إلا في حق المبلغ عنه فيخير بين القيام
~~والجلوس وبه قال ابن حزم.
# و (الخامس) أنه يقتدى به جالسا بثلاثة شروط وهو مذهب أحمد كما تقدم وهو
~~مركب من مذهب مالك والشافعي
# PageV02P341
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيرهما لأنه يقول بمذهب مالك في منع الاقتداء به بالكلية فيما إذا كان
~~غير راتب وفيما إذا كان زمنا ويقول بمذهب الشافعي فيما إذا ابتدأ الصلاة
~~قائما ويقول بالجلوس في غير هذه الأحوال.
### | [فائدة صلى الأصحاء وراء القاعد قياما]
# (الثانية عشرة) اختلف الحنابلة فيما إذا صلى الأصحاء وراء القاعد قياما ms0558
~~هل تصح صلاتهم أم لا؟ على وجهين:
# (أحدهما) أنها لا تصح وإليه أومأ أحمد لأنه - عليه الصلاة والسلام -
~~أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضى فساد
~~المنهي عنه و (الثاني) تصح لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما صلى وراءه قوم
~~قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب قال ابن قدامة
~~بعد حكاية المذهبين ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم
~~بذلك كقولنا فيمن ركع دون الصف.
### | [فائدة صلى الإمام مضطجعا لعذر]
# 1
# (الثالثة عشرة) وقد يستدل به على أنه إذا صلى الإمام مضطجعا لعذر يصلي
~~وراءه المأمومون مضطجعين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الإمام ليؤتم
~~به» لكن ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع
~~انتهى.
# وفي نفي الخلاف نظر لأن ابن حزم يقول إن المقتدي بالمضطجع لا يصلي إلا
~~مضطجعا موميا إلا أن يقال خلاف الظاهرية غير معتد به أو نرى هذا قولا
~~مخترعا لم يسبق إليه قائله ومذهب الحنابلة منع الاقتداء بالمضطجع بالكلية
~~فلم يستوفوا العمل بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الإمام ليؤتم به» .
# وأما المالكية فإنهم منعوا الاقتداء بالقاعد مطلقا فالمضطجع أولى بذلك
~~ووافقهم أبو حنيفة في المضطجع فمنع اقتداء القائم بالمضطجع مع تجويزه
~~اقتداء القائم بالقاعد وجوز الشافعي اقتداء القائم بالمضطجع كما جوز
~~اقتداءه بالقاعد وبه قال زفر بن الهذيل فقال يقتدي القائم بالمضطجع قائما
~~وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي.
# واستدل ابن قدامة على منع الاقتداء به بأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة
~~فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي انتهى.
# وقوله إنه لا يصح النفل مضطجعا مردود فالأصح في مذهبنا صحته مضجعا فبطل
~~قياسه على القراءة لأن هذا يسقط في النافلة قال ابن قدامة فأما إن أم مثله
~~فقياس المذهب صحته.
# PageV02P342
# وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب
~~فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه
~~قعودا فلما انصرف قال إنما ms0559 جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما
~~وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا
~~ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» لم يقل مسلم «وإذا ركع
~~فاركعوا» وفي بعض طرق البخاري «فصلى بهم جالسا وهم قيام» وفي رواية له
~~«ساقه الأيمن» وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه وعلى هذا
~~فأمر المأمومين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه قيام وهو في الصحيحين
~~من حديث عائشة.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث عدم مخالفة الإمام حتى في الجلوس]
# الحديث الثالث) وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا
~~فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا
~~فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا
~~ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
~~الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» وأمرهم بالجلوس منسوخ بما في
~~الصحيحين من حديث عائشة من صلاته جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه
~~قياما.
# (فيه) فوائد غير ما تقدم في الحديث قبله:
# (الأولى) قوله فصرع بضم الصاد المهملة وكسر الراء أي سقط عن ظهر الفرس
~~قال في المحكم الصرع الطرح بالأرض وقوله فجحش بضم الجيم وكسر الحاء المهملة
~~بعدها شين معجمة أي قشر جلده وخدش وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش وفي
~~رواية للبخاري «فخدش أو فجحش» ، وهذا
# PageV02P343
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يقتضي فرقا بينهما إلا أن يكون شكا من الراوي في اللفظ المقول وقال
~~القاضي عياض قد يكون ما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك
~~السقوط رض في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام في الصلاة انتهى.
# وقوله (شقه) بكسر الشين المعجمة أي جانبه وفي رواية الليث الاقتصار على
~~قوله فجحش وهي ms0560 في الصحيحين وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة «حفظت شقه
~~الأيمن» فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج «فجحش ساقه الأيمن» انتهى
~~وقوله «فجحش ساقه الأيمن» لا ينافي قوله في الرواية المشهورة «شقه الأيمن»
~~لأن الجحش لم يستوعب الشق وإنما كان في بعضه وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك
~~البعض هو الساق وفي سنن أبي داود وغيره عن جابر «ركب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث فيحتمل
~~أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس لا مانع من حصول فك القدم وقشر الجلد
~~معا ويحتمل إنهما واقعتان.
# (الثانية) قوله فصلى صلاة من الصلوات الظاهر أن المراد من الصلوات
~~المعهودة وهي الخمس وفي رواية مسلم في صحيحه فحضرت الصلاة قال القاضي عياض
~~والنووي وغيرهما: ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قلت وفي سنن أبي داود من
~~حديث جابر التصريح بأنه صلى بهم صلاة مكتوبة وفي رواية للنسائي «صلى بنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - كبر أبو بكر يسمعنا» وفي هذا رد على من قال إن هذه
~~الصلاة كانت نفلا وقد أشار إلى ذلك أعني كونها كانت نفلا ابن القاسم صاحب
~~مالك كما حكاه القاضي عياض وغيره.
### | [فائدة صلاة المريض قاعدا]
# 1
# (الثالثة) فيه صلاة المريض قاعدا وهو مجمع عليه ولا يتوقف ذلك على عدم
~~إمكان القيام بل له الصلاة قاعدا إذا خاف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق
~~مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة واختار إمام
~~الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (الرابعة) قوله
~~«فصلينا وراءه قعودا» قد يقتضي أنهم قعدوا من أول الأمر وفي الصحيحين من
~~حديث عائشة «فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا» وكذا في حديث
~~جابر والجمع بينهما من أوجه:
# (أحدها) أنه ذكر في حديث أنس ما آل إليه الأمر من قعودهم بعد أمره ms0561 لهم
~~بذلك (ثانيها) يحتمل أن بعضهم قعد من
# PageV02P344
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأول فأخبر عنه أنس وبعضهم قام حتى أمره النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالجلوس فجلس فأخبرت عنه عائشة وجابر ذكره صاحب المفهم (ثالثها) يحتمل
~~أنهما واقعتان.
### | [فائدة صلى الإمام قائما]
# 1
# (الخامسة) قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما أي لمن استطاع ذلك فمن عجز
~~عنه صلى على حسب حاله مع الاقتداء بالإمام القائم وهذا لا خلاف فيه.
### | [فائدة يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه ولا يستخلف]
# (السادسة) فيه أنه يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه ولا
~~يستخلف لكن الأفضل له الاستخلاف قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإنما اخترت
~~أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي بالناس قائما أن مرض رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في
~~مرضه إلا مرة واحدة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل فدل ذلك
~~على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معا وكان ما صلى بهم غيره
~~بأمره أكثر من ذلك انتهى.
# ومراد الشافعي بكونه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل بالناس جالسا في
~~مرضه إلا مرة مرض موته فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير مرة وهو جالس
~~وهم جلوس كما دلت عليه الأحاديث وكذا ذكر الحنابلة أنه يستحب له الاستخلاف
~~عند العجز عن القيام وعللوه بأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فنخرج من
~~الخلاف وبأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة وأجابوا
~~عن هذا الحديث بأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك لبيان الجواز واستخلف
~~في الأكثر وبأن الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا أفضل من
~~الاقتداء بغيره قائما.
### | [فائدة في علو الإمام عن المأمومين]
# 1
# (السابعة) تبين بحديث عائشة وجابر أن ذلك لم يكن في المسجد وإنما كان في
~~بيته وكأنه لم يستطع الخروج لعذره ولا يمكن التقدم عليه فصلى بهم ms0562 وصلى
~~الناس وراءه في منزله قال القاضي عياض والظاهر أن من في المسجد صلى بصلاته
~~لكون منزله في المسجد قال وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه
~~إذا كانت معه جماعة هناك أي لأن في حديث جابر أنه كان في مشربة لعائشة قال
~~وقد روي هذا عن مالك وحمله شيوخنا على تفسيره ما وقع له من الكراهة مجملا
~~وأن منعه من ذلك إنما هو لمن يفعله تكبرا وهو ضد ما وضعت له الصلاة من
~~التواضع والسكينة ولذلك قال لأن هؤلاء يعبثون انتهى.
# وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل المسجد صلوا مقتدين بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV02P345
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف
~~والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» وعن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف فإن
~~فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء»
~~وفي رواية لمسلم «والصغير» وفي رواية له «وذا الحاجة» .
#
### | [طرح التثريب]
# ليست من صور المنع عند مالك وأبي حنيفة لأنهما يقولان إن كان مع الإمام
~~في العلو طائفة جازت بالذين أسفل وإلا فلا.
### | [حديث إذا صلى أحدكم للناس فليخفف]
### | [فائدة تخفيف الأئمة الصلاة مراعاة لحال المأمومين]
# (الحديث الرابع) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير
~~وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» .
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما
~~قام أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإذا
~~قام وحده فليطول صلاته ما شاء» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) فيه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وقال
~~الترمذي في جامعه وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا ms0563 يطيل الإمام الصلاة
~~مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض انتهى.
# وهو يقتضي خلافا في ذلك بين أهل العلم ولا أعلم فيه خلافا قال ابن عبد
~~البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه.
# وقال أيضا لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم
~~قوما على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يجزئ وساق الكلام على ذلك وكأن
~~الترمذي توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في مصنفه في التبويب
# PageV02P346
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التخفيف في الصلاة " من " كان يخففها " وليس ذلك صريحا في وجود خلاف ولم
~~يبوب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف ولو كان ثم قائل به لبوب
~~عليه وذكره.
# وقد روى ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني قال صليت مع أنس
~~العتمة فتجوز ما شاء الله وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي إذا صلى
~~في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود
~~والصلاة فقلت له فقال إنا أئمة يقتدى بنا وعن أبي رجاء وهو العطاردي قال
~~رأيت الزبير بن العوام صلى صلاة خفيفة فقلت أنتم أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة فقال إنا نبادر هذا الوسواس.
# وعن عمار بن ياسر أنه قال احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان.
# وعن حذيفة أنه علم رجلا فقال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود
~~وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال رأيت أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها
~~فقلت له هكذا كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم وأجوز.
# وعن عمرو بن ميمون لما طعن عمر وماج الناس تقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ
~~بأقصر سورتين في القرآن {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] و {إذا جاء نصر
~~الله والفتح} [النصر: 1] وعن إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة ويتم
~~الركوع والسجود وعن أبي مجلز قال كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة.
# وعن ms0564 عمرو بن ميمون قال ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما بين هاتين
~~الحائطين يعني مسجد الكوفة الأعظم.
# وعن النعمان بن قيس قال كن النساء إذا مررن على عبيدة وهو يصلي قلن خففوا
~~فإنها صلاة عبيدة يعني من خفتها رواها كلها ابن أبي شيبة وحكى ابن حزم في
~~المحلى عن عمرو بن ميمون أنه قال لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من
~~لبنها حتى صلى الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها والعزوز بالعين المهملة
~~والزاي المعجمة المكررة الضيقة الإحليل وعن علقمة لو أمر بذبح شاة فأخذ في
~~سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها ويحتمل أن ابن أبي
~~شيبة إنما بوب تخفيف الصلاة مع الانفراد أو مع إمامة المحصورين فذكر فيه من
~~كان يؤثر تخفيفها ولو مع هذه الحالة فنقله الترمذي إلى أئمة العامة
# PageV02P347
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأولئك لا خلاف فيهم كما تقدم.
# (الثانية) هذا الأمر بالتخفيف صرح أصحابنا وغيرهم بأنه على سبيل
~~الاستحباب وذهب جماعة إلى الوجوب تمسكا بظاهر الأمر قال ابن حزم الظاهري:
~~يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم وقال ابن عبد البر
~~المالكي في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزم التخفيف لأمر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل لأن في
~~الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل وكذا قال ابن بطال في شرح البخاري فيه
~~دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لهم بذلك انتهى.
# (الثالثة) ما المراد بصلاته للناس أأن يكون إماما منصوبا للإمامة من جهة
~~الإمام الأعظم أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلي به بحيث لا يتمكن غيره من
~~الإمامة في ذلك المحل أو أعم من ذلك ومن كون أهل المحلة نصبوه للإمامة بهم
~~بحيث لو شاءوا لغيروه وأقاموا غيره في ذلك أو أعم من ذلك ومن أن يتقدم
~~للإمامة بغير تقديم أحد أو كونه صار ms0565 إماما ولو لم يقصد التقديم لذلك من
~~الأول بل تقدم ليصلي منفردا فتابعه غيره فنوى الإمامة به أو ولو لم ينو
~~الإمامة به بل نوى المأموم الائتمام فقط لأنه يصير بذلك عند الشافعي وجماعة
~~إماما ولو لم ينو هو الإمامة غايته أنه لا يحصل له فضيلة الجماعة إذا لم
~~ينو الإمامة هذه احتمالات خمسة وأرجحها عندي الرابع فمتى صار إماما بنيته
~~للإمامة على أي وجه تقدم يستحب له التخفيف وأما إذا لم ينو هو الإمامة
~~فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به والله أعلم.
### | [فائدة المراد بتخفيف الصلاة]
# 1
# {الرابعة} قال أصحابنا وغيرهم المراد بتخفيف الصلاة أن يكون بحيث لا يخل
~~بسننها ومقاصدها وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات وبوب النسائي على حديث ابن عمر
~~الرخصة في التطويل بعد ذكره أحاديث التخفيف ويحتمل أن هذا ليس تطويلا وإنما
~~هو بيان للتخفيف المأمور به وقال ابن حزم الظاهري لما ذكر قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - في حديث عثمان بن أبي العاصي واقتد بأضعفهم هذا حد
~~التخفيف وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من " خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف
~~والركوع والسجود فليصل
# PageV02P348
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على حسب ذلك انتهى.
# وهو عندي حسن لكن ضبط أصحابنا ما يحصل به التخفيف من تسبيحات الركوع
~~والسجود وغيرهما بما قدمنا فيما ذكره ابن حزم.
# فقالوا إنه يقتصر في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقيل خمس ولا يضم
~~إليه اللهم لك ركعت إلى آخره في الركوع ولا اللهم لك سجدت إلى آخره في
~~السجود إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل وأنه يقتصر في الاعتدال على
~~قوله ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا يضم
~~إليه أهل الثناء والمجد إلى آخره إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل
~~نقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب أنه لا يستحب له الزيادة على قوله
~~ربنا لك الحمد وقالوا يستحب ms0566 أن يكون ما يأتي به الإمام بعد التشهد والصلاة
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدعاء أنقص منهما.
# وأما القراءة فإن أكثر الأصحاب أطلقوا أنه يستحب للمصلي أن يقرأ في الصبح
~~والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره واقتضى
~~كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره وعليه يدل قول صاحب التنبيه
~~ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار فلم يذكر تخفيف القراءة وشرحه ابن الرفعة في
~~الكفاية على ذلك فقال إن التخفيف في القراءة غير مستحب وإنما المستحب فيها
~~ما تقرر في بابه ونقله في موضع آخر عن إمام الحرمين لكن الشيخ في المهذب
~~قال ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووي في شرح
~~المهذب فقال هذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه إنما هو إذا
~~آثر المأمومون المحصورون ذلك وإلا خفف.
# وجزم به أيضا في التحقيق في شرح مسلم ثم يستثنى المسافر في الصبح
~~فالمستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1]
~~وفي الثانية سورة الإخلاص قاله الغزالي في الخلاصة والإحياء وقال الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء
~~طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين.
# وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع
~~والسجود والمروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك مع أمره
~~بالتخفيف وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير
# PageV02P349
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقتضي أن لا يكون ذلك طويلا هذا إذا كان فعل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ذلك عاما في صلاته أو أكثرها وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن
~~أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون طويلا بسبب ما
~~يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون طويلا لكن سببه إيثار المؤمنين له وظاهر
~~الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلاته - صلى الله ms0567 عليه وسلم - انتهى.
# {الخامسة} قوله «إذا صلى أحدكم للناس» لم يذكر الصلاة فتناول الفرائض
~~والنوافل التي يشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما لأن حذف المعمول
~~يدل على العموم بدليل صحة الاستثناء فإنه معيار العموم نعم يستثنى من ذلك
~~صلاة الكسوف لمشروعية تطويل القراءة فيها فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك
~~وكأنه لندورها والاهتمام بشأنها للأمر العارض.
# {السادسة} هذا الحكم وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته وهو كون المأمومين
~~فيهم السقيم والضعيف والكبير فإن انتفت هذه العلة فلم يكن في المأمومين أحد
~~من هؤلاء وكانوا محصورين ورضوا بالتطويل طول لانتفاء العلة وبذلك صرح
~~أصحابنا وغيرهم وقال ابن عبد البر قد بان في هذا الحديث العلة الموجبة
~~للتخفيف وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة لأنه وإن علم قوة من
~~خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم ولذلك قال فإذا صلى أحدكم
~~لنفسه فليطول ما شاء لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره وقد يحدث لظاهر
~~القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة
~~من حدث وبول أو غيره انتهى.
# وتبعه على ذلك ابن بطال فذكر مثل هذا الكلام وهو ضعيف فإن الاحتمال الذي
~~لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل
~~لا نأمر إمامهم بالتخفيف لاحتمال عارض لا دليل عليه وحديث أبي قتادة يرد
~~على ما ذكراه فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إني لأقوم في الصلاة وأنا
~~أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه» .
# فإرادته - عليه الصلاة والسلام - أولا التطويل يدل على جواز مثل ذلك وما
~~تركه إلا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به وهو بكاء الصبي الذي يشغل
~~خاطر
# PageV02P350
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أمه والله أعلم.
# {السابعة} إن قلت ما فائدة عطف الضعيف على السقيم وهو بمعناه قلت ليس
~~بمعناه فقد ذكر الجوهري وغيره أن الضعف خلاف للقوة وأن ms0568 السقم المرض فدل على
~~أن الضعف أعم من السقم فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من
~~سقم عرض له.
### | [فائدة هل لتطويل الصلاة حد]
# 1
# {الثامنة} قوله وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هل هو أمر استحباب كالمذكور
~~قبله أو أمر إباحة وترخيص يترجح الأول لكونه أمرا في عبادة ويترجح الثاني
~~لتعليقه بمشيئة المصلي ولو كان للاستحباب لم يعلق لمشيئته ولا يحتمل هنا أن
~~يكون للوجوب كما قيل به في الأمر الذي قبله {التاسعة} قال ابن حزم حد
~~التطويل ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها ثم استدل على ذلك بأن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر
~~بالأمس وقال - عليه الصلاة والسلام - «وقت الصبح ما لم تطلع الشمس ووقت
~~العصر ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء
~~الآخرة إلى نصف الليل» .
# قال فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت
~~الأخرى أو في وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا وقد صح عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى» .
# فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول ما شاء إلا تطويلا منع
~~النص منه وليس له أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط انتهى كلامه
~~وهو ضعيف والذي ينبغي أن يقال في حد التطويل المباح أنه ما لم يخرج وقت
~~الصلاة التي هو فيها ولو جوزنا له أن يخرج جزءا منها عن وقتها لم يكن
~~لتوقيتها فائدة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الوقت ما بين هذين» .
# وأما استدلاله على ذلك بأنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الظهر في الوقت
~~الذي صلى فيه العصر بالأمس» فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه
~~فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في
~~اليوم الأول فقوله ms0569 صلى الظهر أي ابتدأها وقوله صلى العصر أي فرغ منها.
# وفعله يصلح للابتداء والشروع فحملت في كل موضع على اللائق بها والاشتراك
~~بين الصلاتين في وقت وعلى تقدير أن لا نؤوله ويجعل بين الصلاتين اشتراكا في
~~الوقت كما يقوله المالكية فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة
~~وهكذا يقول
# PageV02P351
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المالكية وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟
# خلاف عندهم وأما القول بالاشتراك في جميع الوقت فلا قائل به ولا دليل
~~يعضده ولا يصح القياس في ذلك عند من يقول القياس فكيف بمن ينكره؟ والعجب من
~~استدلاله على مطلوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن التفريط أن يؤخر
~~صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» .
# وهذا عليه لا له فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول وقت الأخرى لا
~~فراغه ولا تضييقه وما ذكره ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في
~~الصلاة لا للفراغ منها وهو مردود بل هذه المواقيت لجملة الصلاة أولها
~~ووسطها وآخرها وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى حد يخرج
~~بعضها عن الوقت وهو موافق لما ذكرته لكنهم قالوا إنه لو شرع في الصلاة وقد
~~بقي من الوقت ما يسع جميعها فمد هذا بتطويل القراءة لم يأثم بذلك إلا في
~~وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه وقال إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه
~~الأوقات وقت للدخول والخروج أو للدخول فقط وهل يكره ذلك؟
# فيه وجهان أصحهما عندهم لا يكره لكن قال النووي في شرح المهذب: أنه خلاف
~~الأولى وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف لقوله إن
~~التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى وبقوله الوقت ما بين هذين وقد تبين
~~كلام القاضي حسين أنه مبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول فقط
# والصحيح أنها وقت للدخول والخروج ثم إن هذا الكلام بتقدير صحته مقيد بما
~~إذا أوقع ركعة في الوقت كما ذكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم
~~الإسنوي - رحمه الله - أنه ms0570 المتجه مع تجويزه أن يكون كلامهم على إطلاقه.
### | [فائدة كراهة التطويل المؤدي إلى سهو الإمام]
# {العاشرة} وينبغي أن يتقيد التطويل أيضا بما إذا لم يخرج إلى سهو
~~فالتطويل المؤدي إلى سهو مكروه وقد نص على ذلك الشافعي - رحمه الله - في
~~الدعاء الذي في آخر الصلاة ويقاس عليه غيره من أفعال الصلاة قال الشافعي في
~~الأم أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ذكر الله عز وجل وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون
~~زيادته ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فيه قليلا للتخفيف عن خلفه وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده
~~أكثر من ذلك
# PageV02P352
# باب المسبوق يقضي ما فاته عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم
~~تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» كذا في المسند من
~~هذا الوجه فاقضوا ولم يسق مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال
~~«فأتموا» ، وعن سعيد عن أبي هريرة، قيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-؟ قال نعم «إذا أتيتم
#
### | [طرح التثريب]
# ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ويخاف به سهوا انتهى.
# وهذا التقييد إنما يحتاج إليه إذا قلنا إن الأمر بالتطويل للمنفرد على
~~سبيل الاستحباب أو قلنا إنه على سبيل الإباحة وفسرنا الإباحة بالمستوية
~~الطرفين فإن فسرناها بمعنى رفع الحرج والإثم فلا يحتاج إلى هذا القيد إذ لا
~~إثم في ذلك في هذه الصورة وإنما غايته الكراهة ويوافق هذا ما تقدم عن غير
~~واحد من الصحابة من تعليل تخفيف الصلاة بمبادرة الوسواس وعلى هذا فيختلف
~~القصر والتطويل باختلاف عادة الناس في مبادرة الوسوسة إليهم وتأخره عنهم
~~فمن كان سريع الوسواس لا يطول ومن كان بطيء الوسواس طول والله أعلم.
# {الحادية عشرة} هذا التطويل إنما هو في الأركان التي تحتمل التطويل وهي
~~القيام ms0571 والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين
~~{الثانية عشرة} قال النووي فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع
~~ومراعاة مصلحتهم وأن لا يدخل عليهم ما شق عليهم وإن كان يسيرا من غير
~~ضرورة.
### | [باب المسبوق يقضي ما فاته]
### | [حديث إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة]
# {باب المسبوق يقضي ما فاته} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة
~~فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» كذا في المسند من هذا الوجه ولم يسق
~~مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال «فأتموا»
# PageV02P353
# الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم
~~السكينة» فذكره لم يقل الشيخان «فاقضوا» وإنما قالا «فأتموا» زاد مسلم «فإن
~~أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» وفي رواية له «صل ما أدركت
~~واقض ما سبقك» قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير
~~ابن عيينة «واقضوا ما فاتكم» قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها وقال يونس
~~والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري
~~«فأتموا» وقال ابن عيينة وحده «فاقضوا» وقال محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فأتموا» وابن مسعود وأبو
~~قتادة وأنس كلهم «فأتموا» وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة
~~«فاقضوا» وأبو ذر روي عنه «فأتموا واقضوا» قال البيهقي والذين قالوا
~~«فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى وحديث أبي قتادة «فأتموا»
~~متفق عليه..
#
### | [طرح التثريب]
# وعن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال نعم
~~«إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة» فذكره لم
~~يقل الشيخان «فاقضوا» وإنما قالا «فأتموا» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} فيه الأمر بإتيان الصلاة مشيا والنهي عن إتيانها سعيا وأن ذلك
~~يكون بتؤدة ووقار وظاهره أنه لا فرق ms0572 في ذلك بين الجمعة وغيرها ولا بين أن
~~يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية ولا يخاف شيئا
~~من ذلك وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى ابن
~~أبي شيبة في مصنفه هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت
~~وأنس بن مالك والزبير بن العوام وأبي ذر وعلي بن الحسين ومجاهد وهو قول
~~مالك والشافعي وأحمد وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة
# PageV02P354
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن ابن عمر والأسود وسعيد بن جبير وعن إبراهيم النخعي قال رأيت عبد
~~الرحمن بن يزيد مسارعا إلى الصلاة وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع
~~فأسرع المشي.
# وعن ابن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إلى الصلاة وقال الترمذي في جامعه
~~اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت
~~التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره
~~الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا العمل
~~على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع
~~في المشي انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بعد نقله ما قدمته
~~عن مصنف ابن أبي شيبة والظاهر أن من أطلق الإسراع عنه من ابن عمر وغيره
~~إنما هو عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيده الترمذي فقد روى ابن أبي شيبة
~~من رواية محمد بن زيد بن خليدة قال كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة فلو مشت
~~معه نملة لرأيت أن لا يسبقها.
# وحكي عن ابن مسعود أيضا الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى وحكي عن
~~مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرع وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك
~~الفرس قال القاضي عياض وتبعه صاحب المفهم وتأوله بعضهم على الفرق بين
~~الراكب والماشي لأنه لا ينبهر كما ينبهر الماشي وحكي أيضا عن إسحاق ms0573 أنه
~~يسرع إذا خاف فوت الركعة وهو مخالف لما حكاه الترمذي عن إسحاق من تعليق
~~الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى ولعله يقول بالإسراع في الموضعين معا
~~والله أعلم انتهى.
# وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: بالإسراع إذا خاف فوت تكبيرة
~~الإحرام.
# وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المشي وهذا يدل
~~على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى قوله «عليكم
~~بالسكينة» .
# على ما إذا لم يخش فوت الصلاة وكان في سعة من وقتها قال وقوله إذا سمعتم
~~الإقامة فامشوا إلى الصلاة يرد فعل ابن عمر ويبين أن الحديث على العموم وأن
~~السكينة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم من كان في سعة من الوقت انتهى.
# وأما الجمعة فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات.
# وأما قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}
~~[الجمعة: 9]
# PageV02P355
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# / فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي أو القصد وقال عكرمة ومحمد بن كعب
~~القرظي السعي العمل وبوب البخاري على هذا الحديث " المشي إلى الجمعة " وقول
~~الله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ومن قال السعي العمل والذهاب
~~لقول الله تعالى {وسعى لها سعيها} [الإسراء: 19] انتهى واعلم أن النسائي
~~بعد أن أورد هذا الحديث ترجم الإسراع إلى الصلاة من غير سعي وأورد فيه حديث
~~أبي رافع قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى العصر ذهب إلى
~~بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب " قال أبو رافع «فبينما
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يسرع إلى المغرب» .
# وذكر حديثا وذلك يدل على أن النسائي فهم أن بين السعي والمشي رتبة وهي
~~الإسراع وأنها ملتحقة بالمشي في عدم النهي عنها لكن يرده قوله في بعض طرق
~~الحديث في صحيح البخاري ولا تسرعوا إلا أن يقال السعي نوع من الإسراع فيحمل
~~الإسراع المنهي عنه على السعي منه دون ما لم يكن سعيا ms0574 بدليل حديث أبي رافع
~~لكن كلام ابن سيده في المحكم يدل على أن السعي ليس فيه تلك المبالغة في
~~الإسراع فإنه فسره بأنه عدو دون الشد وإن كان صاحبا الصحاح والنهاية فسراه
~~بمطلق العدو ومن لا ينظر إلى الفرق بين السعي والإسراع ويميل إلى التعارض
~~بينهما يقول حديث الباب أصح من حديث أبي رافع فالأخذ به متعين والله أعلم.
# {الثانية} قوله «إذا نودي للصلاة» يحتمل أن يراد بالنداء الأذان ويحتمل
~~أن يراد به الإقامة ويدل للاحتمال الثاني قوله في رواية أخرى في الصحيح
~~«إذا أقيمت الصلاة» .
# وسواء فسرناه بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبرا في الحكم فلو قصد
~~الصلاة قبل الإقامة كره له الأسرع أيضا بل هو أولى بالكراهة لأنه بعد
~~الإقامة يخاف فوت بعض الصلاة. وقبلها لا يخاف ذلك فإذا نهي عن الإسراع مع
~~خوف فوات بعض الصلاة فمع عدم الخوف أولى فهذا من التنبيه بالأدنى على
~~الأعلى وهو من مفهوم الموافقة.
# وقد صرح بذلك النووي فقال في شرح مسلم إنما ذكر الإقامة لينبه بها على ما
~~سواها لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل
~~الإقامة أولى قال وأكد ذلك ببيان العلة فقال - صلى الله عليه وسلم - «فإن
~~أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .
# قال
# PageV02P356
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر فقال
~~«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فحصل به تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم
~~متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من
~~الصلاة ما فات انتهى.
# وهو حسن وقال والدي في شرح الترمذي بعد حكايته ويحتمل أن هذا خرج مخرج
~~الغالب لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت.
# فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل ذلك لوثوقه بإدراك أول الصلاة انتهى.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي هذه الوصية بالسكينة إنما هي لمن غفل عن ms0575
~~المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة أو لمن كان له عذر وكلاهما سواء في النهي
~~عن الإسراع انتهى.
# ومقتضى هذه العبارة أنه فهم أن مفهوم الشرط هنا معتبر وأنه من مفهوم
~~المخالفة فلا ينهى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل الإقامة.
# وهذا مردود ينفر عن القول به ببادي الرأي وآخره إلا أن يقال إنما خص
~~النهي عن الإسراع بما بعد الإقامة لأنه يدخل في الصلاة منبهرا فيمنعه ذلك
~~الخشوع وإقامة الأركان على وجهها وأما إذا كان قبل الإقامة فإنه إذا وصل
~~إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله لأن الصلاة لم تقم فيستريح ويذهب
~~عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة وفي هذا نظر لأن الصلاة وإن كانت لم
~~تقم فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد فيقع في المحذور ثم إن هذا المعنى ليس
~~هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه وقد ظهر بذلك أنه وقع لتردد في أن
~~هذا من مفهوم الموافقة أو المخالفة أو لا مفهوم له والأول هو الراجح والله
~~أعلم.
### | [فائدة نهي قاصد الصلاة عن الإسراع وأمره بالمشي بسكينة]
# 1
# {الثالثة} قوله «وعليكم السكينة» ذكر أبو العباس القرطبي أنه ينصب
~~السكينة على الأغراء كأنه قال الزموا السكينة وقال والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي: المشهور في الرواية رفع السكينة على أن قوله وعليكم السكينة
~~جملة في موضع الحال انتهى والسكينة هي الوقار كما فسره أئمة اللغة لكن في
~~بعض طرقه في صحيح البخاري «وعليكم السكينة والوقار» فقال القاضي عياض في
~~المشارق كرر فيه الوقار للتأكيد وكذا قال أبو العباس القرطبي السكينة
~~والوقار إسمان لمسمى واحد لأن السكينة من السكون والوقار من الاستقرار
~~والتثاقل وهما بمعنى واحد
# PageV02P357
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأنكر والدي - رحمه الله - على القرطبي قوله أن الوقار من الاستقرار لأن
~~الوقار معتل الفاء وهذا واضح وقال في الصحاح الوقار الحلم والرزانة وقال
~~النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة في الحركات واجتناب العبث ونحو
~~ذلك والوقار في الهيئة ms0576 وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من غير
~~التفات ونحو ذلك انتهى.
# {الرابعة} المعنى في نهي قاصد الصلاة عن الإسراع وأمره بالمشي بسكينة
~~أمور:
# (أحدها) قوله في رواية لمسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في
~~صلاة» فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة من ترك العجلة
~~والخشوع وسكون الأعضاء ومن هذا أمره - عليه الصلاة والسلام - «من خرج إلى
~~المسجد أن لا يشبك بين أصابعه» وعلل ذلك بكونه في صلاة وحكى النووي هذا
~~المعنى عن العلماء.
# (الثاني) تكثير الخطا فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال
~~كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطا فقال أتدري لم مشيت بك هذه المشية؟
~~فقلت لا، فقال لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة وقد روي هذا مرفوعا من حديث
~~زيد بن ثابت ومن حديث أنس - رضي الله عنهما -.
# (الثالث) ذكر المهلب أن المعنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان نفسه فلا يتمكن
~~من ترتيل القرآن ولا من الوقار اللازم له في الخشوع انتهى.
# وذكره القاضي عياض أيضا قال والدي - رحمه الله - ينبني على المعنيين أي
~~الأولين عود المصلي من المسجد إلى بيته فإن عللنا بالمعنى الأول فقد زال في
~~رجوعه إلى بيته كونه في صلاة وإن عللنا بالمعنى الثاني فيستحب أيضا المشي
~~ومقاربة الخطا لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «من راح إلى مسجد الجماعة
~~فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا» وإسناده جيد.
# {قلت} وإن عللنا بالمعنى الثالث فلا يثبت هذا الحكم في الرجوع كما قلنا
~~على المعنى الأول {الخامسة} هذا الحديث ناسخ لما روي أن الصحابة - رضي الله
~~عنهم - كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة صلوا مقدار ما فاتهم منفردين ثم دخلوا
~~مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد
~~الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا قال «كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر
~~بما سبق من
# PageV02P358
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صلاته ms0577 وأنهم قاموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين قائم
~~وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء معاذ فأشاروا
~~إليه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها فقال إن معاذا قد سن لكم سنة
~~كذلك فافعلوا» ورواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
~~معاذ وفي لفظ له «فقال قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق
~~بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به»
~~.
# قال المزني قوله إن معاذا قد سن لكم يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أمر أن تسن هذه السنة فوافق ذلك فعل معاذ وذلك أن بالناس حاجة إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره
~~انتهى ويحتمل أن يقال لا نسخ في هذه القضية ولكن الأمران جائزان أعني
~~متابعة الإمام فيما هو فيه ثم استدراك ما بقي بعد سلامه والدخول في الصلاة
~~منفردا ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة وكان الصحابة - رضي الله عنهم
~~- يفعلون أحد الأمرين فلما فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ورجحه على الأمر الأول لا أنه حتمه وصيره ناسخا بحيث إنه امتنع
~~فعل الأمر الآخر والله أعلم.
### | [فائدة إدراك الجماعة بجزء من الصلاة]
# 1
# {السادسة} استدل به على إدراك الجماعة بجزء من الصلاة وإن قل لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير
~~وبهذا قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم قال ابن حزم وهذا زائد على الخبر الذي
~~فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة قال وروينا عن ابن
~~مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال أدركتهم إن شاء الله.
# وعن شقيق بن سلمة من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن الحسن قال إذا
~~أدركهم سجودا سجد معهم وعن ابن جريج قلت لعطاء إن سمع الإقامة ms0578 والأذان وهو
~~يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال إن ظن أنه يدرك من المكتوبة
~~شيئا فنعم وذهب الغزالي من أصحابنا إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة
~~{السابعة} استدل به ابن حزم الظاهري على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر
~~الصلاة قبل أن يسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها
~~في مسجد آخر أم لا فحمل الأمر في قوله
# PageV02P359
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فما «أدركتم فصلوا» على الوجوب على عادته ثم ذكر آثارا عن السلف بالأمر
~~بصلاة ما أدركه يمكن حملها على الاستحباب كما حمل الجمهور الأمر في هذا
~~الحديث على ذلك وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع
~~عن رجل من أهل المدينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سمع خفق نعلي
~~وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفق نعله قال أنا يا رسول
~~الله قال فما صنعت قال وجدتك ساجدا فسجدت فقال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها
~~من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالي التي أنا عليها» .
# {الثامنة} وقع في مسند الإمام أحمد من طريق همام عن أبي هريرة «فاقضوا»
~~وهو في صحيح مسلم من هذا الوجه بلفظ «فأتموا» وقول والدي - رحمه الله - أن
~~مسلما لم يسق لفظه فيه نظر وكأنه اشتبه حالة الكتابة بالرواية الثانية وهي
~~رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإن هذه الرواية
~~لم يسق مسلم لفظها وذكرها النسائي بلفظ «فاقضوا» وكذا هي في المسند كما
~~ساقها الشيخ - رحمه الله - وهو المعروف عن ابن عيينة وقد وهم في ذلك وقد
~~حكى الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه الأحكام كلام الأئمة في
~~ذلك فقال قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن
~~عيينة «واقضوا ما فاتكم» قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها وقال أبو داود قال ms0579
~~يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعيد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن
~~الزهري «فأتموا» وقال ابن عيينة وحده «فاقضوا» وقال محمد بن عمرو عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فأتموا» وابن
~~مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم «فأتموا» وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع
~~عن أبي هريرة «فاقضوا» وأبو ذر روى عنه «فأتموا واقضوا» قال البيهقي والذين
~~قالوا «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى وحديث أبي قتادة
~~«فأتموا» متفق عليه انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - ولم يجزم أبو داود عن
~~أبي سلمة بأن لفظه «فاقضوا» وإنما روى هذه اللفظة من رواية سعد بن إبراهيم
~~عنه ورواه أولا من رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة مجتمعين بلفظ «فأتموا»
~~وهو المشهور عن أبي سلمة قال البيهقي ورواية ابنه عنه مع متابعة الزهري
~~إياه أصح يعني في لفظ «فأتموا» والرواية التي عزاها
# PageV02P360
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيخ - رحمه الله - لمسلم «صل ما أدركت واقض ما سبقك» هي عنده من رواية
~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة ووقع في رواية سفيان بن عيينة شيء آخر وهو أنه
~~لما رواه عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لم يذكر معه أبا
~~سلمة بن عبد الرحمن وكذلك قال معمر في رواية عنه ورواه عن الزهري بذكر أبي
~~سلمة وحده شعيب بن أبي حمزة ويونس ومعمر في رواية عنهما ورواه عنه بذكرهما
~~ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ويونس في رواية عنه ورجح الترمذي كونه من
~~روايته عن سعيد بن المسيب ولا معنى لهذا الترجيح بل الحق أن الزهري رواه
~~عنهما ويدل لذلك جمع من جمع بينهما وقال الدارقطني في العلل بعد أن بسط
~~الخلاف في ذلك عن الزهري أنه محفوظ عنهما وكان الزهري ربما أفرده عن أحدهما
~~وربما جمعه وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي دلنا جمع ابن أبي ذئب
~~وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد عن ms0580 الزهري بين أبي سلمة وابن المسيب على أن
~~الزهري سمعه منهما وأنه صح من حديثهما معا
# والله أعلم.
### | [فائدة ما أدركه المسبوق مع الإمام]
# {التاسعة} استدل بقوله «وما فاتكم فأتموا» على أن ما أدركه المسبوق مع
~~الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته وهو مذهب
~~الشافعي ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي الدرداء وعمر بن عبد
~~العزيز وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وحكاه ابن المنذر عن
~~هؤلاء خلا سعيد بن جبير وقال إنه لا يثبت عن عمر وعلي وأبي الدرداء وحكاه
~~أيضا عن مكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن
~~راهويه والمزني قال ابن المنذر وبه أقول ورواه البيهقي عن ابن عمر ومحمد بن
~~سيرين وأبي قلابة وهو منصوص مالك في المدونة فإنه قال فيها إن ما أدرك فهو
~~أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة قال ابن
~~بطال ورواه ابن نافع عن مالك وقال سحنون في العتبية هو الذي لم نعرف خلافه
~~وهو قول مالك أخبرني به غير واحد وحكاه ابن بطال عن أحمد بن حنبل وحكاه
~~القاضي عياض عن جمهور العلماء والسلف وحكاه النووي عن جمهور العلماء من
~~السلف والخلف وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته
# PageV02P361
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وما يأتي به بعد سلام الإمام هو أول صلاته وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه
~~ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي ومجاهد
~~وأبي قلابة وعمرو بن دينار والشعبي وابن سيرين وعبيد بن عمير وحكاه ابن
~~المنذر عن مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد.
# فأما مالك فهو المشهور في مذهبه كما قال القاضي عبد الوهاب قال ابن بطال
~~وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وقال الذي يقضي هو أولها لأنه
~~لا يستطيع أن يخالف إمامه فتكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة ms0581 انتهى.
# وأما الشافعي فليس هذا مذهبه وما رأيت أحدا حكاه عنه إلا أن النووي حكاه
~~في الروضة قال إنه حكي عنه قول غريب أنه يجهر وأحمد فكذلك حكاه عنه الخطابي
~~أيضا وهو خلاف ما حكاه عنه ابن بطال كما تقدم واستدل هؤلاء بقوله في
~~الرواية الأخرى «وما فاتكم فاقضوا» .
# فلما استعمل لفظ القضاء في المأتي به بعد سلام الأمام دل على أنه مؤخر عن
~~محله وأنه أول الصلاة لكنه يقضيه وأجاب الجمهور عنه بجوابين أحدهما تضعيف
~~هذه اللفظة كما تقدم عن غير واحد الثاني أن قوله «اقضوا» بمعنى أتموا
~~والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضى قال الله تعالى {فقضاهن
~~سبع سماوات} [فصلت: 12] وقال تعالى {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] وقالوا
~~قضى فلان حق فلان فيحمل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين
~~الروايتين.
# وفي المسألة مذهب ثالث أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة
~~إلى الأقوال وهي رواية عن مالك ويوافقه ما نص عليه الشافعي - رحمه الله -
~~من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الركعتين
~~واختلف أصحابه في هذا فقال بعضهم هو تفريع على قوله يستحب قراءة السورة في
~~جميع الركعات وقال بعضهم هو تفريع على القولين معا لئلا تخلو صلاته عن
~~السورة وصححه النووي ويوافقه ما رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال
~~ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن وأخذ غير واحد
~~من شيوخنا من التعليل بقولهم لئلا تخلو صلاته عن سورة أن استحباب ذلك إذا
~~لم تمكنه قراءة السورة مع الفاتحة وراء الإمام فيما أدركه فإن فعل ذلك لكون
~~إمامه بطيء القراءة فلا يحتاج حينئذ
# PageV02P362
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلى قراءة السورة في آخر صلاته.
# وهو واضح وقال ابن شاس في الجواهر واختلف المتأخرون في مقتضى المذهب في
~~كونه قاضيا أو بانيا على ثلاث طرق:
# (الأولى) طريقة الشيخ أبي محمد وجل المتأخرين أن المذهب كله ms0582 على قول واحد
~~وهو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال.
# (الثانية) طريقة القرويين أن المذهب على قولين في القراءة خاصة وعلى قول
~~واحد في الجلوس.
# (الثالثة) طريقة الشيخ أبي الحسن اللخمي أن المذهب على ثلاثة أقوال أحدها
~~أنه بان في الأفعال والأقوال والثاني أنه قاض فيهما والثالث أنه قاض في
~~القراءة بان في الأفعال وأقرب ما فرق به بين الأقوال والأفعال في هذه
~~الطريقة أنه رأى ما أدرك هو أول صلاته حقيقة فلذلك يبني على الجلوس لكنه
~~يزيد فيما يأتي به سورة مع أم القرآن إذ لا يفسد الصلاة ولا ينقص كمالها
~~زيادة السورة وينقص الكمال نقصها فيأتي بالسورة ليتلافى ما فاته من الكمال
~~انتهى.
# وذكر ابن بطال أنه لا خلاف عن مالك في قراءة المسبوق للسورة مع الفاتحة
~~في آخر صلاته وجعل القول بأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وإذا أتى بما
~~فاته لا يقرأ فيه السورة قولا آخر غير القولين الأولين وحكاه عن المزني
~~وإسحاق وأهل الظاهر وقال فهؤلاء طردوا قولهم على أصولهم إلا أنه لا سلف لهم
~~فيه فلا معنى له انتهى.
# واقتضى كلامه أن جميع القائلين بأن ما فعله مع الإمام أول صلاته يقولون
~~بقراءة السورة فيما يأتي به بعد سلام الإمام سوى هؤلاء المذكورين والله
~~أعلم.
# واعلم أنه يستثنى من هذا الخلاف التحرم بالصلاة والتسليم منها فليس له أن
~~يؤخر الإحرام وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وليس له أن يسلم
~~قبل إتمام صلاته وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وقد نبه على
~~ذلك القاضي عياض وسبقه إلى التنبيه عليه ابن بطال واستثنى مع ذلك التشهد
~~أيضا وقال فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الغائب بالتشهد فقد فعله قبل ذلك عندك
~~في موضعه أي مع التفريع على أن ما يأتي به أولا آخر صلاته إما مطلقا أو في
~~الأقوال خاصة قيل لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقب التشهد
~~انتهى.
# {العاشرة} إذا قلنا إن ms0583 ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته فقد
~~اختلف أصحابنا هل يتابعه
# PageV02P363
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الأقوال التي لا يقوم إتيان المأموم بها مع الإمام عن الإتيان بها في
~~مواضعها بعد مفارقة الإمام كالتشهد والقنوت في الصبح إذا أدرك معه الركعة
~~الأخيرة والصحيح عندهم أنه يأتي بها مع الإمام للاقتداء أو يأتي بها بعد
~~ذلك على ما هي عليه من الوجوب كالتشهد عند من يوجبه أو الندب كالقنوت وقيل
~~لا يقنت معه في الركعة الأولى وقيل إن هذه فائدة صاحب التنبيه وما يقضيه
~~فهو آخر صلاته يعيد فيه القنوت فأفاد بذكر إعادة القنوت أنه يقنت معه ثم
~~يعيده في الركعة الثانية وهذا المنقول عن السلف.
# وقد روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن السنة إذا أدرك
~~الرجل ركعة من صلاة المغرب مع الإمام أن يجلس مع الإمام فإذا سلم الإمام
~~قام فركع الثانية فجلس فيها وتشهد ثم قام فركع الثالثة فتشهد فيها ثم سلم
~~والصلاة على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن وكان سعيد بن المسيب يقول حدثوني
~~بثلاث ركعات يتشهد فيهن بثلاث مرات فإذا سئل عنها قال تلك صلاة المغرب يسبق
~~الرجل منها بركعة ثم يدرك الركعتين فيتشهد فيهما قلت بل يتصور فيها أربع
~~تشهدات بأن يأتي المسبوق والإمام في التشهد الأول فيتابعه فيه ثم يتابعه في
~~التشهد الثاني ثم يأتي بعد سلامه بالركعتين يتشهد عقب الأولى التشهد الأول
~~وعقب الثانية التشهد الأخير.
# وهذا الحديث دال على ذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «فما أدركتم
~~فصلوا» .
# وهو قد أدرك مع الإمام هذه الأفعال فيأتي بها والله أعلم.
### | [فائدة أدرك الإمام راكعا]
# 1
# {الحادية عشرة} استدل به ابن حزم على أن من أدرك الإمام راكعا تحسب له
~~تلك الركعة لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بإتمام ما فاته وقد فاتته
~~الوقفة وقراءة أم القرآن وحكاه عن أبي هريرة وزيد بن وهب وبه قال ابن خزيمة
~~وأبو بكر الضبعي من أصحابنا لكنه كما ms0584 قال النووي شاذ منكر والمعروف من
~~مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بإدراك
~~الركوع لكن اشترط أصحابنا أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام لا كركوع خامسة
~~قام إليها الإمام ساهيا قالوا والمراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في
~~حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد
~~أقل الركوع قبل
# PageV02P364
# باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة
### | [حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه]
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم
~~اغفر له اللهم ارحمه» وعن همام عن أبي هريرة مثله وزاد مسلم «اللهم تب عليه
~~ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه» ؟ وفي رواية له «حتى ينصرف أو يحدث» قال أبو
~~رافع لأبي هريرة ما يحدث؟ «قال يفسو أو يضرط» وقال البخاري ما لم يؤذ يحدث
~~فيه وفي رواية
#
### | [طرح التثريب]
# أن يرتفع الإمام عنه كان مدركا، وإن لم يلتقيا فيه فلا هكذا قاله جميع
~~أصحابنا ويشترط أيضا أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر كذا صرح
~~به صاحب البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة قال الرافعي والنووي وهو
~~الوجه وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له قال ابن المنذر وقال قتادة وحميد
~~وأصحاب الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك
~~الركعة وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف الأخير ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع
~~الإمام رأسه فاركع فإن بعضهم أئمة لبعض وقال ابن أبي ليلى إذا كبر قبل أن
~~يرفع الإمام رأسه تبع الإمام وكان بمنزلة القائم انتهى.
# وهذا المذهب الأخير حكاه ابن حزم عن سفيان الثوري وزفر.
# {الثانية عشرة} استدل بقوله «وما فاتكم» على جواز قول الرجل فاتتني
~~الصلاة وبه قال الجمهور وقد كرهه محمد بن سيرين وقال إنما يقول لم أدركها
~~قال ms0585 البخاري وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح وقال ابن بطال لا وجه
~~لقول ابن سيرين.
### | [باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة]
# {باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة} {الحديث الأول والثاني} عن الأعرج
~~عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الملائكة تصلي على
~~أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه»
~~.
# وعن همام عن أبي هريرة مثله (فيه) فوائد {الأولى} فيه استحباب انتظار
~~الصلاة في المسجد وهو كذلك فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما سيأتي في
~~الحديث الثالث الذي يليه إلا أن مالكا
# PageV02P365
# له «ما لم يقم من صلاته أو يحدث» وفي رواية له «اللهم
~~صل عليه» وفي رواية له «ما دام في المسجد ينتظر الصلاة»
#
### | [طرح التثريب]
# - رحمه الله - كره مكث الإمام في مصلاه بعد السلام كما سيأتي في الفائدة
~~الثامنة بعد هذا.
# {الثانية} ما المراد بكونه في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ
~~من الفرض يحتمل كلا من الأمرين وقد بوب عليه البيهقي الترغيب في مكث المصلي
~~في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من
~~صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أيضا في مصلاه الذي صلى فيه.
# ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت وهو مصرح به في بعض طرق
~~حديث أبي هريرة عند أحمد ولفظه «منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به
~~فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو
~~في الرباط الأكبر» وفي الصحيح أيضا «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم
~~الرباط» .
# وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح «صلينا مع رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال أبشروا هذا
~~ربكم قد فتح بابا من أبواب ms0586 السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى
~~عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى» .
# ويحتمل أن يراد انتظار الصلاة قبلها ويكون قوله ما دام في مصلاه الذي صلى
~~فيه أي الذي صلى فيه تحية المسجد أو سنة الصلاة مثلا ويدل على أن هذا هو
~~المراد قوله في بعض طرقه عند مسلم «فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت
~~الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» .
# الحديث ويدل عليه أيضا حديث أنس في الصحيح في «تأخيره العشاء إلى شطر
~~الليل وقوله - صلى الله عليه وسلم - صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا
# PageV02P366
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في صلاة منذ انتظرتموها» .
# {الثالثة} ما المراد بمصلاه؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد
~~حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه
~~أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟
# يحتمل كلا من الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري
~~المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا في رواية الترمذي فهذا يدل على أن
~~المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية
~~مسلم وأبي داود وابن ماجه «ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» .
# {الرابعة} قوله «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» يقتضي حصول الثواب
~~المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه حتى يخرج لكن رواية البخاري تقتضي تقييد حصول
~~الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة فإنه قال فيها ما دام في المسجد
~~ينتظر الصلاة وهو واضح قال ابن بطال ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن
~~حبس نفسه على أفعال البر كلها والله أعلم.
### | [فائدة المراد بصلاة الملائكة عليه]
# 1
# {الخامسة} المراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في بقية الحديث من قوله
~~اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو مصرح به من حديث علي في مسند أحمد «وصلاتهم
~~عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وكذلك قوله عند مسلم «اللهم تب عليه» ms0587 وعند
~~البخاري التصريح بلفظ الصلاة «اللهم صل عليه» قال المهلب بن أبي صفرة وغيره
~~والصلاة من الملائكة استغفار ودعاء.
# {السادسة} قد يستدل بصلاة الملائكة بلفظ «اللهم صل عليه» على جواز إفراد
~~آحاد الناس من غير الأنبياء بالصلاة عليه وقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة
~~أوجه:
# (أحدها) أنه خلاف الأولى و (الثاني) مكروه و (الثالث) حرام وقد حكي عن نص
~~الشافعي الجواز ومما روينا عنه من شعره قوله " على آل الرسول صلاة ربي "
~~وقد يجيب من ذهب إلى المنع أنه لا يلزم من دعاء الملائكة بذلك جوازه لنا
~~لأنهم ليسوا في محل التكليف بما ألزم به بنو آدم.
# {السابعة} قال ابن بطال إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى {ويستغفرون
~~للذين آمنوا} [غافر: 7] يريد المصلين والمنتظرين للصلاة انتهى.
# وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى {وما كان الله ليضيع
~~إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم نزلت في الذين ماتوا قبل تحويل القبلة
~~كما ثبت في الصحيح.
### | [فائدة الجلوس في المصلى بعد الفراغ من الصلاة]
# 1
# {الثامنة} إذا كان المراد من الحديث
# PageV02P367
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجلوس في المصلى بعد الفراغ من الصلاة فما الجمع بينه وبين ما ثبت في
~~صحيح مسلم من حديث عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
~~الجلال والإكرام» .
# وعند البخاري من حديث أم سلمة «أنه كان يمكث يسيرا كي ينصرف النساء» .
# فهذان الحديثان دالان على أن الأولى أن لا يمكث في مصلاه إلا بقدر ذلك
~~والجواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية
~~أن يشق على الناس أو خشية أن يفرض عليهم كما ثبت في الصحيح وكان يندب إلى
~~ذلك بالقول وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكث كثيرا في مصلاه عند
~~عدم الشغل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم ms0588 - كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس» وفي لفظ له
~~«كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس» وثبت
~~أيضا من حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه حدثنا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - على الذين جلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد ينتظرون الصلاة
~~كما تقدم فهذان الوقتان يكون الشخص غالبا فارغا فيهما بعد الصبح وبعد
~~المغرب وبقية صلوات النهار ربما يكون للرجل معاش وأشغال بعدها وكذلك العشاء
~~للاشتغال بأسباب النوم وقد ذهب مالك إلى حديث عائشة وأم سلمة في انصراف
~~الإمام بعد السلام فكره للإمام المقام في موضع مصلاه بعد سلامه ولا حجة فيه
~~فقد ثبتت إقامته في مصلاه حتى تطلع الشمس فما وجه الكراهة حينئذ والله
~~أعلم.
### | [فائدة المراد بالحدث في قوله ما لم يحدث]
# {التاسعة} اختلف في المراد بالحدث في قوله «ما لم يحدث» وقد فسره أبو
~~هريرة بقوله يفسو ويضرط كما هو عند مسلم من رواية أبي رافع كما ذكر في
~~الأصل وعند البخاري أيضا من رواية سعيد المقبري فقال رجل أعجمي ما الحدث يا
~~أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة وكذا فسره أيضا أبو سعيد الخدري في
~~روايته للحديث وهو عند أحمد قال صاحب المفهم وهو منه أي من أبي هريرة تمسك
~~بالعرف الشرعي قال وقد فسره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن إحضار قصد
~~انتظار الصلاة وحمله على الإعراض عن ذلك سواء كان مسوغا أو غير مسوغ وهو
~~تمسك بأصل اللغة قال وحمله بعضهم على إحداث مأثم والله
# PageV02P368
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أعلم.
# {العاشرة} إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعي كما فسره أبو هريرة فما وجه
~~اقتصاره على ذكر الضراط والفساء وليس الحدث منحصرا فيهما والجواب أنه لما
~~ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط
~~في المسجد فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل ونبه أبو هريرة بالأدنى على
~~الأعلى كما ثبت في ms0589 جامع الترمذي من حديثه أيضا أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فإنه لم يرد به أنه لا يجب
~~الوضوء من البول والغائط وإنما المراد به تفسير ما عدا العين الخارجة من
~~أحد السبيلين وأنه لا يجب إلا من هذين الأمرين قرقرة البطن ونحوها وأما
~~بقية الأحداث كلمس النساء ومس الفرج فمن لم ير النقض بها لا يجعل ذلك قاطعا
~~لصلاة الملائكة لأنه باق على طهارته ولم يؤذ ولم يحدث وأما الذين رأوا ذلك
~~ناقضا فيحتمل أن يقولوا ليس ذلك قاطعا لصلاة الملائكة أيضا لأن راوي الحديث
~~فسره بما فسره به وهو أعرف بمقصود الحديث وهو واضح من جهة المعنى إذا ليس
~~في الحدث بذلك نداء لبني آدم ولا للملائكة لعدم الرائحة الكريهة وكونه
~~انتقض وضوءه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة إذ هو منتظر يمكنه الوضوء
~~عند الأذان أو عند حضور الصلاة في المسجد أو غيره فلا يخرجه ذلك عن كونه
~~منتظرا للصلاة ويحتمل أن يقال إن الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة لأنه ليس
~~متهيئا لانتظار الصلاة وقد شرط في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة
~~كما هو عند البخاري.
### | [فائدة إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه استغفار الملائكة]
# 1
# {الحادية عشرة} في رواية مسلم «ما لم يؤذ فيه» إلى آخره قال صاحب المفهم
~~أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم أو الملائكة قال ابن بطال تأول
~~العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة وشبهها قال وإنما هو والله أعلم أذى الحدث
~~يفسر ذلك حديث الثوم لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه
~~استغفار الملائكة لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة الحدث فأولى أن ينقطع
~~بأذى السب وشبهه وقال صاحب المفهم يحتمل أن يكون قوله ما لم يحدث فيه بدلا
~~من قوله ما لم يؤذ فيه.
# (قلت) ويدل عليه رواية البخاري المذكورة في الأصل «ما لم يؤذ بحدث فيه»
~~ففسر
# PageV02P369
# وعن ms0590 الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن
~~ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال «لا يمنعه إلا
~~انتظارها» .
#
### | [طرح التثريب]
# الأذى بأنه الحدث وهو صريح ذكره لكن في رواية أبي داود «ما لم يؤذ فيه أو
~~يحدث فيه» وهذا يقتضي المغايرة.
# {الثانية عشرة} قوله يضرط هو بكسر الراء يقال ضرط يضرط ضرطا بكسر الراء
~~في المصدر أيضا كقوله خنق يخنق خنقا.
### | [حديث لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه]
# {الحديث الثالث والرابع} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن
~~ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال «لا يمنعه إلا
~~انتظارها» فيه فوائد:
# {الأولى} إن أكثر الرواة لحديث أبي هريرة جعلوا هذا الحديث والحديث الذي
~~في أول الباب حديثا واحدا كذلك رواه يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي
~~هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأيوب السختياني عن ابن سيرين عن
~~أبي هريرة وحماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة وجعله حديثين
~~معمر عن همام عن أبي هريرة ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما
~~ذكرناه في المسند والموطإ على أنه قد اختلفت فيه روايات الموطإ فرواية
~~البخاري عن القعنبي عن مالك مجموعتين فجعلهما حديثا واحدا وبالله التوفيق
~~{الثانية} فيه جواز تفريق الحديث وتقطيعه وفيه خلاف بين أهل الحديث والأصول
~~والأصح جوازه للعالم بشرط كون ما اقتصر عليه منفصلا عما حذف منه فإن كان
~~متعلقا به كالاستثناء والشرط والحال ونحو ذلك فلا يجوز وفيه أقوال أخر
~~مذكورة في علوم الحديث {الثالثة} فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد وهو
~~كذلك وقد
# PageV02P370
# باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة
### | [حديث أن ms0591 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا]
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «هل
~~ترون قبلتي ههنا والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء
~~ظهري» لم يقل مسلم «خشوعكم» وقال «ولا سجودكم.»
#
### | [طرح التثريب]
# تقدم في الحديث الذي قبله {الرابعة} وفي قوله «ما كانت الصلاة تحبسه»
~~بيان لأنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر من انتظار أحد أو تنزه أو نحو ذلك
~~أنه ينقطع عنه أجر الصلاة فإن تجددت نية أخرى مع استحضار انتظار الصلاة فهل
~~ينقطع الثواب لما وجد من التشريك أو لا ينقطع لوجود النية في انتظار
~~الصلاة؟ محتمل لكن الظاهر انقطاع الثواب بالتشريك في النية لقوله «لا يمنعه
~~إلا انتظارها» فهو يدل على أنه إذا منعه مانع آخر ولو مع وجود قصد الانتظار
~~لها فإنه لا يكون كالمصلي والله أعلم.
# {الخامسة} المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة في صلاة أنه يكتب له أجر
~~المصلي لا أن عليه ما على المصلي من اجتناب ما يحرم في الصلاة أو يكره فيها
~~إلا أنه يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة لما روى الحاكم في المستدرك من
~~حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم في
~~بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه»
~~وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
# وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة
~~عامدا فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة»
### | [باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة]
# (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم
~~لأني أراكم من وراء ظهري» فيه فوائد:
# {الأولى} فيه ms0592 الحض على الخشوع في الصلاة وقد مدح الله تعالى على ذلك فقال
~~{قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون:
~~2]
# PageV02P371
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقد اختلف فيه هل هو سنة أو واجب فحكى النووي في شرح المهذب الاتفاق على
~~أنه سنة وأنه ليس بواجب، وفيه نظر فقد روينا في كتاب الزهد لابن المبارك عن
~~عمار بن ياسر قال «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه» وقد روي مرفوعا كما
~~سيأتي وأيضا ففي كلام غير واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه فقد قال إمام
~~الحرمين إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام فلقائل
~~أن يقول لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لأجله.
# ولقائل أن يقول إنما جعل الإمام ذلك حدا لما يسقط القيام من المرض ولا
~~يشترط في سقوط القيام عن المريض العجز عنه جملة بل وجود المشقة كافية في
~~سقوطه فحد الإمام المشقة بما يذهب معه الخشوع وذهب القاضي حسين إلى أنه إذا
~~صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب خشوعه أن صلاته لا تصح مع اتفاق أصحاب
~~الشافعي على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة للصلاة فإذا وصل ذلك إلى حد
~~يذهب معه الخشوع بطلت على ما قاله القاضي حسين فيقتضي وجوب الخشوع أيضا
~~ومما يدل على وجوبه ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عمار
~~بن ياسر أنه صلى ركعتين فخففهما فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا
~~اليقظان أراك خففتهما فقال إني بادرت بهما الوسواس وإني سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها
~~إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على العدد» وقال
~~أحمد إني بادرت بها السهو.
# وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة في حديث مرسل «لا
~~يقبل ممن عمل عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه» ورواه أبو شجاع الديلمي في مسند ms0593
~~الفردوس من حديث أبي بن كعب وقد ورد «أن الصلاة الخالية من الخشوع والتمام
~~يضرب بها وجه المصلي» رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس واستدل على عدم
~~وجوب الخشوع بحديث الباب إذ لم يأمرهم بالإعادة كما قال المهلب.
### | [فائدة بيان الخشوع في الصلاة]
# 1
# {الثانية} في بيان الخشوع في الصلاة روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى
~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] يعني خائفين لله ساكنين وروينا
~~في السنن للبيهقي عن علي أنه سئل عن هذه الآية فقال: الخشوع في القلب وأن
~~تلين كتفك
# PageV02P372
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأن لا تلتفت في صلاتك فجعل الالتفات الظاهر دليلا على عدم الخشوع في
~~الباطن كما روى عبد الرزاق في المصنف وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد
~~بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت
~~جوارحه، هذا هو المعروف في هذا أنه عن ابن المسيب وفي إسناده من لم يسم وقد
~~رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا من حديث أبي هريرة وفيه سليمان
~~بن عمرو مجمع على ضعفه وقد تتحرك اليد مع وجود الخشوع كما رويناه في سنن
~~البيهقي من حديث عمر بن حريث قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ربما مس لحيته وهو يصلي» وفي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير
~~عبث» وقيل الخشوع في الصلاة الإقبال عليها قاله مالك في العتبية فيما حكاه
~~الباجي في المنتقى وقيل هو السكون فيها رواه البيهقي عن مجاهد وفي صحيح
~~مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا «اسكنوا في الصلاة» وقيل الخشوع الخوف
~~رواه البيهقي عن الحسن وروى عن قتادة الخشوع في القلب وإلباد البصر في
~~الصلاة وقيل الخشوع إطراق من الرأس إلى الأرض وقد روى البيهقي من حديث أبي
~~هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ms0594 إذا صلى رفع بصره إلى
~~السماء فنزلت {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] فطأطأ رأسه» قال
~~البيهقي والصحيح عن محمد بن سيرين مرسل وقيل الخشوع أن لا يحدث نفسه في
~~الصلاة كما في حديث عثمان المتفق عليه «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى
~~ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» .
### | [فائدة الخواطر العارضة في الصلاة]
# 1
# {الثالثة} إن قيل ما وجه ما رواه أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه
~~قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وروى عروة بن الزبير عن عمر قال إني
~~لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة فكيف يجتمع الخشوع مع هذا؟ والجواب أن
~~المصلي لا يمكنه دفع الخواطر العارضة في الصلاة ولم يقل في حديث عثمان لا
~~تحدثه نفسه فيهما وإنما قال لا يحدث فيهما نفسه والغالب على الإنسان الفكرة
~~فيما يهمه وكان عمر - رضي الله عنه - إذا عرض له تجهيز جيش ونحوه من أمور
~~المسلمين أهمه ذلك فربما عرض له ذلك في الصلاة
# PageV02P373
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واسترسل فيه من غير أن يقصد ذلك وقد ورد في كونه لا يحدث نفسه في الصلاة
~~تقييده بأمور الدنيا رواه ابن أبي شيبة في المصنف في حديث مرسل قال فيه «لا
~~يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا» وليس ما كان يعرض لعمر في الصلاة من أمور
~~الدنيا بل من أمور الدين الذي يهمه ذلك قال ابن بطال فإن قال قائل فإن
~~الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته
~~ويريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر.
# {الرابعة} لم يبين في حديث أبي هريرة ما أنكره عليهم - صلى الله عليه
~~وسلم - في الركوع والسجود وفي رواية لمسلم «صلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا
~~صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ms0595 ورائي كما أبصر من بين
~~يدي» وقد ورد في حديث آخر ما يقتضي أنه عدم إتمام الركوع والسجود وفي حديث
~~آخر مبادرته للإمام بذلك ففي الصحيحين من حديث أنس «أقيموا الركوع والسجود
~~فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم» .
# وفي رواية لمسلم «أتموا الركوع والسجود» وفي رواية له «إني إمامكم فلا
~~تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي
~~ومن خلفي» وقد ورد أن ذلك الصحابي فعل ذلك عمدا ليعلم بذلك هل يعلمه النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أم لا كما رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال:
~~«صلى رجل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يركع قبل أن يركع ويرفع
~~قبل أن يرفع فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال من فعل هذا؟
~~قال أنا يا رسول الله أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا؟ قال اتقوا خداج الصلاة
~~فإذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا» وقيل إنما أنكر عليهم عدم تسوية
~~الصفوف كما في الحديث المتفق عليه من حديث أنس أيضا «أقيموا الصفوف فإني
~~أراكم خلف ظهري» قلت الظاهر أن هذه واقعة أخرى إتمام الركوع والسجود
~~المذكور في حديث أنس المتقدم.
### | [فائدة النهي عن نقصان الركوع والسجود]
# {الخامسة} قال المهلب بن أبي صفرة في هذا الحديث النهي عن نقصان الركوع
~~والسجود لتوعده - عليه السلام - لهم على ذلك {السادسة} قال ابن بطال نقلا
~~عن المهلب أيضا فيه دليل أن الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود من
# PageV02P374
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سنن الصلاة وليست من فروضه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر
~~هؤلاء الذين قال لهم «ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» بالإعادة ولو كان ذلك
~~فرضا ما سكت عن إعلامهم بذلك لأن فرضا عليه البيان لأمته وإلى هذا ذهب أبو
~~حنيفة ومحمد بن الحسن وهي رواية ابن القاسم عن مالك.
# وذهب أكثر العلماء إلى وجوب الطمأنينة والاعتدال وهو قول سفيان الثوري
~~والأوزاعي ms0596 والشافعي وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم وليس لمن استدل
~~بالحديث حجة على قوله لأنه ليس في الحديث أنهم لم يطمئنوا في الركوع
~~والسجود والذي ورد التصريح به إنما هو مسابقته بالركوع والسجود لا ترك
~~الطمأنينة كما تقدم من عند مسلم ومسند أحمد ولا يتصور منهم ترك الطمأنينة
~~لأنهم كانوا مأمومين وراءه وكان - صلى الله عليه وسلم - يطمئن في صلاته
~~قطعا فلو تركوا الطمأنينة وراءه للزم منه مفارقتهم له وإنما كان بعضهم
~~يساوقه أو يبادره فنهاهم عن ذلك وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~المسيء صلاته بالإعادة بقوله «صل فإنك لم تصل» وبين له فرض الطمأنينة بقوله
~~«ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
~~ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك
~~كلها» وهو صحيح متفق عليه وبوب عليه البخاري باب أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - الذي لم يتم ركوعه بالإعادة وقول المهلب إنه لم يأمره أن يعيد
~~الصلاة التي نقصها إجراء على الصفة التي عليه ولم يقل لا يجزيك حتى تصلي
~~هذه الصلاة على هذه الصفة وإنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل كلام مردود عليه
~~فقد أمره بالإعادة في آخر مرة بقوله «صل ونفى صلاته بقوله فإنك لم تصل» ثم
~~علمه كيف يفعل ما أمره به فلا يحتاج أن يقول له بعد التعليم صل هكذا فإن
~~أمره بالصلاة لم يخرج عنه إلى الآن ولا يحتاج أن يقول له لا يجزيك حتى تصلي
~~هذه الصلاة على هذه الصفة على أنه قد جاء في حديث رفاعة بن رافع في حديث
~~المسيء صلاته «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» وروى أصحاب السنن من حديث
~~أبي مسعود البدري مرفوعا «لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع
~~والسجود» وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
### | [فائدة كراهية مبادرة الإمام في الصلاة]
# 1
# PageV02P375
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السابعة} إذا قلنا إن الحديث ورد ms0597 في كراهية مبادرة الإمام في الصلاة ففيه
~~حجة على أن مساوقته ومسابقته اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه لم يأمرهم
~~بالإعادة وهو قول الجمهور وذهب عبد الله بن عمر وأهل الظاهر إلى أن ذلك
~~يفسد الصلاة وهو كان غير مفسد عند أصحابنا ولكنه ليس له ثواب الجماعة في
~~المسابقة والمساوقة حكاه الرافعي في المساوقة عن بعضهم مقتصرا عليه وقال
~~الإمام إن المساوقة خلاف الأولى ولا تكره وأما المسابقة بركن فتكره وقال
~~البغوي والمتولي كراهة تحريم وإن سبقه بركنين عمدا مع العلم بالتحريم بطلت
~~صلاته وإن كان جاهلا لم تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة والله أعلم.
# {الثامنة} فيه معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه كان ينظر من
~~ورائه كما ينظر من بين يديه وهو محمول على الحقيقة لا أن المراد به العلم
~~دون الرؤية كما حمل بعضهم الحديث عليه قال ابن بطال يحتمل أن يراهم بما
~~يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم لأن الرؤية قد يعبر بها عن العلم والاعتقاد
~~ويحتمل أن يكون يراهم بما خص به أن زيد في قوة بصره حتى يرى من وراءه وقد
~~سأل أبو بكر الأثرم أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فحمله على الحقيقة قلت له
~~إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من
~~يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال صاحب المفهم مذهب أهل السنة من
~~الأشعرية وغيرهم أن هذا الإبصار يجوز أن يكون إدراكا خاصا بالنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - محققا انخرقت له فيه العادة وخلق له وراءه أن يكون
~~الإدراك العيني انخرقت له العادة فكان يرى به من غير مقابلة فإن أهل السنة
~~لا يشترطون في الرؤية عقلا هيئة مخصوصة ولا مقابلة ولا قربا ولا شيئا مما
~~يشترطه المعتزلة وأهل البدع وأن تلك الأمور إنما هي شروط عادية يجوز حصول
~~الإدراك مع عدمها ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة مع
~~إحالة تلك الأمور كلها ولما ذهب أهل البدع إلى أن ms0598 تلك الشروط عقلية استحال
~~عندهم رؤية الله فأنكروها وخالفوا قواطع الشريعة التي وردت بإثبات الرؤية
~~وخالفوا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ويؤيد هذا قول عائشة - رضي الله
~~عنها - في هذا زيادة زاده الله تعالى إياها في حجته وروى ابن عبد البر في
~~التمهيد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى
# PageV02P376
# وعن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في خميصة ذات علم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى
~~أبي جهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» وقال البخاري «فنظر
~~إلى أعلامها نظرة» وفي رواية له علقها «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة
~~فأخاف أن يفتنني» وفي رواية لمسلم «شغلتني أعلام هذه» .
#
### | [طرح التثريب]
# {وتقلبك في الساجدين} [الشعراء: 219] قال كان يرى من خلفه في الصلاة كما
~~يرى من بين يديه وقال بقي بن مخلد «كان - عليه السلام - يرى في الظلام كما
~~يرى في الضوء» .
### | [حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم]
# الحديث الثاني عن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في خميصة ذات علم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي
~~جهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» .
# فيه فوائد:
# (الأولى) الخميصة بفتح الحاء المعجمة وكسر الميم بعدها ياء ساكنة آخر
~~الحروف ثم صاد مهملة وهي كساء مربع له أعلام وقال ابن عبد البر كساء صوف
~~رقيق وقد يكون بغير علم وقال الجوهري أسود له علمان وقال المازري مصبوغ
~~علمه حرير والأنبجانية بفتح الهمزة وكسرها أيضا وسكون النون وفتح الباء
~~الموحدة وكسرها أيضا ثم جيم وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت مشددة
~~وفيها التخفيف أيضا ووقع في رواية أحمد بأنبجاني بالتذكير على إرادة الكساء
~~وهي الكساء الغليظ الذي ليس له علم وقال ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا
~~يقال أنبجاني منسوب إلى منبج وفتحت الباء في النسب.
# {الثانية} فيه جواز لبس الثوب الذي له علم ms0599 وكذلك الكساء ونحوه وهو كذلك.
# {الثالثة} فيه نفي ما يشغل عن الصلاة ويلهي عنها والحض على الإقبال على
~~الصلاة والخشوع فيها.
# {الرابعة} فيه أن اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة
# PageV02P377
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غير قادح في صحتها وهو كذلك.
### | [فائدة التزاويق والنقوش في المساجد]
# 1
# {الخامسة} قال صاحب المفهم يستفاد منه كراهة التزاويق والنقوش في المساجد
~~وروينا في المصاحف لابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه قال إذا زخرفتم
~~مساجدكم وحليتم مصحفكم فعليكم الدمار ولابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب
~~مرفوعا «ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم» وقال ابن عباس والله لتزخرفنها
~~كما زخرفت اليهود والنصارى.
# {السادسة} استدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما
~~فيه من شغل المصلي بذلك وقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال النووي في الروضة من
~~زوائده يكره غرس الشجر فيه فإن غرس قطعه الإمام وجزم القاضي الحسين في
~~تعليقه والبغوي في الفتاوى بالتحريم وحكى القاضي الحسين عن الأصحاب أنه لا
~~يجوز قطعها بعد غرسها لأنها صارت ملكا للمسجد والله أعلم.
### | [فائدة قبول الهدايا من الأصحاب]
# 1
# {السابعة} فإن قيل كيف بعث بها إلى أبي جهم وإذا كان - صلى الله عليه
~~وسلم - قد أخبر عن نفسه أنها ألهته عن صلاته مع قوته - صلى الله عليه وسلم
~~- فكيف لا تشغل أبا جهم عن صلاته والجواب أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها في
~~الصلاة بل لينتفع بها في غير الصلاة كما قال في حلة عطارد لعمر «إني لم
~~أبعث بها إليك لتلبسها» والله أعلم.
# {الثامنة} قال صاحب المفهم فيه سد الذرائع والانتزاع عما يشغل الإنسان عن
~~أمور دينه.
# {التاسعة} قال ابن بطال فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آنس أبا جهم
~~حين ردها إليه بأن سأله ثوبا مكانها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا
~~به ولا كراهية للبسه وقال ابن عبد البر في الاستذكار نحوه وقال صاحب المفهم
~~وفيه قبول الهدايا من الأصحاب واستدعاؤه - عليه السلام - أنبجانية أبي ms0600 جهم
~~تطييبا لقلبه ومباسطة معه وهذا مع من يعلم طيب نفسه وصفاء وده جائز قلت قد
~~ذكر الزبير بن بكار أن الخميصة والأنبجانية كلاهما كان للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فروى بإسناد له مرسل أنه - صلى الله عليه وسلم - «أتي بخميصتين
~~سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ثم أنه أرسل إلى أبي جهم في
~~تلك الخميصة وبعث إليه التي لبسها ولبس هو التي كانت عند أبي جهم بعد أن
~~لبسها أبو جهم لبسات» قال ابن عبد البر ومعنى رواية الحديث أي عند مالك «أن
~~أبا جهم أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها علم فشغلته
~~في الصلاة فردها عليه» فالله أعلم.
# PageV02P378
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
### | [فائدة الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها]
# العاشرة} قال ابن بطال فيه أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته من غير
~~أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبولها وكذا قال
~~ابن عبد البر.
### | [فائدة عادة الأنبياء والصالحين إخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم]
# 1
# {الحادية عشرة} جرت عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض
~~العبادات عن ملكهم رأسا وكذلك ما أعجبهم من ملكهم كما قال الله تعالى في حق
~~سليمان - صلى الله عليه وسلم - {إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت
~~بالحجاب} [ص: 32] {ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق} [ص: 33] وأخرج
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الخميصة عن ملكه ورمى بالخاتم أيضا لما شغله
~~كما رواه النسائي من حديث ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~اتخذ خاتما ولبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم
~~ألقاه» .
# «وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم» فهو متفق عليه من حديث ابن عمر وفي
~~الصحيحين من حديث أنس أنه كان من فضة وقال القرطبي إنه وهم قلت ولعله كان
~~لما شغله عنهم وإن كان فضة ms0601 فيكون لا لحرمته ولكن لاشتغاله به عنهم ولا حاجة
~~حينئذ إلى الحكم عليه بالوهم والله أعلم.
# وروينا في الزهد لابن المبارك عن مالك عن أبي النضر قال «انقطع شراك نعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوصله بشيء جديد فجعل ينظر إليه وهو يصلي
~~فلما قضى صلاته قال انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه فقيل كيف يا رسول الله
~~قال إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي» .
# وروى محمد بن حفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- احتذى نعلا فأعجبه حسنها ثم خرج بها فدفعها إلى أول مسكين لقيه ثم قال
~~اشتر لي نعلين مخصوفتين» وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر «أن
~~أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا
~~فأعجبه ذلك فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى
~~فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة
~~لك فضعه حيث شئت» .
### | 1 -
# {الثانية عشرة} قال أبو الوليد الباجي إن صلاته في الخميصة لمعنيين لأن
~~الصوف لا ينجس بالموت أو لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا قلت لا يلزم واحد
~~من الأمرين لا أن صوف الخميصة كان من ميتة ولا أنه من ذبائح أهل الكتاب ولو
~~شك في ذلك فالأصل الطهارة
# PageV02P379
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما
~~دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت
~~رجليه فيدفنه» رواه البخاري.
# . وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقا
~~في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق
~~قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ms0602 إذا صلى» وفي رواية للبخاري «فتغيظ على أهل
~~المسجد» .
#
### | [طرح التثريب]
# والحل وكان الباجي أخذ ذلك من رواية مالك «خميصة شامية» .
# {الثالثة عشرة} قال الباجي أيضا فيه أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف
~~الصدقة.
# {الرابعة عشرة} أثبت في هذه الرواية إلهاء (الخميصة) له بقوله «فإنها
~~ألهتني» وقال في رواية مالك «نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» قال
~~ابن عبد البر فيه دليل على أن الفتنة لم تقع قال والفتنة هنا الشغل عن خشوع
~~الصلاة انتهى فيحتمل أن يقال الفتنة فوق الإلهاء فلهذا أثبته ولم يثبت
~~الفتنة ويحتمل أن يقال هما واحد ويكون قوله «ألهتني» أي كادت وقاربت كما
~~يقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة أي قربت إقامتها والله أعلم.
### | [حديث إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه]
# الحديث الثالث وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما دام
~~في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه
~~فيدفنه» رواه البخاري فيه فوائد:
# {الأولى} هذا النهي في البصاق أمامه أو عن يمينه هل هو يفيد كونه في
~~المسجد أو عام في المصلين في أي موضع كانوا؟
# الظاهر أن المراد العموم لأن المصلي مناج لله في أي موضع صلى والملك الذي
~~عن يمينه معه أي موضع صلى ولكن
# PageV02P380
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# البخاري بوب على هذا الحديث باب دفن النخامة في المسجد وإنما قيده
~~البخاري بالمسجد لأنه لم يأمر بدفن النخامة في غير المسجد ويدل عليه ما في
~~الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى
~~نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل
~~وجهه ولا عن يمينه» الحديث «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» لفظ
~~البخاري ولم يسق مسلم لفظه.
# {الثانية} هل المراد بالقيام للصلاة ms0603 الدخول فيها أو النهوض والانتصاب لها
~~ولو قبل الإحرام والجواب أنه إن كان المراد أعم من كونه في المسجد أو في
~~غيره فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد وإن كان
~~المراد بذلك فقيد كونه في المسجد فسواء في ذلك بعد الإحرام أو قبله بل دخول
~~المسجد كان في النهي عن البزاق فيه وإن لم يكن قائما إلى الصلاة كما ثبت في
~~حديث أنس المتفق عليه «البزاق في المسجد خطيئة» .
### | [فائدة النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه]
# 1
# {الثالثة} هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم
~~أو التنزيه قال القرطبي إن إقباله - صلى الله عليه وسلم - على الناس مغضبا
~~يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه لا يكفر بدفنه ولا بحكه كما
~~قال في جملة المسجد «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» قلت ويدل على
~~تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن
~~خلاد «أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ينظر إليه فقال حين فرغ لا يصلي لكم» الحديث وفيه أنه قال له «إنك آذيت
~~الله ورسوله» .
# وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليم
~~الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب البيان وجزم النووي في شرح
~~المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح «أنه خطيئة»
~~قال أبو الوليد الباجي فأما من بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى
~~القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه قال
~~القرطبي.
# وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر أي عند مسلم «ووجدت في مساوي
~~أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد
~~إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة.
# (قلت) ويدل عليه أيضا إذنه ذلك في حديث الباب بقوله
# PageV02P381
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms0604
### | [طرح التثريب]
# أو تحت رجليه فيدفنه إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد كما تقدم
~~وهو مصرح به في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكور في أول هذا الباب.
# {الرابعة} علل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجيا لله وعلله في حديث ابن
~~عمر بعده بأن الله قبل وجهه إذا صلى وفي حديث لأبي هريرة عند مسلم «ما بال
~~أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه» ولا منافاة بين ذلك فإن المراد إقبال
~~الله تعالى عليه كما سيأتي وقال ابن عبد البر وهذا كلام خرج على التعظيم
~~لشأن القبلة وإكرامها قال وقد نوع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة
~~إلى أن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش قال وهذا جهل من قائله لأن
~~قوله في الحديث يبصق تحت قدمه وعن يساره ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان.
# هذا كلام ابن عبد البر وهو أحد القائلين بالجهة فأخذوه وإنما ذكرته لأنبه
~~عليه لئلا يغتر به والصواب ما قدمناه بدليل ما للقاضي إسماعيل بإسناد صحيح
~~من حديث حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قام الرجل في
~~صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته» الحديث وقال
~~صاحب المفهم إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة
~~نزلها في حقه وجود منزلة الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة كما قال
~~«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» أي بمنزلة يمين الله قلت.
# وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث قال القرطبي وقد يجوز أن يكون من باب حذف
~~المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قال مستقبل قبلة ربه أو رحمة ربه
~~كما قال في الحديث الآخر «فلا تبصق قبل القبلة فإن الرحمة تواجهه» قلت ولا
~~أحفظ هذا اللفظ في البصاق وإنما هو في مسح الحصا كما رواه أصحاب السنن
~~الأربعة من حديث أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قام
~~أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا ms0605 فإن الرحمة تواجهه» .
# {الخامسة} هل المراد بقوله ما دام في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه أو
~~المسجد الذي صلى فيه أو المراد بالمصلي نفس الصلاة والأول هو الحقيقة فحمله
~~عليه أولى ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر بعده «فإن الله قبل وجهه
~~إذا صلى» والله أعلم.
# {السادسة} علل النهي عن البصاق عن اليمين فإن عن يمينه ملكا قال صاحب
~~المفهم ويقال على هذا إن
# PageV02P382
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبزق عن يساره فإن عليه أيضا ملكا بدليل
~~قوله تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] قال والجواب بعد تسليم أن
~~على شماله ملكا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره
~~والله أعلم.
### | [فائدة الإذن في أن يبصق المصلي عن شماله]
# 1
# {السابعة} أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن شماله وهو محمول على
~~ما إذا كان جهة شماله فارغا من المصلين بدليل ما رواه أصحاب السنن من حديث
~~طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث فقال «ولكن تلقاء يساره إن كان
~~فارغا أو تحت قدمه اليسرى» قال الترمذي حديث حسن صحيح وكذا يدل عليه قوله
~~في بعض طرق حديث أبي هريرة عند مسلم «فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد
~~فليقل هكذا» أي فإن لم يجد جهة شماله فارغا قلت وكذا لو كان يصلي مثلا في
~~الروضة الشريفة ولو لم يكن على يساره مصل آخر حيث قلنا بجواز البصاق في
~~المسجد ودفنه احتراما لجهة القبر الشريف وهذا واضح.
# {الثامنة} اقتصر في هذا الحديث في الإذن في البصاق على جهة الشمال أو تحت
~~الرجل وقد ورد في حديث آخر الإذن في البصاق خلفه رواه النسائي في حديث طارق
~~المحاربي وفيه «وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا» الحديث ورواه
~~الترمذي وصححه ولم يقل إن كان فارغا.
# {التاسعة} وقع في المسند «أو تحت رجليه» هكذا بالتثنية وفي رواية البخاري
~~لهذا ms0606 الحديث «أو تحت قدمه فيدفنها» هكذا بالإفراد وهو الصواب لأن المراد به
~~الرجل اليسرى كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد «ولكن عن يساره أو تحت
~~قدمه اليسرى» وكذا من حديث أبي هريرة الذي مع حديث أبي سعيد ولم يسق مسلم
~~لفظه وهكذا تدل عليه الرواية التي لم يقل فيها أو كما سيأتي في الوجه الذي
~~يليه.
# {العاشرة} وقع في هذه الرواية أو تحت وكذا في أكثر الروايات بإثبات أو
~~كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث أنس وبعض طرق حديث أبي هريرة عند
~~البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق
~~حديث أبي هريرة عند البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس «ولكن عن شماله تحت
~~قدمه» وكذا في بعض طرق حديث أبي هريرة عنده فيحتمل أن يكون المراد بجهة
~~الشمال كونه تحت قدمه
# PageV02P383
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اليسرى قال صاحب المفهم وظاهر أو الإباحة أو التخيير ففي أيهما بصق لم
~~يكن به بأس قال وإليه يرجع معنى قوله «عن شماله تحت قدمه» .
### | [فائدة البصاق على اليمين مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين]
# {الحادية عشرة} قال صاحب المفهم إن هذا النهي أي في البصاق على اليمين مع
~~التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز انتهى وما أدري
~~ما أراد بالاضطرار إلى ذلك هل أراد بكون اليسار مشغولة بمصل أو بمحترم وعلى
~~هذا فيقتضي تقديم مراعاة المصلي على جهة الملك مع ما في جهة اليمين من
~~الشرف وأيضا فمعه أيضا تحت رجله اليسرى فما الذي يصرفه عنها يحتمل أن يكون
~~بقربها مصحف أو أحد جالس والله أعلم.
# وقال أبو الوليد الباجي لا بأس أن يبصق عن يمينه ويساره وأمامه إذا كان
~~يستره والأفضل أن يبصق عن يساره رواه ابن نافع عن مالك قال «ورأى أوس بن
~~أبي أوس النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه نعلاه قال ورأيته يبصق عن ms0607
~~يمينه ويساره» قلت والحديث عند ابن ماجه مقتصرا على الصلاة في النعلين دون
~~البصاق على اليمين.
### | [فائدة الترخيص في البصاق في المسجد]
# 1
# {الثانية عشرة} في قوله «فيدفنه» ما يقتضي أن الترخيص في البصاق في
~~المسجد هو ما إذا كان فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو
~~بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال وقد سمعنا من
~~بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل
~~كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال
~~من الحصير مما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة.
# قلت قد ورد ولكنها بالنقل عوضا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله
~~بن الشخير «قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع
~~فدلكها بنعله» وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء فيحصل بدلكها
~~دفنها في التراب وقال الباجي ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه برجله لأن ذلك
~~يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه.
# قلت قد روى أبو داود من رواية أبي سعيد قال «رأيت واثلة بن الأسقع في
~~مسجد دمشق يبصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لم فعلت هذا؟ قال لأني
~~رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» والبوري الحصير المعمولة من
~~القصب قاله الهروي في الغريبين وعلى هذا فهي لا تفسد
# PageV02P384
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بذلك والحديث أيضا لا يصح.
### | [فائدة بيان طهارة البصاق]
# 1
# {الثالثة عشرة} فيه بيان طهارة البصاق لنخامة إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر
~~بدفنه في المسجد ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة
~~وهو كذلك قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في طهارة البصاق إلا شيئا يروى
~~عن سلمان والسنن الثابتة ترده وحكاه الذكي عبد العظيم في حواشيه على السنن
~~عن النخعي أيضا.
### | [فائدة تنظيف المسجد وتنزيهه ms0608 عما يستقذر]
# {الرابعة عشرة} في أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفن النخامة في المسجد
~~دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وهو كذلك وروى أبو داود وابن
~~ماجه من حديث عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء
~~المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» .
# {الخامسة عشرة} قال ابن عبد البر وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن
~~يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب لعجمه وما له دسم وتلويث وحب رقيق ما يكنسه
~~المرء من بيته {السادسة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن للمصلي أن يبصق وهو
~~في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا يقطع ذلك صلاته ولا يفسدها إذا غلبه
~~ذلك واحتاج إليه ولا يبصق قبل وجهه ألبتة.
# {السابعة عشرة} في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن
~~النفخ والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيرا لا
~~يضر المصلي في صلاته ولا يفسد شيئا منها لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شيء
~~من النفخ والنحنحة والبصاق والنخاعة والنخامة كل ذلك متقارب قال والتنخم
~~والتنخع ضرب من التنحنح ومعلوم أن للتنخم صوتا كالتنحنح وربما كان معه ضرب
~~من النفخ عند القذف بالبصاق فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله
~~ذلك اللعب أو شيئا من العبث أفسد صلاته وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر
~~النار إذا مر به ذكرها في القرآن وهو في الصلاة فلا شيء عليه ثم ذكر اختلاف
~~العلماء في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح
~~وروى ابن عبد الحكم وابن وهب أنه لا يقطع.
# وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقطع النفخ إن سمع وقال أحمد وإسحاق لا
~~يقطع وقال الشافعي ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام قال ابن عبد البر
~~وقول من
# PageV02P385
# وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال ms0609 إذا كان
~~أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» وفي رواية
~~للبخاري «فتغيظ على أهل المسجد»
#
### | [طرح التثريب]
# راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل إن شاء الله انتهى
~~ومذهب الشافعي في النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والأنين أنه إن بان منه
~~حرفان بطلت صلاته ما لم يكن معذورا بغلبة أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر
~~الضحك وإن كان مغلوبا فإنه يضر والله أعلم.
### | [حديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه]
# الحديث الرابع عن نافع عن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى
~~بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا
~~يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» فيه فوائد:
# {الأولى} ذكر ابن عبد البر في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء أن
~~العمل القليل في الصلاة لا يضرها فما أدرى هل أراد بالعمل القليل نفس
~~البصاق أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - حكه من القبلة وهو في الصلاة وهو الظاهر.
# فقد روى البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر قال «رأى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي فحتها ثم قال حين
~~انصرف» الحديث وفي بعض طرقه أنه كان يخطب كما.
# رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر «بينما رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ
~~على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال قد دعا بزعفران فلطخه به» .
### | [فائدة البصاق الذي وجده النبي في القبلة]
# 1
# {الثانية} اختلفت الأحاديث أيضا في البصاق الذي وجده النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في القبلة هل كان ذلك في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أو في
~~مسجد آخر؟ فقيل إنه كان في مسجد الأنصار بدليل ms0610 ما رواه مسلم وأبو داود من
~~رواية عبادة بن الوليد
# PageV02P386
# باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه عن عروة عن عائشة
~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة
~~بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» وفي رواية للبخاري «على الفراش الذي
~~ينامان عليه»
#
### | [طرح التثريب]
# قال «أتينا جابرا وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن خطاب فنظر فرأى في قبلة المسجد
~~نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون» الحديث لفظ أبي داود وظاهر ما تقدم من
~~كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة والظاهر أنهما واقعتان أو
~~وقائع ففي قصة مسجد الأنصار أنه حتها بالعرجون وفي الصحيحين من حديث أبي
~~سعيد الخدري أنه حكها بحصاة وفي قصة مسجد الأنصار «أروني عبيرا فقام فتى من
~~الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة» .
# وعند النسائي من حديث أنس «أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر
~~وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ما أحسن هذا وفي بعضها أنه كان في الصلاة وفي بعضها
~~أنه كان يخطب» كما تقدم فهذا يدل على اختلاف واقعتين أو وقائع من غير تعارض
~~والله أعلم.
# {الثالثة} في تغليظه على أهل المسجد تحريم البصاق في القبلة وقد تقدم في
~~الحديث قبله.
# {الرابعة} فيه تنظيف المساجد وطهارة البصاق وقد تقدم في الحديث قبله
~~أيضا.
### | [باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه]
### | [حديث عائشة كان رسول الله يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة]
# باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -
~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة
~~بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» فيه فوائد:
# {الأولى} أنه لا بأس بالصلاة إلى ms0611 النائم وهو كذلك عند الجمهور وقال مالك
~~لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة وهو قول طاوس قال ابن بطال كرهت
~~طائفة من العلماء الصلاة
# PageV02P387
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خلف النائم خوف ما يحدث منه فيشغل المصلي أو يضحكه فتفسد صلاته قال مجاهد
~~أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم.
# قال ابن بطال والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة انتهى.
# وأما ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» فإن في إسناده من لم يسم قال
~~الخطابي لا يصح قال وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه به عن محمد بن كعب
~~قال وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن زريع وعيسى بن
~~ميمون وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري ورواه أيضا عبد الكريم أبو
~~أمية عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الكريم متروك الحديث.
# (قلت) قد رواه عن محمد بن كعب أيضا أبو المقدام وهو هشام بن زياد البصري
~~ضعيف أيضا ولهذا لما ذكر النووي الحديث في الخلاصة قال اتفقوا على ضعفه،
~~انتهى.
# ومن كره ذلك فإنما كرهه من حيث اشتغل به عن الصلاة قال البخاري في صحيحه
~~كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي قال الخطابي فأما الصلاة للمتحدثين فقد
~~كرهها الشافعي وأحمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلي وكان ابن عمر لا يصلي
~~خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة.
### | [فائدة المرأة إذا كانت بين يدي المصلي]
# 1
# {الثانية} وفيه أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته وهو قول
~~الجمهور من التابعين فمن بعدهم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي
~~وأبو ثور وداود الظاهري وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص
~~أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب.
# وقال أحمد وإسحاق يقطع الصلاة الكلب الأسود قال أحمد وفي قلبي من الحمار
~~والمرأة شيء وحجة القائلين ms0612 بأن المذكورات تقطع الصلاة ما رواه مسلم من حديث
~~أبي ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام أحدكم يصلي فإنه
~~يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة
~~الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت يا أبا ذر ما بال
~~الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال «الكلب الأسود شيطان»
# وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي
# PageV02P388
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك مثل مؤخرة الرحل» .
# وأجاب أصحاب أحمد عن المرأة بحديث عائشة المذكور وعن الحمار بحديث ابن
~~عباس في الصحيحين قال «أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت
~~الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار
~~فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر
~~ذلك علي أحد» وقول ابن عباس إلى غير جدار فسره الشافعي فيما نقله البيهقي
~~عنه أي إلى غير سترة ويدل لذلك ما رواه البزار بإسناد صحيح في حديث ابن
~~عباس هذا من رواية مجاهد ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه وقول الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد إنه لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة يدل على أنه لم
~~يقف على رواية البزار المذكورة والله أعلم.
# وأجاب الجمهور عن الكلب بحديثين أحدهما ما رواه أبو داود بإسناد حسن من
~~حديث الفضل بن عباس قال «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في
~~بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين
~~يديه فما بالا ذلك» والحديث الآخر ما رواه أبو داود أيضا من حديث أبي سعيد
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما
~~استطعتم» وأجاب أصحاب ms0613 أحمد عن الحديثين بأن حديث الفضل في إسناده مقال كما
~~قال الخطابي وقال ابن حزم إنه باطل لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه
~~الفضل انتهى ثم إنه لم يذكر فيه صفة الكلب وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس
~~بأسود وبأن حديث أبي سعيد من رواية مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وقد
~~اختلط أخيرا وهذا من رواية أبي أسامة عنه وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط.
# وقال القرطبي عن الجمهور إنهم تمسكوا بأنه - عليه الصلاة والسلام - لما
~~صلى بمنى وركزت له العنزة كان الحمار والكلب يمران بين يديه لا يمنعان قال
~~وظاهر هذا بينه وبين العنزة انتهى.
# وكأن القرطبي أخذ هذا من قوله في بعض طرق مسلم في حديث أبي جحيفة هذا
~~ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وإنما أراد بما بين يديها أي من
~~جهة القبلة كما تقول بين يدي الإمام بدليل الرواية الأخرى المتفق عليها يمر
~~من ورائها المرأة والحمار.
# {الثالثة} في قول عائشة «وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة»
~~ما يوهم أنه
# PageV02P389
# وعن عبيد الله عن عائشة قالت «بئس ما عدلتمونا بالكلب
~~والحمار قد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد
~~غمز تعني رجلي فضممتها إلي» وفي رواية لهما «كنت بين يدي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام
~~بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» .
#
### | [طرح التثريب]
# مخالف لقولها في الحديث الذي يليه «ورجلاي في قبلته» .
# فإن ظاهره أن رجليها كانتا لجهة القبلة وقد يجمع بينهما بأن المراد
~~بقولها «ورجلاي في قبلته» أنه كان مستقبل أسفلها وإن كانت معترضة ولا يلزم
~~أن يستقبل أسفل رجليها ويحتمل أن يقال كان مرة كذا ومرة كذا لكن الأول أولى
~~لأن قوله في رواية البخاري «على الفراش الذي ينامان عليه» .
# يدل على أنها كانت معترضة بين يديه لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام
~~على شقه الأيمن ms0614 مستقبل القبلة بوجهه فدل على أنه لم تكن جهة أرجلهما إلى
~~القبلة والله أعلم.
# وبقية فوائده في الحديث الذي يليه.
### | [حديث بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار]
# {الحديث الثاني} وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت «بئسما عدلتمونا
~~بالكلب والحمار قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا معترضة
~~بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز. تعني رجلي فضممتهما إلي» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} فيه أن الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة لا يقطع الصلاة وقد
~~تقدم {الثانية} ذكر ابن عبد البر أن حديث عائشة هذا ناسخ أو معارض لحديث
~~أبي ذر عند أكثر العلماء انتهى.
# وما ذكره من النسخ واضح لأن النسخ وإن كان لا يصار إليه إلا عند معرفة
~~التاريخ فإنا نعلم أزواجه خصوصا عائشة ما حكينه عنه مما يتكرر في كل ليلة
~~هو الناسخ على تقدير عدم إمكان الجمع لأنه لو حدث شيء علمن به وقد علم
~~التاريخ في حديث ابن عباس كونه في حجة الوداع
# PageV02P390
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكن حديث ابن عباس ليس صريحا في مخالفة حديث أبي ذر وأبي هريرة لأن ابن
~~عباس قال فيه «فمررت بين يدي بعض الصف» ولا يلزم منه أنه مر بين يدي النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ولا الأتان التي كان عليها والإمام سترة للمأمومين
~~وإن لم يكن بين يديه سترة على أن البخاري قد بوب عليه باب (سترة الإمام
~~سترة من خلفه فيقتضي) أنه كان بين يديه سترة ولا يلزم من قوله فيه إلى غير
~~جدار أن لا يكون ثم سترة وإن كان الشافعي قد فسر قوله «إلى غير جدار» أن
~~المراد إلى غير سترة كما تقدم.
# {الثالثة} إذا قلنا لا يصار للنسخ حتى يعرف التاريخ ويتعذر الجمع ولم
~~ينقل تاريخ حديث عائشة وإن كان الظاهر تأخره فقد جمع بعضهم بين الحديثين
~~فقال الخطابي يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين
~~يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه ms0615 عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها
~~للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة.
# وما حكاه الخطابي احتمالا حكاه النووي في الخلاصة عن الجمهور أنهم تأولوا
~~القطع على قطع الذكر والخشوع.
# وحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم تأولوه بأن ذلك مبالغة في الخوف على
~~قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات وذلك أن المرأة تفتن والحمار ينهق
~~والكلب يروع فيشوش الفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه
~~الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة كما قال للمادح قطعت عنق أخيك أي فعلت
~~به فعلا يخاف هلاكه منه كمن قطع عنقه.
# {الرابعة} حمل بعضهم حديث قطع المرأة الصلاة على أن المراد الحائض حكاه
~~الخطابي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود
~~والمرأة الحائض وعلله صاحب 3 المفهم في الحائض بما تستصحبه من النجاسات.
# ويدل لذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رفعه
~~شعبة قال «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» لفظ أبي داود وصرح ابن ماجه
~~بقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من طريق شعبة قال أبو داود وقفه
~~سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس ويعارضه ما رواه أبو داود أيضا عن
~~عائشة «كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة» قال شعبة
~~وأحسبها قالت وأنا حائض ثم ذكر أبو داود أحد عشر رووه لم يذكروا «وأنا
~~حائض» وهذا وإن اختلف فيه حديث عائشة فقد صح من حديث
# PageV02P391
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ميمونة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض
~~وربما أصابني ثوبه إذا سجد» متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم وفي رواية
~~للبخاري «كان فراشي حيال مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبوب عليه باب
~~(إذا صلى إلى فراش فيه حائض) لكن الرواية المشهورة التي اتفقنا على لفظها
~~«وأنا إلى جنبه» .
### | [فائدة العلة في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة الصلاة]
# 1
# {الخامسة} جعل بعضهم العلة ms0616 في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة ما ذكر
~~فيها من وصف الشيطان فأما الكلب فقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«الكلب الأسود شيطان» قاله لأبي ذر حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود كما ثبت
~~في صحيح مسلم وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضا «إذا سمعتم نهاق الحمائر
~~فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا» متفق عليه من حديث أبي هريرة.
# ولأبي داود من حديث جابر «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل
~~فتعوذوا بالله» الحديث.
# وأما المرأة فعند الترمذي «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وفي
~~حديث آخر «النساء حبائل الشيطان» ويعارض هذا صلاته - صلى الله عليه وسلم -
~~إلى البعير.
# كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد صح عنه أنه قال في الإبل «أنها
~~خلقت من الجن» وفي حديث آخر «على ذروة كل بعير شيطان» ومع ذلك فقد صلى
~~إليها بل قد مر نفس الشيطان بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي
~~فلم يقطع صلاته بل خنقه وهو في الصلاة كما ثبت في الصحيح فدل على أن المراد
~~اتقاء ما يشغل المصلي.
# {السادسة} قد ورد مما يقطع الصلاة غير الثلاثة المذكورة الذين وصفوا بوصف
~~الشيطان أو بكونه معهم وذلك فيما رواه أبو داود من حديث ابن عباس قال أحسبه
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه
~~يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» الحديث تكلم فيه
~~أبو داود وقال فيه نكارة وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة قال والمنكر فيه ذكر
~~المجوسي وذكر الخنزير ولأحمد من حديث عائشة ذكر الكافر فيما يقطع الصلاة
~~وسيأتي في الفائدة الثامنة عشرة من هذا الحديث.
# {السابعة} أشار ابن بطال إلى كون الصلاة إلى المرأة من الخصائص كما قالت
~~عائشة في القبلة للصائم «وأيكم كان يملك إربه» الحديث فقال ووجه كراهيتهم
~~لذلك والله أعلم لأن الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع والمصلي خلف المرأة
~~الناظر إليها تخشى عليه الفتنة بها والاشتغال بنظره إليها لأن النفوس ms0617
~~مجبولة على ذلك والناس
# PageV02P392
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يقدرون من ملك آرابهم على مثل ما كان يقدر عليه - صلى الله عليه وسلم
~~- من ذلك فلذلك صلى هو خلف المرأة حين أمن من شغل باله بها ولم تشغله عن
~~صلاته انتهى.
# ولك أن تقول الأصل عدم التخصيص حتى يصح ما يدل عليه والله أعلم.
# {الثامنة} أجاب بعضهم عن حديث عائشة بأنه ليس فيه مرور وإنما يقطع المرور
~~بين يدي المصلي وأما كون المرأة كالسترة للمصلي فلا تقطع الصلاة وإنما كرهه
~~بعضهم قال ابن بطال كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي قال
~~مالك في المختصر ولا يستتر بالمرأة وأرجو أن تكون السترة بالصبي واسعة قال
~~وقال الشافعي لا يستتر بامرأة ولا دابة وأشار ابن عبد البر إلى أن مرور
~~المرأة أخف من الصلاة إليها فقال في التمهيد وكيف تقطع الصلاة بمرورها وفي
~~هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر؟ قلت في حديث عائشة المتفق
~~عليه ما يشير إلى أن المرور أشد فإنها قالت «فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل
~~رجلي السرير» وفي رواية لهما «فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأنسل من عند رجليه» أي من عند رجلي السرير.
# {التاسعة} لقائل أن يقول إن عائشة لم يكن بينها وبين النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - سترة بل كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة وكأن عائشة من
~~وراء السترة لأن قوائم السرير التي تلي النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه
~~وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية الأسود عن عائشة
~~«لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتوسط
~~السرير فيصلي» الحديث وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة ما ينافي حديث أبي
~~ذر وأبي هريرة في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا والله أعلم.
# {العاشرة} إن قال قائل قد ثبت حديث أبي ذر في قطع المرأة للصلاة وكذلك
~~حديث ms0618 أبي هريرة وليس في حديث عائشة هنا تعميم لكون النساء لا يقطعن فلو قال
~~قائل إنما يقطع الصلاة المرأة الأجنبية خوف الافتتان بها فأما زوجته ومحرمه
~~فلا يضر وإنما نقل «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وبين يديه عائشة
~~وميمونة» كما تقدم وكذلك عند أبي داود وابن ماجه أن أم سلمة «كان فراشها
~~بحيال مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد أحمد وكان يصلي وأنا
~~حياله» والجواب عن ذلك أنه لا قائل بالفرق بين الأجنبية وغيرها في ذلك
~~وأيضا فقد ورد مرور الأجنبية فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث
# PageV02P393
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عباس قال «جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه
~~وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك» وقال مالك
~~في المجموعة ولا يصلي وبين يديه امرأة وإن كانت أمه أو أخته إلا أن يكون
~~دونها سترة.
# {الحادية عشرة} قول عائشة بئس ما عدلتمونا أرادت بخطابها ذلك ابن أختها
~~عروة وأبا هريرة فروى مسلم من رواية عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع
~~الصلاة قال قلت المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء فذكرت الحديث.
# وروى ابن عبد البر من رواية القاسم قال بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن
~~المرأة تقطع الصلاة فذكرت الحديث.
# {الثانية عشرة} فإن قيل كيف أنكرت عائشة على من ذكر المرأة مع الحمار
~~والكلب فيما يقطع الصلاة وهي قد روت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- كما رواه أحمد في المسند بلفظ «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار
~~والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة يا رسول الله قد قرنا بدواب سوء» .
# والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر
~~وإنما أنكرت كون الحكم باقيا هكذا فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته
~~أو كانت تحمل قطع الصلاة على ms0619 محمل غير البطلان والظاهر أنها رأت تغيير
~~الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضا فقد حكى ابن عبد البر أنها كانت
~~تقول يقطع الصلاة الكلب الأسود وهذا كقول أحمد وإسحاق والله أعلم.
### | [فائدة مطلق اللمس ليس بناقض للوضوء]
# 1
# {الثالثة عشرة} استدل ابن عبد البر بغمزه - صلى الله عليه وسلم - رجل
~~عائشة على أن مطلق اللمس ليس بناقض للوضوء وإن كان يحتمل أن يغمزها على
~~الثوب أو يضربها بكمه ونحو ذلك ثم حكى اختلاف العلماء في ذلك فقال سفيان
~~الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي فيما حكاه الطبري عنه وأكثر أهل العراق لا
~~ينقض اللمس من غير جماع قال أبو حنيفة إلا أن يقصد مسها لشهوة وانتشر.
# وقال مالك وأحمد وإسحاق بنقض اللمس بشهوة ولذة وأراد مالك والليث ولو كان
~~من فوق حائل قال محمد بن نصر ولم أره لغيرهما وقال الشافعي والأوزاعي فيما
~~حكاه محمد بن نصر المروزي ينقض اللمس مطلقا بشهوة وغيرها ما لم يكن بينهما
~~محرمية على ما هو معروف في موضعه.
# قلت وليس في هذا الحديث حجة لمن لم ير النقض بمطلق اللمس لأن عائشة كانت
~~مستترة مغطاة باللحاف كما
# PageV02P394
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثبت في الصحيحين من رواية الأسود عنها «فأنسل من قبل رجلي السرير حتى
~~أنسل من لحافي» .
### | [فائدة مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور]
# {الرابعة عشرة} إذا قلنا بقطع المرأة ومن ذكر معها الصلاة بمروره أو
~~استقباله فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور؟ والجواب
~~أنه إنما يحرم أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع لأنه مقدار السترة فإن
~~زاد على الثلاثة فلا يضر وقال بعضهم ستة أذرع وقال بعضهم قذفة بحجر ويدل له
~~ما رويناه في بعض طرق الحديث عند أبي داود من حديث ابن عباس قال أحسبه عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه
~~يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي عنه إذا مروا ms0620
~~بين يديه على قذفة بحجر» قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء وأحسب
~~الوهم من ابن أبي سمينة والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر وذكر
~~الخنزير وفيه نكارة وليس كلام أبي داود هذا ثابتا في أصل سماعنا من السنن
~~وهو ثابت في كثير من النسخ الصحيحة.
### | [فائدة الفعل القليل لا يبطل الصلاة]
# 1
# {الخامسة عشرة} في غمزه - صلى الله عليه وسلم - رجلي عائشة أن الفعل
~~القليل لا يبطل الصلاة وهو كذلك فإن قيل ففي بعض طرق أبي داود «غمزني فقال
~~تنحي» فهذا يدل على أن غمزه لها لم يكن في الصلاة لقوله مع الغمزة تنحي
~~والجواب أن الغمز مع قوله تنحي إنما هو إذا أراد أن يوتر بين الفراغ من
~~التهجد وبين الوتر كما هو مصرح به في هذه الرواية فإنها قالت «فيصلي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أمامه فإذا أراد أن يوتر» زاد عثمان
~~غمزني ثم اتفقا فقال تنحي وهذا كقوله في الحديث الآخر حتى «إذا أراد أن
~~يوتر أيقظها فأوترت» .
# {السادسة عشرة} قول الراوي عن عائشة أو من بعده تعني رجلي هكذا وقع في
~~المسند بزيادة تعني والحديث عند البخاري بدونها «غمز رجلي» وفائدة زيادة
~~تعني هنا أنه سقط ذكر رجلي عند بعض الرواة وعلم من بعده أن من قبله أتى بها
~~وإنما سقطت من بعض الرواة بعده وقد روى الخطيب في الكفاية بإسناده عن أحمد
~~بن حنبل قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني وفعل الخطيب ذلك
~~في حديث رواه عن ابن عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة يعني
~~عن عائشة أنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه
~~فأرجله» .
# قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت «كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه» فألحقنا فيه ذكر عائشة
# PageV02P395
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه ms0621 وإنما سقط من كتاب شيخنا
~~أبي عمرو قلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك قال
~~الخطيب وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل مثل هذا قال ابن الصلاح وهذا
~~إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ أما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه
~~أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند
~~تحديثه به معا.
### | [فائدة وقود المصابيح في اليوم]
# 1
# {السابعة عشرة} قول عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أرادت حينئذ
~~لأنه لا يعهد وقود المصابيح في اليوم وهو النهار والعرب تعبر باليوم عن
~~الحين والوقت كما تعبر به عن النهار وهو مشهور عندهم.
# {الثامنة عشرة} وفي قول عائشة بيان لما كانوا عليه من ضيق العيش إذ لم
~~يكونوا يسرجون في بيوتهم مصابيح قال ابن عبد البر وفيه أنها إذ حدثت بهذا
~~الحديث كانت في بيوتهم المصابيح وذلك أن الله تعالى فتح عليهم بعد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من الدنيا فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم.
# {التاسعة عشرة} فإن قيل قد جعلتم أن قولها يومئذ المراد به الحين والزمن
~~فيحتمل أن تريد بذلك الوقت صلاته - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل لا
~~كل الليل وإنما كانوا يطفئون مصابيحهم عند النوم كقوله في حديث جابر في
~~الصحيح «وأطفئوا مصابيحكم» فإنما هو عند النوم وقد ورد «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان لا يجلس في بيت مظلم حتى يوقد له» وفي الصحيحين أيضا
~~من حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي نزلت فيه {ويؤثرون على أنفسهم}
~~[الحشر: 9] الآية أنه قال لامرأته وتعالي فأطفئ السراج فدل ذلك على أنهم
~~كانت لهم مصابيح في بيوتهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أنها
~~كانت تطفأ عند النوم والجواب أن هذا وإن كان محتملا إلا أن قولها ليس فيها
~~مصابيح ظاهر في مطلق النفي وإن حدثت بعد ذلك في زمنه - صلى الله عليه ms0622 وسلم
~~- ويدل على ذلك قول عائشة في بعض طرقه إذ سئلت عن ذلك لو كان لنا مصباح
~~لأكلناه وأما كونه لا يقعد في بيت مظلم فهذا لا يثبت وقد ضعفه ابن حبان
~~والله أعلم.
# {الفائدة العشرون} ذكر الشيخ تقي الدين القشيري ما حاصله أن قصة عائشة في
~~كونها في قبلته - صلى الله عليه وسلم - وهي راقدة ليس يبين مساواتها لمرور
~~المرأة لأنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم
~~المشاهدة لها.
# PageV02P396
# باب السهو في الصلاة عن أبي سلمة «عن أبي هريرة قال:
~~بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر سلم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول
~~الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر
~~الصلاة ولم أنسه قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فصلي بهم ركعتين
~~أخريين» قال يحيى يعني ابن أبي كثير: حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة
~~يقول «ثم سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين» وفي رواية لهما
~~«إحدى صلاتي العشي» قال مسلم إما الظهر وإما العصر
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب السهو في الصلاة]
### | [حديث سجود السهو]
# } عن أبي سلمة «عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صلاة الظهر سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين
~~فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر الصلاة ولم أنسه قال يا رسول الله
~~إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق ما يقول ذو
~~اليدين؟ قالوا نعم فصلى بهم ركعتين أخريين» .
# قال يحيى يعني ابن أبي كثير حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول ms0623
~~«ثم سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين» (فيه) فوائد:
# {الأولى} فيه أن أبا هريرة شهد مع رسول - صلى الله عليه وسلم - هذه
~~الصلاة خلافا لمن قال إنه رواها مرسلة ولم يشهدها لأن ذا اليدين المذكور
~~قتل ببدر وأبو هريرة إنما أسلم بعد خيبر سنة سبع قاله الطحاوي وغير واحد من
~~الحنفية واحتجوا بما رواه ابن وهب
# PageV03P002
# وقال البخاري قال محمد «وأكثر ظني العصر ركعتين ثم
~~سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها» وقال مسلم «ثم أتى
~~جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا» الحديث وفيه «فصلى ركعتين وسلم ثم
~~كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع» وفي رواية له «العصر» من
~~غير شك وفيها «فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم»
~~ولأبي داود بإسناد صحيح «فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا أي نعم» .
# ولمسلم من حديث عمران بن حصين «صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل
~~منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق» الحديث وفيه «فصلى ركعة ثم سلم ثم
~~سجد سجدتين ثم سلم» .
# ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث معاوية بن خديج
#
### | [طرح التثريب]
# عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين
~~وأنه لا خلاف بين أهل السير أن ذا اليدين قتل ببدر قالوا وهذا الزهري مع
~~علمه بالسير والأثر وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول: إن قصة ذي اليدين
~~كانت قبل بدر حكاه معمر وغيره عن الزهري قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد
~~وهو قول أبي معشر إن ذا اليدين قتل ببدر قال ابن عبد البر وقولهم إن ذا
~~اليدين قتل ببدر غير صحيح.
# وإنما المقتول ببدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر
~~لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر وذو الشمالين
~~المقتول ببدر خزاعي وذو اليدين الذي شهد سهو ms0624 النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~سلمي قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيشان بن سليم بن مالك
~~بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة حليف بني زهرة.
# وروى عن ابن المسيب قال قتل يوم بدر خمسة رجال من قريش فعد منهم ذا
~~الشمالين وإنما عده من قريش لكونه حليف بني زهرة وذو اليدين
# PageV03P003
# «فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت
~~من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس
~~ركعة» وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي
~~هريرة قصتين ولعمران قصة أخرى ولمعاوية بن خديج قصة أخرى قاله المحققون وعن
~~عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو بعد
~~الكلام» رواه مسلم «وقال بعد السلام والكلام» وللترمذي «بعد السلام»
~~وللنسائي «سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو» وللبخاري «صلى الظهر خمسا فسجد
~~سجدتين بعد ما سلم» .
#
### | [طرح التثريب]
# اسمه الخرباق كما ثبت في حديث عمران بن حصين قال ابن عبد البر ويمكن أن
~~يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين ولكن المقتول
~~يوم بدر غير الذي تكلم في حديث أبي هريرة قال وهذا قول أهل الحذق والفهم من
~~أهل الحديث والفقه ثم روى بإسناده إلى مسدد قال الذي قتل يوم بدر إنما هو
~~ذو الشمالين بن عبد عمر وحليف لبني زهرة وهذا ذو اليدين رجل من العرب كان
~~يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# قال أبو عمرو وأما قول الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال وقد
~~اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من
~~روايته خاصة ثم ذكر اضطرابه فيه ثم قال لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث
~~المصنفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وإنه لم
~~يقم له إسنادا ms0625 ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم
~~منه أحد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فليس قول ابن شهاب إنه المقتول ببدر حجة لأنه قد تبين
~~غلطه في ذلك
# PageV03P004
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثم ذكر من روى عن ذي اليدين ولقبه من التابعين وأنه بقي إلى خلافة معاوية
~~وأنه توفي بذي خشب فالله أعلم انتهى كلام ابن عبد البر.
# ودعواهم اتفاق أهل السير على ذلك خطأ صريح وإنما يعرف ذلك عن الزهري وهو
~~خطأ وعن أبي معشر وهو ضعيف عند الجمهور وقد خالفهما جمهور أهل السير ففرقوا
~~بين ذي اليدين وذي الشمالين قاله الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وأبو عبد
~~الله الحاكم والبيهقي وغيرهم قال الحاكم كل من قال في حديث أبي هريرة.
# فقال ذو الشمالين فقد أخطأ فإن ذا الشمالين قد تقدم موته ولم يعقب وليس
~~له راو وقال النووي في الخلاصة المقتول ببدر ذو الشمالين وهو غير المتكلم
~~في حديث السهو هذا قول الحفاظ كلهم وسائر العلماء إلا الزهري فقال هو هو
~~واتفقوا على تغليط الزهري في هذا ومما يدل على شهود أبي هريرة لقصة ذي
~~اليدين أن جماعة من أصحابه الثقات صرحوا عنه بحضوره للواقعة فعند البخاري
~~من رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة «صلى بنا النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الظهر أو العصر» الحديث وعند مسلم من رواية محمد بن سيرين
~~عنه «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي» الحديث
~~وعنده من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول «صلى لنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر» ورواه ابن عبد البر من رواية ضمضم
~~بن جوس عن أبي هريرة قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال
~~ابن عبد البر: وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وابن
~~أبي ذئب ms0626 عن المقبري عن أبي هريرة اه وحملوا قول أبي هريرة «صلى لنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -» على أنه عنى صلى بالمسلمين قالوا وهذا جائز
~~في اللغة ويرد عليه قوله في حديث الباب «بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -» وإنما أنكر من أنكر من الحنفية شهود أبي هريرة للقصة
~~ليجعلوا حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ناسخا
~~لقصة ذي اليدين كما سيأتي في ذكر المذاهب.
# {الثانية} في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة الجزم بأن الصلاة التي
~~وقع فيها ذلك الظهر وهي عند مسلم هكذا عند البخاري في لفظ له من رواية سعد
~~بن إبراهيم عن أبي سلمة وعند مسلم من رواية سفيان مولى ابن أبي أحمد عن
# PageV03P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي هريرة الجزم بأنها العصر وهي في الصحيحين من رواية ابن سيرين عن أبي
~~هريرة على الشك إحدى الصلاتين زاد البخاري قال محمد أي ابن سيرين وأكبر ظني
~~العصر.
# وقد أجاب النووي عن هذا الاختلاف بما حكاه عن المحققين أنهما قضيتان وقد
~~تبعته على ذلك في الأحكام ثم تبين أن الصواب أن قصة أبي هريرة واحدة وأن
~~الشك من أبي هريرة ويوضح ذلك ما رواه النسائي من رواية ابن عون عن محمد بن
~~سيرين قال قال أبو هريرة «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي
~~العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت قال فصلى بنا ركعتين» فبين أبو هريرة في
~~روايته هذه وإسنادها صحيح
# أن الشك منه وإذا كان كذلك فلا يقال هما واقعتان كما نقله النووي عن
~~المحققين وإنما الجمع أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ومرة غلب على ظنه
~~أنها الظهر فجزم بها ومرة أخرى غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها وأما قول
~~ابن سيرين وأكبر ظني فهو شك آخر من ابن سيرين وذلك أن أبا هريرة حدثه بها
~~معينة كما عينها لغيره ويدلك على أنه عينها له ms0627 قول البخاري في بعض طرقه قال
~~ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا.
# {الثالثة} في حديث أبي هريرة «أنه سلم من ركعتين» وفي حديث عمران بن حصين
~~عند مسلم «أنه سلم في ثلاث ركعات» وليس هذا باختلاف بل هما قصتان كما حكاه
~~النووي في الخلاصة عن المحققين.
# {الرابعة} فيه أن اليقين لا يزال بالاحتمال والشك لأن ذا اليدين كان على
~~يقين من أن الصلاة رباعية فلما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ركعتين لم يكتف ذو اليدين بالشك هل قصرت أم لا واحتمال ذلك بل سأله عن ذلك
~~ليتحقق الحال ويؤدي ما عليه بيقين.
# {الخامسة} فإن قيل قد سكت الناس أجمعون وفيهم أبو بكر وعمر - رضي الله
~~عنهما - فإذا وسعهم السكوت وترك السؤال فهلا وسع ذلك ذا اليدين؟ والجواب أن
~~السؤال عن ذلك يحصل بسؤال واحد من الناس وقد وقع وكانت عادتهم أن يتكلم
~~الأكبر كأبي بكر وعمر فلما حضرا ولم يتكلما سكت الناس إلا ذا اليدين وقد
~~بين في حديث أبي هريرة في الصحيح العلة في سكوت أبي بكر وعمر بأنهما هاباه
~~أن يكلماه قال القرطبي مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع قال ولعله بعد
~~النهي عن السؤال انتهى.
# وربما كان فيهم من يظن أنه لا يجوز عليه النسيان حتى بين لهم جوازه
# PageV03P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه فقال إنما «أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» على أنه قد
~~يقول القائل لا نسلم أنه لم يسأله إلا ذو اليدين فعند أبي داود والنسائي
~~بإسناد صحيح من حديث معاوية بن خديج أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد الله
~~ولكنه ذكر فيه أنه كان بقيت من الصلاة ركعة فيجوز أن يكون العصر فيكون
~~موافقا لحديث عمران بن حصين فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق أيضا وقد يكون
~~في بعض الصحابة جرأة وإقدام فيحصل مقصود الساكت به كما قال أنس في الحديث
~~الصحيح «كنا نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0628 - فكان يعجبنا
~~أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله الحديث» .
# {السادسة} وقوله «أقصرت الصلاة» هو بضم القاف وكسر الصاد على الرواية
~~المشهورة على البناء للمفعول ورواه بعضهم بفتح القاف وضم الصاد على أنه
~~قاصر وقياس هذه الرواية أن يقال في الجواب لم تقصر بفتح التاء وضم الصاد
~~والمشهور الأول وقوله «ولم أنسه» هو بالهاء الساكنة في آخره للسكت وليست
~~ضميرا.
# {السابعة} اختلفت الرواية في جوابه - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين
~~فقال في هذه الرواية ما تقدم وكذا قال ابن عون ويزيد بن إبراهيم عن ابن
~~سيرين «لم أنس ولم تقصر» كما عند البخاري وقال أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد
~~عن أبي هريرة «كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك» ولم يذكر أيوب في روايته
~~عن ابن سيرين كما في الصحيحين نفي القصر والنسيان رأسا بل سأل من حضر «أصدق
~~ذو اليدين» وكذا في رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عند البخاري وهذه
~~الرواية لا إشكال فيها وأما رواية نفي الأمرين فقد أجيب عنها بأجوبة:
~~(أحدها) أن المراد لم يكن الأمران معا وكان الأمر كذلك وهو ضعيف لأنه أورد
~~العامل في النفي على كل واحد من الأمرين.
# (والثاني) أنه أخبر عما في ظنه فهو مقدر وإن كان محذوفا.
# (والثالث) أنه أراد لم أنس السلام بل سلمت قصدا على ظن التمام وهو بعيد
~~أيضا.
# (والرابع) أن السهو ليس نسيانا بل بينهما فرق فكان يسهو ولا ينسى لأن
~~النسيان غفلة والسهو قد يقع عن بعض الأفعال الظاهرة اشتغالا بما يتعلق
~~بأحوال الصلاة أشار إليه القاضي عياض واستبعد من حيث عدم الفرق بينهما
# PageV03P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لغة ويرده أيضا قوله في حديث ابن مسعود المتفق عليه «إنما أنا بشر أنسى
~~كما تنسون» .
# (والخامس) واختاره القاضي عياض أنه نفى كونه نسي بالتخفيف قاصرا ولم ينف
~~كونه نسي بالتشديد مبني للمفعول كما قال «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت» أنه
~~كذا بل هو نسي فكأنه قال لم ms0629 أنس من قبل نفسي غفلة عن الصلاة ولكن الله
~~نساني لأنسى ويرده أيضا حديث ابن مسعود المتقدم فإنه نسب النسيان إلى نفسه
~~وفرق الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بين إضافة نسيان كلام الله تعالى إلى
~~الإنسان وبين إضافة نسيان غيره إليه ولا يلزم من النهي عن الخاص النهي عن
~~العام والله أعلم.
# (السادس) ما أجاب به عبد الكريم بن عطاء الله السكندري أن العصمة إنما
~~ثبتت في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها دون الأمور الوجودية هذا
~~حاصل كلامه وقد أبهمه الشيخ تقي الدين بقوله بعض المتأخرين.
# (السابع) أن النسيان يطلق بإزاء معنيين: أحدهما خلاف العمد وهو الأغلب
~~والمعنى الثاني الترك وأراد هنا المعنى الثاني هكذا أجاب به بعض من تعقب
~~كلام القاضي عياض وليس هذا بكاف لأن السؤال باق لأن قصاراه أن يكون أخبر
~~أنه ما ترك وقد ترك ركعتين فإن أراد إخباره على ظنه فقد تقدم أنه أخبر أنه
~~ما نسي على ظنه فلا حاجة لتأويله بالترك والله أعلم، وأجود هذه الأجوبة
~~الوجه الثاني.
### | [فائدة من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسيا]
# 1
# {الثامنة} قال الخطابي فيه دليل على أن من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله
~~ناسيا أنه غير كاذب انتهى والخلاف في هذه المسألة معروف بين أهل السنة
~~والمعتزلة هل الكذب الإخبار بخلاف الواقع أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع
~~وهذا الخلاف هو في حقيقته مع إجماعهم على أن غير المتعمد ليس بآثم وإن
~~انطلق عليه الاسم على أحد القولين ولذلك قالت عائشة يرحم الله أبا عبد
~~الرحمن لم يكذب ولكنه ذهل.
# {التاسعة} استدل به على أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف
~~ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها حكاه القرطبي وقال إنه صار
~~إليه أكثر الفقهاء اه وفيه نظر لأنه قد ظهر خلاف ما حلف عليه فعليه الكفارة
~~كما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه وغيره نعم لا إثم عليه لعدم تعمد الكذب
# PageV03P008
# . ms0630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والله أعلم.
### | [فائدة جواز السهو في الأفعال على الأنبياء]
# 1
# {العاشرة} «قول ذي اليدين إنما صليت ركعتين» أراد به إثبات كونه - صلى
~~الله عليه وسلم - نسي كما هو عند البخاري من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة
~~«قال بلى قد نسيت» وكذا قوله في رواية مسلم فقال «قد كان بعض ذلك» أراد به
~~أيضا إثبات النسيان ولا يجوز أن يراد به النسخ بعد إخباره أنها لم تقصر
~~لأنه لا يجوز الحلف فيه لكونه حكما شرعيا بخلاف ما يتعلق بالإخبار عن
~~الأحوال البشرية التي ليست من طريق البلاغ والله أعلم.
# {الحادية عشرة} فيه جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلى الله وسلم
~~عليهم وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث ولقوله تعالى إخبارا عن موسى -
~~عليه السلام - {لا تؤاخذني بما نسيت} [الكهف: 73] وقال - صلى الله عليه
~~وسلم - في حديث أبي المتفق على صحته «كانت الأولى من موسى نسيانا» .
# فبين - صلى الله عليه وسلم - أن ما ذكره موسى من النسيان كان على حقيقته
~~وأنكرت طائفة جواز السهو وإنما يقع منه صورة النسيان قصدا ليسن قال القاضي
~~عياض وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو المظفر
~~الإسفراييني ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه انتهى.
# وهذا باطل لأنه لو وقع عمدا لأبطل الصلاة وتمسكوا بما ذكروه في الحديث
~~«إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن» والجواب أن هذا الحديث لا أصل له وإن كان
~~ذكره مالك في الموطإ من بلاغاته فهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطإ
~~بلاغا ولم يوجد لها إسناد متصل ولا منقطع قاله ابن عبد البر ثم إن الرواية
~~الصحيحة فيه على الإثبات لا على النفي «إني لأنسى أو أنسى لأسن» .
# أي إن الراوي شك هل قال أنسى أو أنسى ولو كانت الرواية على النفي لكان
~~مخالفا للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث ابن مسعود «إنما أنا بشر أنسى
~~كما تنسون» فأثبت له وصف النسيان ولم يكتف بذلك لئلا يقول قائل إن نسيانه
~~ليس ms0631 كنسياننا فقال «كما تنسون» .
# وأثبت أولا العلة قبل الحكم بقوله «إنما أنا بشر» وكما قال في الحديث
~~الآخر «فنسي آدم فنسيت ذريته» أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة.
# وقسم القاضي عياض الأفعال إلى نوعين ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق
~~الأحكام وما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله وما يختص به من
~~أمور دينه فأما الأول فذهب إلى منع جواز السهو عليه فيه جماعة من العلماء
~~وإليه مال أبو إسحاق
# PageV03P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه عليه كما وقع في أحاديث السهو في
~~الصلاة.
# وأما الثاني فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيه قال
~~ابن دقيق العيد وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقالوا إن أقواله وأفعاله
~~وإقراره كله بلاغ من حيث التأسي به ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو
~~قال الشيخ فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد
~~عليه ثم إن من أجاز عليهم السهو في الأفعال التي طريقها البلاغ يشترطون أن
~~الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه على الفور كما في هذه
~~الواقعة على أصح القولين.
# وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر العلماء كما حكاه صاحب المفهم عنهم والقول
~~الآخر أنه لا يشترط ذلك على الفور بل على التراخي في بقية العمر وإليه مال
~~إمام الحرمين وهذا كله في الأفعال فأما الأقوال فهي أيضا على نوعين ما
~~طريقه البلاغ وهم معصومون فيه من السهو بإجماع المسلمين كما حكاه القاضي
~~عياض وما ليس طريقه البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا
~~أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه.
# قال القاضي فالذي يجب اعتقاده تنزيهه عن الحلف فيها لا عمدا ولا سهوا ولا
~~غلطا وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه
~~قال ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه وأطال الكلام ms0632 إلى أن قال فليقطع
~~عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه.
# لا بقصد ولا بغير قصد ولا يتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال
~~السهو فيما ليس طريقه البلاغ وما ادعاه القاضي عياض من الإجماع خالفه
~~القرطبي فقال في المفهم والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقا إذ هو واحد من
~~نوع البشر فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقدح في حاله وعليه نبه حيث قال
~~«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» .
# غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولا أو فعلا لا يقر على
~~نسيانه بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك المبلغ فإن أقر على نسيانه
~~لذلك فذلك من باب النسخ كما قال تعالى {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى: 6] {إلا
~~ما شاء الله} [الأعلى: 7] وقد تقدم الجواب عن قوله «لم تقصر ولم أنسه» في
~~الفائدة السابعة المتقدمة والله أعلم.
### | [فائدة اشتراط العدد في الرواية]
# {الثانية عشرة}
# PageV03P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# استدل بعضهم بقوله «أحق ما يقول ذو اليدين» على اشتراط العدد في الرواية
~~إذ لم يكتف في ذلك بخبر ذي اليدين حتى أخبر معه غيره وهذا قول حكاه الحازمي
~~في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة وقد حكاه أبو محمد الجويني في
~~الفصول التي أملاها عن بعض أصحاب الحديث كما ذكره البيهقي في رسالته إلى
~~أبي محمد الجويني وهذا قول مخالف لإجماع أهل السنة لإجماعهم على قبول خبر
~~الواحد والجواب أن احتجاجهم أن المصلي لا يترك اعتقاده وظنه لقول واحد وإن
~~كان عدلا إذ هو يخبر عن خلاف ما يعتقده المخبر والله أعلم.
### | [فائدة المحدث إذا خالفه جماعة في نقله]
# 1
# {الثالثة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن الواحد إذا ادعى شيئا كان في
~~مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع
~~بقوله حتى يستخبر الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب ms0633 وإن
~~تابعوه ثبت قلت إنما استخبر الحاضرين لكونه أخبره عما يعتقد أو يظن خلافه
~~وإلا فقد حدث عمر بن الخطاب على المنبر بحديث الأعمال بالنية كما ثبت في
~~الصحيحين ولم يصح أن أحدا من التابعين رواه عنه إلا علقمة بن وقاص مع كونه
~~من قواعد الإسلام ولم يرده أحد لانفراد علقمة به إذ ليس فيه مخالفة لما
~~رواه غيره عن عمر والله أعلم.
# {الرابعة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله
~~أن القول قول الجماعة وأن القلب إلى روايته أشد سكونا من رواية الواحد.
### | [فائدة لا يقبل في رؤية الهلال في غير الغيم إلا الجم الغفير]
# 1
# {الخامسة عشرة} استدل به بعض الحنفية والمالكية على أنه لا يقبل في رؤية
~~الهلال في غير الغيم إلا الجم الغفير لكونه لم يقبل ذلك من ذي اليدين وحده
~~إذ حضر ذلك جماعة حتى يوافقه غيره ولا يلزم من الحديث ذلك لأنه إنما سأل
~~غيره لكونه أخبره عما يخالف ظنه واعتقاده كما تقدم وأما رؤية الهلال فليس
~~عند الحاضرين ما يخالف ذلك مع خلق الله تعالى الأبصار متفاوتة فيرى الواحد
~~ما لا يراه الجم الغفير وهذا أمر مشاهد فلا وجه لرد قوله مع كونه ثقة إلا
~~حيث انفرد واشترطنا العدد والله أعلم.
### | [فائدة خبر الصادق يوجب اليقين]
# {السادسة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل
~~الصدق وأن خبر الصادق يوجب
# PageV03P011
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اليقين انتهى.
# قلت وإنما يعود يقينا إذا بلغ حد التواتر ويجوز أن يكون إنما صار يقينا
~~بتذكره أنه لم يتم الصلاة كما رواه أبو داود في بعض طرقه قال «ولم يسجد
~~سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» .
# وأما قوله إن خبر الصادق يوجب اليقين فإن أراد خبر الواحد فلا يسلم أنه
~~يوجب اليقين وهو قول ضعيف محكي عن حسين الكرابيسي من أصحاب الشافعي أنه
~~يوجب العلم الظاهر وبه قال أحمد في رواية عنه وحكاه ابن ms0634 الصباغ في كتاب
~~العدة في أصول الفقه عن قوم من أصحاب الحديث وحكى الخطيب في الكفاية عن
~~القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قول من لا يحصل علم هذا الباب.
### | [فائدة الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكمه]
# 1
# {السابعة عشرة} قال ابن عبد البر وصاحب المفهم أيضا فيه حجة لمالك على
~~قوله إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكمه أمضاه خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي في قولهما أنه لا يمضيه حتى يذكره وأنه لا يقبل الشهادة على نفسه
~~بل على غيره قال القرطبي وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه للصلاة
~~إنما كان لأجل الشهادة لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه وقال ابن عبد البر في
~~موضع آخر إنه لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون تيقن ذلك حين أخبروه فرجع من
~~شكه إلى يقينه وهذا المجتمع عليه في الأصول. .
### | [فائدة تكلم غير عالم أنه في الصلاة أوتكلم في الصلاة ناسيا]
# 1
# {الثامنة عشرة} فيه حجة لمن ذهب إلى أن من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة
~~أو تكلم في الصلاة ناسيا لا تفسد صلاته وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي
~~وخالف فيه أهل الكوفة النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة فقالوا تفسد صلاته
~~كالعمل فيها وأجابوا عن قصة ذي اليدين بأنها منسوخة بحديث ابن مسعود وحديث
~~زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ورد عليهم بأن الناسخ لا يكون
~~متقدما وحديث ابن مسعود كان بمكة في أحد القولين وفي أول الهجرة في القول
~~الآخر.
# وكذلك حديث زيد بن أرقم وأما حديث ذي اليدين فكان إما في السنة السابعة
~~أو بعدها لأن إسلام أبي هريرة وعمران بن حصين كان في السنة السابعة وقد شهد
~~القصة وكان إسلام معاوية بن خديج قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بشهرين كما ذكره البيهقي وغيره.
# وقد تقدم في ترجمته وقد شهد معاوية هذا قصة أخرى في السهو كقصة ذي اليدين
~~وكلامهم كما هو في الأصل وقد تقدم بيان تأخر ms0635 قصة ذي اليدين في الفائدة
~~الأولى من هذا الحديث وشهود
# PageV03P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي هريرة لها قال ابن عبد البر ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث
~~أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم تكن لهم في ذلك حجة لأن النهي عن
~~الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي لأن النسيان
~~متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر.
# {التاسعة عشرة} فإن قيل فإن كلام كثير من الصحابة كان بعد اطلاعهم على
~~أنهم إلى الآن في الصلاة بإخباره - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة لم تقصر
~~وقد كانوا على يقين من كونه صلى بهم ركعتين ومع ذلك فقد سألهم بعد ذلك أحق
~~ما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي رواية لمسلم «قالوا نعم لم تصل إلا
~~ركعتين» فأجابوه بالكلام بعد علمهم أنهم في الصلاة بعد والجواب عنه من
~~أربعة أوجه:
# (أحدها) أنهم لم يتكلموا بقولهم نعم وإنما أومئوا بالجواب كما رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة
~~قال أبو داود ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد قال الخطابي فدل ذلك على أن
~~رواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو على المجاز والتوسعة في الكلام كما
~~يقول الرجل قلت بيدي وقلت برأسي قال ابن دقيق العيد وفيه بعد لأنه خلاف
~~الظاهر قال ويمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو
~~اجتمع الأمران في حق بعضهم.
# (والوجه الثاني) أن كلامهم على تقدير وقوعه لفظا كان إجابة للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهو واجب كما سيأتي في الفائدة التي تلي هذه.
# (والوجه الثالث) أنه كان من مصلحة الصلاة على قاعدة المالكية كما سيأتي
~~في الفائدة الحادية والعشرين.
# (والوجه الرابع) ما قاله الشافعي أنه لما سأل غير ذي اليدين احتمل أن
~~يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل ms0636 أن يكون
~~سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الرد عليه فلما لم
~~يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر
~~أقصرت الصلاة أم نسي فأجابه ومعناه ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا
~~ترى أنه لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم
~~فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناهت الفرائض فلا يزاد فيها
~~ولا ينقص.
### | [فائدة إجابة النبي إذا دعاه أو سأله وهو في الصلاة]
# (الفائدة العشرون) استدل به على أن إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا دعاه أو سأله
# PageV03P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو في الصلاة أنها لا تفسد الصلاة وبيان ذلك أن كلام ذي اليدين في أول
~~الأمر كان مع احتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلم يكن على يقين من بقائه في
~~الصلاة وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجواب له كان وهو يظن أن
~~الصلاة انقضت.
# وكلام بقية الصحابة وكذا كلام ذي اليدين في قوله «بلى قد نسيت أو قد كان
~~بعض ذلك» على ما كان بعد تحقق أن الصلاة لم تقصر بإخباره - صلى الله عليه
~~وسلم - ولكنه كان جوابا له - صلى الله عليه وسلم - حين سألهم وجوابه لا
~~يبطل الصلاة لأن إجابته واجبة بدليل ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن
~~المعلى قال «كنت أصلي فمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني فلم
~~آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ أولم يقل الله {يا أيها
~~الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] » وروى الترمذي
~~وصححه والنسائي من حديث أبي هريرة أنه دعا أبي بن كعب بمثل هذه القصة وقال
~~إني لا أعود إن شاء الله وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو مذهب
~~الشافعي وبه جزم الرافعي والنووي.
# وحكى ابن الرفعة وجها أنه لا تجب وتبطل به الصلاة قال ابن دقيق العيد ms0637
~~واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لا تتعين بالقول فيها فيكفي
~~فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز
~~أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف انتهى قلت في هذا الحديث أنهم أجابوه
~~باللفظ بعد العلم أنهم في الصلاة وأكمل بهم الصلاة ولم يأمرهم بالاستئناف
~~فترجح ما يقوله الشافعية والله أعلم.
### | [فائدة تعمد الكلام في الصلاة لإصلاحها]
# 1
# {الحادية والعشرون} استدل به من ذهب من المالكية على أن تعمد الكلام في
~~الصلاة لإصلاحها لا يبطلها وبه قال ربيعة وهي رواية ابن القاسم عن مالك أن
~~الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار
~~والسؤال عند الشك وأجابه المأمومون أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث قال
~~ابن عبد البر.
# وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب
~~رده على محمد بن الحسن وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنها تبطل
~~وبه جزم أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب مالك قال الحارث بن مسكين أصحاب مالك
~~على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول
# PageV03P014
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيها بقول مالك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في أول الإسلام فأما
~~الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها انتهى.
# وقد قيل إن مالكا رجع إلى قول الجمهور فقد روى عنه أبو قرة موسى بن طارق
~~الزبيدي بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في
~~الصلاة أن يعود لها ولا يبني قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا
~~يجوز ذلك لأحد اليوم.
# وروى أشهب عن مالك في سماعه أنه قيل له أبلغك أن ربيعة صلى خلف إمام
~~فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم وكان على الإمام السجود قبل السلام فكلمه
~~ربيعة وقال له إنهما قبل السلام فقال ms0638 ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به
~~أتتكلم في الصلاة قال ابن عبد البر تحتمل رواية أشهب هذه أن يكون مالك رجع
~~فيها عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قرة ويحتمل أن
~~يكون أنكر هذا من فعل ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تكلم
~~فيه إلى آخر كلامه وقال ابن كنانة من المالكية لا يجوز لأحد من الناس اليوم
~~ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ذا اليدين ظن أن
~~الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا يترك فعلى
~~من تكلم الإعادة قال عيسى فقرأته على ابن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة.
# وقد قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل ذلك لم يكن فقالوا له
~~بلى» فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا معه وقد قيل إن ابن
~~القاسم أيضا اختلف كلامه فيها كما سيأتي في الوجه الذي يليه.
# {الثانية والعشرون} ذهب أكثر المالكية البغداديين على قول ابن القاسم إلى
~~التفرقة بين المنفرد والجماعة في الكلام في مصلحة الصلاة وأنه لا يجوز ذلك
~~للمنفرد وقد ذكر سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من
~~الأربع فقال من حضره إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت إلى آخر فقال أحق ما يقول
~~هذا؟ قال نعم قال تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا يلتفت إليه قال
~~ابن عبد البر.
# وكأن غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في هذه على خلاف من قوله في
~~استعماله حديث ذي اليدين كما اختلف كلام مالك فيه ويذهبون إلى جواز
# PageV03P015
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة.
# {الثالثة والعشرون} فيه حجة على أحمد حيث ذهب إلى أنه إنما يتكلم لمصلحة
~~الصلاة الإمام خاصة فأما غير الإمام فمتى تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته
~~كذا حكاه الخرقي أنه مذهبه ms0639 وعنه روايتان أخريان حكاهما الأثرم إحداهما أن
~~الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كقول مالك والثانية كقول الشافعي فقال إنما
~~تكلم ذو اليدين.
# وهو يرى أن الصلاة قصرت وتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دافع
~~لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنهم كان عليهم أن يجيبوه.
### | [فائدة السهو في الصلاة لا يفسدها]
# 1
# {الرابعة والعشرون} فيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل يجوز البناء
~~عليها خلافا لبعض الصحابة والتابعين قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدا من
~~فقهاء الأمصار قال به.
# {الخامسة والعشرون} فيه أن نية قطع الصلاة على ظن التمام لا يفسدها إذا
~~تبين أنها لم تتم وله أن يبني عليها ولا يلزمه الاستئناف وهو كذلك.
### | [فائدة إيقاع السلام سهوا لا يبطل الصلاة]
# {السادسة والعشرون} وفيه أن إيقاع السلام سهوا لا يبطل الصلاة وهو كذلك
~~عند أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يبطلها السلام ساهيا كالكلام
~~فيها قال ابن عبد البر وأجمعوا أن السلام فيها عامدا قبل تمامها يفسدها.
### | [فائدة كلام الساهي أو من لا يعلم أنه في الصلاة بين قليل الكلام وكثيره]
# 1
# {السابعة والعشرون} فرق أكثر أصحاب الشافعي في كلام الساهي أو من لا يعلم
~~أنه في الصلاة بين قليل الكلام وكثيره وقالوا إن ما لا يبطل منه هو اليسير
~~فأما الكثير فيفسدها وحد أبو نصر بن الصباغ منهم القليل بالقدر الذي تكلم
~~به النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين كما حكاه الرافعي عنه
~~وحد الشيخ أبو حامد اليسير بثلاث كلمات قال الرافعي وكل واحد منهما للتمثيل
~~أصلح منه للتحديد قال والأظهر فيه وفي نظائره الرجوع إلى العادة.
### | [فائدة الأفعال الكثيرة في الصلاة إذا وقعت على وجه السهو]
# 1
# {الثامنة والعشرون} استدل به من قال من أصحاب الشافعي ومالك أيضا أن
~~الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا
~~تبطلها لأنه خرج سرعان الناس وفي بعض طرق الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- خرج إلى ms0640 منزله ثم رجع وفي بعضها أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها
~~وشبك بين أصابعه ثم رجع ورجع الناس وبنى بهم» وهذه الأفعال كثيرة وللقائل
~~بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصباغ في
# PageV03P016
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الكلام وقد حكاه القرطبي عن أصحاب مالك أنهم حملوا ما وقع في هذه القصة
~~على أنه عمل قليل والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح والمذهب
~~الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعي أن الناسي في ذلك كالعامد فيبطلها الفعل
~~الكثير ساهيا والله أعلم.
### | [فائدة البناء على الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهوا]
# {التاسعة والعشرون} استدل به من ذهب من المتقدمين إلى جواز البناء على
~~الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهوا وإن طال الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك
~~أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم
~~أن يقولوا لا نسلم طول الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك أيضا وليس بمشهور
~~عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم أن يقولوا لا
~~نسلم طول الفصل في مثل هذا كما سيأتي في الفائدة التي تليه.
# {الفائدة الثلاثون} اختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء معه فذهب بعض
~~أصحاب الشافعي إلى أن تقديره بما ثبت في حديث ذي اليدين كما حكاه الرافعي
~~وقال بعضهم هو قدر الصلاة فما زاد فطويل والذي نص عليه الشافعي في الأم أن
~~المرجع فيه إلى العرف ونص البويطي على أن الطويل ما زاد على قدر ركعة وحكى
~~صاحب المفهم أنه روي عن مالك وربيعة أن ذلك ما لم ينتقض وضوءه.
### | [فائدة الإمام يرجع إلى قول المأمومين عند الشك]
# 1
# {الحادية والثلاثون} استدل برجوعه - صلى الله عليه وسلم - إلى خبر أصحابه
~~حين صدقوا ذا اليدين على ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن الإمام يرجع
~~إلى قول المأمومين وعندهم خلاف في اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك
~~الشهادة أو ms0641 الرواية وكذا عندهم خلاف آخر بين أن يكثروا أو يقلوا فإن كان
~~الإمام على شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلاف عندهم قاله القرطبي قال وأما
~~إن كان جازما في اعتقاده بحيث يصمم إليه فلا يرجع إليهم إلا أن يفيد خبرهم
~~العلم فيرجع إليهم وإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك
~~قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه وبالأول قال ابن حبيب ونصه:
# إذا صلى الإمام برجلين فصاعدا فإنه يعمل على يقين من وراءه ويدع يقين
~~نفسه قال المشايخ يريد الاعتقاد وبالثاني قال ابن سلمة ونص ما حكي عنه يرجع
~~إلى قولهم إن كثروا ولا يرجع إن قلوا فينصرف ويتمون لأنفسهم انتهى.
# وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه لا يترك اعتقاده لقول من وراءه من المأمومين
~~وغيرهم ويدل له ما رواه أبو داود من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب
# PageV03P017
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال «ولم يسجد
~~سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» .
# {الثانية والثلاثون} فإن قيل قد تقدم قول ابن عبد البر وغيره أن الزهري
~~اضطرب في متن هذا الحديث وإسناده اضطرابا أوجب عند أهل العلم تركه من
~~روايته وأيضا على تقدير ثبوته يجوز أن يكون قوله حتى يقنه الله أي يقنه
~~بإخبار من أخبره بذلك ممن يستحيل إجماعهم على الخطأ لبلوغهم حد التواتر لا
~~بتذكره أنه ترك بعض الصلاة.
# والجواب أنه وإن لم يتذكره فاتفاق أصحابه أوجب حصول الشك عنده وحصول الشك
~~يقتضي إعادة ما شك فيه على أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولأصحاب مالك أيضا
~~أن حصول الشك يؤثر وإن كان بعد الفراغ من العبادة فأما على القول المرجح أن
~~الشك لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة فلقائل أن يقول فعله احتياطا بالنسبة
~~إلى نفسه إن كان لم يتذكر وفعله معه غيره وجوبا لعلمهم أن الصلاة لم تتم.
# وهذا بعيد لاتفاق أهل الكلام ممن جوز السهو عليه أنه لا يقره عليه ms0642 بل
~~ينبه عليه ويبين له ولكن إمام الحرمين مال إلى أنه لا يشترط تنبيهه عليه
~~على الفور وإن كان الأكثرون على خلافه فلعله يبين له بعد ذلك والأقرب في
~~هذه المسألة ما اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أنه إن بلغ
~~المخبر له بأنه لم تتم صلاته عدد التواتر وجب رجوعه إليهم وإلا عمل على
~~اعتقاده وقد تقدم نقله أيضا عن صاحب المفهم عن المالكية وبهذا يجاب عن
~~الحديث.
### | [فائدة قبول خبر الواحد]
# 1
# {الثالثة والثلاثون} قال ابن عبد البر قد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا
~~الحديث دليلا على قبول خبر الواحد وقد ادعى المخالف أن فيه حجة على من قال
~~بخبر الواحد قال أبو عمر والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في
~~رده.
### | [فائدة مشروعية سجدتي السهو]
# {الرابعة والثلاثون} لم يذكر يحيى بن أبي كثير في روايته عن أبي سلمة
~~سجدتي السهو بل رواهما عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة وقال أبو داود إنه رواه
~~عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أيضا ولم يذكر أنه سجد السجدتين ورواية ضمضم
~~بن جوس رواها أبو داود أيضا من رواية عكرمة بن عمار عنه وفيها إثبات
~~السجدتين وزيادة كونهما بعد ما سلم وذلك صحيح من رواية أبي سلمة كما رواه
~~البخاري من رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة فقال في آخره «ثم سجد سجدتين»
~~.
# وقد
# PageV03P018
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن شهاب كان ينكر أن يكون رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - سجد يوم ذي اليدين ولا وجه لقوله لأنه قد ثبت في هذا
~~الحديث وغيره ثم رواه من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة «سجد يوم ذي
~~اليدين سجدتين بعد السلام» انتهى وهو عند النسائي من هذا الوجه وهو في
~~الصحيح من طرق عن أبي هريرة فاتفقا عليه من رواية ابن سيرين عنه وانفرد به
~~البخاري من رواية أبي سلمة ms0643 عنه كما تقدم وانفرد به مسلم من رواية أبي سفيان
~~مولى أبي أحمد عنه ومن حديث عمران بن حصين وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر
~~فلا وجه لإنكاره وقال مسلم في التمييز قول ابن شهاب أنه لم يسجد يوم ذي
~~اليدين خطأ وغلط وقد ثبت ذلك عنه - عليه السلام - انتهى.
# على أنه قد اختلفت الرواية على ابن شهاب في إنكاره فقال أبو داود عنه في
~~رواية «ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حين تلقاه الناس» وفي رواية
~~أخرى «ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» وليس في هذا نفي السجود
~~مطلقا وقد جاء عن غير ابن شهاب أيضا نفي السجدتين وذلك فيما رواه أبو داود
~~أيضا من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال فيه «ثم انصرف
~~ولم يسجد سجدتي السهو» ومن أثبت سجدتي السهو أكثر وأولى إذ معهم زيادة علم
~~وقد اضطرب ابن شهاب في حديث ذي اليدين كما تقدم.
# (الخامسة والثلاثون) فيه مشروعية سجدتي السهو وهو كذلك عند عامة العلماء
~~إلا أن الزهري قال إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها فليس عليه سجدتا
~~السهو لحديث ذي اليدين فإن ابن شهاب كان يقول إنه لم يسجد يوم ذي اليدين
~~كما تقدم في الفائدة قبلها.
# {السادسة والثلاثون} فيه أن السجود للسهو سجدتان من غير زيادة عليهما ولا
~~نقص وهو كذلك.
### | [فائدة حكمة سجود السهو]
# 1
# {السابعة والثلاثون} ذكر المهلب بن أبي صفرة حكمة سجود السهو فقال إنه في
~~الزيادة لأحد معنيين ليشفع له ما زاد إن كانت زيادة كثيرة وإن كانت زيادة
~~قليلة فالسجدتان ترغيم للشيطان الذي أسهى وشغل حتى زاد في الصلاة فأغيظ
~~الشيطان بالسجود لأن السجود هو الذي استحق إبليس بتركه العذاب في الآخرة
~~والخلود في النار فلا شيء أرغم منه له
# PageV03P019
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قلت وما ذكره من الإرغام في الزيادة القليلة مخالف لما في صحيح مسلم من
~~حديث أبي سعيد فإنه قال فيه ms0644 «فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى
~~إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» فجعل الشفع لمطلق الزيادة والترغيم عند
~~عدمها والله أعلم.
# وأما أصحاب الشافعي فاختلفوا في سبب سجود السهو فيما إذا شك صلى ثلاثا أم
~~أربعا فقال القفال وأبو علي السنجي والبغوي وآخرون سببه احتمال أن التي أتى
~~بها خامسة فيسجد للزيادة وصححه النووي وقال أبو محمد الجويني وابنه
~~والغزالي المعتمد فيه النص ولا يظهر معناه.
### | [فائدة السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة]
# 1
# {الثامنة والثلاثون} فيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة وهو
~~كذلك وذكر بعضهم لذلك حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد الأول فيكون السجود
~~جائزا للكل.
# {التاسعة والثلاثون} لو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن ذلك ليس آخر
~~الصلاة أعاده في آخرها وذلك بأن يسجد في الجمعة لسهو ثم يخرج الوقت وهو في
~~السجود الأخير أو بعد الرفع منه وقبل السلام فيلزمه إتمام الظهر ويعيد
~~السجود وكذلك إذا كان مسافرا فصلى صلاة المسافر وسها فيها فسجد في آخرها
~~للسهو وتصل السفينة به إلى الوطن قبل السلام أو ينوي الإقامة قبل السلام
~~فإنه يتم ويعيد السجود والله أعلم.
### | [فائدة السهو يتداخل ويكتفي للجميع سجدتان]
# {الفائدة الأربعون} فيه أن السهو يتداخل ويكتفي للجميع سجدتان لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - سلم وتكلم ومشى وهذه كلها مقتضية للسجود واقتصر على
~~سجدتين وفي المسألة ثلاثة أقوال الصحيح وعليه أكثر العلماء هذا وقيل يسجد
~~لكل سهو سجدتين وهو قول الأوزاعي والقول الثالث التفرقة بين أن يتحد الجنس
~~فيتداخل أو لا يتحد فلا والحديث حجة على هذين القولين لتعدد السهو واختلاف
~~جنسه والله أعلم.
### | [فائدة سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام أو بعده]
# 1
# {الحادية والأربعون} اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام
~~من الصلاة أو بعده على حسب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على أقوال خمسة:
~~(الأول) أنه بعد السلام عملا بحديث أبي هريرة هذا ففي الصحيحين «أنه سجد
~~فيه بعد السلام» وهكذا عند ms0645 مسلم في حديث عمران بن حصين وكذا حديث ابن مسعود
~~المتفق عليه الآتي بعد هذا ولأبي داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة
~~«فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين»
# PageV03P020
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وللحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص مثله وصححه وكذلك من حديث عقبة بن عامر.
# ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر «من شك في صلاته فليسجد
~~سجدتين بعد ما يسلم» قال البيهقي لا بأس به وقال النووي ضعفوه.
# ولأبي داود من حديث ابن عمر «ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو» وله من حديث
~~ثوبان «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» .
# وهو قول أهل الكوفة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وبه قال من التابعين أبو
~~سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وقالوا من جهة المعنى أن سجود السهو
~~إنما جعل في آخر الصلاة لئلا يطرأ سهو آخر بعده ومن الجائز طروء السهو في
~~السلام فكان السجود بعده أولى.
# (والقول الثاني) : أن محله قبل السلام وهو قول ابن شهاب وربيعة ويحيى بن
~~سعيد وبه قال الأوزاعي والشافعي والليث وحجتهم ما ثبت في الصحيحين من حديث
~~عبد الله ابن بحينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة
~~الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل
~~أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس»
# وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك
~~وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» .
# ولأبي داود من حديث أبي هريرة «في الذي لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم
~~ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم» كذا رواه من طريقين في أحدهما ابن
~~أخي ابن شهاب عن عمه وفي الأخرى محمد بن إسحاق وقال فيها حدثني الزهري وقد
~~رواه مالك وابن عيينة والليث ومعمر ms0646 عن الزهري لم يذكروا موضع السجود.
# وللترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف «إذا سها أحدكم في صلاته فلم
~~يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا
~~فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد
~~سجدتين قبل أن يسلم» .
# (والقول الثالث) التفرقة بين أن يكون السهو بزيادة أو نقص فإن كان لزيادة
~~بأن صلى خمسا سجد بعد السلام وإن كان لنقص كترك التشهد الأول سجد قبل
~~السلام وهو قول مالك وأبي ثور وهو قول قديم للشافعي ورجحه أبو حاتم بن حبان
~~من الشافعية وحملوا
# PageV03P021
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اختلاف الأحاديث على ذلك لو سلم لهم قال ابن عبد البر وهو الصحيح في هذا
~~الباب من جهة الآثار لكن في قول مالك ومن تابعه استعمال الخبرين جميعا في
~~الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها
~~ومن جهة المعنى أن السجود للنقص جبران فناسب أن يكون في الصلاة قبل السلام
~~بخلاف الزيادة.
# (والقول الرابع) استعمال كل حديث في موضعه زيادة كان أو نقصا وهو قول
~~أحمد إذا سلم من اثنتين فبعد السلام على حديث ذي اليدين وإذا سلم بعد ثلاث
~~فكذلك على حديث عمران بن حصين وفي التحري بعد السلام على حديث عبد الله بن
~~مسعود وفي القيام من اثنتين قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني
~~على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوف رواه أبو بكر
~~الأثرم عنه قال قلت له فما كان سواها من السهو قال يسجد فيه كله قبل السلام
~~لأنه يجبر ما نقص من صلاته وما قال به أحمد من استعمال كل حديث في موضعه
~~قال به داود إلا أنه قال لا يسجد للسهو إلا في هذه المواضع الخمسة التي سجد
~~فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# (والقول الخامس) أنه يتخير بين السجود قبل السلام أو بعده سواء كان ذلك ms0647
~~لزيادة أو نقص جمعا بين الأحاديث وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع
~~وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قديم أيضا للشافعي وهذه المسألة مما
~~اختلف فيها الأئمة الأربعة ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة وقد أجاب أصحاب كل
~~إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه: (منها) دعوى النسخ
~~لما وقع بعد السلام فقد قال الزهري إن آخر الأمرين من فعله السجود قبل
~~السلام واعترض عليه بأنه مرسل ولو كان مسندا فإنه لم يبين آخر الأمرين كان
~~في ماذا؟ فلعله كان آخر الأمرين في محل النقص فلا يدفع قول مالك وأجيب بأنه
~~أطلق سجود السهو فلا يحمل على صورة منه.
# (ومنها) أن قوله بعد السلام أي بعد قوله في التشهد السلام عليك أيها
~~النبي وهو بعيد.
# (ومنها) أن المراد بعد السلام على وجه السهو بدليل قوله في حديث عمران بن
~~حصين عند مسلم «فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» فحملنا السلام
~~الأول على أنه سها في السلام وهو بعيد أيضا وقد قال جماعة بإعادة السلام
~~بعد سجدتي السهو كما سيأتي وقد يقابله الحنفي بمثله فيقول سجوده قبل السلام
# PageV03P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سهو ولا تثبت الحجج بالاحتمالات والله أعلم.
# (ومنها) الترجيح بكثرة الرواة، والأحاديث الدالة للقائلين به بعد السلام
~~أكثر قال ابن دقيق العيد والاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة
~~الترجيح وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتخاذ موضع الخلاف من
~~الزيادة والنقصان.
# (ومنها) ما أجاب به الحنفية أن المراد بقوله وسجد سجدتين أي سجود الصلاة
~~وهو بعيد.
# (ومنها) ما اعترض به على المالكية أن حديث أبي سعيد فيمن شك فإنه يبني
~~على أنه لم يفعل فيزيده ويسجد قبل السلام فهذا سهو للزيادة قبل السلام
~~وأجابوا بأن الزيادة ليست محققة فيحتمل أنه لم يرد وإنما المراد الزيادة
~~المحققة وعندهم في هذه الصورة روايتان واعترض أيضا عليهم أن حديث ذي اليدين
~~قد نقص فيه من الصلاة ms0648 وقد سجد بعد التسليم وأجابوا بأنه أتى بما نقصه وهو
~~الركعتان وزاد السلام بعد الثنتين والكلام والمشي فسجد لهذه الزيادة لا
~~لكونه نقص الركعتين فقد أتى بهما ورجح ابن دقيق العيد قول مالك ومن وافقه
~~بظهور المناسبة قال وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا
~~كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص انتهى.
# وهذا الخلاف المذكور في محل السجود قيل هو في الأولوية فقد قال ابن عبد
~~البر إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل
~~السلام أو سجد قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام لم يضره لأنه
~~من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار والسلف فيه إلا أن مالكا أشد
~~استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام والله أعلم.
# (قلت) وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عند أصحابنا
~~مشهور والمذهب أنه في الإجزاء لا في الأولوية والله أعلم.
### | [فائدة سهو الإمام يتعلق بالمأمومين]
# 1
# {الثانية والأربعون} استدل به على أن سهو الإمام يتعلق بالمأمومين وإن لم
~~يسهوا فيجب عليهم السجود معه بدليل سجود الصحابة معه وفيه نظر إذ لم ينقل
~~أن أحدا منهم تخلف عن السلام معه لأنهم جوزوا قصر الصلاة كما ثبت في الحديث
~~وإنما الحجة في ذلك وجوب متابعة الإمام ويعكر عليه أنه يشرع للمسبوق السجود
~~في آخر صلاة نفسه أيضا إذا كان حضر سهو الإمام ولو سجد مع الإمام في آخر
~~صلاته مع أنه لا متابعة
# PageV03P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في آخر صلاة المأموم.
### | [فائدة استدبار القبلة في حق من خرج من الصلاة ساهيا قبل تمامها]
# {الثالثة والأربعون} قوله في رواية الصحيحين إحدى صلاتي العشي وهو بفتح
~~العين وكسر الشين وتشديد الياء هذه الرواية المشهورة الصحيحة ووقع في بعض
~~الروايات العشاء بكسر العين وفتح الشين والمد وهو وهم والعشي هو من الزوال
~~إلى الغروب قاله أهل اللغة.
# {الرابعة والأربعون} وقوله في رواية مسلم «ثم أتى ms0649 جذعا في قبلة المسجد
~~فاستند إليها مغضبا» فيه حجة لعامة العلماء أن استدبار القبلة في حق من خرج
~~من الصلاة ساهيا قبل تمامها لا يمنع البناء خلافا لمن شذ فقال: إن
~~استدبارها يمنع البناء ويوجب الاستئناف.
# {الخامسة والأربعون} وقوله فاستند إليها مغضبا يوضح أن غضبه لم يكن لكلام
~~ذي اليدين فإن هذا الغضب كان قبل أن يسأله ذو اليدين كما هو ظاهر الحديث
~~وقال مسلم في حديث عمران بن حصين فذكر له صنيعه وخرج غضبان قال صاحب المفهم
~~يحتمل أن يكون غضبه إنكارا على المتكلم إذ قد نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه
~~ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى فقال «قصرت الصلاة يا رسول الله» فخرج
~~مغضبا ويحتمل أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي قال وكأن الأول أظهر
~~وليس هذا اختلافا فإن واقعة عمران قصة أخرى غير الواقعة التي رآها أبو
~~هريرة كما سيأتي وقد أشار صاحب المفهم إلى هذا بعد ذكر شرحه لحديث عمران
~~لهذا الاختلاف.
### | [فائدة سجود السهو بعد السلام في الزيادة]
# 1
# {السادسة والأربعون} وقوله «فصلى ركعتين وسلم ثم كبر» المراد به التسليم
~~من الصلاة فهو حجة لمالك ومن تابعه في السجود بعد السلام في الزيادة وأوله
~~من خالف في ذلك بأنه أراد السلام في التشهد وهو قوله «السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو تأويل
~~بعيد.
### | [فائدة يكبر لسجدتي السهو وللرفع منهما]
# 1
# {السابعة والأربعون} فيه أنه يكبر لسجدتي السهو وللرفع منهما كسجود
~~الصلاة وهو كذلك.
# {الثامنة والأربعون} قوله في رواية مسلم «ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم سجد ثم
~~كبر فرفع» إلى آخره استدل به بعض المالكية على أن سجدتي السهو يكبر لها
~~تكبيرة قبل الشروع في السجدتين قالوا لأنه قال ثم كبر ثم سجد فظاهر تقدم
~~التكبير عن السجود أنه ليس للسجود وقال في يقينها ثم كبر فرفع فأتى هنا
~~بالفاء وهناك بثم وفيه نظر لأنه على هذا تخلو السجدة
# PageV03P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms0650
### | [طرح التثريب]
# الأولى عن تكبير لها مع اتفاقهم على أنه يكبر لسجدتي السهو كسائر الصلاة.
### | [فائدة نسي بعض الصلاة ثم تذكر وبنى]
# {التاسعة والأربعون} يستدل بقوله فأتم ما بقي من الصلاة أن من نسي بعض
~~الصلاة ثم تذكر وبنى أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد لأن الإحرام المتقدم
~~شملها كلها وقطعها سهوا لا يقطعها وهذا قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك
~~ابن القاسم فقال يرجع إليها بإحرام واختلف أصحاب مالك أيضا في وجوب التكبير
~~للإحرام وفرق بعض المالكية أيضا بين أن يقوم من مصلاه فيجب الإحرام وبين أن
~~لا يقوم فلا يجب وقال أبو الوليد الباجي: إن سلم سهوا فلا حاجة إلى
~~الإحرام؛ وإن سلم قصدا على ظن التمام أحرم لعوده وإلا كان بناؤه عاريا عن
~~الإحرام.
### | [فائدة التكبير للقيام من الركعتين]
# 1
# {الفائدة الخمسون} قد يستدل به على أنه يكبر قبل الشروع في الركعتين لأنه
~~لم يكبر للقيام من الركعتين فقد بقي عليه التكبير فيبدأ به وهو محكي عن
~~أصحاب مالك أو عن بعضهم (قلت) وينبغي تقييده بها إذا كان سلم من الركعتين
~~أما لو سلم من ثلاث فلا لأنه أتى بالتكبير ولكنه كان للقيام فأتى به
~~للجلوس؛ وبالجملة فقد أتى بتكبير الانتقال والله أعلم.
# وسيأتي في الفائدة التي تليها عن ابن حبيب ما يشبه ذلك في الجلوس وقوله
~~في الرواية المتقدمة فصلى ركعتين ظاهر في أنه لم يكبر للانتقال إذ لو كان
~~لنقل.
### | [فائدة عود الساهي إلى بقية صلاته]
# 1
# {الحادية والخمسون} اشترط بعض المالكية في عود الساهي إلى بقية صلاته أن
~~يجلس ثم يقوم ولم ينقل هذا في شيء من طرق الحديث ولو كان لنقل وعللوه بأنه
~~كان عليه أن يقوم لما بقي من صلاته فكان قيامه لا لذلك فيجلس ليكون قيامه
~~للصلاة واختلفوا هل يجلس قبل التكبير أو بعده أو يكرر التكبير للجلوس
~~والقيام فحكى أبو الوليد الباجي عن ابن القاسم أنه يكبر ثم يجلس وعن ابن
~~شبلون يجلس ثم يكبر وعن علي بن ms0651 عيسى الطليطلي إن سلم وهو جالس كبر للرجوع
~~للصلاة ثم كبر أخرى يقوم بها وحكى ابن زرقون عن ابن القاسم أنه قال في
~~المجموعة يجلس ثم يكبر وهو خلاف ما حكاه عنه الباجي وحكى الباجي عن ابن
~~حبيب أنه إن سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس وقال ابن نافع لا
~~يجلس مطلقا ولا فرق عنده بين أن يسلم من ركعة أو ركعتين لأن الجلوس
~~للركعتين قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام من سجود ركعة.
### | [فائدة البناء فيما إذا سلم سهوا من اثنتين]
# {الثانية
# PageV03P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والخمسون} في حديث عمران بن حصين حجة على سحنون من المالكية حيث قال إنما
~~يكون البناء فيما إذا سلم سهوا من اثنتين على ما في حديث ذي اليدين دون ما
~~إذا سلم من ثلاث قال ابن دقيق العيد ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة
~~ونية الخروج منها على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص قال والجواب
~~عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل يلحق به وإن خالف القياس عند بعض أهل
~~الأصول (قلت) ولا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نصا في الثلاث كما ثبت في
~~صحيح مسلم وكما في حديث معاوية بن خديج أيضا نعم إن قاله في السلام من ركعة
~~فجوابه ما ذكره والله أعلم.
# {الثالثة والخمسون} فيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن أوقعهما بعد السلام
~~من الصلاة لتصريحه به وهو كذلك على القول بأن محلهما بعد السلام فقد قال
~~إمام الحرمين بناء عليه أن الحكم في السلام منهما كسجدة التلاوة والصحيح في
~~سجدة التلاوة السلام منها وعلى هذا فيحرم لسجدتي السهو بتكبير له غير تكبير
~~الهوي كالتلاوة سواء وحكى الباجي عن مالك في الإحرام لهما بعد السلام
~~روايتين الإحرام ونفيه انتهى. وأما على القول بأن محلهما قبل السلام ولكن
~~أخرهما الساهي سهوا أيضا فلا يحتاج لتحريم وسلام والله أعلم.
### | 1 -
# {الرابعة والخمسون} في حديث معاوية بن خديج أن الرجل الذي سأله ms0652 قال له
~~نسيت من الصلاة ركعة فجزم بنسيانه ولم يردد القول بين أن تكون الصلاة قصرت
~~أو يكون نسي كما وقع في حديث أبي هريرة وغيره والجواب عنه من وجهين:
# (أحدهما) أن هذه القصة غير قصة ذي اليدين لأن السائل في هذه طلحة بن عبيد
~~الله فلا يكون هذا اختلافا في الحديث ولا يلزمه أن يسأل كما سأل غيره وقد
~~كان هذا بعد أن وقع النسيان منه في قصة ذي اليدين لأن هذه القصة متأخرة عن
~~تلك فإن معاوية أسلم قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين كما قاله
~~البيهقي والنووي فلما غلب على ظنه السهو جزم به وهذا مع تقدم حديث عبد الله
~~بن مسعود وقوله «لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه» فلما لم ينبئهم بنقصان
~~الصلاة في هذه المرة الأخيرة جزم طلحة بالنسيان.
# (والوجه الثاني) أن كلام طلحة ليس خبرا وإنما هو استفهام وحذف همزة
~~الاستفهام كثير شائع فليس فيه الجزم بوقوع
# PageV03P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النسيان والله أعلم.
# {الخامسة والخمسون} لم ينقل من حديث معاوية بن خديج أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - سأل الصحابة عما قال له الرجل الذي سأله هل هو كما قال له كما
~~فعل في قصة ذي اليدين بل ذكر أنه رجع فأتم الصلاة والجواب عنه من وجوه:
# (أحدها) أنه يجوز أن مراتب الأخبار متفاوتة باختلاف حال من أخبر بها فلما
~~كان السائل هنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذي أخبر الصادق عنه أنه من
~~أهل الجنة ترجح عنده خبره فعمل به من غير أن يسأل عنه بخلاف ذي اليدين فإنه
~~أعرابي لا يبلغ مرتبة طلحة وقد تقدم قول مسدد أن ذا اليدين رجل من العرب
~~كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحتاج في
~~خبره إلى من يتابعه عليه وإن ثبتت صحبته فمراتب الصحابة مختلفة ويكون في
~~هذا حجة لأحد القولين عن مالك أنه يرجع إلى قول الرجل الواحد من المأمومين.
# (والوجه الثاني) ms0653 أنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - تذكر نسيانه
~~للركعة حين أخبره طلحة فلم يحتج إلى أن يستفهم من أحد من بقية المأمومين.
# (والوجه الثالث) أنه لا يلزم من عدم نقل سؤاله للحاضرين عدم وقوعه فلعله
~~سألهم كما فعل في قصة ذي اليدين واختصره الراوي فذكر منه ما آل إليه الأمر
~~من إعادة الركعة دون تمام بقية القصة والله أعلم.
# (والوجه الرابع) أن خبر طلحة وإن لم يوجب عوده لإتمام الصلاة فإنه يحدث
~~شكا في إكمال الصلاة فأما أن يجب الإتمام على أحد القولين في وجوبه ولو وقع
~~الشك بعد الفراغ أو فعله احتياطا على تقدير كون الشك بعد الفراغ لا يؤثر في
~~العبادة وفيه نظر.
# {السادسة والخمسون} قد يقول القائل إذا كان لم ينقل في حديث معاوية سؤاله
~~للحاضرين واحتمل أن يكون اعتمد خبر طلحة أو تذكر أو شك فأعاد وجوبا أو
~~احتياطا فما وجه مشيه في خروجه ودخوله المسجد وهذا كله ينافي البناء بعد
~~الاطلاع على أن الصلاة لم تتم؟ والجواب أنا لا نسلم تذكره عقب خبره قبل أن
~~يخرج بنيته ولا القطع بأنه لم يسأل الحاضرين فلعله خرج إلى المسجد فتذكر
~~فيه أنه نسي أو خرج فسأل في المسجد أو اعتمد خبرا يبلغ التواتر كما اختاره
~~ابن عبد السلام وصاحب المفهم كما تقدم.
# {السابعة والخمسون} فإن قيل فأمره بلالا بالإقامة إنما يكون بعد أن عرف
~~أنه لم يتم صلاته فما
# PageV03P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وجه أمره إياه بذلك وكذلك إقامة بلال الصلاة وهو في أثناء صلاة لم تتم
~~وفيها ما ليس بذكر وهو قوله قد قامت الصلاة فهذا كلام ليس من جنس الصلاة
~~فما وجهه؟ والجواب عنه أنه لا يتعين حمل الأمر على النطق فلعله أمره
~~بالإيماء أو الإشارة وعلى تقدير أن يكون أمره بالنطق فهو حجة لمالك ومن ذهب
~~إلى أن الكلام بما يصلح الصلاة لا يفسدها وأما إقامة بلال الصلاة فلا يلزم
~~أن يكون المراد به الإقامة المشروعة في أول الصلاة فلعل ms0654 المراد به إعلامهم
~~بعوده - صلى الله عليه وسلم - لإتمام صلاته بإيماء أو إشارة أو نطق على قول
~~مالك ومن تابعه وعلى تقدير أن يكون أقام الصلاة كما يقيم عند ابتداء الصلاة
~~فلا نسلم أن قوله قد قامت الصلاة يبطلها فقد قال أصحابنا إنه لو نذر في
~~الصلاة بأن قال نذرت كذا وكذا وسمى قربة من القرب لم تبطل صلاته وعللوه
~~بكونه قربة فإقامة بلال للصلاة من هذا القبيل لا سيما إن كان لا يجتمع من
~~خرج من المسجد قبل إتمام الصلاة إلا بذلك مع وجوب البيان عند الحاجة والله
~~أعلم.
# {الثامنة والخمسون} قد يستدل المالكية بإقامة بلال الصلاة بأمر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أن عود الناس إلى الصلاة يحتاج إلى تحرم كابتداء
~~الصلاة لأن الإقامة مشعرة بابتداء وتحرم وفيه نظر إذ الإحرام الأول باق لا
~~يبطله النسيان بخلاف جمع من تفرق من المأمومين فقد لا يجمعهم إلا الإقامة
~~على تقدير وقوع الإقامة المشروعة في الابتداء على أن ذكر الإقامة في حديث
~~معاوية بن خديج مخالف لجميع طرق أحاديث السهو في الصلاة فهي شاذة وحكمه عدم
~~الاحتجاج والله تعالى أعلم.
# {التاسعة والخمسون} قوله في الأحكام وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله أي
~~وذكر معاوية ذلك بتعريف من عرف معاوية بأنه هو فإنه لم يكن يعرفه كما هو
~~مبين في الحديث عند أبي داود وغيره فقال في آخره فأخبرت به الناس فقالوا لي
~~أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن
~~عبيد الله انتهى.
# والذين عرفوه به وإن لم يسمهم فإنهم الصحابة وكلهم عدول والله تعالى
~~أعلم.
# {الفائدة الستون} ما ذكر في الجمع بين اختلاف هذه الأحاديث من أن حديث
~~معاوية بن خديج قصة أخرى غير قصة حديث عمران بن حصين وغير حديث أبي هريرة
~~هو ما نقله النووي في الخلاصة
# PageV03P028
# باب صلاة التطوع عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين ms0655 وبعدها ركعتين وبعد المغرب
~~ركعتين في
#
### | [طرح التثريب]
# عن المحققين وسبب اختلاف حديث معاوية بن خديج وعمران وإن كان في كل منهما
~~أنه سلم من ثلاث أن السائل له في حديث معاوية طلحة وفي حديث عمران الخرباق
~~وقد جمع ابن عبد البر بجمع آخر فقال في التمهيد ما ذكر في حديث معاوية من
~~ذكر طلحة فيمكن أن يكون طلحة أيضا كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره
~~ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع وكلهم
~~اتفقوا في المعنى المراد من الحديث وهو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه قد
~~أتم انتهى.
# وما ذكرته في الجمع أن لأبي هريرة قصتين قلدت فيه النووي فقد حكاه في
~~الخلاصة عن المحققين ثم ترجح عندي أنها قصة واحدة كما بينته في الفائدة
~~الثانية والله أعلم.
### | [باب صلاة التطوع]
### | [حديث ابن عمر وفيه استحباب عشر ركعات]
# {باب صلاة التطوع} المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع
~~فعله على تركه وجاز تركه فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة
~~والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة وقال آخرون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام
~~(سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومستحب) وهو ما
~~فعله أحيانا ولم يواظب عليه وكذا لو أمر به ولم يفعله كما صرح به الخوارزمي
~~في الكافي ومثاله الركعتان قبل المغرب (وتطوع) وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء
~~من غير أن يرد فيه نقل من الشرع وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه
~~عندهم كما قال بعضهم أن كل ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو
~~فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان.
# (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في ms0656
# PageV03P029
# بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد صلاة
~~الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين» قال وأخبرتني حفصة «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له
~~الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» ولمسلم «صليت مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين» الحديث وفيه «فأما المغرب والعشاء
~~والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته» .
#
### | [طرح التثريب]
# بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي
~~في بيته ركعتين» قال وأخبرتني حفصة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين
~~خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» (فيه) فوائد: {الأولى} حكى السيف الآمدي خلافا
~~في دلالة كان على التكرار وصحح ابن الحاجب أنها تقتضي التكرار قال ولهذا
~~استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وصحح فخر الدين الرازي في المحصول
~~أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا وقال النووي في شرح مسلم إنه المختار الذي
~~عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
~~في مواضع منه أنها تقتضيه عرفا فعلى هذا ففي الحديث دلالة على تكرر فعل هذه
~~النوافل من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان هذا دأبه وعادته
### | [فائدة استحباب النوافل]
# 1
# {الثانية} فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث وهي ركعتان قبل
~~الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد
~~العشاء وركعتان قبل الصبح فهذه عشر ركعات لأن الركعتين بعد الجمعة لا
~~يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة وسنتها التي
~~بعدها ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها قلته تفقها، وفي صحيح
~~البخاري وغيره من طريق أيوب عن نافع
# PageV03P030
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن ابن عمر قال «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات» فذكرها ms0657
~~إلا أنه لم يذكر فيها ركعتي الجمعة.
# وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق قال «سألت عائشة عن صلاة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم
~~يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل
~~فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وفي آخره «وكان
~~إذا طلع الفجر صلى ركعتين» فهذه ثنتا عشرة ركعة وفي صحيح مسلم وغيره من
~~حديث أم حبيبة «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في
~~الجنة» وفسرها في رواية الترمذي فقال «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها
~~وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة» وقال حسن
~~صحيح ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وليس في روايتهم
~~ذكر «ركعتين بعد العشاء» وفيه «وركعتين قبل العصر» وفي رواية للحاكم «وأربع
~~ركعات قبل العصر» وقال كلا الإسنادين صحيح على شرط مسلم وروى الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه هذا المتن من حديث عائشة وضعف الترمذي والنسائي حديث
~~عائشة هذا من هذا الوجه.
# وفي سنن ابن ماجه من رواية محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهل بن أبي
~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين
~~قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد
~~المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة» ورواه النسائي من هذا الوجه
~~بدون تعدادها وقال هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وكذا قال
~~أبو حاتم الرازي هذا خطأ والحديث بأم حبيبة أشبه.
# وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يصلي قبل العصر ركعتين» وروى الترمذي وحسنه عن علي
~~قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات» .
# وروى ms0658 أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عمر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»
# وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه
~~الله
# PageV03P031
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على النار» وقال النووي في شرح مسلم وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفيما
~~ذكره نظر ففي صحيح مسلم «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة - رضي الله
~~عنها - عن السجدتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد
~~العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد
~~العصر ثم أثبتهما»
# قال النووي في شرح مسلم أيضا هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين
~~ركعتان هما سنة للعصر قبلها وقال القاضي عياض ينبغي أن يحمل على سنة الظهر
~~كما في حديث أم سلمة أي من قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنه أتاني ناس من
~~عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» .
# فهما هاتان ليتفق الحديثان وسنة الظهر يصح تسميتها قبل العصر انتهى وكأن
~~النووي أراد أنه ليس في الصحيحين ذكر سنة العصر صريحا من غير تأويل والله
~~أعلم.
# وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل أيضا أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء»
# وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بين كل
~~أذانين صلاة» .
# والمراد بين الأذان والإقامة وروى الترمذي وضعفه وابن ماجه عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم
~~يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة»
# وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس «قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت
~~الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عندها في ms0659 ليلتها فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم جاء إلى
~~منزله فصلى أربع ركعات ثم نام» الحديث.
# وفي سنن أبي داود وغيره «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ما صلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست
~~ركعات» الحديث وفي سنن البيهقي وقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ومعجم
~~الطبراني الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين {قل يا
~~أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] وقرأ في
~~الركعتين الأخريين {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير} [الملك: 1]
~~و {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة كتب الله له كأربع ركعات من ليلة
~~القدر» وقال البيهقي تفرد به ابن فروخ المصري.
# والمشهور عن كعب الأحبار من قوله «من توضأ فأحسن الوضوء ثم
# PageV03P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما
~~يقترئ فيهن فإن له أو كن له بمنزلة ليلة القدر» .
# قال النووي في شرح مسلم بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الست بعد المغرب
~~والأربع بعد العشاء قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها
~~واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء
~~منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا
~~أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما لحديثي ابن مغفل ولحديث
~~«ابتدارهم السواري بهما» وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف
~~الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل
~~أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل اه وقد اختلف أصحابنا
~~الشافعية في المؤكد من هذه المستحبات على خمسة أوجه قال الأكثرون المؤكد
~~منها ما في حديث ابن عمر الذي نحن في شرحه ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص
~~عليه الشافعي في البويطي وبه قال الخضري ومنهم من ms0660 زاد على العشر ركعتين
~~أخريين قبل الظهر فصيرهن أربعا وعزاه ابن قدامة في المغني للشافعي ومنهم من
~~زاد على هذا أخريين بعد الظهر فصيرهن أربعا أيضا ومنهم من زاد على هذا
~~أربعا قبل العصر فرأى جميع ذلك مؤكدا قال صاحب المهذب وجماعة أدنى الكمال
~~عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة وهو الوجه الأخير
~~وزاد على هذا المحاملي في اللباب والنووي في شرح المهذب فاستحبا ركعتين قبل
~~العشاء وحكاه الماوردي عن البويطي ويدل له حديث «بين كل أذانين صلاة» .
# وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو
~~غريب والمشهور عند الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم في
~~المؤكدة أربعا قبل العصر قال ابن قدامة وقوله «رحم الله امرأ صلى قبل العصر
~~أربعا» ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر راويه ولم
~~يحفظها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن قدامة وظاهر كلام أحمد أن
~~الركعتين قبل المغرب جائزتان وليستا سنة
# PageV03P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل
~~الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب
~~وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب مالك في المشهور عنه إلى
~~أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت إلا في ركعتي الفجر قال ابن القاسم صاحبه
~~وإنما توقت أهل العراق وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب الركعتين
~~بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب حكاه صاحب المفهم.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الحق والله أعلم في هذا الباب أعني
~~ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح
~~دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل
~~يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على
~~تأكده إما بملازمته فعله أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ ms0661 على تأكد
~~حكمه.
# وإما بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتبته في الاستحباب وما نقص
~~عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان
~~حسنا عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة
~~الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان
~~ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع وإن لم يحدث فهو
~~محل نظر يحتمل أن يقال إنه يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير
~~واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة
~~واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله
~~أعلم. انتهى.
### | [فائدة الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها]
# 1
# {الثالثة} قال العلماء الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها
~~تكميل الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة
~~- رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول. «إن أول
~~ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن
~~فسدت خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل
~~لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته ثم يكون سائر عمله على ذلك»
~~وفي النوافل التي قبل الفريضة معنى آخر وهو
# PageV03P034
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رياضة النفس بالدخول في النافلة وتصفيتها عما هي مكتفية به من الشواغل
~~الدنيوية ليتفرغ قلبه للفريضة أكمل فراغ ويحصل له النشاط واقتضى كلام الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة أن المعنى الأول خاص بالنوافل التي بعد الفرائض
~~فقال وأما السنن المتأخرة فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا
~~وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع انتهى وليس كذلك
~~فالذي ذكره غيره حصول الجبر بالنوافل المتقدمة والمتأخرة والحديث المتقدم
~~يعم سائر التطوعات ولو ms0662 تقدمت على الفرائض والله أعلم.
### | [فائدة آكد هذه الرواتب]
# {الرابعة} آكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله
~~عنها - أنها قالت «لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من
~~النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» وفي مصنف ابن أبي شيبة «عن عائشة
~~قالت أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فركعتي الفجر» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن
~~الحسن البصري القول بوجوبهما وقولي هذه الرواتب احترزت به عن الوتر فهو
~~أفضل من ركعتي الفجر على الأصح من قول الشافعي وهو مذهب مالك والقول الآخر
~~تفضيل ركعتي الفجر ولم أر لأصحابنا تعرضا لآكد الرواتب بعدهما وقال
~~المالكية والحنابلة آكدها بعدهما الركعتان بعد المغرب ويشهد له أن الحسن
~~البصري قال بوجوبهما أيضا فروى محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل عن
~~الحسن أنه كان يرى الركعتين بعد المغرب واجبتين ويرى الركعتين قبل صلاة
~~الصبح واجبتين وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال لو تركت الركعتين
~~بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
# وعن أبي جعفر مرسلا قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع
~~الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر» وأما الآكد بعدهما
~~فيحتمل أنه الركعتان بعد العشاء لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل ويحتمل أنه
~~سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» .
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون الأودي
# PageV03P035
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال.
### | [فائدة فعل النوافل المطلقة في البيت]
# 1
# {الخامسة} كذا في رواية أبو مصعب ويحيى بن بكير قوله «في بيته» في موضعين
~~أحدهما بعد المغرب والآخر بعد الجمعة وفي رواية يحيى بن ms0663 يحيى والقعنبي
~~ذكرها في المغرب فقط وفي رواية ابن وهب ذكرها في الركعتين بعد المغرب وبعد
~~العشاء ولم يذكر انصرافه في الجمعة ولعل قوله «في بيته» متعلق بجميع
~~المذكورات فقد ذكر بعضهم أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن
~~توقف فيه ابن الحاجب في مختصره.
# وينافيه قوله في رواية البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
~~«فأما المغرب والعشاء ففي بيته» وفي صحيح مسلم من هذا الوجه «فأما المغرب
~~والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته» .
# واتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة في البيت واختلفوا في
~~الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضا وسواء في ذلك راتبة الليل
~~والنهار قال النووي ولا خلاف في هذا عندنا وقال القاضي أبو بكر بن العربي
~~لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك.
# وكذا قال ابن عبد البر أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل
~~انتهى ولم يقيده بالنافلة المطلقة ففي نفي الخلاف نظر فقد قال جماعة من
~~السلف الاختيار فعلها كلها في المسجد وأشار إليه القاضي أبو الطيب من
~~أصحابنا وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد
~~وراتبة الليل في البيت قال النووي ودليل الجمهور «صلاته - عليه الصلاة
~~والسلام - سنة الصبح والجمعة في بيته» .
# وهما صلاتا نهار مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «أفضل صلاة المرء في
~~بيته إلا المكتوبة» انتهى.
# وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر استحباب فعل السنن في البيت وقال
~~الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان فقال في
~~المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته اه
~~فكأن التفصيل في ذلك رواية عن أحمد وقد فصل في هذه الرواية بين بعض رواتب
~~النهار وبعضها.
# وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد
~~فكرهها قوم لهذا الحديث ورخص فيها آخرون انتهى والحكمة في مشروعية النوافل
~~في البيت ms0664 أنه أخفى وأقرب
# PageV03P036
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلى الإخلاص وأصون من المحبطات ولتحصل البركة في البيت بذلك وتنزل فيه
~~الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة - رضي الله عنه - في ذلك معنى غريب وهو
~~كراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فيه ولفظه إني لا أكرهه يعني التطوع
~~في المسجد بعد الفريضة بيناهم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتضي
~~الفرق بين النافلة التي بعد الفريضة والنافلة التي قبلها وفي مصنف ابن أبي
~~شيبة أيضا عن رجل من الصحابة أنه قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه
~~عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده وبالغ محمد بن عبد
~~الرحمن بن أبي ليلى فرأى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد حكاه عبد
~~الله بن أحمد في المسند عقب حديث محمود بن لبيد فقال قلت لأبي إن رجلا قال
~~من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن
~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذه من صلوات البيت» .
# قال من هذا؟ قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن
~~ما نقل أو انتزع وفي المغني لابن قدامة قيل لأحمد يعني بعد أن ذكر فعل سنة
~~المغرب في البيت فإن كان منزل الرجل بعيدا قال لا أدري وذلك لما روى سعد بن
~~إسحاق عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد بني
~~عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال هذه صلاة البيوت» رواه
~~أبو داود وعن رافع بن خديج قال «أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني
~~عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في
~~بيوتكم» رواه ابن ماجه انتهى ويستثنى من تفصيل النوافل في البيت ما شرعت
~~فيه الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وكذلك التنفل يوم الجمعة قبل الزوال
~~وبعده ففعله في المسجد أفضل لاستحباب ms0665 التبكير للجمعة حكاه الجرجاني في
~~الشافي عن الأصحاب ونص عليه الشافعي في الأم.
# فقال وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها طاهرا إلا في يوم الجمعة
~~انتهى.
# وكذا ركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كما صرح به
~~أصحابنا حكاه عنهم النووي في الحج وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد
~~والله أعلم.
### | [فائدة استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة]
# 1
# {السادسة} فيه استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة وفي صحيح مسلم عن
# PageV03P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم
~~الجمعة فليصل بعدها أربعا» وفي رواية له «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا
~~أربعا» وفي رواية له «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» .
# ونقل النووي في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع بعدها ثم قال
~~ويحصل أيضا بركعتين انتهى وهما نصان للشافعي نص في الأم في باب صلاة الجمعة
~~والعيدين من كتاب اختلاف علي وابن مسعود على أربع ونقل الترمذي في جامعه عن
~~الشافعي استحباب ركعتين والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل وقد
~~صرح به صاحب التهذيب.
# ويوافقه قول النووي في التحقيق إنها في ذلك كالظهر وحكى ابن عبد البر
~~وابن بطال وابن العربي عن الشافعي أنه قال ما أكثر المصلي من التطوع بعد
~~الجمعة فأحب إلي ونقل القاضي عياض وصاحب المفهم عن الشافعي والكوفيين أنهم
~~اختاروا الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا وصرح به من أصحابنا الخوارزمي في
~~الكافي فقال الأفضل أن يصلي بعدها ستا ركعتين ثم أربعا بسلام واحد.
# وقال ابن قدامة في المغني قال أحمد إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء
~~أربعا وفي رواية وإن شاء ستا وقال الترمذي في جامعه بعد رواية حديث ابن عمر
~~«كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» .
# والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد ثم قال بعد
~~رواية حديث أبي هريرة «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» .
# والعمل على ms0666 هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان
~~يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروى عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن
~~يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا.
# وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال إسحاق إن صلى في
~~المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج «بأن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة في بيته» .
# وبحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كان منكم مصليا بعد الجمعة
~~فليصل أربعا» قال الترمذي وابن عمر هو الذي روي «عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا
~~ثم رواه كذلك وروى أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى
~~الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم
# PageV03P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين
~~ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل
~~ذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والظاهر أن المرفوع منه آخر
~~الحديث فقط وهو ما كان يفعله بالمدينة دون ما كان يفعله بمكة فإن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وكان ابن عمر في زمنه
~~بمكة قبل الهجرة صغيرا فإن أريد رفع فعله بمكة أيضا وهو بعيد فيحتمل أنه
~~رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم
~~ينقل ذلك ثم قال والدي - رحمه الله - بعد ذلك قد يسأل عن الحكمة في كون ابن
~~عمر كان يصليها بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله وقد يجاب بأنه لعله كان
~~يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله
~~لصلاة سنة الجمعة ms0667 زمن مما يغتنمه في الطواف أو أنه يشق عليه الذهاب إلى
~~منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة
~~دون بقية مكة فكان يتنفل في المسجد لذلك أو كان له أمر يتعلق به في المسجد
~~من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى وهو
~~مبني على ما ذكره أولا من أن المرفوع آخر الحديث فقط لكن ظاهر اللفظ أن
~~تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرد الاتباع والله أعلم.
# وقال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في موضع
~~آخر ستا وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن.
# وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال أحمد بن حنبل أحب إلي أن يصلي بعد
~~الجمعة ستا وإن صلى أربعا فحسن لا بأس به قال ابن عبد البر وكل هذه
~~الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على
~~الاختيار وقال ابن بطال قالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي عن ابن عمر
~~وعمران بن حصين والنخعي وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روى عن علي
~~وابن عمر وأبي موسى.
# وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع
~~قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن
~~مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق انتهى وفي مصنف ابن أبي
~~شيبة
# PageV03P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيره عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا
~~أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا
~~بقول علي وتركنا قول عبد الله قال كان يصلي ركعتين ثم أربعا وذكر ابن
~~العربي أن أمره - عليه الصلاة والسلام - بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين
~~أنها تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وسبقه إلى ذلك المازري فقال وكل
~~هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ms0668 ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي
~~أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا.
# وقال النووي في شرح مسلم نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست
~~واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان
~~قال ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا
~~لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله «إذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»
~~.
# وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى وقال والدي - رحمه الله -
~~في شرح الترمذي: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات
~~أربعا فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في
~~بيته ولا يلزم من كونه أمر به أنه يفعله وكلام ابن عمر المتقدم إنما أراد
~~به رفع فعله بالمدينة حسب، كما تقدم لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى
~~تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص
~~في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه - عليه الصلاة والسلام - «كان إذا خطب
~~احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم» الحديث
~~عند مسلم فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما
~~كما ثبت في رواية النسائي وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت
~~أطول من أربع خفاف أو متوسطات وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة
~~الوداع ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى
~~بعد الغروب واجتهاده في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة فاقتصر فيها
~~على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل
~~حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر
~~من
# PageV03P040
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف ms0669 الإفاضة ورجع إلى منى
~~والله أعلم اه.
### | [فائدة في استحباب الصلاة قبل الجمعة]
# {السابعة} قد يستدل به على أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي قبل
~~صلاة الجمعة شيئا إذ لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها وكما ضبطت
~~صلاته قبل الظهر ولعل البخاري أشار إلى ذلك بقوله في صحيحه باب الصلاة بعد
~~الجمعة وقبلها أي باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلها لعدم
~~وروده فيكون بدعة فإنه لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على الصلاة قبلها
~~ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها
~~المذكورة في حديث ابن عمر الذي أورده وهذان الاحتمالان يجيئان أيضا في قول
~~الترمذي في جامعه باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها واختصر والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي على احتمال ثالث وهو أنه إنما ذكر الصلاة قبل
~~الجمعة في تبويبه لما حكاه في أثناء الباب المذكور عن ابن مسعود أنه كان
~~يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة
~~قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم
~~يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر فلم يكن يصليها وكذلك الصحابة
~~- رضي الله عنهم - لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من
~~متأخري أصحابنا وجعله من البدع والحوادث الإمام شهاب الدين أبو شامة ولم أر
~~في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها
~~وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووي فقال في المنهاج إنه يسن
~~قبلها ما قبل الظهر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع والمؤكد من ذلك ركعتان.
# ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل
~~أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن ابن ماجه
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربعا» وإسناده ضعيف جدا
~~{قلت} رواه ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد ms0670 عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن
~~أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال النووي في الخلاصة وهو حديث باطل
~~اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء، ومبشر وضاع صاحب أباطيل قال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي.
# PageV03P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس وحجاج صدوق روى له مسلم مقرونا بغيره
~~وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه صالح ولكن ضعفهما الجمهور انتهى والمتن
~~المذكور رواه أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق عن
~~عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~واستدلوا لذلك أيضا بما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة -
~~رضي الله عنه - قال «جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يخطب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصليت قبل أن تجيء قال لا،
~~قال فصل ركعتين وتجوز فيهما» قال المجد بن تيمية في الأحكام رجال إسناده
~~ثقات ورواه ابن ماجه أيضا من حديث جابر قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور
~~بها ليست تحية المسجد لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد
~~فتعين أنها سنة الجمعة.
# وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن
~~معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد
~~لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد
~~دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها
~~واستدلوا لذلك أيضا بما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن نافع قال كان
~~ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك قال والدي - رحمه الله - وفي
~~الاستدلال به نظر من وجهين. ms0671
# (أحدهما) أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة
~~للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة.
# (والوجه الثاني) أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في
~~بيته على وفق حديثه المتفق عليه في الصحيحين فأما إطالة الصلاة قبلها فلم
~~ينقل عنه فعله لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب
~~انتهى.
# واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «بين كل أذانين صلاة» قال والدي - رحمه الله - ولقائل أن
~~يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته - صلى الله عليه وسلم
~~- لأنه
# PageV03P042
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ بينهما نعم بعد أن جدد
~~عثمان: الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة
~~والله أعلم.
# واستدلوا أيضا بما رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وغيرهما عن
~~عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من صلاة
~~مفروضة إلا وبين يديها ركعتين» وهذا يتناول الجمعة وغيرها لكن يضعف
~~الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من
~~حال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك قال
~~والدي - رحمه الله - واستدل بعضهم على سنة الجمعة قبلها بحديث عبد الله بن
~~السائب وأبي أيوب الأنصاري وثوبان «في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء» ولقائل أن يقول
~~هذه سنة الزوال ففي حديث علي «أنه كان يصلي بعدها أربعا قبل الظهر» وقد
~~يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم
~~الجمعة وغيره وهو المقصود انتهى.
# وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على
~~انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها وأقوى ms0672 ما يعارض ذلك أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول
~~الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك
~~أن يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه وبالجملة
~~فالمسألة مشكلة وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على الصلاة قبل الجمعة وأورد
~~فيه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا.
# وعن ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام
~~وعن عمر بن عبد العزيز صلى قبل الجمعة عشر ركعات.
# وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون قبلها أربعا.
# وعن أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة.
# وعن طاوس أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين
~~وليس في شيء منها دليل على سنة الجمعة فلعل ذلك قبل الزوال والله أعلم.
# وقال ابن قدامة في المغني لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا
# PageV03P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث ابن ماجه «كان يركع قبل الجمعة أربعا» وروى عمرو بن سعيد بن العاصي
~~عن أبيه قال كنت أتقى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا زالت
~~الشمس قاموا فصلوا أربعا قال أبو بكر كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في
~~الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع
~~التي قبل الجمعة وعن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا
~~رواه سعيد بن منصور انتهى.
# وخلط القاضي أبو بكر بن العربي سنة الجمعة بالصلاة وقت الاستواء ووقع له
~~في ذلك أوهام عديدة نبه عليها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وبسط
~~الرد عليه وكذلك وقع هذا التخليط لابن بطال في شرح البخاري فقال في الكلام
~~على قول البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة قبل الجمعة فقد
~~تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند استواء الشمس فأغنى عن إعادته انتهى
~~والصلاة ms0673 عند الاستواء التي هي مختلف في جوازها قبل الزوال وسنة الجمعة التي
~~قبلها بعد الزوال فلا اجتماع بينهما لاختلاف وقتهما والله أعلم.
### | [فائدة الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت]
# 1
# {الثامنة} فيه أن الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر
~~الرواتب وبه قال أصحابنا والجمهور وذهب مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام
~~أن لا يتنفل بأثرها في المسجد ووسع في ذلك للمأموم ووجه ابن بطال فعلهما في
~~البيت بأنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن
~~أنها التي حذفت منها وأنها واجبة فلما زال عن موطن الفرض صلى في بيته
~~واستشهد على ذلك بقول معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو
~~تخرج «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى
~~نتكلم أو نخرج» قلت وهذا التوجيه الذي ذكره ابن بطال مبني على ما سبقت
~~حكايته عن مالك أن الأفضل فعل راتبة النهار في المسجد والجمهور على خلافه
~~كما تقدم فلا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها والحديث المرفوع الذي رواه
~~معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت
~~إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض ولعل
~~ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يصلون يوم الجمعة
~~وراء الإمام تقية يوهمون أنهم
# PageV03P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يفعلون الجمعة وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم
~~فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عمران
~~بن حصين كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له يا أبا نجيد ما يقول الناس؟
~~قال وما يقولون قال يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا فقال
~~لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك فلما كانت الجمعة
~~المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة ms0674 العصر وفي سنن
~~أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال
~~أتصلي الجمعة أربعا؟ وفي ذلك رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى فعل
~~التطوع متصلا بالفرض وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوي واستدل بحديث معاوية
~~في الفصل بين الفرض والنفل والله أعلم.
# {التاسعة} قال المهلب بن أبي صفرة المالكي هاتان الركعتان هما الركعتان
~~اللتان كان يصليهما بعد الظهر في سائر الأيام وكرر ابن عمر ذكرهما من أجل
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما في بيته قلت وهذا أيضا مبني على أن
~~راتبة النهار تفعل في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم ولا تكرار في
~~كلام ابن عمر لأن الجمعة غير الظهر اسما وحكما وصورة لا سيما مع التفريع
~~على أنها صلاة على حيالها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر لم يستفد
~~حكم الركعتين بعد الجمعة إلا بطريق القياس كما وقع في الركعتين قبل الجمعة.
# {العاشرة} قوله وأخبرتني حفصة فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر ورواية بعض
~~الأقران عن بعض لأن عبد الله وحفصة ابني عمر صحابيان فاضلان معروفان وهما
~~فتيان مستحسنان.
### | [فائدة لا يصلي ما دام يؤذن]
# 1
# {الحادية عشرة} قوله إذا سكت المؤذن من الأذان لعله ضمن سكت معنى فرغ
~~فإنه يقال سكت عن كذا قال الله تعالى {ولما سكت عن موسى الغضب} [الأعراف:
~~154] ولم أجد في كلامهم سكت من كذا وفي رواية أبي داود بالأذان والباء تكون
~~بمعنى عن كما في قوله تعالى {فاسأل به خبيرا} [الفرقان: 59] أي عنه قال
~~الخطابي ويريد أنه لا يصلي ما دام يؤذن فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى
~~ركعتي الفجر وقال المنذري المشهور في الرواية سكت بالتاء ثالث الحروف ورواه
~~سويد عن ابن المبارك سكب بالباء الموحدة فقال بعضهم سكت وسكب
# PageV03P045
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بمعنى وقال غيره سكب يريد أذن قال والسكب الصب وأصله في الماء يصب وقد
~~يستعمل في القول استعارة كقول القائل أفرغ في ms0675 أذني كلاما لم أسمع مثله
~~انتهى.
# {الثانية عشرة} قد يستأنس بقوله من الأذان لصلاة الصبح على أن الأذان شرع
~~للصلاة دون الوقت والجماعة والخلاف في ذلك مشهور وهذا الاستئناس ضعيف.
# {الثالثة عشرة} قوله وبدا له الصبح بغير همز أي ظهر واستبان.
### | [فائدة استحباب تخفيف ركعتي الفجر]
# {الرابعة عشرة} فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر ولذلك بالغ بعض السلف فقال
~~لا يقرأ فيهما شيئا أصلا وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة
~~وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء وقال الشافعي وأحمد والجمهور كما حكاه
~~عنهم النووي يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قال أصحابنا وغيرهم
~~يستحب أن يقرأ فيهما ب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله
~~أحد} [الإخلاص: 1] أو بقوله تعالى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا}
~~[البقرة: 136] وقوله تعالى {قل يا أهل الكتاب تعالوا} [آل عمران: 64] وقد
~~ورد الأمران في الصحيح لكن الأول أفضل لأن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض
~~سورة كما صرح به أصحابنا وغيرهم وأشار إلى ما ذكرته ابن العربي هنا وعلل
~~ترجيح السورة بأن التحدي وقع بسورة ولم يقع بآية وهو غريب والذي علل به
~~أصحابنا ذلك أن الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فإنه قد يخفى
~~عليه الوقف فيه فيقف في غير موضعه وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة في
~~ركعتي الفجر واختاره الطحاوي وذهب الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة إلى أنه
~~يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول، وقال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي بعد أن نقل من مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة قالت «كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام
~~ويحسن فيهن الركوع والسجود» والحكمة في تخفيف ركعتي الفجر وتطويل الأربع
~~قبل الظهر من وجهين: (أحدهما) استحباب التغليس في الصبح واستحباب الإبراد
~~في الظهر (والثاني) أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب
~~تخفيفهما وسنة الظهر ليس قبلها إلا سنة الضحى ms0676 ولم يكن - عليه الصلاة
~~والسلام - يواظب عليها ولم يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة والله أعلم.
### | [فائدة خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح]
# 1
# {الخامسة عشرة} قد يستدل به على
# PageV03P046
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح لكونه - عليه الصلاة والسلام - بين
~~بفعله وقتهما فلا يتعدى وبهذا قال الحنابلة وغيرهم وقال أصحابنا يمتد
~~وقتهما إلى خروج وقت الصبح وكذلك سائر الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر
~~وقتها بعد فعل الفريضة إلى خروج الوقت وإن كان الأفضل فعلها قبل الفرض بل
~~في ركعتي الفجر وجه عندنا أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس وجوابهم عن هذا
~~الحديث أن فعله - عليه الصلاة والسلام - لهما قبل الفرض فعل للأفضل وليس
~~يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لا يدل على الوجوب والله أعلم.
### | [فائدة الأذان للصبح قبل الفجر]
# 1
# {السادسة عشرة} قال القاضي عياض يحتج به من لا يجيز الأذان للصبح قبل
~~الفجر وهو قول الكوفيين قال ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد المؤذن الثاني
~~ولأن حديث «إن بلالا ينادي بليل» يرفع الاحتمال مع عمل أهل المدينة وبها
~~رجع أبو يوسف عن قول أصحابه إلى قول مالك حين دخل المدينة وناظره في ذلك
~~مالك
### | [فائدة هل يمتنع التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر]
# {السابعة عشرة} ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي بين
~~طلوع الفجر وصلاة الصبح غير هاتين الركعتين وقد ورد التصريح به في رواية
~~أخرى في الصحيح فاستدل به على أنه يمتنع أن يتنفل بعد طلوع الفجر بغير
~~ركعتي الفجر وبه قطع المتولي من أصحابنا وقال ابن الصباغ في الشامل إنه
~~ظاهر المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وتمسكوا أيضا
~~بحديث ابن عمر «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» رواه أبو داود وغيره وقال
~~مالك في رواية عنه هو وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح أو نام
~~عن حزبه من الليل وعن مالك أيضا أنه ms0677 لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات
~~وإنما يكره من ذلك ما كثر لئلا تؤخر صلاة الصبح والمشهور عند الشافعية أنه
~~إنما يدخل وقت الكراهة بصلاة الصبح فله أن يتنفل قبل ذلك ما شاء والذي في
~~أكثر الأحاديث تعليق النهي بصلاة الصبح وأما هذا الحديث فلا يدل على المنع
~~لأنه لا يلزم من تركه للصلاة امتناعها وقد تقدم إيضاح المسألة في باب
~~مواقيت الصلاة.
### | [فائدة كيف يكون فضل النفل مقدما على فضل الفرض في الصلاة]
# 1
# {الثامنة عشرة} قال القاضي أبو بكر بن العربي فإن قيل فإذا كانت هذه
~~النوافل تفعل قبل الصلاة
# PageV03P047
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ففي ذلك تأخير لها عن أول الوقت فكيف يكون فضل النفل مقدما على فضل
~~الفرض؟ فالجواب عن ذلك من وجهين.
# (أحدهما) أنه يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثاني أن يريد
~~قبل الصلاة في الجماعة فإنه يأتي بهذه بقدر ما ينتظرها انتهى والجواب الأول
~~بعيد ضعيف مردود ويرده قوله في رواية النسائي في سننه الكبرى من حديث علي
~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل
~~الظهر حين تزول الشمس» وقوله في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي
~~والنسائي في الكبرى «كان يصلي أربعا حين تزول الشمس قبل الظهر» وقوله في
~~حديث أبي أيوب عند ابن ماجه «كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس»
~~وقوله في حديث أم حبيبة عند البيهقي «من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة
~~الظهر» .
# و (الجواب الثاني) أقرب أنه يأتي بهذه النوافل في حال انتظاره للجماعة
~~لكن يلزم عليه أن لا يأتي بها إذا لم ينتظر جماعة بأن صلى منفردا أو اجتمع
~~الجماعة فالجواب المعتمد في ذلك أن هذه الرواتب من مقدمات الصلاة وسوابقها
~~فالاشتغال بها لا يخرج الفرض عن كونه مفعولا في أول الوقت أو صار هذا
~~كالاشتغال بالطهارة والستارة وإزالة الجوع بالأكل وإزالة مدافعة الأخبثين
~~وغير ذلك مما يستعد به للدخول في الفرض ms0678 ففعل ذلك لا يخرج الصلاة عن كونها
~~مفعولة أول الوقت لأن في سبق النافلة على الفريضة جلب الخشوع إليها وجبر ما
~~يقع فيها من نقص فهو من هيئتها ومصلحتها والله أعلم.
### | [فائدة دلالة الأمر على الفور]
# 1
# {التاسعة عشرة} قال ابن العربي أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر
~~ليس على الفور ولو كان محمولا عليه لما قدم قبل المخاطبة بالصلاة شيء انتهى
~~وفيه نظر لأن الشارع بين اتساع الوقت وامتداده ولولا ذلك لوجبت المبادرة
~~أول الوقت والخلاف في دلالة الأمر على الفور معروف في أصول الفقه والله
~~أعلم.
### | [فائدة الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون مثنى]
# {الفائدة العشرون} استدل به على أن الأفضل في نوافل الليل والنهار أن
~~تكون مثنى أي يسلم من كل ركعتين لأن هذه النوافل بعضها ليلية وبعضها نهارية
~~وكلها ركعتان ركعتان ويؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الليل
~~مثنى مثنى» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وفي سنن أبي داود وصحيح ابن
~~حبان
# PageV03P048
# وعن عروة عن عائشة قالت «كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم
~~اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة» وفي رواية لمسلم تقديم
~~الاضطجاع على ركعتي الفجر..
#
### | [طرح التثريب]
# من حديثه أيضا «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وبهذا قال مالك والشافعي
~~وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون
~~أربعا أربعا وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد الأفضل في الليل مثنى مثنى وفي
~~النهار أربع أربع وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم والله أعلم.
# {الحادية والعشرون} أورد عبد الغني المقدسي الحافظ هذا الحديث في العمدة
~~في صلاة الجماعة قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة
~~فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن ms0679 المعية
~~مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا انتهى.
# وهذا اللفظ وهو قوله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في اللفظ
~~الذي أورده والدي - رحمه الله - إذ ليس في رواية مالك وإنما هو رواية عبيد
~~الله بن عمر وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر وفي رواية سالم عن ابن عمر
~~والمعية التي فيه تحتمل ثلاثة أوجه:
# {أحدها} أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد.
# (والثاني) أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا
~~منفردين.
# (والثالث) أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن
~~اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم.
### | [حديث كان النبي يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة]
# {الحديث الثاني} عن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم
~~اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) قوله يصلي من الليل
# PageV03P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الظاهر في (من) أنها لابتداء الغاية أي ابتداء صلاته الليل ويحتمل أنها
~~للتبعيض أي يصلي في بعض الليل إحدى عشرة ركعة.
# {الثانية} فيه مشروعية الصلاة بالليل وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد
~~محصور ولكن اختلفت الروايات فيما كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام «قيام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بتسع ركعات» وحديث عروة عن عائشة «بإحدى عشرة منهن الوتر
~~يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن» ومن رواية هشام
~~بن عروة وغيره عن عروة عنها «ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وعنها «كان لا يزيد
~~في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا وأربعا وثلاثا» وعنها «كان
~~يصلي ثلاث عشرة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتي
~~الفجر» وقد فسرتها في الحديث «منها ms0680 ركعتا الفجر» وعنها في البخاري «أن
~~صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل سبع وتسع» .
# وذكر البخاري ومسلم من حديث ابن عباس «إن صلاته - صلى الله عليه وسلم -
~~من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الفجر» وفي حديث زيد بن
~~خالد «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين» وذكر
~~الحديث وقال في آخره «فتلك ثلاث عشرة» قال القاضي قال العلماء في هذه
~~الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف في
~~حديث عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى
~~عشرة هو الأغلب وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات
~~فأكثره خمس عشرة ركعة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من
~~اتساع الوقت أو ضيقه بطول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود أو
~~لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت «فلما
~~أسن صلى سبع ركعات» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما
~~رواها زيد بن خالد وروتها عائشة أيضا في بعض الروايات وتعد ركعتي الفجر
~~تارة وتحذفهما أخرى أو تعد أحدهما وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة
~~وحذفتها أخرى قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص
~~منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف
~~في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV03P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وما اختاره لنفسه والله أعلم، هذا كلام القاضي ونقله عنه النووي وأقره
~~(قلت) لكن إذا قلنا إن الوتر هو التهجد كما نص عليه الشافعي فالأصح أن
~~الوتر أكثره معلوما لا يزاد عليه واختلف أصحابنا في أكثره على وجهين صحح
~~الرافعي في المحرر وتبعه النووي في سائر كتبه أنه إحدى عشرة ركعة وصحح
~~الرافعي في شرح مسند الشافعي أن أكثره ثلاث عشرة ركعة لكن ms0681 ذكر الرافعي في
~~كتاب النكاح أن الأرجح أن الوتر غير التهجد.
# (الثالثة) قوله «فإذا فجر الفجر» كذا ضبطناه بفتح الفاء والجيم مبنيا
~~للفاعل وهو نظير قوله في حديث آخر «فلما شق الفجر أمر بإقامة الصلاة» قال
~~صاحب النهاية شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى
~~والفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في
~~أوله قال صاحب المشارق الفجور العصيان وأصله الانبعاث في المعاصي والانهماك
~~كانفجار الماء ومنه سمي الفجر لانبعاث النور في سواد الظلمة.
### | [فائدة استحباب ركعتي الفجر وتخفيفهما]
# 1
# . (الرابعة) فيه استحباب ركعتي الفجر وتخفيفهما وقد سبق في الحديث الذي
~~قبله.
# (الخامسة) قوله «ثم اتكأ» مهموز أي اضطجع والتاء فيه مبدلة من واو ومنه
~~قوله في حديث آخر «وهو متكئ على سرير قد أثر رمال السرير في جنبه» ولم
~~يتعرض صاحب النهاية لذكر واحد من هذين الحديثين وإنما ذكر قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «لا آكل متكئا» وقال المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا
~~على وطاء متمكنا ومنه الحديث الآخر «هذا الأبيض المتكئ المرتفق» يريد
~~الجالس المتمكن في جلوسه قال والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده
~~معتمدا على أحد شقيه انتهى.
# وظاهر كلامه أولا أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد
~~تفسير المتكئ في الحديثين اللذين ذكرهما دون غيرهما ومع ذلك ففيه نظر فلم
~~أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا
~~وإنما فسروا الاتكاء بالميل إلى أحد الشقين كما في هذا الحديث والله أعلم.
# وقوله «على شقه» بكسر الشين أي جنبه والشق نصف الشيء.
# (السادسة) فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو مذهب الشافعية
~~والحنابلة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه فعله
# PageV03P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي
~~هريرة ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وذكر ابن حزم ms0682 أن عبد الرحمن بن زيد
~~حكاه في كتاب السبعة عن الفقهاء السبعة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد
~~وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن
~~عتبة وسليمان بن يسار وحكى ابن حزم أيضا عن أبي الدرداء أنه قال أفصل بضجعة
~~بين صلاة الليل وصلاة النهار وظاهر كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - وجوبها
~~لأنه لما روى الأمر بها قال له مروان بن الحكم ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى
~~المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال أبو هريرة لا، وقال ابن العربي بلغني عن
~~قوم لا معرفة عندهم أنهم قالوا بوجوبها وليس له وجه لأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما رآه يفعلها عائشة ولم يره غيرها ولو رآه عشرة في عشرة
~~مواطن ما اقتضى ذلك أن تكون واجبة قلت من قال بالوجوب تمسك بظاهر الأمر
~~الذي رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي مصححا له عن أبي هريرة - رضي الله
~~عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم ركعتي
~~الفجر فليضطجع على يمينه» .
# وزاد ابن حزم الظاهري على الوجوب فجعله شرطا في صحة صلاة الصبح لمن صلى
~~ركعتي الفجر قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهذا غلو فاحش وهبه
~~ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة
~~بل نفس الصلوات قد رتبها الله تعالى لأوقاتها وعند ابن حزم إنه إذا ترك
~~صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ودخل وقت الصلاة الأخرى فصلى الحاضرة صحت فإنه
~~يقول لا تعاد الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها وكذا يصح عندنا فإنه لا
~~يجب الترتيب بين الصلوات المقضية وإنما يخالف في صحتها من يرى إعادة
~~الفائتة المتروكة عمدا ويرى وجوب الترتيب في قضائها ما لم تزد على خمس
~~صلوات فلو قال إنه لا تصح الصلاة الحاضرة وقد ترك الصلاة التي قبلها عمدا
~~لكان أولى من ترتيب الصلاة على اضطجاع ليس من جنس الصلاة ولا تظهر فيه ms0683
~~القربة وإنما يفعل للاستراحة وأيضا فكان ينبغي أن يقول من أفطر يوما من
~~رمضان لم يصح صوم الذي يليه لأن كل
# PageV03P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يوم مترتب على الصوم الذي قبله وعلقة الصيام بالصيام أمس من علقة
~~الاضطجاع بالصلاة وكذلك من ترك صيام رمضان جملة في سنة ينبغي أن يقول لا
~~يصح منه صوم رمضان في السنة الآتية لأن الله تعالى أوجب صوم رمضان المتقدم
~~قبل إيجاب صوم رمضان الذي يليه وأيضا فقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بالتسحر للصائم فقال تسحروا» .
# فكان ينبغي على هذا أن يقول من ترك التسحر عمدا أو نسيانا لا يصح صومه
~~والسحور أعلق بالصوم من الاضطجاع بالصلاة وأيضا فقد أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد فكان ينبغي أن نقول
~~إنه لا يصح صلاة العيد إلا بعد إخراج زكاة الفطر وقد أجاب ابن حزم عما
~~أوردنا عليه في السحور بأن قال لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لأنه من حكم
~~الليل والصيام من حكم النهار ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك
~~نص فيوقف عنده انتهى قال والدي - رحمه الله - وأي فرق بين عمل النهار وعمل
~~الليل وكيف يقول في ترك صلاة من النهار بصحة ما بعدها من النهار أيضا وهل
~~ورد نص أن من تعمد ترك الضجعة أو نسيها لا تصح منه صلاة الصبح؟
# هذا ما لا يوجد أصلا وهذا من أسوأ المواضع التي صار إليها والله أعلم
~~انتهى كلام والدي - رحمه الله - وذهب آخرون إلى كراهة هذه الضجعة وعدها من
~~البدع فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان لا يفعلها وقال إنها
~~بدعة وقال لما سئل عنها تلعب بكم الشيطان وقال لما رأى رجلا يفعلها احصبوه.
# وعن عبد الله بن مسعود ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار إذا
~~سلم فقد فصل وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها وقال هي ضجعة الشيطان.
# وعن سعيد ms0684 بن المسيب ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ يكفيه التسليم
~~وعن سعيد بن جبير النهي عنها وعن الحسن البصري أنه كان لا يعجبه ذلك وعن
~~الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر احتبى.
# وحكى ابن عبد البر إنكار الضجعة أيضا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود
~~وجابر بن زيد وحكاه القاضي عياض عن مالك وجمهور العلماء وفي المدونة عن
~~مالك إنه قال لا بأس
# PageV03P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بذلك الفصل بينهما وقال
~~ابن العربي المالكي ولو قصد الفصل فإن الله قد فصلها صورة ووضعا ووصفا وقال
~~ابن عبد البر قال الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي
~~الفجر فقال ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه قيل له لم لم
~~تأخذ به قال ليس فيه حديث يثبت وقال ابن قدامة بعد أن جزم باستحبابه وروى
~~عن أحمد أنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره ثم قال ابن قدامة واتباع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان
~~انتهى فهذه ثلاثة أقوال:
# وهي الاستحباب والوجوب والكراهة وفيه قول رابع وهو التفريق بين من يقوم
~~الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وغيره فلا يشرع له واختاره ابن العربي فقال
~~ولا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع
~~استجماما لصلاة الصبح فلا بأس به انتهى ويشهد له ما في معجم الطبراني عن
~~عائشة - رضي الله عنها - قالت «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن
~~يضطجع بسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح» .
# وفيه قول خامس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين
~~ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غيره وهو محكي عن الشافعي قال
~~البيهقي في سننه وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى أن الاضطجاع للفصل بين
~~النافلة والفريضة ثم سواء كان ms0685 ذلك الفصل بالاضطجاع أو التحدث أو التحويل من
~~ذلك المكان أو غيره والاضطجاع غير متعين في ذلك انتهى ويشهد لذلك قوله في
~~رواية في الصحيحين «فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» .
# وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن فعلها بجوابين:
# (أحدهما) إن مالكا روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها
~~بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين
~~خفيفتين» رواه مسلم في صحيحه فذكر في هذه الرواية الاضطجاع قبل ركعتي الفجر
~~ورواية مالك مقدمة على رواية غيره فقد قال يحيى بن معين إن أهل الحديث إذا
~~اختلفوا فالقول ما قال مالك والحديث مخرجه واحد فإذا ترجح أن الاضطجاع
~~المذكور فيه قبلهما وأن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة ولم يقل
# PageV03P054
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحد في الاضطجاع قبلهما إنه سنة فكذا بعدهما قال وهذا فيه رد على الشافعي
~~وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة وجواب هذا من وجهين.:
# (أحدهما) أن رواية مالك في هذا هي المرجوحة فإن سائر الرواة عن الزهري
~~وغيره إنما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فكانت تلك الرواية شاذة
~~لمخالفتها لأكثر الروايات الصحيحة رواه عن الزهري كذلك معمر ويونس وعمرو بن
~~الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم رواه البخاري من
~~طريق معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث قال البيهقي عقب
~~ذكر الروايتين والعدد أولى بالحفظ من الواحد انتهى ثم وجدنا محمد بن عبد
~~الرحمن يقيم عروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لم يختلف
~~عنه في ذلك رواه كذلك البخاري في صحيحه وذكر ابن عبد البر أن أهل الحديث
~~أنكروا على مالك روايته الاضطجاع قبل الفجر وخالفه أصحاب الزهري كلهم
~~فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر.
# (ثانيهما) بتقدير صحة رواية مالك فلا تنافي بين الروايتين فيحتمل أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - كان يضطجع ms0686 مرتين إحداهما بعد الوتر للاستراحة من طول
~~القيام وهو الذي رواه مالك والثانية بعد ركعتي الفجر للنشاط لصلاة الصبح
~~والتطويل فيها وهو الذي رواه الأكثرون قال ابن عبد البر ويمكن أن يكون
~~اضطجاعه مرة كذا ومرة كذا.
# (الجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن ذلك بتقدير ثبوت فعله لم يكن على
~~سبيل القربة وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلها للاستراحة وإجمام
~~البدن ولا سيما على مذهب مالك وجماعة من أن الفعل المجرد إنما يدل على
~~الإباحة خاصة ويدل على ذلك قولها - رضي الله عنها - في بعض طرقه في
~~الصحيحين «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» قال القاضي عياض فهذا يدل على
~~أنه ليس سنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع انتهى.
# وجواب هذا أن الأصل في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - أنها للقربة
~~والتشريع لا سيما مع مواظبته على ذلك وأمره به ومذهب الشافعي - رحمه الله -
~~أن الفعل المجرد يدل على الندب بل قال طائفة من أصحابه بدلالته على الوجوب
~~منهم أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران
# PageV03P055
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو سعيد الإصطخري وكونه - عليه الصلاة والسلام - كان تارة يحدث عائشة
~~وتارة يضطجع وأخذهم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل منهما لا ينافي
~~أن يكون الاضطجاع مستحبا فإن المستحب المخير كالمستحب المعين في الحكم على
~~كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة وفي بعض طرق حديث
~~عائشة - رضي الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بين
~~التحديث والاضطجاع» رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الوليد بن مسلم
~~حدثنا مالك عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة عن عائشة قالت «كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن
~~فيحدثني حتى يأتيه المؤذن بلال بالصلاة» وقد أول النووي - رحمه الله -
~~قولها - رضي الله عنها - «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» على معنيين.
# (أحدهما) أن يكون - عليه ms0687 الصلاة والسلام - يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا
~~فيضطجع كثيرا.
# (والثاني) أنه - عليه الصلاة والسلام - في بعض الأوقات القليلة يترك
~~الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض
~~الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره قال ولا يلزم من هذا أن يكون
~~الاضطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه
~~الرواية وروايات عائشة السابقة أي في الجزم باضطجاعه بعدهما وحديث أبي
~~هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي التأويل الأول فيه بعد، والتأويل الثاني أقرب ومما يدل على ترك
~~الاضطجاع في بعض الأوقات ما رواه أبو داود من حديث الفضل بن عباس «فصلى
~~سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح» لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد
~~ركعتي الفجر ولا بعد الوتر وفي حديث أخيه عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر
~~الاضطجاع بعد الوتر وفيه فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح لم يذكر
~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن الأمر بها في حديث
~~أبي هريرة المتقدم بجوابين:
# (أحدهما) أنه حديث ضعيف وضعفه من أوجه (أحدها) أنه من رواية عبد الواحد
~~بن زياد عن الأعمش وقد تكلم فيه مطلقا وفي روايته عن الأعمش خاصة أيضا قال
~~يحيى القطان
# PageV03P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم
~~الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا وقال أبو داود
~~الطيالسي عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول حدثنا
~~الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا وسئل عنه يحيى بن معين فقال ليس بشيء
~~(ثانيهما) إنه أعل بالإرسال، ذكر ابن عبد البر من طريق الأثرم أن أحمد قال
~~ليس فيه حديث يثبت قال فقلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
~~رواه بعضهم مرسلا (ثالثها) قال القاضي أبو بكر بن العربي إنه حديث معلول لم
~~يسمعه أبو ms0688 صالح من أبي هريرة قال وبين الأعمش وأبي صالح كلام (رابعها) أن
~~الذي رجحه البيهقي أن المتن المذكور من فعله - عليه الصلاة والسلام - لا من
~~قوله فرجع حديث أبي هريرة إلى معنى حديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية شعبة
~~عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» ورواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق
~~قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السمان قال سمعت أبا هريرة يحدث
~~مروان بن الحكم وهو على المدينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن» قال البيهقي
~~وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس
~~وجوابه أنا لا نسلم ضعفه فإن رجاله رجال الصحيحين وعبد الواحد بن زياد احتج
~~به الأئمة الستة ووثقه الأئمة ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعفه وقد أخرجه ابن
~~حبان في صحيحه مع ما تقدم من سكوت أبي داود عليه وتصحيح الترمذي له وأما
~~الإرسال فإنه لا يقدح في الوصل فالراجح تقديم الوصل على الإرسال وكونه روي
~~من فعله - عليه الصلاة والسلام - لا ينافي كونه روي من قوله فيكون النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر به ويكون عند أبي هريرة الأمران رواهما عنه
~~أبو صالح. (أحدهما) وهو الأمر به من رواية الأعمش عنه. (والآخر) وهو فعله
~~من رواية محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح كلاهما عن أبي صالح ولعل أبا
~~صالح سمع من أبي هريرة الأمرين فروى لكل من أصحابه أحدهما أو روى للكل
~~الأمرين معا لكن روى كل واحد ما حفظه مع أن أحاديث الفعل من طريق عائشة
~~وغيرها صحيحة بلا شك وهي كافية
# PageV03P057
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في استحباب الاضطجاع المذكور والله أعلم.
# (والجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن هذا الأمر بتقدير صحته محمول على
~~الإرشاد إلى الراحة والتنشط لصلاة الصبح ذكره ms0689 أبو العباس القرطبي وهو ضعيف
~~فأقل درجات الأمر الاستحباب وأوامر الشارع محمولة في الأغلب على المصلحة
~~الشرعية دون البدنية وقال النووي الصحيح والصواب أن الاضطجاع سنة لحديث أبي
~~هريرة المذكور فهو حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث عائشة
~~بالاضطجاع قبلها وبعدها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم
~~من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها ولعله - عليه الصلاة والسلام - ترك
~~الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله
~~كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات
~~الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم
~~يجز رد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما.
# (أحدهما) إنه اضطجع قبل وبعد.
# (والثاني) أنه تركه في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم اه.
### | [فائدة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]
# 1
# (السابعة) قال الترمذي في جامعه روي عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه» انتهى.
# وقوله «في بيته» لم أقف على التصريح به في حديث عائشة وكأنه رواه بالمعنى
~~فإن سياق حديثها دال على أن جميع صلاته - عليه الصلاة والسلام - في الليل
~~كانت في البيت وكذلك ركعتا الفجر كما في حديث حفصة قال والدي - رحمه الله -
~~في شرحه ولعل الترمذي أشار بهذه اللفظة إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
~~إنما يشرع إذا كانت صلاتهما في البيت لأنه محل للاستراحة بخلاف الاضطجاع في
~~المسجد خصوصا مع ترصيص الصفوف للصلاة فربما استقبح ذلك في المسجد ولذلك
~~أنكره ابن عمر على من فعله في المسجد وروي عنه أنه حصب من فعل ذلك قال وقد
~~رأيت بعض العلماء ينكر على بعض العلماء فعله لذلك في المسجد قال وأما ما
~~ذكره ابن حزم من أن الرجل كان يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي
~~ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة فإسناده
~~منقطع وليت شعري كيف ms0690 يذكر هذا في معرض الاحتجاج به أو الاستشهاد به وهو لا
~~يعرف من كان يفعله لو ثبت ولو عرف
# PageV03P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن الذين فعلوه من الصحابة فلا حجة في فعلهم مع مخالفته للحديث الصحيح
~~المتفق عليه «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قال والدي - رحمه
~~الله - ولم ينقل في شيء من الأخبار فيما علمت إنه كان يضطجع بعد الركعتين
~~في المسجد انتهى.
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد
~~والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمس جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في
~~الصلاة.
### | [فائدة الاضطجاع المستحب بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن]
# (الثامنة) فيه أن الاضطجاع المستحب بعد ركعتي الفجر يكون على الشق الأيمن
~~وهو كذلك وهل يحصل أصل السنة بالاضطجاع على الأيسر أما مع القدرة فالظاهر
~~كما قال والدي في شرح الترمذي أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر لكن
~~النووي في الروضة لما ذكر هذا الاضطجاع لم يقيده بكونه على الأيمن واقتضى
~~كلامه حصول السنة بالأمرين ولعل ذلك ذهول عن التصريح به مع كونه يرى أن
~~الأيسر غير كاف في ذلك وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة فالظاهر الانتقال
~~للأيسر وهو قياس نظائره وقال والدي - رحمه الله - لم أر لأصحابنا فيه نصا
~~وجزم ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع للشق الأيمن ولا يضطجع على الأيسر
~~انتهى.
### | [فائدة استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن في جميع الأحوال]
# 1
# (التاسعة) استدل به على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن في جميع
~~الأحوال قال النووي قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب
~~في جهة اليسار فيقلق حينئذ فلا يستغرق وإذا نام على اليسار كان في دعة
~~وراحة فيستغرق انتهى قلت وقد اعتدت النوم على الشق الأيمن فصرت إذا فعلت
~~ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق وإذا نمت على الشق الأيسر حصل عندي قلق لذلك
~~وعدم استغراق في النوم فلعل تعليل الاضطجاع ms0691 على الأيمن تشريفه وتكريمه
~~وإيثاره على الأيسر والله أعلم.
### | [فائدة اتخاذ مؤذن راتب للمسجد]
# 1
# (العاشرة) قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وهو
~~كذلك وقد تقدم ذكره في موضعه.
# (الحادية عشرة) قولها يؤذنه للصلاة، فيه جواز إعلام المؤذن الإمام لحضور
~~الصلاة وإقامتها واستدعائه لها وقد صرح به أصحابنا وغيرهم.
# PageV03P059
# صلاة الضحى عن عروة عن عائشة قالت «ما سبح رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط» قال وقالت عائشة لقد «كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به
~~الناس فيفرض عليهم قالت وكان يحب ما خف على الناس» لم يقل الشيخان فيه قالت
~~«وكان يحب» ، ولمسلم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى
~~أربعا ويزيد ما شاء الله» وله عن عبد الله بن شقيق «قلت لعائشة هل كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه»
~~..
#
### | [طرح التثريب]
### | [صلاة الضحى]
### | [حديث ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط]
# (صلاة الضحى) (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت
~~«ما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط» قال وقالت عائشة
~~لقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله
~~مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم» قالت «وكان يحب ما خف على الناس» لم
~~يقل الشيخان فيه قالت، «وكان يحب» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي بدون قولها «وكان يحب ما خف
~~على الناس» وبزيادة «وإني لأسبحها» من طريق مالك عن الزهري وأخرج البخاري
~~منه «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح سبحة الضحى قط وإني
~~لأسبحها» من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري ورواه البيهقي
~~في سننه من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق وفيه «وما أحدث الناس
~~شيئا أحب إلي ms0692 منه» .
# (الثانية) التسبيح في الأصل التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص ومنه
~~قولنا سبحان الله ويطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا كالتحميد والتمجيد
~~وغيرهما والمراد به هنا صلاة التطوع يقال لها تسبيح
# PageV03P060
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وسبحة والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير وتسمية صلاة التطوع بذلك من
~~تسمية الشيء باسم بعضه قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن
~~شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل
~~لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة
~~انتهى.
# وما ذكره من اختصاص النافلة بالسبحة هو الأغلب في الاستعمال وقد يطلق على
~~الفريضة أيضا وقال ابن عبد البر لزمت السبحة صلاة النافلة في الأغلب فأشار
~~بقوله في الأغلب إلى استعمالها في الفريضة نادرا وقد حكى ابن عطية في قوله
~~تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] الآية عن أكثر
~~المفسرين أن المراد بها الصلوات الخمس فالتي قبل طلوع الشمس صلاة الصبح
~~وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل العشاء وأطراف النهار المغرب والظهر
~~انتهى.
# وقد يقال لا يلزم من استعمال الفعل الذي هو سبح في الفريضة استعمال
~~المصدر الذي هو التسبيح واسم المصدر الذي هو السبحة وفيه نظر والله أعلم.
# (الثالثة) سبحة الضحى صلاة الضحى والمراد بها الصلاة المفعولة في وقت
~~الضحى وهو أول النهار والسبحة بضم السين وإسكان الباء والضحى بضم الضاد
~~مقصور قال في الصحاح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهو حين
~~تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن ذكر ذهب
~~إلى أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر، ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند
~~ارتفاع النهار الأعلى وقال في المحكم الضحو والضحوة والضحية على مثال
~~العشية ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك أنثى وتصغيرها بغير هاء لئلا تلتبس
~~بتصغير ضحوة والضحاء إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف وقيل الضحى من طلوع
~~الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس ms0693 جدا ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من
~~نصف النهار وقال في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار والضحى بالضم والقصر
~~فوقه وبه سميت صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع
~~السماء فما بعده وقال في المشارق الضحاء بفتح الضاد ممدود والضحى بالضم
~~مقصور قيل هما بمعنى، وإضحاء النهار ضوءه
# PageV03P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقيل المقصور المضموم هو أول ارتفاعها والممدود حين حرها إلى قريب من نصف
~~النهار وقيل المقصور حين تطلع الشمس والممدود إذا ارتفعت وقيل الضحو ارتفاع
~~النهار والضحى فوق ذلك والضحاء إذا امتد النهار انتهى.
# وقال ابن العربي الضحى مقصور مضموم الضاد طلوع الشمس والضحاء ممدود مفتوح
~~الضاد إشراقها وضياؤها وبياضها.
# (الرابعة) قولها - رضي الله عنها - «ما سبح رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - سبحة الضحى قط» ، معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة المروية عن
~~جماعة من الصحابة «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى الضحى وأوصى بها»
~~والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولكن الذي يشكل على
~~ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق قال «قلت لعائشة هل كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه» .
# وعن معاذة «أنها سألت عائشة كم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي
~~الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» والذي ذكر في الجواب عن ذلك
~~أوجه:
# (أحدها) تضعيف الرواية عنها بنفي صلاة الضحى وتوهيم راويها أشار إليه
~~محمد بن جرير الطبري فقال بعد ذكر رواية معاذة عن عائشة فلو لم يدل على وهم
~~الحديث عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسبح سبحة الضحى» إلا
~~هذه الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفي خبر عبد الله بن شقيق عنها
~~أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه انتهى وهو ضعيف لأن حديث النفي ثابت في
~~الصحيحين ورواية أعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الخلل إليهم والله أعلم.
# (ثانيها) قال البيهقي في ms0694 سننه عندي أن المراد به والله أعلم ما رأيته
~~داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث
~~الناس شيئا تعني المداومة عليها ثم ذكر رواية عبد الله بن شقيق وقال في هذا
~~إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه ثم ذكر رواية معاذة وقال وفي هذا دلالة على
~~صحة ما ذكرناه من التأويل قال وقد بينت العلة في ترك المداومة عليها بقولها
~~«وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمله
~~خشية أن تعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى وحكاه النووي في الخلاصة عن
~~العلماء فقال قال العلماء معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها
~~وكان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وبهذا يجمع
# PageV03P062
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بين الأحاديث انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: حمله على
~~إرادة عدم المداومة فيه بعد، وقد حكاه صاحب الإكمال بصيغة التمريض ولم
~~يرتضه.
# (ثالثها) أن قولها «ما سبح سبحة الضحى» أي ما رأيته يسبحها كما في رواية
~~ابن أبي ذئب التي في صحيح البخاري وقولها «إنه كان يصليها أربعا ويزيد ما
~~شاء الله وأنه كان يصليها إذا جاء من مغيبه» علمته بإخبار غيرها لها ذكره
~~القاضي عياض والنووي في شرح مسلم وقال وسببه أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وأنه قد يكون
~~في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند
~~نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت
~~بخبره أو خبر غيره أنه صلاها انتهى.
# وهذا الجواب ضعيف فكيف تنفي صلاته للضحى وتريد نفي رؤيتها لذلك مع أن
~~عندها علما مستندا لغير الرؤية أنه كان يصليها؟ وهل يكون فاعل ذلك مؤديا
~~لأمانة الشريعة وإذا كانت ما كتمت فعلها وعقبت النفي بقولها «وإني لأسبحها»
~~مع ms0695 كون فعلها لا يثبت به حكم شرعي وليس أمانة يجب أداؤها فكيف تكتم ما
~~عندها من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبت عندها ثبوتا صحيحا
~~جزمت به في وقت آخر وتأتي بلفظ يوهم النفي المطلق؟ إن ذلك لبعيد من فعلها -
~~رضي الله عنها -.
# (رابعها) قال القاضي عياض بعد ذكره الجواب الذي قبله والأشبه عندي في
~~الجمع بين حديثيها أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس
~~على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثماني ركعات وإنه إنما كان
~~يصليها أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء الله قال وقد صح عنها أنها كانت
~~تصليها وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما.
# (خامسها) أنها أرادت نفي إعلان النبي - صلى الله عليه وسلم - لها قال ابن
~~بطال بعد ذكره ما سبق عن الطبري في التضعيف وقال غيره يحمل قولها «ما رأيته
~~يسبح سبحة الضحى» يعني مواظبا عليها ومعلنا بها لأنه يجوز أن يصليها بحيث
~~لا يراه الناس وقد روي عن عائشة أنها كانت تغلق على نفسها بابا ثم تصلي
~~الضحى وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم
~~فنصلي الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم
~~الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم.
# وكان
# PageV03P063
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو مجلز يصلي الضحى في منزله وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها
~~للعامة لئلا يروها واجبة انتهى.
# (سادسها) قال أبو العباس القرطبي يمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي أنكرت
~~ونفت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله اجتماع الناس لها في
~~المسجد يصلونها كذلك وهو الذي قال فيه عمر إنه بدعة انتهى وحاصل هذه
~~الأجوبة تضعيف النفي أو حمله على المداومة أو على رؤيتها أو على عدد
~~الركعات أو على إعلانها أو على الجماعة فيها.
# (الخامسة) استدل به من أنكر صلاة الضحى وعدها بدعة وفي صحيح البخاري عن
~~مورق العجلي قال: ms0696 " قلت لابن عمر تصلي الضحى؟ قال لا قلت فعمر قال لا قلت
~~فأبو بكر قال لا قلت فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا إخاله " وفي
~~مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف
~~بالبيت وأنه سئل عن صلاة الضحى فقال وللضحى صلاة،، وأنه سئل عنها فقال إنها
~~بدعة.
# وعن أبي عبيدة قال لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى
~~وعن علقمة إنه كان لا يصلي الضحى وحكى ابن بطال أن عبد الرحمن بن عوف كان
~~لا يصلي الضحى.
# وعن أنس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس والذي عليه جمهور
~~العلماء من السلف والخلف استحباب صلاة الضحى وقد ورد فيها أحاديث كثيرة
~~صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري إنها بلغت حد التواتر وفي مصنف
~~ابن أبي شيبة عن ابن عباس إنها لفي كتاب الله ولا يغوص عليها الأغواص ثم
~~قرأ {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
~~والآصال} [النور: 36] وقال القاضي ابن العربي وهي كانت صلاة الأنبياء قبل
~~محمد - صلوات الله عليهم - قال الله تعالى مخبرا عن داود {إنا سخرنا الجبال
~~معه يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] فأبقى الله من ذلك في دين محمد العصر
~~صلاة العشي ونسخ صلاة الإشراق وروى ابن أبي شيبة فعل صلاة الضحى عن عائشة
~~وأبي ذر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وأبي مجلز وقال النووي في
~~شرح مسلم وأما ما صح عن ابن عمر إنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن
~~صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها
# PageV03P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه - صلى الله
~~عليه وسلم - وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ms0697 ذر
~~أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحى وأمره
~~بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن
~~ابن مسعود وابن عمر انتهى.
# (السادسة) الظاهر أن من عد صلاة الضحى بدعة لا يراها من البدع المذمومة
~~بل هي بدعة محمودة فإن الصلاة خير موضوع وليس فيها ابتداع أمر ينكره الشرع
~~ولذلك عقبت عائشة - رضي الله عنها - النفي بقولها وإني لأسبحها وفي مصنف
~~ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه سئل عنها فقال بدعة ونعمت البدعة وأنه كان لا
~~يصليها وإذا رآهم يصلونها قال ما أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه وإذا كان كذلك
~~فقد حصل الإجماع على استحبابها وإنما اختلفوا في أنها مأخوذة من سنة مخصوصة
~~أو من عمومات استحباب الصلاة فتوقف هذا القائل الثاني في إثبات هذا الاسم
~~الخاص لها والله أعلم.
### | [فائدة هل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى]
# 1
# (السابعة) إذا قلنا باستحباب صلاة الضحى فهل الأفضل المواظبة عليها أو
~~فعلها في وقت وتركها في وقت؟ الظاهر الأول لقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» وفي الصحيحين واللفظ
~~للبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن
~~حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر» .
# وروى الترمذي عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» وروى أبو
~~بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة أيضا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره» وإسناده ضعيف فيه يوسف بن خالد
~~السمتي ضعيف جدا وذهبت طائفة إلى الثاني حكاه القاضي عياض عن جماعة والخلاف
~~في ذلك عند الحنابلة وقال بالأول أبو الخطاب منهم حكاه ابن قدامة في المغني
~~وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عكرمة سئل عن صلاة ابن ms0698 عباس الضحى
# PageV03P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال كان يصليها اليوم ويدعها العشر وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون
~~الضحى ويدعون ويكرهون أن يديموها مثل المكتوبة ويدل له قول عائشة - رضي
~~الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء
~~من مغيبه» «وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى ما أخبرني أحد أنه رأى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا أم هانئ» وهو في الصحيحين.
# وما رواه الترمذي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال «كان نبي الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا
~~يصليها» وقال الترمذي حسن غريب قال النووي مع أن عطية ضعيف فلعله اعتضد
~~والجواب عن هذه الأحاديث ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من «أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به
~~الناس فيفرض عليهم» وقد أمن هذا بعده - عليه الصلاة والسلام - لاستقرار
~~الشرائع وعدم إمكان الزيادة فيها والنقص منها فينبغي المواظبة عليها وقال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي اشتهر بين كثير من العوام أنه من صلى
~~الضحى ثم قطعها يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفا من ذلك
~~وليس لهذا أصل ألبتة لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من
~~التابعين ومن بعدهم والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام لكي
~~يتركوا صلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير وهو أنهما تقومان عن سائر
~~أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت
~~في صحيح مسلم من حديث أبي ذر انتهى.
# (الثامنة) قولها «وإني لأسبحها» كذا في الصحيحين بالباء الموحدة من
~~التسبيح أي لأفعلها وفي الموطإ لأستحبها بالتاء المثناة من فوق من
~~الاستحباب قال أبو العباس القرطبي والأول أولى وقد روي عنها أنها كانت
~~تصليها.
### | [فائدة إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك]
# 1
# (التاسعة) قولها لقد «كان ms0699 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك العمل
~~وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم» قال أبو العباس
~~القرطبي إن معناه يظنونه فرضا للمداومة فيجب على من يظنه لذلك كما إذا ظن
~~المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك وقيل إن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به
# PageV03P066
# وعن بريدة قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة
~~قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو
~~الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك» ، رواه أبو داود
~~وابن حبان وقال هذه سنة تفرد
#
### | [طرح التثريب]
# في ذلك العمل فرض عليهم كما قال في قيام رمضان «لم يمنعني من الخروج
~~إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وفي رواية «ولكني خشيت أن تفرض عليكم
~~فتعجزوا عنها» قلت المعنيان اللذان ذكرهما القرطبي بعيدان والظاهر في
~~الموضعين أن المانع له - عليه الصلاة والسلام - أن الناس يستحلون متابعته
~~ويستعذبونها ويستسهلون الصعب فيها فإذا فعل أمرا سهل عليهم فعله لمتابعته
~~فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك الوقت فإذا توفي - عليه
~~الصلاة والسلام - زال عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور فشق عليهم ما كانوا
~~استسهلوه لا أنه يفرض عليهم ولا بد كما قال القرطبي في جوابه الثاني وغايته
~~أن يصير ذلك الأمر مرتقبا متوقعا قد يقع وقد لا يقع واحتمال وقوعه هو الذي
~~منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى
~~زيادة عمل ونظر والله أعلم.
### | [فائدة إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما]
# (العاشرة) وفيه أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كان يحب صلاة الضحى ويفعلها أحيانا ولكن لما عارضه خوف افتراضها
~~على الناس ترك المواظبة عليها لعظم المفسدة ms0700 التي يخشاها من تركهم للفرض عند
~~عجزهم.
# (الحادية عشرة) وفيه بيان كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - ورأفته
~~بأمته وفي التنزيل {بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128]
### | [حديث في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل]
# (الحديث الثاني) وعن بريدة قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة،
~~قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو
~~الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم
# PageV03P067
# بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة
~~هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم «يصبح على كل سلامى من أحدكم
~~صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة
~~وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من
~~الضحى» ..
#
### | [طرح التثريب]
# تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك» رواه أبو داود وابن حبان ولمسلم نحوه من
~~حديث أبي ذر (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه أبو داود في الأدب من سننه عن أحمد بن محمد المروزي عن علي
~~بن حسين بن واقد عن أبيه ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب عن زيد
~~بن الحباب قال وهذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث
~~بريدة هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر الذي أشار إليه والدي - رحمه الله
~~- بقوله.
# ولمسلم نحوه من حديث أبي ذر ولفظه عنده «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة
~~فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر
~~بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى»
~~ويشهد لذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: إنه «خلق كل إنسان من بني آدم على ستين
~~وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله
~~وعزل حجرا عن طريق ms0701 الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو
~~نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى فإنه يمشي حينئذ وقد زحزح
~~نفسه عن النار» .
# (الثانية) المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة قال في
~~المحكم كل ملتقى عظمين من الجسد أما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو
~~اللسان والسلامى المذكورة في حديث أبي ذر هي هنا بمعنى المفصل المذكور في
~~حديث بريدة وهي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وأصلها
# PageV03P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عظام الأصابع وسائر الكف خاصة ثم استعملت في جميع عظام البدن ومفاصله وهو
~~المراد في الحديث وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام.
# (الثالثة) قوله فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها أي عليه على سبيل
~~الاستحباب المتأكد وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب وهذه العبارة
~~تستعمل في المستحب كما تستعمل في الواجب ومنه حديث للمسلم «على المسلم ست
~~خصال» .
# (الرابعة) قوله «صدقة» كذا في رواية أحمد وفي رواية أبي داود «بصدقة»
~~وكأنه أريد في رواية أحمد المصدر وفي رواية أبي داود المتصدق به.
# (الخامسة) قوله «قالوا فمن الذي يطيق ذلك» كأن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أن المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها نفع على الغير
~~ولذلك قال في حديث أبي ذر «فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة
~~صدقة وكل تكبيرة صدقة» .
### | [فائدة دفن النخاعة الكائنة في المسجد]
# 1
# (السادسة) النخاعة بضم النون وبالخاء المعجمة وبالعين المهملة قال ابن
~~الأنباري: هي بمعنى النخامة بالميم وهما معا ما يطرحه الإنسان من فيه من
~~رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما فجعله من الصدر بالعين ومن الرأس
~~بالميم حكاهما في المشارق وقال في النهاية النخاعة البزقة التي تخرج من أصل
~~الفم مما يلي أصل النخاع والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق ومن مخرج
~~الخاء ms0702 المعجمة وذكر في الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد.
# (السابعة) المراد أن دفن النخاعة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء
~~أكانت النخاعة منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحسن من التعبير
~~بقوله دفن النخاعة في المسجد لأنه قد يفهم من هذه العبارة الثانية أن قوله
~~في المسجد متعلق بالدفن وأن المراد دفنها في المسجد بخلاف العبارة الأولى
~~فإنه يتعين معها أن قوله في المسجد في محل الصفة للنخاعة أي النخاعة
~~الكائنة في المسجد ولم يتعرض لمحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفنها
~~بتاء الخطاب وكذا قوله «تنحيه» ويجوز في قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا في
~~قوله أو الشيء تنحيه فهو من باب الاشتغال والرفع فيهما أرجح وعلى كل حال
~~فالخبر محذوف
# PageV03P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في هذه الجملة والتي بعدها تقديره صدقة.
# (الثامنة) قوله «أو الشيء» كذا في رواية أحمد بأو وفي رواية أبي داود
~~والشيء بالواو وهو الأصل وأو هنا بمعنى الواو كما في قوله
# جاء الخلافة أو كانت له قدرا
# وقد أثبت لها هذا المعنى الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين والمراد
~~بالشيء هنا الأذى الذي يتضرر به المارة ولذلك بوب عليه أبو داود - رحمه
~~الله - بابا في إماطة الأذى.
# (التاسعة) قوله «فإن لم تقدر» ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورتين
~~في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة.
# (العاشرة) قوله فركعتي الضحى كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه
~~سوى الرفع وهو في سنن أبي داود بالألف وهو الصواب والظاهر أن الذي في أصلنا
~~تساهل في الكتابة وهو مرفوع.
# (الحادية عشرة) قوله «تجزئ عنك» يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله
~~بهمزة في آخره فالفتح من جزى يجزي أي كفى ومنه قوله تعالى {لا تجزي نفس}
~~[البقرة: 48] والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين قوله في حديث أبي ذر
~~«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» وفي رواية أبي داود «يجزيك» .
# (الثانية عشرة) إن قلت ما وجه ms0703 قوله «تجزئ عنك» وهو خبر عن مثنى ومقتضاه
~~أن يقول تجزيان عنك قلت كأن الركعتين لما كانتا في انتظامهما كركعة واحدة
~~صح الإخبار عنهما بالمفرد وكان التقدير فركعتا الضحى شيء يجزئ عنك.
### | [فائدة من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
# 1
# (الثالثة عشر) إن قلت قد عد في حديث أبي ذر من الحسنات الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع،
~~وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر حيث قام الفرض بغيره وحصل المقصود وكأن كلامه زيادة تأكيد أو المراد
~~تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هناك من واقعه فإذا فعله
~~كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلثمائة والستين وإذا تركه لم يكن عليه
~~فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر
~~بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يعلم به غيره فقد أثم ولا
~~يرفع الإثم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات
# PageV03P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا من الواجبات والله أعلم.
### | [فائدة فضل صلاة الضحى]
# (الرابعة عشرة) فيه فضل عظيم لصلاة الضحى لما دل عليه من أنها تقوم مقام
~~ثلاثمائة وستين حسنة قال ابن عبد البر وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى
~~انتهى وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في
~~شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى
~~وهل يختص ذلك بصلاة الضحى لخصوصية فيها وسر لا يعلمه إلا الله أو يقوم
~~مقامها ركعتان في أي وقت كان فإن الصلاة عمل بجميع الجسد فإذا صلى فقد قام
~~كل عضو بوظيفته التي عليه؟ فيه احتمال والظاهر الأول وإلا لم يكن للتقييد
~~معنى.
### | [فائدة أقل صلاة الضحى وأكثرها]
# 1
# (الخامسة عشرة) فيه أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع وإنما
~~اختلفوا في أكثرها فحكى النووي في شرح المهذب عن أكثر أصحابنا أن أكثرها ms0704
~~ثمان وهو مذهب الحنابلة كما ذكره في المغني وجزم الرافعي في الشرح الصغير
~~والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا للروياني بأن أكثرها ثنتا عشرة
~~ركعة وورد فيه حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره عن أبي ذر - رضي الله عنه -
~~مرفوعا «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعا كتبت
~~من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من
~~الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة
~~بنى الله لك بيتا في الجنة» أشار البيهقي إلى ضعفه بقوله في إسناده نظر
~~وذكر أبو حاتم الرازي أنه روي عن أبي ذر وأبي الدرداء قيل لهما أيهما أشبه
~~قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى.
# وروى الترمذي في العلل المفرد من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني
~~موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في
~~الجنة» وقال سألت محمدا فقال هذا حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره
~~وقال الروياني في الحلية أكثرها ثنتا عشرة وكلما زاد كان أفضل وقال الحليمي
~~الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع وهما غريبان في مذهبنا وبذلك قال
~~بعض السلف قال محمد بن جرير الطبري بعد ذكره اختلاف الآثار في ذلك الصواب
~~إذا كان الأمر
# PageV03P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد وقد روي هذا عن قوم من السلف
~~ثم روى بإسناده أن الأسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت ولما ذكر النووي
~~في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها ثمان وقال في شرح مسلم أكملها
~~ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست.
### | [فائدة وقت صلاة الضحى]
# 1
# (السادسة عشرة) قد عرف في الكلام على الحديث الذي قبله أن الضحى اسم لأول
~~النهار وأضيفت ms0705 هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف
~~الأول من النهار، وقال الرافعي من أصحابنا وقتها من حين ترتفع الشمس إلى
~~الاستواء، وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى
~~ارتفاعها قال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في
~~التحقيق والمعنى في ذلك على ما قاله الغزالي في الإحياء أن لا يخلو كل ربع
~~من النهار عن عبادة الله وقال ابن قدامة في المغني وقتها إذا علت الشمس
~~واشتد حرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الأوابين حين ترمض
~~الفصال» رواه مسلم انتهى.
# وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار فإنه لم يذكر غير ذلك وقال
~~ابن العربي وفي هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بداود في قوله {إنه أواب}
~~[ص: 17] {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] فنبه على أن
~~صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا
~~تبرك عليها بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس بل
~~يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يعتمدون بجهلهم وقت
~~النهي بالإجماع انتهى.
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر اضحوا عباد الله بصلاة الضحى.
# وعن علي أنهم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا
~~كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها؟ فذلك صلاة الأوابين وفي رواية ما لهم
~~نحروها نحرهم الله فهلا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة
~~الأوابين وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول لي سقط الفيء؟ فإذا
~~قلت نعم قام فسبح وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان لا يصلي الضحى حتى
~~تميل الشمس.
# PageV03P072
# صلاة الوتر وقيام الليل عن سالم عن أبيه قال «سمعت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى
~~مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة» وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن
~~عمر «أن ms0706 رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم
~~الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد
~~صحيح «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» صححه البخاري وابن حبان وقال النسائي
~~هذا عندي خطأ.
#
### | [طرح التثريب]
### | [صلاة الوتر وقيام الليل]
### | [حديث ابن عمر أن صلاة الليل مثنى مثنى]
# (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر
~~بواحدة» وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد
~~صلى» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان
~~بن عيينة والبخاري والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري
~~والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث
~~والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن الزهري عنه وأخرجه من
~~الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عنهما ورواه
~~الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع.
# وروى أبو داود والترمذي من حديث عبيد الله بن عمر
# PageV03P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «بادروا الصبح بالوتر» وقال الترمذي حسن صحيح.
# وروى الترمذي أيضا من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
~~«إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر» وقال
~~سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى.
# ورواه الحاكم في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ «فإذا كان الفجر
~~فقد ذهب كل صلاة ms0707 الليل والوتر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~أوتروا قبل الفجر» ولأصل الحديث عن ابن عمر طرق كثيرة.
# (الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح
~~مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس
~~الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري هو
~~ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند النسائي من هذا الوجه أن رجلا
~~من أهل البادية سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# (الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي
~~اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح مسلم عن عقبة بن
~~حريث فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان
~~مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك؟ قلت
~~هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم.
# (الرابعة) فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول
~~مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن أبي
~~هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله
~~بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث
~~بن سعد وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في
~~جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان
~~الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى.
# وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا
~~وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك.
### | [فائدة الزيادة في صلاة الليل على ركعتين]
# 1
# (الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ms0708 ركعتين وبه قال
~~مالك وقال الشيخ تقي الدين
# PageV03P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى
~~ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة
~~في صلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن
~~غيره ممتنع فقد صح من فعله «- صلى الله عليه وسلم - إنه كان يصلي من الليل
~~ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» رواه
~~الشيخان من حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا من حديثها «كان يصلي أربعا فلا
~~تسأل عن حسنهن وطولهن» الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذين الحديثين بأن
~~القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص ويرد احتمال
~~التخصيص حديث أبي أيوب مرفوعا «من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن
~~شاء أوتر بواحدة» رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ورواه الحاكم في
~~مستدركه وصححه وأجاب بعضهم أيضا عن الحديث الأول بأن معنى قولها لا يجلس في
~~شيء إلا في آخرهن أي جلوس قيام بمعنى أنه كان يصليهن قائما إلا الركعة
~~الأخيرة فيجلس في محل القيام وهذا تأويل بعيد جدا والله أعلم.
### | [فائدة نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين]
# 1
# (السادسة) استدل بمفهومه على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين
~~بل الأفضل أن يصليها أربعا أربعا وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف
~~ومحمد ورجح ذلك بفعل ابن عمر راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار
~~أربعا أربعا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن نافع مولاه وإبراهيم
~~النخعي ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه
~~وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن
~~الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شيبة عن
~~أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن ms0709 أبي سليمان وحكاه ابن
~~المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي
~~ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على
~~ركعتين كما تقدم واحتج الجمهور بما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة
~~وابن حبان في صحيحيهما من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله
~~البارقي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الليل
~~والنهار مثنى مثنى»
# PageV03P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سكت عليه أبو داود وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه
~~بعضهم ووقفه بعضهم وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وسئل البخاري عن
~~حديث يعلى هذا أصحيح هو؟ فقال نعم.
# وقال الشافعي: إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله، حكاه البيهقي في المعرفة
~~وقال البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج مسلم بعلي
~~بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر ابن عبد البر عن
~~مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار
~~أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن
~~حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث؟ فقلت بحديث شعبة عن
~~يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقال ومن علي الأسدي حتى أقبل منه
~~هذا،، أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار
~~أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي،، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا
~~لم يخالفه ابن عمر قال وكان شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال ابن
~~عبد البر وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن
~~مالكا قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان ms0710 يقول صلاة الليل
~~والنهار مثنى مثنى ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن
~~محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى
~~مثنى ومن الدليل على ذلك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي
~~قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين»
~~وقد روي «قبل العصر ركعتين» وقال «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» .
# «وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين» وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء
~~ركعتان وهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا
~~فيه إليه قياسا ونظرا انتهى.
# وقال الخطابي روى هذا عن ابن عمر نافع وطاوس وعبد الله بن عمر لم يذكر
~~فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد «صلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات سلم
# PageV03P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من كل ركعتين» وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة
~~النهار انتهى.
# وقال الدارقطني في العلل المحفوظ عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى» وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف
~~صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر وخالفه نافع وهو
~~أحفظ منه انتهى.
# وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين:
# (أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا
~~لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال
~~لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة
~~النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث ابن عمر
~~وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله «إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»
~~وقد تقدم ذلك في كلام ابن عبد البر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه
~~الصحابة لا بما رآه وفعله والله ms0711 أعلم.
# (السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه
~~يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة
~~وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل
~~والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا
~~فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي
~~فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي في تطوعه
~~بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي
~~عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن قدامة في المغني الصحيح
~~أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر ومفهوم الحديث المتفق
~~عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث البارقي فإنه تفرد
~~بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة
~~عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف
~~روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى.
### | [فائدة التطوع بركعة فردة في غير الوتر]
# (الثامنة) استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن
~~مالك وإحدى الروايتين
# PageV03P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أحمد ومذهب الشافعي وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» صححه
~~ابن حبان والحاكم.
# وروى البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب مر في مسجد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت
~~إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.
### | [فائدة الوتر بركعة واحدة]
# 1
# (التاسعة) فيه حجة على أبي حنيفة - رحمه الله - في منعه الوتر بركعة
~~واحدة ومذهب مالك ms0712 والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه
~~البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري
~~وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث
~~القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود
~~وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر
~~وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق
~~وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب
~~وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو
~~أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء
~~الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث
~~وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب
~~أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى
~~عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان
~~بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام؟ فيه لأصحابنا أوجه
~~أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن
~~صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة؟
~~فيه أوجه (الصحيح) أن الثلاث أفضل.
# (والثاني) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال
~~الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة.
# (والثالث) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة
~~وفي مصنف ابن أبي شيبة
# PageV03P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في
~~آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا
~~يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل؛ سمعت والدي -
~~رحمه الله - يقول ذلك.
### | [فائدة ms0713 الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة]
# 1
# (العاشرة) استدل بقوله «توتر له ما قد صلى» على أن الوتر لا يصح حتى
~~تتقدمه نافلة فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا
~~قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر
~~لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة
~~الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو
~~العشاء وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب «ومن أحب أن يوتر بواحدة
~~فليفعل» وروى البيهقي في سننه أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها
~~ركعة.
# وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام
~~فصلى ركعة أوتر بها.
# وعن ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر؟ فقال بلى
~~فقام فركع ركعة.
# وعن معاوية أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب.
### | [فائدة وجوب الوتر]
# (الحادية عشرة) استدل بقوله «فليوتر بواحدة» على وجوب الوتر للأمر به ولا
~~حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب
~~وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها
### | [فائدة خروج وقت الوتر بطلوع الفجر]
# 1
# (الثانية عشرة) قوله «فإذا خشي أحدكم الصبح» دليل على خروج وقت الوتر
~~بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا
~~إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح
~~هذا هو المشهور عندهم وقال أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس
~~له وقت ضرورة وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة
~~الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر
~~بعد طلوع الفجر.
# عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة قال
~~وقال ms0714 مالك والشافعي وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في
~~الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي
# PageV03P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والحسن والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال أيوب السختياني وحميد
~~الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه
~~يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب أحمد
~~فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ فقال نعم وقال ابن قدامة لا
~~ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى» متفق عليه
# ولحديث أبي هريرة مرفوعا «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو
~~ذكر» رواه ابن ماجه
# انتهى.
# وما حكاه عن الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في
~~القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن وقت
~~ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال ابن عبد البر بعد ذكره
~~امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة
~~مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر
~~أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده
~~وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس
~~فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى.
# ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا
~~قول طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر
~~وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء
~~وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان وبه قال الأوزاعي وأبو
~~ثور وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس ms0715
~~انتهى.
# وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء
~~وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح
~~بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال أبو
~~العباس القرطبي.
# وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا
~~ذكره» .
# قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو
~~مذهب الشافعي وأصحابه والله أعلم
### | [فائدة التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر]
# 1
# PageV03P080
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع التنفل بعد
~~طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر، قال: إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما
~~كان لخشية الصبح معنى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بل له معنى
~~صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى
~~يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه «واجعل آخر صلاتك وترا» .
### | [فائدة الأفضل تأخير الوتر]
# (الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل تأخير الوتر فإنه أمر بفعله عند
~~خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر
~~الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره النووي في
~~شرحي مسلم والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا للرافعي من أن الأفضل
~~في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما
~~إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم.
### | [فائدة الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها]
# 1
# (الخامسة عشرة) ذكر ابن حزم أن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها
~~أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم
~~يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم
~~من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ms0716 لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الليل
~~مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» ففهم أن المراد بهذا اللفظ
~~الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من
~~غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي
~~من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو
~~السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين
~~الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله
~~أعلم.
# (السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد
~~التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه
~~بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا؟ فيه خلاف عند المالكية
~~وقال الشافعية لا يعيده لحديث «لا وتران في ليلة» .
# PageV03P081
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد
~~ويضرب مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة
~~فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح
~~خبيث النفس كسلان» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد]
# الحديث الثاني) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ويضرب
~~مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن
~~توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث
~~النفس كسلان» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي فرواه البخاري وأبو داود من
~~طريق مالك ورواه مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي
~~الزناد عنه ورواه ابن ماجه ms0717 من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ
~~«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد فإن استيقظ
~~فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت
~~عقده كلها فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث
~~النفس لم يصب خيرا» .
# (الثانية) قال ابن عبد البر أما عقد الشيطان على قافية رأس ابن آدم إذا
~~رقد فلا يوصل إلى كيفيته وأظنه مجازا كناية عن حبس الشيطان وتثبيطه للإنسان
~~عن قيام الليل وعمل البر وقيل إنها كعقد السحر من قول الله {النفاثات في
~~العقد} [الفلق: 4] وقال ابن بطال قال المهلب قد فسر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - معنى العقد وهو قوله «عليك ليل طويل فارقد» فكأنه يقولها إذا أراد
~~النائم الاستيقاظ إلى حزبه فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل بقية طويلة
~~حتى يروم بذلك إتلاف ساعات ليله وتفويت حزبه فإذا ذكر الله انحلت عقدة أي
~~علم إنه
# PageV03P082
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق منه طويل فإذا قام فتوضأ استبان له ذلك
~~أيضا وانحل ما كان عقد في نفسه من الغرور والاستدراج فإذا صلى واستقبل
~~القبلة انحلت العقدة الثالثة لأنه لم يصغ إلى قوله ويئس الشيطان منه
~~والقافية هي مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم فعقده فيه إثباته في فهمه أنه
~~بقي عليه ليل طويل ثم قال ابن بطال ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث قال العقد
~~الثلاث هي الأكل والشرب والنوم وقال ألا ترى أن من أكثر الأكل والشرب أنه
~~يكثر نومه لذلك والله أعلم بصحة هذا التأويل وبما أراد - عليه الصلاة
~~والسلام - من ذلك وقال النووي اختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد
~~حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام قال الله تعالى {ومن شر
~~النفاثات في العقد} [الفلق: 4] فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم
~~كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون ms0718 فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد وقيل
~~هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا
~~فتأخر عن القيام وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل
~~انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره المعنى المحكي عن المهلب وإنما خص
~~العقد بثلاث لأن أغلب ما يكون انتباه النائم في السحر فإن اتفق له أن
~~يستيقظ ويرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة في الغالب إلا
~~والفجر قد طلع انتهى.
# وقال في النهاية أراد تثقيله في النوم وإطالته فكأنه قد شد عليه شدادا
~~وعقده ثلاث عقد.
# (الثالثة) الظاهر أن المراد بالشيطان هنا جنس الشيطان ولا يراد بذلك
~~الشيطان الأكبر وهو إبليس.
# (الرابعة) ذكر صاحب الصحاح والمحكم والمشارق والنهاية أن القافية القفا
~~ثم قال في النهاية وقيل قافية الرأس مؤخره وقيل وسطه وقال النووي في شرح
~~مسلم القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر وقال ابن بطال
~~القافية مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم.
# (الخامسة) قوله ويضرب مكان كل عقدة، لم أر من تعرض للكلام عليه ويحتمل
~~وجهين.
# (أحدهما) أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما أو
~~أن ذلك من تمام سحره وفي فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه هو.
# (ثانيهما) أن الضرب هنا كناية عن
# PageV03P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حجاب يصنعه في ذلك الموضع يمنع وصول الحس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ
~~ومنه الحديث الآخر «فضرب على آذانهم» قالوا فيه هو كناية عن النوم ومعناه
~~حجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب.
# (السادسة) قوله «عليك ليلا طويلا» كذا هو في روايتنا من موطإ أبو مصعب
~~بالنصب على الإغراء وقال النووي كذا هو في معظم نسخ بلادنا لصحيح مسلم وكذا
~~نقله القاضي عن رواية الأكثرين ورواه بعضهم «عليك ليل طويل» بالرفع أي بقي
~~عليك ليل طويل ورجح أبو العباس القرطبي هذه الرواية فقال روايتنا الصحيحة
~~عليك ليل ms0719 طويل على الابتداء والخبر ووقع في بعض الروايات «عليك ليلا طويلا»
~~على الإغراء والأول أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه
~~يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد وإذا نصب على الأغراء لم
~~يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعا والله
~~أعلم انتهى وعلى كل تقدير فهذه الجملة معمول لقول محذوف أي يقول الشيطان
~~للنائم هذا الكلام ويحتمل أن يكون قوله ليلا طويلا منصوب على الظرف أي يضرب
~~مكان كل عقدة في ليل طويل وقوله عليك يحتمل حينئذ أن يكون متعلقا بقوله
~~يضرب ويحتمل أن يكون صفة لكل عقدة ويدل لهذا قوله في رواية النسائي «يضرب
~~على كل عقدة ليلا طويلا» أي ارقد
### | [فائدة الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ]
# 1
# (السابعة) فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ وجاءت فيه أذكار
~~مخصوصة مشهورة في الصحيح منها حديث عبادة بن الصامت «من تعار من الليل فقال
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
~~الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم
~~اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته» ولا يتعين لتحصيل هذا
~~المقصود ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل
### | [فائدة التحريض على الوضوء وكونه تنحل به إحدى عقد الشيطان]
# 1
# (الثامنة) وفيه التحريض على الوضوء في هذه الحالة وهو كونه تنحل به إحدى
~~عقد الشيطان وإن لم تنضم إليه في تلك الحالة صلاة.
# (التاسعة) الظاهر أن التيمم بشرطه يقوم مقام الوضوء في ذلك.
# (العاشرة) الظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل عقدة الشيطان بمجرد الوضوء
~~حتى يغتسل لأنه
# PageV03P084
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يتمكن من الصلاة بمجرد الوضوء وإنما اقتصر على ذكر الوضوء في الحديث
~~لأن الأصل عدم الجنابة.
# (الحادية عشرة) قوله «فإن صلى انحلت عقده» روي بفتح القاف على الجمع
~~وبإسكانها على ms0720 الإفراد كاللتين قبلهما والأول هو المشهور وهو الذي ضبطناه
~~عن شيخنا والدي - رحمه الله - ويدل له قوله في رواية مسلم «العقد» وقوله في
~~رواية النسائي «العقد كلها» ونقل ` ابن عبد البر عن رواية يحيى بن يحيى
~~الثاني وعلى الأول فالمراد أنه انحل بالصلاة تمام عقده فإنه قد انحل بالذكر
~~والوضوء اثنان منها وما بقي إلا واحدة فإذا صلى انحلت تلك الواحدة وحصل
~~حينئذ تمام انحلال المجموع وهو نظير قوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى
~~العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام
~~الليل كله» ونظائره كثيرة.
### | [فائدة فضيلة الصلاة بالليل]
# (الثانية عشرة) فيه فضيلة الصلاة بالليل وإن قلت لكن هل يحصل انحلال عقدة
~~الشيطان الأخيرة بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها؟ الظاهر الثاني فإنه لو
~~أفسدها قبل تمامها لم يحصل بذلك غرض ورأيت والدي - رحمه الله - لما سئل عن
~~الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين أجاب عن ذلك بأن الحكمة فيه
~~استعجال حل عقد الشيطان وهو معنى حسن بديع ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل
~~ذلك إلا بتمام الصلاة ولا يخدش في هذا المعنى أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - منزه عن عقد الشيطان على قافيته لأنا نقول إنه - عليه الصلاة
~~والسلام - فعل ذلك تشريعا لأمته ليقتدوا به فيحصل لهم هذا المقصود والله
~~أعلم.
### | [فائدة الشيطان يعقد على رأس من لم يصل العشاء]
# 1
# (الثالثة عشرة) بوب عليه البخاري في صحيحه باب عقد الشيطان على قافية
~~الرأس إذا لم يصل بالليل، وقد أنكر عليه المازري في ذلك وقال الذي في
~~الحديث أنه يعقد على قافية رأسه وإن صلى بعده وإنما تنحل عقده بالذكر
~~والوضوء والصلاة قال ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما
~~تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه لزوال
~~أثره قلت ما أول عليه كلام البخاري واضح ويمكن حمله على وجه آخر وهو إن
~~أراد أن الشيطان إنما يعقد على رأس ms0721 من لم يصل العشاء فإن استيقظ وصلى
~~العشاء انحلت العقد وإلا استمرت أما من صلى العشاء فقد قام بما عليه فلا
~~يتسلط عليه الشيطان ولا
# PageV03P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يعقد على قافيته شيئا ويوافق ذلك أن الطحاوي حمل قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «فيمن نام ليله كله حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» ، على
~~أنه نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كله قال ابن عبد البر ويدل على ذلك
~~أن من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها ثم حكى عن
~~الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء وعن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة
~~العشاء ويوكل من يوقظه.
# وعن سرية لعلي - رضي الله عنه - أنه ربما أغفى قبل العشاء وروي إنه ما
~~كانت نومة أحب إليه من نومة بعد العشاء قبل صلاة العشاء وذكر إباحة النوم
~~قبل العشاء عن الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلي الأزدي وسعيد بن جبير
~~وابن سيرين ذكره ابن أبي شيبة عنهم وهذا كله عنهم على أنهم كانوا يصلون
~~العشاء في وقتها أو مع الجماعة انتهى كلام ابن عبد البر ويخالف هذا التأويل
~~الذي ذكرته في كلام البخاري أنه أورد هذا الحديث في صلاة الليل وذلك مناف
~~لحمله على صلاة العشاء والله أعلم.
### | [فائدة الصلاة التي تنحل بها عقدة الشيطان]
# 1
# (الرابعة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الناس في صلاة الليل
~~ومال البخاري إلى وجوبها وتعلق بقوله - عليه الصلاة والسلام - «يعقد
~~الشيطان على قافية رأس أحدكم» الحديث قال ابن العربي وهذه العقدة تنحل
~~بصلاته الصبح ويكون في ذمة الله كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقد بينت عائشة - رضي الله عنها - الأمر غاية البيان فقالت في صحيح مسلم إن
~~قيام الليل منسوخ قالت عائشة فيه «أن الله افترض قيام الليل في أول هذه
~~السورة تعني المزمل فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حولا وأمسك الله
~~خاتمتها في السماء اثني عشر ms0722 شهرا حتى أنزل الله تعالى في آخر السورة
~~التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة» انتهى.
# وهنا أمور:
# (أحدها) ما ادعاه ابن العربي على البخاري من ميله إلى الوجوب وتعلقه بهذا
~~الحديث ليس كما ذكره فإن التبويب ليس فيه التصريح بذلك وقد أورد فيه حديثين
~~أحدهما هذا الحديث ولا حجة فيه للوجوب فإن عقد الشيطان على رأس النائم لا
~~ينسب إليه ولا يؤاخذ به فإنه ليس له فيه صنع ولا تسبب والحديث الآخر حديث
~~سمرة: «أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة
~~المكتوبة» وهذا لا تعلق له أيضا بصلاة الليل وقد صرح فيه بأن الذم على نومه
~~عن الصلاة المكتوبة.
# (ثانيها) ما ذكره ابن العربي
# PageV03P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من حمل الصلاة التي تنحل بها عقدة الشيطان على صلاة الصبح لا بأس به
~~ويؤيده أن في رواية الإمام أحمد في مسنده «فإن أصبح ولم يصل الصبح أصبح
~~خبيث النفس» الحديث ويوافق ذلك كلام ابن عبد البر فإنه قال: فيه الإخبار عن
~~حال من لم يقم إلى صلاته وضيعها حتى خرج وقتها ثم قال أما من كانت عادته
~~القيام إلى صلاته المكتوبة أو إلى نافلته من الليل فغلبته عينه فقد جاء عنه
~~- عليه الصلاة والسلام - «أنه يكتب له أجر صلاته ونومه صدقة عليه» وقال
~~الله عز وجل {الله يتوفى الأنفس حين موتها} [الزمر: 42] الآية وقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا
~~وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» وفي هذا كله العذر البين والمخرج
~~الواسع لمن غلبه نومه على صلاته ثم قال بعد ذلك إن الحديث ندب إلى قيام
~~الليل والاستغفار بالأسحار وأقل أحواله أن يكون ندبا إلى أن لا يطلع الفجر
~~على المؤمن إلا وقد ذكر الله وتأهب بالوضوء للصلاة انتهى.
# وقد ظهر بذلك أنه قد حصل التردد في الصلاة المرادة في هذا الحديث هل هي
~~العشاء أو الصبح أو تهجد الليل والله ms0723 أعلم.
# (ثالثها) أطلق ابن العربي الخلاف في وجوب صلاة الليل وقيد بعضهم القول
~~بالوجوب بأهل القرآن فذكر الترمذي في جامعه عن إسحاق بن راهويه أنه قال
~~إنما قيام الليل على أصحاب القرآن وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام
~~الليل أنه قيل للحسن البصري ما يقول في رجل قد استظهر القرآن عن ظهر قلبه
~~ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة فقال لعن الله ذاك، إنما يتوسد القرآن قيل
~~له قال الله {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] قال نعم ولو خمسين آية
~~وقال محمد بن نصر المروزي ويقال لمن أوجب القيام بالليل فرضا بأقل أو أكثر
~~احتجاجا بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] خبرنا عنه إذا لم
~~يخف عليه ولم يتيسر أن يقرأ بشيء هل يوجب عليه أنه يتكلف ذلك إن لم يخف
~~ويتيسر؟ فإن قال نعم خالف ظاهر الكتاب وأوجب عليه ما لم يوجبه الله وإن قال
~~لا يجب عليه تكلف ذلك إذا لم يتيسر ولم يخف فقد أسقط فرضه ولو كان فرضا
~~لوجب عليه خف أو لم يخف كما قال {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] قال
~~وقول ما تيسر يدل على أنه ندب واختيار وليس بفرض انتهى.
# وقال ابن عبد البر
# PageV03P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شدد بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه جماعة
~~العلماء أنه مندوب إليه.
### | [فائدة هل الذي يصبح خبيث النفس كسلان هو الذي يترك جميع الخصال أو بعضها]
# (الخامسة عشرة) قال النووي في شرح مسلم قوله «فأصبح نشيطا طيب النفس»
~~معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه مع ما
~~يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه
~~وقوله «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار
~~تثبيطه واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه وقال أبو العباس القرطبي نشيطا لما
~~يرد عليه من العبادات لكونه ألفها طيب النفس لرجاء ms0724 ثواب ما فعل وقوله خبيث
~~النفس أي بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان له كسلان أي متثاقل عن الخيرات
~~وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات انتهى وهو قريب من المعنى الذي ذكره
~~النووي لكنه أحسن بيانا وإيضاحا.
# (السادسة عشرة) كونه يصبح خبيث النفس كسلان، هل يترتب على ترك كل واحدة
~~من هذه الخصال التي هي الذكر والوضوء والصلاة فلا ينتفي عنه ذلك إلا بفعل
~~الجميع أو يترتب على ترك المجموع حتى لو أتى ببعضه لا ينفي عنه خبث النفس
~~والكسل قال النووي في شرح مسلم: ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور
~~الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان
~~انتهى.
# وقد يقال إذا جمع بين الأمور الثلاثة انتفى عنه خبث النفس والكسل انتفاء
~~كاملا وإذا أتى ببعضها انتفى عنه بعض خبث النفس والكسل بقدر ما أتى به منها
~~فليس عند من استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل ما عند من لم يذكر الله
~~أصلا.
# (السابعة عشرة) إن قلت كيف الجمع بين وصفه - عليه الصلاة والسلام - فاعل
~~ذلك بأنه خبيث النفس وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقل أحدكم خبثت
~~نفسي؟» قلت ذلك الحديث نهي الإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه وهذا إخبار
~~عن صفة غيره.
# (الثامنة عشرة) قوله «كسلان» غير منصرف للألف والنون المزيدتين وهو مذكر
~~كسلى ووقع لبعض رواة الموطإ كسلانا مصروفا وليس بشيء.
# PageV03P088
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه قلم يدر ما
~~يقول فليضطجع» رواه مسلم، وللبخاري من حديث أنس «إذا نعس أحدكم في الصلاة
~~فلينم حتى يعلم ما يقرأ» ولهما من حديث عائشة «إذا نعس أحدكم في الصلاة
~~فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر
~~فيسب نفسه» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث صلاة الإنسان وهو ناعس والأمر بالرقاد حتى يذهب النوم]
# الحديث الثالث) وعن همام ms0725 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما
~~يقول فليضطجع» رواه مسلم (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه مسلم عن محمد بن رافع وأبي داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن
~~عبد الرزاق ورواه النسائي في فضائل القرآن من سننه من طريق عبد الله بن
~~المبارك عن معمر ويشهد له ما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى
~~يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»
~~وما في صحيح البخاري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا نعس في
~~الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ» .
# (الثانية) قوله «إذا قام أحدكم من الليل» يحتمل وجهين:
# (أحدهما) أن القيام هنا على بابه والمراد القيام للصلاة ثم يحتمل على هذا
~~أن يكون القيام على ظاهره وإن لم يشرع في الصلاة ويحتمل أن يراد به القيام
~~للصلاة مع الدخول فيها ويدل لذلك قوله في حديث عائشة وأنس «إذا نعس أحدكم
~~في الصلاة» .
# (ثانيهما) أن يراد بالقيام من الليل نفس صلاة الليل فإنه يقال لصلاة
~~الليل قيام الليل.
# (الثالثة) قوله «فاستعجم القرآن على لسانه» بفتح التاء من قوله «فاستعجم»
~~ورفع النون من قوله «القرآن» على أنه فاعل أي استغلق ولم ينطق به لسانه
~~لغلبة النعاس كأنه صارت به عجمة لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها قال في
~~الصحاح: استعجم عليه الكلام استبهم وقال في المحكم استعجم الرجل سكت
~~واستعجمت عليه
# PageV03P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قراءته انقطعت فلم يقدر على القراءة من نعاس وقال في المشارق استعجم عليه
~~القرآن لم يفصح به لسانه ثم قال استعجم القرآن على لسانه أي ثقلت عليه
~~القراءة كالأعجمي وقال في النهاية: استعجم القرآن على لسانه أي ارتج عليه
~~فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجمة.
# (الرابعة) قوله «فلم يدر ما يقول» ، يحتمل ms0726 معناه أوجها:
# (أحدها) أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به.
# (والثاني) أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به حتى يأتي به.
# (والثالث) أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلا وهذه مراتب أخفها الأول
~~وأشدها الأخير.
# (الخامسة) الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو على سبيل الاستحباب أو
~~الإيجاب؟ قال والدي - رحمه الله - ظواهر الأحاديث تقتضي وجوب ذلك فأما من
~~حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات
~~الصلاة فإن صلاته صحيحة فلا يجب عليه الخروج منها وإن كان بحيث لا يعلم ما
~~أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة فيجب الخروج منها ثم إن ذهب عنه النوم
~~بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك لأنه
~~وسيلة إلى ذهاب النوم وقد ذهب فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل وإن لم يذهب
~~ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه لأنه مقدمة للواجب وقال القاضي عياض إن من
~~اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى
~~يتفرغ للصلاة انتهى فحمل الأمر في ذلك على الوجوب انتهى كلام والدي - رحمه
~~الله - والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب مطلقا وما دام النعاس خفيفا
~~فلا وجه للوجوب وإذا اشتد النعاس انقطعت الصلاة لشدته فلا يحتاج إلى إيجاب
~~القطع لأنه يحصل بغير اختيار المصلي والله أعلم.
# (السادسة) ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل لكن المعنى يقتضي أن
~~سائر الصلوات في ذلك سواء وأنه لا فرق بين الفرض والنفل والتقييد بالقيام
~~من الليل إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهار
~~وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وقد يقال إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك
~~بصلاة النفل لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض حكى القاضي عياض عن مالك
~~وجماعة من العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة
# PageV03P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الليل لأن الغالب غلبة ms0727 النوم إنما هي في الليل وحكى النووي عن مذهبنا
~~ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار.
### | 1 -
# (السابعة) محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة قد ضاق وقتها فإن ضاق
~~الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة الفرض فليس له الخروج منها كذا حمله على
~~ذلك القاضي عياض وقال إنه يصلي على ما أمكنه ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده
~~ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا أعادها، قال والدي - رحمه الله -
~~في شرح الترمذي وما ذكره هو الذي يمشي على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما
~~إذا قدم الطعام وقد بقي من الوقت ما يسع قدر الصلاة وفيه وجه حكاه المتولي
~~أنه يأكل وإن خرج الوقت وهو قول أهل الظاهر وقد يفرق بين البابين بأن
~~الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول وأن من
~~أداه النعاس إلى هذه الحالة لا يستمر في صلاة الفرض ولا يسرع فيها حتى يكون
~~على حالة يدري أنه أتى بواجبات الصلاة وقد روى ابن عبد البر في التمهيد
~~بإسناده إلى الضحاك في قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء:
~~43] قال سكر النوم قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدا قال ذلك غير الضحاك قال
~~والدي - رحمه الله - إلا أن الآية دلت على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل
~~في الصلاة فمن أداه غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها ومن
~~إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول انتهى.
# (الثامنة) على تقرير أن يحمل القيام من الليل على نفس الصلاة فإذا أمر
~~بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها عند طروء النعاس فعدم الدخول أولى بذلك لأنه
~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# (التاسعة) علل الأمر في الرقاد في حديث عائشة بأنه لعله يذهب يستغفر فيسب
~~نفسه وقال في حديث آخر «حتى يعلم ما يقرأ» والقدر المشترك بين العلتين خشية
~~التخليط فيما يأتي به من القراءة والدعاء ms0728 والأمر في القراءة أشد لوجوبها
~~ولعظم المفسدة في تغيير القرآن فإن قلت كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد النطق
~~به من تغيير نظم القرآن أو دعائه على نفسه وهو ناعس؟ قلت قال والدي - رحمه
~~الله - الجواب عنه من وجهين:
# (أحدهما) أن من عرض نفسه للوقوع في ذلك بعد النهي عنه فهو متعد بالصلاة
~~في هذه الحالة فجنايته على نفسه وهذا إذا كان عالما
# PageV03P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالنهي.
# (والوجه الثاني) إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده وذلك فالمقصود من
~~الصلاة أداؤها على ما أمر به وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب ما يكون من
~~ربه وهو ساجد فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من الواجبات ولم
~~يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسه فهو منهي عن تكليف نفسه ما لا فائدة
~~فيه والله أعلم.
# (العاشرة) قد يدعى أن في حديث أبي هريرة زيادة على حديثي عائشة وأنس لأن
~~عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس وقد يكون لشغل فكر أو لغير ذلك من
~~الأسباب لكن الأغلب كونه النعاس.
# (الحادية عشرة) على تقدير أن يحمل القيام من الليل على القيام للصلاة وإن
~~لم يشرع في الصلاة ففي منع الناعس من قراءة القرآن ولو كان في غير صلاة
~~والمعنى فيه ما يحذر من تغييره لكلام الله تعالى وإن كان في الصلاة قدر
~~زائد وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يؤد فرضه.
# (الثانية عشرة) أمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة في النوم والمعهودة
~~غالبا فلو استلقى أو نام قاعدا حصل الغرض بذلك.
### | [فائدة النعاس لا ينقض الوضوء]
# 1
# (الثالثة عشرة) استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء فإنه لم يعلل قطع
~~صلاة الناعس ببطلان طهارته وإنما علله بتوقع الغلط منه والنعاس دون النوم
~~وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء الكلام وليس ذلك في
~~النعاس وأما قول صاحب المحكم إن النعاس النوم فهو مخالف لكلام أكثر أهل
~~اللغة وقد صرح ms0729 الشاعر بأنه دونه في قوله
# وسنان أثقله النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم
# وقد قال صاحب المحكم بعد ذلك وقيل مقاربته وهذا هو الموافق لكلام غيره
~~والله أعلم.
### | [فائدة النوم ليس بحدث]
# (الرابعة عشرة) استدل به صاحب المفهم على أن النوم ليس بحدث من حيث إنه
~~لم يجعل ذلك علة نقض طهارته قال والدي - رحمه الله - وفيه نظر من حيث إنه
~~لا تعرض في الحديث للنوم وقد يؤدي النعاس إلى النوم وقد لا يؤدي إليه بأن
~~يستمر المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ.
### | [فائدة الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط]
# 1
# (الخامسة عشرة) فيه إشارة إلى الحض على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ
~~قلب ونشاط وتعقل لما يقرأه ويدعو به.
# (السادسة عشرة) الظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث عائشة هو الدعاء عليها
~~لأنه
# PageV03P092
# باب قيام رمضان عن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى
~~الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة
~~امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فجعل
#
### | [طرح التثريب]
# إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسه
~~أما الشتم فلا محل له هنا وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة «لا تدعوا على
~~أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قاله في قصة وفاة أبي
~~سلمة حين ضج ناس من أهله.
# وفي مسلم أيضا من حديث جابر «لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا
~~على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» وفي سنن
~~أبي داود بزيادة قوله «ولا على خدمكم» وقال في آخره «فيوافق ذلك من الله
~~إجابة» وهذان الحديثان فيمن دعا على نفسه بقصد ذلك وحديث الباب فيمن جرى
~~على لسانه لغلبة النعاس ونحوه عليه من غير قصد لذلك.
### | [فائدة ms0730 ليس للإنسان أن يسب نفسه]
# 1
# (السابعة عشرة) استدل به بعضهم على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه وفيه نظر
~~لما تقدم من أن معنى سب نفسه هنا الدعاء عليها ثم إنه ليس في الحديث ما
~~يقتضي منع ذلك والله أعلم.
# (الثامنة عشرة) يجوز في قوله «فيسب» الرفع عطفا على يذهب والنصب جوابا
~~للترجي كما في قوله تعالى {لعلي أبلغ الأسباب - أسباب السماوات فأطلع}
~~[غافر: 36 - 37] على قراءة حفص بالنصب.
### | [باب قيام رمضان]
### | [حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس]
# باب قيام رمضان عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «صلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى
~~الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة
~~امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله فلم يخرج
# PageV03P093
# الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج فلما أصبح قال له عمر
~~بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة قال أما إنه لم يخف علي أمرهم
~~ولكني خشيت أن تكتب عليهم» زاد البخاري في رواية «فتوفي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» .
#
### | [طرح التثريب]
# إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم
~~يخرج فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة قال
~~أما إنهم لم يخف علي أمرهم ولكني خشيت أن يكتب عليهم» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك وأخرجه البخاري
~~أيضا من طريق عقيل وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق يونس بن يزيد كلهم عن
~~الزهري وفي روايتي عقيل ويونس الجزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - هي الرابعة ورواية النسائي هذه أوردها في الصوم وزاد
~~فيها «وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» الحديث وقال في
~~عدة أحاديث هذا من جملتها كلها عندي خطأ وينبغي أن ms0731 يكون وكان يرغبهم من
~~كلام الزهري ليس عن عروة عن عائشة.
# (الثانية) استدل به على أن الأفضل في قيام شهر رمضان أن يفعل في المسجد
~~في جماعة لكونه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك وإنما تركه لمعنى قد أمن
~~بوفاته - عليه الصلاة والسلام - وهو خشية الافتراض وبهذا قال الشافعي
~~وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وروى ابن أبي شيبة في مصنفه
~~فعله عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذان وأبي البختري
~~وغيرهم وقد أمر به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واستمر عليه عمل الصحابة
~~- رضي الله عنهم - وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد وفي
~~صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب
~~ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي
~~الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعتم هؤلاء على قارئ واحد
~~لكان أمثل
# PageV03P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة
~~قارئهم فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون،
~~يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة -
~~رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ناسا يصلون في المسجد
~~فقال ما هؤلاء؟ فقيل ناس ليس معهم قرآن يصلون بصلاة أبي بن كعب فقال أصابوا
~~ونعم ما صنعوا» قال أبو داود وليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
# وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال
~~«صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئا من
~~السهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم
~~بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو
~~نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن ms0732 الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له
~~قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله والناس
~~فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال الراوي قلت وما الفلاح؟ قال
~~السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر» قال الترمذي حسن صحيح قال ابن عبد البر
~~وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لحضه عليه وعمله به وأن عمر إنما سن منه ما قد سنه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وذهب آخرون إلى أن فعلها فرادى في البيت أفضل لكونه -
~~عليه الصلاة والسلام - واظب على ذلك قبل هذه الليالي وبعدها وتوفي والأمر
~~على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر وإنما
~~وقع تغييره في خلافة عمر سنة أربع عشرة من الهجرة واعترف عمر - رضي الله
~~عنه - بأنها مفضولة كما تقدم من صحيح البخاري وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت
~~قال «احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجيرة بخصفة أو حصيرة فخرج
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون
~~بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم
~~فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - مغضبا فقال لهم ما زال لكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب
~~عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة
~~المكتوبة» : لفظ مسلم وبهذا قال مالك وأبو يوسف
# PageV03P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبعض الشافعية وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي وروى ابن أبي شيبة في مصنفه
~~عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وعلقمة وإبراهيم النخعي أنهم كانوا
~~لا يقومون مع الناس في شهر رمضان وعن الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال
~~تكون أنت تفوه بالقرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به وعن ابن عمر ms0733 تنصب كأنك
~~حمار وعن إبراهيم النخعي لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددها أحب
~~إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان، وفصل بعض الشافعية فقال إن كان
~~حافظا للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه
~~فالانفراد، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي المسألة عند الشافعية ثلاثة
~~أوجه وقال العراقيون والصيدلاني وغيرهم الخلاف في ذلك إنما هو فيمن كان
~~حافظا للقرآن آمنا من الكسل لا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن فقد بعض
~~هذه فالجماعة أفضل قطعا وهذا الخلاف الذي عند الشافعية في ذلك الأشهر أنه
~~وجهان للأصحاب وقيل إنه قولان للشافعي - رحمه الله - وأجاب الأولون بأن ترك
~~المواظبة على الجماعة في التراويح إنما كان لمعنى وقد زال كما تقدم وقالوا
~~لم يعترف عمر - رضي الله عنه - بأنها مفضولة وقوله والتي ينامون عنها أفضل
~~ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت وإنما فيه ترجيح آخر
~~الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله يريد آخر الليل قال الطحاوي وكل من
~~اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على ألا ينقطع معه القيام في المسجد فأما
~~الذي ينقطع معه القيام في المسجد فلا، قال وقد أجمعوا على أنه لا يجوز
~~تعطيل المساجد عن قيام رمضان فصار هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله
~~كان أفضل ممن انفرد كالفروض التي على الكفاية، وفيما ذكره من الوجوب على
~~الكفاية نظر والذي ذكره صاحب الهداية من الحنفية إنما هو السنية على
~~الكفاية وعبارته والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل
~~المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك
~~للفضيلة لأن أفراد الصحابة - رضي الله عنهم - روي عنهم التخلف انتهى.
# وكلام الليث بن سعد موافق لكلام الطحاوي حيث قال لو قام الناس في بيوتهم
~~ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي
# PageV03P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن يخرجوا إليه حتى يقوموا فيه فأما إذا كانت ms0734 الجماعة قد قامت في المسجد
~~فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه ولأهل بيته في بيته انتهى وقال أبو العباس
~~القرطبي بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح في جماعة ومالك أحق الناس
~~بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل أهل المدينة انتهى.
# وحكي عن مالك قبل ذلك أنه كان أولا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك قلت فيكون
~~له في المسألة قولان والله أعلم.
### | [فائدة عدد ركعات التراويح التي صلاهن النبي]
# 1
# (الثالثة) لم يبين في هذا الحديث عدد الركعات التي صلاهن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - تلك الليالي في المسجد وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -
~~«ما زاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة
~~ركعة» فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل لكن عمر - رضي الله عنه - لما جمع
~~الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب صلى بهم عشرين
~~ركعة غير الوتر وهو ثلاث ركعات وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن
~~يزيد - رضي الله عنه - قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله
~~عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة.
# وروى مالك في الموطإ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر -
~~رضي الله عنه - بثلاث وعشرين ركعة وفي رواية بإحدى عشرة قال البيهقي يجمع
~~بين الروايات بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث
~~ويزيد بن رومان لم يدرك وبهذا أخذ أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد
~~والجمهور ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي وشكيل بن شكل وابن
~~أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري قال ابن عبد البر وهو قول جمهور
~~العلماء وهو الاختيار عندنا انتهى وعدوا ما وقع في زمن عمر - رضي الله عنه
~~- كالإجماع وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي عن ابن عباس قال «كان النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر»
~~ضعفه البيهقي وغيره برواية أبي ms0735 شيبة جد ابن أبي شيبة واختار مالك - رحمه
~~الله - أن يصلي ستا وثلاثين ركعة غير الوتر وقال إن عليه العمل بالمدينة
~~وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر
~~بن عبد العزيز وأبان بن عثمان
# PageV03P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال صالح مولى التوأمة أدركت
~~الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس قال ابن قدامة في المغني
~~وصالح ضعيف ثم لا يدري من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قد أدرك جماعة من
~~الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان
~~ما فعله عمر - رضي الله عنه - وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع
~~انتهى وقال بعض أهل العلم وإنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة
~~أهل مكة فإن أهل مكة كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة
~~مكان كل سبع أربع ركعات وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه فمن اقتدى بأهل
~~مكة فقام بعشرين فحسن ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا
~~لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا
~~المنافسة كما ظن بعض الناس قال ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه
~~غيره في ست وثلاثين كان أفضل لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود
~~قيل والسر في العشرين أن الراتبة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه
~~وقت جد وتشمير انتهى ولما ولي والدي - رحمه الله - إمامة مسجد المدينة أحيا
~~سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول
~~الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة
~~فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده
~~فهم عليه إلى الآن وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة يوتر بسبع رواه
~~ابن أبي شيبة وقال الشافعي - رحمه ms0736 الله - وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد
~~ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي
~~وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن.
### | [فائدة استحباب الجماعة في مطلق النوافل]
# 1
# (الرابعة) قوله «اغتص المسجد بأهله» أي امتلأ بهم وضاق عنهم قال في
~~المشارق غص البيت امتلأ وقال في الصحاح المنزل غاص بالقوم أي ممتلئ بهم
~~وقال في المحكم غص المكان بأهله ضاق واعلم أنا كنا ضبطنا هذه اللفظة وهي
~~قوله اغتص عن شيخنا والدي - رحمه الله - بضم التاء على البناء للمفعول ثم
~~لم أجد لذلك أصلا
# PageV03P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في اللغة ولم أر أحدا ذكر ذلك من الأفعال التي لم تستعمل إلا مبنية
~~للمفعول فالصواب أنه بفتح التاء على البناء للفاعل والله أعلم.
# (الخامسة) فيه جواز النافلة جماعة وإن كان الاختيار فيها الانفراد إلا في
~~نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور وذهب
~~ابن حزم الظاهري إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل.
### | [فائدة جواز النافلة في المسجد]
# (السادسة) قال النووي وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل
~~ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو
~~أنه كان معتكفا قلت قد تقدم استدلال الجمهور به على استحباب الجماعة في
~~صلاة التراويح في المسجد والله أعلم.
### | [فائدة الاقتداء بمن لم ينو إمامته]
# 1
# (السابعة) قال النووي أيضا فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهذا
~~صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد
~~اقتدائهما حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة
~~ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون
~~فقد نووها قلت هذه واقعة محتملة فمن أين لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لم ينو الإمامة حين أحس باقتدائهم به والنية أمر باطن لا يطلع عليه والله
~~أعلم.
### | [فائدة إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان]
# 1
# (الثامنة) قال ms0737 النووي أيضا وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو
~~مصلحتان اعتبر أهمهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان رأى الصلاة في
~~المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة
~~التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض قلت ينبغي أن يقال فيه دليل للقاعدة
~~المشهورة وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح لأن اكتسابهم ثواب العبادة
~~مصلحة وتركهم الفرض مفسدة وفي هذا الفعل جلب هذه المصلحة وفي تركه درء تلك
~~المفسدة فقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة والنووي - رحمه الله -
~~تردد هل هو من هذا الباب أو من تقديم أهم المصلحتين وقد عرفت ما قررناه أنه
~~من الأول والله أعلم.
### | [فائدة الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه]
# (التاسعة) قال النووي أيضا وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف
~~ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات
~~البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم.
# (العاشرة) قوله «ولكني خشيت أن تكتب عليهم» ظاهره أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - توقع ترتب افتراض قيام رمضان
# PageV03P099
# باب تعاهد القرآن وحسن القراءة عن نافع عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب
~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها
#
### | [طرح التثريب]
# في جماعة على مواظبتهم عليه وفي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها
~~إشكال ولعل للحديث معنى غير ظاهره ولم أر من كشف الغطاء في ذلك وقد تقدم
~~شيء من الكلام على ذلك في صلاة الضحى والله أعلم.
### | [فائدة لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل به ابن عبد البر على أنه لا يؤذن ولا يقام لشيء من
~~النوافل وإن فعلت في جماعة لأنه لو وقع ذلك لنقل وهو إجماع.
# (الثانية عشرة) قوله في رواية البخاري «فتوفي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - والأمر على ذلك» رواه في الصيام ومعناه والأمر ms0738 على أن كل أحد يصلي
~~قيام رمضان في بيته منفردا حتى جمع عمر - رضي الله عنه - الناس على أبي بن
~~كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على ذلك والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) في رواية يونس بن يزيد عند مسلم «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - لما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم
~~يخف علي شأنكم الليلة» قال النووي فيه أنه يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد
~~الصبح وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس وبعد الزوال يقال البارحة انتهى
~~لكن في الرواية التي أوردها المصنف - رحمه الله - «أن عمر - رضي الله عنه -
~~قال ما زال الناس ينتظرونك البارحة» ومقتضى ذلك أن يكون ذلك جرى بعد الزوال
~~ويحتمل الجمع بينهما بأنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك الكلام بعد
~~الصبح ثم كرر عمر - رضي الله عنه - سؤاله بعد الزوال ويحتمل أن الراوي تجوز
~~في إحدى اللفظتين إما الليلة أو البارحة هذا إن سلم ما ذكره النووي من
~~التفرقة والله أعلم.
### | [باب تعاهد القرآن وحسن القراءة]
### | [حديث إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة]
# (باب تعاهد القرآن وحسن القراءة) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب
~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت»
# PageV03P100
# وإن أطلقها ذهبت» زاد مسلم في رواية «وإذا قام صاحب
~~القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه»
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:.
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائي
~~من طريق موسى بن عقبة ومسلم، وابن ماجه من طريق أيوب السختياني ومسلم وحده
~~من طريق عبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع وزاد في حديث موسى بن عقبة «وإذا
~~قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار» ذكره «وإذا لم يقم به نسيه» .
# (الثانية) قال القاضي عياض معنى صاحب القرآن أي الذي ألفه والمصاحبة
~~المؤالفة ومنه صاحب فلان وأصحاب الجنة ms0739 وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب
~~الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب إبل وغنم وصاحب كبر وصاحب عبادة انتهى.
# وقوله الذي ألفه يصدق بأن يألف تلاوته في المصحف مع كونه غير حافظ له لكن
~~الظاهر أن المراد بصاحب القرآن حافظه ويدل لذلك الزيادة التي أخرجها مسلم
~~وغيره من حديث موسى بن عقبة وإذا لم يقم به نسيه ولولا هذه الزيادة لأمكن
~~دخول تلك الصورة في الحديث بأن يقال إن غير الحافظ الذي ألف التلاوة في
~~المصحف ما دام مستمرا على ذلك يدل لسانه به ويسهل عليه قراءته فإذا هجر ذلك
~~ثقل عليه وصار في القراءة عليه مشقة وقد صرح أبو العباس القرطبي باعتبار
~~الحفظ في ذلك فقال وصاحب القرآن هو الحافظ له المشتغل به الملازم لتلاوته.
# (الثالثة) المعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف وتشديدها هي
~~المشدودة بالعقل بضم العين والقاف وهو جمع عقال بكسر العين والمراد به
~~الحبل الذي تشد به ركبة البعير شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بالعقال
~~الذي يمنع البعير من الشراد فما دام الدرس موجودا فالحفظ مستمر وما دام
~~العقال موثوقا فالبعير محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوانات الإنسية
~~شرادا ونفورا وتحصيلها بعد نفورها أشق وأصعب من تحصيل غيرها بعد نفوره
~~ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد
~~الوحش» وقال فيما روي عنه «إن على ذروة سنام كل بعير شيطان» .
# (الرابعة) المعاهدة
# PageV03P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الشيء والتعاهد عليه الاحتفاظ به والملازمة له وفي رواية البخاري «إن
~~تعاهد عليها ومنه أشد تعاهدا على ركعتي الفجر» .
# (الخامسة) فيه الحث على تعاهد القرآن بالتلاوة والدرس والتحذير من تعريضه
~~للنسيان بإهمال تلاوته وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا «بئسما لأحدكم أن
~~يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور
~~الرجال من النعم بعقلها» .
# وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا «تعاهدوا هذا القرآن
~~فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» ms0740 .
# وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس مرفوعا «عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر
~~ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» ، تكلم فيه
~~الترمذي، وفي التنزيل {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن
~~مهجورا} [الفرقان: 30] وفي سنن أبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا «من قرأ
~~القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم» ، قيل معناه مقطوع اليد وقيل
~~مقطوع الحجة وقيل منقطع السبب وقيل خالي اليد من الخير صفرها من الثواب وقد
~~ذكر صاحب العدة وهو أبو المكارم الروياني من أصحابنا أن نسيان القرآن من
~~الكبائر.
### | [فائدة تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن]
# 1
# (السادسة) ليس في هذا الحديث تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه
~~القرآن لكن مقتضاه أنه يتلوه على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه أو نسيان
~~شيء منه وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ وفي سرعة
~~النسيان وبطئه وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يختمونه في كل سبع وفي
~~سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة قال «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لقد أبطأت عنا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء
~~حتى أختمه» .
# قال أوس سألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تحزبون القرآن؟
~~قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده وفي
~~صحيح البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمر واقرأ
~~القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»
# وممن كان يختمه في كل سبعة أيام تميم الداري وعبد الرحمن بن يزيد
~~وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وأبو مجلز وأحمد بن حنبل وامرأة ابن
# PageV03P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مسعود واستحسنه مسروق وممن كان يختمه في ثمان أبي وأبو قلابة وممن كان
~~يختمه في ست الأسود بن يزيد وممن كان يختمه في ms0741 خمس علقمة بن قيس وممن كان
~~يختمه في ثلاث ابن مسعود وقال من قرأه في أقل من ثلاث فهو راجز.
# وكره ذلك معاذ وكان المسيب بن رافع يختمه في كل ثلاث ثم يصبح اليوم الذي
~~يختم فيه صائما رواها كلها ابن أبي شيبة وروى ابن أبي داود عن بعض السلف
~~أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة وعن بعضهم
~~في كل عشر ليال وقال أحمد بن حنبل أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين
~~وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله عبد
~~الله بن عمر وفي كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما ثم قال في شهر ثم قال
~~في عشرين ثم قال في خمس عشرة ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع»
~~رواه أبو داود قالوا ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى النسيان والتهاون به
~~قالوا وهذا إذا لم يكن له عذر فأما مع العذر فواسع له واستحبوا أن يختمه في
~~سبع وقالوا إن قرأه في ثلاث فحسن لما روي «عن عبد الله بن عمرو قال قلت
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن بي قوة قال اقرأه في ثلاث» رواه أبو
~~داود وعن أحمد بن حنبل أنه قال أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث وذلك لقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث» رواه أبو داود
~~وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراما فقال يستحب أن يختم
~~القرآن مرة في كل شهر ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام فإذا فعل ففي
~~ثلاثة أيام لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك ولا يجوز لأحد أن يقرأ
~~أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم «لا
~~يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» .
# ولا حجة في ذلك على تحريمه ولا يقال إن كل من ms0742 لم يتفقه في القرآن فقد
~~ارتكب محرما ومراد الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيه
~~والتدبر لمعانيه ولا يتسع الزمان لذلك وقد روي عن جماعة من السلف قراءة
~~القرآن كله في ركعة واحدة منهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير
~~وعن علي الأزدي وعلقمة قراءته في ليلة واحدة رواها كلها ابن أبي شيبة في
~~مصنفه وكان الشافعي - رحمه الله -
# PageV03P103
# وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير
#
### | [طرح التثريب]
# يختم القرآن في كل يوم وليلة فإذا كان في شهر رمضان ختم في اليوم والليلة
~~مرتين وكان الأسود يختمه في رمضان في ليلتين وفي سواه في ست وكان بعضهم
~~يزيد على ذلك قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن
~~مرتين وأكثر في ليلة وقال النووي وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه
~~كان يقرأ في اليوم والليلة ثمان ختمات وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في
~~ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة والترتيل أفضل من العجلة.
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إلي من
~~أن أقرأه في خمس عشرة ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إلي من أن أقرأه في عشر
~~ولأن أقرأه في عشر أحب إلي من أن أقرأه في سبع أقف وأدعو.
# (السابعة) وفيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد.
# (الثامنة) إن قلت مقتضى الحديث على القول بدلالة إنما على الحصر أنه لا
~~مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديث مع أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - قد ضرب له أمثالا أخرى فمنها قوله - عليه الصلاة والسلام - «مثل
~~المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» .
# قلت المراد حصر مثله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص وهو دوام حفظه بالدرس
~~ونسيانه بالترك فهو في حفظه بالدرس ms0743 كحافظ البعير بالعقل وفي نسيانه بالترك
~~كمضيع البعير بعدم العقل وأما بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة أخرى والحصر
~~وإن كان ظاهره العموم فهو حصر مخصوص وله نظائر معروفة والله أعلم.
### | [حديث لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود]
# (الحديث الثاني) عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو
~~موسى من مزامير
# PageV03P104
# آل داود» رواه النسائي، ولمسلم من حديث بريدة «إن
~~الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود» .
# ولهما من حديث أبي موسى «لقد أوتيت مزمارا» الحديث زاد مسلم في أوله «لو
~~رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة» .
#
### | [طرح التثريب]
# آل داود» رواه النسائي وهو متفق عليه من حديث أبي موسى.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) قوله «من مزامير نعت لمحذوف أي مزمارا من مزامير آل داود ويدل
~~على هذا المحذوف التصريح به في حديث أبي موسى المتفق عليه» لقد أوتيت
~~مزمارا من مزامير آل داود والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصله الآلة
~~التي يزمر بها شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار.
# (الثانية) آل داود هنا هو داود نفسه وآل فلان قد يطلق على نفسه ولفظ الآل
~~مقحم وقيل معناه هنا الشخص وداود هذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد
~~كان إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة.
# (الثالثة) فيه استحباب تحسين الصوت بالقراءة وهو مجمع عليه قال أصحابنا
~~وذلك يكون بالترتيل وهو التأني في التلاوة وبالحدر والتحزين قال أبو الفرج
~~الزاز من أصحابنا والحدر أن يرفع الصوت مرة ويخفضه أخرى والتحزين أن يلين
~~الصوت ولم أر في كلام أهل اللغة ذكر الحدر بالمعنى الذي ذكره الزاز وقال في
~~الصحاح حدر في قراءته وفي أذانه أسرع
### | [فائدة تحسين الصوت بالقراءة وحكم القراءة بالألحان]
# 1
# (الرابعة) استدل به على أنه لا بأس بالقراءة بالألحان وبه قال أبو حنيفة
~~وجماعة من السلف وقال بكراهتها مالك وأحمد والجمهور ونقل المزني والربيع
~~المرادي عن الشافعي ms0744 أنه لا بأس بها ونقل عنه الربيع الجيزي أنها مكروهة قال
~~أصحابنا وليس في هذا اختلاف قول ولكن موضع الكراهة أن يفرط في المد وفي
~~إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو
~~تدغم في غير موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة وكذا حمل
~~الحنابلة نص إمامهم على الكراهة على هذه الصورة وهي كراهة تنزيه وقال
~~النووي في الروضة الصحيح إنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به
~~صاحب الحاوي فقال هو حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن
~~نهجه
# PageV03P105
# باب الدعاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من
~~عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال»
~~ولهما من حديث عائشة «كان يدعو في الصلاة» فذكرا نحوه وزادا «اللهم إني
~~أعوذ بك من المأثم والمغرم» ..
#
### | [طرح التثريب]
# القويم وهذا مراد الشافعي بالكراهة وذكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد
~~الرحيم الإسنوي في المهمات أن تصحيح النووي في هذه المسألة ضعيف مخالف
~~لكلام الشافعي والأصحاب فلا معول عليه قال ثم إن القول بالتفسيق بتقدير
~~التحريم مشكل لا دليل عليه بل الصواب على هذا التقدير أن يكون صغيرة انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره الخلاف في ذلك ولا شك أن موضع الخلاف
~~في هذه المسألة إنما هو إذا لم يغير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان أو يبهم
~~معناه بترديد الأصوات فلا يفهم معنى القرآن فإن هذا مما لا يشك في تحريمه
~~فأما إذا سلم من ذلك وحذا به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحزين فقط فقال
~~مالك ينبغي أن تنزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون
~~والباطل فإنها حق وجد وصدق والغناء هزل ولهو ولعب وهذا الذي قاله مالك
~~وجمهور العلماء هو الصحيح انتهى.
# (الخامسة) وفيه منقبة لأبي موسى الأشعري - رضي الله ms0745 عنه - وفي حديث أبي
~~موسى جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يخش من ذلك مفسدة لحصول العجب
~~للممدوح والله أعلم.
### | [باب الدعاء]
### | [حديث الاستعاذة من عذاب النار والقبر]
# باب الدعاء (الحديث الأول) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب
~~النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) اتفق
# PageV03P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «إذا تشهد
~~أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب
~~القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» ورواه مسلم أيضا
~~من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر
~~فليتعوذ بالله من أربع» فذكرها وفي رواية له من هذا الوجه من التشهد ولم
~~يذكر الآخر ورواه مسلم أيضا من طريق طاووس عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
~~«عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة
~~المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» ، وله عن أبي هريرة طرق
~~أخرى.
# (الثانية) استعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الأمور مع أنه
~~معاذ منها قطعا فائدته إظهار الخضوع والاستكانة والعبودية والافتقار
~~وليقتدي به غيره في ذلك ويشرع لأمته.
# (الثالثة) لم يبين في هذه الرواية المحل الذي كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يأتي فيه بهذه الاستعاذة وفي الصحيحين من حديث عائشة «أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان يدعو بذلك في صلاته» وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي
~~هريرة الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد وفي رواية له تقييد ذلك ms0746 بالأخير وقد
~~تقدم في الفائدة الأولى ففيه استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد
~~الأخير وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم وزاد ابن حزم الظاهري على
~~ذلك فقال بوجوبه ولم يخص ذلك بالتشهد الأخير فقال ويلزمه فرضا أن يقول إذا
~~فرغ من التشهد في كلتا الجلستين اللهم إني أعوذ بك فذكرها قال وقد روي عن
~~طاووس أنه صلى ابنه بحضرته فقال له ذكرت هذه الكلمات؟ قال لا، فأمره بإعادة
~~الصلاة انتهى وهذا الآثر عن طاوس ذكره مسلم في صحيحه. بلاغا بغير إسناد.
# قال القاضي عياض: وهذا يدل على أنه حمل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بذلك على الوجوب وقال النووي ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب
~~فأمر بإعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على إنه مستحب ليس بواجب ولعل
~~طاووسا أراد تأديب ابنه
# PageV03P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه انتهى.
# وكذا قال أبو العباس القرطبي يحتمل أن يكون إنما أمره بالإعادة تغليظا
~~عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها انتهى وما
~~ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه أحد ثم إنه ترده
~~الرواية التي تقدم ذكرها من عند مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير فوجب
~~حمل المطلق على المقيد لا سيما والحديث واحد مداره على أبي هريرة - رضي
~~الله عنه -.
# وقد أورد ابن حزم هذه الرواية على نفسه وقال فهذا خبر واحد وزيادة الوليد
~~بن مسلم زيادة عدل فهي مقبولة فإنما يجب ذلك في التشهد الأخير فقط ثم أجاب
~~عنه بقوله لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما
~~حديثان كما أوردنا أحدهما من طريق أبي سلمة والثاني من طريق محمد بن أبي
~~عائشة وإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح وبقي خبر أبي سلمة على عمومه
~~فيما يقع عليه اسم تشهد انتهى وهو مردود لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة
~~كلاهما يرويه عن ms0747 أبي هريرة فهو حديث واحد لا حديثان ثم إن سنة الجلوس الأول
~~التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة وغيرهم وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي
~~عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان في الركعتين الأوليين
~~كأنه على الرضف» قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم وصححه الحاكم على شرط الشيخين
# وحكى ابن المنذر عن الشعبي أن من زاد فيه على التشهد، عليه سجدتا السهو
~~وعن ابن عمر أنه أباح أن يدعو فيه بما بدا له ولم يستحضر الشيخ تقي الدين
~~في شرح العمدة هذه الرواية المقيدة بالأخير فقال قوله «إذا تشهد أحدكم» .
# عام في التشهد الأول والأخير وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف في التشهد
~~الأول وعدم استحباب الذكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة على الأول فيه
~~والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن خصه فلا بد له من دليل
~~راجح وإن كان نصا فلا بد من صحته انتهى وقد عرفت المخصص والله أعلم.
# (الرابعة) قال الشيخ تقي الدين قد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث
~~أمرنا بها في كل صلاة وهي حقيقة لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها
~~ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية غيبية فتكررها على الأنفس
# PageV03P108
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يجعلها ملكة لها انتهى.
### | [فائدة المراد بفتنة الموت]
# 1
# (الخامسة) المحيا مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت ويقع على المصدر
~~والزمان والمكان قال النووي واختلفوا في المراد بفتنة الموت فقيل فتنة
~~القبر وقيل يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار قال وأما الجمع بين فتنة
~~المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد
~~العام ونظائره كثيرة انتهى.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة
~~حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ
~~بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت قال وفتنة الممات يجوز أن يراد بها
~~الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه وتكون فتنة المحيا على ms0748 هذا ما
~~يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب الشيء أعطي
~~حكمه فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا ويجوز أن يراد بفتنة الممات
~~فتنة القبر كما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فتنة القبر كمثل
~~أو أعظم من فتنة الدجال قلت المعروف في لفظ الحديث أو قريبا من فتنة الدجال
~~والله أعلم.
# قال الشيخ تقي الدين ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر لأن
~~العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب ولا يقال إن المقصود زوال عذاب
~~القبر لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من سوئه انتهى قلت
~~هذا مبني على أن المراد بالفتنة الامتحان والاختبار وهو الظاهر فأما إن
~~حملت الفتنة على العذاب كما في قوله تعالى {إن الذين فتنوا المؤمنين
~~والمؤمنات} [البروج: 10] أي عذبوهم فتتحد فتنة القبر مع عذاب القبر والأولى
~~حمل الفتنة على الامتحان والاختبار ليحصل التغاير لا سيما وقد ذكروا أن هذا
~~هو أصل مدلول الفتنة والله أعلم.
# (السادسة) المشهور في لفظ المسيح الدجال أنه بفتح الميم وكسر السين
~~المهملة وتخفيفها وبالحاء المهملة كالمسيح ابن مريم - عليه السلام - إلا
~~أنه مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة سمي به لمسح إحدى عينيه فيكون بمعنى
~~مفعول وقيل لمسحه الأرض فيكون بمعنى فاعل وقيل التمسح والتمساح المارد
~~الخبيث فقد يكون فعيلا من هذا وقال ثعلب في نوادره التمسح والممسح الكذاب
~~فقد يكون من هذا أيضا وضبطه بعضهم بكسر الميم
# PageV03P109
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وتشديد السين حكي عن ابن أبي مروان بن سراج وأنكره الهروي وقال ليس بشيء
~~وضبط بوجهين آخرين هما بفتح الميم مع تخفيف السين وكسر الميم مع تشديد
~~السين مع الخاء المعجمة فيهما يقال مسخ خلقه أي شوه وقيل هو الممسوخ العين
~~والمسيخ الأعور وقال بعضهم أصله بالعبرانية مشيح أي بالشين المعجمة والحاء
~~المهملة فعرب كما عرب موسى وأما الدجال فقيل معناه الكذاب وقيل المموه
~~بباطله وسحره الملبس به ms0749 والدجل طلي البعير بالقطران وقيل سمي بذلك لضربه
~~نواحي الأرض وقطعه لها يقال دجل الرجل بالتخفيف والتثقيل كما ذكره القاضي
~~في المشارق وبالفتح والضم كما ذكره في الإكمال شرح مسلم إذا فعل ذلك وقيل
~~هو من التغطية لأنه يغطي الأرض بجموعه والدجل التغطية ومنه سميت دجلة
~~لتغطية ما فاضت عليه
### | [فائدة الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن]
# 1
# (السابعة) استدل به ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما على جواز الدعاء في
~~الصلاة بما ليس من القرآن خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز أن يدعو في
~~الصلاة إلا بما يوجد في القرآن قال ابن بطال وهو قول النخعي وطاووس وهو
~~استدلال واضح لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة نظر فإنه لا يقصر ذلك على ما في
~~القرآن بل يلحق به في الجواز الأدعية المأثورة والذي يمتنع الدعاء به في
~~الصلاة عند الحنفية ما يشبه كلام الناس وهو ما لا يستحيل سؤاله من العباد
~~فلا يرد عليه بهذا الحديث لكن يرد عليه بغيره من الأحاديث والله أعلم.
### | [فائدة الأمر بالدعاء إلى الله تعالى في كل شيء]
# (الثامنة) قال القاضي عياض جاء دعاؤه - عليه الصلاة والسلام - في هذه
~~الأحاديث وغيرها جملة كقوله «فتنة المحيا والممات» فقد أدخل فيه جميع دعاء
~~الدنيا والآخرة وجاء تفصيلا كقوله «أعوذ بك من المأثم والمغرم» وهذا داخل
~~في فتنة المحيا وجاء دعاؤه بالتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة القبر
~~وهو داخل في فتنة الممات فدل على جواز الدعاء بالوجهين وقد جاءت الأحاديث
~~بالأمر بالدعاء إلى الله تعالى في كل شيء وإن كان قد روي عن بعض السلف
~~استحباب الدعاء بالجوامع كما تقدم في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات
~~وسؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولكل مقام مقال اه.
### | [فائدة إثبات عذاب القبر]
# 1
# (التاسعة) فيه ذكر العام بعد الخاص لأن عذاب النار وعذاب القبر من فتنة
~~الممات وذكر الخاص بعد العام لأن شر المسيح الدجال من فتنة انمحيا
# PageV03P110
# وعن جابر «لما نزلت {قل هو القادر ms0750 على أن يبعث عليكم
~~عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعوذ
~~بوجهك، فلما نزلت {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أعوذ بوجهك؛ فلما نزلت {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس
~~بعض} [الأنعام: 65] قال هذه أهون أو أيسر» رواه البخاري..
#
### | [طرح التثريب]
# (العاشرة) فيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة وقد
~~اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حد التواتر والإيمان به واجب
### | [حديث الاستعاذة عند تلاوة آية قل هو القادر على أن يبعث عليكم]
# (الحديث الثاني) عن جابر «لما نزلت {قل هو القادر على أن يبعث عليكم
~~عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعوذ
~~بوجهك فلما نزلت {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أعوذ بوجهك فلما نزلت {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس
~~بعض} [الأنعام: 65] قال هذه أهون وأيسر» رواه البخاري (فيه) فوائد:
# (الأولى) هذه القصة مرسلة لأن جابر بن عبد الله إنما صحب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالمدينة وكان نزول هذه الآية بمكة وكذلك جميع سورة
~~الأنعام واستثنى بعضهم منها آيات فجعلها مدنية وليست هذه الآية منها فلم
~~يكن جابر حاضرا وقت نزولها حتى يسمع استعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ومرسل الصحابي حجة عند الجمهور وهو القول الصحيح المشهور المنصور.
# (الثانية) التأنيث في قوله «لما نزلت» لأن المراد الآية ويدل لذلك قوله
~~في رواية الترمذي هذه الآية وفي رواية البخاري نزل بتذكير الفصل.
# (الثالثة) الظاهر أن نزول الآية كان دفعة واحدة بل جاء أن جميع السورة
~~نزل دفعة واحدة فبادر النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستعاذة من العذاب من
~~فوقه قبل نزول بقية الآية وهو قوله {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] ثم
~~بادر للاستعاذة من العذاب من تحت قبل نزول قوله {أو يلبسكم شيعا} [الأنعام:
~~65] فإن قلت ففي هذه الاستعاذة ما ينافي الإنصات لتلاوة الملك قلت هي كلمة
~~خفيفة ms0751 لا تنافي الاستماع والإنصات على أنه يحتمل سكوت الملك عن التلاوة
~~بقدر هذه الاستعاذة ويحتمل
# PageV03P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نزول أجزاء هذه الآية في دفعات وفيه بعد.
# (الرابعة) فيه أنه يستحب لتالي القرآن ومستمعه إذا مر بآية عذاب أن
~~يستعيذ منه وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقالوا لا فرق بين أن تكون القراءة
~~في الصلاة وخارجها والصحيح عند أصحابنا أن المأموم يفعل ذلك لقراءة الإمام.
### | [فائدة الاستعاذة بوجه الله تعالى]
# 1
# (الخامسة) : فيه الاستعاذة بوجه الله تعالى وأما الحديث الذي جاء في أنه
~~لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ولعنة من فعل غير ذلك فلعله في جانب طلب تحصيل
~~الشيء أما جانب دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس بالاستعاذة منه بوجه الله
~~تعالى وقد تكرر ذلك في الأحاديث ولعل ذكر الجنة في ذلك الحديث إنما هو
~~للتنبيه به على الأمور العظام ولم يرد تخصيصها بذلك وإنما أريد النهي عن
~~سؤال المخلوقين بذلك وكذا عن سؤال الله تعالى بوجهه في الأمور الهينة أما
~~طلب الأمور العظام تحصيلا ودفعا فلم يتناوله نهي والله أعلم
### | [فائدة تكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة]
# 1
# (السادسة) تكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة وللناس في ذلك كغيره
~~من الصفات مذهبان مشهوران.
# (أحدهما) إمرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها
~~مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين
~~(وثانيهما) تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة فالمراد بالوجه الموجود
# (السابعة) احتج باستعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذين الأمرين
~~على نزول هذه الآية الكريمة في المؤمنين وهو محكي عن أبي بن كعب وأبي
~~العالية والحسن البصري وقتادة وغيرهم وذهب آخرون إلى أنها في الكفار بقرينة
~~الآيات التي قبلها لا سيما قوله متصلا بها {ثم أنتم تشركون} [الأنعام: 64]
~~وهو قول محمد بن جرير الطبري وقال ابن عطية إنه الأظهر من نسق الآيات قال
~~الطبري وغير ممتنع أن يكون النبي - صلى ms0752 الله عليه وسلم - تعوذ لأمته من هذه
~~الأشياء التي توعد بها الكفار وحكي عن الحسن البصري أيضا أن بعضها للكفار
~~وبعضها للمؤمنين بعث العذاب من فوق ومن تحت للكفار وبقيتها للمؤمنين فإن
~~قلت ما وجه هذا الاختلاف والآية إنما دلت على قدرة الله تعالى على ذلك وهو
~~قادر على ذلك في حق الفريقين بلا شك قلت إخباره تعالى بقدرته على ذلك تتضمن
~~الوعيد به فالاختلاف إنما هو في أن المؤمنين هل خوطبوا بذلك وتوعدوا به، أو
~~إنما توعد الله به الكفار خاصة.
### | 1 -
# (الثامنة) استدل
# PageV03P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# باستعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذين الأمرين على أمن أمته من
~~ذلك لأن دعوته مستجابة وقال آخرون ليسوا آمنين من ذلك بل لا بد من وقوعه في
~~هذه الأمة والاستعاذة إنما كانت لأهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا
~~لجميع الأمة أو لمجموع الأمة ولا ينافي ذلك أن يقع لبعضها وروى الترمذي في
~~جامعه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية
~~{قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم}
~~[الأنعام: 65] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما إنها كائنة ولم يأت
~~تأويلها بعد قال الترمذي حسن غريب وفي صحيح البخاري عن أبي عامر أو أبي
~~مالك الأشعري سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «ليكونن من أمتي أقوام
~~يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح
~~عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجته فيقولون ارجعوا إلينا غدا فيبيتهم
~~الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» وقال أبي بن
~~كعب هي أربع خلال وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم القيامة فمضت اثنتان بعد
~~وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة لبسوا شيعا وأذيق
~~بعضهم بأس بعض وثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم
### | [فائدة المراد بالعذاب من فوق ومن تحت الأرجل]
# 1
# (التاسعة) اختلف في المراد ms0753 بالعذاب من فوق ومن تحت الأرجل فتقدم عن أبي
~~بن كعب - رضي الله عنه - أن العذاب من فوق الرجم ومن تحت الأرجل الخسف وكذا
~~حكى السدي عن أبي مالك وكذا حكي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال ابن عباس -
~~رضي الله عنهما - من فوقكم ولاة الجور ومن تحت أرجلكم سفلة السوء وخدمة
~~السوء وقال ابن عطية هذه كلها أمثلة لا أنها هي المقصود إذ هذه وغيرها من
~~القحوط والعرق وغير ذلك داخل في عموم اللفظ قلت لا عموم في اللفظ لأنه نكرة
~~في سياق الإثبات وكأن التنكير للتعظيم والتفخيم والمراد نوع من العذاب لا
~~يدرك كنهه وقال البغوي قوله {عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] يعني الصيحة
~~والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح
~~انتهى وكأنه أراد بعدئذ الأنواع التي يمكن أن تكون مرادة من اللفظ ويحتمل
~~أن يراد نوع آخر غير الأنواع المذكورة مما عذب به من تقدم أو لم
# PageV03P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يعذب به أحد مما لا يعلمه إلا الله تعالى والله أعلم.
# (العاشرة) إن قلت ما موقع {أو} [الأنعام: 65] في هذه الآية الكريمة وهي
~~لأحد الشيئين أو الأشياء والله تعالى قادر على الجميع؟ قلت المراد من
~~الإخبار بالقدرة على ذلك التوعد به فلم يتوعدوا بجميع هذه الأمور وإنما
~~توعدوا بواحد منها وذلك من كرم الله تعالى وفضله أن لا يجمع عليهم هذه
~~الأمور ولما وقعت الخصلة الثالثة وهي لبسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض حصل
~~الأمن والحمد لله من الخصلتين الأوليين وذلك يقتضي عدم وقوعهما خلافا لما
~~تقدم عن أبي بن كعب وغيره والله أعلم.
# (الحادية عشرة) قوله {يلبسكم} [الأنعام: 65] بفتح أوله أي يخلطكم واللبس
~~الخلط وقوله شيعا بكسر أوله وفتح ثانيه جمع شيعة بكسر أوله وإسكان ثانيه
~~وهي الفرقة والمعنى يخلطكم فرقا مختلفين وقوله شيعا منصوب على الحال أي
~~يخلطكم بالأجسام مع افتراقكم بالقلوب أو منصوب نصب المصدر أي يخلطكم خلط
~~اضطراب واختلاف لا خلط سكون واتفاق فيكونون ms0754 شيعا عديدة لا شيعة واحدة وقرئ
~~شاذا يلبسكم بضم أوله من اللبس فهي على هذا استعارة من اللباس والمعنى أن
~~يلبسكم الفتنة ويأتي في قوله شيعا ما تقدم والبأس القتل وما أشبهه من
~~المكاره واستعار له لفظ الإذاقة لأن الذوق من أعظم الحواس وهي استعارة
~~مستعملة في كلام العرب وتكرر ذكرها في القرآن قال المفسرون والمراد بذلك
~~افتراق الأهواء والقتال بين الأئمة.
# (الثانية عشرة) قوله هذه كذا في رواية أحمد في مسنده بإفراد الإشارة وفي
~~رواية البخاري والترمذي هاتان بالتثنية وهذا المذكور وهو اللبس شيعا وإذاقة
~~البعض بأس البعض يمكن أن يعدا خصلتين خلاف مدلولهما فإن اختلاطهم مفترقي
~~القلوب غير إذاقة البعض بأس البعض ويمكن أن يعدا خصلة واحدة لتلازمهما
~~غالبا فإن القلوب إذا افترقت حصل لأصحابها بعضهم من بعض بأس وقد لا يحصل
~~وذلك نادر فأفرد الإشارة بهذا الاعتبار وثناها بالاعتبار الأول والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) قوله «أهون أو أيسر» الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ
~~الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لتقارب معنى اللفظين.
# (الرابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يستعذ عقب
~~نزول قوله تعالى {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} [الأنعام: 65] وكأن
# PageV03P114
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو
~~ارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له» وعن الأعرج عن
~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن أحدكم اللهم
~~اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» زاد
~~البخاري «إنه يفعل ما يشاء» وقال مسلم «فإن الله صانع ما شاء» وفي رواية له
~~«ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه» .
#
### | [طرح التثريب]
# سبب ذلك أنه عرف وقوع ذلك ولا بد ففي صحيح مسلم وغيره عن سعد بن أبي ms0755 وقاص
~~- رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت ربي ثلاثا فأعطاني
~~ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن
~~لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»
~~فلما عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوع ذلك لم يكن للاستعاذة منه
~~فائدة وسهل الأمر على أمته وسلاهم بقوله - عليه الصلاة والسلام - هذه أهون
~~وأيسر
### | [حديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت]
# (الحديث الثالث) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو
~~ارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له» وعن الأعرج عن
~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن أحدكم اللهم
~~اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري في التوحيد من صحيحه من طريق
~~عبد الرزاق عن معمر عن همام وأخرجه من
# PageV03P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الطريق الثانية البخاري في الدعوات من صحيحه وأبو داود والترمذي من طريق
~~مالك وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان كلاهما عن أبي الزناد عن
~~الأعرج وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي
~~هريرة وفيه «فإن الله صانع ما شاء لا مكره له» ومن طريق العلاء بن عبد
~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم إن شئت
~~ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» .
# (الثانية) فيه أن من آداب الدعاء عزم المسألة وهو الجد فيها والقطع بها
~~والجزم لها فلا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى وإن كان ما يعد به المؤمن نفسه
~~ينبغي له تعليقه على مشيئة الله تعالى لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا ms0756 أن يشاء الله} [الكهف: 24] أما ما يطلبه من
~~الله فلا ينبغي له تعليقه بمشيئة الله بل يجزم بطلبه وقال بعضهم معنى عزم
~~المسألة حسن الظن بالله تعالى في الإجابة حكاه النووي في شرح مسلم بعد نقله
~~الأول عن العلماء.
# (الثالثة) علل ذلك في الحديث بأن الله تعالى لا مكره له ومعناه أنه لا
~~يحتاج للتعليق بالمشيئة إلا فيما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على
~~الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه إنما يطلب منه ذلك الأمر برضاه لا على
~~سبيل الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك فليس لهذا التعليق معنى فإنه تعالى
~~لا يفعل إلا ما يشاء وقال بعضهم سبب النهي عن ذلك أن فيه صورة الاستغناء عن
~~المطلوب منه والمعتمد هو المذكور في الحديث.
# (الرابعة) ذكر في رواية الأعرج «سؤال المغفرة والرحمة» وزاد في رواية
~~همام «الرزق» وهي أمثلة فسائر الأدعية كذلك ولذلك عبر في رواية العلاء بن
~~عبد الرحمن عند مسلم بقوله «إذا دعا أحدكم» فتناول سائر الأدعية فإن قلت
~~ورد التقييد في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحيني ما علمت الحياة خيرا
~~لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» ، قلت إنما قيد هناك طلب الحياة بكونها
~~خيرا له وطلب الوفاة بكونها خيرا له فإنه قد يقدر له الحياة مع كون الخيرة
~~في قرب وفاته لما يكون في تلك الحياة من الفتنة وقد يقدر له الوفاة مع كون
~~الخيرة له في طلب الحياة لما فيها من اكتساب الخيرات وهذا مثل الاستخارة في
~~الأمور المشتبهة وقد ورد بها الحديث الصحيح أما مشيئة الله فلا تقع ذرة في
~~الوجود
# PageV03P116
# وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكل
~~نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وعن همام
~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل نبي دعوة
~~تستجاب له فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي
~~رواية لمسلم «دعا بها في أمته» زاد في رواية ms0757 «فهي نائلة إن شاء الله من مات
~~من أمتي لا يشرك بالله شيئا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# إلا بها فلا معنى لتعليق الطلب بها والله أعلم.
# (الخامسة) الظاهر أن النهي عن ذلك على سبيل التنزيه والكراهة وكذا ذكر
~~النووي في شرح مسلم وقال ابن عبد البر في التمهيد لا يجوز لأحد أن يقول
~~اللهم أعطني كذا إن شئت وارحمني إن شئت وتجاوز عني إن شئت وهب لي من الخير
~~كذا إن شئت من أمر الدين والدنيا لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ذلك ولأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاء لا شريك له انتهى
~~وظاهره التحريم وقد يؤول على نفي الجواز المستوي الطرفين وهو بعيد.
### | [حديث لكل نبي دعوة يدعو بها]
# (الحديث الرابع) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكل نبي
~~دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وعن همام عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل نبي دعوة تستجاب
~~له فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري في الدعوات من صحيحه من طريق مالك عن أبي الزناد
~~عن الأعرج عن أبي هريرة وذكر ابن عبد البر أنه هكذا عند رواة الموطأ ورواه
~~ابن وهب وأيوب بن سويد عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
~~وهما إسنادان صحيحان لمالك انتهى ورواية ابن وهب هذه رواها مسلم في الإيمان
~~من صحيحه وروى الحديث مسلم أيضا من طريق
# PageV03P117
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية وأبي صالح وأبي زرعة بن عمرو بن جريج
~~ومحمد بن زياد كلهم عن أبي هريرة وفي رواية أبي صالح «فعجل كل نبي دعوته»
~~وفيها «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا» .
# (الثانية) قال القاضي عياض يقال وكم من دعوة استجيبت ms0758 للرسل ولنبينا -
~~عليه الصلاة والسلام - فما معنى هذا؟ فيقال إن المراد والله أعلم أن لهم
~~دعوة هم من استجابتها على يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم ذلك. وغيرها من
~~الدعوات بمعنى الطمع في الاستجابة وبين الرجاء والخوف ويبينه قوله في رواية
~~أبي صالح عن أبي هريرة «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني
~~اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» الحديث أو تكون هذه الدعوة لكل نبي مخصوصة بأمته
~~ويدل عليه رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة في هذا الحديث «لكل نبي دعوة
~~دعا بها في أمته فاستجيبت له» الحديث ونحوه في حديث أنس وجابر. انتهى ورجح
~~النووي الأول فقال معناها أن لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وعلى يقين من
~~إجابتها وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا
~~يجاب ثم ذكر الثاني احتمالا عن القاضي عياض.
# (الثالثة) إن قلت قد ذكروا أن الشفاعات الأخروية خمس:
# (أحدها) في الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب.
# (الثانية) في إدخال قوم الجنة بغير حساب.
# (الثالثة) الشفاعة لقوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها. 3
# (الرابعة) الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد دخولها.
# (الخامسة) الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وزيد قسم سادس وهو
~~الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار كما وقع لأبي طالب فأي شفاعة
~~ادخرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته؟ أما الأولى فلا تختص بهم بل هي
~~لإراحة الجمع كلهم وهي المقام المحمود وكذلك باقي الشفاعات الظاهر أنه
~~يشاركهم فيه بقية الأمم قلت يحتمل أن المراد الشفاعة العظمى التي للإراحة
~~من هول الموقف وهي وإن كانت غير مختصة بهذه الأمة لكن هم الأصل فيها وغيرهم
~~تبع لهم ولهذا كان اللفظ المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أنه
~~«قال يا رب أمتي أمتي» فدعا فيهم فأجيبت
# PageV03P118
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وكان غيرهم تبعا لهم في ذلك ويحتمل أن الشفاعة الثانية وهي التي في إدخال
~~قوم الجنة بغير حساب تختص بهذه ms0759 الأمة فإن الحديث الوارد فيها «يدخل من أمتي
~~الجنة سبعون ألفا» الحديث ولم ينقل لنا ذلك في بقية الأمم ويحتمل أن المراد
~~مطلق الشفاعة المشترك بين الشفاعات الخمسة، وكون غير هذه الأمة يشاركونهم
~~فيها أو في بعضها لا ينافي أن يكون - عليه الصلاة والسلام - ادخر دعوته
~~شفاعة لأمته فلعله لا يشفع لغيرهم من الأمم بل تشفع لهم أنبياؤهم ويحتمل أن
~~تكون الشفاعة لغيرهم تبعا لهم كما تقدم مثله في الشفاعة العظمى ويحتمل أن
~~يشفع لغيرهم لا تبعا لهم ولا تضييق في ذلك فإذا شفع لهم فقد حصل ادخار
~~الشفاعة لهم وإن شفع لغيرهم والله أعلم.
# (الرابعة) فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الشفاعة الثانية والثالثة
~~والرابعة وإنما اعترفوا بالأولى والخامسة فقط وهم يجيبون بحمل هذا الحديث
~~عليهما أو على أحدهما لكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بإثبات ما
~~أنكروه والله أعلم.
### | [فائدة بيان كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم]
# 1
# (الخامسة) وفيه بيان كمال شفقة النبي - عليه الصلاة والسلام - على أمته
~~ورأفته بهم واعتنائه بالنظر إلى مصالحهم المهمة فأخر - عليه الصلاة والسلام
~~- دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم.
# (السادسة) قوله إن شاء الله أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - على
~~سبيل التبرك والامتثال لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا}
~~[الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24]
### | [فائدة يوم القيامة من الآخرة]
# 1
# (السابعة) قوله في إحدى الروايتين «في الآخرة» وفي الأخرى «يوم القيامة»
~~يدل على أن يوم القيامة من الآخرة وروى القاسم بن الفضل الحداني عن زياد بن
~~مخراق قال كتب الحجاج بن يوسف إلى عثمان بن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس
~~عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أو من الآخرة؟ فسأله فقال عكرمة صدر هذا
~~اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة حكاه الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب
~~فإن صح ذلك فلعل الوقت الذي تقع فيه الشفاعة من يوم القيامة هو آخره الذي
~~هو من الآخرة والله أعلم.
### | [فائدة كل من ms0760 مات غير مشرك بالله تعالى لا يخلد في النار]
# . (الثامنة) قوله في بعض طرقه «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا
~~يشرك بالله شيئا» فيه دليل لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله
~~تعالى لا يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر
# PageV03P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأدلة ذلك كثيرة شهيرة.
# (التاسعة) إن قلت ما الجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيحين «أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال: فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال
~~ليس ذلك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من
~~النار من قال لا إله إلا الله» والمراد بالقائل لا إله إلا الله من مات
~~عليها معتقدا لها فهو الذي مات لا يشرك بالله شيئا فإذا لم يكن ذلك للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فكيف قال إن هؤلاء تنالهم شفاعته؟ قلت قد قيد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من تناله شفاعته مع كونه مات غير مشرك بالله تعالى
~~بكونه من أمته والذي جاء فيه أنه ليس إليه ليس فيه تقييده بهذه الأمة فحصل
~~الجمع بينهما بأن الذي تناله شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - هم موحدو
~~هذه الأمة والذي استأثر به الرب جل جلاله موحدو غير هذه الأمة والله أعلم.
# (العاشرة) ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - أخر الدعاء والشفاعة
~~ليوم القيامة فذلك اليوم يدعو ويشفع ويحتمل أن المؤخر ليوم القيامة ثمرة
~~تلك الدعوة ومنفعتها وأما طلبها فحاصل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الدنيا.
### | [فائدة سؤال العبد لله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم]
# 1
# (الحادية عشرة) كره بعضهم للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - لكونها لا تكون إلا للمذنبين وقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث
~~جابر وقال جابر من لم يكن من أهل ms0761 الكبائر فما له وللشفاعة.
# وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أسماء بنت عميس «أنها قالت يا رسول الله
~~ادع الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم القيامة فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا تخمشك النار فإن شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه النار»
~~وقال القاضي عياض لا يلتفت إلى هذا القول فإن الشفاعة قد تكون لتخفيف
~~الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد
~~بعمله مشفق أن يكون من الهالكين قال ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة
~~والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف الصالح
~~فقد عرف بالنقل المستفيض سؤالهم شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -
~~ورغبتهم فيها انتهى.
# PageV03P120
# باب الجمع في السفر عن سالم عن أبيه قال «رأيت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير» وعن
~~نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به
~~السير جمع بين المغرب والعشاء» وللشيخين من حديث أنس «كان إذا عجل به السير
~~يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما» .
# ولمسلم من حديث معاذ «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك
~~بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الجمع في السفر]
### | [أحاديث الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في السفر]
# عن سالم عن أبيه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين
~~المغرب والعشاء إذا جد به السير» وعن نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء» (فيه)
~~فوائد.
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق سفيان بن
~~عيينة بهذا اللفظ والبخاري أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق
~~يونس بن يزيد بلفظ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أعجله السير
~~في السفر يؤخر المغرب ms0762 حتى يجمع بينها وبين العشاء ثلاثتهم» عن الزهري عن
~~سالم وأخرجه الزهري من طريق كثير بن قاوند عن سالم عن أبيه في جمعه بين
~~الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين وبين المغرب والعشاء حين اشتبكت النجوم
~~وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حضر أحدكم الأمر الذي
~~يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم والنسائي من
~~طريق مالك عن نافع وأخرجه مسلم أيضا من طريق يحيى القطان والترمذي من طريق
~~عبدة بن سليمان كلاهما عن عبيد الله عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جد به
~~السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله
# PageV03P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» لفظ
~~مسلم ولفظ الترمذي «أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى
~~غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يفعل ذلك إذا جد به السير» وقال حسن صحيح ورواه أبو داود من طريق
~~أيوب عن نافع «أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس
~~وبدت النجوم فقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به أمر في
~~سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما» .
# ورواه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب
~~والعشاء» ومن طريق ابن جابر عن نافع عن ابن عمر في خروجه معه إلى صفية بنت
~~أبي عبيد وفيه حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء
~~وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال «إن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع هكذا» ومن طريق إسماعيل بن عبد ms0763
~~الرحمن شيخ من قريش عن ابن عمر «في جمعه بين المغرب والعشاء حين ذهب بياض
~~الأفق وفحمة العشاء ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يفعل» .
# وأخرجه البخاري في الحج والجهاد في صحيحه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه
~~قال «كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع
~~السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال
~~إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير أخر المغرب وجمع
~~بينهما» .
# (الثانية) قوله في الرواية الأولى «جد به السير» أي اشتد به السير قال في
~~المحكم جد به الأمر أي اشتد وقال القاضي عياض في المشارق جد به السير أي
~~أسرع وعجل في الأمر الذي يريده انتهى.
# وما ذكرته أولى لأن الذي في الحديث نسبة الجد إلى السير وفي كلام القاضي
~~نسبة الجد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاللفظ الواقع في الحديث إما
~~أن يراد به الاشتداد كما نقلته عن صاحب المحكم وإما أن ينسب الجد إلى السير
~~على سبيل التوسع، والإسراع في الحقيقة إنما هو من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ويكون هذا على حد قولهم نهاره صائم وليله قائم فينسب الصيام إلى
~~النهار والقيام إلى
# PageV03P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الليل لوقوعه فيهما وفي الحقيقة إنما هو من الفاعل فمعنى قوله «جد به
~~السير» جد في السير ويوافق هذا قوله في رواية أخرى «إذا جد في السير» قال
~~في الصحاح الجد الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد ويجد أي بكسر
~~الجيم وضمها وأجد في الأمر مثله قال الأصمعي يقال إن فلانا لجاد مجد
~~باللغتين جميعا وقال في المحكم جد في أمره يجد ويجد جدا وأجد حقق وقال في
~~المشارق الجد المبالغة في الشيء انتهى.
# ويأتي هذان الاحتمالان في قوله في الرواية الثانية عجل به السير إما أن
~~يضمن عجل معنى اشتد وإما أن تكون نسبة ms0764 العجل إلى السير مجازا وتوسعا والأصل
~~عجل في السير.
# (الثالثة) فيه جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في هذه الحالة وهي
~~الجد في السفر والاستعجال فيه وتقدم من سنن النسائي الجمع بين الظهر والعصر
~~أيضا وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل
~~فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وفي رواية للبخاري
~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر»
~~وفي رواية لمسلم «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجمع بين
~~الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما» وفي
~~رواية له «إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما
~~أو يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق» وفي صحيح
~~البخاري تعليقا وصحيح مسلم موصولا عن ابن عباس «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين
~~المغرب والعشاء» لفظ البخاري ولم يقل مسلم «إذا كان على ظهر سير» وزاد قال
~~سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن يخرج أمته فزاد
~~في حديثي أنس وابن عباس الجمع بين الظهر والعصر وأما اقتصار ابن عمر - رضي
~~الله عنهما - في الرواية المشهورة عنه على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء
~~فسببه أنه ذكر ذلك جوابا لقضية وقعت له فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا
~~وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة فلا دلالة
~~فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر فقد رواه أنس وابن عباس ومعاذ وغيرهم من
# PageV03P123
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحابة - رضي الله عنهم - وفي صحيح مسلم وغيره عن معاذ بن جبل - رضي
~~الله عنه - قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه ms0765 وسلم - في غزوة تبوك
~~فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» وفي لفظ له «جمع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب
~~والعشاء» زاد في الموطإ وسنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان «فأخر
~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب
~~والعشاء جميعا» قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد.
# وفي سنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما عن معاذ «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر
~~إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر
~~وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى
~~يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» قال
~~الترمذي حديث حسن وقال البيهقي هو محفوظ صحيح انتهى ففي حديث معاذ الجمع
~~بين الظهر والعصر أيضا ولم يقيد ذلك بأن يعجل به السفر بل صرح في رواية
~~الموطإ وأبي داود وغيرهما بالجمع وهو غير سائر بل نازل ماكث في خبائه يخرج
~~فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه قال الشافعي - رحمه الله - في
~~الأم بعد ذكره هذه الرواية وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله «دخل ثم خرج»
~~لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا انتهى وفي رواية أبي
~~داود والترمذي وغيرهما التصريح بجمع التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي
~~المغرب والعشاء وقد كانت غزوة تبوك في أواخر الأمر سنة تسع من الهجرة وقد
~~اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: أحدها جواز الجمع بين الظهر
~~والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم في وقت الأولى منهما وجمع
~~تأخير في وقت الثانية منهما وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه
~~والجمهور إلا أن المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد في السير
~~لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم ms0766 وبه قال أشهب وقال ابن الماجشون وابن حبيب
~~وأصبغ إن الجد لمجرد قطع السفر مبيح للجمع وروى ابن أبي شيبة في مصنفه
~~الجمع بين الصلاتين
# PageV03P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وأسامة بن
~~زيد وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وطاوس ومجاهد وعكرمة
~~وأبي ثور وإسحاق قال وبه أقول وقال البيهقي الجمع بين الصلاتين بعذر السفر
~~من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم
~~أجمعين - مع الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن أصحابه ثم ما
~~أجمع عليه المسلمون من جميع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة وروي في ذلك عن عمر
~~وعثمان ثم روي عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد أنهم
~~كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس وحكاه ابن عبد البر عن عطاء
~~بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وجمهور علماء المدينة وحكاه ابن بطال عن
~~جمهور العلماء وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم وحكاه أبو
~~العباس القرطبي عن جماعة السلف وفقهاء المحدثين.
# (القول الثاني) اختصاص ذلك بحالة الجد في السفر لخوف فوات أمر أو لإدراك
~~مهم وهو المشهور عن مالك كما تقدم وتمسك هؤلاء بظاهر حديث ابن عمر هذا
~~وجوابه أن في حديث غيره زيادة يجب الأخذ بها وهي الجمع من غير جد في السفر
~~قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ الذي سبق ذكره من الموطإ وغيره: في هذا
~~أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين
~~إلا إذا جد به السير وهو قاطع للالتباس قال وليس فيما روي «عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» ما
~~يعارضه لأنه إذا كان له الجمع نازلا غير سائر فالذي يجد به السير أحرى بذلك
~~وإنما يتعارضان لو كان في أحدهما أنه قال لا ms0767 يجمع المسافر بين الصلاتين إلا
~~أن يجد به السير وفي الآخر أنه جمع نازلا غير سائر فإما أن يجمع وقد جد به
~~السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السير فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم قال
~~وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فكل ما اختلفت فيه
~~من مثله فمردود إليه وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله
~~هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة
~~الناس بعرفة؟ فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم
~~تمل به العصبية إلى المعاندة انتهى.
# وحكى أبو العباس القرطبي عدم
# PageV03P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اشتراط الجد في السفر عن جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل
~~الظاهر.
# (القول الثالث) كالذي قبله في الاختصاص بحالة الجد في السفر لكن لا يختص
~~ذلك بأن يكون سبب الجد خوف فوات أمر أو إدراك مهم بل كان الجد لمجرد قطع
~~المسافة كان الحكم كذلك وهذا قول جماعة من المالكية كما تقدم وفي مصنف ابن
~~أبي شيبة قوله تعالى عن أسامة بن زيد أنه كان إذا عجل به السير جمع بين
~~الصلاتين وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الجمع بين الصلاتين في
~~السفر فقال لا إلا أن تعجلني سير وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه لا
~~يجمع إلا من جد به السير وقال أبو بكر بن العربي إن قول ابن حبيب هذا هو
~~قول الشافعي لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق انتهى وفيما قاله نظر فإن
~~الماكث في المنزلة ليس قاطعا للطريق وكذلك من هو سائر إلا أنه لا استعجال
~~به بل هو يسير على هينته فهو أن يجوز الشافعي لهما الجمع ولا يجوزه لهما
~~ابن حبيب ومن قال بقوله ولعل صاحب هذا القول أسعد بحديث ابن عمر من القول
~~الذي قبله فإن الذي في ms0768 حديث ابن عمر اعتبار الجد في السفر من غير سبب مخصوص
~~لذلك ولا يقال إنما يكون الجد لخوف فوات أمر أو إدراك مهم فقد يكون الجد
~~لمجرد قطع المسافة والاستراحة من متاعب السفر وقد قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله» لكن زاد حديث
~~معاذ على ذلك ببيان الجمع في زمن الإقامة التي لا تقطع اسم السفر فوجب
~~الأخذ به كما تقدم والله أعلم.
# (القول الرابع) أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر رواه ابن أبي شيبة
~~عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وقال
~~«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع» ، قال وعن
~~الثوري نحو هذا وعنه أيضا ما يدل على الجواز وإن لم يجد السير انتهى وفي
~~مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد ما أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر
~~فجعل صاحب هذا القول الجد في السير مثالا للعذر والاعتبار بالعذر بأي وجه
~~كان ويقول الجمهور السفر نفسه عذر ومظنة للرخصة فنيط الحكم بمجرده والله
~~أعلم.
# (القول الخامس) منع الجمع بعذر السفر مطلقا وإنما يجوز للنسك بعرفة
~~ومزدلفة وهذا قول الحنفية بل زاد أبو حنيفة
# PageV03P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على صاحبيه وقال لا يجمع للنسك إلا إذا صلى في الجماعة فإن صلى منفردا
~~صلى كل صلاة في وقتها وقال أبو يوسف ومحمد المنفرد في ذلك كالمصلي جماعة
~~وحكى ابن قدامة في المغني هذا عن رواية ابن القاسم عن مالك واختياره وروى
~~ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال كان الأسود وأصحابه ينزلون
~~عند وقت كل صلاة في السفر فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يمكثون ساعة
~~ثم يصلون العشاء وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا ما نعلم من السنة الجمع
~~بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب
~~والعشاء بجمع وعن عمر وأبي موسى ms0769 أنهما قالا الجمع بين الصلاتين بغير عذر من
~~الكبائر وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رواه الترمذي وهو ضعيف وأجاب
~~هؤلاء عن أحاديث الجمع بأن المراد بها أن يصلي الأولى في آخر وقتها والأخرى
~~في أول وقتها وهذا مردود بوجهين:
# (أحدهما) أنه وردت الروايات مصرحة بالجمع في وقت إحداهما فمنها ما تقدم
~~من صحيح مسلم من حديث ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق
~~ومنها قوله في حديث أنس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما
~~وحديث معاذ صريح في جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي المغرب
~~والعشاء وهذه الأحاديث لا يمكن معها التأويل الذي ذكروه.
# (الثاني) أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا
~~من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من
~~مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ومن تدبر
~~هذا وجده واضحا كما وصفنا ثم لو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر
~~والمغرب والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك والعمل بالأحاديث
~~على الوجه السابق إلى الفهم منها أولى من هذا التكلف الذي لا حاجة إليه
~~واحتج هؤلاء بما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «ما
~~صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلاة لغير وقتها إلا المغرب
~~والصبح بالمزدلفة فإنه أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء وصلى الصبح قبل
~~الفجر» وقالوا إن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد
~~والجواب عن حديث ابن مسعود أنه متروك
# PageV03P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الظاهر بالإجماع من وجهين:
# (أحدهما) أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك وقد ورد التصريح بذلك
~~في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصر (وثانيهما) أنه لم يقل أحد
~~بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك
~~ما قبل ms0770 الفجر ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
~~ولم يشهد وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود - رضي
~~الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين
~~في السفر» والجواب عن قولهم لا يترك المتواتر بالآحاد بأنا لم نتركها وإنما
~~خصصناها وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز بالإجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر
~~الواحد إجماعا فتخصيص السنة بالسنة أولى بالجواز والله أعلم.
# وذكر الشافعي قول عمر جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر وقال العذر
~~يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابتا عن عمر وهو مرسل.
# (القول السادس) جواز التأخير ومنع جمع التقديم وهو رواية عن أحمد قال ابن
~~قدامة وروي نحوه عن سعد وابن عمر وعكرمة قال ابن بطال وهو قول مالك في
~~المدينة وبهذا قال ابن حزم الظاهري بشرط الجد في السفر واعتماد هؤلاء على
~~أن جمع التقديم لم يذكر في حديثي ابن عمر وأنس وإنما ذكر فيهما جمع التأخير
~~وتأكد ذلك بقوله في حديث أنس «فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» ولم
~~يذكر صلاة العصر وجوابه أنه لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع
~~الظهر وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره فوجب المصير إليه
~~وحمل بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر والعصر قال لأنه - عليه السلام
~~- إنما كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ الشمس فكذلك يقدم العصر إلى
~~الظهر إن زاغت الشمس ذكره ابن بطال وقد ورد التصريح بذلك من حديث أنس بسند
~~لا بأس به في معجم الطبراني الأوسط ولفظه «إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل
~~أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما
~~في أول وقت العصر» وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وحكى ابن العربي أن
~~اللؤلؤي حكى ms0771 عن أبي داود أنه قال ليس في تقديم الوقت حديث قائم اه
# PageV03P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وليس ذلك في روايتنا لسنن أبي داود من طريق اللؤلؤي وضعف ابن حزم حديث
~~معاذ في جمع التقديم وقد بسطت الرد عليه في ذلك في كراسة كتبتها قديما
~~سميتها الدليل القويم على صحة جمع التقديم.
### | [فائدة الجمع في السفر أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها]
# 1
# (الرابعة) غاية ما دل عليه هذا الحديث جواز الجمع فأما رجحانه وكونه أفضل
~~من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيه عليه فلعله - عليه الصلاة والسلام
~~- بين بذلك الجواز أو فعله على سبيل الترخص والتوسع وإن كان الأفضل خلافه
~~وقد صرح أصحابنا الشافعية بذلك وقالوا إن ترك الجمع أفضل وقال الغزالي إنه
~~لا خلاف في المذهب فيه وعللوه بالخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من
~~التابعين لا يجوزونه وعن أحمد بن حنبل في ذلك روايتان وزاد مالك - رحمه
~~الله - على ما قاله أصحابنا من أن الأفضل ترك الجمع فقال إن الجمع مكروه
~~رواه المصريون عنه كما قاله ابن العربي واحتج له بتعارض الأدلة وقال ابن
~~شاس في الجواهر وقع في العتبية قال مالك أكره جمع الصلاتين في السفر فحمله
~~بعض المتأخرين على إيثار الفضل لئلا يتسهل فيه من لا يشق عليه وقال ابن
~~الحاجب في مختصره لا كراهة على المشهور وحكى أبو العباس القرطبي عن مالك
~~رواية أخرى أنه كره الجمع للرجال دون النساء وقال الخطابي كان الحسن ومكحول
~~يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين انتهى فإن أراد بالكراهة التحريم فهو
~~القول الخامس المحكي في الفائدة الثالثة وإن أراد التنزيه فهو موافق لهذا
~~المحكي عن مالك.
### | [فائدة الجمع في السفر القصير]
# 1
# (الخامسة) لم يبين في حديث ابن عمر ولا في غيره من الأحاديث هل كان يفعل
~~ذلك في كل سفر أو كان يخص به السفر الطويل وهو سفر القصر لكن قد يقال إن
~~الظاهر من الجد في السفر أنه إنما يكون ms0772 في الطويل والحق أن هذه واقعة عين
~~محتملة فلا يجوز الجمع في السفر القصير مع الشك في ذلك ومذهب مالك أنه لا
~~يختص ذلك بالطويل ومذهب أحمد بن حنبل اختصاصه به وللشافعي في ذلك قولان
~~أصحهما اختصاصه بالطويل والله أعلم.
# PageV03P129
# باب صلاة الخوف عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا
~~سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة
~~وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة
~~استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه
~~ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة من الطائفتين وقد صلوا
~~ركعتين كذا في أصل سماعنا والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن
~~ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين هكذا في النسخ
~~الصحيحة فإن كان الخوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو
~~ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر
~~ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب صلاة الخوف]
### | [حديث بيان كيفية صلاة الخوف]
# عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم
~~الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين
~~العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا
~~يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى
~~ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين كذا في أصل سماعنا
~~والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل
~~واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين هكذا في النسخ الصحيحة فإن كان خوف هو
~~أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير
~~مستقبليها
# PageV03P130
# رواه البخاري على الصواب وقال في ms0773 الصلاة وزاد ابن عمر
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما
~~وركبانا» لم يشك في رفعه وفي رواية لهما «صلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة مواجهة العدو ثم انصرفوا
~~وقاموا الأخرى في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
~~قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» لفظ مسلم وفي رواية للبخاري «غزوت مع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصافنا لهم» .
#
### | [طرح التثريب]
# قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -» (فيه) فوائد: (الأولى) رواه البخاري في التفسير من صحيحه عن
~~عبد الله بن يوسف عن مالك على الصواب الذي أورده المصنف - رحمه الله -
~~وحكاه عن النسخ الصحيحة وأما السقط الذي وقع في أصل سماعنا فلعله من الناسخ
~~لكن لما لم يكن في الرواية لم يمكن للمصنف - رحمه الله - ذكره إلا مع
~~البيان مع أنه في رواية يحيى بن يحيى وغيره عن مالك واتفق عليه الشيخان
~~والنسائي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا
~~اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإن كانوا
~~أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» لفظ البخاري ولفظ مسلم والنسائي «صلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه
~~وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم
~~ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة» زاد مسلم قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف
~~أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء وما أشار إليه في رواية
~~البخاري هو قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس والتكبير وأخرجه
~~ابن ماجه
# PageV03P131
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من ms0774 طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون
~~سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة
~~مع أميرهم ثم يكونوا مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون مع
~~أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحدة من
~~الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا قال
~~يعني بالسجدة الركعة» وأخرجه الأئمة الخمسة من طريق معمر والبخاري والنسائي
~~من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق مليح بن سليمان ثلاثتهم عن الزهري
~~عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «قال صلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم
~~انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
~~قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة»
# لفظ مسلم من طريق معمر ولفظ الآخرين بمعناه ولفظ البخاري من طريق شعيب بن
~~أبي حمزة «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو
~~فصافنا لهم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا فقامت طائفة
~~معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد
~~منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» ولفظ النسائي بمعناه ورواه النسائي أيضا
~~من رواية الزهري عن ابن عمر من غير ذكر سالم وقد اختلف في سماع الزهري من
~~ابن عمر وقال ابن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه.
# (الثانية) فيه إثبات صلاة الخوف واستمرارها وأنها لا تختص بزمنه ms0775 - عليه
~~الصلاة والسلام - لفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وفعلهم لها في عدة أماكن وبهذا قال جمهور العلماء من السلف
~~والخلف وخالف في ذلك إبراهيم ابن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي
~~فقالوا إنها غير مشروعة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى
~~{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102]
~~الآية وقال الجمهور
# PageV03P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأصل في الأحكام التشريع حتى يقوم دليل على التخصيص فهو كقوله تعالى {خذ
~~من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وليس ذلك من خصائصه اتفاقا وإن كان هو
~~المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيما وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «صلوا
~~كما رأيتموني أصلي» .
# (الثالثة) فيه أن المشروع في صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة
~~القبلة أن يفرق الإمام الناس فرقتين فرقة ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام
~~العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة وفرقة في وجه العدو فإذا قام إلى
~~الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة بل يذهبون إلى مكان إخوانهم وجاه
~~العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته
~~الثانية فإذا سلم الإمام صلت كل من الطائفتين الركعة التي بقيت عليها وبهذا
~~قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب صاحب مالك والأوزاعي والصحيح من قولي الشافعي
~~جواز هذه الكيفية لصحة الحديث فيها وعدم المعارض وبه قال أحمد بن حنبل
~~ومحمد بن جرير الطبري لكنهم اختاروا كيفية أخرى وهي أن الإمام إذا قام إلى
~~الثانية خرج المقتدون عن متابعته وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا
~~وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء أولئك فاقتدوا به في الثانية ويطيل
~~الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد
~~قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم.
# وهذه رواية سهل بن أبي حثمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي
~~ثابتة في الصحيحين فاختارها الشافعي وأحمد وغيرهما لسلامتها من كثرة ms0776
~~المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية الأخرى وكذا نقل ابن
~~عبد البر اختيار هذه الكيفية عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى
~~النيسابوري وداود وطائفة من أصحابه وشرط القاضي من الحنابلة في هذه الكيفية
~~أن يكون العدو في غير جهة القبلة.
# ونص أحمد على خلافه فقيل له حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو
~~مستدبرين؟ قال نعم هو إنكار، وللشافعي قول آخر أنه لا يصح صلاة الخوف على
~~الكيفية التي في حديث ابن عمر وادعى ناصر هذا القول أنها منسوخة وهو مردود
~~إذ النسخ لا يثبت بغير دليل وقال بعض الآخذين بحديث ابن عمر إن حديث سهل بن
~~أبي حثمة مخالف سنتين من
# PageV03P133
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سنن الصلاة المجمع عليها لأن فيه أن الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية
~~قبل أن يصليها الإمام وتسلم قبل إمامها وهذا لا يجوز عند الجميع في غير هذا
~~الموضع وذهب المالكية إلا أشهب إلى الكيفية التي في حديث سهل بن أبي حثمة.
# وظاهر كلامهم عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر ثم إن المشهور عند
~~المالكية أن الإمام يسلم وتأتي الطائفة الثانية بالركعة التي بقيت عليها
~~بعد سلامه وبه قال أبو ثور والشافعية والحنابلة يقولون ينتظرهم حتى يأتوا
~~بالركعة فإذا لحقوه سلم كما تقدم وزعم ابن حزم أن ما قاله مالك في ذلك لم
~~يأت في شيء مما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصلا ولم يجده عن
~~أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة.
### | [فائدة كلا الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت عليها بعد سلام الإمام]
# 1
# (الرابعة) دل هذا الحديث على أن كلا من الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت
~~عليها بعد سلام الإمام وهو كذلك إلا أنه لا سبيل إلى فعلهم ذلك في حالة
~~واحدة لما فيه من تضييع أمر الحرب باشتغال الطائفتين معا بالصلاة فلا بد
~~وأن تصلي إحدى الفرقتين بعد الأخرى ولا سبيل إلى فعل ذلك وهم في مواجهة
~~العدو إذ ms0777 لا يمكنهم مع ذلك مراعاة الشروط المعتبرة فلا بد من مجيئهم إلى
~~موضع الصلاة ليتموها هناك لكن أي الفرقتين تتم صلاتها أولا الأولى أم
~~الثانية؟ .
# ليس في حديث ابن عمر إفصاح عن ذلك وإنما فيه أن كلا من الطائفتين يصلون
~~لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام وهذا صادق بكل منهما والذي ذكره الحنفية
~~أن الأولى تعود إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها ثم تذهب إلى وجه العدو ثم
~~تجييء الطائفة الثانية إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها وكذا ذكره الشافعية
~~تفريعا على إجازة الكيفية التي رواها ابن عمر والذي ذكره أشهب أن الطائفة
~~الثانية تكمل صلاتها وتذهب إلى وجه العدو ثم تجيء حينئذ الطائفة الأولى
~~وتأتي بما بقي من صلاتها وقد يشهد له ما في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود
~~فقال بعد ذكر صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر «ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا
~~لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع
~~أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا»
# فالظاهر أنه إنما أشار بأولئك التي هي إشارة البعيد إلى الفرقة التي كانت
~~بعيدة عن الإمام وقت سلامه وهي الفرقة الأولى وذكر ابن عبد البر والنووي في
~~شرح مسلم أن
# PageV03P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبا حنيفة أخذ بهذا والذي في كتب أصحابه ما قدمته وذكر الرافعي في حديث
~~ابن عمر أن التي بدأت بقضاء الركعة الطائفة الأولى وقال والدي - رحمه الله
~~- في شرح الترمذي إنه لا أصل لهذه الزيادة في حديث ابن عمر في كتب الحديث
~~وأن حديث ابن مسعود أيضا لم يصح قال وما وقع في حديث ابن مسعود من قضاء
~~الطائفة الثانية بعد تسليم الإمام وراءه أولى لأنه أقل أفعالا في صلاتهم من
~~رجوعهم إلى العدو ثم عودهم إلى مصلاهم لقضاء الركعة.
# قال وهو موافق لرواية مالك عن يحيى بن سعيد في حديث سهل بن أبي حثمة في
~~كون الذين صلوا خلفه ركعته الثانية قاموا وراءه فصلوا لأنفسهم ركعة والله ms0778
~~أعلم.
# وقال النووي في شرح مسلم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل
~~مفترقين وهو الصحيح وحكى القاضي عياض الأول عن ابن حبيب والثاني عن أشهب
~~وحكى ابن حزم مثل ما قاله ابن حبيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
~~مسعود وإبراهيم النخعي إلا قوله إن الطائفة الأولى لا تقرأ في ركعتها التي
~~تقضيها كما سنحكيه عنه في الفائدة السابعة.
### | [فائدة شروط الطائفة في صلاة الخوف]
# 1
# (الخامسة) ظاهر إطلاقه الطائفة أنه لا فرق بين أن يتساوى عدد الطائفتين
~~أو تكون إحدى الطائفتين أكثر عددا وهو كذلك إلا أنه يشترط أن تكون الطائفة
~~التي تحرس يحصل بها الثقة في التحصن من العدو فلا بد أن يكون فيها مقاومة
~~للعدو.
# (السادسة) ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون كل طائفة ثلاثة نفر
~~فما زاد لأن الطائفة اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة وأيضا فقد عبر عن الطائفة
~~بضمير الجمع في قوله لم يصلوا وما بعده من الضمائر قاله أبو الخطاب الحنبلي
~~وقال القاضي منهم إن كانت كل طائفة أقل من ثلاثة كرهناه لأن أحمد ذهب إلى
~~ظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن قدامة والأولى أن لا يشترط
~~هذا لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة ولا يشترط أن يكون عدد المصلين
~~عدد الصحابة ولذلك اكتفينا بثلاثة ولم تكن الصحابة كذلك وقال ابن حزم
~~الظاهري من حضره خوف وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها
~~وساق الكلام على ذلك فاعتبر الثلاثة في المجموع لا في كل فرقة ولا شك أن
~~أقل عدد يمكن تفريقهم فرقتين مع الصلاة في جماعة ثلاثة الإمام
# PageV03P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومعه في إحدى الركعتين واحد وفي الأخرى آخر ولم يشترط الأكثرون لذلك عددا
~~وقالوا الطائفة لغة القطعة من الشيء قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في
~~قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] واحد فما فوقه
~~ويدل لذلك قوله تعالى {فلولا نفر من ms0779 كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122]
~~فالفرقة ثلاثة فما زاد والطائفة واحد أو اثنان لكن كره الشافعي كون الطائفة
~~أقل من ثلاثة ولم يوجب ذلك وعبارته في الأم فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان
~~معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم
~~ولا إعادة على أحد منهم بهذا الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد
~~إن شاء الله انتهى.
### | [فائدة أتت الطائفة الأولى بالركعة التي بقيت عليها هل يأتي فيها بقراءة]
# (السابعة) اختلف الحنفية والشافعية فيما إذا أتت الطائفة الأولى بالركعة
~~التي بقيت عليها هل يأتي فيها بقراءة أم لا، فقال الحنفية لا قراءة فيها مع
~~اعترافهم بقراءة الطائفة الثانية في ركعتها التي بقيت عليها وفرقوا بينهما
~~بأن الأولى لاحقة والثانية مسبوقة وقال الشافعية لا بد من القراءة في حق
~~الطائفتين معا وهو ظاهر قوله «فيصلون لأنفسهم ركعة» إذ الركعة المعهودة
~~شرعا مشتملة على القراءة وقال ابن حزم إن القول بعدم قراءة الطائفة الأولى
~~في الركعة التي بقيت عليها زاده أبو حنيفة ولا يعرف عن أحد من الأمة قبله.
### | [فائدة هل يجوز صلاة الخوف لبغاة وقطاع الطريق]
# 1
# (الثامنة) تسمية هذه الصلاة صلاة الخوف يقتضي فعلها عند كل خوف لكن بشرط
~~أن لا يكون ذلك القتال معصية فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال
~~البغاة والرفقة في قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاة والقطاع أن يصلوا صلاة
~~يرتكبون فيها ما لا يباح في غير حالة الخوف لما في ذلك من إعانتهم على
~~معصيتهم أما ما يباح في حالة الأمن من كون الإمام يصلي بكل من الطائفتين
~~جميع الصلاة فلا يمنع منه العصاة إذ لا ترخص فيه والله أعلم.
### | [فائدة مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة]
# 1
# (التاسعة) مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة فإن ارتكاب هذه
~~الأمور التي لا تغتفر في غير صلاة الخوف سببه المحافظة على الجماعة فلو
~~صلوا منفردين لم يحتاجوا إلى شيء من ms0780 ذلك.
# (العاشرة) ظاهر حديث ابن عمر يقتضي أنه لا فرق في صلاة الخوف على هذه
~~الكيفية بين أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وبه قال
# PageV03P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو حنيفة فلم يفرقوا ولما قالت المالكية بحديث سهل بن أبي حثمة لم
~~يفرقوا فيه أيضا بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها وذهب
~~الشافعي وأحمد والأكثرون إلى حمل حديث ابن عمر وسهل بن أبي حثمة وما في
~~معناهما على ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة لكن
~~بينهم وبين المسلمين حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا فإن كانوا في جهة القبلة
~~بلا حائل فالمشروع حينئذ صلاته - عليه الصلاة والسلام - بعسفان وهو أن
~~يرتبهم الإمام صفين ويحرم بالجميع فيصلوا معه إلى أن ينتهي إلى الاعتدال عن
~~ركوع الركعة الأولى فيسجد معه صف ويحرس آخر فإذا قام الإمام والساجدون سجد
~~أهل الصف الآخر ولحقوه فقرأ الجميع معه وركعوا واعتدلوا فإذا سجد سجد معه
~~الحارسون في الركعة الأولى وحرس الآخرون فإذا جلس للتشهد سجدوا ولحقوه
~~وتشهدوا كلهم معه وسلم بهم وهذه ثابتة في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن
~~عباس قال «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه فكبر
~~وكبروا معه وركع وركع ناس منهم معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام
~~الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس
~~كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا» وفي رواية للنسائي «أنهم ركعوا معه
~~جميعا وإنما كانت الحراسة في السجود» وكذا في صحيح مسلم عن جابر «صفنا صفين
~~والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني
~~ثم تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فقام مقام أولئك فكبر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام ms0781
~~الثاني فلما سجدوا سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا» الحديث وحكى القاضي
~~عياض والنووي عن ابن أبي ليلى وأبو يوسف الأخذ بهذا الحديث وهو صلاة عسفان
~~إذا كان العدو في جهة القبلة وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى أنه أخذ به
~~على كل حال كان العدو في القبلة أو لم يكن قال أبو داود في سننه وهو قول
~~سفيان الثوري وحكى ابن عبد البر أن الثوري مرة أخذ بهذا ومرة أخذ بحديث ابن
~~مسعود كقول أبي حنيفة والمشهور من
# PageV03P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مذهب الشافعي أن الحراسة في السجود خاصة دون الركوع وكذا قال الحنابلة
~~ولهذه الصلاة تفاصيل وتفاريع مذكورة في كتب الفقه وقال الشافعي - رحمه الله
~~- في الأم لو صلى الإمام في مثل هذه الصورة مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع
~~ومن معه كرهت له ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه انتهى.
# (الحادية عشرة) ليس في كلام ابن عمر بذكر هذه الكيفية نفي ما عداها من
~~الكيفيات وقد قال الشافعي - رحمه الله - بعد اختياره الكيفية التي في حديث
~~سهل بن أبي حثمة على الكيفية التي في حديث ابن عمر يحتمل أن يكون لما جاز
~~أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف
~~تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم
~~وكلها مجزئة عنهم.
# قال البيهقي هذا هو الأولى بالشافعي - رحمه الله - في متابعته الحديث إذا
~~ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان له وجه اتباع وقال أحمد بن حنبل
~~قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في
~~هذا الباب إلا حديثا صحيحا واختار حديث سهل بن أبي حثمة وقال إسحاق بن
~~راهويه ثبتت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف ورأى
~~أن كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف فهو جائز وهذا
~~على قدر ms0782 الخوف قال ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات
~~وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام
~~مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة
~~فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى وذكر ابن عبد البر في التمهيد أحاديث
~~صلاة الخوف.
# وقال فهذه ستة أوجه كلها ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~جهة النقل وقد قال بكل وجه منها في صلاة الخوف طائفة من أهل العلم وقد قال
~~أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها قال والوجه
~~المختار من هذا الباب - على أنه لا يخرج عندي من صلى بغيره مما قد ثبت عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الوجه المذكور في حديث ابن عمر وما كان
~~مثله لأنه ورد بنقل الأئمة من أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه
~~أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV03P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من الصلاة وهو المعروف من سننه المجتمع عليها في سائر الصلوات قال وأما
~~صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع
~~عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به» .
# قال والحجة في اختيارنا هذا الوجه أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول
~~المجتمع عليها انتهى وذكر أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثماني صور وذكرها
~~ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف
~~ثلاثة عشر وجها وقال ابن حزم إنه يخير بين أربعة عشر وجها كلها صح عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي في شرح مسلم.
# روى أبو داود وغيره وجها آخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر
~~وجها وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقد جمعت طرق الأحاديث
~~الواردة في صلاة الخوف فبلغت ms0783 سبعة عشر وجها ثم بسط ذلك في ثلاث ورقات
~~فلتراجع منه.
### | [فائدة هل يجوز في صلاة الخوف أن يفرقهم الإمام بعدد الركعات]
# 1
# (الثانية عشرة) كونه - عليه الصلاة والسلام - صلى بكل طائفة ركعة يدل على
~~أن تلك الصلاة كانت ثنائية أو كانت رباعية لكنها مقصورة فلو كانت رباعية
~~غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ولو كانت ثلاثية وهي المغرب فهو مخير بين
~~أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبين أن يعكس فيصلي بالأولى ركعة
~~وبالثانية ركعتين وأيهما أولى؟ فيه قولان للشافعي أصحهما أن الأول أولى
~~وقال الحنفية والمالكية والحنابلة يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة
~~وحكاه ابن قدامة عن الأوزاعي وسفيان الثوري.
# (الثالثة عشرة) قد يستدل بهذا الحديث وغيره من أحاديث صلاة الخوف في
~~تفريقهم فرقتين على أنه لا يجوز أن يفرقهم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة
~~فيما إذا كانت الصلاة رباعية ولم تقصر ولا أن يفرقهم ثلاث فرق في المغرب
~~فيصلي بكل فرقة ركعة إذ لم يرد ذلك في شيء من أحاديث الباب والرخص يقتصر
~~فيها على ما ورد وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال الحنابلة إن صلاة الإمام
~~باطلة لزيادته على انتظارين ولم يعهد في صلاة الخوف سواهما وتبطل صلاة
~~الطائفة الثالثة والرابعة لأنهم هم المقتدون به بعد بطلان صلاته وأما
~~الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة لمفارقتهم الإمام قبل طريان المبطل
~~كما جزم به الرافعي وقال النووي: فيهم قولا المفارقة بغير عذر والقول
~~الثاني للشافعي وهو الأصح أن صلاة الإمام صحيحة
# PageV03P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فإنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وحينئذ ففي صلاة المأمومين قولان أصحهما
~~صحتها أيضا قال إمام الحرمين وحيث جوزنا فيشترط أن تمس الحاجة إليه وتبعه
~~الرافعي في المحرر وقال النووي في شرح المهذب لم يذكره الأكثرون والصحيح
~~خلافه وقال سحنون في هذه المسألة صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة والصحيح
~~عند المالكية أن الذي يبطل صلاة الأولى والثالثة خاصة وصلاة غيرهما صحيحة.
### | [فائدة صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر]
# 1 ms0784
# (الرابعة عشرة) ظاهر هذا الحديث أن صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر بل
~~يجوز فعلها في الحضر أيضا لكن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في
~~السفر واختلف العلماء في ذلك والأكثرون على جواز فعلها في الحضر عند حصول
~~الخوف واستدل له بعموم الآية في قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة} [النساء: 102] الآية فلم يخص ذلك بسفر وذكر بعضهم أن صلاته - عليه
~~الصلاة والسلام - للخوف ببطن نخل كانت ببعض نخل المدينة لكن قال والدي -
~~رحمه الله - المعروف أن الصلاة ببطن نخل هي غزوة ذات الرقاع انتهى وبهذا
~~قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وهو المشهور عن مالك وعنه رواية
~~أخرى أنها تختص بالسفر وقال به من المالكية ابن الماجشون وروى البيهقي عن
~~جابر أن قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] إن هذا ليس قصر السفر
~~وإنما هو قصر الخوف فيرد إلى ركعة وعلى هذا تكون الآية دالة على اختصاص
~~صلاة الخوف بالسفر والله أعلم.
# (الخامسة عشرة) كون الإمام يصلي بكل طائفة بعض الصلاة وتتم لنفسها ما بقي
~~ليس لازما فلو صلى بكل طائفة جميع الصلاة فيكون الإمام مفترضا في الصلاة
~~الأولى ومتنفلا في الثانية جاز وهي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن
~~نخل وقد رواها مسلم في صحيحه من حديث «جابر قال أقبلنا مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع» فذكر الحديث فيه «ونودي بالصلاة
~~فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان» وذكره
~~البخاري تعليقا ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة وفيه
# PageV03P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التصريح «بأنه - عليه الصلاة والسلام - سلم بعد الركعتين» وكذا رواه
~~النسائي وغيره من حديث جابر وقال به الشافعي وأحمد وحكوه عن الحسن البصري
~~قال ابن عبد البر وهو مذهب الأوزاعي وابن علية ms0785 وداود وجماعة انتهى ولم تقل
~~به الحنفية والمالكية لمنعهم اقتداء المفترض بالمتنفل وذكر الطحاوي أن ذلك
~~كان في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك ورد عليه
~~البيهقي وقال قد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام قال النووي لا تقبل
~~دعواه إذ لا دليل لنسخه ورد عليه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بأن
~~أبا بكرة إنما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أواخر سنة ثمان من
~~الهجرة في غزوة الطائف قال وليت شعري ما الذي نسخه؟ فإن أراد بالناسخ حديث
~~ابن عمر «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أبو داود فليس هذا ناسخا فقد
~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بإعادة الصلاة في الجماعة في حجة
~~الوداع كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث يزيد بن الأسود فذكر
~~حديثا فيه «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها
~~لكما نافلة وأمر - عليه الصلاة والسلام - جماعة من الصحابة بإعادة الصلاة
~~في جماعة بعد أن صلوها منهم أبو ذر» كما رواه مسلم ويزيد بن عامر رواه أبو
~~داود ومحجن بن أبي محجن الديلي رواه النسائي فإن قال إنما أمرهم بالإعادة
~~لأنهم صلوا في غير جماعة فأمرهم بالصلاة في جماعة لتحصيل فضيلتها قلنا وقد
~~أمر من صلى في جماعة بإعادتها لتحصيل الجماعة لغيره ممن لم يدركها.
# رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال «جاء رجل وقد صلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل وصلى معه»
~~لفظ الترمذي.
# وقال أبو داود «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» وقد «أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت جماعة في مرض موته حين
~~صلى عمر بالناس فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى
~~بالناس» رواه أبو داود
# فلا تنكر حينئذ صلاته - عليه الصلاة والسلام - بالطائفة الثانية لتحصيل
~~الجماعة لهم ولو ms0786 أمر رجلا يصلي بالطائفة الأخرى لما كان به بأس لكنهم كانوا
~~يتنافسون في الصلاة خلفه فأراد أن يعمهم بالصلاة معه بل في صلاة الخوف على
~~هذا الوجه أمور لا تصلح في غير صلاة الخوف
# PageV03P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من ذهابهم إلى العدو واستدبارهم القبلة وهم في الصلاة كل ذلك لحرصهم على
~~الصلاة معه وألا يفوز بذلك بعضهم دون بعض فأما صلاته بكل طائفة ركعتين فليس
~~فيه شيء يخالف فعل الصلاة في غير الخوف.
# هذا كلام والدي - رحمه الله - ولهذا المعنى الذي أبداه رجح أبو إسحاق
~~المروزي صلاة الخوف على هذه الكيفية على صلاتها على الكيفية المشهورة التي
~~في حديث ابن عمر أو سهل بن أبي حثمة وقال فيها تحصيل فضيلة الجماعة بالتمام
~~لكل طائفة لكن الأصح عند أكثر أصحابنا الشافعية ترجيح تلك الكيفية لأنها
~~أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالاتفاق وهذه صلاة مفترض خلف متنفل وفي
~~صحته الخلاف للعلماء والله أعلم.
### | [فائدة هل تصلى الجمعة بهيئة صلاة الخوف]
# 1
# (السادسة عشرة) ظاهر إطلاق الحديث أن صلاة الخوف تأتي في صلاة الجمعة
~~أيضا إذا وجد الخوف فيها وقد قال أصحابنا الشافعية إنه يجوز أن يصليها على
~~هيئة صلاة عسفان بأن يرتبهم صفين ويحرس في سجود كل ركعة صف على ما تقدم
~~بيانه والذي نص عليه الشافعي وهو الصحيح المشهور أنه يجوز أن يصليها أيضا
~~على هيئة صلاة ذات الرقاع لكن بشرطين:
# (أحدهما) أن يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع
~~الفرقة الأخرى أربعين فصاعدا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز (الثاني) ألا
~~ينقص الفرقة الأولى عن أربعين ولا يضر نقص الثانية عن ذلك على الأصح قالوا
~~ولا يجوز صلاة بطن نخل على الأصح إذ لا تقام جمعة بعد جمعة وهذا كله مبني
~~على جواز صلاة الخوف في الحضر وهو المشهور من مذاهب العلماء كما تقدم وكذا
~~قال الحنابلة يجوز أن تصلى الجمعة صلاة الخوف إذا كانت كل طائفة أربعين
~~والله أعلم.
### | [فائدة تأخير ms0787 الصلاة للاشتغال بمحاربة العدو]
# 1
# (السابعة عشرة) أحاديث صلاة الخوف ناسخة لجمعه - عليه الصلاة والسلام -
~~يوم الخندق بين صلوات عديدة فكان حكم الشرع أولا جواز تأخير الصلاة
~~للاشتغال بمحاربة العدو إلى أن ينقضي الشغل فيأتي بما فات ثم نسخ ذلك بصلاة
~~الخوف والمشهور الذي عليه الجمهور أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة
~~ذات الرقاع.
# واختلف في أي سنة كانت؟ فقال ابن إسحاق وابن عبد البر في جمادى الأولى
~~سنة أربع وقال ابن سعد وابن حبان وابن الأثير في المحرم سنة خمس وذكرها
~~البخاري بعد غزوة بني قريظة فعلى هذا يكون في أواخر سنة
# PageV03P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خمس أو أوائل سنة ست وقال البخاري أيضا في باب غزوة ذات الرقاع وهي بعد
~~خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر وهذا مقتضاه أن تكون سنة سبع لكنه أخر ذكر
~~خيبر عن غزوة ذات الرقاع بخمس غزوات ومقتضاه أن تكون هي الغزوة السابعة وهو
~~موافق لما في صحيح البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~بأصحابه في الخوف في غزوته السابعة غزوة ذات الرقاع» .
# ومقتضى كونها بعد خيبر أن تكون هي الغزوة الثانية عشر فحصل خلاف هل هي
~~سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع والمشهور كما قال أبو الفتح اليعمري الأول
~~وأما ما وقع في كلام الغزالي والرافعي من أنها آخر الغزوات فهو مردود وقد
~~أنكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط وقال ليست آخرها ولا من أواخرها وإنما آخر
~~غزواته تبوك انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهو كما ذكر
~~باتفاق أهل السير وإن أراد أي الغزالي أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة الخوف
~~فليس بصحيح أيضا.
# فقد «صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة وإنما نزل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بها وليس بعد غزوة الطائف غزوة إلا
~~غزوة تبوك ولذلك قال ابن حزم إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل ms0788 صفات
~~صلاة الخوف لأنه آخر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها انتهى.
# وحكى النووي في شرح مسلم قولا آخر أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة
~~بني النضير
# وفي سنن النسائي عن أبي عياش الزرقي قال «كنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بعسفان فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف
~~وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا لهم غزوة ولقد
~~أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر» الحديث ورواه أبو
~~داود بلفظ «فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر» .
# (الثامنة عشرة) ذكر ابن القصار من المالكية «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى صلاة الخوف في عشرة مواطن» وقال القاضي عياض وذكر غيره أكثر من
~~هذا العدد وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر «أنه صلاها في يوم ذات
~~الرقاع سنة خمس من الهجرة» وفي حديث أبي عياش الزرقي «أنه صلاها بعسفان
~~ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب بنخل وروي
~~«أنه صلاها في غزوة بنجد يوم ذات الرقاع وهي غزوة نجد وغزوة غطفان» قال وقد
~~ذكر بعضهم صلاته إياها
# PageV03P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ببطن نخل على باب المدينة وعليه حمل بعضهم صلاتها بكل طائفة ركعتين لكن
~~مسلم قد ذكرها في غزوة ذات الرقاع انتهى.
# وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها
~~يوم ذي قرد» وذكره البخاري تعليقا وقاله والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي الظاهر أن ابن القصار لما رأى اختلاف الأحاديث في تسمية المواضع
~~التي صلى بها صلاة الخوف اجتمع له منها عشرة فمن ذلك أن غزوة ذات الرقاع
~~سميت بخمسة أسماء قال البخاري في صحيحه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب
~~حفصة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وقال الحاكم في كتاب الإكليل حين ذكر
~~غزوة ذات الرقاع وقد تسمى هذه الغزوة غزوة محارب ويقال غزوة حفصة ms0789 ويقال
~~غزوة ثعلبة ويقال غطفان قال الحاكم وقال ابن إسحاق هذه غزوة بني لحيان هكذا
~~حكى الحاكم عن ابن إسحاق والذي رأيته في السيرة قال ابن إسحاق حتى نزل نخلا
~~وهي غزوة ذات الرقاع، وأيضا فإن ابن إسحاق ذكر ذات الرقاع في سنة أربع
~~وغزوة بني لحيان في سنة ست قال والدي - رحمه الله - (التي) - صح أنه صلى
~~بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وكذلك صلاها في غزوة
~~الطائف لصحة حديث أبي بكرة وإنما أسلم في غزوة الطائف وليس بعدها إلا تبوك
~~وليس فيها لقاء للعدو والظاهر أن غزاة نجد مرتان وأن التي شهدها أبو موسى
~~وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها ويدل على ذلك أن
~~في حديث جابر في صحيح ابن حبان «وسئل عن إقصار صلاة الخوف أين أنزل وأين
~~هو؟ فقال خرجنا نتلقى عيرا لقريش أتت من الشام حتى إذا كنا بنخل» الحديث
~~وروى الحاكم في الإكليل بأسانيد إلى جابر «أن خالنا قدم المدينة فأخبرهم أن
~~أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ولم يقع فيها قتال وصلى صلاة الخوف» وهذا كما ترى السبب مختلف وكيفية
~~الصلاتين مختلفة وفي بعض طرق حديث جابر «أنهم قاتلوا قتالا شديدا» وفي هذا
~~أنه لم يقع بينهم قال وقد صح عن أبي هريرة حضوره غزوة نجد وصح عن أبي موسى
~~حضوره غزوة ذات الرقاع فدل ذلك على الخروج إليها مرتين
# PageV03P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بسببين مختلفين ويدل على ذلك أيضا إجماعهم على أن خيبر في السنة السابعة
~~وأما من قال إنها في السادسة كما وقع في شرح العمدة للشيخ تقي الدين
~~القشيري فكأنه حسب السنة ملفقة بأنها أول السابعة وهي آخر السادسة إذا
~~عددنا من شهر الهجرة وهو شهر ربيع الأول وأما ما وقع في تعليق الشيخ أبي
~~حامد أنها في سنة خمس فوهم قطعا ويحتمل أنه صلاها مرات في غزاة واحدة فقد
~~ثبت «أنه ms0790 صلى بذات الرقاع الظهر والعصر» وكذا «صلى بعسفان الظهر والعصر»
~~وفي حديث أبي بكرة عند الدارقطني صلاته في الخوف بالقوم صلاة المغرب وأنه
~~صلى بكل طائفة ثلاث ركعات هذا كله كلام والدي - رحمه الله -.
### | [فائدة أحاديث تقتضي اقتصار كل طائفة على ركعة من غير قضاء]
# 1
# (التاسعة عشرة) هذا الحديث يقتضي منع كل من الطائفتين من الاقتصار على
~~ركعة واحدة لكن ورد في عدة أحاديث ما يقتضي الاقتصار على ركعة فمنها ما
~~رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من رواية ثعلبة بن زهدم قال
~~«كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا فصلى لهؤلاء ركعة ولم يقضوا»
~~لفظ أبي داود وفي رواية النسائي بعد قول حذيفة أنا فوصف فقال «صلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين
~~العدو وصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء
~~أولئك فصلى بهم ركعة» .
# وروى النسائي أيضا من رواية القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مثل صلاة حذيفة ولم يسق لفظه وأخرجه ابن حبان في
~~صحيحه وساق لفظه بمعناه وفي آخره «فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ركعتان ولكل طائفة ركعة» والقاسم بن حسان قال البخاري حديثه منكر ولا يعرف
~~ووثقه ابن حبان.
# وروى النسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صلى بذي قرد» فذكر نحوه وقال في آخره «ولم يقضوا» ويشهد له ما
~~في صحيح مسلم عن ابن عباس قال «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله
~~عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وفي سنن
~~النسائي عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم
~~صلاة الخوف وفي آخره فكانت للنبي
# PageV03P145
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله ms0791 عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة» فأخذ ابن حزم الظاهري بظاهر
~~هذه الأحاديث وجوز لكل من الطائفتين الاقتصار على ركعة واحدة من غير قضاء
~~ركعة أخرى وقال فهذه آثار متظاهرة متواترة وقال بها جمهور السلف كما روينا
~~عن حذيفة أيام عثمان - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لا ينكر ذلك أحد
~~منهم وعن جابر وغيره روينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلاها
~~بكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء ثم ساق آثارا عن السلف يشهد
~~ظاهرها لما قال لشدة الخوف ثم قال وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه
~~وخرج ابن قدامة جواز ذلك على مذهب أحمد فقال بعد ذكر صلاة كل طائفة ركعة من
~~غير قضاء فهذه الصلاة يقتضي عموم كلام أحمد جوازها لأنه ذكر ستة أوجه ولا
~~أعلم وجها سادسا سواها قال وأصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي لا تأثير للخوف
~~في عدد الركعات قال وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر والنخعي والثوري
~~ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا
~~يجيزون ركعة والذي قال منهم ركعة إنما جعلها عند شدة القتال والذين روينا
~~عنهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين وابن
~~عباس لم يكن ممن يحضر النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته ولا يعلم ذلك
~~إلا بالرواية عن غيره فالأخذ برواية من حضر الصلاة فصلاها مع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أولى انتهى كلام ابن قدامة وقال الشافعي في الأم وليس
~~يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قرد يعني الذي فيه الاقتصار على ركعة وقال
~~ابن عبد البر يحتمل أن معناه لم يقضوا في علم الراوي لأنه قد روى غيره أنهم
~~قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها والإثبات مقدم ويحتمل أن مراده لم يقضوا
~~إذا أمنوا فلا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيئة ويحتمل قوله
~~«صلوا في الخوف ركعة» أي في جماعة مع رسول الله ms0792 - صلى الله عليه وسلم -
~~وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفرادا انتهى.
# وذكر البيهقي حديث حذيفة من طريق وفيه فذكر صلاة مثل صلاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بعسفان وقال فقول الراوي في رواية ثعلبة وصف يوازي العدو
~~يريد به حالة السجود وقوله ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك يريد
~~به تقدم
# PageV03P146
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بعد الفراغ من الركعة الأولى وفي ذلك قضاء
~~الركعتين مع الإمام فلا يحتاجون إلى قضاء شيء بعده والقصة واحدة فوجب حمل
~~إحدى الروايتين على الأخرى مع ما فيه من الاتفاق لسائر الروايات انتهى.
# وقال النووي في شرح مسلم لما ذكر حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة عمل
~~بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال
~~الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات وتأولوا
~~حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا
~~كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه
~~في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة انتهى واعلم أن محل
~~القول بالاقتصار على ركعة في الخوف في غير الصبح والمغرب فإنه لا قصر فيهما
~~وقد صرح بذلك ابن حزم والله أعلم.
### | [فائدة إذا اشتد الخوف والتحم القتال]
# 1
# (العشرون) جميع ما تقدم في غير حال شدة الخوف فأما إذا اشتد الخوف والتحم
~~القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو ولم يلتحم لكن لم
~~يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو انقسموا فإنهم يصلون بحسب الإمكان ولا تجب
~~عليهم مراعاة ما عجزوا عنه من الأركان وقد أشار في الحديث إلى ذلك بقوله
~~فإن كان خوف هو أشد من ذلك إلى آخره فنبه على ترك القيام بقوله ركبانا وعلى
~~ترك الاستقبال بقوله أو غير مستقبليها والمراد إذا عجزوا عن الاستقبال بسبب
~~العدو فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته ويمكن أن
~~يقال إنه ms0793 أشار إلى ترك الركوع والسجود والإيماء بهما عند العجز عنهما بقوله
~~قياما على أقدامهم ويكون المراد أو قيامهم على أقدامهم في كل حالات الصلاة
~~حتى في حالة الركوع والسجود فإنه لا معنى لإرادة القيام على الأقدام في
~~حالة القيام فإن المصلي في حالة السعة كذلك إلا أن يقال ذكر ذلك توطئة
~~لحالة الركوب كما ذكر استقبال القبلة توطئة لحالة ترك الاستقبال وقد صرح في
~~رواية مسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بقوله «تومئ إيماء»
~~وقد تقدم ذكره وهذا الذي ذكرته من الصلاة في هذه الحالة على حسب حاله هو
~~مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف إلا أن المالكية
~~قالوا يؤخرون
# PageV03P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصلاة حتى يخافوا فوت الوقت فحينئذ يصلون على هذه الحالة ولم أر
~~لأصحابنا تعرضا لذلك فإن أراد المالكية وجوب التأخير فكلام أصحابنا ينافيه
~~وإن أرادوا استحبابه فلا تأباه قواعدهم وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه لا
~~يصلي في هذه الحالة بل يؤخرها حتى تزول وحكاه ابن عبد البر وابن قدامة عن
~~أبي حنيفة وابن أبي ليلى وذكر ابن قدامة أنهما استدلا «بأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أخر الصلاة يوم الخندق» وأجاب عنه ابن قدامة بأن أبا سعيد
~~روى أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف ثم قال ويحتمل أنه شغله المشركون فنسي
~~الصلاة فقد نقل ما يدل على ذلك وأكده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وأصحابه لم يكونوا في مسابقة توجب قطع الصلاة انتهى والذي في كتب الحنفية
~~ومنهم صاحب الهداية أنه يصلي في حال شدة الخوف بالإيماء بالركوع والسجود
~~وترك الاستقبال إذا لم يقدروا عليه لكن ليس لهم أن يقاتلوا في حال الصلاة
~~فإن فعلوا بطلت صلاتهم فظهر بذلك أنهم أوجبوا الصلاة مع اختلال الأركان إلا
~~في حالة الاحتياج للفعل الكثير المنافي للصلاة فلم يغتفروا ذلك وأخروا
~~الصلاة لأجله فخالفوا الجمهور في هذه الصورة فقط لا مطلقا وقال الأوزاعي
~~يصلون إيماء فإن ms0794 لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال
~~ويأمنوا وبه قال مكحول وقال أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر
~~واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع
~~النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى حكى ذلك البخاري في صحيحه واتفق المالكية
~~والحنابلة على اغتفار القتال والأفعال الكثيرة المحتاج إليها وأما الشافعية
~~فعندهم في ذلك ثلاثة أوجه أو أقوال (أصحها) وبه قال أكثرهم اغتفار ذلك عند
~~الاحتياج إليه (والثاني) أن الصلاة تبطل به وحكاه العراقيون عن ظاهر نص
~~الشافعي (والثالث) تبطل الصلاة إن كان في شخص ولا تبطل في أشخاص والشافعية
~~تفريعا على الرأي الثاني عندهم لا يوافقون الحنفية على تأخير الصلاة عند
~~الاحتياج إلى ذلك بل يوجبون التمادي في هذه الصلاة للضرورة مع حكمهم
~~ببطلانها وفائدة ذلك وجوب الإعادة وقد نص على ذلك الشافعي في الأم فقال
~~فيما إذا تابع الضرب أو الطعن لا تجزئه صلاته ويمضي فيها قال ولا يدعها في
~~هذا الحال إذا
# PageV03P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خاف ذهاب وقتها ويصليها ثم يعيدها انتهى.
# وقد ظهر بذلك أن الحنفية منفردون من بين الفقهاء بالقول بتأخير الصلاة في
~~هذه الحالة والأوزاعي ومكحول إنما قالا بذلك عند العجز عن الإيماء ولا
~~يتصور العجز عن الإيماء مع حضور العقل إلا أن تقوى الدهشة فتمنع استحضار
~~ذلك فيكون نسيانا وقال الأصيلي معنى قول أنس لم يقدروا على الصلاة أنهم لم
~~يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال فأخروا الصلاة إلى وجود الماء انتهى
~~وفيه نظر فإذا لم يجدوا الماء استعملوا التراب وإذا فقدوا التراب صلوا على
~~حسب حالهم على اختلاف العلماء في مسألة فاقد الطهورين قال ابن قدامة ومن
~~العجب أن أبا حنيفة اختار من بين الفقهاء هذا الوجه يعني صلاة الخوف على
~~الكيفية التي رواها ابن عمر من ذهابهم إلى العدو وهم في الصلاة مع ما فيه
~~من المشي الكثير والعمل الطويل والاستدبار مع الغناء عنه وإمكان الصلاة
~~بدونه ثم منعه في ms0795 حال لا يقدر إلا عليه وكان العكس أولى لا سيما مع نص الله
~~تعالى على الرخصة في هذه الحال انتهى.
# وقال الشافعي في الأم وإن عمد كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا
~~وهو ذاكر لأنه في صلاة فقد نقضت صلاته وعليه إعادتها متى أمكنه انتهى وفي
~~الجواهر لابن شاس ولا يتركون شيئا مما يحتاجون إليه من قول أو فعل انتهى
~~وقد ظهر بذلك خلاف المالكية للشافعي في الأقوال وأنهم يغتفرونها كالأفعال
~~والشافعي لا يغتفرها واقتصر النووي في الروضة تبعا للرافعي على قوله ويجب
~~الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف فإنه لا حاجة إليه انتهى ومقتضى ذلك
~~إباحة النطق بلا صياح والله أعلم.
# (الحادية والعشرون) إن قلت لم يضبط الخوف الذي هو أشد من ذلك بضابط قلت
~~ضابطه أن لا يتمكنوا من الهيئة المذكورة قبلها من انقسامهم فرقتين مع
~~استيفاء أركان الصلاة وشرائطها بل يضطرون لما هم فيه للإخلال ببعض الأركان
~~أو الشرائط.
### | [فائدة صلاة شدة الخوف للبغاة وقطاع الطريق]
# (الثانية والعشرون) إطلاق الخوف يتناول ما يخرج إلى المقاتلة وما يخرج
~~إلى الهرب والشرط فيهما أن يكونا مباحين فلا تجوز صلاة شدة الخوف للبغاة
~~وقطاع الطريق لارتكابهم بذلك معصية ولا للمنهزم من الكفار لا متحرفا لقتال
~~أو متحيزا إلى فئة حيث حرم
# PageV03P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بذلك، بأن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين ويجوز ذلك في كل هرب
~~مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه أو من سبع.
# قال أصحابنا وكذا المديون المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار ولو ظفر
~~به المستحق لحبسه ولم يصدقه وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن
~~الغضب بتغيبه واستبعد إمام الحرمين جواز هربه بهذا التوقع وذكر أصحابنا
~~فيما إذا انهزم الكفار وتبعهم المسلمون والصورة أنهم لو ثبتوا وكملوا
~~الصلاة فاتهم العدو أنه لا تجوز لهم صلاة شدة الخوف في هذه الحالة إلا إن
~~خافوا كمينا أو كرتهم وعند المالكية ms0796 في ذلك ثلاثة أقوال الجواز والمنع
~~والتفرقة بين خوف معرتهم إن تركوا وعدم ذلك وفي المنع مطلقا نظر لما روى.
# أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال «بعثني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة عرفات فقال اذهب
~~فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما
~~إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال
~~لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال
~~إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد» وأخرجه
~~ابن حبان في صحيحه بمعناه أطول منه
# وقد يقال له ليس هذا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره فلا حجة
~~فيه لكن أصحابنا استدلوا به وأقاموه ردا على الحنفية في منعهم صلاة شدة
~~الخوف مع الأفعال الكثيرة والمشي الكثير وقد يقال ليس هذا كيفية صور اتباع
~~المسلمين للمشركين لورود الأمر الخاص فيه وكونه - عليه الصلاة والسلام -
~~عين عبد الله بن أنيس لقتل هذا الرجل بعينه وجعل له علامة عليه وهي قشعريرة
~~تحصل له عند رؤيته فكان ذلك كما أخبر وكان معجزة وعلما من أعلام النبوة فلا
~~يلزم من اغتفار المشي الكثير في تبعيته اغتفار ذلك في بقية الصور لكن إذا
~~كان كذلك فكيف يحسن رد أصحابنا على الحنفية به وهم لا يقولون به في غير هذه
~~الصورة الخاصة؟
# ويحتمل أن يقال كان عبد الله بن أنيس في معنى الطالب الذي يخشى كرة العدو
~~إذ لا يأمن شر خالد بن سفيان لو عرفه قبل المبادرة إليه وقد أشار إلى ذلك
~~الخطابي وهو
# PageV03P150
# باب صلاة الجمعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم
~~أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم
~~فاختلفوا فيه فهدانا الله له ms0797 فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى
#
### | [طرح التثريب]
# حسن والله أعلم.
# ويوافق ما ذكره أصحابنا في ذلك قول الحسن البصري إن كان هو الطالب نزل
~~فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر وعليه جماعة الفقهاء إلا
~~الأوزاعي فقال له الصلاة على ظهر وإن كان طالبا وكذا قال ابن حبيب وحكي عن
~~مالك أيضا.
# (الثالثة والعشرون) قد يقال إن قوله (فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا)
~~يقتضي فعل ذلك في جماعة كما في حالة مطلق الخوف وقد صرح بذلك أصحابنا
~~وقالوا إن صلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن واقتصر
~~الحنابلة على جواز الجماعة في هذه الحالة ومنع الحنفية ذلك وأوجبوا
~~الانفراد في هذه الصورة قال صاحب الهداية وعن محمد أنهم يصلون بجماعة قال
~~وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان انتهى.
# وقال أصحابنا اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة
~~وفيها، وذكر ابن قدامة الحنبلي احتمالا كمذهب أبي حنيفة والله أعلم.
### | [باب صلاة الجمعة]
### | [حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة]
# {باب صلاة الجمعة}
# (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من
~~قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا
~~الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد» وعن همام عن أبي
~~هريرة عن رسول
# PageV03P151
# بعد غد» وعن همام عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وسلم مثله إلا أنه قال «فهذا يومهم وقال فهم لنا فيه تبع
~~فاليهود غدا» زاد مسلم في رواية «ونحن أول من يدخل الجنة» وفي رواية له
~~«بيد أن كل أمة أوتيت وزاد فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا» .
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - مثله إلا أنه قال «فهذا يومهم وقال فهم لنا
~~فيه تبع فاليهود غدا» ms0798 (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومن طريق شعيب بن أبي حمزة
~~ومسلم من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
~~وفي رواية مسلم «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب» وفيها «ثم هذا اليوم الذي
~~كتبه الله علينا» وقال البيهقي في سننه لعل عليهم أصح لموافقة شعيب بن أبي
~~حمزة ومالك بن أنس على ذلك ثم رواه من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة مثل حديث شعيب بن أبي حمزة إلا أنه قال «فهذا يومهم
~~الذي افترض عليهم» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم عن محمد بن رافع عن عبد
~~الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة.
# وأخرج الشيخان في تعبير الرؤيا من صحيحيهما من هذا الوجه «نحن الآخرون
~~السابقون وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي سواران»
~~الحديث.
# وأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «نحن الآخرون
~~الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من
~~قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق
~~فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا
~~لليهود وبعد غد للنصارى» .
# (الثانية) قوله «نحن الآخرون» بكسر الخاء أي في الزمان والوجود وإعطاء
~~الكتاب وقوله «السابقون يوم القيامة» أي بالفضل ودخول الجنة وفصل القضاء
~~فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم وقد صرح بذلك في قوله في رواية لمسلم
~~«ونحن أول من يدخل الجنة» والتقيد بيوم القيامة يرد قول من قال إن المراد
~~سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تبع له
# PageV03P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقول من قال إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي حرموها وقالوا سمعنا
~~وعصينا وصح وصف هذه الأمة بالآخرية والسبق باعتبارين فلما اختلف الاعتبار
~~لم يكن في ذلك تناف فإن قلت كون هذه الأمة آخر الأمم أمر واضح فما فائدة ms0799
~~الإخبار به؟ قلت يحتمل أنه ذكر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة وأنه لا
~~يتخيل من تأخرهم في الزمن تأخرهم في الحظوظ الأخروية بل سابقون فيها ويحتمل
~~أن يراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم وأن شريعتهم باقية إلى آخر الدهر
~~ما دام التكليف موجودا فسائر الأمم وإن سبقوا لكن انقطعت شرائعهم ونسخت
~~بخلاف هذه الأمة فإن شريعتها باقية مستمرة وهذا الاحتمال أمكن من الأول
~~لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخرية شرف كما أن في وصفهم بالسبق شرفا وعلى
~~الأول يكون ذكره مجرد توطئة والله أعلم.
# (الثالثة) قوله بيد بفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت وفتح
~~الدال المهملة وحكى بعضهم أنه يقال فيها ميد بالميم والمشهور أنها بمعنى
~~غير وقد جزم بذلك في الصحاح وقال يقال هو كثير المال بيد أنه بخيل وذكر في
~~المحكم مثل ذلك عن حكاية ابن السكيت ثم قال وقيل هي بمعنى على حكاه أبو
~~عبيد والأول أعلى وحكى في المشارق قولا آخر أنها بمعنى إلا ثم قال وقد تأتي
~~بمعنى من أجل ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - «بيد أني من قريش» وقد قيل
~~ذلك في الحديث الأول وهو بعيد انتهى وأنشدوا على مجيئها بمعنى من أجل قول
~~الشاعر
# عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت أن تزني
# وقد ذكر ابن مالك أن بيد في قوله عليه الصلاة والسلام «بيد أني من قريش»
~~بمعنى غير مثل قوله
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
# وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في النهاية وإنما استبعد القاضي عياض كون بيد
~~في الحديث الذي نشرحه بمعنى من أجل لتعلقه بأقرب مذكور وهو السابقون فهو
~~استثناء منه في المعنى كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب
~~من قبلنا ويتحد في المعنى كونها بمعنى غير وكونها بمعنى على وكونها بمعنى
~~إلا أما إذا
# PageV03P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جعلناه متعلقا بقوله الآخرون اتجه كونها بمعنى من أجل أي نحن الآخرون من ms0800
~~أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وهو بعيد كما قال لبعده في اللفظ ولأنه لا
~~يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذا فإن هذا أمر معلوم إنما الذي يحتاج إلى
~~توجيهه كوننا السابقين وقد بين وجهه وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ
~~الأخروية من الإراحة من كرب الموقف ودخول الجنة وقد يقال إذا كان السبق
~~مقيدا بكونه يوم القيامة فلا حاجة إلى أن يستثنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا لأن
~~هذا ليس يوم القيامة وإنما هو في الدنيا فالمذكور أولا وهو سبقنا يوم
~~القيامة لا استثناء فيه فإما أن يقال إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع
~~وإما أن يقال إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة
~~فيكون هذا مستثنى من سبقنا إلى الحظوظ الأخروية أي إلا ثمرة إيتائهم قبلنا
~~الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة وفيه بعد وهو محتاج إلى زيادة نظر وذكر
~~القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم بأيد بكسر الباء بعدها همزة مفتوحة
~~كقوله تعالى {بنيناها بأيد} [الذاريات: 47] أي بقوة أعطاناها الله وفضلنا
~~بها لقبول أمره وطاعته قال وعلى هذا تكون إنهم مكسورة لابتداء الكلام
~~واستئناف التفسير قال وقد صحت والصواب الأول عند أكثرهم انتهى.
# واعلم أن الحديث في مسند الشافعي من طريق طاوس عند أبي هريرة بلفظ بيد
~~كما هو الرواية المشهورة من طريق أبي الزناد عن الأعرج ومن طريق محمد بن
~~عمرو عن أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ بأيد واختلفت النسخ في ضبطه ففي
~~بعضها مفتوح الآخر مثل بيد إلا أنه زاد ألفا بكسر الباء فكسر لذلك الياء
~~لالتقاء الساكنين وفي بعضها بأيد ومعناه بقوة كما حكاه القاضي عن بعض رواة
~~مسلم والأول هو الذي ذكره في النهاية فقال وجاء في بعض الروايات بأيد أنهم
~~ولم أره في اللغة بهذا المعنى ثم قال وقال بعضهم إنها بأيد أي بقوة ورواه
~~البيهقي في سننه من غير وجه عن ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ بأيد وهو
~~مضبوط في الأصل بفتح آخره والشافعي لما ms0801 رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه
~~عن ابن عيينة عنه.
### | 1 -
# (الرابعة) قوله أوتوا الكتاب أي أعطوه قال أبو العباس القرطبي والكتاب
~~التوراة ويحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل بدليل أنه قد ذكر بعد هذا
~~اليهود
# PageV03P154
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والنصارى قلت وهذا أظهر ويحتمل أن يراد جنس الكتب ليتناول الزبور وغيره
~~ويدل لهذا قوله في رواية مسلم «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا»
~~والمراد الأمم الذين أوتوا الكتب ويحتمل أن يراد بكل أمة اليهود والنصارى
~~خاصة بدليل بقية الحديث في قوله «اليهود غدا والنصارى بعد غد» ويدل على
~~إرادة جنس الكتاب قوله وأوتيناه من بعدهم حيث أعاد الضمير في قوله وأوتيناه
~~على الكتاب فلو أريد به التوراة لما صح الإخبار بأنا أوتيناه حيث أعاد
~~الضمير في قوله فدل على أن المراد الجنس ولعل هذا أرجح والله أعلم.
# (الخامسة) ظاهر قوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم أنه فرض على اليهود يوم
~~الجمعة بعينه وقال ابن بطال ليس فيه دليل أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه
~~فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو مؤمن وإنما يدل والله
~~أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم
~~فاختلفوا في أي الأيام يكون ذلك اليوم ولم يهدهم الله تعالى إلى يوم الجمعة
~~وادخره لهذه الأمة وهداهم له تفضلا منه عليهم ففضلت به على سائر الأمم إذ
~~هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفضله الله بساعة يستجاب فيها الدعاء انتهى.
# وحكى القاضي عياض هذا الكلام عن بعض المشايخ فجاء النووي.
# وفي شرح مسلم فحكاه عن القاضي نفسه وقد عرفت أنه إنما حكاه عن غيره وما
~~أبرد قوله لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو كذلك لكنهم تركوا وفعلوا
~~ما لا يجوز فلذلك ذموا ثم قال القاضي عياض وجاء في بعض الأخبار أن موسى -
~~عليه السلام - أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل فقال
~~الله له دعهم ms0802 وما اختاروا قال ويستدل على هذا بقوله «الذي كتبه الله علينا»
~~.
# وقوله «فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» ولو كان منصوصا عليه لم يصح
~~اختلافهم بل كان يقول خالفوا فيه انتهى وقد عرفت أن البيهقي رجح الرواية
~~التي فيها عليهم وبتقدير أن لا يجعل لإحدى الروايتين ترجيحا على الأخرى
~~فهما معا صحيحتان وقد كتب عليهم وعلينا وأما قوله لو كان منصوصا عليه لم
~~يصح اختلافهم فجوابه أنه لم يقل إنهم اختلفوا بحق بل بعضهم اتبع الحق
~~وبعضهم حاد عنه فصح أنهم اختلفوا فيه وفي التنزيل {ولكن اختلفوا فمنهم من
~~آمن ومنهم من كفر} [البقرة: 253] .
# على
# PageV03P155
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه قد يقع الاختلاف بحق في المنصوص عليه عند معارضة نص آخر وإذا يعلم
~~أحد المختلفين بالنص وقال النووي معترضا على كلام القاضي ويمكن أن يكونوا
~~أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه أم لهم إبداله
~~فأبدلوه وغلطوا في إبداله؟
# قلت وهذا كما وقع لهم في الصوم على أحد القولين أنه فرض عليهم صيام شهر
~~رمضان بعينه فأبدلوه بغيره ونقلوا إلى فصل معتدل مع زيادة أيام، فالظاهر
~~الأرجح أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فخالف فيه بعضهم بغير حق، ما ندري
~~بالإبدال أو غيره فإن أوجه الغلط والمخالفة كثيرة والله أعلم.
# (السادسة) فإن قلت ما معنى افتراض اليوم عليهم وكيف يصح وصفه بأنه فرض؟
~~قلت لا بد فيه من حذف؛ إما افتراض تعظيمه وإما افتراض عبادة فيه، إما هذه
~~العبادة المخصوصة المشروعة لنا وإما غيرها
### | [فائدة فرضية صلاة الجمعة]
# (السابعة) قال القاضي عياض والنووي فيه دليل لوجوب الجمعة أي في قوله في
~~رواية مسلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا له وكذا استدل به البخاري
~~في صحيحه على فرض الجمعة مع أن لفظه فرض عليهم فإن قلت إن أرادوا صلاة
~~الجمعة على الوجه المخصوص فكيف صح الاستدلال له بهذا الحديث وليس فيه تعيين
~~شيء؟ قلت لما ذكر في الحديث أن المكتوب علينا ms0803 هدينا له والذي عرفنا من
~~شرعنا هدايتنا له هو الصلاة على الوجه المخصوص مع ما لذلك من سوابق ولواحق
~~دل ذلك على أن هذا هو المكتوب علينا والله أعلم.
# (الثامنة) وفيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة.
### | [فائدة ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث]
# 1
# (التاسعة) قوله اليهود غدا قال القاضي عياض والنووي أي عيد اليهود غدا
~~لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث فيقدر فيه معنى ليمكن كونه خبرا
~~وقال أبو العباس القرطبي تقديره اليهود يعظمون غدا والنصارى بعد غد انتهى
~~والأول أرجح وأوفق لكلام أهل العربية وأقل تقديرا وتكلفا
# (العاشرة) قال أبو العباس القرطبي في كون اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد
~~للنصارى أي بعد التزام المشروعية بالتعيين لنا وبالاختيار لهم قلت ويحتمل
~~أن كون الغد لليهود وبعد الغد للنصارى بفعلهم وزعمهم وتبديلهم لا بمشروعية
~~ذلك بتفويض الاختيار فيه إليهم فإنه لا دليل عليه والله أعلم.
# (الحادية عشرة)
# PageV03P156
# وعن عمر «بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من
~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني
~~شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال
~~عمر الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» ، وفي رواية لمسلم أن
#
### | [طرح التثريب]
# قال المازري فيه دليل على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في هذا
~~الموضع لأن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخلق وظنت ذلك فضيلة توجب
~~تعظيم اليوم وعظمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخلق واتبع المسلمون
~~الوحي والشرع الوارد بتعظيم يوم الجمعة فعظموه
### | [فائدة أول من هداه الله للجمعة وأقام أمرها وعظم حرمتها]
# 1
# (الثانية عشرة) إن قلت ما معنى قوله «فالناس لنا فيه تبع» ؟ قلت الظاهر
~~أن معناه إنا أول من هداه الله للجمعة وأقام أمرها وعظم حرمتها فمن فعل ذلك
~~فهو تبع لنا وفي صحيح مسلم وغيره ms0804 عن أبي هريرة وحذيفة قالا قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم
~~السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل
~~الجمعة والسبت والأحد فلذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل
~~الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم وفي رواية بينهم قبل الخلائق»
~~ورواه البزار في مسنده بلفظ «المغفور لهم قبل الخلائق» ويحتمل أن يستدل به
~~على أن الجمعة أول الأسبوع ولا أعلم قائلا به والله أعلم.
### | [حديث بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة]
# {الحديث الثاني} وعن عمر «بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من
~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت
~~اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر
~~الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد
# PageV03P157
# الداخل عثمان بن عفان وفيها: «ألم تسمعوا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وفي لفظ
~~البخاري «إذا راح» ..
#
### | [طرح التثريب]
# علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما
~~عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية يحيى
~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عمر بمعناه ولفظه «ألم تسمعوا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»
~~لفظ مسلم وقال البخاري «إذا راح» .
# (الثانية) قوله بينا قال في النهاية أصلها بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا
~~يقال بينا وبينما وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى جملة من فعل
~~وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى وإلا فصح في جوابهما أن
~~لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء في الجواب كثيرا يقول بينا زيد جالس دخل ms0805 عليه
~~عمرو وإذا دخل عليه ومنه قول الحرقة بنت النعمان
# بينا نسوس الناس والأمر أمرنا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصف
# انتهى وقد اقترن جوابها في هذا الحديث بالفاء والظاهر أنها زائدة على رأي
~~من يرى زيادتها وهو الأخفش وغيره وأنكره سيبويه.
# (الثالثة) يوم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها ثلاث لغات الأولى أشهرهن
~~وبها قرأ السبعة والإسكان قراءة الأعمش وهو تخفيف من الضم وفتح الجيم حكاه
~~في المحكم ووجهه بأنها التي تجمع الناس كثيرا كما قالوا رجل لعنة يكثر لعن
~~الناس ورجل ضحكة يكثر الضحك وحكاه الواحدي عن الفراء والمشهور أن سبب
~~تسميتها جمعة اجتماع الناس فيها وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم حكاه في المحكم
~~عن الفراء أنه روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
# وذكر النووي في تهذيبه أنه جاء فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنها سميت به لذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم أجد لهذا
~~الحديث أصلا انتهى.
# وقيل لأن المخلوقات اجتمع خلقها وفرغ منها يوم الجمعة حكاه في المشارق
~~وقيل
# PageV03P158
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لاجتماع آدم - عليه السلام - فيه مع حواء في الأرض.
# رواه الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال «قال
~~لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله
~~ورسوله أعلم قال يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم» .
# وقيل لأن قريشا كانت تجتمع فيه إلى قصي في دار الندوة حكاه في المحكم عن
~~ثعلب فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك واختلفوا هل كان في الجاهلية
~~اسما له أو حدثت التسمية به في الإسلام فذهب إلى الأول ثعلب وقال إن أول من
~~سماه بذلك كعب بن لؤي وذهب غيره إلى الثاني حكى هذا الخلاف ابن سيده في
~~المحكم والسهيلي.
# واعلم أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به وله أسماء أخر.
# (الأول) يوم العروبة بفتح العين المهملة وكان هو اسمه في الجاهلية قال
~~أبو ms0806 جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف
~~واللام إلا شاذا قال ومعناه اليوم البين المعظم من أعرب إذا بين قال ولم
~~يزل يوم الجمعة معظما عند أهل كل ملة قلت لم تعرفه الأمم المتقدمة وأول من
~~هدي له هذه الأمة كما تقدم في الحديث الصحيح والله أعلم وقال أبو موسى
~~المديني في ذيله على الغريبين وإلا فصح أن لا يدخلها الألف واللام قال
~~وكأنه ليس بعربي.
# (الثاني) من أسمائه حربة حكاه أبو جعفر النحاس أي مرتفع عال كالحربة قال
~~وقيل ومن هذا اشتق المحراب (الثالث) يوم المزيد.
# وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف عن أنس عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام - أنه قال «ونحن ندعوه في الآخرة يوم
~~المزيد» ذكره في أثناء حديث طويل.
# (الرابع) حج المساكين سماه بعضهم بذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من
~~رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف وكان شعبة ينكر أن
~~يكون الضحاك سمع من ابن عباس وقال ابن حبان لم يشافه أحدا من الصحابة زعم
~~أنه لقي ابن عباس وقد وهم انتهى.
# (الرابعة) هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كما هو
~~مصرح به في رواية مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
# (الخامسة) قوله أية ساعة هذه أي قد انقضت ساعات التبكير التي حض النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عليها بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث
~~فأية ساعة
# PageV03P159
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذه منها ينكر عليه عدم تبكيره إلى الجمعة، ففيه أمر الإمام رعيته بمصالح
~~دينهم وحثهم على ما ينفعهم في أخراهم وفيه الإنكار على من خالف السنة وإن
~~عظم محله في العلم والدين فإن الحق أعظم منه وفيه أنه لا بأس بالإنكار على
~~الأكابر بجمع من الناس إذا اقترنت بذلك نية حسنة.
# (السادسة) ms0807 فيه جواز الكلام في الخطبة وقد استدل به على ذلك الشافعي وهو
~~أصح قوليه والقول الثاني تحريم الكلام ووجوب الإنصات وهو القول الآخر
~~للشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة
### | [فائدة الاعتذار إلى ولاة الأمور وترك المشاققة لهم]
# 1
# (السابعة) في قوله إني شغلت اليوم إلى آخره الاعتذار إلى ولاة الأمور
~~وترك المشاققة لهم والمراد بالنداء هنا الأذان وهو مصرح به في رواية
~~الصحيحين «حتى سمعت التأذين» والنداء بكسر النون ويجوز ضمها وهو ممدود.
# (الثامنة) قوله الوضوء أيضا منصوب أي توضأت الوضوء مقتصرا عليه أو خصصت
~~الوضوء بالفعل دون الغسل قاله الأزهري وغيره وجوز فيه أبو العباس القرطبي
~~الرفع أيضا على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه والأول
~~أوجه وهو المعروف في الرواية وفي رواية مسلم والوضوء بزيادة واو في أوله
~~قال أبو العباس القرطبي والواو عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى (قال
~~فرعون وآمنتم) في قراءة ابن كثير انتهى وهمزة الاستفهام مقدرة في روايتنا.
### | [فائدة غسل الجمعة]
# 1
# (التاسعة) استدل به على وجوب غسل الجمعة فإن ظاهر الأمر الوجوب وقد حكاه
~~ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وحكاه الخطابي عن الحسن البصري
~~وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي
~~وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع وسفيان الثوري
~~ثم بسط ذلك وأوضحه ثم قال ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله
~~عنهم - إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أن سعد بن
~~أبي وقاص قال لابن له هل اغتسلت؟ قال لا: توضأت ثم جئت فقال له سعد ما كنت
~~أحسب أن أحدا يدع الغسل يوم الجمعة ورواه الطحاوي بلفظ ما كنت أرى مسلما
~~يدع الغسل يوم الجمعة وقال أي لما فيه من الفضل الكثير مع خفة مؤنته وروى
~~ابن أبي شيبة أيضا عن أبي البختري قال قاول عمار رجلا
# PageV03P160
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب] ms0808
# فاستطال عليه فقال: إنا إذا أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة وعن ابن
~~عباس ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل، وعن إبراهيم
~~النخعي قال قال عمر في شيء لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن عبد الله
~~بن سعد قال كان عمر إذا حلف قال إنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة
# وحكي إيجابه أيضا عن مالك والشافعي وأحمد أما مالك فحكاه عنه ابن المنذر
~~والخطابي وأبى ذلك أصحابه وجزموا عنه الاستحباب.
# وقال القاضي عياض إنه المعروف من قول مالك ومعظم أصحابه وأما الشافعي
~~فإنه نص عليه في القديم كما هو محكي في شرح الغنية لابن سريج وفي الجديد
~~أيضا فإنه نص عليه في الرسالة وهي من كتبه الجديدة من رواية الربيع عنه
~~فقال فيها فكان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة
~~واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة
~~لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل أنه
~~واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة
~~عثمان التي نحن في شرحها ولكن المشهور عنه الاستحباب وهو المجزوم به في
~~تصانيف أصحابه.
# وقال الرافعي والنووي وابن الرفعة وغيرهم إنه لا خلاف فيه لعدم اطلاعهم
~~على النص السابق ويحتمل أن يكون قوله في الرسالة الظاهر أراد به الظاهر من
~~جوهر لفظ الحديث لكن صد عنه الدليل فلا يكون أراد ترجيح ذلك حتى يعد له
~~قولا وأما أحمد فحكى ابن قدامة في المغني عنه الوجوب في رواية عنه ولكن
~~المشهور عنه أيضا الاستحباب وبه صدر ابن قدامة كلامه وقال بوجوبه أيضا ابن
~~خزيمة ونقله والدي - رحمه الله - عن اختيار شيخه الإمام تقي الدين السبكي
~~قال وكان يواظب عليه وذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أنه سنة غير واجب
~~وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاء.
# وحكاه القاضي عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار ونقل ابن عبد البر ms0809 فيه
~~الإجماع فقال أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض
~~واجب انتهى ويرد عليه ما حكيته من الخلاف وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على
~~غسل الجمعة وعلى أن الوضوء
# PageV03P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يجزئ منه ثم بوب من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة وروى فيه بأسانيده
~~عن ابن عمر والأسود وعلقمة ومجاهد وطاوس أنهم كانوا لا يغتسلون يوم الجمعة
~~في السفر وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن الغسل يوم الجمعة في السفر فقال
~~كان ابن عمر لا يغتسل وأنا أرى لك أن لا تغتسل واقتضى كلام ابن أبي شيبة
~~وإيراده أن هذا قول ثالث في المسألة مفصل والله أعلم.
# (العاشرة) استدل بهذه القصة على أنه غير واجب وأن الأمر به إنما هو
~~للاستحباب لأن عثمان - رضي الله عنه - لم يغتسل وأقره على ذلك عمر وسائر
~~الصحابة الذين حضروا الخطبة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه
~~ولألزموه به وقد استدل به على ذلك الشافعي - رحمه الله - فقال في رواية أبي
~~عبد الله فلما علمنا أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بغسل يوم الجمعة بذكر عمر علمه وعلم عثمان ولم يغتسل عثمان ولم يخرج
~~فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بالغسل على الأحب لا على الإيجاب وكذلك والله أعلم دل أن
~~علم من سمع مخاطبة عمر وعثمان مثل عمر وعثمان انتهى نقله البيهقي في
~~المعرفة وذكر الطحاوي مثل ذلك وقال ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل
~~وقد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال فقال يقال لهم من لكم بأن عثمان لم
~~يكن اغتسل في صدر يومه ذلك ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ فإن
~~قالوا ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في ms0810 صدر يومه ومن لكم بأن عمر أمره
~~بالرجوع للغسل قلنا هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا ولا دليل عندكم بخلافه فمن
~~جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم فالحق أن يبقى الخبر لا حجة فيه، هذا كلامه
~~وهو ضعيف جدا أما الاحتمال الأول وهو أن يكون عثمان اغتسل في صدر يومه ذلك
~~فهو مردود دل الحديث على خلافه لأن عمر أنكر على عثمان الاقتصار على الوضوء
~~ولم يعتذر عثمان عن ذلك فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذكره ولم يكن يتوجه
~~عليه حينئذ إنكار وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون عمر أمره بالرجوع للغسل
~~فهو مدفوع أيضا بأن الأصل خلافه فمن ادعاه فليقم الدليل
# PageV03P162
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه ولا يقال سقط الدليل للاحتمال لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين
~~فأما مع ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات فالعمل بالراجح وقد ترجح عدم
~~أمره بذلك بأنه خلاف الأصل كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان وإلا كان كاذبا
~~مختلفا ثم قال ابن حزم وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه
~~وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها إما أن يقول له قد كنت اغتسلت
~~قبل خروجي إلى السوق وإما أن يقول بي عذر مانع من الغسل أو يقول له نسيت
~~وهأنذا أرجع وأغتسل، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له
~~سأغتسل فإن الغسل لليوم لا للصلاة فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا أو
~~يقول له هذا أمر ندب وليس فرضا وهذا الجواب موافق لقول خصومنا فليت شعري ما
~~الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن وكلها ليس في
~~الخبر منها شيء أصلا انتهى قلت الاحتمالات الثلاث الأول كلها مردودة بأنها
~~خلاف الأصل والاحتمال الرابع سيأتي رده بعد ذلك حين نقرر أن الغسل للصلاة
~~في الكلام على الحديث الذي بعده وقد روي أن عثمان ناظر عمر في ذلك بما دل
~~على أن الأمر بالغسل ليس على ms0811 الإيجاب والعموم وإنما هو على الاستحباب لأهل
~~الخصوص المحافظين على جميع أفعال البر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم
~~عن منصور عن ابن سيرين قال: أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقال له عمر:
~~هل اغتسلت؟ قال لا، قال لقد علمت أنا أمرنا بغير ذلك، قال الرجل بم أمرتم؟
~~قال بالغسل؛ قال أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال لا أدري، ثم رواه عن
~~يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال بينما عمر بن الخطاب
~~يخطب قال ثم ذكر نحوه لم يسق لفظه.
# وقد رواه الطحاوي عن علي بن شيبة عن يزيد بن هارون فساقه على غير لفظ
~~الرواية الأولى ولفظه عنده أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل
~~فدخل المسجد فقال له عمر الآن حين توضأت فقال ما زدت حين سمعت الأذان على
~~أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أما
~~سمعت ما قال؟ قال وما قال؟ قلت قال ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم
~~أقبلت
# PageV03P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك، قلت وما هو قال الغسل؛ فقلت
~~أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال لا أدري قال الخطابي ولم
~~تختلف الأمة أن صلاته مجزئة إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها
~~دل أنه استحباب كالاغتسال للعيد والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدما
~~لسببه، ولو كان واجبا لكان متأخرا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض
~~والنفاس انتهى ويوافقه كلام ابن عبد البر فإنه قال لا أعلم أحدا أوجب غسل
~~الجمعة إلا أهل الظاهر وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها انتهى
~~ولكن تقدم في كلام الشافعي - رحمه الله - التصريح بترجيح كونه واجبا لا
~~تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا به وهو يدل على شرطيته إلا إن أولنا كلام
~~الشافعي بما تقدم وإنما صد أهل الظاهر عن القول ms0812 بشرطيته أنهم يرونه لليوم
~~فيصح عندهم فعله بعد صلاة الجمعة وذلك يدل على صحة الجمعة بدونه والله
~~تعالى أعلم.
# (الحادية عشرة) قد يحتج به من يرى مطلق الأمر للندب دون الوجوب حيث لا
~~قرينة فإن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ترك الاغتسال مع علمه بورود
~~الأمر به ولم يأمره عمر بالاغتسال ولا أحد من الصحابة والجواب أنه قامت
~~عندهم أدلة اقتضت أن هذا الأمر للندب
### | [فائدة شهود خطبة الجمعة]
# (الثانية عشرة) قال القاضي عياض في قول عثمان سمعت النداء حجة على أن
~~السعي إنما يجب لسماعه وأن شهود الخطبة ليس بواجب على مقتضى قول أكثر
~~أصحابنا قلت أما الاستدلال به على أنه لا يجب السعي إلا بسماع النداء فظاهر
~~والمراد التنبيه على أن هذا كان من المقرر عندهم فإن الحجة إنما هي في
~~المرفوع وأما الاستدلال به على أن شهود الخطبة غير واجب فمحل نظر فإنه لا
~~يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة فإن قلت هذا عثمان - رضي الله
~~عنه - قد فاته بعض الخطبة قلت لعله لم يفته شيء من الأركان وعلى تقدير فوات
~~بعض الأركان لعثمان فقد حضرها خلق زائدون على العدد الذي تنعقد به الجمعة
~~فلم يفوت سماع بعض الأركان حيث لم يحضر عدد الجمعة فلا يصح إطلاق الاستدلال
~~به على عدم وجوب شهود الخطبة بل يقال فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على
~~من زاد على العدد الذي تنعقد به الجمعة والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي
# PageV03P164
# وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» ولمسلم «إذا أراد أحدكم أن
~~يأتي الجمعة فليغتسل» وللبيهقي بإسناد صحيح «من أتى الجمعة من الرجال
~~والنساء.
#
### | [طرح التثريب]
# قال علماؤنا لم يخرج عمر عثمان من المسجد للغسل لضيق الوقت وأنا أقول
~~إنما ذلك لأنه ms0813 قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها لأفضل من ذلك كما لو
~~تيمم لعدم الماء ثم رآه في أثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لخرج واغتسل قال
~~ابن القاسم وابن كنانة قلت كلا الأمرين ضعيف وإنما لم يكلفه الخروج
~~للاغتسال لأنه مستحب وقد ضاق الوقت، فضيق جزء علة وليس علة كاملة منفردة
~~بالحكم فإنه لو كان واجبا لفعله وإن ضاق الوقت ولا سيما إن قيل إنه شرط
~~وكيف يقال إنه تلبس بالعبادة مع كونه لم يشرع في الصلاة بعد.
### | [فائدة عجز عن غسل الجمعة]
# 1
# (الرابعة عشرة) قال أصحابنا إذا عجز عن الغسل لفراغ الماء بعد الوضوء أو
~~لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة قال إمام الحرمين هذا الذي قالوه هو
~~الظاهر وفيه احتمال ورجح الغزالي هذا الاحتمال وهو مذهب المالكية.
# (الخامسة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي لما فهم بعض أصحابنا أن
~~المقصود من الغسل يوم الجمعة النظافة قال إنه يجوز بماء الورد وهذا نظر من
~~رده إلى المعنى المعقول ونسي حظ التعبد في التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض
~~من رمي الجمار غيظ الشيطان فيكون بالمطارد ونحوها ونسي حظ التعبد بتعيين في
~~المعنى وإن كان معقولا انتهى.
### | [حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل]
# {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من
~~جاء منكم الجمعة فليغتسل» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»
# PageV03P165
# فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال
~~والنساء»
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم
~~من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه ورواه الزهري أيضا
~~عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائي ورواه الزهري
~~أيضا عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما رواه مسلم والنسائي
~~أيضا وهذا يدل على ms0814 أنه عند الزهري عنهما وحكى الترمذي في جامعه عن البخاري
~~أنه قال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه من الطريق الثانية
~~البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع ولفظ مسلم
~~«إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» .
# (الثانية) هذا الحديث كالذي قبله في أن ظاهره إيجاب غسل الجمعة بل هو
~~أظهر منه في ذلك لقوله فليغتسل وهذه الصيغة حقيقة في الوجوب بخلاف قوله في
~~الحديث المتقدم كان يأمر فإنه يحتمل الوجوب والاستحباب كما هو مقرر في
~~الأصول وهذا بالنسبة إلى لفظ الرواية التي أوردها المصنف وقد روي في ذلك
~~الحديث لفظ آخر: أولم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا
~~جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وهو في الصحيح أيضا فهو مساو للفظ هذا الحديث
~~وقد تقدم إيضاح الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي قبله.
# (الثالثة) قد تبين برواية مسلم التي قدمتها أن قوله «إذا جاء أحدكم
~~الجمعة» معناه إذا أراد المجيء لقوله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة وهو
~~يرد على أهل الظاهر قولهم أنه يصح الاغتسال في جميع النهار ولو قبيل الغروب
~~وقال ابن حزم وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا راح أحدكم إلى الجمعة
~~فليغتسل» فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح كما قال تعالى {فإذا
~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] أو مع الرواح كما قال تعالى {إذا
~~طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أو قبل الرواح كما قال تعالى
~~{إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وكل ذلك
~~ممكن قلت لولا رواية إذا أراد لكان ظاهر الحديث أن الاغتسال بعده كما في
~~قوله تعالى {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103]
# PageV03P166
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# / لكن تلك الرواية صرحت بكونه قبله وادعى ابن حزم أن الرواية التي فيها
~~إذا أراد فيها بعض الصور وهو مردود لأنها بينت المراد وقد تعلقوا بإضافة
~~الغسل إلى اليوم في حديث أبي سعيد وغيره وذكر الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة ms0815 أن هذا القول يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه قال وقد بين في بعض
~~الأحاديث أن الغسل لأجل الروائح الكريهة ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي
~~الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة قال وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا
~~يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا
~~مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ قال ومما
~~يبطله أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالمجيء والإتيان قد دلت على توجه
~~الأمر إلى هذه الحالة والأحاديث التي تدل على تعليق الحكم باليوم لا تتناول
~~تعليقه بهذه الحالة فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعلق
~~الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد
~~علمنا بهذه الحالة من غير إبطال لما استدلوا به انتهى قال ابن حزم فإن
~~قالوا من قال قبلكم إن الغسل لليوم قلنا كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من
~~الصحابة - رضي الله عنهم - فهو ظاهر قولهم وهو قول أبي يوسف أيضا وغيره
~~انتهى قلت أما الصحابة فالمفهوم من كلامهم عكس ما فهمه هو لأن المفهوم من
~~كلامهم أن المقصود قطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين وهذا مفقود فيما
~~بعد الصلاة وأما أبو يوسف فقد حكى عنه صاحب الهداية من الحنفية أن الغسل
~~للصلاة فدل على انفراد الظاهرية بما ذكروه وخرقهم الإجماع فيه وقد حكى ابن
~~عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة فليس بغسل للسنة ولا للجمعة
~~ولا فاعل ما أمر به.
# (الرابعة) استدل به لمالك على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى
~~الجمعة وذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب ولا يشترط اتصاله به بل متى اغتسل
~~بعد الفجر أجزأه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد والحسن البصري
~~والنخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر والحكم والشعبي وحكاه ابن
~~المنذر عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن وهب
# PageV03P167
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms0816
### | [طرح التثريب]
# صاحب مالك قال ابن المنذر وقال الأوزاعي يجزئه أن يغتسل قبل الفجر
~~للجنابة والجمعة وحكى ابن حزم عن الأوزاعي أنه قال كقول مالك لا يجزئ غسل
~~الجمعة إلا متصلا بالرواح قال إلا أن الأوزاعي قال إن اغتسل قبل الفجر ونهض
~~إلى الجمعة أجزأه وحكى إمام الحرمين في النهاية وجها أنه يجزئ قبل الفجر
~~كغسل العيد قال النووي وهو شاذ منكر وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبين
~~برواية مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة وليس يلزم أن يكون
~~إتيان الجمعة متصلا بإرادة ذلك فقد يريد عقب الفجر إتيانها ويتأخر الإتيان
~~إلى بعد الزوال ولا شك أن كل من تجب عليه الجمعة وهو مواظب على الواجبات
~~إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها وإن تأخر الإتيان زمنا طويلا
~~وذلك يدل على أنه ليس المدار على نفس الإتيان بل على إرادته ليحترز به عمن
~~هو مسافر أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن الجمعة والله أعلم.
### | [فائدة استحباب الاغتسال لكل من أراد إتيان الجمعة]
# 1
# (الخامسة) فيه استحباب الاغتسال لكل من أراد إتيان الجمعة سواء أكانت
~~واجبة عليه أو غير واجبة عليه كالصبي المميز والمرأة والعبد وغيرهم وهو
~~مذهب مالك كما حكاه ابن المنذر والقاضي عياض وغيرهما وهو المشهور عند
~~أصحابنا وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه من طريق عثمان بن واقد عن
~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى الجمعة
~~من الرجال والنساء فليغتسل» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نابل
~~قالت سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقول للنساء: من جاء منكن الجمعة
~~فلتغتسل وعن طاوس أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة وعن شقيق أنه كان
~~يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة وقال ابن حزم وغسل يوم الجمعة
~~فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء ولنا وجه ثان أنه إنما يستحب لمن
~~تلزمه الجمعة دون النساء ms0817 والصبيان والعبيد والمسافرين ووجه ثالث أنه يستحب
~~للذكور خاصة حكاه النووي في شرح مسلم وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي ليس على
~~النساء غسل يوم الجمعة وبه قال أحمد كما حكاه ابن المنذر وفي صحيح البخاري
~~عن ابن عمر معلقا إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وقد يقال إن هذا
~~الحديث لا يتناول النساء
# PageV03P168
# وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا
#
### | [طرح التثريب]
# لقوله «إذا جاء أحدكم» وهذا خطاب للذكور فإن قيل يطلق على الإناث تغليبا
~~قيل هو مجاز والأصل خلافه وأما الرواية الأخرى التي لفظها من جاء وهي من
~~صيغ العموم المتناولة للإناث فقد خصص العموم قوله بعده منكم لكن إن لم
~~يتناول اللفظ الإناث فحكمهن كالرجال قياسا لهن عليهم لأن الأصل استواء
~~المكلفين في الأحكام والله أعلم.
### | [فائدة حكم الغسل لمن لم يحضر الجمعة]
# 1
# (السادسة) مفهوم قوله «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أنه لا يستحب الغسل
~~لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية البيهقي المتقدمة في
~~الفائدة قبلها من حديث ابن عمر «ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال
~~والنساء» وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد
~~وحكى عن الأكثرين وبه قال أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل
~~أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعبد وهو مذهب الحنفية وحكى النووي في الروضة
~~وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل
~~الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم قال
~~ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك
~~جدا.
# (السابعة) ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي
~~تقام فيه الجمعة مسافة يحتاج إلى قطعها بل المقيم في المكان الذي يجمع فيه
~~حكمه كذلك فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودا وإنما المراد من أراد أن يصلي
~~الجمعة فليغتسل وإن ms0818 كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون
~~الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار فقال لهم لو تطهرتم ليومكم
~~هذا، كما في حديث عائشة ولكن الحكم يعم الآتي من بعد ومن قرب ومن هو مقيم
~~في مكان الجمعة والله أعلم.
### | [حديث التبكير إلى الجمعة]
# {الحديث الرابع} وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا
# PageV03P169
# كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد
~~ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وعنه عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي
~~بقرة والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة» وللشيخين «ومن راح
~~في الساعة الثانية فذكر خمس ساعات» وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح «قال في
~~الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة» وفي رواية له بإسناد
~~صحيح «قال في الرابعة كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول
~~فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه
~~كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) هذان الحديثان إسنادهما واحد وهما في مسند أحمد - رحمه الله -
~~هكذا منفصلين فتبعه والدي - رحمه الله - في ذلك لأنه إنما أورده من طريقه
~~وجمع بينهما مسلم والنسائي وابن ماجه فجعلوهما حديثا واحدا رواه مسلم عن
~~يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ورواه النسائي عن محمد بن منصور ورواه ابن ماجه
~~عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل خمستهم عن سفيان بن عيينة زاد ابن ماجه عن
~~أحد شيخيه سهل «فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة» وأخرجه الشيخان
~~والنسائي من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة بتمامه وفي
~~رواية النسائي «ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي ms0819 بيضة» وأخرج
~~البخاري القطعة الأولى منه من طريق الزهري عن أبي سلمة والأغر كلاهما عن
~~أبي هريرة وأخرج مسلم من طريق سهيل من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ
~~«على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم
~~حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر» وروى
# PageV03P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيخان والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة
~~بلفظ «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في
~~الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا
~~أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة
~~الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»
~~ورواه النسائي أيضا من طريق محمد بن عجلان عن سمي وفيه «وكرجل قدم دجاجة
~~وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة» .
# (الثانية) فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة
~~بكتابة السابق وأن الأسبق أكثر ثوابا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي
~~يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة وهكذا وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة
~~والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن حبيب من المالكية
~~والجمهور واختلف أصحابنا في ابتداء ذلك طلوع الفجر أو طلوع الشمس والأصح
~~عندهم طلوع الفجر وقال والدي - رحمه الله - ولكن ليس العمل عليه في أمصار
~~الإسلام قديما وحديثا أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر وفيه طول يؤدي إلى
~~انتقاض الطهارة وتخطي الرقاب وصحح الماوردي أن التبكير من طلوع الشمس ليكون
~~ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب قال ابن الرفعة ويؤذن به قول
~~الشافعي - رضي الله عنه - ويجزئه غسله لها إذا كان بعد الفجر قال والدي -
~~رحمه الله - وأهل علم الميقات يجعلون ابتداء ساعات النهار من طلوع الشمس
~~ويجعلون ما بين طلوع الفجر والشمس من حساب الليل واستواء الليل والنهار ms0820
~~عندهم إذا تساوى ما بين غروب الشمس وطلوعها وما بين طلوعها وغروبها انتهى
~~وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أن الأفضل تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال
~~وقال به من أصحابنا القاضي الحسين وإمام الحرمين ولأصحابنا وجه رابع أن
~~التبكير إلى الجمعة من ارتفاع النهار حكاه الصيدلاني في شرح المختصر وزعم
~~قائله أن هذا وقت التهجير ومما يرد ما ذكره المالكية في ذلك «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال في أول الوقت» وقد
~~أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأنه إذا خرج الإمام لم يكتبوا أحدا بل يطوون
~~الصحف ويجلسون
# PageV03P171
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لاستماع الخطبة فكيف يمكن مع ذلك بعد الزوال كتابة الناس على هذه المراتب
~~المذكورة في الحديث قبل خروج الإمام مع أن خروجه مقارن للزوال وما كان يؤذن
~~في أول الوقت إلا بين يديه وهو على المنبر؟ .
# (الثالثة) تعلق المالكية من هذا الحديث بأمرين: أحدهما قوله فيه يكتبون
~~الأول فالأول فأتى بالفاء المقتضية للترتيب بلا مهلة فاقتضى تعقيب الثاني
~~للأول وكذا من بعده ولو كان كما يقوله الجمهور من اعتبار أول النهار
~~وتقسيمه إلى ست ساعات في النصف الأول من النهار لم يكن الآتي في أول ساعة
~~يعقبه الآتي في أول التي تليها والجواب عنه أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من
~~جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين وأما
~~مقدار الثوب فلم يأت فيه بالفاء (ثانيهما) قوله المهجر والتهجير إنما يكون
~~في الهاجرة وهي شدة الحر وذلك لا يكون في أول النهار والجواب عنه من وجهين:
# (أحدهما) أن كون التهجير معناه الإتيان في الهجير وهو شدة الحر قول محكي
~~عن الفراء وغيره والذي قاله الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة أن التهجير
~~التبكير فإن ثبت اشتراك اللفظ بين المعنيين فالحمل على هذا المعنى الثاني
~~أولى ليوافق غيره من الأحاديث (ثانيهما) أن المراد بالمهجر من هجر منزله
~~وتركه في أي وقت كان قاله بعض ms0821 أصحابنا الشافعية وقال القاضي عياض وأقوى
~~معتمد مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم
~~إليها قرب صلاتها وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره وما كان
~~أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره
~~ويتمالئون على العمل بأقل الدرجات وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل
~~المدينة يشهد له انتهى وما أدري أين العمل الذي يشهد له وعمر ينكر على
~~عثمان - رضي الله عنه - التخلف والنبي - صلى الله عليه وسلم - يندب إلى
~~التبكير في أحاديث كثيرة منها أحاديث أوس بن أوس بن بكر وابتكر وفي آخره
~~كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهو في السنن الأربعة وصحيحي
~~ابن حبان والحاكم وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك - رحمه الله - في
~~هذه المسألة فقال الأثرم قيل لأحمد كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم
~~الجمعة فقال هذا خلاف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال سبحان
~~الله إلى أي
# PageV03P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شيء ذهب في هذا والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «كالمهدي جزورا»
~~وأنكر على مالك أيضا ابن حبيب إنكارا بليغا فقال هذا تحريف في تأويل الحديث
~~ومحال من وجوه لأنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة فشرح الحديث بين في لفظه
~~ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وزهد فيما رغب فيه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - من التهجير في أول النهار وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع
~~في ساعة واحدة قرب زوال الشمس حكاه عن ابن عبد البر وقال هذا منه تحامل على
~~مالك.
### | [فائدة ما المراد لإمام الجمعة من وقت الذهاب]
# 1
# (الرابعة) قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا لكن ينافيه
~~قوله في آخره فإذا خرج الإمام طويت الصحف فدل على أنه لا يخرج إلا بعد
~~انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره وقد قال الماوردي من أصحابنا يختار
~~للإمام ms0822 أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر اتباعا لفعل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء بالخلفاء الراشدين قال ويدخل المسجد
~~من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى.
### | [فائدة مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة]
# 1
# (الخامسة) فيه أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم
~~وهو من باب قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] وروى ابن
~~ماجه عن علقمة قال «خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال
~~رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة
~~الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد» .
# (السادسة) هؤلاء الملائكة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة وهم غير الحفظة كذا
~~نقله النووي وغيره واستدل له القاضي عياض بقوله فإذا خرج الإمام طويت الصحف
~~والمراد ما ذكره ابن العربي وغيره صحف المتسابقين المبكرين وفي مسند أحمد
~~عن أبي غالب قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى
~~ولكن ليس ممن يكتب في الصحف وفي رواية ابن ماجه «فمن جاء بعد ذلك فإنما
~~يجيء لحق الصلاة» .
# (السابعة) رتب في هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمسة مراتب أولها
~~كمهدي البدنة والثاني كمهدي البقرة والثالث كمهدي الكبش والرابع كمهدي
~~الدجاجة والخامس كمهدي البيضة وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة المتقدم
~~ذكرها في
# PageV03P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الفائدة الأولى ترتيب هذه المراتب على خمس ساعات فقال الجمهور المراد
~~بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني عشر جزءا
~~واختلف أصحابنا هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجر أو الشمس والصحيح عندهم من
~~طلوع الفجر وفيه ما تقدم وقال المالكية المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال
~~الشمس وهو خلاف ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الفهم منه فإن المفهوم منه إنما
~~هو الساعات المعروفة قال بعض أصحابنا وقد ورد التصريح ms0823 بذلك في قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - يوم «الجمعة اثنتا عشرة ساعة فمن راح في الساعة الأولى
~~فكأنما قرب بدنة» الحديث ولم أقف على هذا الحديث هكذا نعم روى أبو داود
~~والنسائي عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم الجمعة اثنتا
~~عشرة ساعة» الحديث في ساعة الإجابة وفيه «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»
~~وهو صحيح الإسناد فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يوم
~~الجمعة اثنتا عشرة ساعة» لكن لا في معرض التبكير بل في معرض ساعة الإجابة
~~لكنه يستأنس به في التبكير أيضا والله أعلم.
# ومما يرد على المالكية في ذلك أنا إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق
~~لنا مراد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يكون مقتضاه تفاوت الفضل بحسب
~~تفاوت السبق ويتأتى من هذا مراتب كثيرة جدا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة بمعناه ثم قال فإن قلت يجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء
~~ويكون ذلك مرادا قلت يشكل ذلك لوجهين: (أحدهما) أن الرجوع إلى ما تقرر من
~~تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى.
# (الثاني) أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة
~~فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم الأجزاء
~~الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت
~~إلى خمسة إلى الزوال مخالف للكل وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه
~~الأول انتهى واعترض المالكية على ما ذكرناه بأمور (أحدها) أنه لا يصح حمل
~~الحديث على الساعات الاثني عشرة لأنه حينئذ يقتضي أنه بعد الساعة الخامسة
~~يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر وليس كذلك فإن خروج الإمام
~~إنما يكون بعد السادسة والجواب عنه
# PageV03P174
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه ورد ذكر الساعة السادسة في هذا الحديث ففي رواية للنسائي بإسناد صحيح
~~بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة وفي رواية له بسند صحيح بعد الكبش بطة ثم
~~دجاجة ثم بيضة وقد ms0824 ذكرتهما في الفائدة الأولى وقال النووي في الخلاصة هاتان
~~الروايتان وإن صح إسنادهما فقد يقال هما شاذتان لمخالفتهما الروايات
~~المشهورة انتهى قال أبو بكر بن العربي وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحش لا
~~يوصل إليه إلا بصيد وكلفة فكان أفضل من الدجاجة في التقرب به قلت الظاهر
~~أنه لم يفضل بالكلفة في صيده بل بكونه أكبر وأكثر لحما وجمع ابن العربي بين
~~البطة والعصفور فقال جعل مراتب الرواح في هذا الحديث سبعة بدنة ثم بقرة ثم
~~شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفور ثم بيضة انتهى وفيه نظر فإنه لم يجمع بينها
~~هكذا في حديث واحد وإنما ذكر البطة في حديث والعصفور في آخر لكن ابن العربي
~~لم يعز هذا للنسائي فلعله اطلع عليه في كتاب آخر لم نقف عليه وقد رأيت في
~~معجم الطبراني الكبير من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن
~~واثلة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى يبعث
~~الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون القوم الأول والثاني والثالث
~~والرابع والخامس والسادس فإذا بلغوا السابعة كانوا بمنزلة من قرب العصافير»
~~وبكار بن تميم مجهول وبشر بن عون روي عنه نسخة بهذا الإسناد نحو مائة حديث
~~كلها موضوعة قال الذهبي في الميزان فإن ثبت هذا فتكون الملائكة تكتب الآتي
~~في الساعة السابعة أيضا لكن هذا مخالف لقوله في رواية الصحيحين أنهم يطوون
~~الصحف عند خروج الإمام وقد كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - في أول
~~السابعة كما تقدم وعلى تقدير أن لا تصح رواية النسائي التي تقتضي الساعة
~~السادسة فلا محذور في أن لا تكتب أهل الساعة السادسة في السابقين والفضل
~~بيد الله يؤتيه من يشاء (الأمر الثاني) قالوا مقتضى الحمل على الساعات
~~الزمانية أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة فمن أتى في الساعة الأولى كان
~~كمن قرب بدنة سواء أكان مجيئه في أول الساعة أو في آخرها وهذا خلاف ما قامت
~~عليه الأدلة أن السابق لا يساويه ms0825 من جاء بعده والجواب أن من جاء في أول
~~الساعة ومن جاء في آخرها وإن اشتركا في تحصيل البدنة
# PageV03P175
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مثلا لكن بدنة الأول أكمل فيكون التفاوت في الساعة الواحدة بحسب الصفات
~~ويدل لذلك قوله في رواية للنسائي «والناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم
~~بدنة» وكذا كرر سائر المذكورات بعد البدنة إشارة إلى أن الآتيين في ساعة
~~واحدة وإن اشتركا في التقرب بمسمى البدنة اختلفا من جهة أن بدنة السابق
~~أعظم من بدنة المتأخر وهذا كما أن صلاة الجمعة تضاعف سبعا وعشرين درجة مع
~~صدق الجماعة بالإمام والمأموم وبالعدد الكثير وذات العدد الكثير أفضل لقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «وما كثر فهو أحب إلى الله» ففضل ذات العدد الكثير
~~على ذات العدد القليل بكبر الدرجة مع اشتراك الكل في سبع وعشرين درجة والله
~~أعلم.
# الأمر الثالث أنه عبر في تلك الرواية التي فيها ترتيب السابقين على خمس
~~ساعات بقوله ثم راح والرواح لا يكون إلا بعد الزوال كما ذكره الجوهري وغيره
~~والجواب عنه أن الرواح يستعمل لغة في الذهاب في أي وقت كان كما ذكره
~~الأزهري والحمل عليه هنا أرجح لتعداده هذه الساعات فإنه لا يتصور بعد
~~الزوال خمس منها وبتقدير أن تحمل على المعنى الأول وهو اختصاص الرواح بما
~~بعد الزوال فيمكن أن يسمى القاصد إلى الجمعة رائحا وإن كان قبل الزوال
~~باعتبار أنه قصد ما يفعل بعد الزوال وهو وقت الرواح كما يقال لقاصد مكة قبل
~~أن يحج حاج وللمتساومين متبايعان ومثل هذا الاستعمال لا ينكر والله أعلم.
# وقال الرافعي بعد حكاية الخلاف في ابتداء زمن التبكير وليس المراد من
~~الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها
~~وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه واحتج القفال عليه
~~بوجهين (أحدهما) أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجائيان في
~~الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء (والثاني) أنه لو كان كذلك
~~لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ms0826 ولتفاوت الجمعة في اليوم الشاتي لمن
~~جاء في الساعة الخامسة وتبعه على ذلك النووي في الروضة لكنه خالفه في شرح
~~المهذب فقال فيه المراد بالساعة الساعات المعروفة خلافا لما قاله الرافعي
~~ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الثاني كما يقول
# PageV03P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في السبع والعشرين درجة إنها تترتب على مسمى الجماعة ولكن درجات الأكثر
~~جماعة تكون أكمل من الأقل انتهى وهذا الذي ذكره النووي جواب عن احتجاج
~~القفال الأول والجواب عن احتجاجه الثاني ما أجاب به والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي فقال أهل الميقات لهم اصطلاحان في الساعات فالساعات الزمانية
~~كل ساعة منها خمس عشرة درجة والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول
~~الأيام وقصرها في الصيف والشتاء فالنهار اثنتا عشرة ساعة ومقدار الساعة
~~يزيد وينقص ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني قوله - عليه الصلاة والسلام - «يوم
~~الجمعة اثنتا عشرة ساعة» كما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وصححه
~~الحاكم فلم يفرق بين الصيف والشتاء فهو دائما اثنتا عشرة ساعة وعلى هذا
~~الثاني تحمل الساعات المذكورة في الحديث فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف
~~الأمر باليوم الشاتي والصائف ومن فوات الجمعة في الشتاء لمن جاء في الساعة
~~الخامسة قال والدي - رحمه الله - ثم بعد أن خطر لي هذا الجواب رأيته في
~~كلام القاضي الحسين فحكى الخلاف في أن الاعتبار في حيازة الفضيلة التي
~~قدرها الشرع تجعل النهار اثنتي عشرة ساعة صيفا كان أو شتاء والمقدم يكون في
~~إدراك خمس ساعات منها طالت في الصيف أو قصرت في الشتاء أو الاعتبار في ذلك
~~بالساعات الزمانية وإن تعاقبت لحظات وأنه ليس الخلاف في أن المراد بالساعات
~~التي قسم الليل والنهار عليها شتاء وصيفا على ما يعتقده أهل الحساب فيكون
~~نهار الشتاء منها تسع ساعات وشيئا ونهار الصيف منها أربع عشرة ساعة وشيئا
~~فإنا لو اعتبرنا ذلك لزم ما تقدم انتهى.
# (الثامنة) أطلق في هذه الرواية أن المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة وقيد
~~في الرواية الأخرى فقال: «من اغتسل ms0827 يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما
~~قرب بدنة» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة وكذا
~~المذكورات بعده بشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك اليوم والقاعدة حمل المطلق
~~على المقيد.
### | [فائدة الأفضل في الهدي والأضحية]
# (التاسعة) ذكر في الصحاح والمحكم أن البدنة من الإبل والبقر ما أهدي إلى
~~مكة وكذا قال في النهاية إنها تطلق عليهما قال
# PageV03P177
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهي بالإبل أشبه وذكر القاضي عياض أنها تختص بالإبل وقال النووي قال
~~جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم
~~وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك انتهى
~~قالوا سميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها وقال إمام الحرمين من
~~أئمة أصحابنا البدنة في اللغة الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من
~~الغنم واعلم أن البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة
~~والهاء فيهما واحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس وليست للتأنيث
~~وأما الكبش؟ في المحكم هو فحل الضأن في أي سن كان وقيل هو كبش إذا أثنى
~~وقيل إذا أربع والجمع أكبش وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لغتان
~~مشهورتان والفتح أفصح ويقع على الذكر والأنثى لأن الهاء فيها للوحدة لا
~~للتأنيث والجمع دجاج بفتح الدال وكسرها ودجائج قال في المحكم سميت بذلك
~~لإقبالها وإدبارها.
# (العاشرة) استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم
~~الغنم لكونه - عليه الصلاة والسلام - قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة
~~الثانية والغنم في الثالثة وهذا مجمع عليه في الهدي وقال به في الأضحية
~~أيضا أبو حنيفة والشافعي والجمهور وقال مالك الأفضل في الأضحية الغنم ثم
~~البقر ثم الإبل ومنهم من قدم الإبل على البقر حكاه القاضي عياض قالوا
~~والمقصود في الأضاحي طيب اللحم وفي الهدايا كثرة اللحم واحتجوا بأمور:
# (أحدها) قوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وكان كبشا قال
~~بعضهم لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق ms0828 وورد في حديث رواه
~~البزار وابن عبد البر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن جبريل - عليهما الصلاة والسلام - في أثناء حديث علي اعلم يا
~~محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز ومن البقر والإبل ولو علم
~~الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه قال ابن عبد البر» وهذا الحديث لا
~~أعلم له إسنادا غير هذا انفرد به الجنيني وليس ممن يحتج به (ثانيها) أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - ضحى بكبشين فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما
~~إلى الغنم (ثالثها) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «خير الأضحية الكبش
~~الأقرن» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت
# PageV03P178
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بإسناد صحيح والجواب عن الأول من وجهين: (الأول) أنه لا يلزم من كون
~~الكبش عظيما أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم منه الثاني لو سلم ذلك
~~فهذا أمر خاص بذلك الكبش لأنه ذكر عن ابن عباس أنه رعى في الجنة أربعين
~~خريفا وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة فلذلك قيل فيه عظيم
~~والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته - عليه الصلاة والسلام - بكبشين
~~ترجيح الغنم لأمرين:
# (أحدهما) أنه قد ثبت في الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى عن
~~نسائه بالبقر» فلو دل تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلت تضحيته بالبقر على
~~أفضليتها ويتعارض الخبران (ثانيهما) أنه ثبت في الصحيح «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - أهدى غنما» فلو دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها في الأضحية لدل
~~إهداؤه لها على أفضليتها في الهدايا وليس كذلك بالاتفاق كما تقدم وقول
~~القاضي عياض إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ضحى بالضأن وما كان
~~ليترك الأفضل كما لم يتركه في الهدايا فيه نظر لما قدمناه أنه ضحى بغير
~~الضأن وأنه ترك الأفضل في حقنا في الهدايا فأهدى الغنم وكان - عليه الصلاة
~~والسلام - إذا فعل العبادة المفضولة كانت في حقه فاضلة لكونه يبين ms0829 بذلك
~~شرعيتها وقد تحمل تضحيته - عليه الصلاة والسلام - بالكبشين على أنه لم يجد
~~ذلك الوقت إلا الغنم أو أنه فعله لبيان الجواز والله أعلم.
# والجواب عن الثالث وهو أقوى ما استدلوا به أنه محمول على تفضيل الكبش على
~~مساويه من الإبل والبقر فإن البدنة والبقرة كل منهما يجزئ عن سبعة فيكون
~~المراد تفضيل الكبش على سبع بدنة وسبع بقرة أو تفضيل سبع من الغنم على
~~البدنة والبقرة لتتفق الأحاديث فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق
~~للجمهور قال والدي - رحمه الله - وقد يجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم
~~الكبش قال وفيه تعسف انتهى واحتج الجمهور أيضا بقياس الضحايا على الهدايا
~~وأيضا فقيل في قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أن المراد
~~شاة وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن غيرها من النعم وأيضا فإن «النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سئل عن أفضل الرقاب فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها»
~~ولا شك في أن الإبل والبقر أنفس عند الناس وأغلى ثمنا من الغنم.
### | [فائدة من التزم هديا هل يكفيه إخراج دجاجة أو بيضة]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا يكفيه أن يخرج ناقة أو
# PageV03P179
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بقرة أو شاة لأنه - عليه الصلاة والسلام - أطلق لفظ الهدي على الثلاثة
~~وقد اتفق العلماء على ذلك في الإبل والبقر واتفق عليه أصحابنا في الغنم
~~أيضا وقال القاضي عياض أجاز مالك مرة الشاة ومرة لم يجزها إلا أن من قصر
~~النفقة على تضعيف منه فيها وبنى القاضي الخلاف على أن الغنم هل هي من الهدي
~~أم لا.
# (الثانية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا مطلقا يكفيه إخراج الدجاجة
~~والبيضة أيضا وهو أحد قولي الشافعي وينسب إلى الإملاء والقديم والصحيح من
~~مذهبه أنه يتعين النعم وهو قوله في الجديد وحكى عن أبي حنيفة وأحمد ويحتج
~~لهذا بأن معنى الإهداء هنا التصديق لا بقيد الصدقة المخصوصة والصدقة تنطلق
~~على القليل والكثير وهذان القولان مبنيان على ms0830 أن النذر هل يسلك به مسلك
~~جائز الشرع أو واجب الشرع؟ فإن قلنا بالأول فيحمل النذر على أقل ما يتقرب
~~به وإن قلنا بالثاني حمل على أقل ما يجب من ذلك الجنس وهو أقل مجزئ في
~~الأضحية قال أصحابنا وصورة القولين أن يقول لله علي هدي أو لله علي أن أهدي
~~فأما لو قال لله علي أن أهدي الهدي فإنهم لم يجروا فيه الخلاف بل جزموا
~~بانصراف النذر إلى المعهود شرعا وهو المجزئ في الأضحية وأجاب القاضي عياض
~~عن هذا الحديث بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا أعطاه حكمه في اللفظ
~~كقولهم متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا فكأنه قال كالمتقرب بالصدقة
~~بدجاجة أو بيضة وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتجنيس الكلام به انتهى.
# (الثالثة عشرة) استدل به على أنه إذا قال لله علي أن أهدي بدنة ولم يذكر
~~الإبل لفظا ولا نواها أنه يتعين الإبل فإنه - عليه الصلاة والسلام - جعل في
~~مقابلتها البقرة والكبش فدل على أنه لا ينطلق عليهما لأن قسيم الشيء لا
~~يكون قسما منه وفي المسألة لأصحابنا ثلاثة أوجه:
# (أحدها) تعين الإبل كما ذكرناه (وثانيها) إجزاء بقرة وسبع من الغنم أيضا
~~(وثالثها) وهو الأصح الذي نص عليه الشافعي تعين الإبل عند وجودها وإجزاء
~~البقرة عند عدمها وإجزاء الغنم عند عدمهما وقد تقدم كلام أهل اللغة في
~~تفسير البدنة ونقل القاضي عياض عن عطاء أن البدن لا تكون إلا من الإبل
~~وحدها وعن مالك أنه يرى البقر؟
# PageV03P180
# وعن جابر قال «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يخطب فقال له صليت؟ قال لا، قال صل ركعتين» وفي رواية لمسلم
~~الركعتين وزاد في رواية وتجوز فيهما ثم قال «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة
~~والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» وله «جاء سليك الغطفاني يوم
~~الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر يخطب» : ولابن
~~ماجه بإسناد صحيح «أصليت ركعتين قبل أن تجيء» ..
#
### | [طرح التثريب]
# من البدن.
# (الرابعة ms0831 عشرة) أطلق في الأولى ذكر البدنة وفي الثانية ذكر البقرة ولم
~~يطلق في الثالثة ذكر الشاة بل قيد ذلك بالكبش وتقدم من سنن النسائي وكرجل
~~قدم شاة فأطلقها كما أطلق البدنة والبقرة وفي سنن ابن ماجه من طريق الحسن
~~عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب مثل الجمعة ثم
~~التبكير كتاجر البدنة كتاجر البقرة كتاجر الشاة حتى ذكر الدجاجة ولا شك أن
~~الآتين إلى الجمعة في الساعة الثالثة متفاوتون فبعضهم كمن قرب كبشا وبعضهم
~~كمن قدم دون ذلك من أنواع الغنم.
### | [فائدة الجذع من الضأن في الهدايا والضحايا]
# 1
# (الخامسة عشرة) فيه إجزاء الجذع من الضأن في الهدايا والضحايا وهذا مذهب
~~الأئمة الأربعة وهذا بناء على ما تقدم عن صاحب المحكم أن الكبش فحل الضأن
~~في أي سن كان وحكي عن ابن عمر أنه لا يجزئ من الضأن إلا الثني كغيره من
~~المعز والإبل والبقر وهذا مبني على القول الآخر أنه لا يقال له كبش إلا إذا
~~أثنى والله أعلم.
### | [حديث دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب]
# الحديث الخامس وعن جابر قال «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يخطب فقال له صليت قال لا قال صل ركعتين» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وفي رواية
~~مسلم «يخطب يوم الجمعة» وفي رواية له «قم فصل الركعتين» واتفق عليه الأئمة
~~الخمسة من طريق حماد بن زيد بلفظ «قم فاركع»
# PageV03P181
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال الترمذي هذا حديث صحيح أصح شيء في هذا الباب واتفق عليه الشيخان
~~والنسائي من طريق شعبة بلفظ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال:
~~«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» لفظ مسلم وأخرجه
~~مسلم والنسائي من طريق ابن جريج وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني خمستهم
~~عن عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق أبي
~~الزبير ms0832 عن جابر أنه قال «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما» ، وأخرجه مسلم
~~وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي سفيان عن جابر قال «جاء سليك الغطفاني
~~بمعناه إلا أنه قال فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم
~~الجمعة والإمام يخطب فليركع ويتجوز فيهما» لفظ مسلم وفيه رواية ابن ماجه
~~«أصليت ركعتين قبل أن تجيء» وروى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق
~~حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال «دخل سليك الغطفاني المسجد يوم
~~الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس فقال له رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا فركعهما ثم جلس» قال
~~ابن حبان أراد به الإبطاء وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية منصور بن
~~أبي الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال «دخل النعمان بن قوقل ورسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال له النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - صل ركعتين تجوز فيهما فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة
~~والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما» ومنصور بن أبي الأسود وثقه ابن معين
~~ونسبه للتشيع وقال أبو حاتم يكتب حديثه.
# (الثانية) قد عرفت اختلاف الروايات في هذا الرجل المبهم هل هو سليك
~~الغطفاني أو النعمان بن قوقل وحكى ابن بشكوال في المبهمات قولا آخر أنه أبو
~~هدبة والذي في صحيح مسلم أنه سليك كما تقدم قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي لا مانع من أن يكونان واقعتين فمرة مع سليك ومرة مع النعمان بن
~~قوقل.
# (الثالثة) فيه استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب وهو
~~مذهب الشافعي وأحمد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري وحكاه ابن
~~المنذر عن مكحول
# PageV03P182
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وسفيان ms0833 بن عيينة والمقرئ يعني أبا عبد الرحمن والحميدي وإسحاق وأبي ثور
~~وطائفة من أهل الحديث وقال به محمد بن الحسن وأبو القاسم السيوري عن مالك
~~وحكاه ابن حزم عن جمهور أصحاب الحديث وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها وهو قول
~~مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن
~~عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ومحمد بن
~~سيرين وشريح القاضي والزهري وعن ثعلبة بن أبي مالك القرطبي قال أدركت عمر
~~وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، وبين والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي أن الأثر عن علي لم يصح وأنه هو والمذكورين بعده ليس
~~كلامهم صريحا في ترك التحية والظاهر أن مرادهم ترك الصلاة لمن هو في المسجد
~~وحكى ابن المنذر ترك التحية في هذه الحالة عن عطاء بن أبي رباح وشريح
~~والنخعي وقتادة والليث والثوري وسعيد بن عبد العزيز ثم إن القائلين بأنه لا
~~يصلي التحية في هذه الحالة اقتصر أكثرهم على الكراهة وبه جزم ابن قدامة في
~~المغني ناقلا له عن مالك والليث وأبي حنيفة وطائفة من السلف وقال القاضي
~~أبو بكر بن العربي الجمهور على أنه لا يفعل وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا
~~شرع الإمام في الخطبة قال والدليل من ثلاثة أوجه وسنحكيها عنه بعد ذلك وذهب
~~أبو مجلز لاحق بن حميد إلا أنه مخير بين فعل التحية وتركها فقال إن شئت
~~ركعت ركعتين وإن شئت جلست رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فهذه أربعة مذاهب
~~الاستحباب والكراهة والتحريم والتخيير.
# (الرابعة) القائلون بسقوط التحية في هذه الصورة محتاجون إلى الجواب عن
~~هذا الحديث وقد أجابوا عنه بأجوبة قال ابن العربي بعد أن استدل على التحريم
~~بثلاثة أدلة:
# (أحدها) قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} [الأعراف: 204] قال
~~فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض.
# (الثاني) قال صح عنه من كل طريق أن النبي - صلى الله ms0834 عليه وسلم - قال
~~«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» فإذا كان الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان
# PageV03P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الركنان في المسألة يحرمان في حالة الخطبة فالنفل أولى أن يحرم.
# (الثالث) قال لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع، والخطبة صلاة إذ يحرم
~~فيه من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة قال فأما حديث سليك فلا تعارض به
~~هذه الأصول من أربعة أوجه: (أحدها) أنه خبر واحد تعارضه أخبار أقوى منه
~~وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه.
# (الثاني) أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنه لا
~~يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر الذي هو آكد فريضة من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس
~~بفرض.
# (الثالث) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلم سليكا وقال له قم فصل فلما
~~كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذا لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره وهذا أقوى في الباب.
# (الرابع) أن سليكا كان ذا بذة وفقر فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أن يشهره ليرى فيغير منه قال وأما فعل الحسن فيحتمل أنه خطب الإمام بما لا
~~يجوز فبادر الحسن إلى الصلاة قال وقد رأينا الزهاد بمدينة السلام والكوفة
~~إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا ورأيتهم أيضا يتكلمون
~~مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمورهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ
~~فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي
~~وليس فيما احتج به من الأوجه السبعة حجة له.
# (الأول) احتجاجه بالآية ولا حجة فيها لوجوه:
# (أحدها) أن المتكلم سرا منصت بل ورد وصفه في الحديث الصحيح بأنه ساكت
~~وذلك في حديث أبي هريرة «إذ سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول
~~الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه فقال ms0835 أقول اللهم» فذكر الحديث
~~فسماه ساكتا لكونه مسرا.
# (الثاني) أن الخطيب ليس بقارئ للقرآن إلا في الآية التي اختلف في وجوبها
~~في الخطبة وعلى تقدير كونه يأتي بالتحية في حالة قراءة الخطيب الآية مع
~~القول بوجوبها فإنما يجب الإنصات على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة على
~~الخلاف المعروف في ذلك وعلى القول بوجوب الإنصات على الجمع فلا مانع من
~~استماعه وإنصاته في حال قراءته سرا.
# (الثالث) بتقدير حمل القرآن على جميع الخطبة فيجوز
# PageV03P184
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تخصيص الكتاب بالسنة على الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين.
# (الوجه الثاني) استدل له بحديث إذا قلت لصاحبك الحديث فإنما ذلك في
~~المتكلم بحيث يسمعه غيره لأن به يحصل التشويش على السامعين والمتكلم سرا
~~كالداعي سرا فهو منصت بل ساكت كما تقدم وبتقدير كونه غير مستمع وغير منصت
~~فحديث الباب مخصص لذلك الحديث.
# (الوجه الثالث) أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة مردود
~~من أوجه:
# (أحدها) أنه إذا دخل والإمام في الصلاة أجزأه ذلك عن التحية لأن المقصود
~~شغل البقعة بالصلاة وقد حصل صرح به أصحابنا.
# (الثاني) ما بين الصلاة والخطبة من الفرق وقد فرق بينهما النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأمر
~~الداخل والإمام يخطب بصلاة التحية فلا يجمع بين ما فرق بينهما صاحب الشرع
~~وليست الخطبة بصلاة حقيقة إجماعا ونهاية ما قيل إن الخطبتين بدل عن
~~الركعتين على قول (والثالث) أنه لا يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام
~~والعمل كما زعم فإنه يجوز أن يتكلم الخطيب في أثنائها بأمر أجنبي عنها
~~وينزل عن المنبر ويمشي ويشرب ويأكل اليسير الذي لا يحصل به التفريق وقد ثبت
~~في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة قال «انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو يخطب فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما
~~دينه فأقبل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك الخطبة حتى ms0836 انتهى
~~فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى
~~خطبته فأتم آخرها» فإن قال فلعل ما علمه للأعرابي مما يصلح أن يؤتى به من
~~الخطبة قلنا نعم يجوز لكن لا تجوز المخاطبة بالتعليم في الصلاة ولا النزول
~~والمشي والصعود على كرسي آخر مع توالي ذلك فهو فعل كثير وجوز كثير من
~~العلماء الخطبة محدثا ولا كذلك الصلاة إجماعا بل جوز أحمد أن يخطب جنبا ثم
~~يغتسل ويصلي بهم والصلاة يشترط فيها استقبال القبلة والخطبة يشترط فيها
~~استدبارها فكيف يستويان.
# (الرابع) قوله إن هذا خبر واحد عارضه أقوى منه جوابه أن الكل أخبار آحاد
~~ولا نسلم أن الذي يعارضه أقوى منه فقد قال الشافعي في رواية حرملة إن هذا
~~الحديث ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي
~~إنه أصح شيء
# PageV03P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في هذا الباب ولو كان أقوى منه لم يترك بل يجمع بينهما كما تقدم.
# (الخامس) قوله إنه يحتمل أن الكلام في الصلاة كان في ذلك الوقت مباحا
~~لأنه لا يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة جوابه أن سليكا لم ينقل تقدم
~~إسلامه ولا يعرف له ذكر إلا في هذا والظاهر أن إسلامه متأخر مع قبيلته
~~غطفان ولو قدر تقدم إسلامه فالجمعة إنما صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بعد الهجرة اتفاقا وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة حين قدم ابن مسعود
~~من الهجرة بمكة وحديثه في الصحيحين وفيه «فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا
~~عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فقال إن في
~~الصلاة شغلا» وفي رواية أبي داود والنسائي «فلما قضى الصلاة قال إن الله عز
~~وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وابن
~~مسعود إنما هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى باتفاق السير ورجعوا وهو بمكة
~~قال ابن حبان في صحيحه كان رجوع ابن مسعود من عند ms0837 النجاشي قبل الهجرة بثلاث
~~سنين.
# (السادس) قوله إنه - عليه الصلاة والسلام - لما كلم سليكا وقال له قم فصل
~~سقط عنه فرض الاستماع كلام عجيب أليس الذي أمر سليكا بالصلاة أمر جميع من
~~دخل والإمام يخطب بذلك بقوله في بقية الحديث «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب
~~فليركع ركعتين» فما الذي خصص سليكا بهذا الحكم؟ فإن قال سكت له عن الخطبة
~~حتى فرغ من صلاته قلنا هذا لا يصح كما ذكره الدارقطني وغيره ولو كان المسوغ
~~للصلاة إمساكه عن الخطبة لقال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمسك له الخطيب
~~عن الخطبة حتى يركع وقد روى أبو سعيد الخدري «أن رجلا جاء يوم الجمعة في
~~هيئة بذة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين
~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
# (السابع) أن قوله كان سليكا ذا بذة وفقر فأراد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يشهره ليرى فيغير منه جوابه أنه لو كانت العلة ذلك لقال إذا جاء
~~أحدكم وهو ذو بذة فليقم فليركع حتى يتصدق عليه الناس بل ليس لذكر التحية
~~فائدة بل كان يقول لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه قال والدي وأما
~~جوابه عن صلاة الحسن البصري باحتمال أن الإمام خطب بما لا يجوز وأن الزهاد
~~بمدينة السلام والكوفة كانوا يقومون إذا بلغ الإمام للدعاء لأهل الدنيا
~~فيصلون فمن أعجب الأمور، فبالاحتمال البعيد
# PageV03P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يخرج الحسن عن كونه فعله اتباعا للحديث وقد قال الترمذي وإنما فعله الحسن
~~اتباعا للحديث وقد روي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث
~~قال والدي ورواه الحسن عن سليك كما عند الطبراني وأرسله في مصنف ابن أبي
~~شيبة ومن أهل الدنيا الذين يدعى لهم على المنابر إنما يدعى للسلطان بالصلاح
~~والتوفيق وعز الإسلام به وقد كان يدعى للأئمة في زمن عمر - رضي الله عنه -
~~قال وأما فعل زهاد مدينة السلام والكوفة على رأيه فليسوا أهلا للاقتداء ms0838 بهم
~~خصوصا عند مخالفة الأحاديث الصحيحة وما رأينا من يفعل ذلك ببلاد مصر والشام
~~إلا جهلة العوام فيترك أحدهم السنة عند إتيانه ويجلس يسمع فإذا كان في آخر
~~الخطبة الثانية قام فصلى سنة الجمعة مع كونه منهيا عن صلاة السنة وغيرها في
~~هذا الوقت هذا كله كلام والدي - رحمه الله - وقال أبو العباس القرطبي وقد
~~تأول أصحابنا حديث جابر تأويلات في بعضها بعد وأولى معتمد المالكية في ترك
~~العمل به أنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة
~~إلى زمن مالك - رحمه الله - فيكون العمل بهذا العمل أولى وهذا على أصل مالك
~~وأما أبو حنيفة فيرد العمل به على أصله في رد أخبار الآحاد فيما تعم به
~~البلوى قال والدي - رحمه الله - وما أدري ما عموم البلوى في ذلك؟ قلت وأما
~~عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل فإنما غير السنة فيه التي أمر بها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بنو أمية فترك الناس ذلك مداراة لهم واستمروا
~~عليه وفي الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري «دخل
~~يوم الجمعة ومروان يخطب فقام فصلى فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما
~~انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركها بعد
~~شيء رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث المتقدم
### | [فائدة استحباب تحية المسجد]
# 1
# (الخامسة) وفيه استحباب تحية المسجد مطلقا لأنها إذا لم يسقط استحبابها
~~في هذه الحالة فغيرها من الأحوال أولى بذلك وفيه أنها لا تحصل بأقل من
~~ركعتين وبه قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وقال بعض أصحابنا تحصل بركعة
~~واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسجود التلاوة والشكر لأن المقصود إكرام
~~المسجد وهو حاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث.
# (السادسة) وفيه استحباب تحقيقها في هذه
# PageV03P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحالة وبه صرح أصحابنا وغيرهم.
### | [فائدة دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين]
# 1 ms0839
# (السابعة) يستثنى من استحباب تحية المسجد في هذه الحالة ما إذا دخل في
~~آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بها فاتته تكبيرة الإحرام فلا يفعلها وقد نص على
~~ذلك الشافعي فقال في الأم إذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة
~~ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه أن لا يصليهما قال وأرى
~~للإمام أن يأمره بهما ويزيد في كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه فإن لم يفعل
~~كرهت ذلك له ولا شيء عليه انتهى وقوله فإن لم يفعل يحتمل أن يريد به الخطيب
~~أي لم يأمر الداخل ولا زاد في كلامه ليتم الداخل الركعتين ويحتمل أن يريد
~~به الداخل بأن أمره الخطيب بذلك فلم يفعل وقال النووي في شرح المهذب في هذه
~~الصورة يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية
~~هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل.
### | [فائدة تكره تحية المسجد في حالين]
# (الثامنة) استثنى أصحابنا من استحباب الركعتين المسجد الحرام فقالوا إن
~~تحيته الطواف فالداخل إليه يبدأ بالطواف قال المحاملي تكره تحية المسجد في
~~حالين (أحدهما) إذا دخل والإمام في المكتوبة (والثاني) إذا دخل المسجد
~~الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف وقال النووي في شرح مسلم وأما المسجد
~~الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي
~~الطواف انتهى وعبارة المحاملي تقتضي أن سائر مرات دخول المسجد الحرام في
~~ذلك سواء وعبارة النووي تقتضي اختصاص ذلك بأول دخول الحاج وبطواف القدوم
~~وحكى القاضي عياض وغيره عن مالك أنه رأى تقديم الطواف في مسجد مكة على
~~التحية ومقتضاه أن التحية لم تسقط في هذه الصورة ولا قام غيرها مقامها
~~وإنما قدم الطواف عليها ومقتضى ما ذكره المحاملي وغيره الاكتفاء بالطواف
~~بمكة ولو كان الخطيب على المنبر فإنه لم يستثن هذه الحالة وقد يتوقف في ذلك
~~ويقال الاشتغال بالتحية لا يطول زمنه وقد لا ينافي استعمال الخطبة بخلاف
~~الطواف فيطول زمنه ويبعد عن الخطيب لدورانه من غير جهته فلا يسمع ms0840 كلامه ولم
~~أر لأحد من أصحابنا إفصاحا عن شيء من ذلك والله أعلم.
### | [فائدة تحية المسجد لا تفوت بالجلوس]
# 1
# (التاسعة) استدل بالرواية التي فيها أمره بالتحية بعد قعوده على أنها لا
~~تفوت بالجلوس
# PageV03P188
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذا كان جاهلا بمشروعية التحية في هذه الحالة ولم يطل الفصل قال النووي
~~في شرح المهذب أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة
~~أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث.
# (العاشرة) في معنى الجاهل الناسي فلو جلس ناسيا ولم يطل الفصل استحب له
~~الإتيان بها كما صرح به من أصحابنا الشافعية أبو الفضل بن عبدان وقال
~~النووي إنه المختار المتعين انتهى وأطلق أكثر أصحابنا فواتها بالجلوس وقضية
~~سليك محتملة لهذا الأمر وللذي قبله يحتمل جلوسه الجهل بسنيتها والنسيان لها
~~فالحديث دال على إحدى الحالتين نصا وعلى الأخرى قياسا والله أعلم.
# (الحادية عشرة) قوله - عليه الصلاة والسلام - للداخل صليت يحتمل أن يريد
~~أصليت حين دخلت المسجد أو صليت في بيتك قبل أن تجيء والظاهر أن المراد
~~الأول بدليل قوله في رواية مسلم «قم فصل الركعتين» فدل على أن المراد
~~الركعتان المعهودتان عند دخول المسجد وهما تحية المسجد وتحية المسجد إنما
~~تفعل فيه لا في البيت لكن تقدم أن رواية ابن ماجه قبل أن تجيء وظاهره
~~الاستفهام عن فعلها في البيت إلا أن يكون المراد قبل أن يجيء إلى قرب
~~المنبر بأن يكون صلى في طرف المسجد أول دخوله وبتقدير أن يكون الاستفهام عن
~~فعلها في البيت فهو حجة لما حكي عن الأوزاعي أن داخل المسجد والإمام يخطب
~~إنما يركع الركعتين إذا لم يكن ركعهما في بيته حكاه صاحب المفهم وقد استدل
~~بعضهم برواية ابن ماجه هذه على سنة الجمعة التي قبلها وفيه نظر من أوجه:
# (أحدها) أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس
~~على قول الجمهور وإنما كان يؤذن لها بين يديه - عليه الصلاة والسلام - إذا
~~صعد المنبر فمتى تمكن سليك أن ms0841 يصلي سنة الجمعة في بيته إلا أن يقال لعله
~~تأخر زمنا يمكنه فيه ذلك بحيث لم يحضر إلا في أواخر الخطبة (ثانيها) أن
~~الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد فأما الرواتب فإنها لا تفعل بعد
~~شروع الإمام في الخطبة بلا خلاف (ثالثها) أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة
~~بتقدير أنها ليست التحية فلعلها سنة الوضوء.
### | [فائدة الكلام في الخطبة لأمر يحدث]
# 1
# (الثانية عشرة) قال الخطابي فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث وأن ذلك
~~لا يفسد الخطبة قال وقال بعض الفقهاء إذا "
# PageV03P189
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت» يريد والإمام يخطب زاد فيه
~~الشيخان «يوم الجمعة والإمام يخطب» ، وفي رواية لمسلم «فقد لغيت» قال أبو
~~الزناد هي لغة أبي هريرة، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك»
~~..
#
### | [طرح التثريب]
# تكلم أعاد الخطبة قال والسنة أولى ما اتبع.
### | [فائدة تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن الصلاة]
# (الثالثة عشرة) استدل به على أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن
~~الصلاة لكونها ذات سبب فإنها لو تركت في حال لكانت هذه الحال أولى الأحوال
~~بذلك لأنه مأمور فيه بالإنصات لاستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة
~~وقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبة لأجلها دل على تأكدها وأنها لا
~~تترك في وقت من الأوقات إلا عند إقامة البينة وبهذا قال الشافعي وأحمد
~~وكرهها في هذه الحالة أبو حنيفة والأوزاعي والليث وحكاه القرطبي عن
~~الجمهور.
### | [فائدة إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد]
# 1
# (الرابعة عشرة) مذهبنا أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد بل تقام في خطة
~~الأبنية فلو فعلوها في غير مسجد لم يصل الداخل إلى ذلك الموضع في حالة
~~الخطبة إذ ليست له تحية فلا يترك استماع الخطبة لغير سبب وهذا الحديث محمول
~~على الغالب من ms0842 إقامة الجمعة في المساجد والله أعلم.
### | [فائدة رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة]
# 1
# (الخامسة عشرة) استدل به على رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن
~~أمرهما أخف وزمنهما أقصر من زمن التحية مع وجوب رد السلام وكون التحية نفلا
~~وسيأتي إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي بعده
### | [حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت]
# الحديث السادس عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت يريد والإمام يخطب» لم يقل الشيخان
~~يريد، وعن همام وعن أبي هريرة
# PageV03P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت للناس أنصتوا وهم
~~يتكلمون فقد ألغيت على نفسك» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) كذا في رواية أبي مصعب عن مالك والقائل يريد والإمام يخطب هو
~~مالك ورواه يحيى بن يحيى وجمهور رواة الموطإ تاما «إذا قلت لصاحبك أنصت
~~والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن
~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة
~~والإمام يخطب فقد لغيت» قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت
~~ورواه الشافعي عن مالك بلفظ لغوت وعن ابن عيينة بلفظ لغيت وقال قال ابن
~~عيينة لغيت لغة أبي هريرة ورواه البيهقي وابن عبد البر من طريق محمد بن
~~عجلان عن أبي الزناد بزيادة لفظة في آخره عليك بنفسك وأخرجه البخاري ومسلم
~~والترمذي والنسائي من طريق عقيل بن خالد، وأبو داود والنسائي أيضا من طريق
~~مالك وابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثلاثتهم عن الزهري
~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت
~~والإمام يخطب فقد لغوت» لفظ الشيخين إلا أن مسلما قدم قوله أنصت على قوله
~~يوم الجمعة ولم يذكر أبو داود لصاحبك يوم الجمعة ولفظ أبي داود والنسائي
~~«من قال لصاحبه ms0843 يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا» ولم يقل الترمذي
~~لصاحبه وأخرجه النسائي من طريق الزهري عن ابن المسيب وعن عمر بن عبد العزيز
~~عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ كلاهما عن أبي هريرة وفي رواية لمسلم
~~إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
# (الثانية) قال في الصحاح الإنصات السكوت والاستماع للحديث وقال في
~~المشارق السكوت الاستماع لما يقال وقال في النهاية أنصت سكت سكوت مستمع
~~وهذه العبارة متفقة في المعنى واقتصر في المحكم على أنه السكوت ويوافقه
~~عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى {فاستمعوا له وأنصتوا}
~~[الأعراف: 204] وكذا قال أصحابنا الفقهاء والإنصات هو السكوت والاستماع شغل
~~السمع بالسماع ويستعمل رباعيا وهو أفصح وثلاثيا فيقال أنصت ونصت فيجوز في
~~قوله في الحديث أنصت قطع الهمزة ووصلها والأول أفصح وأشهر والصاد مكسورة
~~على كل حال.
# (الثالثة) قال في الصحاح لغا يلغوا لغوا
# PageV03P191
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أي قال باطلا ولغي بالكسر يلغى لغا وقال في المحكم اللغو واللغاء السقط
~~وما لا يعتد به ثم قال ولغوت في القول ألغي لغوا ولغيت لغا أخطأت وكلمة
~~لاغية فاحشة وقال في المشارق لغو الكلام لغطه وما لا محصول له، يقال لغوت
~~ألغو وألغى لغوا ولغيت أيضا وألغيت أتيت بلغو مثل أفحشت إذا أتيت بفحش وصرح
~~بأن الرواية التي في صحيح مسلم من طريق أبي الزناد فقد لغيت بكسر الغين
~~وذكر النووي في شرح مسلم أن لغا يلغو أفصح من لغا يلغى ثم قال وظاهر القرآن
~~يقتضي هذه اللغة الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى {وقال الذين
~~كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه} [فصلت: 26] قال وهذا من لغا يلغى
~~ولو كان من الأول لقال والغوا فيه بضم الغين وقال في النهاية لغا الإنسان
~~يلغو ولغا يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني انتهى
~~وقال ابن بطال واللغو كل شيء من الكلام ليس يحسن عند أبي عبيدة وقوله في
~~الرواية الثانية فقد ألغت ms0844 بهمز أوله قال في الصحاح ألغيت الشيء أبطلته وقال
~~في المشارق طرحته وقال في المحكم كل ما أسقطته فلم تعتد به فقد ألغيته وقال
~~في النهاية وألغى إذا أسقط وهذه العبارات بمعنى واحد وعلى هذا فالمفعول
~~المحذوف الجمعة فيما يظهر فقوله ألغيت أي جمعتك وتقدم أن صاحب المشارق ذكر
~~أيضا أنه يقال ألغيت أتيت بلغو فعلى هذا الثاني يكون لازما بمعنى الرواية
~~المشهورة.
# (الرابعة) استدل به على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها إذا لم
~~تغتفر هذه الكلمة مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة
~~فما عداها أولى بالمنع وهذا أحد قولي الشافعي نص عليه في القديم والإملاء
~~وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب أحمد وقال ابن المنذر نهى
~~عثمان وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب.
# وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك
~~ابن عباس والشافعي وعوام أهل العلم وقال الترمذي في جامعه بعد رواية هذا
~~الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والمتقدمون يطلقون كثيرا الكراهة
~~ويريدون بها التحريم انتهى وقال ابن بطال: جماعة
# PageV03P192
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أئمة الفتوى على وجوب الإنصات وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء
~~الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها انتهى.
# (والقول الثاني) للشافعي أن الإنصات سنة والكلام ليس بحرام وهو نصه في
~~الجديد وهو رواية عن أحمد حكاها ابن قدامة وقال ابن المنذر كان النخعي
~~وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب
~~وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال ابن المنذر واتباع السنة أولى
~~انتهى قال والدي - رحمه الله - فيحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج لما كان
~~فيه من الظلم وهو الظاهر ويحتمل أن يراد لهذا الأمر قلت ويحتمل أن تكون
~~الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج لا ينبغي سماعه لما فيه من ms0845 سب
~~الصحابة - رضي الله عنهم - أو الأمر بالظلم وما لا يجب امتثاله أو عند
~~قراءة كتب وردت عليه من الخليفة فيها ما لا ينبغي فعله وقد قال ابن حزم
~~روينا من طريق سفيان الثوري عن مجالد قال رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي
~~موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال لعن الله ولعن الله فقلت
~~أتتكلمان في الخطبة؟ فقالا لم نؤمر بأن ننصت لهذا وعن إبراهيم النخعي أنه
~~كان يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج قال ابن حزم كان الحجاج وخطباؤه يلعنون
~~عليا وابن الزبير - رضي الله عنهما - وذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن
~~عروة كان ينصت للخطيب فإذا شتم عليا تكلم ويقول إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا
~~وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ومحمد بن علي بن الحسين أنه لا
~~بأس بالكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة وعن أبي بردة وعمر بن عبد العزيز أنهما
~~كانا يتكلمان في هذه الحالة وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل
~~اليوم إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه: فنسكت لصحفهم هذه، وعن الحسن
~~البصري أنه كان يكره الكلام والصحف تقرأ وعن إبراهيم النخعي أنه قيل له إن
~~الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب فأكلم صاحبي أو أنصت؟ قال لا
~~بل أنصت يعني في الجمعة فطرد النخعي والحسن منع الكلام في الخطبة وسدا
~~الباب في ذلك قال ابن بطال وروى ابن وهب
# PageV03P193
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وابن قانع وعلي بن زياد عن مالك أن الإمام إذا لغا وشتم الناس فعلى الناس
~~الإنصات ولا يتكلمون وروي عنه أنه إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر
~~كتاب يقرؤه أو نحو ذلك فليس على الناس الإنصات ورأى الليث إذا أخذ الإمام
~~في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت انتهى وقال ابن حزم فإن أدخل
~~الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به
~~فالكلام مباح حينئذ فهذان ms0846 مذهبان آخران مفصلان إما بين أئمة الجور وغيرهم
~~وإما بين إمام الوعظ وغيره وحكى ابن عبد البر قولا خامسا أنه إنما يجب
~~الإنصات عند تلاوة القرآن خاصة قال روى عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي
~~وأبي بردة قال وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة وأحسن
~~أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا
~~علم لمتقدمي أهل العراق به وقال ابن بطال استماع الخطبة واجب وجوبه سنة عند
~~أكثر العلماء ومنهم من جعله فريضة انتهى وهذا على قاعدة المالكية من وجوب
~~السنن ومعناه أنه سنة مؤكدة وهو قول الشافعي في الجديد فيكون ابن بطال نقل
~~استحباب الإنصات عن الأكثرين فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال إن اللغو
~~الباطل ومن استحبه أخذ بقول من قال إنه السقط وما لا يعتد به ولغط الكلام
~~وما لا محصول له أو المطرح من القول وما لا يعني فإن هذه العبارات متقاربة
~~المعنى ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراما وقد قال الشافعي - رحمه
~~الله - في قوله لغوت تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تتكلم؛ واحتج الشافعي
~~في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس في «الرجل الذي قام
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول
~~الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله؛» وهو في الصحيحين وبحديث عثمان
~~حيث دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فكلمه وأجابه وقد تقدم قريبا واحتج على ذلك
~~في الجديد بالحديث المتقدم قبل هذا في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~الداخل وهو يخطب عن كونه صلى وإجابته له بقوله لا وقوله له صل ركعتين
~~وبكونه - عليه الصلاة والسلام - كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر
~~وكلموه وتداعوا قتله وقد رواه الشافعي مرسلا قال
# PageV03P194
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# البيهقي وهذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي وروي
~~من وجه آخر موصولا عن عبد الله ms0847 بن أنيس انتهى ومن ذهب إلى تحريم الكلام
~~أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام أو معه فلا يشتغل بذلك
~~عن سماع الخطبة بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض.
### | [فائدة هل يفصل في وجوب الإنصات يوم الجمعة بين الأربعين والزيادة]
# 1
# (الخامسة) ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق في الحكم على الكلام في حالة
~~الخطبة بأنه لغو بين أن يكون صادرا من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وبين
~~أن يكون صادرا من الزيادة عليهم وهو مقتضى كلام أكثر المتكلمين في هذه
~~المسألة فإنهم لم يفصلوا وذهب الغزالي من أصحابنا إلى أن محل قولي الشافعي
~~المتقدم ذكرهما في الزيادة على الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أما
~~الأربعون فيجب عليهم الإنصات قطعا وتعقب الرافعي كلامه باستبعاده ومخالفته
~~لنقل الأصحاب أما بعده فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة وإذا حضر جماعة
~~يزيدون على الأربعين فلا يمكن أن يقال تنعقد الجمعة بأربعين منهم على
~~التعيين فيحرم الكلام عليهم قطعا والخلاف في الباقين، بل الوجه الحكم
~~بانعقاد الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على التعيين وأما مخالفته فلأنك لا
~~تجد للجمهور إلا إطلاق قولين في السامعين ووجهين في حق غيرهم وتبع النووي
~~الرافعي على ما ذكره في ذلك ومال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلى طريقة
~~الغزالي في ذلك فقال هذه الطريقة المختارة عندنا وكذا رجحها شيخنا الإمام
~~جمال الدين الإسنوي في المهمات ووالدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقال
~~إن ما قاله الغزالي سبقه إليه شيخه إمام الحرمين وحكاه عن والده ولم يريدوا
~~بذلك أربعين متعينين من خلق يزيدون عليهم بل إن كانوا أربعين فقط وجب عليهم
~~الإصغاء والاستماع وعلى الخطيب رفع الصوت ليسمعهم وانعقدت الجمعة بهم وإن
~~كانوا أزيد من أربعين ولو بلغوا ألوفا وجب على أربعين منهم غير معينين
~~الإصغاء والاستماع فإن لم يسمع غيرهم انعقدت بهم وإن سمع أكثر منهم انعقدت
~~بهم كلهم أو بأربعين منهم غير معينين قال وهذا هو الصواب ولا معنى لوجوب
~~إسماع أربعين وعدم ms0848 وجوب إنصاتهم بحيث لا يسمعون ولو فرض ذلك لم تنعقد
~~الجمعة وكان عدم سماعهم بسبب الكلام كانقضاضهم انتهى
# PageV03P195
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وحاصل هذا يرجع إلى الجزم بوجوب الإنصات فإنه حينئذ فرض كفاية وفروض
~~الكفاية تتعلق بالجميع لا بطائفة غير معينة على المرجح في الأصول وقد ذهب
~~بعض أصحابنا إلى القطع بوجوب الإنصات وإنكار القولين في ذلك مطلقا والله
~~أعلم.
### | [فائدة التسوية بين الخطيب والمستمع في الكلام أثناء الخطبة]
# 1
# (السادسة) لفظ الحديث لا يتناول الخطيب لأن شأنه أن يأمر الناس بالإنصات
~~وغيره من المواعظ ولأنه لا يمكن أن يتكلم والإمام يخطب وبهذا قطع أكثر
~~الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة وحكى بعض الشافعية في ذلك وجهين ونقل
~~ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن الأكثرين وفيه نظر.
### | [فائدة من سأله الخطيب يوم الجمعة]
# (السابعة) استثنى المالكية والحنابلة والظاهرية من سأله الخطيب فأخرجوه
~~عن موضع الخلاف وأباحوا له الكلام جوابا للخطيب وهو واضح لأن كلامه في هذه
~~الحالة لا يخرجه عن الإنصات والاستماع ويدل له قضية سليك وعثمان وغيرهما
~~ولذلك استثنوا من ابتداء الإمام بالكلام لحاجة أو سؤال عن مسألة لحديث
~~الاستسقاء وغيره وقد تقدم أن الشافعي - رحمه الله - استدل بهذه الأحاديث
~~على أن الأمر بالإنصات على سبيل الاستحباب دون الوجوب.
### | [فائدة لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها في الأمر بالإنصات]
# 1
# (الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها
~~فكلاهما مأمور بالإنصات وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية وحكاه ابن
~~بطال وغيره عن أكثر العلماء وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي
~~حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وهو الأصح عند الشافعية تفريعا على
~~القديم في وجوب الإنصات أما على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع فكيف
~~بمن لا يسمع واختلف الحنفية في هذه المسألة وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن
~~الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة والمختلف فيه هو
~~كلام الآدميين أما ms0849 الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعا قال ابن
~~قدامة وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ يحتمل وجهين أحدهما الإنصات أفضل لحديث عبد
~~الله بن عمرو مرفوعا «يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها
~~ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها
~~بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ مسلما فهي كفارة إلى
# PageV03P196
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» رواه أبو داود ولقول عثمان من كان
~~قريبا يسمع وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما
~~للسامع والثاني الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى وقال ابن
~~عقيل من الحنابلة في صورة البعد له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة
~~والمشهور عندهم منع ذلك.
### | [فائدة الكلام بين الخطبة والصلاة]
# 1
# (التاسعة) التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما قبل ابتداء الإمام من
~~الخطبة وما بعد فراغه منها فلا منع من الكلام حينئذ وهذا مذهب مالك
~~والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين وذهب أبو حنيفة إلى
~~منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة وقال ابن عبد البر:
~~ابن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام انتهى وروي
~~عن ابن عمر الترخيص في ذلك حكاه عنه ابن قدامة مطلقا وحكاه عنه ابن المنذر
~~فيما بعد الفراغ من الخطبة وروى ابن أبي شيبة الترخيص في الكلام بين الخطبة
~~والصلاة عن عروة بن الزبير وطاوس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء وحماد
~~بن أبي سليمان؛ وعن الحكم أنه سئل عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا
~~نزل قبل أن يصلي فكرهه وحكى ابن المنذر عنه الكراهة في الحالة الثانية وروى
~~ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة قال يتكلم ما لم يجلس وهذا مذهب متوسط بين مذهب
~~أبي حنيفة والجمهور وروى ابن أبي شيبة عن طاوس قال لا كلام بعد أن ينزل ms0850
~~الإمام من المنبر حتى يقضي الصلاة وعن إبراهيم النخعي أنه كرهه.
# (العاشرة) ويخرج أيضا ما بين الخطبتين لأن الإمام لا يخطب في تلك الحالة
~~وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية وأجرى فيه ابن
~~الصباغ والمحاملي وآخرون قولي الشافعي المتقدم ذكرهما وقال ابن المنذر ذكره
~~مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن سيرين وكان الحسن البصري
~~يقول لا بأس به وممن ذهب إلى جوازه ابن حزم الظاهري وذكر فيه ابن قدامة
~~الحنبلي احتمالين وجه الأول بأنه غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وما
~~بعدها ووجه الثاني بأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه سكوت النفس وأبو
~~حنيفة على المنع من ذلك مطلقا
# PageV03P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولم أر الحنفية استثنوا عن صاحبيه إلا ما قبل الخطبة وما بعدها فاقتضى
~~كلامهم موافقة صاحبيه له على منع الكلام بين الخطبتين والله أعلم.
### | [فائدة إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام]
# (الحادية عشرة) سوى الشافعية والجمهور في حالة الخطبة بين الذكر والوعظ
~~والدعاء واختلف الحنابلة في حالة الدعاء فقال ابن قدامة إذا بلغ الخطيب إلى
~~الدعاء فهل يشرع الكلام؟ فيه وجهان أحدهما الجواز لأنه فرغ من الخطبة وشرع
~~في غيرها فأشبه ما لو ترك ويحتمل أن لا يجوز لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما
~~يثبت لها كالتطويل في الموعظة ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعا كالدعاء
~~للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات
~~لأنه لا حرمة له انتهى كلام ابن قدامة وقوله في توجيه الجواز أنه فرغ من
~~الخطبة ممنوع بل هو فيها والحديث متناول لهذه الحالة والله أعلم.
### | [فائدة حكم الكلام للداخل في أثناء الخطبة]
# 1
# (الثانية عشرة) استثنى أصحابنا الشافعية من تحريم الكلام حالة الخطبة أو
~~كراهية الداخل في أثناء الخطبة فقالوا يجوز له أن يتكلم وأنه يأخذ لنفسه
~~مكانا والقولان فيما بعد قعوده وهم مطالبون بالدليل على استثناء هذه الحالة
~~فظاهر الحديث تناولها والمعنى الذي اقتضى منع ms0851 الكلام وهو تفويت سماع الخطبة
~~على المتكلم وسامعه موجود في هذه الحالة فهي كغيرها والله أعلم.
### | 1 -
# (الثالثة عشرة) قال أصحابنا الشافعية محل المنع من الكلام حالة الخطبة في
~~الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو
~~عقربا يدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر
~~فهذا ليس بحرام نص عليه الشافعي واتفق أصحابه على التصريح به لكن قالوا
~~يستحب أن يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه وفي هذا
~~الاستثناء نظر فإن الصورة التي ورد فيها الحديث تعلق بها غرض مهم ناجز فإنه
~~نهي عن منكر تعاطاه المتكلم في تلك الحالة بكلمة خفيفة ومع ذلك فحكم عليه
~~الشارع - عليه الصلاة والسلام - بأنه لغو وقد فصل الحنابلة في ذلك فجوزوا
~~إنذار الأعمى ومن قصدته حية أو خشي عليه حريق ونحو ذلك وعللوه بأن هذا يجوز
~~في نفس الصلاة
# PageV03P198
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مع إفسادها به فهنا أولى ومنعوا نهي المتكلم لهذا الحديث قالوا ولكن يشير
~~إليه فيضع أصبعه على فيه وما ذكروه في ذلك واضح وتجويز الإنكار على المتكلم
~~من غير تحريم ولا كراهة مصادم لهذا الحديث ولم أر الحنفية والمالكية
~~استثنوا هذه الأحوال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى الترمذي عن أهل العلم
~~أنه إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة وقال ابن حزم ولا يحل أن يقول
~~لمن يتكلم حينئذ أنصت لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه وحكى ابن كج عن
~~الشافعي أنه قال وإذا خاف على أحد أو على جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه
~~بالإيماء أن يتكلم انتهى ومقتضاه أنه لا يجوز النطق إن حصل المقصود
~~بالإشارة وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في أنه غير
~~جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت
~~أو صه أو نحو ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له ms0852 وتقبلا لما فيه وروى ابن
~~أبي شيبة في مصنفه الإشارة عن زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة
~~وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ومجزأة بن زاهر عن أبيه وحكاه المنذر عن
~~الثوري والأوزاعي وقال به وروى ابن أبي شيبة أيضا عن طاوس أنه قال لا تشر
~~إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهاه عن شيء.
### | [فائدة ابتداء السلام ورده في خطبة الجمعة]
# (الرابعة عشرة) اختلف العلماء في ابتداء السلام في حالة الخطبة ورده فقال
~~الشافعية إن فرعنا على القديم فينبغي للداخل أن لا يسلم فإن سلم حرمت
~~إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في الصلاة وإن قلنا بالجديد جاز رد
~~السلام قطعا وهل يجب؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) عند البغوي والنووي في شرح
~~المهذب وجوبه (والثاني) استحبابه وصححه الرافعي في شرح الصغير (والثالث)
~~جوازه بلا استحباب وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد وقال شيخنا الإمام
~~جمال الدين الإسنوي في المهمات الفتوى على وجوب الرد فإنه ظاهر لفظ الشافعي
~~في المختصر وغيره انتهى وعن أحمد في رد السلام روايتان إحداهما يرد لوجوبه
~~والثانية إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وإن سمع لم يفعل وعلى هذه
~~الرواية الثانية فقيل لأحمد الرجل يسمع لغة الإمام بالخطبة ولا يدري ما
~~يقول يرد السلام؟ فقال لا إذا سمع شيئا قال
# PageV03P199
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن قدامة وروي نحو ذلك عن عطاء انتهى ومنع المالكية ابتداء السلام ورده
~~في هذه الحالة مطلقا وهو مقتضى الحديث أما ابتداء السلام فهو سنة فكيف يفوت
~~به الإنصات المأمور به إذا كان الأمر بالإنصات مع وجوبه وخفته لغوا فما ظنك
~~بالسلام الذي هو مستحب وأما جوابه فلأنه مرتب على استحباب الابتداء حيث
~~استحب الابتداء وجب الرد وحيث كان الابتداء غير مستحب كان الرد غير واجب.
# (الخامسة عشرة) واختلفوا أيضا في تشميت العاطس في حالة الخطبة فقال
~~أصحابنا إن فرعنا على القديم ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص تحريمه كرد
~~السلام والثاني استحبابه والثالث جوازه من غير ms0853 استحباب وإن فرعنا على
~~الجديد جاز قطعا والأصح استحبابه وعن أحمد روايتان وطرد المالكية المنع من
~~ذلك مطلقا وقالوا لا بأس أن يحمد الله خافضا صوته وحكى ابن العربي عن سائر
~~فقهاء الأمصار غير الشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا يرد السلام ولا يشمت انتهى
~~وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يرد السلام ولا
~~يشمت العاطس والقول بمنع تشميت العاطس أولى من القول بمنع رد السلام لوجوب
~~الرد واستحباب التشميت ولذلك كان في مذهب الشافعي وجه أنه يرد السلام ولا
~~يشمت العاطس وقد حكى الرافعي إطباق الأئمة على أن تشميت العاطس غير واجب
~~لكن ذكر ابن سراقة من أصحابنا في كتاب له سماه (الدرة) وجوب تشميت العاطس
~~كرد السلام وقال ابن المنذر رخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب
~~الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد والثوري وأحمد وإسحاق وقال
~~قتادة يرد السلام ويشمته واختلف قول الشافعي في هذا فكان بالعراق ينهى عنه
~~إلا بإيماء وقال بمصر رأيت أن يرد عليهم بعضهم لأن رد السلام فرض وقال في
~~تشميت العاطس أرجو أن يسعه وكان سعيد بن المسيب يقول لا تشمته وبه قال
~~قتادة وهذا خلاف قوله في رد السلام وكان مالك والأوزاعي لا يريان تشميت
~~العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، وأصحاب الرأي استحبوا ما قال مالك وقال
~~عطاء إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في نفسك وإذا كنت لا تسمع فأردد عليه
~~السلام وأسمعه وقال أحمد إذا لم تسمع الخطبة شمت ورد
# PageV03P200
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# انتهى وذهب ابن حزم إلى ابتداء السلام ورده وحمد العاطس وتشميته والرد
~~على المشمت والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر الخطيب
~~بالصلاة عليه والتأمين على دعائه.
### | [فائدة صلاة من تكلم عامدا في الخطبة]
# 1
# (السادسة عشرة) قال أصحابنا حيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته
~~بلا خلاف فإن قلت فقد ورد في أحاديث وآثار أنه لا جمعة للمتكلم في الخطبة
~~فروى ابن ms0854 أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي «أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع
~~أحدهما من النبي - صلى الله عليه وسلم - آية يقرؤها على المنبر يوم جمعة
~~قال فقال لصاحبه متى أنزلت هذه الآية؟ فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب
~~لا جمعة لك فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال له صدق
~~عمر» .
# وروى ابن أبي شيبة أيضا وأحمد والبزار في مسنديهما وغيرهم عن ابن عباس
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من تكلم يوم الجمعة والإمام
~~يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة» .
# وروى ابن أبي شيبة أيضا والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما عن جابر
~~قال «قال سعد لرجل يوم الجمعة لا صلاة لك قال فذكر ذلك الرجل للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن سعدا قال لا صلاة لك فقال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يا سعد؟ قال إنه تكلم وأنت تخطب قال صدق سعد» .
# وروى ابن أبي شيبة أيضا عن علقمة بن عبد الله قال: " جلست قريبا من ابن
~~عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فلما أكثر قلت له اسكت
~~فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك
~~فحمار ".
# وروى أبو بكر البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يوم جمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة؟
~~فأعرض عنه أبي فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغيت فسأل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال صدق» لفظ البزار ورواه الحاكم في مستدركه وصححه
~~الحاكم على شرط الشيخين بمعناه والبيهقي في سننه من حديث أبي ذر وقال في
~~المعرفة إسناده صحيح ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء بمعناه أن
~~القصة جرت بينه وبين أبي ورواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن القصة جرت
~~له مع أبي ms0855 ذر أو أبي الدرداء ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان في
~~صحيحه
# PageV03P201
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من حديث جابر أن القصة جرت بين ابن مسعود وأبي والمنكر في الروايات كلها
~~أبي، وصحح البيهقي وابن عبد البر أن القصة جرت لأبي ذر مع أبي وذكر ابن حزم
~~عن إبراهيم النخعي أن رجلا استفتح عبد الله بن مسعود والإمام يخطب فلما صلى
~~قال هذا حظك من الصلاة ويدل لذلك أيضا قوله في رواية المصنف الثانية فقد
~~ألغيت على نفسك على أحد التقريرين المتقدم ذكرهما في الفائدة الثالثة قلت
~~قد حمله العلماء على أن المراد لا جمعة له كاملة وأخذه ابن حزم الظاهري على
~~ظاهره فقال ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ثم حكى
~~حديث أبي هريرة المتقدم وأثر ابن عمر وابن مسعود وقال فهؤلاء ثلاثة من
~~الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف كلهم يبطل صلاة من
~~تكلم عامدا في الخطبة وبه نقول وعليه إعادتها في الوقت قال والعجب ممن قال
~~معنى هذا أنه بطل أجره قال ابن حزم وإذا بطل أجره بطل عمله بلا شك انتهى
~~وهو مردود فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع
~~الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط
~~والأركان وقد ذكر الشافعي في رواية حرملة «أن بعض أصحاب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صدق ولم يأمره بإعادة» فدل على أن معنى ذلك لا أجر للجمعة لك حكاه
~~البيهقي في المعرفة وقال ابن بطال بعد أن ذكر أن جماعة الفقهاء مجمعون على
~~أن جمعته مجزئة عنه ولا يصلي أربعا قال ابن وهب من لغا كانت جمعته ظهرا ولم
~~تكن جمعة وحرم فضلها وحكى ابن عبد البر هذا الكلام عن ابن وهب وقال في قوله
~~كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل.
### | [فائدة حكم الإنصات لخطبة ms0856 غير الجمعة]
# 1
# (السابعة عشرة) تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غير الجمعة
~~كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لها ولا يحرم الكلام والإمام
~~فيها واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم
~~وحكاه ابن عبد البر
# PageV03P202
# وعن بريدة قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال
~~صدق الله ورسوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] نظرت إلى هذين
~~الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما» رواه أصحاب
~~السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن..
#
### | [طرح التثريب]
# عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان قد ذهب في غير
~~ذكر الله قال ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة.
### | [فائدة تحية المسجد حالة الخطبة]
# (الثامنة عشرة) استدل به المالكية على ترك تحية المسجد حالة الخطبة لأن
~~الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا منع مع قصر زمانه وقلة شغله
~~فلأن تمنع الركعتان مع سنيتهما وطول زمانهما والاشتغال بهما أولى وقد تقدم
~~إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله
### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين]
# (الحديث السابع) عن بريدة قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال
~~صدق الله ورسوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] نظرت إلى هذين
~~الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما» رواه أصحاب
~~السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق زيد بن
~~الحباب وأخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا والحاكم في مستدركه من طريق
~~علي بن الحسين بن واقد وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن ms0857 موسى وأبي تميلة
~~يحيى بن واضح أربعتهم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن
# PageV03P203
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبيه وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي في الخلاصة
~~أنه على شرط مسلم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث
~~الحسين بن واقد.
# (الثانية) قوله يعثران بضم الثاء المثلثة هذا هو المشهور وحكى فيه صاحب
~~المحكم كسرها أيضا وحكى عن اللحياني في الماضي الفتح والكسر ومعناه كبا كذا
~~فسره في المحكم وقال الجوهري عثر في ثوبه مثال فقد يكون سبب الكبوة غير
~~هذا.
# (الثالثة) فيه جواز لبس الأحمر وهو مجمع عليه وفي الصحيحين عن أبي جحيفة
~~«فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض
~~ساقيه» مع أن الحسنين كانا إذ ذاك صغيرين لم يبلغا سن التكليف فيجوز
~~إلباسهما الحرير فكيف بالأحمر الذي ليس بحرير؟ وقال بعض أصحابنا إنما يجوز
~~إلباس الصبي الحرير إذا لم يبلغ سبع سنين وصححه الرافعي في شرحه لكنه صحح
~~في المحرر الجواز مطلقا وتبعه النووي وهو أرجح والله أعلم.
# (الرابعة) تعثرهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع ويحتمل أن يكون
~~سببه ضعف البدن لصغرهما وعدم استحكام قوتهما ويحتمل أن يكون سببه طول
~~الثياب وهو بعيد غير لائق بأهل ذلك الزمان ولا يدل على ذلك قوله في رواية
~~النسائي «عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما» ولا قوله عند النسائي أيضا:
~~«رأيت هذين يعثران في قميصيهما» لأن هذا اللفظ يصدق وإن لم يكن سبب العثار
~~طول الثياب.
### | [فائدة الموالاة في الخطبة]
# 1
# (الخامسة) قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة في الخطبة لكنه زمن
~~يسير لا يقطع الموالاة عند من يشترطها فليست هذه الصورة في موضع النزاع
~~وللشافعي في المسألة قولان أصحهما عند أصحابه اشتراطها وبه قال الحنابلة
~~وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة والمرجع فيما يقطع
~~الموالاة من كلام أو فعل إلى العرف وحيث انقطعت الموالاة استأنف ms0858 الأركان
~~وقد يقال لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة لكن النسائي بوب عليه نزول الإمام
~~عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة وقال الحاكم هو أصل في قطع
~~الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة.
# (السادسة) فيه جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة بما ليس منها وقد تقدم
~~إيضاح ذلك
# PageV03P204
# وعن الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي
~~يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها» وعن همام عن أبي هريرة
~~قال
#
### | [طرح التثريب]
# في الكلام على الحديث الذي قبله.
### | 1 -
# (السابعة) وفيه منقبة للحسن والحسين - رضي الله عنهما - وقد أورده
~~الترمذي في مناقبهما ولولا شدة محبته - عليه الصلاة والسلام - لما فعل
~~معهما مثل ذلك وفي رواية الحاكم «رأيت ولدي هذين»
### | [فائدة بيان رحمته عليه الصلاة والسلام للعيال وشفقته عليهم ورفقه بهم]
# (الثامنة) وفيه بيان رحمته - عليه الصلاة والسلام - للعيال وشفقته عليهم
~~ورفقه بهم والظاهر أن مبادرته - عليه الصلاة والسلام - إلى أخذهما
~~لإعيائهما بالمشي وحصول المشقة لهما بالعثار فرفع تلك المشقة عنهما بحملهما
### | [فائدة تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح]
# 1
# (التاسعة) إن قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لأخذهما فتنة دعا
~~إليها محبة الأولاد وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لا يليق
~~بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي ولا
~~يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل قلت قد بين النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~جواز مثل ذلك بفعله فكان راجحا في حقه لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها
~~وإن كان مرجوحا في حق غيره لخلوه عن البيان وكونه نشأ عن إيثار مصلحة
~~الأولاد على القيام بحق العبادة ونبه - عليه الصلاة والسلام - بما ذكره في
~~ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا
~~يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة وبتقدير أن يكون ms0859 لمصلحة مرجوحة
~~فذلك الفعل في حقه راجح على الترك لكونه بين به جواز تقديم المصلحة
~~المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه والله أعلم.
### | [فائدة استحباب الخطبة على منبر]
# 1
# (العاشرة) فيه استحباب الخطبة على منبر وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا
~~وغيرهم وقالوا فإن لم يكن منبر فعلى موضع مرتفع
### | [حديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة]
# (الحديث الثامن) عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل
~~الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده
# PageV03P205
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في الجمعة
~~ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه» وفي رواية
~~للشيخين قال: «يصلي» ولمسلم «يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه» قال وهي ساعة
~~خفيفة..
#
### | [طرح التثريب]
# يقللها» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل شيئا إلا آتاه
~~إياه» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق مالك وفي
~~رواية البخاري «وهو قائم يصلي» وذكر ابن عبد البر أن عامة رواة الموطإ
~~قالوا في هذا الحديث «وهو قائم يصلي» إلا قتيبة وأبا مصعب فلم يقولا وهو
~~قائم قال ولا قاله ابن أويس ولا مطرف ولا التنيسي قال والمعروف في حديث أبي
~~الزناد هذا قوله وهو قائم من رواية مالك وغيره وكذلك رواه ورقاء في نسخته
~~عن أبي الزناد وكذا رواه ابن سيرين وعن أبي هريرة انتهى وأخرجه من طريق
~~الثانية مسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الشيخان والنسائي
~~وابن ماجه من طريق أيوب السختياني والشيخان أيضا من طريق سلمة بن علقمة
~~ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن عون ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أبي
~~هريرة بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ms0860 الله خيرا
~~إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها» يزهدها لفظ مسلم، وفي رواية البخاري
~~والنسائي من طريق أيوب بعد قوله وقال بيده قلنا يقللها يزهدها ففي قوله
~~قلنا زيادة وهي أنهم فهموا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت وذكره
~~بعضهم لبعض وفي رواية البخاري من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله وقال بيده
~~ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها وأخرجه مسلم من طريق محمد
~~بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله
~~فيها خيرا إلا أعطاه قال وهي ساعة خفيفة» .
# وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه من طريق محمد بن
~~إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة
# PageV03P206
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بلفظ «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم
~~يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه» قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام
~~فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم تلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا تضن بها
~~علي قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس قلت وكيف تكون بعد العصر وقد قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك
~~الساعة لا يصلى فيها قال عبد الله بن سلام أليس قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة» ؟ قلت بلى قال فهو
~~ذاك " لفظ الترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية أبي داود والنسائي والحاكم قال
~~عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقال الحاكم صحيح على شرط
~~الشيخين ورواه أحمد في مسنده من حديث العباس وهو عبد الرحمن بن ميناء عن
~~محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ «إن في الجمعة ساعة»
~~الحديث وفي آخره «وهي بعد العصر» .
# (الثانية) اختلف العلماء في ساعة الإجابة المذكورة في هذا الحديث على
~~أقوال:
# (أحدها) أنها قد رفعت حكاه ابن عبد البر ms0861 وقال هذا ليس بشيء عندنا لحديث
~~أبي هريرة أنه قيل له زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها
~~مسلم إلا استجيب له قد رفعت فقال كذب من قال ذلك قيل له فهي في كل جمعة
~~استقبلها؟ قال نعم قال ابن عبد البر على هذا تواترت الآثار وبه قال علماء
~~الأمصار وقال القاضي عياض رد السلف هذا على قائله.
# (الثاني) أنها بعد العصر إلى الغروب وهو الذي تقدم من الترمذي عن عبد
~~الله بن سلام وفي سنن ابن ماجه ما يدل على رفعه ذلك إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أخرجه من رواية أبي سلمة عنه قال «قلت: ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في الجمعة ساعة لا يوافقها
~~عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته قال عبد الله فأشار
~~إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة،
~~قلت أي ساعة؟ قال آخر ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إن
~~العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لم يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وهذا ظاهره
~~الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل
# PageV03P207
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن القائل أي ساعة هو أبو سلمة والمجيب له هو عبد الله بن سلام ويوافق
~~الأول ما رواه البزار في مسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر
~~الحديث في ساعة الجمعة قال وعبد الله بن سلام يذكر عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال نعم هي آخر ساعة. قلت إنما قال وهو يصلي وليست تلك ساعة
~~صلاة قال أما سمعت أو أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«من انتظر الصلاة فهو في صلاة» وتقدم أن في الحديث المرفوع من حديث أبي
~~سعيد وأبي هريرة في مسند أحمد وهي بعد العصر
# وروى أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه من رواية ms0862 الجلاح مولى عبد
~~العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه «قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم
~~يسأل الله شيئا إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» قال الحاكم
~~صحيح على شرط مسلم وقد احتج بالجلاح أبي كثير وقال ابن عبد البر قيل إن
~~قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر من كلام أبي سلمة وروى الترمذي عن أنس
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم
~~الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وقال حديث غريب من هذا الوجه وقد روى
~~عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه ومحمد بن أبي حميد يضعف
~~ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن أبي حميد ويقال له أبو
~~إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي أكثر الأحاديث يدل على أنها بعد العصر فمن ذلك حديث أنس وعبد الله
~~بن سلام وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وفاطمة صح منها حديث عبد
~~الله بن سلام وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة انتهى.
# وروى ابن أبي شيبة في مصنفه هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وطاوس
~~وحكاه ابن بطال عن مجاهد وقال والدي - رحمه الله - الأكثرون من الصحابة على
~~ذلك وروى سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا
~~من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في
~~يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة انتهى قال
~~المهلب وحجة من قال إنها بعد العصر قوله - عليه الصلاة والسلام - «يتعاقبون
~~فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون
# PageV03P208
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم» .
# فهو وقت العروج وعرض الأعمال على الله فيوجب الله تعالى فيه مغفرته
~~للمصلين من عباده ms0863 ولذلك شدد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن حلف على
~~سلعته بعد العصر لقد أعطى بها أكثر تعظيما للساعة وفيها يكون اللعان
~~والقسامة وقيل في قوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106]
~~أنها العصر انتهى وحكاه الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق ثم قال وقال أحمد
~~أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى
~~بعد زوال الشمس وقال ابن عبد البر إن هذا القول أثبت شيء إن شاء الله انتهى
~~والظاهر أن المراد بقولهم بعد العصر أي بعد صلاة العصر وبه صرح ابن عباس
~~وحينئذ فهل يختلف الحال بتقديم الصلاة وتأخيرها أو يقال المراد مع الصلاة
~~المتوسطة في أول الوقت وقد يقال المراد دخول وقت العصر.
# (القول الثالث) أنها آخر ساعة من النهار وهذا مروي عن فاطمة بنت النبي
~~فذكر الدارقطني في العلل ظنها «أنها قالت قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أي ساعة هي؟ قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب» فكانت فاطمة تقول لغلام لها
~~اصعد على الظراب فإذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عينها فأخبرني حتى أدعو وقد
~~غاير والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بين هذا القول والذي قبله والأمر
~~كذلك.
# فإن صاحب القول الذي قبله يجعلها من بعد العصر إلى الغروب وهذا يضيق
~~الأمر فيها ويجعلها قبيل الغروب ولست أريد أن صاحب القول الأول يجعلها
~~مستغرقة من العصر إلى الغروب ولكنها ساعة لطيفة في أثناء هذه المدة والقائل
~~بهذا القول يعين لها الجزء الأخير من هذا الوقت ويدل لهذا قول عبد الله بن
~~سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما هو عند أبي داود والنسائي والحاكم وإن
~~كان لفظ رواية الترمذي في هذا الكلام هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس كما
~~تقدم ثم إن كلام فاطمة - رضي الله عنها - في آخر ساعة يقتضي أن المراد لحظة
~~لطيفة فإنها جعلت ابتداءها تدلي نصف الشمس للغروب وحديث جابر المتقدم يقتضي
~~أن الساعة المذكورة الجزء الأخير من اثني عشر جزءا ينقسم النهار ms0864 عليها ولا
~~يتعين أن تكون الساعة الأخيرة بكمالها بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه
~~الساعة
# PageV03P209
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا يتعين اللحظة الأخيرة منها بخلاف المحكي عن فاطمة فإن فيه تعيين
~~الجزء الأخير منها فهما متغايران فيكون هذا (القول الرابع) والله أعلم.
# (القول الخامس) أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب حكاه ابن عبد البر عن
~~عبد الله بن سلام وكعب الأحبار.
# (القول السادس) أنها بعد الزوال ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى
~~الفراغ من الصلاة حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وحكاه ابن عبد البر عن
~~الشعبي أنه قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وحكاه والدي في شرح
~~الترمذي عن أبي موسى الأشعري وأبي أمامة وقال الثوري من متأخري أصحابنا إنه
~~الصواب لما في صحيح مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن
~~أبي موسى الأشعري أنه قال: «قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم سمعته يقول
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى
~~أن تقضى الصلاة» قال مسلم هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة حكاه
~~عنه البيهقي لكن لهذا الحديث علتان: (إحداهما) أن مخرمة لم يسمع من أبيه
~~قاله أحمد وغيره وروى عنه غير واحد أنه قال لم أسمع من أبي شيئا.
# (الثانية) قال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة قال
~~ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى - رضي الله عنه
~~- ولم يرفعه قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك رواه يحيى القطان عن
~~الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي
~~بردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي
~~بردة عن أبيه موقوف ms0865 قال ولا يثبت قوله عن أبيه انتهى قال النووي في شرح
~~مسلم وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه
~~إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال
~~وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة.
# قال والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين
~~أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة انتهى وقال أبو بكر بن العربي
~~لما ذكر هذا القول وهو أصح وبه أقول لأن ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاة
~~فينتظم به الحديث لفظا
# PageV03P210
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومعنى وقال أبو العباس القرطبي وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف فلا
~~يلتفت إلى غيره.
# (القول السابع) أنها من حين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة رواه ابن
~~أبي شيبة في مصنفه عن عوف بن حصيرة وهو تابعي وحكاه ابن عبد البر عن الشعبي
~~وهذا قريب من الذي قبله لكنه أوسع منه لأن خروج الإمام متقدم على جلوسه على
~~المنبر.
# (القول الثامن) أنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة
~~حكاه ابن عبد البر وهو أضيق من القولين قبله لأن افتتاح الخطبة متأخر عن
~~جلوس الإمام على المنبر لما يقع بعد الجلوس من الأذان.
# وروى ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «إن في الجمعة لساعة» الحديث وفيه «قيل يا رسول الله أي ساعة هي قال
~~من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته» قال ابن عبد البر كذا
~~في هذا الحديث إلى أن يفرغ من خطبته والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته.
# (القول التاسع) أنها من حين تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها رواه ابن أبي
~~شيبة عن أبي بردة بن أبي موسى قال كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في
~~الجمعة فقلت هي الساعة التي اختارها الله لها أو فيها الصلاة فمسح رأسي
~~وبرك علي وأعجبه ما قلت وحكاه ابن عبد البر عن ms0866 عوف بن حصيرة.
# ويدل له ما رواه الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف
~~المزني عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة
~~ساعة» الحديث وفيه «قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة
~~إلى انصرافه منها» قال الترمذي حسن غريب قال النووي في الخلاصة وليس كذلك
~~فإن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه قال الشافعي هو أحد أركان الكذب وقال
~~أحمد هو منكر الحديث ليس بشيء انتهى وقال ابن عبد البر لم يروه فيما علمت
~~إلا كثير وليس ممن يحتج به انتهى.
# ويوافقه حديث ميمونة بنت سعد «قلت أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال ذلك حين
~~يقوم الإمام» رواه الطبراني في معجمه الكبير وضعفه والدي - رحمه الله -
~~أيضا ويحتمل أن يراد قيام الإمام للخطبة فيكون قريبا من القول الثامن.
# (القول العاشر) أنها عند زوال الشمس رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري
~~وحكاه ابن المنذر عنه وعن أبي العالية وقد عرفت أن ابن المنذر نقل عنه
~~القول
# PageV03P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السادس ولعله أراد بعد الزوال الزوال وما بعده إلى فراغ الصلاة ويدل لذلك
~~أن تتمة كلامه عند ابن أبي شيبة في وقت الصلاة.
# (القول الحادي عشر) أنها وقت الأذان رواه ابن أبي شيبة عن عائشة - رضي
~~الله عنها - أنها قالت حين ينادي المنادي بالصلاة وهذا قريب من الذي قبله
~~لأنه ينادي بالصلاة وقت الزوال وقد يتأخر عنه.
# (القول الثاني عشر) أنها عند الأذان أو الخطبة أو الإقامة رواه ابن أبي
~~شيبة عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال إني لأرجو أن تكون الساعة التي في
~~الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن أو والإمام على المنبر أو عند
~~الإقامة ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة فإن قلت هذا هو القول
~~السادس وقد نقلتم هناك عن والدكم - رحمه الله - أنه حكاه عن أبي أمامة ويدل
~~له أن القائل ms0867 بالسادس لا يقول باستيعابها للزمن المذكور فهي ساعة لطيفة في
~~أثناء تلك المدة الطويلة فهي إما في أوله وهو الأذان أو في وسطه وهو الخطبة
~~أو في آخره وهو الإقامة قلت بل هو غيره فإنه أخرج حالة الصلاة عن أن يكون
~~فيها ساعة الإجابة فتكون حينئذ من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الشروع
~~في الصلاة وهذا عكس المتقدم عن أبي بردة أنها من حين تقام الصلاة إلى
~~الفراغ منها وقد حكى ابن المنذر هذا القول عن أبي السوار العدوي قال كانوا
~~يرون الدعاء مستجابا ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة.
# (القول الثالث عشر) أنها عند خروج الإمام رواه ابن أبي شيبة عن أبي بردة
~~بن أبي موسى أيضا.
# (القول الرابع عشر) أنها من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع حكاه
~~القاضي عياض.
# (القول الخامس عشر) أنها مع زيغ الشمس بشبر إلى ذراع حكاه ابن المنذر
~~وابن عبد البر عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته لما سألته وقال
~~لها فإن سألتني بعد فأنت طالق وهذا قريب من الذي قبله بل هذه الأقوال
~~العشرة من السادس إلى هنا متقاربة ولعله عبر بها عن شيء واحد وعلى القول
~~بأنها حالة الخطبة والصلاة أو الخطبة خاصة أو الصلاة خاصة فهي تتقدم وتتأخر
~~باعتبار تقدم خروج الإمام وتأخره لكن حكى ابن عبد البر عن محمد بن سيرين
~~أنها هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ويقتضي ذلك انضباط
# PageV03P212
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقتها لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخطب أول الوقت فإنه ما كان يؤذن
~~إلا وهو جالس على المنبر في أول الوقت ولم تكن خطبته طويلة.
# (القول السادس عشر) أنها عند أذان المؤذن لصلاة الغداة رواه ابن أبي شيبة
~~عن عائشة ولعل الذي جعلناه القول الحادي عشر هو هذا إلا أنها أطلقت النداء
~~مرة وقيدته مرة أخرى بالأذان لصلاة الغداة فحمل مطلق كلامها على مقيده لكنا
~~فهمنا ms0868 من كلامها ذلك أنها أرادت الصلاة المعهودة وهي صلاة الجمعة فلذلك
~~عددناه قولا آخر وقد فهم ذلك ابن المنذر فحكى عنها أن ساعة الإجابة إذا أذن
~~المؤذن لصلاة الجمعة ولعله وقف عنها على تصريح بذلك.
# (القول السابع عشر) أنها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة
~~العصر إلى الغروب حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومعنى ذلك أنها في أحد هذين
~~الوقتين ولذلك أتى ابن عبد البر في نقلي هذا عنه بأو بدل الواو.
# (القول الثامن عشر) أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حكاه أبو العباس
~~القرطبي والنووي.
# (القول التاسع عشر) أنها الساعة الثالثة من النهار حكاه ابن قدامة في
~~المغني.
# (القول العشرون) أنها مختفية في اليوم كله لا يعلم وقتها منه حكاه القاضي
~~عياض وغيره.
# (القول الحادي والعشرون) أنها لا تلزم ساعة بعينها بل تنتقل في ساعات
~~اليوم قال الغزالي إنه الأشبه وأشار إليه النووي في الخلاصة فقال ويحتمل
~~أنها تنتقل وقد اجتمع لنا في الصلاة الوسطى سبعة عشر قولا قدمناها عند
~~الكلام عليها وكذا كان اجتمع لنا في ساعة الجمعة هذا العدد المخصوص ثم
~~عثرنا على أربعة أقوال أخرى فبلغت الأقوال واحدا وعشرين قولا والله أعلم.
# (الثالثة) قد عرفت فيما تقدم استدلال أبي هريرة - رضي الله عنه - بقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - وهو يصلي على أن تلك الساعة ليست بعد العصر لأن ذلك
~~الوقت ليس وقت صلاة وجواب عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - له بأن المراد
~~بكونه يصلي انتظار الصلاة وسكوت أبي هريرة على ذلك يقتضي قبول هذا الجواب
~~منه لكن أشكل على هذا الجواب قوله في رواية الصحيحين «وهو قائم يصلي» فقوله
~~وهو قائم يقتضي أنه ليس المراد انتظار الصلاة وإنما المراد الصلاة حقيقة
~~لكنه مع ذلك حمل القيام على الملازمة والمواظبة كما في قوله تعالى {إلا ما
~~دمت عليه قائما} [آل عمران: 75] أي ملازما مواظبا مقيما واعلم أن حمل
~~الصلاة على انتظارها حمل للفظ على مدلوله الشرعي لكنه ليس
# PageV03P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المدلول الحقيقي وإنما هو مجاز شرعي ويحتمل حمل الصلاة على مدلولها
~~اللغوي وهو الدعاء وهو الذي ذكره النووي وأما على القول بأنها حالة الصلاة
~~فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي والظاهر حينئذ أن قوله قائم
~~نبه به على ما عداه من أحوال الصلاة فحالة الجلوس والسجود كذلك بل هما أليق
~~بالدعاء من حالة القيام وإذا حملنا الصلاة على الدعاء فالمراد الإقامة على
~~انتظار تلك الساعة وطلب فضلها والدعاء فيها.
### | [فائدة الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة]
# 1
# (الرابعة) الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه
~~ويستوعبوه بالدعاء ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواها وهذا كما أنه
~~تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى ليسأل بجميع أسمائه وأخفى ليلة
~~القدر في أوتار العشر الأخير أو في جميع شهر رمضان أو في جميع السنة على
~~الخلاف في ذلك ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها وأخفى أولياءه في جملة
~~المؤمنين حتى لا يخص بالإكرام واحدا بعينه وقد ورد فيها ما ورد في ليلة
~~القدر من أنه أعلم بها ثم أنسيها رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من
~~حديث أبي سعيد الخدري قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال
~~إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وإسناده صحيح قال الحاكم
~~إنه على شرط الشيخين ولعل ذلك يكون خيرا للأمة ليجتهدوا في سائر اليوم كما
~~قال - عليه الصلاة والسلام - في ليلة القدر حين أنسيتها وعسى أن يكون خيرا
~~لكم قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وإن من كان مطلبه خطيرا عظيما
~~كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه لجدير أن
~~يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم
~~واحد كما قال عبد الله بن عمر إن طلب حاجة في يوم يسير قال والدي - رحمه
~~الله - ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء وأراد حصول ذلك فطريقه كما قال
~~كعب ms0870 الأحبار لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة قال وهذا الذي
~~قاله بناء على أنها مستقرة في وقت واحد من اليوم لا تنتقل وهو الصحيح
~~المشهور والله أعلم
### | [فائدة ماذا يسأل في ساعة الإجابة يوم الجمعة]
# 1
# (الخامسة) أطلق في هذه الرواية المسئول وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك
~~سواء وفي رواية أخرى يسأل الله خيرا وهي
# PageV03P214
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الصحيحين من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم من رواية
~~محمد بن زياد عن أبي هريرة وهي أخص من الأولى إن فسر الخير بخير الآخرة وإن
~~فسر بأعم من ذلك ليشمل خير الدنيا فيحتمل مساواتها للرواية الأولى ويحتمل
~~أن يقال إنها أخص أيضا لأنه قد يدعو بشيء ليس خيرا في الدنيا ولا في الآخرة
~~بل هو شر محض يحمله على الدعاء به سوء الخلق والحرج فيحمل المطلق على
~~المقيد.
# وقد ورد التقييد أيضا في حديث سعد بن عبادة «أن رجلا من الأنصار أتى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من
~~الخير؟ قال فيه خمس خلال الحديث وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيئا إلا أتاه
~~الله ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم» رواه أحمد والبزار والطبراني في
~~الكبير وإسناده جيد وعطف قطيعة الرحم على المأثم وإن دخل في عمومه لعظم
~~ارتكابه وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي لبابة «ما لم يسأل حراما»
# وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس قال «عرضت الجمعة على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث وفيه وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير
~~هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه» .
# ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قسم له وهو كذلك ولعله لا يلهم
~~الدعاء إلا فيما قسم له جمعا بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطى ما
~~سأله ولكن جاء في حديث ms0871 أنس في رواية ذكرها البيهقي في المعرفة وإن لم يكن
~~قسم له دخر له ما هو خير منه وقوله أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم
~~منه لم يذكر فيه دفع المستعاذ منه فكأن المعنى دفع عنه ما هو أعظم إن لم
~~يقدر له دفع ما تعوذ منه ويحتمل أنه سقط منه لفظة (أو) وأنه كان إلا دفع
~~عنه أو ما هو أعظم منه فإن نسخ المعجم الأوسط يقع فيها الغلط كثيرا لعدم
~~تداولها بالسماع.
# وقد ورد في حديث «إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث إما أن يستجاب له أو يدخر
~~له في الآخرة أو يدفع عنه من سوء مثلها» ولكن ذلك الحديث في مطلق الدعاء
~~فلا بد وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية وقد يقال ذكر في مطلق
~~الدعاء أن يدفع عنه من السوء مثلها وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم
~~منه فهذه هي المزية والله أعلم.
### | [فائدة العمل بالإشارة]
# (السادسة) قوله
# PageV03P215
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأشار بيده يقللها لم يبين كيفية هذه الإشارة وقد تقدم في رواية للبخاري
~~«ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر» والظاهر أن المراد أنملة الإبهام وقد
~~يقال كيف وضعها على بطن الوسطى والخنصر وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى وهي
~~البنصر ولعله عرض الإبهام على هذه الأصابع وسكت عن ذكر البنصر لأنه إذا وضع
~~الإبهام عرضا على الوسطى والخنصر فلا بد وأن يكون موضوعا على البنصر أيضا
~~فسكت عنه لفهمه مما ذكر وأما إذا كان الإبهام موضوعا على استقامته فلا يمكن
~~أن يكون موضوعا على الوسطى والخنصر في حالة واحدة والله أعلم.
# (السابعة) فيه العمل بالإشارة وأنها قائمة مقام النطق إذا فهم المراد بها
~~وقد أورده البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور وإنما اكتفى أصحابنا
~~بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوها من الأخرس الذي لا يقدر على النطق إذا
~~كانت له إشارة مفهومة أما الناطق فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ
~~ونحوها وإنما اكتفوا بها ms0872 في الأمور الخفيفة.
# (الثامنة) قد ورد التصريح بذلك لفظا بقوله وهي ساعة خفيفة وهو في صحيح
~~مسلم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة وفي معجم الطبراني الأوسط عن أنس
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ابتغوا الساعة التي ترجى في الجمعة
~~ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس وهي قدر هذا يعني قبضة» وفي حديث عبد الله
~~بن سلام عن ابن ماجه «أو بعض ساعة» وذلك يدل على قصر زمانها وأنها ليست
~~مستغرقة لما بين جلوس الإمام على المنبر وآخر الصلاة ولا لما بين العصر
~~والمغرب بل المراد على هذين القولين وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا
~~تخرج عن هذا الوقت وأنها لحظة لطيفة وقد نبه على ذلك القاضي عياض وقال
~~النووي في شرح المهذب بعد نقله عنه أن الذي قاله صحيح قلت لكن في سنن أبي
~~داود وغيره عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم الجمعة ثنتا
~~عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله فالتمسوها آخر
~~ساعة بعد العصر» وهذا يقتضي أن المراد الساعة التي ينقسم النهار منها إلى
~~اثني عشر جزءا لكونه صدر الحديث بأن يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فدل على أن
~~قوله في آخره «فالتمسوها آخر ساعة» أي من الساعات الاثني عشرة.
# PageV03P216
# باب النهي عن الصلاة في الحرير عن عقبة بن عامر أنه
~~قال «أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم صلى
~~فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» .
#
### | [طرح التثريب]
# المذكورة أول الحديث إلا أن يقال ليس المراد بالتماسها آخر ساعة أنها
~~تستوعب آخر ساعة بل هي لحظة لطيفة في آخر ساعة فتلتمس تلك اللحظة في تلك
~~الساعة لأنها منحصرة فيها وليست في غيرها والله أعلم.
### | 1 -
# (التاسعة) فيه فضل الدعاء يوم الجمعة واستحباب الإكثار منه فيه رجاء
~~مصادفة تلك الساعة ولا سيما في هذين الوقتين وهما من ms0873 جلوس الإمام على
~~المنبر إلى فراغه من الصلاة وبعد صلاة العصر إلى المغرب وقد صرح بذلك
~~العلماء من أصحابنا وغيرهم.
### | 1 -
# (العاشرة) فيه فضل يوم الجمعة لاختصاصه بهذه الساعة التي لا توجد في غيره
~~وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس وهو في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث أبي هريرة وورد في ذلك عدة أحاديث وصرح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل
~~أيام الأسبوع وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة واختلفوا في أفضل الأيام مطلقا
~~على وجهين أصحهما أنه يوم عرفة وذكروا ذلك في الطلاق فيما لو قال لزوجته
~~أنت طالق في أفضل الأيام ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت
~~فيه الشمس تفضيله مطلقا كما هو أحد الوجهين والله أعلم.
### | [باب النهي عن الصلاة في الحرير]
### | [أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير]
# (باب النهي عن الصلاة في الحرير) (الحديث) الأول عن عقبة بن عامر أنه
~~قال: «أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم صلى
~~فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم أيضا
~~من طريق عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن
# PageV03P217
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وفي روايتهم بعد قوله «ثم صلى فيه
~~ثم انصرف» .
# (الثانية) الفروج بفتح الفاء وضم الراء وتشديدها وآخره جيم هذا هو الصحيح
~~المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره قال النووي في شرح مسلم وحكي ضم
~~الفاء وحكى القاضي عياض تخفيف الراء وتشديدها قال النووي والتخفيف غريب
~~ضعيف قالوا وهو قباء مشقوق من خلفه واعتبر فيه أبو العباس القرطبي كونه ضيق
~~الكمين ضيق الوسط وأغرب بأمر آخر، وهو أنه قال إن المعروف ضم الفاء، وجعل
~~الفتح غريبا، والمعروف عكس ما قال أما الصغير من ذكور أولاد الدجاج فقال
~~القاضي عياض هو بضم الفاء ms0874 لا غير، وضبطه صاحب المحكم بالفتح ثم قال، والضم
~~لغة فيه رواه الليحاني، واعلم أن الرواية فروج حرير بالإضافة، ونقل البخاري
~~عن غير الليث أنه قال فروج حرير أي برفعهما على ترك الإضافة، وأن الثاني
~~تابع للأول على أنه بدل أو عطف بيان.
# (الثالثة) وفيه قبوله - صلى الله عليه وسلم - للهدية، وذلك معروف من
~~عادته أما العمال بعده فيحرم عليهم قبول الهدايا إلا ما يستثنى من ذلك كما
~~هو معروف في موضعه.
### | [فائدة لبس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفروج]
# 1
# (الرابعة) لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الفروج كان قبل تحريم
~~الحرير على الرجال كما صرح به القاضي عياض والنووي، وغيرهما، وهو واضح لا
~~بد من القول به، ونزعه له الظاهر أنه لورود تحريمه، ويدل لذلك ما في صحيح
~~مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال «لبس النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب
~~فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل» الحديث قال
~~النووي، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر
~~«نهاني عنه جبريل» فيكون هذا أول التحريم انتهى قال القاضي عياض، وهذا أولى
~~من قول من قال لعله نزعه لكونه من زي العجم انتهى.
# وعلى الأول ففيه دلالة على أنه لا كراهة في لبس الثياب الضيقة المفرجة
~~لكونه لم يكرهه لهذه الهيئة بل لكونه حريرا طرأ تحريمه، وعلى الثاني ففيه
~~كراهة لبسها لأنه كرهه حينئذ لهيئته الخاصة، والله أعلم.
### | [فائدة من صلى في فروج حرير]
# 1
# (الخامسة) بوب عليه البخاري في صحيحه باب من صلى
# PageV03P218
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في فروج حرير ثم نزعه، وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن صلى بثوب حرير
~~فقال الشافعي وأبو ثور يجزئه، ونكرهه.
# وقال ابن القاسم عن مالك يعيد في الوقت إن وجد غيره، وعليه جل أصحابه،
~~وقال أشهب لا إعادة ms0875 عليه في وقت، ولا غيره، وهو قول أصبغ، وروي عن ابن وهب،
~~واستخف ابن الماجشون لباس الحرير في الحرب والصلاة به للترهيب على العدو
~~والمباهاة، وقال آخرون: إن صلى بثوب حرير، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أعاد
~~الصلاة قال ابن بطال، ومن أجاز الصلاة فيه احتج بأنه لم يرد عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه أعاد الصلاة التي صلى فيها، ومن لم يجز أخذ بعموم
~~تحريم لباس الحرير للرجال قال هذا كلام باطل قبيح مقتضاه أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - صلى في الثوب الحرير في حالة كون لبسه حراما لأن المسألة المختلف
~~فيها إذا صلى فيما لا يجوز من غير أن يكون تحريمه مختصا بحالة الصلاة
~~كالحرير، والمغصوب، ونحوهما، والجمهور صححوا الصلاة، وعن أحمد رواية
~~بإبطالها، ومنشأ الخلاف أن النهي هل يقتضي الفساد في هذه الصورة فالجمهور
~~قالوا لا يقتضي الفساد لكونه غير خاص بالعبادة بل هو أعم منها أما لو صلى
~~في ثوب حرير حين كان لبسه مباحا فالصلاة صحيحة من غير توقف في ذلك، وهذه
~~الصلاة كانت قبل التحريم بلا شك فهي صحيحة لا يجب على فاعلها إعادة من غير
~~خلاف، وليست في محل النزاع حتى يستدل بها لأحد القولين ثم في كلامه خلل
~~آخر، وهو قوله، ومن أجاز الصلاة فيه، ولا أحد ممن يعتد به يجيز الصلاة فيه
~~الآن مطلقا، وغايته أنه يصححها لو وقعت فكان حقه أن يقول، ومن صحح الصلاة
~~فيه أو من لم يوجب إعادة الصلاة فيه هذا مع أن الكلام من أصله فاسد في غير
~~موضعه، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نزعه لكونه من زي
~~الأعاجم من غير أن يكون حرم ذلك الوقت فهو أبعد من الإعادة فالحاصل أن
~~صلاته - عليه الصلاة والسلام - في الثوب الحرير دال على جوازه، ونزعه محتمل
~~للتحريم، ولغير التحريم فإن قلت قول المصنف في تبويبه النهي عن الصلاة في
~~الحرير يقتضي ورود نهي خاص عن لبسه في حالة الصلاة، وقد قررتم أن النهي عن ms0876
~~لبسه غير مقيد حالة الصلاة قلت لا يلزم أن يكون فيه نهي خاص بل إذا
# PageV03P219
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ورد النهي من غير تقييد بحالة، وقلنا إن العام في الأشخاص عام في الأحوال
~~فلنا أن نستدل بالنهي في كل حالة لتناوله لها، وإنما قيد المصنف بحالة
~~الصلاة ليكون التبويب ملائما لما هو فيه من أمر الصلاة، ولو أهمل هذا القيد
~~لكان تبويبا أجنبيا عن الصلاة، وكان حقه حينئذ إيراده في اللباس فإن قلت أي
~~نهي في هذا الحديث قلت مجموع ما وقع من النزع العنيف، وإظهار الكراهة،
~~وقوله لا ينبغي هذا للمتقين في معنى النهي في الدلالة على التحريم كما
~~سنذكره فأقيم مقام النهي في إطلاق اسمه عليه، والله أعلم.
# (السادسة) قوله ثم نزعه نزعا عنيفا أي بشدة وقوة ومبادرة لذلك لا برفق
~~وتأن على عادته في الأمور، وذلك يدل على أنه طرأ تحريمه، وأكد ذلك بقوله
~~كالكاره له، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ينبغي هذا للمتقين» أي
~~للمؤمنين فإنهم هم الذين خافوا الله تعالى، واتقوه بإيمانهم، وطاعتهم له
~~كذا قال أبو العباس القرطبي، وقد يقال هذا من خطاب التهييج لأن فيه إشعارا
~~بأنه لا يلبسه، ويستخف بأمره إلا غير المتقين فيفر المرء من لبسه خشية أن
~~يقال إنه غير متق لله تعالى ففيه تهييج المكلف على امتثال ذلك، والأخذ به،
~~وحمل التقوى على تقوى الكفر خاصة بعيد بل الظاهر حمله على مطلق التقوى
~~بالتقرير الذي ذكرته، وهذا دال على تحريم لبس الحرير على الرجال، وأما
~~النساء فلا يدخلن في هذا لأن اللفظ غير متناول لهن على الراجح في الأصول
~~فلا يقال في حقهن إلا المتقيات، ودخولهن بتغليب لفظ الرجال عليهن مجاز صد
~~عنه ورود الأحاديث الصريحة في تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء، وأخذ
~~بذلك جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكي الإجماع عليه لكن حكى القاضي
~~عياض وغيره عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن عبد الله بن الزبير تحريمه
~~على الفريقين قال النووي ثم انعقد الإجماع على ms0877 إباحته للنساء، وتحريمه على
~~الرجال.
### | [لبس الحرير للنساء]
# 1
# (السابعة) قد يخرج بقوله للمتقين الصبيان فإنهم ليسوا أهل تكليف، وغير
~~مأمورين بالتقوى، وقد قال أصحابنا يجوز إلباسهم الحرير والحلي في يوم
~~العيد، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه (أصحها) عند الرافعي
~~في المحرر والنووي جوازه و.
# (الثاني) تحريمه و (الثالث) جوازه قبل سن
# PageV03P220
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التمييز، وهو سبع سنين، وتحريمه بعدها، وصححه الرافعي في شرحه، ونقله عن
~~العراقيين، وعن أحمد روايتان أصحهما التحريم مطلقا.
### | [فائدة الافتراش بالحرير]
# 1
# (الثامنة) الإشارة بقوله هذا هل هي إلى اللبس الذي وقع منه أو إلى
~~الحرير، فنقدر ما هو أعم من اللبس، وهو الاستعمال لأن الذوات لا توصف
~~بتحريم، ولا تحليل؟ محتمل، ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تحريم
~~الافتراش أم لا؟ إن قلنا بالثاني دل على ذلك، وإن قلنا بالأول فقد يقال إن
~~الافتراش ليس لبسا، وقد يقال هو لبس للمقاعد، ونحوها، ولبس كل شيء بحسبه،
~~وقد قال أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس،
~~وإنما يلبس الحصير بالافتراش، والجمهور على تحريم الافتراش، وخالف في ذلك
~~أبو حنيفة فجوزه، وقال به من المالكية عبد الملك بن حبيب، وقد قطع النزاع
~~في ذلك حديث حذيفة «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير،
~~والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري في صحيحه، ومن العجيب أن الرافعي من
~~أصحابنا صحح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير، وإن كان يجوز لهن لبسه
~~قطعا، لكن الصحيح جوازه لهن أيضا، وبه قطع العراقيون، والمتولى، وصححه
~~النووي.
### | [فائدة لبس ما بعضه حرير وبعضه صوف]
# (التاسعة) التحريم إنما هو في الثوب الذي كله حرير فلو كان بعضه حريرا،
~~وبعضه كتانا أو صوفا فالصحيح الذي جزم به أكثر أصحابنا الشافعية أنه إن كان
~~الحرير أكثر وزنا حرم، وإن كان غيره أكثر وزنا لم يحرم على الأصح، وكذا لو
~~استويا لا تحريم على الأصح، ولم يعتبر ms0878 القفال الوزن، وإنما اعتبر الظهور
~~فقال إن ظهر الحرير حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم، وإن كثر وزنه.
### | [فائدة يستثنى من تحريم الحرير]
# 1
# (العاشرة) يستثنى من تحريم الحرير مواضع معروفة (منها) ما إذا احتاج إليه
~~لحر أو برد، ومنها ما إذا دعت إليه حاجة كجرب، وقمل، ومنها ما إذا فاجأته
~~الحرب، ولم يجد غيره، وكذا يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال كالديباج
~~الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه، وقال بعض أصحابنا يجوز لبسه في الحرب
~~مطلقا لما فيه من حسن الهيئة، وزينة الإسلام كتحلية السيف، والصحيح تخصيصه
~~بحالة الضرورة، ولكل من هذه الصور دليل يخصه معروف في موضعه، والله تعالى
~~أعلم.
# PageV03P221
# وعن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء
~~عند باب المسجد فقال يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة،
~~وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس
~~هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها
~~حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقلت في
~~حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لم أكسكها
~~لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» ، وفي رواية لمسلم «حلة من إستبرق»
~~..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد]
# الحديث الثاني عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند
~~باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد
~~إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس هذه من
~~لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل
~~فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في
~~حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه ms0879 وسلم - إني لم أكسكها
~~لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» (فيه) فوائد: (الأولى) اتفق عليه
~~الشيخان وأبو داود، والنسائي من طريق مالك، وفي رواية أبي داود «رأى حلة
~~سيراء» يعني تباع، وأخرجه البخاري من طريق جويرة بن أسماء، وأخرجه مسلم من
~~طريق موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر وجرير بن حازم خمستهم عن نافع، وفي
~~رواية جويرية «إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها» وفي رواية جرير بن حازم
~~«رأى عمر عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك،
~~ويصيب منهم، وفيها إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة،
~~وفيها أيضا فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن
~~أبي طالب حلة، وقال شققتها خمرا بين
# PageV03P222
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نسائك فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه، وقد قلت
~~بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت
~~بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - نظرا عرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ما
~~صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث
~~لتلبسها، ولكني بعثت بها تشققها خمرا بين نسائك» وأخرجه البخاري من طريق
~~عقيل بن خالد ومسلم من طريق عمر بن الحارث ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري
~~عن سالم عن أبيه «قال وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق» الحديث وفيه «فتحل
~~بها للعيد، وللوفد، وفيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج، وفيه تبيعها، وتصيب بها
~~بعض حاجتك» واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم عن
~~أبيه بمعناه أخصر منه، وفيه «إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها» زاد البخاري
~~يعني تبيعها، واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال قال
~~لي سالم بن عبد ms0880 الله ما الإستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج، وخشن منه، قال
~~سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من إستبرق الحديث، وفيه إنما بعثت
~~بها إليك لتصيب بها مالا وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن
~~عمر كرواية نافع عنه، واعلم أن البخاري أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع من
~~صحيحه
# كما اتفق له في حديث الأعمال في الجمعة، والبيوع، والهبة، والجهاد،
~~واللباس، والأدب في موضعين منه.
# (الثانية) الحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام اسم لثوبين أحدهما إزار،
~~والآخر رداء، وقال في المشارق ثوبان غير لفيقين رداء وإزار سميا بذلك لأن
~~كل واحد منهما يحل على الآخر، وقال في النهاية تبعا للهروي الحلة واحدة
~~الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد انتهى
~~فقيدها بقيدين أن تكون من برود اليمن، وأن يكون الثوبان من جنس واحد،
~~والقيد الأول غير معتبر فيطلق اسم الحلة على الثوبين، وإن لم يكونا من برود
~~اليمن، ولذلك قال في المحكم بردا وغيره، وقال في الصحاح قال أبو عبيد الحلل
~~برود اليمن، والحلة إزار ورداء اه. وذلك يقتضي أن اللفظ مشترك
# PageV03P223
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بين برود اليمن وبين إزار ورداء من أي جنس كانا، وحكى المنذري في حواشي
~~السنن قولا أن أصل تسميتها بذلك إذا كان الثوبان جديدين كما حل طيهما فقيل
~~لهما حلة لهذا ثم استقر عليهما الاسم.
# (الثالثة) السيراء بكسر السين المهملة، وفتح التاء المثناة من تحت ممدود
~~قال في الصحاح برد فيه خطوط صفر، وقال في المحكم ضرب من البرود، وقيل ثوب
~~مسير فيه خطوط تعمل من القز وقيل ثياب من ثياب اليمن انتهى.
# ولا تنافي بين هذه العبارات فهو برد فيه خطوط يعمل باليمن ثم قال في
~~المحكم، والسيراء الذهب، والسيراء ضرب من النبت، وهي أيضا القرفة اللازقة
~~بالنواة، والسيراء الجريدة من جرائد النخل انتهى.
# وقال في المشارق السيراء الحرير الصافي، وقال مالك الوشي من الحرير وقال ms0881
~~ابن الأنباري السيراء أيضا الذهب، وقيل هو نبت ذو ألوان وتخطيط شبهت به بعض
~~الثياب قال الطوسي.
# وقال الخليل هو ثوب مضلع بالحرير، وقيل هو مختلف الألوان، وفي كتاب أبي
~~داود السيراء المضلع بالقز، وقيل هو ثوب ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور
~~يخالطها حرير، وفي رواية أخرى حلة سندس، وهو الحرير وهذا يدل على أنها
~~واحدة انتهى.
# وقال في النهاية نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور فهو فعلاء من السير
~~القد، وقال ابن عبد البر أهل العلم يقولون إنها كانت حلة من حرير، وأهل
~~اللغة يقولون هي التي يخالطها الحرير قال الخليل بن أحمد السيراء هي التي
~~يخالطها الحرير، وقال غيره هي ضرب من الوشي والبرود انتهى.
# (الرابعة) قوله حلة سيراء بتنوين حلة على أن قوله " سيراء " تابع له بدل
~~أو عطف بيان أو نعت كذا حكاه القاضي عياض عن المحدثين، والنووي عن أكثر
~~المحدثين وقال أبو العباس القرطبي إنه الرواية وقال الخطابي قالوا حلة
~~سيراء كما قالوا ناقة عشراء انتهى وآخرون يتركون التنوين في ذلك ويجعلون
~~حلة مضافا إلى سيراء حكاه القاضي عياض عن ابن سراج، ومتقني الحديث، وحكاه
~~النووي عن المحققين ومتقني العربية، وله توجيهان: أحدهما أنه من إضافة
~~الشيء إلى صفته كقولهم ثوب خز ذكره القرطبي، والثاني أن سيبويه قال لم يأت
~~فعلاء صفة لكن اسما، وهو الحرير الصافي فمعناه حلة حرير ذكره القاضي عياض،
~~وغيره، وحكي عن الخليل بن أحمد
# PageV03P224
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه قال ليس في الكلام فعلاء بالكسر ممدود الآخر إلا حولاء أي، وهو الماء
~~الذي يخرج على رأس الولد، وعنباء أي لغة في العنب، وسيراء.
# (الخامسة) إن فسرنا السيراء بأنها الحرير المحض، وهو الذي تقدم أن ابن
~~عبد البر حكاه عن أهل العلم، واحتج له بما رواه من طريق محمد بن سيرين عن
~~ابن عمر لهذا الحديث، وفيه حلة من حرير.
# وقال النووي إنه الصحيح الذي يتعين القول به جمعا بين الروايات لما في
~~صحيح مسلم في هذا ms0882 الحديث «حلة من إستبرق» وفي رواية أخرى له من ديباج أو
~~حرير، وفي أخرى حلة سندس قال فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا
~~محضا
# ففيه دليل على تحريم لبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء لقوله في بعض
~~طرقه في صحيح مسلم لأسامة بن زيد، ولكني بعثت بها تشققها خمرا بين نسائك،
~~وهو مجمع عليه اليوم كما تقدم تقريره في الحديث الذي قبله.
# (السادسة) وإن قلنا إنها الثوب الذي يخالطه حرير كالسيور فاستدل به من
~~ذهب إلى تحريم الخز، وغيره من المحررات المشتملة على الحرير وغيره، وقد
~~اختلف العلماء في هذه المسألة فتقدم في الحديث الماضي أن المرجح عند
~~الشافعية الجواز فيما إذا كان غير الحرير أكثر وزنا أو استويا، وكذا قال
~~الحنابلة إن الحكم للأغلب منهما، وعندهم فيما إذا استويا، وجهان.
# قال ابن عقيل، والأشبه التحريم انتهى.
# ولا يستدل بهذا الحديث على التحريم في حالتي الاستواء أو نقص الحرير
~~لاحتمال كون حريرها كان أكثر، وهذه واقعة عين محتملة فسقط بها الاستدلال
~~هذا إن لم نفسر السيراء بالحرير المحض، والله أعلم.
# قال ابن قدامة، ولا بأس بلبس الخز نص عليه أحمد، وقد روي عن عمران بن
~~الحصين والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وأبي قتادة وقيس
~~وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة
~~وغيلان بن جرير وشبل بن عوف وشريح أنهم لبسوا الخز، وقال عمار بن أبي عمار
~~أتت مروان مطارف من خز فكساها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكسا
~~أبا هريرة مطرفا من خز أغبر فكان يثنيه من سعته، وكست عائشة
# PageV03P225
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الله بن الزبير مطرفا من خز كانت تلبسه رواه مالك في الموطإ وعن عبد
~~الله بن سعد عن أبيه سعد قال «رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة
~~خز سوداء فقال كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود
~~انتهى.
# وقال مالك أكره ms0883 لبس الخز لأن سداه حرير رواه عنه ابن وهب، وابن القاسم،
~~وقال في رواية ابن القاسم أيضا كان ربيعة يلبس القلنسوة بطانتها وظهارتها
~~خز، وكان إماما قال القاضي عياض، ويذكر عن مالك جوازه قال القاضي عبد
~~الوهاب يجوز لبسه، وكرهه مالك لأجل السرف.
# وقال الحنفية لا بأس بلبس ما سداه حرير، ولحمته غير حرير، ومنه الخز،
~~وأما العكس، وهو ما لحمته حرير، وسداه غير حرير فهو مكروه، والكراهة إلى
~~الحرام أقرب كما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن كل مكروه
~~حرام، وإنما لم يطلق عليه حرام لعدم وجود النص القاطع فيه.
# وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال لا بأس بلبس الخز ما لم تكن فيه شهرة فإن
~~كانت فيه شهرة فلا خير فيه، واعلم أن النووي من أصحابنا قال إن السدى هو
~~المستتر، واللحمة هي التي تشاهد، وقال ابن الرفعة الذي نعرفه العكس.
### | [فائدة بيع الحرير]
# 1
# (السابعة) فيه جواز بيع الحرير، وإن كان محرما على الرجال لوجود المنفعة
~~فيه، وهو استعمال النساء له، وقد بيع في زمنه - عليه الصلاة والسلام - عند
~~باب المسجد، وعرض عليه عمر - رضي الله عنه - شراءه، وأقره، وقال لعمر - رضي
~~الله عنه - في جبة ديباج تبيعها، وتصيب بها بعض حاجتك، وهذا مجمع عليه.
### | [فائدة تذكير المفضول الفاضل بما يحتاج إليه من أمر دينه]
# 1
# (الثامنة) وفيه تذكير المفضول الفاضل بما يحتاج إليه من أمر دينه، ودنياه
~~إذا ذهل عنه أو لم يعرف به.
# (التاسعة) وفيه أن المستحب التجمل يوم الجمعة بالملابس الحسنة لكونه -
~~عليه الصلاة والسلام - أقر عمر على ذلك، وإنما أنكر استعمال السيراء، وما
~~في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه عن عبد الله بن سلام مرفوعا «ما على
~~أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟» ، وتقدم أن في الصحيحين
~~من حديث سالم عن أبيه للعيد بدل الجمعة، والقصة واحدة، وذلك يقتضي أن عمر
~~ذكر الأمرين.
# وقال العلماء يستحب التجمل في سائر مجامع الخير إلا ما ينبغي ms0884 فيه إظهار
~~التمسكن والتواضع والخوف كالاستسقاء والكسوف.
# (العاشرة)
# PageV03P226
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وفيه استحباب التجمل لورود الوفود لما في ذلك من تعظيم أمر الإسلام،
~~وإرهاب العدو.
# (الحادية عشرة) قوله لا خلاق له بفتح الخاء المعجمة أي لا نصيب له، وقيل
~~لا حرمة له، وقيل لا دين له قال النووي فعلى الأول يكون محمولا على الكفار،
~~وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم، والكافر.
# (الثانية عشرة) عطارد هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي كان سيد قومه
~~وزعيمهم وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الزبرقان بن بدر، والأقرع
~~بن حابس، وغيرهما سنة تسع، وقيل سنة عشر، والأول أصح.
### | [فائدة يهب للرجل ما لا يجوز له لبسه]
# (الثالثة عشرة) فيه أنه يجوز أن يوهب للرجل ما لا يجوز له لبسه فإنه لا
~~يتعين في الانتفاع بالموهوب اللبس.
# (الرابعة عشرة) قوله «فكساها عمر أخا له مشركا بمكة هو أخوه لأمه» كما هو
~~مصرح به في مسند أبي عوانة الإسفراييني، واسمه عثمان بن حكيم بن أمية
~~السلمي كما حكاه ابن بشكوال في المبهمات عن ابن الحذاء في التعريف.
# وفي رواية للبخاري «أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» قال
~~النووي في شرح مسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك قلت لم أر أحدا ممن صنف
~~في الصحابة ذكره فيهم، وذلك على أنه لم يسلم.
# (الخامسة عشرة) فيه صلة الأقارب الكفار، والإحسان إليهم، وجواز الإهداء
~~للكافر، ولو كان حربيا فإن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك
~~حربا ذكره ابن عبد البر.
# وفيه نظر فإن وفود عطارد إنما كان بعد الفتح في التاسعة أو العاشرة كما
~~تقدم، وكان إرسال هذه الهدية بعد وفوده.
# (السادسة عشرة) استدل به على أنه كان من المقرر عند عمر - رضي الله عنه -
~~أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإلا لم يكن بينه، وبين ذلك المشرك
~~فرق في تحريم لبس الحرير على كل منهما قال النووي، وهذا وهم ms0885 باطل لأن
~~الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر، وليس فيه الإذن له في لبسها.
# وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلى عمر، وعلي، وأسامة بن زيد
~~- رضي الله عنهم -، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح - صلى الله عليه
~~وسلم - بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس، والمذهب الصحيح الذي عليه
~~المحققون، والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير
~~كما يحرم على المسلمين قلت قد يقال إهداء الحرير للمسلم لا يلزم منه لبسه
~~له لما عنده من "
# PageV03P227
# وعن علي قال: «نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي،
~~وخاتم الذهب. قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أو لم تسمع هذا؟
~~نعم، وكفاف الديباج» رواه أبو داود، ولمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب» ، وعلق البخاري عن أبي
~~بردة قال " قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة
~~فيها حرير، وفيها أمثال الأترنج، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل
~~القطائف "، ولهما من حديث البراء بن عازب «نهانا عن لبس الحرير، والديباج،
~~والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الوازع الشرعي بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد
~~تحريمه ما يكفه عن ذلك فلولا إباحة لبسه له لما أعين على تلك المعصية
~~بإهدائه له، وينبغي أن يقال فيما إذا كان المسلم فاسقا متهاونا بأمر الدين
~~يعتاد لبس الحرير بحيث يلزم من إهدائه له لبسه بحسب العادة يحرم إهداؤه له
~~لما في ذلك من إعانته على المعصية كما رجح النووي من أصحابنا في بيع العصير
~~ممن يتخذه خمرا إذا تحقق ذلك أنه يحرم، وإن كان الأكثرون على خلافه أما إذا
~~لم يتحقق ذلك، ولكن غلب كره فقط.
### | [حديث نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب]
# (الحديث الثالث) عن علي قال «نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم
~~الذهب قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال ms0886 أو لم تسمع هذا؟ نعم، وكفاف
~~الديباج» رواه أبو داود، وصرح مسلم برفعه دون ذكر المياثر، وللشيخين نحوه
~~من حديث البراء (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه أبو داود، والنسائي من طريق هشام عن محمد عن عبيدة عن علي
~~إلا أن أبا داود اقتصر على الجملة الأولى فلو عزاه المصنف - رحمه الله -
~~للنسائي لكان أولى لكونه أخرجه بتمامه من هذا الوجه، ورواه النسائي من
~~رواية أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال «نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عن القسي
# PageV03P228
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والحرير، وخاتم الذهب، وأن أقرأ راكعا» ، وقد تقرر في علمي الحديث
~~والأصول أن قول الصحابي نهي محمول على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~على الصحيح، وتأكد ذلك بالتصريح برفعه في رواية أخرى وأخرجه أصحاب السنن
~~الأربعة، وابن حبان في صحيحه من طريق هبيرة بن مريم عن علي قال «نهاني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وعن لبس القسي، والميثرة
~~الحمراء» لفظ أبي داود.
# وقال الترمذي «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، ولم يقيد الميثرة
~~بكونها حمراء، وقال حسن صحيح، وفي صحيح مسلم، وغيره من طريق إبراهيم بن عبد
~~الله بن حنين عن أبيه عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
~~لبس القسي، والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع» ، ومن
~~طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال «نهاني يعني النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها» لم يدر عاصم في أي
~~الثنتين «، ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر» قال فأما القسي
~~فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر، والشام فيها شبه كذا.
# وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف
~~الأرجوان، واقتصر البخاري على الموقوف منه تعليقا فقال، وقال عاصم عن أبي
~~بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة
~~فيها حرير أمثال الأترج، ms0887 وفي بعض نسخه، وفيها أمثال الأترج، والميثرة كانت
~~النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف.
# وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها
~~الحرير، والميثرة جلود السباع قال البخاري عاصم أصح وأكثر في الميثرة أي ما
~~رواه عاصم في تفسير الميثرة أصح، ويشهد لهذا الحديث ما في الصحيحين عن
~~البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بسبع ونهانا عن سبع. الحديث، وفيه ونهانا عن خواتيم أو عن تختم
~~بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير، والإستبرق،
~~والديباج» ، وفي رواية للبخاري المياثر الحمر.
# (الثانية) المياثر بفتح الميم، وبالياء المثناة من تحت، وبعد الألف ثاء
~~مثلثة مكسورة ثم راء مهملة جمع ميثرة بكسر الميم، وإسكان الياء غير مهموز،
~~وفتح الثاء المثلثة، وتقدم من الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - أنه شيء
~~كانت النساء تصنعه لبعولتهن أي
# PageV03P229
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أزواجهن مثل القطائف، وهي جمع قطيفة: دثار مخمل يضعونه فوق الرحال، وقال
~~في الصحاح ميثرة الفرس لبدته غير مهموز، والجمع مياثر ومواثر قال أبو عبيد.
# وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من
~~ديباج أو حرير، وحكى القاضي في المشارق قولا أنها سروج تتخذ من الديباج،
~~وقولا آخر أنها أغشية السروج من الحرير، وقولا آخر؛ أنها شيء يحشى ريشا أو
~~قطنا يجعله الراكب تحته فوق الرحل، وهذا قريب من المحكي أولا عن علي - رضي
~~الله عنه - إلا أنه ليس في ذاك أنه محشو بشيء، وفي هذا أنه محشو، وهي
~~مأخوذة من الوثارة يقال، وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير أي وطيء
~~لين، وأصلها موثورة فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها كما في ميزان وميقات
~~وميعاد من الوزن والوقت والوعد، وأصله موزان وموقات وموعاد، وفي صحيح
~~البخاري عن يزيد، وهو ابن رومان أن المراد بالميثرة جلود السباع، وتقدم أن
~~البخاري جعله قولا مرجوحا.
# وقال القاضي عياض، وهذا عندي وهم، ms0888 وقال النووي، وهذا قول باطل مخالف
~~للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث، وسائر العلماء، والله أعلم.
# (الثالثة) الأرجوان بضم الهمزة وإسكان الراء المهملة، وضم الجيم قال
~~النووي هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث، وفي كتب الغريب واللغة،
~~وغيرها، وكذلك صرح به القاضي في المشارق، وفي شرح القاضي عياض في موضعين
~~منه أنه بفتح الهمزة، وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي فإنه صرح في
~~المشارق بضم الهمزة قلت، وتبعه القرطبي في شرح مسلم فصرح بأن الأرجوان بفتح
~~الهمزة، والصواب ما تقدم، وحكى النووي عن أهل اللغة، وغيرهم أنه صبغ أحمر
~~شديد الحمرة قال كذا قاله أبو عبيد، والجمهور انتهى.
# وصدر في المشارق كلامه بأنه الصوف الأحمر ثم قال، وقال الفراء الحمرة،
~~وقال أبو عبيد الشديد الحمرة، وقال في الصحاح بعد أن ذكر أنه صبغ أحمر شديد
~~الحمرة، وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، وكل لون يشبهه فهو أرجوان قال،
~~ويقال هو معرب، وهو بالفارسية أرغوان، وقال في المحكم حكى السيرافي أحمر
~~أرجوان على المبالغة به كما قالوا أحمر قان، وذلك لأن سيبويه
# PageV03P230
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إنما مثل به في الصفة فأما أن يكون على المبالغة التي ذهب إليها
~~السيرافي، وإما أن يريد الأرجوان الذي هو الأحمر مطلقا، وذكر في النهاية
~~تبعا للهروي حديث عثمان أنه غطى وجهه، وهو محرم بقطيفة حمراء أرجوان، وقال
~~الذكر والأنثى فيه سواء يقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، والأكثر في كلامهم
~~إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان قال النووي ثم أهل اللغة ذكروه في باب
~~الراء والجيم والواو، ولا يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب الهمزة
~~والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في باب الراء والجيم والنون قلت،
~~وقد قال ابن الأثير في آخر كلامه، وقيل إن الكلمة عربية، والألف والنون
~~زائدتان.
# (الرابعة) قال النووي قال العلماء الميثرة، وإن كانت من الحرير كما هو
~~الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على ms0889 حرير، واستعمال له، وهو
~~حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كان ميثرة من غير
~~حرير فليست بحرام، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فإن الثوب الأحمر لا
~~كراهة فيه فسواء كانت حمراء أم لا، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن «النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء» ، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء
~~كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعد حريرا انتهى.
# وقال ابن قدامة قال أصحابنا يكره لبس الأحمر، وهو مذهب ابن عمر، والصحيح
~~أنه لا بأس به، وأحاديث الإباحة أصح، وقال أبو العباس القرطبي.
# وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها لا تعمل
~~الزكاة فيها، وهو أحد القولين عند أصحابنا أو لأنها لا تذكى غالبا قلت
~~لكنها تطهر بالدباغ إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعا للجلد إذا
~~دبغ، والمشهور عند الشافعية عدم طهارته، وقال الحنفية بطهارته، والأغلب في
~~المياثر أنها لا شعر عليها، والله أعلم.
# وقد يقال إن المعنى في النهي عن المياثر ما فيه من الترفه، وقد يتعذر في
~~بعض الأوقات فيشق تركها على من اعتادها فيكون حينئذ إرشادا نهى عنه لمصلحة
~~دنيوية، وقد يكون لمصلحة دينية، وهي ترك التشبه بعظماء الفرس لأنه كان
~~شعارهم ذلك الوقت فلما لم يصر شعارا لهم، وزال ذلك المعنى زالت الكراهة،
~~والله أعلم.
# (الخامسة) قد عرفت أن الميثرة قيدت تارة بكونها حمراء، وأطلقت تارة فمن
~~يحمل المطلق على المقيد يخص النهي بالحمراء
# PageV03P231
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومن يأخذ بالمطلق، وهم الحنفية، والظاهرية فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنها،
~~وإن لم تكن حمراء، وقوله في رواية المصنف مياثر الأرجوان ينبني على ما تقدم
~~في تفسير الأرجوان فإن فسرناه بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر
~~الحمر، وإن فسرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوص فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك
~~الصبغ المخصوص خاصة، وأنه لا يتعدى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق
~~القياس، والله أعلم.
### | 1 -
# (السادسة) القسي بفتح القاف، وكسر السين المهملة ms0890 المشددة، وآخره ياء
~~مشددة هذا هو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث بكسر القاف قال أبو عبيد أهل
~~الحديث يكسرونها، وأهل مصر يفتحونها، وتقدم من صحيح مسلم تفسيره بأنه ثياب
~~مضلعة يؤتى بها من مصر، والشام فيها شبه كذا، وقوله مضلعة بالضاد المعجمة،
~~والعين المهملة، وفتح اللام وتشديدها أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، وفي
~~صحيح البخاري معلقا فيها حرير أمثال الأترج، وكان المكني عنه في رواية مسلم
~~بكذا هو الأترج قال النووي قال أهل اللغة في غريب الحديث هي ثياب مضلعة
~~بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل
~~البحر قريبة من تنيس، وقيل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من
~~القز، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو رديء الحرير فأبدل من الزاي
~~سينا انتهى قال في النهاية، وقيل هو منسوب إلى القس، وهو الصقيع لبياضه
~~انتهى.
# (السابعة) إن صح أن القسي من القز الخالص فالنهي عنه للتحريم، وإن كان
~~مختلطا من الحرير، وغيره فإن كان حريره أكثر فالنهي عنه للتحريم، وإن كان
~~كتانه أكثر فالنهي عنه لكراهة التنزيه، وإن استويا فعلى الخلاف المتقدم،
~~والأصح عند أصحابنا أنه ليس بحرام كما تقدم فيكون النهي عنه للتنزيه، وإن
~~كان بعض القسي حريره أكثر، وبعضه كتانه أكثر فالنهي فيما حريره أكثر
~~للتحريم، وفيما كتانه أكثر للكراهة، وغاية ما في ذلك الجمع في لفظ النهي
~~بين حقيقتين مختلفتين، وهما التحريم، والكراهة فإن قلت بل فيه حينئذ الجمع
~~بين الحقيقة، والمجاز لأن النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة قلت
# PageV03P232
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الوارد في هذا الحديث صيغة النهي، وهي مشتركة بينهما، والصيغة التي هي
~~حقيقة في التحريم هي صيغة لا تفعل كما قررت ذلك غير مرة، والله أعلم.
### | [فائدة التختم بالذهب]
# 1
# (الثامنة) فيه تحريم التختم بالذهب، وهو مجمع عليه في حق الرجال، ولا
~~يختص ذلك بكون جميعه ذهبا فلو كان بعضه ذهبا، وبعضه فضة حرم أيضا حتى قال
~~أصحابنا ms0891 لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم
~~الحديث الآخر في الحرير والذهب «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها»
~~فإن قلت قد فصلتم في الميثرة، والقسي، وقلتم بتحريمها في حالة، وعدم
~~تحريمها في أخرى، وجزمتم بتحريم خاتم الذهب على الرجال مطلقا فكيف صح ذلك
~~مع قرنه بهما قلت لا يلزم من قرنه بهما أن يساويهما في حكمهما فقد يقرن بين
~~شيئين مختلفي الحكم، ودلالة الاقتران على التساوي في الحكم ضعيفة عند
~~الجمهور خلافا لأبي يوسف، والمزني.
### | [فائدة لبس كفاف الديباج]
# (التاسعة) قول يحيى بن سيرين أو لم تسمع هذا استفهام إنكار كأن محمدا ذكر
~~ذلك لأخيه على سبيل التعجب منه فأنكر عليه ذلك التعجب، وقال أو لم تسمع
~~هذا؟ والواو مفتوحة عاطفة على جملة مقدرة لكن قدمت عليها همزة الاستفهام
~~لأن لها صدر الكلام، وأصله ألم تعرف هذا، ولم تسمع هذا.
# وقوله نعم تصديق لذلك الخبر، وقوله، وكفاف الديباج معطوف على المذكورات
~~في حديث علي فهو مجرور داخل في جملة المنهي عنه لكن لم يصرح يحيى بن سيرين
~~بروايته عن علي بواسطة عبيدة بينهما، ولا بغير واسطة فهو منسوب إليه كأنه
~~قال نهى عن كفاف الديباج والظاهر أنه محمول على أن الناهي النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كما لو قاله الصحابي فيكون مرفوعا إلا أنه مرسل، وقد ذكر
~~الغزالي في المستصفى في مثل ذلك احتمالين (أحدهما) أنه مرفوع مرسل.
# (والثاني) أنه موقوف متصل، وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل، وهو الذي
~~رجحناه، وفي سنن أبي داود عن عمران بن حصين «أن نبي الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف
~~بالحرير» .
# وعن أبي ريحانة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر
~~الحديث، وفيه، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على
~~منكبيه حريرا مثل الأعاجم» ، والديباج بكسر الدال
# PageV03P233
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وفتحها نوع ms0892 من الحرير، وهو عجمي معرب والمراد بكفافه الثوب المكفوف به،
~~وكفاف الثوب بكسر الكاف طرته، وحواشيه، وأطرافه، ويقال له أيضا كفة بضم
~~الكاف قالوا، وكل مستطيل كفة بالضم، وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان،
~~وفي هذه الرواية النهي عن لبس الثوب الذي كف طرفه بحرير فأما أن يحمل على
~~ما إذا زاد الحرير على أربعة أصابع فيكون حينئذ حراما، وإما أن يحمل على
~~الأدب، والتنزية، وإما أن يكون حجة لمن يرى منع استعمال ما فيه حرير، وإن
~~قل مطلقا، وفي صحيح مسلم «أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر بلغني أنك تحرم أشياء
~~ثلاثة العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله فقال ابن عمر أما ما
~~ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق
~~له فخفت أن يكون العلم منه الحديث، وفيه فقالت هذه جبة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها
~~مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها،
~~وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها»
~~.
# قال النووي في شرح مسلم لم يعترف ابن عمر بأنه كان يحرم العلم بل أخبر
~~أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير.
# وأما إخراج أسماء جبة النبي - صلى الله عليه وسلم - المكفوفة بالحرير
~~فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما، وهذا الحكم عند الشافعي، وغيره إن الثوب،
~~والجبة، والعمامة، ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على
~~أربع أصابع فإن زاد فهو حرام انتهى.
# وكذا صرح به الحنفية والحنابلة، وغيرهم.
# وحكى ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للرجال لبس شيء من
~~الحرير لا قليل، ولا كثير قال، وممن ذهب هذا المذهب عبد الله بن عمر انتهى.
# وقال بعضهم يحتمل أن الكفاف الذي في جبة ms0893 النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مما أحدث بعده قصدوا صيانتها عن التمزق بكف أطرافها بحرير.
### | [فائدة لبس الثوب المعصفر]
# 1
# (العاشرة) تقدم أن في صحيح مسلم من حديث علي النهي عن لبس الثوب المعصفر،
~~وهو المصبوغ بالعصفر، وقد قال به جماعة من أهل العلم، وحملوه على كراهة
~~التنزية، والنهي محتمل لها كما تقدم، واستدلوا على عدم
# PageV03P234
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التحريم بأن في الصحيحين أنه - عليه الصلاة والسلام - «لبس جبة حمراء» ،
~~وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ
~~بالصفرة» ، وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما
~~ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي، وحمل بعض العلماء هذا النهي على
~~المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر في «نهي المحرم أن يلبس
~~ثوبا مسه ورس أو زعفران» ، وحكى النووي في شرح مسلم إباحة لبس المعصفر عن
~~جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم قال، وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في
~~البيوت، وأفنية الدور، وأكرهه في المحافل والأسواق.
# وقال البيهقي نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، وقال إنما
~~رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~النهي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه - نهاني، ولا أقول نهاكم قال
~~البيهقي، وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله
~~بن عمرو بن العاص قال «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين
~~معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ، وفي رواية فقال «أمك
~~أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما» ، واللفظان في صحيح مسلم ثم ذكر
~~البيهقي أحاديث أخر ثم قال، ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي - رضي الله عنه
~~- لقال بها إن شاء الله ثم ذكر قول الشافعي إذا صح حديث النبي - صلى الله
~~عليه ms0894 وسلم - خلاف قولي فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي
~~قال البيهقي قال الشافعي، وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا
~~تزعفر أن يغسله قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر
~~أولى به، وقال، وقد ذكر المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي
~~من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع اه، وحكى النووي كلام
~~البيهقي هذا، وأقره عليه، وقال إنه أتقن المسألة، وسوى ابن قدامة الحنبلي
~~بين المزعفر، والمعصفر في كراهتهما للرجل.
### | [فائدة لبس الإستبرق من الحرير]
# 1
# (الحادية عشرة) الديباج نوع من الحرير كما تقدم، والإستبرق الغليظ منه
~~فذكرهما في حديث
# PageV03P235
# كتاب الجنائز) (ثواب المرض والمصيبة) عن عروة عن
~~عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مرض أو وجع يصيب
~~المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة ينكبها» .
#
### | [طرح التثريب]
# البراء بعد ذكر الحرير من ذكر الخاص بعد العام، وكأنه أشار بذلك إلى أنه
~~لا فرق في تحريم الحرير بين جيده، وهو الديباج ورديئه، وهو الإستبرق، والله
~~أعلم.
### | [كتاب الجنائز]
### | [ثواب المرض والمصيبة]
### | [حديث ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه]
# (كتاب الجنائز)
# (ثواب المرض والمصيبة)
# (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة قالت قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها أو
~~النكبة ينكبها» فيه فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري في المرض من صحيحه، وهو قبيل الطب من طريق شعيب
~~بن أبي حمزة ومسلم في الأدب الثاني من صحيحه من طريق مالك، ويونس بن يزيد
~~ثلاثتهم عن الزهري عن عروة بلفظ «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها
~~عنه حتى الشوكة يشاكها» إلا أن مسلما
# PageV03P236
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «قال يصاب بها المسلم» ، وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ
~~«لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها ms0895 إلا قص الله بها من خطيئته» ، ومن طريق
~~يزيد بن حصيفة عن عروة بلفظ «لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص
~~الله بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما» قال عروة،
~~ومن طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «ما من مسلم يشاك بشوكة
~~فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة» ، ومن طريق الأعمش
~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها
~~خطيئة» ، ومن طريق أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة بلفظ «إلا كتب الله له
~~بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة» ، وقد أخرج الترمذي رواية الأعمش عن
~~إبراهيم بلفظ، وحط بالواو، ورواه الطبراني في معجميه الأوسط والصغير من
~~رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «ما من مسلم
~~يشاك شوكة إلا كتب الله له عشر حسنات، وكفر عنه عشر سيئات، ورفع له بها عشر
~~درجات» فيه روح بن مسافر، وهو ضعيف، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد من
~~رواية سالم عن عائشة بلفظ «ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به خطيئة،
~~وكتب له حسنة، ورفع له درجة» .
# (الثانية) ذكر في الصحاح أن الوجع المرض، وكذا قال في المحكم الوجع اسم
~~لكل مرض، وحينئذ فيشكل عطفه عليه بأو وكيف يعطف الشيء على نفسه، والذي يظهر
~~أن الوجع أعم من المرض فإنه قد يكون عن مرض، وقد يكون عن غيره كضرب، ونحوه
~~تقول أوجعني الضرب أي آلمني، وإن لم ينشأ عن ذلك الألم مرض، وقد قال في
~~الصحاح بعد ذلك، والإيجاع الإيلام، وضرب وجيع أي موجع مثل أليم بمعنى مؤلم،
~~وقال في المشارق العرب تسمي كل مرض وجعا انتهى.
# وهذا لا ينافي ما ذكرته من أن الوجع أعم فغاية ما فيه أن كل أنواع المرض
~~عظم أو خف يسمى وجعا، وليس فيه أن الوجع لا يطلق على غير المرض، ms0896 وآكد من
~~ذلك في موافقة ما قلته قول النووي في الكلام على حديث عائشة «ما رأيت رجلا
~~أشد عليه الوجع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال العلماء الوجع
~~هنا المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعا فقوله الوجع هنا المرض يقتضي أنه
# PageV03P237
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في غير هذا المحل يستعمل بمعنى آخر، وحينئذ فعطف الوجع على المرض من ذكر
~~العام بعد الخاص فخص المرض بالذكر لشدة الأمر فيه ثم بين أن مطلق الألم،
~~وإن لم يكن لمرض كذلك.
# (الثالثة) ظاهر قوله إلا كان كفارة لذنبه رتب تكفير جميع الذنوب على مطلق
~~المرض والوجع للعموم الذي في قوله لذنبه فإنه مفرد مضاف لكن العلماء لم
~~يقولوا بذلك في الكبائر بل قالوا إن تكفيرها لا يكون إلا بالتوبة، وطردوا
~~ذلك في سائر المكفرات من الأعمال، والمشاق، وأصلهم في ذلك وروده في قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى
~~رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» فحملوا المطلقات الواردة في
~~التكفير على المقيد، والقول بتكفير المرض وإن خف، والوجع وإن خف لجميع
~~الصغائر فيه بعد، وقد عرفت أن الذي في رواية الصحيحين كفر الله بها عنه،
~~ولم يذكر تكفير جميع الذنوب بل قوله في رواية لمسلم «قص الله بها من
~~خطيئته» صريح في تكفير البعض، وورد في رواية أخرى أن المكفر خطيئة واحدة،
~~وفي رواية أخرى ضعيفة عشر سيئات فيحمل لفظ الرواية التي رواها المصنف -
~~رحمه الله تعالى - من طريق الإمام أحمد على أن المرض صالح لتكفير الذنوب
~~فيكفر الله به ما يشاء منها، وتكون كثرة التكفير، وقلته باعتبار شدة المرض
~~وخفته، وقد ورد أن تكفير جميع الذنوب بمرض ثلاثة أيام، وورد بحمى ليلة،
~~وكلاهما لم يصح فروى الطبراني في معجميه الأوسط، والصغير عن أنس بن مالك -
~~رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا مرض العبد ثلاثة
~~أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ، وفي سنده إبراهيم بن الحكم بن ms0897 أبان،
~~وهو متروك، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات عن الحسن رفعه قال
~~«إن الله عز وجل ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة» قال ابن المبارك
~~هذا من جيد الحديث قلت لكن مرسلات الحسن غير محتج بها عند أهل الحديث.
# (الرابعة) المراد بتكفير الذنب ستره، ومحو أثره المترتب عليه من استحقاق
~~العقوبة قال في الصحاح التكفير في المعصية كالإحباط في الثواب أي إن معنى
~~تكفير المعصية محو أثرها المترتب عليها، وهو العقوبة كما أن معنى إحباط
# PageV03P238
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الطاعة محو أثرها المترتب عليها، وهو الثواب، والله أعلم.
# (الخامسة) ظاهره ترتب تكفير الذنب على مجرد المرض أو الوجع سواء انضم
~~إليه صبر أم لا، واعتبر أبو العباس القرطبي في حصول ذلك وجود الصبر فقال
~~لكن هذا كله إذا صبر المصاب، واحتسب، وقال ما أمره الله به في قوله {الذين
~~إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} [البقرة: 156] فإذا كان
~~كذلك وصل إلى ما وعده الله، ورسوله من ذلك انتهى.
# وهو مطالب بالدليل على ذلك فإن ذكر أحاديث فيها التقييد بالصبر فجوابه أن
~~تلك الأحاديث أكثرها ضعيف، والذي صح منها فهو مقيد بثواب مخصوص فاعتبر فيها
~~الصبر لحصول ذلك الثواب المخصوص، ولن تجد حديثا صحيحا رتب فيه مطلق التكفير
~~على مطلق المرض مع اعتبار الصبر في ذلك، وقد اعتبرت الأحاديث في ذلك فتحرر
~~لي ما ذكرته، وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم
~~يسلم رضي أو لم يرض صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة» ، وإسناده
~~ضعيف، ويناقش القرطبي في قوله ما أمره الله به في قوله {الذين إذا أصابتهم
~~مصيبة} [البقرة: 156] الآية، وليس في هذه الآية أمر، والله أعلم.
# (السادسة) لم يذكر في رواية عروة عن عائشة إلا التكفير، وفي إحدى طريقي
~~الأسود عن عائشة رفعه الله ms0898 بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهو إما شك من
~~الراوي، وإما تنويع من النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار الناس فالمذنب
~~يحط عنه خطيئة، ومن لا ذنب له كالأنبياء، ومن عصمه الله تعالى ترفع له درجة
~~أو باعتبار المصائب فبعضها يترتب عليه حط الخطيئة، وبعضها يترتب عليه رفع
~~الدرجة، وفي طريق الأسود عن عائشة الآخر الجمع بين رفع الدرجة، وحط
~~الخطيئة، وفي رواية الأسود عند الطبراني كتابة عشر حسنات، وتكفير عشر
~~سيئات، ورفع عشر درجات، والزيادة مقبولة إذا صح سندها، وذلك يقتضي حصول
~~الأجور على المصائب، وبهذا قال الجمهور، وخالف في ذلك طائفة منهم أبو عبيدة
~~بن الجراح وابن مسعود فقالوا إنما يترتب على المصائب التكفير دون الأجر،
~~روى أحمد في مسنده عن عياض بن غطيف قال «دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى
~~أصابته، وامرأته قاعدة
# PageV03P239
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عند رأسه فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قالت، والله لقد بات بأجر فقال أبو
~~عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم، وقال ألا
~~تسألوني عما قلت قالوا ما أعجبنا ما قلت نسألك عنه؟ قال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة» ،
~~وروى ابن أبي الدنيا عن أبي معمر الأزدي أن ابن مسعود قال ذات يوم ألا إن
~~السقم لا يكتب له أجر فساءنا ذلك، وكبر علينا فقال، ولكن تكفر به الخطايا
~~فسرنا ذلك وأعجبنا، وكان هؤلاء لم يبلغهم الأحاديث المصرحة برفع الدرجات،
~~وكتب الحسنات، وقد تقدم ذكر بعضها.
### | [فائدة حصول الأجر على المصائب]
# 1
# (السابعة) وافق الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - رحمه الله -
~~على حصول الأجر، ولكنه قال أنه ليس على المصيبة نفسها، وإنما يؤجر على
~~الصبر عليها، وهو قريب مما تقدم عن أبي العباس القرطبي في اعتباره الصبر في
~~حصول التكفير، وهو مطالب بالدليل على ذلك، وظاهر الحديث يقتضي ترتب كتابة
~~الحسنة على مجرد المصيبة، ms0899 وتأكد ذلك بحديث ابن مسعود المتقدم ذكره في
~~الفائدة الخامسة، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن جابر قال «استأذنت الحمى على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من هذه؟ فقالت أم ملدم فأمر بها إلى
~~أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن
~~شئتم دعوت الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا؟ قالوا يا
~~رسول الله أوتفعل قال نعم قالوا فدعها فقد يقال جعلها النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - طهورا لهم مع شكواهم، وذلك ينافي الصبر» ، وفي مسند أبي بكر
~~البزار عن ابن مسعود قال «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم
~~فقلنا يا رسول الله مم تبسمت قال عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما
~~له في السقم لأحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله» ، وجه الدلالة أنه أثبت له
~~الأجر مع حصول الجزع، ولكنه لا يصح لأن في سنده محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف
~~عندهم.
### | 1 -
# (الثامنة) قوله حتى الشوكة يجوز فيه الجر عطفا على لفظ المرض، والرفع
~~عطفا على محله فإن من زائدة، وكذا الوجهان في قوله أو النكبة، وقد نقل أبو
~~العباس القرطبي الوجهين عن تقييد المحققين إلا أنه قال إن رفع الشوكة على
~~الابتداء لا يجوز عطفا على المحل
# PageV03P240
# وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# لأن ما قبلها ليس له موضع رفع قلت: وفيما ذكره نظر لأن ما قبلها، وهو
~~المرض في محل رفع على الابتداء فالعطف عليه سائغ لا تقدير فيه بخلاف ما
~~ذكره من الابتداء فإنه يحتاج معه إلى تقدير خبر فهذا الوجه إن جاز فهو
~~مرجوح، وما ذكرته راجح أو متعين، والله أعلم.
# (التاسعة) النكبة بفتح النون وإسكان الكاف، وفتح الباء الموحدة قال
~~القاضي، وتبعه النووي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت أصبعه، وأصله من
~~النكب، وهو القلب والكب، وقال أبو العباس القرطبي هي العثرة ms0900 والسقطة، وقوله
~~ينكبها بضم الياء، وفتح الكاف مبنيا للمفعول قلت، وما ذكروه في ذلك ظاهر،
~~ويحتمل أن يراد بالنكبة هنا المصيبة، وهو معناها المشهور فيكون قد ذكر أمرا
~~حسيا، وهو الشوكة، وأمرا معنويا، وهو المصيبة لكن النكبة بمعنى المصيبة
~~ليست داخلة فيما تقدم ذكره، وهو المرض، والوجع وشرط المعطوف بحتى أن يكون
~~داخلا فيما سبق، ولهذا ضبط العطف بها بأنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء،
~~ويمتنع حيث يمتنع إلا أن يحمل الوجع على الأمر المعنوي فيدخل فيه النكبة
~~لكن يبقى فيه نظر من جهة أخرى، وهي أن المعطوف بحتى لا يكون إلا غاية لما
~~قبلها إما في زيادة نحو مات الناس حتى الأنبياء أو في نقص نحو زارك الناس
~~حتى الحجامون، والذي يقتضيه السياق هنا أن تكون غاية في النقص لأن المعنى
~~أن الوجع وإن خف وهان أمره مكفر، ومتى حمل الوجع على مدلوله المعنوي لم تكن
~~النكبة بمعنى المصيبة غاية له في النقص فظهر بذلك حمل النكبة على العثرة
~~كما تقدم، والشوكة والعثرة غايتان للوجع فإنه قد لا ينشأ عنهما مرض، والله
~~أعلم.
# (العاشرة) فيه بشارة عظيمة للمؤمنين فإنه قل أن ينفك الواحد منهم عن مرض
~~أو وجع، وإن خف في غالب أوقاته.
### | [حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار]
# (الحديث الثاني) عن سعيد عن أبي هريرة بلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد
# PageV03P241
# «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة
~~القسم» زاد مسلم في رواية «لم يبلغوا الحنث» ، وعلقها البخاري..
#
### | [طرح التثريب]
# فيلج النار إلا تحلة القسم» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان، والنسائي، وابن ماجه من هذا الوجه من رواية
~~سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذي، والنسائي من طريق مالك بلفظ
~~«فتمسه النار» بدل فيلج النار أخرجه مسلم من رواية معمر ثلاثتهم عن الزهري
~~عن سعيد، وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن
~~رسول الله ms0901 - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن
~~ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول
~~الله؟ قال أو اثنين» ، واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن
~~الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة، وفيه «ثلاثة لم يبلغوا الحنث» ،
~~وأحالا ببقيته على حديث أبي سعيد، ولفظه «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من
~~ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة: واثنين فقال واثنين» ،
~~وقال البخاري أيضا.
# وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد، وأبي هريرة عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو هريرة لم يبلغوا الحنث، وعزى والدي -
~~رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة، وهي قوله لم
~~يبلغوا الحنث لمسلم في رواية قال، وعلقها البخاري فلم يطلع إلا على الرواية
~~المعلقة، وقد عرفت أنها مسندة في الصحيحين من رواية أبي حازم عن أبي هريرة،
~~ولما ذكر المزي في الأطراف رواية معمر عن الزهري من عند مسلم ذكر فيها «لم
~~يبلغوا الحنث» ، وهو وهم فليست هذه الزيادة في صحيح مسلم من هذا الوجه،
~~والله أعلم.
# (الثانية) الولد يطلق على الذكر والأنثى، وعلى المفرد والجمع، وفي الجمع
~~أربع لغات المشهورة، وهي فتح اللام والواو وفتح الواو وضمها وكسرها مع
~~إسكان اللام في الثلاثة، وقوله فيلج أي يدخل، وهو منصوب بالفاء في جواب
~~النفي، والقسم بفتح القاف والسين اليمين، وتحلة القسم بفتح التاء وكسر
~~الحاء المهملة وتشديد اللام ما ينحل به القسم، وهو مصدر حلل اليمين أي
# PageV03P242
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كفرها، ويقال في المصدر تحليل، وتحل أيضا بغيرها، وهو شاذ.
# (الثالثة) فيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار إلا
~~تحلة القسم، ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة إذ لا منزلة بينهما، وفي صحيح
~~البخاري، وغيره عن أنس بن مالك مرفوعا «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة
~~لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة ms0902 بفضل رحمته إياهم» ، وفي سنن ابن
~~ماجه عن عتبة بن عبد مرفوعا «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا
~~الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» ، وهذه زيادة
~~على مطلق دخول الجنة، ويوافقه ما رواه النسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه
~~«أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعه ابن له فقال أتحبه فقال
~~أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك أن لا تأتي بابا من
~~أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» .
# (الرابعة) تقدم أن في الصحيح من غير وجه أنه قيل «يا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، واثنان فقال واثنان» ، وروى الترمذي عن ابن عباس - رضي
~~الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من كان له
~~فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك
~~فقال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط؟ قال أنا فرط أمتي لن
~~يصابوا بمثلي» قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق،
~~وقد روى عنه غير واحد من الأئمة انتهى، وعبد ربه هذا مختلف فيه، ضعفه ابن
~~معين، والنسائي، وقال أحمد ما به بأس، ووثقه ابن حبان، وروى الترمذي، وابن
~~ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا قال
~~أبو ذر قدمت اثنين قال، واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال،
~~وواحد، ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى» قال الترمذي حسن غريب، وأبو
~~عبيدة لم يسمع من أبيه
# وروى ذكر الواحد من حديث جماعة من الصحابة أيضا، وهو محمول عند العلماء
~~على أنه - عليه الصلاة والسلام - أوحى إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين وعن
~~الواحد إن صح، ولا يمتنع نزول الوحي عليه في ms0903 أسرع من طرفة عين كما في نزول
~~قوله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] «لما قام ابن أم
~~مكتوم فقال يا رسول الله إني رجل
# PageV03P243
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ضرير البصر» .
# فنزلت {غير أولي الضرر} [النساء: 95] هذا على أن العلماء يختلفون في
~~مفهوم العدد هل هو حجة أم لا، فمن لم يجعله حجة لا تحتاج إلى ذكر هذا
~~الجواب، ويقول ذكر هذا العدد لا ينافي حصول ذلك بأقل منه بل، ولو جعلناه
~~حجة فليس نصا قاطعا بل دلالته دلالة ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معارضتها.
# وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره نحو ما قلناه، ويحتمل أن يقال أن ذلك
~~بحسب شدة وجد الوالدة وقوة صبرها فقد لا يبعد أن يكون من فقدت واحدا أو
~~اثنين أشد ممن فقدت ثلاثة أو مساوية لها فتلحق بها في درجتها قلت ظاهر
~~الحديث حمل ذلك على كل فاقد اثنين، وعلى كل فاقد واحد فالتقييد بشدة الوجد
~~الذي يصيره كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل.
# وقال القاضي عياض يحتمل أنه - عليه السلام - قاله ابتداء لأتم الأشياء
~~لأن ثلاثا أول الكثرة فأخبرهم بذلك لئلا يتكل من مات له ولد على ولده في
~~شفاعته، وسكت عما وراءه فلما سئل أعلم بما عنده في ذلك قال، وفي قولها أو
~~اثنان بعد ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك في الثلاثة، وهي من أهل
~~اللسان دليل على أن تعليق الحكم بعدد ما لا ينافيه من جهة دليل الخطاب عما
~~عداه من العدد كان أقل أو أكثر إلا بنص انتهى.
# (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي إنما خص الولد بثلاثة لأن الثلاثة أول
~~مراتب الكثرة فبعظم المصائب تكثر الأجور فأما إذا زاد على الثلاثة فقد يخفف
~~أجر المصيبة بالزائد لأنها كأنها صارت عادة، وديدنا كما قال المتنبي
# أنكرت طارقة الحوادث مرة ... ثم اعترفت بها فصارت ديدنا
# وقال آخر
# روعت بالبين حتى ما أراع له ... وبالمصائب في أهلي وجيراني
# ثم قال: ويحتمل أن يقال إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة ms0904 لأنه من باب الأحرى
~~والأولى إذ من المعلوم أن من كثرت مصائبه كثر ثوابه فاكتفى بذلك عن ذكره
~~قلت إذا جعلنا لمفهوم العدد دلالة فدلالته في هذه الصورة في منع النقصان لا
~~في منع الزيادة فإن من مات له أربعة فبالضرورة قد مات له ثلاثة فلا معنى
~~لهذا الكلام الذي ذكره القرطبي، وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم
~~يلج النار إلا تحلة القسم
# PageV03P244
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فمات لشخص ثلاثة فحصلت له هذه البشرى ثم مات له أربع انقطعت هذه البشرى
~~بموت هذا الرابع، وصار على خطر دخوله النار بعد تلك البشرى، وهب أن حزنه
~~بهذا الرابع خفيف لاعتياده المصائب فهل يزيد ذلك على كونه لم تحدث له هذه
~~المصيبة أصلا، وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب بهذه المصيبة
~~الرابعة هذا ما لا يتخيله ذو فهم فإن فرض أن الأربعة ماتوا دفعة واحدة كموت
~~نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله تعالى العادة ترتبت البشرى بعدم دخول
~~النار على موت ثلاثة، ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء، وقد دخلت
~~هذه الصورة في هذا الحديث لكونه صدق أنه مات له ثلاثة من الولد، والله
~~أعلم.
# (السادسة) أطلق في هذه الرواية ذكر الولد، وقيده في رواية أخرى في
~~الصحيحين بقوله «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه
~~الحنث، وهو الإثم، ومقتضى حمل المطلق على المقيد اختصاص ذلك بالأولاد
~~الصغار دون البالغين قال أبو العباس القرطبي، وإنما خصهم بهذا الحد لأن
~~الصغير حبه أشد، والشفقة عليه أعظم قلت قد يعكس هذا المعنى، ويقال التفجع
~~على فقد الكبير أشد، والمصيبة به أعظم، ولا سيما إذا كان نجيبا يقوم عن
~~أبيه بأموره، ويساعده في معيشته، وهذا مشاهد معلوم، والمعنى الذي ينبغي أن
~~يعلل به ذلك ما في حديث أنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وهو في
~~صحيح البخاري، وغيره كما تقدم، وهو في مسند أحمد، وغيره من حديث ms0905 عمرو بن
~~عبسة، وأم سليم، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة، وفي سنن النسائي
~~من حديث أبي ذر، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث حبيبة بنت سهل، وأم
~~مبشر، ومن لم يكتب عليه إثم فرحمته أعظم، وشفاعته أبلغ.
### | [فائدة عرض لثلاثة من الولد العته والجنون قبل البلوغ]
# 1
# (السابعة) فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عرض لهم العته
~~والجنون قبل البلوغ بحيث لم يجر عليهم تكليف، ولم يكتب عليهم إثم هل يكونون
~~كغير البالغين؟ هذا يحتمل، والأرجح إلحاقهم بهم، وقد يدعى دخولهم في قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «لم يبلغوا الحنث» ، وينبغي أن يبنى ذلك على
~~المعنيين المتقدم ذكرهما فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك
~~لأن الرحمة لهم واسعة كثيرة لعدم حصول الإثم منهم فصاروا في ذلك
# PageV03P245
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كالأطفال، وإن عللنا بما ذكره القرطبي لم يطرد ذلك في المجانين البالغين
~~لأن محبتهم تخفف أو تزول، ويتمنى الأب موتهم لما بهم من العاهة والضرر فلا
~~يحصل له بموتهم تفجع، ولا مشقة، والله أعلم.
# (الثامنة) قد يقال إن سائر الأولاد في ذلك سواء، وإنه لا فرق بين البالغ
~~منهم، وغير البالغ، وذلك بأحد أوجه (أولها) أن نقول بقول من يرى أن مفهوم
~~الصفة ليس بحجة فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضى أن البالغين
~~ليسوا كذلك (ثانيها) أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق، ويرى المقيد فردا من
~~الأفراد التي دل عليها المطلق (ثالثها) أن يقال أن هذا المفهوم هنا ليس حجة
~~لكونه خرج مخرج الغالب فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صغرهم،
~~ومن تأخر أجله حتى يبلغ فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة، وقد يتخلف ذلك،
~~والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له (رابعها) أن يدعي أن هذا
~~المفهوم ليس حجة بتقرير آخر، وهو أنه خرج جوابا لسؤال بأن يكون - عليه
~~الصلاة والسلام - سئل عمن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا ms0906 الحنث أو ذكر
~~ذلك لمن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فجاء بهذا القيد مطابقا
~~لحاله لا لأن الحكم يختص بهذه الحالة، والقاعدة أن ما خرج جوابا لسؤال لا
~~مفهوم له (خامسها) قد يدعي أن هذا ليس من مفهوم المخالفة، وإنما هو من
~~مفهوم الموافقة، وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثر، وكانت المصيبة بهم
~~أشد فكانوا أولى بهذا الحكم من الصغار، ويكون التقييد بالصغر إشعارا لعظم
~~الثواب، وإن خفت المصيبة بهم لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون
~~بالأمور فما ظنك ببلوغهم، وكمالهم فعليك بالنظر في الأمور التي ذكرتها، وهل
~~تقوى فيعمل بها أو تضعف فتطرح فلست على ثقة منها، والعلم عند الله تعالى،
~~وفي معرفة الصحابة لابن منده عن شراحيل المنقري أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «من توفي له أولاد في سبيل الله تعالى دخل الجنة بفضل
~~حسبتهم» ، وهذا الحديث إنما هو في البالغين لأنهم الذين يقتلون في سبيل
~~الله تعالى غالبا.
# (التاسعة) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون شديد المحبة لأولاده أو خفيفها
~~أو خاليا من محبتهم أو كارها لهم لأن الولد مظنة المحبة، والشفقة فنيط
~~الحكم به، وإن تخلف في بعض الأفراد، وقد يحب
# PageV03P246
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشخص بعض أقاربه أو أصدقائه أكثر من محبة ولده، ومع ذلك فلم يرد ترتيب
~~هذا الأمر على موت القريب والصديق، ولا على موت الأب، والأم لكن في معجم
~~الطبراني الأوسط بإسناد ضعيف عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «من لم يكن له فرط لم يدخل الجنة إلا تصريدا قال رجل يا رسول
~~الله ما لكلنا فرط قال أو ليس من فرط أحدكم أن يفقد أخاه المسلم» . وقوله
~~تصريدا بالصاد المهملة أي قليلا، وأصله السقي دون الري، ومنه صرد له العطاء
~~قلله.
### | [فائدة هل أولا الأولاد كالأولاد]
# 1
# (العاشرة) قد يقال إن أولاد الأولاد في ذلك كالأولاد سواء كانوا أولاد
~~البنين أو أولاد البنات ms0907 لصدق الاسم عليهم، وقد يقال لا يلتحقون في ذلك بهم
~~لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقة، وقد يفرق بين أولاد البنين فيكونون
~~كالأولاد، وأولاد البنات فلا يكونون كالأولاد قال الشاعر:
# بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
# وقد يقال ينزلون منزلتهم عند فقدهم لا مع وجودهم، وقد ذكر أصحابنا
~~الشافعية أنه لو وقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل اللفظ
~~عليهم فإن كان له أولاد، وأولاد أولاد ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه
~~أصحها لا يدخلون، والثاني يدخلون، والثالث يدخل أولاد البنين دون أولاد
~~البنات، وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صلبه، وذلك يخرج أولاد الأولاد
~~فإن صح ذلك فهو قاطع للنزاع فروى أبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في
~~معجمه الكبير عن عثمان بن أبي العاصي قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لقد استجن بجنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في
~~الإسلام» فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة القرشي وهو ضعيف، وفي مسند
~~أحمد، ومعجم الطبراني الكبير عن عقبة بن عامر مرفوعا «من أثكل ثلاثة من
~~صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل في سبيل الله تعالى وجبت له الجنة» إسناد
~~الطبراني لا بأس به، وفي إسناده أحمد بن لهيعة.
### | [فائدة الاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات]
# (الحادية عشرة) قد عرفت أن في صحيح مسلم تقييد ذلك بالاحتساب، وورد ذلك
~~في عدة أحاديث قال في النهاية: والاحتساب في الأعمال الصالحات، وعند
~~المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله، وبالتسليم والصبر أو باستعمال
~~أنواع البر والقيام
# PageV03P247
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بها على الوجه المرسوم فيها طالبا للثواب المرجو منها والاحتساب من الحسب
~~كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ
~~أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به انتهى.
# وفي معجم الطبراني عن جابر بن سمرة مرفوعا «من دفن ثلاثة من الولد فصبر
~~عليهم واحتسبهم وجبت ms0908 له الجنة»
# وفي معجم الطبراني لابن قانع عن حوشب بن طخمة مرفوعا «من مات له ولد فصبر
~~واحتسب قيل له ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك» فمن يحمل المطلق على المقيد
~~يخص ذلك بالصابر دون الجازع، وقد مشى على ذلك أبو العباس القرطبي.
# وقد تقدم ذلك عنه في مطلق المصائب لكن تقدم في معجم الطبراني عن ابن
~~مسعود مرفوعا «من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم يسلم رضي أو لم يرض صبر
~~أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة» ، وإسناده ضعيف كما تقدم.
# وفي معجم الطبراني الكبير أيضا من رواية إبراهيم بن عبيد عن ابن عمر «أن
~~رجلا من الأنصار كان له ابن يروح إذا راح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فسأل نبي الله - عليه السلام - عنه فقال أتحبه فقال يا نبي الله نعم فأحبك
~~الله كما أحبه فقال إن الله تعالى أشد لي حبا منك له فلم يلبث أن مات ابنه
~~ذاك فراح إلى نبي الله - عليه السلام -، وقد أقبل عليه بثه فقال له رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أجزعت؟ قال نعم قال أو ما ترضى أن يكون ابنك
~~مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال بلى يا رسول الله» إبراهيم بن
~~عبيد أخرج له مسلم لكن قال عبد المؤمن الدمياطي الحافظ لا نعرف له سماعا عن
~~ابن عمر قلت، ولا يحتاج على طريقة مسلم إلى ثبوت معرفة السماع لكن الذهبي
~~في الميزان قال إن إبراهيم هذا لا يعرف فاقتضى أنه الذي عنده غير الذي أخرج
~~له مسلم.
# وإنما ذكرنا هذا الحديث لكون هذا الرجل اعترف للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بالجزع، وذلك ينافي الصبر لكن قد يقال ليس فيه الحكم له بشيء، وإنما فيه
~~البشرى لابنه المتوفى، وقد يقال لا يختص ذلك بحالة الصبر لأن أكثر الأحاديث
~~ليس فيها هذا التقييد، وبعض الأحاديث المقيدة بالصبر ضعيفة.
# وأما التقييد في رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ms0909 أبي
~~هريرة بقوله فتحتسبه فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهن، وكثرة
~~الجزع
# PageV03P248
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيهن مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن فردعهن عن ذلك بهذا
~~الكلام ليحصل انكفافهن عما يتعاطينه من الأمور المحرمة فكان فائدة هذا
~~التقييد ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص الحكم به.
# وقد عرف في الأصول أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة سوى تخصيص
~~الحكم به.
### | [فائدة هل الكافر من أهل الأجور]
# 1
# (الثانية عشرة) قوله لمسلم يقتضي أن الكافر ليس كذلك، وهو واضح فإن
~~الكافر ليس من أهل الأجور لكن لو مات له الأولاد في حال الكفر ثم أسلم بعد
~~ذلك هل ينفعه ما مضى من موتهم في زمن كفره أو لا بد أن يكون موتهم في حالة
~~إسلامه؟ قد يدل للأول قوله - عليه الصلاة والسلام - لحكيم بن حزام «أسلمت
~~على ما أسلفت من خير» لما قال له أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل
~~لي فيها من شيء؟ لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام فالرجوع
~~إليها أولى فتقدم في الفائدة العاشرة حديث عثمان بن أبي العاصي، وفي مسند
~~أحمد، ومعجم الطبراني الكبير عن أبي ثعلبة الأشجعي قال «قلت يا رسول الله
~~مات لي ولدان في الإسلام فقال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله
~~الجنة» ، وفي مسند أحمد أيضا عن امرأة يقال لها رجاء قالت: «كنت عند رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله
~~ادع الله لي فيه بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقال لها رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أمنذ أسلمت؟ قالت نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - جنة حصينة فقال لي رجل اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -» ، وفي مسند أحمد، وغيره عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول «من ولد له ms0910 ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل
~~أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم» ، وفي هذا الحديث زيادة
~~على ما تقدم وهي أن تكون ولادتهم في الإسلام، ومقتضاه أنهم لو ولدوا له قبل
~~أن يسلم، وماتوا بعد إسلامه لم يكن له هذا الثواب.
### | [فائدة هل للسقط حكم الأولاد الثلاثة]
# 1
# (الثالثة عشرة) هذا الحديث لا يتناول السقط لأنه ليس ولدا لكن ورد ذكر
~~السقط في أحاديث، وفي سنن ابن ماجه من رواية أسماء بنت عابس بن ربيعة عن
~~أبيها عن علي - عليه السلام - مرفوعا «إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه
~~النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى
~~يدخلهما الجنة» ، وأسماء هذه لا تعرف
# PageV03P249
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قاله صاحب الميزان، وفي سنن ابن ماجه أيضا عن معاذ مرفوعا «، والذي نفسي
~~بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته» ، وفيه يحيى بن عبيد
~~الله لا يعرف قاله الذهبي أيضا، وفي معجم الطبراني الأوسط عن سهل بن حنيف
~~مرفوعا «تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، وإن السقط يظل محبنطئا بباب الجنة
~~يقال له ادخل يقول حتى يدخل أبواي» كذا، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف،
~~وروى ابن حبان في الضعفاء نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه
~~فيقال، وأنت، وأبويك قال ابن حبان منكر لا أصل له من حديث بهز.
### | [فائدة المراد بتحلة القسم]
# (الرابعة عشرة) اختلف العلماء في معنى قوله إلا تحلة القسم فقال الجمهور
~~المراد قسم الله تعالى على ورود جميع الخلق النار فيردها بقدر ما يبر الله
~~تعالى قسمه ثم ينجو ثم اختلف هؤلاء في هذا القسم فقال أبو عبيد، والبخاري،
~~والجمهور هو في قوله تعالى {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] ، والقسم مقدر
~~أي، والله إن منكم إلا واردها قال الخطابي: وقد جاء ذلك في حديث مرفوع رواه
~~زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله -
~~صلى ms0911 الله عليه وسلم - «من حرس ليلة وراء عورة المسلمين تطوعا لم ير النار
~~تمسه إلا تحلة القسم» قال الله سبحانه وتعالى {وإن منكم إلا واردها كان على
~~ربك حتما مقضيا} [مريم: 71] قال ابن بطال، وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي
~~عبيد انتهى.
# وقال الخطابي القسم في قوله تعالى {فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم
~~حول جهنم جثيا} [مريم: 68] .
# وقال الحسن، وقتادة حتما مقضيا قسما، واجبا، وحكى ابن مسعود فهذه ثلاثة
~~أقوال في موضع القسم من هذه الآية، وقال ابن قتيبة ليس المراد بذلك قسما
~~حقيقيا، ولكن هذا اللفظ يعبر به عن تقليل المدة فتقول العرب ما يقيم فلان
~~عنه إلا تحلة القسم أي مدة يسيرة، وما ينام العليل إلا كتحليل الألية شبهوا
~~تلك المدة اليسيرة بمدة قول القائل إن شاء الله لأنه يحلل بها القسم فيقول
~~القائل، والله أعلم لا أكلم زيدا إن شاء الله فلا ينعقد يمينه فالمراد أنه
~~إن دخل النار يكون مكثه فيها قليلا كمدة تحليل اليمين ثم ينجيه الله تعالى.
# (الخامسة عشرة) فيه على قول الجمهور دلالة على العموم في قوله تعالى {وإن
~~منكم إلا واردها} [مريم: 71] ، وأن الآية تتناول المسلمين والكفار
# PageV03P250
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال بعضهم الخطاب في قوله تعالى، {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] راجع
~~إلى الكفار فقط، ويكون فيه الانتقال من الغيبة إلى الحضور، وهو رواية عن
~~ابن عباس، وهذا الحديث يرده، وبقية الآية صريح في الرد عليه أيضا بقوله
~~تعالى {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} [مريم: 72]
# {السادسة عشرة} اختلف العلماء في المراد بالورود المذكور في الآية على
~~أقوال:
# (أحدها) أن المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم حكى ابن مسعود،
~~وكعب الأحبار، وهو رواية عن ابن عباس، ويدل له ما رواه الطبراني في معجمه
~~الكبير عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد على النار إلا
~~عابر ms0912 سبيل» يعني الجواز على الصراط.
# (الثاني) أنه الوقوف عندها حكاه النووي في شرح مسلم.
# (الثالث) أنهم يدخلونها حقيقة، ولكن تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على
~~إبراهيم الخليل - عليه السلام - حين أدخل نار النمرود حكي عن ابن عباس،
~~وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
# (الرابع) أن المراد بورودها ما يصيبهم في الدنيا من الحمى لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «إن الحمى من فيح جهنم» حكاه ابن بطال عن مجاهد، واستشهد
~~بحديث أبي هريرة قال «عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا معه
~~مريضا كان يتوعك فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن
~~لتكون حظه من نار الآخرة» .
### | [فائدة معنى الاستثناء في قوله إلا تحلة القسم]
# 1
# {السابعة عشر} الجمهور على حمل الاستثناء في قوله إلا تحلة القسم على
~~ظاهره، وتأوله بعضهم قال القاضي عياض، وقد يحتمل قوله إلا تحلة القسم أي لا
~~تمسه قليلا، ولا مثل تحلة القسم كما قيل في قوله إلا الفرقدان أي، ولا
~~الفرقدان انتهى.
# والبيت الذي أشار إليه هو:
# وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان
# ، وهذا المعنى لإلا، وهو كونها عاطفة بمنزله الواو في التشريك في اللفظ،
~~والمعنى ذكره الأخفش، والفراء، وأبو عبيدة وجعلوا منه قوله تعالى {لئلا
~~يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم} [البقرة: 150] وقوله تعالى {لا
~~يخاف لدي المرسلون} [النمل: 10] {إلا من ظلم} [النمل: 11] أي، ولا الذين
~~ظلموا، ولا من ظلم، وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع
# PageV03P251
# باب النهي عن تمني الموت} عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
#
### | [طرح التثريب]
# وهذا المعنى إن صح فهو مرجوح فالحمل على المعنى الراجح المعروف متعين،
~~والله أعلم.
### | [فائدة هل أولاد المسلمين في الجنة]
# 1
# {الثامنة عشرة} استدل بتعليله - عليه الصلاة والسلام - دخول الآباء الجنة
~~برحمة الأولاد، وشفاعتهم في آبائهم على أن أولاد المسلمين في الجنة، وهو
~~قول جمهور العلماء، وشذت الجبرية فجعلوهم تحت المشيئة، وهذه السنة ترد
~~عليهم، ms0913 وأجمع على ذلك من يعتد به، وعليه يدل قوله تعالى {والذين آمنوا
~~واتبعتهم ذريتهم} [الطور: 21] الآية، ويستحيل أن يكون الله تعالى يغفر
~~لآبائهم بفضل رحمته إياهم، وهم غير مرحومين.
# وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - «توفي صبي من الأنصار فقلت له طوبى له
~~عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء، ولم يدركه فقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها،
~~وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم» .
# والجواب عنه من وجهين:
# (أحدهما) لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل
~~قاطع على ذلك كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله إني لأراه مؤمنا فقال
~~أو مسلما الحديث.
# (الجواب الثاني) أنه - عليه الصلاة والسلام - لعله لم يكن حينئذ اطلع على
~~أنهم في الجنة ثم أعلم بعد ذلك، ومحل الخلاف في غير أولاد الأنبياء قال
~~المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله، وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على
~~أنهم في الجنة.
### | [فائدة هل تبر اليمين بفعل القليل]
# {التاسعة عشرة} استدل أبو عبيد على أن من حلف على فعل شيء أنه تبر يمينه
~~بفعل القليل منه، وبه قال الجمهور، وحكاه القاضي عياض، وقال وهو خلاف مذهب
~~مالك.
### | [باب النهي عن تمني الموت]
### | [حديث لا يتمن أحدكم الموت]
# (باب النهي عن تمني الموت) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه
~~إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن
# PageV03P252
# «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه،
~~إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا» رواه
~~مسلم.
# ولهما من حديث أنس «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد
~~متمنيا، فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة
~~خيرا ms0914 لي» .
#
### | [طرح التثريب]
# عمره إلا خيرا» رواه مسلم {فيه} فوائد {الأولى} رواه مسلم من هذا الوجه
~~من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام، وأخرجه البخاري، والنسائي من رواية
~~الزهري عن أبي عبيد - رضي الله عنه - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد،
~~وإما مسيئا فلعله أن يستعتب» ورواه النسائي أيضا من رواية الزهري عن عبيد
~~الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وقال أن حديث الزهري عن أبي عبيد
~~مولى ابن أزهر أولى بالصواب.
# {الثانية} فيه النهي عن تمني الموت وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة
~~كما حكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي الإجماع عليه، وقال إن هذا هو
~~الصارف عن حمل النهي على التحريم قلت لكن صرح أبو عمر بن عبد البر بالتحريم
~~فقال المتمني للموت ليس بمحب للقاء الله بل هو عاص لله تعالى في تمنيه
~~للموت إذا كان بالنهي عالما ثم قال والدي: وقد صح عن عمر - رضي الله عنه -
~~الدعاء بالموت فيما رواه مالك في الموطإ أنه قال: اللهم قد ضعفت قوتي،
~~وكبرت سني، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مقصر فما جاوز ذلك
~~الشهر حتى قبض - رحمه الله -، وقال وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة قلت بل ظاهره
~~أنه لخوف فتنة في الدين فإنه خائف لضعف قوته، وانتشار رعيته، وكثرتهم أن
~~يقع تضييع منه لأمورهم، وتقصير في القيام بحقوقهم فلما خشى هذه الفتنة دعا
~~بالموت قال والدي - رحمه الله -.
# وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفا من إظهار أحوالهم التي بينهم،
~~وبين الله تعالى لا يحبون اطلاع الخلق عليها قلت الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة
# PageV03P253
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الدين أيضا خشوا من ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السر إلى
~~العلانية تطرق المفسدات إليها من الرياء والإعجاب، وكانوا في راحة
~~بالاختفاء فطلبوا الموت خوفا من مفسدة الظهور ms0915 فإن قلت دعا السيد يوسف
~~الصديق بالموت في قوله {توفني مسلما وألحقني بالصالحين} [يوسف: 101] قال
~~قتادة لم يتمن الموت أحد إلا يوسف - رضي الله عنه - حين تكاملت عليه النعم،
~~وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه قلت المختار في تفسير تلك الآية أن مراده
~~توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت، وبتقدير حملها على
~~الدعاء بالموت فقد اختلف أهل الأصول في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم
~~لا، وبتقدير أن يكون شرعا لنا فشرطه أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه، وقد ورد
~~في شرعنا نسخه في هذا الحديث فإن قلت فقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالموت حيث قال في آخر مرض موته «اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق
~~الأعلى» ، وقد أورده البخاري في صحيحه في باب تمني المريض الموت قلت ليس
~~هذا دعاء بالموت، وإنما هو رضى به عند مجيئه فإن الأنبياء - صلوات الله
~~عليهم - لا يقبضون عند انتهاء آجالهم حتى يخيروا إكراما لهم، وتعظيما
~~لشأنهم، ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم فلما خير النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له ورضي بالموت
~~وأحبه وطلبه بعد التخيير لا ابتداء، وقد قال في الحديث، «ولا يدع به من قبل
~~أن يأتيه» ، وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه لما في ذلك من
~~إظهار الرضا بقضاء الله والاستبشار بما يرد من عنده، ولكن الآحاد لا سبيل
~~إلى تحقيق هذا، وأن يخيروا على لسان ملك مشافهة صريحة، وغاية ما يقع للواحد
~~منهم منام أو خاطر صحيح لا يصل به إلى القطع به، ولو استبشر عند ذلك بقلبه
~~لما يرد عليه من أمر الله لكان حسنا، والله أعلم.
# فإن قلت إذا منعتم لأن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذا، وحسمتم الباب فيه
~~فما معنى هذا التقييد في قوله من قبل أن يأتيه قلت فيه، وجهان:
# (أحدهما) أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت ينبغي للعبد ms0916 أن تكون حاله
~~فيها حال المتمني للموت الداعي به راضيا به مطمئن القلب إلى ما ورد عليه من
~~أمر الله تعالى غير جازع، ولا قلق (ثانيهما) أنه أشار بقوله من قبل أن
~~يأتيه؟ إلى أن
# PageV03P254
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الدعاء بالموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للمقدور المحتوم فإن قلت،
~~وسائر الأدعية كذلك لأنها إما مقدرة فلا فائدة في سؤالها لوقوعها لا محالة
~~أو غير مقدرة ففي سؤالها اعتراض، ومراغمة للقدر، وهذا يؤدي إلى سد باب
~~الدعاء، وهو باطل، قلت: إما الدعاء بالمغفرة والرحمة، والأمور الأخروية
~~ففيه إظهار الافتقار والمسكنة والخضوع والتذلل والاحتياج.
# وأما الدعاء بالأمور الدنيوية فلا احتياج للعبد إليها، وظهور المصلحة
~~فيها، وقد تكون قدرت له إن دعا بها دون ما إذا لم يدع بها فالأسباب مقدرة
~~كما أن المسببات مقدرة، وأما الدعاء بالموت فلم يظهر فيه مصلحة لما فيه من
~~طلب إزالة نعمة الحياة، وما يترتب عليها من الفوائد كما سيأتي تقريره.
# (الثالثة) أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المعنى في النهي عن
~~تمني الموت، والدعاء به، وهو انقطاع الأعمال بالموت ففي الحياة زيادة
~~الأجور بزيادة الأعمال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان فأي عمل أعظم منه،
~~وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن أفضل الأعمال إيمان بالله
~~فبدأ به فإن قلت قد يسلب الإيمان بالله، والعياذ بالله قلت إن سبق له في
~~علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوع ذلك طال عمره أو قصر، وإن سبقت له
~~السعادة فزيادة عمره زيادة في حسناته، ورفع في درجاته كثرت أو قلت.
# وقد روى أحمد في مسنده من رواية علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن
~~أبي أمامة قال: «جلسنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا،
~~ورققنا فبكى سعد فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت ms0917
~~خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك» .
# فإن قلت فما معنى قوله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا فقد يزيده شرا
~~بالأعمال السيئة قلت إن حمل على المؤمن الكامل الإيمان فواضح فإن ذاك لا
~~يصدر منه إلا خير، وإن حمل على مطلق المؤمن بحيث يتناول المخلط فهو أيضا لا
~~يزيده عمره إلا خيرا لكثرة المكفرات، والمضاعفة للأعمال الصالحة فما دام
~~معه أصل الأعمال فحسناته مقبولة مضاعفة، وسيئاته محفوفة بالمكفرات بحيث لا
~~يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير يمحوه الكرم المحض، والعفو العظيم فإن
~~قلت قوله في الرواية الأخرى إما محسنا فلعله يزداد
# PageV03P255
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإما مسيئا فلعله يستعتب يسأل عنه فيقال لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين
~~فلعله بكونه مسيئا يزداد إساءة فيكون زيادة العمر زيادة له في السيئات كما
~~في الحديث الصحيح «شر الناس من طال عمره، وساء عمله» .
# أو لعله يكون محسنا فتنقلب حاله إلى الإساءة، والعياذ بالله تعالى قلت
~~ترجى النبي - صلى الله عليه وسلم - له زيادة الإحسان أو الانكفاف عن السوء
~~فبتقدير أن يدوم على حاله فإذا كان معه أصل الإيمان فهو خير له بكل حال كما
~~تقدم، وعلى تقدير أن يخف إحسانه فذاك الإحسان الخفيف الذي دام عليه مضاعف
~~له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته فالإساءة كثير منها يكفر، وما لا يكفر
~~يرجى العفو عنه كما تقدم فما دام معه الإيمان فالحياة خير له كما تقدم.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي هذا خرج مخرج الرجاء، وحسن الظن
~~بالله تعالى، وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في توفيقه للزيادة
~~فيه، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط بل لا يقطع رجاؤه من الله كما قال
~~تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله}
~~[الزمر: 53] انتهى.
# {الرابعة} أطلق في حديث أبي هريرة النهي عن تمني الموت، وقيده في حديث
~~أنس في الصحيحين بأن يكون له تمنيه ms0918 لضر نزل به فقال لا يتمنين أحدكم الموت
~~لضر نزل به، ومطلق الضر الدنيوي والأخروي لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي
~~من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا كما هو مبين في
~~رواية النسائي، وابن حبان في صحيحه فقال «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به
~~في الدنيا» ، وهو الذي أراده أيوب - عليه الصلاة والسلام - في قوله {مسني
~~الضر} [الأنبياء: 83] ، وإخوة يوسف - عليهم السلام - في قولهم {مسنا وأهلنا
~~الضر} [يوسف: 88] فأما الضر في الدين فهو خوف الفتنة في دينه فالظاهر أنه
~~لا بأس معه بالدعاء بالموت، وتمنيه، ويدل لذلك قوله في حديث أبي هريرة في
~~الباب الذي بعده «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني
~~مكانه، وليس به الدين إلا البلاء» ، وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام عليه فإن
~~قلت قد عرف أن تمني الموت للضر الدنيوي منهي عنه، والضر الأخروي لا بأس به
~~فإذا كان تمنيه لغير ضر دنيوي، ولا أخروي كيف حكمه؟ قلت مقتضى حديث أبي
~~هريرة النهي عنه، ومفهوم التقييد بالضر في
# PageV03P256
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث أنس أنه غير منهي عنه، وقد يقال هذا المفهوم غير المعمول به لأن
~~التقييد خرج مخرج الغالب في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضر نزل بهم
~~فيفعلون ذلك ضيقا وضجرا، وسخطا للمقدور، ولم تجر عادة الناس بتمني الموت
~~بغير سبب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ولعل هذا أرجح فيكون تمني
~~الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهيا عنه أيضا، وقد يستثنى
~~من النهي صورة أخرى، وهي ما إذا فعل ذلك شوقا إلى الله ورسوله فلا بأس به،
~~وقد فعله جماعة من السلف، وروى عن ابن مسعود أنه قال: " ليأتين عليكم زمان
~~يأتي الرجل إلى القبر فيقول يا ليتني مكان هذا ليس به حب الله، ولكن من شدة
~~ما يرى من البلاء "، وهذا في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله من قبل الرأي
~~فظهر ms0919 بذلك أن تمني الموت والدعاء به جائز إن كان لمصلحة دينية، وهو خوف
~~الفتنة في دينه أو الشوق إلى الله ورسوله إن كان في ذلك المقام، ومكروه
~~فيما عدا ذلك، وفي حديث معاذ مرفوعا «، وإذا أردت بالناس فتنة فتوفني إليك
~~غير مفتون» ، وقال تعالى حكاية عن مريم - عليها السلام - {يا ليتني مت قبل
~~هذا وكنت نسيا منسيا} [مريم: 23] .
### | [فائدة الحكمة من لنهي عن تمني الموت]
# 1
# {الخامسة} إن قلت إذا كانت الآجال مقدرة لا يزداد فيها، ولا ينقص منها
~~فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك، وما الحكمة من النهي عنه قلت هذا هو
~~المعنى المقتضي للنهي عنه لأنه عبث لا فائدة فيه، وفيه مراغمة المقدور،
~~وعدم الرضا به مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا فإن قلت
~~إذا تقرر أن التمني للموت لا يؤثر في الأعمال لتقديرها فما معنى قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - في اليهود أنهم لو تمنوا الموت لماتوا جميعا قلت ذاك
~~قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي خاص أوحي إليه في حق أولئك اليهود
~~أنهم لو تمنوا الموت لماتوا فرتبت آجالهم على وصف إن وجد منهم ماتوا، وإن
~~لم يوجد بقوا إلى وقت مقدر لهم، والله تعالى يعلم هل يتمنون الموت فتقرب
~~آجالهم أو لم يتمنونه فتبعد آجالهم، والأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة،
~~وهذا كما في الحديث الصحيح «أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرأيت
~~رقى نسترقي بها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر
# PageV03P257
# باب تمنيه لمصيبة الدين}
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم
~~الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه
#
### | [طرح التثريب]
# الله تعالى» .
### | [فائدة الدعاء بالموت]
# 1
# {السادسة} قوله في حديث أنس «فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما
~~كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» ليس المراد بهذا
~~الأمر استحباب الدعاء ms0920 به لهذا بل تركه أفضل من الدعاء به فأنه رتب الأمر به
~~على كون المتمني لا بد أن يقع منه صورة تمن مع نهيه أولا عن ذلك، وكذا قال
~~النووي في هذه الحالة الأفضل الصبر والسكون للقضاء.
# {السابعة} إن قلت قد دل حديث أنس هذا على أن الوفاة قد تكون خيرا للعبد
~~فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة، «وإنه لا يزيد المؤمن من عمره
~~إلا خيرا» ؟ قلت إن حمل المؤمن على الكامل في الإيمان فالأمر في ذلك واضح
~~فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيرا له ليس كامل الإيمان، وإن حمل على مطلق
~~الإيمان فالغالب أن تكون الحياة خيرا له كما تقدم، وهذه الصورة التي تكون
~~الوفاة فيها خيرا له نادرة فلا يدعو بها، ولا يعتمد عليها على ظن نفسه فيها
~~إلا إن وكل الأمر في ذلك إلى علم الله تعالى.
# {الثامنة} قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ما الحكمة في قوله في
~~«الحياة ما كانت الحياة» وقال في «الوفاة إذا كانت» ، ولم يأت بإذا فيهما،
~~ولا بما فيهما؟ والجواب أنه لما كانت الحياة حاصلة، وهو متصف بها حسن
~~الإتيان بما أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ولما كانت الوفاة معدومة
~~في تلك الحالة لم يحسن أن يقول ما كانت بل أتى بإذا الشرطية فقال: إذا كانت
~~أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف، والله تعالى أعلم
### | [باب تمنيه لمصيبة الدين]
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه]
# {باب تمنيه لمصيبة الدين} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «لا تقوم الساعة حتى يمر
# PageV03P258
# ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به
~~الدين إلا البلاء» .
#
### | [طرح التثريب]
# الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان في الفتن من صحيحيهما من هذا الوجه من رواية مالك
~~عن أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه مسلم أيضا ms0921 من رواية أبي حازم عن أبي هريرة
~~بلفظ «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ
~~عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء» .
# {الثانية} فيه أن «من أشراط الساعة التي لا بد من وقوعها مرور الرجل بقبر
~~الرجل فيقول يا ليتني مكانه» ، وهذا إن لم يكن قد وقع فهو واقع لا محالة،
~~وليس يلزم أن يكون في كل البلدان، ولا في كل الأزمنة، ولا لجميع الناس بل
~~يصدق هذا بأن يتفق لبعضهم في بعض الأقطار، وقد ذكر ابن عبد البر، والقاضي
~~عياض أن ذلك قد وقع.
### | [فائدة من أسباب تمني الموت]
# 1
# {الثالثة} يحتمل أن يكون سبب هذا التمني ما يرى من البلاء والمحن
~~والشدائد والفتن فيرى الموت الذي هو أعظم المصائب أهون مما هو فيه فيتمنى
~~المصيبة الهينة في اعتقاده، ويحتمل أن يكون سببه ما يرى من تغيير الشريعة
~~وتبديل الدين فيتمنى الموت لسلامة دينه، وقد ذكر الاحتمالين القاضي عياض،
~~والثاني منهما مردود لقوله في الرواية الأخرى، وليس به الدين إلا البلاء أي
~~لا يحمله على ذلك أمر الدين، وإنما يحمله عليه البلاء، وقد جزم ابن عبد
~~البر بهذا الاحتمال المردود فقال ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض للنهي
~~عن تمني الموت، وقال في هذا إباحة تمنيه، وليس كما ظن، وإنما هذا خبر أن
~~ذلك سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين، وضعفه، وخوف ذهابه لا
~~لضرر ينزل بالمؤمن في جسمه اه، وقد عرفت أن رواية مسلم من طريق أبي حازم
~~ترده فإن قلت إذا لم يكن كذلك فما الجمع بينه وبين النهي عن تمني الموت؟
~~قلت لا معارضة بينهما حتى يحتاج إلى جمع لأن هذا الحديث إخبار عن شدة تحصل
~~ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه الحكم على هذا التمني بشيء لا بتحريم ولا
~~كراهة، ولا
# PageV03P259
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إباحة فالحديث إنما سيق للإخبار عما سيقع.
# وأما حكم التمني ms0922 فمأخوذ من حديث آخر، وجزم أبو العباس القرطبي بالاحتمال
~~الأول الراجح ثم قال، وكأن هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن والمشقات والأفكار
~~قد أذهبت الدين من أكثر الناس أو أقلت الاعتناء به فمن يتمسك بالدين عند
~~هجوم الفتن؟ ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «العبادة في الهرج كهجرة إلي» اه.
# {الرابعة} تبويب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث يحتمل أن يكون
~~موافقة لابن عبد البر، والقاضي عياض في أحد احتماليه أن سبب هذا التمني
~~مصيبة الدين، وهو حينئذ مردود كما تقدم، ويحتمل أنه أخذ من قوله في تلك
~~الرواية التي في مسلم، وليس به الدين أنه لو كان به الدين لم يكن مذموما،
~~وفيه نظر فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذم ذلك، ولا مدحه، وإنما سبق
~~للإخبار عن الشدائد التي تحصل في آخر الزمان بحيث يصل الحال إلى تمني الموت
~~بسببها، وهذا النزاع إنما هو في كيفية الاستنباط في هذا الحديث أما الحكم،
~~وهو تمني الموت لمصلحة الدين فلا نزاع فيه، وقد ذكره ابن عبد البر عن أبي
~~عبس الغفاري صحابي، وعمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري،
~~وقال النووي لا كراهة فيه، وقد فعله خلائق من السلف عند خوف الفتنة في
~~دينهم.
# {الخامسة} قوله «حتى يمر الرجل بقبر الرجل» الظاهر أن ذكر الرجل في
~~الموضعين خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة في ذلك كالرجل، ويحتمل أنه
~~إنما يحصل هذا التمني للرجال خاصة، فإنهم الذين يبتلون بالشدائد والمحن،
~~ويظهر فيهم ثمرة الفتن بخلاف النساء فإنهن محجوبات في الأغلب لا يصلين نار
~~الفتن قال الشاعر
# كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول.
### | [فائدة بما يؤكد تمني الموت]
# 1
# {السادسة} قد يفهم من الحديث أن هذا التمني لا يعرض للإنسان إلا عند رؤية
~~القبر، وذلك قد يدل على خفة هذا التمني، وعدم تأكده فلو تأكد لاستحضره من
~~غير رؤية القبر.
# ويحتمل أن يقال هذا أبلغ لأن الإنسان قد يتمنى ms0923 الموت من غير استحضار
~~لهيئته وصورته فإذا استحضره وتصوره، وشاهد الموتى، ورأى القبور نفر من هذا
~~الأمر، وأحب الحياة، ولم يعد
# PageV03P260
# باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى} عن الأعرج
~~عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تبارك
~~وتعالى إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه»
~~وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحب
~~لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه»
~~وأخرجاه من حديث عائشة وزادت «فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره
~~الموت قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن
#
### | [طرح التثريب]
# يتمنى الموت ولما كان الرجل مستمرا على تمني الموت مع ذلك دل على تأكد
~~هذا الأمر وقوته عنده، إذ لم يصرفه عنه ما شاهد من وحشة القبور، وفي تلك
~~الرواية التي عند مسلم مبالغة في ذلك الأمر وهو أنه يتمرغ على القبر، وذلك
~~يدل على تأكد تمنيه وشدة تعلقه به والله أعلم
### | [باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى]
### | [حديث قال الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه]
# {باب ليس من التمني محبة لقاء الله} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: " قال الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد لقائي
~~أحببت لقاءه وإذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه " وعن همام عن أبي هريرة قال:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
~~ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه من
~~الطريق الأولى البخاري والنسائي من رواية مالك وأخرجه النسائي أيضا من
~~رواية المغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه
# PageV03P261
# إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب
~~الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره ms0924 الله
~~لقاءه» ولمسلم من قول عائشة «ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، واقشعر
~~الجلد، وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره
~~لقاء الله كره الله لقاءه»
#
### | [طرح التثريب]
# مسلم والنسائي من رواية الشعبي عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة وفيه «فأتيت
~~عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا، فقالت إن الهالك من هلك بقول
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك قلت قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فذكر الحديث وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد
~~قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا
~~شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء
~~الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه» لفظ مسلم وهو عند مسلم
~~والنسائي من رواية الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة وفي آخره «والموت قبل
~~لقاء الله» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية سعد بن هشام
~~«عن عائشة وفيه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس
~~كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب
~~الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله
~~لقاءه» لفظ مسلم وأخرجه البخاري تعليقا ولفظ المصنف - رحمه الله - في
~~النسخة الكبرى وأخرجاه من حديث عائشة يوهم أن البخاري أخرجه من حديثها
~~مسندا وليس كذلك، وقد ذكره في شرح الترمذي على الصواب وهذه الزيادة في صحيح
~~البخاري مسنده من وجه آخر من رواية أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت فذكر
~~الحديث وفيه «قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال: ليس ذاك، ولكن
~~المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته
# PageV03P262
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فليس شيء أحب ms0925 إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر
~~إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء
~~الله وكره الله لقاءه» وأخرج مسلم الحديث من هذا الوجه بدون هذه الزيادة،
~~وقد ورد هذا التفسير من حديث أبي هريرة أيضا رواه ابن أبي شيبة من رواية
~~محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه «قال: يا رسول الله
~~ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ويقطع به فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا كان ذلك كشف له» .
# {الثانية} قال العلماء معنى هذا الحديث عند الاحتضار والمعاينة فحينئذ
~~يكشف الغطاء فأهل السعادة يبشرون بما أعده الله لهم وأراده فيهم وهو معنى
~~محبته لقاءهم فيغتبطون ويسرون بذلك ويحبون الموت لتحصيل تلك الكرامة وأهل
~~الشقاوة كشف لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم لما تيقنوا من تعذيبه لهم
~~والله تعالى قد أبعدهم عنه وأراد بهم العذاب وهو معنى كرهه لقاءهم فمن هنا
~~خبرية غير شرطية، وليس معنى الحديث أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم ذلك ولا
~~أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك، ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء في
~~أنفسهم وعند ربهم كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه ومن
~~كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه فيستدل باستبشار المحتضر بعد
~~المعاينة على الخير وبانكماشه بعدها على الشر، وقد فسرت عائشة - رضي الله
~~عنها - الحديث بذلك وروته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب الرجوع
~~إليه وقال ابن عبد البر بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم وقال أبو عبيدة
~~ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، ولكن
~~المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهته أن يصير إلى الله
~~والدار الآخرة قال ومما يبين أن الله تعالى قد عاب قوما في كتابه بحب
~~الحياة الدنيا فقال: {إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا
~~واطمأنوا بها} ms0926 [يونس: 7] وقال {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين
~~أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} [البقرة: 96] وقال {ولا يتمنونه أبدا
~~بما قدمت أيديهم} [الجمعة: 7] قال فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله
~~تعالى ليست بالكراهية للموت، وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى
~~الآخرة انتهى. وقال المازري: من قضي بموته لا بد أن يموت وإن كان كارها
~~لقاء الله ولو كره الله موته ما مات ولا لقيه
# PageV03P263
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيحمل الحديث على كراهة الله تعالى الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته
~~انتهى. وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت مطلقا، وليس كذلك
~~فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله - صلى الله عليه وسلم -.
# {الثالثة} استدل به المصنف رحمه الله على أن محبة لقاء الله تعالى ليست
~~من تمني الموت، وكذا ذكره ابن عبد البر ووجهه أن تمني الموت منهي عنه ومحبة
~~لقاء الله محمودة وهي علامة على محبة الله تعالى للعبد فإن قلت قد حملتم
~~هذه المحبة للقاء الله تعالى على حالة النزع والاحتضار وتلك الحالة لا تمني
~~فيها؟ قلت ما المانع من التمني في تلك الحالة ولولا ورود هذا الحديث الذي
~~نشرحه لكرهنا تمني الموت بكل حال فلما جاء هذا الحديث علمنا أن تمني الموت
~~في تلك الحالة محمود على أنه لا يمتنع أن يكون هذا الحديث في زمن الصحة
~~أيضا أن يحب العبد بقلبه لقاء الله تعالى من غير أن يدعو بذلك ولا يتمناه
~~بلسانه فتكون هذه بشرى للعبد يستدل بها على محبة الله للقائه فإن العاقل
~~العارف بالأمور لا يحب الموت إلا إذا أعد له الأهبة وتخلص من التبعات وقام
~~بأمر الله كما يجب ومن كان بهذه الصفات فالله تعالى يحب لقاءه بمعنى أنه
~~يريد له الخير ويعده له فإن قلت هذا ينافي المذكور في الحديث من حمله على
~~حالة الاحتضار قلت تلك الحالة هي التي لاختلال فيها ولا شك من أحب فيها
~~لقاء الله كان علامة على محبة ms0927 الله للقائه ومن كره فيها لقاء الله كان
~~علامة على كراهة الله للقائه بخلاف ما قبل تلك الحالة فإنه لا يلزم من
~~كراهة العبد للموت كراهة الله للقائه ولا من محبة العبد للموت إذا نشأ عن
~~ضجر واختلال عقل وعدم إحكام للأمور محبة الله للقائه، وإنما ادعينا كون
~~محبة العبد للموت في غير حالة الاحتضار دليلا على محبة الله للقائه في حالة
~~واحدة وهي ما إذا صدر ذلك عن عارف بالله تعالى محكم للأمور قد استعد للأمور
~~وأخذ لها أهبتها وقام لله بما يجب من حقه فإذا خلق الله تعالى في قلبه محبة
~~الموت كان دليلا على خير له عند الله تعالى فيما يظهر والله تعالى أعلم.
# {الرابعة} قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادة الخير له وهدايته
~~وإنعامه عليه ورحمته، وبغضه إرادته عقابه وشقاوته ونحو ذلك حكاه عنهم
~~النووي في شرح مسلم.
# {الخامسة} قال صاحب النهاية: المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآخرة
~~وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن
# PageV03P264
# باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى.
# عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال
~~رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه
~~في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من
~~العالمين، قال فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه، والبر
~~فجمع ما فيه، ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك
#
### | [طرح التثريب]
# كلا يكرهه فمن ترك الدنيا أو أبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها
~~كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت وقوله «والموت دون لقاء الله»
~~يبين أن الموت غير اللقاء، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر
~~عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء انتهى.
# {السادسة} قول عائشة - رضي الله عنها - «شخص البصر» بفتح الشين والخاء
~~المعجمتين وبالصاد المهملة ms0928 ومعناه ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر
~~وقولها «وحشرج الصدر» بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة وآخره جيم
~~ومعناه تردد النفس في الصدر وقولها «واقشعر الجلد» براء مشددة في آخره
~~ومعناه قيام شعره وقولها «وتشنجت الأصابع» بفتح التاء المثناة من فوق
~~والشين المعجمة والنون وتشديدها والجيم والمراد تقيضها وتقلصها وهذه الأمور
~~المذكورة هي حالة الاحتضار
### | [باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى]
### | [حديث رجل لم يعمل خيرا قط لأهله]
# {باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى}
# عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال
~~رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه
~~في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من
~~العالمين، قال فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر
~~فجمع ما فيه، ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك
# PageV03P265
# يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له» ولأحمد «لم يعمل خيرا
~~قط إلا التوحيد» ..
#
### | [طرح التثريب]
# يا رب وأنت أعلم قال فغفر له» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان من
~~هذا الوجه عن ابن أبي الزناد عن الأعرج وفي رواية مسلم «لم يعمل حسنة قط»
~~وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
~~عن أبي هريرة بمعناه وأخرجه أحمد في مسنده من رواية أبي رافع عن أبي هريرة
~~بمثل حديث ابن مسعود، وفي حديث ابن مسعود «لم يعمل من الخير شيئا قط إلا
~~التوحيد» وفي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أن هذا الرجل
~~كان نباشا وذكر ابن عبد البر أن أكثر رواة الموطإ رفعوا هذا الحديث ووقفه
~~القعنبي ومصعب الزبيري على أبي هريرة قلت والمراد وقف لفظه وأما حكمه فهو
~~الرفع؛ لأنه لا يقال مثله من قبل الرأي فهو مرفوع على كل حال.
# {الثانية} قوله «قال رجل لم يعمل ms0929 خيرا قط» ظاهره أنه لم يكن موحدا؛ لأن
~~التوحيد أعظم الخير لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله يدل على توحيده
~~وكيف يخشى الله من لا يعرفه بل يدل على علمه لقوله تعالى {إنما يخشى الله
~~من عباده العلماء} [فاطر: 28] ، وقد رفعت تلك الرواية التي نقلتها من مسند
~~أحمد الإشكال في ذلك بقوله فيها «لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد»
~~قال ابن عبد البر: وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل وإن
~~لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى والأصول تعضدها والنظر
~~يوجهها؛ لأنه محال أن يغفر للذين يموتون وهم كفار بلا خلاف بين أهل القبلة
~~وهذا سائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض.
# {الثالثة} قوله «إذا مات فأحرقوه» أتى به بلفظ الغيبة ولم يحكه باللفظ
~~الذي قاله لهم وهو إذا مت فاحرقوني وهذا سائغ في لغة العرب وهو نظير قولهم
~~لعبد الله ما أكرمه ولو حكى القول لقيل قلت لعبد الله ما أكرمك والأمران
~~جائزان مستعملان.
# {الرابعة} قوله «، ثم أذروا» بالذال المعجمة ويجوز في همزة الوصل والقطع
~~يقال ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته ومنه تذرية الطعام كذا
# PageV03P266
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذكر في المشارق والنهاية ذريت وأذريت بمعنى وقال في الصحاح ذروته طيرته
~~وأذهبته وذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا أي سفته ومنه
~~قولهم ذرى الناس الحنطة، ثم قال وأذريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك لحب
~~للزرع؛ وطعنه فأذراه عن ظهر دابته أي ألقاه انتهى.
# وذكر في المحكم نحوه وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثي والرباعي وأن ما يلقى
~~في غير محل معين يستعمل فيه الثلاثي كما في هذا الحديث وما يلقى في محل
~~معين يستعمل فيه الرباعي.
# {الخامسة} قوله «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه» ظاهره نفي قدرة الله
~~على إحيائه وإعادته وفي القول به إشكال فإن ذلك كفر والشاك في قدرة الله
~~تعالى كافر مع كون الحديث يدل على إسلامه ms0930 من وجهين أحدهما إخباره بأنه إنما
~~فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى والثاني إخباره -
~~عليه الصلاة والسلام - بأن الله غفر له والكافر لا يغفر له مع ما انضم إلى
~~ذلك من الرواية التي في مسند أحمد الصريحة في أنه كان موحدا فاختلف العلماء
~~في تأويله فقالت طائفة لا يصح حمله على ظاهره لما ذكرناه فيكون له تأويلان
~~أحدهما أن معناه لأن قدر الله على العذاب أي قضاه يقال منه قدر بالتخفيف
~~وقدر بالتشديد بمعنى واحد والثاني أن قدر بمعنى ضيق فقوله لئن قدر الله علي
~~أي لئن ضيق ومنه قوله تعالى {فقدر عليه رزقه} [الفجر: 16] وهو أحد الأقوال
~~في قوله تعالى {فظن أن لن نقدر عليه} [الأنبياء: 87] وقال آخرون اللفظ على
~~ظاهره وذكروا له تأويلات:
# (أحدهما) أن هذا الرجل قال هذا الكلام وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد
~~لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف
~~والجزع الشديد بحيث ذهب تيقظه وتدبره ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي
~~وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح
~~حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا ربك فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو، وقد
~~ورد في رواية في غير الصحيحين فلعلي أضل الله أي أغيب عنه وهذا يدل على أن
~~قوله «لئن قدر الله على» ظاهره كما ذكرنا.
# (الثاني) أن هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك
~~باليقين
# PageV03P267
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وسماه بعضهم تجاهل العارف ومنه قوله تعالى {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في
~~ضلال مبين} [سبأ: 24] فصورته شك والمراد به اليقين
### | [فائدة من جهل صفة من صفات الله تعالى]
# 1
# (الثالث) أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد
~~اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة فمن كفره بذلك محمد بن جرير الطبري
~~وقاله الشيخ أبو الحسن الأشعري أولا وقال آخرون لا يكفر ms0931 بجهل الصفة ولا
~~يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه
~~استقر قوله، قال؛ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا نقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا،
~~وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق؛ قال هؤلاء ولو سئل الناس عن الصفات لوجد
~~العالم بها قليلا وحكاه ابن عبد البر عن المتقدمين من العلماء ومن سلك
~~سبيلهم من المتأخرين واستدل عليه بأن عمر وعمران بن حصين وجماعة من
~~«الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القدر» ومعلوم أنهم
~~إنما يسألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا
~~بسؤالهم عن ذلك كافرين انتهى.
# (الرابع) أنه كان في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود
~~الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
~~[الإسراء: 15] .
# (الخامس) أنه يجوز أنه كان متمسكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر وإن
~~كان ذلك غير جائز في شرعنا فإنه من مجوزات العقول عند أهل السنة، وإنما
~~منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به}
~~[النساء: 48] وغير ذلك من الأدلة والله أعلم.
### | [فائدة كبيرة اليأس من رحمة الله]
# 1
# {السادسة} إن قلت ظاهر حال هذا الرجل أنه وقع في كبيرة وهو اليأس من رحمة
~~الله وكان هذا خاتمة أمره فكيف كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة له؟ قلت إن
~~صرفنا اللفظ عن ظاهره يحمل قدر على قضى أو ضيق فليس فيه اليأس من رحمة الله
~~فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب أو لا يضيق عليه على
~~اختلاف القولين وإن أخذناه على ظاهره فالجواب عن هذا أن شدة الخوف اصطلمته
~~وأذهلته حتى خرج عن حد التكليف فنفعه خوفه ونجاه مع التوحيد ولم يضره يأسه؛
~~لأنه حصل له حالة انقطع عنه فيها التكليف وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة
~~أخرجته عن حيز المكلفين فالخوف الحاصل له كفر عن سيئاته
# PageV03P268
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب] ms0932
# من رحمة الله بل كفر عنه سيئاته التي كان يرتكبها طول عمره، وقد يشتمل
~~الفعل الواحد على طاعة من وجه ومعصية من وجه فربما غلبت الطاعة فكفرت
~~المعصية وربما غلبت المعصية فأحبطت ثواب الطاعة، وفي هذا المحل غلبت الطاعة
~~فكفرت المعصية وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة
~~محرمة فأحدثت له أحوالا صالحة يحصل له اسم السماع المحرم وثواب الأعمال
~~الصالحة فإن غلب الثواب ربح وإن غلب الإثم خسر وإن استويا تكافأ هذا معناه
~~وروى الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد جيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل فعلت كذا، وكذا قال والذي
~~لا إله إلا هو يا رسول الله ما فعلت فقال بلى قد فعلت، ولكن غفر لك
~~بالإخلاص» وروي هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس وأنس وابن الزبير - رضي
~~الله عنهم -.
# {السابعة} إن قلت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن الله تعالى «أنا عند ظن عبدي بي» وهذا قد ظن بربه تعذيبه
~~وعدم المغفرة له فكيف غفر له؟ قلت قد اختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل
~~المراد به الرجاء وتأميل العفو وقيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول
~~له إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفارية إذا طلب الكفارية فإن قلنا بالثاني
~~فالجمع بينهما واضح؛ لأن هذا قد ندم على ما فرط منه ولولا ندمه لما أمر أن
~~يفعل به ذلك فكان تائبا فقبلت توبته وغفر له وإن قلنا بالأول فقد حكى
~~القاضي عياض والنووي في شرح مسلم أنه قيل إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه
~~وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى فهو حينئذ قد رجا
~~العفو وأمله فكان الله عند ظنه به فعفا عنه وهذا بعيد من قوله «إن قدر الله
~~علي» إن لم يؤوله بما تقدم والله أعلم.
### | [فائدة خوف العبد من ذنبه ليس كراهية للقاء الله تعالى]
# {الثامنة} استدل به المصنف رحمه ms0933 الله على أن خوف العبد من ذنبه ليس
~~كراهية للقاء الله تعالى وهو استدلال واضح؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن
~~يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضي يقربه إلى الله تعالى فكره حالة
~~نفسه التي هو عليها ولم يكره لقاء الله مطلقا بل أحب لقاءه على غير تلك
~~الحالة
### | [فائدة فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد]
# 1
# {التاسعة} في هذا الحديث فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد وأنها
~~من مقامات الإيمان وأركان الإسلام وبها انتفع هذا المسرف وحصلت له المغفرة
~~وفيه
# PageV03P269
# باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها عن عروة عن
~~عائشة قالت: كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحولية بيض،
~~وزاد الشيخان من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة
#
### | [طرح التثريب]
# دليل على أنه لا ضرر في غلبة الخوف وإن كانت بقرب الوفاة وإن كان العلماء
~~رجحوا في تلك الحالة تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف
### | [فائدة الأعمال بالنيات والمقاصد]
# 1
# {العاشرة} فيه أن الأعمال بالنيات والمقاصد فإن الله تعالى لم ينظر إلى
~~هذا العمل بل إلى القصد فقال له لم فعلت هذا ولما كان الحامل عليه الخشية
~~كان سبب المغفرة ولو حمل عليه سبب آخر فاسد لكان الأمر بخلاف ذلك فيما يظهر
~~والله تعالى أعلم.
### | [فائدة سعة رحمة الله تعالى ومغفرته]
# {الحادية عشرة} وفيه بيان سعة رحمة الله تعالى ومغفرته وأن المسرف على
~~نفسه لا ييأس من ذلك، وقد قال الله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا على
~~أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور
~~الرحيم} [الزمر: 53] وقيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى
### | [باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها]
### | [حديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض]
# باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها {الحديث الأول} عن عروة عن عائشة
~~قالت «كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحولية بيض» (فيه)
~~فوائد: ms0934
# {الأولى} أخرجه النسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن
~~الزهري عن عروة واتفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن
~~عائشة بزيادة «من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة» وليس قوله «من كرسف» عند
~~الترمذي ولا عند ابن ماجه زاد مسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها
~~أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية
~~فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو
~~رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها
# PageV03P270
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فباعها وتصدق بثمنها وفي رواية له «أدرج رسول الله. في حلة يمنية كانت
~~لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت منه» وذكر الحديث وفي رواية أصحاب السنن
~~الأربعة فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد، ولكنهم
~~ردوه ولم يكفنوه فيه وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية للبيهقي «في ثلاثة
~~أثواب سحولية جدد» .
# {الثانية} السحولية بفتح السين وضمها قال النووي والفتح أشهر وهو رواية
~~الأكثرين قال في النهاية تبعا للهروي فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛
~~لأنه يسحلها أي يغسلها أو إلى سحول وهي قرية باليمن وأما الضم فهو جمع سحل
~~وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع
~~وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا اه وقال في الصحاح السحل الثوب الأبيض من
~~الكرسف من ثياب اليمن والجمع سحول وسحل مثل سقف، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال
~~ويقال سحول موضع باليمن وهي تنسب إليه وقال في المحكم: السحل ثوب أبيض وخص
~~بعضهم به الثوب من القطن وقيل السحل ثوب أبيض رقيق وجمع كل ذلك أسحال وسحول
~~وسحل اه والكرسف بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملتين وبالفاء القطن
~~قال في المحكم وهو الكرسف.
# {الثالثة} فيه تكفين الميت، وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض كفاية
~~إذا قام به البعض سقط الحرج ms0935 عن الباقين قال العلماء ويجب في ماله فإن لم
~~يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه وللمالكية في القريب
~~ثلاثة أقوال الإلزام لابن القاسم وابن الماجشون ونفيه لأصبغ والثالث وجوب
~~تكفين الولد دون الأب واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لها مال هل
~~تكفينها من مالها أو على زوجها فذهب إلى الأول الرافعي في الشرح الصغير
~~والمحرر والنووي في المنهاج وذهب إلى الثاني الرافعي في الشرح الكبير
~~والنووي في الروضة وشرح المهذب وقال فيه قيد الغزالي وجوب الكفن على الزوج
~~بشرط إعسار المرأة وأنكروه عليه اه ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها
~~قطعا وعند المالكية في ذلك ثلاثة أقوال مالك في العتبية إن كانت موسرة ففي
~~مالها وإن كانت معسرة
# PageV03P271
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فعلى الزوج وقال ابن القاسم لا شيء على الزوج بحال اه وقال في الواضحة
~~يقضى على الزوج بتكفينها وإن كانت موسرة، فإن لم يكن له مال، وليس له من
~~تلزمه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على
~~أهل اليسار على ما يراه.
### | [فائدة السنة للرجل في الكفن]
# 1
# {الرابعة} فيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب وبه قال مالك
~~والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور وقال الترمذي روي في كفن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك والعمل
~~عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال البيهقي في الخلافيات قال
~~أبو عبد الله يعني الحاكم: تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس
~~وعائشة وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل «في تكفين النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وروى ابن أبي شيبة في
~~مصنفه التكفين في ثلاثة أثواب عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وعبد الله وعمرو
~~وإبراهيم النخعي وعن ابن عباس أنه قال ثوب أو ثلاثة أو خمسة.
# وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبي ms0936 هذين.
# وعن ابن عمر أنه كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب وقميص وعمامة وثلاث لفائف
~~وعن ثويب بن عقل قال الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين وكفن أبو بكر في ثوبين.
# وعن غنيم بن قيس كنا نكفن في الثوبين والثلاث والأربعة.
# وعن هشام بن عوف أن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كفن في ثوب واحد.
# وعن الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاصي كفن في خمسة أثواب وعن عبد الله
~~بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كفن في سبعة أثواب» ، وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده وذكر ابن حزم أن
~~الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده قال ابن المنذر وقال سعيد بن علقمة يكفن
~~في ثوبين وقال الأوزاعي يجزي ثوبان، وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما
~~وقال النعمان يكفن الرجل في ثوبين وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب
~~وعمامة وقميص وثلاث لفائف اه.
# {الخامسة} التكفين في ثلاثة أثواب إنما هو على طريق الاستحباب والواجب
~~ثوب واحد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وهو حق الله تعالى لا تنفذ وصية
~~الميت بإسقاطه
# PageV03P272
# ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس "
~~كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وقميصه الذي مات فيه "..
#
### | [طرح التثريب]
# بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما فلو لم يوص
~~فقال بعض الورثة يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة فالمذهب التكفين بثلاثة ولو اتفقت
~~الورثة على ثوب قال البغوي يجوز وقال المتولي هو على الخلاف وقال النووي
~~إنه أقيس وهو مذهب المالكية، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء نكفنه
~~بثوب واحد أجيبوا على الأصح خلافا للمالكية ومن هو في نفقة غيره أو كفن من
~~بيت المال أو من عند المسلمين يقتصر فيه على ثوب واحد واختلف أصحابنا في
~~قدر الثوب الواجب على وجهين أحدهما ما يستر جميع بدنه وبه قال المالكية
~~والحنابلة والثاني ms0937 ما يستر العورة خاصة ويختلف ذلك باختلاف عورة المكفن في
~~الذكورة والأنوثة وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووي في الروضة وقال
~~صححه الجمهور وهو ظاهر النص وقال القاضي من الحنابلة لا يجزي أقل من ثلاثة
~~أثواب لمن يقدر عليها وحكي مثله عن عائشة وقال الحنفية: يجوز الاقتصار على
~~ثوبين ويكره ثوب واحد إلا في حالة الضرورة.
### | [فائدة الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه]
# 1
# {السادسة} مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة
~~أثواب وقال ابن قدامة قال أحمد يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا
~~بأس، وكذلك إسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا
~~خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه وأنه إن كفن في ثلاثة فلا بأس؛ لأنه ذكر فأشبه
~~الرجل انتهى.
### | [فائدة كفن المرأة]
# {السابعة} قال الفقهاء من أصحابنا والحنفية والحنابلة وغيرهم يستحب تكفين
~~المرأة في خمسة أثواب ففرقوا بينها وبين الرجال؛ لأنها تزيد في حياتها على
~~الرجل في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت، وفي سنن أبي داود ما يدل
~~على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن قال
~~أصحابنا ليست الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حق الرجل حتى نقول يخير
~~الورثة عليها كما يخيرون على الثلاثة وقال المالكية الزيادة على الثلاثة
~~إلى الخمسة
# PageV03P273
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مستحبة للرجال والنساء وهي في حقهن آكد وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه
~~من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب منهم الشعبي ومحمد بن سيرين
~~والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
# قال عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب درع وثوب تحت الدرع تلف به وثوب فوقه تلف
~~فيه وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة تدرج فيها انتهى.
# وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ: تكفن في لفافتين وقميص لا
~~خمار فيه.
# وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد ms0938 البلوغ وروى عنه أكثر
~~أصحابه أنها إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واختلف العلماء في
~~الأثواب الخمسة التي تكفن بها المرأة فحكي عن الشافعي في الجديد أنها إزار
~~وخمار وثلاث لفائف وعن القديم إزار وخمار وقميص ولفافتان وذكر الرافعي أن
~~هذه المسألة مما يفتى فيه على القديم وأنه الأظهر عند الأكثرين.
# وحكى النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي أن المعروف للشافعي في عامة
~~كتبه أن يكون فيها قميص وأن القول الآخر لا يعرف إلا عن المزني قال فعلى
~~هذا لا يكون إثبات القميص مختصا بالقديم وهذا مذهب مالك.
# وحكاه ابن قدامة الحنبلي على أكثر أصحابهم وغيرهم وصححه ورواه ابن أبي
~~شيبة عن الحسن البصري وقال الخرقي منهم: قميص وإزار ومقنعة ولفافة وخامسة
~~يشد بها فخذاها فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد على فخذيها وأشار إليه
~~أحمد، وكذا قال الحنفية: إن الأثواب الخمسة قميص وإزار وخمار ولفافة لكنهم
~~قالوا في الخامس خرقة تربط فوق ثدييها وهو غير هذه الرواية التي عند
~~الحنابلة أن الخامسة الخرقة تشد بها فخذاها إلا أنه قريب منه.
# وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي تكفن المرأة في درع وخمار ولفافة ومنطقة
~~وخرقة تكون على بطنها وعن إبراهيم النخعي مثله إلا أنه قال والخرقة التي
~~تشد عليها، وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار وهو هنا بمعناه وعن ابن سيرين
~~في الدرع والخمار والرداء والإزار والخرقة وعن ابن سيرين أيضا توضع الخرقة
~~على بطنها أو يعصب بها فخذاها وعنه أيضا يلف بها الفخذان تحت الدرع وعن
~~إبراهيم النخعي تشد الخرقة فوق الثياب
# PageV03P274
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع وخمار ولفافتان وثوب
~~لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها.
### | [فائدة ما يستحب في لون الكفن]
# 1
# {الثامنة} فيه أنه يستحب في لون الكفن البياض وهو مجمع عليه كما قال
~~النووي قالوا ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد أن يكون الكفن
~~مما يجوز لبسه في حياته. ms0939
### | [فائدة ما يستحب في جنس الكفن]
# 1
# {التاسعة} في قوله في رواية الصحيحين من كرسف أنه ينبغي أن يكون جنس
~~الكفن القطن واستدل به على ذلك النووي في شرح مسلم فقال فيه دليل على
~~استحباب كفن القطن انتهى.
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه كان يعجبهما
~~أن يكون الكفن كتانا وقال أصحابنا جنسه في حق كل ميت ما يجوز له لبسه في
~~الحياة فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به فأما
~~المزعفر والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب، وكذا قال
~~الحنفية ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به وقال أحمد بن حنبل لا
~~يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق قال
~~ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافه وذكر ابن قدامة في جواز تكفين المرأة
~~بالحرير احتمالين وقال أقيسهما الجواز لكن يكره، وكذلك يكره تكفينها
~~بالمعصفر ونحوه قال الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة إلا ما كان
~~من العصب يعني ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن وعند المالكية في التكفين
~~بالحرير أقوال (الجواز مطلقا) لسقوط المنع بالموت لكن يكره و.
# (المنع مطلقا) إلا لضرورة وهما محكيان عن مالك (والثالث) قاله ابن حبيب
~~يجوز للنساء دون الرجال وقال القاضي عياض والنووي في شرح مسلم كره مالك
~~وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه.
# {العاشرة} قوله ليس فيها قميص ولا عمامة اختلف العلماء في معناه فالصحيح
~~أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا والثاني أن معناه أنه كفن في
~~ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة قال الشيخ تقي الدين والأول أظهر في
~~المراد وذكر النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء قال
~~وهو الصواب الذي يقتضبه ظاهر الحديث وقال إن الثاني ضعيف فلم يثبت أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - كفن في قميص وعمامة
# PageV03P275
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms0940 التثريب]
# انتهى.
# وترتب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم
~~لا فقال مالك والشافعي وأحمد يستحب أن يكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص
~~ولا عمامة واختلفوا في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف
~~الثلاثة لتصير خمسة فذكر الحنابلة أنه مكروه وقالت الشافعية إنه جائز غير
~~مستحب وقالت المالكية إنه مستحب للرجال والنساء وهو في حق النساء آكد،
~~قالوا والزيادة إلى السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرف وقال الحنيفة إن
~~الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد
~~الله بن عمرو وإبراهيم النخعي وذكر الحنابلة أنه لو كفن في إزار وقميص
~~ولفافة لم يكره، ولكن الأفضل الأول وهذا جائز بلا كراهة وقال بعض متأخري
~~المالكية يجزي على قول مالك قميص وعمامة ولفافة والمشهور عندهم أن الثلاثة
~~لفائف كما تقدم وهو رواية ابن القاسم وقال سفيان الثوري إن شئت في قميص
~~ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف، وقد ظهر بذلك أن من قال إن من الثلاثة
~~قميصا فهو مخالف لهذا الحديث على الاحتمالين المتقدمين معا وكأنه تمسك في
~~استحباب القميص بإلباسه - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن أبي قميصا
~~وسيأتي ذكره وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة فكذا
~~بعد الموت ويقتضي اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه في حياته
~~لكن قد يقال حمل الأمر على الأكثر الأغلب وقال النووي في شرح مسلم قال مالك
~~وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص
~~والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما كما تقدم، وقد عرفت أن
~~الحنفية يجعلون القميص من جملة الثلاثة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه كون
~~الميت لا يعمم عن الشعبي وأبي الشعثاء جابر بن زيد وحكاه ابن بطال وغيره عن
~~جابر بن عبد الله وعطاء وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه يعمم كما يعمم
~~الحي وعن الحسن بوضع العمامة وسط رأسه، ثم يخالف ms0941 بين طرفيها هكذا على جسده
~~وقال مالك في المدونة من شأن الميت أن يعمم عندنا وروى البيهقي في
~~الخلافيات عن مالك أنه قال
# PageV03P276
# وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عبد
~~الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه، ونفث عليه
~~من ريقه» زاد الشيخان فالله أعلم، زاد البخاري «وكان كسا عباسا قميصا» قال
~~سفيان قال أبو هريرة «وكان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصان
~~فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك» .
# قال سفيان فيرون «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه
~~مكافأة لما صنع» كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون
~~وللنسائي في
#
### | [طرح التثريب]
# ليس على هذا العمل عندنا يعني بقميص الميت.
### | [فائدة كفن النبي]
# {الحادية عشرة} فيه دلالة على أن القميص الذي غسل فيه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - نزع عنه عند تكفينه قال النووي في شرح مسلم وهذا هو الصواب
~~الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو أبقي مع رطوبته لأفسد الأكفان قال وأما الحديث
~~الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في
~~ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج
~~به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما، وقد خالف
~~بروايته الثقات انتهى.
# وقال في الخلاصة: ولو صح فتأويله ما سبق عن عائشة أنها اشتريت له فلم يكن
~~فيها وقال ابن بطال انفرد به يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه وحديث
~~عائشة الذي نفت عنه القميص أصح انتهى.
### | [حديث أن النبي أتى عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته]
# . {الحديث الثاني} عن جابر «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله
~~بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من
~~ريقه» ms0942 (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية
~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وزادوا في روايتهم فالله أعلم وفي
~~رواية للنسائي «وكان العباس
# PageV03P277
# حديث جابر " وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا
~~يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه
~~وللشيخين من حديث ابن عمر «أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه
~~واستغفر له فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» الحديث..
#
### | [طرح التثريب]
# بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يلبسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص
~~عبد الله بن أبي فكسوه إياه» وزاد البخاري في رواية له في الجنائز وكان
~~«كسا عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي
~~يلي جلدك» قال سفيان فيرون «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله
~~قميصه مكافأة لما صنع» قال والدي - رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه
~~الأحكام كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون ولفظ رواية
~~البخاري في الجهاد «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه
~~ثوب فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن
~~أبي يقدر عليه فكساه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه فلذلك نزع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قميصه الذي ألبسه» قال ابن عيينة كانت له عند النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يد فأحب أن يكافئه وأخرجه مسلم من رواية ابن جريج عن
~~عمرو بن دينار عن جابر قال فذكر بمثل حديث سفيان.
# {الثانية} استدل به الحنفية على استحباب التكفين في قميص والمخالفون لهم
~~يقولون هذه واقعة لم ندر كيف اتفق الحال فيها يحتمل أن يكون هذا القميص أحد ms0943
~~الأكفان الثلاثة ويحتمل أنه زائد عليها فإن كان أحدها فنحن لا نقول بتحريمه
~~ولا كراهته وغايته أن الأفضل خلافه فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا
~~جوازه ولم يكن فعله - عليه الصلاة والسلام - مفضولا بل هو فاضل؛ لأنه بين
~~به الجواز ولأمر يختص بهذه القضية وهو شيئان (أحدهما) مكافأته إياه عن
~~كسوته للعباس - رضي الله عنه - قميصا
# PageV03P278
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فجازاه من جنس فعله (وثانيهما) إكرامه - عليه الصلاة والسلام - ولده بذلك
~~فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله واقتراحه طلب منه أن يلبسه القميص الذي يلي
~~جلده كما تقدم ذلك من صحيح البخاري ففعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~مكافأة له وإكراما لأبيه وبيانا للجواز وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى
~~لنبيه - عليه الصلاة والسلام - وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص وإن كان هذا
~~القميص زائدا على الأكفان الثلاثة فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه
~~الصورة يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدها والشافعية لا يرون كراهيته
~~بل يقتصرون فيه على الإباحة والمالكية يستحبونه في هذه الحالة وهي ما إذا
~~كان زائدا على الثلاثة والله أعلم.
### | [فائدة قصر أو طول الكفن]
# 1
# {الثالثة} بوب عليه البخاري في صحيحه في باب الكفن بالقميص الذي تكف أو
~~لا يكف وقال المهلب صوابه بإثبات الياء ومعناه طويلا كان ذلك القميص أو
~~قصيرا فإنه يجوز الكفن فيه وكان عبد الله بن أبي طويلا ولذلك كسا العباس
~~قميصه وكان العباس بائن الطول اه وكان البخاري - رحمه الله - فهم من كونهم
~~لم يجدوا للعباس - رضي الله عنه - ثوبا يصلح له لطوله إلا ثوب عبد الله بن
~~أبي أن هذا الثوب الذي كساه النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أبي لم يكن
~~كافيا لكونه - عليه الصلاة والسلام - كان معتدل الخلقة ليس بالطويل البائن
~~فاستدل به على جواز التكفين بالقميص الناقص عن بدن الميت الذي هو غير كاف
~~له في طوله فلو لم يكن كفن إلا في هذا القميص لكان دليلا على أنه لا ms0944 يجب أن
~~يكون الكفن مستوعبا لبدن الميت كما هو المرجح عندنا لكن ظاهر أنه كفن في
~~غيره لكونه - عليه الصلاة والسلام - أتاه بعد ما أدخل حفرته وما كان ليدخل
~~حفرته إلا بعد تكفينه والله أعلم.
### | [فائدة خروج الميت من القبر لعلة]
# 1
# {الرابعة} قوله «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد
~~ما أدخل في حفرته» ليس فيه أنه كان قد دفن فنبش القبر وأخرجه بل كان هذا
~~قبل إهالة التراب عليه وهذا اللفظ محتمل لأن يكون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - نزل في قبره ولأن يكون عبد الله بن أبي أخرج من القبر والواقع هو
~~الاحتمال الثاني ففي رواية للبخاري «فأخرجه» وفي رواية له «فأمر به فأخرج»
~~، وفي رواية مسلم
# PageV03P279
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «فأخرجه من قبره» وأما قوله في رواية للبخاري بعد ما دفن فليس متعينا
~~لإهالة الترب عليه بل هو صادق بمجرد وضعه في اللحد فهو بمعنى الرواية
~~الأخرى وبوب البخاري على هذا الحديث باب هل يخرج الميت من القبر واللحد
~~لعلة وهذا التبويب أيضا لا يقتضي النبش وتكلم ابن بطال في شرح البخاري في
~~هذا الباب على النبش، وقد عرفت أنه ليس بلازم منه ويحتمل أنه إنما تكلم على
~~ذلك الحديث جابر الذي أورده البخاري معه في نبشه إياه بعد ستة أشهر والله
~~تعالى أعلم.
# {الخامسة} مقتضى هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما ألبسه
~~قميصه بعد إدخاله حفرته، وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن
~~عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قميصه» الحديث وظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته قبل
~~دفنه وإدخاله في حفرته ويحتمل الجمع بينهما بصرف حديث ابن عمر عن ظاهره إما
~~بأن يكون ولده إنما طلب القميص بعد تكفينه وإدخاله حفرته أو طلبه من أول
~~موته لكن تأخر ms0945 إعطاؤه له حتى أدخل قبره والفاء التي في قوله فأعطاه قميصه
~~لا تنافي هذا؛ لأن زمن تجهيزه زمن يسير لا ينافي التعقيب ويحتمل أن يكون
~~قوله في حديث جابر «وألبسه قميصه» معطوفا على قوله «فوضعه على ركبته»
~~فالمفعول بعد وضعه في حفرته إنما هو وضعه على الركبة ونفث الريق عليه وأما
~~إلباسه القميص فكان متقدما على ذلك وهو حكاية عما فعله معه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - من غير ترتيب بعض هذه الأمور على بعض في الزمان، وفي هذا
~~بعد والله أعلم.
# {السادسة} هذه الأمور التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هي
~~إكرام لولده وقضاء لحقه وتطييب لقلبه فإنه كان صحيح الإسلام مع اليد التي
~~تقدمت له في كسوة العباس وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس
~~مكافأة ورجا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك النفع وترك العذاب إن
~~كان مسلما فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتحقق حينئذ كفره حتى نزل عليه
~~بعد ذلك قوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم
~~كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} [التوبة: 84] وكانت هذه القصة قبل
~~نزول
# PageV03P280
# وعن سالم عن أبيه أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أصحاب السنن زاد النسائي
~~(وعثمان) وصحح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية
#
### | [طرح التثريب]
# هذه الآية والله أعلم.
### | [فائدة حكم ريق ابن آدم ونخامته]
# {السابعة} النفث بالنون والفاء والثاء شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل قاله
~~في الصحاح والمحكم والنهاية زاد في النهاية؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه
~~شيء من الريق وقال في الصحاح أوله البزق، ثم التفل، ثم النفث، ثم النفخ، ثم
~~قال في المحكم وقيل هو التفل بعينه وحكى في المشارق كون التفل لا يكون إلا
~~ومعه شيء من الريق عن أبي عبيد، ثم قال وقيل هما سواء يكون معهما ريق وقيل
~~بعكس الأول.
# {الثامنة} قال ابن بطال: فيه حجة ms0946 على من قال إن ريق ابن آدم ونخامته نجس
~~وهو قول يروى عن سلمان الفارسي والعلماء كلهم على خلافه والسنن وردت برده
~~فمعاذ الله أن يكون ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - نجسا ونفثه على وجه
~~التبرك به وهو - عليه الصلاة والسلام - علمنا النظافة والطهارة وبه طهرنا
~~الله من الأدناس اه.
### | [فائدة الشك في إسلام عبد الله بن أبي]
# 1
# {التاسعة} في قوله في رواية الشيخين فالله أعلم إشارة إلى الشك في إسلام
~~عبد الله بن أبي فإن هذه الأمور التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~معه لا تفعل إلا مع مسلم وكان يظهر منه ما يقتضي خلاف ذلك لكن جوابه أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - اعتمد ما كان يظهره من الإسلام وأعرض عما كان
~~يتعاطاه مما يقتضى خلاف ذلك حتى نزل بعد ذلك القرآن في قوله تعالى {ولا تصل
~~على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] الآية كما تقدم والله أعلم.
### | [فائدة لبس القميص]
# 1
# {العاشرة} فيه لبسه - عليه الصلاة والسلام - للقميص وإن كان الأغلب من
~~عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء
### | [حديث مشي الرسول وأبو بكر وعمر أمام الجنازة]
# {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون
# PageV03P281
# الزهري مرسلا، واختار البيهقي ترجيح الموصول. .
#
### | [طرح التثريب]
# أمام الجنازة» رواه أصحاب السنن (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه من
~~رواية سفيان بن عيينة به ورواه الترمذي والنسائي من رواية همام بن يحيى عن
~~منصور وبكر الكوفي وزياد بن سعد وسفيان وهو ابن عيينة أربعتهم عن الزهري به
~~وزاد في رواية النسائي عثمان، ثم قال بكر وحده لم يذكر عثمان، ثم قال
~~النسائي هذا خطأ والصواب مرسل، وإنما أتي هذا عندي؛ لأن هذا الحديث رواه
~~الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة وقال «كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال ms0947 ابن المبارك:
~~الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان على شيء
~~وخالفهما الآخر تركنا قول الآخر. اه ورواه مالك في الموطإ عن الزهري مرسلا،
~~ثم رواه الترمذي أيضا من رواية معمر عن الزهري قال: «كان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال الزهري وأخبرني سالم
~~أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، ثم قال الترمذي هكذا رواه ابن جريج وزياد
~~بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر
~~ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في
~~ذلك أصح، ثم روي بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: حديث الزهري في هذا
~~مرسلا أصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن
~~عيينة، وفي معجم الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال إنما هو عن
~~الزهري مرسلا وحديث ابن عيينة كأنه وهم رواه ابن حبان في صحيحه من رواية
~~شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مسندا وفيه عثمان وفي رواية لابن حبان فقيل
~~لسفيان وعثمان؟ قال لا أحفظه قيل له كان ابن جريج يقوله كما تقوله ويزيد
~~فيه عثمان قال سفيان لم أسمعه ذكر عثمان وفي رواية للبيهقي في سننه عن علي
~~بن المديني فقمت إليه يعني ابن عيينة فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن
~~جريج
# PageV03P282
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه
~~فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما
~~وقال لعله قد قاله هو ولم أكتبه إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة قال
~~البيهقي وقد اختلف على ابن جريج ومعمر ms0948 في وصل هذا الحديث، فروي عن كل واحد
~~منهما موصولا وروي مرسلا وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري ثم
~~ذكر البيهقي رواية همام التي تقدم ذكرها وقال تفرد به همام وهو ثقة واختلف
~~فيه على عقيل ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن الزهري موصولا وقيل
~~مرسلا قال: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن
~~عيينة حجة ثقة اه وقال البيهقي في المعرفة أرسله جماعة عن الزهري ومنهم من
~~قال عن الزهري عن سالم ثم أرسله فذكروا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وأصحابه من قول سالم ومنهم من وصله بذكر أبيه وقال ابن حزم لم يخف علينا
~~قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ ولكن لا يلتفت إلى دعوى الخطإ
~~في رواية الثقات إلا ببيان لا يشك فيه وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم
~~يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن
~~عيينة عليه في توصيله مسندا، وتابعه ابن أخي الزهري وغيره واختلف فيه سائر
~~أصحاب ابن شهاب انتهى وكأنه أراد بأصحاب مالك رواة الموطإ فقد ذكر في
~~التمهيد أنه وصله عن مالك قوم منهم يحيى بن صالح الوحاظي وعبد الله بن عون
~~الخراز وحاتم بن سالم القزاز، ثم رواه من طريقهم كذلك، ثم قال: الصحيح فيه
~~عن مالك: الإرسال، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب منهم ابن
~~عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعيد
~~وعباس بن الحسن الجزري على اختلاف عن بعضهم، ثم بسط ذلك، ثم قال والذين
~~يروونه عنه مرسلا أكثر وأحفظ انتهى وكذا ذكر الدارقطني والبيهقي أن جماعة
~~رووه عن مالك مسندا لكن قال الدارقطني: إنهم وهموا فيه على مالك والصحيح
~~عنه الإرسال، ثم قال: والصحيح عن الزهري قول من قال عن سالم عن
# PageV03P283
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبيه انتهى. ms0949 وقال عبد الحق في الأحكام: هكذا رواه ابن عيينة ويحيى بن
~~سعيد وموسى بن عقبة وزياد عن سعد ومنصور وابن جريج وغيرهم عن الزهري عن
~~سالم عن أبيه رواه مالك عن الزهري مرسلا، وكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري
~~مرسلا وهو عندهم أصح وقال النووي في الخلاصة: الذي وصله سفيان وهو ثقة حافظ
~~إمام واختار البيهقي ترجيح الموصول لما ذكرناه انتهى.
# ثم روى الترمذي من رواية محمد بن بكر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر
~~وعثمان» ، ثم قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال أخطأ محمد بن بكر،
~~وإنما يروي هذا يونس عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر
~~وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي
~~أمام الجنازة قال محمد وهذا أصح انتهى.
# وقال البيهقي في الخلافيات محمد بن بكر البرساني ثقة ممن إذا انفرد بشيء
~~قبل منه كيف، وقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهبة الله بن راشد
~~وذكره ابن عبد البر في التمهيد بزيادة وخلفها، وقال: وقوله وخلفها لا يصح
~~في هذا الحديث وهي لفظة منكرة فيه لا يقولها أحد من رواته.
# {الثانية} فيه أن الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون قدامها وفيه مذاهب:
# (أحدها) هذا وإليه ذهب أبو بكر وعمر وعثمان كما قد عرفته وهو مذهب
~~الشافعي وقول في مذهب مالك وروى ابن أبي شيبة في مصنفه المشي أمام الجنازة
~~عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن والحسين بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد وعبد
~~الله بن الزبير وأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلقمة والأسود وسالم
~~والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وعبيد بن عمير.
# ورواه الأثرم عن طلحة والزبير وابن عباس وأبي هريرة والسائب بن يزيد
~~وغيرهم وحكاه ابن المنذر أيضا عن شريح القاضي والزهري ومالك والشافعي وأحمد
~~انتهى.
# وحكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم قال وكان أكثر الصحابة ms0950 يفعلونه وحكاه
~~ابن عبد البر عن الليث بن سعد والفقهاء المدنيين السبعة وأكثر العلماء من
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذكر ابن عبد البر عن سويد بن علقمة قال إن
~~الملائكة لتمشي أمام الجنازة.
# وروى البيهقي عن زياد بن قيس الأشعري
# PageV03P284
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال: " أتيت المدينة فرأيت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة ".
# (القول الثاني) أن الأفضل أن يكون خلفها وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب
~~مالك وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.
# وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي والأوزاعي وفي مصنف ابن أبي شيبة عن
~~سويد بن علقمة قال: الملائكة يمشون خلف الجنازة، وعن أبي الدرداء أن من
~~تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع أهلها والمشي خلفها.
# وعن أبي معمر أنه قال في جنازة أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة
~~فإنه كان مشاء خلف الجنائز وعن عبد الرحمن بن أبي أبزى قال: كنت في جنازة
~~وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها فجئت إلى علي فقلت له المشي خلفها
~~أفضل أو أمامها؛ فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها؟ فقال علي لقد
~~علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على الفذ، ولكنهما
~~ميسران يحبان أن ييسرا على الناس وحكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده
# وعن ابن مسعود الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها وهو في سنن
~~أبي داود والترمذي مرفوعا واتفقوا على ضعفه كما قال النووي وعن مسروق قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة
~~موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم» .
# وعن أبي أمامة لأن لا أخرج معها أحب إلي أن أمشي أمامها وعن علقمة أنه
~~قيل له أتكره المشي خلف الجنازة قال لا إنما يكره السير أمامها وعن الحسن
~~وابن سيرين أنهما كانا لا يسيران أمام الجنازة واستدل لهذا القول بحديث
~~«البراء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبع فذكر ms0951 منها اتباع
~~الجنائز» .
# وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «من تبع جنازة» أجيب عنهما بأنه لا يلزم
~~من اتباعها أن يكون خلفها وقال البيهقي الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح
~~وقال النووي: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة.
# (القول الثالث) أن المشي أمامها وخلفها كلاهما سواء حكاه ابن عبد البر
~~والقاضي عياض والنووي عن سفيان الثوري وقال ابن المنذر قالت طائفة إنما
~~أنتم متبعون فكونوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها هذا قول مالك
~~بن أنس ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير انتهى.
# وروى ابن أبي شيبة عن أنس في
# PageV03P285
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجنازة أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وعن
~~أبي العالية خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب وعن
~~سليمان التيمي قال رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنازة عن يمينه.
# القول الرابع: أن الأفضل للماشي أن يكون أمامها، وللراكب أن يكون خلفها
~~وهو المشهور من مذهب مالك وكذا قال الحنابلة ويستحب المشي وأن يكون أمامها
~~فإن ركب فالسنة أن يكون خلفها وكذا حكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه
~~وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يسير الراكب
~~أمامها وحكاه ابن المنذر عن علقمة.
# وأخرج الخطابي الراكب عن موضع الخلاف وقال فأما الراكب فلا أعلمهم
~~اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة وتبعه على ذلك الرافعي في شرح مسند الشافعي
~~فحكى الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها وهو مردود فلا خلاف عندنا أنه يكون
~~قدامها مطلقا وقد ذهب إلى هذا طائفة من السلف فروى ابن أبي شيبة في مصنفه
~~الركوب أمام الجنازة عن ابن عمر وشريح القاضي والحسن البصري وعطاء بن أبي
~~رباح.
# وقد ورد في حديث ما يقتضي قولا خامسا وهو أن الراكب يتعين كونه خلف
~~الجنازة والماشي مخير رواه أصحاب السنن وابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء
~~منها» الحديث ms0952 لفظ النسائي.
# وحكى ابن عبد البر هذا القول عن محمد بن جرير الطبري وبه قال ابن حزم
~~وقال أحب ذلك إلينا خلفها.
# {الثالثة} فيه أن الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون ماشيا وهو كذلك من غير
~~خلاف أعلمه إلا أن بعضهم رخص في ذلك وبعضهم شدد فيه وكره الركوب وروى ابن
~~أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن رباح قال: " للماشي في الجنازة قيراطان
~~وللراكب قيراط " وروى ابن أبي شيبة أيضا الركوب في الجنازة عن ابن عمر وأبي
~~بكرة وابن عباس وشريح وأبي وائل والحسن البصري وعطاء، وروى ابن أبي شيبة
~~أيضا عن زيد بن أرقم " لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما
~~ركبوا ".
# وعن ثوبان " أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها
~~فقال تركب وعباد الله يمشون ".
# وعن ابن عباس قال " الراكب في الجنازة كالجالس في بيته " قال ابن المنذر
# PageV03P286
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وروينا ذلك عن الشعبي والأثرم المتقدم عن ثوبان روي عنه مرفوعا رواه
~~الترمذي وابن ماجه عنه قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم
~~على ظهور الدواب» رواه أبو داود بلفظ «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل
~~له؛ فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت»
~~وقال البيهقي إن المحفوظ وقفه وحكي عن البخاري أن الموقوف أصح وبوب الترمذي
~~على الرخصة في ذلك وروى حديث «جابر بن سمرة قال كنا مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله نتوقص به»
~~لكنه رواه عقبة بلفظ «إن النبي اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس»
~~فتبين بالرواية الثانية أن الركوب إنما كان في الرجوع ورواه مسلم في صحيحه
~~بمعنى اللفظ الأخير ولفظه ms0953 «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس معرورى
~~فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله» وأعلم أن أكثر
~~أصحابنا اقتصروا على استحباب المشي ولم يتعرضوا لكراهة الركوب، وكذا فعل
~~المالكية وذكر النووي في شرح مسلم كراهة الركوب، وكذا ذكر الحنابلة ويستثنى
~~من كراهة الركوب حالة العذر.
# {الرابعة} في هذا اللفظ ما يشعر بكون الماشي أمام الجنازة يكون بقربها
~~إذا لم يكن قريبا منها لم يصح نسبته إليها ولا صدق في العرف كونه أمامها
~~وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم فقالوا الأفضل أن يكون قريبا منها بحيث لو التفت
~~رآها ولا يتقدمها إلى المقبرة قالوا فلو تقدم لم يكره وهو بالخيار إن شاء
~~قام منتظرا لها وإن شاء قعد، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال
~~كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا
~~عنها قاموا ينتظرونها.
# {الخامسة} ذكر بعضهم أن الحكمة في ذكر فعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما
~~- بعد ذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم بذلك أن الحكم مستمر
~~غير منسوخ ولا يراد بذلك تقوية فعله - عليه الصلاة والسلام - بفعلهما فإن
~~الحجة في فعله ولا حجة في فعل أحد بعده والله أعلم.
# PageV03P287
# وعن سعيد عن أبي هريرة رواية «أسرعوا بجنائزكم فإن
~~كان صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقال مرة
~~أخرى يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن يكون
~~صالحا فخير تقدمونها إليه» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أسرعوا بجنائزكم]
# الحديث الرابع} وعن سعيد عن أبي هريرة رواية «أسرعوا بجنائزكم فإن كان
~~صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقال مرة أخرى
~~يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «أسرعوا بالجنازة فإن يك صالحا خير
~~تقدمونها إليه» (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن
~~الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وفي روايتهم التصريح برفعه ms0954 إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلا أن في رواية أبي داود والترمذي والنسائي يبلغ به
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو اللفظ الأخير هنا وقوله في اللفظ
~~الأول هنا رواية كناية عن الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف
~~أعلمه ولفظ البخاري «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك
~~سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ولفظ مسلم لعله قال «تقدمونها إليه» ، وكذا
~~في رواية أصحاب السنن إليه وسقطت هذه اللفظة في رواية البخاري ورواه مسلم
~~من رواية معمر ومحمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
~~مثله غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث وأخرجه مسلم
~~والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن
~~أبي هريرة بلفظ «قربتموها إلى الخير» قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي والظاهر أنه كان للزهري فيه إسنادان فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا
~~ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن
~~عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة بلفظ «إذا وضع الرجل الصالح على سريره
~~قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين
# PageV03P288
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تذهبون بي» ولفظ ابن حبان في الموضعين «إن العبد إذا وضع» وقال في آخره
~~يريد المسلم والكافر ووقع في أصل سماعنا من سنن النسائي الصغرى رواية ابن
~~السني عن سعيد المقبري وعبد الرحمن بن مهران وهو وهم، وهو في الكبرى رواية
~~ابن الآخر على الصواب
# والحديث في صحيح البخاري وسنن النسائي أيضا من رواية الليث عن سعيد بن
~~أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظ «إذا وضعت الجنازة
~~واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير
~~صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو
~~سمعه صعق» ms0955 .
# {الثانية} فيه الأمر بالإسراع بالجنازة ومعناه عند جمهور العلماء سرعة
~~المشي بها، وقد دل على ذلك قوله في آخر حديث «فشر تضعونه عن رقابكم» ونقل
~~ابن بطال والقاضي عياض عن بعضهم أن المراد بالحديث الإسراع بتجهيزها إذا
~~تحقق موتها قال النووي وهذا قول باطل مردود بقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«فشر تضعونه عن رقابكم» والأول هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء؛ انتهى.
# {الثالثة} هذا الأمر بالإسراع محمول على الاستحباب عند جمهور العلماء من
~~السلف والخلف وقال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين الأئمة في استحبابه
~~انتهى.
# وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر وهو شاذ.
# {الرابعة} حكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي لأن الإسراع بالجنازة هو
~~فوق سجية المشي وحكى عنه ابن المنذر وابن بطال أنه سجية المشي والأول أثبت
~~ويوافقه قول أصحابنا وهذه عبارة الرافعي والنووي: المراد بالإسراع فوق
~~المشي المعتاد دون الخبب، وكذا قال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية:
~~ويمشون به مسرعين دون الخبب.
# وحكى ابن قدامة عن القاضي من الحنابلة أن المستحب إسراع لا يخرج عن المشي
~~المعتاد قال وهو قول الشافعي قال وقال أصحاب الرأي: يخب ويرمل وقال ابن
~~المنذر بعد ذكره هذا الحديث: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين
~~وأبي هريرة.
# قال وقال الشافعي: يسرع بالجنازة إسراع السجية مشي
# PageV03P289
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الماشي، وقد حكيت ذلك عنه بمعناه قريبا قال وقال أصحاب الرأي: العجلة أحب
~~إلينا من الإبطاء بها وروى ابن أبي شيبة الوصية بالإسراع به عن عمر وعمران
~~بن حصين وأبي هريرة وعلقمة وأبي وائل وعلي بن الحسين، وعن أبي الصديق
~~الناجي " إن كان الرجل ليتقطع شسعه في الجنازة فما يدركها وما يكاد أن
~~يدركها "
# وعن ابن عمر " لتسرعن بها أو لأرجعن " وعن الحسن ومحمد (أنهما كانا
~~يعجبهما أن يسرع بالجنازة) وكان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال (امضوا لا
~~تحبسوا ميتكم) .
# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاه فقال: إذا أنت ms0956 حملتني على
~~السرير فامش بي مشيا بين المشيتين.
# وحكى الطحاوي في المسألة خلافا فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة أفضل قال
~~وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وجمهور العلماء قال وخالفهم آخرون وقالوا المشي
~~بها مشيا لينا أفضل وقال القاضي عياض معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك
~~التراخي في المشي بها والتباطؤ والزهو في المشي ويكره الإسراع الذي يشق على
~~من تبعها ويحرك الميت وربما كان سبب خروج شيء منه وعلى هذا حملوا نهي من
~~نهى عن الدبيب بها دبيب اليهود من السلف وأمر بالإسراع وجمعوا بينه وبين من
~~روي عنه النهي عن الإسراع واستدلوا بما جاء في الحديث مفسرا عنه - عليه
~~الصلاة والسلام - هو ما دون الخبب.
# وفي حديث آخر عليكم بالقصد في جنائزكم وهو قول جمهور العلماء وأبي حنيفة
~~وأصحابه والشافعي وابن حبيب من أصحابنا وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار
~~عن السلف على الخلاف في المسألة والجمع بينهما على ما تقدم انتهى.
# فرجح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة وأن من أمر بالإسراع أراد به
~~المتوسط ومن نهى عنه أراد المفرط ويوافق هذا كلام النووي فأنه بعد أن نقل
~~عن أصحابنا وغيرهم استحباب الإسراع قال وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع
~~وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها
~~انتهى.
# ولنذكر الأحاديث في ذلك.
# فنقول: روى أبو داود بسند صحيح من رواية «عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه
~~أنه كان في
# PageV03P290
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جنازة عثمان بن أبي العاصي وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع
~~سوطه وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرمل رملا»
~~وفي رواية له في جنازة عبد الرحمن بن سمرة بدل عثمان بن أبي العاصي ورواه
~~النسائي وقال في روايته عبد الرحمن بن سمرة وقال: «وإنا لنكاد نرمل بها
~~رملا.» ورواه الحاكم في مستدركه مختصرا بدون القصة التي في أوله بلفظ وإنا
~~لنكاد وصحح إسناده وروى أبو ms0957 داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي ماجدة عن
~~ابن مسعود قال سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة
~~فقال: «ما دون الخبب» الحديث قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن
~~مسعود إلا من هذا الوجه وسمعت محمد بن إسماعيل يضعفه وقال قال الحميدي قال
~~ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال طائر طار فحدثنا وقال النووي
~~اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجدة مجهول منكر الحديث
# وفي الصحيحين عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة - رضي الله
~~عنها - بسرف فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا
~~تزلزلوه وارفقوا، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال «مر على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بجنازة وهي تمخض كما يمخض الزق فقال عليكم بالقصد في
~~جنائزكم» ورواه البيهقي في سننه بلفظ «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم»
~~واستدل والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي على أن المراد التوسط بين شدة
~~السعي وبين المشي المعتاد لقوله في حديث أبي بكر «وإنا لنكاد أن نرمل» .
# قال ومقاربة الرمل بالسعي الشديد، وقد عرفت أن لفظ أبي داود يرمل وأجاب
~~والدي عن قول ابن عباس أنه والله أعلم أراد الرفق في كيفية الحمل لا في
~~كيفية المشي بها فإنه خشي أن تسقط أو تكشف أو نحو ذلك قال وإن أراد الرفق
~~في السير فيحتمل أنه كان حصل ما يخشى معه انفجارها إن أزعجوها في السير أو
~~أن هذا رأي لابن عباس والحديث المرفوع أولى بالإتباع. اه وجزم النووي في
~~الخلاصة بذلك الاحتمال فبوب على هذه القضية كراهة شدة الإسراع مخافة
~~انفجارها، وكذا بوب عليه قبله البيهقي.
# {الخامسة} ذكر أصحابنا أن محل الإسراع المتوسط إذا لم يخش على الميت من
~~التأخير تغير أو انفجار أو انتفاخ فإن خشي شيء من ذلك زيد
# PageV03P291
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الإسراع.
# {السادسة} يستثنى من الإسراع بالجنازة ما إذا خيف أن يحدث من الإسراع ms0958 له
~~تغير أو انفجار فلا يسرع به، صرح به أصحابنا وغيرهم قال الشافعي - رحمه
~~الله - فإن كان بالميت علة يخاف أن يتنجس منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي
~~انتهى.
# وعلى هذا حمل ما يخالف ظاهره الإسراع كما تقدم والله أعلم.
# {السابعة} فيه تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير والتعجيل
~~بوضع غير الصالحة عن الرقاب، وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى
~~وهي مخالفة أهل الكتاب أو اليهود خاصة ففي مسند أحمد عن أبي هريرة قال:
~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة قال انبسطوا بها ولا
~~تدبوا دبيب اليهود بجنائزها» كذا حكاه عن المسند ابن قدامة في المغني، وفي
~~مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه أوصى إذا أنا مت فأسرعوا ولا
~~تهودوا كما تهود اليهود والنصارى وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول ارفقوا بها
~~رحمكم الله فقال هودوا لتسرعن بها أو لأرجعن وعن إبراهيم النخعي كان يقال
~~انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود.
# وعن علقمة لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى.
### | 1 -
# {الثامنة} قوله «فإن كان صالحا» يحتمل أن يكون اسم كان ضميرا يعود على
~~الميت ويدل له قوله في رواية أصحاب الكتب فإن تك صالحة ويبقى الضمير في
~~قوله إليه عائدا على ما لم يتقدم ذكره صريحا لكنه معلوم والمعنى قدمتموه
~~إلى جزاء عمله الصالح ويحتمل أن اسم كان ضمير على العمل أي فإن كان عمله
~~صالحا وإن لم يتقدم للعمل ذكر لكن المعنى يدل عليه ويبقى الضمير في قوله
~~إليه عائدا على مذكور وهو العمل وقوله وإن كان سوى ذلك يحتمل تمام كان
~~ونقصانها وبتقدير نقصانها فيجيء في اسمها الاحتمالان المتقدمان وقوله فشر
~~خبر مبتدأ محذوف أي فهو شر ويحتمل أن يكون مبتدأ صح الابتداء به مع كونه
~~نكرة لاعتماده على صفة مقدرة أي شر عظيم وقوله تضعونه على هذا خبر وعلى
~~الأول وهو صفة وقوله في الرواية الثانية «فإن يك صالحا» يترجح فيه عود
~~الضمير على العمل؛ ms0959 لأن المتقدم قبله الجنازة وهي مؤنثة ويكون الضمير ففي
~~قوله تقدمونها إليه عائدا على ما تقدم وهو العقل أو أجزاؤه ويجوز في قوله
~~«خير تقدمونها إليه» ما جوزناه في قوله «فشر تضعونه عن رقابكم» وحذف الفاء
~~من قوله
# PageV03P292
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خير نادر؛ لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يوجب اقترانه بالفاء ونظيره
~~ما في صحيح البخاري من قوله «- عليه الصلاة والسلام - لأبي بكر بن كعب في
~~اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا استمتع» والأكثرون على أنه يجوز حذف هذه الفاء
~~إلا في الضرورة ومنه قول الشاعر
# من يفعل الحسنات الله يشكرها
# وذهب المبرد إلى جواز حذفها في الاختيار وقال بدر الدين بن مالك: لا يجوز
~~إلا في ضرورة أو نذور ومثل النذور بالحديث المتقدم والله أعلم، والجنازة
~~بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت
~~الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ويقال عكسه والجمع جنائز بالفتح لا غير
### | [فائدة معنى قوله فشر تضعونه عن رقابكم]
# 1
# {التاسعة} قال القاضي عياض قوله «فشر تضعونه عن رقابكم» يعني، الميت قيل
~~لكونها ملعونة ملعونا من شهدها كما جاء في الحديث وقيل للتعب بها ومؤنة
~~حملها انتهى.
# وقال النووي: معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها
~~ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين.
### | [فائدة هل حمل الجنازة يختص بالرجال]
# {العاشرة} قد يستدل بقوله عن رقابكم على أن حمل الجنازة يختص بالرجال
~~لكونه أتى فيه بضمير المذكر، وقد استدل البخاري على ذلك بقوله في حديث أبي
~~سعيد واحتملها الرجال، وقد يتوقف في الاستدلال لخروج ذلك مخرج الغالب لكن
~~الحكم موافق عليه فقد صرح العلماء من أصحابنا وغيرهم بأن حمل الجنازة فرض
~~كفاية وأن ذلك يختص بالرجال ولو كان المحمول امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك
~~والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه.
### | [فائدة هل تتكلم الجنازة]
# 1
# {الحادية عشرة} قال ابن بطال في قوله في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «إن
~~الصالح يقول قدموني وغيره ms0960 يقول أين تذهبون بي» إنما يتكلم روح الجنازة؛ لأن
~~الجنازة لا تتكلم بعد خروج الروح منها إلا أن يرده الله تعالى فيها قال،
~~وإنما يسمع الروح من هو مثله ويجانسه وهم الملائكة والجن وقوله يسمعها كل
~~شيء إلا الإنسان لفظة العموم والمراد به الخصوص، وإنما معناه يسمعها كل شيء
~~مميز وهم الملائكة والجن دون الحيوان الصامت اه وفيه نظر
### | [حديث أن رسول الله خرج يوما فصلى على أهل أحد] .
# PageV03P293
# وعن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال
~~إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإنى قد أعطيت
~~مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن
~~تنافسوا فيها» .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الخامس} وعن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني
~~فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت
~~مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف
~~عليكم أن تنافسوا فيها» (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من رواية
~~الليث بن سعد ورواية أبي داود والنسائي مختصرة وأخرجه البخاري وأبو داود
~~أيضا من رواية حيوة بن شريح بلفظ «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات» الحديث وفيه «وإن
~~موعدكم الحوض» ، وفي آخره فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ولفظ أبي داود مختصر ورواه مسلم أيضا من رواية يحيى بن أيوب
~~وفيه «، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» وفيه «وإن عرضه كما بين
~~أيلة إلى الجحفة، وفي آخره فتقتتلوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت
~~آخر ما رأيت رسول الله - صلى ms0961 الله عليه وسلم - على المنبر» ثلاثتهم عن يزيد
~~بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة.
# {الثانية} فيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار، وقد اختلف العلماء في
~~هذه المسألة فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور إلى أنه لا يصلى
~~عليهم وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم وبه قال المزني وهو رواية عن
~~أحمد اختارها الخلال وحكاه ابن بطال عن الثوري والأوزاعي
# PageV03P294
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعكرمة ومكحول وحجة الجمهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على قتلى
~~أحد كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه -.
# وأما هذه الصلاة ففيها جوابان:
# (أحدهما) أن المراد بها الدعاء، وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة
~~قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت.
# (والثاني) أنها مخصوصة بشهداء أحد فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو
~~المعهود في صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثماني سنين
~~والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقا والقائلون بالصلاة على القبر
~~يقيدونه بمدة مخصوصة لعلها فائتة هنا ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما
~~تركها في الأول.
# ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم لا يصلى على الشهيد فقال أكثرهم
~~معناه تحريم الصلاة عليه وهو الصحيح عندهم وقال آخرون منهم معناه لا تجب
~~الصلاة عليهم لكن تجوز وذكر ابن قدامة أن كلام أحمد في الرواية التي قال
~~فيها يصلى عليهم يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة قال، في موضع إن صلى عليه
~~فلا بأس وقال في موضع آخر يصلي عليه وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره
~~الصلاة لا بأس به وصرح بذلك في رواية المروزي فقال الصلاة عليه أجود وإن لم
~~يصلوا عليه أجزأ قال ابن قدامة فكأن الروايتين في استحباب الصلاة لا في
~~وجوبها أحدهما تستحب انتهى.
# وقال ابن حزم الظاهري: إن صلى على الشهيد فحسن وإن لم يصل عليه فحسن
~~واستدل بحديثي جابر وعقبة وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين
~~للآخر بل كلاهما حق مباح، ms0962 وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في
~~أحوال مختلفة انتهى.
# وقال ابن القاسم صاحب مالك: إنما لا يصلى على الشهيد فيما إذا كان
~~المسلمون هم الذين غزوا الكفار فإن كان الكفار هم الذين غزوا المسلمين في
~~بلادهم فيصلى على من قتل في تلك المعركة ومقتضى ذلك أن مذهبه الصلاة على
~~شهداء أحد فإن الكفار هم الغازون للمسلمين بخلاف بدر والمشهور عندهم أنه لا
~~فرق بين الحالتين كما هو مذهب الجمهور والله أعلم.
# قال أصحابنا والمراد بالشهيد هنا من مات بسبب قتال الكفار حال قيام
~~القتال سواء قتله كافر
# PageV03P295
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته
~~أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم
~~لا ولذلك تفاريع مذكورة في كتب الفقه لا نطول بها.
### | 1 -
# وأما تغسيل الشهيد فنفاه الجمهور ومنهم أبو حنيفة وحكي عن سعيد بن المسيب
~~والحسن البصري تغسيله قال ابن بطال وهو مخالف للآثار فلا وجه له.
### | [فائدة حوض النبي]
# 1
# {الثالثة} قال أهل اللغة الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم
~~رواد الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء فمعنى قوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «إني فرط لكم» أي سابقكم إلى الحوض كالمهيئ له
~~ولهذا قال في رواية البخاري «وإن موعدكم الحوض» ولهذا المعنى ذكره في هذه
~~الرواية فقال «إني والله لأنظر إلى حوضي الآن» ، وفي هذا إشارة إلى قرب
~~وفاته - عليه الصلاة والسلام - وتقدم أصحابه ولهذا قال في رواية الصحيحين
~~«كالمودع للأحياء والأموات» وكان هذا قبل وفاته في السنة الحادية عشرة فإنه
~~بعد ثماني سنين من وقعة أحد وكانت سنة ثلاث ولهذا قال عقبة فكانت آخر نظرة
~~نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية له تقييد ذلك
~~بكونه على المنبر ويحتمل أن لا يكون قيدا بل حكاية للواقع ولعله أظهر والله
~~أعلم.
# {الرابعة} فيه إثبات ms0963 حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه حوض حقيقي
~~على ظاهره مخلوق موجود اليوم وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة لا يتأولونه
~~ويجعلون الإيمان به فرضا وأحاديثه قد بلغت التواتر قال القاضي عياض بعد
~~الإشارة إلى كثير منها، وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا، وقد عرفت
~~أنه في رواية مسلم «وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» ، وفي رواية «بين
~~ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح» ، وفي رواية «عرضه مثل صوله ما بين عمان إلى
~~المدينة» ، وفي رواية «من مقامي إلى عمان» وفي رواية «قدر حوضي ما بين أيلة
~~وصنعاء اليمن» ، وفي رواية «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» ،
~~وفي رواية «حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء وكل هذه الروايات في الصحيح قال
~~القاضي عياض وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب فإنه لم
~~يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها
~~في مواطن مختلفة ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منها
# PageV03P296
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الإفهام لبعد ما بين البلاد
~~المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم بعد المسافة
~~فبهذا تجتمع الروايات وقال النووي بعد حكايته، وليس في القليل من هذه
~~المسافات منع الكثير فالكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم.
### | [فائدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على جميع الأمم]
# {الخامسة} قوله «وأنا شهيد عليكم» موافق لقوله تعالى {وجئنا بك على هؤلاء
~~شهيدا} [النساء: 41] ولقوله تعالى {ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة:
~~143] ، وقد ذكر التفسير أنه - عليه الصلاة والسلام - يشهد على جميع الأمم
~~من رآه ومن لم يره، وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث بأمرين
~~كونه فرطا لهم يتقدمهم بعمل مصلحتهم وشهيدا عليهم يشهد بأعمالهم فكأنه باق
~~معهم لم يتقدمهم بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمال آخرهم فجمعها الله تعالى له
~~ما بين هاتين الصفتين اللتين تتنافيان في ms0964 حق غيره فهو - عليه الصلاة
~~والسلام - قائم بأمرهم في الدارين في حالتي حياته وموته وروى أبو بكر
~~البزار في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير
~~لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر
~~استغفرت الله لكم»
### | [فائدة الحلف لتفخيم الأمر وتوكيده]
# 1
# {السادسة} فيه الحلف من غير استحلاف بل لتفخيم الأمر وتوكيده.
### | [فائدة خوف النبي وحرصه]
# {السابعة} قوله «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» هكذا
~~هو في رواية المصنف - رحمه الله - وغيره من أصحاب الكتب وكأنه شك من بعض
~~الرواة في اللفظ المقول وأشار إليه - عليه الصلاة والسلام - بذلك إلى ما
~~فتح على أمته من الملك والخزائن وقوله «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا
~~بعدي» أي مجموعكم وإن كان قد يقع ذلك لبعضهم وقوله «، ولكني أخاف عليكم أن
~~تنافسوا فيها أي في خزائن الأرض» المتقدم ذكرها ويحتمل أن يعود الضمير على
~~الدنيا وإن لم يتقدم ذكرها صريحا ويدل لذلك قوله في رواية مسلم «، ولكني
~~أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» ، وفي هذا الحديث معجزات للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض، وقد وقع
~~ذلك وأنها لا ترتد جملة، وقد عصمهم الله تعالى من ذلك وأنها تتنافس في
~~الدنيا وتقتتل عليها، وقد وقع ذلك عصمنا الله منه آمين
# PageV03P297
# باب الدفن في الأرض المقدسة عن همام عن أبي هريرة
~~قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ملك الموت إلى موسى - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال
~~فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وقد
~~فقأ عيني، قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة
~~تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك ms0965 على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة
~~فأنك تعيش بها سنة؛ قال، ثم مه؟ قال تموت، قال فالآن من قريب، قال رب ادنني
~~من الأرض المقدسة رمية بحجر» وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر»
~~جمع الشيخان الحديثين في متن واحد.
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الدفن في الأرض المقدسة]
### | [حديث جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم]
# عن همام عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء
~~ملك الموت إلى موسى - صلى الله عليه وسلم - فقال له أجب ربك قال فلطم موسى
~~عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى
~~عبد لا يريد الموت، وقد فقأ عيني قال فرد الله عز وجل إليه عينيه وقال ارجع
~~إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما
~~توارت بيدك من شعرة فأنك تعيش بها سنة قال، ثم مه؟ قال تموت قال فالآن من
~~قريب قال رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» وعنه قال: «قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند
~~الكثيب الأحمر»
# PageV03P298
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد واتفق عليه
~~الشيخان أيضا والنسائي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن
~~أبي هريرة وفي هذه الرواية الثانية «تحت الكثيب الأحمر» ، وقد جمع هؤلاء
~~الأئمة بين هذين الحديثين في متن واحد وهما في مسند أحمد حديثين كما ترى،
~~وقد ظهر بذلك أن لمعمر فيه إسنادين.
# {الثانية} قال المازري: هذا الحديث مما تطعن به الملحدة وتتلاعب بنقله
~~الآثار لسببه وتقول كيف يجوز على نبي مثل موسى أن يفقأ عين ملك وكيف تفقأ
~~عين الملك ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه الأخرى ms0966 فعمي ولأصحابنا عن هذا
~~ثلاثة أجوبة قال بعضهم: إن الملك يتصور في أي الصور شاء مما يقدره الله عز
~~وجل عليها، وقد قال الله سبحانه وتعالى {فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
~~بشرا سويا} [مريم: 17] وقيل إنه تمثل لها في صورة رجل يسمى تقيا ولهذا
~~{قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} [مريم: 18] ، وقد تمثل جبريل -
~~عليه السلام - بصورة دحية وقال أصحاب هذه الطريقة إن هذه الصورة قد تكون
~~تخيلا فيكون موسى - عليه السلام - فقأ عينا مخيلة لا عينا حقيقية وهذا
~~الجواب عندي لا يقنعهم ويقولون: إنه علم أنه ملك وأن ذلك تخيل فكيف يصكه
~~ويقابله بهذه المقابلة وهذا لا يليق بالنبيين (وقال آخرون من أصحابنا)
~~الحديث فيه تجوز إذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة ومحمله أن موسى - عليه
~~السلام - حاجه وأوضح الحجة لديه يقال فقأ عين فلان إذا غلبه بالحجة ويقال
~~عورت هذا الأمر إذا أدخلت نقصا فيه وهذا قد يبعد من ظاهر اللفظ لقوله فرد
~~الله إليه عينيه فإن قالوا فرد الله إليه حجته كان كذلك بعيدا عن مقتضى
~~سياق الكلام (وجواب ثالث) مال إليه بعض أئمتنا من المتكلمين وهو مثل ما
~~قالوه فيه وهو أنه لا يبعد أن يكون موسى - عليه الصلاة والسلام - أذن الله
~~له في هذه اللطمة محنة للملطوم وهو سبحانه يتعبد خلقه بما شاء ولا أحد من
~~عباده يمنعه فضيلته من أن يتصرف فيه بما شاء (ويظهر لي جواب رابع) وهو أن
~~يكون موسى - عليه السلام - لم يعلم أنه ملك من قبل الله عز وجل وظن أنه رجل
~~أتاه يريد نفسه فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقء عينه وهذا سائغ في شريعتنا
~~أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله وإن أدى إلى قتل الطالب
# PageV03P299
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له فضلا عن فقء عينه، وفي الصحيح إباحته - عليه الصلاة والسلام - فقء عين
~~من اطلع على قوم بغير، إذنهم، وإنما يبقى على هذا الجواب أن يقال فقد رجع
~~إليه ثانية واستسلم له ms0967 موسى فدل على معرفته به قلنا قد يكون أتاه في
~~الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت وأنه قال من قبل الله فاستسلم لأمر
~~الله وأحسن ما اعتمد عليه في هذه المسألة هذا الجواب الذي ظهر لنا والجواب
~~الثالث الذي ذكرناه عن بعض أئمتنا وعندي أن جوابنا أرجح منه اه كلام
~~المازري قال القاضي عياض قال بعض الشيوخ ليس في لطم موسى لملك الموت ما
~~يعظم ويشنع، وليس ذلك بأعظم من أخذه برأس أخيه ولحيته وجره إياه وهو نبي
~~مكرم كما ذلك ملك معظم والنبي عند المحققين أفضل من الملك وموسى فاعل
~~باجتهاده في ذات الله ما رآه من جر هذا إليه ودفع ذلك عنه وأما فقؤه عينه
~~فلم يتعمد ذلك لكن لما لطمه حدث بقدرة الله عند ذلك فقء عينه فهو الفعال
~~لما يريد قال والوجه الذي ذكره المازري أنه ظهر له وحسنه هو حسن وهو تأويل
~~أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين اه وقال أبو العباس القرطبي ظهر لي
~~وجه حسن يحسم مادة الإشكال وهو أن موسى - عليه السلام - عرف ملك الموت
~~فلطمه فانفقأت عينه امتحانا وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه
~~قد أمر بقبض روحه من غير تخيير وعند موسى ما قد نص عليه نبينا - صلى الله
~~عليه وسلم - من أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره فلما جاءه على غير
~~الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت فلطمه
~~فانفقأت عينه امتحانا لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير ومما يدل على صحة
~~هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت
~~واستسلم هذا الوجه إن شاء الله أصح ما قيل فيه وأسلم اه وقال القرطبي أيضا
~~في الوجه المتقدم عن ابن خزيمة والمازري هو وجه حسن غير أنه اعترض بباقي
~~الحديث وهو «أن ملك الموت لما رجع إلى الله قال يا رب أرسلتني إلي عبد لا
~~يريد الموت» فلو لم يعرفه ms0968 موسى، وإنما دافعه عن نفسه لما صدق هذا القول من
~~ملك الموت اه. فإن قلت إذا كان أجل موسى - عليه السلام - قد حضر فكيف تأخر
~~مدة هذه المراجعة وإن كان لم يحضر فكيف جاء الملك ليقبض روحه قبل حضوره،
~~وقد قال الله تعالى
# PageV03P300
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [النحل: 61] قلت لم يكن
~~أجل موسى قد حضر ولم يبعث إليه ملك الموت ليقبض روحه، وإنما بعث إليه
~~اختبارا وابتلاء كما أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد عز
~~وجل إمضاء الفعل ففداه بذبح عظيم ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى حين لطم
~~ملك الموت لكان ما أراد قال الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
~~نقول له كن فيكون} [النحل: 40] ، وقد أجاب بما ذكرته الإمام أبو بكر بن
~~خزيمة وهو حسن.
# {الثالثة} متن الثور بالتاء المثناة ظهره وقوله فيما توارت أي تغطت
~~وقوله، ثم مه هي ما الاستفهامية دخلت عليها هاء السكت للوقف عليها وهي لغة
~~العرب إذا وقفوا على أسماء الاستفهام فإذا وصلوا حذفوها وقوله فالآن ظرف
~~زمان غير متمكن مبني على الفتح وهو اسم لزمان الحال التي يكون المتكلم
~~عليها وهو الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل.
# {الرابعة} في هذه الجملة ما يدل على أن موسى - عليه السلام - لما خيره
~~بين الحياة والموت اختار الموت طلبا للقاء الله تعالى واستعجالا لما له
~~عنده من الثواب والخير واستراحة من أكدار الدنيا وهذا كما «أن نبينا - عليه
~~الصلاة والسلام - لما خير عند موته قال اللهم الرفيق الأعلى» فكذلك سائر
~~الأنبياء. - عليهم الصلاة والسلام -
### | [فائدة سؤال موسى التقرب من أرض المقدس]
# 1
# (الخامسة) قوله رب «ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» أي مقدار رمية فهو
~~منصوب على أنه ظرف مكان والأرض المقدسة هي بيت المقدس وقال المهلب إنما سأل
~~ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه
~~وقال غيره إنما سأل ذلك لفضل من ms0969 دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء
~~والأولياء فأحب مجاورتهم في الممات كما يستحب مجاورتهم في الحياة ولشرف
~~البقعة وفضلها قال القاضي عياض وهذا أظهر قلت، وقد خطر لي في ذلك وجه لم أر
~~من ذكره وهو أن موسى - عليه السلام - إنما سأل الإدناء من الأرض المقدسة
~~مسارعة لامتثال أمر الله تعالى في قتال الجبارين الذين كانوا ببيت المقدس
~~فأمر النبي بني إسرائيل بالدخول عليهم فعصوا فعوقبوا بالتيه أربعين سنة
~~وهذا بناء على أن موسى - عليه السلام - مات في التيه قبل فتح الأرض المقدسة
~~وكان فتحها على يد يوشع
# PageV03P301
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - عليه السلام - وهو أحد القولين والقول الآخر أنه كان فتحها على يد موسى
~~- عليه السلام - والخلاف في ذلك معروف والله أعلم.
# {السادسة} حكى ابن بطال عن بعضهم أن معنى بعده منها رمية بحجر ليعمى قبره
~~لئلا يعبده جهال أهل ملته ويقصدونه بالتعظيم؛ لأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أخبر أن اليهود تفعل ذلك بقوله لعن الله اليهود اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا انتهى: قلت هذا الكلام مقتضاه أن موسى - عليه
~~السلام - سأل الإدناء من الأرض المقدسة حتى يكون بينه وبينها رمية بحجر ولا
~~يدخلها والذي يقتضيه الحديث أنه سأل تقريبه من المكان الذي هو فيه إلى جهة
~~بيت المقدس بمقدار رمية بحجر وما ندري ما يبقى بعد ذلك بينه وبين الأرض
~~المقدسة فقد تكون المسافة بعيدة، وقد تكون قريبة وإذا طلب التقريب من بيت
~~المقدس بمقدار رمية بحجر فتقريبه إليها بأكثر من ذلك أبلغ في مقصوده بل
~~اتصاله إلى نفس الأرض المقدسة أبلغ وأعظم وما كان موسى - عليه السلام - في
~~الأرض المقدسة فطلب البعد منها، وإنما كان بعيدا منها فطلب القرب منها وذكر
~~ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى - عليه السلام - بمدين بين المدينة وبيت
~~المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا
~~الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة، وقد
~~اشتهر أن ms0970 قبرا قريبا من أريحاء وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر
~~موسى وعنده كثيب أحمر وطريق، وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى.
# {السابعة} إنما سأل موسى - عليه الصلاة والسلام - التقريب من الأرض
~~المقدسة؛ لأنه لا يمكن نقله إليها بعد وفاته فإن الأنبياء - عليهم الصلاة
~~والسلام - إنما يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها بخلاف غيرهم فإنهم ينقلون
~~من بيوتهم التي ماتوا فيها إلى مدافنهم ومقابرهم كما هي عادة الناس، وإنما
~~يمتنع نقل الميت إلى بلد واختلف أصحابنا الشافعية في حكمه فنقل الماوردي في
~~الحاوي عن الشافعي أنه قال إني لا أحبه، وقال أبو نصر البندنيجي والبغوي في
~~التهذيب يكره نقله.
# وقال القاضي حسين
# PageV03P302
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو الفرج الدارمي والمتولي في والتتمة يحرم نقله قال النووي وهذا أصح
~~فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه ومحل هذا الخلاف ما إذا
~~لم يكن بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن
~~فيها، نص عليه الشافعي - رحمه الله - وهذا الحديث يدل له لما دل عليه من
~~طلب القرب من الأرض المقدسة للدفن بها لكن لما كان الأنبياء - عليهم السلام
~~- لا ينقلون بعد وفاتهم طلب القرب في حياته ولما لم يمتنع نقل غيرهم بعد
~~الوفاة استحب النقل مع قرب المسافة لطلب هذا الفضل، وقد ورد حديث في فضل
~~الموت ببيت المقدس رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «إن من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء»
~~وإسناده ضعيف والله أعلم.
# {الثامنة} الكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمي
~~بذلك؛ لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين
~~لزيارتها والقيام بحقها، وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبر السيد
~~موسى - عليه السلام - علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره
~~والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي - عليه الصلاة والسلام ms0971
~~-، وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم
~~التل قال: ما رأيت استحبابه الدعاء أسرع منها عند هذا القبر، وحدثني الشيخ
~~عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في
~~منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو
~~قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن
~~فانتبهت فلم أدر ما قال، فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال: يولد لك أربعة أولاد
~~فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربها فقال: تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت
~~لي أربعة أولاد انتهى.
# وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم -
~~وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه
~~- عليهم السلام - أيضا مظنون بمنامات ونحوها.
# PageV03P303
# باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي عن نافع عن
~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن أحدكم إذا مات عرض
~~عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من
~~أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم
~~القيامة» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي]
### | [حديث إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي]
# عن نافع ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن أحدكم إذا
~~مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن
~~كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم
~~القيامة» {فيه} فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية مالك ورواه
~~الترمذي من رواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر وانفرد به
~~مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «إن كان من أهل ms0972 الجنة فالجنة
~~وإن كان من أهل النار فالنار» .
# {الثانية} فيه أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة
~~إن كان من أهلها أو مقعده من النار إن كان من أهلها ويقال له هذا مقعدك وفي
~~هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد
~~له وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود ويوافق هذا في أحد الشقين قوله تعالى
~~{النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد
~~العذاب} [غافر: 46] قال أبو العباس القرطبي ويجوز أن يكون هذا العرض على
~~الروح وحده ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن والله أعلم بحقيقة ذلك، قلت
~~ظاهر الحديث عرض هذا على جملته ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسد أو إلى
~~البعض الذي يدرك منه حالة العرض (فإن قلت) وهل في القبر غداة وعشي وليل
~~ونهار: قلت المراد في وقت الغداة والعشي عند الأحياء ويحتمل أن يمثل له وقت
~~الغداة والعشي في حال عرض المقعد عليه، وقد
# PageV03P304
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ورد في سؤال الملكين أنه يمثل له وقت صلاة العصر ودنو الشمس للغروب وحكى
~~ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العرض هنا الإخبار بأن هذا موضع أعمالكم
~~والجزاء لها عند الله تعالى قال وأريد بالتكرير بالغداة والعشي تذكارهم
~~بذلك، قال ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت والمساءلة هي في الذهاب وأكل
~~التراب لها والفناء ولا يعرض شيء على فان، فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم
~~القيامة إنما هو على الأرواح خاصة، وذلك أن الأرواح لا تفنى وهي باقية إلى
~~أن يصير العباد إلى الجنة أو النار انتهى.
# وما ذكره أولا من أن معنى العرض هنا الإخبار قد يقتضي عدم معاينة المقعد
~~حقيقة وهذا خلاف ظاهر اللفظ ولا مانع من حمل الحديث والآية على ظاهرهما
~~وإذا لم يصرف عن الظاهر صارف فالإيمان به واجب وذكره من أن العرض على
~~الأرواح خاصة هو أحد احتمالي ms0973 القرطبي وظاهر الحديث خلافه والله أعلم.
# {الثالثة} الأمر واضح في الكافر والمؤمن المخلص أما المخلط الذي له ذنوب
~~هو مؤاخذ بها غير معفو عنها فماذا يعرض عليه؟ الذي يظهر أن المعروض عليه
~~مقعده من الجنة وأما النار فليس له بها مقعد مستقر، وإنما يدخلها لعارض
~~لينقى ويطهر ويمحص، ثم يدخل مقعده من الجنة نقيا مخلصا وذكر أبو العباس
~~القرطبي في ذلك ترددا فقال وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه فله مقعدان مقعد في
~~النار من تعذيبه ومقعد في الجنة بعد إخراجه فهذا يقتضي أن يعرضا عليه
~~بالغداة والعشي إلا إن قلنا أنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان
~~فلا يحتاج إلى ذلك التفسير والله أعلم.
# {الرابعة} قال أبو العباس القرطبي هذا إخبار عن غير الشهداء فإن أرواحهم
~~في حواصل طير تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها قلت هذا مبني على أن عرض
~~المقعد على الأرواح خاصة فلا يحتاج حينئذ إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة،
~~وقد يقال: فائدة ذلك تبشيرها باستقرارها في الجنة مقترنة بجسدها في ذلك
~~المحل المخصوص على التأبيد، وهذا قدر زائد على ما هي فيه وأما إذا كان عرض
~~المقعد على الأجساد فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم؛ لأن الذي في
~~الجنة إنما هو أرواحهم أما أجسادهم فهي في قبورهم فتنعم بعرض المقعد عليها
~~بكرة وعشيا، على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقا رواه النسائي من
~~حديث كعب بن مالك عن رسول الله
# PageV03P305
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما نسمة المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى
~~يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة» رواه ابن ماجه بلفظ «إن أرواح المؤمنين
~~في طير خضر يعلق بشجر الجنة» وهو عند الترمذي بلفظ «إن أرواح الشهداء»
### | [فائدة اتحاد الشرط والجزاء]
# 1
# {الخامسة} قوله «إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» ظاهره اتحاد الشرط
~~والجزاء لكنهما متغايران في التقدير ولعل تقديره فمن مقاعد أهل الجنة أي
~~فالمعروض عليه من مقاعد أهل ms0974 الجنة فحذف المبتدأ والمضاف والمجرور بمن وأقيم
~~المضاف إليه مقامه والرواية التي نقلناها عن مسلم فالجنة تقديرها فالمعروض
~~الجنة فاقتصر منها على حذف المبتدأ فهي حذفا، وكذا الكلام في قوله «وإن كان
~~من أهل النار فمن أهل النار»
### | [فائدة عذاب القبر]
# 1
# {السادسة} فيه إثبات عذاب القبر؛ لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم
~~من العذاب وهو مذهب أهل السنة، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة ولا
~~يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه وإذا لم
~~يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله، وقد خالف في ذلك الخوارج ومعظم
~~المعتزلة وبعض المرجئة ونفوا ذلك، ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو
~~بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير الطبري
~~وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا لا يشترط إعادة الروح قال أصحابنا هذا
~~فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي، قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك
~~كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان
~~البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر
~~على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان
~~(فإن قيل) فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق
~~من حديد ويعذبه ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في
~~العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها، وكذا يجد
~~اليقظان لذة وألما لما يسعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه، وكذا كان
~~جبريل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه
~~الحاضرون وكل هذا واضح ظاهر جلي
### | [فائدة أرواح الموتى على أفنية القبور]
# {السابعة} قال بعضهم استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن أرواح
# PageV03P306
# {باب بلاء الميت إلا عجب الذنب} عن الأعرج عن أبي
~~هريرة أن ms0975 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ابن آدم يأكله التراب
~~إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه
~~يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو؟ قال عجب الذنب» .
#
### | [طرح التثريب]
# الموتى على أفنية القبور وهذا أصح ما ذهب إليه في ذلك؛ لأن الأحاديث بذلك
~~أثبت من غيرها قال الدراوردي ومما يدل على حياة الروح والنفس أنهما لا
~~يفنيان قوله عز وجل (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
~~فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) والإمساك لا يقع
~~على الفاني انتهى.
# {الثامنة} قال أبو العباس القرطبي هذا الحديث وما في معناه يدل على أن
~~الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ومفارقة الروح البدن
### | [باب بلاء الميت إلا عجب الذنب]
### | [حديث كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب]
# (باب بلاء الميت إلا عجب الذنب) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق
~~وفيه يركب» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي
~~عظم هو؟ قال عجب الذنب» {فيه} فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأول أبو داود والنسائي من طريق مالك ومسلم
~~والنسائي أيضا من طريق مغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج
~~عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثانية مسلم واتفق عليه الشيخان من رواية
~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظما
~~واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» لفظ مسلم ولفظ البخاري
~~«يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق» أورده في أثناء ms0976
~~الحديث.
# {الثانية} عجب الذنب هو بفتح العين المهملة وحكى صاحب المحكم ضمها أيضا
~~وإسكان الجيم وآخره باء موحدة ويقال له عجم الذنب بالميم أيضا وفي عينه
~~الوجهان وحكي في المحكم عن اللحياني أن الميم بدل من الباء قال في المشارق:
~~رواه بعض رواة القعنبي في الموطإ وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب
~~وأعلى ما بين الأليتين وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع
~~من الحيوان وكأنه لهذا أضيف إلى الذنب وروى أبو بكر بن أبي داود في كتاب
~~البعث والنشور من حديث أبي سعيد أنه «قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة
~~خردل منه تنشئون» وعزاه أبو العباس القرطبي
# PageV03P307
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكتاب البعث لابن أبي الدنيا وهذا يدل على صغره جدا.
# {الثالثة} قوله «يأكله التراب» يحتمل أن تعدم أجزاؤه بالكلية ويحتمل أنها
~~باقية لكن زالت أعراضها المعهودة، وقد جوز إمام الحرمين في الإرشاد كلا
~~الأمرين عقلا قال ولم يدل قاطع سمعي على نفي أحدهما فلا يبعد أن تصير أجسام
~~العباد على صفة أجسام التراب، ثم تعاد بتركيبها إلى ما عهد ولا يحيل أن
~~يعدم منها شيء، ثم يعاد.
# {الرابعة} كون ابن آدم يأكله التراب عام مخصوص فإن الأنبياء - عليهم
~~الصلاة والسلام - لا تبلى أجسامهم الكريمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» واستثنى ابن عبد
~~البر معهم الشهداء قال وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم، ثم ذكر حديث جابر
~~لما نقل أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في أسفل أحد وقوله
~~«فأخرجناهم رطابا يتسنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فتقطر الدم» واقتصر
~~القاضي عياض على قوله وكثير من الشهداء فدل على أنه يرى أن بعض الشهداء قد
~~تأكل الأرض جسده ولعله أشار بذلك إلى المبطون ونحوه من الملحقين بالشهداء
~~وضم أبو العباس القرطبي إلى الصنفين المؤذن المحتسب لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه ms0977 وإن مات لم يدود في قبره» قال
~~وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد المؤذنين المحتسبين فللحديث تأويلان
~~(أحدهما) قال ابن عبد البر كأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا تأكل منه
~~عجب الذنب قال: وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء.
# (الثاني) قال القاضي عياض يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض وإن كانت
~~لا تأكل أجساما كثيرة كالأنبياء وكثير من الشهداء
### | [فائدة عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض]
# 1
# {الخامسة} وفيه أن عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض بل يبقى على حاله
~~وإن بلي جميع جسد الميت وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وخالف في
~~ذلك المزني فقال: إن عجب الذنب يبلى أيضا فلم يجعل إلا في الحديث للاستثناء
~~بل عاطفة كالواو فكأنه قال وعجب الذنب، وقد حكى إثبات هذا المعنى لألا عن
~~الأخفش والفراء وأبي عبيدة وأنكره الجمهور وأولوا ما استدلوا به ويرده في
~~هذا الموضع كونه عقب ذلك بقوله منه خلق وفيه يركب أي أنه أول ما يخلق من
~~الآدمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب
# PageV03P308
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الخلق عليه فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق لهذا الكلام محل
~~والله أعلم.
### | [فائدة عجب الذنب أول مخلوق من الآدمي]
# 1
# {السادسة} ظاهره أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدمي وروي عن سلمان - رضي
~~الله عنه - أنه قال أول ما خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق ذكره
~~ابن عبد البر بإسناد منقطع فلم يصح هذا ولو صح عنه فاتباع الحديث أولى، وقد
~~يقال لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم والأثر عن سلمان في آدم نفسه
~~فيمكن أن يكون أول مخلوق من آدم رأسه ومن بنيه عجب الذنب ويحتمل أن يكون
~~أول مخلوق من آدم عجب الذنب كبنيه ويكون معنى كلام سلمان إن صح عنه أن أول
~~ما نفخ فيه الروح من آدم رأسه ويوافق ذلك قول ms0978 ابن جريج يقولون إن أول ما
~~نفخ في يافوخ آدم
### | [فائدة الإيمان بالمعاد الجسماني]
# {السابعة} ، وفي قوله «فيه يركب البعث والنشأة الآخرة» والإيمان بالمعاد
~~الجسماني واجب، وجحده كفر، وقد اتفقت عليه أهل الملل، والله أعلم.
# PageV03P309
# كتاب الزكاة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم
~~القيامة تخبط وجهه بأخفافها» . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول
~~أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه» . رواه
~~البخاري،
# ولمسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم
~~القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه
~~وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى
~~بين العباد
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الزكاة]
### | [حديث إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة]
# عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما
~~رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال
~~يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده
~~فيلقمها فاه» رواه البخاري. (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه البخاري من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام
~~عن أبي هريرة.
# وروى مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال «قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا
~~إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى
~~بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم ms0979 كان مقداره خمسين ألف سنة
~~حتى
# PageV04P002
# فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا
~~رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم
~~وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد
~~منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد
~~عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى
~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال
~~ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها
~~بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه
~~بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما
#
### | [طرح التثريب]
# يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ قيل يا رسول
~~الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها
~~إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها
~~فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه
~~أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله
~~إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا
~~صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع
~~قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها
~~وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره
~~خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
~~النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل
~~ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على
~~أهل الإسلام فهي له ms0980 وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم
~~لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها
# PageV04P003
# مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره
~~خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
~~النار قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر
~~وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل
~~الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم
~~ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل
~~ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو
~~الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها
~~حسنات ولا
#
### | [طرح التثريب]
# فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام
~~في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما
~~أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا
~~أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على
~~نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل
~~يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة
~~الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة
~~شرا يره} [الزلزلة: 8] » .
# وأخرج البخاري منه من هذا الوجه أيضا ذكر الخيل والحمر وأخرج ذكر الإبل
~~والغنم مختصرا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة بلفظ «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط حقها
~~تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على ms0981 خير ما كانت إذا لم يعط فيها
~~حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ثم ذكر
~~جملة أخرى» . وروى البخاري أيضا من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار
~~عن أبيه
# PageV04P004
# يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد
~~آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن
~~يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال
~~ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] » .
~~وأخرج البخاري منه ذكر الخيل والحمر، وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من وجه
~~آخر، وأخرجا ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر..
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له
~~يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه -
~~يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا {ولا يحسبن الذين يبخلون
~~بما آتاهم الله من فضله} [آل عمران: 180] » الآية. وله طرق أخرى تركت ذكرها
~~اختصارا وأخرج الشيخان ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر بلفظ «ما من
~~صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما
~~كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه
~~أولاها حتى يقضى بين الناس» . لفظ مسلم ولفظ البخاري «والذي نفسي بيده» أو
~~«والذي لا إله غيره» أو كما حلف «ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا
~~يؤدي حقها»
# والباقي بمعناه.
# (الثانية) قوله «إذا ما رب النعم لم يعط حقها» ما هنا زائدة والرب هنا
~~بمعنى المالك وله معان أخر ويستعمل في حق غير الله تعالى مضافا كما في هذا
~~الحديث ولا يستعمل مع الإطلاق إلا في حق الله تعالى ms0982 والنعم بفتح النون
~~والعين المهملة وحكى في المحكم أن إسكانها لغة وفيه قولان:
# (أحدهما) أنه واحد الأنعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله
~~في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم وهو
# PageV04P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الذي ذكره في المحكم.
# (الثاني) أنه يختص بالإبل وليست الأنعام جمعا له فإنها تطلق عليها وعلى
~~البقر والغنم. صدر به في المشارق كلامه وحكاه في المحكم عن ابن الأعرابي
~~ويوافقه اقتصاره في هذه الرواية على ذكر الأخفاف وهي الإبل دون البقر
~~والغنم، وقوله لم يعط حقها أي لم يؤد زكاتها بدليل قوله في حديث أبي ذر عند
~~مسلم لا يؤدي زكاتها وسيأتي لذلك مزيد إيضاح، فإن قلت كيف أطلق رب النعم
~~هذا على مالكها مع ورود النهي عنه في حديث أبي هريرة «لا يقل المملوك لسيده
~~ربي» ، ومثل هذا «قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضالة الإبل حتى يلقاها
~~ربها» (قلت) أجاب عنه صاحب النهاية بأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي
~~بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها، قال فأما
~~قوله تعالى {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42] فإنه خاطبهم على المتعارف عندهم
~~على ما كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى - عليه السلام - للسامري {وانظر
~~إلى إلهك} [طه: 97] أي الذي اتخذته إلها اه.
# (الثالثة) قوله «يسلط عليه يوم القيامة» بضم أوله مبنيا للمفعول وفيه أن
~~الله تعالى يحييها بعينها ليعاقبه بها وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه
~~قصد بمنع حق الله فيها الارتفاق والانتفاع بما منعه منها فكان ذلك الذي قصد
~~الانتفاع به أضر الأشياء عليه وسلط عليه حتى باشر عقوبته بنفسه، وقوله تخبط
~~بفتح التاء وإسكان الخاء وكسر الباء أي تضرب، وهذا صادق بأن تضرب وجهه وهو
~~قاعد لكن دلت الرواية الأخرى على أنه يبطح لها وفيه زيادة يجب الأخذ بها،
~~فإن قلت حق الفقراء إنما هو في القدر الواجب دون جميع المال فمقتضى هذا أنه
~~لا يعاقب إلا بخبط قدر الواجب خاصة قلت قد أمر بتطهير ماله بالزكاة ms0983 فلما لم
~~يخرجها كان المال كله غير مطهر ولم يؤد حق الله في جميعه، والفقراء ليس لهم
~~شيء معين بل حقهم في جميع المال، ولو اعتبرنا ذلك لزم أن مانع زكاة ما دون
~~خمس وعشرين من الإبل لا يعاقب بخبط شيء منها إذ الواجب ليس منها وإنما هو
~~من الغنم، وقد قال في حديث أبي هريرة عند مسلم «لا يفقد منها فصيلا واحدا»
~~.
# (الرابعة) وفيه وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن جعلنا اسم النعم
~~شاملا لها وهو مجمع عليه، وقد صرح في الرواية التي زادها الشيخ - رحمه الله
~~- في
# PageV04P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النسخة الكبرى بذكر الثلاثة قال النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة
~~البقر اه وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه
~~والله أعلم.
### | [فائدة زكاة الكنز]
# 1
# (الخامسة) قال ابن عبد البر: الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع
~~المخزون فوق الأرض كان أو تحتها ذكره صاحب العين وغيره بمعناه وأما في قوله
~~تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] وما في معناه فالجمهور
~~على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر ذلك عن عمر
~~وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ثم استشهد لذلك بما
~~رواه عن «أم سلمة: قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟
~~قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» قال وفي إسناده مقال قلت قد
~~أخرجه أبو داود وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي إسناده جيد، رجاله
~~رجال البخاري قال ابن عبد البر: ويشهد بصحته حديث أبي هريرة أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» قلت رواه
~~الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في مستدركه وقال صحيح من حديث المصريين،
~~وذكر والدي - رحمه الله - على شرط ابن حبان في صحيحه، وفي معناه أيضا حديث
~~جابر مرفوعا «إذا أديت زكاة مالك فقد ms0984 أذهبت عنك شره» رواه الحاكم في
~~مستدركه وصححه على شرط مسلم ورجح البيهقي وقفه على جابر وكذلك ذكره ابن عبد
~~البر وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر، وذكره بلفظ «ما أدي زكاته فليس
~~بكنز» وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان
~~مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا» وقال
~~البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور وقفه.
# وفي سنن أبي داود عن ابن عباس «لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب
~~والفضة} [التوبة: 34] قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم
~~فانطلق فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا نبي الله كبر على أصحابك هذه
~~الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يفرض الزكاة إلا
~~لتطيب ما بقي من أموالكم» الحديث.
# قال ابن عبد البر والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في
~~أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه
~~قوم من أهل الزهد قالوا إن في المال حقوقا سوى الزكاة
# PageV04P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أما أبو ذر فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو
~~كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلك.
# وأما علي فروي عنه أنه قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز.
# وأما الضحاك فقال: من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا
~~من قال بالمال هكذا وهكذا.
# وكان مسروق يقول في قوله عز وجل {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل
~~عمران: 180] هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل
~~حية يطوقها قال ابن عبد البر، وهذا ظاهر أنه غير الزكاة ويحتمل أنه الزكاة.
~~قال وسائر العلماء من السلف والخلف على ما تقدم في الكنز.
# قال وما استدل به من الأمر بإنفاق الفضل فمعناه أنه على الندب أو يكون
~~قبل نزول فرض الزكاة ms0985 ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء برمضان وعاد فضيلة بعد
~~أن كان فريضة قال علي: إن أبا ذر أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على
~~من أخذ المال من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في
~~إنكاره.
# وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه وتأول القاضي عياض أيضا كلام أبي
~~ذر على نحو ذلك فقال الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون
~~لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه.
# قال النووي: وهذا الذي قاله باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم
~~ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله
~~عنهم - وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين اه.
# قلت لعله أراد بالسلاطين بعض نواب الخلفاء كمعاوية، وقد وقع بينه وبين
~~أبي ذر بسبب هذه الآية تشاجر أوجب انتقال أبي ذر إلى المدينة، كان معاوية
~~يقول هي في أصل الكتاب خاصة.
# وقال أبو ذر هي فينا وفيهم على أن عبارة ابن عبد البر ليست صريحة في أن
~~الإنكار على السلاطين كعبارة القاضي عياض بل هي محتملة لأن يكون المراد
~~الإنكار على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين وهم غير محتاجين
~~إليها فيجمعونها عندهم، وقد يؤدي ذلك إلى منع من هو أحق منهم والله أعلم.
# ولما حكى ابن العربي قول الضحاك قال وإنما جعله أول حد الكثرة؛ لأنه قيمة
~~النفس المؤمنة وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ، وقد روي عن غيره وإني
~~لأستحبه
# PageV04P008
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قولا وأصوبه رأيا اه.
# وذكر في الصحاح أن الكنز المال المدفون وفي المحكم أنه اسم للمال ولما
~~يخزن فيه وفي المشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد
~~زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض
~~فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز
~~فيه عن ms0986 الأصل.
# (السادسة) الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهما في المحكم
~~والمشارق وغيرهما الحية الذكر وقيل ضرب من الحيات صغير حكاه في المحكم وقيل
~~الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس
~~والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه ابن عبد
~~البر وغيره.
# والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي
~~حديث آخر «له زبيبتان» وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان
~~حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر
~~المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها ابن عبد البر قال والأول
~~أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه
~~ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه
~~حيث لا ينفعه ذلك.
### | [فائدة حكم زكاة الذهب والفضة]
# 1
# (السابعة) فيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل
~~معروفة في كتب الفقه.
# (الثامنة) قوله في الرواية التي زادها الشيخ - رحمه الله - في النسخة
~~الكبرى «صفحت له صفائح» يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على
~~أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا.
# (التاسعة) الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة
~~وشمالها، وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى
~~{فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} [التوبة: 35] وأهل المغرب يطلقون
~~الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة، وذكر بعضهم في حكمة كل هذه
~~الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه، فإن عاد
~~له تحول عنه فصير إليه جنبه، فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك
~~الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل
~~أنهم
# PageV04P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ms0987
~~ظهره، ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات
~~على ما عداها.
# (العاشرة) قوله «كلما بردت» كذا هو في بعض نسخ صحيح مسلم بردت بالباء وفي
~~بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء، وذكر القاضي عياض الروايتين وقال الأولى
~~هي الصواب والثانية رواية الجمهور.
### | [فائدة مانع الزكاة]
# 1
# (الحادية عشرة) قوله «حتى يقضى بين العباد» قال والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي يمكن أن يؤخذ منه أن مانع الزكاة آخر من يقضى فيه وأنه يعذب
~~بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن
~~المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس ويجيء القضاء فيه إما في أوائلهم أو
~~وسطهم أو آخرهم على ما يريد الله، وهذا أظهر انتهى.
# قلت قد يشير إلى الأول قوله {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} [المعارج:
~~4] ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء
~~فيه آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم.
# (الثانية عشرة) قوله «فيرى سبيله» قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها
~~وبرفع لام سبيله ونصبها قلت الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان
~~مع ضم الياء فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم.
### | [فائدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة]
# 1
# (الثالثة عشرة) فيه أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإن الذي يرى
~~سبيله إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون
~~على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب
~~والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على
~~المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر
~~طاعة والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم واعتذروا عن ذلك بأن المراد
~~به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطل، ولو
~~صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به ms0988 الشرائع واحتمل في كل منها ذلك، وهذا
~~يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل
~~على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبه قال
# PageV04P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أصحابنا خلافا للمعتزلة والحنفية، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله
~~النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك
~~والله أعلم.
### | [فائدة هل في المال حق سوى الزكاة]
# (الرابعة عشرة) قوله «ومن حقها حلبها يوم وردها» . الحلب بفتح اللام على
~~اللغة المشهورة وحكي إسكانها قال النووي وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس
~~انتهى والمراد حلبها لسقي الفقراء منها وإنما خص حالة وردها لأنه حالة كثرة
~~لبنها ولأن الفقراء يحضرون هناك طلبا لذلك، وهذا دليل لمن يرى في المال
~~حقوقا غير الزكاة وهو مذهب أبي ذر وغير واحد من التابعين كما تقدم وفي جامع
~~الترمذي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن في المال
~~لحقا سوى الزكاة» وهو عند ابن ماجه بلفظ «في المال حق سوى الزكاة» وفي بعض
~~نسخه «ليس في المال حق سوى الزكاة» واقتصر والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي على نقل هذا اللفظ الثاني وقال: قال البيهقي في السنن الكبرى: إن
~~هذا الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق ولست أحفظ فيه إسنادا ثم اعترض عليه
~~والدي - رحمه الله - برواية ابن ماجه له، وقد عرفت ما في ذلك وقال والدي -
~~رحمه الله - الظاهر أن قوله في حديث أبي هريرة «ومن حقها حلبها يوم وردها»
~~مدرج من قول أبي هريرة قال وكأن أبا داود أشار إلى ذلك في سننه من غير
~~تصريح فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر الغداني عن أبي
~~هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذه القصة فقال يعني
~~لأبي هريرة «فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر
~~وتطرق الفحل وتسقي اللبن» قال والدي - رحمه الله - ففي هذه الرواية ms0989 أن هذا
~~من قول أبي هريرة، فإن قلت ففي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر «ما
~~من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها» الحديث. وفيه قلنا «يا
~~رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على
~~الماء وحمل عليها في سبيل الله» ، وذكر الحديث، وهذا صريح في رفع هذا
~~الكلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صراحة لا يحتمل معها الإدراج
~~(قلت) قال والدي - رحمه الله - الظاهر أن هذه الزيادة
# PageV04P011
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ليست متصلة، وقد بين ذلك أبو الزبير في بعض طرق مسلم فذكر الحديث دون
~~الزيادة ثم قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر
~~بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمير قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير
~~يقول: «قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة
~~دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله» قال والدي فقد تبين
~~بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة
~~لا ذكر لجابر فيها انتهى. وبتقدير أن تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجمهور
~~عنها من وجهين:
# (أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر لما سئل
~~عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا
~~للأموال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة
~~الله عز وجل.
# وحكى ابن عبد البر كون آية الكنز منسوخة بآية الزكاة عن عمر وعراك بن
~~مالك وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير.
# (ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر
~~استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو
~~الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر ms0990 إلى شرب لبنها
~~فيحمل الحديث على هذه الصورة.
### | 1 -
# (الخامسة عشرة) قوله «بطح لها» بضم الباء الموحدة أوله. قال جماعة من
~~العلماء معناه ألقي على وجهه قال القاضي عياض قد جاء في رواية البخاري
~~«تخبط وجهه بأخفافها» قال، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه
~~وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره
~~ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها و (القاع) المستوى الواسع في سواء من الأرض
~~يعلوه ماء السماء فيمسكه قاله الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة
~~وجيران (والقرقر) بقاف وراء مكررتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى
~~المستوي من الأرض الواسع أيضا فهو بمعنى القاع فذكره بعده تأكيدا.
# (السادسة عشرة) قوله «أوفر ما كانت» أي عند مانع زكاتها؛ لأنها قد تكون
~~عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة
# PageV04P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبته بقوتها وكمال
~~خلقها فتكون أثقل في وطئها وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئا حتى
~~الفصيل وهو بفتح الفاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل عن أمه، وقد تجب فيه
~~الزكاة إما لبلوغه حولا وإما لبناء حوله على حول أمه، وهذا الذي ذكرته هو
~~الظاهر، وذكر معه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي احتمالين آخرين:
# (أحدهما) أنها تأتي أوفر ما كانت في الدنيا مطلقا فقد تكون عند صاحبها
~~الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون
~~قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم حالاتها تغليظا عليه.
# (الاحتمال الثاني) أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقا هي وغيرها وكذلك
~~البقر والغنم ويدل له قوله بعد ذلك «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء»
~~وفي حديث جابر عند مسلم أيضا «ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها» وربما كان في
~~بقره وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص فأخبر - عليه الصلاة
~~والسلام - أنها تأتي ms0991 تامة الخلقة تغليظا عليه.
# (السابعة عشرة) قوله «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» كذا هو في
~~جميع نسخ مسلم في هذا الموضع من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي
~~هريرة وهي الرواية التي نقلها الشيخ - رحمه الله - قال القاضي عياض وغيره
~~قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده من رواية سهيل عن أبيه وما جاء
~~في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها
~~وبهذا ينتظم الكلام.
# (الثامنة عشرة) قال أهل اللغة: العقصاء بفتح العين المهملة وإسكان القاف
~~بعدها صاد مهملة ملتوية القرنين والجلحاء بفتح الجيم وإسكان اللام بعدها
~~حاء مهملة التي لا قرن لها والعضباء بفتح العين المهملة وإسكان الضاد
~~المعجمة بعدها باء موحدة التي انكسر قرنها الداخل والثلاثة ممدودة، وقوله
~~«تنطحه» بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح قال
~~النووي وهو المعروف في الرواية، وقوله «وتطؤه بأظلافها» الظلف بكسر الظاء
~~المعجمة للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والحافر
~~للفرس والبغل والحمار والقدم للآدمي.
### | [فائدة زكاة الخيل]
# 1
# (التاسعة عشرة) قوله في الخيل
# PageV04P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «فأما التي هي له وزر» كذا في أكثر نسخ صحيح مسلم. (التي) ووقع في بعضها
~~الذي وهو أوضح وأظهر، ذكره النووي، وقوله ونواء بكسر النون وبالمد أي
~~مناواة ومعاداة، وقوله «ربطها في سبيل الله» أي أعدها للجهاد وأصله من
~~الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك، وقوله
~~«ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها» استدل به أبو حنيفة على وجوب
~~الزكاة في الخيل ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن
~~كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن
~~كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة كذا حكاه عنه النووي في
~~شرح مسلم والذي في كتب الحنفية إن كانت ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة ms0992 وإن
~~تمحضت ذكورا أو إناثا فعنه روايتان وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف
~~ومحمد وجمهور العلماء لا زكاة في الخيل بحال لقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«ليس على المسلم في فرسه صدقة» وهو في الصحيح وتأولوا هذا الحديث على أن
~~المراد أنه يجاهد بها إذا تعين وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها
~~الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا
~~طلب منه إعارته، وهذا على سبيل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال
~~العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة.
# (العشرون) إن قلت قال في كل من الستر والأجر ربطها في سبيل الله فما
~~الفرق بينهما؟ قلت الستر ربطها في سبيل الله لنفسه والأجر ربطها في سبيل
~~الله لغيره ليعين بها المجاهدين في سبيل الله ولذلك قال في الأجر لأهل
~~الإسلام.
# (الحادية والعشرون) المرج بفتح الميم وإسكان الراء وبالجيم الموضع الواسع
~~الذي فيه نبات ترعاه الدواب سمي بذلك لأنها تمرج فيه أي تروح وتجيء وتذهب
~~كيف شاءت، والروضة الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من
~~رياحين البادية وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب
~~ولذلك يكون واسعا ليتأتى لها فيه ذلك، والروضة ليست معدة لرعي الدواب وإنما
~~هي للتنزه بها لما فيها من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر من كلام أهل
~~اللغة فصح عطف الروضة على المرج وكذا وقع في صحيح مسلم عطف الروضة أولا
~~بالواو وثانيا
# PageV04P014
# وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» وعن
~~همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها، وفي رواية لمسلم
#
### | [طرح التثريب]
# بأو والظاهر أن الواو أولا بمعنى أو.
# (الثانية والعشرون) قوله «كتب له عدد ما أكلت حسنات» برفع عدد لنيابته عن
~~الفاعل ونصب حسنات بالكسرة على التمييز ويحتمل رفع قوله حسنات على أنه بدل
~~من عدد أو عطف بيان ويحتمل أن يكون هو ms0993 النائب عن الفاعل ويكون قوله عدد
~~منصوب نصب المصدر العددي.
# (الثالثة والعشرون) قوله «ولا يقطع طولها» هو بكسر الطاء وفتح الواو
~~ويقال طيلها بالياء وكذا في الموطإ والطول والطيل الحبل الذي تربط به،
~~وقوله فاستنت بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق والنون المشددة أي جرت،
~~وقوله شرفا بفتح الشين المعجمة والراء المهملة وهو العالي من الأرض وقيل
~~المراد هنا طلقا أو طلقين.
# (الرابعة والعشرون) قوله «فشربت منه» وهو لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله
~~له عدد ما شربت حسنات. هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا حصلت
~~له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى بأضعاف الحسنات.
### | [فائدة اجتهاد النبي]
# 1
# (الخامسة والعشرون) قوله «ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة
~~الجامعة» معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي التامة المتناولة لكل خير
~~ومعروف أي لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة وفيه
~~إشارة إلى التمسك بالعموم قال النووي: وقد يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان يحكم بالوحي ويجاب للجمهور
~~القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء اه
### | [حديث العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس]
# الحديث الثاني عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز
~~الخمس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها. (فيه فوائد) : الأولى
~~أخرجه من الطريق
# PageV04P015
# «والبئر جرحها جبار. والمعدن جرحها جبار» ولأبي داود
~~والنسائي وابن ماجه «النار جبار» ولأبي داود «الرجل جبار» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الأولى مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة
~~والشيخان والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد والشيخان والنسائي من
~~طريق مالك والنسائي من طريق معمر أربعتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن
~~أبي هريرة وليس عند الترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ms0994 ذكر أبي سلمة وليس
~~عند البخاري قوله «جرحها» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من رواية يونس بن يزيد
~~عن الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن أبي هريرة
~~ورواه أبو داود والنسائي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن
~~أبي هريرة مرفوعا «الرجل جبار» مقتصرين على هذه الجملة، وذكر الدارقطني في
~~العلل أن هذه الجملة رويت من طريق أبي سلمة أيضا قال وليس أبو سلمة بمحفوظ
~~وقال في أصل الحديث الصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وحديثه عن عبيد
~~الله غير مدفوع؛ لأنه اجتمع عليه اثنان أي روياه عن يونس وقال الدارقطني لم
~~يتابع سفيان بن حسين على قوله «الرجل جبار» وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه مثل
~~أبي صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم
~~ولم يذكروا الرجل وهو المحفوظ عن أبي هريرة
# انتهى. وحكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: لا يصح في الحديث عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «الرجل جبار» لأن الحفاظ لم يحفظوه وأخرجه من
~~الطريق الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الرزاق، لفظ
~~النسائي «النار جبار والبئر جبار» واقتصر أبو داود وابن ماجه على ذكر النار
~~واتفق الشيخان أيضا على إخراج الحديث من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي
~~هريرة وأخرجه مسلم من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة
~~بلفظ «البئر جرحها جبار والمعدن جرحها جبار والعجماء جرحها جبار وفي الزكاة
~~الخمس» .
# (الثانية) العجماء بفتح العين المهملة وإسكان الجيم ممدود، البهيمة وإنما
~~سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم
# PageV04P016
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم قاله أهل اللغة، وقوله «جرحها»
~~قال صاحب النهاية هو هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري فأما
~~الجرح بالضم فهو الاسم، وقوله جبار بضم الجيم بعدها باء موحدة مخففة وآخره
~~راء وهو الهدر الذي لا ضمان ms0995 فيه، وذكر ابن العربي ما حاصله أن بناء ج ب ر
~~للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير في العربية يأتي اسم الفعل والفاعل
~~لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه واعترضه والدي - رحمه الله - بأنه لا
~~حاجة لجعله من السلب بل هو للرفع على بابه؛ لأن إتلافات الآدميين مضمونة
~~مقهور متلفها على ضمانها، وهذا إتلاف قد ارتفع على أن يؤخذ به انتهى.
# ويجوز في إعراب هذه الجملة وجهان (أحدهما) أن يكون قوله «جرحها جبار»
~~جملة من مبتدأ وخبر وهي خبر عن المبتدأ الذي هو العجماء والثاني أن يكون
~~قوله جرحها بدلا من العجماء وهو بدل اشتمال والخبر قوله «جبار» والكلام
~~جملة واحدة والمصدر في قوله «جرحها» مضاف للفاعل أي كون العجماء تجرح غيرها
~~مضمون.
### | [فائدة جرح البهيمة]
# 1
# (الثالثة) فيه أن جرح البهيمة هدر غير مضمون، وذكر القاضي عياض والنووي
~~وغيرهما أنه عبر بالجرح عما عداه من إتلافها سواء أكان لجرح أو غيره سواء
~~أكان على نفس أو مال، فإن قلت ويؤيد ذلك أن في رواية البخاري «العجماء
~~جبار» ولم يقيده بجرحها قلت تلك الرواية لا بد فيها من تقدير إذ لا معنى
~~لكون العجماء نفسها هدرا، وقد دلت رواية غيره على أن ذلك المقدر هو الجرح
~~فوجب الرجوع إليه لكن الحكم غير مختص به بل هو مثال منه يستدل به على ما
~~عداه كما تقدم، ولو لم تدل رواية أخرى على تعيين ذلك المقدر لم يكن لرواية
~~البخاري عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها هذا هو
~~الصحيح المنصور في الأصول أن المقتضى لا عموم له ثم ظاهر الحديث أنه لا فرق
~~بين أن تكون البهيمة منفردة أو معها صاحبها وبهذا قال أهل الظاهر فلم
~~يضمنوا صاحبها، ولو كان معها إلا إن كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على
~~ذلك الفعل فيهما إذا كان راكبا أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا
~~كان قائدا أو حملها عليه بضرب أو نخذ أو زجر فيما إذا ms0996 كان سائقا، فإن أتلفت
# PageV04P017
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شيئا برأسها أو بعضها أو ذنبها أو نفحتها بالرجل أو ضربت بيدها في غير
~~المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه وقال أصحابنا الشافعية متى كان مع
~~البهيمة شخص فعليه ضمان ما أتلفته من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارا
~~وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء كان مالكها أو أجيره أو
~~مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها
~~وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن
~~ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له وحكاه ابن عبد البر عن جمهور
~~العلماء وقال الحنفية إن الراكب والقائد لا يضمنان وما نفحت الدابة برجلها
~~أو ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق، واختلفوا في السائق فقال القدوري وآخرون
~~إنه ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه فأمكنه الاحتراز
~~عنها وقال أكثرهم لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما
~~يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها وصححه
~~صاحب الهداية وكذا قال الحنابلة إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها
~~وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي والحسن البصري وإبراهيم
~~النخعي ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعن الحكم والشعبي: يضمن لا يبطل
~~دم المسلم وتمسك من نفى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث مع الرواية التي
~~فيها «الرجل جبار» ، وقد تقدم ذكرها في الفائدة الأولى وذكرنا تضعيف من
~~ضعفها وذكروا من حيث المعنى ما تقدم من أنه لا اطلاع له على رمحها ولا قدرة
~~له على دفعه، ومن أوجب الضمان قال باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره
~~ومن هو مع البهيمة حاكم لها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه حملها عليه
~~أم لا علم به أم لم يعلم والله أعلم.
# (الرابعة) وظاهره أيضا أنه لا فرق في ms0997 إتلاف البهيمة للزروع ونحوها من
~~الأموال فيما إذا لم يكن صاحبها معها بين أن يكون ذلك ليلا أو نهارا وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وأهل الظاهر قال ابن حزم وروي عن سفيان
~~الثوري.
# وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور إنما لا يجب الضمان على أصحاب البهائم
~~إذا كان ذلك نهارا فأما إذا كان بالليل فإن عليهم حفظها فإذا انفلتت بتقصير
~~منهم وجب عليهم ضمان ما أتلفته
# PageV04P018
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية الزهري
~~عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: «كانت له ناقة ضارية
~~فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقضى
~~أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن
~~على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل» .
# ورواه أبو داود أيضا من رواية الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه «أن ناقة
~~البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» .
# ولابن ماجه عن ابن شهاب أن ابن محيصة أخبره «أن ناقة للبراء كانت ضارية»
~~فذكره مرسلا.
# قال أصحابنا جاء هذا الحديث على عادة الناس في أن أصحاب الزروع والبساتين
~~يحفظونها نهارا دون الليل ولا بد من إرسال المواشي للرعي نهارا ولم تجر
~~العادة بتركها بالليل منتشرة فلو جرت العادة في ناحية بالعكس فكانوا يرسلون
~~البهائم ليلا للرعي ويحفظونها نهارا وكانوا يحفظون الزرع ليلا، فوجهان:
# أصحهما أنه ينعكس الحكم فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل إتباعا لمعنى
~~الخبر وللعادة ثم هذا كله في المزارع ونحوها فأما لو أرسل دابة في البلد
~~وحدها فأتلفت شيئا فالأصح عند أصحابنا أنه يضمنه مطلقا.
# وهذا الحديث الذي ذكرناه يقتضي أنه لا فرق بين الضاربة وغيرها؛ لأنه قال
~~ذلك في ناقة ضاربة، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه النووي في شرح مسلم،
~~وقال مالك ms0998 وأصحابه يضمن مالك الضارية ما أتلفت قال وكذا قال أصحاب الشافعي
~~يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد؛ لأنه عليه ربطها والحالة هذه، انتهى.
# وذكر ابن حزم من طريق عبد الرزاق بإسناده إلى عمر بن الخطاب أنه قال (يرد
~~الضاري إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر) قال ابن حزم فلم يضمن ولم يخص ليلا ولا
~~نهارا وضعف ابن حزم الحديث المتقدم وقال هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه
~~مالك ومعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة
~~بن سهل وإنما أسند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه ولا صحبة
~~لأبيه ومرة عن البراء، وحرام
# PageV04P019
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه.
### | [فائدة قولة والمعدن جبار]
# 1
# (الخامسة) قوله «والمعدن جبار» وفي رواية لمسلم «جرحها جبار» ومعناه إذا
~~حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع شخص فيها ومات لا يضمنه بل دمه هدر
~~وكذلك لو استأجر أجراء يعملون فيها فوقعت عليهم وماتوا لا ضمان عليه في ذلك
~~ويلتحق بذلك كل أجير استؤجر على عمل كان ذلك العمل سبب هلاكه كمن استؤجر
~~على صعود نخلة فسقط منها ونحو ذلك.
# (السادسة) قوله «والبئر جبار» وفي رواية لمسلم «جرحها جبار» والمشهور في
~~الرواية البئر بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنة ويجوز تسهيلها قال ابن
~~العربي وقيل رواه بعضهم النار جبار وقالوا إن أهل اليمن يكتبون النار
~~بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز
~~فلا شيء عليه قال، وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه. قال والدي
~~- رحمه الله - في مسند أحمد والبزار من حديث جابر «والجب جبار» ، وهذا يدل
~~على أن المراد البئر لا النار كما هو في الكتب الستة المشهورة قلت قد جمع
~~النسائي بين ذكر النار والبئر في حديث واحد وذلك يدل على ورودهما وأنه ليس
~~أحدهما تصحيفا من الآخر، وقد تقدم ذلك ms0999 في الفائدة الأولى وقال ابن عبد البر
~~قال يحيى بن معين أصله والبئر ولكن معمرا صحفه قال ابن عبد البر لم يأت ابن
~~معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث الثقات، والكلام في قوله
~~«والبئر جبار» كما تقدم في قوله «والمعدن جبار» أن معناه أن يحفر بئرا في
~~ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره
~~لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان أما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في
~~ملك غيره بغير إذن فتلف فيها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في
~~مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر.
### | [فائدة حكم الركاز]
# (السابعة) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي قال في الصحاح دفين
~~أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض أي غرز وقال في المحكم قطع ذهب وفضة تخرج
~~من الأرض أو المعدن وقال في المشارق وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء
~~واللغويين الكنوز وعند أهل العراق المعادن
# PageV04P020
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت وقال في النهاية: والقولان تحتملهما اللغة؛
~~لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه
~~والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس
~~لكثرة نفعه وسهولة أخذه وقال ابن العربي حقيقة ركز الإثبات والمعدن ثابت
~~خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متكلف، قلت، وهذا الحديث يدل على إرادة دفين
~~الجاهلية أيضا لكونه - عليه الصلاة والسلام - عطف الركاز على المعدن وفرق
~~بينهما وجعل لكل منهما حكما، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما وقال
~~«والمعدن جبار» وفيه الخمس وقال «الركاز جبار وفيه الخمس» فلما فرق بينهما
~~دل على تغايرهما، وقال ابن المنذر في الإشراف قال الحسن البصري الركاز
~~المدفون دفن الجاهلية دون المعادن وبه قال الشعبي ومالك والحسن بن صالح
~~والأوزاعي وأبو ثور، وقال الزهري وأبو عبيد الركاز المال المدفون والمعدن
~~جميعا وفيهما جميعا الخمس ms1000 انتهى وحكى ابن عبد البر هذا القول الثاني عن
~~الأوزاعي فقال قال الأوزاعي الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض
~~والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن انتهى.
# والظاهر أنه أخص من قول الزهري وأبي عبيد لكونه خصه في المعدن بالذهب
~~بعينه لكن نقل عن ابن عبد البر في موضع آخر أنه قال في ذهب المعدن وفضته
~~الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما.
# (الثامنة) فيه وجوب الزكاة فيما وجده المسلم من دفين أهل الجاهلية سواء
~~كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو
~~حنيفة وسائر العلماء من السلف والخلف. قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف
~~ذلك إلا الحسن البصري فإنه فرق بين ما يوجد منه في أرض الحرب وأرض العرب
~~فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة
~~انتهى. وحكى ابن قدامة الإجماع على الأول ثم حكى كلام ابن المنذر المتقدم
~~قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ويعرف كونه من دفن الجاهلية بأن يكون على
~~ضربهم أو عليه اسم ملك من ملوكهم واستشكله الرافعي وغيره بأنه لا يلزم من
~~كونه على ضربهم كونه من دفنهم لاحتمال أنه وجده مسلم بكنز جاهلي فكنزه
~~ثانيا
# PageV04P021
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا على كونه ضربهم وأجيب عنه بأن
~~هذا الاحتمال مدفوع بالأصل. قالوا: فلو كان الموجود على ضرب الإسلام بأن
~~كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بل
~~يرده إلى مالكه إن علمه وإن لم يعلمه فوجهان، الصحيح الذي قطع به الجمهور
~~أنه لقطة يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه وقال الشيخ أبو
~~علي هو مال ضائع يمسكه الآخذ للمالك أبدا ويحفظه الإمام له في بيت المال
~~ولا يملك بحال فلو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الإسلام ففيه
~~للشافعي قولان أظهرهما أنه ليس بركاز بل هو لقطة ms1001 على الأصح والقول الثاني
~~أنه ركاز فيخمس وهو الأصح عند الحنفية قال صاحب الهداية: ولو اشتبه الضرب
~~يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل وقيل إسلاميا في زماننا لتقادم
~~العهد انتهى.
### | [فائدة زكاة ما وجد في طريق مسلوق أو مملوك]
# 1
# (التاسعة) خص أصحابنا الركاز بما يوجد في الموات سواء في ذلك موات دار
~~الإسلام ودار الحرب أما لو وجد في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، ولو وجد في
~~أرض مملوكة إن وجده المالك فهو له وإن وجده غير المالك لم يملكه، فإن ادعاه
~~المالك فهو له كأمتعة الدار وإن لم يدعه انتقل إلى من تلقاه المالك عنه
~~وهكذا حتى يصل الحال إلى من أحيا تلك الأرض، ومن المصرحين بملك الركاز
~~بإحياء الأرض القفال وبنى الإمام ذلك على مسألة الظبية إذا دخلت دارا فأغلق
~~عليها الباب صاحب الدار لا على قصد ضبطها، وفيه وجهان أصحهما أنه لا يملكها
~~لكنه يصير أولى بها وإن كان في أرض موقوفة فهو لمن في يده الأرض قال البغوي
~~وإن وجده في أرض مملوكة في دار الحرب، فإن أخذ بقهر وغلبة فهو غنيمة وإلا
~~فهو فيء قاله الإمام في النهاية قال الرافعي وهو محمول على ما إذا دخل دار
~~الحرب بغير أمان؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزه لا بقتال ولا
~~غيره قاله الشيخ أبو علي، ثم في الحكم بكونه فيئا إشكال فإنه إن أخذه خفية
~~كان سارقا وإن أخذه جهارا كان مختلسا لا جرم أطلق كثير من الأئمة
~~كالصيدلاني وابن الصباغ القول بأنه غنيمة وقال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز
# PageV04P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وجعل الحكم مختلفا باختلافها ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا
~~أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اه.
### | [فائدة بيان من يصرف له الخمس]
# 1
# (العاشرة) ليس في الحديث بيان من يصرف له الخمس وقد اختلف العلماء في ذلك
~~فقال ms1002 مالك والشافعي مصرفه مصرف الزكوات وقال أبو حنيفة إنه يصرف مصرف خمس
~~الفيء وبه قال المزني وهو قول عن الشافعي وعن أحمد روايتان، قال ابن قدامة:
~~والثانية أصح وأقيس على مذهبه.
### | [فائدة هل يشترط أن يبلغ الركاز النصاب لوجوب الخمس]
# (الحادية عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين أن يبلغ
~~نصابا أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو قول قديم عن الشافعي ومن
~~أصحابنا من لم يثبته وحكاه ابن المنذر عن إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي،
~~وقال الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب فلا تجب الزكاة فيما دونه إلا إذا
~~كان في ملكه ما يكمله من جنس النقد الموجود قال ابن المنذر القول الأول
~~أولى بظاهر الحديث وبه قال جل أهل العلم.
### | [فائدة هل يشترط حلول الحول في الركاز لوجوب الخمس]
# 1
# (الثانية عشرة) ظاهره أيضا أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس
~~منه في الحال ولا أعلم في ذلك خلافا في مذهب الشافعي ولا غيره وقال القاضي
~~أبو بكر بن العربي اختلف الناس في اعتبار الحول فيه فرأى مالك أنه كالزرع؛
~~لأنه مال زكوي يخرج من الأرض ورأى الشافعي أنه ذهب وفضة يجريا على حكمهما،
~~فراعى الشافعي اللفظ وراعى مالك المعنى وهو أسعد به اه، وقد صرح النووي في
~~الروضة تبعا للرافعي بأنه لا يشترط فيه الحول بلا خلاف ويحتمل أن يكون ابن
~~العربي إنما حكى هذا الخلاف في المعدن، والخلاف في اشتراط الحول في زكاة
~~المعدن عندنا معروف والله أعلم.
### | [فائدة لا فرق بين أن يكون الركاز ذهبا وفضة أو غيرها]
# 1
# (الثالثة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الركاز ذهبا وفضة أو
~~غيرهما كالنحاس والحديد والجواهر وسائر الأموال وهو مذهب أحمد بن حنبل،
~~وحكاه ابن المنذر عنه وعن إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول.
~~قال: وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسا وذهب الشافعي إلى
~~اختصاص ذلك بالذهب والفضة وعن مالك ms1003 روايتان كالقولين وحكى كل منهما عن ابن
~~القاسم وقال بالتعميم مطرف وابن الماجشون وابن نافع وبالتخصيص ابن المواز
~~قال ابن المنذر وأصح قولي
# PageV04P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مالك ما عليه سائر أهل العلم اه وحكي التعميم عن الشافعي في القديم ومن
~~أصحابنا من لم يثبته.
### | [فائدة هل يشترط في إخراج الخمس من الركاز أن يكون الواجد له مسلما]
# (الرابعة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق في وجوب إخراج الخمس منه بين أن
~~يكون الواجد له مسلما أو ذميا وكاد ابن المنذر أن يدعي الإجماع على ذلك
~~فقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول إن على الذمي في الركاز يجده الخمس،
~~هذا قول مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم
~~والأوزاعي وأبي ثور ومن تبعهم من أهل العلم وكذلك نقول، وهذا يدل على أن
~~خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل
~~مال الفيء اه ولما كان مذهب الشافعي أن مصرفه مصرف الزكوات قال لا يؤخذ من
~~الذمي شيء قال أصحابنا وإذا قلنا بذلك القول أن مصرفه مصرف الفيء أخذ من
~~الذمي والله أعلم.
### | [فائدة من يتعين عليه إخراج الخمس من الركاز]
# 1
# (الخامسة عشرة) ليس في الحديث تعرض لمن يتعاطى إخراج الخمس من الركاز أهو
~~الواجد أو يتعين أن يكون الفاعل لذلك الإمام أو نائبه وينبغي أن يقال إن
~~قلنا مصرفه مصرف الزكاة فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع وإن قلنا مصرف
~~الفيء فذلك من وظيفة الإمام أو نائبه الذي أقامه لذلك، وقد حكى ابن المنذر
~~عن أبي ثور أنه لا يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام، وعن أصحاب
~~الرأي أنه يسعه ذلك قال ابن المنذر، وهذا أصح وقال ابن قدامة في المغني
~~ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه؛ لأن عليا - رضي الله عنه - أمر
~~واجد الكنز بتفرقته على المساكين قاله الإمام أحمد ثم قال ويتخرج أن لا
~~يجوز ذلك؛ لأن الصحيح أنه ms1004 فيء فلم يملك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة. قال
~~القاضي من الحنابلة: وليس للإمام رده على واجده؛ لأنه حق مال فلم يجز رده
~~على من وجب عليه كالزكاة وخمس الغنيمة، وقال ابن عقيل يجوز؛ لأنه روي عن
~~عمر أنه رد بعضه على واجده ولأنه فيء فجاز رده عليه كخراج الأرض، وهذا قول
~~أبي حنيفة.
### | [فائدة هل يدخل المعدن تحت أسم الركاز]
# 1
# (السادسة عشرة) استدل به الحنفية على وجوب الخمس في المستخرج من المعادن
~~سواء أكان ذهبا أو فضة أو غيرهما من معادن الأرض كالحديد والنحاس والرصاص
~~وغيرها بناء على دخول ذلك في اسم الركاز، وقد تقدم ذلك عن الزهري وأبي عبيد
~~ولم يعتبروا
# PageV04P024
# باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه عن همام
~~عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# في ذلك نصابا ولا حولا وجعلوا مصرفه مصرف الفيء وذهب الأئمة الثلاثة
~~والأكثرون إلى أن المعدن لا يدخل تحت اسم الركاز ولا له حكمه واتفقوا على
~~الإخراج منه في الجملة وأن مصرف المخرج منه مصرف الزكاة، والمشهور من
~~مذاهبهم اعتبار النصاب فيه دون الحول ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم في ذلك فقال
~~الشافعية إن كان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه إلا في
~~وجه شاذ وإن كان أحد النقدين ففيه الزكاة وفي قدر الواجب ثلاثة أقوال
~~للشافعي (أصحها) ربع العشر كزكاة النقدين (والثاني) الخمس (والثالث) إن
~~ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر ولم يخص الحنابلة ذلك بالذهب
~~والفضة بل قالوا بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من
~~غيرها مما له قيمة، ووسعوا ذلك حتى قالوه في المعادن الجارية كالقار والنفط
~~والكبريت، والحنفية خصوا ذلك بما ينطبع كالحديد والنحاس. قال الحنابلة
~~والواجب فيه ربع العشر وخص المالكية ذلك بالنقدين وقالوا إن الواجب ربع
~~العشر إلا ما لا يتكلف فيه إلى عمل ففيه الخمس، واعتبر إسحاق بن راهويه
~~وابن المنذر في ms1005 زكاة المعدن الحول وحكى قولا عن الشافعي، وذكر ابن حزم أن
~~الأمة مجمعة على أنه لا زكاة في الصفر والحديد والرصاص والقصدير وأن طائفة
~~قالوا بوجوب الزكاة فيها عند امتزاجها في المعدن بالذهب أو الفضة وأسقطوا
~~الزكاة عنها إذا كانت صرفا اه، وقد عرفت أن الحنفية والحنابلة أوجبوا
~~الإخراج من سائر المعادن، ولو كانت غير ذهب وفضة إلا أن الحنفية أوجبوا
~~الخمس وجعلوه فيئا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة.
### | [باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه]
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض]
# (باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه) (الحديث الأول) عن همام عن
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى
~~يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة
# PageV04P025
# «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم
~~رب المال من يتقبل منه صدقة ماله. قال يقبض العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن
~~ويكثر الهرج، قالوا الهرج أيم هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل» .
#
### | [طرح التثريب]
# ماله، قال يقبض العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا الهرج
~~أيم هو يا رسول الله قال القتل القتل» (فيه فوائد) : (الأولى) أخرج منه
~~مسلم الشطر الأخير وهو من قوله «يقبض العلم» من هذا الوجه من طريق عبد
~~الرزاق وأخرج الشطرين من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن
~~أبيه عن أبي هريرة. فرقه في موضعين ذكر الشطر الأول في الزكاة وفيه «حتى
~~يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» ، وذكر الشطر الأخير من
~~قوله «ويكثر الهرج في الفتن» ولم يذكر من هذا الوجه وسطه وهو قوله «يقبض
~~العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن» وأخرجه بتمامه أيضا من طريق أبي يونس عن
~~أبي هريرة فرقه في موضعين كما تقدم، وأخرجه البخاري بتمامه من رواية أبي
~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة واتفق ms1006 الشيخان على الشطر الأخير من طريق
~~سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة بلفظ «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن
~~ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد
~~القتل» لفظ البخاري ولم يسق مسلم لفظه ومن طريق حميد ابن عبد الرحمن بن عوف
~~عن أبي هريرة بلفظ «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج
~~قالوا وما الهرج قال القتل القتل» لفظ البخاري، وفي بعض الروايات عنه
~~«وينقص العلم» وفي صحيح مسلم من هذا الوجه لفظان (أحدهما) «ويقبض العلم»
~~(والآخر) «وينقص العمل» وفي روايته من هذا الوجه «وتظهر الفتن» ، ومن طريق
~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح
~~وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل» لفظ
~~البخاري.
# (الثانية) قوله «فيفيض» بفتح أوله فسره أهل اللغة بأن معناه يكثر وحينئذ
~~فيشكل عطفه عليه في قوله «حتى يكثر فيكم المال فيفيض»
# والذي يظهر لي أن
# PageV04P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الفيض زيادة على الكثرة ولذلك قال في المشارق في قوله «يفيض المال» أي
~~يكثر حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به. قال وقيل بل ينتشر في
~~الناس ويعمهم وهو الأول انتهى.
# فيصدق كثرة المال بأن يكون على قدر الحاجة ولا يصدق فيضه إلا بزيادة على
~~ذلك ويوافق ذلك قول الجوهري في الصحاح فاض الماء أي كثر حتى سال على ضفة
~~الوادي، انتهى. فاعتبر فيه مع الكثرة زيادته عن قدر الوادي حتى يسيل على
~~ضفته.
# (الثالثة) قوله «حتى يهم» ضبط وجهين (أجودهما وأشهرهما) أنه بضم الياء
~~وكسر الهاء، وقوله «رب المال» أي صاحبه وهو منصوب على أنه مفعول به، وقوله
~~«من يتقبل منه صدقة ماله» هو الفاعل وفيه مضاف محذوف أي أمر والمعنى أن
~~يقلق رب المال ويحزنه أمر من يأخذ منه زكاة ماله لفقد المحتاج لأخذ الزكاة
~~لعموم الغنى لجميع الناس (والوجه الثاني) أنه يهم بفتح الياء ms1007 وضم الهاء
~~ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال بمن يقبل صدقته أي
~~يقصده، حكاه النووي وقال: قال أهل اللغة: يقال أهمه إذا أحزنه وهمه إذا
~~أذابه ومنه قولهم: همك ما أهمك، أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك، قال
~~وعلى الوجه الثاني هو من هم به إذا قصده انتهى قال في الصحاح: تقول أهمني
~~الأمر إذا أقلقك وحزنك والهم الحزن وهمني المرض أذابني.
### | [فائدة المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها]
# 1
# (الرابعة) فيه الإخبار بكثرة المال في آخر الزمان وأن الإنسان لا يجد من
~~يقبل صدقته حتى يحصل له من ذلك هم قال النووي وسبب عدم قبولهم الصدقة في
~~آخر الزمان كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في
~~الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة الناس وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم
~~ادخارهم المال وكثرة الصدقات.
# (الخامسة) وفيه الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها
~~وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها
~~لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من
~~يقبلها» .
# (السادسة) استدل به المصنف - رحمه الله - على أنه إذا لم يجد من يقبل
~~صدقته فلا حرج عليه وهو واضح الحكم والتعليل
# PageV04P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذ لم يقع منه تقصير ولا منع، لكن في استنباط ذلك من الحديث نظر؛ لأن
~~غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع، أما كونه إذا وقع يكون صاحب المال
~~مأثوما أو غير مأثوم فليس فيه تعرض له.
# (السابعة) المراد بقبض العلم ذهابه وليس المراد بذلك انتزاعه من الناس بل
~~موت العلماء، وقد تبين ذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيحين «إن الله
~~عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض
~~العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير
~~علم فضلوا ms1008 وأضلوا» ، وأما قوله في الرواية الأخرى «وينقص العلم» فهذا في
~~أول الأمر ينقص ثم يقبض ويذهب بالكلية.
# (الثامنة) المراد باقتراب الزمان قربه من الساعة قاله القاضي عياض
~~والنووي، ويحتمل أن المراد قصره وعدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير
~~الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة ولعل هذا أظهر وأوفق للأحاديث
~~وأكثر فائدة ويدل له قوله في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون
~~السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون
~~الساعة كالضرمة بالنار» .
# (التاسعة) الهرج بفتح الهاء وإسكان الراء وآخره جيم فسره النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بأنه القتل وهو أحد معانيه فتعين الأخذ به وله معان أخر
~~جمعها في المحكم شدة القتل وكثرته والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة
~~النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وشيء تراه في النوم وليس بصادق وعدم
~~الإيقان بالأمر واقتصر الجوهري على أن الهرج الفتنة والاختلاط. قال: وأصل
~~الهرج الكثرة في الشيء، وفي صحيح البخاري في حديث أبي موسى قال أبو موسى
~~والهرج القتل بلسان الحبشة وقال القاضي في المشارق قوله بلغة الحبشة وهم من
~~بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة والهرج الاختلاط.
# (العاشرة) قوله أيم هو بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة من تحت وفتح
~~الميم ومعناه ما هو، وأصله أي ما هو بتشديد الياء وبالألف في ما؛ أي أي شيء
~~هو فخففت الياء وحذفت ألف ما، ذكره في النهاية، وذكر في المشارق أنه روي
~~بتشديد الياء وتخفيفها وأنهما لغتان.
# (الحادية عشرة) فيه أن
# PageV04P028
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والذي نفس محمد بيده لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي
~~منه دينار أجد من يقبله مني ليس شيئا أرصده في دين علي» لم يقل مسلم «أجد
~~من يقبله» ..
#
### | [طرح التثريب]
# من أشراط الساعة كثرة القتل بغير حق وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي
~~الله عنه ms1009 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده
~~لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول
~~فيم قتل» وفي سنن ابن ماجه بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الهرج
~~القتل؛ فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من
~~المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بقتل
~~المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته،
~~فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان وتخلف لها هباء من الناس
~~لا عقول لهم»
### | [حديث لو أن أحدا عندي ذهبا]
# (الحديث الثاني) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي
~~نفس محمد بيده لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت أن لا يأتي عليه ثلاث وعندي منه
~~دينار أجد من يقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي» (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه البخاري في التمني في صحيحه من هذا الوجه من طريق عبد
~~الرزاق وفي الاستقراض والرقاق من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه
~~مسلم في الزكاة من صحيحه من طريق محمد بن زياد كلاهما عن أبي هريرة بمعناه
~~وليس في الروايتين الأخيرتين قوله «أجد من يقبله مني» .
# (الثانية) في قوله - عليه الصلاة والسلام - «والذي نفس محمد بيده» جواز
~~الحلف بغير تحليف قال النووي بل هو مستحب إذا كان مصلحة كتوكيد أمر مهم
~~وتحقيقه ونفي المجاز عنه؛ قال، وقد كثرت الأحاديث
# PageV04P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحيحة في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا النوع لهذا
~~المعنى انتهى.
# (الثالثة) في قوله (نفس محمد) تعبير الإنسان عن نفسه باسمه دون ضميره
~~كقوله في غير هذا الحديث نفسي وفي الحلف بهذه اليمين زيادة تأكيد؛ لأن
~~الإنسان إذا استحضر أن نفسه التي هي أعز الأشياء عليه بيد ms1010 الله تعالى يتصرف
~~فيها كيف يشاء غلب عليه الخوف فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه فكان في
~~الحلف بهذا زيادة تأكيد على الحلف بغيره.
# (الرابعة) قوله «بيده» من أحاديث الصفات التي فيها مذهبان مشهوران:
# (أحدهما) تأويل اليد بالقدرة (ثانيهما) إمرارها كما جاءت من غير تكييف
~~ولا تشبيه والكف عن تفسير الصفة المذكورة.
# (الخامسة) قوله «لو أن أحدا عندي» يحتمل أن تقديره مثل أحد ففيه مضاف حذف
~~وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل أن يكون المراد انقلاب أحد نفسه وصيرورته
~~ذهبا ويدل للاحتمال الأول قوله في رواية البخاري من طريق عبيد الله بن عبد
~~الله عن أبي هريرة مرفوعا «لو كان لي مثل أحد» الحديث، ويدل للاحتمال
~~الثاني قوله في حديث أبي ذر في الصحيح «فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن
~~تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار» الحديث.
### | [فائدة الحث على الصدقة والإنفاق في القربات]
# 1
# (السادسة) فيه الحث على الصدقة والإنفاق في القربات وأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان في أعلى درجات الزهد يحب أن لا يبقى عنده من جبل ذهب بعد
~~ثلاث شيء وإنما قيد ذلك بالثلاث؛ لأنه لا يتأتى تفريق جبل الذهب في أقل من
~~ثلاث، ولو استغرق في ذلك أوقاته واستعان عليه بكل أحد.
### | [فائدة الإنفاق إنما يكون عند وجود القابلين له]
# 1
# (السابعة) فيه أن الإنفاق إنما يكون عند وجود القابلين له فأما مع فقدهم
~~فلا يتأتى الإنفاق؛ لأن الآخذ أحد ركنيه ولا يمكن الإكراه عليه واستدلال
~~المصنف - رحمه الله - به على أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه
~~استدلال واضح، فإنه - عليه الصلاة والسلام - شرط في استحبابه إنفاق جبل
~~الذهب في ثلاث وجود القابل له فدل على أنه إذا لم يجد قابلا أخره إلى وجود
~~القابل له وأنه لا حرج في ذلك ولم يفرق فيه بين الصدقة الواجبة وغيرها وهو
~~واضح من حيث المعنى أيضا؛ لأن الوجوب مع الإمكان وهو مفقود مع فقد القابل
~~والله تعالى أعلم.
### | [فائدة ms1011 تقديم وفاء الدين على الصدقات]
# (الثامنة) قوله «ليس شيء أرصده في دين علي» أي ليس الباقي شيئا
# PageV04P030
# باب بيان المسكين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على
~~الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا فمن المسكين؟ قال
~~الذي
#
### | [طرح التثريب]
# وفيه دليل على تقديم وفاء الدين على الصدقة ثم يحتمل أن يكون المراد
~~إرصاده لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ دينه، ويحتمل أن يكون المراد إرصاده
~~لوفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفيه.
### | [فائدة حكم الاستقراض والاستدانة]
# 1
# (التاسعة) وفيه جواز الاستقراض والاستدانة وقيد ابن بطال ذلك باليسير
~~للاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في إرصاده دينارا لدينه قال، ولو
~~كان عليه مائة دينار أو أكثر لم يرصد لأدائها دينارا؛ لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كان أحسن الناس قضاء، قال فبان بهذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن
~~لا يستغرق في كثرة الدين خشية الاهتمام به والعجز عن أدائه، وقد استعاذ
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضلع الدين واستعاذ من المأثم والمغرم وقال
~~إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، انتهى.
# وما فهمه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد إرصاد دينار واحد
~~ليس في الحديث ما يدل عليه، ولو أطلق الدينار هنا فلا يراد به التوحيد
~~وإنما يراد به الجنس والمراد أنه يرصد لما عليه من الدين ما يفي به قليلا
~~كان أو كثيرا.
### | [فائدة التمني في الخير]
# 1
# (العاشرة) هذا الحديث أصل في أداء الأمانات ووفاء الديون.
# (الحادية عشرة) فيه استعمال التمني في الخير وأن النهي عن ذلك في قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشيطان» إنما هو في
~~أمور الدنيا فأما تمني الخير فمحبوب مأجور عليه والله أعلم.
### | [باب بيان المسكين]
### | [حديث ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس]
# (باب بيان المسكين) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ms1012 عليه
~~وسلم - قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة
~~واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا
# PageV04P031
# لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم
~~فيسأل الناس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل قالوا فمن المسكين قال:
~~«إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن له
~~فيتصدق عليه» وفي رواية لمسلم «إن المسكين المتعفف، اقرءوا إن شئتم {لا
~~يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] » .
#
### | [طرح التثريب]
# فمن المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا
~~يقوم فيسأل الناس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل قالوا فمن المسكين
~~وقال «إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن
~~له فيتصدق عليه» (فيه) فوائد. .
# (الأولى) أخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق المغيرة بن عبد
~~الرحمن الحزامي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج واتفقا عليه أيضا من طريق
~~عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «ليس
~~المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين
~~الذي يتعفف، واقرءوا إن شئتم يعني قوله تعالى {لا يسألون الناس إلحافا}
~~[البقرة: 273] » لفظ البخاري وقال مسلم «إن المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم
~~{لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] » وانفرد به البخاري من طريق محمد
~~بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن
~~المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا» .
# (الثانية) قال العلماء معنى الحديث أن المسكين الكامل المسكنة هو المتعفف
~~الذي لا يطوف على الناس ولا يسألهم ولا يفطن لحاله، وليس معناه نفي أصل
~~المسكنة عن الطواف وإنما معناه نفي كمالها، وهذا كقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «أتدرون من المفلس؟» الحديث وكقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أتدرون من الرقوب» وكقوله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق
~~والمغرب ولكن البر من آمن} [البقرة: 177] الآية استدل ابن ms1013 عبد البر على
~~إطلاق اسم المسكنة على الطواف بحديث أم بجيد مرفوعا «ردوا المسكين ولو بظلف
~~محرق» وبقول عائشة - رضي الله عنها - (إن
# PageV04P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المسكين ليقف على بابي) الحديث. قال: وقد جعل الله تعالى الصدقات للفقراء
~~والمساكين وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين.
# (الثالثة) الإشارة التي في قوله بهذا الطواف، تحتمل أن تكون لحضوره
~~ومشاهدته وتحتمل أن تكون لحقارته.
# (الرابعة) قوله «فمن المسكين» كذا هو في روايتنا من طريق أبي مصعب عن
~~مالك وهو الوجه وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك «فما المسكين» ، وتابعه
~~عليه جماعة كما ذكر ابن عبد البر وكذا هو في صحيح مسلم من طريق المغيرة بن
~~عبد الرحمن الحزامي وله ثلاث توجيهات.
# (أحدها) أن يكون أراد فما الحال التي يكون بها السائل مسكينا.
# و (الثاني) أن تكون ما هنا بمعنى من كما قيل في قوله تعالى {والسماء وما
~~بناها} [الشمس: 5] وقوله تعالى {وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: 3] ذكرهما
~~ابن عبد البر.
# (والثالث) أن ما تأتى كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى {فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء} [النساء: 3] أي الطيب ذكره النووي في شرح مسلم.
# (الخامسة) الغنى بكسر الغين مقصور اليسار، وقوله «يغنيه» صفة له وهو قدر
~~زائد على اليسار إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج
~~إلى شيء آخر واللفظ محتمل لأن يكون المراد نفي أصل اليسار ولأن يكون المراد
~~نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، وهذا كقوله تعالى {لا
~~يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] وكقول الشاعر
# على لا حب لا يهتدى بمناره
# وعلى الاحتمال الثاني ففيه أن المسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من
~~كفايته لا يكفيه وهو حينئذ أحسن حالا من الفقير فإنه الذي لا يملك شيئا
~~أصلا أو يملك مالا يقع موقعا من كفايته وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة
~~وفقهاء الكوفة وقال به من أهل اللغة الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن عبيد واستدل
~~له أيضا بقوله ms1014 تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف:
~~79] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة لكونها لا تقوم بجميع حاجتهم وعكس آخرون
~~ذلك فقالوا: الفقير أحسن حالا من المسكين حكاه ابن عبد البر عن يونس بن
~~حبيب وابن السكيت وابن قتيبة وقوم من أهل الفقه والحديث وقال آخرون هما
~~سواء ولا فرق بينهما في المعنى
# PageV04P033
# باب لا تحل الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله إني
~~لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة إلى فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم
~~أخشى أن تكون صدقة فألقيها» رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
# وإن افترقا في الاسم حكاه ابن عبد البر عن ابن القاسم وسائر أصحاب مالك
~~وحكى ابن بطال قولا رابعا أن المسكين الذي يسأل والفقير الذي لا يسأل.
# (السادسة) قوله «فيتصدق عليه» ، وقوله فيسأل الناس منصوبان في جواب
~~النفي، وهذا واضح.
### | [فائدة الصدقة على المتعفف]
# 1
# (السابعة) فيه أن الصدقة على المتعفف أفضل منها على السائل الطواف وهو
~~كذلك.
# (الثامنة) قد يستدل بقوله ولا يقوم فيسأل الناس على أحد محملي قوله تعالى
~~{لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] أن معناه نفي السؤال أصلا، وقد
~~يقال لفظة يقوم تدل على التأكيد في السؤال فليس فيه نفي أصل السؤال
~~والتأكيد في السؤال هو الإلحاف.
### | [باب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم]
### | [حديث والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة إلى فراشي]
# (باب لا تحل الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث الأول: عن همام
~~عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله إني لأنقلب
~~إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى
~~أن تكون صدقة فألقيها» رواه مسلم (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق ومن طريق عمرو بن
~~الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة ويشهد له ما ms1015 رواه الشيخان
~~من حديث أنس بن مالك قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة
~~فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها» وما رواه الشيخان أيضا عن محمد بن زياد
~~عن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه
~~فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا
~~نأكل الصدقة؟» لفظ مسلم، وفي لفظ له أيضا «إنا لا تحل لنا الصدقة»
# PageV04P034
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولفظ البخاري «أما شعرت أنا لا نأكل صدقة» وفي لفظ له «أما علمت أن آل
~~محمد لا يأكلون الصدقة» .
# (الثانية) فيه تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وظاهره أنه
~~لا فرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع فأما الأولى فلا خلاف فيها.
# وأما الثانية فهو الأصح من قولي الشافعي وقال ابن قدامة في المغني: إنه
~~الظاهر، ثم قال وروي عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه، ثم حكى لفظ
~~هذه الرواية ثم قال والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له انتهى.
# وإباحة صدقة التطوع له قول للشافعي كما تقدمت الإشارة إليه وفي رواية
~~محمد بن زياد عن أبي هريرة زيادة أخرى وهي تحريم الصدقة على آل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة
~~التطوع وكذا هو الصحيح عند الحنابلة وبه قال الحنفية وهو رواية أصبغ عن ابن
~~القاسم في العتبية وعكس بعض المالكية ذلك فقال: تحل لهم الصدقة الواجبة ولا
~~يحل لهم التطوع؛ لأن المنة قد يقع فيها وقال آخرون منهم بتحريمها عليهم
~~وقال أبو بكر الأبهري منهم بعكسه: إنه يحل لهم الزكاة وصدقة التطوع واختلف
~~العلماء في المراد بالآل فقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال
~~بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك: بنو هاشم فقط، وعن أحمد روايتان
~~كالمذهبين وقال أشهب هم بنو غالب وقال أصبغ هم بنو قصي، قال القاضي عياض
~~وقال ms1016 بعض العلماء هم قريش كلها.
### | [فائدة استعمال الورع وترك الشبهات]
# 1
# (الثالثة) وفيه استعمال الورع وهو ترك الشبهات فإن هذه التمرة لا تحرم
~~بمجرد الاحتمال ولهذا رفعها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأكلها ولا يقدم
~~إلا على ما يجوز له فعله لكن ترجح عنده الورع وهو تركها ومثله قوله في حديث
~~أنس: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة» الحديث، وفي ذلك
~~الحديث زيادة أخرى وهي أن تلك التمرة ليست ملكا له وإنما يتملكها
~~بالالتقاط، وقد صرح في رواية مسلم بأنها في الطريق واستدل به على أن التمرة
~~ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في
~~الحال؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا
~~لكونها لقطة قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه وعلله أصحابنا وغيرهم بأن
~~صاحبها لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع
# PageV04P035
# وعن بريدة قال: «جاء سلمان إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا يا
~~سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها
~~وجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك
~~وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فجاء من الغد بمثله فوضعه بين
~~يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان، فقال هدية لك، فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث إنا لا نأكل الصدقة]
# الحديث الثاني: وعن بريدة قال «جاء سلمان إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا يا سلمان؟
~~قال صدقة عليك وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها وجاء من
~~الغد بمثله فوضعه بين ms1017 يديه فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى
~~أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه
~~يحمله فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - انشطوا قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم قال فغرس
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت
~~النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما
~~شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله، قال فنزعها رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ثم غرسها فحملت من عامها» رواه الترمذي في الشمائل (فيه)
~~فوائد. (الأولى) رواه الترمذي في الشمائل من طريق علي بن الحسين بن واقد عن
~~أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وليس في روايته
# PageV04P036
# انشطوا قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم
~~قال فغرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر
~~فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ما شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله قال فنزعها رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ثم غرسها فحملت من عامها» رواه الترمذي في
~~الشمائل..
#
### | [طرح التثريب]
# مجيئه بمثله ثاني يوم، وقوله «إنه صدقة» بل اقتصر على مرتين وقال في
~~الثانية «إنها هدية» والزيادة من الثقة مقبولة وزيد بن الحباب ثقة حافظ.
# (الثانية) قال في الصحاح: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة ومنه
~~المائدة وهي خوان عليه طعام فإذا لم ms1018 يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما هو
~~خوان.
# قال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية بمعنى مرضية
~~وقال في المحكم المائدة الطعام نفسه وإن لم يكن هناك خوان وقيل هي نفس
~~الخوان قال الفارسي لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خوان
~~انتهى.
# وهذا الحديث يرد تفسير المائدة بالطعام نفسه.
# (الثالثة) في هذه الرواية أن هدية سلمان كانت رطبا وفي رواية أخرى أنها
~~تمر رواها الطبراني في معجمه الكبير من حديث سلمان من طريقين في إحداهما
~~ضعيف وفي الأخرى مجهول وفي رواية أخرى عن سلمان أيضا «فاحتطبت حطبا فبعته
~~فصنعت طعاما فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبزار في
~~مسنديهما بإسناد جيد وفي رواية عنه «فاشتريت لحم جذور بدرهم ثم طبخته فجعلت
~~قصعة من ثريد فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه» رواه
~~الطبراني بإسناد جيد ولعل الهدية كانت
# PageV04P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طعاما ورطبا فالإسناد بها صحيح وأما رواية التمر فضعيفة كما تقدم.
# (الرابعة) ظاهر هذه الرواية أنه - عليه الصلاة والسلام - لما ذكر له
~~سلمان أنها صدقة لم يأكلها هو ولا أصحابه لكن المعروف أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - «قال لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل» رواه الإمام أحمد في
~~مسنده والطبراني في معجمه وغيرهما من طرق عديدة وهو أصح ويحتمل أن يكون
~~قوله ارفعها أي عني لا مطلقا.
# (الخامسة) هذا الذي في هذه الرواية من أنه جاءه بصدقة مرتين تقدم أنه ليس
~~في رواية الترمذي في الشمائل من هذا الوجه ولا رأيته في شيء من الروايات،
~~فإن صح فكأنه قصد بتكرير ذلك أن يتأكد عنده العلم بأنه لا يأكل الصدقة ولم
~~يحتج إلى تكرير الهدية؛ لأن الذي من خصائصه الامتناع من أكل الصدقة أما أكل
~~الهدية فمشترك بينه وبين غيره وإنما يحرم قبول الهدية لعارض والله أعلم.
### | [فائدة الصدقة على النبي]
# 1
# (السادسة) فيه تحريم صدقة التطوع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~الصحيح ms1019 المشهور المنصور، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، ومن يقول
~~بإباحتها له يقول لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريم وكذا قوله «إنا لا
~~نأكل الصدقة» ليس فيه ما يدل على تحريم ذلك فلعله يترك ذلك تنزها عنه مع
~~إباحته له، وهذا خلاف ظاهر الحديث وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه - عليه
~~الصلاة والسلام - الامتناع عن أكل الصدقة إما وجوبا وإما تنزها.
### | [فائدة الفرق بين الصدقة والهدية]
# 1
# (السابعة) فيه الفرق بين الصدقة والهدية وأنهما حقيقتان متغايرتان، وقد
~~ذكر أصحابنا الشافعية في الفرق بينهما أنه يعتبر في الهدية حملها إلى مكان
~~المهداة له إعظاما له وإكراما وأنه يعتبر في الصدقة تمليك المحتاج تقربا
~~إلى الله تعالى وطلبا لثواب الآخرة مع اشتراكهما في أن كلا منهما تمليك بلا
~~عوض، وقد اعترض بعض شيوخنا تقييد الصدقة بالاحتياج وقال: إن الإعطاء بقصد
~~التقرب صدقة سواء كان لغني أو فقير كما هو مقرر في موضعه؛ وصرح النووي في
~~شرح المهذب بنفي الخلاف في ذلك وبحصول الثواب في إعطاء الغني، ولك أن تقول
~~كيف تتحقق المنافاة بينهما مع إمكان اجتماع الأمرين أعني حملها إلى مكان
~~المهداة له على سبيل التعظيم له والإكرام، وكون الإعطاء بقصد التقرب إلى
~~الله تعالى لا لاستمالة ذلك المعطى بل هذا
# PageV04P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبلغ في التقرب إلى الله تعالى وهو تهيئة العطية للفقير وإراحته من التعب
~~والحمل وأبعد عن كسر نفسه بمجيئه إلى باب المتصدق فيتهنأ وينحفظ عليه صوته،
~~وقد يقال هما أمران متنافيان فإنه إذا كان القصد التقرب إلى الله تعالى فلا
~~نظر إلى خصوصية شخص بعينه حتى يعظم ويكرم بل القصد إرفاق المتصدق عليه
~~كائنا من كان وفي تعظيم المهدى له ما ينافي قصد التقرب بإعطائه وهو النظر
~~إلى خصوصيته فلا يجتمع قصد التقرب مع النظر إلى شخص بخصوصه، فإن اجتمعا كان
~~من باب التشريك في العبادة ويبقى النظر والحكم للداعية القوية التي هي بحيث
~~لو فقدت لم توجد تلك العطية، فإن ms1020 قلت ففي الحديث «كل معروف صدقة» رواه
~~الطبراني في معجمه من حديث بلال، وهذا يقتضي صدق اسم الصدقة على مطلق
~~العطية، قلت لم يرد بالصدقة هنا مدلولها الأصلي الذي هو الإعطاء بقصد
~~التقرب إلى الله تعالى وإنما استعمل الصدقة في مطلق العطية على سبيل المجاز
~~والله أعلم.
### | [فائدة العبرة في العطاء]
# (الثامنة) فيه حجة لما يقوله الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن العبرة في
~~العطاء بنية الدافع فمن عليه دينان بأحدهما رهن فدفع ما يؤدي أحدهما وقال
~~أردت الدفع عن الدين الذي به الرهن لينفك وقال الآخذ إنما أخذته عن الذي لا
~~رهن به فالقول قول الدافع، وكذا لو قال أردت الدفع عن دينك علي وقال الآخذ
~~إنما أخذته تبرعا ووجه الدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل سلمان عن
~~نيته فيما أحضره ورتب الحكم على ذلك من غير نظر للآخذ وهو استدلال واضح.
### | [فائدة هل يشترط في كل من الهدية والصدقة الإيجاب والقبول]
# 1
# (التاسعة) فيه أنه لا يشترط في كل من الهدية والصدقة الإيجاب والقبول
~~باللفظ بل يكفي القبض وتملك به فإن سلمان - رضي الله عنه - اقتصر على مجرد
~~وضعه والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله ليتميز له الهدية المباحة عن
~~الصدقة المحرمة عليه ولم يوجد من النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ في قبول
~~الهدية، وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار مذهب الشافعي وقطع به غير واحد من
~~الشافعية واحتجوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها حمل الهدايا إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقبلها ولا لفظ هناك قالوا وعلى هذا جرى
~~الناس في الأعصار ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة
# PageV04P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لهم وفي المسألة وجه لبعض أصحابنا أنه يشترط فيها الإيجاب والقبول كالبيع
~~والهبة والوصية وهو ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلقين عنه.
### | [فائدة هل يشترط أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول]
# 1
# (العاشرة) فيه أنه لا يشرط في صدق اسم الهدية أن يكون ms1021 بين المهدي والمهدى
~~إليه رسول ومتوسط وهو الأصح عند أصحابنا وحكى أبو عبد الله الزبيري من
~~أصحابنا فيما إذا حلف لا يهدي إليه فوهب له خاتما أو نحوه يدا بيد هل يحنث
~~- وجهين والمشهور ما تقدم.
### | [فائدة العبرة في قبول الهدية]
# (الحادية عشرة) فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده
~~من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها.
### | 1 -
# (الثانية عشرة) قوله «فوضعه بين يديه» يحمله مشكل الظاهر؛ لأن الحمل غير
~~الوضع فكيف يكون الحمل حالا من الوضع فيحتمل أن يقال إن في الكلام تقديما
~~وتأخيرا وأصله فجاء من الغد بمثله يحمله فوضعه بين يديه، ويحتمل أنه لما
~~وضعه بين يديه لم يجعل استقراره على الأرض بل صار مع ذلك حاملا له مستوفزا
~~به فإنه متوقع رده كما فعل في المرتين الأوليين، ويحتمل أن يكون هذا زيادة
~~في تأكيد كونه هدية لحصول المبالغة في الإكرام باستمرار صورة الحمل له مع
~~وضعه على الأرض والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) قوله «انشطوا» بإسكان النون وفتح الشين المعجمة فعل أمر
~~من النشاط والمراد الأمر بالنشاط للأكل معه وكل ما خف المرء لفعله ومال
~~إليه وآثره فقد نشط له وكانت هذه الهدية خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فإنه خصه بها وقال هدية لك بخلاف الصدقة التي أحضرها في اليومين الأوليين
~~فإنه قال فيها صدقة عليك وعلى أصحابك ففيه أنه يستحب للمهدى له أن يطعم
~~الحاضرين مما أهدي له وذلك حسن معدود من مكارم الأخلاق.
### | [فائدة هدية الكافر]
# 1
# (الرابعة عشرة) وفيه قبول هدية الكافر فإن سلمان - رضي الله عنه - لم يكن
~~أسلم إذ ذاك وإنما أسلم بعد استيعاب العلامات الثلاث التي كان علمها من
~~علامات النبوة وهي امتناعه من الصدقة، وأكله للهدية وخاتم النبوة وإنما رأى
~~خاتم النبوة بعد قبول هديته.
### | [فائدة خاتم النبوة]
# (الخامسة عشرة) الخاتم فيه لغتان فتح التاء وكسرها، وقد ذكر في هذه
~~الرواية أنه على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1022 - ولم يبين محله من
~~ظهره وفي سائر الأحاديث أنه بين كتفيه.
# وقد اختلفت الأحاديث في صفته، وقدره ففي حديث السائب بن يزيد «أنه مثل ذر
~~الحجلة» وهو في
# PageV04P040
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحيحين.
# وفي حديث جابر بن سمرة «كأنه بيضة حمام» رواه مسلم
# وفي رواية الترمذي «كأنه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة» .
# وفي حديث أبي زيد بن أخطب أنه «قيل له وما الخاتم؟ قال شعيرات مجتمعات»
~~رواه الترمذي
# في الشمائل ورواه الحاكم بلفظ «شعر مجتمع» وقال صحيح الإسناد.
# وفي حديث عبد الله بن سرجس «فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض
~~كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل» . رواه مسلم وغيره
# والمراد بالجمع بضم الجيم جمع الكف أو الأصابع وقال أبو الربيع سليمان بن
~~سبع في شفاء الصدور هو شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات
~~كأنها عرف فرس بمنكبه الأيمن وفي حديث أبي رمثة مثل الطلعة وفي رواية عنه
~~مثل التفاحة وفي الشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري بضعة ناشزة.
# وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد
~~رسول الله رواه ابن عساكر، وعن ابن هشام تشبيهه بالمحجم وشبهه بعضهم بركبة
~~العنز وقيل في تشبيهه غير ذلك.
# وذكر أبو العباس القرطبي بعض هذه الأقوال وقال وهذه كلها متقاربة المعنى
~~مفيدة أن خاتم النبوة كان نتوءا قائما أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا قلل
~~كبياضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد، ثم إن السهيلي قال لم ندر هل خلق بالنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أم وضع فيه بعد ما ولد أو حين نبئ؟ فبين لنا ما
~~رواه ابن أبي الدنيا بسنده إلى أبي ذر في حديث الملكين «. قال أحدهما
~~لصاحبه اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاء ثم قال أحدهما لصاحبه
~~خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن»
# فبين في هذا الحديث متى وضع وكيف وضع ومن وضعه، وذكر عبد الكريم الحلبي
~~في شرح السيرة ms1023 رواية فيها «وأقبل الثالث وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين
~~كتفيه وثدييه ووجد برده زمانا» .
# وقال القرطبي أيضا قال القاضي عياض: " الخاتم هذا شق الملكين بين كتفيه "
~~قال القرطبي وهذه غفلة فإن الشق إنما كان في الصدر وأثره إنما كان خطا
~~واضحا في صدره إلى مراق بطنه كما هو منصوص عليه في كتابي البخاري ومسلم ولم
~~يثبت قط في رواية صحيحة ولا حسنة ولا غريبة أنه بلغ بالشق حتى نفذ إلى
~~ظهره.
# ولو كان كذلك لزم أن
# PageV04P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى أسفل من ذلك؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من
~~مسربته إلى مراق بطنه ولعل هذا وقع غلطا من بعض الناسخين لكتابه انتهى. وعن
~~جابر: قال «أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه فالتقمت خاتم
~~النبوة بفمي فكان يتم علي مسكا» .
### | [فائدة استثناء البائع جزءا من المنفعة وإبقاؤه لنفسه]
# 1
# (السادسة عشرة) في هذه الرواية أنه - عليه الصلاة والسلام - اشترى سلمان
~~- رضي الله عنه - بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها وفي
~~ذلك إشكال؛ لأن البائع لسلمان يكون حينئذ قد استثنى جزءا من منفعته وأبقاها
~~لنفسه وهو غرسه لتلك النخلة وعمله فيها وذلك منهي عنه والمعروف في بقية
~~الروايات أن سلمان كاتب مولاه على ذهب وعمل في نخل، ففي مسند أحمد وغيره عن
~~سلمان أنه قال «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتب يا سلمان
~~فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقار وبأربعين أوقية فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل
~~الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر
~~يعين الرجل بقدر ما عنده حتى إذا اجتمعت لي ثلثمائة ودية قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني فأكون أنا
~~أضعها بيدي قال ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته
~~فخرج رسول الله - صلى الله ms1024 عليه وسلم - معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودي
~~ويضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما مات
~~منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي علي المال فأتى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال ما فعل الفارسي
~~المكاتب قال فدعيت له، قال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان، قال قلت وأين
~~تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال
~~فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سليمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم
~~وعتقت فشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق، ثم لم يفتني معه
~~مشهد» إسناده جيد فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع.
# وفي معجم الطبراني عن سلمان - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال له اذهب فاشتر نفسك قال فانطلقت إلى صاحبي فقلت
# PageV04P042
# باب زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو
~~صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين» وزاد الشيخان في رواية
~~«صغيرا وكبيرا» ولهما في رواية قال ابن عمر «فجعل الناس
#
### | [طرح التثريب]
# بعني نفسي، فقال: نعم على أن تنبت لي مائة نخلة فإذا أنبتت جئتني بوزن
~~نواة من ذهب فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - اشتر نفسك بالذي سألك وأتني بدلو من ماء البئر التي كنت
~~تسقي منها ذلك النخل، قال فدعا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم
~~سقيتها فوالله لقد غرست مائة نخلة فما منها نخلة إلا نبتت فأتيت رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أن النخل قد نبتت فأعطاني قطعة من ذهب
~~فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان ووضع في الجانب الآخر نواة قال فوالله
~~ما استقلت القطعة من الذهب من الأرض قال ms1025 وجئت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فأخبرته فأعتقني» .
# وفي معجم الطبراني أيضا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «اشترطت لهم
~~أنك عبد فاشتر نفسك منهم فاشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يحيي
~~لهم ثلثمائة نخلة وأربعين أوقية ذهب ثم هو حر» فيحمل قوله في رواية المصنف
~~«فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن مضاء أمره بشرائه نفسه
~~إما بكتابة أو غيرها فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى مشتريا لأمره
~~بالشراء» ويدل لذلك الرواية الأخيرة التي سقناها من معجم الطبراني فإنه جمع
~~فيها بين قوله «اشتر نفسك» وبين قوله فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# (السابعة عشرة) فيه معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
### | [باب زكاة الفطر]
### | [فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس]
# باب زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر
~~وعبد ذكر وأنثى من
# PageV04P043
# عدله مدين من حنطة» .
# وفي رواية للبخاري «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وفي
~~رواية له «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» وفي رواية للحاكم وصححها
~~" صاعا من تمر أو صاعا من بر ".
# ولأبي داود «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر
#
### | [طرح التثريب]
# المسلمين» (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وليس في رواية
~~البخاري من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة «حر
~~أو عبد ذكر أو أنثى» بأو بدل الواو، إلا أن في رواية ابن ماجه «حر وعبد ذكر
~~أو أنثى» بالواو في الأول وأو في الثاني
# وفي رواية للنسائي «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان على
~~كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى» .
# وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من ms1026 طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن
~~عمر «وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين
~~وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
# » وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع أن عبد الله
~~قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا
~~من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
# » وأخرجه الأئمة الستة خلا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن
~~عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج
~~الناس إلى المصلى»
# زاد أبو داود وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
# وأخرجوه أيضا خلا ابن ماجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «فرض
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى
~~والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر،
~~فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر
~~يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها
~~الذين يقبلونها وكانوا
# PageV04P044
# أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلما كان عمر وكانت
~~الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء» ورواه الحاكم دون
~~فعل عمر وصححه، وله من حديث أبي هريرة وصححه «أو صاعا من قمح» وله من حديث
~~علي وزيد بن ثابت «صاع من بر» وإسنادهما ضعيف ولأبي داود والنسائي من
#
### | [طرح التثريب]
# يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» . لفظ البخاري
# وفي رواية مسلم الجزم بقوله «صدقة رمضان» ، ولم يذكر قوله فكان ابن عمر
~~يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله بن
~~عمر
# عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة
~~الفطر صاعا من شعير أو صاعا من ms1027 تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك» .
~~قال أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه (من
~~المسلمين) والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من المسلمين» .
# وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها «فرض زكاة الفطر
~~صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» .
# وصححها وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من
~~المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير» . وأخرج أيضا من هذا الوجه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر
~~بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وكلام الشيخ - رحمه الله -
~~في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد البخاري بهذه الجملة. وقد عرفت
~~أنها عند مسلم من طريق موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه أبو داود
~~والنسائي والحاكم في مستدركه وصححه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد
# عن نافع عن ابن عمر قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر -
~~رضي الله عنه - وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة
# PageV04P045
# حديث ابن عباس «صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح»
~~ثم رواه النسائي موقوفا (صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت)
# وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد " كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب
~~فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال
#
### | [طرح التثريب]
# مكان صاع من تلك الأشياء» . ولم يذكر النسائي والحاكم الموقوف على عمر
# وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق كثير بن فرقد عن نافع ms1028 عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد
~~ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير» . وقال إنه صحيح على شرط
~~الشيخين ولم يخرجاه.
# (الثانية) فيه وجوب زكاة الفطر وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال ابن المنذر
~~أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال إسحاق يعني ابن راهويه هو كالإجماع من
~~أهل العلم وقال الخطابي قال به عامة أهل العلم وقال ابن عبد البر معنى قوله
~~فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأمر
~~الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري
~~المالكية وبعض أصحاب داود أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله «فرض قدر» كقولهم
~~فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص ما
~~يخرجه عن المعهود فيه؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله فريضة من الله أن معناه
~~إيجاب من الله، وكذلك قولهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة ونحو
~~هذا كل ذلك أوجب وألزم قال ومرض ابن أبي زيد فيها فقال هي سنة فرضها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نصنع شيئا، قال وسائر العلماء على أنها
~~واجبة، وقال قبل ذلك: أجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها
~~ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن قيس بن سعد بن
~~عبادة أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بها قبل نزول
~~الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله»
~~وقال الجمهور: لم ينسخها شيء، قلت الحديث المذكور رواه
# PageV04P046
# أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما «أو صاعا من
~~أقط» ولأبي داود «أو صاعا من دقيق» وقال هذه وهم من ابن عيينة.
# قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان، وقال الترمذي زاد مالك «من
~~المسلمين» وروى أيوب السختياني ms1029 وعبيد الله بن عمرو وغير واحد من الأئمة هذا
~~الحديث عن نافع عن ابن عمر
#
### | [طرح التثريب]
# النسائي وابن ماجه
# قال الخطابي وهو لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة
~~لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال، ومحل زكاة
~~الفطر الرقاب اه.
# وممن ذهب إلى أنها غير واجبة ابن اللبان من أصحابنا الشافعية وقال النووي
~~إنه شاذ منكر بل غلط صريح وقال القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك في وجوبها
~~روايتان إحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض، وبذلك قال فقهاء
~~الأمصار قال وتأول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجوب أظهر؛ لأنه قال
~~زكاة الفطر فدخلت تحت قوله {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، فإن كان قوله "
~~فرض " أوجب فبها ونعمت، وإن كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة
~~المفروضة بالقرآن بالفطر كما قدر زكاة المال.
# (الثالثة) فيه أن زكاة الفطر فرض وهو مقتضى قاعدة الجمهور في ترادف الفرض
~~والواجب واقتصر الحنفية في كتبهم على القول بالوجوب وهو مقتضى قاعدتهم في
~~أن الواجب ما ثبت بدليل ظني واختلف الحنابلة في ذلك قال ابن قدامة: قال بعض
~~أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قال والصحيح أنها فرض
~~لقول ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر» ولاجتماع
~~العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب
~~المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها اه.
### | [فائدة وقت وجوب زكاة الفطر]
# 1
# (الرابعة) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد لكونه
~~أضافها إلى الفطر وذلك هو وقت الفطر وإضافتها إلى الفطر؛ لأنه وقت الوجوب
~~وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد وأحمد بن حنبل وهو إحدى الروايتين عن
~~مالك وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه
# PageV04P047
# ولم يذكروا فيه " من المسلمين "، وقد روى بعضهم عن
~~نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه (قلت) لم ينفرد بها مالك ms1030 بل
~~تابعه عليها عمرو بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم ويونس بن
~~زيد والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد واختلف في زيادتهما
~~على عبيد الله بن عمر وأيوب والله أعلم. ..
#
### | [طرح التثريب]
# وحكاه ابن قدامة عن سفيان الثوري وقال أبو حنيفة: وقت وجوبها طلوع الفجر
~~يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن مالك وبه قال من أصحابنا مطرف وابن القاسم
~~وابن الماجشون قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو الصحيح اه وبه قال الشافعي
~~في قوله القديم وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور وحكاه ابن قدامة
~~عن الليث بن سعد وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه
~~الفطر أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة: وكلا الاستدلالين ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من
~~رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من
~~رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر اه.
# قلت لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب وقال ابن العربي إضافتها
~~للتعريف وقال قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها، وسبب وجوبها ما
~~يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن أبي داود عن ابن عباس
~~قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم أو
~~الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
~~مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» وفي مذهب الشافعي قول
~~ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين قاله الصيدلاني خرجه صاحب التلخيص واستنكره
~~الأصحاب وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص، وقال بعض المالكية: تجب بطلوع
~~الشمس يوم العيد، وقال آخرون منهم: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر
# PageV04P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وجوبا موسعا، آخره غروب الشمس من يوم الفطر ms1031 وفي المسألة قول (ثالث) أنها
~~تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاه ابن المنذر عن بعض أهل
~~العلم وقال ابن حزم الظاهري: وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل
~~الصلاة، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع
~~قول ابن حزم، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال، وتظهر ثمرة
~~الخلاف في صور كثيرة: (منها) لو مات بعد الغروب وقبل الفجر وجبت الزكاة على
~~القول الأول دون الثاني، ثم اعلم أن عبارة إمام الحرمين والغزالي والرافعي
~~تقتضي على القول الأول أن الاعتبار بإدراك وقت الغروب خاصة لكن المشهور في
~~مذهب الشافعي اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، صرح به غير
~~واحد ونص عليه الشافعي، ويظهر أثر ذلك فيما لو قال لعبده أنت حر مع أول جزء
~~من شوال فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ولا
~~يجب عليه على الثاني المرجح، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من
~~رمضان، فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر، والله أعلم.
### | [فائدة زكاة الفطر على التخير]
# 1
# (الخامسة) فيه التخيير في زكاة الفطر بين التمر والشعير، فيخرج من أيهما
~~شاء صاعا ولا يجزئ إخراج غيرهما وبهذا قال ابن حزم الظاهري: فهو أسعد الناس
~~بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات أخر ذكر أجناس أخر، فتقدم
~~من المستدرك للحاكم «صاعا من تمر أو صاعا من بر» وصححه ومن سنن أبي داود
~~والنسائي ومستدرك الحاكم «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» .
# وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من
~~قمح» وقال هذا حديث صحيح.
# وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي «عن ms1032 النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر» ثم
~~قال: هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره، وعن زيد بن ثابت قال: «خطبنا رسول
# PageV04P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر
~~أو صاع من شعير؛ أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب أو صاع من
~~سلت» ، وذكر الحاكم أن إسناده يخرج مثله في الشواهد، وذكر والدي - رحمه
~~الله - في النسخة الكبرى من الأحكام أن إسناد حديث علي وزيد بن ثابت ضعيف
~~وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال «إن هذه الزكاة فرضها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو
~~نصف صاع من قمح» .
# ثم روى النسائي عن ابن عباس قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت.
# وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كنا نعطيها في زمان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير، أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا
~~يعدل مدين» وفي رواية لهما «أو صاعا من أقط» ولأبي داود «أو صاعا من دقيق»
~~وقال هذه وهم من ابن عيينة قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان
~~واعتل ابن حزم في ترك الأخذ بحديث أبي سعيد بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود،
~~وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما
~~يجب فيه العشر وعن الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب
~~المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا لصحة الحديث به، فإن جوزناه
~~فالأصح أن اللبن والجبن الذي ms1033 ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من
~~قوته الأقط واللبن والجبن، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا
~~تجزئ القيمة، وقال الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء
~~السويق والخبز وصححه، وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحابنا
~~(أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد.
# (والثاني) قوت نفسه وصححه ابن عبدان و (الثالث) يتخير بين الأجناس وهو
~~الأصح عند القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما
~~هو دونه لم يجز وإن عدل إلى أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى
~~وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثاني بالقيمة هذا تفصيل
~~مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار
# PageV04P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها وهي التمر والشعير والبر
~~والزبيب والأقط. قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في
~~المنصوص عليه، وهو في بعض طرق حديث ابن عمر كما تقدم ونص أحمد على جواز
~~إخراج الدقيق، وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز، قالوا فيتخير بين هذه
~~فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له، إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته
~~أو لم يجد من المنصوص عليه سواه، فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان
~~منشؤهما ورود النص به، وكونه غير زكوي، قالوا وأفضلها التمر وبعده البر،
~~وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على
~~أحدها، ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل
~~حبة وثمرة، قاله الخرقي قال ابن قدامة وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من
~~غيرها كاللحم واللبن، وقال أبو بكر يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها
~~عند عدمها، وقال ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة
~~والدخن ولحوم الحيتان والأنعام، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار.
# وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه - عليه
~~الصلاة والسلام - من القمح والشعير ms1034 والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة
~~والأرز والدخن وزاد ابن حبيب العلس. وقال أشهب: من الست الأول خاصة فلو
~~اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن، فالمشهور الإجزاء وفي
~~الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان.
~~وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير
~~والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وهو
~~اختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل
~~القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر
~~الحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على
~~ذلك ولم يجعله على ظاهره من التخيير، واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر
~~على التمر والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقت. فإما أن
~~يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته، وإما أن
~~يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر،
~~فالمخرج
# PageV04P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مخير بينهما والله أعلم.
### | [فائدة الواجب إخراجه في زكاة الفطر]
# (السادسة) فيه أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي جنس أخرج وبه
~~قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر
~~عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد، وإسحاق بن راهويه قال ابن
~~قدامة وروي عن أبي سعيد الخدري اه، وقال أبو حنيفة إنما يخرج صاعا إذا أخرج
~~تمرا أو شعيرا، فأما إذا أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه فالواجب نصف صاع وعنه
~~في الزبيب روايتان (أشهرهما) عنه أنه مثل القمح فيخرج منه نصف صاع
~~(والثانية) أنه كالشعير فيخرج منه صاعا وبه قال أبو يوسف ومحمد وحكاه ابن
~~المنذر عن سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة غير أبي حنيفة قال وروينا عن
~~جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البر، روينا ذلك عن أبي
~~بكر وعثمان وليس ms1035 يثبت ذلك عنهما، وعن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله
~~وأبي هريرة وابن الزبير ومعاوية وأسماء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس
~~ومجاهد وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبي
~~سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد واختلف فيه
~~عن علي وابن عباس والشعبي، فروي عن كل منهم القولان جميعا اه وهو قول في
~~مذهب مالك أنه يجزئ من القمح نصف صاع واحتج هؤلاء بما في سنن أبي داود عن
~~ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صاع
~~من قمح على كل اثنين» . وعن ابن عباس «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح» .
# وروى الترمذي عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر
~~أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام» قال
~~الترمذي حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث ابن عمر «صاعا من بر»
~~وهذه زيادة يجب الأخذ بها، وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث علي وزيد بن
~~ثابت، وقد تقدم ذكرهما، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «كنا نعطيها في
~~زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال
# PageV04P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أرى مدا من هذا يعدل مدين» قال ابن عبد البر ولم يختلف من ذكر الطعام في
~~هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث ابن عمر «أمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
~~فجعل الناس عدله مدين من حنطة» ms1036 ، وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح
~~لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما حدث بعده، وأجابوا عن
~~أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قاله ابن المنذر قال ابن قدامة وحديث ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد.
# قال البخاري: وهو يهم كثيرا، وهو صدوق في الأصل، وقال مهنا ذكرت لأحمد
~~حديث ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما
~~هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا (قلت) من قبل من هذا قال من
~~قبل النعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث وضعف حديث ابن أبي صغير وسألته عن
~~ابن أبي صغير أمعروف هو، قال من يعرف ابن أبي صغير ليس هو بمعروف، وذكر
~~أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صغير فضعفاه جميعا وقال ابن عبد البر ليس دون
~~الزهري من تقوم به حجة، ورواه أبو إسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب
~~حدثنا حماد بن زيد عن النعمان عن الزهري عن ثعلبة عن أبيه قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل
~~إنسان صغير أو كبير» ، وهذا حجة لنا وإسناده حسن.
# قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايته
~~ليس يثبت اه كلام ابن قدامة.
### | [فائدة مقدار الصاع]
# 1
# (السابعة) اختلف العلماء في مقدار الصاع فذهب مالك والشافعي وأحمد وعلماء
~~الحجاز إلى أنه خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي وذهب أبو حنيفة وصاحبه
~~محمد إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور، وكان أبو يوسف يقول كقولهما ثم
~~رجع إلى قول مالك والجمهور لما تناظر مع مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي
~~توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~وإطلاق الصاع في الحديث يدل على أنه مكيال معروف عندهم وقال ابن الصباغ
~~وغيره من أصحابنا: الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ms1037 استظهارا
~~وقال النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيال معروف ويختلف
# PageV04P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله
~~أبو الفرج الدارمي من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن
~~الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن
~~أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب، وقال جماعة من
~~العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين اه كلام النووي، وذكر
~~بعضهم أنه قدحان بكيل القاهرة وقال ابن الرفعة في تصنيف له سماه (الإيضاح
~~والتبيان في معرفة المكيال والميزان) أحضر إلي من يوثق به من الفقهاء
~~الورعين مدا من خشب مخروط لم يتشقق ولم يسقط منه شيء وأخبرني أنه عايره على
~~مد الشيخ محب الدين الطبري شيخ الحرم الشريف بمكة وأن الشيخ محب الدين
~~المذكور ذكر أنه عايره على مد صح عنده بالسند أنه معاير على ما عوير على مد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فامتحنته بما قال بعض أصحابنا وغيرهم أنه
~~يقع به المعيار وهو الماش والعدس فوجدت كيله بها يزيد على المائتين زيادة
~~كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن أن المعيار إنما وقع بالشعير؛ لأنه
~~الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول كما دلت على ذلك الأخبار
~~فاعتبرت بالشعير الصعيدي المغربل المنقى من الطين وإن كان فيه حبات من
~~القمح يسيرة فصح الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثم وزن فجاء زنته مائة
~~وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم بالمصري، ثم وزن من الشعير المقدار المذكور
~~ووضع في المد المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه ومنه يظهر صحة أن الرطل
~~البغدادي مائة وثلاثون درهما وبه يظهر أيضا صحة صنج الدراهم الموجودة حينئذ
~~بمصر انتهى وقال ابن قدامة في ms1038 المغني الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء
~~بالوزن ليحفظ وينقل، وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال الصاع وزنته فوجدته
~~خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال أحمد أخذت الصاع من ابن أبي النضر
~~وقال أبو النضر أخذته من ابن أبي ذئب وقال هذا صاع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - الذي يعرف بالمدينة قال أحمد فأخذنا العدس فعبرنا به وهو
# PageV04P054
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أصلح ما يكال به؛ لأنه لا يتجافى عن مواضعه فكلنا به ثم وزناه فإذا هو
~~خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما يبين لنا من صاع النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس وهما من
~~أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فإذا أخرج منها خمسة
~~أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع، وقال محمد بن الحسن إن أخرج خمسة أرطال وثلثا
~~برا لم يجزئه؛ لأن البر يختلف فيكون ثخينا وخفيفا، وقال الطحاوي: يخرج
~~ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه وهو الزبيب والماش، ومقتضى كلامه أنه
~~إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم به
~~أنه قد بلغ صاعا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا
~~يعلم به أنه قد بلغ صاعا اه كلام ابن قدامة.
### | [فائدة زكاة الفطر على العبد]
# 1
# (الثامنة) فيه وجوب زكاة الفطر على العبد وظاهره إخراج العبد عن نفسه وبه
~~قال داود الظاهري: لا نعلم أحدا قال به سواه ولم يتابعه على ذلك ابن حزم
~~ولا أحد من أصحابه ويبطله قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على المسلم في
~~عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» والاستثناء في صحيح مسلم
~~بلفظ «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست
~~على العبد نفسه وإنما هي على سيده قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على
~~أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر ms1039 غير المكاتب والعبد المغصوب
~~والآبق والعبد المشترى للتجارة، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا انتهى.
# وقد اختلفوا في مسائل أشار ابن المنذر في عبارته التي حكيتها إلى بعضها
~~فنذكرها ثم نذكر باقيها فأما الغائب فمذهب الشافعي وجوب فطرته وإن لم تعلم
~~حياته بل انقطع خبره ولم يكن في طاعته بل كان آبقا ولم يكن في يده بل كان
~~مغصوبا ولم يعرف موضعه بل كان ضالا ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال، وفي
~~هذه الصور خلاف ضعيف عندهم وكذلك مذهب أحمد إلا في منقطع الخبر فإنه لم
~~يوجب فطرته لكنه قال لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى ولم يوجب أبو
~~حنيفة زكاة الآبق والأسير والمغصوب المجحود، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق،
~~وفصل مالك فأوجب في كل من
# PageV04P055
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المغصوب والآبق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته، فإن
~~بعدت غيبته وأيس منه سقطت الزكاة عن سيده وقال ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه
~~من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم وهو مذهب
~~مالك والشافعي والكوفي، وكان ابن عمر يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى
~~وخيبر، ثم حكى الخلاف في إخراجها عن الآبق فحكى عن الشافعي وأبي ثور وجوبها
~~وإن لم يعلم مكانه، وعن الزهري وأحمد وإسحاق وجوبها إذا علم مكانه، وعن
~~الأوزاعي وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء والثوري وأصحاب الرأي
~~عدم وجوبها، وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته، فهذه خمسة
~~أقوال قدمت ذكر أربعة منها والذي استفدناه من كلامه مذهب الأوزاعي.
# وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي (أصحها) عند أصحابه أنها
~~لا تجب عليه ولا على سيده عنه، وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تجب على سيده
~~وهو المشهور من مذهب مالك كما قاله ابن الحاجب وبه قال عطاء وأبو ثور وابن
~~المنذر و (الثالث) تجب عليه في كسبه وكنفقته، وبه قال أحمد بن حنبل، وفي
~~المسألة (قول ms1040 رابع) أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا، حكاه ابن
~~المنذر عن إسحاق بن راهويه و (قول خامس) أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد
~~شيئا من كتابته، فإن أدى شيئا من كتابته وإن قل فهي عليه؛ قاله ابن حزم
~~الظاهري وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته
~~كغيره لعموم الحديث وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي
~~وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته
~~لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي عن عطاء والنخعي والثوري.
# (ومن مسائل العبد) التي اختلف فيها أيضا العبد المشترك بين اثنين، وفطرته
~~واجبة على سيده عند الجمهور وبه قال مالك والشافعي وأحمد في الجملة إلا
~~أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك فقال أصحابنا إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب
~~عليهما بقدر ملكيهما، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاص الوجوب بمن وقع
~~زمن الوجوب في نوبته، وعن
# PageV04P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحمد روايتان الظاهر عنه كما قال ابن قدامة كمذهبنا قال وهو قول سائر من
~~أوجب فطرته على سادته، والرواية الثانية عنه أنه يجب على كل واحد من
~~المالكين صاع، ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون بينهما مهايأة أم لا، وفي
~~مذهب مالك ثلاثة أقوال، هذان.
# (والثالث) أن على كل من السيدين نصف صاع، وإن تفاوت ملكاهما، والإيجاب
~~عليهما بقسط ملكيهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ابن شاس، وهو المشهور
~~كما ذكره ابن الحاجب، وقال أبو حنيفة لا فطرة فيه على واحد منهما وحكاه ابن
~~المنذر عن الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبي يوسف وحكي عن محمد بن الحسن
~~موافقة الجمهور وليس في كتب الحنفية ذكر الخلاف عندهم في هذه الصورة إنما
~~حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين فقال أبو حنيفة لا زكاة
~~عليهما فيهم أيضا، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد على كل واحد ما يخصه من
~~الرءوس دون الأشخاص، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى ms1041 قسمة الرقيق، وهما
~~يريانها، وقال ابن حزم: ما نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا
~~إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ثم استدل ابن حزم على الوجوب في
~~هذه الصورة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس على المسلم في عبده وفرسه
~~صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» قال والعبد المشترك رقيق.
# وأما المبعض، فقال الشافعي: يخرج هو من الصاع بقدر حريته، وسيده بقدر رقه
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعنه رواية أخرى أن على كل منهما صاعا كما تقدم
~~في المشترك قال أصحابنا: فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت
~~في نوبته، ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك والمشهور
~~عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه، ولا شيء على العبد وقيل يجب الجميع
~~على المالك، وقيل على المالك بقدر نصيبه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم
~~يكن له مال أخرج السيد الجميع، وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شيء، حكاه
~~ابن المنذر عن أبي حنيفة، وقيل يجب الجميع على العبد حكاه ابن المنذر عن
~~أبي يوسف ومحمد وقال " به داود وابن حزم فهذه سبعة أقوال في هذه المسألة.
### | 1 -
# (ومن المسائل أيضا) العبد المرهون وزكاته واجبة على مولاه عند مالك
# PageV04P057
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والشافعي والجمهور وهو ظاهر الحديث والمشهور عند الحنفية عدم الوجوب إلا
~~إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي دينه وفضل مائتي درهم، وعن أبي يوسف عدم
~~الوجوب مطلقا.
### | 1 -
# (ومنها) العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر فطرته على الموصى له
~~بالرقبة عند الشافعي والأكثرين وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور
~~وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، قال ابن القاسم في المدونة هي على الموصى له
~~بالرقبة، وقال في رواية ابن المواز عنه هي على الموصى له بالمنفعة وقيل إن
~~قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة، وإن طال فهي على الموصى له.
# (ومنها) عبد بيت المال والموقوف على مسجد ms1042 لا فطرة فيهما على الصحيح عند
~~أصحابنا وكذا الموقوف على رجل بعينه على الأصح عند النووي وغيره بناء على
~~أن الملك في رقبته لله تعالى.
### | 1 -
# (ومنها) العبد العامل في ماشية أو حائط قال عبد الملك بن مروان ليس عليه
~~زكاة الفطر حكاه عنه ابن المنذر، وهو قول شاذ والجمهور على الوجوب كغيره،
~~وبه قال الأئمة الأربعة، ولنقتصر على ما ذكرناه من مسائل هذا الفصل.
### | [فائدة زكاة الفطر على الأنثى]
# 1
# (التاسعة) فيه وجوب زكاة الفطر على الأنثى وظاهره إخراجها عن نفسها من
~~غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا، وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري
~~وابن المنذر وداود وابن حزم وابن أشرس من المالكية، وذهب مالك والشافعي
~~وأحمد وإسحاق والليث بن سعد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها وفي
~~معناها الرجعية والبائن إن كانت حاملا دون ما إذا كانت حائلا، فلو نشزت وقت
~~الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج، وقال أبو الخطاب الحنبلي: لا تسقط، فلو كان
~~الزوج معسرا فالأصح في مذهبنا أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على
~~سيدها وإن كانت حرة لم يجب عليها شيء وهو الذي نص عليه الشافعي، وفرقوا
~~بينهما بكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة، وأوجب الحنابلة على الحرة
~~فطرة نفسها في هذه الصورة، وتمسك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس
~~على النفقة؛ واستأنسوا بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «أمر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر
~~والعبد ممن تمونون» رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده غير قوي ورواه
~~البيهقي أيضا من
# PageV04P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وفي
~~رواية عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا أيضا؛ قال النووي في
~~شرح المهذب: الحاصل أن هذه اللفظة «ممن تمونون» ليست بثابتة اه، وعبر ابن
~~حزم هنا بعبارة بشعة فقال: وفي هذا المكان عجب عجيب؛ وهو أن الشافعي ms1043 - رحمه
~~الله - لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا (بأنتن) مرسل في العالم من رواية ابن
~~أبي يحيى اه، ولم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره، وقد روي من حديث
~~ابن عمر أيضا كما تقدم؛ ثم إن المعتمد القياس على النفقة مع ما انضم إلى
~~ذلك من فعل ابن عمر راوي الحديث ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير
~~والكبير. قال نافع حتى إن كان ليعطي عن بنيه. قال أصحابنا: فلو أخرجت
~~المرأة فطرة نفسها مع يسار الزوج، فإن كان بإذنه أجزأ بلا خلاف، وإن كان
~~بغير إذنه ففيه وجهان أصحهما الإجزاء أيضا بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى
~~عنه ثم يتحمله المؤدي وهو الأصح عند الحنابلة أيضا.
### | [زكاة الفطر على الصغير]
# (العاشرة) قد عرفت أن في الصحيحين وغيرهما زيادة وهي «على الصغير
~~والكبير» وذلك يقتضي إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ أيضا وهو
~~كذلك لكن هل هي في ماله إن كان له مال أو على أبيه؟ قال مالك والشافعي
~~وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور هي في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن
~~له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيره، وقال محمد بن الحسن هي على الأب
~~مطلقا، ولو كان للصغير مال لم يخرج منه، وقال ابن حزم الظاهري: هي في مال
~~الصغير إن كان له مال، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه ولا تجب على أبيه، وقد
~~حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه، وقال ابن العربي. لا خلاف بين الناس أن
~~الابن الصغير إذا كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله اه. قال
~~أصحابنا ولا يختص ذلك بالصغير بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة ونحوها وجبت
~~فطرته، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه لم
~~تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب، ولا على الابن لإعساره،
~~وكذا الابن الصغير، إذا كان كذلك في الأصح، وحكى أصحابنا عن سعيد ms1044 بن المسيب
~~والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام وعن علي بن أبي طالب
# PageV04P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - رضي الله عنه - أنها لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة قال
~~الماوردي وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء اه.
### | [فائدة هل يزكى عن الجنين]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل ابن حزم بالرواية التي فيها ذكر الصغير على وجوب
~~زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه فقال والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا
~~أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن
~~تؤدى عنه صدقة الفطر ثم استدل بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين «يجمع
~~خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل
~~ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا، وفيه ثم ينفخ فيه الروح» ثم قال: هو قبل ما
~~ذكرنا موات فلا حكم على ميت وأما إذا كان حيا فكل حكم وجب على الصغير فهو
~~واجب عليه ثم ذكر من رواية بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان - رضي
~~الله عنه - كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن
~~أمه، وعن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير
~~حتى عن الحمل في بطن أمه.
# قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم، وعن سليمان بن يسار أنه
~~سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال نعم. قال ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من
~~الصحابة اه. قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي واستدلاله بما استدل
~~به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب أما قوله «على
~~الصغير والكبير» فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا، أما المعدوم
~~فلا نعلم أحدا أوجب عليه وأما حديث ابن مسعود فلا يطلع على ما في الرحم إلا
~~الله كما قال {ويعلم ما في الأرحام} [لقمان: 34] وربما يظن حملها وليس
~~بحمل، ms1045 وقد قال إمام الحرمين لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في
~~أنه يعامل معاملة المعلوم بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده ولم يختلف
~~العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه ولا يحكم على المعدوم حتى
~~يظهر وجوده، قال وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره فلا حجة فيه؛ لأن
~~أثر عثمان منقطع فإن بكرا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا
~~يحتج بالموقوفات، ولو كانت صحيحة متصلة وأما أثر أبي قلابة فمن الذين كان
~~يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة وأما سليمان بن
~~يسار فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه فلم يثبت فيه خلاف
# PageV04P060
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأحد من أهل العلم بل قول أبي قلابة: " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه،
~~ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس، وقد نقل
~~الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم فقال ابن المنذر ذكر كل من يحفظ
~~عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن
~~الجنين في بطن أمه وممن حفظ ذلك عنه عطاء بن أبي رباح ومالك وأبو ثور
~~وأصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه ولا يصح عن عثمان خلاف
~~ما قلناه اه. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين وقال
~~ابن عبد البر في التمهيد فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر لم يختلف قول
~~مالك أنه لا يلزم فيه شيء قال، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ثم أشار
~~إلى أن ما ذكر عن مالك وغيره من الإخراج عمن ولد في بقية يوم الفطر محمول
~~على الاستحباب وكذا ما حكاه عن الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن
~~على أبيه زكاة الفطر عنه قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه
~~واجبا عليه قال والدي فقد ms1046 صرح الليث فيه بعدم الوجوب، ولو قيل بوجوبه لم
~~يكن بعيدا؛ لأنه يمتد وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسا على الصلاة يدرك
~~وقت أدائها، ثم قال والدي - رحمه الله - ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع
~~في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامه فقال إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة
~~الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج عنه من ماله، فإن لم يكن له مال لم يجب
~~عليه حينئذ ولا بعد ذلك فكيف لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجود
~~ويوجبها وهو معدوم لم يوجد؟ فإن قلت يحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال
~~قلت كيف يمكن أن يكون له مال وهو لا يصح تمليكه، ولو مات من يرثه الحمل لم
~~نملكه وهو جنين فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد وكذلك النفقة الصحيح أنها
~~تجب للأم الحامل لا للحمل، ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة القريب
~~وهي لا تسقط اه كلام والدي - رحمه الله - قال أصحابنا فلو خرج بعض الجنين
~~قبل الغروب ليلة الفطر وبعضه بعده لم تجب فطرته؛ لأنه في حكم الجنين ما لم
~~يكمل خروجه منفصلا والله أعلم.
### | [فائدة هل تجب الزكاة على الكافر في عبده أو نفسه]
# 1
# (الثانية عشرة) هذه الزيادة وهي قوله «من المسلمين» ذكر غير واحد أن
~~مالكا تفرد بها من بين الثقات فقال الترمذي في العلل التي في آخر الجامع
~~ورب
# PageV04P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن
~~يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر هذا الحديث قال
~~وزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين» قال وقد روى أيوب السختياني وعبيد
~~الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث.
# عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه «من المسلمين» ، وقد روى بعضهم عن
~~نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك ابن ms1047 الصلاح في
~~علوم الحديث قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم ينفرد مالك بقوله
~~«من المسلمين» بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم واختلف على بعضهم في
~~زيادتها وهم عشرة أو أكثر، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن
~~فرقد والمعلى بن إسماعيل ويونس بن يزيد وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر
~~العمري وأخوه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني على اختلاف عنهما في
~~زيادتها، فأما رواية عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها البخاري في صحيحه وأما
~~رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها مسلم في صحيحه، وأما رواية كثير بن فرقد
~~فرواها الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرطهما.
# وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها ابن حبان في صحيحه والدارقطني في
~~سننه، وأما رواية يونس بن يزيد فرواها الطحاوي في بيان المشكل وأما رواية
~~ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه عبيد الله بن عمر التي أتى
~~فيها بزيادة قوله «من المسلمين» فرواها الدارقطني في سننه وأما رواية أيوب
~~السختياني فذكرها الدارقطني في سننه وأنها رويت عن ابن شوذب عن أيوب عن
~~نافع انتهى كلام والدي - رحمه الله -، وهذه الزيادة تدل على اشتراط الإسلام
~~في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن
~~نفسه ولا عن غيره فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه وأما كونه لا
~~يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه وفي ذلك
~~لأصحابنا وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه
~~ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه
~~ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن أحمد بن حنبل واختاره القاضي من الحنابلة
~~وقال ابن عقيل منهم يحتمل أن لا يجب وهو قول أكثرهم وبه قال الحنفية، ونقل
~~ابن المنذر الاتفاق
# PageV04P062
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على ذلك فقال: وكل من يحفظ عنه من أهل ms1048 العلم يقولون لا صدقة على الذمي في
~~عبده المسلم واغتر به صاحب الهداية من الحنفية في نقل هذا الاتفاق لما ذكر
~~هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتهى. وفيه نظر فقد عرفت أن الخلاف في ذلك
~~موجود مشهور أما عكسه وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين فلا يجب
~~عند الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة بالوجوب وحكاه ابن المنذر عن عطاء
~~وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب
~~الرأي، وحكي قبل ذلك الأول عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب
~~والحسن البصري وغيرهم قال وهو أصح لقوله «من المسلمين» واعترض ابن حزم على
~~الاستدلال لهذا بقوله «من المسلمين» بأنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في
~~الكفار من رقيقه ولا إيجابها قال فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا
~~زكاة الفطر إلا على المسلمين من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث أبي هريرة
~~مرفوعا «ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» قال
~~فأوجب - عليه السلام - صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهي واجبة على السيد عن
~~رقيقه لا على الرقيق (قلت) يخص عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث غيره من
~~المسلمين، وقد تبين بذكر الصغير أنه - عليه الصلاة والسلام - أراد المؤدى
~~عنه لا المؤدي.
### | [فائدة وقت خروج الزكاة]
# (الثالثة عشرة) في قوله «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» أن
~~الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب
~~الأربعة وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروها وذلك أعلى
~~درجات الاستحباب هذا هو المشهور عندهم وقال القاضي منهم ليس ذلك بمكروه
~~وزاد ابن حزم الظاهري على ذلك فقال بالوجوب وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة
~~وعبارته ووقت زكاة الفطر إثر طلوع الفجر الثاني ممتد إلى أن تبيض الشمس
~~وتحل الصلاة من ذلك اليوم ثم استدل بهذا الحديث ولا حجة فيه؛ لأن صيغة أمر
~~محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما ms1049 بخلاف صيغة افعل
~~فإنها ظاهرة في الوجوب فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على
~~الاستحباب؛ لأنه الأمر المتيقن والزيادة
# PageV04P063
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم
~~الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى
~~ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم
~~الفطر قال وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وذكر ابن قدامة أن محمد بن
~~يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا
~~أعدها لقوم. قال ابن قدامة واتباع السنة أولى اه.
# ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ،
~~وقد رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه.
### | [فائدة تقديم الزكاة قبل حلول وقتها]
# 1
# (الرابعة عشرة) في قوله في رواية للبخاري «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم
~~أو يومين» حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر، وقد منع ابن حزم
~~الظاهري ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا، وهذا الحديث يرد عليه
~~وكذلك حديث «أبي هريرة لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمبيت
~~على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة» . وهو في الصحيح
# وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز
~~تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم، وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن
~~تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك
~~العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج.
# وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء
~~جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة
~~على المذكور في ms1050 حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند
~~المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها
~~من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف
~~الليل.
# وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من
~~أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير
~~تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين.
# وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة
# PageV04P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وسنتين وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية
~~وجهان آخران:
# (أحدهما) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر
~~الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم.
# (والثاني) أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك
~~أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان
~~والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في
~~زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول وإذا ثبت كما ذكره ابن
~~عمر جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه.
# (فإن قلت) لا حجة فيما ذكره ابن عمر؛ لأنه موقوف (قلت) بل هو مرفوع حكما
~~لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه
~~الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرجح
~~المختار والله أعلم.
### | [فائدة ضابط من يخرج الزكاة]
# 1
# (الخامسة عشرة) لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار لكن لا بد
~~من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة، وقد قال ابن المنذر أجمعوا
~~على أن لا شيء على من لا شيء له انتهى.
# واختلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك
~~فاضلا ms1051 عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه مما يؤدى في زكاة
~~الفطر وحكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية
~~والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور انتهى وغاير ابن المنذر في ذلك
~~بين مذهب مالك والشافعي فقال كان أبو هريرة يراه على الغني والفقير وبه قال
~~أبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين ومالك وأبو ثور وقال ابن المبارك
~~والشافعي وأحمد إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة
~~الفطر فعليه أن يؤدي انتهى.
# وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك فإن ابن شاس قال في الجواهر لا
~~زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا وجد من يسلفه إياه
~~انتهى.
# فقوله ولا وجد من يسلفه إياه لا يوافق عليه الشافعي وأحمد ثم قال ابن شاس
~~وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أحدها ثم قيل فيمن
~~يحل له
# PageV04P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أخذها إنه الذي يحل له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه
~~ذلك انتهى وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة
~~أو ما قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه.
# قال العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة، وحكى ابن حزم عن سفيان
~~الثوري أنه قال: من كان له خمسون درهما فهو غني وإلا فهو فقير قال وقال
~~غيره أربعون درهما انتهى.
# وفي مسند أحمد عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير
~~أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني أن
~~الزهري كان يرويه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى الدارقطني عن عبد
~~الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «أدوا صاعا من ms1052 قمح أو قال بر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر
~~والمملوك والغني والفقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر
~~مما أعطي» .
# ومال ابن العربي المالكي إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك فقال: والمسألة له
~~قوية فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخذها
~~منه وإنما أمر بإعطائها له وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا
~~الأصول القوية، وقد قال «لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» وإذا لم
~~يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة انتهى وهو ضعيف وليس التمسك في ذلك بحديث
~~ثعلبة وإنما التمسك بالعموم الذي في قوله «فرض رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس» .
# وقد ذكر ذلك هو في أول كلامه إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم
~~من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه والله أعلم.
### | [فائدة مصرف الزكاة]
# (السادسة عشرة) لم يتعرض في هذا الحديث للتصريح بمصرف زكاة الفطر لكن
~~استدل بتسميتها زكاة على أن مصرفها مصرف الزكوات وبهذا قال مالك والشافعي
~~وأحمد والجمهور وقال بعض المالكية إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ
~~منها وعن أبي حنيفة أنه يجوز دفعها إلى ذمي، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن
~~شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. اختلف الأولون في أنه
~~هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند الإمكان وأن يعطي من كل صنف ثلاثة كما
~~في زكاة الأموال أم لا؟ فقال بالأول الشافعي وداود
# PageV04P066
# باب فضل الصدقة والتعفف عن همام عن أبي هريرة قال:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك»
~~وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن يمين الله ملأى لا
~~تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض
~~فإنه لم يغض ما في يمينه؛ قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض يرفع
~~ويخفض» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وابن حزم ms1053 قال أصحابنا فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها، وذهب
~~مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد بل يجوز إعطاء
~~فطرة جماعة لواحد وقال ابن المنذر أرجو أن يجزئ. كذا اختار الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي من أصحابنا جواز الصرف إلى واحد وقال الإصطخري يجوز صرفها إلى
~~ثلاثة من المساكين أو الفقراء قال أكثر أصحابنا وكذلك يجوز عنده الصرف إلى
~~ثلاثة من أي صنف كان وصرح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى
~~غير المساكين والفقراء.
# {السابعة عشرة} ظاهره أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر بين أهل الحاضرة
~~والبادية وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وذهب عطاء بن أبي رباح والزهري
~~وربيعة إلى عدم وجوبها على أهل البادية.
### | [باب فضل الصدقة والتعفف]
### | [حديث إن الله قال لي أنفق أنفق عليك]
# (باب فضل الصدقة والتعفف) {الحديث الأول} عن همام عن أبي هريرة قال: قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك»
~~{الحديث الثاني} وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن يمين
~~الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق
~~السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وكان عرشه على الماء وبيده
~~الأخرى القبض يرفع ويخفض» (فيه)
# PageV04P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فوائد:
# {الأولى} جمع مسلم بين هذين الحديثين فأخرجهما في الزكاة من صحيحه عن
~~محمد بن رافع وأخرج البخاري الثاني منهما عن علي بن المديني كلاهما عن عبد
~~الرزاق وفي رواية البخاري الفيض أو القبض وأخرجهما البخاري من طريق شعيب بن
~~أبي حمزة ومسلم من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة، ولفظ البخاري «يد الله» ، وقال «بيده الميزان بدل القبض» ولفظ مسلم
~~«قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» .
# {الثانية} قوله «أنفق» بفتح الهمزة أمر بالإنفاق، وقوله أنفق بضم أوله
~~فعل مضارع وعد بالخلف وهو بمعنى قوله تعالى {وما أنفقتم ms1054 من شيء فهو يخلفه}
~~[سبأ: 39] فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل
~~الله تعالى، وفي هذه الرواية أن الله قال لي، وفي الرواية الأخرى يا ابن
~~آدم، ولا شك في عموم هذا الأمر وتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر
~~في الرواية الأخرى لكونه رأس الناس فيوجه الخطاب إليه فيبلغه كما في قوله
~~تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] الآية، وفي إطلاق
~~النفقة وعدم تقييدها ما يقتضي أن الحث على الإنفاق لا يختص بنوع مخصوص من
~~أنواع الخير.
### | [اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل]
# 1
# {الثالثة} قال القاضي عياض قال الإمام المازري هذا مما يتأول؛ لأن اليمين
~~إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل؛ لأنها تتضمن
~~إثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد،
~~وإنما خاطبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يفهمونه وأراد الإخبار
~~بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل الله تبارك
~~وتعالى عن ذلك وعبر - صلى الله عليه وسلم - عن توالي النعم يصح اليمين؛ لأن
~~الباذل منا يفعل ذلك بيمينه وقد قال - صلى الله عليه وسلم - وكلتا يديه
~~يمين فأشار - عليه الصلاة والسلام - إلى أنهما ليستا بخارجتين إذ اليدان
~~الخارجتان يمين وشمال. قال ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى
~~على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة وأن المقصورات تقع بها على
~~جهة واحدة لا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال تعالى الله
~~عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين اه.
# وقال صاحب النهاية هنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة
~~منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح
~~وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع اه.
# {الرابعة}
# PageV04P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله ملأى بفتح الميم وإسكان اللام بعدها همزة مفتوحة تأنيث ملآن، ورواه
~~بعضهم ملاء مثل دعاء ms1055 حكاه القاضي عياض، وقال قيل يصح هذا على نقل الهمزة
~~وفي رواية لمسلم ملآن بزيادة نون، وقالوا إنها غلط من ابن نمير راويها وأن
~~الصواب ملأى كما في سائر الروايات؛ لأن اليمين مؤنثة قال النووي ثم ضبطوا
~~رواية ابن نمير بوجهين:
# (أحدهما) إسكان اللام وبعدها همزة و (الثاني) ملان بفتح اللام بلا همز.
# {الخامسة} قوله لا يغيضها نفقة بالغين والضاد المعجمتين أي لا ينقصها
~~يقال غاض الماء وغاضه لازم ومتعد.
# {السادسة} قوله سحاء بفتح السين والحاء المهملتين وتشديد الحاء ممدود كذا
~~ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه الله تعالى -، وقال القاضي عياض كذا ضبطناه
~~عن القاضي أبي علي وغيره بالمد على الوصف وكذا ضبطه صاحب النهاية، وقال أي
~~دائمة الصب والهطل بالعطاء يقال سح يسح أي بكسر السين وضمها سحا فهو ساح
~~والمؤنثة سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء انتهى.
# وضبطه القاضي عياض عن أبي بحر سحا بالتنوين على المصدر ونقله في المشارق
~~عن جميع شيوخهم إلا الصدفي وابن عيسى، وذكر النووي أنه الأصح الأشهر وعلى
~~كل حال فقوله الليل والنهار منصوبان على الظرف قال القاضي عياض ووقع عند
~~الطبري في حديث عبد الرزاق لا يغيضها سح الليل والنهار بالإضافة ورفعه على
~~الفاعلية انتهى. وفي رواية محمد بن رافع في صحيح مسلم لا يغيضها سحاء الليل
~~والنهار قال النووي ضبطناه بوجهين بنصب الليل والنهار ورفعهما النصب على
~~الظرف والرفع على أنه فاعل.
### | [فائدة يمينه تعالى لا يغيضها نفقة]
# 1
# {السابعة} قوله «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما
~~في يمينه» كالدليل والشاهد لما قدمه من أن يمينه تعالى لا يغيضها نفقة ولما
~~ذكر خلق السموات والأرض استشعر الخاطر ما قبل ذلك فذكر أنه تعالى كان عرشه
~~قبل خلق السموات والأرض على الماء وفي ذلك دليل على أن خلق العرش والماء
~~كان قبل السموات والأرض وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في أثناء
~~حديث «جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ ms1056 فقال - عليه
~~الصلاة والسلام - كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم
~~خلق السموات والأرض وكتب
# PageV04P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الذكر كل شيء» وعن كعب الأحبار «خلق ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة
~~فصارت ماء يرتعد من مخافة الله تعالى، فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان
~~ساكنا؛ ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء» وعن
~~سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن قوله تعالى {وكان
~~عرشه على الماء} [هود: 7] على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح.
# {الثامنة} قوله وبيده الأخرى القبض هو بالقاف وبالباء الموحدة والضاد
~~المعجمة كذا ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه الله -، وقال القاضي عياض إنه
~~الموجود لأكثر الرواة. قال وهو المشهور والمعروف. قال ومعناه الموت.
# (قلت) لا معنى لتخصيصه بالموت بل هو أعم من ذلك ليتناول قبض الرزق وغيره
~~ومن أسمائه تعالى القابض وفسر بأنه الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن
~~العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند الممات، والتفسير بالأعم مناسب
~~لذكره هذا في مقابلة قوله أولا أن يمين الله ملأى إلى آخره، ورويت هذه
~~اللفظة بوجه آخر وهو الفيض بالفاء والياء المثناة من تحت والضاد المعجمة
~~وحكاه القاضي عياض عن القابسي في صحيح مسلم، وقد تقدم أن في رواية للبخاري
~~الفيض أو القبض على الشك قال القاضي عياض ومعناه إن صحت الرواية والله أعلم
~~الإحسان والعطاء والرزق الواسع.
# قال وقد تكون بمعنى القبض الذي في الرواية الأخرى أي الموت. قال البكراوي
~~الفيض الموت قال القاضي قيس يقولون فاضت نفسه بالضاد إذا مات، وطيء تقول
~~فاظت نفسه بالظاء وقيل متى ذكرت النفس فبالضاد وإذا لم تذكر فبالظاء وفي
~~حديث الدجال ثم يكون أثر ذلك الفيض قبل الموت انتهى.
### | [فائدة تقدير الرزق بيد الله]
# {التاسعة} قوله يرفع ويخفض قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتر على من يشاء
~~ويوسعه على من يشاء، وقد يكونان عبارة عن ms1057 تصاريف المقادير بالخلق بالعزة
~~والذل كما قال {تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء} [آل عمران: 26]
~~ذكرهما القاضي عياض والنووي ومن أسمائه تعالى الخافض والرافع وفسر الخافض
~~بأنه الذي يخفض الجبارين والفراعنة أي يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد
~~خفضه وفسر الرافع بأنه الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد وأولياءه بالتقريب.
# {العاشرة} ذكر المازري لفظ الحديث وبيده الأخرى القبض
# PageV04P070
# وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# والبسط، وقال فكأنه أفهم تعالى وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها
~~المختلفات ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التصرف
~~في ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل
~~المجاز، واعترضه القاضي عياض بأنه لم يرو في هذا الحديث في كتاب مسلم لفظة
~~البسط وليس فيه إلا قوله القبض يرفع ويخفض (قلت) وكذا ليست هذه اللفظة في
~~صحيح البخاري ولا غيره ثم قال القاضي في آخر كلامه وقد يكون القبض والبسط
~~المذكوران من معنى ما تقدم من تقتير الرزق وسعته أو قبض الأرواح بالموت
~~وبسطها في الأجساد بالحياة أو قبض القلوب بتضييقها وإيحاشها عن الهداية أو
~~بالخوف والهيبة وبسطها بتأنيسها وشرحها للهداية والإيمان أوبالرجاء والأنس،
~~وقد قيل معاني هذا كله في تفسير اسميه تعالى القابض والباسط انتهى.
# {الحادية عشرة} قوله في رواية للبخاري وبيده الميزان قال القاضي عياض قد
~~يكون عبارة عن الرزق ومقاديره، وقد يكون عبارة عن جملة المقادير انتهى
~~والثاني أظهر والله أعلم.
# {الثانية عشرة} خطر لي في قوله " وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض " ما لم
~~أره لأحد ولست منه على يقين وهو أن قوله الأخرى صفة لموصوف محذوف أي وبيده
~~الصفة الأخرى وهي القبض، فهو لئلا يتوهم بعد ذكره كثرة الإنفاق من الله
~~تعالى أن لا صفة له سوى البسط فبين أن له الصفة الأخرى وهي القبض فهو
~~الباسط القابض ولا يكون قوله الأخرى صفة لليد، وقوله يرفع ويخفض متعلق
~~بالصفتين ms1058 معا لا بالثانية فقط، فقوله يرفع بيان لصفة البسط، وقوله ويخفض
~~بيان لصفة القبض.
### | 1 -
# {الثالثة عشرة} (إن قلت) وجه دلالة الحديث الثاني على فضل الصدقة (قلت)
~~يحتمل أن يكون من الإخبار عن الله بكثرة الإنفاق فإنه ينبغي التخلق بما
~~أمكن من أوصافه الحسنى، ويحتمل أن يكون من دلالته على إخلاف الله تعالى ما
~~ينفقه العبد كما في الحديث الأول وذلك مأخوذ من كثرة إنفاقه تعالى وهو أعلم
### | [حديث لا حسد إلا في اثنتين]
# {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله
# PageV04P071
# «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم
~~به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل
~~والنهار» ..
#
### | [طرح التثريب]
# القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في
~~الحق آناء الليل والنهار» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه الأئمة الستة خلا
~~أبا داود من رواية سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد
~~كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه وفي صحيح البخاري عن علي بن المديني سمعت
~~من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر، أي يذكر أخبار الزهري له إنما أتى
~~بلفظ قال الزهري. قال وهو صحيح من حديثه.
# {الثانية} قال النووي قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي
~~تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة؛
~~وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير
~~زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي
~~مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين وما في
~~معناهما انتهى ولهذا بوب البخاري على حديث ابن مسعود وهو بمعنى حديث ابن
~~عمر هذا باب الاغتباط في العلم والحكمة فأشار إلى أن إطلاق الحسد في هذا
~~الحديث مجاز، وإنما هو اغتباط ويدل على ms1059 أنه ليس المراد في هذا الحديث تمني
~~زوال نعمة الإنفاق والقراءة عن صاحبها، وإنما المراد أن يكون له مثلها قوله
~~في حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري «لا تحاسد إلا في اثنين رجل آتاه
~~الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل
~~هذا فعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت
~~مثل ما أوتى هذا عملت فيه مثل ما يعمل» .
# وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري مرفوعا «إنما الدنيا
~~لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه
~~ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا
~~فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا
# PageV04P072
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه
~~علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل
~~لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو
~~يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء»
# وذكر أبو العباس القرطبي أن الحسد الحقيقي الذي هو تمني زوال نعمة الغير
~~قد يكون غير مذموم بل محمود مثل أن يتمنى زوال النعمة عن الكافر أو عمن
~~يستعين بها على المعصية ثم قال القرطبي في معنى هذا الحديث فكأنه قال لا
~~غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين (قلت) فكأن هذين الأمرين لعظم
~~الغبطة فيهما بولغ في شأنهما حتى نفيت الغبطة عما سواهما كأن الغبطة في
~~غيرهما ليست غبطة بالنسبة لعظم الغبطة فيهما والله أعلم.
### | 1 -
# {الثالثة} قوله «رجل» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير مضاف محذوف
~~أي هما خصلة «رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا» ثم حذف المضاف
~~وأقيم المضاف إليه مقامه.
# {الرابعة} قوله «فهو يقوم به آناء ms1060 الليل وآناء النهار» يحتمل أن يراد
~~بالقيام به تلاوته وعليه يدل قوله في حديث أبي هريرة «فهو يتلوه من آناء
~~الليل وآناء النهار» ويحتمل أن يراد بالقيام به تفهمه والاستنباط منه
~~والتفقه فيه وتعليمه للناس وعليه يدل قوله في حديث ابن مسعود وهو في
~~الصحيحين «ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» قال النووي والحكمة
~~كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح اه.
# على أنه يحتمل أن يكون قوله في حديث أبي هريرة «فهو يتلوه» معناه يتبعه
~~من التلو لا من التلاوة، وقد ذكر الاحتمالان في قوله تعالى {وأن أتلو
~~القرآن} [النمل: 92] ويحتمل أن المراد بالقيام به الأمران تلاوته والتفقه
~~فيه وتعليمه فكل ذلك قيام به، وقد قام على إرادة كل منهما دليل وهذا أظهر
~~والاشتغال بالتعلم والتعليم أفضل من الاشتغال بالتلاوة والله أعلم.
### | 1 -
# {الخامسة} وبتقدير أن يجعل تعليمه للناس داخلا في القيام به فهل يشترط في
~~ذلك أن يكون متبرعا به أم يدخل فيه تعليم بأجرة أيضا قال النووي في قوله في
~~حديث ابن مسعود فهو يقضي بها ويعلمها معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا.
# {السادسة} ويدخل فيه أيضا القضاء بالعلم وفصل الخصومات به ويأتي فيه ما
~~تقدم عن النووي أنه لا بد أن يفعل ذلك احتسابا، وقد بوب البخاري على حديث
# PageV04P073
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد
~~العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# ابن مسعود باب أجر من قضى بالحكمة.
# {السابعة} قوله «آناء الليل» بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء وأناء
~~بكسر الهمزة وفتحها وإنو وإني بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع
~~لغات.
### | [فائدة حقوق الإنفاق]
# {الثامنة} قوله «فهو ينفقه في الحق» أي في الطاعات والحق هنا واحد الحقوق
~~وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب ومنه الحديث «إن في المال حقا
~~سوى الزكاة» رواه الترمذي، وقد ms1061 يراد بالحق هنا ضد الباطل ولكن يلزم عليه أن
~~يكون المباح باطلا، وقال ابن بطال إنفاق المال في حقه ثلاثة أقسام.
# (الأول) أن ينفق على نفسه وأهله ومن تلزمه النفقة عليه غير مقتر عما يجب
~~لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
~~يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67] وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن
~~جميع النفقات (والقسم الثاني) أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب له
~~(والقسم الثالث) صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع وصدقة
~~التطوع كلها؛ فهذه نفقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله» .
# {التاسعة} أورده البخاري في كتاب الاعتصام، وقال فبين النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن قراءته الكتاب هو فعله، وقال تعالى {ومن آياته خلق السماوات
~~والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} [الروم: 22] ، وقال {وافعلوا الخير لعلكم
~~تفلحون} [الحج: 77] .
# {العاشرة} لا يخفى أن ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة
~~كذلك.
### | 1 -
# {الحادية عشرة} قال ابن بطال فيه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه
~~ما يرضي ربه عز وجل فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله
### | [حديث اليد العليا خير من اليد السفلى]
# {الحديث الرابع} وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم
~~-) قال وهو على المنبر وهو يذكر
# PageV04P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصدقة والتعفف عن المسألة «اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا
~~المنفقة والسفلى السائلة» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود
~~والنسائي من طريق مالك وأخرجه البخاري أيضا من طريق حماد بن زيد عن أيوب
~~كلاهما عن نافع عن ابن عمر، وقال أبو داود في سننه اختلف على أيوب في هذا
~~الحديث قال عبد الوارث «اليد العليا المتعففة» ، وقال أكثرهم عن حماد بن
~~زيد عن أيوب «اليد العليا المنفقة» ، وقال واحد المتعففة، وقال والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي بل قاله ms1062 عن حماد اثنان أبو الربيع الزهراني كما
~~في كتاب الزكاة ليوسف القاضي ومسدد كما رواه ابن عبد البر في التمهيد. قال
~~ورواه أيضا عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه فقال إبراهيم بن طهمان عنه
~~المتعففة، وقال حفص بن ميسرة عنه المنفقة رويناهما كذلك في سنن البيهقي
~~انتهى.
# وقال الخطابي رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنى وذلك أن ابن عمر
~~ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة
~~والتعفف منها فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وهو ما يطابقه في معناه
~~أولى.
# وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته في إسناد هذا الحديث ولفظه أي على مالك،
~~واختلف فيه على أيوب ورواية مالك أشبه وأولى بالأصول من قول من قال
~~المتعففة
# بدليل حديث طارق الحازمي قال «قدمنا المدينة فإذا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ
~~بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» ذكره النسوي.
# {الثانية} قوله والتعفف عن المسألة كذا في الموطإ وصحيح مسلم وسنن
~~النسائي وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والمسألة بالواو بدل عن قوله في
~~رواية البخاري والتعفف الظاهر أن المراد التعفف عن المسألة بدليل الرواية
~~الأخرى لكن في رواية أبي داود والتعفف منها والضمير عائد على الصدقة
~~المتقدم ذكرها أي والتعفف من أخذ الصدقة وهذا يرد على قول ابن عبد البر أنه
~~لم يختلف في لفظ هذا الحديث.
### | [فائدة كلام الخطيب بكل ما يصلح وما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله]
# 1
# {الثالثة} قال ابن عبد البر: فيه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح وما
~~يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله تعالى (قلت) لا يلزم من كونه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال ذلك على المنبر أن يكون في خطبة الجمعة.
# PageV04P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقد كان يرقى المنبر فيما يهم من حادثة وموعظة والله أعلم.
### | 1 -
# {الرابعة} فيه ms1063 التصريح بأن اليد العليا هي المنفقة وبهذا قال الجمهور
~~وتقدم عن الخطابي أنها المتعففة، وقال النووي بعد تصحيح رواية المنفقة
~~ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة والمتعففة أعلى من السائلة
~~وحكى القاضي عياض عن الخطابي أنه قال وفيه تأويل ثالث أن السفلى المانعة،
~~وذكر غيره أن العليا الآخذة؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى قال القاضي
~~وهذان التأويلان يردهما ما نص في الحديث من التفسير.
# وقال النووي بعد ذكره مقالة الخطابي إنها المتعففة، وقال غيره العليا
~~الآخذة والسفلى المانعة حكاه القاضي انتهى وهذا يقتضي أنهما مقالة لقائل
~~واحد، وقد عرفت من كلام القاضي المتقدم أنهما مقالتان والقول بأن العليا هي
~~الآخذة محكي عن الصوفية ووجهوه بأنها نائبة عن يد الله تعالى وهذا مصادم
~~لنص الحديث ثم قال القاضي عياض وقال الداودي ليست السفلى والعليا المعطاة
~~والمعطية بغير مسألة، وإنما هي السائلة والمسئولة وليست كل سائلة تكون خيرا
~~من المسئولة، وإنما ذلك لمن سأل وأظهر من الفقر فوق ما به وأما عند الضرورة
~~أو ليكافئ فليس من ذلك، وقد استطعم الخضر وموسى أهل القرية. قال القاضي وما
~~قاله غير مسلم في هذا الفصل الأخير؛ لأن لفظ الحديث يدل على خلافه وأن
~~الفضل للمعطية والأجر.
# وأما من سأل مظهرا للفقر فسؤاله حرام وليس الحديث في مثله بل فيمن يجوز
~~سؤاله انتهى.
# وحكى ابن بطال عن الحسن البصري أنه قال اليد العليا واليد السفلى
~~المانعة، وذكر القاضي عياض أن الخطابي رجح كون العليا المتعففة بحديث حكيم
~~بن حزام لقوله لما سمع هذا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، فقال: والله لا
~~أرزأ أحدا بعدك شيئا، قال ولا يتوهم على حكيم أن يعتقد أن يده خير من يد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فهم أنها المتعففة قال القاضي هذا
~~لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيما إنما راعى ذلك في حق غيره - عليه
~~السلام - لا في حقه «والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عاب على حكيم كثرة
~~السؤال» ؛ لأن فيه ms1064 سألته فأعطاني ثلاث مرات ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة،
~~وذكر الحديث انتهى قلت «فهم حكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذم الأخذ
~~فقال ومنك أي ولو كان الأخذ منك
# PageV04P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيد السائل سفلى فلما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من
~~الأخذ بعد ذلك مطلقا» والله أعلم.
# {الخامسة} قال الخطابي قد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد
~~المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي
~~بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم يريد به الترفع عن المسألة والتعفف
~~عنها وأنشدني أبو عمر قال أنشدني أبو العباس قال أنشدنا ابن الأعرابي في
~~معناه.
# إذا كان باب الذل من جانب الغنى ... سموت إلى العلياء من جانب الفقر
# يريد التعزز بترك المسألة والتنزه عنها انتهى.
# فكلامه أولا على أن العليا هي المعطية وثانيا على أنها هي المتعففة، وقد
~~عرفت ما في ذلك وكون العليا من العلاء وهو العلو المعنوي يأتي على القولين
~~معا، وقد قال النووي والمراد بالعلوي علو الفضل والمجد ونيل الثواب.
### | [فائدة الإنفاق في وجوه الطاعات]
# {السادسة} فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة وذلك يتناول الواجبات
~~والسنن المؤكدة والتطوعات المطلقة.
### | 1 -
# {السابعة} استدل به على ترجيح الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن
~~العطاء إنما يكون مع الغنى والخلاف في ذلك مشهور، ومن فضل الفقر أجاب بأنه
~~ليس المراد بالخيرية الفضل من جهة الدين، وإنما المراد أنه خير في الإفضال
~~والإعطاء وأعلى همة وأعظم مجدا والله أعلم.
### | 1 -
# {الثامنة} لم يذكر في الرواية المشهورة المتعففة عن الآخذ ولا الآخذ بغير
~~سؤال، وإنما ذكر السائلة ويمكن أن يقال إن كلا من المتعففة عن الأخذ
~~والآخذة بغير سؤال ليست عليا ولا سفلى فإنها لم تأخذ بمعالي الأمور في
~~الاكتساب والإفضال والإنفاق ولا بتسفل الاكتساب ودناءته، وقد يقال كل منهما
~~عليا أيضا لكن علوها دون علو المنفقة، وقد يقال كل منهما سفلى ms1065 لعدم أخذها
~~بمعالي الأمور في الإنفاق ولا شك أن أعلى الدرجات المنفقة ثم المتعففة عن
~~الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال ثم السائلة ودرجات العلو والتسفل متفاوتة والله
~~تعالى هو المنفق حقيقة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن مالك بن نضلة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا
~~ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك»
~~وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اقتصر
# PageV04P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على المنفقة والسائلة لحضه على اكتساب المال من وجهه وذمه الاكتساب
~~بالسؤال فإنه أرذل المكاسب وإشارة إلى أنه إذا لم يكتسب احتاج إلى السؤال
~~ولهذا قال قيس بن عاصم: وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل، وفي الصحيح
~~عن أبي هريرة مرفوعا «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني
~~به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا
~~أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» ، وقد ورد في حديث ضعيف رواه الطبراني
~~في معجمه من حديث رافع بن خديج «يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى إلى يوم
~~القيامة» فلم يقيد الآخذ بالسؤال وهو يقتضي كون يده سفلى وإن لم يسأل إلا
~~أن يحمل المطلق على المقيد ويقال المراد الآخذ مع السؤال بدليل بقية
~~الأحاديث هذا لو صح هذا الحديث وفي شرح مسلم للنووي في التبويب على هذا
~~الحديث والسفلى الآخذة.
### | [فائدة كراهة السؤال والتنفير عنه]
# {التاسعة} فيه كراهة السؤال والتنفير عنه بتسمية اليد السائلة سفلى ومحله
~~إذا لم تدع إليه ضرورة فإن كانت به ضرورة بأن كان عاجزا غير مكتسب وخاف
~~هلاكه فلا بأس بالسؤال حينئذ بل قد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا، وذكر
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أن المسألة تنقسم إلى الأحكام الشرعية:
~~التحريم والكراهة والوجوب والندب والإباحة.
# وقال أبو بكر بن العربي: وبالجملة فإن السؤال واجب في موضع جائز في آخر
~~حرام في آخر مندوب على ms1066 طريق فأما وجوبه فللمريدين في ابتداء الأمر وظاهر
~~حالهم وللأولياء للاقتداء وجريا على عادة الله في خلقه ألا ترى إلى سؤال
~~موسى والخضر لأهل القرية طعاما وهما من الله تعالى بالمنزلة المعلومة؟ .
# فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج وإذا ارتفعت الضرورة جاز له أن يسأل في
~~الزائد عليها مما يحتاج إليه ولا يقدر عليه ثم أنشد لبعضهم
# لمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع
# قال وإذا كملت للمرء مفاقره وارتفعت حاجاته لم يجز له أن يسأل تكثرا ثم
~~قال: وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا أما وجوبه فللمحتاج وأما المندوب
~~فلمن يعينه ويبين حاجته إن استحيا هو من ذلك أو رجا أن يكون بيانه أنفع
~~وأنجح من بيان السائل كما «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل لغيره»
~~انتهى.
# قال والدي - رحمه الله - فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعية في المسألة
~~دون
# PageV04P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الخامس وهو قسم المكروه، فأما تمثيله للواجب بسؤال المحتاج فواضح، وأما
~~قسم المكروه فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء عنه، وقد جمعها النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في حديث سمرة بقوله «إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر
~~لا بد منه» فهذا الأخير هو السؤال الواجب قال: وأما تمثيل القاضي أبي بكر
~~السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمر وبسؤال الأولياء للاقتداء وتمثيله
~~بسؤال موسى والخضر طعاما من أهل القرية ففيه نظر ولا يطلق على سؤال
~~المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب، وإنما جرت عادة المشايخ الذين يهذبون
~~أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم، فأما الوجوب
~~الشرعي فلا.
# وأما سؤال الخضر وموسى فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك، وإنما
~~وقع ذلك من الخضر لحكمة أطلعه الله عليها ليبين لموسى - عليه الصلاة
~~والسلام - ما ينتهي الحال إليه في المرات الثلاث انتهى.
# ومن الصور التي اختلف فيها هل السؤال حرام أو مكروه ما إذا قدر على
~~الاكتساب وفي ذلك وجهان لأصحابنا الشافعية (أصحهما) أنه حرام لظاهر
~~الأحاديث و ms1067 (الثاني) أنه مكروه ومما ورد في سؤال المحتاج ما رواه الطبراني
~~في معجمه الكبير من حديث ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا» .
### | 1 -
# {العاشرة} قال والدي - رحمه الله - في. شرح الترمذي ورد التخصيص في
~~السؤال في أربعة أماكن وهي أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه أو ذا رحم
~~في حاجة أو الصالحين، فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح.
# وأما الأمر الذي لا بد منه فهو الحاجة التي لا بد منها، وأما ذو الرحم
~~فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب
~~النفقة عليه مع وصف الفقر والعجز فرخص في سؤاله، وأما سؤال الصالحين فهو في
~~حديث «ابن الفراسي أنه قال: أسأل يا رسول الله؟ فقال لا، وإن كنت سائلا ولا
~~بد فسل الصالحين» رواه أبو داود والنسائي ثم يحتمل أن يراد بالصالحين
~~الصالحون من أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم من الحق، وقد لا
~~يعلمون المستحق من غيره فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم من
~~حقوق الله تعالى ويحتمل أن يراد بهم من
# PageV04P079
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» .
#
### | [طرح التثريب]
# يتبرك بدعائه وترجى إجابته إذا دعا الله له ويحتمل أن يراد الساعون في
~~مصالح الخلق بسؤالهم لمن علموا استحقاقه ممن عليه حق فيعطيهم أرباب الأموال
~~بوثوقهم بصلاحهم. قال والدي وحيث جاز السؤال فيجتنب فيه الإلحاف والسؤال
~~بوجه الله تعالى ففي سنن أبي داود من حديث جابر مرفوعا «لا يسأل بوجه الله
~~إلا الجنة»
# قال ومع ذلك فينبغي إعطاؤه ما لم يسأل ممتنعا، لما روى الطبراني في معجمه
~~الكبير من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ms1068 فمنع سائله ما
~~لم يسأل هجرا»
### | [حديث الغنى غنى النفس]
# {الحديث الخامس} وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» . {فيه}
~~فوائد: {الأولى} أخرجه البخاري والترمذي من رواية أبي حصين عن أبي صالح
~~وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة،
~~وقال الترمذي حسن صحيح.
# {الثانية} العرض بفتح العين والراء المهملتين وبالضاد المعجمة متاع
~~الدنيا وحطامها من أي نوع كان سمي بذلك لزواله ومنه قوله تعالى {تريدون عرض
~~الدنيا} [الأنفال: 67] وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر»
~~أما العرض بإسكان الراء فهو ما عدا النقد والنقد هو الدراهم والدنانير قاله
~~أبو زيد والأصمعي وغيرهما.
# وقال أبو عبيد العرض المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا
~~ولا عقارا.
# {الثالثة} عن هنا يحتمل معناها أوجها:
# (أحدها) أن تكون للتعليل كما قيل في قوله تعالى {وما نحن بتاركي آلهتنا
~~عن قولك} [هود: 53] وقوله تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن
~~موعدة وعدها إياه} [التوبة: 114] أي ليس علية الغنى وسببه كثرة العرض
~~(ثانيها) أن تكون للظرفية
# PageV04P080
# وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الشيخ على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال» كذا في رواية أحمد، وقال
~~الشيخان «قلب الشيخ شاب» الحديث وهو الصواب.
#
### | [طرح التثريب]
# أي ليس الغنى بكثرة العرض (ثالثها) أنها بمعنى الباء كما في قوله تعالى
~~{وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] أي بالهوى أي ليس الغنى بكثرة العرض.
# {الرابعة} قال النووي معنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة
~~حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالبا للزيادة لم
~~يستغن بما معه فليس له غنى وسبقه القاضي عياض إلى ذلك ثم حكى عن الإمام
~~المازري أنه قال يحتمل أن يريد الغنى النافع والذي يكف عن الحاجة وليس ذلك
~~على ظاهره؛ لأنه معلوم أن كثير المال غنى ms1069 انتهى وحاصل هذا إثبات الغنى لغني
~~النفس والمبالغة فيه حتى ينفي الغنى عمن فقده وإن كثر ماله مع أنه غنى
~~بالحقيقة لكنه نفي لانتفاء ثمرته فإنه وإن وجد الغنى بالمال مع الحرص فهو
~~غير محمود ولا نافع كما يسمى العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهلا لانتفاء ثمرة
~~العلم في حقه والله أعلم.
# {الخامسة} فيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
### | [حديث الشيخ على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال]
# {الحديث السادس} وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الشيخ
~~على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال» كذا في رواية أحمد.
# وقال الشيخان «قلب الشيخ شاب» الحديث وهو الصواب. {فيه} فوائد. {الأولى}
~~أخرجه الشيخان من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
~~هريرة لفظ البخاري «لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول
~~الأمل» ولفظ مسلم «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال»
~~وأخرجه مسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة بلفظ «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال» ، واتفق عليه
~~الشيخان من رواية هشام الدستوائي عن قتادة
# PageV04P081
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# عن أنس بلفظ «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر» لفظ
~~البخاري، ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه مسلم من رواية أبي عوانة عن قتادة عن
~~أنس بلفظ «يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر»
~~. {الثانية} قوله في رواية أحمد «الشيخ على حبه اثنتين» أي كائن على حبه
~~اثنتين والمراد استمراره على ذلك ودوامه عليه وأن حبه لهاتين الخصلتين لم
~~ينقطع عنه بشيخوخته، وقوله «طول الحياة» وكثرة المال يجوز فيهما الرفع على
~~أنهما خبران لمبتدأ محذوف ويجوز فيهما النصب على أنهما بدل من قوله
~~«اثنتين» ، وقد ظهر بذلك صحة الرواية فقول الشيخ ms1070 - رحمه الله - إن الصواب
~~لفظ الشيخين كأنه من جهة الرواية أو لأنه أظهر في المعنى وإن كان معنى
~~الرواية الأخرى صحيحا، وقوله في رواية البخاري «لا يزال قلب الكبير» أي في
~~السن، وقوله «شابا»
# مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام
~~قوة الشاب في شبابه. قال النووي هذا صوابه انتهى.
# وقيل وصفه بكونه شابا لوجود هذين الأمرين فيه اللذين هما في الشباب أكثر
~~وبهم أليق للرجاء في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا وحب
~~الدنيا هو كثرة المال وطول الأمل هو طول الحياة المذكوران في الرواية
~~الأخرى وكذا حب العيش المذكور في رواية مسلم هو طول الحياة، وقوله في رواية
~~البخاري من حديث أنس «وتكبر معه اثنتان» المراد كبرهما في المعنى وقوتهما
~~وعدم ضعفهما فهو بمعنى قوله في رواية مسلم «وتشب منه اثنتان» وبذلك يندفع
~~قول القائل كونهما تشبان مناف لكبرهما؛ لأن المراد بكبرهما قوتهما وذلك
~~موافق لشبابهما وليس المراد كبرا يؤدي إلى الهرم والضعف والله أعلم.
# {الثالثة} فيه ذم طول الأمل والحرص على جمع المال وذلك يقتضي فضل الصدقة
~~للغني والتعفف للفقير وهما المبوب عليهما.
# {الرابعة} قال المازري فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى
~~أن ذلك في غير الأعضاء
### | [حديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره]
# {الحديث السابع} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «والذي نفسي بيده لأن
# PageV04P082
# قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب
~~على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه»
~~..
#
### | [طرح التثريب]
# يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من
~~فضله فيسأله أعطاه أو منعه» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه البخاري
~~والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وفي روايتهما حبله بالإفراد، وذكر ابن
~~عبد البر أن في جل الموطآت " ليأخذ " وفي رواية ابن نافع ومعن بن ms1071 عيسى لأن
~~يأخذ. قال وهو المراد والمقصد والمعنى مفهوم (قلت) في روايتنا من طريق أبي
~~مصعب «لأن يأخذ» وكذا هو في موطإ يحيى بن بكير وفي صحيح البخاري عن عبد
~~الله بن يوسف كلهم عن مالك وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أبي عبيد مولى
~~عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة بلفظ «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير
~~له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» لفظ البخاري ولفظ مسلم والنسائي
~~بمعناه وأخرجه مسلم والترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ
~~«لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من
~~أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى
~~وابدأ بمن تعول» قال الترمذي صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس.
# {الثانية} فيه الحلف لتقوية الأمر وتأكيده.
# {الثالثة} قوله (أحبله) بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة وضم الباء
~~الموحدة جمع حبل وهو معروف ويجمع أيضا على حبال، وقوله «فيحتطب» بتاء
~~الافتعال وفي رواية مسلم «فيحطب» بغير تاء وهو صحيح.
### | [فائدة ترجيح الاكتساب على السؤال]
# 1
# {الرابعة} فيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق كالاحتطاب ولو
~~لم يقدر على بهيمة يحمل الحطب عليها بل حمله على ظهره، وذكر ابن عبد البر
~~عن عمر - رضي الله عنه - قال مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس
~~فإن قلت لا خير في السؤال فما وجه هذا الترجيح
# PageV04P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قلت) يحتمل وجهين:
# (أحدهما) أن ذلك حيث اضطر إلى السؤال بحيث لا يصير فيه دم أصلا فتركه مع
~~ذلك خير من فعله وفي هذا الجواب نظر؛ لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطر إلى
~~السؤال (ثانيهما) أن هذه الصيغة وهي خير قد تستعمل في غير الترجيح كما في
~~قوله تعالى {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا} [الفرقان: 24] .
# {الخامسة} في الاكتساب فائدتان الاستغناء عن السؤال والتصدق، وقد ذكرهما
~~في قوله في رواية لمسلم «فيتصدق ms1072 به ويستغني من الناس» كذا هو في أكثر نسخ
~~صحيح مسلم بالميم وفي بعضها عن الناس بالعين قال النووي وكلاهما صحيح
~~والأول محمول على الثاني.
### | [فائدة الاكتساب بعمل اليد]
# 1
# {السادسة} فيه فضيلة الاكتساب بعمل اليد، وقد ذكر بعضهم أنه أفضل
~~المكاسب، وقال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب؟
~~فيه مذاهب للناس أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال والأشبه عندي
~~أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل قال النووي في شرح المهذب في صحيح
~~البخاري عن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله
~~داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده» قال النووي فالصواب ما نص عليه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عمل اليد فإن كان زراعا فهو أطيب
~~المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي ولأن فيه
~~نفعا عاما للمسلمين والدواب وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض
~~فيحصل له أجره وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه
~~فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه، وقال في الروضة بعد ذكره الحديث
~~المتقدم فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة لكونهما من عمل يده ولكن
~~الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها والله
~~أعلم.
# وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال وليس فيه أنه أفضل
~~المكاسب فلعله ذكره لتيسره ولا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها.
### | [فائدة الاكتساب بالمباحات]
# {السابعة} وفيه الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات
~~واستدل به المهلب على الاحتطاب والاحتشاش من الأرض المملوكة حتى يمنع من
~~ذلك مالك الأرض فترفع حينئذ الإباحة وهو مردود فإن النابت في الأرض
# PageV04P084
# وعن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس
~~في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله - صلى الله عليه ms1073
~~وسلم - عن ذلك، فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» ولهما من حديث عمر نحوه
~~وفيه «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في
~~قيئه» .
#
### | [طرح التثريب]
# المملوكة ملك لمالكها فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ثم حكى المهلب عن
~~ابن المواز أنه حكى عن ابن القاسم عن مالك قال كانت له أرض يملكها ليست
~~بأرض خربة فإن أراد أن يبيع ما ينبت فيها من المرعى بعد طيبه أنه لا بأس
~~به، وقال أشهب لا يجوز ذلك؛ لأنه رزق من رزق الله تعالى ولا يحل لرب الأرض
~~أن يمنع منه أحدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنع فضل الماء ليمنع
~~به الكلأ» ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل له أن يمنع منه أحدا لقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «لا حمى إلا لله ولرسوله» ، وقال الكوفيون كقول
~~أشهب انتهى.
### | 1 -
# {الثامنة} أشار في رواية مسلم إلى العلة في تفضيل الاكتساب على السؤال
~~وهي أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى والمكتسب يده عليا إن تصدق، وكذا
~~إن لم يتصدق وفسرنا العليا هي المتعففة عن السؤال فقد يستدل بهذا على ترجيح
~~الرواية التي فيها اليد العليا بالمتعففة؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة
~~لكن تبين برواية مسلم أن تفصيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس
~~وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة لا يلزم من الاكتساب التعفف عن السؤال
~~فرب مكتسب مكتف يسأل تكثرا والله أعلم.
### | [حديث لا تبتعه ولا تعد في صدقتك]
# {الحديث الثامن} عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في
~~سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» (فيه) فوائد: {الأولى} اتفق عليه
~~الشيخان وأبو داود من
# PageV04P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبيد الله بن عمر
~~وأخرجه ms1074 مسلم من رواية الليث بن سعد ثلاثتهم عن نافع وأخرجه البخاري
~~والنسائي من رواية عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «أن عمر بن الخطاب
~~تصدق بفرس في سبيل الله» الحديث وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر
~~عن الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فجعلاه من
~~مسند عمر وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن أبيه
~~قال «سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت
~~أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في
~~قيئه» لفظ البخاري وفي لفظ للشيخين «كالكلب يعود في قيئه» وأخرجه ابن ماجه
~~من رواية عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر، وذكر ابن عبد البر أن
~~الحديث عند جمهور رواة الموطأ من مسند ابن عمر كما رويناه إلا معن بن عيسى
~~فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر وكذلك
~~اختلف على عبيد الله بن عمر فرواه القطان وعلي بن عاصم عنه في مسند ابن
~~عمر، ورواه ابن نمير عنه من مسند عمر قال ورواه يحيى بن سعيد عن نافع عن
~~ابن عمر فقال فيه «لا تشتره ولا شيئا من نتاجه» وكذا رواه الشافعي والحميدي
~~عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر انتهى.
# ويوافق هاتين الروايتين ما رواه ابن ماجه في سننه عن الزبير بن العوام
~~أنه حمل على فرس يقال له غمر أو عمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع
~~ينسب إلى فرسه فنهى عنها.
# {الثانية} قوله حمل على فرس في سبيل الله قال القاضي عياض في معنى الحمل
~~هنا تأويلان:
# (أحدهما) هبته وتمليكه له للجهاد (والثاني) تحبيسه عليه، وقال القاضي أبو
~~بكر بن العربي الحمل على ثلاثة أنواع (أولهما) أن يحبس ms1075 عليه فرسا لا يباع
~~ولا يوهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركب في الجهاد لا غير (والثاني) أن يتصدق
~~به عليه لوجه الله تعالى.
# (الثالث) أن يهبه له (قلت) فزاد احتمالا ثالثا وهو الصدقة والفرق بينهما
~~وبين الهبة أنها التمليك تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثواب الآخرة.
# PageV04P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والهبة أعم من ذلك فالفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص فهي داخلة في
~~الهبة التي ذكرها القاضي عياض ثم قال ابن العربي، فأما إن حمله عليه على
~~أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذاك لا يشترى أبدا وإن كان صدقة ففي كتاب ابن
~~عبد الحكم لا يشترى أبدا، وقال بعده تركه أفضل وهو صريح مذهب مالك والشافعي
~~والليث ولذلك لم يفسخوا البيع، وقال في كتاب محمد إذا حمل على الفرس لا
~~للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه (قلت) فأشار بما نقله عن كتاب محمد
~~إلى الهبة التي ليست صدقة وحاصل كلامه الجزم بمنع البيع بتقدير الوقف
~~وبجوازه بتقدير الهبة والخلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك، فأما إذا قال
~~هو لك في سبيل الله فقال مالك له بيعه ولو أسقطت كلمة لك لركبه ورده، وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة هو ملك له وإذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك
~~فاتفقوا على أنه لا يجوز إلا الليث؛ لأنه وإن كان مخاطرة فليس في بيع، وكان
~~ابن عمر يقول إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وفي ذلك كله خلاف ولم يعلم
~~كيفية فعل عمر فلا يعلم إلى أي شيء يرجع جوابه ثم حكى عن بعض الناس أنه قال
~~إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا، قال وهذا خطأ مخالف للحديث فإن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عمر منه خاصة وعلل بعلة تختص به دون سائر
~~الناس وهو أنه عود في الصدقة انتهى.
# وفي هذا الإطلاق الذي حكاه عن بعض الناس منع البيع ولو كان هبة لكنه خطأه
~~كما عرفت ثم أنه صرح في ms1076 الحديث بأنه صدقة فانتفى احتمال الهبة الخالية عن
~~الصدقة والراجح من هذه الاحتمالات في هذه الواقعة أنه تمليك بقصد ثواب
~~الآخرة فهو هبة وهو صدقة وبذلك جزم النووي في شرح مسلم، فقال معناه تصدقت
~~به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وقال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي: الظاهر أن عمر لم يجعله حبسا مطلقا أي على جميع الغزاة من غير
~~تعيين واحد ولا حبسه على من حمله عليه؛ لأنه لو وقع ذلك لامتنع بيعه، وإنما
~~منعه من شرائه فقط ولم يمنعه من بيعه لغيره فدل على أنه كان ملكا لمن حمله
~~عليه انتهى.
# ومن جعله وقفا قال إنما صح بيعه؛ لأنه ضاع بحيث لا يصلح لسبيل الله
~~وتجويز البيع في هذه الصورة قول عبد الملك بن حبيب، وقال ابن القاسم
~~والجمهور
# PageV04P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يباع. قال ابن العربي وهو صحيح؛ لأنه إذا لم يصلح للكر والفر صلح
~~للحمل وكل في سبيل الله انتهى.
# وهذا الذي نقلته عن ابن حبيب وغيره تبعت فيه ابن العربي وعكس ذلك القاضي
~~عياض فنقل عن ابن حبيب منع بيعه في هذه الصورة، وعن مالك تجويزه، وبقي من
~~احتمالات هذه الواقعة أن يكون إعطاؤه له على سبيل العارية وهذا مدفوع بكونه
~~باعه فإن العارية مردودة غير مملوكة كما أن احتمال الوقف مدفوع بذلك وهذه
~~الصورة هي التي ذكرها ابن العربي في قوله هي في سبيل الله ولم يقل لك.
# {الثالثة} قوله (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) نهي تنزيه لا تحريم فيكره
~~لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن
~~يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه
~~منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا
~~كراهة قال النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من
~~العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم انتهى.
# وقال الترمذي بعد ms1077 رواية هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم،
~~وقال ابن عبد البر وكل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا
~~ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث وتابعه الحسن بن حي، ثم
~~قال ابن عبد البر يحتمل فعل ابن عمر أن يكون ورعا لا أنه رآه واجبا وحكى
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعض العلماء كراهة شرائه من ثالث
~~انتقل إليه من المتصدق به عليه لرجوعه فيما تركه لله تعالى كما حرم على
~~المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى (فإن قلت) ما الجمع بين هذا
~~وبين حديث «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها
~~أو لرجل اشتراها بماله» الحديث رواه مالك في الموطإ من رواية عطاء بن يسار
~~مرسلا ووصله أبو داود بذكر أبي سعيد الخدري فيه (قلت) فيه وجهان:
# (أحدهما) أن حديث الباب أخص من ذلك الحديث فيحتمل قوله أو لرجل اشتراها
~~بماله على ما إذا اشتراها غير المتصدق بها أو اشتراها المتصدق بها من غير
~~من تصدق بها عليه والمعنى فيه أنه إذا اشتراها المتصدق بها من المتصدق بها
~~عليه ربما حاباه في ثمنها لمنته المتقدمة
# PageV04P088
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه فيكون رجوعا في الصدقة بقدر المحاباة، وقد تقدم أن في الصحيحين في
~~رواية (وظننت أنه يبيعه برخص) فيحتمل أن يراد بيعه برخص لعمر خاصة لسبق
~~منته عليه كما تقدم ويحتمل أن يراد بيعه برخص مطلقا لكونه أضاعه فنقص ثمنه
~~للنقص الذي حصل فيه، وقد تقدم أن في الصحيحين أيضا فأضاعه الذي كان عنده
~~ورجح والدي - رحمه الله - هذا الاحتمال الثاني فقال إنه الظاهر، ورجح
~~القاضي عياض أن المراد بإضاعته أنه لم يحسن القيام عليه ثم ذكر احتمالا آخر
~~أن المراد إضاعته في استعماله فيما حبس له.
# (ثانيهما) أن النهي في حديث الباب للتنزيه كما تقدم عن الجمهور والذي في
~~ذلك الحديث حله وهو صادق مع الكراهة، وحكى ms1078 ابن العربي عن قوم أن حديث الباب
~~ناسخ لذلك الحديث وهو مرود فإن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، وقد
~~استدل من ذهب إلى التحريم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن العائد في
~~صدقته كالعائد في قيئه» .
# قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ومن ذهب إلى الكراهة أخذ بالرواية
~~التي فيها «كالكلب يعود في قيئه» ، وقال فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا
~~تكليف عليه فالمراد التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر والله أعلم.
# {الرابعة} أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله ولا تعد في صدقتك إلى
~~العلة في نهيه عن الابتياع وهو أنه عود في الصدقة (فإن قلت) فإذا كان
~~الابتياع عودا في الصدقة فما وجه عطفه عليه (قلت) هو من عطف العام على
~~الخاص والمعنى لا تعد في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره.
### | [فائدة البيع بالغبن الفاحش]
# 1
# {الخامسة} استدل بقوله في رواية الشيخين «وإن أعطاكه بدرهم» على أنه يجوز
~~لصاحب السلعة أن يبيعها بغبن فاحش ولا رجوع له في ذلك وبهذا قال جمهور
~~العلماء.
# وقال البغداديون من المالكية متى انتهى الغبن للثلث فله الرجوع في البيع،
~~وجعلوا قوله في هذا الحديث وإن أعطاكه بدرهم ضرب مثل لا حقيقة، وقال
~~الجمهور لا مانع من الحقيقة فلا يعدل عنها بغير دليل والله أعلم.
# {السادسة} استدل به على أن المنافع في ذلك كالأعيان فلو تصدق على شخص
~~بغلة سنين لم يشتر المتصدق منه تلك الغلة وبه قال ابن حبيب من المالكية،
~~وقال ابن المواز لا بأس بذلك.
### | [فائدة الرجوع في الصدقة]
# 1
# {السابعة} استدل به على منع الرجوع في
# PageV04P089
# {كتاب الصيام} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا
~~يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم» وعن همام عن أبي
~~هريرة مثله، وقال: «أحدكم يوما، وقال أو شتمه» .
#
### | [طرح التثريب]
# الصدقة وعلى منع الرجوع في الهبة مطلقا ms1079 وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد
~~والجمهور إلا في هبة الوالد لولده فله الرجوع فيها لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي
~~ولده» رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس، وقال الترمذي
~~حسن صحيح
# والأصح عند أصحابنا جواز رجوع الوالد فيما تصدق به على ابنه ونص عليه
~~الشافعي ومنع المالكية ذلك وعكس الحنفية هذا فقالوا بجواز الرجوع في هبة
~~الأجنبي ومنعوا الرجوع في هبة ذي الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين للآخر،
~~وعن أحمد بن حنبل روايتان في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسألته ومنع
~~بعض السلف الرجوع في الهبة مطلقا ولو أنها من الوالد لولده واتباع الحديث
~~أولى.
# {الثامنة} في قوله «فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» ما
~~كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيما يعرض لهم من الحوادث.
### | [كتاب الصيام]
### | [الصيام جنة]
# كتاب الصيام الحديث الأول عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث
~~فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم» وعن همام عن أبي هريرة
~~مثله، وقال «أحدكم يوما، وقال أو شتمه» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه
~~البخاري وأبو داود والنسائي من طريق مالك وليس في رواية أبي داود قوله
~~«الصيام جنة» وأخرجه مسلم والنسائي من
# PageV04P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق سفيان بن عيينة بدون قوله «الصيام جنة» وأخرجه مسلم من رواية
~~المغيرة الحزامي مقتصرا على قوله «الصيام جنة» ثلاثتهم عن أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة، وذكر ابن عبد البر في التمهيد الاختلاف على مالك في
~~ذكر قوله «الصيام جنة» وأنه رواها عنه القعنبي ويحيى وأبو المصعب وجماعة
~~ولم يذكرها ابن بكير وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية عطاء بن أبي رباح عن
~~أبي صالح عن أبي هريرة في أثناء حديث وأخرجه الترمذي من ms1080 رواية علي بن زيد
~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث «والصوم جنة من النار وإن
~~جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم» وقال: حديث أبي هريرة حديث
~~حسن صحيح غريب من هذا الوجه. {الثانية} قوله «الصيام جنة» بضم الجيم وتشديد
~~النون أي وقاية وسترة، وقد عرفت أن في رواية الترمذي جنة من النار، وكذا
~~رواه النسائي من حديث عائشة، وروى النسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن أبي
~~العاصي «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال»
# وكذا جزم به ابن عبد البر والقاضي عياض في المشارق وغيرهما أنه جنة من
~~النار، وقال صاحب النهاية أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وجمع النووي
~~بين الأمرين فقال ومعناه ستر ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار،
~~وذكر القاضي عياض في الإكمال الاحتمالات الثلاثة فقال: ستر ومانع من الآثام
~~أو من النار أو من جميع ذلك، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي،
~~وإنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة
~~بالشهوات كما في الحديث الصحيح «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»
~~انتهى وسبقه إلى ذلك ابن العربي وفي هذا الكلام تلازم الأمرين وأنه إذا كف
~~نفسه عن الشهوات والآثام في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار غدا.
# {الثالثة} في سنن النسائي وغيره من حديث أبي عبيدة مرفوعا وموقوفا «الصوم
~~جنة ما لم يخرقها» ورواه الدارمي في مسنده وفيه بالغيبة وبوب عليه باب
~~الصائم يغتاب، وكذا أورده أبو داود في باب الغيبة للصائم وأشار في الحديث
~~بذلك إلى أنه إذا أتى بالغيبة ونحوها فقد خرق ذلك الساتر له من النار بفعله
~~ففيه تحذير الصائم من الغيبة، وقد ذهب الأوزاعي إلى
# PageV04P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنها تفطر الصائم ويجب عليه القضاء وسائر العلماء على خلافه لكن ذكره
~~بعضهم عن عائشة وسفيان الثوري حكاه المنذري.
# {الرابعة} قال ابن عبد البر حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا للصائم ms1081
~~انتهى.
# وروى النسائي عن أبي أمامة قال «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقلت مرني بأمر آخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له» ومن هنا قال بعض
~~العلماء إن الصوم أفضل العبادات البدنية ولكن المشهور تفضيل الصلاة وهو
~~مذهب الشافعي وغيره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «واعلموا أن خير أعمالكم
~~الصلاة» رواه أبو داود وغيره.
# {الخامسة} قوله ولا يرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن في
~~المشارق فقال يقال رفث بفتح الفاء يرفث ويرفث بالضم والكسر رفثا بالسكون في
~~المصدر وبالفتح في الاسم، وقد قيل رفث بكسر الفاء يرفث بفتحها وأرفث أيضا
~~اه. وقد تبين من كلامه أن في الماضي فتح الفاء وكسرها وفيه لغة ثالثة وهو
~~ضمها حكاها في المحكم عن اللحياني والمراد به هنا الفحش من القول، ويطلق في
~~غير هذا الموضع على الجماع وعلى مقدماته أيضا وعلى ذكره مع النساء أو
~~مطلقا، وقال القاضي عياض بعد ذكره أن الرفث هنا السخف والفحش من الكلام: إن
~~الجهل مثله، وقال ابن عبد البر: إنه قريب منه وأنشد
# ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا
# فإن قلت فإذا كان بمعناه فلم عطف عليه والعطف يقتضي المغايرة؟ (قلت) لما
~~كان الجهل يستعمل بمعنى آخر وهو خلاف العلم، والرفث يستعمل بمعنى آخر وهو
~~الجماع ومقدماته وذكره أريد بالجمع بين اللفظين الدلالة على ما اشتركا في
~~الدلالة عليه وهو فحش الكلام.
# وقال المنذري في حواشي السنن لا يجهل أي لا يقل قول أهل الجهل من رفث
~~الكلام وسفهه أو لا يجفو أحدا ويشتمه يقال جهل عليه إذا جفاه.
# {السادسة} أشار بقوله في الرواية الأخرى إذا كان أحدكم يوما صائما إلى
~~أنه لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء فمتى كان صائما
~~نفلا أو فرضا في رمضان أو غيره فليجتنب ما ذكر في الحديث.
# {السابعة} قال القاضي عياض معنى قاتله دافعه ونازعه ويكون بمعنى شاتمه
~~ولاعنه، وقد
# PageV04P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب] ms1082
# جاء القتل بمعنى اللعن، وقال ابن عبد البر المعنى في المقاتلة مقاتلته
~~بلسانه.
# {الثامنة} المفاعلة التي في قوله قاتله وشاتمه لا يمكن أن تكون على
~~ظاهرها في وجود المقاتلة والمشاتمة من الجانبين؛ لأنه مأمور بأن يكف نفسه
~~عن ذلك ويقول إني صائم، وإنما المعنى قتله متعرضا لمقاتلته وشتمه متعرضا
~~لمشاتمته فالمفاعلة حينئذ موجودة بتأويل وهو إرادة القاتل والشاتم لذلك،
~~وذكر بعضهم أن المفاعلة تكون لفعل الواحد كما يقال سافر وعالج الأمر وعافاه
~~الله، ومنهم من أول ذلك أيضا وقال لا تجيء المفاعلة إلا من اثنين إلا
~~بتأويل ولعل قائلا يقول إن المفاعلة في هذا الحديث على ظاهرها بأن يكون بدر
~~منه مقابلة الشتم بمثله بمقتضى الطبع بأن ينزجر عن ذلك ويقول إني صائم،
~~والأول أظهر، ويدل على أنه لم يرد حقيقة المفاعلة قوله في الرواية الأخرى
~~شتمه، وقوله في رواية الترمذي «وإن جهل على أحدكم جاهل» .
# {التاسعة} قوله «فليقل إني صائم» ذكر فيه العلماء تأويلين:
# (أحدهما) وبه جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة أنه يقوله في قلبه لا
~~بلسانه بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة
~~لينزجر بذلك (والثاني) أنه يقول بلسانه ويسمعه صاحبه ليزجره عن نفسه ورجحه
~~النووي في الأذكار وغيرها فقال إنه أظهر الوجهين، وقال في شرح المهذب
~~التأويلان حسنان والقول باللسان أقوى ولو جمعهما كان حسنا انتهى وحكى
~~الروياني في البحر وجها واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان فيقوله بلسانه وإن
~~كان نفلا فبقلبه، وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع وأنه في الفرض
~~يقول ذلك بلسانه قطعا فقال: لم يختلف أحد أنه يقول ذلك مصرحا به في صوم
~~الفرض كان رمضان أو قضاءه أو غير ذلك من أنواع الفرض واختلفوا في التطوع
~~والأصح أنه لا يصرح به وليقل لنفسه: إني صائم فكيف أقول الرفث انتهى.
# ويدل على القول باللسان قوله في آخر الحديث عند النسائي فيما ذكره القاضي
~~عياض ينهى ذلك عن مراجعة الصائم.
### | [فائدة قول الصائم إني صائم]
# 1 ms1083
# {العاشرة} فيه استحباب تكرير هذا القول وهو إني صائم سواء قلنا إنه يقوله
~~بلسانه أم بقلبه ليتأكد انزجاره أو انزجار من يخاطبه بذلك
# PageV04P093
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
~~المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل
~~حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» وعن
~~همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس
~~محمد بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يذر شهوته وطعامه
~~وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث خلوف فم الصائم]
# الحديث الثاني} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،
~~إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة
~~بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» وعن همام
~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس محمد
~~بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه
~~وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه
~~البخاري من هذا الوجه من طريق مالك وفي أوله الحديث المتقدم جمع بينهما
~~واتفق عليه الشيخان والنسائي من رواية عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح السمان
~~عن أبي هريرة بلفظ «قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي
~~وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن
~~سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا ms1084 أفطر فرح،
~~وإذا لقي ربه فرح بصومه» وفي لفظ مسلم والنسائي «أطيب عند الله
# PageV04P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يوم القيامة» وفي لفظ للنسائي «إذا أفطر فرح بفطره» وأخرجه مسلم أيضا
~~وابن ماجه من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «كل عمل ابن آدم
~~تضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه
~~لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره
~~وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك» وفي لفظ ابن
~~ماجه بعد قوله «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» ، وفي لفظ لمسلم من رواية
~~أبي سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا «وإذا لقي
~~الله عز وجل فجزاه فرح» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من رواية الزهري عن سعيد
~~بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه أخصر منه وله عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~طرق أخرى.
# {الثانية} قوله «لخلوف فم الصائم» هو بضم الخاء المعجمة هذا هو المعروف
~~في كتب اللغة والغريب ولم يذكروا سواه، وقال في المشارق كذا قيدناه عن
~~المتقنين وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء وهو خطأ عند أهل العربية
~~وبالوجهين ضبطناه عن القابسي، وقال في الإكمال هكذا الرواية الصحيحة بضم
~~الخاء وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها قال الخطابي وهو خطأ، وحكى عن القابسي
~~فيه الفتح والضم، وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين.
# وقال النووي في شرح مسلم إن الضم هو الصواب وهو الذي ذكره الخطابي وغيره
~~من أهل الغريب وهو المعروف في كتب اللغة، وقال في شرح المهذب لا يجوز فتح
~~الخاء قال القاضي عياض وهو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة لخلاء
~~المعدة من الطعام.
# {الثالثة} فيه رد على أبي علي الفارسي في قوله إن ثبوت الميم في الفم خاص
~~بضرورة الشعر فإنها ثبتت في قوله فم الصائم في الاختيار ومن ثبوتها مع
~~الإضافة أيضا قول ms1085 الشاعر
# يصبح ظمآن وفي البحر فمه
# {الرابعة} اختلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد الاتفاق
~~على أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح
~~الخبيثة فإن ذلك من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه
~~وتنفر من شيء فتتقذره على أقوال: (أحدها) قال المازري هو مجاز واستعارة؛
~~لأنه
# PageV04P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك من الصوم لتقريبه من
~~الله تعالى انتهى فيكون المعنى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
~~المسك عندكم أي إنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، وذكر ابن عبد
~~البر نحوه.
# (الثاني) أن معناه أن الله تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من
~~ريح المسك كما قال في المكلوم في سبيل الله (الريح ريح مسك) حكاه القاضي
~~عياض.
# (الثالث) أن المعنى أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح
~~المسك عندنا لا سيما بالإضافة إلى الخلوف وهما ضدان حكاه القاضي عياض أيضا.
# (الرابع) أن المعنى أنه يعتد برائحة الخلوف وتدخر على ما هي عليه أكثر
~~مما يعتد بريح المسك وإن كانت عندنا نحن بخلافه حكاه القاضي أيضا.
# (الخامس) أن المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع
~~والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير قاله الداودي وابن العربي
~~وصاحبا المفهم وبعض أصحابنا، وقال النووي إنه الأصح.
# (السادس) قال صاحب المفهم يحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة يستطيبون ريح
~~الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك.
### | [فائدة جزاء الصائم]
# 1
# {الخامسة} قوله في رواية لمسلم والنسائي «أطيب عند الله يوم القيامة»
~~يقتضي أن طيب رائحة الخلوف إنما هو في الآخرة ويوافقه القول الذي حكيناه
~~ثانيا أن الله تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك،
~~وقد استدل بهذه الرواية على أن ذلك في الآخرة ابن حبان في صحيحه ثم قال
~~بعده ذكر البيان بأن خلوف ms1086 فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في
~~الدنيا ثم ذكر حديث ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من
~~ريح المسك. قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وليس في هذا اللفظ دليل
~~على ما ذكر، وقوله حين يخلف ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب عند الله،
~~أما كونه مشهودا له بالطيب في الدنيا فلا يلزم ذلك (قلت) هذه الرواية ظاهرة
~~في أن طيبه في تلك الحالة، وحمله على أنه سبب للطيب في حالة مستقبلة تأويل
~~مخالف للظاهر وهذا موافق للقول السادس الذي حكيته عن صاحب المفهم احتمالا
~~ويدل أيضا ما رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر
# PageV04P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرفوعا «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال وأما الثاني فإنهم يمسون وخلوف
~~أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه، وقد
~~وقع خلاف بين الإمامين ابن الصلاح وابن عبد السلام في ذلك أي في أن طيب
~~رائحة الخلوف هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ فذهب ابن الصلاح
~~إلى الأول وابن عبد السلام إلى الثاني واستدل ابن الصلاح بما تقدم قال: وقد
~~قال العلماء معنى ما ذكرته في تفسيره قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به
~~وثناؤه عليه، وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عنده
~~من ريح المسك، وقال البغوي في شرح السنة معناه الثناء على الصائم والرضا
~~بفعله، وقال القدوري من الحنفية معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة
~~ومثله قال الداودي من قدماء المالكية، وكذا قال أبو عثمان الصابوني وأبو
~~بكر السمعاني وأبو حفص الصفار الشافعيون في أماليهم وأبو بكر بن العربي قال
~~فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم
~~وجها تخصيصا بالآخرة بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو
~~ثابت في الدنيا والآخرة، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم ms1087
~~الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع
~~الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة
~~فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى {إن ربهم بهم
~~يومئذ لخبير} [العاديات: 11] وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن الأصل
~~أفضليته ثابت في الدارين انتهى.
### | [فائدة حكم السواك للصائم]
# 1
# {السادسة} استدل به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة
~~الخلوف المشهود له بأنه أطيب من ريح المسك؛ لأن ذلك مبدأ الخلوف الناشئ من
~~خلو المعدة من الطعام والشراب وبه قال الشافعي في المشهور عنه وعبارته في
~~ذلك (أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه
~~للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم الصائم) انتهى. وليس في هذه
~~العبارة تقييد ذلك بالزوال فلذلك قال الماوردي لم يحد الشافعي الكراهة
~~بالزوال، وإنما ذكر العشي فحدد الأصحاب بالزوال
# PageV04P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي ولو حدوه بالعصر لكان أولى لما في
~~سنن الدارقطني عن أبي عمر كيسان القصاب عن يزيد بن بلال مولاه عن علي قال
~~(إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) وفي سنن البيهقي عن عطاء
~~عن أبي هريرة «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
~~المسك» (قلت) لا نسلم لأبي شامة أن تحديده بالعصر أولى بل إما أن يحد
~~بالظهر وعليه تدل عبارة الشافعي فإنه يصدق اسم آخر النهار من ذلك الوقت
~~لدخول النصف الأخير من النهار، وإما أن لا يؤقت بحد معين بل يقال يترك
~~السواك متى عرف أن تغير فمه ناشئ عن الصيام وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس
~~وباختلاف بعد عهده بالطعام وقرب عهده به لكونه لم يتسحر أو تسحر فالتحديد
~~بالعصر لا يشهد له معنى ولا في عبارة الشافعي - رحمه الله - ما ms1088 يساعده
~~والأثر المنقول عن علي - رضي الله عنه - يقتضي التحديد بالزوال أيضا؛ لأنه
~~مبدأ العشي على أنه لم يصح عنه. قال الدارقطني كيسان ليس بالقوي ومن بينه
~~وبين علي غير معروف انتهى.
# وأما قول أبي هريرة - رضي الله عنه - فهو مذهب ثان غير مذهب الشافعي -
~~رحمه الله - سنحكيه بعد ذلك وممن وافق الشافعية على التحديد بالزوال في ذلك
~~الحنابلة وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر، ولا يسن السواك
~~للصائم بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين اه وإحدى هاتين الروايتين فيها
~~توسط نفت الاستحباب ولم تثبت الكراهة، وقال ابن المنذر كره ذلك آخر النهار،
~~الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء ومجاهد انتهى وحكاه ابن
~~الصباغ عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن وفرق بعض أصحابنا في ذلك بين
~~الفرض والنفل فكرهه في الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل؛ لأنه أبعد من
~~الرياء حكاه صاحب المعتمد من أصحابنا عن القاضي حسين وحكاه المسعودي وغيره
~~من أصحابنا عن أحمد بن حنبل، وقد حصل من ذلك مذاهب.
# (الأول) الكراهة بعد الزوال مطلقا.
# (الثاني) الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال.
# (الثالث) تقييد الكراهة بما بعد العصر.
# (الرابع) نفي استحبابه بعد الزوال من غير إثبات الكراهة.
# PageV04P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الخامس) الفرق بين الفرض والنفل ثم إن المشهور عند أصحابنا زوال الكراهة
~~بغروب الشمس.
# وقال الشيخ أبو حامد لا تزول الكراهة حتى يفطر فهذا مذهب (سادس) .
# وذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخره كغيره وهو
~~مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني، وقال الترمذي بعد روايته حديث عامر بن ربيعة
~~«رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»
# والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، ثم قال ولم
~~ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره انتهى.
# وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي واختاره
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبو ms1089 شامة المقدسي والنووي، وقال ابن المنذر
~~رخص فيه للصائم بالغداة والعشي النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك
~~وأصحاب الرأي، وروينا الرخصة فيه عن عمر وابن عباس وعائشة، وقال أبو العباس
~~القرطبي أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي أوقات
~~النهار شاء انتهى. فكملت المذاهب في ذلك سبعة واختلف العلماء في مسألة أخرى
~~وهي كراهة استعمال السواك الرطب للصائم قال ابن المنذر فممن قال لا بأس به
~~أيوب السختياني وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي،
~~وروينا ذلك عن ابن عمر ومجاهد وعروة وكره ذلك مالك وأحمد وإسحاق، ورويناه
~~عن الشعبي وعمر وابن شرحبيل والحكم وقتادة انتهى. وقال ابن علية السواك سنة
~~للصائم والمفطر والرطب واليابس سواء؛ لأنه ليس بمأكول ولا مشروب
# وعبارة ابن شاس في الجواهر والأخضر أحسن ما لم يكن صائما انتهى وهذا
~~اللفظ لا يقتضي كراهة الأخضر للصائم إنما يقتضي أن اليابس أحسن منه للصائم،
~~وإذا جمعت هذه المسألة مع الأولى تكثرت المذاهب فإن مالكا وأحمد مع
~~اتفاقهما على أن الصائم لا يستاك بالرطب يختلفان في كراهة السواك للصائم
~~بعد الزوال.
# فمالك لا يكرهه وأحمد يكرهه أو يستحب تركه على ما تقدم والذين لم يكرهوه
~~بعد الزوال تمسكوا بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» .
# قال ابن المنذر يدخل في هذا شهر رمضان وغيره، وقال أبو بكر بن العربي قال
~~علماؤنا لم
# PageV04P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا إثباتا إلا أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حض عليه عند كل وضوء وكل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره
~~وندب يوم الجمعة إلى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره.
# وقد قدمنا فوائده العشرة في الطهارة والصوم أحق بها قال.
# وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
~~المسك»
# فصار ممدحا شرعا فلم تجز إزالته بالسواك أصله دم الشهيد قال فيه ms1090 «اللون
~~لون الدم والريح ريح المسك» فلا جرم لا يجوز غسله ثم قال قال علماؤنا
~~السواك لا يزيل الخلوف ثم حكى عن شيخه القاضي بالمسجد الأقصى أبي الحرم مكي
~~بن مرزوق قال أفادنا القاضي سيف الدين بها فقال السواك مطهرة للفم فلا يكره
~~كالمضمضة للصائم لا سيما وهي رائحة تتأذى بها الملائكة فلا تترك هنالك.
# وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة وهي أن النبي - عليه السلام - إنما مدح
~~الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصوام عن
~~السواك والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه فعلمنا يقينا أنه لم يرد
~~بالنهي استبقاء الرائحة، وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها قال وهذا التأويل
~~أولى؛ لأن فيه إكراما للصيام ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأول قال وأما
~~دم الشهيد فإنما أبقى وأثنى عليه؛ لأنه قتل مظلوما ويأتي خصما ومن شأن حجة
~~الخصم أن تكون بادية وشهادته ظاهرة لا سيما وفي إزالة الخلوف إخفاء الصيام
~~وهو أبعد من الرياء انتهى.
# وذكر أبو العباس القرطبي إنه يمنع كون السواك يزيل الخلوف فإنه من المعدة
~~والحلق لا من محل السواك، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهذا
~~مخالف للحس؛ لأن الصائم إذا تغير فمه واستاك زالت الرائحة الكريهة، وأما
~~كون أصل التغير من المعدة فأمر آخر، ثم حكي عن صاحب المحكم أنه حكى عن
~~اللحياني خلف الطعام والفم وما أشبههما يخلف خلوفا إذا تغير وأكل طعاما
~~فبقيت في فيه خلفة فتغير فوه وهو الذي يبقى بين الأسنان اه.
# قال والدي وهذا يدل على أن خلوف الفم من بقايا الطعام الذي بين الأسنان
~~لا من المعدة كما قال صاحب المفهم (قلت) ويوافق ذلك قول أصحابنا الشافعية
~~إن البخر الذي هو عيب يرد به ما كان من المعدة دون ما كان من قلح الأسنان؛
~~لأن هذا يزيله السواك بخلاف الذي من
# PageV04P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المعدة والله أعلم، وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات لك
~~أن تقول ms1091 ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة
~~المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه أطيب من ريح المسك (قلت) وجوابه من
~~أوجه:
# (أحدها) ما تقدم من كلام ابن العربي أن دم الشهيد حجة له على خصمه وليس
~~للصائم خصم يحتج عليه بالخلوف إنما هو شاهد له بالصيام وذلك محفوظ عند الله
~~وملائكته.
# (ثانيها) أن دم الشهيد حق له فلا يزال إلا بإذنه، وقد انقطع ذلك بموته،
~~وقد كان له غسله في حياته والخلوف حق للصائم فلا حرج عليه في ترك حقه
~~وإزالة ما يشهد له بالفضل.
# (ثالثها) أن كون رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقي وكون رائحة
~~الخلوف أطيب من رائحة المسك أمر حكمي له تأويل يصرفه عن ظاهره في أكثر
~~الأقوال المتقدم بيانها.
# (رابعها) أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم ومع وجوب
~~غسل الميت فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته فلذلك قلنا
~~بتحريمه ولم يرد ذلك في السواك، وإنما قيل بالاستنباط.
# (خامسها) أنه عارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة وهي محل التكليف
~~والعبادات وملاقاة البشر فأمكن أن يزال الخلوف لما يعارضه بخلاف دم الشهيد
~~فإنه بخلاف ذلك.
# {السابعة} قوله «إنما يذر شهوته» إلى آخر الحديث من كلام الله تعالى حكاه
~~عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصرح في رواية مالك بنسبته إلى الله
~~تعالى للعلم بذلك وعدم الإشكال فيه، وقد صرح في رواية أبي صالح وغيره
~~بحكايته عن الله تعالى.
# {الثامنة} ذكر الطعام والشراب بعد ذكر الشهوة من عطف الخاص على العام
~~لدخولهما فيها وذلك للاهتمام بشأنهما فإن الابتلاء بهما أعم وأكثر تكررا من
~~غيرهما من الشهوات.
# {التاسعة} قد يشير الإتيان بصيغة الحصر في قوله «إنما يذر شهوته» إلى أنه
~~إذا أشرك مع ذلك غيره من مراعاة ترك الأكل لتخمة ونحوها لا يكون الصوم
~~صحيحا، وقد يقال إنما أشير بذلك إلى الصوم الكامل والمدار على الداعي القوي
~~الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما، وقد ms1092 بسط الشيخ - رحمه الله - مسائل تشريك
~~النية في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات.
# {العاشرة} ذكر العلماء في معنى «قوله - عليه الصلاة والسلام - عن الله
~~تعالى الصيام لي وأنا أجزي به» مع كون العبادات كلها له وهو الذي يجزي بها
~~أقوالا:
# PageV04P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحدها) أن ذلك لأن الصوم لا يمكن فيه الرياء كما يمكن في غيره من
~~الأعمال؛ لأنه كف وإمساك وحال الممسك شبعا أو فاقة كحال الممسك تقربا وإنما
~~القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك والصلاة والحج والزكاة أعمال بدنية
~~ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها قاله
~~المازري.
# (ثانيها) قال القاضي عياض بعد حكايته ما تقدم عن المازري، وقال أبو عبيد
~~معناه أنا أتولى جزاءه إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة إذ ليس من أعمال الجوارح
~~الظاهرة، وإنما هو نية وإمساك فأنا أجازي به من التضعيف في جزائه على ما
~~أحب انتهى وأول كلامه يشير إلى ما تقدم عن المازري وآخره يشير إلى جواب آخر
~~وهو أن التضعيف في جزائه غير مقدر، وقد حكاه القاضي بعد ذلك فقال وقيل لي
~~أي المنفرد يعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته كما قال «وأنا أجزي به» قال
~~وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجورها كما قال كل حسنة بعشر أمثالها.
~~الحديث، والصوم موكول إلى سعة جوده وغيب علمه كما قال تعالى {إنما يوفى
~~الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10] (قلت) وهذه الرواية التي نتكلم
~~عليها صريحة في مساعدة هذا الجواب فإنه استثنى فيها الصيام من التضعيف فقال
~~كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به
~~واعترض أبو العباس القرطبي على هذا الجواب بأن في الحديث أن صوم اليوم
~~بعشرة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر قال وهذه نصوص في إظهار
~~التضعيف فضعف هذا الوجه بل بطل.
# (ثالثها) قال القاضي أيضا قال الخطابي قوله «لي» أي ليس للصائم فيه حظ
~~(قلت) ويؤيد ذلك قوله في ms1093 رواية أبي صالح عن أبي هريرة «كل عمل ابن آدم له
~~إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» ، وقد تقدم ذكرها فاستثنى الصيام من كون
~~عمل ابن آدم له.
# (رابعها) قال للقاضي أيضا وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله
~~تعالى فكأنه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبه صفة من صفاته وإن كان تعالى لا
~~شبه له في صفاته.
# (خامسها) ذكر بعضهم في معنى إضافته إلى الله تعالى أن الصائم على صفة
~~ملائكة الله تعالى في ترك الطعام والشراب والشهوات.
# (سادسها) أن في إضافة الصيام إلى الله تعالى تخصيصه وتشريفه كما يقال بيت
~~الله وناقة الله ومسجد الله وجميع المخلوقات لله تعالى حكاه القاضي أيضا.
# (سابعها)
# PageV04P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قيل سبب إضافته إليه أنه لم يعبد به أحد سواه فلم تعظم الكفار في عصر من
~~الأعصار معبودا لهم بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود
~~والصدقة والذكر وغير ذلك. حكاه النووي في شرح مسلم قال والدي - رحمه الله -
~~في شرح الترمذي ونقضه بعضهم بأرباب الاستخدامات فإنهم يصومون للكواكب قال
~~وليس هذا بنقض صحيح؛ لأن أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أن الكواكب آلهة،
~~وإنما يقولون إنها فعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة.
# (ثامنها) أن معنى هذه الإضافة أن سائر العادات يوفى منها ما على العبد من
~~الحقوق إلا الصيام فإنه يبقى موفرا لصاحبه لا يوفى منه حق، وقد ورد ذلك في
~~حديث قال أبو العباس القرطبي، وقد كنت أستحسنه إلى أن فكرت في حديث المقاصة
~~فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها فإنه قال فيه
~~«المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا»
~~الحديث قال وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال انتهى.
# (قلت) إذا صح ذلك الاستثناء فهو مقدم على هذا العموم فيجب الأخذ به والله
~~أعلم.
# {الحادية عشرة} ظاهره يقتضي أن أقل التضعيف عشرة أمثال وغايته سبعمائة
~~ضعف، وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى {والله يضاعف لمن ms1094 يشاء} [البقرة:
~~261] فقيل المراد يضاعف هذا التضعيف وهو السبعمائة وقيل المراد يضاعف فوق
~~السبعمائة لمن يشاء، وقد ورد التضعيف بأكثر من السبعمائة ففي الحديث الصحيح
~~«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وفي حديث
~~عبد الله بن الزبير «صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجدي» رواه ابن
~~حبان في صحيحه وفي حديث عمر بن الخطاب «أن من قال في سوق من الأسواق لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له
~~ألف ألف حسنة» الحديث رواه الترمذي والحاكم، وقال هذا إسناد صحيح على شرط
~~الشيخين وفي حديث ابن عباس سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من
~~حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له لكل خطوة سبعمائة حسنة كل
~~حسنة مثل حسنات الحرم، قيل وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مائة ألف حسنة»
~~أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد قال
# PageV04P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فهذا أكثر ما رأيته ورد في التضعيف
~~وهو أن بكل خطوة سبعين ألف ألف حسنة. قال والجمع بين هذه الأحاديث وبين
~~حديث أبي هريرة أنه لم يرد بحديث أبي هريرة انتهاء التضعيف بدليل أن في بعض
~~طرقه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فقد بين بهذه
~~الزيادة أن التضعيف يزاد على السبعمائة والزيادة من الثقة مقبولة على
~~الصحيح انتهى.
# وقد تقدم أن في رواية ابن ماجه «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» .
### | [فائدة مضاعفة جزاء الأعمال الصالحة]
# 1
# {الثانية عشرة} قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله «إلى سبعمائة ضعف»
~~يعني بظاهره الجهاد في سبيل الله ففيه ينتهي التضعيف إلى سبعمائة من العدد
~~بنص القرآن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن «العمل الصالح في أيام العشر أحب
~~إلى الله من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ms1095 وماله فلم يرجع بشيء»
~~قال فهذان عملان انتهى.
# قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي (قلت) (وعمل ثالث) ففي الحديث
~~النفقة في الحج تضاعف كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف (قلت) رواه
~~أحمد في مسنده قال (وعمل رابع) وهو كلمة حق عند سلطان جائر ففي الحديث أنه
~~أفضل الجهاد (قلت) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي
~~سعيد بلفظ كلمة عدل قال (وعمل خامس) وهو ذكر الله تعالى ففي حديث أبي
~~الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا أخبركم بخير أعمالكم
~~وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق
~~وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى،
~~قال ذكر الله عز وجل» رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال
~~صحيح الإسناد
# ، وروى الترمذي أيضا من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم
~~القيامة؟ قال الذاكرين الله كثيرا. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في
~~سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما
~~لكان الذاكرين الله عز وجل أفضل منه درجة» . قال الترمذي حديث غريب
# وروى البيهقي في الدعوات وابن عبد البر في التمهيد من حديث عبد الله بن
~~عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
# PageV04P104
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
~~فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي رواية لمسلم «فأقدروا ثلاثين» وللبخاري
~~«فأكملوا العدة ثلاثين»
# وله من حديث أبي هريرة «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولمسلم «فصوموا ثلاثين
~~يوما» ..
#
### | [طرح التثريب]
# حديث فيه «وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في
~~سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ms1096 ينقطع» .
# وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث معاذ قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «ما من عمل آدمي أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا
~~ولا الجهاد في سبيل الله قال لا إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاث مرار»
~~انتهى.
### | [حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال]
# الحديث الثالث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ذكر رمضان فقال «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم
~~عليكم فاقدروا له» . (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك ولفظ مسلم: «فإن أغمي
~~عليكم» ورواه مسلم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن
~~نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب
~~بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين» ثم رواه من طريق عبد الله
~~بن نمير عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وقال فإن غم عليكم فاقدروا
~~ثلاثين بنحو حديث أبي أسامة ثم رواه من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله
~~بهذا الإسناد، وقال «فاقدروا له» ولم يقل ثلاثين، ورواه البخاري من
# PageV04P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق مالك ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن دينار عن
~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الشهر تسع وعشرون ليلة
~~فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» لفظ البخاري، ولفظ
~~مسلم «ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له»
~~واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «إذا رأيتموه
~~فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وله في الصحيح عن
~~ابن عمر طرق أخرى.
# وقال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن ms1097
~~عمر قالوا فيه «فإن غم عليكم فاقدروا له» ، وكذا رواه سالم عن ابن عمر،
~~وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن
~~ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين» لم يقل
~~فاقدروا له والمحفوظ في حديث ابن عمر «فاقدروا له» ، وقد ذكر عبد الرزاق عن
~~معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم
~~فاقدروا له ثلاثين» قال وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر
~~قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس،
~~فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» فهذا في حديث ابن
~~عمر، وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
~~فأكملوا العدد ثلاثين» بمعنى واحد انتهى، وقد عرفت أن في صحيح مسلم من طريق
~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «فاقدروا ثلاثين» وفي صحيح البخاري من
~~طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «فأكملوا العدة ثلاثين» فكيف يستغرب ابن
~~عبد البر هذا وينقله من طرق غريبة ولما ذكر هو في التمهيد رواية عبد الله
~~بن دينار عن ابن عمر ذكرها بلفظ «فاقدروا له» ليس فيها فأكملوا العدة
~~ثلاثين، وقال هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك فلم يستحضر في ذلك اختلافا
~~عليه وهذا البخاري قد رواه في صحيحه من طريق القعنبي عن مالك بلفظ «فأكملوا
~~العدة ثلاثين» ، وكذا رواه الشافعي عن مالك رواه البيهقي من طريق الربيع
~~عنه، وقال في المعرفة هكذا رواه المزني
# PageV04P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن الشافعي، وقال في سننه الكبرى وإن كانت رواية الشافعي والقعنبي من جهة
~~البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظتين ms1098 جميعا
# انتهى.
# (الثانية) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة قال النووي
~~في شرح مسلم وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون
~~وهو الصواب، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر
~~رمضان وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى
~~فلا يطلق على غيره إلا أن يقيد، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان
~~هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان
~~وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان
~~وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان
~~وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. قال النووي وهذان المذهبان فاسدان؛ لأن
~~الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم أنه اسم من أسماء
~~الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء
~~الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه
~~كراهة انتهى.
### | [فائدة صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال]
# 1
# (الثالثة) فيه النهي عن صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال أي إذا لم يكمل
~~عدد شعبان ثلاثين يوما ولو اقتصر في الحديث على هذه الجملة وهي قوله «لا
~~تصوموا حتى تروا الهلال» لحصلت الغرض ودلت على منع الصوم في كل صورة لم ير
~~فيها الهلال لكنه زاد ذلك تأكيدا بقوله «فإن غم عليكم فاقدروا له» . وهذه
~~الزيادة التي للتأكيد أورثت عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله «فاقدروا
~~له» فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما أي انظروا في
~~أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء
~~بالتخفيف أقدره بضم الدال وكسرها وقدرته بالتشديد وأقدرته بهمزة أوله بمعنى
~~واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قوله تعالى {فقدرنا فنعم القادرون}
~~[المرسلات: 23] . ويدل لذلك قوله في رواية «فاقدروا ثلاثين»
# وفي ms1099 رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» وفي رواية «فعدوا ثلاثين» .
# وقد ذكرناها في الفائدة الأولى وهي كلها
# PageV04P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من حديث ابن عمر والروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين
~~المراد منه، وقد دل على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث شعبة عن محمد بن
~~زياد عن أبي هريرة مرفوعا «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
~~فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبي
~~هريرة بلفظ «فصوموا ثلاثين يوما» وليس ذلك اضطرابا في الخبر؛ لأنا مأمورون
~~بذلك في الصوم والفطر، وقد «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - صورة الغم
~~علينا بعد قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فعاد إلى
~~الصورتين معا» أي فإن غم عليكم في صومكم أو فطركم فذكر في إحدى الروايتين
~~إحدى الصورتين وفي الرواية الأخرى الصورة الأخرى وأتى في بعض الروايات حديث
~~أبي هريرة بعبارة متناولة لهما ففي رواية لمسلم «فعدوا ثلاثين» . وفي رواية
~~له «فأكملوا العدد» ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاري بأن
~~الإسماعيلي قد أخرجها في مستخرجه من رواية غندر عن شعبة بلفظ «فإن غم عليكم
~~فعدوا ثلاثين» ثم عد جماعة رووه عن شعبة كذلك ثم قال هذا الحنبلي وهذا يجوز
~~أن يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى. وغايته
~~أن رواية البخاري خاصة والرواية التي حكاها عن غيره عامة تتناول شعبان
~~ورمضان فلا معنى لحملها على رمضان لا سيما وهم يؤولون قوله «فاقدروا له»
~~كما سيأتي بيانه ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب وذلك يدل على أن
~~المراد شعبان وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبلي لكلام أئمته ولا جائز
~~أن يحمل الشرط في قوله «فإن غم عليكم» على صورة والجزاء وهو قوله «فعدوا
~~ثلاثين» على صورة غيرها. ولقد أنصف الإمام شمس الدين بن عبد الهادي وهو من
~~أعيان متأخري الحنابلة فقال في تنقيح التحقيق الذي دلت عليه أحاديث هذه ms1100
~~المسألة وهو مقتضى القواعد أن أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان
~~ورمضان وغيرهما وعلى هذا فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة يرجع إلى
~~الجملتين وهما قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا
~~العدة» أي غم عليكم في صومكم وفطركم هذا هو الظاهر من اللفظ وباقي الأحاديث
~~يدل عليه قال وما ذكره
# PageV04P108
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإسماعيلي غير قادح في صحة الحديث
# ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون قال اللفظين وهذا مقتضى
~~ظاهر الرواية وإما أن يكون قال أحدهما.
# وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى فإن الأمر في قوله «فأكملوا العدة
~~للشهرين» انتهى.
# وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا
~~هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل
~~ذلك.
# وفي رواية للبيهقي في سننه في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة «فإن غم
~~عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة» .
# وقد روى مالك في الموطإ عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال «لا تصوموا حتى تروا الهلال
~~ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . قال ابن عبد
~~البر جعله بعده؛ لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله «فأقدروا له» (قلت)
~~وكذا رواه الترمذي بلفظ «فأكملوا ثلاثين يوما» وهو عند أبي داود بلفظ «فإن
~~حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا» وعند النسائي بلفظ «فإن حال
~~بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان» . وهذا على ما قدمته
~~في حديث ابن عمر ذكر في رواية أبي داود صورة وفي رواية النسائي أخرى، وأتى
~~في رواية مالك والترمذي بما يشمل الصورتين وليس ذلك اضطرابا
# وفي صحيح مسلم عن أبي البختري قال «أهللنا رمضان ونحن بذات العرق فأرسلنا
~~رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه ms1101 وسلم
~~- إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . وفي رواية له
~~«فلقينا ابن عباس فقلنا، وذكره»
# وهذا شاهد لرواية مالك وغيره، وروى أبو داود والنسائي عن حذيفة مرفوعا
~~«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا
~~الهلال أو تكملوا العدة» .
# وروى أبو داود «عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من
~~شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما
~~ثم صام» . وقد روي هذا المعنى وهو إكمال العدة ثلاثين يوما عند الغم علينا
~~من حديث جابر وأبي بكرة وعمر بن الخطاب ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب
~~وطلق بن علي والبراء بن عازب
# PageV04P109
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقد جمع ذلك والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي قال ابن عبد البر ولم
~~يرو أحد فيما علمت «فاقدروا له» إلا ابن عمر
# وحده والله أعلم.
# وذهب آخرون إلى أن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «فاقدروا له» ضيقوا
~~له وقدروه تحت السحاب ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من
~~شعبان إذا كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته من غيم وغيره.
# وهذا مذهب ابن عمر راوي هذا الحديث ففي سنن أبي داود فكان ابن عمر إذا
~~كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره
~~سحاب أو قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال
~~وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب قال الخطابي: يريد أنه
~~كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في
~~شهر رمضان ولا يفطر إلا مع الناس (قلت) وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض
~~على ابن عمر في كونه قال بما يقتضي حمل التقدير على التضييق وتقديره تحت
~~السحاب في إحدى الصورتين دون الأخرى ولو اختلف حكمهما لبينه النبي - صلى
~~الله عليه ms1102 وسلم - وفصل بينهما كيف «وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشك» . وقد تبع ابن عمر على هذا
~~المذهب أحمد بن حنبل في المشهور عنه قال ابن الجوزي في تصنيف له سماه درء
~~اللوم والضيم في صوم يوم الغيم وهذا مروي من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعلي
~~بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن
~~أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق قال وقال به من كبراء
~~التابعين سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاوس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن
~~عبد الله بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني في آخرين حكاه
~~عنه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ورد عليه في حكايته عن هؤلاء
~~الصحابة فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة فإنها من رواية مكحول عنه
~~ولم يدركه وأن ابن الجوزي إنما نقل ذلك عن علي؛ لأنه قال أصوم يوما من
~~شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال والدي وهو منقطع ثم إنه إنما
~~قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال لا في الغيم كما رواه الدارقطني في
~~سننه
# مبينا، ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يخل بالمعنى قال والدي
~~والمعروف عن عمر وعلي
# PageV04P110
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خلاف ذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن كل منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضان
~~فيقول «ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال
~~فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة» .
# ومستند ابن الجوزي في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق أنه قال
~~رأيت الهلال إما عند الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس
~~بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد
~~وثلاثون يوما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا ms1103
~~فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل، قال والدي - رحمه
~~الله - هذا لم يفعله للغيم، وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير وهو ابن
~~عم الحجاج بن يوسف الثقفي فهو موافق لرواية عن أحمد (إن الخيرة إلى الأمير
~~في صيام ليلة الغيم) فلم يصمه أنس عن رمضان، وقد أفطر الناس ذلك اليوم
~~وأراد أنس ترك الخلاف على أمره.
# قال والدي - رحمه الله - والمعروف عن أبي هريرة خلاف ما نقله عنه كما في
~~مصنف ابن أبي شيبة عنه أنه قال نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين لكن
~~روى البيهقي عنه من رواية أبي مريم عنه (لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان
~~أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) ثم قال البيهقي كذا روي عن أبي هريرة
~~بهذا الإسناد ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى.
# قال والدي - رحمه الله -
# وأما أثر معاوية فإنه ضعيف لا يصح، وقد رواه ابن الجوزي في العلل
~~المتناهية من رواية مكحول عنه وضعفه قال: وأما أثر عمرو بن العاص فلم أر له
~~إسنادا قال وأما الحكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من التابعين كما ذكره ابن
~~حبان في ثقات التابعين قال فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن
~~الجوزي إلا ابن عمر وعائشة وأسماء واختلف عن أبي هريرة كما تقدم قال
~~البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى
~~بنا انتهى.
# وقال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس
~~وأحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله وعن عائشة نحوه انتهى وذهبت
# PageV04P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل حكاه النووي في شرح
~~مسلم عن ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون. ms1104
# وقال ابن عبد البر روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب
~~اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له ثم حكى عن ابن قتيبة مثله، وقال
~~ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ثم حكى عن ابن
~~خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ثم قال ابن عبد البر والصحيح عنه في كتبه
~~وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه (قلت) لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلا والله
~~أعلم.
# وبالغ ابن العربي في المعارضة في إنكاره مقالة ابن سريج هذه قال المازري
~~عن الجمهور ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به
~~ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه
~~جماهيرهم وحكى ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا خطاب لمن خصه الله
~~بهذا العلم، وقوله «فأكملوا العدة» خطاب للعامة قال ابن العربي فكأن وجوب
~~رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب
~~الجمل، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء؟
# وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة
~~وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزالي في الدرس فالحساب أمر
~~دقيق يختص بمعرفته الآحاد، والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في ذكره
~~الجمهور ممن يراقب النجوم، انتهى.
# فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج ثم إنه لم يقل بها في حق كل
~~أحد، وإنما قال بها في حق العارف بها خاصة ولم يقل بوجوب الصوم على العارف
~~بها، وإنما قال بجوازه له كذا ذكر الروياني عنه ونقل الجواز أيضا عن اختيار
~~القفال والقاضي أبي الطيب الطبري، وحكى الشيخ في المذهب عن ابن سريج لزوم
~~الصوم في هذه الصورة وإذا جمعت بين مسألتي الحاسب والمنجم ونظرت فيهما
~~بالنسبة إلى أنفسهما وإلى غيرهما وبالنسبة إلى الجواز والوجوب حصل لك في
~~ذلك في مذهب الشافعي - رحمه الله - أوجه جمعها النووي في ms1105 شرح المذهب ملخصة
~~بعد بسطها (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك ولكن يجوز
~~لهما دون غيرهما ولا يجزيهما عن
# PageV04P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فرضهما.
# (والثاني) تجوز لهما يجزيهما (والثالث) يجوز للحاسب ويجزيه ولا يجوز
~~للمنجم (والرابع) يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما (والخامس) يجوز لهما
~~ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم وأهمل النووي من الأوجه وجوب الصوم، وقد
~~حكاه حين بسط الكلام قبل ذلك فحكى عن صاحب المذهب أنه قال إذا غم الهلال
~~وعرف رجل بالحساب ومنازل القمر أنه من رمضان فوجهان.
# قال ابن سريج يلزمه الصوم؛ لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة،
~~وقال غيره لا يصوم؛ لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية قال النووي ووافق صاحب
~~المذهب على هذه العبارة جماعة ثم حكى عن صاحب البيان أنه قال: قال ابن
~~الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا، وذكر صاحب المذهب أن
~~الوجهين في الوجوب ثم حكى عن الرافعي أنه قال لا يجب بما يقتضيه حساب
~~المنجم عليه ولا على غيره الصوم قال الروياني، وكذا من عرف منازل القمر لا
~~يلزمه الصوم به على أصح الوجهين قال وأما الجواز فتكلم على ذلك، وحكى ابن
~~الصلاح عن الجمهور منع الحاسب والمنجم من الصوم في حق أنفسهما على خلاف ما
~~صححه النووي في شرح المذهب وللمسألة نظير مذكور في الصلاة وهو ما لو علم
~~المنجم دخول الوقت بالحساب. فالمذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره
~~كما في التحقيق للنووي تبعا لصاحب البيان ومعنى العمل به على طريق الجواز
~~كما في الصيام والله أعلم.
# ورجح ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة
~~المذكورة فقال وأما ما دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه
~~يرى لولا وجود المانع كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قال
~~وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في
~~المطمورة إذا علم بإكمال المدة أو الاجتهاد بالأمارات ms1106 أن اليوم من رمضان
~~وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه، قال والدي - رحمه الله
~~- في شرح الترمذي: المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول
~~الوقت ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد،
~~وحصول الغيم في المطالع
# PageV04P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أمر معتاد والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية لا علم ذلك بالحساب لقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب»
~~الحديث انتهى.
# وقد ظهر بما بسطاه صحة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية دون غيرها
~~وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف
### | [فائدة صوم يوم الشك]
# 1
# (الرابعة) تكلمنا في المسألة المتقدمة على أنه لا يلزم الصوم ولا يثبت
~~كون اليوم من رمضان بغير رؤية لا بتقدير تحت السحاب في الغيم ولا برجوع إلى
~~حساب، بقي أمر آخر وهو جواز صومه عن رمضان ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم
~~قبل الرؤية وهو مذهب الشافعي وغيره، وقالوا لا ينعقد صومه ولا يجزئه إن ظهر
~~أنه من رمضان واقتصر الحنفية على الكراهة وقالوا إن ظهر أنه من رمضان أجزأه
~~عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا.
# (الخامسة) ومقتضى الحديث منع صومه عن غير رمضان أيضا، وقد جوز المالكية
~~والشافعية صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة وتطوعا إذا وافق ورده واختلفوا في
~~جواز التطوع بصومه بلا سبب فمنعه الشافعية وقالوا بتحريمه، فإن صامه فالأصح
~~عندهم بطلانه والمشهور عن المالكية جوازه، وقال محمد بن مسلمة بكراهته،
~~وكره الحنفية صومه عن واجب آخر، ولم يكرهوا التطوع لصومه ثم إن ذلك كله
~~مفروض في يوم الشك لا في مطلق الثلاثين من شعبان، قال أصحابنا ويوم الشك
~~يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم
~~يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك ولو كانت السماء مغيمة.
# وقال المالكية هو يوم الثلاثين من شعبان ms1107 إذا كانت السماء مغيمة.
### | [فائدة ثبوت رمضان بعدل واحد]
# (السادسة) قوله «لا تصوموا حتى تروا الهلال» لا يمكن أن يكون معناه رؤية
~~جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال بل
~~المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى
~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام
~~- للمدعي «شاهداك» إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر
~~أهل العلم للحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة
# PageV04P114
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس قال «جاء أعرابي
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا
~~إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس
~~أن يصوموا غدا»
# وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه «عن ابن عمر قال
~~تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته
~~فصام وأمر الناس بصيامه» قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل
~~العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي
~~وأحمد انتهى. وما حكاه عن الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحهما لكن
~~آخر قوليه أنه لا بد من عدلين ففي الأم قال الربيع قال الشافعي بعد لا يجوز
~~على رمضان إلا شاهدان، وإذا قلنا يقبل في ذلك الواحد فهل هو رواية أو شهادة
~~خلاف عند الشافعية والأصح عندهم أنه شهادة فلا يقبل قول العبد والمرأة نص
~~عليه الشافعي في الأم وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال الجمهور هو على الوجهين
~~في كونه رواية أو شهادة ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو
~~مغيمة ووافق الحنفية الجمهور على الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد
~~لكن خصوا ذلك بما إذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك وإلا لم
~~يقبل إلا ms1108 من جمع كثير يقع العلم بخبرهم وأجروه مجرى الرواية فقبلوا فيه
~~الرجل والمرأة والحر والعبد وقالوا لا يختص بلفظ الشهادة وذهبت المالكية
~~إلى أنه لا يثبت إلا بشاهدين كسائر الشهود، وقال به أيضا الأوزاعي وإسحاق
~~بن راهويه، وعدي أبو ثور الثبوت بشاهد واحد إلى شوال أيضا وعداه بعض
~~أصحابنا إلى ذي الحجة لما فيه من عبادة الحج وذلك برد قول الترمذي لم يختلف
~~أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
### | [فائدة إذا رأى أهل بلدة هلال رمضان فهل يلزم أهل بلدة أخرى]
# 1
# (السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أنه إذا رئي الهلال ببلد لم يلزم أهل
~~بلد أخرى لم يرد فيها الصوم لقوله «حتى تروا الهلال» وأهل تلك البلدة لم
~~يروه.
# وقد يستدل به من قال بتعديه إلى بقية البلاد فإنه مصروف عن ظاهره إذ لا
~~يتوقف الحال على رؤية كل واحد على انفراده كما تقدم فلا معنى لتقييده
~~بالبلد بل إذا ثبت بقول من يثبت بقوله في الشريعة
# PageV04P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تعدى حكمه إلى سائر المكلفين.
# وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب فبعضهم بالغ في ذلك وجعل لكل
~~أهل بلد رؤيتهم لا يتعداهم ذلك إلى غيرهم، وأصل ذلك ما في صحيح مسلم وغيره
~~عن كريب مولى ابن عباس في استهلاله رمضان بالشام ليلة الجمعة ثم قدومه
~~المدينة فسأله ابن عباس فأخبره فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا
~~نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. وقال هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام
~~يعني قوله «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» لا حديثا خاصا
~~بهذه المسألة قال وهو الأقرب عندي انتهى.
# وقد حكى ابن المنذر هذا المذهب عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه
~~وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها في مذهب
~~الشافعي. ms1109
# وقال آخرون إذا رئي ببلدة لزم أهل جميع البلاد الصوم وهو مذهب مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد والليث بن سعد وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء وبه قال بعض
~~الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد وإن
~~تباعدتا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق والغزالي
~~والشاشي والأكثرين أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر والثاني الوجوب
~~وإليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياني.
# وقال إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا وحكاه البغوي عن الشافعي نفسه
~~وعلى الأول ففي ضبط البعد أوجه:
# (أحدها) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم أن التباعد أن تختلف
~~المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة
~~والري وقزوين وصححه النووي في الروضة والمنهاج وشرح المهذب.
# (والثاني) أن التباعد مسافة القصر وبهذا قطع إمام الحرمين وادعى الاتفاق
~~عليه والغزالي والبغوي وصححه الرافعي في شرحه الصغير والمحرر والنووي في
~~شرح مسلم.
# (والثالث) اعتباره باتحاد الأقاليم واختلافه وحكى السرخسي وجها آخر أن كل
~~بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض يلزمهم دون غيرهم، وقال ابن الماجشون من
~~المالكية إن ثبت بأمر شائع لزم البعيد وإن ثبت عند الحاكم بشهادة
# PageV04P116
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شاهدين كسائر الأحكام لم يلزم من خرج من ولايته إلا أن يكون أمير
~~المؤمنين فيلزم القضاء جماعتهم إذا كتب بما عنده من شهادة أو رؤية إلى من
~~لا يثبت عنده حكاه ابن شاس في الجواهر.
# وقد حصل في المسألة المذكورة سبعة أقوال.
### | [فائدة المنفرد برؤية الهلال هل يصوم وحده]
# 1
# (الثامنة) استدل به على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى
~~وجوب الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال وإن لم يثبت ذلك بقوله وهو قول
~~الأئمة الأربعة في هلال رمضان واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده
~~فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم، وقال الشافعي يلزمه
~~الفطر ولكن يخفيه لئلا يتهم وهو مقتضى قوله ولا تفطروا حتى تروه وذهب عطاء
~~بن أبي رباح ms1110 وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده وعن أحمد أنه لا
~~يصوم إلا في جماعة الناس وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين.
### | [فائدة رؤية الهلال ليلا]
# (التاسعة) يتناول الحديث رؤيته ليلا ونهارا لكنه إذا رئي نهارا فهو لليلة
~~المستقبلة فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا وإن كان يوم
~~الثلاثين من رمضان لم يفطروا وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو
~~المشهور في المذاهب الأربعة وحكي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس
~~والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وذهب سفيان الثوري وأبو يوسف
~~وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن
~~أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري.
# (العاشرة) قوله فإن غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي الهلال
~~معناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها
~~والغين مضمومة فيهما وهو من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم ويقال
~~أيضا غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة أي خفي، ورواه بعضهم غبي
~~بضم الغين وتشديد الباء الموحدة لما لم يسم فاعله وهما من الغباء بالمد وهو
~~شبه الغبرة في السماء، وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا
~~«فإن عمي عليكم» بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه؛ لأنه ذهاب البصر
~~عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات.
# PageV04P117
# وعن عروة عن «عائشة قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة
~~دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: بدأ بي فقلت يا رسول الله
~~إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت عن تسع وعشرين أعدهن؟ فقال إن
~~الشهر تسع وعشرين» رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث إن الشهر تسع وعشرين]
# الحديث الرابع.
# وعن عروة عن «عائشة قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل
~~علينا شهرا ms1111 وإنك قد دخلت عن تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرين»
~~كذا رواه مسلم. (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم في الصوم عن عبد بن حميد وفي الطلاق عن إسحاق بن
~~إبراهيم وابن أبي عمر ثلاثتهم عن عبد الرزاق وفي رواية في الصوم في أول
~~الحديث عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم أن لا يدخل على
~~أزواجه شهرا» قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة فذكرت هذا
~~الحديث، وذكره في الطلاق عقب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي
~~ثور عن ابن عباس في سؤاله عمر عن المرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - اللتين قال الله {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]
~~الحديث الطويل وفي آخره وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته
~~عليهن حتى عاتبه الله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وأخرجه الترمذي أيضا في
~~التفسير من طريق عبد الرزاق بنحوه، وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي أيضا من
~~طريق عبد الأعلى عن معمر
# واتفق الشيخان على هذه القصة من حديث أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون غدا أو راح فقيل له إنك
~~حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما» لفظ البخاري،
~~وأخرجها البخاري أيضا من حديث أنس قال «آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة
# PageV04P118
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين»
~~ورويت القصة أيضا من حديث عمر في الصحيحين وجابر في صحيح مسلم وغيره
~~وغيرهما.
# (الثانية) استشكل قولها «فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي» لأن مقتضاه
~~أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يكن ثم شهر لا على الكمال ولا على
~~النقصان، وجوابه أن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن ms1112 العرب
~~تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها ويدل لذلك قوله في حديث أم سلمة عند
~~البخاري وغيره فلما مضى تسعة وعشرون يوما (فإن قلت) ففي صحيح مسلم من حديث
~~جابر في هذه القصة فخرج إلينا صباح تسع وعشرين وهو صريح في أنه كان دخوله
~~في التاسع والعشرين قلت قد أوله النووي في شرح مسلم على أن معناه صباح
~~الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ودعاه إلى ذلك الجمع
~~بين الروايات فإن قوله فلما مضى تسعة وعشرون يوما يقطع النزاع في ذلك، وكذا
~~قال القاضي عياض بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: معناه كله بعد تمام تسعة
~~وعشرين يوما، يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما.
# (الثالثة) صرح في هذا الحديث بأن حلفه - عليه الصلاة والسلام - كان على
~~الامتناع من الدخول على أزواجه شهرا فتبين أن قوله في حديث أم سلمة وأنس
~~وغيرهما «آلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسائه» أريد به ذلك ولم يرد
~~به الحلف على الامتناع من الوطء والروايات يفسر بعضها بعضا فإن الإيلاء في
~~اللغة مطلق الحلف لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على
~~الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فلا يستعمل
~~الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك والإيلاء على الوجه المذكور حرام لما فيه من
~~إيذاء الزوجة وليس هو المذكور في الحديث، ولو حلف على الامتناع من وطء
~~الزوجة أربعة أشهر فما دونها لم يكن حراما وتعديته في حديث أم سلمة وغيرها
~~بمن يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن.
### | [فائدة هجران المسلم فوق ثلاثة أيام]
# 1
# (الرابعة) فيه جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام إذا تعلقت بذلك مصلحة
~~دينية من صلاح حال المهجور وغير ذلك ومن ذلك ما إذا كان
# PageV04P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المهجور مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم مهاجرته.
# وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا هجرة بين المسلمين فوق ms1113 ثلاثة
~~أيام» فمحله ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس وتعنتات أهل الدنيا. قال
~~النووي في الروضة قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي فإن كان
~~عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح
~~لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم وعلى هذا يحمل ما ثبت من «هجر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه - صلى الله عليه وسلم -
~~الصحابة عن كلامهم» ، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا انتهى.
### | [فائدة القسم على ترك الأزواج شهرا]
# 1
# (الخامسة) فيه منقبة لعائشة - رضي الله عنها - لبدائه - عليه الصلاة
~~والسلام - بالدخول عليها قبل بقية زوجاته.
# (السادسة) هذا الحديث محمول عند الفقهاء على أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرا بعينه بالهلال وجاءه ذلك الشهر ناقصا
~~فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوما أما لو
~~أقسم على ترك الدخول عليهن شهرا مطلقا لم ينطبق الحلف فيه على أول الهلال
~~لم يبر إلا بشهر تام بالعدد، هذا هو الذي نعرفه لأصحابنا وغيرهم فإن كان
~~أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين يوما ولو كان ذلك في أثناء شهر
~~فهذا الحديث حجة له (فإن قلت) إذا كان المحلوف عليه شهرا بعينه بالهلال،
~~وقد رئي لتمام تسعة وعشرين يوما فما وجه السؤال عنه، وقد كمل الشهر
~~بالرؤية؟ (قلت) يحتمل أوجها.
# (أحدها) أن السائل لم يعلم بأنه شهر يعينه بالهلال بل ظن أنه شهر عددي
~~فبنى على ذلك سؤاله.
# (ثانيها) لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعي وهو أن الشهر المعتبر
~~بعينه بالهلال لا يعتبر فيه العدد، وإنما يعتبر فيه الهلال حتى بينه له
~~الشارع في هذا الحديث.
# (ثالثها) يحتمل أن السائل عرف أن المحلوف عليه شهر بعينه بالهلال وعرف أن
~~المعتبر فيه الهلال دون العدد ولكنهم لم يكونوا رأوا الهلال لمانع من غيم
~~أو غيره أو لم ينتصبوا لرؤيته لكونه ليس رمضان ولا شعبان ms1114 وعلم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالغيب انقضاء الشهر بوحي فأخبر به ويدل لذلك قوله في
~~حديث ابن عباس عند النسائي «أتاني جبريل - عليه السلام - فقال: الشهر تسع
~~وعشرون» .
# (السابعة) قوله (إن الشهر تسع وعشرين) كذا في أصلنا وعشرين وكأنه خبر
# PageV04P120
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم
#
### | [طرح التثريب]
# كان المقدرة تقديره يكون تسعا وعشرين ويدل لهذا قوله في حديث أم سلمة
~~وأنس وغيرهما إن الشهر يكون تسعا وعشرين وحذف كان واسمها وإبقاء عملها إنما
~~هو كثير بعد إن أو لو لكنه قد ورد بعد غيرهما كما في قول الشاعر:
# من لد شولا فإلى ائتلافها
# أي من لدن كانت هي شولا فإلى أن تلاها ولدها، وعلى هذا فقوله تسع منصوب
~~واستغنى عن كتابته بالألف بجعل فتحتين عليه كما هو اصطلاح لبعض الناس ولا
~~جائز أن يكون مرفوعا.
# (الثامنة) إن قلت ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه فقد
~~يكون ثلاثين (قلت) عنه أجوبة.
# (أحدها) أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وحينئذ فلا
~~إشكال في ذلك.
# (ثانيها) أن الألف واللام للعهد والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على
~~الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما.
# (ثالثها) أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسع وعشرون في
~~زمنه - عليه الصلاة والسلام - كان أكثر من ثلاثين وفي سنن أبي داود
~~والترمذي عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعا
~~وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين، وكذا في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة.
# (رابعها) قال القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه وهو
~~النقصان أي إنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله، وقد يكون ثلاثين وهو أكثره فلا
~~تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطا ولا تقصروا على الأقل تخفيفا ولكن
~~اربطوا عبادتكم برؤيته واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء ms1115 وانتهاء باستهلاله
~~انتهى.
### | [حديث إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب]
# الحديث الخامس عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ» ذكره
~~البخاري تعليقا
# PageV04P121
# يومئذ» ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وفي
~~الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل. زاد مسلم ولم أسمعه من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي أو مرجوح كما قاله
~~الشافعي - رحمه الله - والبخاري بما في الصحيحين من حديث «عائشة وأم سلمة
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم
~~يغتسل ويصوم» ولمسلم من حديث عائشة (التصريح بأنه ليس من خصائصه)
# وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة..
#
### | [طرح التثريب]
# ووصله ابن ماجه وهو منسوخ أو مرجوح، وقد رجع عنه أبو هريرة. (فيه) فوائد:
# (الأولى) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال، وقال همام بن عبد الله بن
~~عمر عن أبي هريرة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر» والأول
~~أسند. ورواه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه في سننه من رواية سفيان بن
~~عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال سمعت عبد الله بن عمر والقارئ
~~قال سمعت أبا هريرة يقول (لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو
~~جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله) لفظ النسائي ولفظ ابن ماجه بمعناه.
# ورواه النسائي في الكبرى أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن
~~عبد الله بن عبد الله بن عمر (أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع
~~الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين
~~أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبد الله بن عبد ms1116 الله فجئت عبد
~~الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت
~~لأوجعن متنيك صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل) . ثم رواه النسائي
~~أيضا من رواية عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
# PageV04P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فذكر مثله. قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن شهاب في اسم ابن عبد الله بن
~~عمر فلم يسمه
# وقول البخاري والأول أسند أشار به إلى ما رواه قبله «عن عائشة وأم سلمة -
~~رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو
~~جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» وأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكر ذلك
~~لمروان بن الحكم فقال له مروان أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة فذكر له
~~عبد الرحمن قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم ".
~~وأخرجه مسلم أيضا وفي روايته فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم قال
~~هما أعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال
~~سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع أبو
~~هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث. وفي سنن النسائي الكبرى أن أبا هريرة
~~قال هي يعني عائشة أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا إنما كان
~~أسامة بن زيد حدثني بذلك
# وفي صحيح مسلم وغيره من رواية أبي يونس مولى عائشة عن عائشة - رضي الله
~~عنها - «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه وهي
~~تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال
~~لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال
~~والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقاكم» ms1117 .
# (الثانية) فيه نهي من أجنب ليلا واستمر جنبا فلم يغتسل حتى طلع الفجر عن
~~الصوم وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجماع أو بغير
~~اختياره لاحتلام ولا بين صوم رمضان وغيره، وقد كان يذهب إلى هذا المذهب أبو
~~هريرة - رضي الله عنه - ويقول إنه لو صام لم يصح صومه هذا هو الأشهر عنه
~~عند أهل العلم كما قاله ابن المنذر وحكى النووي في شرح المهذب أن ابن
~~المنذر حكاه عن سالم بن عبد الله بن عمر، والذي حكاه ابن المنذر عنه ما
~~سأحكيه عنه بعد ذلك. قال النووي في شرح مسلم وحكي عن الحسن بن صالح بن حي
~~وفيه (قول ثان) أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى أصبح من غير اغتسال فهو مفطر
~~وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم قال ابن المنذر روي ذلك عن أبي هريرة أيضا
~~وطاوس وعروة بن الزبير. قال ابن عبد البر
# PageV04P123
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والنووي في شرح مسلم وحكي عن إبراهيم النخعي وفيه قول (ثالث) أنه يتم
~~صومه ويقضيه حكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري في
~~قول، وذكر النووي في شرح مسلم أنه حكي أيضا عن الحسن بن صالح بن حي وفيه
~~قول (رابع) أنه يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض حكاه ابن المنذر عن إبراهيم
~~النخعي وحكاه النووي في شرح مسلم عن الحسن البصري وفيه قول (خامس) وهو صحة
~~صومه مطلقا ولا قضاء عليه سواء في ذلك رمضان وغيره وسواء علم بجنابته أم لا
~~وهذا قول الجمهور حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ومالك والثوري
~~والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال، وروي ذلك عن علي وابن مسعود
~~وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس.
# وقال العبدري هو قول سائر الفقهاء، وقال النووي في شرح مسلم بعد حكاية
~~الأقوال الأربعة الأولى ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هذا على
~~صحته وبه قال جماهير الصحابة ms1118 والتابعين والصحيح أن أبا هريرة رجع عن القول
~~الأول كما صرح به في صحيح مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء قال وفي صحة
~~الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول قال وحديث عائشة وأم سلمة حجة
~~على كل مخالف والله أعلم.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة صار ذلك إجماعا أو كالإجماع.
# (الثالثة) أجاب الجمهور عنه بأجوبة:
# (أحدها) أنه منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما قال الخطابي أحسن ما
~~سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون محمولا على النسخ وذلك أن
~~الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام
~~والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن
~~يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم فيكون تأويل قوله من أصبح
~~جنبا فلا يصم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده؛ لأنه لا
~~يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان أبو هريرة يفتي بما
~~سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم
~~سلمة رجع إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن
~~أصبح جنبا أنه لا يصوم انتهى وحكى البيهقي مثل ذلك عن أبي بكر بن المنذر
~~فقال روينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في هذا
# PageV04P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن يكون محمولا على النسخ، وذكر مثل ما تقدم عن الخطابي، وقال إمام
~~الحرمين في النهاية قال العلماء الوجه حمل الحديث على أنه منسوخ.
# (ثانيها) أنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه فيقدم عليه ذهب إلى هذا
~~البخاري فقال كما تقدم عنه في الفائدة الأولى والأول أسند وذهب إليه
~~الشافعي - رضي الله عنه - فقال فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجتي النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله ms1119 - صلى الله
~~عليه وسلم - لمعان:
# (منها) أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا.
# (ومنها) أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من
~~رواية واحد.
# (ومنها) أن الذي روتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف في
~~المعقول والأشبه بالسنن حكاه عنه البيهقي في المعرفة قال وبسط الكلام في
~~شرح هذا، ومعناه أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم،
~~وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه؛ لأنه لم يجامع في نهار،
~~وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه
~~وريحه؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح، وقال في حديث أبي هريرة، وقد يسمع
~~الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن
~~يقضي (فإن قال) فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة،
~~قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما،
~~وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم تسمع
~~شهادتهما كما تسمع إذا انفرد، وبسط الكلام في شرح هذا انتهى.
# ومن العجيب إهمال النووي في شرح المهذب هذا الجواب مع كونه جواب صاحب
~~مذهبه الذي هو مقلده.
### | [فائدة من طلع عليه الفجر وهو مجامع]
# 1
# (ثالثها) أنه محمول على من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع علمه
~~بالفجر حكاه النووي في شرح المهذب وتقدم في كلام الشافعي - رضي الله عنه -
~~الإشارة إليه، وذكره الخطابي، وقال يكون معناه من أصبح مجامعا والشيء يسمى
~~باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه.
# (رابعا) إنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز
~~قال النووي في شرح مسلم: وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن هذا الحديث، ثم قال
~~(فإن قيل) كيف يقولون الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عن النبي
# PageV04P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - خلافه ms1120 (فالجواب) أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس وهو
~~مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، ومعلوم
~~أن الثلاث أفضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير
~~لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ماشيا أفضل وهو الذي تكرر منه - عليه الصلاة
~~والسلام - ونظائره كثيرة انتهى.
### | [فائدة من احتلم بالليل فأصبح صائما]
# 1
# (الرابعة) قال النووي في شرح المهذب قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على
~~أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا
~~بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب
~~بالإجماع انتهى.
# وعبارة الشافعي - رحمه الله - في الفائدة قبلها قد توافقه في الصورتين
~~لتصويره المسألة بالجماع ولقياسه على الاحتلام بالنهار وهذا يدل على أن
~~حديث أبي هريرة متروك الظاهر إجماعا قديما قبل إجماع المتأخرين وأنه لم يقل
~~أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين به في جميع صوره لكن فتوى أبي هريرة
~~لولد عبد الله بن عمر صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في
~~الاحتلام أيضا، وكلام ابن المنذر في نقل المذاهب يوافق ذلك أيضا فإنه حكى
~~قولا مفصلا بين أن يعلم بجنابته ثم ينام قبل الصبح أم لا، وقد تقدمت حكايته
~~وذلك صريح في إدخال صورة الاحتلام في موضع الخلاف والله أعلم.
### | [فائدة الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر]
# (الخامسة) في معنى من أصبح جنبا الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا
~~ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فقال الجمهور بصحة صومها وخالف فيه بعضهم قال
~~النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض
~~السلف مما لا نعلم أصح عنه أم لا. قال وسواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر
~~أو بغير عذر كالجنب (قلت) في حكاية النووي إجماع الكافة إلا ما لا يعلم
~~صحته نظر، ففي مذهب مالك في وجوب القضاء في هذه ms1121 الصورة قولان حكاهما الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة وحكاه النووي في شرح المهذب عن الأوزاعي أنه لا
~~يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن عبد
~~الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛
~~لأنها في بعضه غير طاهر
# PageV04P126
# وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم
~~إني أطعم وأسقى» وفي رواية للبخاري «إني أظل أطعم وأسقى»
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«إياكم والوصال، إياكم والوصال إياكم والوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول
~~الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وعن همام عن أبي
~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والوصال، إياكم
~~والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت
~~يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» زاد
#
### | [طرح التثريب]
# وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه،
~~وقال هذه غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضا، وقد كمل طهرها قبل الفجر
~~وحكى ابن عبد البر أيضا عن الحسن بن حي أنه رأى عليها قضاء ذلك اليوم، وقد
~~ظهر بذلك أن الخلاف في هذا أشهر والله أعلم.
### | [حديث النهى عن الوصال]
# الحديث السادس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني
~~أطعم وأسقى» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا إنك تواصل يا
~~رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وعن همام عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إياكم ms1122 والوصال إياكم
~~والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلكم مثلكم،
# PageV04P127
# الشيخان في رواية «فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال
~~واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم
~~حين أبوا أن ينتهوا» .
# ولمسلم من حديث أنس «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون
~~تعمقهم»
# وللبخاري من حديث أبي سعيد «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى
~~السحر» ولهما من حديث عائشة «نهاهم عن الوصال رحمة لهم» .
#
### | [طرح التثريب]
# إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) حديث ابن عمر اتفق عليه الشيخان وأبو داود من طريق مالك وأخرجه
~~مسلم أيضا من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل، قال
~~إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» ومن طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بمثله ولم
~~يقل في رمضان
# وحديث أبي هريرة أخرجه من الطريق الأول مسلم في صحيحه من رواية المغيرة
~~بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومن الطريق الثانية
~~البخاري عن يحيى قيل إنه ابن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي
~~هريرة واتفقا عليه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه زيادة
~~«فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال
~~لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وأخرجه مسلم أيضا
~~من رواية أبي زرعة وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة وفيه «إنكم لستم في ذلك
~~مثلي» واتفق الشيخان أيضا على هذا المتن من حديث أنس وعائشة وأخرجه البخاري
~~من حديث أبي سعيد، وعزو الشيخ تقي الدين حديث أبي سعيد لمسلم وهم.
# (الثانية) الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل لا ماء ms1123
~~ولا مأكولا فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا، وكذا
# PageV04P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال كذا قاله الجمهور
~~من أصحابنا وغيرهم، وقال الروياني في الحلية هو أن يصل صوم الليل بصوم
~~النهار قصدا فلو جرك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب إلى الله
~~تعالى به لم يحرم، وقال البغوي العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر
~~حاصل بدخول الليل كالحائض إذا صلت عصت وإن لم يكن لها صلاة. قال النووي في
~~شرح المهذب وهو خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به إمام الحرمين ثم قال
~~النووي والصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا
~~عذر، قال شيخنا الإمام الإسنوي ومقتضاه أن ما عدا الأكل والشرب كالجماع
~~والاستقاءة وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصال وهو ظاهر من جهة
~~المعنى؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضعف وهذه الأمور تزيده أو لا
~~تمنع حصوله لكن ذكر جماعة خلاف ذلك منهم الروياني في البحر قال الوصال
~~المكروه أن لا يطعم بالليل بين يومي صوم ويستديم جميع أوصاف الصائمين
~~والجرجاني في الشافي قال الوصال أن يترك بالليل ما أبيح له من غير إفطار،
~~وقال ابن الصلاح يزول بما يزول به صورة الصوم، قال شيخنا الإسنوي أيضا
~~وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون
~~امتناعه بالليل من تعاطي المفطرات وصالا؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر
~~أن ذلك جرى على الغالب انتهى.
# وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يشعر بأن الوصال هو الإمساك بعد حل الفطر
~~فإنه حكى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم، والجواز، وثالثها: أن يواصل إلى
~~السحر قاله أحمد وإسحاق ثم قال والصحيح منعه فيقتضي أن المواصلة إلى السحر
~~داخلة في حد الوصال وأن جميع أنواع الوصال حرام حتى أنه يحرم عليه أن يواصل
~~بعد الغروب وذلك يصدق بتأخير الفطر قليلا وهذا لا يقوله أحد ms1124 لا أهل الظاهر
~~ولا غيرهم إلا أن القاضي عياضا حكى عن بعض العلماء أن الإمساك بعد الغروب
~~لا يجوز وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، وقال بعضهم ذلك جائز له أجر
~~الصائم انتهى وكلا القولين مردود، أما تحريم الإمساك بعد الغروب فلقوله -
~~عليه الصلاة والسلام -
# PageV04P129
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد
~~والظاهر أن صاحب هذه المقالة إنما أراد تحريم الإمساك المستمر إلى آخر
~~الليل ولم يرد تحريم مطلق الإمساك فإن هذا لا يمكن القول به إلا أن ينضم
~~إلى ذلك نية الصوم واعتقاد كونه صوما شرعيا والخلل في ذلك من عبارة القاضي
~~وأنها غير وافية بالمقصود، وأما القول بأن له أجر الصائم فكيف يصح والليل
~~ليس محلا للصوم ولو نواه فيه لم ينعقد فكيف يكتب له أجر صومه.
# (الثانية) فيه النهي عن الوصال وذلك يحتمل التحريم والكراهة لكن قوله
~~إياك والوصال يقتضي التحريم، وكذا قوله في حديث أنس في الصحيحين.
# وفي حديث أبي سعيد في صحيح البخاري لا تواصلوا.
# وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى النهي عنه وحكى ابن
~~المنذر كراهته عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال العبدري من
~~أصحابنا هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير وهو متفق عليه في مذهب
~~الشافعي.
# واختلفوا في أنها كراهة تحريم أو تنزيه وفيه وجهان مشهوران للشافعية
~~(أصحهما) عندهم وهو ظاهر نص الشافعي أنها كراهة تحريم، وقال ابن شاس في
~~الجواهر حكى أبو الحسن اللخمي قولين في جواز ذلك ونفيه ثم اختار جوازه إلى
~~السحر وكراهيته إلى الليلة القابلة.
# وقال ابن قدامة في المغني بعد تقريره كراهته أنه غير محرم واستدل هؤلاء
~~بقول عائشة - رضي الله عنها - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الوصال رحمة لهم» .
# «وبكونه - عليه الصلاة والسلام - لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم
~~يوما ثم يوما» . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما تقدم
# ولمسلم من حديث ms1125 أنس «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون
~~تعمقهم» .
# وأجاب القائلون بتحريمه عن قولها رحمة لهم بأن ذلك لا يمنع كونه منهيا
~~عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم. لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وعن
~~الوصال بهم يوما ثم يوما بأنه احتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم.
# قال ابن العربي تمكينهم منه تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا يكون
~~من الشريعة انتهى وذهب آخرون إلى أنه لا كراهة في الوصال وكان عبد الله بن
~~الزبير يفعله، وروى ابن شيبة في مصنفه عن أبي نوفل بن عقرب قال دخلت
# PageV04P130
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل.
# وعن ابن أبي نعم أنه كان يواصل خمسة عشر يوما حتى يعاد وعن أبي العالية
~~أنه قال في الوصال للصائم قال الله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل}
~~[البقرة: 187] فإذا جاء الليل فهو مفطر ثم إن شاء صام وإن شاء ترك، وذكر
~~الماوردي أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ولبن
~~وصبر قال وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي
~~الأعضاء.
# وفي الاستذكار لابن عبد البر عن مالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان
~~يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام؟ قال لا ومن يقوى، يواصل
~~يومين وليلة، وحكى ابن حزم عن ابن وضاح من المالكية أنه كان يواصل أربعة
~~أيام واحتج هؤلاء بمثل ما احتج به الذاهبون إلى الكراهة وقالوا نهيهم عن
~~الوصال رحمة بهم ورفق لا إلزام وحتم.
# واستدلوا أيضا بفعله ولم يروا ذلك مختصا به ويرده تصريحه - عليه الصلاة
~~والسلام - باختصاصه بذلك وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
~~حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل
~~له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر ms1126 فقال إنني أواصل إلى السحر وربي
~~يطعمني ويسقيني» .
# (الرابعة) في قول الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إنك تواصل، دليل على استواء المكلفين في الأحكام وأن كل حكم ثبت في حقه -
~~عليه الصلاة والسلام - ثبت في حق أمته إلا ما استثني فطلبوا الجمع بين قوله
~~في النهي وفعله الدال على إباحة ذلك فأجابهم باختصاص فعله به وإنه لا
~~يتعداه في هذه الصورة إلى غيره.
# (الخامس) فيه إن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - إباحة الوصال له قال
~~الشافعي - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث النهي عن الوصال وفرق الله بين
~~رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم، وذكر منها الوصال، وقال
~~الخطابي الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~محظور على أمته وحكى النووي في شرح المهذب اتفاق نصوص الشافعي والأصحاب على
~~أنه من الخصائص ثم ذكر خلافا في كيفية ذلك فنقل عن الشافعي والجمهور أنه
~~مباح له وعن إمام الحرمين أنه قربة في حقه وتقدم في
# PageV04P131
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث أبي هريرة «إني لست في ذلكم مثلكم» وفي سنن أبي داود عن عائشة «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى
~~عن الوصال» .
# (السادسة) في معجم الطبراني الكبير عن «امرأة بشير بن الخصاصية قالت كنت
~~أصوم فأواصل فنهاني بشير، وقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاني
~~عن هذا قال إنما يفعل ذلك النصارى ولكن صومي كما أمر الله عز وجل ثم أتمي
~~الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري» وهذا يقتضي أن العلة في النهي عن
~~الوصال مخالفة النصارى في فعلهم له فإن كان من قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فهو حجة ويحتمل أنه من قول بشير بن الخصاصية أدرج في الحديث، وقال
~~النووي قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام وسائر
~~الطاعات أو يملها ويسأم لضعفه بالوصال إذ يتضرر بدنه أو بعض ms1127 حواسه أو غير
~~ذلك من أنواع الضرر انتهى. ويشير إلى ذلك قوله في حديث أبي هريرة في
~~الصحيحين في تتمة الحديث «فاكلفوا من العمل ما تطيقون» ، وقال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي ويحتمل أن النهي عن ذلك خوف أن يفترض عليهم فيعجزوا
~~عنه كما ورد في قيام رمضان وعلى هذا فقد أمن من ذلك بعده - صلى الله عليه
~~وسلم - انتهى.
### | [فائدة قول العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى]
# 1
# (السابعة) اختلف العلماء في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إني أطعم
~~وأسقى» وقوله «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» على أوجه:
# (أحدها) أن معناه أعطي قوة الطاعم الشارب وليس المراد حقيقة الأكل والشرب
~~إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال ولقال ما أنا بمواصل ويؤيد ذلك قوله في حديث
~~أنس «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» وهو في صحيح مسلم هنا وفي صحيح البخاري
~~في التمني وعزو والدي - رحمه الله - في أحكامه الكبرى هذه الرواية للبخاري
~~عقب حديث ابن عمر يقتضي أنها عنده من حديث ابن عمر وليس كذلك، وإنما هي
~~عنده من حديث أنس كما ذكرته، هذا هو الذي وقفت عليه، فهذه الرواية دالة على
~~أنه لم يأكل حقيقة فإنه لا يقال أظل إلا في النهار ولو أكل في النهار لم
~~يكن صائما وهذا أصح الأجوبة كما حكاه الرافعي عن المسعودي، وقاله النووي
~~وعليه اقتصر أبو بكر بن العربي، وقال فعبر بالطعام والسقيا عن فائدتهما وهي
~~القوة على الصبر عنهما.
# (الثاني) أن معناه أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن
# PageV04P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الطعام والشراب وهذا قريب من الذي قبله والفرق بينهما أنه على الأول يعطى
~~قوة الطاعم الشارب من غير شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأ وهذا أكمل لحاله،
~~وعلى الثاني يخلق فيه الشبع بلا أكل والري بلا شرب وهذه كرامة عظيمة لكنها
~~تنافي حالة الصائم وتفوت المقصود من الصيام قال أبو العباس القرطبي في
~~المفهم وهذا ms1128 القول يبعده النظر إلى حاله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان
~~يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع ويبعده أيضا النظر إلى
~~المعنى وذلك أنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي
~~هو الجوع والمشقة وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى انتهى وأما ابن حبان
~~فإنه ضعف حديث وضع الحجر على بطنه من الجوع بهذا الحديث إما حملا له على
~~ظاهره كما سيأتي في الجواب الذي بعده وإما تمسكا بهذا الجواب الذي نحن فيه
~~فقال هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الحجر على بطنه كلها أباطيل، قال وإنما معناه الحجز لا الحجر
~~والحجز طرف الإزار إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد
~~حجر على بطنه؟ وما يغني الحجر عن الجوع؟ انتهى وما ذكره ابن حبان في ذلك
~~مردود وهو تصحيف وغير معروف في الرواية وبعض ألفاظ الحديث صريحة في الرد
~~عليه، وقد رد عليه في ذلك غير واحد والله أعلم.
# (الثالث) أن الحديث على ظاهره وأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يؤتى
~~الطعام من الجنة وشرب منها فيأكل ويشرب كرامة له ورد هذا بأنه لو أكل حقيقة
~~لم يكن مواصلا وبقوله في حديث أنس في الصحيحين «إني أظل عند ربي يطعمني
~~ويسقيني» ولفظة أظل لا تكون إلا في النهار ولا يجوز الأكل الحقيقي في
~~النهار بلا شك ومن قال هذا الجواب لعله يخص منع الأكل نهارا بطعام الدنيا
~~دون طعام الجنة أو يؤول لفظة أظل على مطلق السكون ويخرجها عن حقيقتها وكلا
~~منها بعيد والله أعلم.
# (الرابع) أن معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب والحب البالغ
~~يشغل عنهما حكاه النووي في شرح المهذب.
# (الثامنة) قوله ويسقيني بفتح أوله وضمه لغتان أشهرهما الفتح، وقوله
~~«فاكلفوا» بفتح اللام معناه خذوا وتحملوا
# PageV04P133
# وعن عبيد الله بن عمر ms1129 عن القاسم عن عائشة «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك
~~لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ؟ زاد الشيخان في رواية
~~«ويباشر وكان أملككم لإربه» ولمسلم «في رمضان» وله من حديث أم سلمة التصريح
~~بأنه ليس من خصائصه.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أن رسول الله كان يقبل وهو صائم]
# الحديث السابع عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يقبل أو يقبلني وهو صائم وأيكم كان أملك لإربه من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم وابن ماجه من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر
~~لفظ مسلم «يقبلني» ولفظ ابن ماجه «يقبل» وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من
~~رواية سفيان بن عيينة قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم (أسمعت أباك يحدث عن
~~عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم
~~قال نعم) وأخرجه البخاري من طريق الحكم بن عيينة وأخرجه مسلم وأبو داود
~~والترمذي والنسائي من رواية الأعمش كلاهما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم
~~لإربه» واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
~~قالت «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم
~~ثم ضحكت» وله عند مسلم طرق أخرى
# (الثانية) قوله «وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» ضبط بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحهما واختلف في الأشهر منهما فذكر
~~النووي أن الأول هو أشهرهما ورواية الأكثرين، قال وكذا نقله الخطابي
~~والقاضي عن رواية الأكثرين وحكى صاحب النهاية الثاني عن رواية أكثر
~~المحدثين ثم اختلف في معناه على الروايتين معا فقال الخطابي معناهما واحد
~~وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان علي أرب وإرب وإربة ومأربة أي حاجة
~~والإرب أيضا ms1130 العضو
# PageV04P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وتبعه النووي على ذلك فقال ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذلك بالفتح
~~ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو (قلت) صوابه المكسور فلا نعلم المفتوح
~~يطلق على العضو، وذكر صاحب النهاية أنه بالفتح الحاجة وبالكسر فيه وجهان:
# (أحدهما) أنه الحاجة أيضا (والثاني) أنه العضو وعنت به من الأعضاء الذكر
~~خاصة، وقال في المشارق في رواية الكسر فسروه بحاجته وقيل لعقله وقيل لعضوه
~~ثم قال قال أبو عبيد والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة والأرب العضو، وإنما
~~هو لأربه بفتح الهمزة والراء ولأربته أي لحاجته قالوا الأرب أيضا الحاجة.
# قال الخطابي والأول أظهر قال القاضي عياض، وقد جاء في الموطإ رواية عبيد
~~الله «أيكم أملك لنفسه» انتهى.
# وبذلك فسره الترمذي في جامعه فقال ومعنى لأربه تعني لنفسه، وقال والدي -
~~رحمه الله - في شرحه: وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى ما فسر به الغريب
~~ما ورد في بعض طرق الحديث، وفي الموطإ من حديث عائشة بلاغا «وأيكم أملك
~~لنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» انتهى.
# وذكر ابن سيده في المحكم أن الأرب الحاجة قال وفي الحديث «كان أملككم
~~لأربه» أي أغلبكم لهواه وحاجته، وقال السلمي الأرب الفرج ههنا وهو غير
~~معروف اه وتخصيصه في أصل الاستعمال بالفرج غير معروف كما قاله ولكنه لمطلق
~~العضو وأريد باللفظ العام هنا عضو خاص وهو الفرج لقرينة دالة على ذلك، وقد
~~قال في المحكم بعد ذلك الأرب العضو الموفر الكامل الذي لم ينقص منه شيء
~~والذي ذكره الجوهري وغيره أنه العضو ولم يقيدوه بأن يكون موفرا كاملا
~~(الثالثة) استدل به على إباحة القبلة للصائم وأنه لا كراهة فيها وفي
~~المسألة مذاهب:
# (أحدها) هذا قال ابن المنذر روينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب وأبي
~~هريرة وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، وروى
~~ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال لا بأس بالقبلة للصائم وعن أبي سعيد
~~الخدري لا بأس بها ما لم يعد ms1131 ذلك وعن سعيد بن جبير لا بأس بها وإنها لبريد
~~سوء وعن مسروق ما أبالي قبلتها أو قبلت يدي واختاره ابن عبد البر ورجحه
~~واستدل بما في الموطإ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في
~~رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل
# PageV04P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها
~~بذلك فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل
~~الله لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مال هذه
~~المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها
~~فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - الله يحل لرسوله ما شاء فغضب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» قال ابن عبد البر لم
~~يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة هل زوجك شيخ أو شاب ولو ورد
~~الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه - عليه السلام -؛ لأنه المبين عن الله
~~مراده انتهى. والقصة المذكورة رواها أحمد في مسنده عن عطاء بن يسار عن رجل
~~من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته وهو صائم على عهد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث فاتصل بذلك وخرج عن أن يكون مرسلا
~~والله أعلم. ورجحه أيضا أبو بكر بن العربي فقال والذي يعول عليه جواز ذلك
~~إلا أن يعلم من نفسه أنه لا يسلم من مفسد فلا يلم الشريعة ولكن ليلم نفسه
~~الأمارة بالسوء المسترسلة على المخاوف.
# (الثاني) كراهتها للصائم مطلقا وبه قال طائفة من السلف فروى ابن أبي شيبة
~~في مصنفه عن عمر وابنه عبد الله ms1132 وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مطلقا وأبي قلابة النهي عنها وعن علي وابن مسعود (ما تصنع بخلوف فيها) وعن
~~ابن مسعود أيضا أنه سئل عن صائم قبل فقال أفطر وعن ابن عمر أفلا يقبل جمرة؟
~~وعن شريح القاضي يتقي الله ولا يعود وعن سعيد بن المسيب تنقص صيامه ولا
~~يفطر لها، وعن الشعبي تجرح الصوم وعن محمد بن الحنفية إنما الصوم من الشهوة
~~والقبلة من الشهوة وعن مسروق الليل قريب وعن ابن عمر أيضا وإبراهيم النخعي
~~وغيرهما كراهتها للصائم قال ابن المنذر، وروينا عن ابن مسعود أنه قال يقضي
~~يوما مكانه (قلت) وهو موافق لما تقدم من المصنف عنه أنه قال أفطر وحكى
~~الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه
~~الماوردي عن محمد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة قال، وقال سائر الفقهاء
~~القبلة لا تبطل الصوم إلا أن يكون معها إنزال، وروى
# PageV04P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير أنه قال لم أر القبلة تدعو إلى خير
~~وبالكراهة يقول مالك مطلقا في حق الشيخ والشاب. قال ابن عبد البر وهو شأنه
~~في الاحتياط.
# (القول الثالث) التفرقة بين الشيخ والشاب فتكره للشاب دون الشيخ حكاه ابن
~~المنذر عن فرقة منهم ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول، وروي عن ابن
~~عمر مثل ذلك في المباشرة وحكاه الخطابي عن مالك والمعروف عنه ما قدمته من
~~الكراهة مطلقا.
# (القول الرابع) الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال
~~فتباح، وبين أن لا يأمن فتكره، وهذا مذهب الحنفية وهو مثل قول أصحابنا
~~الشافعية أن القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره فلا تكره له
~~لكن الأولى تركها لكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار في ذلك على كراهة التنزيه
~~واختلف أصحابنا في هذه الكراهة فالذي ذهب إليه جماعات منهم وصححه الرافعي
~~والنووي أنها كراهة تحريم، وقال آخرون منهم هي كراهة تنزيه، وقد جعل والدي
~~- رحمه ms1133 الله - في شرح الترمذي هذا القول هو القول بالتفرقة بين الشيخ
~~والشاب وأن التغاير بينهما في العبارة والمعنى هو واحد هو الذي تفهمه عبارة
~~النووي في شرح مسلم وله وجه ويكون التعبير بالشيخ والشاب جري على الأغلب من
~~أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوة شهوتهم فلو انعكس
~~الأمر كشيخ قوي الشهوة وشاب ضعيف الشهوة انعكس الحكم وجعلتهما مذهبين
~~متغايرين وهو ظاهر كلام ابن المنذر؛ لأن صاحب القول الثالث اعتبر المظنة
~~ولم ينظر إلى نفس تحريك الشهوة وعدمها، وصاحب القول الرابع نظر إلى وجود
~~هذا المعنى بعينه ولم ينظر إلى مظنته ويدل لذلك أن النووي قال في شرح
~~المهذب ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف
~~الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها كشيخ أو شاب ضعيف
~~لم تكره.
# (القول الخامس) مذهب الحنابلة أنه إن كان المقبل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب
~~على ظنه أنه إذا قبل أنزل، لم تحل له القبلة وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب
~~على ظنه ذلك كره له التقبيل ولا يحرم وإن
# PageV04P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم ففي الكراهة روايتان عن أحمد.
# (القول السادس) التفرقة بين صيام الفرض والنفل فيكره في الفرض دون النفل
~~وهو رواية ابن وهب عن مالك ويرده حديث عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «كان يقبل في شهر الصوم» رواه مسلم وغيره وفي رواية
~~له «كان يقبل في رمضان وهو صائم» فاحتج من أباح مطلقا بهذا الحديث، وقال
~~الأصل استواء المكلفين في الأحكام وأن أفعاله - عليه الصلاة والسلام - شرع
~~يقتدى به فيها واحتج من كره مطلقا بأن غيره - عليه الصلاة والسلام - لا
~~يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها فكان ذلك أمرا خاصا به،
~~ويدل لذلك قولها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ويرده ما في ms1134 صحيح مسلم وغيره عن عمر بن أبي سلمة أنه «سأل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك
~~فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» وهذا
~~صريح في أن ذلك ليس من خصائصه - عليه الصلاة والسلام -، وعمر بن أبي سلمة
~~هذا هو الحميري. كذا جاء مبينا في رواية البيهقي وليس هو ابن أم سلمة واحتج
~~من فرق بين الشيخ والشاب أو بين من يأمن على نفسه المواقعة وبين من لا
~~يأمنها بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان آمنا من ذلك لشدة تقواه وورعه فكل
~~من أمن ذلك كان في معناه فالتحق به في حكمه ومن ليس في معناه في ذلك فهو
~~مغاير له في هذا الحكم وهذا أرجح الأقوال، وقد ورد التصريح بالفرق بينهما
~~رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو قال «كنا عند
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟
~~قال لا، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن
~~الشيخ يملك نفسه» في إسناده ابن لهيعة وهو مختلف الاحتجاج به، وروى البيهقي
~~نحو ذلك من حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود ولكن بدل القبلة المباشرة قال
~~ابن عبد البر، وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم يكرها لنفسها
# PageV04P138
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو
~~شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» لم يقل
~~البخاري في ms1135 الإذن وهو شاهد، وقال «لا يحل للمرأة» الحديث وفي رواية له «إذا
~~أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل
~~ذلك» .
#
### | [طرح التثريب]
# وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي ولم يختلفوا في
~~أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، ثم قال لا أعلم أحدا أرخص
~~في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها مما يفسد صومه ولو
~~قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن
~~علية، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، والمتأخرون من أصحاب مالك
~~البغداديون يقولون إن القضاء هنا استحباب انتهى وحكى ابن قدامة الفطر في
~~صورة ما إذا قبل فأمذى عن مالك وأحمد.
# (الرابعة) المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم، وقال النووي في شرح
~~المهذب سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما.
# (الخامسة) قولها «يقبل أو يقبلني» الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ الذي
~~قالته عائشة - رضي الله عنها -، وقد تقدم أن في رواية غيره الجزم بأحد
~~الأمرين ورواية مسلم الجزم بقولها «يقبلني» أصح من رواية ابن ماجه ولها
~~شواهد وهي أخص ومعها زيادة علم وفيها جواز الإخبار بمثل هذا مما يجري بين
~~الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه وتصريحها
~~بذكر نفسها تأكيد لما تخبر به وإنها ضابطة لذلك لكونها صاحبة الواقعة لم
~~تخبر بذلك عن غيرها وهو أدعى لقبول ذلك والأخذ به والله أعلم.
### | [حديث لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه]
# الحديث الثامن عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد
~~إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه»
# PageV04P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «من غير أمره فإن نصف أجره له» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وأبو داود عن الحسن بن ms1136 علي كلاهما
~~عن عبد الرزاق ولفظ مسلم «لا تصم» بلفظ النهي وزاد فيه أبو داود «غير
~~رمضان» وأخرج البخاري الجملة الثالثة فقط عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق
~~وأخرج الحديث بتمامه في النكاح من صحيحه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي
~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد
~~إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه
~~يؤدى إليه شطره» ، وقال والدي - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام
~~وفي رواية له أي للبخاري «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها
~~أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك» ومقتضاه أن هذا اللفظ في صحيح البخاري من
~~حديث أبي هريرة، وإنما وقفت عليه فيه من حديث عائشة فليحرر ذلك والله أعلم.
# (الثانية) قوله «لا تصوم المرأة» كذا هو في روايتنا بالرفع لفظه خبر
~~ومعناه النهي وهو في صحيح مسلم بلفظ النهي «لا تصم» كما تقدم وفي صحيح
~~البخاري «لا يحل للمرأة أن تصوم»
# وهو صريح في تحريم ذلك وبه صرح الشافعية وحكاه النووي في الروضة وشرح
~~مسلم عن أصحابنا وحكاه في شرح المهذب عن جمهور أصحابنا ثم قال: وقال بعض
~~أصحابنا يكره والصحيح الأول، قال فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق
~~أصحابنا وإن كان الصوم حراما؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس
~~الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة، وقال صاحب البيان قبوله إلى الله تعالى
~~قال النووي ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في
~~دار مغصوبة انتهى.
# ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل قوله «لا يحل» على أن معناه ليس حلالا
~~مستوي الطرفين بل هو راجح الترك مكروه وهو تأويل بعيد مستنكر ولو لم يرد
~~هذا اللفظ فلفظ النهي الذي في صحيح مسلم ظاهر في التحريم، وكذا لفظ المصنف؛
~~لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي وتأكده يكون بحمله على التحريم
~~والله أعلم. ms1137
# قال النووي في شرح مسلم وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام
~~وحقه واجب على الفور فلا يفوته
# PageV04P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه
~~فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من
~~الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد انتهى.
# (الثالثة) قيد النهي عن الصوم بأن يكون بعلها أي زوجها شاهدا أي حاضرا
~~مقيما في البلد ومفهومه أن لها صوم التطوع في غيبته وهو كذلك بلا خلاف كما
~~ذكره النووي في شرح المهذب وهو واضح لزوال معنى النهي، وما المراد بغيبته
~~هنا؟ هل المراد الغيبة المعتبرة في أكثر المسائل الشرعية وهي أن يكون على
~~مسافة القصر أو المراد أن يكون فوق مسافة العدوى أو المراد مطلق الغيبة عن
~~البلد ولو قلت المسافة وقصرت مدتها؟ مقتضى إطلاق الحديث ترجيح هذا الاحتمال
~~الثالث لكن لو ظنت قدومه في بقية اليوم بسبب من الأسباب فينبغي تحريم صوم
~~ذلك اليوم وهذا لا يختص بهذا الاحتمال بل يجري على الاحتمالات كلها فمتى
~~ظنت قدومه في يوم حرم عليها صومه ولو بعدت بلد الغيبة وطالت مدتها ويحتمل
~~أن لا يحرم استصحابا للغيبة والأصل استمرارها.
# (الرابعة) في معنى غيبته أن يكون مريضا لا يمكنه الاستمتاع بزوجته فلها
~~حينئذ الصوم من غير إذنه فيما يظهر.
# (الخامسة) هل المراد إذنه صريحا أو يكفي ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن
~~تدل على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن واطراد العادة يقوم مقام
~~الإذن الصريح.
# (السادسة) تقدم أن في رواية أبي داود «غير رمضان» وهذا لا بد من استثنائه
~~فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنه ولا يمتنع بمنعه وفي معنى صوم رمضان كل
~~صوم واجب مضيق كقضاء رمضان إذا تعدت بالإفطار أو كان الفطر بعذر ولكن ضاق
~~وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء أو نذرت قبل النكاح أو بعده
~~بإذنه صيام ms1138 أيام بعينها، والموسع كقضاء رمضان إذا كان الفطر بعذر ولم يضق
~~الوقت والكفارة والنذر الذي ليس له وقت معين فهو كالتطوع في أن له منعها
~~منه، وقد صرح بذلك كله أصحابنا، وقال النووي في شرح مسلم هذا محمول على صوم
~~التطوع والمنذور الذي ليس له زمن معين (قلت) وكذا صوم الكفارة وقضاء رمضان
~~إذا فات بعذر ولم يضق الوقت كما تقدم، وقال ابن حزم تصوم
# PageV04P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الفروض كلها أحب أم كره. قال وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم
~~لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما
~~افترض رمضان، وقال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] فأسقط الله عز وجل
~~الاختيار فيما قضى به، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان
~~فيما فيه الخيار والله أعلم.
### | [فائدة نكح امرأة وهي صائمة فهل له الحق في تفطيرها]
# 1
# (السابعة) هذا الحديث ورد في ابتداء الصوم أما دوامه كما لو نكحها وهي
~~صائمة فهل له حق في تفطيرها؟ هذه مسألة قل من تعرض لها، وقد ذكرها إبراهيم
~~المروزي من أصحابنا، وقال إنه ليس له إجبارها على الإفطار قال وفي نفقتها
~~وجهان.
# (الثامنة) في سنن أبي داود بيان سبب هذه الجملة الأولى من الحديث عن أبي
~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا
~~صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان
~~عنده. فسأله عما قالت فذكر الحديث، وفيه، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق
~~فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ
~~لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» فينبغي ذكر ذلك في أسباب الحديث فقد ذكر
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن بعض المتأخرين شرع في تصنيف ms1139 أسباب الحديث
~~كأسباب نزول القرآن.
# (التاسعة) قال النووي في شرح المهذب الأمة المستباحة لسيدها في صوم
~~التطوع كالزوجة، وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو
~~كانت مجوسية أو غيرهما والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره أو بنقص
~~لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز وأطلق ابن حزم
~~الظاهري أنه لا يجوز لذات السيد أن تصوم تطوعا إلا بإذنه، وقال البعل اسم
~~للسيد وللزوج في اللغة.
# (العاشرة) قوله «ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» هو في روايتنا
~~بالرفع كقوله «لا تصوم» لفظه خبر ومعناه النهي وفي رواية مسلم بالجزم على
~~النهي الصريح كقوله في رواية «لا تصم» قال النووي في شرح مسلم فيه إشارة
~~إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في
~~أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج
# PageV04P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ونحوه، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة.
# (الحادية عشرة) يحتمل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليها ويحتمل أن
~~يراد مطلق دخول البيت وإن لم يكن فيه دخول عليها بأن أذنت في دخول شخص في
~~مكان ليست فيه إما من حقوق الدار التي هي فيها وإما في دار أخرى منفردة عن
~~سكنها وهذا الاحتمال الثاني هو مقتضى اللفظ فإنه ليس فيه تقييد ذلك بكون
~~الدخول عليها والله أعلم.
# (الثانية عشرة) في رواية المصنف ومسلم تقييد المنع بكون الزوج شاهدا أي
~~حاضرا ومقتضاه أن لها الإذن في غيبته من غير استئذانه ولم يذكر هذا القيد
~~في رواية البخاري والأخذ بالإطلاق هنا أولى فإن غيبته في ذلك كحضوره بل
~~أولى بالمنع، فقد يسمح الإنسان بدخول الناس منزله في حضوره ولا يسمح بذلك
~~في غيبته وحينئذ فذكر القيد في رواية المصنف ومسلم خرج مخرج الغالب في أن
~~الإذن للضيفان ونحوهم إنما يكون مع حضور صاحب المنزل أما إذا كان ms1140 مسافرا
~~فالغالب أن لا يطرق منزله أصلا ولو طرق لم تأذن المرأة في دخوله، وقد قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «إياكم والدخول على المغيبات» وهن اللاتي غاب عنهن
~~أزواجهن وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كما تقرر في علم الأصول، وقد يقال
~~هذا القيد معمول به فإنه إذا حضر يعسر استئذانه وإذا غاب تعذر، وقد تدعو
~~الضرورة إلى الدخول عليها فيباح لها حينئذ ذلك للاحتياج إليه مع عدم
~~الاستئذان لتعذره والأول أقرب والله أعلم.
### | [فائدة نفقة المرأة من غير إذن زوجها]
# 1
# (الثالثة عشرة) قوله «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له»
~~قال النووي في شرح مسلم معناه عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين
~~ويكون معها إذن عام سابق متبادل لهذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف.
~~قال ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الأجر مناصفة
~~ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل
~~عليها وزر فيتعين تأويله. قال واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضى
~~المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فأشار - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام
~~أيضا على
# PageV04P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس
~~وفي كثير من الأحوال انتهى.
# ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبه وأعطاه لها في
~~نفقتها فلها الأجر وإن لم يأذن لها في إنفاقه؛ لأنه خالص ملكها وله الأجر
~~باكتسابه ودفعه لها كما قال - عليه الصلاة والسلام - «حتى ما تجعله في في
~~امرأتك» فجعل له الأجر فيما أعطاه لها فكيف ما انضم إلى ذلك أنها تصدقت به
~~فكان باكتسابه سببا لتلك الصدقة ويدل لهذا ما ms1141 في سنن أبي داود عقب حديث أبي
~~هريرة هذا عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال لا إلا من قوتها
~~والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه وهذا إما مرفوع
~~إن كان لا يقال مثله من قبل الرأي وإما موقوف لكنه من كلام راوي الحديث فهو
~~أعلم بتفسيره والمراد به، وقال أبو داود عقب روايته هذا يضعف حديث همام كذا
~~حكى المزني في الأطراف وليس ذلك في أصلنا من السنن والله أعلم.
# (الرابعة عشرة) قوله «فإن نصف أجره له» أي والنصف الآخر لها، ويدل لذلك
~~قوله في رواية أبي داود «فلها نصف أجره» فحصل من مجموع الروايتين أنه
~~بينهما نصفين ويوافق ذلك ما في صحيح مسلم عن «عمير مولى آبي اللحم قال: كنت
~~مملوكا فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال موالي بشيء؟
~~قال نعم والأجر بينكما نصفان» وفي لفظ له «أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني
~~مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره،
~~قال الأجر بينكما» وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على
~~حقيقتها وظاهرها بل المراد أن لهذا ثوابا ولهذا ثوابا وإن كان أحدهما أكثر
~~ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون
~~عكسه، وقوله هنا نصفان معناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر
# إذا مت كان الناس نصفان ... شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع
# فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها
~~إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر وإن أعطاه
# PageV04P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رمانة أو رغيفا ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج في
~~مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف
~~فأجر الوكيل أكثر، ms1142 وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء،
~~ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ثم قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن
~~يكونا سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب
~~الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النووي والمختار الأول، وقال
~~القاضي أبو بكر بن العربي المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في المثوبة كل
~~واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ويدل عليه قوله في بقية حديث
~~عائشة لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا.
# (الخامسة عشرة) ذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي حديث أبي أمامة
~~الباهلي قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام
~~حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول
~~الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وابن ماجه وما رواه
~~أبو داود عن أبي هريرة (في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها
~~والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) وما رواه ابن
~~ماجه عن عبد الله بن عمرو قال «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وما رواه
~~أبو داود والنسائي والترمذي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن
~~مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما
~~أنفقت» وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء «أنها جاءت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح
~~أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك» لفظ
~~مسلم وهو ms1143 أتم وما رواه الأئمة الستة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أعطت
# PageV04P145
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت
~~حسنا، وللخازن مثل ذلك» لفظ الترمذي وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة
~~(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره) وهو
~~حديث الباب وما رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال «لما بايع رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت
~~يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا» قال أبو داود وأرى فيه «وأزواجنا
~~فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه» ثم قال: أحاديث الباب
~~(منها) ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حديث أبي
~~أمامة وحديث أبي هريرة الأول وحديث عبد الله بن عمرو.
# (ومنها) ما يدل على الإباحة وهو حديث عائشة الأول وحديث أسماء.
# (ومنها) ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير
~~مفسدة وهو أصحها.
# (ومنها) ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أبي
~~هريرة الثاني.
# (ومنها) ما قيد الحل فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد بن أبي وقاص. قال
~~وكيفية الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج
~~في مسامحته بذلك وكراهته له وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون
~~شيئا يسيرا يتسامح به وبين أن يكون له خطر في النفس يبخل بمثله وبين أن
~~يكون رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد فقال
~~الخطابي في المعالم عقب حديث عائشة هذا الكلام خارج على مذهب الناس بالحجاز
~~وبغيرها من البلدان في أن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في
~~الإنفاق مما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ms1144 ويطلق أمرهم في الصدقة منه
~~إذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على لزوم هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر والثواب عليه وأفرد
~~كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه. قال وليس ذلك بأن
~~تفتات المرأة والخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه ولم يطلق لهما
~~الإنفاق منه بل يخاف أن يكونا آثمين إذا فعلا ذلك والله أعلم.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث
# PageV04P146
# باب ليلة القدر عن سالم عن أبيه «رأى رجل أن ليلة
~~القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها» وعن نافع
~~عن ابن عمر «أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأوا ليلة
~~القدر في المنام في السبع الأواخر فقال
#
### | [طرح التثريب]
# على قولين فمنهم من قال: إنه في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهر،
~~وقيل في الثاني: ذلك إذا أذن الزوج في ذلك وهو اختيار البخاري قال ويحتمل
~~أن يكون عندي محمولا على العادة وأنها إذا علمت منه أنه لا يكره العطاء
~~والصدقة وفعلت من ذلك القليل ولم تجحف وعلى ذلك عادة الناس في غير بلادنا،
~~وهذا معنى قوله بطيب نفس ومعنى غير مفسدة فطيب النفس يقتضي إذنه صريحا أو
~~عادة، وقوله «غير مفسدة» يقتضي اليسير الذي لا يجحف به انتهى.
# وقال المنذري في حواشيه فرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق
~~في مال الزوج ولها النظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا
~~لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، فأما الخادم فليس له تصرف
~~في متاع مولاه
### | [باب ليلة القدر]
### | [حديث التمسوا ليلة القدر في العشر البواقي في الوتر]
# باب ليلة القدر (الحديث الأول)
# عن سالم عن أبيه «رأى رجل أن ليلة القدر ليلة ms1145 سبع وعشرين أو كذا وكذا
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في
~~العشر البواقي في الوتر منها»
# الحديث الثاني وعن نافع عن ابن عمر «أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إني أرى رؤياكم قد تواطأت
# PageV04P147
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أرى رؤياكم قد
~~تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» .
#
### | [طرح التثريب]
# في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) حديث ابن عمر الأول أخرجه مسلم عن عمر والناقد وزهير بن حرب
~~كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال «رأى رجل أن ليلة
~~القدر ليلة سبع وعشرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري رؤياكم
~~في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها» ، وأخرجه البخاري أيضا من طريق
~~عقيل بن خالد، وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن
~~سالم عن أبيه قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لليلة القدر
~~إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع
~~الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر» لفظ مسلم ولفظ البخاري عن ابن عمر
~~«لأن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن ناسا أروا أنها في العشر
~~الأواخر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - التمسوها في السبع الأواخر»
~~ويوافق الأول ما في صحيح مسلم أيضا عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر مرفوعا «من
~~كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر» وفيه أيضا عن جبلة ومحارب عن ابن
~~عمر مرفوعا «تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر»
~~وحديث ابن عمر الثاني اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك عن نافع عن
~~ابن عمر، واعلم أن هذا هو الموجود عند أكثر رواة الموطإ ms1146 كما ذكره ابن عبد
~~البر ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك بلاغا من غير ذكر نافع ولا ابن
~~عمر. قال ابن عبد البر وتابعه قوم قال وهو محفوظ معلوم من حديث نافع عن ابن
~~عمر لمالك وغيره انتهى.
# وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن
~~ابن عمر مرفوعا «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» ، وروى البيهقي من
~~طريق شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر «من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع
~~وعشرين. قال شعبة فذكر لي رجل ثقة عن سفيان
# PageV04P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه كان يقول إنما قال من كان متحريا فليتحرها في السبع البواقي فلا أدري
~~ذا أم ذا» . شك شعبة ثم قال البيهقي الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة،
~~وروى مسلم عن عقبة بن حريث عن ابن عمر مرفوعا «التمسوها في العشر الأواخر»
~~يعني ليلة القدر «فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» .
# (الثانية) قوله «أرى» بفتح الهمزة الظاهر أنه بمعنى أعلم ويحتمل أنه من
~~الرؤية البصرية مجازا، وقوله رؤياكم أي في المنام والمشهور اختصاص الرؤيا
~~بالمنام فلا تستعمل في غيره، وذكر بعضهم أنها تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو
~~كانت في اليقظة وهي هنا للمنام قطعا، وقوله «قد تواطأت» أي توافقت والموطأة
~~الموافقة كأن كلا منهما وطئ ما وطئه الآخر، وروي تواطت بترك الهمز، وقوله
~~«فالتمسوها» أي اطلبوها استعار له اللمس، وقوله في العشر البواقي أي في
~~الليالي العشر البواقي من الشهر وهي العشر الأخيرة من الشهر، وقوله «في
~~الوتر» بدل من العشر بإعادة العامل وهو بدل بعض من كل، والوتر الفرد وفي
~~واوه لغتان الكسر والفتح، وقوله في الرواية الثانية «رأوا كذا» في روايتنا
~~بتقديم الراء وفي رواية الشيخين أروا بتقديم الهمزة وضمها وضم الراء، وقوله
~~«فليتحرها» أي فليتعمد طلبها والتحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على
~~تخصيص ms1147 الشيء بالفعل والقول.
# (الثالثة) ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال ويجوز فتحها كما سأبينه
~~سميت بذلك لعظم قدرها لما لها من الفضائل أي ذات القدر العظيم أو لما يحصل
~~لمحييها بالعبادة من القدر العظيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى أقوال
~~ويؤيد الأولين قوله تعالى {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3] ويؤيد
~~الأخير قوله {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} [القدر: 4]
~~وقوله {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 4] وإنما جوزت فتح الدال لأنها إن
~~كانت سميت بذلك لعظم قدرها فقد قال في الصحاح قدر الشيء مبلغه وقدر الله
~~وقدره بمعنى وهو في الأصل مصدر وقال تعالى {وما قدروا الله حق قدره}
~~[الأنعام: 91] أي ما عظموا الله حق تعظيمه وإن كان من التقدير فقد قال في
~~الصحاح عقبه والقدر، والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء وأنشد الأخفش
# PageV04P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ألا يا لقوم للنوائب والقدر ... وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري
# وكذا قال في المحكم القدر والقدر القضاء انتهى.
# وقال ابن العربي في شرح الترمذي هي ليلة القدر والقدر فأما.
# (الأول) فالمراد به الشرف كقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية
~~وشرفا (والثاني) القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى {فيها يفرق كل أمر
~~حكيم} [الدخان: 4] قال علماؤنا يلقي الله فيها لملائكته ديوان العام انتهى.
# وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إرادة التقدير وليس كذلك كما علمت
~~وقد جوز المفسرون في الآية إرادة الشرف والتقدير مع كونه لم يقرأ إلا
~~بالإسكان وجزم الهروي وابن الأثير في تفسيرها بالتقدير فقالا وهي الليلة
~~التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى وصححه النووي فقال في شرح المهذب سميت ليلة
~~القدر أي ليلة الحكم والفصل هذا هو الصحيح المشهور وحكاه في شرح مسلم عن
~~العلماء.
# (الرابعة) فيه فضل ليلة القدر وذلك من اسمها ومن الأمر بتحريها وطلبها
~~وقد أفصح به القرآن الكريم في قوله تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر}
~~[القدر: 1] الآية، وهو مجمع عليه ms1148 وقد خص الله تعالى بها هذه الأمة فلم تكن
~~لمن قبلهم على الصحيح المشهور واختلف في سبب ذلك فروى الترمذي عن الحسن بن
~~علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أري بني أمية على
~~منبره فساءه ذلك فنزلت {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] يا محمد يعني نهرا
~~في الجنة ونزلت {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] {وما أدراك ما ليلة
~~القدر} [القدر: 2] {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3] » يملكها بعدك
~~بنو أمية يا محمد قال القاسم بن الفضل الحراني أحد رواته فعددنا فإذا هي
~~ألف شهر لا تنقص يوما ولا تزيد يوما، وروى مالك في الموطإ أنه سمع من يثق
~~به من أهل العلم يقول «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري أعمار
~~الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من
~~العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف
~~شهر» ، وروى البيهقي في سننه عن مجاهد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب
~~المسلمون من ذلك فأنزل الله {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] {وما
~~أدراك ما ليلة القدر} [القدر: 2] {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3]
# PageV04P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر» وقال القاضي أبو
~~بكر بن العربي بعد ذكره حديث الترمذي الذي بدأنا به وهذا لا يصح والذي روى
~~مالك من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقاصر أعمار أمته» أصح منه
~~وأولى، ولذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث
~~انتهى.
# وفيه نظر فإن البلاغ الذي ذكره مالك لا يعرف له إسناد قال ابن عبد البر
~~لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه إلا ما في
~~الموطإ وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد ms1149 في غير الموطإ قال وليس منها
~~حديث منكر ولا ما يدفعه أصل (قلت) حتى يثبت له أصل نعم المرسل الذي ذكرناه
~~من عند البيهقي يشهد له.
### | [فائدة بقاء ليلة القدر واستمرارها]
# 1
# (الخامسة) فيه بقاء ليلة القدر واستمرارها وأنها لم ترفع قال النووي في
~~شرح مسلم وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث
~~الصحيحة المشهورة، قال القاضي عياض وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله - عليه
~~السلام - «حين تلاحى الرجلان فرفعت» وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر
~~الحديث يرد عليهم فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال «وعسى أن يكون خيرا لكم
~~التمسوها في السبع والتسع» هكذا هو في أول صحيح البخاري وفيه تصريح بأن
~~المراد برفعها رفع بيان علم عينها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر
~~بالتماسها انتهى وقال في شرح المهذب وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم لم
~~يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال هو قول الروافض.
# (السادسة) في الرواية الأولى الأمر بطلبها في أوتار العشر الأواخر وفي
~~الرواية الثانية الأمر بطلبها في السبع الأواخر وبينهما تناف وإن اتفقتا
~~على أن محلها منحصر في العشر الأواخر من رمضان والأول وهو انحصارها في
~~أوتار العشر الأخير قول حكاه القاضي عياض وغيره ونص عليه أحمد بن حنبل،
~~فقال هي في العشر الأواخر في وتر من الليالي لا يخطئ إن شاء الله وأما
~~انحصارها في السبع الأواخر فلا نعلم الآن قائلا به ولنحك المذاهب في هذه
~~المسألة:
# (فأحدها) أنها في السنة كلها وهو محكي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله
~~عنه - وتابعه أبو حنيفة وصاحباه لكن في صحيح مسلم وغيره عن زر بن حبيش قال
~~(سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة
~~القدر، فقال
# PageV04P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - رحمه الله - أراد أن لا يتكل الناس أما إنه علم أنها في رمضان وأنها في
~~العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع ms1150
~~وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي
~~أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها)
~~ويشهد لما فهمه أبي - رضي الله عنه - من كلام عبد الله ما رواه أحمد في
~~مسنده عن أبي عقرب قال غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان فوجدته فوق
~~بيت جالسا فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول صدق
~~الله وبلغ رسوله فقال «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليلة القدر
~~في النصف من السبع الأواخر من رمضان تطلع الشمس غداتئذ صافية ليس لها شعاع
~~فنظرت إليها فوجدتها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورواه
~~البزار في مسنده بنحوه.
# وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «سئل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات فقال
~~عبد الله أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله حين طلع الفجر وذلك ليلة سبع
~~وعشرين» والحديث رواه أحمد وغيره لكن لم أر التصريح بليلة سبع وعشرين إلا
~~في معجم الطبراني الكبير فلذلك اقتصرت على عزوه إليه. القول الثاني أنها في
~~شهر رمضان كله وهو محكي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وطائفة من الصحابة
~~وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ليلة القدر وأنا أسمع قال هي في رمضان» وقال أبو داود وروي موقوفا عليه
~~(قلت) والحديث محتمل للتأويل بأن يكون معناه أنها تتكرر وتوجد في كل سنة في
~~رمضان لا أنها وجدت مرة في الدهر فلا يكون فيه دليل لهذا القول وكذلك ما
~~رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وهو البصري قال (ليلة القدر في كل
~~رمضان) محتمل لهذا التأويل وقال المحاملي في التجريد مذهب الشافعي أن ليلة
~~القدر تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأخر وآكده ليالي الوتر من
~~العشر الأواخر انتهى.
# والمشهور من ms1151 مذهب الشافعي اختصاصها بالعشر الأواخر كما سيأتي.
# (الثالث) (أنها أول ليلة من شهر رمضان) وهو محكي عن أبي رزين العقيلي أحد
~~الصحابة - رضي الله عنهم -.
# (الرابع) أنها في العشر الأوسط والأواخر حكاه
# PageV04P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القاضي عياض وغيره ويرده ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري «من قول جبريل
~~- عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أن اعتكف العشر الأوسط
~~إن الذي تطلب أمامك» .
# (الخامس) أنها في العشر الأواخر فقط ويدل له قوله - عليه الصلاة والسلام
~~- «التمسوها في العشر الأواخر» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إني
~~أعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم إني أعتكفت العشر الأوسط» ثم أتيت
~~فقيل لي إنها في العشر الأواخر وكلاهما في الصحيح وبهذا قال جمهور العلماء.
# (السادس) أنها تختص بأوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث ابن عمر الأول
~~كما تقدم وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت - رضي
~~الله عنه - أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر،
~~فقال: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين أو
~~ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن
~~قامها ابتغاءها ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيه عبد الله
~~بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفي قوله أو في آخر ليلة سؤال؛ لأنها ليست
~~وترا إن كان الشهر كاملا، وقد قال أولا فإنها في وتر وإن كان ناقصا فهي
~~ليلة تسع وعشرين فلا معنى لعطفها عليها وجوابه أن قوله أو في آخر ليلة
~~معطوف على قوله فإنها في وتر لا على قوله أو تسع وعشرين فليس تفسيرا للوتر
~~بل معطوفا عليه.
# (السابع) إنها تختص بإشفاعه لحديث أبي سعيد في الصحيح «التمسوها في العشر
~~الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» فقيل له يا أبا
~~سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ms1152 ما التاسعة
~~والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون وهي
~~التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون
~~فالتي تليها الخامسة.
# (الثامن) أنها ليلة سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا
~~والحسن البصري ففي معجم الطبراني وغيره عن زيد بن أرقم قال ما أشك وما
~~أمتري أنها ليلة سبع عشرة ليلة أنزل القرآن ويوم التقى الجمعان وعن زيد بن
~~ثابت أنه كان يحيي ليلة سبع عشرة فقيل له: تحيي ليلة سبع عشرة؟ قال: إن
~~فيها نزل القرآن، وفي صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكان يصبح فيها
# PageV04P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بهيج الوجه.
# (التاسع) : أنها ليلة تسع عشرة وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود
~~أيضا.
# (العاشر) أنها تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين حكي
~~عن علي وابن مسعود أيضا ويدل له ما في سنن أبي داود عن ابن مسعود قال: «قال
~~لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر اطلبوها ليلة سبع عشرة
~~من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت» .
# (الحادي عشر) أنها ليلة إحدى وعشرين ويدل له حديث أبي سعيد الثابت في
~~الصحيح الذي فيه «وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين
~~فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد
~~فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاته وجبينه وأرنبة أنفه فيها الطين
~~والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» .
# (الثاني عشر) أنها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثيرين من الصحابة
~~وغيرهم ويدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد
~~في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فانصرف وإن أثر الماء ms1153 والطين على جبهته وأنفه» وفي سنن أبي
~~داود عنه أيضا قال «قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها
~~بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال أنزل ليلة ثلاث وعشرين»
~~.
# (الثالث عشر) أنها ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وابن عباس وقتادة
~~والحسن وفي صحيح البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه (التمسوا ليلة القدر في
~~أربع وعشرين) ذكره عقب حديثه «هي في العشر في سبع تمضين أو سبع تبقين»
# PageV04P154
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وظاهره أنه تفسير للحديث فيكون عمدة، وفي مسند أحمد عن بلال أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» .
# (الرابع عشر) إنها ليلة خمس وعشرين حكاه ابن العربي في شرح الترمذي قال،
~~وفي ذلك أثر.
# (الخامس عشر) أنها ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو محكي عن ابن عباس
~~ويدل له ما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «هي في العشر في سبع تمضين أو سبع يبقين» يعني ليلة القدر.
# (السادس عشر) أنها ليلة سبع وعشرين وبه قال جمع كثيرون من الصحابة وغيرهم
~~وكان أبي بن كعب يحلف عليه كما تقدم، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش
~~كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يشكون
~~فيها ليلة سبع وعشرين، وحكاه الشاشي في الحلية عن أكثر العلماء، وقال
~~النووي في شرح المهذب إنه مخالف لنقل الجمهور، وقد وردت أحاديث صريحة في
~~أنها ليلة سبع وعشرين ففي سنن أبي داود عن معاوية مرفوعا «ليلة القدر ليلة
~~سبع وعشرين» ، وفي مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا «من كان متحريها فليتحرها
~~ليلة سبع وعشرين» ، وفي المعجم الأوسط للطبراني عن جابر بن سمرة مرفوعا
~~«التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله
~~تعالى خلق السموات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا وأن الإنسان خلق من سبع ms1154
~~وجعل رزقه في سبع ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجمار سبع واستحسن
~~ذلك عمر بن الخطاب واستدل بعضهم على ذلك بأن عدد كلمات السورة إلى قوله
~~«هي» سبع وعشرون، وفيه إشارة إلى ذلك، وحكي ذلك عن ابن عباس نفسه حكاه عنه
~~ابن العربي وابن قدامة، وقال ابن عطية في تفسيره بعد نقل ذلك ونظيرين له
~~وهذا من ملح التفسير وليس من متعين العلم، وحكاه ابن حزم عن ابن بكير
~~المالكي وبالغ في إنكاره، وقال إنه من طوائف الوسواس ولو لم يكن فيه أكثر
~~من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~انتهى.
# (السابع عشر) : أنها ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي.
# (الثامن عشر) أنها آخر ليلة حكاها القاضي عياض وغيره ويتداخل هذا القول
~~مع الذي قبله إذا كان الشهر ناقصا، وروى محمد بن نصر المروزي في
# PageV04P155
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصلاة من حديث معاوية مرفوعا «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان» ،
~~وفي حديث ابن عمر الثاني الأمر «بتحريها في السبع الأواخر» ولم أر قائلا
~~بذلك كما تقدم وإذا عددناه قولا كان.
# (تاسع عشر) وإن نظرنا لما تدل عليه الأحاديث وإن لم يقل به أحد اجتمعت من
~~ذلك أقوال أخر فنذكرها مع ذكر ما يدل عليها وإن لم نقف على القول بها.
# (العشرون) إنها ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين في سنن أبي داود عن عبد
~~الله بن أنيس قال «كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين
~~فخرجت فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب» فذكر
~~الحديث، وفيه «أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم
~~الليلة قلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة، ثم رجع، فقال أو القابلة يريد
~~ليلة ثلاث وعشرين» .
# (الحادي والعشرون) ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع وعشرين أو ms1155 آخر ليلة،
~~في جامع الترمذي عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: ما أنا بملتمسها لشيء
~~سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في العشر الأواخر فإني
~~سمعته يقول «التمسوها لتسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر
~~ليلة» قال الترمذي حسن صحيح.
# (الثاني والعشرون) ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس وعشرين في صحيح البخاري عن
~~عبادة بن الصامت قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخبر بليلة
~~القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني
~~خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا
~~فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» فالظاهر أن المراد في التاسعة
~~تبقى لتقديم التاسعة على السابعة وهي على الخامسة ويدل له ما في سنن أبي
~~داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التمسوها في العشر
~~الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» ،
~~وفي المدونة قال مالك - رحمه الله - في «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة» فأرى والله أعلم أن
~~التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس
~~وعشرين يريد في هذا على نقصان الشهر وكذلك ذكر ابن حبيب.
# (الثالث والعشرون)
# PageV04P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ليلة ثلاث أو خمس وعشرين في مسند أحمد عن معاذ بن جبل «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - سئل عن ليلة القدر، فقال هي في العشر الأواخر قم في
~~الثالثة أو الخامسة» ، فالظاهر أن المراد قم في الثالثة تمضي لتقديمه لها
~~على الخامسة.
# (الرابع والعشرون) ليلة السابع أو التاسع والعشرين في مسند أحمد وغيره عن
~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «في ليلة القدر: إنها
~~ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد
~~الحصى» ، وفي رواية الطبراني في معجمه الأوسط «من عدد ms1156 النجوم» .
# (الخامس والعشرون) أنها في أوتار العشر الأخير أو في ليلة سبع عشرة أو
~~تسع عشرة، في معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو
~~ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين» .
# (السادس والعشرون) أول ليلة من شهر رمضان أو ليلة التاسع أو الرابع عشر
~~أو ليلة إحدى وعشرين أو آخر ليلة، روى ابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من
~~رمضان، وفي تسعة، وفي أربع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي آخر ليلة من رمضان»
~~وهذا كله تفريع على أنها تلزم ليلة بعينها كما هو مذهب الشافعي وغيره وبه
~~قال ابن حزم والصحيح في مذهب الشافعي أنها تختص بالعشر الأخير وأنها في
~~الأوتار أرجى منها في الأشفاع وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث
~~والعشرين، وحكى الترمذي في جامعه عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال في
~~اختلاف الأحاديث في ذلك كان هذا عندي والله أعلم أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول
~~التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى
~~وعشرين، وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم أنه قال وكأني رأيت
~~والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين انتهى.
# وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة
~~أخرى وهكذا ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي قلابة وهو قول مالك وسفيان
~~الثوري وأحمد بن حنبل
# PageV04P157
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهم وعزاه ابن عبد البر في الاستذكار
~~للشافعي ولا نعرفه عنه ولكن قال به من أصحابه المزني وابن خزيمة وهو
~~المختار عند النووي وغيره واستحسنه الشيخ تقي الدين للجمع ms1157 بين الأحاديث
~~الواردة في ذلك فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا بذلك،
~~وقال ابن عبد البر الأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام والله
~~أعلم لئلا يتضاد مع قوله في العشر الأواخر ويكون قاله، وقد مضى من الشهر ما
~~يوجب قول ذلك انتهى وإذا فرعنا على انتقالها فعليه أقوال:
# (أحدها) أنه تنتقل فتكون إما في ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين
~~أو الخامس والعشرين.
# (الثاني) أنها في ليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع
~~والعشرين وكلاهما في مذهب مالك قال ابن الحاجب، وقول من قال من العلماء
~~أنها في جميع العشر الأواخر أو في جميع الشهر ضعيف.
# (الثالث) أنها تنتقل في العشر الأخير وهذا قول من قال بانتقالها من
~~الشافعية.
# (الرابع) أنها تنتقل في جميع الشهر وهو مقتضى كلام الحنابلة قال ابن
~~قدامة في المغني يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأخير آكد،
~~وفي ليالي الوتر منه آكد ثم حكى قول أحمد هي في العشر الأواخر في وتر من
~~الليالي لا تخطئ إن شاء الله، وقد قدمت ذلك عنه ومقتضاه اختصاصها بأوتار
~~العشر الأخير فإذا انضم إليه القول بانتقالها صار هذا قولا خامسا على
~~الانتقال فتنضم هذه الأقوال الخمسة لما تقدم فتكون أحدا وثلاثين قولا، وقال
~~ابن العربي بعد حكايته ثلاثة عشر قولا مما حكيناه والصحيح منها أنها لا
~~تعلم انتهى.
# وهو معنى قول بعض أهل العلم أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عباده لئلا
~~يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرها فأراد منهم الجد في العمل أبدا وهذا
~~يحسن أن يكون قولا ثانيا وثلاثين وهو الكف عن الخوض فيها وأنه لا سبيل إلى
~~معرفتها، وقال ابن حزم الظاهري: هي في العشر الأواخر في ليلة واحدة بعينها
~~لا تنتقل أبدا إلا أنه لا يدرى أي ليلة هي منه إلا أنها في وتر منه ولا بد
~~فإن كان الشهر تسعا وعشرين فأول العشر الأواخر ليلة عشرين منه فهي إما ليلة
~~عشرين وإما ليلة ms1158 اثنين وعشرين وإما ليلة أربع وعشرين وإما ليلة ست
# PageV04P158
# وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله
#
### | [طرح التثريب]
# وعشرين وإما ليلة ثمان وعشرين؛ لأن هذه الأوتار من العشر وإن كان الشهر
~~ثلاثين فأول العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين فهي أما ليلة إحدى وعشرين وإما
~~ليلة ثلاث وعشرين وإما ليلة خمس وعشرين وإما ليلة تسع وعشرين وإما ليلة تسع
~~وعشرين؛ لأن هذه أوتار العشر بلا شك ثم ذكر كلام أبي سعيد المتقدم وحمله
~~على أن رمضان كان تسعا وعشرين وهو مسلك غريب بعيد وبه كملت الأقوال في هذه
~~المسألة ثلاثة وثلاثين قولا والله أعلم.
# (السابعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على عظم الرؤيا
~~والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف
~~القواعد الكلية من غيرها، وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في المنام وأمره بأمر هل يلزم ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن
~~يكون مخالفا لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأحكام في اليقظة
~~أولا، فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة؛ لأنا وإن قلنا إن من رأى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق فهذا من
~~قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة فهو أرجح، وإن كان
~~غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر
~~ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب
~~المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال على أمر وجودي لزمه
~~استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي مع كونه غير مناف
~~للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر انتهى.
# ونقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن كتاب آداب الجدل لأبي إسحاق
~~الإسفراييني وجهين فيما إذا رأى شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~النوم، وقال له غدا من رمضان هل يعمل به ms1159 أم لا؟ وحكى القاضي عياض الإجماع
~~على أنه لا يعمل به.
### | [حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له]
# الحديث الثالث عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «من قام رمضان
# PageV04P159
# - صلى الله عليه وسلم - قال «من قام رمضان إيمانا
~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر
~~له ما تقدم من ذنبه» ، وقال البخاري: «من صام رمضان» وزاد أحمد في ذكر
~~الصيام «وما تأخر» وإسناده حسن.
#
### | [طرح التثريب]
# إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا
~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن
~~أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي روايتهما من هذه الطريق «من صام رمضان» وإن كان
~~المزي ذكر في الأطراف أن في رواية مسلم من هذه الطريق «من قام رمضان» فهو
~~وهم، وقد تبعه والدي - رحمه الله - على ذلك، فقال في النسخة الكبرى من
~~الأحكام، وقال البخاري «من صام رمضان» انتهى. فاقتضى أن مسلما قال من قام
~~رمضان كرواية المصنف وليس كذلك إلا أن يريد أنه قال ذلك من طريق أخرى، وقد
~~قال ذلك البخاري من طريق أخرى كما سأذكره والله أعلم، وأخرجه البخاري وغيره
~~من طريق سفيان ابن عيينة ومسلم وغيره من طريق معمر كلاهما عن الزهري عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة ذكر البخاري الجملتين إلا أن لفظه «من صام رمضان» واقتصر
~~مسلم على الأولى ولفظه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام
~~رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر
~~له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك
~~ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر» ، ورواه
~~البخاري من طريق عقيل عن الزهري عن أبي ms1160 سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لرمضان «من قامه إيمانا واحتسابا غفر له
~~ما تقدم من ذنبه» ، ورواه أحمد في مسنده من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن
~~عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
# PageV04P160
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وما تأخر» ، وقد ورد غفران ما تأخر من قيام ليلة القدر أيضا لكنه من حديث
~~صحابي آخر وسأذكره بعد ذلك، وأخرج الشيخان أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب
~~عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ، وفي صحيح
~~مسلم أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا «من يقم ليلة
~~القدر فيوافقها أراه إيمانا واحتسابا غفر له» .
# (الثانية) قوله «إيمانا» أي تصديقا بأنه حق وطاعة، وقوله واحتسابا أي
~~طلبا لمرضاة الله تعالى وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف
~~الإخلاص والاحتساب من الحسب وهو العد كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي
~~بعمله وجه الله احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة
~~الفعل كأنه معتد به.
# (الثالثة) ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله بل يحصل ذلك بقيام يسير
~~من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك
~~وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عثمان بن عفان قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن
~~صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ.
# وأبو داود بلفظ «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى
~~العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» .
# وكذا لفظ الترمذي «ومن صلى العشاء والفجر ms1161 في جماعة» .
# ، ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهما فمعنى قوله «ومن صلى الصبح في
~~جماعة» أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في
~~تحصيل قيام ليلة القدر، وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة -
~~رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء
~~في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو
~~ضعيف.
# ، وذكره مالك في الموطإ بلاغا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد
~~العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا
~~يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا، ومراسيل
# PageV04P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سعيد أصح المراسيل انتهى.
# وقال الشافعي - رحمه الله - في كتابه القديم من شهد العشاء والصبح ليلة
~~القدر فقد أخذ بحظه منها ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، وقد ذكر النووي
~~في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا
~~بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف وإنما رجع من القديم عن قديم نص في الجديد على
~~خلافه، وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر - رضي
~~الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء في
~~جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر» وهذا
~~أبلغ من الحديث الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن
~~ذلك في ليلة القدر فما الظن بما إذا كان ذلك فيها.
# (الرابعة) قال النووي في شرح مسلم المراد بقيام رمضان صلاة التراويح
~~واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته
~~أو في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض
~~المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة -
~~رضي الله عنهم - واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من ms1162 الشعائر الظاهرة فأشبه
~~صلاة العيد، وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في
~~البيت لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة» انتهى كلام النووي، وقد عرفت أن قيام رمضان لا يختص بصلاة
~~التراويح كما ذكرته ثم قال العراقيون والصيدلاني وغيرهم: هذا الخلاف فيمن
~~يحفظ القرآن ولا يخالف الكسل عنها ولا يختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن
~~فقد بعض هذا فالجماعة أفضل قطعا وأطلق جماعة من أصحابنا ثلاثة أوجه ثالثها
~~هذا الفرق والله أعلم.
# (الخامسة) قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره تناوله الصغائر والكبائر
~~وإلى ذلك جنح ابن المنذر، فقال هو قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا
~~أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، وقال النووي في شرح مسلم المعروف
~~عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز أن
~~يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة، وقال في شرح المهذب قال إمام الحرمين
~~كل ما يرد
# PageV04P162
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات قال
~~النووي، وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده فمن ذلك حديث عثمان - رضي الله عنه -
~~قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ما من امرئ مسلم تحضره
~~صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما
~~لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» رواه مسلم.
# وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الصلوات الخمس
~~والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت
~~الكبائر» قال النووي، وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان:
# (أحدهما) تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر فإن كانت كبائر لم يكفر
~~شيء لا الكبائر ولا الصغائر و (الثاني) وهو الأصح المختار أنه يكفر كل
~~الذنوب الصغائر وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاضي عياض -
~~رحمه الله - هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر ms1163 هو مذهب
~~أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى.
# (السادسة) في مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت - رضي
~~الله عنه - أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان» فذكر الحديث، وفيه «فمن قامها
~~ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» .
~~فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن، وفيه زيادة «وما تأخر» وقد
~~يستشكل معنى مغفرة ما تأخر من الذنوب وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - في
~~حديث أبي قتادة «صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة
~~التي بعده» فتكفير السنة التي بعده كمغفرة المتأخر من الذنوب، وقد قال
~~السرخسي من أصحابنا الشافعية اختلف العلماء في معنى تكفير السنة المستقبلة،
~~فقال بعضهم إذا ارتكب فيها معصية جعل الله تعالى صوم عرفة الماضي كفارة لها
~~كما جعله مكفرا لما قبله في السنة الماضية، وقال بعضهم معناه أن الله تعالى
~~يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحوجه إلى كفارة وأطلق الماوردي في
~~الحاوي في السنتين معا تأويلين (أحدهما) أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين.
# (والثاني) أنه يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما، وقال صاحب العدة
~~في تكفير السنة الأخرى يحتمل
# PageV04P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# معنيين.
# (أحدهما) المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين
~~و (الثاني) أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة قال وهذا لا يوجد مثله في شيء
~~من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاص برسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز
~~ذكر ذلك كله النووي في شرح المهذب وهذا يأتي مثله هنا فيكون مغفرة ما تأخر
~~من الذنوب إما أن يراد بها العصمة من الذنوب حتى لا يقع فيها وإما أن يراد
~~به تكفيرها ولو وقع فيها ms1164 ويكون المكفر متقدما على المكفر والله أعلم.
# (السابعة) قوله «من قام ليلة القدر» مع قوله «من قام رمضان» قال النووي
~~في شرح مسلم قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر (وجوابه) أن يقال قيام رمضان
~~من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن
~~وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها (قلت) الأحسن عندي الجواب بأنه
~~- عليه الصلاة والسلام - ذكر للغفران طريقين.
# (أحدهما) يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة شاقة وهي قيام شهر رمضان
~~بكماله.
# و (الثاني) لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظن والتخمين إلا أنها
~~مختصرة قصيرة وهي قيام ليلة القدر خاصة ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة
~~القدر على معرفتها بل لو قامها غير عارف بها غفر له ما تقدم من ذنبه لكن
~~بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها، وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن
~~الصامت عند أحمد والطبراني مرفوعا «فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم
~~وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» (فإن قلت) قد اعتبر شرطا آخر وهو
~~أن توفق له وكذا في صحيح مسلم في رواية «من يقم ليلة القدر فيوافقها» قال
~~النووي في شرح مسلم معنى يوافقها يعلم أنها ليلة القدر (قلت) إنما معنى
~~توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد
~~ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك وما ذكره النووي
~~من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضي
~~هذا ولا المعنى يساعده.
# PageV04P164
# باب الاعتكاف والمجاورة عن عروة عن عائشة «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه
~~الله تعالى» . زاد الشيخان «ثم اعتكف أزواجه من بعده» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الاعتكاف والمجاورة]
### | [حديث أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر]
# عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1165 - «كان يعتكف العشر
~~الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عبد الرزاق كما أخرجه المصنف.
# وقال الترمذي حسن صحيح واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق
~~عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة بزيادة «ثم اعتكف أزواجه من بعده» وله عن
~~عائشة طرق أخرى في صحيح مسلم وغيره
# ورواه الدارقطني من رواية ابن جريج عن الزهري بلفظ «ثم اعتكفهن أزواجه من
~~بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا
~~يعود مريضا ولا يلمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة
~~ويؤمر من اعتكف أن يصوم» قال الدارقطني يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى
~~آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من كلام الزهري ومن
~~أدرجه في الحديث فقد وهم، وهشام بن سليمان لم يذكره انتهى، وروى أبو داود
~~من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت «السنة
~~على المعتكف أن لا يعود مريضا» ، وذكر نحو ما تقدم. قال أبو داود: غير عبد
~~الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة وقال ابن عبد البر
~~لم يقل أحد في حديث عائشة هذا إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام
~~عندهم إلا من قول الزهري وبعضه
# PageV04P165
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من كلام عروة انتهى.
# (الثانية) الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في
~~المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة سمي بذلك لملازمة المسجد قال الله تعالى
~~{وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وقال {ما هذه التماثيل التي أنتم
~~لها عاكفون} [الأنبياء: 52] وقال {فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم}
~~[الأعراف: 138] قال الشافعي في سنن حرملة: الاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس
~~نفسه عليه برا كان أو إثما وأما المجاورة فهي بمعناه صرح غير واحد من أهل
~~اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجد منهم الجوهري في الصحاح وابن ms1166
~~الأثير في النهاية وحينئذ فلا معنى لعطفها عليه في تبويب الشيخ - رحمه الله
~~- وكأنه إنما ذكرها لذكرها في حديث حراء في قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«جاورت بحراء شهرا» وليس حراء مسجدا فلا يكون فيه اعتكاف فدل على أن
~~المجاورة فيه ليست بمعنى الاعتكاف، وقد قال القاضي في المشارق إنها بمعنى
~~الملازمة والاعتكاف على العبادة والخير ولم يقيد ذلك بمسجد لكن قال بعده
~~والجوار الاعتكاف هنا انتهى.
# وقد يقال إن المكان الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلازمه من
~~حراء مسجد أو يكون الحديث حجة لمن جوز اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو
~~المكان أعده فيه للصلاة على ما سيأتي بيانه فلا تكون المجاورة فيه إلا في
~~مسجد كالاعتكاف والله أعلم.
# وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي خلافا في أن المجاورة الاعتكاف
~~أو غيره، فقال عمرو بن دينار والجوار والاعتكاف واحد وسئل عطاء بن أبي رباح
~~أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال بل هما مختلفان كانت
~~بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فلما اعتكف في شهر رمضان خرج
~~من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه، قيل له فإن قال إنسان علي اعتكاف أيام
~~ففي جوفه لا بد؟ قال نعم وإن قال علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاء؛
~~كذا رواه عبد الرزاق في المصنف عنهما. قال والدي وقول عمرو بن دينار هو
~~الموافق للأحاديث انتهى وذهب أبو القاسم السهيلي إلى الثاني، فقال في الروض
~~إن بينهما فرقا وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد والجوار قد يكون
~~خارجه كذلك قال ابن عبد البر وغيره انتهى.
### | [فائدة حكم الاعتكاف]
# 1
# (الثالثة)
# PageV04P166
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه استحباب الاعتكاف في الجملة وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد، وحكى
~~ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم: الاعتكاف جائز قال وهو جهل
~~انتهى.
# وفي المدونة عن مالك لم يبلغني أن أحدا من السلف ولا ممن أدركته اعتكف
~~إلا أبو بكر ms1167 بن عبد الرحمن وليس بحرام ولكن لشدته وأن ليله ونهاره سواء فلا
~~ينبغي لمن لا يقدر أن يفي بشروطه أن يعتكف، وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المعتكف، هو يعكف الذنوب
~~ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» ، فيه فرقد السنجي ضعيف، وروى أبو
~~الشيخ ابن حبان في فضائل الأعمال عن أبي بكر قال خبرني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه «من اعتكف يوما وليلة يريد بذلك وجه الله عز وجل خرج
~~من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيضا» وهو ضعيف.
# (الرابعة) وفي تأكده في العشر الأواخر من رمضان وسببه طلب ليلة القدر
~~فإنها عند الشافعي وآخرين منحصرة في العشر الأخير، وفي الصحيحين عن أبي
~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال «اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - العشر الأوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - صبيحة عشرين، فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها
~~فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني أريت أني أسجد في ماء وطين ومن كان
~~اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليرجع فرجع الناس إلى المسجد
~~وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة وسجد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته» ،
~~وفي رواية «من صبح إحدى وعشرين» ، وفي لفظ لمسلم «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط» الحديث،
~~وفيه، فقال «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر
~~الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف
~~فليعتكف فاعتكف الناس معه» الحديث، وروى أبو الشيخ من حديث الحسين بن علي
~~مرفوعا «اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين» وهو ضعيف، ورواه الطبراني
~~أيضا بدون لفظة «عشر» .
# (الخامسة) العشر الأواخر هي الليالي وكان يعتكف الأيام معها أيضا فلم يكن
~~يقتصر على ms1168 اعتكاف الليالي وإنما اقتصر
# PageV04P167
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على ذكرها على عادة العرب في التأريخ بها، وهذا يدل على دخوله محل
~~الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وإلا لم يكن اعتكف عشرا أو
~~شهرا وبه قال الأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي عن الثوري، وقال آخرون بل يبدأ
~~العشر بكمالها وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن أراد الاعتكاف من أول
~~النهار وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والليث بن
~~سعد في أحد قوليه، وحكاه الترمذي عن أحمد بن حنبل، وحكاه النووي في شرح
~~مسلم عن الثوري وصححه ابن العربي، وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء
~~الأمصار قال به إلا الأوزاعي والليث، وقال به طائفة من التابعين انتهى
~~واحتجوا بحديث عائشة في الصحيحين «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه» وتأوله الجمهور على أنه دخل
~~المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء
~~الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد فلما صلى الصبح
~~انفرد.
### | [فائدة جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر]
# 1
# (السادسة) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر وبه قال البخاري
~~ونقله النووي في شرح مسلم عن المحققين قالوا ولا كراهة في ذلك، وقالت طائفة
~~لا يقال رمضان على انفراده وإنما يقال شهر رمضان وهو قول المالكية وتعلقوا
~~في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد،
~~وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان مثال قرينة تصرفه إلى الشهر فلا
~~كراهة وإلا فيكره، فيقال صمنا رمضان ونحوه ويكره جاء رمضان ونحوه، فهذه
~~ثلاثة مذاهب قال النووي والأول هو الصواب والمذهبان الأخيران فاسدان؛ لأن
~~الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي ولم يثبت فيه نهي، وقولهم إنه اسم من أسماء
~~الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء ms1169
~~الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه
~~كراهة انتهى.
# (السابعة) في «قولها حتى قبضه الله» استمرار هذا الحكم وعدم نسخه وأكدت
~~ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إلى استمرار حكمه حتى في حق
~~النساء فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي
# PageV04P168
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن
~~الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث الصحيح فذاك لمعنى آخر وهو كما
~~قيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو
~~لغيرته عليهن أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو
~~لتضييقهن المسجد بأبنيتهن والله أعلم.
### | [فائدة الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخير]
# (الثامنة) وفيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخير وأنه لا
~~يقطعه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمر «يا عبد
~~الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه» .
# (التاسعة) يستثنى بما ذكرته من استمراره - عليه الصلاة والسلام - على ذلك
~~إلى وفاته سنة ترك ذلك لمعنى وعوض عنه بعد ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة
~~- رضي الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن
~~يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في
~~العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الفجر نظر فإذا الأخبئة، فقال آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض وترك
~~الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» لفظ مسلم، وقال
~~البخاري. «اعتكف عشرا من شوال» ، وفي لفظ له «اعتكف في آخر العشر من شوال»
~~.
# (العاشرة) في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف ms1170 في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام
~~الذي قبض فيه اعتكف عشرين» وهذا لا ينافي الحديث الذي نحن في شرحه؛ لأنه لم
~~يحصر اعتكافه في العشر الأواخر بحيث إنه لا يعتكف غيرها وإنما أخبر
~~بمواظبته عليها وذلك لا ينافي فعلها مع زيادة أخرى، وقد تبين أن سبب ذلك
~~التعويض عن عام قبله لم يعتكف فيه، وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي بن كعب
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم
~~يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة» قال ابن العربي
~~يحتمل أن تكون هي العشر التي ترك من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال واعتكف
~~عشرين من العام الثاني ليقضي العشر في الشهر كما كان
# PageV04P169
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بدأها فيه (قلت) يرد ذلك قوله في حديث أبي المذكور في سنن ابن ماجه وصحيح
~~ابن حبان والحاكم «فسافر عاما فلم يعتكف» وهو صريح في أن مانعه من الاعتكاف
~~ذلك العام السفر، وفي صحيح ابن حبان أيضا عن أنس «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا كان مقيما يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإذا سافر اعتكف
~~من العام المقبل عشرين» ويحتمل أن سبب اعتكافه - عليه الصلاة والسلام - في
~~العام الذي قبض فيه عشرين المبالغة في التقرب لاستشعاره قرب وفاته كما «كان
~~يعرض القرآن على جبريل - عليه السلام - في كل رمضان مرة واحدة فلما كان
~~العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ويؤيد ذلك أن في سنن ابن ماجه في حديث
~~أبي هريرة بعد الجملة التي نقلناها من صحيح البخاري «وكان يعرض عليه القرآن
~~في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين» .
### | [فائدة إمامة المعتكف]
# 1
# (الحادية عشرة) (فيه) رد على أحد قولي سحنون أنه لا تجوز إمامة المعتكف
~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما كان يعتكف كان مستمرا على إمامته بالناس
~~بلا شك، وقد أجمعوا على خلاف هذه المقالة والله أعلم.
### | [فائدة ms1171 اعتكاف النساء]
# 1
# (الثانية عشرة) في تلك الزيادة جواز اعتكاف النساء وهو كذلك قال ابن عبد
~~البر ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث يعني الحديث
~~الذي ذكرناه في الفائدة التاسعة لكان مذهبا ولولا أن ابن عيينة وهو حافظ
~~ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد
~~غير جائز وما أظن استئذانهن محفوظا ولكن ابن عيينة حافظ، وقد تابعه
~~الأوزاعي وابن فضيل على أن استئذانهن لا يرفع ما ظنه بهن وهو أعلم بهن
~~انتهى.
# وقال الشافعي بعد ذكره الحديث المذكور فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في
~~مسجد بيتها وذلك بأنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر
~~من يراها ومن تراه انتهى.
# وبوب البيهقي في سننه على هذا الحديث.
# (باب من كره اعتكاف المرأة) .
### | [فائدة اختصاص الاعتكاف بالمساجد]
# (الثالثة عشرة) لا شك في أن اعتكافه - عليه الصلاة والسلام - كان في
~~مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز
~~في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق
# PageV04P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من
~~المشقة لا سيما في حق النساء، وفي الصحيح عن نافع، وقد أراني عبد الله
~~المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد
~~وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، وقال أبو حنيفة يصح اعتكاف
~~المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم للشافعي قال ابن قدامة، وحكي عن أبي
~~حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة، وحكاه ابن عبد البر عن أبي
~~حنيفة والكوفيين مطلقا أنهم قالوا لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في
~~مسجد جماعة ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها
~~وجوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضا في مسجد بيته وهذا يرد على
~~الخطابي في قوله لم يختلفوا ms1172 أن اعتكافه في بيته غير جائز ثم اختلف الجمهور
~~المشترطون للمسجد العام، فقال مالك والشافعي وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل
~~مسجد قال أصحابنا ويصح في سطح المسجد ورحبته وقال أحمد بن حنبل يختص بمسجد
~~تقام فيه الجماعة الراتبة إلا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد، وقال أبو
~~حنيفة بمسجد تصلى فيه الصلاة كلها أي في حق الرجل، وقال الزهري وآخرون يختص
~~بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن مالك، وقالت طائفة يختص
~~بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى حكي ذلك عن
~~حذيفة بن اليمان، وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهو
~~بمعنى الذي قبله ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولا واحدا، وقال عطاء لا يعتكف
~~إلا في مسجد مكة والمدينة حكاه الخطابي.
### | [فائدة لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم]
# 1
# (الرابعة عشرة) استدل به على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وذلك من
~~وجهين:
# (أحدهما) أنه اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ذكره ابن المنذر
~~(ثانيهما) أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم
~~يكن للاعتكاف ذكره المزني والخطابي وبهذا قال الشافعي وأحمد في أصح
~~الروايتين عنه، وحكاه الخطابي عن علي وابن مسعود والحسن البصري، وقال مالك
~~وأبو حنيفة والجمهور يشترط لصحة الاعتكاف الصوم والمسألة مقررة في كتب
~~الخلاف والله أعلم.
# PageV04P171
# «وعنها أنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم
~~- في المسجد» ، وفي رواية لهما «وهو مجاور» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف]
# الحديث الثاني وعنها «أنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~المسجد» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه النسائي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البخاري
~~من طريق هشام وهو ابن يوسف الصنعاني كلاهما ms1173 عن معمر، وأخرجه الأئمة الستة
~~من طريق الليث بن سعد والترمذي والنسائي أيضا من طريق مالك ثلاثتهم عن
~~الزهري.
# ورواه عن الزهري أيضا غير واحد وله عن عائشة طرق أخرى في الصحيحين
~~وغيرهما، وفي رواية الليث عند الأئمة الستة.
# وكذا في رواية الترمذي من طريق مالك عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، وأخرج
~~مسلم في صحيحه وغيره رواية مالك، وفيها عن عروة عن عمرة فهذه ثلاثة أوجه من
~~الاختلاف فيه على مالك هل رواه الزهري عن عروة أو عن عروة وعمرة أو عن عروة
~~عن عمرة.
# وقال الترمذي هكذا روى غير واحد عن مالك يعني عن عروة وعمرة، وروى بعضهم
~~عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة.
# والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن
~~عروة وعمرة عن عائشة. انتهى.
# وقال البخاري هو صحيح عن عروة وعمرة ولا أعلم أحدا قال عن عروة عن عمرة
~~غير مالك وعبيد الله بن عمر؛ وقال أبو داود لم يتابع أحد مالكا على عروة عن
~~عمرة، وقال الدارقطني في العلل رواه عبيد الله بن عمر وأبو أويس عن الزهري
~~عن عروة عن عمرة عن عائشة.
# وكذلك رواه مالك في الموطإ رواه عنه القعنبي ويحيى بن يحيى يعني
~~النيسابوري ومعن بن عيسى وأبو مصعب
# PageV04P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومحمد بن الحسن وروح بن عبادة وخالد بن مخلد ومنصور بن سلمة وإسحاق بن
~~الطباع وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلم وعيسى بن خالد والحجبي
~~فرووه عن مالك عن الزهري عن عروة لم يذكروا فيه عمرة (قلت) .
# رواه هكذا النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة ومعن ثلاثتهم عن
~~مالك قال الدارقطني وقيل عن الوليد بن مسلم عن مالك عن الزهري عن عمرة عن
~~عائشة ولم يذكر فيه عروة، وروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون
~~فوهم فيه وهما قبيحا، فقال عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن ms1174 عروة عن عمرة عن
~~عائشة.
# ورواه ابن وهب عن مالك والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة
~~وعمرة كلاهما عن عائشة قال ابن عبد البر أدخل حديث بعضهم في بعض، وإنما
~~يعرف جمع عروة وعمرة ليونس والليث لا لمالك وكذا قال البيهقي كأنه حمل
~~رواية مالك على رواية الليث ويونس ثم قال الدارقطني وكذلك قال شبيب بن سعيد
~~عن يونس وكذا قال القعنبي وابن رمح عن الليث عن الزهري.
# وكذا قال عبد العزيز بن الحصين عن الزهري كلهم قالوا عن عروة وعمرة عن
~~عائشة، ورواه زياد بن سعد والأوزاعي ومحمد بن إسحاق ومحمد بن ميسرة وهو ابن
~~أبي حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة.
# وقال ابن عبد البر كذا رواه جمهور رواة الموطإ عن عروة عن عمرة وهو
~~المحفوظ لمالك عند أكثر رواته، وقال أكثر أصحاب ابن شهاب عنه عن عروة عن
~~عائشة ثم حكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال. قلت لمالك عن عروة عن عمرة
~~وأعدت عليه.
# فقال الزهري عن عروة عن عمرة أو الزهري عن عمرة ثم حكى ابن عبد البر عن
~~محمد بن يحيى الذهلي أنه ذكره في علل حديث الزهري عن جماعة من أصحابه منهم
~~يونس والأوزاعي والليث ومعمر وسفيان بن حسين والزبيدي.
# ثم قال اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك فجمع يونس والليث عروة وعمرة
~~واجتمع معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين عن عروة عن عائشة قال والمحفوظ عندنا
~~حديث هؤلاء قال والذي أنكر على مالك ذكر عمرة لا غير؛ لأن ترجيل عائشة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف لا يوجد إلا
# PageV04P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في حديث عروة وحده (قلت) وجد من حديث عمرة أيضا. وقد تقدم أن جماعة رووه
~~عنهما وهو في الصحيحين من طريق الليث عنهما كما تقدم قال ابن عبد البر. وقد
~~رواه عنه ابنه هشام وتمام بن سلمة، وفي حديثهما «وأنا ms1175 حائض» . وليس ذلك في
~~حديث الزهري من وجه يثبت (قلت) الرواية التي تقدم ذكرها من صحيح البخاري من
~~طريق معمر عن الزهري فيها وهي حائض، وقد رواها غير البخاري أيضا بهذا اللفظ
~~والله أعلم.
# قال ابن عبد البر، وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية عروة
~~سواء، إلا أن في حديث الأسود «يخرج إلي رأسه» ، وفي حديث عروة «يدني» (قلت)
~~رواية الأسود وهشام بن عروة عن أبيه كلاهما في الصحيحين، وقد رواه عن عروة
~~أيضا، وفيه «وأنا حائض» محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواه مسلم في صحيحه
~~وغيره.
# (الثانية) قولها «ترجل» بفتح الراء وكسر الجيم وتشديدها أي تسرح وهو على
~~حذف مضاف أي شعر رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه محذوفان كما
~~قال في قوله تعالى {فقبضت قبضة من أثر الرسول} [طه: 96] أي من أثر حافر فرس
~~الرسول، وقال في النهاية تبعا للهروي: الترجيل تسريح الشعر وتنظيفه
~~وتحسينه، وقال في المشارق رجل شعره أي مشطه وأرسله ويقال شعر رجل بكسر
~~الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة (قلت) وفيه لغة
~~رابعة وهي إسكان الجيم حكاها في المحكم ثم قال في المشارق قال الجوهري
~~الترجيل بل الشعر ثم يمشط (قلت) لم أر ذلك في الصحاح وجزم به ابن عبد البر.
# (الثالثة) فيه استحباب تسريح الشعر وإذا لم يترك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ذلك في زمن الاعتكاف مع قصره واشتغاله بالعبادة ففي غيره أولى، وفي
~~سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من كان له
~~شعر فليكرمه» ، وفيه أيضا من حديث عبد الله بن مغفل النهي عن الترجيل إلا
~~غبا، وروى ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه» ، ورواه الطبراني في
~~الأوسط من حديث عائشة قال والدي - رحمه الله - وإسنادهما ضعيف.
# (الرابعة) لفظ رواية المصنف محتمل لتسريح شعر الرأس ولتسريح شعر اللحية ms1176
~~وكذا لفظ البخاري من طريق معمر «أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-»
# PageV04P174
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكن بقية ألفاظ الصحيحين متعينة في شعر الرأس كقولها «يدني إلي رأسه
~~فأرجله» فإن حملت الأولى على بقية الروايات وفسرت بها فتسريح شعر اللحية
~~بالقياس، وروى الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، لكن ما كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يكل تسريح لحيته إلى أحد وإنما كان يتعاطى ذلك بنفسه
~~بخلاف شعر الرأس فإنه يعسر مباشرة تسريحه ولا سيما في مؤخره فلهذا كان
~~يستعين عليه بزوجاته» .
# (الخامسة) وفيه أن الاشتغال بتسريح الشعر لا ينافي الاعتكاف قال الخطابي،
~~وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن انتهى
~~ويؤخذ من ذلك جواز فعل سائر الأمور المباحة كالأكل والشرب وكلام الدنيا
~~وعمل الصنعة من خياطة وغيرها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم، وعن مالك - رحمه
~~الله - أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد
~~والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم
~~من تسريح الشعر.
### | [فائدة مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له]
# 1
# (السادسة) وفيه أن مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له إذا كان ذلك بغير
~~شهوة لا ينافي اعتكافه وهو كذلك بلا خلاف فإن كان بشهوة فهو حرام وهل يبطل
~~به الاعتكاف؟ ينظر فإن اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف وإلا فلا، هذا مذهب
~~الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وقال مالك يبطل به الاعتكاف وإن لم ينزل
~~وأما الجماع في الاعتكاف فهو حرام مفسد له بالإجماع مع التعمد فإن كان
~~ناسيا، فقال الشافعي لا يفسد الاعتكاف، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يفسد.
### | [فائدة اليدين من المرأة ليستا بعورة]
# 1
# (السابعة) قال ابن عبد البر فيه أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو
~~كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه؛ لأن المعتكف منهي عن المباشرة قال
~~الله عز وجل {ولا تباشروهن ms1177 وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] واعترضه
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، فقال: إن كانت المباشرة المنهي عنها
~~تختص بالعورة؛ فلو قبل المعتكف لم يكن بذلك آتيا لما نهي عنه؛ لأن الوجه
~~ليس بعورة وهو لا يقول به فإن مذهب إمامه أن القبلة مبطلة للاعتكاف أما من
~~يحمل المباشرة على الجماع فلا إشكال في أنه غير مبطل إلا أن يتصل به
# PageV04P175
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإنزال فالمرجح حينئذ عند الشافعية البطلان، وحكى ابن العربي عن الشافعي
~~أن النهي عن المباشرة هو على الخصوص في الوطء، ثم قال وعجبنا له كيف يحمل
~~اللمس هناك على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة هنا على الجماع قال
~~وهذه المناقضة ليس له عنها مرام، هذا كلام ابن العربي وهو مردود وأي مناقضة
~~في هذا والمباشرة واللمس أمران مختلفان في اللفظ والمعنى فحمل الشافعي -
~~رحمه الله - كلا منهما على اللائق به، أما حمل المباشرة على الجماع فهو قول
~~ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال به أيضا عطاء بن أبي رباح والضحاك
~~والربيع بن أنس وآخرون وكفى ابن المنذر في ذلك الخلاف، فقال في الإشراف:
~~المباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع لا اختلاف فيه أعلمه انتهى.
# وأما كونه يرى النقض باللمس وإن كان بغير قصد فالأحداث كلها كذلك لو خرج
~~حدثه بلا قصد انتقض وضوءه بالإجماع وغاية ما يتعلق به ابن العربي صيغة
~~المفاعلة في قوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] وقد عرف أن
~~المفاعلة قد تخرج عن بابها كقوله عاقبت اللص وطارقت النعل وهي هنا كذلك
~~فإنه لو لمس امرأته بلا حائل متلذذا بها وهي نائمة انتقض وضوءه ولو جامعها
~~وهي كذلك بطل اعتكافه ويدل لذلك قراءة حمزة والكسائي {أو لامستم النساء}
~~[النساء: 43] وهي مفسرة للقراءة الأخرى ثم إن الشافعي لا يخص المباشرة
~~المحرمة في الاعتكاف بالجماع بل يعديه إلى المباشرة بشهوة أيضا وإن لم يكن
~~جماع كالقبلة واللمس بشهوة فيحرم ذلك وهل يفسد به الاعتكاف إن فعله؟ المرجح
~~عند ms1178 أصحاب الشافعي أنه إن اقترن به إنزال أفسد الاعتكاف وإلا فلا، وقد تقدم
~~ذلك.
### | [فائدة استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها]
# (الثامنة) وفيه أنه لا بأس باستخدام الزوجة في مثل ذلك وأنه ليس فيه نقص
~~ولا هتك حرمة ولا إضرار بها، وقال النووي في شرح مسلم فيه جواز استخدام
~~الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة
~~وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين
~~الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط انتهى وهذا الذي ذكره إنما هو بطريق
~~القياس فإنه ليس منصوصا وشرط القياس
# PageV04P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مساواة الفرع للأصل، وفي الفرع هنا زيادة مانعة من الإلحاق وهي المشقة
~~الحاصلة من الغسل والطبخ ونحوهما فلا يلزم من استخدامها في الأمر الخفيف
~~احتمال ذلك في الثقيل الشديد ولسنا ننكر هذا الحكم فإنه متفق عليه وإنما
~~الكلام في الاستدلال من الحديث والله أعلم.
### | [فائدة المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول]
# 1
# (التاسعة) استدل به الخطابي على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد
~~إلا لغائط أو بول، ووجهه أنه لو جاز له الخروج لغير ذلك لما احتاج إلى
~~إخراج رأسه من المسجد خاصة ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه في
~~بيته، وقد أكدت ذلك بقولها في بقية الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة
~~الإنسان وهي في الصحيحين، وقد يقال هذا فعل لا يدل على الوجوب وجوابه أنه
~~بين به الاعتكاف المذكور في القرآن وذلك يدل على أن هذه طريقة الاعتكاف
~~وهيئته المشروعة والله أعلم.
# (العاشرة) وفيه أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل به الاعتكاف وتقاس به
~~بقية الأعضاء ويترتب عليه في الأيمان لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه بعض
~~أعضائه كرأسه لم يحنث وبهذا صرح أصحابنا، فقالوا لو أدخل في الدار يده أو
~~رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث وكذا لو مد رجليه وأدخلهما الدار وهو خارجها لم
~~يحنث ms1179 وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما أو حصل في الدار متعلقا
~~بشيء وكذا في الحلف على الخروج منها، وقال البغوي في فتاويه فيما لو أدخل
~~رجلا واحدة إن اعتمد على الخارجة أي كان قواه عليها بحيث لو رفع الداخلة لم
~~يسقط فلم يدخل وإن اعتمد على الداخلة فقد دخل وهو حسن، وقال شيخنا الإسنوي
~~في المهمات. لو اضطجع وأخرج بعض بدنه فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة ويتجه
~~اعتباره بالفعل لاستقراره في الحقيقة عليه فأشبه الاعتماد على الرجل.
### | [فائدة مماسة الحائض في ترجيل شعر الرأس وغسله في الاعتكاف]
# 1
# (الحادية عشرة) هذا يدل على أن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن تعتكف معه
~~كلما كان يعتكف وهو كذلك، وقد تبين بالروايات الأخر أنها كانت حينئذ حائضا
~~ولعل ذلك هو المانع من اعتكافها، وفيها دليل على أنه لا بأس بمماسة الحائض
~~في ترجيل شعر الرأس وغسله ونحو ذلك وهو
# PageV04P177
# وعنها قالت «أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل
~~فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد
~~الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه
~~الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه، فقال اقرأ، فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،
~~ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا
#
### | [طرح التثريب]
# أمر مجمع عليه.
# (الثانية عشرة) الحجرة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم البيت، سميت بذلك
~~لبنائها بالحجارة أو لمنعها المال، قولان لأهل اللغة وأضاف الحجرة إلى
~~عائشة - رضي الله عنها - باعتبار سكنها بها وإلا فهي للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ومن هذا قوله تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
~~والحكمة} [الأحزاب: 34] .
### | [حديث أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة]
# الحديث الثالث ms1180 وعنها قالت «أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق
~~الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي
~~ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو
~~في غار حراء فجاءه الملك فيه، فقال اقرأ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال
~~اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال
~~اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، قال فرجع
# PageV04P178
# بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني،
~~فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني،
~~فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حتى بلغ ما لم يعلم قال
~~فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى
~~ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي فأخبرها الخبر، قال وقد خشيت علي، فقالت
~~كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل
#
### | [طرح التثريب]
# بها ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب
~~عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر قال وقد خشيت علي، فقالت له
~~كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل
~~الكل؛ وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به
~~ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان
~~امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل
~~ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة أي ابن عم اسمع
~~من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ما ترى، ms1181 فأخبره رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها
~~جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو
~~مخرجي هم؟ فقال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني
~~يومك أنصرك نصرا مؤزرا» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر ومن طريق يونس بن
~~يزيد ومن طريق عقيل بن خالد ثلاثتهم عن الزهري.
# (الثانية) قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث من
# PageV04P179
# الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به
~~خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم
~~خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي؛ فكتب
~~بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت
~~خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على
#
### | [طرح التثريب]
# مراسيل الصحابة فإن عائشة - رضي الله عنها - لم تدرك هذه القصة فتكون
~~سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من صحابي ومرسل الصحابي حجة عند
~~جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (قلت) إنما
~~أرسلت عائشة - رضي الله عنها - صدر الحديث ثم صرحت برواية باقيه وهو أكثره
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقولها، «فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقلت ما أنا بقارئ» (فإن قلت) قد عادت إلى الإرسال من قولها فرجع
~~بها ترجف بوادره؟ (قلت) بل هي مستمرة على الرفع فإن لفظ الحديث قال «فرجع
~~بها» ، فلا يمكن أن يكون فاعل قال ضميرا يعود على عائشة إذ لو كان كذلك
~~لأنثه وإنما هو عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى به بلفظ الغائب
~~كقول القائل ms1182 قال زيد إنه فعل كذا وكذا والله أعلم.
### | [فائدة رؤيا الأنبياء وحي]
# 1
# (الثالثة) فيه أن رؤيا الأنبياء وحي وكذا قال ابن عباس ثم تلا قوله تعالى
~~{إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102] والوحي في كلام العرب ينطلق
~~على الكتاب والإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما
~~ألقيته إلى غيرك ذكره الجوهري وغيره، وقال في المشارق أصله الإعلام في خفاء
~~وسرعة ثم هو في حق الأنبياء على ضروب فمنه سماع الكلام القديم، ووحي رسالة
~~بواسطة ملك، ووحي يلقى بالقلب، والوحي إلى غير الأنبياء
# PageV04P180
# موسى يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك،
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مخرجي هم؟ فقال ورقة بن نوفل نعم
~~لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا»
~~ولهما من حديث جابر «حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال جاورت
~~بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت» ، وذكر الحديث، ولابن إسحاق من رواية
~~عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخلو في حراء من
~~كل سنة شهرا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل، وبمعنى الإشارة {فأوحى إليهم أن سبحوا
~~بكرة وعشيا} [مريم: 11] وقيل في هذا إنه كتب وبمعنى الأمر كقوله {وإذ أوحيت
~~إلى الحواريين} [المائدة: 111] قيل أمرتهم وقيل ألهمتهم انتهى.
# وقد جمع الله لنبيه - عليه الصلاة والسلام - منه مراتب عديدة جمعها
~~السهيلي في (الروض الأنف) سبعة:
# (أحدها) الرؤيا كما ذكرته.
# (الثاني) أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال - عليه الصلاة والسلام -
~~«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله
~~وأجملوا في الطلب» .
# وقال مجاهد وأكثر المفسرين في قوله تعالى {وما كان لبشر أن يكلمه الله
~~إلا وحيا} [الشورى: 51] هو أن ينفث في روعه بالوحي.
### | 1 -
# (الثالث) أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه وقيل إن ذلك
~~لمتجمع قلبه عند تلك الصلصلة فيكون أوعى ms1183 لما يسمع.
# (الرابع) أن يتمثل له الملك رجلا فقد كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة.
# (الخامس) أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيها له ستمائة
~~جناح.
# (السادس) أن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب إما في اليقظة كما في ليلة
~~الإسراء وإما في النوم كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي «أتاني ربي
~~في أحسن صورة، فقال فيم يختصم الملأ الأعلى»
# PageV04P181
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث.
# (السابع) نزول إسرافيل - عليه السلام - بكلمات من الوحي قبل جبريل فقد
~~ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وكل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء
~~ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي» قال السهيلي فهذه سبع صور في كيفية
~~نزول الوحي على محمد - صلى الله عليه وسلم - لم أر أحدا جمعها كهذا الجمع
~~انتهى.
# وقد جمعها الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية في الهدي النبوي وكأنه أخذها
~~من السهيلي إلا أنه لم يذكر هذا السابع وغاير بين أمرين مما تقدم هما واحد
~~فجاءت سبعة مع إسقاطه، فقال السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة
~~المعراج من فرض الصلاة وغيرها، السابعة كلام الله سبحانه له منه بلا واسطة
~~ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن
~~وثبوتها لنبينا - عليه الصلاة والسلام - هو في حديث الإسراء انتهى. فإن
~~أراد ما أوحاه إليه جبريل - عليه السلام - فهو داخل فيما تقدم؛ لأنه إما أن
~~يكون جبريل في تلك الحالة على صورته الأصلية أو على صورة الآدمي وكلاهما قد
~~تقدم ذكره وإن أراد وحي الله بلا واسطة وهو الظاهر فهي الصورة التي بعدها
~~كما قدمته ثم قال وزاد بعضهم مرتبة.
# (ثامنة) وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه -
~~عليه الصلاة والسلام - رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف
~~والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم ms1184 مع عائشة - رضي الله عنها - كما حكاه
~~عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة انتهى.
# ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد بالمرتبة السادسة وحي جبريل - عليه
~~السلام - وغاير بينه وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء أي كونه كان فوق
~~السموات بخلاف ما تقدم فإنه كان في الأرض، ولا يقال يلزم عليه أن تتعدد
~~أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى النبي - عليهما الصلاة
~~والسلام - وهو غير ممكن؛ لأنا نقول غاير الوحي الحاصل في السماء غيره
~~باعتبار ما في رؤية تلك المشاهد من الغيب فهو نوع غير الأرض على اختلاف
~~بقاعها، وفيه نظر والله أعلم.
# واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبي فهي وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وأما
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا
# PageV04P182
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصالحة» فإنه سمى ما يقع لغير الأنبياء من الرؤيا مبشرات النبوة على
~~طريق التشبيه فإنها ليست من النبوة لكنها تشبهها في صورتها وصحتها (فإن
~~قلت) قد بقي ما يشبه وحي النبوة وليس منها الإلقاء في الروع، فإنه - عليه
~~الصلاة والسلام - قال «كان فيما مضى من الأمم محدثون من غير أن يكونوا
~~أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» فكيف حصر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ذلك في الرؤيا (قلت) الرؤيا عامة في حق كل مسلم لا تختص بأهل
~~الولاية ثم إن لها تأويلين وحكما يرجع فيه إلى أهل العلم به ويوقف عندما
~~يقولون فيه، بخلاف الإلقاء في الروع فإنه مخصوص بخواص أهل الولاية ثم إنه
~~ليس على صحته دليل ولا يرجع إلى قاعدة وليس له أهل علم يرجع في تفسيره
~~إليهم فاستفادة المغيبات عزيزة بخلاف الرؤيا كما قدمته والله أعلم.
# (الرابعة) قولها «من الوحي» ذكر أبو عبد الله القزاز أن من هنا لبيان
~~الجنس كأنه قال من جنس الوحي وليست من الوحي فتكون من للتبعيض، ولذلك قال
~~«في النوم» ورؤيا الأنبياء في الصحة كالوحي قال القاضي عياض قد جاء الحديث
~~أنها ms1185 جزء من أجزاء النبوة فلا يبعد أن تكون من للتبعيض (قلت) ويمكن أن يكون
~~لبيان الجنس مع الجزم بأن الرؤيا وحي.
# (الخامسة) قوله «الصادقة» كذا في رواية المصنف، وفي رواية مسلم هنا
~~والبخاري في التفسير والتعبير، وفي روايته هنا الصالحة وهما بمعنى قال أهل
~~اللغة يقال رأى في منامه رؤيا بلا تنوين على وزن فعلى كحبلى وجمعها رؤى
~~بالتنوين على وزن رغى.
# (السادسة) المشهور استعمال الرؤيا في الحلمية خاصة فقوله في النوم تأكيد
~~لكنها قد تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو كانت في اليقظة فالتقييد حينئذ بقوله
~~في النوم لا بد منه.
# (السابعة) «فلق الصبح» بفتح الفاء واللام وآخره قاف ضياؤه ويقال فرق
~~الصبح أيضا وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين.
### | [فائدة مدة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا]
# 1
# (الثامنة) ذكر بعضهم أن مدة الوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالرؤيا قبل الوحي إليه لمجيء الملك إليه ستة أشهر وجعل هذا توجيها لقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «إن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» لأن
~~مدة حياته - عليه الصلاة والسلام - بعد النبوة ثلاث وعشرون سنة فنصف سنة هي
~~جزء من ستة وأربعين جزءا وهذا
# PageV04P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# محتمل.
# (التاسعة) قال القاضي عياض وغيره إنما ابتدئ - عليه الصلاة والسلام -
~~بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قوى البشرية
~~فبدئ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث
~~الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة.
# (العاشرة) جاء في حديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - أنزل عليه صدر سورة
~~اقرأ في النوم» رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق قال حدثني
~~عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعيه
~~عن بعض أهل العلم قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى حراء
~~في كل عام من السنة شهرا ينسك فيه» الحديث، وفيه حتى ms1186 «إذا كان الشهر الذي
~~أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته من السنة التي بعث فيها وذلك الشهر
~~رمضان فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان يخرج لجواره وخرج معه
~~بأهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته ورحم العباد
~~به جاءه جبريل - عليه السلام - بأمر الله، قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فجاءني وأنا نائم، فقال اقرأ فقلت وما أقرأ فغتني حتى ظننت أنه
~~الموت ثم كشفه عني، فقال اقرأ فقلت وما أقرأ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال اقرأ
~~فقلت وما أقرأ؟ وما أقولها إلا تنحيا أن يعود لي بمثل الذي صنع، فقال {اقرأ
~~باسم ربك الذي خلق} [العلق: 1] {خلق الإنسان من علق} [العلق: 2] {اقرأ وربك
~~الأكرم} [العلق: 3] {الذي علم بالقلم} [العلق: 4] {علم الإنسان ما لم يعلم}
~~[العلق: 5] ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صور في قلبي كتابا»
~~الحديث. فيحتمل أن يكون هذا هو الإنزال المذكور في هذا الحديث وتكون هذه
~~الرواية شاذة لمخالفتها للرواية الصحيحة التي فيها أن إنزال ذلك في اليقظة،
~~ويحتمل أن هذا إنزال متقدم على نزولها عليه في اليقظة فتكون نزلت عليه
~~مرتين الواحدة في النوم ثم الأخرى في اليقظة والله أعلم.
# (الحادية عشرة) (الخلاء) بفتح الخاء والمد الخلوة قاله النووي ويحتمل أن
~~يراد به المكان الخالي الذي ليس فيه أحد والمعنيان متقاربان لكنهما
~~متغايران قال الخطابي حببت العزلة إليه؛ لأن معها فراغ القلب وهي معينة على
~~التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر،
# PageV04P184
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويتخشع قلبه، وقال بعضهم المواهب الربانية تكون مع العزلة ثم تلا قوله
~~تعالى {فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق} [مريم: 49]
~~الآية، وقال النووي هو شأن الصالحين وعباد الله العارفين.
# (الثانية عشرة) حراء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف
~~مذكر على الصحيح المشهور قال القاضي عياض فيه لغتان التذكير والتأنيث
~~والتذكير أكثر فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه، أراد ms1187 البقعة أو الجهة التي
~~فيها الجبل.
# قال القاضي، وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر وهذا ليس بشيء، قال
~~أبو عمر الزاهد والخطابي وغيرهما أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء في
~~ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهي مكسورة ويكسرون الراء وهي مفتوحة ويقصرون
~~الألف وهي ممدودة، وحراء جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من
~~مكة إلى منى، وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة له.
# (الثالثة عشرة) التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فسره في
~~الحديث بأنه التعبد وهو كذلك وأصل الحنث الإثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث
~~فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الإثم ومثله يتحرج يتجنب الحرج ويتأثم يتجنب
~~الإثم، وقوله «الليالي ذوات العدد» يتعلق بقوله يتحنث ظرف له أي يتحنث
~~الليالي ولا يصح أن يتعلق بالتعبد فإنه يلزم عليه تقييد التحنث بكونه تعبدا
~~ليالي ذوات عدد وليس كذلك بل هو التعبد وإن قل، وهذا التفسير اعترض في
~~أثناء كلام عائشة وأصله فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد وتقدم من دلائل
~~النبوة للبيهقي «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى حراء في كل
~~عام شهرا من السنة ينسك فيه» .
# وكذا روى ابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يجاور في حراء من كل سنة شهرا» ، وفي الصحيحين من حديث
~~جابر حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جاورت بحراء شهرا فلما
~~قضيت جواري نزلت» ، وذكر الحديث فتبين بهذه الروايات أن تلك الليالي كانت
~~شهرا.
# (الرابعة عشرة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتعبد قبل النبوة
~~وليت شعري كيف تلك العبادة وأي أنواعها هي؟ وعلى أي وجه فعلها؟ يحتاج ذلك
~~لنقل ولا أستحضره الآن، وهل كان مكلفا قبل النبوة بشريعة
# PageV04P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحد من الأنبياء المتقدمين أم لا وإنما كان يتعبد على سبيل التبرع؟ هذه
~~مسألة خلاف في الأصول، رجح القاضي أبو بكر الباقلاني المنع من ذلك وعزاه
~~لجمهور المتكلمين ورجح ابن الحاجب وغيره تكليفه بشرع ms1188 من قبله وتوقف في ذلك
~~إمام الحرمين والغزالي والآمدي وحيث قلنا بتكليفه بشرع من قبله فقيل هو آدم
~~وقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل جميع الشرائع شرع له وغلط
~~هذا القول فإن شرائعهم تختلف في الفروع فلو كلف بجميعها لزم أن يخاطب في
~~الفعل الواحد بأمرين متنافيين وهو باطل، فلعل مراد هذا القائل أنه مخير بين
~~جميع الشرائع فيعمل بأيها شاء.
# قال القاضي عياض ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته - عليه السلام -
~~وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان بالله لا يليق به الكفر ولا
~~الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به ولا خلاف في عصمتهم من ذلك خلافا لمن جوزه
~~انتهى.
### | [فائدة تزوده عليه الصلاة والسلام في تحنثه]
# 1
# (الخامسة عشرة) قال بعضهم تزوده - عليه الصلاة والسلام - في تحنثه يرد
~~قول الصوفية أن من أخلص لله عز وجل أنزل الله عليه طعاما والنبي - عليه
~~الصلاة والسلام - كان أولى بهذه المنزلة؛ لأنه أفضل البشر وكان يتزود.
### | [فائدة أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم]
# (السادسة عشرة) قولها (ثم يرجع إلى خديجة) هي بنت خويلد بن أسد بن عبد
~~العزى بن قصي بن كلاب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو ابن خمس
~~وعشرين سنة وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من مارية وهي أول أزواجه
~~ولم يتزوج غيرها في حياتها وأقامت معه أربعا وعشرين سنة وأشهرا ثم توفيت
~~قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح المشهور بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام،
~~وهي أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح المختار، وقيل عائشة رضي الله عنهن
~~أجمعين، والمراد برجوعه إلى خديجة الرجوع إلى منزله.
# (السابعة عشرة) الضمير في قولها «فيتزود لمثلها» يعود إلى الليالي ويفهم
~~من هذا الكلام أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يقتصر في المجاورة على
~~شهر في السنة بل كان يتكرر ذلك منه، وقد تقدم ما في ذلك، والزاد كما قال
~~أهل اللغة الطعام الذي يستصحبه المسافر.
# (الثامنة عشرة) قولها «حتى فجئه» ms1189 بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة، وفيه
~~لغة ثانية فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما
# PageV04P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجوهري وغيره ومعناه جاءه بغتة وهو كذلك فإنه - عليه الصلاة والسلام -
~~لم يكن متوقعا للوحي، وفي رواية البخاري «حتى جاءه الحق» والمراد الأمر
~~الحق وهو الوحي الكريم وكان ذلك في شهر رمضان كما تقدم في الرواية التي
~~ذكرها من دلائل النبوة للبيهقي وكان يوم الاثنين ففي صحيح مسلم عن أبي
~~قتادة أنه - عليه الصلاة والسلام - «سئل عن صوم يوم الاثنين فقيل فيه ولدت
~~وفيه أنزل علي» .
# (التاسعة عشرة) الغار بالغين المعجمة والمغار بزيادة ميم أوله والمغارة
~~بزيادة ميم أوله وهاء آخره بمعنى واحد قال الجوهري هو كالكهف في الجبل قال
~~والكهف كالبيت المنقور في الجبل، وقال في المحكم الغار كالكهف في الجبل.
# وقال اللحياني هو شبه البيت فيه، وقال ثعلب هو المنخفض في الجبل وكل
~~مطمئن من الأرض غار انتهى.
# وقال ابن الأثير في النهاية هو الكهف زاد النووي والنقب في الجبل، كذا في
~~شرح مسلم، وقال في شرح البخاري هو النقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف.
# (العشرون) «فجاءه الملك» هو بفتح اللام وهو جبريل هنا بلا خلاف.
# (الحادية والعشرون) قوله «فقلت ما أنا بقارئ» قال النووي معناه لا أحسن
~~القراءة فما نافية هذا هو الصواب، وحكى القاضي عياض فيها خلافا بين العلماء
~~منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية وضعفوه بإدخال الباء في
~~الخبر قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ، ويصح
~~أن تكون " ما " في هذه الرواية أيضا نافية انتهى وكذا فسر السهيلي وغيره
~~قوله «ما أنا بقارئ» ، بأن معناه ما أحسن القراءة، ولا يتعين عندي مع النفي
~~أن يكون هذا معناه فيحتمل أن جبريل - عليه السلام - أمره بقراءة ما يلقيه
~~إليه فامتنع من ذلك، وقال ما أنا بقارئ أي لا أطيعك في قراءة ما تلقيه إلي
~~وتقرئني إياه، ولهذا رتب عليه الغط ثلاث مرات فحينئذ وافق النبي ms1190 - صلى الله
~~عليه وسلم - على متابعته في القراءة فقرأ جبريل وتبعه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في ذلك المقروء ويؤيد هذا أن الأول إنما يستمر على أن يكون
~~جبريل - عليه السلام - يأمره بقراءة شيء من عنده غير الذي يلقيه إليه
~~فحينئذ يحسن جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - له بأني لا أحسن القراءة
~~وهو بعيد فكيف يكلفه قراءة ولا قرآن عنده إنما يكلفه قراءة ما
# PageV04P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يلقيه إليه فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ثم أجاب إليه
~~(فإن قلت) يلزم على ما ذكرته من الاحتمال محذور وهو مخالفة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - للملك فيما يأتيه به عن الله تعالى (قلت) لم يتحقق أولا
~~أنه ملك ولا أنه المأمور به عن الله تعالى وتمام القصة مع خديجة وورقة يدل
~~على ذلك.
# (الثانية والعشرون) قوله «فغطني» بالغين المعجمة والطاء المهملة معناه
~~ضمني وعصرني يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد، وقوله
~~«حتى بلغ مني الجهد» يجوز في الجيم الفتح والضم لغتان وهو الغاية والمشقة
~~ويجوز في الدال النصب والرفع (فالأول) على أن فاعل بلغ ضمير يعود على جبريل
~~أي بلغ جبريل مني الجهد.
# (والثاني) على أن الجهد فاعل أي بلغ الجهد مني مبلغه وغايته.
# قال النووي وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره،
~~وقوله «ثم أرسلني» أي أطلقني قال النووي قال العلماء والحكمة في الغط شغله
~~عن الالتفات، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له وكرره ثلاثا
~~مبالغة في التنبيه ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره
~~بإحضار قلبه، وقال السهيلي كأن في ذلك إظهارا للشدة والجد في الأمر وأن
~~يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناة فإنه أمر ليس بالهوينى. قال وعلى رواية ابن
~~إسحاق أن ذلك كان في نومه يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائد
~~يبتلى بها أولا ثم يأتي الفرج والروح، وكذلك كان لقي هو وأصحابه شدة من
~~الجوع ms1191 في شعب الخيف حين تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يتركوا ميرة تصل
~~إليهم وشدة أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل، وشدة أخرى من الإجلاء عن أحب
~~الأوطان إليه ثم كانت العاقبة للمتقين انتهى.
# وعلى ما قدمته في الفائدة قبلها من الاحتمال تكون حكمة الغط إلزامه
~~بالتلقي عنه والمتابعة له في القراءة والله تعالى أعلم.
### | [فائدة لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا]
# 1
# (الثالثة والعشرون) قال السهيلي: انتزع بعض التابعين وهو شريح القاضي من
~~هذا أن لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا كما غط جبريل محمدا - عليهما
~~السلام - ثلاثا.
# (الرابعة والعشرون) قال المهلب فيه من الفقه أن الإنسان يذكر وينبه إلى
~~فعل الخير بما عليه فيه مشقة.
### | [فائدة أول ما نزل من القرآن]
# 1
# (الخامسة والعشرون) فيه دلالة واضحة على.
# PageV04P188
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وقد صح ذلك عن عائشة، وروي عن أبي موسى
~~الأشعري وعبيد بن عمير قال النووي وهو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف
~~والخلف، وفيه قولان آخران.
# (أحدهما) أن أول ما نزل {يا أيها المدثر} [المدثر: 1] رواه مسلم في صحيحه
~~عن جابر بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال النووي وهو ضعيف بل باطل
~~وإنما نزلت بعد فترة الوحي.
# (ثانيهما) أن أول ما نزل سورة الفاتحة قال بعض المفسرين وورد فيه حديث
~~رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال هذا منقطع فإن كان محفوظا فيحتمل أن
~~يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] و {يا
~~أيها المدثر} [المدثر: 1] وقال النووي بعد ذكره هذا القول: بطلانه أظهر من
~~أن يذكر.
### | [فائدة إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة]
# (السادسة والعشرون) وقال أبو الحسن بن القصار من المالكية: فيه رد على
~~الشافعي في قوله إن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من كل سورة وهذه أول سورة
~~نزلت عليه لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: وجواب
~~المثبتين ms1192 لها أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي
~~السورة في وقت آخر، وقال السهيلي في قوله {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] وجوب
~~استفتاح القراءة ببسم الله غير أنه أمر مبهم لم يبين له بأي اسم من أسماء
~~ربه يفتتح؟ حتى جاء البيان بعد في قوله {بسم الله مجراها ومرساها} [هود:
~~41] ثم قوله {وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} [النمل: 30] ثم كان بعد ذلك
~~ينزل جبريل - عليه السلام - ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة، وقد ثبتت
~~في سواد المصحف بإجماع من الصحابة على ذلك فهي من القرآن، قال ولا نلتزم
~~قول الشافعي أنها آية من كل سورة ولا من الفاتحة بل هي آية من كتاب الله
~~مقترنة مع السورة وهو قول داود وأبي حنيفة وهو قول بين القوة لمن أنصف،
~~(قلت) إذا كان جبريل - عليه السلام - نزل بها مع كل سورة فهي من السورة إذ
~~ليست سورة منفردة بالإجماع وإلا يزيد عدد السور عما ذكروه زيادة كثيرة
~~والله أعلم.
# (السابعة والعشرون) قال السهيلي في قوله {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] أي
~~إنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك ولكن اقرأ مفتتحا باسم ربك
~~مستعينا به فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان بعد
# PageV04P189
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما خلقه فيك كما خلقه في كل إنسان فالآيتان المتقدمتان لمحمد والآخرتان
~~لأمته وهما قوله {الذي علم بالقلم} [العلق: 4] {علم الإنسان ما لم يعلم}
~~[العلق: 5] ؛ لأنها كانت أمة أمية لا تكتب فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم،
~~فتعلموا القرآن بالقلم وتعلمه نبيهم تلقيا من جبريل نزل على قلبه بإذن الله
~~ليكون من المرسلين انتهى.
### | [فائدة معني الرجفان]
# 1
# (الثامنة والعشرون) قوله «فرجع بها» أي بالآيات المذكورة من قوله اقرأ
~~إلى قوله يعلم، والرجفان الاضطراب وشدة الحركة.
# (التاسعة والعشرون) قوله «بوادره» كذا في رواية المصنف ومسلم في صحيحه
~~وهو بفتح الباء الموحدة وكسر الدال بعدها راء مهملة جمع بادرة وهي اللحمة
~~التي بين ms1193 المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان قاله أبو عبيد وسائر أهل
~~اللغة والغريب،، وفي رواية البخاري ومسلم أيضا يرجف فؤاده وهو القلب على
~~المشهور وقيل باطنه وقيل غشاؤه وقيل عينه وقيل القلب مضغة من الفؤاد معلقة
~~بالنياط ولا تنافي بين الروايتين فكأن الرجفان في البوادر والفؤاد ولعل
~~رجفان الفؤاد ملازم لرجفان البوادر والله أعلم.
# قال النووي وعلم خديجة برجفان فؤاده والظاهر أنها رأته حقيقة، ويجوز أنها
~~لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال.
# (الثلاثون) قوله «زملوني زملوني» كذا هو في الروايات مكررا مرتين ومعناه
~~غطوني بالثياب ولفوني بها والروع بفتح الراء وبالعين المهملة الفزع.
### | [فائدة لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه]
# 1
# (الحادية والثلاثون) قال بعضهم في كونه - عليه الصلاة والسلام - لم يخبر
~~بشيء حتى ذهب عنه الروع دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من
~~أمره ما دام في حال فزعه، وحكي عن مالك وغيره أن المذعور لا يلزمه بيع ولا
~~إقرار ولا غيره في حال فزعه.
### | [فائدة قوله عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي]
# (الثانية والثلاثون) قوله «قد خشيت على نفسي» قال القاضي عياض ليس هو
~~بمعنى الشك فيما أتاه من الله لكنه ربما خشي أنه لا يقوى على مقاومة هذا
~~الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه أو يكون هذا لأول ما رأى
~~التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه
~~فيكون خاف أن يكون من الشيطان فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه
~~وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه وعلى هذا
# PageV04P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث المبعث، قال النووي في شرح
~~مسلم وهذا الاحتمال الثاني ضعيف؛ لأنه خلاف تصريح الحديث بأن هذا كان بعد
~~غط الملك وإتيانه باقرأ باسم ربك انتهى.
# قال في شرح البخاري بعد نقله كلام القاضي ويكون معنى ms1194 خشيت على نفسي أنه
~~يخبرها بما حصل له أولا من الخوف لا أنه في الحال خائف.
# وقال السهيلي تكلم العلماء في معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة فذهب أبو بكر
~~الإسماعيلي إلى أنها كانت قبل أن يحصل له العلم بأن الذي جاءه ملك من عند
~~الله وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه مجنون، قال ولم ير الإسماعيلي أن هذا
~~محال في مبدأ الأمر؛ لأن العلم الضروري قد لا يحصل دفعة واحدة وضرب مثلا
~~بالبيت من الشعر تسمع أوله فلا تدري أنظم هو أم نثر، فإذا استمر الإنشاد
~~علمت قطعا أنه قصد به قصد الشعر كذلك لما استمر الوحي واقترنت به القرائن
~~المقتضية للعلم القطعي حصل العلم القطعي، وقد أثنى الله عليه بهذا العلم،
~~فقال {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} [البقرة: 285] إلى قوله {وملائكته}
~~[البقرة: 285] فإيمانه - عليه السلام - بالله وملائكته إيمان كسبي موعود
~~عليه بالثواب الجزيل كما وعد على سائر أفعاله المكتسبة كانت من أفعال القلب
~~أو الجوارح، قال وقد قيل في قوله «لقد خشيت على نفسي» أي خشيت أن لا أنتهض
~~بأعباء النبوة وأن أضعف عنها ثم أزال الله خشيته ورزقه الأيد والقوة
~~والثبات والعصمة، وقد قيل إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه ولا غرو فإنه
~~بشر يخشى من القتل والإذاية الشديدة ما يخشاه البشر ثم يهون عليه الصبر في
~~ذات الله كل خشية ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة انتهى.
### | [فائدة من نزلت به ملمة]
# 1
# (الثالثة والثلاثون) فيه أنه من نزلت به ملمة ينبغي له أن يشارك فيها من
~~يثق بنصحه ورأيه ومعرفته.
# (الرابعة والثلاثون) قولها «كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور وهي هنا
~~كلمة نفي وإبعاد وهو أحد معانيها، وقد تكون بمعنى حقا وبمعنى الاستفتاحية،
~~وقولها «أبشر» يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها يقال بشرته وأبشرته وبشرته بمعنى
~~ثلاث لغات.
# (الخامسة والثلاثون) قولها «لا يخزيك الله» ضبطناه في روايتنا بضم الياء
~~المثناة من تحت وإسكان الخاء المعجمة وبعد الزاي ياء مثناة من تحت أيضا
# PageV04P191
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من الخزي وهو الفضيحة والهوان، وقد عرفت أن روايتنا هي من طريق معمر لكن
~~مسلم في صحيحه رواه بهذا اللفظ من طريق يونس وعقيل، ورواه من طريق معمر
~~بلفظ «يحزنك» بالحاء المهملة والنون ويجوز حينئذ فتح أوله وضم ثالثه، وضم
~~أوله وكسر ثالثه فإنه يقال من الحزن حزنه وأحزنه ثلاثي ورباعي هكذا ضبطه
~~القاضي عياض والنووي عن روايات مسلم - رحمه الله - فأما أن يكون وقع لهما
~~في ذلك الخلل أو في ضبطنا أو عن معمر روايتان.
### | [فائدة صلة الرحم]
# 1
# (السادسة والثلاثون) قولها «إنك لتصل الرحم» بكسر الهمزة على الابتداء
~~قال النووي كذا الرواية وهو الصواب انتهى.
# وصلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة يكون
~~بالمال وتارة يكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك.
# (السابعة والثلاثون) قولها «وتصدق الحديث» بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم
~~ثالثه يقال صدق الحديث وصدق في الحديث يتعدى بنفسه وبحرف الجر.
# (الثامنة والثلاثون) الكل بفتح الكاف وتشديد اللام وأصله النقل ومنه قوله
~~تعالى {وهو كل على مولاه} [النحل: 76] وهو من الكلال وهو الإعياء ويدخل في
~~حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك.
# (التاسعة والثلاثون) قولها «وتقري الضيف» بفتح أوله يقال قريت الضيف
~~أقريه بفتح الهمزة قرى بكسر القاف مقصور وبفتحها ممدود ويقال للطعام الذي
~~يضيف به قرى بالكسر والقصر ويقال لفاعله قار كقاض.
# (الأربعون) النوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق؛ لأن
~~النائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر قال لبيد
# نوائب من خير وشر كلاهما ... فلا الخير ممدود ولا الشر لازب.
### | [فائدة مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة]
# (الحادية والأربعون) قال النووي قال العلماء معنى كلام خديجة - رضي الله
~~عنها - «إنك لا يصيبك مكروه» لما جعل الله فيهم من مكارم الأخلاق وكرم
~~الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال
~~الخير سبب للسلامة من مصارع السوء.
### | [فائدة مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال] ms1196
# 1
# (الثانية والأربعون) فيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة
~~تقتضي ذلك قال ابن بطال وليس بمعارض
# PageV04P192
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لقوله - عليه الصلاة والسلام - «احثوا التراب في وجوه المداحين» وإنما
~~أراد بذلك إذا مدحوا بالباطل وبما ليس في الممدوح.
### | [فائدة تأنيس من حصلت له مخافة من أمر]
# 1
# (الثالثة والأربعون) وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر
~~أسباب السلامة.
### | [فائدة كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها]
# (الرابعة والأربعون) وفيه دليل على كمال خديجة - رضي الله عنها - وجزالة
~~رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها.
# (الخامسة والأربعون) قوله وهو ابن عم خديجة يكتب بالألف فإنه ليس بين
~~علمين.
# (السادسة والأربعون) قولها «وكان امرءا تنصر في الجاهلية» أي صار نصرانيا
~~وترك عبادة الأوثان وفارق طريق الجاهلية. والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لما كانوا عليه من فاحش الجهالات قاله النووي
~~(قلت) ظاهر كلامهم فيمن عاش من الصحابة - رضي الله عنهم - ستين سنة في
~~الإسلام وستين سنة في الجاهلية كحكيم بن حزام وغيره أم مرادهم بالجاهلية ما
~~قبل فشو الإسلام فإن هؤلاء المذكورين بهذه الصفة ماتوا سنة أربع وخمسين من
~~الهجرة فسموا الزائد على ست سنين مما قبل الهجرة جاهلية لانتشار الجاهلية
~~وفشو أمرها قبل فشو الإسلام والله أعلم.
# (السابعة والأربعون) قولها «وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب بالعربية من
~~الإنجيل ما شاء الله أن يكتب هكذا هو في روايتنا ورواية مسلم.
# ، وفي رواية البخاري في أول صحيحه «يكتب الكتاب العبراني فيكتب من
~~الإنجيل بالعبرانية» .
# قال النووي وكلاهما صحيح وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث
~~صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية
~~إن شاء والله أعلم.
# (الثامنة والأربعون) قولها «أي» بفتح الهمزة وإسكان الياء حرف نداء
~~للبعيد مسافة أو حكما فنادته نداء البعيد مع قربه؛ لأنه في حكم البعيد
~~لضرورة فإنه كان أعمى كما في الحديث، وقولها «ابن عم» منصوب على ms1197 النداء
~~وهكذا في الصحيحين، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم «أي عم» قال النووي
~~وكلاهما صحيح؛ لأنه ابن عمها حقيقة فإنه ورقة بن نوفل بن أسد وهي خديجة بنت
~~خويلد بن أسد وسمته عما مجازا للاحترام وهذه
# PageV04P193
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عادة العرب في آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا
~~لمرتبته ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم فعلى هذا تكون تكلمت باللفظين
~~والله أعلم.
# (التاسعة والأربعون) قول ورقة «ابن أخي» منصوب على النداء وحرف النداء
~~محذوف أي يا ابن أخي والصحيح عند ابن مالك جواز حذف حرف النداء مع اسم
~~الجنس على قلة وفاقا للكوفيين.
# وقال البصريون لا يجوز ذلك إلا في شذوذ أو ضرورة.
# (الخمسون) الناموس بالنون والسين المهملة المراد به هنا جبريل - عليه
~~السلام - كما نقل النووي الاتفاق عليه قال الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى
~~خصه بالغيب والوحي، قال أهل اللغة والغريب: الناموس في اللغة صاحب سر الخير
~~والجاسوس صاحب سر الشر ويقال نمست السر بفتح النون والميم أنمسه بكسر الميم
~~نمسا أي كتمته ونمست الرجل ونامسته ساررته.
# (الحادية والخمسون) قوله «الذي أنزل على موسى» كذا في الصحيحين وغيرهما
~~وهو المشهور قال النووي ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى وكلاهما صحيح
~~انتهى.
# وقال السهيلي إنما ذكر موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب؛ لأن ورقة كان قد
~~تنصر والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل إنما يقولون فيه
~~أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد به على
~~اختلاف بينهم في ذلك الحلول؛ وهو أقنوم الكلمة والكلمة عندهم عبارة عن
~~العلم فلذلك كان المسيح في علمهم يعلم الغيب ويخبر بما في غد، فلما كان هذا
~~من مذهب النصارى الكذبة على الله المدعين المحال عدل عن عيسى إلى موسى
~~لاعتقاده أن جبريل كان ينزل على موسى لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد - عليه
~~الصلاة والسلام -، وروى الترمذي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رآه في
~~المنام وعليه ثياب ms1198 بيض» (قلت) ، وروى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في
~~مسنديهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «سئل عن ورقة بن نوفل، فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس»
~~، وروى البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين» والظاهر أن
~~ورقة لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية
# PageV04P194
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإنما كان متمسكا بالصحيح منها الذي هو على الحق فلم يكن يعتقد هذا
~~الاعتقاد فيحتمل عندي أن يجاب عن ذكر موسى دون عيسى - عليهما السلام - بأن
~~جبريل - عليه السلام - جاء لموسى بشريعة مبتدأة غير مبنية على شريعة قبلها
~~وكذا كان مجيئه لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف عيسى فإنه إنما جاءه
~~بشريعة مقررة للشريعة التي قبلها وهي شريعة موسى لا تخالفها إلا في يسير من
~~الأحكام ولعل هذا هو السبب في قول الجن المستمعين للقرآن {إنا سمعنا كتابا
~~أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] فذكروا موسى ولم يذكروا عيسى وهو أقرب وهو
~~نظير هذا الحديث سواء والله أعلم.
# (الثانية والخمسون) قوله «يا ليتني فيها» أي في أيام النبوة ومدتها قاله
~~النووي ويحتمل أن يريد أيام المحاربة والدعوة فإنه قد أدرك مبدأ النبوة،
~~وقوله جذعا بالجيم والذال المعجمة يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك،
~~والأصل في الجذع للدواب وهو هنا استعارة والرواية عند المصنف، وفي الصحيحين
~~وغيرهما «جذعا» بالنصب قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان في مسلم
~~«جذع» بالرفع.
# وكذلك هو في رواية الأصيلي في البخاري وهذه الرواية ظاهرة التوجيه وأما
~~النصب فاختلف العلماء في توجيهه، فقال الخطابي والمازري وغيرهما نصب على
~~أنه خبر كان المحذوفة تقديره ليتني أكون فيها جذعا وهذا يجيء على مذهب
~~الكوفيين (قلت) واختار ابن مالك جوازه على قلة وإن لم يكن ذلك بعد أن ولو،
~~ومنه قول الشاعر
# من لد شولا ... فإلى ائتلافها
# أي ms1199 من لدن كانت شولا إلى أن تلاها ولدها.
# وقال القاضي عياض: الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وخبر ليت قوله: فيها.
~~قال النووي وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق
~~والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد.
# (الثالثة والخمسون) قوله «أكون حيا حين يخرجك قومك» أي يضطرونك للخروج
~~كما وقع في الهجرة إلى المدينة فإنهم لم يباشروا إخراجه بل حرصوا على عدم
~~خروجه ولكنهم اضطروه إلى ذلك بما فعلوه معه من الأذى ومنعه إقامة الدين
~~وعبادة ربه، وفي التنزيل {وكأين من قرية هي} [محمد: 13]
# PageV04P195
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# {أشد قوة من قريتك التي أخرجتك} [محمد: 13] .
# (الرابعة والخمسون) قوله «أو مخرجي هم» بفتح الهمزة والواو وكسر الجيم
~~وفتح الياء وتشديدها وهو جمع مخرج وأصله مخرجوي فأدغمت الواو في الياء
~~فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم وفتحت للتخفف لئلا تجتمع
~~الكسرة والياءان بعد كسرتين قال النووي هكذا الرواية ويجوز تخفيف الياء على
~~وجه والصحيح المشهور تشديدها وهو مثل قوله تعالى {بمصرخي} [إبراهيم: 22] .
# (الخامسة والخمسون) قول ورقة «نعم» يحتمل أن يكون علمه من كتب أهل الكتاب
~~وعلمائهم فقاله بنقل، ويحتمل أنه قاله باستقراء وتجربة فعلى الأول قوله «لم
~~يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» خرج مخرج التسلية له وأن هذا شأن الأنبياء
~~قبلك أذى قومهم لهم وصبرهم على ذلك، وعلى الثاني يكون هذا الكلام خرج مخرج
~~الدليل والاستشهاد بصحة ما قاله.
# (السادسة والخمسون) في رواية ابن إسحاق أن ورقة قال «لتكذبنه ولتؤذينه
~~ولتخرجنه» ، فقال أو مخرجي هم، فقال السهيلي في هذا دليل على حب الوطن وشدة
~~مفارقته على النفس فإنه قال له «لتكذبنه» فلم يقل شيئا ثم قال «ولتؤذينه»
~~فلم يقل له شيئا ثم قال «ولتخرجنه» ، فقال أو مخرجي هم قال وأيضا فإنه حرم
~~الله وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل؛ فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه
~~ما لم تتحرك قبل ذلك قال والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو
~~بعد ألف الاستفهام مع ms1200 اختصاص الإخراج بالسؤال عنه وذلك أن الواو ترد إلى
~~الكلام المتقدم وتشعر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التكلف
~~لكلامه والتألم منه انتهى.
# وقال النووي في شرح البخاري استبعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يخرجوه من غير سبب فإنه لم يكن منه فيما مضى ولا فيما بعده سبب يقتضي
~~إخراجا بل كانت منه الأسباب المتكاثرات والمحاسن المتظاهرات الموجبات
~~إكرامه وإنزاله بأعلى الدرجات انتهى.
# (السابعة والخمسون) قوله «وإن يدركني يومك» كذا في رواية المصنف
~~والصحيحين وغيرهما.
# ، وفي رواية ابن إسحاق «إن أدرك ذلك اليوم» قال السهيلي والأول هو
~~القياس؛ لأن ورقة سابق بالوجود والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده كما جاء
~~«أشقى الناس من أدركته
# PageV04P196
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الساعة وهو حي» قال ورواية ابن إسحاق لها أيضا وجه؛ لأن المعنى إن أر ذلك
~~اليوم فسمى رؤيته إدراكا، وفي التنزيل {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103]
~~أي لا تراه على أحد القولين انتهى.
# وقوله «يومك» أي وقت إخراجك أو وقت انتشار نبوتك.
# (الثامنة والخمسون) قوله «مؤزرا» بضم الميم وفتح الهمزة والزاي وتشديدها
~~وبعدها راء مهملة أي قويا بالغا من الأزر وهو القوة والعون، وقال القاضي
~~عياض كذا جاءت الرواية مؤزرا قال بعضهم أصله موزرا؛ لأنه من وازرت أي عاونت
~~ويقال فيه آزرت قال ويحتمل أن الألف سقطت إذ لا أصل لمؤزر في الكلام، ورجح
~~القاضي عياض الأول قال ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب
~~الكلام مؤزرا بكسر الزاي، وذكر في المشارق أن قوله مؤزرا يهمز ويسهل.
# (التاسعة والخمسون) قال والدي - رحمه الله - في نكت ابن الصلاح ينبغي أن
~~يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لهذا الحديث فإن فيه أن الوحي
~~نزل في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه، وذكره في الصحابة أبو عبد الله بن
~~منده، وقال اختلف في إسلامه قال والدي وما تقدم من الأحاديث يدل على
~~إسلامه.
# وقال ابن إسحاق في السيرة أول من آمن خديجة ثم ms1201 علي وهو ابن عشر سنين ثم
~~زيد بن حارثة ثم أبو بكر فأظهر إسلامه، وحكى والدي كون علي أول ذكر أسلم عن
~~أكثر الصحابة، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه.
# وقال أبو عبد الله الحاكم لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا
~~أولهم إسلاما وأنكر هذا الإجماع على الحاكم، وذهب آخرون إلى أن أبا بكر
~~الصديق أول الصحابة إسلاما وقيل زيد بن حارثة وادعى الثعلبي اتفاق العلماء
~~على أن أول من أسلم خديجة وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها قال
~~الشيخ أبو عمرو بن الصلاح والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار
~~أبو بكر ومن الصبيان الأحداث علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد ومن
~~العبيد بلال والله أعلم.
### | [فائدة اعتكاف الرجل في مسجد بيته]
# 1
# (الستون) (إن قلت) ما وجه إيراد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في هذا
~~الباب وليس فيه ذكر اعتكاف ولا مجاورة وإنما فيه التعبد بحراء ولا يلزم من
~~التعبد الاعتكاف فالأعم لا يدل على الأخص (قلت) قد تبين بغير
# PageV04P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذه الرواية أنه كان يجاور به ففي الصحيحين من حديث جابر حدثنا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت» ،
~~وذكر الحديث، وروى ابن إسحاق من حديث عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يجاور في حراء من كل سنة شهرا» ، وقد تقدم ذكر ذلك
~~وتقدم الخلاف في أن المجاورة بمعنى الاعتكاف أم لا، فإن كانت بمعنى
~~الاعتكاف فالحديث حينئذ مطابق للتبويب ثم يحتمل أن يكون ذلك المكان من حراء
~~مسجدا ويحتمل أن يحتج به من يجوز اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو المكان
~~المهيأ للصلاة فيه وإن كان معنى المجاورة غير معنى الاعتكاف فالمجاورة
~~مذكورة في تبويب المصنف أيضا، ولذلك صرح بذكرها في التبويب وعطفها على
~~الاعتكاف. والله أعلم.
# PageV04P198
# كتاب الحج - مواقيت الإحرام -
# عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله ms1202 عليه وسلم - وقت» وقال مرة «مهل
~~أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وذكر
~~لي ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن من يلملم» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «مهل
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الحج]
### | [مواقيت الإحرام]
### | [حديث أن النبي وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة]
# (كتاب الحج مواقيت الإحرام) عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة
~~وأهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ومهل أهل اليمن من يلملم» وعن نافع
~~عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة
~~فذكره قال وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ويهل أهل اليمن
~~من يلملم» فيه (فوائد) " الأولى " أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم
~~والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة لفظ البخاري وقت ولفظ مسلم
~~والنسائي (يهل) بلفظ الفعل من الإهلال وأخرجه الشيخان من رواية يونس بن
~~يزيد عن الزهري بلفظ «مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة
~~وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن» .
# «قال ابن عمر وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ولم أسمعه ومهل
~~أهل اليمن يلملم» وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة خلا الترمذي من
~~طريق مالك كلفظ المصنف إلا أبا داود فإن لفظه (وقت) وأخرجه البخاري
~~والنسائي من طريق الليث بن سعد والترمذي من طريق أيوب السختياني كلاهما عن
~~نافع عن ابن عمر بلفظ «إن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين
~~تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل أهل المدينة»
~~فذكره وفي
# PageV05P002
# أهل المدينة» فذكره وقال بلغني أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «ومهل أهل اليمن من يلملم» ووصل الشيخان من حديث ابن
~~عباس «ولأهل اليمن ms1203 يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج
~~والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى
#
### | [طرح التثريب]
# آخره «وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» لفظ الليث والآخر قريب منه وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح ورواه
~~الشافعي عن مالك عن طريق آخر فجعله من حديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن
~~عمر ورواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر انفرد بها مسلم من رواية إسماعيل
~~بن جعفر عنه بلفظ «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن
~~يهلوا من ذي الحليفة» إلى آخره ورواه البخاري من رواية زيد بن جبير «أنه
~~أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن
~~أعتمر؟ قال فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرنا ولأهل
~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» قال ابن عبد البر واتفقوا كلهم على
~~أن ابن عمر لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله ويهل أهل اليمن
~~من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابة صحيح حجة (قلت) قد خالف في
~~ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فذهب إلى أنه ليس بحجة وقد ورد ميقات
~~اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ومن حديث
~~جابر في صحيح مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه ومن حديث عائشة عند النسائي ومن
~~حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود {الثانية} فيه أن هذه المواضع الأربعة هي
~~مواقيت الإحرام لأهل البلاد المذكورة فيه فلأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل
~~الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وهذا مجمع عليه حكى الإجماع
~~في ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما ومعنى التوقيت بها أنه لا يجوز لمريد
~~النسك
# PageV05P003
# أهل مكة من مكة» ولمسلم من حديث جابر أحسبه رفعه إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «ويهل أهل العراق من ذات عرق ms1204 ويهل أهل اليمن
~~من يلملم» وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ «ومهل أهل المشرق من ذات عرق» وفيه
~~إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك ولأبي داود والنسائي بإسناد جيد من حديث
~~عائشة «وقت لأهل العراق ذات عرق» وزاد النسائي فيه «ولأهل الشام ومصر
~~الجحفة
#
### | [طرح التثريب]
# أن يجاوزها غير محرم والدليل على وجوب ذلك من أوجه:
# (أحدها) أنه - عليه الصلاة والسلام - جعلها ميقاتا للإحرام وقال خذوا عني
~~مناسككم فلزمنا الوقوف عند ذلك (ثانيها) أنه قال في الرواية الأخرى «يهل
~~أهل المدينة من ذي الحليفة» إلى آخر الحديث فأتى به بلفظ الخبر وهو هنا
~~بمعنى الأمر وإنما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده والأمر المتأكد للوجوب
~~(ثالثها) أنه قد ورد الأمر صريحا في قوله في رواية البخاري وغيره من أين
~~تأمرنا أن نهل وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وبين له مواضع
~~الإهلال المأمور بها وفي قوله في رواية مسلم من حديث عبد الله بن دينار عن
~~ابن عمر «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي
~~الحليفة» الحديث (رابعها) أن في صحيح البخاري من حديث ابن عمر «فرضها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -» وذكر الحديث وافتراض المواقيت صريح فيما
~~ذكرناه ولذلك بوب عليه البخاري (فرض مواقيت الحج والعمرة) وبهذا قال مالك
~~وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور وقالوا لو تركها لزمه دم قال الشيخ تقي
~~الدين وإيجاب الدم من غير هذا الحديث وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى ثم قال
~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون متى عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط
~~عنه الدم وقال أبو حنيفة إنما يسقط عنه الدم إذا عاد إليه ملبيا فإن عاد
~~غير ملب استمر لزوم الدم وقال عبد الله بن المبارك
# PageV05P004
# ولأهل اليمن يلملم» ولأبي داود من حديث الحارث بن عمر
~~السهمي «وقت ذات عرق لأهل العراق» ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث ابن
~~عباس «وقت لأهل المشرق العقيق» وللبخاري (أن أهل العراق حد لهم عمر ms1205 ذات
~~عرق) وللطبراني من حديث أنس «وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات
~~عرق» .
#
### | [طرح التثريب]
# وأحمد بن حنبل وزفر: لا يسقط الدم بعوده إليه مطلقا وقال مالك إن عاد
~~إليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال سقط وإن عاد بعد البعد والإحرام لم يسقط
~~وحكى صاحب البيان عن الشريف العثماني من أصحابنا أن المدني إذا جاوز ذا
~~الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك فبلغ مكة غير محرم ثم خرج منها إلى ميقات
~~بلد آخر كيلملم وأحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة قال النووي
~~في شرح المهذب وهو محتمل وفيه نظر انتهى ووراء ذلك أقوال شاذة:
# (أحدها) أنه إن لم يعد للميقات حتى تم حجة رجع للميقات وأهل منه بعمرة
~~حكاه ابن عبد البر عن الحسن البصري وقال ابن المنذر روي عن ابن الزبير
~~(ثانيها) أنه متى ترك الميقات لم يصح حجه أصلا قاله سعيد بن جبير (ثالثها)
~~أنه إذا ترك الميقات لا شيء عليه قال ابن المنذر هذا أحد قولي عطاء ورويناه
~~عن الحسن والنخعي قال ابن عبد البر وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة عند
~~فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر.
# (الثالثة) قد بينا أن معنى التوقيت بهذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام
~~إذا كان مريدا للنسك أما الإحرام قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند
~~الجمهور ونقل غير واحد الإجماع عليه بل ذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح
~~الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو أحد قولي الشافعي ورجحه
~~من أصحابه القاضي أبو الطيب والروياني والغزالي
# PageV05P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والرافعي وهو مذهب أبي حنيفة وروى عن عمر وعلي أنهما قالا في قوله تعالى
~~{وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة
~~أهلك وقال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء يعني بيت المقدس وكان
~~الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، انتهى لكن ms1206 الأصح
~~عند النووي من قولي الشافعي أن الإحرام من الميقات أفضل، ونقل تصحيحه عن
~~الأكثرين والمحققين وبه قال أحمد وإسحاق وحكى ابن المنذر فعله عن عوام أهل
~~العلم بل زاد مالك عن ذلك فكرة تقدم الإحرام على الميقات.
# قال ابن المنذر وروينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من
~~البصرة وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك الإحرام من المكان
~~البعيد انتهى وعن أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور
~~فالإحرام من دويرة أهله أفضل، وإلا فمن الميقات، وبه قال بعض الشافعية وشذ
~~ابن حزم الظاهري فقال إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له
~~إلا أن ينوي إذا صار إلى الميقات تجديد إحرام وحكاه عن داود وأصحابهم وهو
~~قول مردود بالإجماع قبله على خلافه قاله النووي وقال ابن المنذر: أجمع أهل
~~العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم وكذا نقل الإجماع في
~~ذلك الخطابي وغيره {الرابعة} قوله (وقت) قال القاضي عياض أي حدد وجعل لهم
~~ميقاتا وحد الحد الذي يحرمون منه ومنه الوقت والمواقيت كلها حدود للعبادات
~~ويكون وقت بمعنى أوجب عليهم الإحرام منه ومنه {إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا} [النساء: 103] وقال صاحب النهاية: التوقيت والتأقيت أن يجعل
~~للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال وقت الشيء يوقته ووقته يقته
~~إذا بين مدته ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات وهو مفعال
~~منه وأصله موقات فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها وقال الشيخ تقي الدين في
~~شرح العمدة قيل إن التوقيت في اللغة التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت تحديد
~~بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيت وقوله هنا وقت
~~يحتمل أن يراد به التحديد أي
# PageV05P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حد هذه المواضع للإحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول
~~إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة {الخامسة} قوله (مهل ms1207 أهل
~~المدينة) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم وهو في الأصل
~~رفع الصوت بالتلبية والمراد به هنا مطلق الإحرام سمي بذلك لملازمته له في
~~عادتهم غالبا وقوله بعد ذلك في المواضع الثلاثة يهل بياء مثناة من تحت أوله
~~مضمومة وهاء مكسورة فعل مضارع من أهل.
### | [فائدة المراد بأهل المدينة وأهل الشام]
# 1
# {السادسة} المراد بأهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد كل من سلك طريق سفرهم
~~بحيث إنه مر على هذه المواقيت وإن لم يكن من بلادهم فلو مر الشامي على ذي
~~الحليفة كما يفعل الآن لزمه الإحرام منها وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي
~~هي ميقاته وقد صرح بذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما فقال «هن لهن
~~ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» وقوله (لهن) كذا في
~~الصحيحين وغيرهما أي للأقطار المذكورة وهي المدينة وما معها والمراد لأهلهن
~~فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وفي رواية أبي داود في سننه لهم وكذا
~~في مسلم من رواية ابن أبي شيبة أي أهل هذه المواضع وهو أظهر توجيها قال
~~النووي في شرح مسلم وهذا لا خلاف فيه وقال في شرح المهذب: إنه متفق عليه
~~فإن أراد نفي الخلاف في مذهب الشافعي فهو صحيح وإن أراد نفي الخلاف مطلقا
~~فمردود، فإن مذهب مالك أن له أن يجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة إذا كان من
~~أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة كما نقله ابن
~~القاسم عنه ولا أعلم عندهم خلافا في ذلك وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور
~~وأصحاب الرأي قال وبهذا نقول وصرح به الحنفية في كتبهم وقد نكت الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة بذلك ثم قال ابن المنذر وقالت عائشة إذا أردت الحج
~~أحرمت من ذي الحليفة وإذا أردت العمرة أحرمت من الجحفة (قلت) لعلها لما
~~كانت تعتمر لا تسلك طريق ذا الحليفة ولا تمر بها عليها بل تسلك طريقا أخرى
~~تمر على الجحفة خاصة وقد ms1208 حمله على ذلك العمراني من أصحابنا
# PageV05P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في البيان ويدل له ما في صحيح مسلم عن جابر أحسبه رفع الحديث إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر
~~الجحفة الحديث وأما الفرق في ذلك بين الحج والعمرة فلا يظهر له معنى وقال
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا محل نظر فإن قوله ولمن أتى عليهن من
~~غير أهلهن عام فيمن أتى، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر
~~بها ومن ليس ميقاته بين يديها، وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى
~~من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي
~~مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل
~~الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها
~~ولكل منهما عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
~~مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن
~~لم يمر بشيء من هذه المواقيت اه ولو سلك ما ذكرته أولا من أن المراد بأهل
~~المدينة من سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض
~~هنا دليلان، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل
~~سكنه كاليمني يحج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم
~~وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سكانها وإنما المراد
~~بأهلها من حج منها وسلك طريق أهلها ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة
~~وحصل الاضطراب في هذا فنفرق في الغريب الطارئ على المدينة مثلا بين أن يكون
~~بين يديه ميقات لأهل بلده أم لا فنحمل أهل المدينة تارة على سكانها وتارة
~~على سكانها والواردين عليها ويصير هذا تفريقا بغير دليل وإذا حملنا أهل
~~المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ms1209 ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مدلول واحد في
~~الأحوال كلها والله أعلم.
# وكلام غير واحد منهم ابن شاس وابن الحاجب المالكيان وابن قدامة الحنبلي
~~يقتضي ما ذكرته من أن الخلاف إنما هو فيمن له ميقات بين يديه كالشامي يمر
~~بذي الحليفة هل له مجاوزتها إلى الجحفة: أما المدني فليس له ذلك
# PageV05P008
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قطعا وكذلك اليمني ونحوه وجعل ابن عبد البر الخلاف في الجميع ومثل لموضع
~~الخلاف بمجاوزة المدني ذا الحليفة وهو ظاهر كلام ابن المنذر أيضا وكذا صرح
~~به شارح القدوري محمود بن رمضان فينبغي تحقيق ذلك
### | [فائدة معنى ذو الحليفة]
# 1
# {السابعة} ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير الحلفة بفتح
~~اللام وكسرها وهي واحد الحلفاء وهو النبت المعروف والمراد بها موضع بقرب
~~المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال قاله النووي وقبله الغزالي والقاضي عياض
~~ثم قال وقيل سبعة أميال وقال ابن حزم أربعة أميال وذكر ابن الصباغ وتبعه
~~الرافعي من أصحابنا أن بينهما ميلا قال المحب الطبري: وهو وهم والحس يرد
~~ذلك وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات: الصواب المعروف
~~المشاهد أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا والقائلون بما ذكرناه أولا
~~أتقن في ذلك وقد ذكره المحب الطبري عالم الحجاز وصوبه والدي - رحمه الله -
~~في شرح الترمذي وهو مأمن مياه بني جثم بينهم وبين خفاجة العقيليين وهو أبعد
~~المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل أو تسع أما ذو الحليفة المذكور في
~~حديث رافع بن خديج «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من
~~تهامة» فهو موضع آخر قال الداودي ليس هو المهل الذي بقرب المدينة.
### | [فائدة لماذا سميت الجحفة بذلك]
# {الثامنة} الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية على
~~ستة أميال من البحر وثماني مراحل من المدينة ونحو ثلاث مراحل من مكة وسميت
~~بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها وهي مهيعة كما في رواية تقدم ذكرها من
~~الصحيحين بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح ms1210 الياء المثناة من تحت والعين
~~المهملة وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء مع إسكان الياء والصحيح
~~المشهور الأول وهو الآن خربة لا يصل إليها أحد لوخمها وإنما يحرم الناس من
~~رابغ وهي على محاذاتها وذكر بعضهم أن مهيعة قريب من الجحفة والمعتمد ما
~~قدمناه إنها هي الجحفة نفسها.
### | [فائدة لأهل الشام ومصر الجحفة]
# 1
# (التاسعة) الشام بلاد معروفة وهي من العريش إلى بالس وقيل إلى الفرات
~~قاله النووي في شرح أبي داود وقال ابن السمعاني
# PageV05P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل ويجوز فيها التذكير والتأنيث
~~والهمز وتركه وأما شآم بفتح الهمزة والمد فأباه أكثرهم إلا في النسب وفي
~~سبب تسميتها بهذا الاسم خلاف لا نطول بذكره.
# (العاشرة) روى النسائي في سننه من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة
~~مرفوعا «ولأهل الشام ومصر الجحفة» وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعليها العمل.
### | [فائدة النجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز]
# 1
# (الحادية عشرة) نجد بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة قال في
~~الصحاح وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، وقال في المشارق، ما بين جرش
~~إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن قال
~~ونجد كلها من عمل اليمامة، وقال في النهاية النجد ما ارتفع من الأرض وهو
~~اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق.
### | [فائدة قرن أقرب المواقيت إلى مكة]
# (الثانية عشرة) قرن بفتح القاف وإسكان الراء المهملة بلا خلاف بين أهل
~~العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم كما قاله النووي قال
~~وغلط الجوهري في صحاحه في غلطتين فاحشتين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا
~~القرني - رضي الله عنه - منسوب إليه والصواب إسكان الراء وأن أويسا منسوب
~~إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب
~~إليها المرادي (قلت) حكى القاضي في المشارق عن تعليق عن القابسي أن من قال
~~قرن ms1211 بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق
~~الذي يفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة انتهى وهذا يدل على أن فيه خلافا
~~ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب قال النووي وهو على نحو مرحلتين من مكة
~~قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة وقال في المشارق هو على يوم وليلة من مكة
~~وهو قريب مما قدمته عن النووي وفيما حكاه النووي من أن قرنا أقرب المواقيت
~~إلى مكة نظر فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين
~~يلملم ومكة ثلاثين ميلا فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة والله
~~أعلم.
### | [فائدة يلملم من مواقيت الحج]
# 1
# (الثالثة عشرة) يلملم بفتح الياء المثناة من تحت واللامين ويقال له أيضا
~~ألملم بهمزة أوله وهي الأصل والياء
# PageV05P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بدل منها كما ذكره في المشارق وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة
~~وقال ابن السيد: يلملم ويرمرم باللام والراء.
### | [فائدة المراد بكون يلملم ميقات أهل اليمن]
# 1
# {الرابعة عشرة} قال أصحابنا وغيرهم المراد بكون يلملم ميقات أهل اليمن
~~بعض اليمن وهو تهامة فأما نجد فإن ميقاته قرن وذلك لأن اليمن يشمل نجدا
~~وتهامة فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصة وقوله فيما تقدم نجد
~~تناول نجد الحجاز ونجد اليمن فكلاهما ميقات أهله قرن.
### | [فائدة ميقات أهل العراق]
# (الخامسة عشرة) بقي ميقات خامس متفق عليه لم يتعرض له في هذا الحديث وهو
~~ذات عرق ميقات أهل العراق، وهو بكسر العين المهملة وإسكان الراء سمي بذلك
~~لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء
~~وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا قاله ابن حزم قال المنذري وهي الحد بين
~~نجد وتهامة وما ذكرته من الإجماع على توقيت ذات عرق لأهل العراق تبعت فيه
~~ابن عبد البر والنووي فقالا: إنه مجمع عليه لكن الخلاف فيه موجود فحكى ابن
~~حزم عن قوم أنهم قالوا: إن ميقات ms1212 أهل العراق العقيق قال واحتجوا بخبر لا
~~يصح: لأن رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن محمد بن علي بن عبد الله بن
~~عباس عن ابن عباس (قلت) الخبر المذكور رواه أبو داود والترمذي بالإسناد
~~المذكور بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق»
~~سكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي قال النووي في شرح المهذب وليس كما قال
~~فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين وكذلك اعترض عليه
~~المنذري في مختصر السنن بأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف والجمهور على أن
~~الميقات ذات عرق وبه قال الأئمة الأربعة لكن اختلفوا هل صارت ميقاتهم
~~بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أم باجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله
~~عنه - وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه الرافعي والنووي وجهين وحكاه
~~القاضي أبو الطيب قولين المشهور منهما عن نص الشافعي أنه باجتهاد عمر وهو
~~الذي ذكره المالكية والذي عليه أكثر الشافعية: أنه منصوص وهو مذهب الحنفية
~~يدل للأول ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران
~~أتوا عمر
# PageV05P011
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل
~~نجد قرن وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها
~~من طريقكم فحد لهم ذات عرق ويدل للثاني عدة أحاديث وهي متكلم فيها قال ابن
~~المنذر لا يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (قلت) روى مسلم
~~في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت
~~أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه
~~«ومهل أهل العراق من ذات عرق» وقال النووي في شرح مسلم هو غير ثابت لعدم
~~جزمه برفعه وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في
~~زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلامه في تضعيفه ms1213 صحيح ودليله ما ذكرته
~~وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - لعلمه بانه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبوة
~~والإخبار بالمغيبات المستقبلات كما أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل
~~الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ
~~وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «أخبر بفتح
~~الشام واليمن والعراق وأنهم يأتون إليهن يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا
~~يعلمون، وأنه - عليه السلام - أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها وقال
~~سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وإنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها
~~القيراط وإن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وكل هذه الأحاديث في
~~الصحيح انتهى وقال في شرح المهذب إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فلا يثبت رفعه لمجرد هذا ورواه ابن ماجه من رواية
~~إبراهيم بن يزيد الخوزي بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك بلفظ أهل المشرق
~~لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا شك أيضا لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة
~~وهو ضعيف (قلت) في قول النووي إن حديث جابر غير ثابت لأنه لم يجزم برفعه
~~نظر فإن قوله أحسبه معناه أظنه والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين
~~فليس ذلك قادحا في رفعه: وأيضا فلو لم
# PageV05P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فهو منزل منزلة المرفوع لأن هذا لا يقال من
~~قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع لا سيما وقد ضمنه جابر - رضي الله
~~عنه - إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق وروى أبو داود والنسائي
~~بإسناد صحيح كما قال النووي عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وقت لأهل العراق ذات عرق» وذكر ابن عدي عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام
~~أحمد ms1214 كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث قال ابن عدي قد حدث عنه ثقات
~~الناس وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث ينفرد
~~به معافى بن عمران عنه وإنكار أحمد قوله «ولأهل العراق ذات عرق» ولم ينكر
~~الباقي من إسناده ومتنه انتهى وصححه أبو العباس القرطبي وقال الذهبي هو
~~صحيح غريب وقال والدي - رحمه الله - إن إسناده جيد وروى أبو داود أيضا عن
~~الحارث بن عمرو السهمي حديثا وفيه «ووقت يعني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ذات عرق لأهل العراق» قال البيهقي في إسناده من هو غير معروف (قلت)
~~زرارة بن كريم بفتح الكاف روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات والراوي
~~عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك وباقي رجاله لا يحتاج إلى
~~الفحص عنهم فليس في إسناده من هو غير معروف فإن كان فيهم من ليس معروفا عند
~~البيهقي فهو معروف عند غيره وروى أحمد والدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة
~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» فذكر الحديث وفيه «وقال لأهل العراق ذات عرق» وروى الشافعي والبيهقي
~~بإسناد حسن عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا «أنه وقت لأهل
~~المشرق ذات عرق» فهذه الأحاديث التي ذكرتها وإن كان في كل منها ضعيف
~~فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به وكذا ذكره النووي في شرح المهذب
~~فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا قال ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم
~~يعلموا توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب
~~ووافق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير
# PageV05P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإصابة - رضي الله عنه - اه.
# فإن قلت ما الجمع بين حديث ابن عباس في التوقيت من العقيق وبقية الأحاديث
~~في التوقيت من ذات عرق؟ (قلت) في ذلك أوجه:
# (أحدها) ضعف حديث ابن عباس كما ms1215 تقدم وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت من ذات
~~عرق أصح وأكثر وأرجح، وعكس ذلك الخطابي فقال الحديث في العقيق أثبت منه في
~~ذات عرق.
# (الثاني) أن ذات عرق ميقات الإيجاب والعقيق ميقات الاستحباب فالإحرام من
~~العقيق أفضل فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز وبهذا صرح أصحابنا الشافعية
~~واقتضى كلام ابن عبد البر أنه متفق عليه.
# (الثالث) أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق والعقيق ميقات لبعضهم ويؤيد
~~ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات عرق» الحديث
~~وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور.
# (الرابع) ذكر بعضهم أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق ثم حولت وقربت
~~إلى مكة وعلى هذا فذات عرق هو العقيق واللفظان متواردان على شيء واحد وروى
~~البيهقي في المعرفة عن الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال رأى
~~سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت
~~وقطع الوادي فأتى به المقابر فقال هذه ذات عرق الأولى اه.
# ومقتضى هذا الجواب وجوب الإحرام من العقيق والجمهور على خلافه كما تقدم
~~وإنما قال به الشافعية استحبابا كما تقدم وظاهر كلام المالكية كراهته لأنهم
~~اتفقوا على كراهة تقدم الإحرام على الميقات بمكان قريب لما فيه من التباس
~~الميقات وظاهر كلام المدونة كراهته عند التقديم بمكان بعيد أيضا، قال وهذا
~~من هؤلاء كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما
~~لا يؤمر أن يحدث في إحرامه قال وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم
~~ينقص اه. ولم يفرق هؤلاء في ذلك بين بعض المواقيت وبعضها فدخل في ذلك ذات
~~عرق أيضا، وما حكاه عن الكل من صحة الإحرام قبل الميقات يخالفه كلام
# PageV05P014
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن حزم المتقدم والله أعلم.
# والعقيق كل مسيل شقه ماء ms1216 السيل فوسعه وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي
~~أودية عادية منها عقيق يتدفق ماؤه في غوري تهامة وهو المذكور في هذا الحديث
~~قاله الأزهري وذكر بعضهم أنها عشرة.
### | [فائدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في توقيته لمواقيت الحج]
# 1
# (السادسة عشرة) قال القاضي عياض فيه رفق النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بأمته في توقيته هذه المواقيت لهم فجعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب ولما كان
~~أهل المدينة أقرب من أهل الآفاق المذكورة وقت لهم ذا الحليفة خارج المدينة
~~بستة أميال وجعل لمن مر بها من أهل الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة على
~~ثمانية مراحل من المدينة اه. وما ذكره من أن الأفاقي المار بذي الحليفة له
~~مجاوزتها غير محرم إلى الجحفة التي هي ميقاته هو مذهب مالك وقد عرفت أن
~~مذهب الشافعي والأكثرين خلافه.
# (السابعة عشرة) وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المواقيت لأهل هذه
~~الأمصار وبين في حديث ابن عباس أن من مر عليها من غير أهلها فحكمه حكم
~~أهلها وفهم من ذلك أن حكم المقيمين بهذه المواقيت كحكم المارين بها، وفهم
~~من سكوته عمن سكنه بين المواقيت ومكة أنه لا يكلف الرجوع إلى هذه المواقيت
~~بل يحرم من موضعه إذ لو كلف الرجوع إليها لم يختص تأقيتها بالمارين بها،
~~وصرح بذلك في حديث ابن عباس بقوله «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل
~~مكة من مكة» أي فمن حيث أنشأ السفر منه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وبه قال
~~كافة العلماء إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها وحكى ابن عبد البر عن أبي
~~حنيفة أنه قال يحرم من موضعه فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما فإن
~~دخله غير حرام فليخرج منه وليهل حيث شاء من الحل، وحكاه ابن المنذر عن
~~أصحاب الرأي، وقال ابن عبد البر إنه وقول مجاهد شاذان.
# وأما من هو بمكة فميقاته نفس مكة فلا يجوز له تركها والإحرام خارجها ولو
~~كان في الحرم، هذا هو الصحيح عند أصحابنا وغيرهم ms1217 وقال بعض أصحابنا الإحرام
~~من الحرم كله جائز، والحديث بخلافه وقال المالكية: لو خرج إلى الحل جاز على
~~الأشهر، ولا دم لأنه زاد وما نقص، وقال أصحابنا ويجوز أن
# PageV05P015
# باب إفراد الحج والتمتع والقران عن عبد الرحمن بن
~~القاسم عن أبيه عن عائشة «أن رسول
#
### | [طرح التثريب]
# يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس البلد وفي الأفضل قولان
~~أصحهما من باب داره والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب ثم إن هذا في
~~الحج أما العمرة فإن ميقات المكي إذا أراد الإحرام بها أدنى الحل من أي
~~الجهات كان لحديث عائشة في الصحيحين «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها في
~~العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه» والتنعيم في طرف الحل وهو
~~أقرب نواحيه والله أعلم.
### | [فائدة قصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء من مواقيت الحج]
# 1
# (الثامنة عشرة) سكت في الحديث عن قاصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء
~~من هذه المواقيت وقد قال الجمهور: يلزمه الإحرام إذا حاذى أقرب المواقيت
~~إليه وبه قال الأئمة الأربعة، قال أصحابنا فإن لم يحاذ ميقاتا لزم أن يحرم
~~إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان، وقال ابن حزم الظاهري: يحرم من حيث
~~شاء فإن مر بعد ذلك على ميقات منها لزمه تجديد الإحرام منه وادعى دخول ذلك
~~في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» وهو
~~مردود لأنه ليس دون المواقيت المذكورة فلم يتناوله الحديث وتمسك الجمهور في
~~ذلك بقول عمر - رضي الله عنه - لما شكا إليه أهل العراق جوز قرن عن طريقهم:
~~انظروا حذوها من طريقكم، والإحرام من محاذات الميقات أقرب الأمور إلى النص
~~لأن القصد البعد عن مكة بهذه المسافة فلزم اتباعه.
### | [باب إفراد الحج والتمتع والقران]
### | [حديث أن رسول الله أفرد الحج]
# (باب إفراد الحج والتمتع والقران)
# (الحديث الأول) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله
~~عنها - «أن رسول ms1218
# PageV05P016
# الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» لفظ مسلم وفي
~~رواية لهما «أهل بالحج» وللبخاري من حديث جابر وابن عباس «قدم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما
~~قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وقال مسلم في حديث جابر «أقبلنا مهلين مع رسول
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» . لفظ مسلم (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق مالك
~~بهذا اللفظ واتفق عليه الشيخان من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن عبد
~~الرحمن بن القاسم بلفظ «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا
~~الحج» الحديث. واتفق عليه الشيخان أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
~~طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة عن عائشة
~~أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا
~~من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة ولم
~~يحلوا حتى كان يوم النحر» . لفظ الشيخين وأبي داود واقتصر النسائي منه على
~~«أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج» وقال ابن ماجه «أفرد الحج» .
# (الثانية) إفراد الحج هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر من
~~عامه والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه
~~والقران أن يجمع بينهما فيحرم بهما دفعة واحدة وكذا لو أحرم بالعمرة ثم
~~أحرم بالحج قبل الطواف يصح ويصير قارنا فلو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة
~~ففيه قولان للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة والثاني يصح ويصير قارنا
~~بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج.
# وقيل قبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل فعل فرض، وقيل قبل فعل طواف القدوم
# PageV05P017
# الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد» ms1219 وقال ابن ماجه
~~بإسناد الصحيح «أفرد الحج» ولمسلم من حديث ابن عمر «أهل بالحج مفردا» وفي
~~الصحيحين من حديث ابن عمر «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة
~~الوداع بالعمرة إلى الحج» ولهما من حديث ابن عباس «هذه عمرة استمتعنا بها»
~~ولمسلم من حديث علي وعمران بن حصين «تمتعنا مع
#
### | [طرح التثريب]
# أو غيره، وأجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة بكل من هذه
~~الأنواع الثلاثة الإفراد والتمتع والقران، وذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم
~~نوعين آخرين:
# (أحدهما) الإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو
~~عمرة أو كليهما (والثاني) التعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام زيد ولا يرد
~~على ما حكيته من الإجماع ما في الصحيحين عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -
~~أنهما نهيا عن التمتع فلأصحابنا عن ذلك جوابان:
# (أحدهما) أنهما نهيا عنها تنزيها وحملا الناس على ما هو الأفضل عندهما
~~وهو الإفراد لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع، وكيف يظن بهما هذا مع علمهما
~~بقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة:
~~196] .
# (ثانيهما) أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة - رضي الله عنهم - في
~~حجة الوادع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان خاصا لهم، قال النووي في شرح
~~المهذب ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر - رضي
~~الله عنه - بطلان التمتع وهذا ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه بل
~~المختار في مذهبه ما قدمته والله أعلم.
# وشذ ابن حزم الظاهري فقال إنه يتعين التمتع على من ليس معه هدي والقران
~~على من معه هدي، ولا يجوز لكل منهما غير ذلك.
### | [فائدة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا]
# 1
# (الثالثة) في هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - عام حجته أفرد الحج
~~وكذا في الصحيحين عن ابن عمر «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى بالحج وحده»
~~. وفي لفظ مسلم «أهل بالحج مفردا» ms1220 وفي الصحيحين عن جابر قال: «أهل النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج» . وفي لفظ مسلم «أقبلنا مهلين مع
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد» وفي لفظ له «بالحج خالصا
# PageV05P018
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية له في
~~حديث عمران «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتمتعنا معه» وفي رواية
~~له «جمع بين حج وعمرة» وفي رواية للدارقطني «قرن» ولمسلم من «جمع بينهما
~~بين الحج والعمرة» ولأبي داود والنسائي من حديث البراء «إني سقت
#
### | [طرح التثريب]
# وحده» . وفي رواية له «لسنا ننوي إلا الحج» وفي سنن ابن ماجه بإسناد
~~الصحيح «أفرد الحج» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أهل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بالحج» . وورد في أحاديث أخر «أنه كان متمتعا» ففي الصحيحين عن
~~ابن عمر قال: «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوادع
~~بالعمرة إلى الحج» الحديث. وفيه «وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» الحديث
# وفي الصحيحين أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «تمتع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه» . وفي الصحيحين
~~أيضا عن أبي موسى الأشعري «أنه أهل كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت» . وفي الصحيحين من
~~حديث ابن عباس «هذه عمرة استمتعنا بها» وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال
~~«تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه» . وفي صحيح مسلم أيضا عن
~~علي «تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ووردت أحاديث تدل على
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا ففي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب
~~قال: «اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال ما تريد إلا أن تنهى عن
~~أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا» .
~~وفي الصحيحين عن أنس قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم ms1221 - يلبي بالحج
~~والعمرة جميعا» وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن
~~يحرمه» . وفي رواية للدارقطني «قرن» وفي صحيح البخاري عن عمر قال سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بوادي العقيق «أتاني الليلة آت من ربي
~~فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» .
# وفي الصحيحين «عن حفصة قالت قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV05P019
# الهدي وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله ولأحمد من
~~حديث سراقة «قرن في حجة الوداع» وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج
~~والعمرة» وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة مثله وللبراء من حديث ابن
~~أبي أوفى مثله
#
### | [طرح التثريب]
# ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا
~~أحل حتى أحل من الحج» .
# وفي سنن أبي داود والنسائي ومن حديث البراء أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~قال «أني سقت الهدي وقرنت» .
# وللنسائي من حديث علي مثله ولأحمد من حديث سراقة «قرن في حجة الوداع» .
# وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة» وللدارقطني من حديث أبي
~~سعيد وأبي قتادة مثله وللبزار من حديث ابن أبي أوفى مثله قال الخطابي طعن
~~جماعة من الجهال ونفر من الملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا وهي حجة
~~واحدة وأفعالها مختلفة ولو يسروا للتوفيق وأعينوا بحسن المعرفة لم ينكروا
~~ذلك ولم يدفعوه.
# وقد أنعم الشافعي - رحمه الله - بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود
~~الكلام فيه وفي اقتصاص كل ما قبله تطويل ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما
~~قال: أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر به كجواز إضافته
~~إلى الفاعل كقولك بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر
~~بضربه «ورجم النبي - صلى ms1222 الله عليه وسلم - ماعزا وقطع سارق رداء صفوان» .
# وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - منهم القارن والمفرد والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه
~~ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال الخطابي ويحتمل: أن بعضهم سمعه يقول
~~لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس
# PageV05P020
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما يحصل
~~التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه
~~فليس فيه تناقض.
# قال ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم فيقول له
~~لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفة في الظاهر ليس
~~فيها تكاذب والجمع بينهما سهل كما ذكرنا.
# وقد روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم من ذي الحليفة
~~إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا فأمر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة وأمر من كان
~~معه هدي أن يحج» انتهى كلام الخطابي.
# وقال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم نفسا
~~في ذلك الطحاوي فإنه تكلم على ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك
~~أيضا أبو جعفر الطبري ثم عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد
~~الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم.
# وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم
~~مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر
~~بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ فأضيف الجميع ms1223 إليه وأخبر كل واحد بما أمره
~~به وأباحه له ونسبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأمره به وإما
~~لتأويله عليه، وأما إحرامه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فأخذ بالأفضل
~~فأحرم مفردا للحج تظاهرت به الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان
~~متمتعا فمعناها أمر به.
# وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء
~~إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة
~~لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو - صلى الله عليه وسلم - ومن
~~معه الهدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة وفعل ذلك
~~مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم
~~في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك
~~مواساتهم فصار - صلى الله عليه وسلم - قارنا
# PageV05P021
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ
~~بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة
~~واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول للشافعي لهذه
~~الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.
# قال وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعله العمرة في أشهر
~~الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ المتعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت
~~قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات
~~الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا
~~والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج
~~إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه
~~هدي (قلت) نقله عن الشافعي جواز إدخال العمرة على الحج هو قوله القديم لكن
~~الجديد المعمول به عند أصحابه ms1224 منع ذلك الآن والله أعلم.
# ثم قال القاضي عياض وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما
~~يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة في وادي
~~العقيق بقوله صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أبين
~~وأحسن في التأويل ثم قال القاضي في موضع آخر بعد ذلك لا يصح قول من قال:
~~أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - إحراما مطلقا مبهما لأن رواية جابر
~~وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه اه.
# وذكر ابن حزم الظاهري في كتاب له صنفه في حجة الوداع أن الرواية مختلفة
~~عن عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس فروي عنهم ما يدل على الإفراد للحج وما
~~يدل على التمتع وما يدل على القران حاشا جابر فإنه إنما روى عنه الإفراد
~~والقران فقط ثم قال فأما عند صحة البحث وتحقيق النظر فليس شيء من ذلك
~~بمضطرب بل كله متفق ثم جمع بينهما بأن من روى القران عنده زيادة علم لأن من
~~روى الإفراد قال أحرم بحج ومن روى التمتع قال أحرم بعمرة.
# ومن روى القران زاد على الأول عمرة وعلى الثاني حجة وزيادة الثقة مقبولة
~~وأيضا فمن
# PageV05P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# روى القران من الصحابة لم تختلف الرواية عنهم ومن روى الإفراد والتمتع
~~اختلفت الرواية عنهم وأيضا فليس في الأحاديث شيء مرفوع إلا القران وهو في
~~حديث البراء بن عازب مرفوعا «إني سقت الهدي وقرنت» . رواه أبو داود
~~والنسائي
# ولم يرو لفظ الإفراد عن عائشة إلا عروة والقاسم وروى عنها القران عروة
~~أيضا ومجاهد وليس مجاهد دون القاسم فنظرنا فوجدنا من روى القران لا يحتمل
~~تأويلا أصلا ورواية من روى الإفراد يحتمل التأويل وهو أن يكون قولها أفرد
~~الحج أي لم يحج بعد فرض الحج إلا حجة فردة لم يثنها بأخرى ويحتمل أن تكون
~~سمعته يلبي بالحج فروته ولم تسمع ذكر العمرة فلم ترو ما لم تسمع ms1225 ثم صح
~~عندها بعد ذلك أنه قرن فذكرت ذلك كما روى عنها عروة ومجاهد.
# وأما عمرة والأسود فلم يرويا عنها لفظة الإفراد وإنما رويا عنها «أهل
~~بالحج» .
# ولا يمنع من أن يكون أهل بالعمرة أيضا فليس في روايتهما ما يوجب الإفراد
~~ولا ما يخالف من روى عنها القران وهكذا القول فيما روي عن أسماء «قدم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مهلين بالحج» .
# فإنما عنت أصحابه لا إهلاله ولم تنف أيضا أنه قرن إلى الحج عمرة فقول من
~~زاد أولى وهكذا القول في الرواية عن ابن عمر سواء بل في الرواية عنه بيان
~~ما يدل على رجوعه عن الإفراد ثم روى من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن عمر
~~عن نافع ابن عمر «أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في آخر زمانه» .
# وكان قبل ذلك يفرد الحج واتفق سالم ونافع عن ابن عمر على القران وهما
~~أوثق الناس فيه.
# وأما الرواية عن جابر فإنه لم يقل عنه إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أفرد الحج إلا الدراوردي وحده عن جعفر بن محمد عن أبيه وهذا يقينا مختصر من
~~الحديث الطويل وسائر الناس عن جابر إنما قالوا أهل بالحج أو أهل بالتوحيد
~~حاشا من طريقين لا يعتد بهما.
# (إحداهما) من رواية مطرف بن مصعب وهو مجهول عن عبد العزيز بن أبي حازم عن
~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد
~~الحج» .
# (والأخرى) من رواية محمد بن عبد الوهاب وهو مجهول أيضا عن محمد بن مسلم
~~عن عمرو بن دينار عن جابر كذلك ومحمد بن مسلم إن
# PageV05P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان الطائفي فهو ساقط ألبتة وإن كان غيره فلا أدري من هو وأما سائر
~~الرواة الثقات فقالوا كما قدمنا وليس في قوله أهل بالحج ما يمنع أن يكون
~~أهل معه بعمرة أيضا ولكنه سكت في هذه الرواية عن ذكرها وليس على المرء أن
~~يحدث في كل وقت بكل ms1226 ما سمع.
# وقد قال - عليه السلام - «دخلت العمرة في الحج» فقول القائل أهل بالحج
~~يقتضي العمرة على هذا الحديث ما لم يقل الراوي أفرد الحج وأهل بالحج وحده
~~ويشد هذا ما أوردناه من طريق جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن مع حجته
~~عمرة» .
# والأظهر فيما روي عن جابر «أنه - عليه السلام - أهل بالتوحيد» إنما أراد
~~إهلاله بقوله «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» فصح أنه عنى بالتوحيد
~~هذه التلبية إلا إفراد الحج وصح أن قول الدراوردي أفرد الحج إنما هو اختصار
~~منه وظن لا من قول جابر وهكذا القول فيما روي عن ابن عباس من ذلك ولا فرق.
# ويوضح هذا أن ابن عباس ذكر في هذا الحديث «أنه - عليه السلام - أهل
~~بعمرة» .
# ثم ذكر فيه أنه لم يحل منها وهذه صفة القران وهكذا معنى حديثه أهل بالحج
~~وأنت إذا أضفت قول ابن عباس في رواية أبي العالية وأبي حسان عنه «أنه -
~~عليه السلام - أهل بالحج» إلى قول مسلم القوي عنه «أنه أهل بعمرة» صح
~~القران يقينا وصدقت كلتا الروايتين ولا يصح غير هذا إلا بتكذيب إحدى
~~الروايتين وذلك لا يجوز وبهذا يتآلف جميع الروايات ويصح تصديق جميعها
~~وإضافة بعضها إلى بعض قال فوهت روايات الإفراد وسقطت كلها ثم عدنا إلى
~~الروايات فوجدنا عائشة وعمر وعليا وابن عمر وعمران وابن عباس ذكروا «أنه -
~~عليه السلام - تمتع» .
# وقال بعضهم «وأهل بالعمرة» ثم لما فسروا أقوالهم في ذلك أتوا بصفة القران
~~وذكروا أنه لم يحل من عمرته حتى أتم جميع عمل الحج وصدر من المزدلفة إلى
~~منى فلما كان ذلك كما ذكرنا احتملت الرواية عن عثمان وسعد في التمتع أنهما
~~عنيا بذلك القران مع شهرة قوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت
~~الهدي ولجعلتها عمرة» .
# وهذا يبطل قول من قال إنه أهل بعمرة مفردة ثم أحل منها وأهل بالحج فصار
~~متمتعا فلما وهت روايات التمتع أيضا وبطل الإفراد والتمتع لم يبق إلا
~~روايات
# PageV05P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1227
### | [طرح التثريب]
# القران فوجب الأخذ بها وثبتت صحتها إذ من وصف القران لا يحتمل تأويلا
~~ألبتة وكان الرواة للقران اثني عشر من الصحابة ستة مدنيون وواحد مكي واثنان
~~بصريان وثلاثة كوفيون وبدون هذا النقل تصح الأخبار صحة ترفع الشك وتوجب
~~العلم الضروري فصح بذلك أنه كان قارنا بيقين لا شك فيه وكانت سائر الروايات
~~التي تعلق بها من ادعى الإفراد والتمتع غير مخالفة لرواية الذين رووا
~~القران ولا دافعة له على ما بينا انتهى كلام ابن حزم قال والدي - رحمه الله
~~- في شرح الترمذي وعليه مؤاخذات:
# (منها) قوله أن الدراوردي انفرد في حديث جابر بقوله أفرد الحج وليس كذلك
~~فقد تابعه عليه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد كما هو عند ابن ماجه وهو
~~عند ابن ماجه أيضا من طريق ابن المنكدر عن جابر وإن كان فيه ضعف وروى أبو
~~الشيخ ابن حبان في فوائد العراقيين من طريق ابن لهيعة عن الليث عن أبي
~~الزبير عن جابر قال «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفرد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - الحج» . ثم قال والدي وهذا الذي جمع به ابن حزم بين
~~الأحاديث فيه نظر من جهة أن في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح أنه «أحرم
~~بالعمرة ثم أحرم بالحج» . وهذا مناف لإحرامه بهما معا في أول دفعة انتهى
~~وقال النووي في شرح المهذب بعد ذكره أن ابن حزم اختار القران وتأول باقي
~~الأحاديث، وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله والصواب الذي نعتقده أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار
~~قارنا فمن روى أنه كان مفردا وهم الأكثرون اعتمد أول الإحرام ومن روى قارنا
~~اعتمد آخره. ومن روى متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ وقد
~~انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل قال
~~ويؤيد هذا الذي ذكرته أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعتمر تلك السنة عمرة
~~مفردة لا قبل الحج ولا بعده. وقدمنا أن ms1228 القران أفضل من إفراد الحج من غير
~~عمرة بلا خلاف، ولو جعلت حجته مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة
~~ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران، قلت سيأتي عن القاضي حسين
~~والمتولي ترجيح الإفراد ولو لم يعتمر تلك السنة. ومن
# PageV05P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المعلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتمر في سنة أخرى فهذا قادح فيما
~~نفاه من الخلاف والله أعلم: قال النووي، وحاصله ترجيح الإفراد لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز
~~الاعتمار في أشهر الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور انتهى وأنكر ابن
~~حزم الظاهري هذا الكلام. وقال «قد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم
~~في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم
~~قال لهم في حجة الوداع في ذي الحليفة من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل»
# وهذا كاف في البيان.
### | [فائدة أفضل وجوه الإحرام]
# 1
# " الرابعة " اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام بحسب اختلافهم فيما فعله
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع على أقوال:
# (أحدهما) أن الأفضل الإفراد وهو مذهب مالك والشافعي وحكاه ابن المنذر عن
~~ابن عمر وجابر وعائشة وأبي ثور وحكاه النووي في شرح المهذب عنهم وعن عمر
~~وعثمان وعلي وابن مسعود والأوزاعي وداود قال المالكية والشافعية ثم الأفضل
~~بعد الإفراد التمتع ثم القران.
# (الثاني) أن التمتع أفضل وهو قول أحمد بن حنبل قال ابن قدامة في المغني
~~وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن
~~وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة وهو أحد قولي
~~الشافعي.
# وحكاه الترمذي عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل الحديث قال الحنابلة ثم الأفضل
~~بعد التمتع الإفراد ثم القران.
# (الثالث) أن القران أفضل وهذا قول أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن سفيان
~~الثوري وإسحاق بن راهويه ثم قال لا شك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ms1229
~~قارنا انتهى وهو قول للشافعي وقال به من أصحابنا المزني وأبو إسحاق المروزي
~~وإليه ذهب ابن حزم الظاهري كما تقدم والمشهور عند الحنفية أن الأفضل بعد
~~القران التمتع ثم الأفراد وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع.
# (الرابع) أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل.
# حكاه المروزي عن أحمد بن حنبل.
# (الخامس) أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا فضيلة لبعضها على بعض،
~~حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء.
# (السادس) أن التمتع والقران سواء وهما أفضل من الإفراد، حكي عن أبي يوسف
~~ورجح الشافعي
# PageV05P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأصحابه الإفراد أنه الأكثر في الروايات في حجة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وبأن رواته أخص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحجة فإن
~~منهم جابرا وهو أحسنهم سياقة لحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ذكرها
~~من أول خروجه من المدينة إلى فراغه وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها،
~~ومنهم «ابن عمر. وقد قال كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسني
~~لعابها أسمعه يلبي بالحج» .
# ومنهم عائشة وقربها من النبي - صلى الله عليه وسلم - واطلاعها على باطن
~~أمره وفعله في خلوته وعلانيته كله معروف مع فقهها وعظيم فطنتها ومنهم ابن
~~عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب مع كثرة بحثه وحفظه أحوال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - التي لم يحفظها غيره، وبأن الخلفاء الراشدين
~~- رضي الله عنهم - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أفردوا الحج وواظبوا
~~عليه فلو لم يكن هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فعله لم يواظبوا عليه وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله أو أنهم خفي
~~عليهم جميعهم فعله.
# وأما الخلاف عن علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب
~~فيه دم بالإجماع لكماله بخلاف التمتع والقران فما لا يحتاج إلى جبر أفضل
~~وبإجماع الأمة على جواز الإفراد بلا كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع
~~وبعضهم القران أيضا ms1230 وإن جوزوه واحتج من رجح التمتع بكونه - عليه الصلاة
~~والسلام - تمناه بقوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي
~~ولجعلتها عمرة» .
# وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن سببه أن من لم يكن معه هدي أمروا بجعلها عمرة
~~فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدي فيوافقون النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~البقاء على الإحرام فتأسف - عليه الصلاة والسلام - حينئذ على فوات موافقتهم
~~تطييبا لنفوسهم ورغبة فيما فيه موافقتهم لا أن التمتع دائما أفضل قال
~~القاضي حسين من أصحابنا ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره
~~أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة.
# وقد انعقد الإجماع على خلافه واحتج من رجح القران بالأحاديث السابقة
~~وبقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] واشتهر عن عمر وعلي
~~أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقالوا إن الدم الذي على القارن
~~ليس دم جبران بل دم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة
~~بالبدن وأجاب أصحابنا عن أحاديث
# PageV05P027
# وعن عروة عن عائشة قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال
#
### | [طرح التثريب]
# القران بأنها مؤولة وبأن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وعن الآية الكريمة
~~بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنهما في الفعل.
# فهو كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وأما المروي
~~عن عمر وعلي فمعناه الإحرام بكل منهما من دويرة أهله يدل عليه أنه صح عن
~~عمر كراهته للتمتع وأمره بالأفراد واستدل أصحابنا عن أن الدم الذي على
~~القارن دم جبران لا نسك بأن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم
~~يقم مقامه كالأضحية قال صاحب الهداية من الحنفية: وقيل الاختلاف بيننا وبين
~~الشافعي بناء على القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا
~~وسعيا واحدا.
# (الخامسة) قد يستدل به على ترجيح الإفراد على التمتع والقران ولو لم
~~يعتمر في تلك السنة وبه قال القاضي حسين والمتولي ms1231 من الشافعية ولكن
~~الأكثرون على أن شرط تفضيله عليهما أن يعتمر من سنته فلو أخر العمرة عن تلك
~~السنة فكل منهما أفضل منه للإتيان فيهما بالنسكين وذكر النووي أن ما قالاه
~~شاذ ضعيف وبحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات أنه إذا قرن أو
~~تمتع ثم اعتمر بعده كان أفضل من الإفراد وفيه نظر لأن الكلام في أداء
~~النسكين وهذا قد أدى ثلاثة فهي غير الصورة المتكلم فيها والله أعلم.
# وقال ابن قدامة في المغني في ترجيح مذهبه في التمتع: المفرد إنما يأتي
~~بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة
~~الإسلام وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ولا خلاف في إجزاء التمتع عن
~~الحج والعمرة جميعا اه.
### | [حديث من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته]
# (الحديث الثاني) عن عروة «عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV05P028
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان معه الهدي
~~فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعها قالت فحضت فلما دخلت
~~ليلة عرفة
#
### | [طرح التثريب]
# عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل
~~منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت
~~بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي
~~بالحج فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان
~~عمرتي سكت عنها» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
~~عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا أن في روايته أمسكت عنها مكان سكت عنها
~~واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وعقيل بن خالد وأخرجه البخاري من رواية
~~إبراهيم بن سعد ومسلم من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن ms1232 الزهري وفي رواية
~~مالك «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا
~~من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا» .
# (الثانية) حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها.
# (الثالثة) فيه أن عائشة - رضي الله عنها - كانت في حجة الوداع محرمة
~~بعمرة وروى القاسم عنها أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ولا نرى إلا الحج» .
# وفي رواية «لا نذكر إلا الحج» وفي رواية «لبينا بالحج» وفي رواية «مهلين
~~بالحج» .
# وروى الأسود وعمرة عنها «ولا نرى إلا أنه الحج» وقد جمع ذلك مسلم في
~~صحيحه وقال القاضي عياض اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافا
~~كثيرا واختلف العلماء في ذلك فقال مالك ليس العمل على حديث عروة عن عائشة
~~عندنا قديما ولا حديثا وقال بعضهم بترجيح أنها كانت محرمة بحج لأنها رواية
~~عمرة والأسود والقاسم، وغلطوا عروة في العمرة، ممن ذهب إلى هذا القاضي
~~إسماعيل ورجحوا الرواية غير
# PageV05P029
# قلت يا رسول الله أنى كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع
~~بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة وأهلي بالحج
#
### | [طرح التثريب]
# عروة على روايته لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام عنه حدثني
~~غير واحد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها دعي عمرتك» .
# فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها قال القاضي عياض وليس هذا بواضح لأنه
~~يحتمل أنها ممن حدثه ذلك قالوا أيضا ولأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل
~~عائشة في الحج من أوله إلى آخره ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة نبأتك
~~بالحديث على وجهه وقالوا ولأن رواية عروة إنما أخبر فيها عن آخر أمر عائشة
~~والجمع بين الروايات ممكن فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين
~~وكما هو الأصح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر أصحابه ثم أحرمت
~~بالعمرة حين ms1233 أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة
~~وهكذا فسره القاسم في حديثه فأخبر عروة باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر
~~أول أمرها.
# قال القاضي وقد يعارض هذا بما صح عنها في إخبارها عن فعل الصحابة
~~واختلافهم في الإحرام وإنما أحرمت هي بعمرة فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم
~~فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بذلك فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة
~~والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة وحكى ابن عبد
~~البر عمن رجح رواية عروة في إحرامها بعمرة أن جابرا روى ذلك أيضا قالوا
~~وليس في قولها «كنا مهلين بالحج وخرجنا لا نرى إلا الحج» .
# بيان أنها كانت هي مهلة بالحج وإنما هو استدلال لاحتمال أن تريد خرج رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتريد بعضهم أو أكثرهم وليس الاستدلال
~~المحتمل للتأويل كالتصريح ثم قال ابن عبد البر الاضطراب عن عائشة في حديثها
~~هذا في الحج عظيم.
# وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا ببعض ولم
~~يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معاليها ثم قال ابن عبد البر
~~في قول مالك: ليس العمل عليه قديما ولا حديثا يريد ليس العمل عليه في رفض
~~العمرة
# PageV05P030
# فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من
~~التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها» لفظ مسلم إلا أنه قال:
#
### | [طرح التثريب]
# لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة.
# (الرابعة) أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية ثم توسع فيه بإطلاقه على مطلق
~~الإحرام وإن لم يكن فيه رفع صوت.
# (الخامسة) قولها «ولم أكن سقت الهدي» توطئة لما تريد الأخبار به من
~~استمرارها على تمحيض العمرة وأنها لم تدخل عليها الحج لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - إنما أمر بضم الحج إلى العمرة من كان معه هدي والهدي بإسكان
~~الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان الأولى أفصح ms1234
~~وأشهر وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام.
# وسوق الهدي سنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة (السادسة) قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «من كان معه الهدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى
~~يحل منهما جميعا» .
# قال القاضي عياض الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم
~~وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج وفي منتهى سفرهم ودنوهم من مكة
~~بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما جاء في رواية
~~جابر ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في موضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين
~~أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة.
# (السابعة) قال المالكية والشافعية والجمهور هذه الرواية دالة على أن
~~السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه حتى يحل من الحج كونه أدخل الحج على
~~العمرة وأنه ليس السبب في ذلك مجرد سوق الهدي فما يقوله أبو حنيفة وأحمد
~~ومن وافقهما: أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى
~~ينحر هديه يوم النحر وهم تمسكوا بقوله في رواية عقيل عن الزهري وهي في
~~الصحيحين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحرم بعمرة ولم يهد
~~فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم
~~حجه» . وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم، لكن تأولها
# PageV05P031
# «أمسكت عنها» وزاد الشيخان في رواية قال «فطاف الذين
~~كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر
~~بعد أن رجعوا من منى وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا
~~طوافا واحدا»
#
### | [طرح التثريب]
# أصحابنا على أن معناها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى
~~ينحر هديه واستدلوا على صحة هذا التأويل بالرواية التي تكلم عليها وقالوا
~~هذا التأويل متعين لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين
~~الروايتين والله أعلم.
### | [فائدة الأعمال الشرعية لا يجوز الخروج ms1235 منها]
# 1
# (الثامنة) قولها «فلما دخلت ليلة عرفة» يحتمل أن معناه قربت وشارفت فإن
~~محمل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية عند الشروع في التوجه إلى منى ويدل
~~لذلك قوله في حديث جابر إن عائشة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~شكواها «والناس يذهبون إلى الحج الآن» .
# وقولها «إني كنت أهللت بعمرة أي مفردة ولم أدخل عليها الحج» وقولها «فكيف
~~أصنع بحجتي» أي بالحجة التي قصدت تحصيلها والإتيان بها إذ الفرض أنها لم
~~تكن محرمة بحج فأضافت الحجة إليها بهذا الاعتبار " التاسعة " قوله «انقضي
~~رأسك» بالقاف والضاد والمعجمة أي حلي ضفره. وقوله وامتشطي أي سرحي بالمشط
# (العاشرة) قوله «وامسكي عن العمرة» أي عن إتمام أفعالها وهي الطواف
~~والسعي وتقصير الشعر وهذه الرواية مبينة معنى قوله في الراوية الأخرى
~~«ارفضي عمرتك» .
# وفي رواية أخرى «دعي عمرتك» ودالة على أنه ليس المراد برفضها إبطالها
~~بالكلية والخروج منها وإنما معناه رفض العمل فيها وإتمام أفعالها ويدل لذلك
~~أيضا ما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة «أنها
~~أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت
~~بالحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر يسعك طوافك لحجك
~~وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم واعتمرت بعد الحج» . فهذه
~~رواية صريحة في أن عمرتها باقية
# PageV05P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صحيحة مجزئة لقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك وقد علم أن الأعمال الشرعية لا
~~يجوز الخروج منها إما مطلقا أو الواجبات منها ويزيد الحج والعمرة على
~~غيرهما بأنهما لشدة تشبثهما ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج
~~وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما وهذا الذي ذكرناه من تأويل هذا اللفظ
~~أولى من إبطاله ورده ونسبه عروة للوهم فيه كما حكاه ابن عبد البر عن بعضهم
~~ثم أيده بأن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
~~وفيه قال عروة فحدثني غير واحد «أن ms1236 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم
~~قالت فأطعت الله ورسوله فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر فأخرجها إلى التنعيم فأهلت بعمرة» . قال ابن
~~عبد البر ففي هذه الرواية علة اللفظ الدال على رفض العمرة لأنه كلام لم
~~يسمعه عروة من عائشة وإن كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك فإنه ثقة فيما نقل
~~انتهى
# فالتأويل أولى من الرد والله أعلم.
# (الحادية عشرة) أن قلت أمرها بنقض رأسها والامتشاط ظاهر في إبطال العمرة
~~إذا الباقي في الإحرام لا يفعل مثل ذلك خشية انتشاف الشعر (قلت) لا يلزم من
~~ذلك إبطال العمرة، فإن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام إذا لم يؤد
~~إلى انتتاف شعر لكن يكره الامتشاط لغير عذر وقيل إن عائشة - رضي الله عنها
~~- كان بها عذر من أذى برأسها فأبيح لها الامتشاط كما أبيح لكعب بن عجرة
~~الحلق للأذى وقال بعضهم ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل
~~تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما أن كانت لبدت رأسها كما
~~هو السنة «لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له» .
# فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه والله
~~أعلم.
# (الثانية عشرة) قوله وأهلي بالحج أي مدخلة له على العمرة وحينئذ فتصير
~~قارنة بعد أن كانت متمتعة وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف وإنما فعلت
~~ذلك لأنه تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل
# PageV05P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف.
# (الثالثة عشرة) قولها «فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر
~~فاعمرني» .
# قد تبين في رواية أخرى في الصحيح سبب ذلك وهو «أنها قالت للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» ؟
# وهو مشكل إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها الحج فإنها لم تبطلها
~~كما تقدم، ms1237 وأجيب عنه بأن معناه يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن
~~حج وأرجع وليست لي عمرة منفردة: حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر
~~أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا
~~العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية
~~فحصلت لهم حجة منفردة وعمرة منفردة وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة
~~في حجة بالقران وتقدم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها يوم النفر «يسعك
~~طوافك لحجك وعمرتك» .
# أي وقد تما وحسبا لك فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس وهذا
~~معنى قولها مكان عمرتي التي سكت عنها أي التي سكت عن أعمالها فلم أتمها
~~منفردة بل مضمومة للحج وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية
~~أخرى هذه مكان عمرتك وفي هذا تصريح بالرد على من قال القران أفضل وقد تقدم
~~الخلاف في ذلك.
### | [فائدة الخلوة بالمحارم والركوب معهم]
# 1
# (الرابعة عشرة) فيه الخلوة بالمحارم والركوب معهم وفي رواية أخرى في
~~الصحيح أنه أردفها وراءه.
# (الخامسة عشرة) إنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بإخراجها في العمرة
~~إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها
~~أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم والمعنى في ذلك الجمع في نسك
~~العمرة بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي من
~~الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى
~~الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان
~~للشافعي:
# (أحدهما) لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق.
# و (الثاني) تصح وعليه دم لتركه الميقات وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا
~~وبه قال جمهور
# PageV05P034
# وعن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «أنها قالت
#
### | [طرح التثريب]
# العلماء، وقال مالك لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل ms1238 وقال عطاء بن أبي رباح لا
~~شيء عليه.
### | [فائدة أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة]
# (السادسة عشرة) استدل به على أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة منها
~~التنعيم وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية والأصح عندهم أن
~~الأفضل «الإحرام بها من الجعرانة لكونه - عليه الصلاة والسلام - فعله» ثم
~~من التنعيم لكونه أمر به ثم من الحديبية لكونه هم به وقالوا إنما أمر عبد
~~الرحمن بالتنعيم لتيسره فإنه أقرب الجهات كما تقدم.
# (السابعة عشرة) زاد بعضهم على هذا فقال إنه يتعين التنعيم للإحرام
~~بالعمرة منه وحكاه القاضي عياض عن مالك وإنه ميقات المعتمرين من مكة قال
~~النووي في شرح مسلم وهذا شاذ مردود والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل
~~سواء ولا يختص بالتنعيم والله أعلم.
### | [فائدة القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن]
# 1
# (الثامنة عشرة) في قولها في رواية مالك «وأما الذين جمعوا بين الحج
~~والعمرة طافوا طوافا واحدا» دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف
~~الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج
~~وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة والحسن
~~البصري وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وأبي جعفر
~~وعطاء وطاوس وكان يحلف بالله أنه لم يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا
~~طوافا واحدا، رواها ابن أبي شيبة وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو
~~حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والحسن
~~بن علي والشعبي والأسود والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأبي جعفر وحماد
~~بن أبي سليمان رواه عنهم ابن أبي شيبة.
### | [حديث إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر]
# 1
# (الحديث الثالث) عن نافع عن ابن عمر «عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV05P035
# لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأن الناس حلوا
~~ولم تحل أنت ms1239 من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر»
~~وفي رواية لمسلم عن ابن عمر «أن حفصة قالت» فجعله من حديث ابن عمر.
#
### | [طرح التثريب]
# ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي
~~فلا أحل حتى أنحر» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~وفي رواية البخاري وهي عن إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف ورواية
~~النسائي وهي من طريق ابن القاسم «ما شأن الناس حلوا بعمرة» . وحكى ابن عبد
~~البر عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه الزيادة وأنه رواه بدونها القعنبي
~~ويحيى بن بكير وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى وغيرهم قال
~~والمعنى واحد عند أهل العلم قال ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله «ولم تحل
~~أنت من عمرتك» . قال وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع
~~«ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده قال وقد رواها غير مالك عبيد الله بن
~~عمر وأيوب السختياني وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خالفهم
~~ورواه ابن جريج عن نافع فلم يقل من عمرتك وزيادة مالك مقبولة لحفظه وإتقانه
~~لو انفرد بها فكيف وقد تابعه من ذكرنا قال وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا
~~حديثه رد حديث حفصة هذا بأن مالكا انفرد بقوله من عمرتك إلا هذا الرجل. اه
~~بمعناه. وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البر هو الأصيلي ورواية
~~عبيد الله بن عمر هذه رواها مسلم وابن ماجه وفيها «من عمرتك» . ورواها
~~البخاري بدون قولها من عمرتك ولفظ الشيخين فيها «فلا أحل حتى أحل من الحج»
~~. وفي لفظ لمسلم «حتى أنحر» كرواية مالك وكذا في رواية ابن ماجه ورواية ابن
~~جريج أخرجها مسلم وأخرج البخاري مثلها من طريق موسى
# PageV05P036
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بن عقبة عن نافع ms1240 وذكر البيهقي رواية موسى بن عقبة ثم قال وكذلك رواه شعيب
~~بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة والله أعلم.
# وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة ففيه ميل لما تقدم عن
~~الأصيلي. وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أن حفصة قالت، فجعله من
~~مسند ابن عمر وكذا في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن عمر وفي حديث الباقين
~~عن ابن عمر عن حفصة وفي رواية موسى بن عقبة وابن جريج حدثتني حفصة
# (الثانية) تمسك به من ذهب إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في حجة
~~الوادع متمتعا لكونه أقر على أنه محرم بعمرة والتمتع هو الإحرام بالعمرة في
~~أشهر الحج وطعن من طعن في قوله من عمرتك غير ملتفت إليه كما تقدم لكن هذا
~~التمسك ضعيف فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتع والقران فتعين
~~بقوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية عبيد الله بن عمر «حتى أحل من
~~الحج» أنه كان قارنا وهو في الصحيحين كما تقدم.
### | [فائدة المتمتع لا يحل من عمرته إذا كان معه هدي حتى ينحره]
# (الثالثة) ورتبوا على هذا أن المتمتع لا يحل من عمرته إذا كان معه هدي
~~حتى ينحره يوم النحر وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فإنه جعل العلة في بقائه على
~~إحرامه الهدي وأخبر أنه لا يحل حتى ينحره وأجاب الجمهور عنه بأنه ليس العلة
~~في ذلك سوق الهدي وإنما السبب فيه إدخاله الحج على العمرة ويدل لذلك قوله
~~في رواية عبيد الله بن عمر «حتى أحل من الحج» وعبر عن الإحرام بالحج بسوق
~~الهدي لأنه كان ملازما له في تلك الحجة فإنه قال لهم «من كان معه الهدي
~~فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» كما تقدم في حديث
~~عائشة.
### | [فائدة للقران حالتين]
# 1
# (الرابعة) وتمسك به من ذهب إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا
~~وهو تمسك قوي وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتع هل ms1241 يقول استمر على العمرة
~~خاصة ولم يحرم بالحج أصلا فيكون لم يحج في تلك السنة وهذا لا يقوله أحد
~~وأدخل عليها الحج فصار قارنا وصح ما قاله هؤلاء فإن للقران حالتين
~~(إحداهما) أن يحرم بالنسكين ابتداء.
# (الثاني) أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وقوله في رواية عبيد الله
~~بن عمر «حتى أحل من الحج» صريح في أنه كان قارنا وقولها من عمرتك أي العمرة
~~المضمومة إلى الحج قال النووي في شرح مسلم
# PageV05P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا
~~في حجة الوادع.
### | [فائدة كيف يحل بعمرة ويحل منها]
# 1
# (الخامسة) إن قلت ما معنى قوله في رواية البخاري وغيره بعمرة وكيف يلتئم
~~هذا مع قوله بعده من عمرتك كيف يهل بعمرة ويحل منها؟ (قلت) الصحابة - رضي
~~الله عنهم - حلوا بعمرة فإنهم فسخوا الحج إليها فأتوا بأعمالها وتحللوا
~~منها ولولا ذلك لاستمروا على الإحرام حتى يأتوا بأعمال الحج فكان إحرامهم
~~بعمرة سببا لسرعة حلهم وأما هو - عليه الصلاة والسلام - فإنه أدخل العمرة
~~على الحج فلم يفده الإحرام بالعمرة سرعة الإخلال لبقائه على الحج فشارك
~~الصحابة في الإحرام بالعمرة وفارقهم ببقائه على الحج وفسخهم له وهذا الذي
~~ذكرته من إدخاله العمرة على الحج هو المعتمد وعكس الخطابي ذلك فقال في
~~الكلام على هذا الحديث: هذا يبين لك أنه كانت هناك عمرة ولكنه أدخل عليها
~~الحج فصار قارنا ثم حكى الاتفاق على جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف
~~والخلاف في إدخالها على الحج منعه مالك والشافعي وأجازه أصحاب الرأي هذا
~~كلامه، ومن يمنع إدخال العمرة على الحج يجيب عن هذا الحديث على ما قررته
~~أولا بأن هذا من خصوصيات هذه الحجة فقد وقعت فيها أمور غريبة والله أعلم.
# (السادسة) الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة:
# (أحدها) أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام روى البيهقي بإسناده عن الشافعي
~~أنه قال فإن قيل فما قول حفصة للنبي - صلى الله عليه وسلم ms1242 - «ما شأن الناس
~~حلوا ولم تحلل من عمرتك» ؟
# قيل أكثر الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معه هدي وكانت
~~حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم تحلل الناس ولم
~~تحلل من عمرتك يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم «فقال
~~لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعنى» والله أعلم حتى يحل
~~الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة
~~لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه.
# (ثانيها) أنها أرادت بالعمرة الحج لأنهما يشتركان في كونهما قصدا
~~(ثالثها) أنها ظنت
# PageV05P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه معتمر (رابعها) أن معنى قولها من عمرتك أي لعمرتك بأن تفسخ حجك إلى
~~عمرة كما فعل غيرك قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره هذه الأجوبة وكل هذا
~~ضعيف والصحيح ما سبق يعني القران.
# (السابعة) إن قلت إذا كان الراجح أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا
~~فلم رجح المالكية والشافعية الإفراد على القران وغيره (قلت) أجاب عن ذلك
~~النووي في شرح المهذب بأن ترجيح الإفراد لأنه - عليه الصلاة والسلام -
~~اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر
~~الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور وقد تقدم ذلك.
# (الثامنة) قوله إني لبدت رأسي بتشديد الباء الموحدة وبالدال المهملة أي
~~شعر رأسي وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ أو نحوه عند الإحرام لينضم
~~الشعر ويلتصق بعضه ببعض احترازا عن تعطنه وتقمله، وإنما يفعل ذلك من يطول
~~مكثه في الإحرام وفي هذا الحديث استحبابه والمعنى فيه الإبقاء على الشعر
~~وقد نص عليه الشافعي وأصحابه.
### | [فائدة تقليد الهدي]
# (التاسعة) الهدي بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء
~~لغتان وتقليده أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فإن كان من الإبل
~~والبقر استحب تقليده بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام
~~ويستحب التصدق بهما عند ذبح ms1243 الهدي وإن كان من الغنم استحب تقليده بخرب
~~القرب بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة
~~ونحوها وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل
~~والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي والجمهور وقال
~~مالك وأبو حنيفة لا يستحب.
# (العاشرة) يجوز في قولها ولم تحل وفي قوله فلا أحل فتح أوله وضمه على أنه
~~ثلاثي ورباعي وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها حلوا
# PageV05P039
# باب ما يحرم على المحرم ويباح له عن سالم عن أبيه
~~قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب
~~وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس
~~ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران والخفين إلا لمن
~~لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من
~~الكعبين» لم يقل الشيخان «ما يترك» وعن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب ما يحرم على المحرم ويباح له]
### | [حديث ما يلبس المحرم من الثياب]
# (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب؟
~~فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه
~~الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين
~~فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» لم يقل الشيخان «ما
~~يترك» وعن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس
~~القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ms1244 إلا أحد
# PageV05P040
# ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس
~~خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا
~~ورس» زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب
~~شيئا مسه زعفران ولا ورس» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم.
# وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ولفظ أبي داود «ما يترك
~~المحرم من الثياب» ولفظ الباقين «ما يلبس» وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسدد
~~كلاهما عن ابن عيينة وقد بين أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من سفيان بن
~~عيينة نفسه كما في الأصل وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وأخرج ابن ماجه أيضا منه قوله «من لم يجد
~~نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» من طريق مالك عن نافع وعبد
~~الله بن دينار عن ابن عمر.
# وأخرجه البخاري والنسائي من طريق أيوب السختياني وأخرجه البخاري من طريق
~~ابن أبي ذئب وجويرية ابن أسماء وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان وأخرجه
~~النسائي من رواية عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون وعمر بن نافع كلهم عن
~~نافع وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الليث بن
~~سعد عن نافع وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال
~~البخاري تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وأبو
~~إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله «ولا ورس» وكان يقول «لا تنتقب
~~المحرمة ولا تلبس
# PageV05P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القفازين» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر «لا تنتقب المحرمة» وتابعه ليث
~~بن أبي سليم انتهى وقال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى
~~بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق ms1245 عن
~~موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب
~~موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» قال أبو داود إبراهيم
~~بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث ثم روى أبو داود رواية
~~إبراهيم هذه ثم روى أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى
~~عبد الله بن عمر، حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس
~~والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا
~~أو حليا أو سراويل أو قميصا» وفي بعض نسخه «أو خفا ذهبا» ورواه الحاكم في
~~مستدركه بلفظ «أو خف» وقال صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي بعد إخراج رواية
~~الليث بتلك الزيادة هذا حديث حسن صحيح وأخرج النسائي رواية موسى بن عقبة
~~المرفوعة من رواية عبد الله بن المبارك عنه وقال ابن المنذر اختلفوا في
~~ثبوت ذلك فجعله بعضهم من كلام ابن عمر وقال ابن عبد البر رفعه صحيح عن ابن
~~عمر وحكى أبو عبد الله الحاكم عن شيخه الحافظ أبي علي النيسابوري أن قوله
~~لا تنتقب إلى آخره من قول ابن عمر أدرج في الحديث وقال الخطابي عللوه بأن
~~ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وعلق الشافعي القول في ذلك وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام هذا يحتاج إلى
~~دليل عليه فإنه خلاف الظاهر وكأن الحافظ أبا علي نظر إلى الاختلاف في رفعه
~~ووقفه فإن كان ليس إلا ذلك فالمسألة معلومة الحكم عند أهل الأصول وإن كان
~~حصل فيه الطريق التي جرت العادة بأن يستدل بها على فصل كلام الراوي من كلام
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات الحديث فهي طريق معتدة بين
~~المحدثين ms1246 وهو استدلال
# PageV05P042
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالقرينة وإلا فيمكن أن يروي الراوي ما يفتي به وبالعكس قال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي قد نقل البخاري في صحيحه ما يدل على الإدراج فحكى
~~قوله المتقدم وقال عبيد الله «ولا ورس» وكان يقول «لا تنتقب المحرمة ولا
~~تلبس القفازين» قال وكذا قال البيهقي في السنن أن عبيد الله بن عمر ساق
~~الحديث إلى قوله «ولا ورس» ثم قال وكان يقول «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس
~~القفازين» ثم قال الشيخ تقي الدين لكن في هذا الحديث قرينة مخالفة لهذا
~~دالة على عكسه وهي وجهان (أحدهما) أنه ورد إفراد النهي عن القفازين فذكر
~~رواية إبراهيم بن سعيد المتقدمة.
# (الثاني) أنه جاء النهي عن القفازين مبدوءا به مسندا إلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهذا يمنع الإدراج فذكر رواية أبي إسحاق المتقدمة قال
~~والدي - رحمه الله - الحديث الأول ضعيف لجهالة إبراهيم بن سعيد المدني وقد
~~ذكره ابن عدي في الكامل وقال ليس بمعروف ثم روى له هذا الحديث وقال لا
~~يتابع على رفعه رواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر وقال الذهبي منكر الحديث
~~غير معروف له حديث واحد في الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب
~~الحال قال والدي قد تعقب أبو داود الحديث بما يدل على عدم شهرة رواية كما
~~تقدم لكن رواه البيهقي من رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع
~~ومن رواية جويرية عن نافع وإسنادهما صحيح ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن
~~سعيد ورد لقول ابن عدي إنه تفرد برفعه (قلت) وقال المنذري رواه حفص بن
~~ميسرة الصنعاني وفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة فرفعاه قال وكل من رفعه
~~ثقة ثبت محتج به ثم قال والدي وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ تقي الدين
~~فإن ابن إسحاق لا شك أنه دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان وقد فصل
~~الموقوف من المرفوع وقوله إن هذا يمنع الإدراج مخالف لقوله في ms1247 الاقتراح أنه
~~يضعفه لا يمنعه وقد ذكر الخطيب في المدرج حديث أبي هريرة مرفوعا «أسبغوا
~~الوضوء ويل للأعقاب من النار» فجعل قوله أسبغوا مدرجا ولم يمنعه من ذلك
~~كونه متقدما على المرفوع فلعل بعض من ظنه مرفوعا قدمه والتقديم والتأخير في
~~الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى اه
# PageV05P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كلام والدي - رحمه الله - وفي رواية للبيهقي من طريق أيوب السختياني «أن
~~رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا يلبس المحرم» وفي رواية له من
~~طريق الثوري عن أيوب «ولا القباء» وقال هو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري
~~عن أيوب ثم رواه من طريق عبيد الله بن عمر وفيه «والأقبية» .
# ورواه الدارقطني أيضا وقال والدي إسناده صحيح.
# (الثانية) قوله «لا يلبس» الأشهر فيه الرفع على الخبر ويجوز فيه الجزم
~~على النهي وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين التي نقلها الإمام
~~أحمد عن سفيان بن عيينة وهي قول السائل ما يترك المحرم وكذا هي في سنن أبي
~~داود كما تقدم وبمعناها قوله في رواية للبيهقي «ما لا يلبس المحرم» وأما
~~على الرواية المشهورة فإن المسئول عنه ما يلبسه المحرم فأجيب بذكر ما لا
~~يلبسه والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصور فذكره أولى
~~ويبقى ما عداه على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه فإنه كثير غير محصور
~~فذكره تطويل وفيه تنبيه على أن السائل لم يحسن السؤال وأنه كان الأليق
~~السؤال عما يتركه فعدل عن مطابقته إلى ما هو أولى، وبعض علماء المعاني يسمي
~~هذا أسلوب الحكيم وقريب منه قوله تعالى {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم
~~من خير فللوالدين} [البقرة: 215] الآية فالسؤال عن جنس المنفق فعدل عنه في
~~الجواب إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى
~~ومثله قوله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة:
~~189] قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فإنه -
~~عليه ms1248 الصلاة والسلام - سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل
~~في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما عداها فكان التصريح بما لا يلبس
~~أولى لأنه منحصر فأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله
~~لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه اه، وقال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان لو
~~بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة.
# (الثالثة) القميص معروف وجمعه قمص بضم القاف والميم ويجوز تخفيف ميمه وهو
~~قياس مطرد في الجمع الذي على وزن فعل وجاء في الرواية الأولى بالإفراد وفي
~~الثانية بالجمع وكذا
# PageV05P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بقية المذكورات معه وكأنه مأخوذ من الجلدة التي هي غلاف القلب اسمها
~~القميص.
# (الرابعة) البرنس بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وضم النون كل ثوب رأسه
~~منه ملتزق به من ذراعه أو جبة أو غيرهما ذكره صاحبا المشارق والنهاية قال
~~في النهاية وهو من البرس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل إنه غير عربي
~~اه، وحكي في المحكم في البرس ضم الباء أيضا وقال إنه القطن أو شبيه به قال
~~في الصحاح البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
# (الخامسة) نبه - عليه الصلاة والسلام - بالجمع بين البرنس والعمامة على
~~تحريم كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاج
~~إليها لشجة أو صداع أو غيره شدها ولزمته الفدية قاله النووي وابن دقيق
~~العيد وقال المحب الطبري ذكرهما معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا
~~بالمعتاد في ستره ولا بالنادر وسبقه إلى ذلك الخطابي وذكر من النادر المكتل
~~يحمله على رأسه وقال إن فيه الفدية والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا تحريم
~~في حمل المكتل ولا فدية فيه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال المالكية لا بأس
~~أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كخرجه وجرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا
~~ولا ms1249 بإجارة فإن فعل افتدى ولا يحمل لنفسه تجارة قال أشهب إلا أن يكون عيشه
~~ذلك.
# (السادسة) فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة وما في معناها على المحرم
~~وهو مجمع عليه فنبه بالقميص على كل مخيط أو محيط معمول على قدر البدن
~~وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه وبالعمامة على الساتر للرأس
~~وإن لم يكن مخيطا وبالبرنس على الساتر له وإن كان لبسه نادرا ومن ذلك يفهم
~~تحريم ستر الرأس مطلقا وكذلك يحرم ستر بعضه إذا كان قدرا يقصد ستره لغرض
~~بخلاف الخيط ونحوه ولا يضر الانغماس في الماء والستر بكفه وكذا بيد غيره في
~~الأصح ولو طلا رأسه بحناء ونحوه فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإلا وجبت
~~على المذهب وحكى النووي في الروضة عن الروياني وغيره أنه تجب الفدية بتغطية
~~البياض الذي وراء الأذن ونبه - عليه الصلاة والسلام - بالخف على كل ساتر
~~للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ويقدح في
# PageV05P045
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص
~~للمحرم في لبس الخف في الدلجة قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولا
~~يعرف ذلك لغير عطاء إلا أن الطحاوي روى في بيان المشكل «أن عمر رأى على عبد
~~الرحمن بن عوف خفين وهو محرم فقال وخف أيضا وأنت محرم؟ فقال فعلته مع من هو
~~خير منك» قال والدي فلعل هذا مستند عطاء ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن
~~للنعلين.
# (السابعة) تقدم أن في رواية البيهقي زيادة ذكر القباء وعده مما ينهى عنه
~~المحرم وظاهرها أنه لا فرق بين أن يدخل يديه في كميه أم لا وبه قال مالك
~~والشافعي وأحمد وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وحكاه ابن عبد البر عن سفيان
~~الثوري والليث بن سعد وزفر، ورخص أبو حنيفة ذلك بما إذا أدخل يديه في كميه
~~فإن اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم وبه قال إبراهيم النخعي وحكاه ابن
~~عبد ms1250 البر عن أبي ثور وبه قال الخرقي من الحنابلة.
# (الثامنة) جميع ما تقدم إنما هو في حق الرجال أما المرأة فلها لبس المخيط
~~وستر الرأس ولفظ الحديث غير متناول لها فإن لفظ المحرم موضوع للرجل وإنما
~~يقال للمرأة محرمة وهذا على ما تقرر في الأصول أن لفظ الذكور لا يتناول
~~الإناث خلافا للحنابلة ولم يخالف الحنابلة في هذا الفرع لورود ما يدل على
~~اختصاص هذا الحكم بالرجال وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه
~~«ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وهو في صحيح البخاري وغيره كما تقدم
~~وهو دال على أن جميع ما تقدم إنما هو للرجال قال ابن المنذر أجمع أهل العلم
~~على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف انتهى
~~فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا
~~كان متجافيا عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور وقال ابن المنذر
~~لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه يعني
~~النقاب ثم قال وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة وروينا عن
~~عائشة أنها قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت وقال ابن عبد البر وعلى كراهة
~~النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة
# PageV05P046
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن أسماء بنت
~~أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.
# وعن عائشة أنها قالت تغطي المرأة وجهها إن شاءت وروي عنها أنها لا تفعل
~~وعليه الناس انتهى وأما لبس المرأة القفازين فمختلف فيه ذهب مالك وأحمد إلى
~~منعه وهو أصح القولين عن الشافعي وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعطاء ونافع
~~وإبراهيم النخعي وقال ابن المنذر اتقاؤه أحب إلي للحديث الذي جاء فيه وقال
~~ابن عبد البر الصواب عندي نهي المرأة عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب آخرون إلى جوازه وحكاه ابن المنذر ms1251 عن
~~سعد بن أبي وقاص وعائشة وعطاء والثوري ومحمد بن الحسن وحكاه النووي وغيره
~~عن أبي حنيفة قال ابن عبد البر ويشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول
~~إحرام المرأة في وجهها انتهى وهو رواية المزني عن الشافعي وصححه من أصحابنا
~~الغزالي والبغوي قال الرافعي لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول وحكى الخطابي
~~عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين وهو قول عند
~~المالكية وأما ستر المرأة يديها بغير مخيط كما لو أختضبت فألقت على يدها
~~خرقة فوق الخضاب أو ألقتها بلا خضاب فالمشهور من مذهب الشافعي - رحمه الله
~~- جوازه وبعضهم أجرى فيه القولين في القفازين وقال الشيخ أبو حامد إن لم
~~تشد الخرقة جاز وإلا فالقولان، فعلى المشهور يكون - عليه الصلاة والسلام -
~~نبه بالقفازين على ما في معناهما من المخيط أو المحيط وعلى الثاني يكون نبه
~~بهما على مطلق الساتر والله أعلم.
# (التاسعة) ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
~~القفازين» استواء الحرة والأمة في ذلك وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي
~~وأصحابه.
### | [فائدة للمحرم ستر وجهه]
# 1
# (العاشرة) ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك
~~وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر
~~الوجه ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية
~~عليه وفيه آثار عن الصحابة وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية
~~عن أحمد وقالوا إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك
# PageV05P047
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في
~~المحرم الذي وقصته ناقته «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وأجاب الجمهور عنه بأن
~~النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه ولا بد من هذا
~~التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء
~~أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في ms1252 الوجه والجمهور يقولون لا إحرام
~~في الوجه في حق الرجل فحينئذ لم يقبل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله على
~~أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة
~~جزم بها ابن المنذر عن مالك وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو
~~مكروهة وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم
~~وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وفي سنن سعيد بن منصور عن عطاء بن أبي رباح
~~يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين وفي رواية له ما دون عينيه وهذه تفرقة
~~غريبة قال والدي - رحمه الله - ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس ولكن
~~هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك وهو حاصل بدونه انتهى.
### | [فائدة لبس القفازين في الإحرام]
# 1
# (الحادية عشرة) وأما لبس القفازين فإن تحريمه ثابت في حق الرجل أيضا
~~لكونه في معنى المنصوص على تحريمه عليه وهو السراويل فإن كلا منهما يحيط
~~بجزء من البدن بل التحريم في حق الرجل متفق عليه وفي حق المرأة مختلف فيه
~~كما تقدم.
### | [فائدة المراد باللبس المنهي عنه الإحرام]
# (الثانية عشرة) المراد باللبس المنهي عنه اللبس المعتاد فلو ارتدى القميص
~~ونحوه لم يمنع منه فإنه لا يعد لابسا له في العرف فإن قلت ففي صحيح البخاري
~~«أن ابن عمر - رضي الله عنهما - وجد القر فقال ألق علي ثوبا يا نافع فألقيت
~~عليه برنسا فقال تلقي على هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يلبسه المحرم» ؟ (قلت) قال ابن عبد البر هذا من ورعه وتوقفه كره أن يلقي
~~عليه البرنس وسائر أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه ولكنه - رحمه الله -
~~استعمل العموم في اللباس لأن التغطية والامتهان قد يسمى لباسا ألم تسمع إلى
~~«قول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» انتهى وهو يقتضي أن ابن
~~عمر إنما فعل ذلك احتياطا لا لاعتقاده الوجوب وقال والدي - رحمه الله - في
~~شرح ms1253 الترمذي ويحتمل أن البرنس
# PageV05P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان مفرجا كالقباء بحيث لو قام عد لابسا له فإن بعض البرانس كذلك وقد حكى
~~الرافعي عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع
~~أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه، فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو
~~قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا، انتهى.
### | [فائدة تحريم التطيب على المحرم]
# 1
# (الثالثة عشرة) الورس بفتح الواو وإسكان الراء وبالسين المهملة قال في
~~الصحاح نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وقال في النهاية نبت
~~أصفر يصبغ به، زاد المحب الطبري لون صبغه بين الحمرة والصفرة ورائحته طيبة
~~وقال في المحكم شيء أصفر مثل الملآء يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول
~~الشتاء، وقال أبو حنيفة ليس ببري يزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض
~~لا يتعطل قال ونباته مثل نبات السمسم فإذا جف عند إدراكه تفتقت خرائطه
~~فينتفض منه الورس انتهى ولا تنافي بين هذه العبارات لكن في بعضها زيادة على
~~بعض فلذلك حكيتها، والرمث من مراعي الإبل والمعروف أن الورس طيب وقال
~~الرافعي هو فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن وذكر القاضي أبو بكر بن
~~العربي أنه ليس بطيب فقال والورس وإن لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في
~~ملائمة الشم واستحسانه انتهى.
# (الرابعة عشرة) فيه تحريم التطيب على المحرم لأنه إذا حرم الورس
~~والزعفران فما فوقهما كالمسك ونحوه أولى بالتحريم وإذا حرم لبس الثوب الذي
~~مسه أحدهما فالتضمخ بأحدهما أولى بالتحريم وهذا مجمع عليه قال أصحابنا
~~والمراد بالطيب ما يقصد به الطيب فأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار
~~البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب.
### | [فائدة لبس ما مسه الورس أو الزعفران في الإحرام]
# 1
# (الخامسة عشرة) ظاهره تحريم لبس ما مسه الورس أو الزعفران أو ms1254 ما في
~~معناهما ولو خفيت رائحته بعد ذلك لمرور الزمان أو غيره وقد قال أصحابنا إن
~~كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله وإن بقي اللون لم يحرم
~~على أصح الوجهين وقال الحنفية متى كان غسيلا لا ينفض لم يحرم لأن
# PageV05P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المنع للطيب لا للون وفي الموطإ أن مالكا سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح
~~الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه طيب زعفران أو
~~ورس وفي رواية ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس قال مالك وإنما يكره لبس
~~المسبغات لأن المسبغات تنفض وفي الجواهر لابن شاس لو بطلت رائحة الطيب لم
~~يبح استعماله وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال «انطلق النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه
~~فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد»
~~.
# وقال ابن عبد البر روى يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن عبيد
~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران إلا أن يكون غسيلا» .
# وقال الطحاوي عن ابن أبي عمران (رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني
~~كيف يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره
~~فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني) اه، وقال
~~ابن حزم روى بعض الناس في هذا أثرا فإن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا
~~وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لأنه قد مسه الزعفران أو الورس اه، وكأنه أشار
~~إلى هذا الحديث وقال ابن المنذر: اختلفوا في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو
~~ورس فغسل وذهب ريحه ونفضه فممن رخص فيه سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وروى
~~عن عطاء وطاوس ومجاهد وبه قال ms1255 الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان مالك
~~يكره ذلك إلا أن يكون غسل وذهب لونه اه،.
### | [فائدة أكل المحرم ما فيه زعفران أو غيره من أنواع الطيب]
# (السادسة عشرة) مورد النص في اللبس فلو أكل ما فيه زعفران أو غيره من
~~أنواع الطيب قال أصحابنا إن استهلك الطيب فلم يبق له طعم ولا لون ولا ريح
~~لم يحرم بلا خلاف وإن ظهرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف وإن بقيت الرائحة
~~وحدها حرم أيضا لأنه يعد طيبا وإن بقي الطعم وحده فالأظهر التحريم وإن بقي
~~اللون وحده فالأظهر عدم التحريم وقال المالكية لا شيء عليه في أكل الخبيص
~~بالزعفران وقيل إن صبغ الفم فعليه الفدية وما خلط بالطيب من غير طبخ ففي
~~إيجاب الفدية به روايتان وقال الحنفية إن أكل الطيب في طعام
# PageV05P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قد طبخ وتغير فلا شيء عليه وإن لم يطبخ وريحه موجود كره له ذلك وقد يقال
~~إن تحريم الأكل حيث حرم مأخوذ من طريق الأولى؛ لأن الأكل أبلغ في مخالطة
~~الجسد من اللبس.
### | [فائدة المرأة كالرجل في سائر محرمات الإحرام إلا في لبس المخيط]
# 1
# {السابعة عشرة} ظاهره اختصاص تحريم الطيب بالرجل كالمذكورات قبله لكن
~~جميع العلماء على أن المرأة في ذلك كالرجل وهي مساوية له في سائر محرمات
~~الإحرام إلا في لبس المخيط وتقدم في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن ابن
~~عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن
~~القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران» وهذا صريح في تحريم الطيب على
~~النساء وهو واضح من حيث المعنى فإن الحكمة في تحريم الطيب أنه داعية إلى
~~الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين الرجال
~~والنساء
### | [فائدة لبس المورس والمزعفر لغير المحرم]
# 1
# (الثامنة عشرة) ظاهره إباحة لبس المورس والمزعفر لغير المحرم وهو كذلك
~~للمرأة ويعارضه في المزعفر للرجل ما في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه -
~~«أن النبي - صلى ms1256 الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل» قال الشافعي وأنهى
~~الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وحمل الخطابي
~~والبيهقي النهي على ما صبغ من الثياب بعد نسجه فأما ما صبغ ثم نسج فلا يدخل
~~في النهي، وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعضهم أنه حمل النهي
~~عن التزعفر على المحرم قال وفيه بعد وجوز والدي - رحمه الله - أمرين آخرين
~~(أحدهما) أن النهي عن لبس ما مسه الورس والزعفران ليس داخلا في جواب السؤال
~~عما يجتنبه المحرم بل هو كلام منفصل مستقل ثم استبعده وهو حقيق بالاستبعاد
~~ومما رده به ما في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران» قال
~~فقيد ذلك بالمحرم (ثانيهما) حمل النهي على لطخ البدن بالزعفران دون لبس
~~الثوب المصبوغ به وأيده بما في سنن النسائي بإسناد صحيح عن أنس قال «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزعفر الرجل جلده» .
# وفي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن قيس بن سعد قال «أتانا النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء يتبرد فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء
~~فرأيت أثر الورس على عكنه» .
# لفظ ابن ماجه وروى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعا
# PageV05P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته» .
# ورواه النسائي وفي لفظ له (إن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران) وأصله
~~في الصحيح ولفظه «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يصبغ بها» .
### | [فائدة يحرم على المحرم لبس الخفين]
# {التاسعة عشرة} فيه أنه يحرم على المحرم لبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين
~~فيجوز له حينئذ لبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
~~وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور وهو رواية عن أحمد والمشهور
~~عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين ولا يجب قطعهما واستدل ms1257 له بحديث
~~ابن عباس وجابر «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وهما في الصحيح وليس فيهما
~~ذكر القطع وزعم أصحابه أن حديث ابن عمر المصرح بقطعهما منسوخ وقالوا قطعهما
~~إضاعة مال وقال عمرو بن دينار: ولا أدري أي الحديثين نسخ الآخر انظروا
~~أيهما قبل.
# وقال الجمهور يجب حمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر لأنهما
~~مطلقان وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها قال الشافعي: ابن
~~عمر وابن عباس كلاهما صادق حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده
~~الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤد وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه
~~لبعض هذه المعاني اختلفا اه، وقولهم إنه إضاعة مال مردود فإن الإضاعة إنما
~~تكون في المنهي عنه وأما ما ورد به الشرع فهو حق يجب الإذعان له والله
~~أعلم.
# وحكى الخطابي عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما لأن في قطعهما إفسادا
~~ثم قال يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر قال والعجب من أحمد في هذا فإنه
~~لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه وقال ابن العربي: أما عطاء فيهم
~~في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط مستقيم قال وهذه القولة لا أراها صحيحة فإن
~~حمل المطلق على المقيد أصل أحمد اه، وفي سنن النسائي بإسناد صحيح في حديث
~~ابن عباس «وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»
~~وللشيخ تقي الدين هنا بحث رده الوالد في شرح الترمذي وبسط فيه هذه المسألة.
# {الفائدة العشرون} : ظاهره أنه إذا فعل ما ذكرناه من لبس الخفين مقطوعين
~~لعدم النعلين لم تكن عليه فدية فإنها لو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهذا موضع بيانها وهو من جهة المعنى واضح فإنه
# PageV05P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لم يرتكب محظورا وبهذا قال مالك والشافعي وآخرون وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي.
# {الحادية والعشرون} قال الجمهور ms1258 المراد بالكعبين في هذا الموضع وغيره
~~العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقال محمد بن الحسن المراد بالكعب
~~هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك وتبعه على ذلك الحنفية ولا
~~يعرف عند أهل اللغة استعمال الكعب في هذا.
# " الثانية والعشرون " فيه أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد
~~النعلين وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وبه قال مالك والليث وكذا قال
~~الحنابلة لو لبس واجد النعل خفا مقطوعا تحت الكعب لزمته الفدية، وذهب بعض
~~الشافعية إلى جواز لبسه مع وجودهما لأنه صار في معناهما وهو قول أبي حنيفة
~~أو بعض أصحابه حكاه ابن عبد البر وابن العربي عن أبي حنيفة وحكاه المحب
~~الطبري عن بعض أصحابه وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك والجمهور وقال
~~ابن العربي والذي أقول إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين وإن وجد
~~النعلين لم يجز له لبسهما حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل
~~شيئا.
# (الثانية والعشرون) هذا الحكم خاص بالرجل أما المرأة فلها لبس الخفين
~~مطلقا قال ابن المنذر وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم انتهى لكن في
~~سنن أبي داود «أن ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم
~~حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة - رضي الله عنها - حدثتها أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» وقال ابن عبد
~~البر لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت وهذا إنما كان من ورع ابن عمر
~~وكثرة اتباعه فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص.
### | [فائدة لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزارا]
# 1
# {الرابعة والعشرون} في حديث ابن عباس في الصحيحين وجابر في صحيح مسلم
~~زيادة ليست في حديث ابن عمر وهي لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ولم يبلغ
~~ذلك مالكا فأنكره ففي الموطإ أنه سئل عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال ms1259 «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» فقال مالك لم أسمع بهذا
~~ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى
~~عن لبس
# PageV05P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السراويلات» فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها
~~ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين وبه قال أبو حنيفة كما حكاه ابن
~~المنذر والخطابي قال ابن عبد البر وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه
~~والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم
~~إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحكاه النووي عن الجمهور قال ولا حجة في
~~حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار وذكر في حديثي ابن عباس وجابر
~~حالة العدم فلا منافاة والله أعلم.
# وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية وأجاب بعض الحنفية عن هذا
~~الحديث بأنه متروك الظاهر ثم حكى عن القدوري أنه قال في التجريد وافقونا
~~على أن السراويل لو كان كبيرا يمكن أن يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لأنه
~~واجد للإزار وكذا لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة لا يجوز لبسه وإن لم يجد
~~إزارا غيره لأنه إزار في نفسه إذا فتقه قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي لا يحسن الاعتراض بهاتين الصورتين لأنه واجد للإزار فيهما وقد علله
~~القدوري بذلك وإنما يجوز لبس السراويل عند عدم وجدان الإزار، فليس الحديث
~~إذا متروك الظاهر.
# (الخامسة والعشرون) إن قلت ما المراد بعدم وجدان الإزار والنعلين؟ (قلت)
~~قال الرافعي المراد منه أنه لا يقدر على تحصيله إما لفقده في ذلك الموضع أو
~~لعدم بذل المالك إياه أو لعجزه عن الثمن إن باعه أو الأجرة إن آجره قال ولو
~~بيع بغبن أو نسيئة لم يلزمه شراؤه ولو أعير منه وجب قبوله، ولو وهب لم يجب
~~ثم قال: ذكر هذه الصور القاضي ابن كج وحكاه النووي في شرح المهذب عن
~~أصحابنا.
# (السادسة والعشرون) لم يأمر بقطع ms1260 السراويل عند عدم الإزار كما في الخف
~~وبه قال أحمد وهو الأصح عند أكثر الشافعية وقال إمام الحرمين والغزالي لا
~~يجوز لبس السراويل على حالة إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزارا فإن تأتى ذلك
~~لم يجز لبسه وإن لبسه لزمته الفدية وقال الخطابي يحكى عن أبي حنيفة أنه قال
~~يشق السراويل ويتزر به قال الخطابي والأصل في المال أن تضييعه محرم والرخصة
~~إذا جاءت في لبس السراويل فظاهرها اللبس
# PageV05P054
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة
~~والعقرب والفأرة والكلب العقور» .
# وعن سالم عن أبيه قال «سئل
#
### | [طرح التثريب]
# المعتاد وستر العورة واجب فإذا فتق السراويل واتزر به لم تستتر العورة
~~فأما الخف فإنه لا يغطي عورة وإنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان قال
~~ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة انتهى وحكى الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة أن غير أحمد من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته
~~إذا لم يجد الإزار قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وكأنه يشير إلى
~~ما حكي عن أبي حنيفة والإمام والغزالي وإلا فالأكثرون على الجواز والله
~~أعلم.
# (السابعة والعشرون) قال النووي في شرح مسلم قال العلماء الحكمة في تحريم
~~اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف
~~بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة
~~أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته. وامتناعه من ارتكاب المحظورات
~~وليتذكر به الموت ولباس الأكفان وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة
~~مهطعين إلى الداعي
### | [حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح]
# (الحديث الثاني) وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «خمس من
~~الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة
~~والكلب العقور» وعن سالم عن أبيه قال «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عما يقتل ms1261 المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في
~~الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» .
# PageV05P055
# النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من
~~الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم العقرب
~~والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» .
# وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة وفي رواية لهما حدثتني إحدى نسوة
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وزاد مسلم فيها «والحية» وقال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أوله «خمس» .
# وعن عروة عن عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس
~~فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور» .
# وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب وقال فيها «والغراب الأبقع» .
# وللبيهقي من حديث ابن مسعود «بقتل المحرم الحية» وفي الصحيحين من حديثه
~~«الأمر
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الثالث) وعن عروة عن عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب
~~والكلب العقور» .
# (فيهما) فوائد:
# {الأولى} حديث ابن عمر أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق
~~مالك عن نافع عن ابن عمر وفي رواية البخاري ضم عبد الله بن دينار إلى نافع
~~وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه انتهى. (فإن
~~قلت) قد ذكر مالك عبد الله بن دينار تارة ولم يذكره أخرى (قلت) ليس هذا
~~اختلافا فله فيه شيخان حدث به في الأكثر عن نافع وتارة
# PageV05P056
# بقتل الحية في غار المرسلات» .
# وفي النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه
~~من حديث أبي سعيد «يقتل المحرم السبع العادي» قال أبو داود «ويرمي الغراب
~~ولا
#
### | [طرح التثريب]
# عن عبد الله بن دينار وتارة عنهما وقد أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن
~~جعفر عن عبد الله بن دينار فهو معروف عنه من غير طريق مالك وأخرجه مسلم
~~والنسائي من ms1262 طريق الليث بن سعد وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد وأخرجه مسلم
~~وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج
~~وجرير بن حازم كلهم عن نافع قال مسلم ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر
~~سمعت (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج
~~على ذلك ابن إسحاق ثم رواه من طريقه عن نافع وفيه سمعت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وأخرجه من الطريق الثانية مسلم وأبو داود والنسائي من هذا
~~الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه الشيخان
~~والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة واتفق
~~عليه الشيخان من رواية زيد بن جبير عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وفي رواية لمسلم (والحية) قال وفي الصلاة أيضا ولا
~~يضر هذا الاختلاف فالحديث مقبول سواء كان من رواية ابن عمر عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أو بواسطة حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين - رضي الله
~~عنهن -. وقد تقدم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم التصريح بسماع ابن عمر له
~~من النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عائشة أخرجه مسلم والنسائي من هذا
~~الوجه من رواية عبد الرزاق وأخرجه الشيخان والترمذي من رواية يزيد بن زريع
~~كلاهما عن معمر واتفق عليه الشيخان والنسائي من رواية يونس بن يزيد
# PageV05P057
# يقتله» وللشيخين من حديث عائشة «قال للوزغ فويسق» ولم
~~أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث أم شريك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أمرها بقتل الأوزاغ» .
# ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا»
#
### | [طرح التثريب]
# كلاهما عن الزهري عن عائشة وهذا وجه آخر من الاختلاف على الزهري قال ابن
~~عبد البر: ويمكن أن يكون إسنادا آخر ثم روى عن الحميدي أنه قيل لسفيان يعني
~~ابن عيينة إن معمرا يرويه عن ms1263 الزهري عن عروة عن عائشة فقال حدثنا والله
~~الزهري عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. وأخرجه مسلم والنسائي من
~~رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه مسلم أيضا من رواية عبيد الله
~~بن مقسم عن القاسم عن عائشة بلفظ «أربع كلهن فاسق وأسقط العقرب وفيه قلت
~~للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها» . وأخرجه مسلم أيضا من رواية
~~قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وذكر الحية بدل العقرب وقيد فيها الغراب
~~بالأبقع وذكر عبد الحق أن الصحيح من حديث عائشة وغيرها رواية خمس وقال ابن
~~عبد البر ذكر الحية محفوظ من حديث عائشة ورواه البيهقي بلفظ الحية أو
~~العقرب على الشك وقال كأن رواية أبي داود الطيالسي أي في ذكر العقرب أصح
~~لموافقتها سائر الروايات عن عائشة قال وابن المسيب إنما روى الحديث في
~~الحية والذئب مرسلا.
# (الثانية) اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمس المذكورة في الحديث في
~~الحل والحرم للمحرم وغيره إلا ما شذ مما سنحكيه، واختلفوا في المعنى في ذلك
~~فقال الشافعية والحنابلة: المعنى فيه كونهن مما لا يؤكل ولا ينتفع به فكل
~~ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره ولا منفعة فيه فقتله جائز للمحرم
~~ولا فدية عليه، وعبارة الشافعي في ذلك كما حكاه البيهقي في المعرفة فكل ما
~~جمع
# PageV05P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم
~~لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة
~~مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره
~~أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا انتهى وقال أصحابه هذا الضرب ثلاثة
~~أقسام:
# (أحدها) ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب
~~والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر
~~والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد والحلمة والقرقس وأشباهها.
# (القسم الثاني) ما ms1264 فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها
~~فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة وهو أنه يعلم الاصطياد ولا يكره لما فيه
~~من المضرة وهو أنه يعدو على الناس والبهائم.
# (القسم الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والجعلان والدود
~~والسرطان والبغاثة والرخمة والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم كما قاله
~~جمهورهم وحكى إمام الحرمين وجها أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات وحكى ابن
~~عبد البر هذا التقسيم عن الشافعي نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفراني
~~عنه وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام أصحابنا قال الشيخ مجد الدين بن تيمية
~~في المحرر ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن
~~مؤذيا وجوز الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني في قول الخرقي في مختصره
~~وكلما عدا عليه أو آذاه وجهين:
# (أحدهما) أنه أراد ما بدأ المحرم فعدا عليه في نفسه أو ماله.
# (والثاني) أنه أراد ما طبعه الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال
~~وكلام ابن حزم الظاهري يوافق ذلك أيضا وإن كان لا ينظر إلى المعنى ولا يعدي
~~بالقياس لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيد فلا يتعدى ولا ذلك لغيره
~~وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى ونقل
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كون المعنى عند الشافعي منع الأكل بواسطة
~~بعض الشارحين وأراد به النووي ثم قال وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير
~~جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل
~~لغير
# PageV05P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المأكول.
# وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل فما ليس فيه ضرر فغير هذا انتهى
~~وفيه نظر فقد حكى الربيع عن الشافعي أنه قال: لا شيء على المحرم في قتله من
~~الطير كل ما لا يحل أكله قال وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا
~~يحل أكله انتهى فصرح بأن ms1265 له قتل ما لا يحل أكله من الطير والهوام وقال
~~آخرون المعنى في ذلك كونهن مؤذيات فيلتحق بالمذكورات كل مؤذ وعزاه النووي
~~في شرح مسلم لمالك ولنذكر تفصيل مذهبه في ذلك.
# قال ابن شاس في الجواهر بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره ولا يستثنى
~~من ذلك إلا ما تناوله الحديث وهو هذه الخمس قال والمشهور أن الغراب والحدأة
~~يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى وروى أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم، قال
~~إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه.
# وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهما واختلف أيضا في قتل صغارهما
~~ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما وأما غيرهما من الطير فإن لم يؤذ فلا يقتل
~~فإن قتل ففيه الجزاء وإن أذى فهل يقتل أم لا؟ قولان وإذا قلنا لا يقتل
~~فقتل، فقولان أيضا المشهور نفي وجوب الجزاء وقال أشهب عليه في الطير الفدية
~~وإن ابتدأت بالضرر وقال أصبغ من عدا عليه شيء من سباع الطير فقتله وداه
~~بشاة، قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على
~~أنه كان قادرا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتل في الدفع لا يختلف
~~فيه.
# وأما العقرب والحية والفأرة فيقتلن حتى الصغير وما لم يؤذ منها لأنه لا
~~يؤمن منها الأذى إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى فيختلف في
~~حكمها وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز
~~القتل ابتداء فيه خلاف؛ والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور
~~الكلب الوحشي فيدخل فيه الأسد والنمر وما في معناهما وقيل المراد الكلب
~~الإنسي المتخذ وعلى المشهور يقتل صغير هذه وما لم يؤذ من كبيرها انتهى
~~كلامه.
# وذكر الشيخ تقي الدين
# PageV05P060
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن المشهور عند المالكية قتل صغار الغراب والحدأة وشنع عليهم ابن حزم
~~الظاهري في تفرقتهم بين صغار الغربان والحديا وبين صغار السباع والحيات ms1266
~~وبين سباع الطير وبين سباع ذوات الأربع وقال هلا قاسوا سباع الطير على
~~الحدأة كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور؟ ، وقوى الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة التعليل بالأذى على التعليل بحرمة الأكل فقال: واعلم
~~أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القياسين فإنه
~~ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد.
# وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل
~~بالفسق لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فإن لم يتقيد وثبت
~~الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصها وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النص من
~~التعليل بهذا واقتصر الحنفية على الخمس المذكورة في الحديث إلا أنهم ضموا
~~إليها الحية أيضا وهي منصوصة كما تقدم وضموا إليها الذئب أيضا قال صاحب
~~الهداية منهم وقد ذكر الذئب في بعض الروايات.
# وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ويقال إن الذئب في معناه اه وعلى هذا
~~الأخير فيقال لم اقتصر في الإلحاق على الذئب ولم لا يلحق بالكلب العقور كل
~~ما هو في معناه من نمر وخنزير ودب وقرد وغيرها وذكر الذئب ذكره ابن عبد
~~البر من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن هارون
~~أخبرنا الحجاج عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول «أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بقتل الذئب» الحديث.
# قال القاضي إسماعيل فإن كان محفوظا فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع
~~كلبا عقورا أي لذكره بدله قال وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى ورواه
~~البيهقي من رواية مالك بن يحيى عن يزيد بن هارون وفيه قال يزيد بن هارون
~~(يعني المحرم) ثم قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد رويناه من
~~حديث ابن المسيب مرسلا جيدا ثم رواه كذلك
# وقال ابن عبد البر وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة
~~انتهى.
# ومحل المنع
# PageV05P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عند الحنفية فيما عدا ms1267 الخمس والذئب إذا لم تبدأه السباع فإن بدأته فقتلها
~~دفعا فلا شيء عليه عندهم إلا زفر فإنه قال يلزمه دم وذكر الشيخ تقي الدين
~~في شرح العمدة أن المذكور في كتب الحنفية الاقتصار على الخمس.
# ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب
~~بها وعدوا ذلك من مناقضاته ثم قال ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه
~~لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية،
~~والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى
~~الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه
~~عدى القائسون ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى كالستة التي في الربا.
# وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلف هو والشافعي في المعنى
~~الذي يعدى به قال وأقول المذكور ثم تعليق الحكم بالألقاب وهو لا يقتضي
~~مفهوما عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ وهنا لو عدينا لبطلت
~~فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص
~~بالخمس المذكورات أعني مفهوم العدد انتهى.
# وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظر فهو مصرح به في الهداية وغيرها من
~~كتبهم وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسد ونحوه قد صرحوا به في
~~كتبهم وقالوا إن على قاتله الجزاء وممن صرح به صاحب الهداية إلا أن يقتله
~~لصياله عليه فلا شيء إلا عند زفر فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال
~~لكن صاحب الهداية قال بعد كلامه المتقدم أولا والضب واليربوع ليسا من
~~الخمسة المستثناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى وليس في قتل البعوض والنمل
~~والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن بل هي
~~مؤذية بطباعها انتهى ومقتضاه موافقة من قال إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ
~~بالطبع فإن كون الضب واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم وإنما أراد ليس
~~لهما حكمهما.
# وعلل ذلك
# PageV05P062
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بأنهما لا يبتدئان ms1268 بالأذى ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل ما يبتدئ بالأذى ثم
~~قوى ذلك بما ذكره في البعوض ونحوه ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها ثم
~~إن الشيخ تقي الدين - رحمه الله - اقتصر في رد ذلك على القياس مع ورود النص
~~فيه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة
~~والعقرب والحدأة والغراب» . لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن
# والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا يقتل المحرم السبع العادي ولفظ أبي
~~داود «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ قال الحية
~~والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع
~~العادي» . ولم يذكر ابن ماجه الحدأة ولا الغراب وزاد فقيل له لم قيل لها
~~الفويسقة؟ قال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها وقد أخذت
~~الفتيلة لتحرق بها البيت
# فتناول قوله - عليه الصلاة والسلام - السبع العادي الأسد والنمر وغيرهما
~~من السباع بل قوله الكلب العقور يتناول هذه الأشياء كما سنحكيه بعد ذلك وما
~~ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكي عن الشافعي - رحمه الله - لكن ذهب القاضي
~~أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما إلى أنه ليس بحجة وجزم به
~~البيضاوي في مختصره.
# وكذا قال الإمام فخر الدين إنه ليس بحجة إلا أنه قال يدل عليه لدليل
~~منفصل، ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقا لا هذا
~~المفهوم ولا غيره وبتقدير قولهم بالمفهوم فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم بل
~~ضموا إليها الحية والذئب أيضا كما تقدم والنص على الحية في صحيح مسلم وغيره
~~كما تقدم، وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكر السبع العادي وهو ينافي الوقوف عند
~~هذا المفهوم فإنها مع الحية والسبع العادي ليست خمسا بل سبعا كيف.
# وقد جاء في بعض الروايات خمس وفي بعضها أربع فلو كان هذا المفهوم حجة
~~لتدافع هذان المفهومان وسقطا.
# (الثالثة) إن قلت فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ms1269 ما جوابكم عن تخصيص هذه
~~المذكورات بالذكر؟ قلت، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
# PageV05P063
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال من علل بالأذى إنما اختصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع
~~الأذى مختلفة فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع
~~فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عن
~~بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس ونبه بالغراب
~~والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي ونبه بالكلب العقور على كل
~~عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر والفهد وأما من قال بالتعدية إلى
~~كل ما لا يؤكل لحمه فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب
~~فإنها الملابسات للناس المخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك سببا
~~للتخصيص والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في
~~الأصول إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية الحكم إلى
~~بقية السباع المؤذية وتقريره أن اللحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة
~~الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق
~~ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكر ثم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة
~~قتلها لعموم ضررها فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في
~~المنازل ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من
~~المؤذيات فلا يلحق به.
# وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:
# (أحدهما) أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله.
# (والثاني) معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر ألا ترى أن
~~تأثير الفأرة بالنقب مثلا أو الحدأة تختطف شيئا لا يساوي ما في الأسد
~~والفهد من إتلاف النفس فكان بإباحة القتل أولى انتهى ولم يعرج على ذكر
~~الحديث الشامل لسائر السباع وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «يقتل المحرم
~~السبع العادي» .
# وقد تقدم ذكره وقال ابن حزم فإن قيل فما وجه ms1270 اقتصار رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - على هذه الخمس؟ قلنا ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن
~~مندوب إليه ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون
~~غير تلك الخمس
# PageV05P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مأمورا بقتله أيضا كالوزغ والأفاعي والحيات والرتيلاء والثعابين وقد يكون
~~- عليه الصلاة والسلام - تقدم بيانه في هذه فاغتنى عن إعادتها عند ذكره هذه
~~الخمس.
# (الرابعة) اقتصر في حديث ابن عمر على نفي الجناح وهو الإثم عن قتل هذه
~~المذكورات وليس في ذلك ترجيح فعل قتلها على تركه وفي حديث عائشة الأمر وهو
~~يدل على ترجيح قتلها على تركه وهو محتمل للوجوب والندب بناء على أن المندوب
~~مأمور به وهو المرجح في الأصول ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب
~~قتل المؤذيات وهي الخمس المذكورة وما في معناها وتمسكوا بالأمر به في هذا
~~الحديث.
# وفيه زيادة على نفي الجناح الذي في حديث ابن عمر.
# (الخامسة) نص في الحديث على المحرم لكونه جوابا للسؤال عنه ويعلم حكم
~~الحلال من طريق الأولى فإنه لم يقم به مانع من ذلك فإذا أبيح مع قيام
~~المانع فمع فقده أولى.
### | [فائدة قتل الغراب في الإحرام]
# 1
# (السادسة) فيه التنصيص على قتل الغراب وقال ابن المنذر أباح كل من يحفظ
~~عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمي
~~غرابا وهو محرم وكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب
~~الرأي يبيحون قتله للمحرم.
# وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غراب إن أدماه فعليه الجزاء وإن
~~لم يدمه أطعم شيئا انتهى وحكى عن علي بن أبي طالب ومجاهد أنه لا يقتل
~~الغراب ولكن يرمي وحكاه ابن عبد البر عن قوم ثم قال فيه عن علي ضعف ولا
~~يثبت وكذا قال النووي ليس بصحيح عن علي انتهى. واستدل قائله بحديث أبي سعيد
~~المتقدم ذكره وقال ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به على حديث ابن ms1271
~~عمر وقال الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو
~~الذي استثناه مالك من جملة الغربان وكان عطاء يرى فيه الفدية ولم يتابعه
~~على قوله أحد انتهى.
# وقال النووي في شرح المهذب فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا
# فإن صح حمل على أنه لا يتأكد ندبا قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب
~~العقور.
# (السابعة) ظاهره أنه
# PageV05P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا فرق بين أن يبتدئه الغراب بالأذى أم لا وهو المشهور من مذاهب العلماء
~~وهو المشهور من مذهب مالك أيضا كما تقدم وروى عنه أشهب خلافه.
# (الثامنة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين كبار الغربان وصغارها وهو المشهور
~~من مذاهب العلماء وعند المالكية في ذلك خلاف تقدم وما ذكرته في هذه الفائدة
~~والتي قبلها يأتي في الحدأة أيضا.
# (التاسعة) أطلق في أكثر الروايات ذكر الغراب وقيده في بعض طرق حديث عائشة
~~بالأبقع وهو في صحيح مسلم كما تقدم.
# والمراد به الذي في ظهره وبطنه بياض، فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق على
~~المقيد اختصاص ذلك بالأبقع وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث وحكاه ابن
~~قدامة في المغني عن قوم ثم رده بأن لفظ الروايات الأخرى عام في الغراب وهو
~~أصح من الحديث الآخر وبأن غراب البين محرم الأكل يعدو على أموال الناس فلا
~~وجه لإخراجه من العموم وقال ابن عبد البر ثبت عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «أنه أباح للمحرم قتل الغراب» ولم يخص أبقع من غيره.
# فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت انتهى وحكى الخطابي عن مالك أنه لا يقتل
~~المحرم الغراب الصغير الذي يأكل الحب وقال ابن قدامة في المغني: المراد
~~الغراب الأبقع وغراب البين انتهى فلم تأخذ الحنابلة الحديث على عمومه ولا
~~خصوه بالأبقع كما في تلك الرواية بل ضموا إليه غراب البين.
# وذكر أصحابنا الشافعية أن الغراب أربعة أنواع:
# (أحدهما) الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف.
# (والثاني) الأسود الكبير ويقال له الغداف الكبير ويقال له ms1272 الغراب الجبلي
~~لأنه يسكن الجبال و (الثالث) غراب صغير أسود أو رمادي اللون وقد يقال له
~~الغداف الصغير والأصح في كل منهما التحريم.
# و (الرابع) غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر
~~المنقار والرجلين وهو حلال على الأصح ومقتضى ذلك شمول الحديث للكل إلا غراب
~~الزرع لأنه مأكول فهو موافق للحنابلة في عدم الاقتصار على الأبقع ويوافق
~~أيضا مذهب مالك الذي حكاه عنه الخطابي في استثناء الغراب الصغير الذي يأكل
~~الحب وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية منهم.
# والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط
# PageV05P066
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق غير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ
~~بالأذى وقال فيما يحل أكله وما لا يحل ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب
~~وليس من سباع الطير ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف وقال أبو
~~حنيفة لا بأس بأكل العقعق لأنه يخلط فأشبه الدجاجة وعن أبي يوسف أنه يكره
~~لأن غالب أكله الجيف انتهى.
# فظهر بذلك أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنه يستثنى من الأمر بقتل
~~الغراب غراب الزرع خاصة فأما أن يكونوا اعتمدوا التقييد الذي في حديث عائشة
~~بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف وإما أن
~~يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص
~~الحكم به وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله فهو مستثنى بدليل
~~منفصل والله أعلم.
### | [فائدة الحدأة إذا قتلها المحرم]
# 1
# (العاشرة) الحدأة معروفة وهي بكسر الحاء المهملة وبالهمز وجمعها حداء
~~بكسر الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب وفي بعض روايات الصحيح الحديا وهو بضم
~~الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال القاضي عياض قال ثابت، الوجه فيه
~~الهمز على معنى التذكير وإلا فحقيقته حديثه وكذا قيده الأصيلي في صحيح
~~البخاري في موضع الحدية على التسهيل والإدغام انتهى وتقدم الخلاف الذي عند
~~المالكية في اختصاص قتلها بما إذا ابتدأت بالأذى وفي اختصاص القتل ms1273 بكبارها
~~والمشهور خلافه وهو العموم كما تقدم.
### | [فائدة قتل الحية للمحرم]
# (الحادية عشرة) في أكثر الروايات ذكر العقرب وفي بعضها وهو عند مسلم ذكر
~~الحية بدلها وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وحديث أبي سعيد عند أبي داود
~~وابن ماجه الجمع بينهما وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود «الأمر
~~بقتل الحية في غار المرسلات وذلك في منى وهي من الحرم وكانوا محرمين» ففي
~~سنن النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «أمر محرما بقتل حية بمنى» .
# وفي سنن البيهقي أيضا عنه قال قال رسول - صلى الله عليه وسلم - «يقتل
~~المحرم الحية» وهي أولى بالأمر بالقتل من العقرب فكأنه نبه في الرواية
~~المشهورة بالعقرب على الحية من طريق الأولى وقال ابن المنذر لا نعلمهم
# PageV05P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اختلفوا في ذلك انتهى وتقدم عند المالكية خلاف في قتل ما صغر من الحيات
~~والعقارب بحيث إنه لا يمكن منه الأذى ولم يذكر غيرهم هذا الخلاف وروى
~~البيهقي في سننه عن أيوب قلت لنافع الحية؟ قال الحية لا يختلف فيها وأصله
~~في صحيح مسلم إلا أنه لم يسق لفظه وذكره ابن عبد البر بلفظ قال الحية لا
~~يختلف في قتلها، ثم قال ابن عبد البر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء
~~في جواز قتل الحية للمحرم لكنه شذوذ ثم حكى عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي
~~سليمان أنهما قالا لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه شعبة عنهما قال
~~ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر
~~هوام الأرض، قال وهذا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قد أباح للمحرم قتلهما انتهى وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنه قال لا
~~يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الخمس المنصوص عليها.
### | [فائدة الفأرة إذا قتلها المحرم]
# 1
# (الثانية عشرة) الفأرة مهموزة وجمعها ms1274 فار وبالأمر بقتلها مال الجمهور من
~~السلف والخلف إلا إبراهيم النخعي فإنه منع المحرم من قتلها حكاه عنه الساجي
~~وابن المنذر وغيرهما وزاد الساجي وأراه قال فإن قتلها ففيها فدية قال ابن
~~المنذر وهذا لا معنى له لأنه خلاف السنة وقول أهل العلم، وقال الخطابي هذا
~~مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلم وتقدم الخلاف عند المالكية في قتل ما
~~انتهى صغره منها إلى حد لا يمكن منه الأذى وليس هذا الخلاف عند غيرهم.
### | [فائدة المراد بالكلب العقور الذي يحل للمحرم قتله]
# 1
# (الثالثة عشرة) اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور هنا فقال مالك في
~~الموطإ هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد
~~والذئب قال: فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وما أشبههما
~~من السباع فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه.
# وكذا قال سفيان بن عيينة هو كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب قال وفسره لنا
~~زيد بن أسلم وروى البيهقي في سننه عن الحميدي عن سفيان قال (سمعت زيد بن
~~أسلم يقول وأي كلب أعقر من الحية؟) قال الحميدي كل شيء يعقرك فهو العقور
~~وقال أبو عبيد قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب.
# ألا ترى أنهم يروون في المغازي «أن عتبة بن أبي لهب
# PageV05P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان شديد الأذى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال اللهم سلط عليهم كلبا
~~من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى
~~إليه من بين أصحابه فقتله» .
# فصار الأسد هاهنا قد لزمه اسم الكلب قال ومن ذلك قوله {وما علمتم من
~~الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] فهذا اسم مشتق من الكلب ثم دخل فيه صيد الفهد
~~والصقر والبازي فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور اه. وقد
~~اعترض عليه في قوله عتبة.
# وإنما هو عتيبة أخوه وأما عتبة فإنه بقي حتى أسلم يوم الفتح وهو معدود في
~~الصحابة وحكى القاضي عياض ms1275 والنووي حمل الكلب العقور هنا على كل سبع مفترس
~~عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.
# وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال الكلب العقور الأسد فإن أراد
~~التخصيص دون التمثيل فهو قول ثان وحكى القاضي عياض عن الأوزاعي وأبي حنيفة
~~والحسن بن صالح أن المراد به الكلب المعروف خاصة إلا أنهم ألحقوا به في
~~حكمه الذئب وذهب زفر إلى أن الكلب العقور هو الذئب فهذه أربعة أقوال وحكى
~~الشيخ تقي الدين عمن فسره بالكلب المعروف بأنه المعنى العرفي وهو مقدم على
~~اللغوي.
# (الرابعة عشرة) سواء حمل الكلب على مدلوله المعروف أو على كل سبع مفترس
~~فتقييده بالعقور يخرج غيره ويقتضي أن غير العقور من الكلاب محترم لا يجوز
~~قتله وبه صرح الرافعي في كتاب الأطعمة والنووي في البيع في شرح المهذب وزاد
~~أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وقال الرافعي في الحج إن قتله مكروه وقال
~~النووي هناك مراده كراهة تنزيه.
# وذكر الرافعي في الغصب أنه غير محترم وكذا ذكر النووي في التيمم وهذه
~~مواضع مختلفة وقال شيخنا الإسنوي في المهمات جزم بالتحريم القاضي الحسين
~~والماوردي وإمام الحرمين ومذهب الشافعي جواز قتله صرح به في الأم في باب
~~الخلاف في ثمن الكلب انتهى ومن يقول بجواز قتل غير العقور يجيب عن هذا
~~التقييد بأنه للاستحباب وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب والله أعلم.
# (الخامسة عشرة) أخرج مالك والشافعي وغيرهما ممن لم يقصر الحكم على الخمس
~~من السباع الضبع والثعلب ومدركه عند الشافعي كونهما مأكولين
# PageV05P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لورود النص فيهما وعند مالك كونهما لا يعدوان والقتل خاص بالذي يعدو من
~~السباع لا بجميعها وقال أحمد بإباحة الضبع وعنه في إباحة الثعلب روايتان
~~وأنكر ابن حزم الظاهري إباحة الثعلب وقال لم يرد فيه نص.
# (السادسة عشرة) لم يذكر في ذلك الوزغ وفي الصحيحين من حديث عائشة قال أي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» .
# وفي الصحيحين أيضا من حديث ms1276 «أم شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أمرها بقتل الأوزغ» .
# وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» .
# قال ابن عبد البر والآثار بذلك متواترة وقد ألحقه أصحابنا بالفواسق الخمس
~~في ندب قتله وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث وذكر ابن عبد البر من طريق
~~ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال لا يقتل المحرم الوزغ ومن طريق ابن القاسم
~~وابن وهب وأشهب عنه لا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي
~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن وقيل لمالك فأن قتل المحرم الوزغ
~~فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة الأرض.
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس من الدواب فليس لأحد أن
~~يجعلها ستا ولا سبعا انتهى قال ابن عبد البر وليس قول من قال لم أسمعه أمر
~~بقتله بشهادة والقول قول من شهد أنه أمر بقتله (قلت) .
# وفي سنن النسائي عن سعيد بن المسيب «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز
~~فقالت ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ لأن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
~~حدثنا أنه لم يكن شيء لا يطفئ على إبراهيم - عليه السلام - إلا هذه الدابة
~~فأمرنا بقتلها» الحديث.
# وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز قتل الوزغ في الحل والحرم
~~وتقدم قول الطحاوي لا يقتل المحرم الوزغ.
# (السابعة عشرة) قوله في الرواية الثانية «خمس لا جناح في قتلهن على من
~~قتلهن في الحرم والمحرم» .
# كذا في روايتنا في مسند أحمد فالحرم بفتح الحاء والراء المهملتين وهو
~~الحرم المشهور والمحرم اسم فاعل من أحرم ولا بد فيه من حذف يصح به المعنى
~~ولعل تقديره وإحرام المحرم ورواه مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ الحرم
~~والإحرام وهو يدل للمضاف المحذوف الذي قدرناه، وبين مسلم أن لفظ شيخيه
~~الراويين
# PageV05P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن سفيان ms1277 بن عيينة اختلف عليه.
# فقال أحدهما وهو ابن أبي عمر الحرم أي بفتح الحاء والراء كما في روايتنا
~~وقال الآخر وهو زهير بن حرب الحرم بضم الحاء والراء أي في المواضع الحرم
~~جمع حرام كما قال {وأنتم حرم} [المائدة: 1] .
# كذا بين القاضي في المشارق الضبطين فقال وفي رواية في الحرم والإحرام أي
~~في حرم مكة وجاء في رواية زهير في الحرم والإحرام أي في المواضع الحرم جمع
~~حرام كما قال {وأنتم حرم} [المائدة: 1] انتهى.
# ولم يفهم النووي في شرح مسلم ذلك على وجهه فقال اختلفوا في ضبط الحرم في
~~رواية زهير فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور
~~وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي في المشارق غيره قال
~~وهو جمع حرام كما قال تعالى {وأنتم حرم} [المائدة: 1] .
# قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر انتهى وليس في رواية زهير
~~اختلاف والذي ضبطها به القاضي متعين ولو كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن
~~أبي عمر وقد بين مسلم - رحمه الله - المغايرة بينهما وكأن الشيخ - رحمه
~~الله - لم يتأمل لفظ مسلم ولا أول كلام القاضي وإن كان أحد ضبط رواية زهير
~~الحرم بفتحهما فيتعين أن تكون رواية ابن أبي عمر الحرم بضمهما فإن مسلما -
~~رحمه الله - قد صرح بالمغايرة بين لفظي شيخيه وأن أحدهما قال بفتحهما
~~والآخر بضمهما فرواية ضمهما واقعة في صحيح مسلم بلا شك والله أعلم.
# وأما قوله في حديث عائشة «في الحل والحرم» فهو بفتح الحاء والراء بلا شك.
# (الثامنة عشرة) قوله «خمس فواسق» .
# قال النووي في شرح مسلم هو بإضافة خمس لا بتنوينه وذكر فيه الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة الوجهين واستدل على التنوين بقوله في حديث عائشة في
~~رواية أخرى في الصحيح «خمس من الدواب كلهن فواسق» .
# وقال إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص ومخالفة حكم غيرها لها بطريق
~~المفهوم ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد تشعر بأن
~~الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل ms1278 بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك
~~التيمم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص
~~انتهى.
# (التاسعة عشرة) قال النووي وأما تسميته هذه
# PageV05P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب
~~الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق
~~لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم
~~الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا
~~نرتضيها انتهى وتقدم من سنن ابن ماجه أنه قيل للراوي لم قيل لها أي الفأرة
~~الفويسقة؟ فقال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها وقد أخذت
~~الفتيلة لتحرق بها البيت.
### | [فائدة يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو غيره من الحدود]
# (العشرون) قال النووي في شرح مسلم وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي
~~وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم
~~بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء
~~كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا
~~مذهب مالك والشافعي وآخرين وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في
~~الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم
~~عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى
~~الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضي روي عن
~~ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها
~~وحجتهم قول الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] وحجتنا عليهم
~~هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش
~~لكونه مكلفا ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر
~~ما فسروا به الآية ms1279 قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه
~~إخبار عما كان قبل الإسلام وعطف على ما قبله من الآيات وقيل: آمن من النار،
~~وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد
~~انتهى وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره هذا الاستدلال وهذا
~~عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له
### | [حديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم]
# 1
# PageV05P072
# وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت
~~«كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل
~~أن يطوف بالبيت» .
# وقال البخاري «حين أحرم» .
# وكذا لمسلم في رواية وللنسائي حين «أراد أن يحرم» .
# وللشيخين حين «أحل قبل أن يطوف» .
# وللنسائي «عند إحلاله قبل أن يحل» وله «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل
~~أن يطوف بالبيت» ولهما «بذريرة» .
# للبخاري «بأطيب ما أجد» .
# وقال مسلم «ما وجدت» وله «بأطيب الطيب» وله «بطيب فيه مسك» وللبخاري «في
~~رأسه ولحيته» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الثالث) وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت
~~«كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل
~~أن يطوف بالبيت» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا
~~الوجه من طريق مالك إلا أن في رواية البخاري «حين يحرم» . وفي رواية أبي
~~داود «ولإحلاله» وفي رواية النسائي «طيبت» . وأخرجه مسلم أيضا والترمذي
~~والنسائي من رواية منصور وهو ابن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
~~عائشة قالت «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر
~~قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» . وأخرجه البخاري أيضا والنسائي من رواية
~~يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت «طيبت النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض» . لفظ البخاري
~~ولفظ ms1280 النسائي «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما أجد
~~لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت» . وأخرجه مسلم أيضا من رواية أفلح بن
~~حميد
# PageV05P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن القاسم عن عائشة قالت «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي
~~لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت» . وأخرجه مسلم والنسائي
~~وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة وأخرجه البخاري
~~ومسلم من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة والقاسم عن عائشة قالت
~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل
~~والإحرام» .
# وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «كنت
~~أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد» .
# لفظ البخاري ولفظ مسلم «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» .
# وفي لفظ له «سألت عائشة بأي شيء طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عند حرمه؟ قالت بأطيب الطيب» .
# وأخرجه مسلم أيضا من رواية أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أنها قالت
~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض
~~بأطيب ما وجدت» .
# وأخرجه النسائي من رواية سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت
~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند
~~إحلاله قبل أن يحل بيدي» .
# وأخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة قالت «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله
~~حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» .
# لفظ مسلم ولفظ النسائي «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف
~~بالبيت» .
# واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
~~«كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب
~~في رأسه ms1281 ولحيته» .
# لفظ البخاري ولفظ مسلم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد
~~أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» .
# وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى كثيرة واقتصرت على إيراد هذه تحريا
~~لمتابعة الأصل فيما أورده من الروايات في النسخة الكبرى وقال ابن عبد البر
~~لم يختلف فيه عن عائشة والأسانيد متواترة به وهي صحاح وقال ابن حزم الظاهر
~~بعد ذكره جملة من طرقه عن عائشة فهذه آثار متواترة متظاهرة رواه عنها عروة
~~والقاسم وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر
# PageV05P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعمرة ومسروق وعلقمة والأسود ورواه عن هؤلاء الناس الأعلام.
# (الثانية) فيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته
~~بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه وهذا
~~مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وحكاه ابن المنذر عن سعد
~~بن أبي وقاص وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكاه
~~الخطابي عن أكثر الصحابة.
# وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن جعفر وعائشة وأم
~~حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وخارجة بن زيد
~~ومحمد بن الحنفية قال واختلف في ذلك عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير
~~وقال به النووي والأوزاعي وداود وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف
~~والخلف والمحدثين والفقهاء وعد منهم غير من قدمنا معاوية وحكاه ابن قدامة
~~عن ابن جريج قال ابن المنذر وبه أقوال.
# وذهب مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده لكنه قال
~~إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بوجوب الفدية
~~وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله وقال محمد بن الحسن يكره أن يتطيب قبل
~~الإحرام بما تبقى عينه بعده وحكاه صاحب الهداية من الحنفية عن الشافعي ولا
~~يعرف ذلك في مذهبه وحكى ابن المنذر ms1282 عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام وحكاه
~~النووي عن الزهري قال القاضي عياض وحكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين
~~وقال ابن عبد البر وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعثمان
~~بن عفان وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء وسالم بن عبد الله على
~~اختلاف عنه والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم وهو
~~اختيار أبي جعفر الطحاوي إلا أن مالكا كان أخفهم في ذلك قولا.
# ذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا انتهى قال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والذي في الصحيح عن ابن عمر أنه قال ما
~~أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا وليس في هذا التصريح بالمنع منه انتهى وتأول
~~هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم
# PageV05P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام قالوا ويؤيد هذا قولها في الرواية
~~الأخرى في صحيح مسلم «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه ثم
~~طاف على نسائه ثم أصبح محرما» .
# فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما وقد نقل
~~أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى فلا يبقى مع ذلك طيب ويكون قولها ثم
~~أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة
~~وهي قناة قصب طيب يجاء به من الهند وهي مما يذهبه الغسل، قالوا وقولها
~~«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو
~~محرم» .
# المراد به أثره لا جرمه هذا كلام المالكية قال النووي ولا يوافق عليه بل
~~الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه وهذا
~~ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء ويعضده قولها «كأنى أنظر إلى وبيض
~~الطيب» والتأويل الذي قالوه غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا
~~عليه انتهى.
# وقال ابن عبد البر على لسان الذاهبين إلى ms1283 استحباب الطيب للإحرام لا معنى
~~لحديث ابن المنتشر يعني الذي فيه ثم طاف على نسائه لأنه ليس ممن يعارض به
~~هؤلاء الأئمة لو كان ما كان في لفظه حجة لأن قوله طاف على نسائه يحتمل أن
~~يكون طوافه لغير جماع ليعلمهن كيف يحرمن وكيف يعملن في حجهن أو لغير ذلك
~~والدليل على ذلك ما رواه منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت «كان
~~يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث وهو
~~محرم» .
# قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه أبيه عن عائشة فقال
~~فيه «فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا» .
# قالوا والنضخ في كلام العرب اللطخ والظهور ومنه قوله عز وجل {فيهما عينان
~~نضاختان} [الرحمن: 66] .
# (الثالثة) قوله في روايتنا قبل أن يحرم هو بمعنى قوله في رواية البخاري
~~وغيره وحين يحرم لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب
~~في الإحرام ممتنع بلا شك وإنما المراد أراد الإحرام وقد دل على ذلك قوله في
~~رواية النسائي حين «أراد أن يحرم» .
# (الرابعة) حقيقة قولها «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» تطيب
~~بدنه ولا
# PageV05P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يتناول ذلك تطييب ثيابه وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها
~~«حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته» .
# وقد اتفق أصحابنا الشافعية على أنه لا يستحب تطيب الثياب عند إرادة
~~الإحرام وشذ المتولي فحكى قولا باستحبابه وصححه في المحرر والمنهاج وفي
~~جوازه عندهم والأصح الجواز فإذا قلنا بجوازه فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية
~~وجهان صحح البغوي وغيره الوجوب.
### | [فائدة تكرير التطيب لأجل الإحرام مع الإحرام مرة واحدة]
# 1
# (الخامسة) استدل به على أن كان لا تقتضي التكرار لأن عائشة - رضي الله
~~عنها - لم تكن معه - عليه الصلاة والسلام - في إحرامه إلا مرة واحدة وهي
~~حجة الوداع ذكره النووي في شرح مسلم في غير هذا الموضع وفيه نظر لأن المدعى
~~تكراره إنما ms1284 هي التطيب لا الإحرام ويمكن تكرير التطيب لأجل الإحرام مع
~~الإحرام مرة واحدة وقد صحح صاحب المحصول أنها لا تقتضي التكرار عرفا ولا
~~لغة وقال النووي إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين
~~وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه قال، ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري
~~الضيف وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنها تدل عليه عرفا لا لغة والله
~~أعلم.
### | [فائدة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة]
# (السادسة) فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل
~~طواف الإفاضة وهو المراد بالطواف هنا وإنما قلنا بعد رمي جمرة العقبة
~~والحلق لأنه - عليه الصلاة والسلام - «رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا فرمى
~~ثم حلق ثم طاف» فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على
~~الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت قال النووي في شرح مسلم وهذا مذهب
~~الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فكرهه قبل طواف الإفاضة وهو محجوج بهذا
~~الحديث وكذا حكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وقال الترمذي في جامعه روي
~~عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل
~~العلم إلى هذا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول أهل
~~الكوفة، انتهى وهذا الذي حكاه عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم وفي كتب
~~الحنفية كالهداية وغيرها
# PageV05P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجزم بحل الطيب قبل الطواف ثم إن مالكا مع قوله باستمرار تحريم الطيب
~~يقول إنه لا فدية عليه لو تطيب بخلاف الصيد فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف
~~كالطيب عنده ومع ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطاد وهو محتاج إلى الفرق
~~بينهما وحكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف وبلزوم
~~الفدية لو تطيب وهو القياس أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم وبالفدية
~~يقول الشافعية تفريعا على قول شاذ حكاه بعضهم أن الطيب يستمر تحريمه إلى أن
~~يطوف وأنكر جماعة منهم هذا ms1285 القول وقطعوا بجوازه والله أعلم.
### | [فائدة الحلق نسك في الحج]
# 1
# (السابعة) هذا الذي ذكرناه من توقف حل الطيب قبل الطواف على الرمي والحلق
~~مبني على أن الحلق نسك وهو أشهر قولي الشافعي وأصحهما فإن فرعنا على قوله
~~للآخر أنه ليس بنسك حل الطيب بمجرد الرمي وإن لم يحلق وجمهور العلماء على
~~أن الحلق نسك وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال النووي في شرح المهذب
~~وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك غير الشافعي في
~~أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضا انتهى
~~وهو رواية عن أحمد مذكورة في مختصرات كتب الحنابلة.
### | [فائدة لبس المخيط بعد التحلل الأول]
# 1
# (الثامنة) استدل بقولها لحله قبل أن يطوف على أنه حصل له تحلل قبل الطواف
~~قال النووي في شرح مسلم وهذا متفق عليه ويوافقه كلامه في شرح المهذب فإنه
~~أورد فيه من سنن أبي داود حديث أم سلمة مرفوعا «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا
~~هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» . وقال
~~إنه حديث صحيح ثم حكى عن البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به،
~~ثم قال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه فإن الإجماع لا
~~ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ (قلت) وكذا قال البيهقي في الخلافيات يشبه
~~إن كان قد حفظه ابن يسار صار منسوخا
# ويستدل بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه انتهى لكن
~~الخلاف في ذلك موجود قال ابن المنذر في الإشراف لما حكى الخلاف فيما أبيح
~~للحاج بعد الرمي وقبل الطواف وفيه قول خامس وهو أن المحرم
# PageV05P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت.
# كذلك قال أبو قلابة وقال عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت يوم النحر
~~إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب وقد اختلف فيه عن ms1286
~~الحسن البصري وعطاء والثوري انتهى.
# وإذا قلنا بقول الجمهور فاختلف العلماء في كيفية ذلك التحلل فقال ابن حزم
~~الظاهري حل من كل وجه وليس للحج إلا تحلل واحد، فيباح له سائر المحرمات على
~~المحرم إلا الجماع فإنه مستمر التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة وليس ذلك
~~لأنه بقي عليه شيء من إحرامه بل انقضى إحرامه كله ولكن الجماع محرم على من
~~هو في الحج وإن لم يكن محرما وما دام يبقى من فرائض الحج شيء فهو يعد في
~~الحج وإن لم يكن محرما وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين من
~~الشافعية فقال ليس للحج إلا تحلل واحد فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه
~~وبقي حكمه حتى يحلق ويطوف كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي
~~حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل.
# حكاه عنه صاحبه القاضي أبو الطيب وقال هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج
~~فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق وهذان القائلان وإن اتفقا على تحلل
~~واحد فقد اختلفا في ذلك التحلل فقال الشيخ أبو حامد هو بما سنحكيه بعد هذا
~~عن الشافعية وقال ابن حزم هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم النحر فإذا
~~دخل وقت الرمي حل المحرم سواء رمى أو لم يرم لأنه - عليه الصلاة والسلام -
~~صح عنه جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض فإذا دخل
~~وقتها بطل الإحرام وإن لم يفعل شيئا منها وسبقه إلى ذلك أبو سعيد الإصطخري
~~من أئمة الشافعية.
# فقال إذا دخل وقت الرمي حصل التحلل الأول وإن لم يرم وحكى صاحب التقريب
~~وجها شاذا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل له التحلل الأول بمجرد طلوع
~~الفجر يوم النحر وقائلا هذين القولين لا يوافقان ابن حزم على أن للحج
# PageV05P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تحللا واحدا فمقالته مركبة من أمرين قال بكل منهما بعض الشافعية ولا نعلم
~~له سلفا في مجموع مقالته والله أعلم.
# وقال جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة للحج ms1287 تحللان ثم اختلفوا في
~~أمرين أحدهما فيما يحصل به التحلل الأول فقال الشافعية إن قلنا إن الحلق
~~نسك وهو الصحيح المشهور حصل التحلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور وهي رمي
~~جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم
~~فإذا فعل اثنين منها أي اثنين كانا حصل التحلل الأول وإن قلنا إن الحلق ليس
~~نسكا حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف فأيهما فعله أولا حل التحلل
~~الأول وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على بعض وترتيبها بتقديم
~~الرمي ثم الحلق ثم الطواف مستحب فقط.
# قالوا ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي ولزمه دم
~~ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلل به والأصح عند الرافعي والنووي أنه
~~يتوقف تحلله على الإتيان ببدله لكن نص الشافعي على خلافه وحكى الرافعي وجها
~~شاذا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده أو الطواف وحده ولو قلنا الحلق نسك
~~وقال الحنابلة يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق.
# وقال المالكية للحج تحللان يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة والآخر بطواف
~~الإفاضة ولو قدم طواف الإفاضة على جمرة العقبة قال مالك وابن القاسم: يجزئه
~~وعليه هدي وعن مالك أيضا لا يجزئه وهو كمن لم يفض وقال أصبغ أحب إلي أن
~~يعيد الإفاضة وهو في يوم النحر آكد.
# وقال الحنفية إن التحلل الأول بالحلق خاصة دون الرمي والطواف فليسا من
~~أسباب التحلل وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في غير أوانها وذلك مختص بالحلق
~~وأما ذبح الهدي فليس مما يتوقف عليه التحلل إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا
~~إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وقد
~~قدمت بيان ذلك ومخالفة الجمهور لهم.
# وقال الترمذي في جامعه في الكلام على هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر
~~أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV05P080
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح ms1288 وحلق أو قصر
~~فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: فيه نظر من حيث إن المذكورين لا يتوقف
~~عندهم التحلل الأول على الذبح ثم حكى مقالة أبي حنيفة وأحمد في المتمتع
~~الذي ساق الهدي وقد تقدمت اه.
# وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي - رحمه الله - في المهمات: اتفق
~~الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في التحلل (قلت) يشكل على ذلك ما أجاب به
~~أصحابنا من حديث عائشة في الصحيح «من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر
~~هديه» فقالوا تقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر
~~هديه وقد قدمته في الباب قبله في الكلام على حديث حفصة وممن ذكره النووي
~~وقال ولا بد من هذا التأويل انتهى ومقتضاه أن الحاج لا يحل حتى ينحر هديه
~~وفي سنن الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» .
# لكنه حديث ضعيف مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومع ذلك فاضطرب في
~~إسناده ولفظه ورواه أبو داود بلفظ «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل
~~شيء إلا النساء» ومقتضى كلام النووي في شرح المهذب أن في رواية أبي داود
~~ذكر الحلق أيضا وليس كذلك.
# (الأمر الثاني) فيما يحل بالتحلل الأول وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما
~~عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب وأجمعوا على أنه لا يحل
~~الجماع واختلفوا في بقية هذه الأمور فقال الشافعية يحل الصيد والطيب
~~واختلفوا في عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج وفيه قولان للشافعي
~~أصحهما التحريم كذا صححه النووي ونقله عن الأكثرين وذكر الرافعي أن
~~القائلين به أكثر عددا وقولهم أوفق لظاهر النص في المختصر لكنه صحح في
~~الشرح الصغير الحل واقتضى كلامه في المحرر التفصيل بين المسألتين فصرح
~~بإباحة عقد النكاح بالأول وجعل
# PageV05P081
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1289
### | [طرح التثريب]
# المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندنا
~~وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر ثم قد حل من كل شيء إلا النساء
~~وعنه يحل إلا من الوطء في الفرج وكذا مذهب الحنفية قال صاحب الهداية وقد حل
~~له كل شيء إلا النساء ثم قال ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا
~~للشافعي فنصب الخلاف معه على أحد قوليه وأما عقد النكاح فهو جائز عندهم في
~~الإحرام وقال المالكية يستمر تحريم النساء والصيد والطيب إلا أنهم أوجبوا
~~في الصيد الجزاء ولم يوجبوا في الطيب الفدية كما تقدم قال ابن حزم الظاهري
~~وهذا عجب فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قبل أن يطوف بالبيت (قلنا) لا يخلو هذا الآثر من أن يكون صحيحا ففرض عليكم
~~ألا تخالفوه وقد خالفتموه أو غير صحيح فلا تراعوه وأوجبوا الفدية على من
~~تطيب كما أوجبتموها على من تصيد وقال ابن عبد البر راعى مالك الاختلاف في
~~هذه المسألة فلم ير الفدية على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة
~~وقال أبو العباس القرطبي اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (قلنا) الأصل التشريع وعدم التخصيص
~~والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل على ذلك فإن قالوا الطيب من
~~مقدمات الجماع والدواعي إليه والنبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه
~~بخلاف غيره كما قالت عائشة في حقه - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم
~~«وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه»
~~وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل
~~الطواف بالبيت فقال عبد الله بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن عبد الله
~~وطاوس والنخعي وعبد الله بن حسن وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو
~~ثور وأصحاب الرأي يحل له كل شيء إلا النساء وروينا ذلك عن ابن عباس وقال
~~عمر بن الخطاب وابن ms1290 عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب وقال مالك له كل شيء
~~إلا النساء والطيب والصيد وقد اختلف فيه عن إسحاق فذكر إسحاق بن منصور عنه
~~ما ذكرناه وذكر أبو داود الخفاف عنه أنه قال يحل له كل شيء إلا النساء
~~والصيد ثم قال وفيه قول خامس فذكر كلامه الذي قدمته في صدر هذه الفائدة
# PageV05P082
# باب دخول مكة بغير إحرام عن أنس بن مالك «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه
~~جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - اقتلوه. قال مالك قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما» ولمسلم من حديث جابر «وعليه عمامة سوداء
~~بغير إحرام» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [فائدة الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف]
# التاسعة) فيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف لما دل عليه لفظ
~~كان من تكرير ذلك وقد نص عليه الشافعي وتابعه أصحابه وفيه استحباب الطيب
~~مطلقا لأنه إذا فعل في هذه الحالة التي من شأنها الشعث فغيرها أولى.
# (العاشرة) وفيه طهارة المسك وهو مجمع عليه إلا في قول شاذ لا يعتد به.
### | [باب دخول مكة بغير إحرام]
### | [حديث أن رسول الله دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر]
# (باب دخول مكة بغير إحرام) عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا
~~رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - اقتلوه قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~محرما» (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق جماعة عن مالك وقال الترمذي لا نعرف
~~كبيرا قد رواه غير مالك عن الزهري وقال ابن عبد البر لا يثبت عند أهل العلم
~~بالنقل وفي هذا الحديث إسناد غير حديث مالك ms1291 وقد رواه عن مالك واحتاج إليه
~~فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم ومن أجل ما رواه عنه ابن جريج انتهى وقال
~~والدي - رحمه الله - ورد من عدة طرق غير
# PageV05P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق مالك من رواية ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن
~~عامر ومعمر والأوزاعي كلهم عن الزهري فرواية ابن أخي الزهري رواها أبو بكر
~~البزار في مسنده ورواية أبي أويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن عدي في
~~الكامل في ترجمة أبي أويس ورواية معمر ذكرها ابن عدي في الكامل ورواية
~~الأوزاعي ذكرها المزي في الأطراف قال وقد يثبت ذلك في شرح الترمذي قال وروى
~~ابن مسدي في معجم شيوخه أن أبا بكر بن العربي قال لأبي جعفر بن المرخي حين
~~ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري قد رويته من ثلاثة عشر طريقا
~~غير طريق مالك فقالوا له أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، ثم
~~تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها وهو أبو العباس العشاب كان متعصبا
~~على ابن العربي لكونه كان متعصبا على ابن حزم فالله أعلم انتهى.
# وقال الحافظ أبو در عبد بن أحمد الهروي لم يرو حديث المغفر عن الزهري إلا
~~مالك وحده قال وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر وليس صالح بذاك، وزاد فيه
~~«وعليه عمامة سوداء» اه وقال ابن عبد البر رواه روح بن عبادة عن مالك وزاد
~~فيه «وطاف وعليه المغفر» ولم يقله غيره قال ورواه عنه جعفر بن عبد الله
~~المدني وزاد فيه «واستلم الحجر بمحجن» وهذا أيضا لم يقله عن مالك غير عبد
~~الله بن جعفر قال وقال بعضهم «فيه مغفر من حديد» رواه بسر بن عمر عن مالك
~~انتهى.
# (الثانية) قوله قال ابن شهاب «ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يومئذ محرما» كذا في الموطإ ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وفي صحيح
~~البخاري في المغازي عقب هذا الحديث ms1292 قال مالك ولم يكن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما وهو عند البخاري ثم من رواية يحيى
~~بن قزعة عنه ويشهد له ما في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير
~~إحرام» .
# (الثالثة) استدل به على جواز دخول مكة بغير إحرام وذلك من كونه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان مستور الرأس بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه ومن
~~تصريح جابر - رضي الله عنه - والزهري
# PageV05P084
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومالك بأنه لم يكن محرما وأبدى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في ستر
~~الرأس احتمالا فقال يحتمل أن يكون لعذر انتهى ويرده تصريح جابر وغيره وهذا
~~الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور من وجهين (أحدهما) أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كان خائفا من القتل متأهبا له ومن كان كذلك فله الدخول بلا إحرام
~~بلا خلاف عندنا ولا عند أحد نعلمه وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك بأن
~~مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحا خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت عنوة
~~وحينئذ فلا خوف ثم أجاب عنه «بأنه - عليه الصلاة والسلام - صالح أبا سفيان
~~وكان لا يأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا»
~~(ثانيهما) أن أصحابنا عدوا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - جواز دخول
~~مكة بغير إحرام مطلقا ذكره ابن القاص وغيره فأما غيره إذا لم يكن خائفا
~~فقال أصحابنا إن لم يكن يتكرر دخوله ففي وجوب الإحرام عليه قولان أصحهما
~~عند أكثرهم أنه لا يجب وقطع به بعضهم فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه
~~خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب وهو المذهب وقال الحنابلة بوجوب الإحرام إلا
~~على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة هذا هو المشهور عندهم ولم يوجبه بعضهم
~~وعن أحمد ما يدل عليه وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي
~~الحاجات المتكررة ولم أرهم استثنوا الخائف والظاهر أنهم لا ينازعون في
~~استثنائه ms1293 فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة وذهب أبو مصعب إلى
~~عدم وجوبه وهو رواية ابن وهب عن مالك وروي عنه أيضا مثل رواية غيره من
~~أصحابه حكاهما ابن عبد البر وأوجبه الحنفية مطلقا ولم أرهم استثنوا من ذلك
~~إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام والظاهر أنهم أيضا لا
~~ينازعون في الخائف بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة وإن لم يصرحوا
~~باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم
~~مكة وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج
~~منها ثم دخولها بغير إحرام لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في
~~هاتين الصورتين
# PageV05P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا وقد تحرر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا ومن
~~مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما يستثنى وحكاه ابن عبد البر والقاضي
~~عياض عن أكثر العلماء وعدم الوجوب محكي عن عبد الله بن عمر وبه قال الزهري
~~والحسن البصري وزعم ابن عبد البر انفرادهما بذلك من بين السلف وأن المشهور
~~عن الشافعي الوجوب وليس كما قال وذهب إلى عدم الوجوب أيضا داود وابن حزم
~~وسائر أهل الظاهر.
# (الرابعة) المغفر بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الفاء ويقال له
~~مغفرة بزيادة هاء التأنيث آخره وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس
~~تحت القلنسوة حكاه في الصحاح عن الأصمعي وصدر به صاحب المحكم كلامه ثم قال
~~وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح وقال في المشارق هو ما
~~يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخمار.
# (الخامسة) يسأل عن الجمع بين هذا الحديث وبين قوله في حديث جابر «وعليه
~~عمامة سوداء» وقد جمع بينهما القاضي عياض بأن أول دخوله كان على رأسه
~~المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله في
~~حديث عمرو بن حريث «خطب الناس وعليه عمامة سوداء» لأن ms1294 الخطبة إنما كانت عند
~~باب الكعبة بعد تمام فتح مكة (قلت) ويحتمل أن العمامة السوداء كانت فوق
~~المغفر والأول أظهر في الجمع والله أعلم.
### | [فائدة جواز القتال بمكة]
# 1
# (السادسة) في دخوله - عليه الصلاة والسلام - مكة بآلة الحرب دليل على
~~جواز القتال بها وذلك فيما إذا التجأ إليها طائفة من الكفار الحربيين أو
~~البغاة أو قطاع الطريق والمشهور عند أصحابنا الجزم بجوازه وحكى القفال
~~والماوردي في ذلك خلافا.
### | [فائدة إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة]
# 1
# (السابعة) استدل بقتل ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة
~~وبه قال مالك والشافعي وآخرون وحكي عن أبي يوسف وذهب أبو حنيفة إلى منعه
~~حكاه النووي في شرح مسلم وحكى عنه ابن عبد البر تفصيلا وهو أنه إن وجب عليه
~~خارج الحرم فدخله لم يقتل فيه ويقام عليه ما دون القتل، وإن وجب عليه في
~~الحرم بأن قتل فيه أو زنى فيه أقيم عليه في الحرم قال النووي وتأول هذا
~~الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت
# PageV05P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها
~~وأذعن أهلها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك.
### | [فائدة التعريف بابن خطل وسبب قتله]
# (الثامنة) ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وآخره لام قال
~~النووي في شرح مسلم واسمه عبد العزى وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله وقال
~~ابن الكلبي اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن
~~إسحاق بن تيم ابن غالب انتهى وروى الدارقطني في سننه تسميته هلالا وقال
~~السهيلي وقد قيل هلال كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان انتهى قال النووي
~~قال أهل السير وقتله سعيد بن حريث وجزم ابن طاهر في مبهماته بأن الذي قتله
~~أبو برزة الأسلمي وقال ابن إسحاق قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي
~~اشتراكا في دمه (التاسعة) قال النووي قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ms1295
~~ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين انتهى قال ابن عبد
~~البر فهذا القتل قود من دم مسلم وكذا قال الخطابي لم ينفذ له رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام.
# (العاشرة) قال النووي فإن قيل ففي الحديث الآخر «من دخل المسجد فهو آمن»
~~فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه
~~هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد معلقا بأستار الكعبة كما جاء
~~مصرحا به في أحاديث أخر وقيل لأنه ممن لم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك.
### | [فائدة قتل الذمي إذا سب رسول الله]
# 1
# (الحادية عشرة) قال ابن عبد البر زعم بعض أصحابنا أن هذا أصل في قتل
~~الذمي إذا سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا غلط لأن ابن خطل كان
~~حربيا في دار الحرب لم يدخله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمانه
~~لأهل مكة بل استثناه وقوما معه من ذلك الأمان، وخرج أمره بقتله مع الأمان
~~لأهل مكة مخرجا واحدا في وقت واحد بذلك وردت الآثار وهو معروف عند أهل
~~السير.
### | [فائدة قتل الأسير صبرا]
# 1
# (الثانية عشرة) استدل به البخاري وغيره على قتل الأسير صبرا وهو استدلال
~~واضح فالقدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين
~~أمور منها القتل واستدل به أبو داود على قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
~~ووجهه أنه لم
# PageV05P087
# باب التلبية عن نافع عن ابن عمر «أن تلبية رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها
~~لبيك لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل» لم يذكر
~~البخاري زيادة ابن عمر وفي رواية لمسلم (أن ابن عمر
# ms1296
### | [طرح التثريب]
# ينقل عرض الإسلام على ابن خطل في تلك الحالة.
# (الثالثة عشرة) قال السهيلي في الروض «عندما قتل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ابن خطل قال لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا» كذلك قال يونس في روايته
~~انتهى وذكر محمد بن طاهر في مبهماته من حديث النهي عن الزبير قال «قتل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر رجلا من قريش ثم قال لا يقتل بعد
~~اليوم رجل من قريش صبرا» ثم قال قال أبو حاتم الزبيري هذا هو ابن أبي هالة
~~انتهى وفيه نظر فقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني هذا الحديث في الحلية
~~وصرح في نفس الإسناد بأنه الزبير بن العوام ولم يقل فيه يوم بدر ولا يستقيم
~~ذلك فقد وقع بعد بدر قتل بعض قريش صبرا والمعروف أنه - عليه الصلاة والسلام
~~- إنما قال ذلك يوم الفتح وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث مطيع بن الأسود
~~قال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي
~~صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» وأما كونه قال ذلك عند قتل ابن خطل
~~فغريب والمراد القتل على الردة قاله غير واحد والله أعلم.
### | [باب التلبية]
### | [حديث تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم]
# (باب التلبية) عن نافع عن عمر «أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا
~~شريك لك قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك، لبيك وسعديك
~~والخير بين يديك، لبيك والرغباء
# PageV05P088
# حكى هذه الزيادة عن عمر أنه كان يقولها بعد التلبية)
~~.
# وللنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال «كان من تلبية
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيك إله الحق لبيك» وللحاكم وصححه من حديث
~~ابن عباس بعد التلبية قال «إنما الخير خير الآخرة» وفي العلل للدارقطني من
~~حديث أنس «لبيك حجا حقا، تعبدا ورقا» .
#
### | [طرح التثريب]
# إليك ms1297 والعمل» . لم يذكر البخاري زيادة ابن عمر (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق
~~مالك وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه ومن رواية عبيد الله بن عمر. وأخرجه
~~الترمذي من رواية أيوب السختياني والليث بن سعد كلهم عن نافع وليس في رواية
~~البخاري زيادة ابن عمر ولا في رواية الترمذي من طريق أيوب وقال الترمذي
~~حديث صحيح وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة بن
~~عبد الله عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت
~~به راحلته قائما عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك» . فذكره وفي آخره قال
~~نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك فذكره وروى مسلم من رواية الزهري عن
~~سالم عن أبيه التلبية المرفوعة وفي آخره وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر
~~بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الكلمات
~~ويقول «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك
~~والعمل» . وهو في صحيح البخاري بدون هذه الزيادة
# في اللباس (الثانية) التلبية مصدر لبى أي قال لبيك وهو مثنى عند سيبويه
~~والجمهور وقال يونس بن حبيب هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت باء لاتصالها
~~بالضمير كلدي وعلي.
# والصحيح الأول بدليل قلبها ياء مع المظهر وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي
~~للتكثير والمبالغة كما في قوله تعالى {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64]
# PageV05P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أي نعمتاه عند من أول اليد بالنعمة ونعمه تعالى لا تحصى ومعناه إجابة بعد
~~إجابة ولزوما لطاعتك قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا
~~بعد تحنن وأصل لبيك لببيك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من
~~الثالثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت وأصله تظننت واختلفوا في اشتقاقها
~~ومعناها فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي
~~تواجهها وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة ms1298 لبة إذا كانت محبة
~~ولدها عاطفة عليه.
# وقيل معناها إخلاصي لك مأخوذ من قولهم حسب لباب، إذا كان خالصا محضا ومن
~~ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من
~~قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه قال ابن الأنباري وبهذا
~~قال الخليل والأحمر وقال إبراهيم بن الحربي معنى لبيك قربا منك وطاعة،
~~والألباب القرب، وقال أبو نصر:
# معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع حكى هذه الأقوال القاضي عياض وغيره قال
~~الزمخشري في الفائق وهو منصوب على المصدر للتكثير ولا يكون عامله إلا مضمرا
~~كأنه قال ألب إلبابا بعد إلباب قال ابن عبد البر ومعنى التلبية إجابة الله
~~فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته فالمحرم بتلبيته مستجيب
~~لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه ومن أجل الاستجابة والله أعلم لبى لأن
~~من دعي فقال لبيك فقد استجاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم إن معنى
~~التلبية إجابة إبراهيم - عليه السلام - حين أذن في الناس بالحج وقال القاضي
~~عياض.
# قيل وهذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم - عليه السلام - {وأذن في الناس
~~بالحج} [الحج: 27] انتهى وروى ابن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن) عن
~~مجاهد قال: لما قيل لإبراهيم {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا} [الحج: 27]
~~قال يا رب كيف أقول؟ قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم فصعد الجبل فنادى يا
~~أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه لبيك اللهم لبيك فكان هو أول التلبية.
# وعن عبيد بن عمير أنه استقبل المشرق ثم المغرب ثم اليمن ثم الشام فدعا
~~فأجيب لبيك لبيك، وقال عبيد الله بن مروان بلغني عن بدء التلبية أن الله عز
~~وجل أوحى إلى إبراهيم - عليه السلام - في شأن حج البيت وكان
# PageV05P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غرق زمن الطوفان وبقي أساسه فأمر أن يتبع سحابة وكان كلما نودي منها يا
~~إبراهيم بيتي بيتي قال لبيك لبيك.
### | [فائدة ألفاظ التلبية وشرحها]
# 1
# (الثالثة) في المرفوع تكرير لفظه لبيك ms1299 ثلاث مرات وكذا في الموقوف إلا أن
~~في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله اللهم وقد نقل اتفاق الأدباء
~~على أن التكرير اللفظي ألا يزاد على ثلاث مرات.
# (الرابعة) قوله إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على
~~التعليل وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة قال الجمهور والكسر أجود وحكاه
~~الزمخشري عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل وحكاه ابن عبد البر عن
~~اختيار أهل العربية.
# وقال الخطابي الفتح رواية العامة وحكاه الزمخشري عن الشافعي وقال ثعلب
~~الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه إن الحمد
~~والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب وقال ابن عبد
~~البر المعنى عندي واحد لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة، أراد لبيك لأن
~~الحمد على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك (قلت)
~~التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية فمعنى الفتح تلبيته بسبب أن له
~~الحمد ومعنى الكسر تلبيته مطلقا غير معلل ولا مقيد فهو أبلغ في الاستجابة
~~لله والله أعلم.
# (الخامسة) قوله والنعمة لك المشهور فيه نصب النعمة قال القاضي عياض ويجوز
~~رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفا قال ابن الأنباري وإن شئت جعلت خبر
~~إن محذوفا تقديره إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك.
# (السادسة) وقوله والملك، فيه وجهان أيضا:
# (أشهرهما) النصب عطفا على اسم إن.
# (والثاني) الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر المتقدم عليه
~~ويحتمل أن تقديره والملك كذلك.
# (السابعة) قوله وسعديك قال القاضي عياض إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك
~~ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقال المازري وقيل معناه اسعدنا سعادة بعد
~~سعادة وإسعادا بعد إسعاد وكذا قال ابن العربي إنه سؤال من الله السعد
~~وتأكيد فيه وقال إبراهيم الحربي لم يسمع سعديك مفردا وهو من المصادر
~~المنصوبة بفعل مضمر.
# (الثامنة) قوله
# PageV05P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والخير بيديك أي في قبضتك وملكك وهو من باب إصلاح ms1300 المخاطبة كما في قوله
~~تعالى {وإذا مرضت فهو يشفين} [الشعراء: 80] .
# (التاسعة) الرغباء فيه ثلاثة أوجه فتح الراء والمد وهو أشهرها وضم الراء
~~مع القصر وهو مشهور أيضا وفتح الراء مع القصر وهو غريب حكاه أبو علي
~~الجبائي وغيره ونظير الوجهين الأولين العلياء والعليا والنعماء والنعمى
~~ومعنى اللفظة الطلب والمسألة أي إنه تعالى هو المطلوب المسئول منه فبيده
~~جميع الأمور قال شمر رغب النفس سعة الأمل وطلب الكثير.
# (العاشرة) قوله والعمل أي إن العمل كله لله تعالى لأنه المستحق للعبادة
~~وحده وفيه حذف يحتمل أن تقريره كالذي قبله أي والعمل إليك أي إليك القصد به
~~والانتهاء به إليك لتجازي عليه ويحتمل أن تقريره والعمل لك
### | [فائدة حكم التلبية]
# 1
# (الحادية عشرة) ليس في الحديث بيان حكم التلبية وقد اختلف العلماء في ذلك
~~على أقوال:
# (أحدهما) أنها سنة من سنن الحج والعمرة يصحان بدونها ولا إثم على تاركها
~~ولا دم ناسيا كان أو متعمدا وهذا قول الشافعي وأحمد وقال ابن عبد البر لم
~~أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي وأصوله يدل على أن التلبية ليست من
~~أركان الحج عنده ثم قال وذكر ابن خواز بنداد عن الحسن بن حي والشافعي أن
~~التلبية إن فعلها فحسن وإن تركها فلا شيء عليه.
# (الثاني) أنها واجبة ويجب بتركها الدم وهو وجه لبعض الشافعية حكاه
~~الماوردي عن ابن خيران وابن أبي هريرة وأنهما زعما أنهما وجدا للشافعي نصا
~~يدل عليه وقال الماوردي ليس يعرف له نص يدل عليه وحكاه ابن قدامة عن أصحاب
~~مالك وحكاه الخطابي عن أبي حنيفة ومالك وذكر ابن عبد البر عن ابن القاسم
~~أنه إن لم يذكر التلبية حتى خرج من حجه رأيت أن يهرق دما قال إسماعيل بن
~~إسحاق وهذا بدل من قوله على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير
~~للدخول في الصلاة.
# واستدل صاحب الإمام لمن قال بالوجوب بما روى أبو سعيد بن الأعرابي من
~~«حديث زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ms1301 لها
~~في امرأة حجت معها مصمتة قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لا يتكلم» .
# وفي الاستدلال نظر لأنه لم يتعين أن يكون الكلام بالتلبية لا سيما والذي
~~يظهر أن هذه المرأة أنما صمتت عن كلام الآدميين وخطابهم لا عن ذكر الله
~~والتلبية
# PageV05P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من الذكر.
# (الثالث) أنها سنة ويجب بتركها الدم حكاه النووي عن مالك وفيه نظر ولم
~~أره في كتب المالكية والسنة لا يجب بتركها دم.
# (الرابع) أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ولا يصح الإحرام ولا الحج
~~إلا بها وهذا قول أبي عبد الله الزبيري من الشافعية وروى سعيد بن منصور في
~~سننه عن عطاء قال التلبية فرض الحج وقال ابن المنذر كان ابن عمر يقول الفرض
~~التلبية وبه قال عطاء وعكرمة وطاوس وقال ابن عباس الفرض الإهلال وقال ابن
~~مسعود الفرض الإحرام وبه قال ابن الزبير انتهى وقال ابن شاس في الجواهر قال
~~ابن حبيب التلبية كتكبيرة الإحرام وقال ابن عبد البر التلبية عند الثوري
~~وأبي حنيفة ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر.
# وقال ابن قدامة في المغني وعن الثوري وأبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا
~~يصح إلا بها كالتكبير للصلاة وقال ابن حزم الظاهري هي فرض ولو مرة.
# وحكى النووي في شرح المهذب عن داود الظاهري أنه لا بد من رفع الصوت بها.
# (الخامس) وجوبها على التخيير فلا ينعقد الإحرام حتى يقترن بالنية قول أو
~~فعل مما يتعلق بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق وهذا مذهب مالك بمقتضى
~~نقل ابن شاس في الجواهر فإنه صدر به كلامه ثم حكى مقالة ابن حبيب المتقدم
~~ذكرها.
# (السادس) وجوبها على التخيير أيضا لكن بتفصيل آخر فلا ينعقد الإحرام حتى
~~تنضم إليه التلبية أو سوق الهدي أو تقليد البدن ويقوم مقام التلبية ما في
~~معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار وهذا قول أبي حنيفة كما يقول في
~~إحرام الصلاة إنه لا يختص بالتكبير بل يقوم مقامه ما دل على التعظيم ويرى ms1302
~~الحج أوسع من الصلاة وفي ذلك لقيام سوق الهدي ونحوه مقام التلبية وما في
~~معناها قال صاحب الهداية هذا هو المشهور بين أصحابنا.
# (السابع) قال ابن المنذر وقال أصحاب الرأي إن كبر وهلل أو سبح ينوي بذلك
~~الإحرام فهو محرم انتهى.
# وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل آخر فإنه ليس فيه التخيير بين ذلك
~~وبين سوق الهدي ونحوه.
# (الثامن) قال ابن المنذر أيضا وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى
# PageV05P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# انتهى وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل غير ما تقدم فهذه المذاهب
~~الأربعة الأخيرة متفقة على إيجاب التلبية على التخيير لكن بتفاصيل مختلفة.
# (التاسع) أنه يجب بترك تكرارها دم وهو أشهر قولي المالكية كما حكاه ابن
~~العربي وهذا قدر زائد على أصل وجوب التلبية
### | [فائدة هل تجوز التلبية للحلال]
# (الثانية عشرة) ليس في هذه الرواية أن هذه تلبيته - عليه الصلاة والسلام
~~- في الإحرام وفي بعض طرقه التصريح بأنه كان يقول ذلك عند الإحرام وقد تقدم
~~شيء من ذلك في الفائدة الأولى وقال ابن قدامة في المغني ولا بأس أن يلبي
~~الحلال وبه قال الحسن والنخعي وعطاء بن السائب والشافعي وأبو ثور وابن
~~المنذر وأصحاب الرأي وكرهه مالك انتهى.
### | [فائدة الزيادة على التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم]
# 1
# (الثالثة عشرة) لم يقتصر راوي الحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على
~~تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل زاد فيها ما تقدم وهو جائز بلا
~~استحباب ولا كراهة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وقال ابن عبد البر قال مالك
~~أكره أن يزيد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أحد قولي
~~الشافعي.
# وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا
~~الحديث انتهى وفي الجواهر لابن شاس قال أشهب ومن اقتصر على تلبية رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - المعروفة اقتصر على حظ وافر ولا بأس عليه إن زاد ms1303
~~على ذلك انتهى ولم ينقل ما يخالف قول أشهب وحكى الحنفية عن الشافعية أنه
~~كره الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرف ذلك أصحابنا
~~بل أنكروه فقال الشيخ أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة
~~على ذلك قال وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب انتهى.
# نعم نقل الترمذي عن الشافعي أن الأحب الاقتصار عليها ولا يلزم من كون
~~الزيادة عليها خلاف الأحب والأولى وأن تكون مكروهة وعبارته قال الشافعي فإن
~~زاد في التلبية من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على
~~تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن
~~عمر وهو حافظ التلبية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم زاد ابن عمر
~~في تلبيته من قبله (لبيك والرغباء إليك والعمل) انتهى.
# وحكى البيهقي
# PageV05P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في المعرفة عن الشافعي أنه قال ولا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر
~~ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية غير أن الاختيار عندي أن
~~يفرد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التلبية.
# ومشى على ذلك في الخلافيات ونصب الخلاف في ذلك بين أبي حنيفة والشافعي
~~فقال الاقتصار على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب ولا يضيق أن
~~يزيد عليها وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن انتهى.
# وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر قال «أهل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فذكر التلبية قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئا» .
# وفي مصنف ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر وذكر
~~المرفوع وزاد بعده (لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل) وزاد
~~في رواية الحسن يبدي ذلك ويعيده وفي سنن سعيد بن منصور عن الأسود ms1304 بن يزيد
~~أنه كان يقول (لبيك غفار الذنوب لبيك) .
# وفي تاريخ مكة للأزرقي بإسناد مفصل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لقد مر بفج الروحاء سبعون نبيا تلبيتهم شتى منهم يونس بن متى. وكان
~~يونس يقول لبيك فراج الكرب لبيك وكان موسى يقول لبيك أنا عبدك لديك لبيك
~~قال وتلبية عيسى أنا عبدك وابن أمتك بنت عبدك لبيك» . وروى الشافعي ومن
~~طريقه البيهقي من رواية عبد الله بن أبي سلمة قال (سمع سعد رجلا يقول لبيك
~~ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا نقول ذلك) .
# (الرابعة عشرة) ورد في تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفاظ زائدة
~~على حديث ابن عمر (منها) ما رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه
~~والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «لبيك إله الحق لبيك» . قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
~~وقال النسائي لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث إلا عبد الله بن الفضل وهو ثقة
~~وروى الحاكم في مستدركه من رواية داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك،
~~قال إنما الخير خير الآخرة» . قال وقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم
~~بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه وروى
# PageV05P095
# باب طواف المتكئ على غيره عن نافع عن ابن عمر «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا
~~آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد
~~رجلها فهي تقطر ماء
#
### | [طرح التثريب]
# الدارقطني في العلل من رواية محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن
~~سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لبيك حجا
~~حقا تعبدا ورقا» . وفيه لطيفة وهي اجتماع ms1305 ثلاثة إخوة يروي بعضهم عن بعض
~~وروى البيهقي من رواية ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد: أنه قال «كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك» .
~~فذكرها إلى آخرها قال حتى إذا كان يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو
~~فيه فزاد فيها «لبيك إن العيش عيش الآخرة» قال ابن جريج وحسبت أن ذلك كان
~~يوم عرفة.
### | [فائدة ختم التلبية بالصلاة على رسول الله]
# 1
# (الخامسة عشرة) استحب أصحابنا بعد الفراغ من التلبية أن يصلي على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله تعالى رضاه والجنة ويتعوذ به من النار
~~واستأنسوا في ذلك بما رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية صالح بن
~~محمد بن زائدة عن عمارة بن حريم بن ثابت عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان إذا فرغ من تلبية سأل الله تعالى رضوانه والجنة واستعاذ
~~برحمته من النار» قال صالح سمعت القاسم بن محمد يقول وكان يستحب للرجل إذا
~~فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصالح هذا ضعفه
~~الجمهور وقال أحمد لا أرى به بأسا.
### | [باب طواف المتكئ على غيره]
### | [حديث رأيتني الليلة عند الكعبة]
# (باب طواف المتكئ على غيره) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء
~~من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء
# PageV05P096
# متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت
~~فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور
~~العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال»
#
### | [طرح التثريب]
# من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف
~~بالبيت فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط
~~أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من ms1306 هذا؟ فقيل المسيح الدجال» .
~~(فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان من طريق مالك هكذا ومن طريق موسى بن
~~عقبة عن نافع وفيه التصريح بأنه في المنام وفيه في ذكر الدجال زيادة «كأشبه
~~من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت» ومن
~~طريق الزهري ومسلم وحده من رواية حنظلة بن أبي سفيان كلاهما عن سالم عن
~~أبيه، وفيه في وصف ابن مريم عند البخاري «سبط الشعر» . وعند مسلم «سبط
~~الرأس» وفي وصف الدجال «أحمر» وفي رواية الزهري في الدجال «جسيم» .
# (الثانية) قوله رأيتني بضم التاء وفي رواية الشيخين (أراني) وهو بفتح
~~الهمزة وهي رؤيا منام كما تقدم ورؤيا الأنبياء وحي وحق (الثالثة) الكعبة
~~معروفة، سميت بذلك لارتفاعها وتربيعها وكل بيت مربع فهو عند العرب كعبة
~~وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي المرأة إذا
~~علا واستدار.
# (الرابعة) قوله آدم أي أسمر ذكره الجوهري وغيره وجمعه أدم بضم الهمزة
~~وإسكان الدال وقال في النهاية الأدمة في الناس السمرة الشديدة ويوافقه قول
~~ابن عبد البر الآدم الأسمر إذا علاه شيء من سواد قليلا وفي الصحيح من حديث
~~أبي هريرة مرفوعا وفي وصف عيسى
# PageV05P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - عليه السلام - أنه «أحمر» . وهذا يخالف وصفه هنا بالأدمة وفي صحيح
~~البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أنكر رواية أحمر وحلف أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - لم يقله يعني وأنه اشتبه على الراوي
# وقال النووي يجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة
~~الحمرة والأدمة بل ما قاربها انتهى وما ذكرناه من تفسير الأدمة بالسمرة هو
~~في بني آدم أما في الإبل فالآدم هو الأبيض إما مطلقا أو مع سواد المقلتين.
# (الخامسة) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم وجمعها لمم كقربة وقرب قال
~~الجوهري وتجمع على لمام أيضا أي بزيادة ألف بين الميمين وهي الشعر المتدلي
~~الذي يجاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة كذا ذكره والنووي وقبله
~~الجوهري هنا ms1307 وابن الأثير، وعكس الجوهري في مادة وفر فقال الوفرة الشعرة إلى
~~شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة وهي التي ألمت بالمنكبين وقال ابن عبد البر
~~اللمة الجمة وهي أكمل من الوفرة السادسة قوله رجلها بتشديد الجيم أي سرحها
~~بمشط مع ماء أو غيره قاله النووي وغيره وقال القاضي عياض يريد والله أعلم
~~بالماء أو بالمشط يقال شعر مرجل إذا مشط وشعر رجل إذا كان في خلقته وتكسيره
~~على هيئة الممشوط. وقال ابن عبد البر يعني مشطها بعد أن بلها السابعة قوله
~~فهي تقطر ماء قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على ظاهره أي تقطر بالماء الذي
~~رجلها به لقرب ترجيله وإلى هذا نحا القاضي الباجي وقال لعله نبه بذلك على
~~أن ذلك مشروع بطواف الورود قال القاضي عياض ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة
~~عن نضارته وحسنه واستعارة لجماله وكذا قال ابن عبد البر هو من الاستعارة
~~العجيبة والكلام البديع وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أوتي جوامع الكلم
~~(قلت) ويؤيده ما في سنن أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا «في وصف عيسى - عليه
~~السلام - رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كان رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل»
~~.
# (الثامنة) قوله «متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين» شك من الراوي في
~~لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس شكا منه
# PageV05P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - عليه الصلاة والسلام - قاله ابن عبد البر ووجهه أنه إذا كان متكئا على
~~عواتقهما فهو متكئ عليهما فلا يصح ترديد المتكلم بينهما وأما الناقل فقد
~~يشك في اللفظ فيتحرى ولو روي بالمعنى لم يحتج لذلك.
# (التاسعة)
# العواتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق قاله في المحكم وقاله النووي
~~هنا وقال في موضع آخر هو المنكب وقال في الصحاح موضع الرداء من المنكب وقال
~~في المشارق ما بين المنكب إلى أصل العنق هذا قول أبي عبيدة وقال الأصمعي هو
~~موضع الرداء من الجانبين وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أفصح وأشهر
~~وقال في المحكم ms1308 التأنيث أنكر ليس يثبت وزعموا أن هذا البيت مصنوع وهو
# لا صلح بيني فاعلموه ولا ... بينكم ما حملت عاتقي
# قال اللحياني هو مذكر لا غير.
# (العاشرة) قال القاضي عياض وأما طواف عيسى - عليه السلام - بالبيت فإن
~~كانت رؤيا عين فعيسى - عليه السلام - حي لم يمت قال النووي يعني فلا امتناع
~~في طوافه حقيقة قال القاضي وإن كانت رؤيا منام كما بينه ابن عمر في حديثه
~~فهذا محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال
~~بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة والمدينة مع أنه
~~في رواية مالك لم يذكر طواف الدجال وهو أثبت ممن روى طوافه لما قلنا (قلت)
~~سواء أكان في الحديث أنه طاف أم لا ففيه أنه رآه بمكة حول الكعبة وظاهره
~~المنافاة لنفي دخوله مكة إلا أن يؤول.
# فلا تتوقف المنافاة على طوافه ثم قال القاضي وقد يقال إن تحريم دخولها
~~عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم.
# (الحادية عشرة) استدل به المصنف - رحمه الله - على جواز طواف المتكئ على
~~غيره ولا أعلم فيه خلافا إنما الخلاف في طواف المحمول وقال القاضي عياض قد
~~يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر بما ذكر من طواف عيسى
~~- عليه السلام - على مناكب رجلين ومالك لا يجيزه إلا لعذر ويجاب عنه في قصة
~~عيسى بأنها منام كما روي أو محتملة للمنام أو أنه ليس في الواجب أو لعله
~~لعذر أو لأن شرع من قبلنا غير لازم لنا (قلت) ولا يلزم من صحة طواف المتكئ
~~صحة طواف المحمول، والنزاع إنما هو في الثاني والأول ليس
# PageV05P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هو موضع خلاف فلا يحتاج إلى تكلف الجواب عنه والله أعلم.
# وقد ذكر أصحابنا في صلاة المتكئ على غيره والمستند إلى شيء أنه إن سلب
~~اسم القيام بحيث إنه لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه البقاء فهو معلق نفسه
~~وليس بقائم فلا تصح صلاته ms1309 وإن لم يكن كذلك ففيه أوجه (أصحها) صحة صلاته وإن
~~كان بحيث لو رفع السناد لسقط.
# (والثاني) عدم الصحة مطلقا.
# و (الثالث) التفصيل فيصح إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا ولا
~~يتجه مثل ذلك في الطواف فإنه لا يشترط فيه القيام حتى لو طاف زخفا صح مع
~~القدرة كما ذكره القاضي أبو الطيب وحكاه عنه النووي في شرح المهذب لكن قال
~~إنه مكروه.
# (الثانية عشرة) المسيح ابن مريم لا خلاف في أنه بفتح الميم وكسر السين
~~مخففة واختلف في سبب تسميته بذلك.
# قال الواحدي ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته
~~العرب وغيرت لفظه كما قالوا موسى وأصله موشى أو ميسا بالعبرانية فلما عربوه
~~غيروه فعلى هذا لا اشتقاق له قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق وكذا قال
~~غيره إنه مشتق على قول الجمهور ثم اختلف هؤلاء فحكي عن ابن عباس - رضي الله
~~عنهما - أنه قال لم يمسح ذا عاهة إلا برأ قال إبراهيم وابن الأعرابي المسيح
~~الصديق وقيل لكونه مسيح أسفل القدمين لا أخمص له وقيل لمسح زكريا إياه وقيل
~~لمسحه الأرض أي قطعها.
# وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد
~~وقيل لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا وقيل غير ذلك.
# (الثالثة عشرة) قوله جعد بفتح الجيم وإسكان العين المهملة وقوله قطط بفتح
~~القاف والطاء الأولى هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض كسرها أيضا والشعر
~~الجعد هو الذي فيه تقبض والتواء ضد البسط وهو المسترسل والقطط هو شديد
~~الجعودة قاله الجوهري والقاضي عياض وغيرهما وكذا قال في النهاية ثم قال
~~وقيل الحسن الجعودة قال والأول أكثر وقال الهروي والجعد في صفات الرجال
~~يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان: (أحدهما) القصير المتردد
~~الحلق. (والآخر) البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع
# PageV05P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أي بخيل وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان (أحدهما) أن يكون معناه ms1310 سديد
~~الحلق والآخر أن يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها في
~~شعور العجم
# قال القاضي عياض قال غير الهروي الجعد في صفة الرجال ذم وفي صفة عيسى -
~~عليه السلام - مدح (قلت) تقدم في الفائدة الأولى أن في الصحيحين من رواية
~~سالم عن أبيه وصف عيسى بالسبوطة وفي صحيح البخاري من طريق مجاهد عن ابن عمر
~~مرفوعا «فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» فتبين أن كلا منهما قد وصف
~~بالجعودة.
# {الرابعة عشرة} قوله «كأنها عنبة طافية» روي بالهمز وبغير همز فمن همز
~~فمعناه ذهب ضوءها ومن لم يهمز فمعناه ناتئة بارزة ثم إن في هذه الرواية أنه
~~أعور العين اليمنى وهو المشهور وفي رواية أخرى أنه أعور العين اليسرى وقد
~~ذكرهما جميعا مسلم في آخر صحيحه وكلاهما صحيح قال القاضي عياض روينا هذا
~~الحرف وهو طافية عن أكثر شيوخنا بغير همز وهو الذي صححه أكثرهم وإليه ذهب
~~الأخفش ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها وضبطه بعض شيوخنا
~~بالهمزة وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين
~~وأنها ليست حجرا ولا ناتئة وأنها مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها
~~وهذا يصحح رواية الهمز.
# وأما ما جاء في الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كوكب وفي رواية «لها
~~حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط» فيصحح رواية ترك الهمز لكن يجمع بين
~~الأحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست
~~حجرا ولا ناتئة هي العوراء الطائفة بالهمز وهي العين اليمنى كما جاء هنا
~~وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز وهي
~~العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى وهذا جمع بين الأحاديث والروايات
~~في الطافئة بالهمز وبتركه وأعور اليمنى واليسرى لأن كل واحدة منهما عوراء
~~فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين وكلا عيني الدجال
~~معيبة عوراء فإحداهما بذهابها، والأخرى بعيبها انتهى كلام القاضي.
# وحكاه عنه النووي ثم قال وهو في نهاية من ms1311 الحسن وذكر
# PageV05P101
# باب السعي بين الصفا والمروة عن عروة عن عائشة « {إن
~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] ، قالت كان رجال من الأنصار
~~ممن كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي
~~الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، فهل علينا من حرج أن
~~نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج
~~البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] » ذكر المزي في
~~الأطراف أن البخاري ذكره تعليقا ولم أره فيه. وقد اتفق الشيخان عليه من وجه
~~آخر «عن عروة سألت عائشة فقلت لها:
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عبد البر أن حديث أعور العين اليمنى أثبت من جهة الإسناد فأشار إلى
~~الترجيح والجمع إن أمكن مقدم والله أعلم.
# {الخامسة عشرة} المشهور في لفظ المسيح الدجال أنه بفتح الميم وكسر السين
~~مخففة وبالحاء المهملة كالمسيح ابن مريم - عليه السلام - إلا أن هذا مسيح
~~الهدى وذاك مسيح الضلالة وضبط الدجال بثلاثة أوجه أخرى (أحدها) كسر الميم
~~وتشديد السين وبالحاء المهملة أيضا.
# و (الثاني) فتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المعجمة و (الثالث) كسر الميم
~~وتشديد السين وبالخاء المعجمة وقد تقدم بسط ذلك في باب الدعاء من هذا
~~الكتاب
### | [باب السعي بين الصفا والمروة]
### | [حديث عائشة أن الصفا والمروة من شعائر الله]
# {باب السعي بين الصفا والمروة} عن عروة «عن عائشة - رضي الله عنها - {إن
~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] قالت كان رجال من الأنصار ممن
~~كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله
~~إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل
# PageV05P102
# أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]
~~فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت يا ابن
~~أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها ms1312 عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف
~~بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية
~~التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا
~~والمروة فأنزل الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]
~~قالت عائشة وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس
~~لأحد أن يترك الطواف بينهما» لفظ البخاري
#
### | [طرح التثريب]
# علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من
~~شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة:
~~158] » . (فيه) فوائد: {الأولى} ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به
~~فقال وقال معمر به وأخرجه البخاري والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن
~~الزهري «قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا
~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}
~~[البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس
~~ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه لكانت لا جناح
~~عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون
~~لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف
~~بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك
~~قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف
# PageV05P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بين الصفا والمروة فأنزل الله {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة:
~~158] الآية. قالت عائشة وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف
~~بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» . اتفق عليه الشيخان والترمذي
~~والنسائي من طريق سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من رواية عقيل بن خالد. ومن
~~رواية يونس بن يزيد كلهم عن الزهري ولفظ ابن عيينة وعقيل بنحو لفظ شعيب
~~ولفظ يونس عن ابن شهاب ms1313 «عن عروة أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن
~~يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك
~~سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك {إن
~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية» . وأخرجه البخاري وأبو
~~داود والنسائي من طريق مالك ومسلم وابن ماجه من طريق أبي أسامة حماد بن
~~أسامة ومسلم وحده من رواية أبي معاوية ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن
~~عائشة.
# {الثانية} الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر
~~والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس والمروة في الأصل حجر
~~أبيض براق وقيل هي الحجارة التي تقدح منها النار {الثالثة} قال الأزهري
~~الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها وقال في النهاية
~~شعائر الحج آثاره وعلاماته جمع شعيرة وقيل هو كل ما كان من أعماله كالوقوف
~~والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك وقال في الصحاح الشعائر أعمال الحج
~~وكل ما جعل علما لطاعة الله قال الأصمعي الواحد شعيرة قال وقال بعضهم شعارة
~~والمشاعر مواضع المناسك.
# {الرابعة} استدل عروة بن الزبير بهذه الآية الكريمة على أن السعي ليس
~~بواجب لأنها دلت على رفع الجناح وهو الإثم عن فاعله وذلك يدل على إباحته
~~ولو كان واجبا لما قيل فيه مثل هذا وردت عليه عائشة - رضي الله عنها -
~~بأنها إنما كانت تدل على الإباحة لو كان لفظها فلا جناح عليه أن لا يطوف
~~بهما فإنها حينئذ كانت تدل على رفع الإثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح بل هي
~~ساكتة عن الوجوب وعدمه ويستفاد الوجوب من دليل آخر والحكمة في التعبير بنفي
~~الإثم المطابقة لجواب سؤال الأنصار عن ذلك هل فيه إثم
# PageV05P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأجيبوا بأنه لا إثم فيه: قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من
~~دقيق علمها وفهمها الثاقب، ms1314 وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ،.
# قال وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان إنه يمتنع إيقاعه على صفة مخصوصة
~~وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن
~~ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا
~~ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر انتهى.
# وقد استدل على الوجوب بأمور:
# (أحدها) ما رواه الشافعي وأحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي وغيرهم من
~~رواية صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ابنة أبي تجراة أنها سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» . ورواه
~~الدارقطني والبيهقي أيضا من رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار
~~أنهن سمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استقبل الناس في المسعى
~~وقال «يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» . وذكر النووي في شرح
~~المهذب في أول كلامه الطريق الأول وقال ليس بقوي وإسناده ضعيف قال ابن عبد
~~البر في الاستيعاب فيه اضطراب ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه وقال
~~إسناده حسن فعد ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات
~~تناقضا وقال اختلف فيه النووي وجوابه أن ذلك باعتبار طريقين فإن في الأول
~~عبد الله بن المؤمل وليس في الثاني فلذلك ضعف الأول وحسن الثاني قال ابن
~~المنذر في الإشراف إن ثبت حديث بنت أبي تجراة وجب فرض السعي، وإن لم يثبت
~~فلا أعلم دلالة توجبه. والذي رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه
~~اه وقد أشار الإسنوي في بقية كلامه لذلك فقال وحسنه أيضا الشيخ زكي الدين
~~في كلامه على أحاديث المهذب إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين انتهى ومع
~~ذلك ففي جعلهما طريقين وتضعيف الأول وتحسين الثاني نظر فهو حديث واحد مداره
~~على صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه وقد سلك ذلك البيهقي وغيره وتقدم قول
~~ابن عبد البر إن فيه اضطرابا لكنه قال في الاستذكار اضطرب فيه غير الشافعي ms1315
~~وأبي نعيم الفضل بن دكين على عبد الله بن المؤمل وجودوا إسناده ومعناه وقد
~~رواه معه
# PageV05P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن المؤمل غيره وابن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ولم
~~يخالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه.
# قال الشافعي - رحمه الله - وهذا عندنا والله أعلم على إيجاب السعي بين
~~الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما أو السعي في
~~بطن الوادي فإذا وجب السعي في بطن الوادي وهو بعض العمل وجب في كله انتهى.
# (الثاني) استدل البيهقي على ذلك بحديث عائشة هذا وقولها فيه ثم «قد سن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف
~~بينهما» وبقولها فيه أيضا في صحيح مسلم «ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف
~~بين الصفا والمروة» .
# (الثالث) استدل البيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم على ذلك أيضا
~~«بكونه - عليه الصلاة والسلام - كان يسعى بينهما في حجه وعمرته وقال خذوا
~~عنى مناسككم» .
# (الرابع) واستدل البيهقي على ذلك أيضا بما في صحيح البخاري عن عمرو بن
~~دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا
~~والمروة أيأتي امرأته: فقال «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت
~~سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة سبعا وقال {لقد كان لكم
~~في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » .
# وقال عمرو (سألنا جابرا فقال لا يقر بها حتى يطوف بين الصفا والمروة) .
# (الخامس) استدل ابن حزم على ذلك بما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال
~~«قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال: حججت؟
~~فقلت نعم، فقال بم أهللت، فقلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فقال قد أحسنت، طف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل» .
# قال ابن حزم بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا وقد اختلف
~~العلماء في هذه المسألة على أقوال:
# (أحدها) أنه ms1316 ركن في الحج لا يصح إلا به وكذلك في العمرة وهذا مذهب مالك
~~والشافعي وأحمد في المشهور عنه وحكاه النووي عن جماهير العلماء من الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة - رضي الله عنها
~~-، وعن مجاهد وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا أنسي الطواف بين الصفا
~~والمروة وهو حاج فعليه الحج فإن كان معتمرا فعليه العمرة ولا يجزيه إلا
~~الطواف بينهما وحكاه
# PageV05P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وقال به ابن حزم الظاهري.
# (الثاني) أنه واجب ويجبر تركه بالدم ويصح الحج والعمرة بدونه وهذا مذهب
~~أبي حنيفة ورواية عن أحمد وذكر النووي أنه الأصح عنه ورواه ابن أبي شيبة في
~~مصنفه عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وحكاه ابن المنذر عن قتادة وسفيان
~~الثوري وحكى ابن عبد البر عن الثوري أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم
~~وعن أبي حنيفة وصاحبيه إن تركه عمدا أو نسيانا فعليه دم وذكر صاحب الهداية
~~من الحنفية أن (لا جناح) يستعمل مثله للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا
~~أنا عدلنا عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم
~~يوجد.
# ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت} [البقرة: 180] الآية انتهى.
# (فإن قلت) قد قال أولا بالوجوب فكيف قال آخرا بالاستحباب؟ (قلت) لم يقل
~~آخرا بالاستحباب وإنما قال إن مثل هذه الصيغة وهي كتب تستعمل في الاستحباب
~~كما في الآية التي استشهد بها ثم هو منازع فيما ذكره في هذه الآية بل هي
~~على بابها من الوجوب وكانت قبل نزول آية المواريث ثم نسخت بها كما هو مقرر
~~في التفسير والله أعلم.
# (الثالث) أنه سنة ليس بركن ولا واجب وهو رواية عن أحمد ورواه ابن أبي
~~شيبة عن ابن عباس أنه قال إن شاء سعى وإن شاء لم يسع وعن عطاء أنه كان لا
~~يرى على من لم ms1317 يسع شيئا، قيل له قد ترك شيئا من سنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال ليس عليه.
# وكان يفتي في العلانية بدم وقال ابن المنذر كان أنس بن مالك وعبد الله بن
~~الزبير وابن سيرين يقولون هو تطوع، وقد روينا أن في مصحف أبي بن كعب وابن
~~مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ
~~(فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ثم قال هذا قول من ابن عباس لا إدخال منه
~~في القرآن ثم حكى ابن حزم هذه القراءة عن أنس قال وهو قول عطاء ومجاهد
~~وميمون بن مهران وروى البيهقي في المعرفة هذه القراءة عن ابن عباس وأنه قال
~~فنسختها هذه الآية {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [البقرة:
~~130] فلما نزلت طافوا
# PageV05P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بين الصفا والمروة، قال البيهقي وهذه الرواية إن صحت تدل على أن الأمر
~~فيه صار إلى الوجوب.
# (الرابع) أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة رواه ابن أبي شيبة عن طاوس
~~وحكاه عنه أيضا ابن المنذر.
# (الخامس) أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم وإن ترك دونها لزم
~~لكل شوط نصف صاع حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه الدارمي من أصحابنا
~~عن أبي حنيفة قال وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا كمذهب أبي حنيفة قال
~~النووي في شرح المهذب وهذا القول شاذ غلط وذكر النووي أيضا أن ابن المنذر
~~حكى هذا عن طاوس وإنما رأيته حكى عن طاوس القول الذي قبله وحكى هذا عن
~~أصحاب الرأي كما تقدم وكأنه سقط من نسخة النووي هنا شيء وقال ابن المنذر
~~واختلف عن عطاء فروي عنه أنه لا شيء على من تركه وروي عنه أنه قال عليه دم
~~وروي عنه أنه قال يطعم مساكين أو يذبح شاة يطعمها المساكين انتهى وهذه
~~الرواية الأخيرة عن عطاء قول سادس واعلم أن ابن العربي في شرح الترمذي حكى ms1318
~~إجماع الأمة على أن السعي ركن في العمرة وجعل الخلاف في الحج فقط ولم أر
~~لغيره تعرضا لذلك ويخالفه صريحا كلام ابن حزم فإنه حكى الخلاف في العمرة
~~وحكى عن ابن عباس أنه قال العمرة الطواف بالبيت وكذلك ابن عبد البر حكى
~~الخلاف عن أبي حنيفة وصاحبيه في الحج والعمرة.
# {الخامسة} مناة بفتح الميم والنون فسره في الحديث بأنه صنم بين مكة
~~والمدينة وفي رواية أخرى في الصحيح «لمناة الطاغية التي بالمشلل» وهو
~~بالشين المعجمة وفتح اللام وتشديدها وآخره لام أيضا وهو صنم كان نصبه عمرو
~~بن لحي بجهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل
~~بقديد وفي صحيح مسلم عن طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة أن الأنصار كانوا
~~يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة قال القاضي
~~عياض كذا وقع في هذه الرواية وهو غلط والصواب ما تقدم وإساف ونائلة لم
~~يكونا قط في ناحية البحر وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة قيل كانا من
~~خيرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على
~~الصفا والمروة لتعتبر الناس بهما ويتعظوا
# PageV05P108
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل
~~جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما «فلما فتح النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مكة كسرهما» .
# {السادسة} في رواية المصنف - صلى الله عليه وسلم - أن الأنصار إنما
~~توقفوا في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية
~~تعظيما لمناة فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشرع ويخالفه
~~بقية الروايات عن الزهري فإنها متفقة على أن المهلين لمناة لم يكونوا
~~يطوفون بين الصفا والمروة فاستمروا في الإسلام على ما اعتادوه في الجاهلية
~~حتى سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ومن أصرحها في ذلك رواية
~~سفيان بن عيينة فإن لفظها «وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا
~~يطوفون بين الصفا والمروة ms1319 فلما كان الإسلام سألنا النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - عن ذلك» .
# ورواية يونس فإن لفظها «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون
~~لمناة الطاغية فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم
~~من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» .
# والروايات عن هشام بن عروة في ذلك مختلفة أيضا فرواية أبي معاوية عنه
~~وافق رواية المصنف ولفظها «إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في
~~الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين
~~الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي
~~كانوا يصنعون في الجاهلية» .
# ورواية أبي أسامة تخالفها ولفظها «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار
~~كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا
~~والمروة» .
# ومثلها في ذلك لفظ رواية مالك فهي كرواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري
~~التي سقتها في الفائدة الأولى وهذا تناف يبعد الجمع معه ولعل الروايات
~~بتركهم الطواف بينهما في الجاهلية أرجح ولعلهم فريقان كان بعضهم يطوف
~~بينهما وبعضهم لا يفعله فخرج الفريقان من ذلك الطائفون لكونه كان من أمرهم
~~في الجاهلية.
# والتاركون تمسكا بعادتهم وفي صحيح البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن
~~الزهري أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد
~~سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون
# PageV05P109
# باب الحلق والتقصير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم ارحم المحلقين؛ قالوا والمقصرين يا رسول
~~الله، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال
~~والمقصرين» وفي رواية لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا فلما كانت الرابعة
~~قال «والمقصرين»
#
### | [طرح التثريب]
# أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا
~~والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن
~~قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة ms1320 وإن الله أنزل الطواف بالبيت
~~فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى
~~{إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية. قال أبو بكر فاسمع
~~هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا
~~بالجاهلية بالصفا والمروة والذين كانوا يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في
~~الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد
~~ما ذكر الطواف بالبيت وفي الصحيح أيضا من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري
~~قريب منه
### | [باب الحلق والتقصير]
### | [حديث اللهم ارحم المحلقين]
# {باب الحلق والتقصير} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال
~~والمقصرين» .
# (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق
~~مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رحم الله
~~المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله
# PageV05P110
# وله من حديث أم الحصين في حجة الوداع ولابن ماجه من
~~حديث ابن عباس بإسناد جيد «قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا
~~وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا زاد ابن إسحاق أن ذلك كان في الحديبية»
~~.
#
### | [طرح التثريب]
# المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين، قالوا
~~والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين» . وأخرجه مسلم وحده من رواية عبد
~~الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر وقال فيه فلما كانت الرابعة قال
~~والمقصرين وذكرها البخاري تعليقا فقال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في
~~الرابعة والمقصرين وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية الليث عن نافع
~~أن عبد الله قال «حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلق طائفة من
~~أصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله إن رسول الله - صلى الله عليه ms1321 وسلم - قال
~~رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين» . وذكر البخاري الجملة
~~الأخيرة منه تعليقا {الثانية} قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث عندهم
~~جميعا عن مالك وكذا رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد منهم أنه كان يوم
~~الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ أن دعاءه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة
~~إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين وهذا معروف
~~مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي
~~بن جنادة وغيرهم ثم بسط ذلك. وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وقال ذكر مسلم في
~~الباب خلاف ما قالوه فذكر من عند مسلم حديث يحيى بن الحسين عن جدته أنها
~~«سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا
~~وللمقصرين مرة واحدة» .
# وقال الخطابي كان أكثر من أحرم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~الصحابة ليس معهم هدي وكان - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدي ومن كان
~~معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس
# PageV05P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على
~~إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى
~~بهم فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان القصر في نفوسهم أخف من الحلق
~~فمالوا إلى القصر فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم
~~أخرهم في الدعاء وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد
~~عنه ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة.
# وقال النووي في شرح مسلم الصحيح المشهور أن هذا كان في حجة الوداع ثم قال
~~ولا يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في الموضعين وقال الشيخ تقي
~~الدين في شرح العمدة لعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين
~~توقف من الصحابة في الحلق أما ms1322 الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام
~~مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ
~~الحج إلى العمرة ومن قصر شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على
~~الكراهة للشيء وكرر الدعاء، للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا
~~فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات فقال
~~لأنهم لم يشكوا (قلت) روى ذلك ابن ماجه من رواية ابن إسحاق قال حدثني ابن
~~أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال «قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين
~~ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا» . وقال والدي - رحمه الله -
~~إسناده جيد ورواه ابن عبد البر من هذا الوجه وفيه زيادة أن ذلك كان في
~~الحديبية وروى ابن عبد البر من حديث أبي سعيد قال «حلق أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كلهم يوم الحديبية إلا رجلين قصرا ولم يحلقا» . وفي
~~رواية أخرى أنهما عثمان بن عفان وأبو قتادة
# {الثالثة} التحليق صيغة مبالغة من حلق الشعر والمراد حلقه في الحج أو
~~العمرة والتقصير الأخذ من أطراف الشعر بدون استئصال.
# {الرابعة} فيه الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق على انفراده والتقصير على
~~انفراده وأن الأفضل الحلق وهذا مجمع عليه كما نقله غير واحد إلا أن ابن
~~المنذر حكى عن الحسن البصري أنه قال يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه
~~للتقصير، فقال أجمع أهل العلم على أن التقصير
# PageV05P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يجزئ إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان
~~قال النووي وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله (قلت) روى ابن أبي
~~شيبة في مصنفه عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء
~~حلق وإن شاء قصر وهذا إسناد صحيح وهو مخالف لما حكاه ابن المنذر وروى ابن
~~أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول ms1323 حجة، حلق وإن حج مرة
~~أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن
~~شاء حلق وإن شاء قصر، وإن كان متمتعا قصر ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا
~~يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة وهذا الاختلاف يقتضي أن المحكي عنهما
~~استحباب، ويستثنى من تفضيل الحلق المعتمر إذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه إن
~~حلق رأسه لم ينبت شعره قبل يوم النحر فالأفضل في حقه التقصير ليحلق في
~~الحج، نص عليه الشافعي في الإملاء.
# {الخامسة} المعنى في تفضيل الحلق على التقصير بالنظر إلى سببه الوارد
~~عليه إما في الحديبية أو في حجة الوداع قد سبق، وإما مع قطع النظر عن هذا
~~السبب فكونه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولأن
~~المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو
~~أشعث أغبر ذكره النووي في شرح مسلم وفي المعنى الآخر نظر: فإن الحلق إن كان
~~في عمرة فلم يبق شيء من أمر النسك، وإن كان في حج فقد انقضى زمن الشعث وحل
~~له بعد ذلك كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا طاف حل جميع المحرمات والله
~~أعلم.
# {السادسة} استدل بترجيح الحلق على التقصير على أنهما عبادتان ونسكان من
~~مناسك الحج وليسا مجرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما من المحظورات
~~فإن المباح لا تفضيل لبعضه على بعض وهذا هو الأصح من قولي الشافعي وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وللشافعي قول آخر أنه استباحة محظور وليس
~~بنسك قال النووي في شرح مسلم.
# والصواب الأول وبه قال العلماء كافة
# PageV05P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال في شرح المهذب ظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس
~~بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه، ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي
~~ثور وأبي يوسف أيضا (قلت) وهو رواية عن أحمد حكاها ابن تيمية في المحرر.
### | [فائدة الحلق في ms1324 الحج هل هو ركن أو واجب]
# 1
# {السابعة} القائلون بأنه نسك اختلفوا في أنه ركن في الحج لا يتم إلا
~~بفعله ولا يجبر بدم أو واجب فذهب إلى الأول أكثر الشافعية وقال إمام
~~الحرمين إنه متفق عليه وقال النووي إنه الصواب وذهب الداركي والشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
# وذهب الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في
~~الحج واستدل إمام الحرمين على أنه ركن مطلقا بأنه لا تقوم الفدية مقامه حتى
~~لو عرض في الرأس علة تمنع الحلق وجب الصبر إلى إمكانه ولا يفدي.
# وقال المالكية إن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده حلق وعليه دم وكأنهم جعلوا
~~ذلك دليلا على وجوبه وقد عرفت أن الدم لم يقم مقام الحلق بل يقام مكانه
~~وأصحابنا لا يوجبون في ذلك دما ولا يجعلون للحلق مكانا وزاد أبو حنيفة على
~~ذلك فقال لو أخره حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وخالفه صاحباه والجمهور
~~ودلالة هذا الحديث قاصرة على الركنية والوجوب.
# {الثامنة} قد يفهم من استعمال الحلق بلفظ المبالغة ترجيح حلق جميعه على
~~الاقتصار على بعضه وهو مجمع عليه وإنما اختلفوا في أقل المجزئ فقال الشافعي
~~أقل ما يجزئ ثلاث شعرات ولبعض أصحابه وجه شاذ أنه يكفي شعرة، وقال أبو
~~حنيفة أقل المجزئ ربع الرأس وقال أبو يوسف نصف الرأس وقال مالك وأحمد أكثر
~~الرأس، وعن مالك رواية أنه كل الرأس كذا قال النووي في شرح مسلم لكن في كتب
~~المالكية والحنابلة وجوب الكل فقال ابن شاس في الجواهر: ولا يتم هذا النسك
~~بدون حلق جميع الرأس وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر في عد
~~الواجبات حلق شعر الرأس كله أو تقصيره وعن أحمد يجزئ بعضه كالمسح {التاسعة}
~~التقصير كالحلق في أن الأفضل أن يقصر من جميع شعر الرأس قال أصحابنا
~~والواجب تقصير ثلاث شعرات قالوا ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر
~~الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر.
# PageV05P114
# . ms1325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# دونها جاز لحصول اسم التقصير وقال الحنفية التقصير أن يأخذ من رءوس شعره
~~مقدار الأنملة وحكى ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنه يجزئه أن يقصر من رأسه
~~النصف فإن قصر أقل من النصف يجزئه ولا يجب أن يفعل.
# وقال المالكية يفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في
~~الحلاق جميعه قال مالك ولا يكفيه أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزا
~~فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه، قال القاضي أبو الوليد يبلغ به الحد
~~الذي يقرب من أصول الشعر.
# وتقدم كلام الحنابلة في أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس.
### | [فائدة النساء المشروع في حقهن التقصير في الحج]
# 1
# {العاشرة} هذا الذي ذكرناه من التخيير بين الحلق والتقصير وترجيح الحلق
~~إنما هو في حق الرجال، فأما النساء فإن المشروع في حقهن التقصير بالإجماع
~~وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» .
# وقال أصحابنا فلو حلقت المرأة أجزأها قال الماوردي وتكون مسيئة وقال
~~جماعة من أصحابنا يكره لها الحلق وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز،
~~قال النووي في شرح المهذب ولعلهما أرادا أنه مكروه قال وقد يستدل للكراهة
~~بحديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن
~~تحلق المرأة رأسها» . رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ولا دلالة فيه لضعفه
# ولكن يستدل بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا فهو رد» وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه بالرجال هذا كلام
~~النووي ثم حكى عن القاضي أبي الفتوح بن أبي عقامة أنه قال وظيفة الخنثى
~~التقصير دون الحلق كالمرأة وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم
~~الإسنوي يتجه تقييد الكراهة بثلاثة شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الأزواج
~~فإن كانت صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها.
# فالمتجه أنها كالرجل في استحباب ms1326 الحلق وإن كانت أمة فإن منعها السيد من
~~الحلق حرم بلا نزاع وتعدل إلى التقصير لأن الشعر ملكه ولأنه قد يقصد
~~الاستمتاع بها أو بيعها والحلق ينقص القيمة وإن لم يمنع ولم يأذن، فالمتجه
~~التحريم أيضا لما ذكرناه ثم المتجه فيما إذا قصرت، امتناع الزيادة على ثلاث
~~شعرات إلا بإذن إن كانت حرة إلا أنها متزوجة جاز لها
# PageV05P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقصير الجميع وإن منع الزوج، لأن لها غرضا في حصول هذه السنة ولا ضرر على
~~الزوج فيه وأما الحلق فيحتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها ويحتمل تخريجه
~~على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع كإزالة الأوساخ
~~ونحوه والصحيح أن له إجبارها عليه وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر،.
# والأوجه إثباته، وحكم التقصير فيما زاد على الأنملة كحكم الحلق لأنه لا
~~ينضبط فلو جوزنا زيادة عليه لكان يؤدي إلى ما ذكرناه من التشويه انتهى؛
~~وقال مالك في المرأة إذا قصرت تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه
~~بقليل وليست كالرجل في أنه يجزه جزا، وحكى ابن المنذر عن عطاء أنها تأخذ
~~قدر ثلاث أصابع أو أربع مقبوضة وعن النخعي قدر مفصلين وعن قتادة تقصر الثلث
~~أو الربع، وعن حفصة بنت سيرين في العجوز نحو الربع وفي الشابة أشارت
~~بأنملتها تأخذ وتقلل وروى ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة تأخذ ثلثه.
### | [فائدة محل التخيير بين الحلق والتقصير في الحج]
# {الحادية عشرة} ومحل التخيير بينهما أيضا عند المالكية والحنابلة ما إذا
~~لم يلبد شعر رأسه فإن لبده أي سكنه بما يمنع الانتفاش كالصمغ ونحوه تعين
~~عندهم الحلق ولم يجز التقصير، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد
~~الله وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
# وقال به ابن المنذر وحكاه القاضي عياض والنووي عن جمهور العلماء وذهب ابن
~~عباس إلى أنه على ما نوى من ذلك، إن نوى الحلق تعين وإلا فهو على التخيير،
~~وذهب أبو حنيفة إلى بقاء ms1327 التخيير في حقه أيضا وأنه لا فرق بين الملبد وغيره
~~وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن عباس
~~وهو قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح عند أصحابه وما حكاه ابن المنذر هو
~~قوله في القديم وتمسك الأولون بما روي من طريق عبد الله بن عمر العمري عن
~~نافع عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من لبد رأسه فليحلق» .
# وجعل أصحابنا المعنى في ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم
~~النحر للنسك: فينزل هذا منزلة نذر الحلق وجعل المالكية سبب ذلك تعذر
~~التقصير وقالوا لا يمكن التقصير مع التلبيد قال ابن شاس في الجواهر: ويقوم
~~التقصير مقام الحلق حيث يتمكن
# PageV05P116
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من الإتيان به على وجهه وقد يتعذر عجز عن ذلك فيتعين الحلق كمن لا شعر
~~على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في
~~الغسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو عقصه أو ضفره فإنه لا بد من الحلق
~~في جميع هذه انتهى.
# وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظر فإن هذا لا يتأتى في حقه حلق ولا
~~تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير
~~بلا شك بل ولا يتعذر مع التلبيد والعيان يدفعه، وهذا خلاف في شهادة والمدرك
~~الذي ذكره أصحابنا أقرب، والله أعلم.
# وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعين الحلق في صورة التلبيد بهذا الحديث
~~فقال بعد كلامه الذي نقلته عنه في الفائدة الثانية: وفي قوله «اللهم ارحم
~~المحلقين» .
# وجه آخر وهو أن السنة فيمن لبد رأسه الحلاق وإنما يجزئ التقصير فيمن لم
~~يلبد «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد لبد رأسه» .
# وفيما ذكره نظر؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير في هذه الحالة أيضا
~~بدعائه للمقصرين وهو خلاف مدعاه.
# {الثانية عشرة} ومحل التخيير بينهما أيضا عند الشافعية ما إذا لم ينذر
~~الحلق ms1328 فإن نذره تعين ولا يجزئه التقصير وهذا التعيين ليس بأصل النسك بل
~~لعارض النذر.
### | [فائدة المقصود من الحلق أو التقصير للمحرم]
# 1
# {الثالثة عشرة} قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو التقصير إزالة الشعر
~~فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة والمقصين والقطع بالأسنان
~~وغيرها ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك قالوا ومحله ما إذا لم ينذر الحلق فإن
~~نذره تعين ولم تقم هذه الأمور مقامه: وقد يقال إن في ذلك استنباط معنى من
~~النص يعود عليه بالإبطال. كما قالوا في قول الحنفية يجوز إخراج القيمة في
~~الزكاة لأنها قد تكون أبلغ في سد خلة الفقير فيحتاج إلى الفرق بين البابين
~~والله أعلم.
# والمشهور عند المالكية أيضا إجزاء الأخذ بالنورة وقال أشهب لا يجزئ.
### | [فائدة المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير]
# 1
# {الرابعة عشرة} رتب ابن عبد البر على ما ذكره من ورود هذا الحديث في
~~الحديبية أن المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير كغيره فإن سقوط بقية الأركان
~~عنه إنما هو لعجزه عنها وهو قادر على الحلق فيبقى وجوبه وقد حض النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أصحابه على ذلك وبهذا قال مالك وكذا الشافعي بناء على أصح
~~قوليه وأشهرهما أن الحلق نسك وحكي عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد بن
~~الحسن ليس عليه حلق ولا
# PageV05P117
# باب طواف الحائض عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
~~«عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة
#
### | [طرح التثريب]
# تقصير.
### | [فائدة محل الحلق والتقصير للمحرم شعر الرأس]
# {الخامسة عشرة} محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور البدن واستحب
~~مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره وصح عن ابن عمر فعل ذلك،
~~رواه مالك والشافعي والبيهقي {السادسة عشرة} يسقط الحلق، والتقصير بفقد شعر
~~الرأس فإذا كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه ولا فدية ولكن يستحب إمرار
~~الموسى على رأسه عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وأوجبه أبو حنيفة
~~وأنكره أبو بكر ms1329 بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله فقد حكى ابن المنذر إجماع
~~العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه قال الشافعي ولو أخذ من شاربه
~~أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، قال
~~إمام الحرمين ولست أرى لذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر، وقال المتولي
~~يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة
~~لئلا يخلو نسكه عن حلق، قال أصحابنا ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا
~~تقصير، بخلاف ما لو كان برأسه شعر وبه علة تمنع الحلق فيصبر للإمكان ولا
~~يفتدي ولا يسقط عنه الحلق
### | [باب طواف الحائض]
### | [حديث افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري]
# {باب طواف الحائض} {الحديث الأول} عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن
~~عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة
~~فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال افعلي ما يفعل الحاج
~~غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق مالك
# PageV05P118
# فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وفي رواية
~~لمسلم «حتى تغتسلي» وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك «غير ألا تطوفي بالبيت
~~ولا بين الصفا والمروة» ولم يقله رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى قاله ابن
~~عبد البر
#
### | [طرح التثريب]
# وأخرجه بمعناه هو ومسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وفي
~~رواية مسلم «حتى تغتسلي» وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي
~~سلمة الماجشون، وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية حماد بن سلمة كلهم عن عبد
~~الرحمن بن القاسم وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي عن مالك في الموطإ «غير
~~أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» وقال ابن عبد ms1330 البر لم
~~يقله من رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى، وأخرجه الترمذي من رواية جابر
~~الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.
# (الثانية) قوله حتى تطهري بفتح الطاء وتشديدها وفتح الهاء أيضا وهو على
~~حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري كذا ضبطناه وحفظناه، ويدل له قوله في رواية
~~مسلم «حتى تغتسلي» وذكر النووي في شرح المهذب أن رواية «حتى تغتسلي» رواها
~~البخاري أيضا ولم أرها فيه. وذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في
~~الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا «إن النفساء
~~والحائض تغتسل وتحرم. وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر»
~~إن المشهور في الرواية التخفيف وضم الهاء ويجوز أن يكون حتى تطهر بتشديد
~~الطاء والهاء اه ومقتضى ما ذكر أن المشهور أن يكون لفظ هذا الحديث أيضا
~~كذلك. والمعروف ما قدمته وقد يكون المشهور في كل من الحديثين عنه المشهور
~~في الآخر والله أعلم.
# {الثالثة}
# PageV05P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي في العبادات
~~يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معناه الجنابة وكذا
~~سائر الأحداث وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف وقد ذكر هذا
~~الاستدلال ابن المنذر وغيره ويدل له أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث
~~ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الطواف بالبيت صلاة إلا أن
~~الله أباح فيه الكلام» لكن الصحيح وقفه على ابن عباس كما ذكره البيهقي
~~وغيره وقد يقال إنه مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا لأن مثله لا يقال من
~~قبل الرأي ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة «إن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - خذوا عنى مناسككم» وبهذا قال مالك والشافعي
~~وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ms1331 والحسن
~~بن علي وأبي العالية ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه
~~الخطابي عن عامة أهل العلم: وحكاه النووي في شرح المهذب عن عامة العلماء.
~~قال وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة
~~أو محدثا أو جنبا صح طوافه واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم
~~على أنها ليست شرطا فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف
~~جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن أحمد روايتان (إحداهما)
~~كمذهبنا.
# (الثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. وقال داود:
~~الطهارة للطواف واجبة فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض، وقال المنصوري من
~~أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا انتهى وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة
~~بذلك نظر: فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
~~وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به
~~بأسا، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء قال: إذا طافت المرأة ثلاث أطواف
~~فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وذكر ابن حزم في المحلى عن عطاء قال: حاضت
# PageV05P120
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها قال
~~ابن حزم فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف انتهى وفي تقييد
~~هذه الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظر فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر
~~رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، ولم يقيد ذلك بشيء وعند
~~المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس في الجواهر عن المغيرة أنه إن طاف غير
~~متطهر أعاد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، وقال ابن حزم
~~من أهل الظاهر: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا
~~على الحائض فقط للنهي فيه، وهذا جمود عجيب. وتقدم في حديث ابن عباس ذكر
~~النفساء مع الحائض وسكت عليه أبو ms1332 داود وحسنه الترمذي وقال النووي في شرح
~~مسلم فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا
~~في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي
~~وأحمد هي شرط وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال
~~العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه
~~كونها ممنوعة من اللبث في المسجد انتهى وفيه نظر فإن أبا حنيفة يصحح الطواف
~~كما هو معروف عنه وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب كما تقدم ولا يلزم من
~~ارتكاب المحرم في اللبث في المسجد بطلان الطواف وفي مذهب الشافعي وجه ضعيف
~~غريب مردود محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة
~~وتجبر الطهارة بالدم قال إمام الحرمين هذا غلط لأن الدم إنما وجب جبرا
~~للطواف لا للطهارة {الرابعة} إن قلت في معنى الطواف ركعتا الإحرام فلا يجوز
~~للحائض فعلهما فلم لا استثناهما بل هما أولى بالمنع للإجماع عليهما (قلت)
~~يحتمل وجهين:
# (أحدهما) أنهما تبع للطواف فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع (ثانيهما) أن
~~تحريم الصلاة على الحائض معروف مقرر لا يحتاج لذكره بخلاف الطواف فإنه قد
~~يخفى حكمه {الخامسة} اشتراط الطهارة في صحة الطواف يقتضي أنه يشترط فيه
~~أيضا الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في الطواف
# PageV05P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبهذا قال أصحابنا الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لكن اغتفر
~~المالكية ذلك مع النسيان قال الرافعي ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف
~~بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به، قال النووي في شرح المهذب
~~والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا
~~أو سهوا لم يصح طوافه، قال ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف
~~من جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو
~~عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك ms1333 كنظائره.
### | [فائدة عجز المحرم عن الغسل أو الوضوء]
# 1
# {السادسة} لو عجز عن الغسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو عجز عن الطهورين
~~فالظاهر أنه لا يطوف وهو كذلك لأن الإتيان به مع الطهارة لا بد منه وليس
~~الوقت مضيقا حتى يفعله {السابعة} فيه جواز السعي على غير طهارة وأما رواية
~~يحيى بن يحيى عن مالك في ذكر السعي فإنها شاذة كما تقدم وبهذا قال جمهور
~~العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح ومالك
~~والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وكان الحسن البصري يقول إن ذكره
~~قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حل فلا شيء عليه وقال ابن عبد
~~البر لا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير
~~طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى.
# وفيه نظر، من وجهين:
# (أحدهما) أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما
~~علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي
~~شيبة عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا
~~والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضي أن الحسن إنما
~~يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء (ثانيهما) أن الحسن لم
~~ينفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض
~~القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال الطواف بين
~~الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -
# PageV05P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في
~~الموطإ عن ابن عمر أيضا (لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا
~~تقرب المسجد حتى تطهر) وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة
~~كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في ms1334 المحرر {الثامنة} فإن قلت فإذا كان السعي
~~لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله عائشة - رضي الله عنها - بل قالت لم أطف
~~بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف (قلت) لأن
~~السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط
~~الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف وأما قول ابن عبد البر إن السعي
~~موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة وروى
~~أبو ذر الهروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال الحائض تنسك المناسك كلها ما
~~خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت
~~فإنها تطوف بين الصفا والمروة وفي مصنف ابن أبي شيبة فيمن طافت ثم حاضت
~~أنها تسعى وهي حائض عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم
~~والحكم وحماد {التاسعة} وفيه أنه لا تشترط الطهارة في شيء من أركان الحج
~~وأفعاله سوى ما تقدم وهو كذلك بالإجماع
### | [فائدة منع الحائض عن الطواف]
# 1
# {العاشرة} قال القاضي عياض في قوله «لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» دليل
~~على منع الحائض وإن انقطع عنها دمها عن دخول المسجد قال وفيه تنزيه المساجد
~~عن الأقذار والحائض والجنب (قلت) المنهي عنه الطواف وهو أخص من دخول المسجد
~~ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم {الحادية عشرة} استدل به على
~~أنه يجوز للحائض قراءة القرآن لأنه مما يفعله الحاج وأشار البخاري في صحيحه
~~إلى هذا الاستدلال والجمهور على منعه والمراد ما يفعله الحاج مما هو من
~~مناسك الحج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة مقررة
~~في موضعها.
# PageV05P123
# وعنها «أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا هي
~~فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذا» وفي رواية لمسلم «فلتنفر» وللبخاري
~~«فلا بأس انفري» ولمسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد ms1335 من صفية
~~بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض» الحديث، وعن عروة عن عائشة
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال
~~أحابستنا هي؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث صفية بنت حيي زوج النبي حين حاضت]
# الحديث الثاني} وعنها «أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا هي؟ فقيل
~~له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن» وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال أحابستنا هي؟ فأخبر
~~أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج» (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى البخاري من هذا الوجه عن عبد الله بن
~~يوسف عن مالك وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث بن سعد وأخرجه
~~مسلم والنسائي من حديث أيوب السختياني وأخرجه مسلم فقط من حديث سفيان بن
~~عيينة كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم وأخرجه مسلم من رواية أفلح بن حميد عن
~~القاسم عن عائشة قالت «كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت قال
~~فلا إذا» وذكره البخاري تعليقا مجزوما به فقال وقال أفلح فذكره، وأخرجه من
~~الطريق الثانية البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة
# PageV05P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومسلم والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد ومسلم من رواية يونس بن
~~يزيد والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن الزهري عن عروة
~~عن عائشة وأخرجه أبو داود من رواية مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة
~~وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى {الثانية} أبهم في هذه الرواية الذاكر
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن صفية - رضي الله عنها - حاضت والمخبر له
~~أنها قد أفاضت وهي عائشة - رضي الله ms1336 عنها - كما هو مبين في الصحيح
~~{الثالثة} فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله - عليه الصلاة والسلام
~~- لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة «أحابستنا هي» وهو كذلك بالإجماع
~~{الرابعة} وفيه اشتراط الطهارة في صحة الطواف وهو كذلك عند الجمهور كما
~~تقدم {الخامسة} مقتضى قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحابستنا هي» ، أنها
~~لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل
~~أن ذلك على سبيل اللزوم وهو ظاهر التعبير بلفظ الحبس ويحتمل أنه غير لازم
~~وإنما كان يفعله لكونها لزمه وزوجه ولهذا احتبس على طلب عقد عائشة - رضي
~~الله عنها -، فعلى الأول يطرد ذلك في حق كل امرأة بهذه الصفة ويستنبط منه
~~أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف
~~للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة ويدل له ما رويناه في الجزء الثامن من فوائد
~~الثقفي شيخ السلفي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف
~~حتى تدفن أو يأذن صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم
~~تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» ، قال الشيخ
~~محب الدين الطبري ولم أعثر على شيء من ذلك لأحد من أصحابنا لكن هذان
~~الحديثان يدلان عليه قال وهو مذهب مالك فإنه قال يلزم الجمال حبس الجمال
~~لها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام (قلت) كذا حكاه ابن المنذر عنه وكذا
~~ذكر النووي في شرح المهذب أن أصحابنا حكوا عنه لكن لم أر في كلامه زيادة
~~ثلاثة أيام ولفظه في الموطإ «وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها
~~يحبس عليها أكثر ما يحبس
# PageV05P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النساء الدم» ، وكذا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن ابن عبد الحكم حكى
~~عن مالك أنه يحبس الكري عليها إلى انقضاء خمسة عشر ms1337 يوما من حين رأت الدم
~~قال ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النفساء الدم في النفاس قال ولا حجة
~~للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن كان
~~بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن
~~كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري
~~كيف يحبس وحده يعرض لقطع الطريق عليه وقال القاضي عياض: موضع الخلاف إذا
~~كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها
~~بالاتفاق لأنه لا يمكن السير بها وحده وقال ابن شاس في الجواهر اختلفت
~~الرواية في مدة الحبس فروى أشهب خمسة عشر يوما وروى غيره خمسة عشر يوما
~~وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب إلي، وروى ابن القاسم قدر ما تقيم في
~~حيضتها والاستطهار، وروى ابن وهب تحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض
~~والنفساء في النفاس قال الشيخ أبو محمد وعليه أكثر أصحابه وقال غيره أما في
~~زماننا فإنه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن محمد بن اللباد قيل ذلك كله في
~~الأمن فأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في الطريق فهي ضرورة ويفسخ الكراء
~~بينهما. قال ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم فجاوز الدم مدة الحبس فهل
~~تطوف أو تفسخ الكراء؟ قولان.
### | [فائدة طواف الوداع غير واجب على الحائض]
# 1
# {السادسة} فيه أن طواف الوداع غير واجب على الحائض فلها النفر من غير أن
~~تفعله ولا دم عليها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ابن عبد
~~البر: هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه
~~انتهى وحكى الطحاوي عن طائفة وجوبه عليها كغيرها وفي سنن أبي داود والنسائي
~~عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال «أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة
~~تطوف بالبيت يوم التحريم تحيض قال ليكن آخر عهدها في البيت قال ms1338 فقال الحارث
~~كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فقال عمر أرأيت عن يديك
~~سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف» وفي
~~صحيح البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس - رضي الله عنهما -
# PageV05P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد
~~قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم
~~سليم فذكرت حديث صفية لكن قد رجع زيد بن ثابت عن ذلك ففي صحيح مسلم عن طاوس
~~قال كنت مع ابن عباس (إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون
~~آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها
~~بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس
~~يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت) .
# وفي صحيح البخاري وغيره عن طاوس قال «كان ابن عمر يقول في أول أمره إنها
~~لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن» .
# وفي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى
~~تطوف طواف يوم النحر وقال ابن المنذر روينا عن زيد وابن عمر الرجوع وتركا
~~قول عمر للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الشافعي - رحمه الله
~~- (كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال
~~به على العام فلما بلغته الرخصة ذكرها) حكاه البيهقي في المعرفة وفي مصنف
~~ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد: أيرحم الله عمر " كان أصحاب محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - يقولون قد فرغت الأعمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها
~~بالبيت " {السابعة} قد يستدل به على أن طواف الوداع غير واجب مطلقا إذ لو
~~وجب لم يسقط عن الحائض كطواف الركن وقد يقال إنما سقط عن الحائض للعذر ms1339 مع
~~وجوبه على غيرها ويوافق الثاني ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس - رضي
~~الله عنهما - قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض) .
# وروى الترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~قال «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -» قال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل
~~العلم، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى وجمهور العلماء
~~على وجوب طواف الوداع على غير الحائض وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو
~~ثور وهو أصح قولي الشافعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري
# PageV05P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والحكم وحماد وسفيان الثوري وذهب مالك إلى أنه غير واجب واستحسنه ابن
~~المنذر وحكى عن مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمهور وممن حكى عنه
~~عدم وجوبه أيضا عروة بن الزبير وداود الظاهري {الثامنة} قوله أفاضت أي طافت
~~طواف الإفاضة وهو الذي يسمى طواف الزيادة وهو طواف الركن وسمي بذلك لأن
~~الغالب أنه يفعل يوم النحر يفيض الحاج من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع
~~والإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة ومنه الإفاضة من عرفة ولا تكون إلا
~~عن تفرق وجمع، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه
~~أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي
### | [فائدة إذا نفرت المستحاضة في يوم حيضها في الحج]
# 1
# {التاسعة} قال أصحابنا إن نفرت المستحاضة في يوم حيضها فلا وداع عليها؛
~~وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع، وكان ينبغي فيما إذا نفرت في يوم
~~طهرها وكانت تخشى تلويث المسجد لو دخلته أن يكون حكمها في سقوط طواف الوداع
~~عنها حكم الحائض وإن صح هذا التحق به كل من به جراحة نضاحة يخشى من دخوله
~~المسجد تلويثه بها والله أعلم.
# {العاشرة} في صحيح مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن
~~عائشة «أن رسول الله ms1340 - صلى الله عليه وسلم - أراد من صفية بعض ما يريد
~~الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا قالوا يا
~~رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم» وهذه الرواية مشكلة
~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما
~~اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة
~~إلى الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه - عليه الصلاة والسلام - ظن أنها
~~طاهرة وأنها طافت طواف الإفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم
~~تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع
~~إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله أعلم.
# على أن قوله في الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافي بظاهرها إرادة
~~وقاعها فإن تلك الحالة وهي وقت النفر لا يتهيأ فيها هذا ويوافق ذلك رواية
~~الأسود عن عائشة قالت «لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر إذا
~~صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى
# PageV05P128
# باب دخول الكعبة والصلاة فيها عن نافع عن ابن عمر «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن
~~طلحة وبلال بن رباح فأغلقاها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت
~~بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال جعل عمودا
~~عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة
#
### | [طرح التثريب]
# حلقى إنك لحابستنا» الحديث وهو في الصحيح فلعل الرواية التي فيها إرادة
~~الوقاع وهم ولم أقف عليها في صحيح البخاري ففي ذكر عبد الغني المقدسي لها
~~في العمدة نظر والله أعلم.
# {الحادية عشرة} قوله فأمرها بالخروج يحتمل أنه أمر إباحة ويحتمل أنه أمر
~~إيجاب لا لأجل النسك بل لحقه - عليه الصلاة والسلام - في كونها زوجته والله
~~أعلم.
### | [باب دخول الكعبة والصلاة فيها]
### | [حديث أن رسول الله دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد]
# (باب ms1341 دخول الكعبة والصلاة فيها) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن
~~رباح فأغلقاها عليه ومكثا فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج
~~ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال جعل عمودا عن يساره
~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم
~~صلى» (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق
~~مالك وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق أيوب السختياني والبخاري من طريق
~~موسى بن عقبة وجويرة بن أسماء وفليح بن سليمان ويونس بن يزيد ومسلم وأبو
~~داود من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم والنسائي من طريق
# PageV05P129
# وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى» وفي
~~رواية ابن القاسم عن مالك «وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع» وفي
~~رواية للبخاري «عمودا عن يمينه وعمودا
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الله بن عون وابن ماجه من طريق حسان بن عطية كلهم عن نافع وأخرجه
~~الشيخان والنسائي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري والنسائي من
~~طريق مجاهد والنسائي من طريق ابن أبي مليكة كلهم عن ابن عمر وروى الترمذي
~~من حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال «أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- صلى في جوف الكعبة» وقال حديث بلال حديث حسن صحيح {الثانية} فيه استحباب
~~دخول الكعبة اقتداء به - عليه الصلاة والسلام - وهذا متفق عليه وقد ورد
~~الترغيب فيه في حديث رواه البيهقي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له»
~~قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وقال المحب الطبري هو
~~حديث حسن غريب ومحل استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحدا لزحمة ونحوها قال
~~الشافعي - رحمه الله - واستحب دخول البيت إن كان لا ms1342 يؤذي أحدا بدخوله وروى
~~أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «خرج النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين
~~فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون
~~أتعبت أمتي من بعدي» لفظ الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الحاكم في مستدركه
~~وصححه ولعل معناه إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول مع تعسر ذلك وفي مصنف ابن
~~أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم
~~في شيء) وعن إبراهيم النخعي في الحاج إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها
~~وعن خيثمة لا يضرك
# PageV05P130
# عن يساره» وفي رواية لمسلم «عمودا عن يمينه وعمودين
~~عن يساره» وله في رواية «بين العمودين اليمانيين» ولهما «ونسيت أن أسأله كم
~~صلى» وللبخاري «صلى ركعتين بين الساريتين
#
### | [طرح التثريب]
# والله أن لا تدخله وعن عطاء إن شئت فلا تدخله، وما ذكره هؤلاء لا ينافي
~~استحباب دخوله وإنما ذكروا ذلك لئلا يتوهم وجوبه أيضا فإنه ليس من جملة
~~المناسك بل هو مستحب مستقل والله أعلم.
# {الثالثة} دخوله - عليه الصلاة والسلام - الكعبة كان في الفتح كما هو في
~~الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في الصحيحين عن عبد
~~الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - ولم ينقل فيما أعلم دخوله في حجه،
~~ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك وليس منها
~~وإنما هو سنة مستقلة كما قدمته وقال البيهقي دخوله كان في حجته وحديث ابن
~~أبي أوفى في عمرته فلا معارضة بينهما، وما ذكره من أن دخوله في حجته مردود
~~وإنما كان في الفتح كما قدمته وقال النووي في شرح مسلم لا خلاف في أن دخوله
~~كان يوم الفتح ولم يكن في حجة الوداع ثم قال بعد ذلك قال العلماء وسبب عدم
~~دخوله أي في عمرته ما كان في ms1343 البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون
~~يتركونه ليغيرها «فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال
~~الصور قبل دخوله» (قلت) لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداع فلعل
~~المعنى الذي أبديته أوجه، والله أعلم.
# وقال أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة حدثني جدي قال سمعت سفيان يقول
~~سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها» قال والدي - رحمه
~~الله - (في إحياء القلب الميت بدخول البيت) وإنما أريد بذلك بعد الهجرة
~~فأما قبل الهجرة وهو بمكة ففي طبقات ابن سعد عن عثمان بن طلحة في أثناء قصة
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - دخلها على أن في
# PageV05P131
# اللتين عن يساره إذا دخلت» وله «وعند المكان الذي صلى
~~فيه مرمرة حمراء» وللدارقطني «استقبل الجزعة» وللشيخين من حديث ابن عباس
~~«فدعا فيه ولم يصل» وابن عباس لم يشهد القصة وإنما حدثه بذلك أسامة بن زيد
~~كما رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
# بعض الروايات «أنه دخلها يوم الفتح مرتين» رواه الدارقطني عن ابن عمر قال
~~«دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت ثم خرج وبلال خلفه فقلت لبلال هل
~~صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا، فلما كان من الغد دخل فسألت
~~بلالا هل صلى؟ قال نعم» ، قال وقد ورد أيضا ما يدل على أنه دخلها في حجة
~~الوداع فذكر حديث عائشة الذي ذكرته في الفائدة قبلها وفيه «أني دخلت
~~الكعبة» وكأن وجه ذلك أن عائشة - رضي الله عنها - إنما كانت معه في حجة
~~الوداع والله أعلم.
# {الرابعة} قال المهلب شارح البخاري إدخال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم فأما دخول عثمان فلخدمته البيت
~~في الغلق والفتح والكنس ولو لم يدخله لغلق بابها لتوهم الناس أنه عزله،
~~وأما بلال فمؤذنه وخادم أمر صلاته.
# وأما أسامة فمتولي خدمة ما يحتاج إليه وهم ms1344 خاصته فللإمام أن يستخص خاصته
~~ببعض ما يستتر به عن الناس اه وفي سنن النسائي من رواية ابن عون عن نافع عن
~~ابن عمر «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت ومعه الفضل بن عباس
~~وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال» الحديث فزاد معهم الفضل وهو غريب وقد
~~رواه النسائي من هذا الوجه أيضا وليس فيه ذكر الفضل، وفي مسند أحمد من
~~رواية مجاهد عن ابن عباس قال حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع
~~ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو» وهذه الرواية شاذة من وجهين دخول الفضل
~~معهم والاقتصار على السجود وفي صحيح مسلم
# PageV05P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من رواية سالم عن أبيه في الحديث المتقدم ولم يدخلها معهم أحد {الخامسة}
~~قوله فأغلقاها عليه كذا في هذه الرواية بالتثنية والضمير عائد على
~~المذكورين آخرا وهما عثمان وبلال وفي رواية للبخاري ومسلم «فأغلقوا عليهم»
~~وفي رواية لمسلم «فأغلقها» والضمير عائد لعثمان فإنه في تلك الرواية أقرب
~~مذكور وفي رواية له التصريح بذلك قال فيها وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب
~~والجمع بين هذه الروايات أن عثمان هو المباشر للإغلاق لأنها وظيفته ولهذا
~~انفرد بالفتح وأما ضم بلال إليه في رواية فلعله ساعده في ذلك وأما الرواية
~~التي نسب فيها ذلك إلى الجميع فوجه نسبته إلى غير عثمان للأمر بذلك فالفعل
~~ينسب تارة إلى فاعله وتارة إلى الآمر به، والله أعلم.
# {السادسة} قال ابن بطال وأما غلق الباب والله أعلم حين صلى في البيت لئلا
~~يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلزمون ذلك وقال النووي في شرح مسلم إنما
~~أغلقها - عليه السلام - ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس
~~ويدخلوه أو يزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم انتهى وما
~~ذكره النووي أظهر وما ذكره ابن بطال ضعيف فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا
~~يخفى صلاته في البيت وقد ms1345 شاهدها جماعة ونقلوها وقيل إنما أغلقها ليصلي إلى
~~جميع جهاتها فإن الباب إذا كان مفتوحا وليس أمامه قدر مؤخرة الرجل لم تصح
~~الصلاة حكاه المحب الطبري {السابعة} فيه اختصاص جماعة بدخولهم الكعبة
~~وإغلاقها عليهم وفي تاريخ الأزرقي «أن خالد بن الوليد كان يومئذ بالباب يذب
~~الناس» .
### | [فائدة إغلاق الكعبة]
# 1
# {الثامنة} وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من المساجد وقد قيل في قوله
~~تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع} [النور: 36] أن المراد به إغلاقها في غير
~~وقت الصلاة وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث (باب الأبواب والغلق
~~للكعبة والمساجد) وقال ابن بطال اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان
~~الريب وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات {التاسعة} لم يبين في هذه
~~الرواية مدة مكثه فيها وفي رواية للبخاري «فمكث فيها نهارا طويلا» .
### | [فائدة رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد]
# 1
# {العاشرة} فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد ولا يقال كيف
~~يثبتون خبر
# PageV05P133
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الواحد بخبر الواحد لأن هذا فرد من أفراد يحصل من مجموعها التواتر فينبه
~~عليه ليحفظ ويضم إليه غيره
### | [فائدة إثبات صلاته عليه السلام في الكعبة]
# {الحادية عشرة} في هذه الرواية إثبات صلاته - عليه الصلاة والسلام - في
~~الكعبة وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه» ورواه
~~مسلم بلفظ «ودعا ولم يصل» وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد ففي
~~صحيح مسلم عنه أخبرني أسامة بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
~~دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل
~~البيت ركعتين وقال هذه القبلة» والعمل على الإثبات فإنه مقدم على النفي قال
~~ابن بطال الآثار أنه صلى أكثر ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى
~~من النافي فقد روى «أنه - عليه الصلاة ms1346 والسلام - صلى في البيت غير بلال
~~جماعة منهم أسامة بن زيد وعمر بن الخطاب وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن
~~طلحة» من طرق حسان ذكرها الطحاوي كلها وفي شرح معاني الآثار وقال ابن عبد
~~البر رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل لأنها زيادة مقبولة وليس قول
~~من قال لم يفعل بشهادة وقال النووي في شرح مسلم أجمع أهل الحديث على الأخذ
~~برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه وكذا حكى ابن العربي عن
~~العلماء ثم قال وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فأما وقد اختلف قول
~~ابن عمر فأثبت مرة ونفى أخرى. وقول النفي رواية ابن عباس فلا أدري ما هذا
~~انتهى وفيه نظر من وجهين:
# (أحدهما) أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد أو اثنين فالإثبات
~~مقدم ولو كان الاختلاف على واحد.
# (الثاني) أن ذكر ابن عمر سهو فإنه لم يرد عنه النفي ولعله أراد أسامة
~~فسبق قلمه إلى ابن عمر فأما نفي أسامة فقد سبق وأما إثباته فروى الإمام
~~أحمد في مسنده عن أبي الشعثاء قال: «خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما
~~كنت بين الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى
~~أربعا فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيت
~~فقال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ههنا فقلت كم صلى؟ فقال على هذا أجدني
~~ألوم نفسي. إني مكثت معه عمرا فلم أسأله كم صلى»
# PageV05P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون عن نافع عن
~~ابن عمر فإن فيها بعد ذكر أسامة وبلال وعثمان «فقلت أين صلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قالوا هاهنا، قال ونسيت أن أسألهم كم صلى» ، ومقتضاها
~~نسبة ذلك إلى جميعهم والمشهور عن أسامة النفي كما تقدم وقال القاضي عياض:
~~إن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية فقال الدارقطني وهم ms1347 ابن عون هنا وخالفه
~~غيره فأسندوه عن بلال وحده قال القاضي وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي
~~الطرق إلا أن في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة
~~هكذا هو عند عامة شيوخنا وفي بعض النسخ وعثمان قال وهذا يعضد رواية ابن عون
~~والمشهور انفراد بلال برواية ذلك {الثانية عشرة} إن قلت كيف الجمع بين
~~إثبات بلال ونفي أسامة مع دخولهما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرة
~~واحدة؟ (قلت) أجيب عنه بأوجه:
# (أحدها) قال النووي في شرح مسلم وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا
~~الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته
~~خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها
~~عملا بظنه وأما بلال فتحققها فأخبر بها.
# (الثاني) أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد
~~صلاته أجاب به الشيخ محب الدين الطبري قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي ويدل ما رواه أبو بكر بن المنذر من حديث أسامة «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - رأى صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به
~~الصور» قال فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك كله يوم
~~الفتح.
# (الثالث) قال ابن حبان في صحيحه الأشبه عندي أن يحمل الخبران على دخولين
~~متقاربين:
# (أحدهما) يوم الفتح وصلى فيه والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه من غير أن
~~يكون بينهما تضاد وكذا قال المهلب شارح البخاري يحتمل أن يكون دخل مرتين
~~صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى قال المحب الطبري ويتأيد ذلك بما أخرجه
~~الشيخان عن «إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى ms1348
# PageV05P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت في عمرته؟ قال لا» ، قال
~~فتعين الدخول في الحج والفتح قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ما
~~جمع به ابن حبان مخالف لما في الصحيح من كون اختلاف بلال وأسامة إنما هو في
~~دخول واحد وهو يوم الفتح نعم الاختلاف الذي عن أسامة في صلاته يجوز أن يجمع
~~بينهما بأنه في دخولين إما في سفرة أو في سفرتين (قلت) وقد تقدم في الفائدة
~~الثالثة عن سفيان بن عيينة عن غير واحد من أهل العلم «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها»
~~الرابع أن المراد بإثبات بلال الصلاة اللغوية وهي الدعاء لا الصلاة الشرعية
~~حكاه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعض من منع الصلاة في الكعبة
~~قال وهو جواب فاسد يرده قول ابن عمر في الصحيح ونسيت أن أسأله كم صلى وقوله
~~في بعض طرقه في صحيح البخاري «أنه صلى ركعتين» وسيأتي بيانه بعد ذلك
~~{الثالثة عشرة} قوله «جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة
~~وراءه» كذا في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس وكذا في رواية أبي
~~داود عن القعنبي كلاهما عن مالك وفي رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف عن
~~مالك «جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه» وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى
~~عن مالك «عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» ونقل ابن عبد البر في التمهيد
~~اللفظ الأول عن الأكثر من رواة الموطإ منهم يحيى بن يحيى الأندلسي والقعنبي
~~وابن القاسم وأبو مصعب وابن بكير ومحمد بن الحسن وإسحاق بن سليمان وأحمد بن
~~إسماعيل وابن مهدي من رواية أحمد بن سنان القطان عنه والشافعي من رواية أبي
~~يحيى محمد بن سعيد العطار عنه ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطباع ومكي
~~بن إبراهيم وأبي قلابة عن بشر بن عمر وبندار عن ابن مهدي ms1349 كلهم عن مالك ونقل
~~اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوري وبندار عن بشر بن عمر والربيع عن
~~الشافعي كلهم عن مالك قال ورواه عثمان بن عمر عن مالك فقال فيه «جعل عمودين
~~عن يمينه وعمودين عن يساره» وقال ولم يتابع على هذه الرواية قال والرواية
~~الأولى أولى بالصواب إن شاء الله وصحح
# PageV05P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# البيهقي أيضا هذه الرواية قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهي
~~موافقة لكونه مقابل الباب وفي رواية في الصحيح أيضا «صلى بين العمودين
~~اليمانيين» وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى فلا ينافيها قوله في الرواية
~~الثانية عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لأن معناها صلى بين عمودين وإن كان
~~بجانب أحد العمودين عمود آخر ولا قوله في الرواية الأخيرة بين العمودين
~~اليمانيين فإن العمد الثلاثة أحدها يماني وهو الأقرب إلى الركن اليماني
~~والآخر وهو الأقرب إلى الحجر شامي والأوسط بينهما إن قرن بالأول قيل
~~اليمانيان وإن قرن بالثاني قيل الشاميان ذكره المحب الطبري وهو واضح وأما
~~الرواية الثالثة فإنه يتعذر الجمع بينها وبين الأولى فهي ضعيفة لشذوذها
~~ومخالفتها رواية الأكثرين كما تقدم وأما الرواية الرابعة فهي مقطوع بوهمها
~~إذ ليس هناك أربعة أعمدة حتى يكون عن يمينه اثنان وعن يساره اثنان {الرابعة
~~عشرة} لم يفصح في هذه الرواية عن القدر الذي بينه وبين الجدار لكنه معلوم
~~من كونه كان بين العواميد المتقدمة فإن مقدار ما بينها وبين الجدار معروف
~~وقد أفصح عن ذلك في رواية أبي داود في سننه عن عبد الله بن محمد بن إسحاق
~~الأزرمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال فيها «ثم صلى وبينه وبين القبلة
~~ثلاثة أذرع» وذكر ابن عبد البر أن ابن عفير وابن وهب وشبابة بن سوار رووها
~~عن مالك كذلك ورواه النسائي من رواية ابن القاسم عن مالك وفيه «وجعل بينه
~~وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع» ويوافق ذلك ما في صحيح البخاري من طريق
~~موسى بن عقبة عن نافع أن ms1350 عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه
~~حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل
~~وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - صلى فيه، قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي
~~البيت شاء وفي تاريخ مكة للأزرقي أن معاوية «سأل ابن عمر - رضي الله عنهم -
~~أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام دخلها؟ قال بين العمودين
~~المقدمين اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» وهذه الروايات موافقة في
~~المعنى
# PageV05P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# للرواية المشهورة فإن بين العواميد المقدمة وبين الجدار هذا القدر وينبغي
~~تحري هذه البقعة للصلاة فيها، وقد يقال بأن الصلاة فيها أفضل من غيرها من
~~بقاع الكعبة للاتباع، وقد يقال إنما فعل - عليه الصلاة والسلام - ذلك
~~اتفاقا لا أنه مقصود، فيكون كالأمور الجبلية والله أعلم.
# وقال والدي - رحمه الله - في إحياء القلب الميت ينبغي أن لا يجعل بينه
~~وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع فإما أن يصادف مصلاه أو يقع وجهه وذراعاه في
~~مكان قدميه فهو أولى من التقدم عنه {الخامسة عشرة} إن قلت لم لم يقرب -
~~عليه الصلاة والسلام - من السترة مع أمره بذلك في غير هذا الحديث؟ (قلت)
~~جوابه من وجهين:
# (أحدهما) أن محل ذلك ما إذا خشي المرور بينه وبين السترة وهذا هنا مأمون
~~لإغلاق الباب وانحصار الكائنين في البيت في تلك الحالة (ثانيهما) أن المراد
~~بالقرب أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع فما دونها وقد دلت الرواية
~~المتقدمة على أنه كان بينه وبين الجدار هذا المقدار وقد استدل النسائي في
~~سننه بهذه الرواية على أن هذا القدر هو حد الدنو من السترة {السادسة عشرة}
~~لم يبين في هذه الرواية ولا في أكثر الروايات عدد ركعات صلاته بل في
~~الصحيحين عن ابن عمر «أنه قال ونسيت أن أسأله يعني بلالا كم صلى» لكن في ms1351
~~أوائل الصلاة من صحيح البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت
~~مجاهدا قال «أتي ابن عمر - رضي الله عنهما - فقيل له هذا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - دخل الكعبة قال ابن عمر فأقبلت والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت صلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين
~~اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» وما أدري ما
~~أقول في هذه الرواية وقد أعادها البخاري في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
~~رواها عن أبي نعيم عن سيف وليس فيها هذه الزيادة وهي أن صلاته في الكعبة
~~كانت ركعتين نعم رواها النسائي من رواية أبي نعيم وفيها ذكر الركعتين وروى
~~النسائي أيضا عن ابن أبي مليكة أن عمر قال «دخل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الكعبة» الحديث وفيه «فسألت بلالا هل صلى رسول الله
# PageV05P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، قال نعم ركعتين بين الساريتين» ولم
~~يستحضر النووي في شرح مسلم رواية البخاري فاقتصر على ذكر ما في سنن أبي
~~داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال «قلت لعمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة، قال
~~صلى ركعتين» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا الوجه عن صفوان أو ابن
~~صفوان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين حين دخله» ولم
~~أتوقف في رواية البخاري لاستغراب كونه - عليه الصلاة والسلام - صلى ركعتين
~~فإن هذا هو المعروف من عادته إنما توقفت فيها لقول ابن عمر «ونسيت أن أسأله
~~كم صلى» وهو في الصحيحين وقال والدي في إحياء القلب الميت يحتمل أنه لم
~~يسأله عن ذلك وإنما أخبره به بلال بغير سؤال، وفيه بعد. لأنه لم يكن حينئذ
~~يلوم نفسه على ترك السؤال لحصول ms1352 مقصوده بدونه ويحتمل أن ابن عمر حدث به من
~~قبل أن يسأل بلالا ثم سأل بلالا بعد ذلك أو حدث به بلال بعد ذلك فذكر فيه
~~أنه صلى ركعتين وفيه بعد أيضا لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل بلالا عن
~~ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال ويحتمل أن ابن عمر وإن سمع من بلال أنه صلى
~~ركعتين لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما لأن من صلى أربعا أو أكثر يصدق
~~عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة كما هو المرجح في
~~الأصول فيكون الذي نسي أن يسأله عنه هل زاد على الركعتين شيئا أم لا، انتهى
~~{السابعة عشرة} يحتمل أن تكون هذه الصلاة تحية الكعبة ولا يقال قد حصلت
~~التحية بالطواف الذي أتى به قبل دخولها فقد قال أصحابنا إن الطواف بالمسجد
~~الحرام يقوم مقام التحية لأن الكعبة في حكم مسجد منفرد عما حولها وقد يقال
~~ما كان في تلك المرة طاف قبل الدخول ولا صلى في المسجد فكانت تلك الركعتان
~~هي تحية المسجد العام والله أعلم.
### | [فائدة الصلاة في الكعبة]
# 1
# {الثامنة عشرة} فيه جواز الصلاة في الكعبة وهذه الصلاة وإن كانت نافلة
~~فالفريضة في معناها لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط إلا
~~ما استثني بدليل وبهذا قال الشافعي والنووي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور كما
~~حكاه النووي وقال الترمذي
# PageV05P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال
~~مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في
~~الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم
~~المكتوبة والنافلة في الطهارة والقبلة سواء انتهى.
# وقال بجواز الصلاة مطلقا في الكعبة من المالكية أشهب وصححه منهم ابن
~~العربي وابن عبد البر والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة فيها والمنع
~~من الفرض والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف وقيد ابن ms1353 بطال عنه ذلك
~~بالطواف الواجب وإطلاق الترمذي عن مالك تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربي
~~فيحتمل أنه مقيد بما حكيته ويحتمل أن الرواية عن مالك في ذلك مختلفة وقد
~~حكى عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيها دون الفرض فإن كان يقول به على
~~إطلاقه فهو مذهب (ثالث) في المسألة وفيها مذهب (رابع) وهو منع الصلاة فيها
~~مطلقا حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وهو أحد القولين عن مالك كما حكاه ابن
~~العربي وقال به من أصحابه أصبغ وحكاه ابن بطال عن محمد بن جرير الطبري وقال
~~به بعض الظاهرية وتمسك هؤلاء بأن الله تعالى أمر باستقباله والمصلي فيه
~~مستدبر لبعضه وروى الأزرقي أن ابن عباس قال لسماك الحنفي ائتم به كله ولا
~~تجعلن شيئا منه خلفك قال ابن عبد البر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين
~~إما الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا، والصواب عندي قول الصحة مطلقا ثم بسط ذلك
~~قال ابن شاس في الجواهر وإذا فرعنا على المشهور أي عند المالكية في التفريق
~~بين الفرض والنفل فصلى الفرض فيها فقال ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل
~~وقال في الكتاب يعيد في الوقت وقال أصبغ تبطل وتجب الإعادة وإن ذهب الوقت
~~لكنه ذكر ذلك في متعمد الصلاة فيها فقال بعض المتأخرين ظاهر قوله أنه لو
~~كان ناسيا لأعاد في الوقت لأن الناسي للقبلة إنما يعيد في الوقت واستشهد
~~بقوله في الكتاب يعيد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة قال وإنما يصح هذا
~~التشبيه فيمن صلى إلى غير القبلة ناسيا، انتهى ويحصل منه (مذهب خامس) وهو
~~أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في الاستحباب
# PageV05P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فلو صلى الفرض فيها صح وارتكب خلاف الأولى وهو القائل بالإعادة في الوقت
~~لأن ذلك عندهم لازم للاستحباب (ومذهب سادس) وهو التفريق في الفرض بين
~~التعمد والنسيان فيصح مع النسيان دون التعمد وتردد الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة عن مالك فقال كره ms1354 الفرض أو منعه وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخويف
~~في الشروط {التاسعة عشرة} شرط أصحابنا في صحة الصلاة في الكعبة أن يستقبل
~~جدارها أو بابها وهو مردود أو مفتوح بشرط كون عتبته قدر ثلثي ذراع تقريبا
~~هذا هو الصحيح عند أصحابنا ولنا (وجه) أنه يشترط في العتبة أن تكون بقدر
~~قامة المصلي طولا وعرضا (ووجه) أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان وهذا الشرط
~~مأخوذ من الحديث لأنه - عليه الصلاة والسلام - حين صلى فيها استقبل أحد
~~جدرانها ومن لم يستقبل الجدار أو ما في معناه لم يستقبل القبلة وظاهر ما
~~سنحكيه في الفائدة بعدها عن أبي حنيفة يقتضي الصحة مطلقا.
### | [فائدة الصلاة فوق ظهر الكعبة]
# 1
# {الفائدة العشرون} قال أصحابنا الصلاة فوق ظهر الكعبة كالصلاة في نفس
~~الكعبة فإن لم يكن بين يديه شاخص لم تصح الصلاة على الصحيح وإن كان شاخص من
~~نفس الكعبة فله حكم العتبة إن كان ثلثي ذراع جاز وإلا فلا على الصحيح، وفيه
~~الوجهان الآخران وأما المالكية فقال ابن شاس الصلاة فوق ظهرها منهي عنه
~~وحمل القاضي أبو محمد النهي على ما إذا لم يقم بما يقصده وحمل النهي على
~~الإطلاق رأي الجماعة، وقد حكى الإمام أبو عبد الله أن المشهور منع الصلاة
~~على ظهر الكعبة وأن ذلك أشد من منع الصلاة داخلها وأن الإعادة تجب فيه
~~أبدا، وحكى عن محمد بن عبد الحكم الإجزاء، وحكى عن أشهب الإجزاء إن كان بين
~~يديه قطعة من سطحها وبنى الخلاف على أن المشروع استقبال بنائها أو هوائها
~~انتهى. وقال ابن عبد البر قال الشافعي من صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه
~~لم يستقبل منها شيئا وقال مالك من صلى على ظهرها مكتوبة أعاد في الوقت وروى
~~عن بعض أصحابه يعيد أبدا وقال أبو حنيفة من صلى على ظهرها فلا شيء عليه
~~انتهى ومقتضاه أن أبا حنيفة يقول بصحة الصلاة ولو لم يستقبل شيئا والله
~~أعلم.
### | [فائدة الصلاة في حجر إسماعيل]
# {الحادية والعشرون} ذكر المالكية أن الصلاة
# PageV05P141
# . ms1355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الحجر كالصلاة في البيت وحينئذ فيفرق فيه عندهم بين الفرض والنفل وقد
~~ثبت في الحديث الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر عائشة بالصلاة في
~~الحجر وقال إنه من البيت» {الثانية والعشرون} الذاهبون إلى التسوية بين
~~الفرض والنفل في جواز فعله في الكعبة إنما يسوون بينهما في مطلق الإباحة لا
~~في المرتبة والفضيلة فأشهب مع تجويزه الفرض يقول إن المستحب أن لا يفعله
~~فيها وأصحابنا الشافعية يقولون إن النفل فيها أفضل منه خارجها، وكذا الفرض
~~إن لم يرج جماعة فإن رجا فخارجها أفضل وحاصل كلامهم ترجيح الصلاة داخلها
~~مطلقا إلا إن عارضه الجماعة فهي عندهم مرجحة في الفرض وقد يستدل بفعله -
~~عليه الصلاة والسلام - النافلة فيها على استحبابه ويقاس به الفرض وأما كونه
~~- عليه الصلاة والسلام - لم يفعل الفرض فيها فلمعارضة الجماعة فإنه لا
~~يتأتى له - عليه الصلاة والسلام - الصلاة بالناس جميعهم فيها وتخصيص بعضهم
~~بذلك فيه إيحاش والله أعلم.
### | [فائدة الصلاة بين الأساطين والأعمدة]
# 1
# {الثالثة والعشرون} قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على جواز
~~الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي
~~بينهما وإن لم يكن في مسامتتها حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح
~~سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين وإن صح سندها أول بما
~~ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما وإن كانت آثار، قدم المسند عليها انتهى
~~وفيه نظر فإن من كره الصلاة بين الأساطين إنما هو في صلاة الجماعة لأن
~~الأساطين تقطع الصفوف فأما من صلى بينها منفردا أو في جماعة وكان الإمام هو
~~الواقف بينها أو المأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم
~~أحدا كرهه فلم تتوارد صورة الحديث مع صورة الكراهة على محل واحد وقد أشار
~~لذلك البخاري بتبويبه على هذا الحديث (باب الصلاة بين السواري في غير
~~جماعة) {الرابعة والعشرون} المرمرة براء وميم مكررتين واحدة المرمر وهو نوع
~~من الرخام صلب ms1356 قاله في النهاية وأطلق الجوهري أنه الرخام وحكاه في المشارق
~~عن الكسائي وأما قوله في رواية الدارقطني «استقبل الجزعة» فهي بفتح الجيم
~~وإسكان الزاي واحدة الجزع وهو
# PageV05P142
# باب الهدي عن همام عن أبي هريرة قال: «بينما رجل يسوق
~~بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويلك اركبها. قال بدنة
~~يا رسول الله، قال، ويلك اركبها ويلك اركبها» وعن الأعرج عن أبي هريرة
#
### | [طرح التثريب]
# الخرز اليماني فيحتمل أنه يسمى المرمرة جزعة على طريق التشبيه ويحتمل أنه
~~كان في ذلك الموضع مرمرة وجزعة فذكر الراوي كلا منهما في مرة والله أعلم.
### | [باب الهدي]
### | [حديث بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله ويلك اركبها]
# {باب الهدي} {الحديث الأول} عن همام عن أبي هريرة قال «بينما رجل يسوق
~~بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويلك اركبها قال بدنة
~~يا رسول الله، قال ويلك اركبها ويلك اركبها» وعن الأعرج عن أبي هريرة «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال
~~يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة» (فيه)
~~فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق
~~وأخرجه من الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك
~~ومسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وابن ماجه من طريق سفيان
~~الثوري ثلاثتهم عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه البخاري أيضا من رواية يحيى
~~بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة ورواه أبو الشيخ بن حيان في الضحايا من
~~رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي
~~هريرة كذا ذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وروى ابن عبد البر في
~~التمهيد هذه الرواية فصرح فيها بأنه ابن عيينة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه
~~من رواية عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة
# PageV05P143
# «أن ms1357 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق
~~بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في
~~الثانية أو الثالثة» وللنسائي من حديث أنس «رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده
~~المشي» ولمسلم من حديث جابر «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد
~~ظهرا»
#
### | [طرح التثريب]
# الثانية} المراد بالبدن هنا الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام
~~ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق كما نقله النووي وغيره ونقل ابن
~~عبد البر قولا إنها تختص بالأنثى ورده؛ وهل تختص في أصل وضعها بالإبل أم
~~تستعمل فيها وفي البقر أم فيها وفي الغنم؟ فيه خلاف تقدم في الجمعة في
~~الحديث الرابع، ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب
~~بقوله إنها بدنة لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم والذي ظن أنه خفي من أمرها
~~كونها هديا فدل بقوله إنها بدنة على أنها مهداة وقوله في الرواية الأولى
~~بدنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي بدنة {الثالثة} والمراد بالتقليد أن
~~يعلق في أعناقها ما يستدل به على إهدائها وفيه دليل على استحباب تقليد
~~الهدي وسيأتي إيضاحه في الحديث الذي بعده.
### | [فائدة ركوب الهدي]
# 1
# {الرابعة} فيه جواز ركوب الهدي وقد قسم أصحابنا الهدي إلى متطوع به
~~ومنذور (فالأول) باق على ملك المهدى له فله التصرف فيه بما يشاء (والثاني)
~~خارج عن ملكه بالنذر وفيه خلاف للعلماء ولما لم يستفصل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - صاحب هذا الهدي عن ذلك دل على أن الحكم لا يختلف وأنه يجوز له
~~ركوبه في الحالتين والخلاف الذي في الحالة الثانية مذاهب:
# (أحدها) الجواز مطلقا وهذا هو الذي جزم به الرافعي والنووي في الروضة في
~~كتاب الضحايا وحكاه النووي في شرح المهذب عن الماوردي والقفال وحكاه ابن
~~المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وكذا حكاه النووي في شرحي مسلم
~~والمهذب عنهم وعن مالك
# PageV05P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في رواية وعن أهل الظاهر وحكاه ms1358 الخطابي عن أحمد وإسحاق وصرح عنهما بأنهما
~~لم يشترطا منه حاجة إليهما.
# (الثاني) الجواز بشرط الاحتياج لذلك ولا يركبها من غير حاجة قال النووي
~~في شرح مسلم إنه مذهب الشافعي ونقله في شرح المهذب عن تصريح الشيخ أبي حامد
~~والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرين قال وهو ظاهر نص الشافعي فإنه قال
~~يركب الهدي إذا اضطر إليه وقال الروياني أن تجويز الركوب من غير ضرورة خلاف
~~النص قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي فعلى هذا لا يجوز ذلك للقادر على
~~المشي إذا ركب مترفها ككثير من الناس ولا للقادر على غيرها بملك أو إجارة
~~وفي الإعارة نظر اه. وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك
~~وأحمد، قال ابن شاس في الجواهر ولا يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها فيركبها
~~ثم ينزل إذا استراح، وقال ابن القاسم إذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن
~~استراح انتهى وكأن ابن القاسم اعتبر الحاجة في الابتداء دون الدوام وجزم
~~المجد بن تيمية في المحرر بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بها وبهذا قال
~~ابن المنذر وجماعة ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وعروة بن الزبير
~~وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق {الثالث}
~~الجواز بشرط الاضطرار لذلك وهو الذي يقتضيه نص الشافعي الذي قدمت ذكره وإن
~~كان النووي استشهد به للتجويز بشرط الحاجة فقد علم أن الضرورة أشد من
~~الحاجة وكذا نقله ابن المنذر عن الشافعي فقال وقال الشافعي يركبها إذا اضطر
~~ركوبا غير قادح ولا يركبها إلا من ضرورة، وكذا حكى الخطابي عن الشافعي
~~ورواه مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير وجزم بذلك صاحب الهداية من الحنفية
~~فقال ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عنها لم يركبها لكنه
~~قال بعد ذلك إلا أن يحتاج إلى ركوبها واستدل له بهذا الحديث وقال وتأويله
~~أنه كان عاجزا محتاجا انتهى وهذا يقتضي أن الضرورة والحاجة عنده شيء واحد
~~هنا ويوافق التعبير بالضرورة كلام النووي في ms1359 شرح مسلم فإنه بعد
# PageV05P145
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حكاية المذهبين الأولين قال وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه
~~بدا ويوافقه قول ابن المنذر في الإشراف وقال أصحاب الرأي لا يركبها وإن
~~احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال لا
~~يركب البدنة ولا يحمل عليها إلا من أمر لا يجد منه بدا وحكاه الخطابي عن
~~الثوري وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي
~~وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة {الرابع} منع
~~ركوبها مطلقا قال ابن المنذر وقال الثوري في قوله {لكم فيها خير} [الحج:
~~36] قال الولد واللبن والركوب فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع، وروى ابن أبي
~~شيبة عن مجاهد {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} [الحج: 33] قال في ألبانها
~~وظهورها وأوبارها حتى تسمى بدنا فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق
~~{الخامس} وجوب ركوبها حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض فمن قال بالجواز
~~مطلقا تمسك بظاهر هذا الحديث فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بذلك والأمر
~~هنا للإباحة ولم يقيد ذلك شيء ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال هذه
~~واقعة محتملة وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجا للركوب أو
~~مضطرا له روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا
~~يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها» الحديث.
# وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب
~~الهدي فقال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول اركبها بالمعروف إذا
~~ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» ورواه مسلم أيضا من هذا الوجه بدون قوله إذا
~~ألجئت إليها ومن منع مطلقا فهذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه ولعل أحدا
~~لم يقل بهذا المذهب ويكون معنى قول الثوري ذهبت المنافع أي بالملك وإن بقيت
~~بالارتفاق، ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجهه أيضا مخالفة ما كانت
~~الجاهلية عليه ms1360 من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا
~~ركوب، ودليل الجمهور «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهدى ولم يركب هديه ولم
~~يأمر الناس بركوب الهدايا» وحكى ابن عبد البر الخلاف في الهدي الواجب
~~والتطوع {الخامسة} محل جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب وهذا
# PageV05P146
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# متفق عليه بين أصحابنا الشافعية وغيرهم وعليه يدل قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - في حديث جابر «اركبها بالمعروف» قال أصحابنا والحنفية ومتى نقصت
~~بالركوب ضمن النقصان ومقتضى نقل ابن عبد البر عن مالك أنه لا يضمن
~~{السادسة} قال أصحابنا الشافعية والحنفية كما يجوز ركوبها يجوز الحمل عليها
~~ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومنع مالك الحمل عليها وقال لا يركبها
~~بالمحمل حكاه ابن المنذر وظاهر إطلاق أصحابنا أنه لا تحجير عليه في كيفية
~~الركوب فله أن يركبها كيف شاء ما لم يضر بها وهو ظاهر إطلاق الحديث والحمل
~~مقيس على الركوب ويعود في الحمل ما سبق من تجويزه مطلقا أو بقيد الحاجة أو
~~الضرورة {السابعة} قال أصحابنا كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة
~~غيره في ذلك مقام نفسه بالعارية فله أن يعيرها لركوب غيره وقياس قولهم جواز
~~إعارتها للحمل أيضا ويعود فيه ما سبق من الإطلاق أو اعتبار الحاجة أو
~~الضرورة وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: له أن يحمل المعيا والمضطر
~~على هديه وهو شاهد لما قلناه ومنعوا إجارتها لأنها بيع للمنافع ونقل القاضي
~~عياض الإجماع على هذا وقد يستشكل على هذا جواز الإعارة ويقال منع الإجارة
~~يدل على أنه لم يملك المنفعة وإنما ملك أن ينتفع ومقتضى ذلك امتناع الإعارة
~~كما يمتنع عند أصحابنا إعارة المستعار لكنهم وجهوا الإعارة بأنها إرفاق
~~فجوزت كما يجوز له الإرفاق بها {الثامنة} ألحق أصحابنا بالهدايا في ذلك
~~الضحايا فيعود فيها جميع ما سبق من الركوب وفروعه.
### | [فائدة هل ينتفع الواقف بوقفه]
# 1
# {التاسعة} أشار البخاري في صحيحه إلى إلحاق الوقف في ذلك بالهدي فبوب على
~~هذا الحديث (باب ms1361 هل ينتفع الواقف بوقفه) قال وقد اشترط عمر لا جناح على من
~~وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره قال وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله
~~أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط انتهى وقد قال أصحابنا يجوز أن
~~ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجدا أو
~~الشرب من بئر وقفها والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين والشرب من كيزان
~~سبلها على العموم والطبخ في قدر وقفها على العموم
# PageV05P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه وهو المنصوص للشافعي ومع
~~ذلك فاختلفوا فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط أجرة هل يصح هذا الشرط؛
~~وقال النووي الأرجح هنا جوازه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويتقيد ذلك
~~بأجرة المثل واختلفوا في ذلك أيضا فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هل
~~يجوز له الأخذ من ذلك تفريعا على منع الوقف على النفس؛ قال الرافعي ويشبه
~~أن يكون الأصح الجواز ورجح الغزالي المنع لأن مطلقه ينصرف إلى غيره
~~{العاشرة} قوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب وأصلها لمن وقع في
~~هلكة وهو يستحقها فهي كلمة عذاب بخلاف ويح فهي كلمة رحمة وفيها هنا وجهان:
# (أحدهما) أنها على بابها الأصلي ثم يحتمل أن يكون ذلك لأمر دنيوي وهو أن
~~هذا الرجل كان محتاجا إلى الركوب فقد وقع في تعب وجهد ويدل لذلك قوله في
~~رواية النسائي من حديث أنس «وقد جهده المشي» ويحتمل أن يكون لأمر ديني وهو
~~مراجعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتأخر امتثاله أمره (فإن قلت) هذا
~~الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهور فكيف استحق الذم بترك المباح الذي لا
~~حرج فيه؟ (قلت) لما فهم منه من توقفه في الإباحة حيث صار يعارض أمر النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - له بالركوب بقوله أنها بدنة يشير بذلك إلى أنه لا
~~يباح ركوبها لكونها هديا (فإن قلت) معارضته النبي - صلى الله عليه وسلم ms1362 -
~~في الإباحة شديدة تؤدي إلى الكفر فكيف مخلص هذا الرجل منها؟ (قلت) ما عارض
~~عنادا بل ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم أنها هدي فلما علم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقال له اركبها وإن كانت بدنة بادر
~~لامتثال أمره وركب، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - «فلقد رأيته راكبها
~~يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها» رواه البخاري من
~~رواية عكرمة عن أبي هريرة (فإن قلت) في الرواية الأولى أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - بدأه بقوله ويلك ثم قاله له في المرة الثانية والثالثة وفي
~~الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة فكيف الجمع بينهما؟
~~(قلت) يحتمل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي وهو ما حصل له من الجهد
~~والمشقة بالمشي وقال له ذلك في الثانية أو الثالثة لأمر ديني وهو مراجعته
~~له وتأخر امتثال أمره.
# (الوجه الثاني) أنه لم يرد
# PageV05P148
# وعن عروة عن عائشة قالت: «إن كنت لأفتل قلائد هدي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب
~~المحرم» وفي رواية لهما «قلائد الغنم» وللترمذي وصححه «كلها غنما» ولمسلم
~~«قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وللبخاري «فتلت لهديه تعني
~~القلائد قبل أن يحرم» ولهما «فتلت قلائدها من عهن كان عندي» ولهما «ثم بعث
~~بها مع أبي» .
# وللنسائي وابن ماجه من حديث جابر «كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» .
#
### | [طرح التثريب]
# بهذه اللفظة موضوعها الأصلي بل هي مما يجري على لسان العرب في المخاطبة
~~من غير قصد لمدلوله كما قيل في قوله - عليه الصلاة والسلام - تربت يداك،
~~أفلح وأبيه، عقرى حلقى. وكما تقول العرب لا أم له، لا أب له، قاتله الله ما
~~أشجعه، ونظائر ذلك معروفة والله أعلم.
# وفي رواية ابن ماجه «ويحك» .
### | [حديث عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي]
# {الحديث ms1363 الثاني} عن عروة عن عائشة قالت «إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم» (فيه)
~~فوائد:
# {الأولى} أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق
~~الليث بن سعد ومسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة ومسلم فقط من رواية
~~يونس بن يزيد كلهم عن الزهري عن عروة وفي رواية الليث ويونس ضم عمرة إليه
~~كلاهما عن عائشة وأخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه
~~عن عائشة واتفق عليه الأئمة الستة من رواية القاسم ومن رواية الأسود وأخرجه
~~الشيخان والنسائي من رواية مسروق وأخرجه مسلم من رواية أبي قلابة كلهم عن
~~عائشة وألفاظهم
# PageV05P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# متقاربة والمعنى واحد {الثانية} فيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم
~~يسافر معه مرسله ولا أحرم في تلك السنة فإن قلت قولها - رضي الله عنها - من
~~رواية مسروق عنها «فتلت لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -» يعني القلائد
~~قبل أن يحرم يقتضي أنه أحرم بعد ذلك وهذا اللفظ في صحيح البخاري (قلت)
~~يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها ويحتمل أنها أخبرت في هذه
~~الرواية عن حاله في سنة إحرامه وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى
~~ويصرح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها - رضي الله عنها - من
~~رواية عمرة عنها «ثم بعث بها مع أبي» وهو في الصحيحين والمراد أنه بعث بها
~~مع أبيها أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في حجته سنة تسع وفي الصحيح أيضا
~~«ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة» وهي صريحة فيما ذكرناه والله أعلم.
### | [فائدة تقليد الهدي]
# 1
# {الثالثة} وفيه استحباب تقليد الهدي وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على
~~أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم
~~فقال به الشافعي وأحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة وعن ابن ms1364 عباس
~~(لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة) وعن أبي جعفر (رأيت الكباش مقلدة) .
# وعن عبد الله بن عبيد بن عمير (إن الشاة كانت تقلد) .
# وعن عطاء " رأيت أناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوقون
~~الغنم مقلدة " وحكاه ابن المنذر عن إسحاق وأبي ثور قال وبه أقول وإليه ذهب
~~ابن حبيب من المالكية وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا تشعر وهو
~~مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي ورواه ابن أبي شيبة
~~عن ابن عمر وسعيد بن جبير ويوافقه كلام البخاري فإنه بوب على هذا الحديث
~~(فتل القلائد للبدن والبقر) فحمل الحديث عليهما ولم يذكر للغنم وقال النووي
~~في شرح مسلم هو أي تقليد الغنم مذهبنا وعلل العلماء كافة من السلف والخلف
~~إلا مالكا فإنه لا يقول بتقليدها انتهى.
# ويرد عليه ابن عمر وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومن وافقه من أصحاب الرأي
~~وقد نقله هو في موضع آخر من شرح مسلم عن أبي حنيفة وظاهر هذا الحديث موافق
~~للجمهور لأنها لم تخص بذلك هديا دون هدي وقد صرحت بالغنم في رواية
# PageV05P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأسود عنها فقالت «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي - صلى الله عليه وسلم -»
~~لفظ البخاري ولفظ مسلم «لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - من الغنم» ولفظ الترمذي «كنت أفتل قلائد هدي رسول - صلى الله
~~عليه وسلم - كلها غنما» وقال حسن صحيح وقوله كلها بالجر كأنها تأكيد
~~للقلائد أو للهدي باعتبار المعنى وقولها غنما نصب على الحال أو التميز وحكى
~~ابن حزم عن بعضهم أنه أول هذا الحديث على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي
~~من الغنم أي من صوف الغنم ورده رواية الأسود عنها «أهدى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - مرة إلى البيت غنما فقلدها» لفظ مسلم وفي لفظ له «كنا
~~نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلال لم يحرم منه
~~شيء» وفي لفظ للبخاري ms1365 «كنت أفتل قلائد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد
~~الغنم» ولفظ أبي داود «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنما
~~مقلدة» وهذه الألفاظ لا تحتمل هذا التأويل الذي ذكره هذا القائل وقال ابن
~~حزم بعد ذكره: وهذا استسهال للكذب البحت خلاف ما رواه الناس عنها من إهدائه
~~- عليه السلام - الغنم المقلدة وما ذكرته أولا من الاتفاق على تقليد البقر
~~قد نص عليه غير واحد لكن ابن حزم الظاهري خالف فيه فقال إنها لا تقلد لعدم
~~وروده ولم أعتبره لأني لم أر له فيه سلفا ثم إن البقر داخلة في عموم الهدي
~~المذكور في هذا الحديث وغيره وتناولها أيضا قولها - رضي الله عنها - «فتلت
~~قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها» بناء على
~~القول باندراج البقر في البدن واللفظ المذكور في الصحيحين من رواية أفلح عن
~~القاسم عنها، فعزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام هذه
~~الرواية لمسلم فقط فيه نظر {الرابعة} لم يتبين في هذه الرواية جنس القلائد
~~المفتولة وفي الصحيحين من رواية ابن عون عن القاسم عن عائشة قالت «فتلت
~~قلائدها من عهن كان عندي» لفظ البخاري ولفظ مسلم «أنا فتلت تلك القلائد من
~~عهن كان عندي» وقد اختلف في العهن بكسر العين المهملة وإسكان الهاء فقيل هو
~~الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا وقد ذكر أصحابنا الشافعية أن التقليد
~~بالخيوط المفتولة يكون في الغنم فيقلدها إما بذلك وإما بخرب القرب بضم
~~الخاء المعجمة وهي عراها وآذانها وأما الإبل والبقر فقالوا يستحب
# PageV05P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقليدها نعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب أن
~~يكون لها قيمة ويتصدق بهما عند ذبح الهدي قال المالكية ولو اقتصر على
~~التقليد نعل واحد جاز، والأول أفضل وقال أصحابنا إنه لا تقلد الغنم النعل
~~لنقله عليها بخلاف الإبل والبقر ولم أرهم قالوا إنه لا تقلد الإبل والبقر
~~بالخرب والخيوط بل استحبوا أن يكون بالنعال وسكتوا عن نفي ما ms1366 عداها وهذا
~~الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط ولا سيما الرواية المتقدمة «فتلت قلائد
~~بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها» ومن المعلوم أن
~~الإشعار لا يكون في الغنم وتناول لفظ البدن للإبل متفق عليه وإنما الخلاف
~~في إطلاقه على غيرها كما تقدم والله أعلم.
# وقال بعض المالكية بكراهة تقليد النعال والوبار وقال ابن حبيب احبل
~~القلائد من مسد.
### | [فائدة فتل القلائد للهدي]
# 1
# {السادسة} فيه استحباب فتل القلائد للهدي واستخدام الإنسان أهله في مثل
~~هذا {السابعة} هذا الذي ذكرناه من استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا
~~الشافعية ذكروه في الهدي المتطوع به والمنذور وقسم المالكية دماء الحج إلى
~~هدي ونسك. وقالوا إن الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة كدم
~~القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها. وقالوا إن النسك ما وجب لإلقاء
~~التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وجعلوا التقليد من سنة الهدى.
# وقال الحنفية إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة والتطوع والقران دون دم
~~الإحصار والجماع والجنايات، وفرقوا بينها بأن الأول دم نسك وفي التقليد
~~إظهاره وتشهيره، فيليق به.
# وأما الثاني فإن سببه الجناية والستر أليق بها قالوا ودم الإحصار جائز
~~فألحق بها وذكر ابن حزم الظاهري هذا التفصيل عن أبي حنيفة ثم قال وقال مالك
~~والشافعي يقلد كل هدي ويشعر، قال وهذا هو الصواب لعموم فعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - انتهى.
# وفيما ذكره نظر، فإنه لا عموم في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعا به ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة
~~المذكورة والدماء الواجبة لا تساق مع الحاج من الأول لأنه لا يدري هل يحصل
~~له ما يوجبها أم لا، ولم أر أصحابنا تعرضوا لذلك كما تقدم فينبغي تحقيقه
~~والله أعلم.
# {الثامنة} قوله ثم يبعث بها أي مقلدة كما هو مصرح
# PageV05P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# به في الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عن عائشة قالت «فتلت قلائد بدن
~~رسول ms1367 الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى
~~البيت» الحديث وفيه أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه
~~أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو غيره.
### | [فائدة من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك]
# {التاسعة} وفيه أن من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك ولا
~~يجرى عليه حكم الإحرام ولا يلزمه أن يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وسواء
~~قلد هديه أم لم يقلده وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب
~~الأئمة الأربعة وقال ابن المنذر كان ابن عمر يقول إن قلد هديه فقد أحرم وبه
~~قال النخعي والشعبي وقال عطاء سمعنا ذلك وقال الثوري وأحمد وإسحاق إذا قلد
~~هديه فقد أحرم وبه قال النخعي والشعبي وقال عطاء وجب عليه، وبه قال أصحاب
~~الرأي انتهى.
# وحاصل كلامه قولان أحدهما أنه يصير محرما والثاني أنه يجب عليه الإحرام،
~~وعدهما ابن المنذر قولا واحدا فإنه قال بعد ذلك وفيه قول ثان فحكى المذهب
~~المشهور وكأن مراد الأخيرين وجب عليه حكم الإحرام لأنه قد صار محرما فتتحد
~~المقالتان حينئذ وقال الخطابي عن أصحاب الرأي تفريعا على ما تقدم نقله عنهم
~~فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حج وعمرة وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلد
~~هديه فقد أحرم عن ابن عمر وابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير وسعد بن قيس
~~وميمون بن أبي شبيب وأنه إذا قلد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس وهذا
~~يدل على التأويل الذي قدمته وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معا عن
~~ابن عباس وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد أحرم عن ابن
~~عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد، وأنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد
~~وجب عليه الإحرام عن إبراهيم النخعي وكذا حكى الخطابي عن سفيان الثوري
~~وأحمد وإسحاق أنه إذا أراد الحج وقلد فقد وجب عليه وهذا المذكور آخرا فيه ms1368
~~التقييد بأن يكون يريد الإحرام فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد
~~الثاني وغايرنا بين الإحرام وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين
~~الأولين ويدل على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول
# PageV05P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس
~~وهو أمير على البصرة متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر
~~بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب
~~الكعبة. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء وابن الأسود قالا ليس له أن يقلد
~~ولا يحرم إلا إن شاء يوما أو يومين وهذا (مذهب خامس) حاصله أنه بالتقليد
~~يجب عليه الإحرام وله تأخيره يوما أو يومين وروى ابن أبي شيبة أيضا عن
~~الحسن البصري أنه إن فعل ذلك في أشهر الحج وجب عليه الحج وإن كان في غير
~~أشهره لم يجب وهذا (مذهب سادس) وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سعيد بن المسيب
~~والحسن البصري أن من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا
~~ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء وهذا (مذهب سابع) وروى ابن أبي شيبة أيضا عن
~~عمر وعلي وابن عباس وابن عمر أنه إذا أرسل بدنته أمسك عما يمسك عنه المحرم
~~غير أنه لا يلبي وهذا (مذهب ثامن) لأنه لم يقيد ذلك بالتقليد ولم يقل إنه
~~محرم ولا وجب عليه الإحرام، وإنما قال يمسك عما يمسك عنه المحرم وهو الذي
~~في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج
~~حتى ينحر الهدي وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذا والله أعلم.
# وروى ابن أبي شيبة أيضا عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يوما
~~فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يشعر؛ أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه
~~لا يلبي، وهذا مثل الذي قبله ms1369 في الإمساك خاصة ويخالفه بأنه لا يرتبه على
~~مجرد الإرسال بل لا بد معه من الإشعار فهو (مذهب تاسع) وروى ابن أبي شيبة
~~أيضا عن محمد بن سيرين قال إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن
~~يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم ثم يمسك عن أشياء مما يمسك عنها المحرم
~~وهذا (مذهب عاشر) لأنه لا يطرد المنع في كل ما يجتنبه المحرم بل يثبت ذلك
~~في بعضها دون جميعها واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على
~~الإشعار أيضا فهو في معناه فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تؤول وترد إلى مذهب
# PageV05P154
# باب الإحصار عن نافع «أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة
~~في الفتنة يريد الحج فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله
#
### | [طرح التثريب]
# واحد وكلام النووي يقتضي التأويل فقال في شرح مسلم في الكلام على هذا
~~الحديث فيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على
~~المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن
~~عمر وعطاء وسعيد بن جبير وحكاه الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله
~~لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما من غير نية الإحرام وقال في
~~شرح المهذب إذا قلد هديه أو أشعره لا يصير محرما بذلك، وإنما يصير محرما
~~بنية الإحرام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن
~~عباس وابن عمر أنه يصير محرما بمجرد تقليد الهدي، وهذا فيه تساهل وإنما
~~مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه
~~وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء انتهى. فذكر في شرح مسلم
~~بعث الهدي وفي شرح المهذب تقليده ومما يدل للجمهور ما رواه النسائي من
~~رواية الليث عن ابن الزبير عن جابر «أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع ms1370 رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك»
~~، وعزاه الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام لابن ماجه أيضا
~~ولم أره عنده وهو صريح في أنه لم يكن يلزمهم حكم الإحرام ببعث الهدي ولعله
~~إنما ورد فيمن عزمه الحج تلك السنة وإن الذين يصحبون الهدي معهم، منهم من
~~يحرم بمجرد بعثه ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت ويؤخره إلى الميقات؛
~~ويدل لذلك أن ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بوب عليه (ذكر الإباحة للحاج،
~~بعث الهدي وسوقها من المدينة) فلما عبر في تبويبه بالحاج علمنا أنه فهم أن
~~بعث الهدي المذكور كان ممن عزمه الحج والله أعلم.
### | [باب الإحصار]
### | [حديث أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج]
# باب الإحصار.
# (الحديث الأول) عن نافع «أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد
~~الحج فقال إن
# PageV05P155
# - صلى الله عليه وسلم - فأهل بعمرة من أجل أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن
~~عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع
~~العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا
~~وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه» وفي رواية لمسلم «رأى أن قضاء طواف الحج
~~والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» ..
#
### | [طرح التثريب]
# صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل
~~بعمرة من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية
~~ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد
~~أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا
~~والمروة سبعا وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان ms1371 من رواية مالك والليث بن سعد وأيوب السختياني
~~وعبيد الله بن عمر وأخرجه البخاري من رواية عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله
~~بن عمر وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر ورواه البخاري أيضا من رواية
~~جويرة ابن أسماء عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله
~~أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير الحديث
~~ورواه النسائي كذلك إلا أنه قال عبد الله بن عبد الله وهذه الرواية تدل على
~~انقطاع الرواية الأولى وأن بين نافع وابن عمر واسطة إن لم يكن في بعض طرق
~~رواية نافع التصريح بالسماع من ابن عمر وبتقدير ذلك فهذا غير ضار لأنه إن
~~كان ثم واسطة فقد عرفت عينه وثقته فما ضر ذلك وروى الترمذي وابن ماجه من
~~رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع.
# عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحرم بالحج
~~والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا» قال
# PageV05P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الترمذي حديث حسن غريب صحيح وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم
~~يرفعوه وهو أصح انتهى وكيف يجتمع للترمذي أنه أولا يصححه ثم يصح وقفه ولعله
~~موقوف لفظا مرفوع حكما فإنه لا يقال رأيا وفي بعض نسخ الترمذي الاقتصار على
~~قوله حسن غريب وقال البيهقي رواته ثقات ونقل ابن عبد البر عن القائلين بأن
~~على القارن عملين أنهم قالوا في هذا الحديث أخطأ فيه الدراوردي لأن الجماعة
~~رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله ولم يرفعوه ثم قال ابن
~~عبد البر وليس حملهم على الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي يحيى بن
~~يمان عن الثوري عن عبيد الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه
~~الدراوردي أن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية
~~رووا ms1372 عن نافع عن ابن عمر معنى ما رواه الدراوردي (قلت) رواية يحيى بن يمان
~~هذه رواها الدارقطني في سننه بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف
~~لقرانه طوافا واحدا» ورواه النسائي أيضا من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله
~~بن عمر وعبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن «ابن عمر وفيه ورأى إن قضى طواف
~~الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-» ورواه ابن ماجه من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن عبيد الله بن عمر عن
~~نافع عن ابن عمر نحوه ورواية أيوب السختياني ومن ذكر معه رواها النسائي عن
~~علي بن ميمون الرقي عن سفيان. وهو ابن عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن
~~موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر.
# عن نافع قال «خرج عبد الله بن عمر فذكر الحديث. وفيه أشهدكم أني قد أوجبت
~~مع عمرتي حجا وفيه ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة. وقال
~~هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل» وهذا لفظ الشيخين من طريق
~~الليث عن نافع عن ابن عمر «ورأى إن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول
~~وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكذا هو في صحيح
~~البخاري من طريق موسى بن عقبة فعزو الشيخ - رحمه الله - هذا اللفظ في
~~النسخة الكبرى من الأحكام إلى مسلم فقط معترض فقد عرفت أن البخاري أخرجه من
~~طريقين وروى الدارقطني أيضا
# PageV05P157
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من رواية سليمان بن أبي داود عن عطاء ونافع.
# عن ابن عمر وجابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طاف لحجته
~~وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا» وروى ابن ماجه من رواية ليث عن عطاء
~~وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا
~~واحدا» وكأن من ذكر ms1373 تفرد الدراوردي بذلك إنما أراد تفرده بروايته من قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - فإن جميع المتابعات التي ذكرناها إنما هي من فعله -
~~عليه الصلاة والسلام - ولكن الحجة قائمة على التقديرين معا والله أعلم.
### | [فائدة الفتنة المشار إليها في الحديث]
# 1
# (الثانية) قوله في الفتنة أي الكائنة بين ابن الزبير - رضي الله عنه -
~~والحجاج وقد صرح بذلك في رواية في الصحيحين قال فيها عام نزل الحجاج بابن
~~الزبير لكن في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر
~~الحج عام حجت الحرورية في عهد ابن الزبير الحديث والحرورية طائفة من
~~الخوارج قاتلهم علي - رضي الله عنه - نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو
~~موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها وهذا ينافي الرواية
~~المتقدمة فإن الحجاج لم يمكن منهم وكأنه سمى الحجاج ومن معه حرورية لخروجهم
~~على الإمام الواجب الطاعة وهو ابن الزبير - رضي الله عنه -.
# (الثالثة) قوله يريد الحج كيف يجتمع مع قوله بعده فأهل بعمرة؟ وجوابه أن
~~إهلاله بعمرة لا ينافي كونه خرج يريد الحج فالمريد للحج قد يحرم من الميقات
~~بعمرة ثم من مكة بحجة وهو المتمتع، وقد يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج كما
~~فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه القضية وهو أحد قسمي القران، وفي
~~رواية أخرى في الصحيح خرج في الفتنة معتمرا فجعله معتمرا باعتبار ابتداء
~~فعله ومريدا للحج باعتبار مآل حاله ولعله كان خرج أولا بنية الإحرام ابتداء
~~بالحج ثم لما بلغه خبر الفتنة قبل وصول الميقات أحرم بعمرة فسماه مريدا
~~للحج باعتبار ابتداء قصده، والله أعلم.
# (الرابعة) قوله إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إنما قال هذا الكلام بعد أن قيل له إن الناس كائن بينهم
~~قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت كما هو في
# PageV05P158
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواية أخرى في الصحيحين وقوله: كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أي ms1374 حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت كما هو في الصحيحين والمراد
~~عام الحديبية والمراد بما صنعوه الإحلال عند الإحصار وقد صرح بذلك في قوله
~~في رواية البخاري من طريق جويرة عن نافع ولفظها فحال كفار قريش دون البيت
~~فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه وقصر أصحابه، وذكر
~~النووي في شرح مسلم في معناه مثل ما ذكرته فقال: الصواب في معناه أنه أراد
~~إن صددت وأحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية، وقال القاضي عياض: يحتمل
~~أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة في العام
~~الذي أحصر، قال ويحتمل أنه أراد الأمرين قال وهو الأظهر قال النووي وليس هو
~~بظاهر كما ادعاه؛ بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه (قلت) وقد
~~عرفت أنه مصرح به في صحيح البخاري وكيف يستقيم ما ذكره القاضي مع أن إهلاله
~~بعمرة لم يكن بعد صده وإنما فعل ذلك من أول إحرامه والذي يترتب على الصد
~~إنما هو الإحلال وقد نص على هذا التفسير الشافعي - رحمه الله - فقال يعني
~~أحللنا كما أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية حكاه
~~البيهقي في المعرفة.
# (الخامسة) فيه أن من أحصره العدو، أي منعه عن المضي في نسكه سواء كان حجا
~~أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديا ويحلق رأسه أو يقصر والتحلل
~~بإحصار العدو مجمع عليه في الجملة حكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من
~~أهل العلم وبه قال الأئمة الأربعة وإن اختلفوا في تفاصيل وتفاريع
### | [فائدة هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت]
# 1
# (منها) أنه هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام نسكه
~~إن لم يتحلل أولا يشترط ذلك بل له التحلل مع اتساع الوقت؟ لم يشترط
~~الشافعية ذلك وهذا الذي يدل عليه فعله - عليه الصلاة والسلام - في الحديبية
~~فإن إحرامه إنما كان بعمرة وهي لا يخشى فواتها وقال المالكية متى رجا زوال
~~الحصر لم يتحلل ms1375 حتى يبقى بينه وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه الحج لو
~~زال حصره فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون وقال أشهب لا يحل إلى
~~يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة (ومنها) أن الشافعية
~~والحنابلة لم يفرقوا في جواز التحلل بين أن
# PageV05P159
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده وخص الحنفية والمالكية ذلك بما
~~إذا كان قبل الوقوف (ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة
~~دم أم لا، فقال جمهور العلماء بوجوبه وبه قال أشهب من المالكية وقال مالك
~~لا يجب، وتابعه ابن القاسم صاحبه (ومنها) أن القائلين بوجوب الدم اختلفوا
~~في محل إراقته فقال الشافعية والحنابلة يريقه حيث أحصر ولو كان من الحل
~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - كذلك فعل في الحديبية ودل على الإراقة في
~~الحل قوله تعالى {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] فدل على أن
~~الكفار منعوهم من إيصاله إلى محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال الشافعي
~~وقال عطاء وابن إسحاق بل نحر بالحرم وخالفهما غيرهما من أهل المغازي وغيرهم
~~وقال الحنفية لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فيرسله مع إنسان ويواعده على يوم
~~بعينه فإذا جاء ذلك اليوم تحلل ثم قال أبو حنيفة يجوز ذبحه قبل يوم النحر
~~وقال صاحباه يختص ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر، ومنها أنهم اختلفوا
~~في وجوب الحلق أو التقصير فقال به الشافعية بناء على المشهور عندهم أنه
~~نسك؛ وقال به أبو يوسف وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجب؛ وبه قال
~~أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب عليه القضاء
~~أم لا؟ فأوجب الحنفية القضاء بل زادوا فقالوا إن على المحصر عن الحج حجة
~~وعمرة؛ وعلى القارن حجة وعمرتين؛ ولم توجب الشافعية والمالكية القضاء؛ وعن
~~أحمد بن حنبل روايتان: قالوا فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله؛ وبالغ ابن
~~الماجشون وأبعد فقال: يسقط عنه ورأى ms1376 ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه فهذه
~~فروع لا بد في الكلام على الإحصار من معرفتها وبسط الكلام فيها محال على
~~مواضعه من كتب الفقه والخلاف؛ وبقيت له فروع لا نطول بذكرها إذ ليست في
~~الاضطرار إليها كالمذكورة هنا؛ والله أعلم.
### | [فائدة أحصره مرض منعه من المضي في نسك]
# (السادسة) مورد النص في قضية الحديبية إنما هو في الإحصار بالعدو فلو
~~أحصره مرض منعه من المضي في نسك لم يتحلل عند الجمهور، وبه قال مالك
~~والشافعي وأحمد. وقال (أبو حنيفة الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو)
# PageV05P160
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قالوا وقوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] إنما
~~ورد في إحصار المرض لأن أهل اللغة قالوا: يقال أحصره المرض وحصره العدو
~~فاستعمال الرباعي في الآية يدل على إرادة المرض؛ وما نقلوه عن أهل اللغة
~~حكاه في المشارق عن أبي عبيد وابن قتيبة؛ وقال القاضي إسماعيل المالكي إنه
~~الظاهر وحكاه في الصحاح عن ابن السكيت والأخفش قال: وقال أبو عمر الشيباني
~~حصرني الشيء وأحصرني حبسني انتهى؛ فجعلهما لغتين بمعنى واحد؛ وقال في
~~النهاية يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر؛ وحصره
~~إذا حبسه فهو محصور؛ وحكى ابن عبد البر التفصيل المتقدم عن الخليل وأكثر
~~أهل اللغة ثم حكى عن جماعة أنه يقال حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو
~~جميعا؛ قال واحتج من قال: هذا من الفقهاء بقول الله تعالى {فإن أحصرتم}
~~[البقرة: 196] وإنما أنزلت في الحديبية انتهى؛ وقال الشافعي - رحمه الله -
~~لم أسمع ممن حفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت
~~بالحديبية حين أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحال المشركون بينه وبين
~~البيت؛ وفي البخاري عن عطاء الإحصار من كل شيء بحسبه وممن ذهب إلى التعميم
~~في ذلك ابن حزم الظاهري
### | [فائدة محل منع التحلل في الإحصار بالمرض]
# 1
# (السابعة) محل منع التحلل في الإحصار بالمرض ما إذا لم يشترط في ابتداء
~~الإحرام التحلل به فإن ms1377 شرط ذلك فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده
### | 1 -
# (الثامنة) قوله فأهل بعمرة أي رفع صوته بالتلبية بها وقوله من أجل بفتح
~~الهمزة وكسرها لغتان أشهرهما الأولى والحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر
~~هناك؛ والمشهور فيها تخفيف الياء وكثير من المحدثين يشددها والمراد العام
~~الذي صد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيت ووادع فيه أهل مكة وهو
~~سنة ست من الهجرة والمعنى أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أحرم بعمرة اقتداء
~~به - عليه الصلاة والسلام - في أنه أحرم تلك السنة بعمرة.
# (التاسعة) قوله (ما أمرهما إلا واحد) قال النووي في شرح مسلم يعني في
~~جواز التحلل منهما بالإحصار قال: وفيه صحة القياس والعمل به وأن الصحابة -
~~رضي الله عنهم - كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -
# PageV05P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بعمرة واحدة (قلت) ما ذكره
~~في معنى كلام ابن عمر لا يتعين فقد يكون معناه ما أمرهما إلا واحد في إمكان
~~الإحصار عن كل منهما فكأنه كان أولا رأى الإحصار عن الحج أقرب من الإحصار
~~عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله بخلاف العمرة؛ ويدل لهذا قوله في
~~رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بعد قوله ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني
~~وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وهو في الصحيح.
# (العاشرة) قوله أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة أي ألزمت نفسي ذلك؛
~~والإيجاب هنا بمعنى الإلزام وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فإن
~~الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه ولا التلفظ بذلك والنية كافية في صحة
~~الإحرام
### | [فائدة إدخال الحج على العمرة]
# (الحادية عشرة) فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبه قال جمهور العلماء من
~~السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم أن يكون قبل طواف
~~العمرة ثم اختلفوا فقال الشافعية والحنابلة الشرط في صحته أن يكون قبل
~~الشروع في ms1378 الطواف وبه قال أشهب من المالكية وصوبه ابن عبد البر وقال
~~الحنفية الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف فمتى كان إدخاله الحج على
~~العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح، وقال ابن القاسم يصح ما لم يكمل الطواف
~~وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال القاضي أبو محمد من
~~المالكية يصح ما لم يكمل السعي، فهذا مع ما تقدم عن أشهب أربعة أقوال عند
~~المالكية، وشذ بعض الناس فمنع إدخال الحج على العمرة وقال لا يدخل إحرام
~~على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة؛ وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ثم
~~نقل الإجماع على خلافه؛ وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور وهو قول
~~مالك والشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة وهو قول قديم للشافعي
### | [فائدة القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد]
# 1
# (الثانية عشرة) قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أي مضى وسار
~~واستمر على حاله حتى وصل إلى البيت.
# (الثالثة عشرة) وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد وبه قال
~~الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة يجب عليه
~~طوافان وسعيان وهو
# PageV05P162
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رواية عن أحمد وبه قال سفيان الثوري، وحكي الأول عن ابن عمر وابن عباس
~~وجابر وعائشة وعطاء وطاوس والحسن والزهري ومجاهد وحكي الثاني عن أبي بكر
~~وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي ولم يصح عنهم وبه قال إبراهيم النخعي
~~والأسود بن يزيد وأبو جعفر الباقر والشعبي والحكم وحماد بن أبي سليمان
~~والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي واحتج هؤلاء بما رواه
~~الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال: «خرج
~~ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار أياما
~~قال: ما الحصر في العمرة والحصر في الحج إلا واحد فضم إليها حجة فلما قدم
~~طاف طوافين طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم قال هكذا رأيت ms1379 رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فعل» لكن هذه رواية ضعيفة جدا ومع ذلك فهي شاذة قال
~~الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك وقال البيهقي
~~الحسن بن عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه لكثرة المناكير في رواياته
~~وكيف يصح هذا عن ابن عمر وقد ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدا في هذه السنة
~~كما سبق
### | [فائدة القارن يهدي كالمتمتع]
# 1
# (الرابعة عشرة) فيه أن القارن يهدي كالمتمتع وبه قال العلماء، من فضل
~~منهم القران على غيره، ومن جعله مرجوحا؛ ومن قال بإتيان القارن بأعمال
~~النسكين، ومن قال بالاقتصار على عمل واحد، وحكى الحناطي من أصحابنا قولا
~~قديما عن الشافعي: أنه يجب عليه بدنة وهو شاذ وروى علي بن عبد العزيز عن
~~القعنبي عن مالك في هذا الحديث «وأهدى شاة» فزاد ذكر الشاة قال ابن عبد
~~البر وهو غير محفوظ عن ابن عمر، والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه
~~فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة، ذكره عبد الرزاق عن
~~عبيد الله بن عمر عن نافع عنه وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال (ما استيسر
~~من الهدي) شاة وعليه العلماء انتهى.
# وذكر ابن حزم الظاهري أنه لا هدي على القارن
### | [فائدة خروج الرجل للحج في الطريق المخوف]
# (الخامسة عشرة) قال ابن عبد البر: فيه أنه يجوز للرجل أن يخرج للحج في
~~الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة وليس ذلك من ركوب الغرر
### | [فائدة طواف القدوم إذا وصل بالسعي هل يجزئ عن طواف الإفاضة]
# 1
# (السادسة عشرة) قال ابن عبد البر
# PageV05P163
# وعن عروة عن عائشة قالت «دخل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا
~~شاكية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»
~~قال النسائي
#
### | [طرح التثريب]
# فيه حجة لمالك في قوله إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي ms1380 يجزئ عن طواف
~~الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي قال ولا أعلم
~~أحدا قاله غيره وغير أصحابه (قلت) هو مقتضى قوله في حديث ابن عمر من طريق
~~الليث عن نافع ورأى أن قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر
~~كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصحيحين كما تقدم بل
~~مقتضاه الإجزاء بدون الجهل والنسيان فيحتاج المالكية وغيرهم إلى الجواب عنه
~~فإن أعمال العمرة قد اندرجت في الحج عند القائل بذلك وطواف الحج لا يجيء
~~وقته إلا يوم النحر فإن كان أحد يقول إن طواف العمرة يقوم مقام طواف الحج
~~ويكون الطواف المأتي به أولا لم يقصد به القدوم وإنما قصد به طواف الركن
~~للعمرة وسد عن طواف الحج استقام ذلك وإلا أشكل جدا والله أعلم.
# وقال النووي في شرح مسلم في قوله عنده من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع
~~ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر - معناه حتى أحل منهما يوم
~~النحر بعمل حجة مفردة انتهى وهو حسن ولعل قوله في تلك الرواية بطوافه الأول
~~أراد به السعي فهو طواف بين الصفا والمروة فهو الذي اكتفى بالإتيان به أولا
~~أما الطواف بالبيت فلا بد من الإتيان به يوم النحر ويدل لذلك ما في صحيح
~~مسلم وغيره عن جابر قال «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه
~~بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول» وقال البيهقي في سننه حديث
~~عائشة المتفق عليه «وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا
~~واحدا» أرادت السعي بين الصفا والمروة وذلك بين في رواية جابر يؤيد الحديث
~~الذي قدمته والله أعلم
### | [حديث حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني]
# (الحديث الثاني) عن عروة عن عائشة قالت «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية؛
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي
# PageV05P164
# لا ms1381 أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر) وقال الأصيلي
~~لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا غلط فاحش من الأصيلي وقال الشافعي
~~بعد أن رواه مرسلا " لو ثبت لم أعده إلى غيره " وقد ثبت ولله الحمد
~~فالشافعي قائل به وزاد مسلم في رواية من حديث ابن عباس «فأدركت» وزاد
~~النسائي «فإن لك على ربك ما استثنيت» ولابن خزيمة والبيهقي من حديث ضباعة
~~«قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال قولي: اللهم إني أهل
#
### | [طرح التثريب]
# واشترطي أن محلي حيث حبستني» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر
~~عن الزهري عن عروة عن عائشة وأخرجاه أيضا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن
~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي أسامة
~~حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن
~~فضيل ووكيع كلاهما عن هشام عن أبيه عن ضباعة ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن
~~هشام عن أبيه مرسلا وقال لو ثبت حديث عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال البيهقي أما حديث ابن عيينة فقد رواه عنه عبد
~~الجبار بن العلاء موصولا بذكر عائشة فيه، وثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة
~~حماد بن أسامة أخرجه البخاري ومسلم وثبت عن معمر عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه مسلم وعن عطاء وسعيد بن
~~جبير وطاوس وعكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مخرج
~~في صحيح مسلم انتهى وأخرج حديث ابن عباس أيضا أصحاب السنن الأربعة ورواه
~~ابن حبان في صحيحه والدارقطني من رواية عبيد بن عمر عن القاسم بن محمد عن
# PageV05P165
# بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ms1382 ويسرته لي، وإن
~~حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني» للترمذي وصححه
~~والنسائي.
# «عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة
~~نبيكم؟» زاد النسائي (أنه لم يشترط) ولم يذكر البخاري أوله وقال: «أليس
~~حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف
~~بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم
~~إن لم يجد هديا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# عائشة وقال ابن حزم قد صح وبالغ في الصحة فهو قوله وفي الباب أيضا عن
~~أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف رواه ابن ماجه على الشك هكذا وجابر،
~~رواه البيهقي وقال ابن حزم في المحلى بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث أسماء
~~أو سعدى فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها وقال النسائي
~~لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر وقال في موضع آخر لم يسنده عن معمر
~~غير عبد الرزاق فيما أعلم وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال قال
~~الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وقال قال النسائي قال لا أعلم
~~أسنده عن الزهري غير معمر.
# قال النووي في شرح مسلم وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف
~~الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به: لأن هذا الحديث مشهور في
~~صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث
~~المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة وفيما ذكره مسلم
~~من تنويع طرقه أبلغ كفاية وقال والدي - رحمه الله - في شرح
# PageV05P166
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الترمذي والنسائي لم يقل بانفراد معمر به مطلقا بل بانفراده به عن الزهري
~~ولا يلزم من الانفراد المقيد، الانفراد المطلق، فقد أسنده معمر وأبو أسامة
~~وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة وأسنده القاسم عنها ولو انفرد به
~~معمر مطلقا لم يضره وكم في الصحيحين ms1383 من الانفراد ولا يضر إرسال الشافعي له
~~فالحكم لمن وصل، هذا معنى كلامه.
# (الثانية) ضباعة بضم الضاد المعجمة بعدها باء موحدة مخففة وبعد الألف عين
~~مهملة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم هي بنت عم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأما قوله في رواية ابن ماجه من حديث أسماء أو سعدى دخل على ضباعة
~~بنت عبد المطلب فهو وهم لا يتأول بما قاله والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي من أنه نسبة إلى جدها كقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنا ابن عبد
~~المطلب» : لأنه عقب ذلك بقوله فقال: «ما يمنعك يا عمتاه من الحج» ؛ فدل على
~~أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكون عمته - عليه الصلاة
~~والسلام -، وهو وهم قال الزبير بن بكار وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم
~~الحكم وضباعة انتهى وكانت تحت المقداد بن الأسود كما هو مصرح به في رواية
~~الصحيحين وبسبب ذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب
~~(الأكفاء في الدين) يشير إلى تزوجها بالمقداد وليس كفؤا لها من حيث النسب
~~فإنه كندي وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني هاشم عند من يعتبر الكفاءة في
~~النسب من العلماء، وإنما هو كفؤ لها في الدين فقط ووقع في كلام إمام
~~الحرمين والغزالي أنها ضباعة الأسلمية وهو غلط فاحش كما قال النووي وغيره
~~والصواب الهاشمية وليس في الصحابة أخرى يقال لها ضباعة الأسلمية ولكنهما
~~وهما في نسبتها، نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية وهي
~~أخت أم عطية
### | [فائدة دخول النبي على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة]
# 1
# (الثالثة) دخوله - عليه الصلاة والسلام - على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة
~~فإنها قريبته كما تقدم وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده - صلى الله عليه وسلم
~~- وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية فإنه - عليه الصلاة والسلام -
~~لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة
~~لعصمته، لكنهم لم يعدوا ذلك من
# PageV05P167
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خصائصه فهو في ذلك كغيره في التحريم.
# (الرابعة) قولها «فقالت إني أريد الحج» قد يقتضي ظاهره أنها قالت له ذلك
~~ابتداء وفي صحيح البخاري «لعلك أردت الحج» وفي صحيح مسلم من ذلك الوجه
~~(أردت الحج) ولا منافاة فقد تكون إنما قالت إنما أريد الحج في جواب
~~استفهامه لها وليس اللفظ صريحا في أنها قالت ذلك ابتداء وكذا قوله في رواية
~~ابن ماجه من حديث ضباعة «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها أما تريدين
~~الحج العام» ومن رواية أسماء أو سعدى «ما يمنعك من الحج» كل ذلك يقتضي أن
~~كلامها كان جوابا لسؤاله لكن في حديث ابن عباس عن مسلم وأصحاب السنن
~~الأربعة «أن ضباعة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت» وهذا قد
~~ينافي قوله في حديث عائشة «دخل على ضباعة» وقد يجمع بينهما بأنها أتت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن إذ ذاك في منزله ثم جاء فدخل عليها
~~وهي في منزله وفي حديث ابن عباس عن أبي داود والترمذي «أنها قالت له
~~فأشترط، فقال لها نعم» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد
~~استئذانها
### | [فائدة الخلاف في جواز الاشتراط في الحج]
# 1
# (الخامسة) قولها وأنا شاكية بالشين المعجمة أي مريضة والشكوى والشكو
~~المرض.
# (السادسة) قوله محلي بكسر الحاء أي موضع حلولي أو وقت حلولي والمحل يقع
~~على المكان والزمان وقوله (حبستني) أي منعتني من السير بسبب ثقل المرض
~~ويجوز في قوله أن الفتح وهو الظاهر المروي والكسر على أن يكون المعنى قولي
~~هذا اللفظ وهو إن محلي حيث حبستني.
# (السابعة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها أن تشترط في إحرامها
~~التحلل عند المرض وقد اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو على سبيل الإباحة
~~أو الاستحباب أو الإيجاب وهذه الأقوال متفقة على الاشتراط في الجملة ومنهم
~~من أنكره لعدم صحة الحديث عنده كما تقدم أو لتأويله كما سيأتي وحاصل هذا
~~الخلاف أقوال:
# (أحدها) جوازه وهو المشهور من مذهب الشافعي ms1385 فإنه نص عليه في القديم وعلق
~~القول به في الجديد على صحته وقد صح كما تقدم ولذلك قطع الشيخ أبو حامد
~~بصحته وأجرى غيره فيه قولين في الجديد أظهرهما الصحة، وروى ابن أبي شيبة
~~فعله عن علي وعلقمة والأسود وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
# PageV05P168
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والأمر به عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعن عثمان أنه رأى رجلا واقفا
~~بعرفة فقال له أشارطت؟ فقال نعم، وعن الحسن وعطاء في المحرم قالا له شرطه
~~وروى البيهقي الأمر به عن أم سلمة وقال ابن المنذر ممن روينا عنه أنه رأى
~~الاشتراط عند الإحرام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود
~~وعمار بن ياسر وهو مذهب عبيدة السلماني والأسود بن يزيد وعلقمة وشريح وسعيد
~~بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعطاء بن يسار وأحمد وإسحاق وأبي ثور
~~وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وبالأول أقول وحكاه ابن حزم
~~عن جمهور الصحابة وحكاه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن جمهور
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
# (الثاني) استحبابه وهو مذهب أحمد فإن ابن قدامة جزم به في المغني وهو
~~المفهوم من قول الخرقي والمجد بن تيمية في مختصريهما عند ذكر الإحرام
~~ويشترط أي المحرم إن لم يفهم منه الوجوب.
# (الثالث) إيجابه ذهب إليه ابن حزم الظاهري تمسكا بالأمر.
# (الرابع) إنكاره وهذا مذهب الحنفية والمالكية وروى ابن أبي شيبة عن هشام
~~بن عروة قال كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا.
# وعن إبراهيم النخعي: كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط شيئا وعن طاوس
~~والحكم وحماد الاشتراط في الحج ليس بشيء وعن سعيد بن جبير إنما الاشتراط في
~~الحج فيما بين الناس وعنه أيضا المستثنى وغير المستثنى سواء، وعن إبراهيم
~~التيمي كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا، وروى الترمذي وصححه
~~والنسائي عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة
~~نبيكم - صلى ms1386 الله عليه وسلم -؟ زاد النسائي في روايته أنه لم يشترط أي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في صحيح البخاري بدون أوله ولفظه «أليس
~~حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف
~~بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم
~~إن لم يجد هديا» وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهري أيضا وحكاه ابن عبد البر
~~عن سفيان الثوري وحكاه المحب الطبري عن أحمد وهو غلط فالمعروف عنه ما قدمته
~~قال ابن قدامة وعن أبي حنيفة
# PageV05P169
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار وقال
~~ابن حزم روينا عن إبراهيم كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا
~~يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلي، وروينا عنه كانوا يكرهون أن يشترطوا في
~~الحج قال ابن حزم هذا تناقض مرة كانوا يستحبون ومرة كانوا يكرهون فأقل ما
~~في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها.
# (الثانية) فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديث ورأى أن الأمر به ترخيص
~~وتوسعة وتخفيف ورفق وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية وهي ما يحصل لها من المشقة
~~بمصابرة الإحرام مع المرض، ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينية وهو
~~الاحتياط للعبادة فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشعث العبادة ويوقع
~~فيها الخلل وهذا بعيد، ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته وهو أبعد من
~~الذي قبله ولو كان واجبا لما أخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله ولا
~~الصحابة - رضي الله عنهم - ولو فعلوا ذلك في حجة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لنقل وقد صرح ابن عمر بأنه لم يشترط كما تقدم ذكره ولما لم يأمر به
~~إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له، علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره هذا
~~السبب وهو شكواها ومن قال بالإنكار منهم من ضعف الحديث كما تقدم ذكره ورده،
~~ومنهم من أوله وفي تأويله أوجه:
# (أحدها) أنه خاص بضباعة حكاه ms1387 الخطابي عن بعضهم قال وقال يشبه أن يكون بها
~~مرض أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحج وهذا كما أذن لأصحابه
~~في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكره هذا المذهب
~~وحملوا الحديث على أنها قضية عين وأنه مخصوص بضباعة وحكاه في شرح المهذب عن
~~الروياني من أصحابنا ثم قال وهذا تأويل باطل ومخالف لنص الشافعي فأنه إنما
~~قال لو صح الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه.
# (الثاني) أن معناه محلي حيث حبستني بالموت أي إذا أدركتني الوفاة انقطع
~~إحرامي حكاه النووي في شرح المهذب عن إمام الحرمين ثم قال وهذا تأويل ظاهر
~~الفساد وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله.
# (الثالث) أن المراد التحلل بعمرة لا مطلقا حكاه المحب الطبري عن بعضهم
~~ويرده حديث ضباعة الذي سنذكره في الفائدة الخامسة
# PageV05P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عشرة فإن فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحج والعمرة معا وحكى ابن حزم
~~عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله}
~~[البقرة: 196] ولقوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة:
~~196] وعن بعضهم أنه مخالف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل شرط ليس في
~~كتاب الله فهو باطل» وعن بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة وعطاء وسعيد بن جبير
~~وطاوس وروي عنهم خلافه، ثم قال ابن حزم سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب
~~فعديتموه إلى التابع وإن درجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه
~~حديث فتركه حجة في رده ولئن خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه
~~وأطنب ابن حزم في رد هذه المقالات وهي حقيقة بذلك والله أعلم والظن بمن
~~يعتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه قال البيهقي عندي أن ابن عمر
~~لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه
# (التاسعة) قد يستدل به على أن المشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا
~~يحتاج إلى إحلال وقد قال أصحابنا ms1388 الشافعية إن اشترط التحلل بذلك فلا يحل
~~إلا بالتحلل وإن قال إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل
~~أو يصير حلالا بنفس المرض؟ فيه لأصحابنا وجهان؛ الذي نص عليه الشافعي أنه
~~يصير حلالا بنفس المرض ودلالة الحديث محتملة فإن قوله فإن محلي يحتمل أن
~~يكون معناه موضع حلي ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي
### | [فائدة أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض]
# 1
# (العاشرة) الحديث ورد في الحج، والعمرة في معناه، فلو أحرم بعمرة فشرط
~~التحلل منها عند المرض كان كذلك ولا خلاف في هذا بين المجوزين للاشتراط
~~فيما أعلم ولعل العمرة داخلة في قوله في رواية النسائي من حديث ابن عباس
~~«فإن لك على ربك ما استثنيت» وقد عزى ابن قدامة في المغني هذا الحديث لمسلم
~~وفيه هذه الزيادة وليست عند مسلم
### | [فائدة المراد بالتحلل في الحج]
# 1
# (الحادية عشرة) المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالا فلو شرط أن يقلب حجه
~~عمرة عند المرض فذكر أصحابنا أنه أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه
~~الشافعي وإذا جاز إبطال العبادة للعجز فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز.
# (الثانية عشرة) سبب
# PageV05P171
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث إنما هو في التحلل بالمرض لكن قوله (حبستني) يصدق بالحبس بالمرض
~~وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق والخطأ في العدد وقد
~~صرح الشافعية والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلل بها ومن
~~الشافعية من خالف فيه
### | [فائدة شرط التحلل بالهدي]
# (الثالثة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلل بالشرط دم إذ لو
~~وجب لذكره، فإنه وقت الاحتياج إليه وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية وهو الأصح
~~عند الشافعية ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق فلو شرط التحلل بالهدي
~~لزمه قطعا وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعا
### | [فائدة لا يسقط دم الإحصار بشرط التحلل]
# 1
# (الرابعة عشرة) ذكر الحنابلة أن هذا الشرط يؤثر في إسقاط الدم فيما إذا
~~حبسه عدو وقال الشافعية لا يسقط ms1389 دم الإحصار بهذا الشرط لأن التحلل بالإحصار
~~جائز بلا شرط فشرطه لاغ ومن أصحابنا من حكى فيه خلافا
### | [فائدة كيفية الإهلال بالحج]
# 1
# (الخامسة عشرة) روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه من رواية يحيى
~~بن سعيد عن سعيد بن المسيب «عن ضباعة قالت قلت يا رسول الله إني أريد الحج
~~فكيف أهل بالحج؟ قال قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه
~~ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني»
~~وهذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها، ويقال ينبغي أن لا يجوز للحاج شرط التحلل
~~منه مطلقا إلا مع العجز عنه وعن العمرة فمع القدرة على العمرة لا ينتقل
~~للتحلل المطلق وقد تقدم كلام أصحابنا فيما لو شرط قلب الحج عمرة عند المرض
~~والكلام الآن في وجوب ذلك
### | [فائدة التحلل بالإحصار بالمرض]
# (السادسة عشرة) استدل به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض
~~من غير شرط إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى
### | 1 -
# (السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط وبه
~~صرح أصحابنا وغيرهم ويعود فيه قول من قال بوجوب القضاء عند الإطلاق على ما
~~تقدم بيانه
### | 1 -
# (الثامنة عشرة) المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للإحرام فإنه
~~متى سبقه أو تأخر عنه لم يكن شرطا وقد صرح بذلك في قوله في حديث ابن عباس
~~«اشترطي عند إحرامك» وهو بهذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة وقد صرح بهذا
~~الماوردي وغيره كما
# PageV05P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نقله النووي في شرح المهذب وكذا قال ابن قدامة الحنبلي في المغني يستحب
~~أن يشترط عند إحرامه انتهى.
# وهو واضح
# (التاسعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره من
~~الشروط وهو ظاهر كلام أصحابنا الشافعية وذكر فيه ابن قدامة الحنبلي
~~احتمالين:
# (أحدهما) هذا قال ويدل عليه ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث
~~ابن عباس «قولي محلي من ms1390 الأرض حيث تحبسني» (قلت) وكذا في حديث عائشة في
~~الصحيحين «وقولي اللهم محلي حيث حبستني» (والثاني) أنه تكفي فيه النية
~~ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام والإحرام ينعقد بالنية.
# (العشرون) قد يتشوف لحال ضباعة هل حبسها المرض أم لا، وقد جاء في رواية
~~لمسلم في حديث ابن عباس «فأدركت» ومعناه أنها أدركت الحج ولم تتحلل حتى
~~فرغت منه
### | [فائدة الشرط في التحلل لا يشترط له ولفظ معين]
# 1
# (الحادية والعشرون) قد يفهم منه أنه يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في
~~الحديث وليس كذلك بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك قال ابن قدامة
~~وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى والعبارة
~~إنما تعتبر لتأدية المعنى ثم استشهد بقول علقمة اللهم إني أريد العمرة إن
~~تيسرت وإلا فلا حرج علي.
# وبقول شريح (اللهم قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي
~~وإلا فلا حرج علي) ونحوه عن الأسود وقالت عائشة لعروة قل (اللهم إني أريد
~~الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة) ونحوه عن عميرة بن زياد.
# (الثانية والعشرون) في قوله محلي حيث حبستني أن المحصر يحل حيث يحبس،
~~وهناك ينحر هديه ولو كان في الحل وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة:
~~لا ينحره إلا في الحرم، وقد تقدم ذكر هذا في الحديث الذي قبله.
# (الثالثة والعشرون) خرج بقوله حيث حبستني ما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن
~~قال في إحرامه (متى شئت) أو (كسلت) خرجت وهذا لا عبرة به بالاتفاق وممن نقل
~~الاتفاق فيه الروياني
# PageV05P173
# باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة وما يقول إذا قفل
~~عن عروة «عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجه» وزاد مسلم في أوله «نزول
~~الأبطح ليس بسنة» ولأبي داود (إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس
~~بسنة) وللشيخين عن ابن عباس «ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله ms1391
~~- صلى الله عليه وسلم -» ولمسلم من حديث أبي رافع «لم يأمرني أن أنزل
~~الأبطح حين خرج من منى» الحديث. وله أن «ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة وما يقول إذا قفل]
### | [حديث نزول المحصب]
# (الحديث الأول) عن عروة «عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجه»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر
~~عن الزهري عن سالم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وابن
~~عمر كانوا ينزلون بالأبطح» .
# قال الزهري (أنا عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك) الحديث واقتصر
~~النسائي على ذكر ابن عمر وأخرجه الأئمة الستة من رواية هشام بن عروة عن
~~أبيه عن عائشة قالت «نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج» لفظ مسلم والباقي بمعناه ولم
~~يقل البخاري والترمذي ليس بسنة ورواه النسائي وابن ماجه من رواية إبراهيم
~~بن الأسود عن عائشة قالت «أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~البطحاء ليلة النفر إدلاجا» .
# (الثانية) قد تبين برواية مسلم والنسائي أن الإشارة في قوله (لم تكن تفعل
~~ذلك) إلى النزول بالأبطح الذي تقدم ذكره في قوله كانوا ينزلون بالأبطح؛
~~والمراد النزول به عند النفر
# PageV05P174
# يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة وقال قد حصب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده» وللبخاري «كان يصلي بها يعني المحصب
~~الظهر والعصر أحسبه قال: والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة
~~ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
#
### | [طرح التثريب]
# من منى.
# (الثالثة) الأبطح هو الوادي المبطوح بالبطحاء والمحصب بضم الميم وفتح
~~الحاء المهملة والصاد المهملة المشددة الذي فيه الحصباء؛ والبطحاء والحصباء
~~بمعنى واحد الحصى؛ الصغار والمراد به هنا موضع مخصوص وهو مكان متسع ms1392 بين مكة
~~ومنى وهو إلى منى أقرب وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة قال القاضي
~~عياض وحده من الحجون ذاهبا إلى منى، وزعم الدراوردي أنه ذو طوى ولم يقل
~~شيئا.
# قال النووي، المحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين والحصبة بفتح الحاء
~~وإسكان الصاد والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد وأصل الخيف كل
~~ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل وذكر ابن عبد البر أن الأبطح المذكور
~~في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة هذا وفي حديث أبي رافع الآتي ذكره غير
~~المحصب والبطحاء وخيف بني كنانة المذكور في حديث أبي هريرة الآتي ذكره، وأن
~~المراد بالأول البطحاء التي بذي الحليفة قال وهذه البطحاء هي المعروفة عند
~~أهل المدينة وغيرهم بالمعرس انتهى.
# وهو مردود والصواب ما ذكره النووي من أن هذه المذكورات كلها عبارة عن شيء
~~واحد، ويرد ما ذكره ابن عبد البر أن لفظ حديث أبي رافع عند مسلم «لم يأمرني
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت
~~فضربت قبته فجاء فنزل» فهذا صريح في أن المراد بالأبطح المكان الذي عند
~~منى.
# (الرابعة) إذا تقرر أن الأبطح هو المحصب الذي عند منى فكون عائشة - رضي
~~الله عنها - لم تكن تنزله عند النفر يحتمل أن يكون لاعتقادها أنه ليس من
~~المناسك وإن كان سنة مستقلة ويحتمل أنه لاعتقادها أنه ليس مستحبا أصلا
# PageV05P175
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وحينئذ فنزول النبي - صلى الله عليه وسلم - به يحتمل أن يكون جرى اتفاقا
~~لا عن قصد كغيره من منازل الحج ويحتمل أنه مقصود لكن لمصلحة دنيوية ويؤيد
~~الاحتمال الأول حديث أبي رافع المتقدم فإنه ذكر فيه أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - لم يأمره بذلك ويؤيد الاحتمال الثاني قول عائشة - رضي الله عنها
~~- إنه - عليه الصلاة والسلام - إنما نزله لكونه أسمح لخروجه فدل على أنه
~~قصد ذلك لهذا المعنى لا لكونه قربة ويدل على أن النزول فيه كان بالقصد حديث
~~أبي هريرة وهو في ms1393 الصحيحين قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر»
~~، وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد قال «قلت يا رسول الله أين تنزل
~~وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة
~~حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب وحينئذ فنحتاج إلى الجواب عن حديث
~~أبي رافع وقد يجاب عنه بأنه إنما نفى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له
~~بذلك ولعله بلغه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سمع كلامه ففعل ذلك
~~بغير أمره أو وفق لما أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يأمره
~~به وأيضا فإنه إنما نفى أمره بذلك حين خروجه من منى فلعله أمره بذلك في وقت
~~آخر وهذا بعيد (فإن قلت) ففي رواية أخرى للبخاري من حديث أبي هريرة «منزلنا
~~إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر» وهذه تدل على أنه
~~قاله في الفتح وذكر البخاري في حديث أبي هريرة أيضا أن ذلك كان حين أراد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا فهذه تقتضي أن المراد نصره في حنين لا
~~في الفتح وفي رواية للبخاري في حديث أسامة «منزلنا إن شاء الله إذا فتح
~~الله الخيف» (قلت) قد جمع بينها المحب الطبري بأن ذلك جرى منه - عليه
~~الصلاة والسلام - مرات فقال: تكرر منه هذا القول في استقبال فتح مكة وهو
~~أول أوقات غلبة دين الله تعالى على الكفر وتنكيس رأس الكفر بها، ثم قاله
~~حين أراد غزو هوازن بحنين ثم قاله في حجة الوداع وقال ذلك في الأوقات
~~المذكورة شكرا لله تعالى وإظهارا للدين وحكم الإسلام حيث تقاسموا على الكفر
~~وحيث أظهروا الكفر انتهى ومعنى قوله حيث تقاسموا على الكفر تحالفوا
~~وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني
~~هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو
# PageV05P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا أنواعا من الباطل
~~وقطيعة الرحم والكفر فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من
~~كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى فأخبر جبرائيل -
~~عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأخبر به النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عمه أبا طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - بذلك فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة وهذا يقتضي أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - فعل النزول هناك قصدا لهذه المصلحة الدينية وهو الشكر لله
~~تعالى على إظهار الدين ودحض الكفر وإعلاء كلمة الله تعالى وإتمام نعمته على
~~المسلمين وقد تقدم كلام المحب الطبري في ذلك وقال النووي في شرح مسلم قال
~~بعض العلماء كان نزوله - عليه الصلاة والسلام - هناك شكرا لله تعالى على
~~الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى.
# (الخامسة) ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاج إذا فرغ من الرمي ونفر
~~من منى أن يأتي المحصب وهو المكان المتقدم ذكره وينزل به ويصلي به الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر وفي صحيح البخاري وغيره
~~عن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» .
# وفي صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر
~~يوم النفر بالحصبة قال نافع قد حصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~والخلفاء بعده وفي صحيح البخاري من رواية خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله
~~عن الحصيب فحدثنا عن نافع قال نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يصلي بها يعني
~~المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع
~~هجعة ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا ولو ترك النزول به ms1395
~~فلا شيء عليه ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة مستقلة ليس من سنن الحج وما ذكرته
~~من استحباب النزول به هو قول الأئمة الأربعة وتقدم من صحيح مسلم عن أبي بكر
~~وعمر وابنه أنهم كانوا يفعلون ذلك
# PageV05P177
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإن كانت تلك الرواية مرسلة لأنها من رواية سالم فقد روى مسلم أيضا من
~~رواية نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر
~~كانوا ينزلون بالأبطح» ورواه الترمذي وابن ماجه وفيه زيادة ذكر عثمان وفي
~~مصنف ابن أبي شيبة أن عمر قال يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر، وعن الأسود
~~أنه نزل بالأبطح فسمع دعاء فنظر فإذا هو ابن عمر يرتحل وعن سعيد بن جبير
~~أنه لما نفر أتى الأبطح حين أقبل من منى.
# وعن إبراهيم النخعي إذا انتهى إلى الأبطح فليضع رحله ثم ليزر البيت
~~وليضطجع فيه هنيهة ثم لينفر وعن طاوس أنه كان يحصب في شعب الخور وأنكر
~~التحصيب وجماعة من السلف فروى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال ليس التحصيب
~~بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مصنف ابن أبي
~~شيبة أنه كان لا ينزل الأبطح وقال إنما فعله رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لأنه انتظر عائشة وعن طاوس وعطاء ومجاهد وعروة بن الزبير وسعيد بن
~~جبير أنهم كانوا لا يحصبون.
# وعن مجاهد أيضا أنه أنكره وقال ابن المنذر كانت عائشة لا تحصب هي ولا
~~أسماء وكان سعيد بن جبير يفعل ذلك ثم تركه وقال النووي في شرح مسلم كان أبو
~~بكر وعمر وابن عمر والخلفاء - رضي الله عنهم - عنهم يفعلونه وكانت عائشة
~~وابن عباس لا يقولان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل خلاف بين
~~الصحابة - رضي الله عنهم - ومذهب مالك والشافعي والجمهور استحبابه وأجمعوا
~~على أن من تركه لا شيء عليه انتهى لكنه في شرح المهذب حكى عن القاضي عياض
~~أنه قال النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء وهو ms1396 عند الحجازيين آكد منه
~~عند الكوفيين وأجمعوا على أنه ليس بواجب انتهى ولم يعترضه في نقل الاتفاق
~~وأخذ ذلك منه الحافظ زكي الدين عبد العظيم فقال وهو مستحب عند جميع العلماء
~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وفيما قاله نظر فإن الترمذي حكى
~~استحبابه عن بعض أهل العلم ثم حكى كلام النووي المتقدم ثم قال وهذا هو
~~الصواب (قلت) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو عند مالك وجماعة من أهل
~~العلم مستحب إلا أنه عند مالك والحجازيين آكد منه عند الكوفيين والكل مجمع
~~على أنه
# PageV05P178
# وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها» قال نافع وكان عبد الله
~~بن عمر يفعل
#
### | [طرح التثريب]
# ليس من مناسك الحج وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم والظاهر أن القاضي
~~عياضا إنما أخذ كلامه المتقدم من ابن عبد البر وسقطت عليه لفظة من فبقي
~~وجماعة أهل العلم والخلاف في ذلك موجود على أن بعض العلماء أول كلام من
~~أنكره على أنه أنكر كونه من المناسك لا أصل استحبابه فحكى الترمذي عن
~~الشافعي أنه قال نزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي قول
~~ابن عباس ليس التحصيب بشيء أي ليس بشيء من المناسك كما هو مفسر في كلام
~~الشافعي فقد وعدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل به كما في حديث
~~أبي هريرة وأسامة وقال ابن المنذر في كلام عائشة المتقدم، فدل قولها هذا
~~على أن نزول المحصب ليس من المناسك ولا شيء على من تركه من فدية ولا غيرها،
~~وحكى ابن عبد البر في الكلام عن حديث بطحاء ذي الحليفة عن بعض أهل العلم
~~أنه جعله من المناسك التي ينبغي للحاج نزولها والمبيت فيها، وكلام صاحب
~~الهداية من الحنفية يقتضي أنه من المناسك فإنه صحح أن النزول به ms1397 كان قصدا
~~أراه للمشركين لطيف صنع الله به وقال فصار سنة كالرمل في الطواف وحكى أبو
~~عمرو بن الحاجب عن مالك أنه وسع في النزول بالمحصب على من لا يقتدى به،
~~وكان يفتي به سرا فحصل من ذلك أربعة مذاهب إنكاره واستحبابه نسكا أو غير
~~نسك، والفرق بين المقتدى به وغيره
### | [فائدة نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك]
# 1
# (السادسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: إذا تقرر أن نزول
~~المحصب لا تعلق له بالمناسك، فهل لكل أحد أن ينزل فيه إذا مر به؟ يحتمل أن
~~يقال باستحبابه مطلقا، ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير، وإظهار
~~العبادة فيه إظهارا لشكر الله تعالى على رد كيد الكفار وإبطال ما أرادوه.
### | [حديث أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها]
# الحديث الثاني عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها» قال نافع: (كان عبد الله بن عمر
~~يفعل ذلك) (فيه) فوائد:
# (الأولى)
# PageV05P179
# ذلك ولهما عن ابن عمر " كان إذا صدر عن الحج أو
~~العمرة أناخ بالبطحاء التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينيخ بها "
~~زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك
#
### | [طرح التثريب]
# اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه
~~الشيخان من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان إذا صدر عن الحج أو
~~العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ينيخ بها» . وأخرجه مسلم من طريق الليث بن سعد وليس فيه إذا صدر عن
~~الحج أو العمرة ورواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من
~~طريق المعرس وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من مكة يصلي ms1398
~~في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح» .
# (الثانية) البطحاء التي بذي الحليفة تسمى المعرس أيضا وهي بضم الميم وفتح
~~العين والراء المهملتين مع تشديد الراء وآخره سين مهملة وأصل المعرس موضع
~~النزول مطلقا أو في آخر الليل قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا
~~به أي وقت كان من ليل أو نهار.
# وقال الخليل والأصمعي التعريس النزول آخر الليل، وصار هذا اللفظ علما
~~بالغلبة على موضع معين وهو على ستة أميال من المدينة كما حكاه أبو داود في
~~سننه عن محمد بن إسحاق المديني وجزم به في المشارق وفي الصحيحين من حديث
~~موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى وهو في
~~معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة» .
# قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به
~~يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أسفل من المسجد الذي ببطن
~~الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة
~~الكبرى هذه الزيادة لمسلم فقط نظر فقد عرفت أنها عند البخاري أيضا ذكرها
# PageV05P180
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في أوائل الحج.
# (الثالثة) اختلف في نزوله - عليه الصلاة والسلام - ببطحاء ذي الحليفة على
~~أقوال:
# (أحدها) أن ذلك جرى اتفاقا لا عن قصد فهو كبقية منازل الحج وهو ظاهر ما
~~حكاه ابن عبد البر عن محمد بن الحسن أنه قال إنما هو مثل المنازل التي نزل
~~بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منازل طريق مكة وبلغنا أن ابن عمر
~~كان يتبع آثاره تلك فينزل بها فكذلك قيل مثل ذلك بالمعرس وذكر محمد هذا
~~توجيها لقول أبي حنيفة من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب
~~أن يعرس به حتى يصلي فعل وليس ذلك عليه.
# (ثانيها) أنه قصد النزول به لكن لا لمعنى فيه حكى ms1399 القاضي عياض عن بعضهم
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما نزل به في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ
~~الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة (ثالثها) أنه
~~نزل به قصدا لمعنى فيه وهو التبرك به ويدل له أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~أتى به فقيل له إنك ببطحاء مباركة وهو في الصحيحين كما تقدم ويدل له أيضا
~~صلاته - عليه الصلاة والسلام - به وما فهم من لفظ الحديث من مواظبته على
~~النزول به لكنه ليس من مناسك الحج بل هو سنة مستقلة وبهذا قال الجمهور قال
~~مالك في الموطإ لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وأنه
~~من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لأنه
~~بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به وأن عبد الله بن عمر
~~أناخ به قال ابن عبد البر واستحبه الشافعي ولم يأمر به وقال إسماعيل بن
~~إسحاق القاضي ليس نزوله - عليه الصلاة والسلام - بالمعرس كسائر منازل طريق
~~مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه والمعرس إنما كان يصلي فيه نافلة.
# ولا وجه لتزهيد الناس في الخير ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن
~~عمر على نافع تأخره عنه وذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه
~~إلى المعرس فأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ فذكر عذرا فقال ظننت أنك أخذت الطريق
~~ولو فعلت لأوجعتك ضربا
### | [فائدة من مناسك الحج النزول ببطحاء ذي الحليفة]
# 1
# (رابعها) أنه من مناسك الحج وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البر في
~~التمهيد حكايته عن ابن عمر فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج ومناسكه التي
~~يجب على تاركها فدية أو دم عند أهل العلم
# PageV05P181
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولكنه حسن عند جميعهم إلا ابن عمر فإنه جعله سنة: انتهى فإن كانت هذه
~~العبارة ليست صريحة في إيجاب ابن عمر فدية بتركه فهي صريحة في أن ابن عمر ms1400
~~زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه زيادة لم يقولوا بها فيعد حينئذ
~~مذهبا غير ما تقدم
### | [فائدة استحباب الصلاة ببطحاء ذي الحليفة]
# 1
# (الرابعة) فيه استحباب الصلاة في الموضع المذكور وقد تقدم عن إسماعيل
~~القاضي أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان يصلي فيه نافلة لكن من ضرورة
~~المبيت به أنه يصلي فيه فريضة وتقدم قول مالك لا ينبغي لأحد مجاوزته حتى
~~يصلي فيه واستحباب الشافعي له وقول أبي حنيفة إن أحب أن يعرس به حتى يصلي
~~فعل.
# (الخامسة) لو مر به في وقت كراهة الصلاة لم أر لأصحابنا تعرضا له ومقتضى
~~كلامهم أنه يستمر استحباب الصلاة فيه لأنها صلاة ذات سبب إلا أن يقصد
~~المجيء في وقت الكراهة ليصلي فيه كما قالوه في داخل المسجد يستحب له فعل
~~التحية ولو كان في وقت الكراهة إلا أن يدخل بقصد فعل التحية فلا يفعلها على
~~أقيس الوجهين وقد يقال ليس هذا كتحية المسجد لأن السنة في تلك فعلها قبل
~~الجلوس فلأجل المبادرة إليها اغتفر فعلها وقت الكراهة وأما هذه الصلاة فليس
~~من سنتها المبادرة إليها بل القصد أن يصلي في ذلك الموضع قبل ارتحاله ولو
~~بعد زمن طويل وتقدم قول مالك من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل
~~الصلاة ثم يصلي ما بدا له وهذا على قاعدته في طرد الكراهة ولو في ذات السبب
~~ويحتمل أنه أراد في غير وقت صلاة مفروضة وأن قوله حتى تحل الصلاة أي
~~المفروضة ومراده دخول وقتها لكن يرده قوله ما بدا له فالظاهر من هذه الصيغة
~~النافلة وتقدم قول إسماعيل القاضي أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان
~~يصلي فيه نافلة.
# (السادسة) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع زيادة المبيت بها إلى
~~الصباح والأخذ بالزيادة لازم ومقتضى ما قالوه في مبيت المزدلفة حصول القصد
~~بالمبيت بها نصف الليل لكن إن كان المعنى أن لا يطرق أهله ليلا اقتضى ذلك
~~الاستمرار إلى الصباح لئلا يقع في هذا المحذور ويدل لذلك قوله ms1401 وبات حتى
~~يصبح.
# (السابعة) قد يقال مقتضى قوله في رواية موسى بن عقبة إذا صدر عن الحج أو
~~العمرة التقييد بذلك
# PageV05P182
# وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول:
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
~~آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده» .
#
### | [طرح التثريب]
# ومقتضى المعنى عدم التقييد واستحباب الصلاة بها والمبيت لكل مار بها وإن
~~لم يكن صادرا من حج ولا عمرة وعدم التقييد هو الصواب وبه جزم النووي في شرح
~~مسلم في تبويبه ويدل له ما صح من شرف البقعة وأنها مباركة وأما التقييد في
~~تلك الرواية فإنما هو لفعل ابن عمر ولم يكن ابن عمر يمر عليها إلا في حج أو
~~عمرة ولم يبق بعد الفتح غزو من تلك الجهة لأنها صارت كلها دار سلام.
# (فإن قلت) فلم خص ذلك بصدوره ورجوعه من الحج أو العمرة ولم لا كان يفعل
~~ذلك في المضي إليهما قلت لأنه في المضي إليهما يمر من تلك الطريق وإنما كان
~~يخرج من طريق الشجرة للاتباع كما تقدم وينبغي أن يقال لو مر بالمعرس في
~~ذهابه إلى مكة استحب له الصلاة به والله أعلم.
### | [حديث أن رسول الله كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر]
# (الحديث الثالث) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل
~~من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
~~آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم
~~الأحزاب وحده»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم
# PageV05P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأبو ms1402 داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه مسلم والترمذي من
~~طريق أيوب السختياني ومسلم والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم وحده
~~من طريق الضحاك بن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر ولفظ عبيد الله «كان إذا
~~قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر
~~ثلاثا» . والباقي مثله وفي حديث أيوب عند مسلم «التكبير مرتين» وفي رواية
~~الترمذي ثلاثا وقد بدل ساجدون سائحون
# (الثانية) قوله كان إذا قفل أي رجع والقفول الرجوع من السفر ويقال في
~~المضارع يقفل بالضم ولا يستعمل القفول في ابتداء السفر وإنما سمي المسافرون
~~قافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة على أن الجوهري قال: إن القافلة هي
~~الرفقة الراجعة من السفر؛ وقال العقبي لا يقال لهم في مبدئهم قافلة و
~~(الشرف) بفتح الشين المعجمة والراء المهملة المكان المرتفع.
# وأما (الفدفد) المذكور في الرواية الأخرى فهو بتكرير الفاء المفتوحة
~~والدال المهملة واختلف في معناه فقيل: هو المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ رجحه
~~النووي وغيره؛ وقيل: الأرض المستوية قاله الجوهري وقيل الفلاة التي لا شيء
~~فيها؛ صدر به صاحب المشارق كلامه؛ وقيل غليظ الأرض ذات الحصى؛ وقوله آيبون
~~أي راجعون يقال آب من سفره إذا رجع منه والأحزاب المراد بهم هنا الكفار
~~الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فأرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم يروها؛ قال النووي: هذا هو المشهور
~~أن المراد بالأحزاب يوم الخندق قال القاضي وقيل يحتمل أن المراد أحزاب
~~الكفر في جميع الأيام والمواطن؛ انتهى.
# ويؤيد الثاني قول الجوهري الأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة
~~الأنبياء - عليهم السلام -.
# (الثالثة) فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو والحج
~~والعمرة وهل يختص ذلك بهذه الأسفار أو يتعدى إلى كل سفر طاعة كالرباط وطلب
~~العلم وصلة الرحم أو يتعدى إلى السفر المباح أيضا كالنزهة أو يستمر في كل
~~سفر ولو كان محرما؟ يحتمل أوجها:
# (أحدها) الاختصاص: وذلك ms1403 لأن هذا ذكر مخصوص شرع بأثر هذه العبادات
~~المخصوصة
# PageV05P184
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فلا يتعدى إلى غيرها كالذكر عقب الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير على
~~الهيئة المخصوصة فإنه لا يتعدى إلى غيرها من العبادات كالصيام ونحوه
~~والأذكار المخصوصة متعبد بها في لفظها ومحلها ومكانها وزمانها.
# (الثاني) أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة لكونها في معناها في التقرب
~~بها.
# (الثالث) أنه يتعدى إلى الأسفار المباحة أيضا وعلى هذين الاحتمالين
~~فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يسافر
~~بغير المقاصد الثلاثة فقيده بحسب الواقع لا لاختصاص الحكم به.
# (الرابع) تعديه إلى الأسفار المحرمة لأن مرتكب الحرام أحوج إلى الذكر من
~~غيره لأن الحسنات يذهبن السيئات وكلام النووي محتمل فإنه قال في تبويبه في
~~شرح مسلم (ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره مما هو مذكور في الحديث وهو
~~العمرة والغزو) وقد يريد غيره مطلقا وقال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي سواء فيه السفر لحج أو عمرة أو غزو كما في الحديث أو لغير ذلك من
~~طلب علم وتجارة وغيرهما انتهى فمثل بطلب العلم وهو من الطاعات وبالتجارة
~~وهي من المباحات ولم يمثل المحرم لكنه مندرج في إطلاقه.
# (الرابعة) الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثا بحالة كونه على المكان
~~المرتفع.
# وأما قوله ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره فيحتمل الإتيان به وهو على
~~المكان المرتفع ويحتمل ألا يتقيد بذلك بل إن كان المكان المرتفع واسعا قال
~~فيه وإن كان ضيقا كمل بقية الذكر بعد انهباطه ولا يستمر واقفا في المكان
~~المرتفع لتكميله.
# (الخامسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: مناسبة التكبير على
~~المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس وفيه ظهور وغلبة على
~~من هو دونه في المكان فينبغي لمن تلبس به أن يذكر عند ذلك كبرياء الله
~~تعالى وأنه أكبر من كل شيء ويشكر له ذلك؛ يستمطر بذلك المزيد مما من به
~~عليه وقال صاحب المفهم أبو العباس القرطبي توحيده ms1404 لله تعالى هناك إشعار
~~بانفراده تعالى بإيجاد جميع الموجودات وبأنه المألوه أي المعبود في كل
~~الأماكن من الأرضين والسموات (قلت) وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن
~~أنس قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا علا
# PageV05P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نشزا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف؛ ولك الحمد على كل حال»
~~ويحتمل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله تعالى وتوحيده ومنته على أهل دينه وذلك
~~في الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن المنخفضة.
# وفي صحيح البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا
~~نزلنا سبحنا وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر «وكان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على
~~ذلك» ويحتمل أن يكون سبب التسبيح في الانهباط أن الانخفاض محل الضيق
~~والتسبيح سبب للفرج ومنه قوله تعالى في حق يونس - عليه السلام - {فلولا أنه
~~كان من المسبحين} [الصافات: 143] {للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} [الصافات:
~~144] وكانت مقالته - عليه السلام - في بطن الحوت {سبحانك إني كنت من
~~الظالمين} [الأنبياء: 87] .
# (السادسة) قوله آيبون وما بعده خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون (فإن قلت)
~~ما فائدة الإخبار بالأوب وهو الرجوع من السفر كما تقدم وذلك ظاهر من حالهم
~~وما تحت الإخبار بذلك من الفائدة؟ .
# (قلت) قد يراد أوب مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة أو التفاؤل
~~بذلك أو الإعلام بأن السفر المقصود قد انقضى فهو استبشار بكمال العبادة
~~والفراغ منها وحصول المقصود والظفر به.
# (السابعة) وقوله تائبون يحتمل أن تكون إشعارا بحصول التقصير في العبادة
~~فيتوب من ذلك وهو تواضع وهضم للنفس أو تعليم لمن يقع ذلك منه في سفر
~~الطاعات فيخلطه بما لا يجوز فعله ويحتمل الإشارة بذلك إلى أن ما كان فيه من
~~طاعة الحج أو العمرة أو الغزو قد كفر ما مضى فيسأل التوبة فيما بعده وقد
~~تستعمل التوبة في العصمة فيسأل أن لا يقع ms1405 منه بعده ما يحتاج إلى تكفير وهذا
~~اللفظ وإن كان خبرا فهو في معنى الدعاء ولو كان إشعارا بأنهم رحبوا بهذه
~~الأوصاف لنصبها على الحال فقال تائبين عابدين إلى آخره وهو غير مناسب أيضا
~~لما فيه من تزكية النفس وإظهار الأعمال.
# (الثامنة) وقوله ساجدون بعد قوله عابدون من ذكر الخاص بعد العام وقوله
~~لربنا يحتمل تعلقه بقوله ساجدون أي نسجد له لا لغيره من الأصنام وغيرها
~~ويحتمل أن يكون معمولا مقدما لقوله حامدون أي نحمده دون غيره لرؤيتنا
~~النعمة منه إذ هو المنعم
# PageV05P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بها لا رب سواه.
# (التاسعة) قال النووي «قوله صدق الله وعده» أي في إظهار الدين وكون
~~العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعده سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد
~~«وهزم الأحزاب وحده» أي من غير قتال من الآدميين والمراد الأحزاب الذين
~~اجتمعوا يوم الخندق كما تقدم قال وبهذا يرتبط قوله صدق الله وعده تكذيبا
~~لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض {ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا}
~~[الأحزاب: 12] وقال أبو العباس القرطبي يحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى
~~الدعاء كأنه قال اللهم افعل ذلك وحدك قال والأول أظهر وقال والدي - رحمه
~~الله - وجه مناسبة قوله صدق الله وعده إن كان سفر حج أو عمرة تذكرة بذلك
~~وعد الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى {لتدخلن المسجد
~~الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] وإن كان رجوعا من غزاة بذكره قوله
~~تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
~~استخلف الذين من قبلهم} [النور: 55] الآية قوله تعالى {وعدكم الله مغانم
~~كثيرة تأخذونها} [الفتح: 20] .
# قال وفي حديث أنس عند مسلم «أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كان بظهر المدينة قال آيبون
~~تائبون» الحديث فهذا كان مقفله من خيبر وكانت متصلة بقصة الأحزاب {وإذ يقول
~~المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا} [الأحزاب:
~~12] فرد ms1406 النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهم.
# (العاشرة) مجموع هذا الذكر إنما كان - عليه الصلاة والسلام - يأتي به عند
~~القفول وكان يأتي بصدره في الخروج أيضا ففي صحيح مسلم وغيره عن علي الأزدي
~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره
~~خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا» الحديث. وفي آخره
~~«وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وتقدم في
~~الفائدة الخامسة حديث البخاري «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا» .
~~وحديث أبي داود «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجيوشه إذا علوا الثنايا
~~كبروا، وإذا هبطوا سبحوا» .
# «وقال - عليه الصلاة والسلام - للرجل الذي قال له أوصني لما أراد سفرا
~~عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» . رواه الترمذي
# ولم يخص ذلك بالرجعة من سفره.
# PageV05P187
#
### | [فائدة تفسير القفول والشرف والفدفد]
### | باب الأضحية
# عن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما فقسمها
~~على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال ضح به» وفي رواية للبخاري (فصارت لعقبة جذعة) وفي رواية لمسلم
~~«فأصابني جذع» وزاد البيهقي في رواية «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» ولأبي داود
~~من حديث زيد بن خالد «فأعطاني عتودا جذعا فرجعت
#
### | [طرح التثريب]
# [باب الأضحية]
### | [حديث عقبة بن عامر أن رسول الله أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا]
# (الحديث الأول) عن عقبة بن عامر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه
~~غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال ضح به»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من هذا الوجه من رواية الليث
~~بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وأخرجه البخاري ومسلم
~~والترمذي والنسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن بعجة بالباء الموحدة بن
~~عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال ms1407 «قسم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح
~~بها» . لفظ البخاري ولفظ مسلم «فأصابني جذع» وروى النسائي من رواية معاذ بن
~~عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بجذاع من الضأن» . وروى أبو الشيخ بن حيان في الأضاحي من رواية معاذ
~~بن عبد الله بن خبيب قال «سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن يضحى به
~~فقال سعيد ما كانت سنة الجذع من الضأن إلا فيكم» سأل عقبة بن عامر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يضحي
# PageV05P188
# به إليه فقلت إنه جذع، قال ضح به فضحيت به» وللشيخين
~~من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة، «وعندي جذعة
~~خير من مسنة» وقال البخاري في رواية «من مسنين قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد
~~بعدك» وفي رواية لهما «إن عندي جذعة من المعز» وقال البخاري «داجنا جذعة من
~~المعز قال اذبحها ولم تصلح لغيرك» وله من حديث أنس «فقام رجل فقال إن هذا
#
### | [طرح التثريب]
# به وذكر ابن حزم أن معاذا هذا مجهول وليس كما قال فقد وثقه يحيى بن معين
~~وأبو داود وابن حبان لكن قال والدي - رحمه الله - الظاهر انقطاع روايته عن
~~عقبة بدليل الرواية الأخرى قال والرواية الأخرى مرسلة وذكر ابن حزم في
~~المحلى من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد
~~بن المسيب عن عقبة «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجذع من
~~الضأن فقال ضح به» . ثم قال أسامة بن زيد ضعيف جدا.
# (الثانية) بوب البخاري على هذا الحديث (باب قسمة الغنم والعدل فيها) وهذا
~~يدل على أنه فهم أن هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يعتبر فيها تسوية
~~الأجزاء وما أظن الأمر كذلك وإنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بتفرقة غنم ms1408
~~على أصحابه فأما أن يكون - عليه الصلاة والسلام - عين ما يعطيه لكل واحد
~~منهم وإما أن يكون وكل ذلك إلى رأيه من غير تقييد عليه بالتسوية فإن في ذلك
~~عسرا وحرجا والغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء ولا تقسم إلا بالتعديل
~~ويحتاج ذلك في الغالب إلى رد لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد والظاهر
~~أن هذه الغنم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقسمها بينهم على سبيل
~~التبرع ولهذا قال ابن بطال فيه إنه تجوز الضحايا بما يهدى إليك
# PageV05P189
# يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من
~~شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» .
#
### | [طرح التثريب]
# وبما لم تشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس لكنه قال في أول كلامه إن كان
~~قسمها بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها
~~للأغنياء وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة انتهى. فجزم
~~بأنها من الأموال العامة أعطيت لمستحقها لكنه تردد بين كونها من الفيء
~~ونحوه وكونها من الصدقة وهذا ينافي كونها هدية لأن الهدية تبرع وأخذ
~~الإنسان ما يستحقه من الفيء أو الزكاة ليس تبرعا من معطيه ويوافق كلامه
~~الذي حكيته، ثانيا، كلام أبي العباس القرطبي حيث قال فيه إن الإمام ينبغي
~~له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين انتهى.
# (الثالثة) وبوب عليه البخاري أيضا (وكالة الشريك الشريك في القسمة
~~وغيرها) وما عرفت وجه هذا الاستنباط ومن أين لعقبة بن عامر شركة في هذه
~~الغنم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# (الرابعة) (الضحايا) جمع ضحية قال الجوهري قال الأصمعي فيها أربع لغات
~~أضحية بضم الهمزة وأضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة
~~الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة
~~وأرطى وبها سمي يوم الأضحى قال القاضي عياض وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في
~~الضحى وهو ارتفاع النهار.
# (الخامسة) قال أهل ms1409 اللغة العتود بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من
~~فوق وإسكان الواو وآخره دال مهملة من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال
~~الجوهري وصاحب النهاية وهو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في
~~الدال وأصله عتدان وقال في المشارق أصل عتدان عددان قال وهو من ولد المعز
~~إذا بلغ السفاد وقيل إذا قوي وشب وقيل إذا استكرش وبعضه يقرب من بعض
# PageV05P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (السادسة) استدل به على أنه يجزئ في الأضحية الجذع من المعز وإذا جاز،
~~ذلك من المعز فمن الضأن أولى وقد دلت الرواية الأخرى من رواية عقبة على
~~الضأن صريحا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: (أحدها)
~~التفريق بين النوعين فيجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ الجذع من المعز وهذا هو
~~المشهور من مذاهب العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة ونقل القاضي عياض وغيره
~~الإجماع عليه وحكى الترمذي إجزاء الجذع من الضأن عن أهل العلم من الصحابة
~~وغيرهم.
# (القول الثاني) منع الجذع مطلقا ضأنا كان أو معزا ذهب إليه ابن حزم
~~الظاهري وحكاه عن طائفة من السلف وأطنب في الرد على من فرق في ذلك بين
~~الضأن والمعز وحكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الزهري وحكاه ابن المنذر
~~في الإشراف والعمراني في البيان عن ابن عمر.
# (القول الثالث) تجويز الجذع مطلقا ولو من المعز حكاه العبدري عن الأوزاعي
~~وحكاه صاحب البيان عن عطاء بن أبي رباح وحكاه ابن حزم عن عقبة بن عامر وزيد
~~بن خالد وابن عمر وأم سلمة. وحكاه الرافعي وجها عند الشافعية قال النووي
~~وهو شاذ ضعيف بل غلط انتهى وهذا الحديث حجة له فإنه صريح في تجويز الجذع من
~~المعز والضأن أولى منه بذلك كما قدمته وقال من منع مطلقا هذا رخصة والتجويز
~~خاص بعقبة أجاب به البيهقي وغيره ويدل له ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في
~~هذا الحديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعقبة ضح بها أنت ولا رخصة
~~لأحد فيها بعدك» ms1410 .
# (فإن قلت) ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - أذن لأبي بردة بن نيار في التضحية بجذعة من المعز وقال لن تجزئ
~~عن أحد بعدك» (قلت) كلا الحديثين عام مخصوص وإجزاء الجذعة من المعز خاص
~~بعقبة بن عامر وأبي بردة بن نيار خال البراء
# وفي الصحيحين عن أنس قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر «من
~~كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر
~~جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة
~~من سواه أم لا» .
# وعزو الشيخ - رحمه الله - هذه الرواية للبخاري فقط فيه نظر، ويحتمل أن
~~يكون هذا
# PageV05P191
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الرجل هو أبو بردة لا شخص ثالث وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث
~~أبي زيد الأنصاري «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل من الأنصار اذبحها
~~ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك» .
# يحتمل أنه أبو بردة قال النووي هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس - رضي الله
~~عنه - وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بأنها لا تبلغ
~~غيره ولا تجزئ أحدا بعده انتهى على أنه قد وردت الرخصة لغيرهما أيضا فروى
~~أبو داود في سننه عن «زيد بن خالد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه
~~عتودا جذعا وقال ضح به» . وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس «أنه
~~- عليه الصلاة والسلام - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحي
~~به» . وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة «أن رجلا قال يا رسول الله
~~هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي
~~به قال ضح به فإن لله الخير»
# فيكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صح الترخيص له فيه ويحمل
~~قوله ولن يجزئ عن أحد بعدك أي من غير من رخص له في ذلك ms1411 جمعا بين الأحاديث.
# وقال أبو العباس القرطبي قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة
~~ثم قال ويمكن في حديث عقبة تأويلان غير النسخ:
# (أحدهما) أن الجذع المذكور فيه من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه
~~وقوته.
# (ثانيهما) أنه كان قد أسنى وتجوز في تسميته عتودا وقد حكى القاضي عن أهل
~~اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفاد وقال ابن الأعرابي المعز لا تضرب
~~فحولها إلا بعد أن تثني هذا معنى كلامه وأجوبته الثلاثة مردودة.
# والصواب ما قدمته والله أعلم.
# وتمسك المفرقون في منع الجذع من المعز بما تقدم وفي إجازة الجذع من الضأن
~~بما تقدم في بعض طرق حديث عقبة وبما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال «قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم
~~فتذبحوا جذعة من الضأن» . وروى الترمذي من حديث أبي كباش عن أبي هريرة قال
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نعم أو نعمت الأضحية الجذع من
~~الضأن» . وقال حديث غريب
# وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وحكى أبو العباس القرطبي عن الترمذي أنه
~~حسنه وليس كذلك وروى أحمد في مسنده
# PageV05P192
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من رواية أبي ثفال المري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «الجذع من الضأن خير من السيد من المعز» . ورواه أبو بكر البزار
~~والحاكم في مستدركه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة «أن جبرائيل - عليه
~~السلام - قال ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» . وصحح الحاكم إسناده
~~وضعفه البزار برواية إسحاق الحنيني وروى ابن ماجه من رواية أم بلال بنت
~~هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يجوز الجذع من
~~الضأن أضحية» .
# وروى أبو داود وابن ماجه من حديث رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«إن الجذع يوفي بما ms1412 يوفي منه الثني» . ورواه النسائي إلا أنه قال رجل من
~~مزينة ولم يسمه
# (فإن قلت) ففي حديث جابر وهو أصح هذه الأحاديث إن إجزاء الجذع من الضأن
~~إنما يكون عند تعسر المسنة والجمهور المجوزون للجذع من الضأن لا يقولون به
~~(قلت) قال النووي في شرح مسلم قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب
~~والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة من
~~الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة
~~على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره
~~وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على
~~ما ذكرناه من الاستحباب
### | [فائدة تفسير العتود]
# 1
# (السابعة) إن قلت كيف الجمع بين حديث عقبة من رواية أبي الخير عنه ومن
~~رواية بعجة عنه (قلت) أما قوله في رواية بعجة جذعة أو جذع فلا ينافي قوله
~~في رواية أبي الخير عتود لأن رواية أبي الخير بينت أن هذه الجذعة كانت من
~~المعز فإن العتود مختص بالمعز كما تقدم وأما قوله في رواية بعجة أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قسم ضحايا فيحتمل أنه نسب القسم إليه لأمره عقبة بذلك
~~ويحتمل أن قسم عقبة إنما هو تنفيذ لقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عين ما يعطاه كل واحد وتولى عقبة تفرقة ذلك
~~وأما رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب في التصريح بالضأن فلعلها قصة أخرى
~~والله أعلم.
### | [فائدة سن الجذع المجزئ في الأضحية]
# 1
# (الثامنة) اختلف العلماء في سن الجذع المجزئ في
# PageV05P193
#
### | [فائدة المراد من قسمة الغنم في الحديث]
# وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأكل من لحم
~~أضحيته فوق ثلاث» وفي رواية لمسلم «ثلاثة أيام» وفي الصحيحين من
#
### | [طرح التثريب]
# الأضحية إما من الضأن على قول الجمهور أو من المعز على قول بعضهم، على ms1413
~~أقوال:
# (أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة
~~وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال وقاله العديس
~~الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب
~~الشافعي و.
# (الثاني) ستة أشهر وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقال صاحب الهداية أنه
~~كذلك في مذهب الفقهاء.
# (الثالث) سبعة أشهر حكاه صاحب الهداية عن الزعفراني.
# (الرابع) ستة أشهر أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع بن الجراح.
# (الخامس) ثمانية أشهر.
# (السادس) عشرة أشهر.
# (السابع) التفرقة بين ما تولد بين شاتين فيصير جذعا ابن ستة أشهر وبين ما
~~تولد بين هرمين فلا يصير جذعا إلا إذا صار ابن ثمانية أشهر حكاه القاضي
~~عياض.
# (الثامن) أنه لا يجزئ الجذع من الضأن حتى يكون عظيما حكاه القاضي أبو بكر
~~بن العربي وقال إنه باطل لكنه مذهب الحنفية قال صاحب الهداية قالوا وهذا
~~إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد وقال أبو
~~الحسن العبادي من الشافعية لو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ في
~~الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام
~~فإنه يكفي فيه أسبقهما وهكذا قاله البغوي فقال الجذعة ما استكملت سنة أو
~~أجذعت قبلها فإن لم يكن هذا قيدا على الأصح عند الشافعية فهو قول (تاسع)
~~وقد حكاه الرافعي والنووي وفهم من كلامهما أنه قيد والله أعلم.
### | [حديث لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث]
# الحديث الثاني وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث» وهو منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع وجابر وعائشة
~~وبريدة وأبي سعيد
# PageV05P194
# حديث علي أيضا النهي عن ذلك وهو منسوخ بحديث سلمة بن
~~الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ
~~ففي الصحيحين من حديث سلمة «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه
~~شيء؛ فلما ms1414 كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا من العام
~~الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن
~~تعينوا فيها» وقال مسلم «أن تفشو فيهم» .
# ولهما من حديث عائشة «ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي» الحديث وفيه فقال
~~«إنما نهيتكم من
#
### | [طرح التثريب]
# بالإذن في ذلك وكلها في الصحيح
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) حديث ابن عمر أخرجه البخاري من رواية محمد بن عبد الله بن أخي
~~الزهري ومسلم والنسائي من رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه لفظ
~~البخاري «كلوا من الأضاحي ثلاثا؛ وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من
~~منى من أجل لحوم الهدي» ولفظ الآخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» زاد مسلم وكان ابن عمر لا يأكل لحوم
~~الأضاحي فوق ثلاث وأخرجه مسلم والترمذي من رواية الليث بن سعد ومسلم وحده
~~من رواية الضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وقال
~~الترمذي حسن صحيح.
# وحديث سلمة بن الأكوع اتفق عليه الشيخان من رواية يزيد بن أبي عبيد عنه
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد
~~ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل
~~كما فعلنا العام الماضي؟
# PageV05P195
# أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا» لفظ مسلم
~~ولمسلم من حديث بريدة «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا
~~لكم» ولهما من حديث جابر «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا وادخروا» ولمسلم من حديث أبي سعيد
~~«يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا ms1415 وأطعموا
~~واحتسبوا وادخروا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا
~~فيها» لفظ البخاري وقال مسلم «أن تفشو فيهم» وحديث جابر رواه البخاري ومسلم
~~من رواية عطاء بن أبي رباح عنه قال «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث
~~منى فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا وتزودوا فأكلنا
~~وتزودنا» قال البخاري في روايته قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا وفي
~~رواية مسلم قال نعم وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا
~~وتزودوا وادخروا» .
# ، وحديث عائشة رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية مالك عن عبد الله
~~بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة
~~الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا
~~رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم
~~الضحايا بعد ثلاث؛ فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا
~~منها وتصدقوا» ورواه البخاري من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة
# PageV05P196
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن عائشة قالت «الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة ولكن أراد أن
~~يطعم منه؛ والله أعلم.
# وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام اللفظ الأول
~~للبخاري نظر فلم أقف عنده من حديث عائشة إلا على هذا اللفظ الذي ذكرته
~~ثانيا والله أعلم.
# وحديث بريدة رواه مسلم وغيره بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما ms1416 بدا لكم» .
# وحديث أبي سعيد رواه مسلم بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا
~~أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا
~~وادخروا» .
# (الثانية) قوله لا يأكل أي المضحي فحذفه للعلم به وقيام القرينة عليه.
# (الثالثة) اختلف العلماء في هذا النهي على أقوال:
# (أحدها) أنه كان للتحريم وأنه منسوخ بالأحاديث التي ذكرتها في الفائدة
~~الأولى وهذا هو المشهور وحكاه النووي في شرح مسلم عن جماهير العلماء قال
~~وهذا من نسخ السنة بالسنة قال وتصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم
~~ولا كراهة فيباح اليوم الإدخار فوق ثلاثة والأكل إلى متى شاء كصريح حديث
~~بريدة وغيره وكذا قال في شرح المهذب الصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار
~~اليوم بحال وسبقه إلى ذلك الرافعي فقال والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال
~~وقال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي
~~بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ.
# (القول الثاني) أن هذا ليس نسخا ولكن كان التحريم لعلة فلما زالت زال ولو
~~عادت لعاد وبهذا قال ابن حزم الظاهري واستدل بما في الصحيحين عن أبي عبيد
~~مولى ابن أزهر قال «صليت مع علي بن أبي طالب فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب
~~الناس فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم أن تأكلوا لحوم
~~نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا» ثم قال ابن حزم هذا كان عام حضرة عثمان وكان
~~أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة وأصابهم جهد فأمر بذلك بمثل ما
~~أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جهد الناس ودفت الدافة انتهى
~~وللشافعي - رحمه الله - نص حكاه البيهقي تردد فيه بين هذا القول والذي
# PageV05P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قبله؛ قال بعد ذكر حديث عائشة وجابر يجب على من علم الأمرين معا أن يقول
~~نهى النبي - صلى الله عليه ms1417 وسلم - عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه
~~وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول وقال شيخنا الإمام
~~جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي - رحمه الله -: الصحيح أن النهي كان مخصوصا
~~بحالة الضيق والصحيح أيضا أنه إذا حدث ذلك في زماننا أن يعود المنع على
~~خلاف ما رجحه الرافعي فقد نص الشافعي على ذلك كله فقال في الرسالة في آخر
~~باب العلل في الحديث ما نصه فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم
~~الضحايا بعد ثلاث وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار
~~والصدقة قال الشافعي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث
~~منسوخا في كل حال انتهى وقال أبو العباس القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على
~~أن المنع كان لعلة ولما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه لا لأنه منسوخ فتعين
~~الأخذ به ويعود الحكم لعود العلة فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان
~~الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين
~~عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.
# (القول الثالث) كالذي قبله في أن هذا ليس نسخا ولكن التحريم لعلة فلما
~~زالت زال ولكن لا يعود الحكم لو عادت وهذا وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي
~~والنووي وهو بعيد.
# (القول الرابع) أن النهي الأول لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة وهذا
~~ذكره أبو علي الطبري صاحب الإفصاح على سبيل الاحتمال كما حكاه الرافعي ونص
~~عليه الشافعي كما حكاه البيهقي فقال وقال الشافعي - رحمه الله - في موضع
~~آخر: يشبه أنه يكون نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك لحوم
~~الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة؛ على معنى الاختيار لا على معنى الفرض
~~لقوله تعالى في البدن {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا} [الحج: 36]
~~وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، قال النووي في شرح مسلم قال
~~هؤلاء ms1418 والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم، قالوا ولو وقع مثل تلك العلة
~~اليوم فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر انتهى
~~وإلى هذا
# PageV05P198
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذهب المهلب فقال إنه الذي يصح عندي، انتهى ويدل لهذا قوله في حديث عائشة
~~وليست بعزيمة ولكن أراد أنه يطعم منه وقد تقدم في الفائدة الأولى وقال ابن
~~حزم لا حجة فيه لأن قوله ليست بعزيمة، ليس من كلام رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وإنما هو ظن بعض رواة الخبر ويبين ذلك قوله بعده: ولكن أراد أن
~~يطعم منه والله أعلم.
# وأيضا فإن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته أمر عظيم.
# (القول الخامس) أن هذا النهي للتحريم وأن حكمه مستمر لم ينسخ وحمل على
~~هذا ما تقدم عن علي - رضي الله عنه - وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر -
~~رضي الله عنهما - وحمله، على أنهما رأيا عود الحكم لعود علته كما تقدم في
~~القول الثاني أولى وبتقدير أن لا يؤول على هذا فسببه عدم بلوغ الناسخ فإنه
~~لا يسع أحدا العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ ومن علم حجة على من لم يعلم
### | [فائدة قول النبي لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث]
# 1
# (الرابعة) ظاهر قوله لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث أن ابتداءها من وقت
~~التضحية بها وهذا هو الذي ينبغي الجزم به وكذا قال ابن حزم الظاهري بتقدير
~~عود الحكم لعود علته كما هو مذهبه ومذهب غيره وقال القاضي عياض يحتمل أن
~~يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وإن تأخر ذبحها إلى
~~أيام التشريق قال وهذا أظهر وحكاه النووي عنه وأقره وحكى أبو العباس
~~القرطبي ذلك خلافا محققا ورجح الأول فقال وهذا الظاهر من حديث سلمة بن
~~الأكوع فإنه قال فيه «من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء» ثم قال
~~ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولا ثالثا ms1419 وهو أن في حديث أبي
~~عبيد «فوق ثلاث ليال» وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر
~~ليلته وما بعدها وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه فوق ثلاث تعني الليالي وكذلك
~~حديث سلمة فإن فيه بعد ثالثة وأما حديث أبي سعيد ففيه ثلاثة أيام وهذا
~~يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي انتهى.
# (قلت) وكذا هو في رواية لمسلم وغيره من حديث ابن عمر كما تقدم في الفائدة
~~الأولى والظاهر إرادة الأيام بلياليها، واستفدنا ذلك من مجموع الروايات
~~والله أعلم
### | [فائدة لا منع من الأكل من لحم أضحية غيره]
# 1
# (الخامسة) مفهوم الحديث أنه لا منع من الأكل من لحم أضحية غيره فوق
# PageV05P199
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ثلاث فالمهدى إليه والمتصدق عليه له ادخاره فوق ثلاث لأن القصد مواساة
~~أصحاب الأضاحي وقد حصلت وأما الفقير فإنه لا حجر عليه في التصرف فيه وقد
~~يستغني عنه مدة الثلاث بغيره ويحتاج إليه بعد الثلاث ويدل لهذا ما رواه أبو
~~يعلى الموصلي في مسنده عن الزبير بن العوام «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث قلت يا نبي الله بأبي
~~أنت وأمي كيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال ما أهدي إليكم فشأنكم به» والحديث في
~~مسند أحمد أيضا وقد يفرق في ذلك بين الغني فيحرم عليه ادخاره بعد ثلاث ولو
~~كان من لحم أهداه له غيره والفقير فيباح له لأنه لا يحتمل حاله المواساة
~~والله أعلم
### | [فائدة الأكل من الأضحية المنذورة]
# (السادسة) مفهومه أن له الأكل منها مدة الثلاث ومحله في المتطوع بها أما
~~المنذورة فليس له الأكل منها بحال وفي حديث سلمة «كلوا وأطعموا وادخروا»
~~فأما الأكل منها فمستحب عند الجمهور، قال النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا
~~ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول
~~أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر
~~بالأكل مع قوله ms1420 تعالى {فكلوا منها} [الحج: 36] وحمل الجمهور هذا الأمر على
~~الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر فقد قال جماعة من أصحابنا إنه
~~في هذه الحالة للإباحة والجمهور على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء وبوجوب
~~الأكل ولو لقمة قال ابن حزم الظاهري.
# وأما الصدقة منها فالصحيح عند أصحابنا أنها واجبة بما يقع عليها الاسم
~~ويستحب أن يتصدق بمعظمها قال أصحابنا والحنابلة وأدنى الكمال أن يأكل الثلث
~~ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وللشافعي قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف،
~~وهذا الخلاف في قدر أو في الكمال في الاستحباب وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة
~~بما يقع عليه الاسم كما قدمته، وهذا مذهب الحنابلة في وجه لبعض أصحابنا
~~قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وغيرهم أنه لا تجب الصدقة بشيء منها
~~وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة العلماء إلا أنهم
~~يكرهون أن لا يتصدق منها بشيء انتهى والخلاف المتقدم في تقييد الصدقة
~~بالثلث أو النصف
# PageV05P200
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هو عند المالكية أيضا لكن المشهور عندهم نفي التحديد.
# وقال الحنفية يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث وكذا قال
~~الغزالي في الوجيز وأنكره عليه الرافعي والنووي لكن حكاه القاضي حسين في
~~تعليقه عن قول الشافعي في الجديد وهو غريب وأما الادخار فالأمر به للإباحة
~~بلا شك والله أعلم.
### | 1 -
# (السابعة) قال ابن العربي فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا
~~يكون إلا بالأخف للأثقل وقد كان أكلها مباحا ثم حرم ثم أبيح وأي هذين كان
~~أخف أو أثقل فقد نسخ أحدهما بالآخر (قلت) تحريمها بعد الإباحة ليس نسخا
~~لأنه رفع للبراءة الأصلية ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ على ما تقرر في
~~الأصول وإن صح ما قاله فقد وقع النسخ هنا مرتين وذلك في مواضع محصورة لم
~~يذكر هذا منها والله أعلم.
### | 1 -
# (الثامنة) قوله في حديث سلمة «كان بالناس جهد» بفتح الجيم أي مشقة وفاقة
~~وقوله فأردت أن تعينوا فيها كذا في صحيح ms1421 البخاري وهو من الإعانة والضمير في
~~قوله فيها يحتمل أن يعود على السنة وإن لم يتقدم لها ذكر لأنها بمعنى العام
~~ويحتمل أن يعود على المشقة والشدة التي فهمت من لفظ الجهد ومن المعنى، وفي
~~رواية مسلم «فأردت أن يفشو فيهم» وهو بالفاء والشين المعجمة أي تشيع لحوم
~~الأضاحي في الناس وينتفع بها المحتاجون قال القاضي عياض في المشارق كلاهما
~~صحيح والذي في البخاري أوجه وعكس ذلك في شرح مسلم فقال الذي في مسلم أشبه
~~انتهى وفي الترجيح بينهما نظر فكلاهما رواية ثابتة صحيحة المعنى وقوله في
~~حديث عائشة «إنما نهيتكم من أجل الدافة» هو بالدال المهملة وبتشديد الفاء
~~قال النووي قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا
~~ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من
~~ضعفاء الأعراب للمواساة وقوله في حديث أبي سعيد «إن لهم عيالا وحشما وخدما»
~~قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة اللائذون بالإنسان
~~يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك
~~لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق
# PageV05P201
# باب العقيقة وغيرها عن بريدة «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه النسائي وزاد من حديث ابن عباس
~~«بكبشين كبشين» وقال أبو داود «كبشا كبشا» وزاد الحاكم من حديث عبد الله بن
~~عمر
#
### | [طرح التثريب]
# على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لا يحتشم ولا يستحي ويقال حشمته
~~وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحيا لخجله وقال النووي بعد ذكره ما
~~ذكرته وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب
~~ذكر الخاص بعد العام وقوله واحتسبوا أو ادخروا كذا في هذه الرواية على الشك
~~من الراوي لأن اللفظين بمعنى واحد وهذه الرواية موافقة لمن قال يأكل الثلث
~~ويطعم الثلث ويدخر الثلث والمشهور بين العلماء أن الادخار من حصة الأكل وقد
~~تقدم ذلك
### | [باب العقيقة وغيرها]
### | [حديث أن ms1422 رسول الله عق عن الحسن والحسين]
# (باب العقيقة وغيرها) (الحديث الأول) عن بريدة «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه أبو داود والنسائي (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه النسائي من رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن
~~أبيه وإسناده صحيح وقد اقتصر الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى على
~~عزوه للنسائي وعزاه في الصغرى لأبي داود أيضا وليس عند أبي داود من هذا
~~الوجه نعم هو عند أبي داود من حديث ابن عباس كما سنذكره ولبريدة عن أبي
~~داود حديث آخر لفظه «كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة
~~وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام
~~ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بالزعفران» ورواه الحاكم في مستدركه
~~وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولعل شبهة
# PageV05P202
# «عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين» وزاد
~~من حديث عائشة «يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» وصححه
~~وزاد من حديث علي في حق الحسين وقال «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة
~~شعره» ولأصحاب السنن
#
### | [طرح التثريب]
# الشيخ - رحمه الله - في عزوه لأبي داود أحد هذين الأمرين، وروى أبو داود
~~من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ورواه النسائي من رواية قتادة عن عكرمة عن
~~ابن عباس بلفظ «كبشين كبشين» وكذا رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب
~~الأضاحي ويوافقه ما رواه البزار من رواية يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن
~~عباس مرفوعا «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة» قال والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي رواية الإفراد أصح لأنها من رواية أيوب وقتادة مدلس، وتابع
~~أيوب يونس بن عبيد الله عن عكرمة فقال «كبشا كبشا» إلا أن حديث عائشة وعبيد
~~الله بن عمرو يعارضه وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من رواية
~~يحيى ms1423 بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» قال
~~الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وروى الحاكم أيضا من
~~طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه
~~عن جده عن علي بن أبي طالب قال «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الحسين بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فوزناه فكان وزنه
~~درهما» ورواه الترمذي فقال عن محمد عن علي لم يذكر علي بن الحسين ولا أباه
~~وقال عن الحسن وقال أو بعض درهم وقال هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل
~~وأبو جعفر لم يدرك عليا وفي صحيح ابن حبان عن
# PageV05P203
# من حديث أم كرز الكعبية «عن الغلام شاتان متكافئتان
~~وعن الجارية شاة» وزادوا سوى ابن ماجه «لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا»
~~وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده
#
### | [طرح التثريب]
# أنس «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين» .
# وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم
~~كرز الكعبية قالت «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن الغلام
~~شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» ولم يذكر
~~ابن ماجه هذه الزيادة وهي قوله «لا يضركم» إلى آخره) وقال الترمذي هذا حديث
~~صحيح قال النووي في شرح المهذب، في إسناده عبيد الله بن أبي يزيد وقد ضعفه
~~الأكثرون فلعله اعتضد عنده فصححه وروى النسائي والحاكم من رواية داود بن
~~قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قالوا
~~يا رسول الله إنما نسألك أحدنا ms1424 يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل
~~عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» وقال الحاكم صحيح الإسناد ولفظه
~~لا أحب العقوق وليس فيه كأنه كره الاسم ورواه أبو داود قال في رواية عن
~~عمرو بن شعيب (أن النبي) وقال في أخرى عن أبيه أراه عن جده واقتصر النووي
~~في شرح المهذب على ذكر راوية أبي داود وقال إنها ضعيفة ثم حكي عن البيهقي
~~أنها تقوى بغيرها وذكر ابن عبد البر أن رواية داود بن قيس من أحسن أسانيده
~~ورواه الترمذي في الاستئذان من جامعه من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم
~~سابعه ووضع الأذى عنه والعق» وقال حسن غريب ورواه الحاكم من رواية سوار بن
~~أبي حمزة
# PageV05P204
# كتاب الأطعمة عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر
~~«أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما ترى في الضب؟ فقال:
~~لست بآكله ولا محرمه» ولمسلم في رواية «ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على المنبر» .
#
### | [طرح التثريب]
# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن
~~الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين» وروى الترمذي
~~وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» وقال الترمذي حسن صحيح
~~وزاد فيه الحاكم «ولا يكسر لها عظم» وصححه.
# وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن
~~الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كل غلام رهينة
~~بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» وصححه الترمذي والحاكم وفي صحيح
~~البخاري عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث
~~العقيقة؟ فسألته فقال من سمرة، وفي رواية لأبي داود ويدمى بدل يسمى قال ms1425 أبو
~~داود. هذا وهم (ويسمى) أصح قال ابن حزم بل وهم أبو داود لأن هماما ثبت وبين
~~أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم ففي سنن أبي داود
~~فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع؟ قال إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة
~~فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط
~~ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وفي صحيح البخاري والسنن الأربعة عن سلمان بن عامر
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه
~~دما وأميطوا عنه الأذى» وقد روي موقوفا عليه أيضا.
# (الثانية) العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها
~~فقيل من العق وهو الشق والقطع لأنها يشق حلقها، قاله الأزهري ورجحه ابن عبد
~~البر والهروي وابن الأثير
# PageV05P205
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وغيرهم وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل وقيل من العقيقة وهي الشعر الذي يخرج
~~على رأس المولود من بطن أمه لأنه يقارن ذبحها حلقه قاله الأصمعي وأبو عبيد
~~والجوهري والزمخشري ويقال عق عن ولده يعق بضم العين وكسرها إذ ذبح عنه يوم
~~سابعه؛ وكذلك إذا حلق عقيقته.
# (الثالثة) فيه مشروعية العقيقة واختلف العلماء في حكمها على أقوال:
# (أحدها) أنها مستحبة استحبابا متأكدا وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد
~~والجمهور وهو معنى قول مالك إنها سنة واجبة يجب العمل بها - لم يرد الوجوب
~~الذي يأثم بتركه، وإنما أراد بالوجوب التأكد على قاعدته في وجوب السنن.
# (القول الثاني) أنها واجبة لورود الأمر بها حكاه ابن المنذر عن بريدة بن
~~الحصيب والحسن البصري، قال وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين
~~كانوا يكرهون تركه وبه قال أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم وحكاه عن جماعة من
~~السلف قال وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ قال النووي وهو رواية عن أحمد،
~~وقال ابن بطال: لا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري.
# (القول الثالث) أنها تجب في السبع الأول فإن فاتت لم تجب بعد السبع حكاه ms1426
~~ابن عبد البر عن الليث بن سعد.
# (القول الرابع) إنكارها وأنها بدعة قاله أبو حنيفة، قال الشافعي أفرط في
~~العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة، وقال محمد بن الحسن
~~هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم
~~يفعل، قال ابن عبد البر ولا وجه له، وحكى ابن المنذر عن أصحاب الرأي إنكار
~~أن تكون سنة، قال وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وعن أصحابه والتابعين وهو مع ذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا
~~ذكره مالك: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى الأنصاري: أدركت
~~الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية، وممن كان يرى العقيقة عبد
~~الله بن عمر وابن عباس وعائشة وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله وعن بريدة
~~الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والزهري وعطاء وأبي الزناد وجماعة
~~يكثر عددهم؛ وانتشر استعمال ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين
# PageV05P206
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما سنه لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يضر السنة من خالفها اه
~~وذكر بعضهم أن هؤلاء احتجوا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد
~~الله بن عمرو «لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق» ؛ ولا حجة فيه لأنه
~~عقبه بقوله وكأنه كره الاسم ثم إنه قال بعده «من أحب أن ينسك عن ولده
~~فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» ؛ فدل على أنه إنما كره
~~الاسم لا الذبح، وكان من شأنه - عليه الصلاة والسلام - تغيير الاسم القبيح
~~إلى الحسن.
# (القول الخامس) أنها مشروعة عن الغلام دون الجارية فلا يعق عنها حكاه ابن
~~المنذر عن الحسن البصري وقتادة وحكاه ابن حزم عن محمد بن سيرين وأبي وائل
~~شقيق بن سلمة، وادعى ابن عبد البر انفراد الحسن وقتادة به وفي سنن البيهقي
~~عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن اليهود تعق عن
~~الغلام ولا تعق ms1427 عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة»
### | [فائدة يعق عن المولود من يلزمه نفقته من مال العاق]
# 1
# (الرابعة) قال أصحابنا إنما يعق عن المولود من يلزمه نفقته من مال العاق
~~لا من مال المولود وحينئذ فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث فإن الحسن
~~والحسين - رضي الله عنهما - لم يكونا في نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وإنما كانا في نفقة أبيهما، قال الرافعي وكأنه مؤول، قال النووي تأويله أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك؛ أو أعطاه ما عق به؛ أو أن
~~أبويهما كانا عن ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله قال - صلى
~~الله عليه وسلم - والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ويحتمل أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه. أن
~~له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى - صلى الله عليه وسلم - عمن لم يضح من
~~أمته فإنه من الخصائص على أحد الوجهين اه.
### | [فائدة اختلفت الرواية فيما عق به عن الحسن والحسين]
# 1
# (الخامسة) اختلفت الرواية فيما عق به عن كل واحد منهما ففي حديث عبد الله
~~بن عمرو أنه ذبح عن كل واحد منهما كبشين، وكذا في حديث ابن عباس عند
~~النسائي وفي حديث ابن عباس عند أبي داود كبشا كبشا، وقد تقدم ذلك والزيادة
~~مقبولة ويدل له الأحاديث المتقدمة في أن عن الغلام شاتين؛ وقال أصحابنا
~~الشافعية الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ولو عق عن
~~الغلام بشاة جاز.
# وقال الحنابلة عن الغلام
# PageV05P207
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شاتان وعن الجارية شاة وقال المالكية عن كل واحد منهما شاة فقط؛ وقال ابن
~~المنذر روينا القول بأن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة - عن عائشة وابن
~~عباس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ قال ابن عبد البر وعليه جماعة
~~أصحاب الحديث؛ قال ابن المنذر وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة
~~شاة؛ وبه قال أبو جعفر ms1428 ومالك بن أنس؛ وروى جعفر عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت
~~عن الحسن والحسين كبشا كبشا؛ وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه كان يعق
~~عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة؛ وحكاه ابن حزم عن عائشة وأسماء أختها.
~~قال ولا يصح عنهما
### | [فائدة الكبش فحل الضأن في أي سن كان]
# (السادسة) الكبش فحل الضأن في أي سن كان: وقيل إنما يسمى بذلك إذا أثنى
~~وقيل إذا أربع ذكره في المحكم والشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن
~~والمعز فاختار النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقيقة ولديه الأكمل وهو
~~الضأن والذكورة مع أن الحكم لا يختص بهما فيجوز في العقيقة الأنثى ولو من
~~المعز كما دل عليه إطلاق الشاة في بقية الأحاديث قال أصحابنا وغيرهم حكم
~~العقيقة حكم الأضحية فإن كانت من الغنم فلا يجزئ إلا جذعة ضأن أو ثنية معز
~~وحكى الماوردي وجها بالإجزاء على الإطلاق ولو دون جذعة الضأن وثنية المعز
~~وقال ابن حزم الظاهري لا تجزئ جذعة أصلا قال أصحابنا وغيرهم ويعتبر سلامتها
~~من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية قال الرافعي وفي العدة إشارة إلى
~~وجه مسامح بالعيب هنا وقال ابن حزم الظاهري يجزئ المعيب مطلقا والسالم أفضل
### | [فائدة هل يجزئ الكبش في الأضحية]
# 1
# (السابعة) وفي أصحابنا الشافعية والمالكية بحق تشبيه العقيقة بالأضحية
~~فخصوها بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وجعل الشافعية البدنة عن سبعة
~~والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في
~~الأضحية وقال المالكية لا يجزئ البدنة إلا عن واحد ولا البقرة إلا عن واحد
~~كما قالوا في الأضحية وقال الحنابلة لا يجزئ في العقيقة بدنة ولا بقرة إلا
~~كاملة وإن كان يجزئ في الهدايا والضحايا سبع بدنة وسبع بقرة موضع شاة وخص
~~آخرون العقيقة بالغنم لظاهر الأحاديث التي فيها عن الغلام شاتان وعن
~~الجارية شاة وبه قال أبو إسحاق بن شعبان من المالكية وابن حزم الظاهري وقال
~~ابن المنذر بعد أن ذكر عن أبي بكر
# PageV05P208
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأنس العق بالجزور وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت
~~وقد ذكر لها الجزور كانت عمتي عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
~~انتهى وروى الطبراني في معجمه الصغير بسند ضعيف وأبو الشيخ بن حيان في
~~الأضاحي بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ولد
~~له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم» وتوسع آخرون في العقيقة فقالوا
~~يجزئ فيها العصفور حكاه ابن حزم عن محمد بن إبراهيم التيمي فهذه خمسة مذاهب
### | [فائدة الأقوال في وقت العق عن المولود]
# 1
# (الثامنة) في حديث عائشة أن العق عن الحسن والحسين كان يوم السابع من
~~ولادتهما وفي حديث سمرة عند أصحاب السنن تذبح عنه يوم السابع وهل ذلك على
~~سبيل الأفضلية أو التعيين؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) إنه على سبيل
~~الأفضلية فلو ذبحها قبل فراغ السبعة أو بعد السابع ما لم يبلغ أجزأت قاله
~~الشافعي وبه قال محمد بن سيرين قال أبو عبد الله البوشنجي منهم إن لم تذبح
~~في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في
~~الأسابيع وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار، وروى الطبراني
~~في معجميه الأوسط والصغير والبيهقي عن بريرة مرفوعا «العقيقة تذبح لسبع أو
~~أربع عشرة أو إحدى وعشرين» ورواه أبو الشيخ بلفظ «لسبع أو لتسع أو لإحدى
~~وعشرين» وقال الحنابلة إن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي إحدى وعشرين فلا أدري
~~قالوا ذلك على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب وقال الترمذي العمل على
~~هذا عند أهل العلم يستحبون أن تذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع
~~عشر فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين وحكاه ابن المنذر عن عائشة وإسحاق قال
~~الشافعي فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه
~~واستحسن القفال الشاشي أن يعقلها وقال الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن
~~نفسك ms1430 وإن كنت رجلا، «ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد
~~النبوة» رواه البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس وقال إنه
~~حديث منكر ثم حكى عبد الرزاق
# PageV05P209
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال البيهقي وقد
~~روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت له طريق لا بأس
~~بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى
~~عن ثمامة عن أنس وذكرها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقال النووي هو
~~حديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال الرافعي ونقلوا عن نص
~~الشافعي في رواية البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قال النووي نصه في
~~البويطي: ولا يعق عن كبير وليس مخالفا لما سبق فإن معناه لا يعق عنه غيره
~~وليس فيه نفي عقه عن نفسه.
# (القول الثاني) أنها مؤقتة بالسابع فلا تقع الموقع لا قبله ولا بعده بل
~~تفوت وهذا هو قول مالك بن أنس قال ابن عبد البر وروي عنه أنه يعق عنه يوم
~~السابع الثاني وحكاه ابن وهب عنه إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب انتهى
~~وقال ابن شاس في الجواهر وروى ابن وهب أن الأسابيع الثلاثة في العقيقة
~~كالأيام الثلاثة في الضحايا وفي مختصر الوقار يعق عنه في الأسبوع الأول فإن
~~فات ففي الثاني فإن أخطأه ذلك فلا عقيقة انتهى وقال ابن المنذر قال مالك في
~~الغائب يولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال ما علمت أن هذا
~~من أمر الناس ولا يعجبني انتهى وهذا يقتضي الفوات بعد السابع ولو تعذر
~~كالغيبة وقال ابن حزم لا نعلم أحدا قال قبل مالك بالاقتصار على السابع
~~الثاني؛ وفي المستدرك للحاكم وصحح إسناده «أن امرأة نذرت إن ولدت امرأة عبد
~~الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة لا، بل السنة ms1431 أفضل عن الغلام شاتان
~~مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق
~~وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى
~~وعشرين» .
# (القول الثالث) أنها لا تجزئ قبل السابع ولا تفوت بفواته فتذبح بعده متى
~~أمكن قاله ابن حزم الظاهري وذلك أنه يراها فرضا فلا بد من فعلها ولو قضاء
~~والله أعلم
### | [فائدة هل يحسب يوم الولادة من السبعة في العقيقة]
# (التاسعة) اختلف العلماء في أنه هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا
~~فقال مالك لا يحسب منها وعند الشافعية في ذلك خلاف فالأصح
# PageV05P210
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عند الرافعي وتبعه النووي في العقيقة من الروضة وشرح المهذب أنه يحسب يوم
~~الولادة منها، وكذا صححه في شرح مسلم لكنه صحح في الروضة من زوائده في
~~موجبات الضمان أنه لا يحسب منها وحكاه عن الأكثرين وكذا حكاه في شرح المهذب
~~في باب السواك ونص عليه الشافعي في البويطي وقال شيخنا الإمام جمال الدين
~~عبد الرحيم الإسنوي إن الفتوى عليه وتبعه والدي - رحمه الله - فقال في شرح
~~الترمذي إنه الصحيح وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه يحسب منها وقال ما نعلم
~~لمالك سلفا في أن لا يعد يوم الولادة وكلام ابن المنذر يقتضي انفراد مالك
~~بذلك فإنه اقتصر على نقله عنه وهذا مما يقتضي أن الراجح من مذهب الشافعي
~~حسبانه منها وعند المالكية قول إنه يحسب منها
### | [فائدة متى يسمى المولود]
# 1
# (العاشرة) ظاهر قوله في حديث عائشة وسماهما وفي حديث سمرة ويسمى أن ذلك
~~في اليوم السابع أيضا وقد ورد التصريح به في أحاديث فتقدم في الفائدة
~~الأولى حديث عبد الله بن عمرو من عند الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أمر بتسمية المولود يوم سابعه» وفي بعض طرق حديث سمرة عند أبي
~~الشيخ بن حيان «فإذا كان يوم السابع فليحلق ويسمى» وروى أبو الشيخ أيضا من
~~رواية أبي عمرو بن العلاء عن أبيه ms1432 عن جده قال «سمعت عليا - رضي الله عنه -
~~يقول يسمى الصبي يوم سابعه كذا سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنيه
~~الحسن والحسين» وروى أبو الشيخ أيضا من رواية رجل من آل أنس عن أنس قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عقوا عن المولود يوم سابعه وسموه يوم
~~سابعه واحلقوا رأسه يوم سابعه» وبهذا قال الحسن البصري ومالك والشافعي
~~وأحمد وغيرهم قال أصحابنا ولا بأس أن يسمى قبله وقال محمد بن سيرين وقتادة
~~والأوزاعي إذا ولد وقد تم خلقه سمى في الوقت إن شاءوا وقال ابن المنذر
~~تسميته يوم السابع حسن ومتى شاء سماه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» وسمى الغلام الذي جاء به أنس
~~لما حنكه عبد الله (قلت) ظاهر هذا الحديث أن ذلك عقب ولادته، لكن في رواية
~~أنه إنما جيء به إليه يوم السابع رواها أبو يعلى وقال ابن حزم يسمى يوم
~~ولادته فإن أخرت تسميته إلى السابع فحسن وقال ابن المهلب يجوز تسميته
# PageV05P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حين يولد وبعده إلا أن ينوي العقيقة عنه يوم سابعه فالسنة تأخيرها إلى
~~السابع وأخذ ذلك من قول البخاري في تبويبه (باب تسمية المولود غداة يولد
~~لمن لم يعق) قال والدي - رحمه الله - والقائل بأنه يسمى حين الولادة يمكن
~~أن يقول إن قوله ويسمى معناه ويسمى عند ذبح العقيقة فيقال هذه عقيقة فلان
~~وقد ورد التصريح بذلك في حديث عائشة قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقال اذبحوا على اسمه وقولوا اللهم
~~لك وإليك هذه عقيقة فلان قالت وعق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الحسن والحسين شاتان عن كل واحد وقال اذبحوا على اسمه» الحديث رواه أبو
~~الشيخ بن حيان في كتاب الأضاحي والعقيقة وفي إسناده عبد المجيد بن عبد
~~العزيز بن أبي رواد انتهى ورواه البيهقي أيضا بإسناد حسن كما قال النووي ms1433
~~وهذا الاحتمال الذي ذكره والدي غريب
### | [فائدة معنى إماطة الأذى عن المولود]
# 1
# (الحادية عشرة) قوله في حديث عائشة وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى أي
~~يحلق الشعر وفي سنن أبي داود عن الحسن البصري أنه قال (إماطة الأذى حلق
~~الرأس) وروى أبو الشيخ بن حيان أن الحسن البصري سئل عن الأذى فقال الشعر
~~وقد ورد التصريح به في قوله في حديث علي «يا فاطمة احلقي رأسه» وفي حديث
~~سمرة «يذبح عنه يوم السابع ويحلق» وكذا حكى أبو عبيد عن الأصمعي أن المراد
~~بإماطة الأذى حلق الرأس أي شعره وظاهره أن ذلك يكون يوم السابع أيضا وفيه
~~استحباب حلق رأس المولود يوم السابع وبه صرح الشافعية والحنابلة ومن
~~المالكية ابن حبيب وابن شعبان وغيرهما وابن المنذر وابن حزم وجوز والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي في قوله في حديث سلمان بن عامر «وأميطوا عنه
~~الأذى» أن المراد به إماطة ما على جسده من الدماء والأقذار قال وفي بعض طرق
~~حديث عبد الله بن عمرو «وتماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ قال ويدل له قوله
~~في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط «سبعة من السنة في
~~الصبي يوم السابع وفيه ويماط عنه الأذى ثم قال ويحلق رأسه» فجعل إماطة
~~الأذى غير حلق الرأس قال ويحتمل أن المراد أعم من ذلك والله أعلم انتهى.
# فإن صح ذلك ففيه استحباب تغسيل المولود
# PageV05P212
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يوم السابع وفي سنن البيهقي عن محمد بن سيرين حرصت على أن أعلم ما معنى
~~(أميطوا عنه الأذى) فلم أجد من يخبرني
### | [فائدة استحباب التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة]
# (الثانية عشرة) وفيه استحباب التصدق بزنة شعره وظاهره أن المراد زنته فضة
~~لقوله في بقيته فوزناه فكان وزنه درهما وفي رواية أو بعض درهم وقد ورد
~~التصريح بذلك فيما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن
~~الحسين قال (وزنت فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شعر ms1434 حسن وحسين
~~وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة) ورواه البيهقي مرفوعا من حديث علي -
~~رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة أن تتصدق
~~بزنة شعر الحسين فضة» وفي إسناده ضعف وفي رواية أخرى ضعيفة أيضا «تصدقوا
~~بزنته فضة» وكان وزنه درهما أو بعض درهم وقد تردد مالك بن أنس في أنه هل
~~يتصدق بزنة شعره ذهبا فكرهه مرة وأجازه أخرى كذا في الجواهر لابن شاس وقال
~~ابن الحاجب في كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان وجزم
~~الشافعية والحنابلة باستحباب التصدق بزنته لكن جزم الحنابلة بالفضة وقال
~~الشافعية يتصدق بوزنه ذهبا فإن لم يتيسر ففضة قال النووي في شرح المهذب روي
~~هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة
~~ليس في شيء منها ذكر الذهب خلاف ما قاله أصحابنا (قلت) قد ورد ذكر الذهب
~~أيضا رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس قال «سبعة من السنة في
~~الصبي يوم السابع» فذكرها إلى قوله «ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة»
### | [فائدة تقديم العقيقة على حلق الرأس للمولود]
# 1
# (الثالثة عشرة) في قوله في حديث عائشة «عق رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن الحسن والحسين وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» إشارة إلى تقديم
~~العقيقة على حلق الرأس لأن المقرون بالعقيقة الأمر فالمأمور به لا بد أن
~~يكون فعله متأخرا عن الأمر وبهذا قال جماعة من الشافعية على طريق الاستحباب
~~منهم أبو إسحاق الشيرازي والبغوي والجرجاني وصححه النووي في شرح المهذب
~~وقال في الروضة إنه أرجح وقال آخرون منهم يستحب كونه قبل الذبح ورجحه
~~الروياني ونقله عن نص الشافعي وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح ويدل
~~للأول قوله في بعض طرق.
# PageV05P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديث سمرة «يذبح عنه يوم سابعه ثم يحلق عنه» رواه أبو الشيخ بن حيان
### | [فائدة معنى قوله في الحديث عن الغلام شاتان مكافئتان]
# 1
# (الرابعة عشرة) ms1435 قوله في حديث أم كرز عن الغلام شاتان مكافئتان قال النووي
~~في شرح المهذب أي متساويتان وهي بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عند
~~أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال ويقول المحدثون مكافأتان يعني
~~بفتح الفاء والصحيح كسرها انتهى وقال صاحب النهاية مكافئتان يعني متساويتين
~~في السن أي لا يعق عنه إلا بمسنة وأقله أن يكون جزعا كما في الضحايا وقيل
~~مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان واختار الخطابي الأول واللفظة مكافئتان
~~بكسر الفاء قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه
~~يريد شاتين قد سوى بينهما أو مساوى بينهما وأما بالكسر فمعناه أنهما
~~متساويتان فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر
~~أولى قال الزمخشري لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين لأن كل واحدة إذا
~~كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب
~~في الزكاة والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ
~~الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين
~~يذبحهما في وقت واحد انتهى كلام صاحب النهاية.
# وهذا الذي ذكره آخرا موافق لما حكاه عن زيد بن أسلم أن معنى مكافأتان أي
~~تذبحان جميعا وفي سنن النسائي قال داود بن قيس سألت زيد بن أسلم عن
~~المكافأتين فقال الشاتان المشتبهتان يذبحان جميعا وفي رواية للطبراني وابن
~~حبان والبيهقي قال ابن جريج (قلت) لعطاء ما المكافأتان؟ قال المثلان، وقال
~~أبو داود وابن المنذر عن أحمد بن حنبل المكافأتان المتساويتان أو
~~المتقاربتان ويحتمل أن يراد تساويهما في السمن ونحوه وحكمته حتى يستوي
~~الناس في الأكل فلا يأكل بعضهم الطيب وبعضهم الرديء فهذه احتمالات هل
~~المراد تكافؤهما في السن أو في السمن أو مكافأتهما لبقية ما شرع ذبحه في
~~غير هذا الباب أو ذبحهما في وقت واحد من غير تفريق والله أعلم.
# (الخامسة عشرة) قوله «لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» أي إن المذبوح تحصل
~~به سنة
# PageV05P214
# . ms1436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العقيقة سواء أكان ذكرا أم أنثى وقد صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بذلك
~~لكن قالوا إن الأفضل الذكر كالأضحية ولا يصح حمله على المولود وإن كان
~~الحكم لا يختلف بذكورة المولود وأنوثته لأنه لا يقال في الذكران من العقلاء
~~كن وإنما يقال كانوا بخلاف غير العقلاء فإنه لا يعبر عنه بالواو والنون لا
~~مع الذكورة ولا مع الأنوثة والله أعلم.
### | [فائدة النهي عن كسر عظام العقيقة]
# (السادسة عشرة) فيه النهي عن كسر عظام العقيقة والحكمة فيه التفاؤل
~~بسلامة أعضاء المولود وبهذا قال الشافعية والحنابلة وحكاه ابن المنذر عن
~~عائشة وعطاء بن أبي رباح وذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وحكاه ابن المنذر
~~عن الزهري وقال به ابن حزم الظاهري وقال أصحابنا إن ذلك خلاف الأولى فقط
~~واختلفوا في كراهته على وجهين أصحهما أنه لا يكره، وعلله النووي في شرح
~~المهذب بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود، وفيه نظر فإن النهي الصريح قد رواه
~~الحاكم في مستدركه وصححه كما تقدم ولعل النووي لا يوافق على صحته وقال ابن
~~حزم لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء
### | [فائدة مس المولود بشيء من دم العقيقة]
# 1
# (السابعة عشرة) قد عرفت أن في رواية لأبي داود من حديث سمرة «ويدمى» وإن
~~قتادة راويه ذكر صفة التدمية وأن أبا داود حكم على هذه الرواية بالوهم،
~~وقال ابن المنذر تكلم في حديث سمرة الذي فيه ويدمى وانتصر ابن حزم لهذه
~~الرواية ويثبتها وقال لا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، وحكاه ابن المنذر
~~عن الحسن وقتادة ثم قال وأنكر ذلك غيرهم وكرهه، وممن كرهه الزهري ومالك
~~والشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك نقول وفي حديث عائشة «أن أهل الجاهلية كانوا
~~يخضبون قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوه وضع على رأسه فأمرهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا» وثبت أنه قال «أهريقوا عنه
~~دما وأميطوا عنه الأذى» فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر
~~بإماطة ms1437 الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي
~~انتهى وحديث عائشة رواه البيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرهما وتقدم
~~حديث بريدة الذي فيه جعل الزعفران بدل الدم الذي كان يفعله أهل الجاهلية
~~وقال البيهقي قوله في حديث سلمان «أميطوا عنه الأذى» يحتمل أن يكون المراد
~~به حلق الرأس والنهي عن أن يمس رأسه بدمها وروى ابن ماجه من رواية
# PageV05P215
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يزيد بن عبد المزني مرسلا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يعق عن
~~الغلام ولا يمس رأسه بدم» ورواه البزار وغيره بزيادة «عن أبيه» وهو مرسل
~~أيضا كما قاله البخاري وغيره وذكر ابن عبد البر أن الحسن وقتادة انفردوا
~~بما تقدم عنهما وأنكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على
~~أصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقال المشهور
~~تحريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولي أن يفعل به شيئا من المحرمات على
~~المكلفين كسقيه الخمر وإدخال فرجه في فرج محرم ونحو ذلك فينبغي في اللطخ
~~مثله قال وينبغي أن تكون الكراهة جوابا على طريقة الجواز قال وقد بالغ
~~الماوردي في الإقناع فجزم بأنه لا يكره لطخ جبهته وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه
~~بطريق الأولى انتهى
### | [فائدة العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة]
# 1
# (الثامنة عشرة) إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة
~~ونحوها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل
~~عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم» (قلت) قال ابن عبد البر
~~كان الواجب لظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة
~~لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به وكأنهم والله أعلم تركوا العمل به لما
~~صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة انتهى.
# (قلت) لفظ نسيكة لا يدل على العقيقة لأنه أعم منها ولا دلالة للأعم على
~~الأخص وليس في الحديث تصريح بأنه كره الاسم ms1438 وإنما هذا من فهم الراوي ولم
~~يجزم به وكأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما ذكر قوله لا يحب الله العقوق
~~عند ذكر العقيقة لئلا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في
~~الاشتقاق فبين له أن بعض هذه المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من الاحتراس
~~الحسن وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا
~~الحديث أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن
~~البيان للعالم ولعله كان مع عبد الله بن عمرو من احتاج إلى البيان لأجله
~~فإن عبد الله بن عمرو صاحب فهم وعلم والله أعلم
# PageV05P216
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا فرع ولا عتيرة» زاد الشيخان «عقبه» والفرع أول نتاج كان
~~ينتج لهم يذبحونه وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد وقال البخاري يذبحونه
~~لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب، وللنسائي «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن الفرع والعتيرة» .
# ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة «نادى رجل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كنا نعتر
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث لا فرع ولا عتيرة]
# الحديث الثاني) عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا فرعة ولا عتيرة»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا الترمذي من هذا الوجه من رواية
~~ابن عيينة عن الزهري عن سعيد زاد البخاري قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم
~~كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب وزاده ابن ماجه أيضا بلفظة
~~والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت هكذا رويا هذا التفسير
~~موصولا بالحديث وفصله أبو داود عنه فروى الحديث أولا مقتصرا على المرفوع ثم
~~روى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج
~~كان ينتج لهم فيذبحوه وروى مسلم والترمذي الحديث من طريق عبد الرزاق بتفسير
~~الفرع موصولا بالحديث ورواه البخاري من طريق عبد الله بن ms1439 المبارك عن معمر
~~بالزيادة كلها موصولة بالحديث وروى النسائي من طريق شعبة قال حدثت أبا
~~إسحاق عن معمر وسفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال
~~أحدهما «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع والعتيرة» .
# وقال الآخر «لا فرع ولا عتيرة» وفي الباب أيضا عن نبيشة والحارث بن عمرو
~~ومخنف بن سليم وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم فحديث نبيشة بضم النون
~~وفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت
# PageV05P217
# عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله
~~في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في
~~الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل
~~ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير» ورواه الحاكم مختصرا في
~~العتيرة وصححه زاد أبو داود (قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال مائة) .
# وللنسائي والحاكم وصححه من
#
### | [طرح التثريب]
# وفتح الشين المعجمة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه قال «نادى رجل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟
~~قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع
~~فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا
~~استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير» . وفي رواية أبي داود بعد قوله
~~فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل وفي رواية ابن ماجه أراه
~~قال على ابن السبيل وفي رواية للنسائي على ابن السبيل بالجزم وفي رواية له
~~إسقاطها، وفي رواية أبي داود قال نصر يعني الجهضمي استحمل للحجيج وفيها
~~أيضا قال خالد (قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال مائة) . وروى الحاكم قصة
~~العتيرة فقط وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال ابن المنذر هو حديث ثابت
~~وحديث الحارث بن عمرو رواه النسائي بلفظ «إنه لقي رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم ms1440 - في حجة الوداع الحديث وفيه فقال رجل من الناس يا رسول الله
~~العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم
~~يفرع» . ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد وحديث مخنف بكسر الميم
~~وإسكان الخاء المعجمة وفتح النون وآخره فاء ابن سليم بضم السين رواه أصحاب
~~السنن الأربعة من رواية عبد الله بن عون عن أبي رملة عنه قال «كنا وقوفا مع
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات
# PageV05P218
# حديث الحارث بن عمرو «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن
~~شاء فرع ومن شاء لم يفرع» .
# ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية
~~وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» قال الترمذي حديث
~~حسن غريب وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله وزيد بن أسلم
~~«قالوا يا رسول الله الفرع؟ قال حق فإن تركته حتى يكون
#
### | [طرح التثريب]
# فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قال
~~هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» . لفظ الترمذي وقال حسن
~~غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون وقال الخطابي
~~أبو رملة مجهول وهذا الحديث ضعيف المخرج انتهى وقد نكت على كلام الترمذي
~~بأن أبا نعيم ذكر في تاريخ أصبهان أن رواية سليمان التيمي عن رجل عن أبي
~~رملة ولكنه قيل إن الرجل هو ابن عون وذكر أبو نعيم أيضا أنه رواه ابن جريج
~~عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه قال والدي - رحمه الله - والمعروف أن
~~بينهما واسطة وهو عبد الكريم الجزري رواه كذا ورواه عبد الرزاق في المصنف
~~عن ابن جريج ورواه الطبراني في معجمه الكبير من طريقه وقيل من هذا الوجه عن
~~حبيب بن مخنف من غير ذكر أبيه وذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرزاق أنه قال لا
~~أدري عن ms1441 أبيه أم لا. وحديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم في المستدرك من
~~رواية داود بن قيس الفراء قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده عبد
~~الله بن عمر وقال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال
~~الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله
~~أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك» .
# PageV05P219
# بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من
~~أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله
~~فالعتيرة؟ قال العتيرة حق» ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن
~~عمرو في الفرع وصححه ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه وذكر الحازمي أن حديث
~~النهي ناسخ للإذن فيهما.
#
### | [طرح التثريب]
# قال الحاكم هذا حديث صحيح ورواه أبو داود في سننه وفي أوله ذكر العقيقة
~~وقال دواه عن جده ورواه النسائي من رواية داود بن قيس قال سمعت عمرو بن
~~شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه وزيد بن أسلم «قالوا يا رسول الله
~~الفرع، قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه
~~أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا
~~رسول الله فالعتيرة؛ قال العتيرة حق» . وحديث أبي هريرة رواه الحاكم في
~~مستدركه من رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار عن أبي هريرة أنه قال في
~~الفرعة هي حق ولا يذبحها وهي غراة من الغراة تلصق في يدك ولكن أمكنها من
~~اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها وقال صحيح بهذا الإسناد.
# (الثانية) الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة والفرعة بزيادة هاء
~~التأنيث قد عرفت تفسيره في الحديث بأنه أول النتاج وأما كونهم كانوا
~~يذبحونه لطواغيتهم فليس من تتمة تفسيره فإن الاسم صادق عليه وإن لم يذبح
~~وتقدم أن ms1442 ظاهر رواية البخاري وغيره أن التفسير من نفس الحديث وأن أبا داود
~~فصله فجعله من قول سعيد بن المسيب فيكون وصله بالحديث من الإدراج ونقل
~~النووي في شرح المهذب عن أهل اللغة لأنه أول نتاج البهيم كانوا يذبحونه ولا
~~يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ثم قال هذا تفسير الشافعي
~~وأصحابنا وغيرهم. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود
# PageV05P220
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم وكذا غاير في شرح مسلم بينهما
~~ولا معنى لهذا لما قررته من أن الذبح ليس داخلا في مسماه سواء كان للطواغيت
~~أو غيرها وأطلق النووي تبعا للحديث النتاج وقيده الجوهري والقاضي عياض وابن
~~الأثير بنتاج الناقة وقيده ابن سيده في المحكم بنتاج الإبل والغنم فما أدري
~~هو قيد أو مثال ثم حكى القاضي عياض وابن الأثير والنووي في شرح مسلم قولا
~~آخر في الفرع وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا أتمت إبل الواحد منهم مائة قدم
~~بكرا فذبحه لصنمه فهو الفرع ولم يجعل صاحب المحكم ذلك خلافا بل جعله من
~~المشترك بين معان فقال الفرع والفرعة أول نتاج الإبل والغنم وكان أهل
~~الجاهلية يذبحونه لآلهتهم وجمعه فرع ثم قال والفرع والفرعة ذبح كان يذبح
~~إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها وجمعها فراع والفرع بعير كان يذبح في
~~الجاهلية إذا كان للإنسان مائة بعير نحر منها بعيرا كل عام فأطعم الناس ولا
~~يذوقه هو ولا أهله والفرع طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس لولادة المرأة ثم
~~ذكر معاني أخر ليست ملائمة لهذا المعنى الذي نحن فيه.
# (الثالثة) العتيرة بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق بعدها
~~ياء مثناة من تحت فسرها في حديث أبي هريرة بأنها التي تذبح في رجب وفي حديث
~~مخنف بأنها التي تسمى الرجبية وقيد أبو داود في سننه والنووي ذلك بأن تذبح
~~في العشر الأول منه قال النووي واتفق العلماء على تفسيرها بهذا وفيما ذكره
~~نظر فإن الخطابي بعد ذكره حديث مخنف قال هو الذي ms1443 يشبه معنى الحديث ويليق
~~بحكم الدين فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة تذبح
~~للصنم فيصب دمها على رأسه والعتر بمعنى الذبح اه. فدل على أن للعتيرة معنى
~~آخر وهو اللائق بتفسير المنفي في حديث أبي هريرة وجعل آخرون في ذلك خلافا
~~قال في المشارق قال أبو عبيد هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية
~~في رجب يتقربون بها وكانت في أول الإسلام فنسخ ذلك وقال بعض السلف ببقاء
~~حكمها ثم قال وقيل العتيرة نذر كانوا ينذرونه لمن بلغ ماله كذا رأسا أن
~~يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب وجزم في النهاية بهذا
# PageV05P221
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القول وحكاه ابن المنذر عن أبي عبيد وقال في المحكم العتيرة أول ما ينتج
~~كانوا يذبحونه لآلهتهم ثم ذكر أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي
~~مائة عترت منها عتيرة. وفي الصحاح العتر العتيرة وهي شاة كانوا يذبحونها في
~~رجب لآلهتهم مثال ذبح وذبيحة انتهى فقيدها بالشاة وقد ظهر بذلك الخلاف في
~~تفسير العتيرة وهو قادح في دعوى الاتفاق
# والله أعلم.
# (الرابعة) في حديث أبي هريرة نفى الفرع والعتيرة وفي رواية النهي عنهما
~~وفي حديث الحارث بن عمرو التخيير بين فعلهما وتركهما وفي حديث عمرو بن شعيب
~~أنهما حق وفي حديث المخنف الإلزام بالعتيرة وفي حديث نبيشة الأمر بالعتيرة
~~من غير تقييد بكونها في رجب والإلزام بالفرع وأن تأخير ذبحه إلى كبره أفضل
~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي حديث النهي أصح وأحاديث الإباحة
~~أكثر انتهى وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت طائفة إلى أن النهي ناسخ
~~لأحاديث الإباحة قال ابن المنذر (كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعلهما
~~بعض أهل الإسلام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنهما فقال «لا
~~فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنهما لنهيه) .
# ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أحدا من أهل
~~العلم يقول إن النبي - صلى الله عليه ms1444 وسلم - كان نهاهم عنهما ثم أذن لهم
~~فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة «إنا كنا
~~نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية» .
# وفي إجماع علماء الأمصار على النهي عن استعمالها مع ثبوت النهي عن ذلك
~~بيان لما قلناه وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب وكان
~~يروي فيها شيئا انتهى وتبعه ابن بطال وقال بعد قوله وكان يروي فيها شيئا:
~~لا يصح وأظنه حديث ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم ولا حجة فيه لضعفه
~~ولو صح لكان حديث أبي هريرة ناسخا له؛ والعلماء مجمعون على القول بحديث أبي
~~هريرة انتهى وذكر القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع
~~والعتيرة وكذا ذكر أبو بكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإذن وذهب
~~آخرون إلى استحباب الفرع والعتيرة.
# PageV05P222
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأولوا النهي، قال الشافعي - رضي الله عنه - فيما رواه عنه المزني: الفرع
~~شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر
~~ناقته أو شاته ولا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده «فسألوا النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عنه فقال أفرعوا إن شئتم» أي اذبحوا إن شئتم وكانوا
~~يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم
~~أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل
~~الله وقوله الفرعة حق معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي خرج على جواب
~~السائل وقد روي عنه - عليه السلام - «لا فرعة ولا عتيرة» .
# وليس هذا اختلافا من الرواية إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة
~~والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار أن يعطيه أرملة أو
~~يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية
~~يتبركون بها في رجب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا عتيرة» على معنى
~~لا عتيرة لازمة ms1445 «وقوله - عليه السلام - حيث سئل عن العتيرة اذبحوا لله في
~~أي شهر» ما كان إنها في رجب دون ما سواه من الشهور هذا كله كلام الشافعي
~~حكاه عنه البيهقي في سننه وذكر ابن كج والدارمي أنهما لا يستحبان وهل
~~يكرهان؟
# فيه وجهان:
# (أحدهما) يكرهان للخبر (والثاني) لا كراهة فيهما، وحكى أن الشافعي - رحمه
~~الله - قال إن تيسر ذلك كل شهر كان حسنا قال النووي في الروضة هذا النص
~~للشافعي في سنن حرملة وفي سنن أبي داود وغيره حديث يقتضي الترخيص فيهما بل
~~ظاهره الندب.
# فالوجه الثاني يوافقه فهو الراجح وقال في شرح مسلم بعد نقله نص الشافعي
~~المتقدم والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة ثم حكى
~~نص حرملة وقال في شرح المهذب الصحيح وهو الذي نص عليه الشافعي واقتضته
~~الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان وقال الحنابلة إنهما لا يستحبان
### | [فائدة القول بنفي استحباب الفرع والعتيرة]
# 1
# (الخامسة) الذين قالوا بنفي استحباب الفرع والعتيرة حملوا قوله لا فرع
~~ولا عتيرة على أن معناه مستحبان والذين قالوا باستحبابهما أجابوا عن هذا
~~الحديث بأجوبة (أحدها) أن المعنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وهذا تأويل
~~الشافعي - رحمه الله - كما
# PageV05P223
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقدم ويشكل عليه وعلى جواب الأولين النهي الذي في رواية للنسائي فإنه لا
~~يجيء معه نفي الوجوب ولا الاستحباب ولعل راويه روى بالمعنى في ظنه فأخطأ؛
~~ظن أن معنى النفي النهي وليس كذلك بل معناه نفي الاستحباب أو الوجوب كما
~~تقدم.
# (ثانيها) أن المراد أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب المتأكد أو في ثواب
~~إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة.
# (ثالثها) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فأما الذبيحة لا بقيد
~~كونها للأصنام فلا بأس بها.
# (السادسة) النتاج بكسر النون وقوله ينتج بضم أوله وفتح ثالثه على صيغة
~~البناء للمفعول ثم يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول فإن
~~هذا الفعل لا يستعمل إلا بهذه الصيغة وإن كان ms1446 مبنيا للفاعل يقال نتجت
~~الناقة إذا ولدت وقوله (وفصله) أبو داود بتخفيف الصاد (والطواغيت) هنا
~~المراد بها الأصنام ومفرده طاغوت وهو مقلوب لأنه من طغى والطغيان مجاوزة
~~الحد وقوله (نعتر) بكسر التاء وقوله (وبروا الله) بفتح أوله أي أطيعوه
~~وقوله (نفرع) بفتح الراء.
# (السابعة) قوله «في كل سائمة فرع» السائمة الراعية ولم يذكر في الحديث
~~لذلك عددا وفي سنن أبي داود عن أبي قلابة راوي الحديث أنه قال السائمة
~~مائة.
# وروى أبو داود أيضا بإسناد صحيح عن عائشة قالت «أمرنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - من كل خمسين شاة شاة» . ورواه البيهقي بهذا اللفظ وبلفظ
~~آخر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» .
~~ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ «أمر بالفرع في كل خمسة واحدة» . وقال صحيح
~~الإسناد
# ثم يحتمل أن يكون ذكر السائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويحتمل أن
~~يتقيد ذلك بها كما في الزكاة وفي هذا استحباب أن يتصدق من كل مائة أو خمسين
~~أو خمس بواحدة وهذا قدر زائد على الزكاة والله أعلم.
# (الثامنة) قوله (تغذوه ماشيتك) بالذال المعجمة أي ترضعه ماشيتك وهي أمه
~~لاحتياجه للرضاعة.
# وقوله (استحمل) بفتح التاء أي قوي على الحمل وأطاقه وهو استفعل من الحمل
~~ومعنى الحديث أن تأخير ذبح الفرع إلى أن يكمل ويشبع من لبن أمه ويجيء وقت
~~الحمل عليه أفضل من المبادرة لذبحه في أول ولادته وخص ابن السبيل لشدة
# PageV05P224
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# احتياجه أكثر من المقيم لغربته ونفاد نفقته
### | [فائدة هل الأضحية واجبة]
# 1
# (التاسعة) استدل بقوله «على أهل كل بيت في كل عام أضحية» من قال بوجوبها
~~وهو قول أبي حنيفة وقال الجمهور باستحبابها وأجابوا عن الحديث بضعفه كما
~~تقدم وبتقدير صحته فالمراد الاستحباب المؤكد دون الوجوب ويدل لذلك أنه لم
~~يقل أحد بوجوب العتيرة
### | [فائدة الأضحية مشروعة على الكفاية]
# (العاشرة) فيه أن الأضحية مشروعة على الكفاية فيكفي في تأدي مشروعيتها أن
~~يضحي الواحد عنه وعن أهل ms1447 بيته بأضحية واحدة.
# (الحادية عشرة) البكر بالفتح الفتى من الإبل والأنثى بكرة وفي رواية لأبي
~~داود بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون وهو بضم الشين وإسكان الغين وضم
~~الزاي المعجمات بعدها باء موحدة مشددة كذا وقع عند أبي داود قال الحربي
~~الذي عندي أنه زخزبا أي بضم الزاي وإسكان الخاء المعجمة ثم زاي مضمومة ثم
~~باء موحدة وهو الذي اشتد لحمه وغلظ قال الخطابي ويحتمل أن تكون الزاي أبدلت
~~شينا والخاء غينا فصحف وهذا من غرائب الإبدال.
# (الثانية عشرة) قوله فيلصق بفتح أوله لحمه بوبره كأن ذلك كناية عن هزاله
~~أي لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده وقوله فتكفأ إناءك بفتح التاء
~~والفاء يقال كفأ الإناء أي قلبه وكبه وأكفاه أي أماله وقيل هما لغتان فيهما
~~فعلى الثاني يجوز فيها أيضا ضم التاء وكسر الفاء ومعناه أنك إذا ذبحت ولد
~~الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن أي قلبته على وجهه لأنه فارغ من
~~اللبن وقوله (وتوله ناقتك) أي تفجعها بفقد ولدها حتى يصيبها الوله وهو خبل
~~العقل وقال أبو العباس القرطبي حين ذكر هذا الحديث وعلى هذا فالفرع هنا
~~إنما هو الصغير ألا ترى أنه فسره بذلك ولا فرق بين أول النتاج وبين ما بعده
~~والمعروف عن أهل اللغة أنه أول النتاج (قلت) هو صغير مخصوص وهو الذي يكون
~~أول النتاج كما فسره في الحديث والله أعلم.
# PageV05P225
# كتاب الأطعمة عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر
~~«أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما ترى في الضب؟ فقال:
~~لست بآكله ولا محرمه» ولمسلم في رواية «ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~على المنبر» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الأطعمة]
### | [حديث أن رجلا نادى رسول الله ما ترى في الضب]
# ) (الحديث الأول) عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا نادى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ترى في الضب؟ فقال لست بآكله ولا
~~محرمه» (فيه) فوائد (الأولى) ms1448 أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود فرواه
~~النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ عن قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن
~~دينار ورواه الترمذي والنسائي أيضا عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار
~~وحده بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أكل الضب فقال لا آكله
~~ولا أحرمه» وقال النسائي «وهو على المنبر» وأخرجه البخاري من رواية عبد
~~العزيز بن مسلم، ومسلم من رواية إسماعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية سفيان
~~بن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار لفظ البخاري «الضب لست آكله ولا أحرمه»
~~ولفظ مسلم «لست بآكله ولا محرمه» ولفظ ابن ماجه «لا أحرم» يعني الضب وأخرجه
~~مسلم أيضا من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومالك
~~بن مغول وابن جريج وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفي رواية
~~عبيد الله «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر عن
~~أكل الضب» وفي رواية أسامة «قام رجل في المسجد ورسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - على المنبر» وفي رواية أيوب «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بضب فلم
# PageV06P002
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يأكله ولم يحرمه» واتفق عليه الشيخان من رواية الشعبي عن ابن عمر «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم
~~ضب فنادت امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لحم ضب فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي» . لفظ
~~مسلم وأخرجه البخاري في خبر الواحد ولفظه «فإنه حلال أو قال لا بأس به» شك
~~فيه.
# (الثانية) : الضب دويبة معروفة والأنثى ضبة قال في المحكم وهو يشبه الورل
~~وقال القرطبي في شرح مسلم هو حرذون كبير يكون في الصحراء.
# (الثالثة) فيه إباحة أكل لحم الضب؛ لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال؛ لأن
~~الأصل في الأشياء الإباحة، وعدم أكله لا يدل ms1449 على تحريمه فقد يكون ذلك
~~لعيافة أو غيرها، وقد ورد التصريح بذلك في الصحيح «أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ، وقد رفع قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «كلوا فإنه حلال» كل إشكال فهذا نص لا يقبل التأويل،
~~وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وكرهه أبو
~~حنيفة وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه ابن بطال عن الكوفيين وحكى
~~ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - أنه نهى عنه وحكى ابن حزم عن جابر أنه
~~قال لا تطعموه وذهبت طائفة إلى تحريمه حكاه المازري والقاضي عياض وغيرهما،
~~وقال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا
~~ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم
~~قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع
~~من قبله انتهى.
# (قلت) الكراهة قول الحنفية بلا شك كما هو في كتبهم واختلفوا في المكروه
~~والمروي عن محمد بن الحسن أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا
~~قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام
~~أقرب فظهر بذلك وجود الخلاف في تحريمه أيضا عند الحنفية ولهذا نقل العمراني
~~في البيان عن أبي حنيفة تحريمه وهو ظاهر قول ابن حزم ولم ير أبو حنيفة
~~أكله، والخلاف عند المالكية أيضا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فيه وفي كل ما
~~قيل إنه منسوخ ثلاثة أقوال التحريم، والكراهة، والجواز.
# (الرابعة)
# PageV06P003
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# احتج من قال بالكراهة أو التحريم بحديث زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن
~~حسنة قال «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصبنا ضبابا
~~فكانت القدور تغلي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا؟ فقلنا
~~أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأكفأناها
~~وإنا لجياع» ms1450 رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى والبزار والبيهقي وغيرهم
~~ورواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال «كنا مع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش فأصبنا ضبابا فشويت منها ضبا فأتيت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه فأخذ عودا فعد به أصابعه
~~ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب
~~هي، فلم يأكل ولم ينه» . ورواه النسائي وابن ماجه وقالا ثابت بن يزيد وابن
~~وديعة هما واحد يزيد أبوه؛ وديعة أمه، قاله الترمذي والبيهقي وقال المزي هو
~~ثابت بن يزيد بن وديعة قال البخاري وكأن حديث زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة
~~أصح ويحتمل عنهما جميعا انتهى. وروى البزار وغيره عن حذيفة مرفوعا «أن الضب
~~أمة مسخت دواب في الأرض» وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن شبل «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب» قال البيهقي تفرد
~~به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه.
# وروى أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم عن عائشة قالت «أهدي لنا ضب فقدمته
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه فقلت يا رسول الله ألا
~~نطعمها السؤال؟ فقال إنا لا نطعمهم مما لا نأكل» . وأجاب الجمهور عن هذه
~~الأحاديث بما سنذكره.
# أما حديث عبد الرحمن ابن حسنة فليس فيه الجزم بأنها ممسوخة وإكفاؤها إنما
~~هو على سبيل الاحتياط والورع وقال ابن حزم هو حديث صحيح إلا أنه منسوخ؛ لأن
~~فيه إكفاء القدور بالضباب خوف أن يكون من بقايا مسخ الأمم السالفة وفي صحيح
~~مسلم عن ابن مسعود قال «قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما
~~فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» ثم ذكر حديث ابن عباس
~~في أكل خالد بن الوليد ms1451 للضب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر قال
~~وهذا هو الناسخ
# PageV06P004
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأن ابن عباس لم يجتمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة إلا
~~بعد الفتح وحنين والطائف ولم يغز بعدها إلا تبوك ولم تصبهم في تبوك مجاعة
~~أصلا وصح يقينا أن خبر ابن حسنة كان قبل هذا انتهى.
# وأما حديث حذيفة فقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث ابن مسعود المتقدم.
~~وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فتقدم عن البيهقي تضعيفه، وكذا قال ابن حزم
~~فيه ضعفاء، ومجهولون. وأما حديث عائشة وهو الذي اعتمده صاحب الهداية في
~~الاستدلال لمذهبهم فقال البيهقي:
# هو إن ثبت في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله ثم فيه أنه استحب أن لا
~~يطعم المساكين مما لا يأكل انتهى وأصله قوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه
~~تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ، وقد ظهر بحديث ابن
~~مسعود أن احتمال المسخ قد أمن وزال التعلل به.
# وأما العيافة فلا تقتضي التحريم وفي عبارة القاضي أبي بكر بن العربي
~~المالكي إشارة إلى التحريم في حق العائف فإنه قال ولكن يبقى حلالا لمن
~~اعتاده فإن صح فسببه خشية الضرر بالقرف، وقد استشكل بعضهم قوله «- عليه
~~الصلاة والسلام - لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وقال إن الضب موجود بمكة،
~~وقد أنكر ذلك ابن العربي وقال إن فيه تكذيب الخبر وأن الناقل لوجودها بمكة
~~كاذب أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك هذا كلامه والحق أن قوله لم
~~يكن بأرض قومي لم يرد به الحيوان وإنما أراد أكله أي لم يشع أكله بأرض
~~قومي.
# وفي معجم الطبراني الكبير من حديث ميمونة مرفوعا «أن أهل تهامة تعافها»
~~قال أبو العباس القرطبي: وقد جاء في غير كتاب مسلم أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - كرهه لرائحته فقال «إني يحضرني من الله حاضرة» يريد الملائكة
~~فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم «إني أناجي من لا تناجي» قال ولا بعد ms1452 في
~~تعليل كراهة الضب بمجموعها.
# (الخامسة) (إن قلت) في صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم قال «دعانا عروس
~~بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد
~~فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئسما قلتم ما بعث
~~نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلا محلا
# PageV06P005
# وعن جابر «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ثلثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا
~~حتى أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر
~~حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير
~~فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة ثم ثلاثة جزر فنهاه
#
### | [طرح التثريب]
# ومحرما ثم ذكر قصة خالد بن الوليد» فكيف الجواب عن إنكار ابن عباس ما هو
~~ثابت في هذا الحديث؟ .
# (قلت) أجاب عنه القاضي أبو بكر بن العربي بأن ابن عباس ظن أن المخبر
~~اعتقد أنه أراد بقولة لا آكله لا أحلله وهذا لا يجوز فلذلك أنكر عليه وإنما
~~أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لا آكله عيافة ولا أحرمه ولكن
~~يبقى حلالا لمن اعتاده فأما خروجه عن قسم التحليل والتحريم فمحال، وقال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي إن الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ
~~«لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه» فسقط على مسلم لفظة (لا أحله)
~~إما على جهة السهو وإما أسقطها؛ لكونها وهما ممن رواها. وإنما أنكر ابن
~~عباس عليه؛ لأجل قولة ولا أحله فإنه مخالف لإذنه فيه بقوله كلوا.
### | [حديث جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثمائة راكب]
# (الحديث الثاني) : وعن جابر «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ثلثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا
~~حتى أكلنا الخبط ثم ms1453 إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر
~~حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير
~~فجاز تحته، وكان رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) : اتفق عليه الأئمة الستة فأخرجه
# PageV06P006
# أبو عبيدة» زاد الشيخان «فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» ،
~~وزاد أيضا في رواية «ثم ثلاث جزائر» ، وفي رواية لهما «فأكل منها القوم
~~ثماني عشرة ليلة» وفي رواية لمسلم «فأقمنا عليه شهرا» وله «بعث سرية أنا
~~فيهم إلى سيف البحر» وله «بعث بعثا إلى أرض جهينة»
#
### | [طرح التثريب]
# الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
~~عن جابر وأخرجه البخاري من رواية ابن جريج عن عمرو وأخرجوه خلا أبا داود من
~~رواية وهب بن كيسان عن جابر وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية أبي الزبير عن
~~جابر وأخرجه مسلم فقط من رواية عبيد الله بن مقسم عن جابر وقال ابن عبد
~~البر بعد ذكر رواية وهب بن كيسان هذا حديث مجتمع على صحته.
# (الثانية) قول الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى زاد الشيخان «فسمي
~~ذلك الجيش جيش الخبط» هو عندهما من رواية ابن عيينة عن عمرو عن جابر وقوله
~~وزاد أيضا في رواية «ثم ثلاث جزائر» يعني مرة ثالثة، هو عندهما من هذا
~~الوجه. وقوله في رواية لهما «فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة» هو عندهما
~~من رواية وهب بن كيسان عن جابر وقوله وفي رواية لمسلم «فأقمنا عليه شهرا»
~~هو عنده من رواية أبي الزبير عن جابر. وقوله وله «بعث سرية أنا فيهم إلى
~~سيف البحر» هو عنده من رواية وهب بن كيسان وهو عند البخاري من هذا الوجه
~~بلفظ «بعث بعثا قبل الساحل وأنا فيهم.» وقوله وله «بعث بعثا إلى أرض جهينة»
~~هو عنده من رواية عبيد الله بن مقسم عن جابر وقوله: والرجل المبهم في
~~الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة ms1454 كما رواه البخاري هو عنده عن عمرو بن دينار.
~~قال: أخبرنا أبو صالح «أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال
~~انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت»
~~وقوله: ولهما في رواية «فلما قدمنا المدينة
# PageV06P007
# والرجل المبهم في الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة كما
~~رواه البخاري ولهما في رواية «فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال هو رزق، أخرجه الله لكم فهل معكم من
~~لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه
~~فأكل» . وللنسائي (ونحن ثلثمائة وبضعة عشر) .
#
### | [طرح التثريب]
# أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه
~~الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - منه فأكل» هو عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وهو
~~عند البخاري بمعناه من هذا الوجه أيضا.
# لكنه ليس من شرطه فإنه لا يخرج لأبي الزبير انفرادا وإنما يخرج له متابعة
~~وفيه في المغازي بعد ذكر رواية ابن جريج عن عمرو عن جابر فأخبرني أبو
~~الزبير أنه سمع جابرا يقول «قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا
~~ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا
~~إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله» والقائل فأخبرني أبو الزبير هو ابن
~~جريج وقوله: وللنسائي «ونحن ثلثمائة وبضعة عشر» هو عنده من رواية أبي
~~الزبير عن جابر.
# (الثالثة) لم يبين في هذه الرواية الجهة التي بعثوا إليها وفي الصحيحين
~~من رواية عمرو عن جابر «نرصد عيرا لقريش» ، وعند مسلم من طريق أبي الزبير
~~«نتلقى عيرا لقريش» ، وعنده أيضا «بعث بعثا إلى أرض جهينة» ، وقد تقدم ولا
~~منافاة بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد تلقي عير قريش وهي الإبل المحملة
~~للطعام أو غيره لكن في كتب السير ms1455 أن البعث إلى حي من جهينة بالقبلية مما
~~يلي الساحل بينهما وبين المدينة خمس ليال، ولعل البعث لمقصدين. رصد عير
~~قريش، ومحاربة حي من جهينة ويؤيد الأول طول إقامتهم على الساحل فإن فعلهم
~~في ذلك فعل منتظر لأمر من غير محاربة والله أعلم.
# قالوا: وكانت هذه السرية في شهر
# PageV06P008
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رجب سنة ثمان من الهجرة، وذلك بعد نكث قريش العهد، وقبل الفتح فإنه كان
~~في رمضان من السنة المذكورة.
# (الرابعة) في هذه الرواية أنهم كانوا ثلثمائة، وهذا هو المشهور وفي رواية
~~للنسائي (وبضعة عشر) فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر في الرواية المشهورة
~~على الثلثمائة استسهالا لأمر الكسر والأخذ بالزيادة مع صحتها واجب.
# (الخامسة) : في هذه الرواية أنهم كانوا ركبانا، ويشكل عليه قوله في
~~الصحيحين من رواية وهب بن كيسان عن جابر «نحمل أزوادنا على رقابنا» فلو
~~كانوا ركبانا لما احتاجوا إلى حمل أزوادهم على رقابهم لا سيما مع قلتها
~~ويدل على ركوبهم قوله في بقية الحديث «ونظر إلى أطول بعير» وقوله فيه «وكان
~~رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر» وذلك يدل على وجود الإبل معهم لكن في كتب
~~السير «أن سعد بن قيس اشتراها من رجل من جهينة إلى أجل وأنه قال من يشتري
~~مني تمرا بجزر أنحرها هنا وأوفيه التمر بالمدينة فوجد رجلا من جهينة فقال
~~له الجهني ما أعرفك فمن أنت؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم فاشترى
~~منه كل جزور بوسق من تمر فامتنع عمر من الشهادة وقال هذا لا مال له إنما
~~المال لأبيه فقال الجهني والله ما كان سعد ليخنى بابنه وفضل معه بعد نهي
~~أبي عبيدة جزوران قدم بهما المدينة ظهرا يتعاقبون عليهما ولما بلغ سعدا قول
~~أبي عبيدة، وعمر أنه لا مال له قال فلك أربع حوائط أدناها حائط تجد منه
~~خمسين وسقا، وقدم الجهني فأوفاه وحمله، وكساه فبلغ النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فعل قيس فقال: إن الجود لمن شيمة أهل ms1456 ذلك البيت وجاء سعد إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من يعذرني من ابن الخطاب يبخل ابني علي»
~~ولعله سماهم ركبانا باعتبار تهيئهم للركوب وإن لم يتصفوا به أو أن بعضهم
~~كان راكبا وبعضهم كان ماشيا يحمل زاده على رقبته فغلب في كلا الروايتين
~~بإطلاق صفة البعض على الكل.
### | [فائدة للرفقة في أي سفر كان وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له]
# (السادسة) وفيه منقبة لأبي عبيدة بن الجراح بتأميره على هذا الجيش الذي
~~فيه عمر بن الخطاب وغيره من أفاضل الصحابة وفيه أن الجيوش لا بد لها من
~~أمير يضبطها وتنقاد لأمره ونهيه وأنه ينبغي أن يكون الأمير من أفضلهم. قال
~~أصحابنا: ويستحب للرفقة في أي سفر كان
# PageV06P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له.
# (السابعة) قوله «فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا» الظاهر أن إقامتهم
~~لانتظار ذلك العير وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير «وزودنا جرابا من تمر
~~لم يجد لنا غيره» وهو بظاهره مناف لقوله في الرواية الأخرى في الصحيحين
~~«نحمل أزوادنا على رقابنا» ولقوله في الصحيحين أيضا «ففني زادهم فجمع أبو
~~عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة» كذا في رواية
~~مسلم، وعند البخاري «فكان مزودي تمر» فدل على أنه لم يكن من الأول جرابا
~~واحدا وإنما صار كذلك في آخر الأمر حين فنائه وقربه من الفراغ وفي رواية
~~أخرى لمسلم «كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة» قال القاضي عياض
~~الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - زودهم الجراب
~~زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة،
~~ولهذا قال: ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا
~~الجراب، وكان معهم غيره من الزاد.
# (قلت) ولما قلت أزوادهم جمع المجموع فكان مزودا أو مزودين.
# (الثامنة) (الخبط) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة اسم لما ms1457 يخبط
~~فيتساقط من ورق الشجر وبسكون الباء المصدر ولا يختص ذلك بورق السنط كما هو
~~مشهور في بلادنا بل هو أعم من ذلك " فإن قلت " كيف يتأتى أكل الخبط، وكيف
~~ينساغ في الحلق وإنما هو من مأكول البهائم؟ " قلت " كانوا يبلونه بالماء
~~كما في صحيح مسلم «ثم نبله بالماء فنأكله» وإذا بل لان للمضغ، وإنما صاروا
~~لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزعة عليهم. وفيه بيان ما كان الصحابة - رضي
~~الله عنهم - عليه من الجهد والاجتهاد والصبر على الشدائد العظام والمشقات
~~الفادحة لإظهار الدين وإطفاء كلمة المشركين.
# (التاسعة) (العنبر) سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة ولذلك يقال
~~للترس عنبر قال أبو العباس القرطبي ولعلها سميت بذلك؛ لأنها الدابة التي
~~تلقي العنبر، وكثيرا ما يوجد العنبر على سواحل البحر. .
### | [فائدة إباحة ميتة البحر]
# 1
# (العاشرة) قوله " فأكلنا منه " قد تبين برواية مسلم من طريق أبي الزبير "
~~أنهم لم يأكلوا منه إلا بعد تردد " ففيه قال أبو عبيدة: ميتة ثم قال لا بل
~~نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله، وقد اضطررتم
~~فكلوا؛
# PageV06P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومعناه أنه قال أولا باجتهاده هذا ميتة، والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها
~~ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله،
~~وقد اضطررتم، وقد أباح الله الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد، وقد
~~تبين آخرا عند سؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان حلالا مطلقا من
~~غير تقييد بكونهم في سبيل الله ولا بكونهم مضطرين فإنه - عليه الصلاة
~~والسلام - صوب رأيهم وطيب خاطرهم بالأكل منه فدل ذلك على حله مطلقا؛ لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - لم يكن مضطرا وفيه إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما
~~مات بنفسه أو باصطياد وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من
~~السلف والخلف، وممن قال بإباحة الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب أبو
~~بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو ms1458 أيوب الأنصاري وعطاء ومكحول والنخعي وأبو
~~ثور وداود وغيرهم وقيل في قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
~~وللسيارة} [المائدة: 96] أن صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، حكاه ابن
~~المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وحكاه النووي عن الجمهور ويدل
~~لذلك الحديث المشهور «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهو حديث صحيح صححه جماعة
~~وقال آخرون بتحريم ما مات بنفسه حكاه النووي في شرح مسلم عن جابر بن عبد
~~الله وجابر بن زيد وطاوس وأبي حنيفة وقال ابن المنذر وفيما طفا من السمك
~~على الماء قول ثان وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جزر عنه ولا
~~يؤكل ما كان طافيا منه هذا قول جابر بن عبد الله ورويناه عن ابن عباس.
# وممن كره أن يؤكل الطافي من السمك طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحابه
~~وقال صاحب الهداية من الحنفية بعد تقريره حل ميتة البحر ويكره أكل الطافي
~~منه قال: وميتة البحر ما لفظه ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من
~~غير آفة انتهى.
# وقد عرفت الخلاف عندهم في المكروه هل هو حرام أم لا وتمسكوا بحديث جابر
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه
# PageV06P011
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» رواه أبو داود من رواية يحيى بن سليم
~~الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر وقال رواه سفيان الثوري
~~وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من
~~وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ ويروى عن جابر
~~خلافه.
# وقال البيهقي يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ قال: وقد رواه غيره عن
~~إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر ثم بسط طرقه وضعفها، وقال النووي: وهو
~~حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث ms1459 لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف
~~وهو معارض بما ذكرناه.
# (الحادية عشرة) قوله (نصف شهر) كذا في هذه الرواية، وهي في الصحيحين وفي
~~رواية أخرى في الصحيحين أيضا «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة» وفي رواية
~~لمسلم «فأقمنا عليه شهرا» ،
# وقد تقدمت هذه الروايات قال النووي: طريق الجمع بين الروايات أن من روى
~~شهرا هو الأصل، ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها
~~قدم المثبت والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا
~~يلزم منه نفي الزيادة ولو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف، وقد عارضه فوجب
~~قبول الزيادة، وجمع القاضي عياض بينهما بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه
~~تلك المدة طريا، ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا
~~" قلت " ويحتمل أن يعود الضمير في قوله فأقمنا عليه شهرا على الساحل،
~~وكانوا في بعض تلك المدة يأكلون التمر ثم الخبط وفي بعضها يأكلون لحم
~~العنبر وبتقدير التعارض فرواية النصف والثمانية عشر أصح من رواية الشهر
~~فإنها من رواية أبي الزبير وهي في صحيح مسلم خاصة والروايتان الأخريان في
~~الصحيحين.
### | [فائدة مقدار ما يأكله المضطر من الميتة]
# 1
# (الثانية عشرة) احتج به المالكية على أن المضطر يأكل من الميتة شبعه
~~لارتفاع تحريمها عنه فصارت كالمذكاة، وعن الشافعي في ذلك ثلاثة أقوال.
# (الأول) الشبع (والثاني) الاقتصار على سد الرمق (والثالث) إن كان قريبا
~~من العمران لم يحل الشبع وإلا حل واختلف أصحابه في الراجح من الخلاف وصحح
~~النووي من المتأخرين الاقتصار على سد الرمق
# PageV06P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واختار الإمام الغزالي أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها
~~ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود
~~الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال
~~وأمكنه الرجوع إلى الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف ms1460
~~ورجح النووي هذا التفصيل ورجح من الخلاف الاقتصار على سد الرمق كما تقدم،
~~وقد يقال في هذه القصة: إن هذا القدر كان قدر ضرورتهم فإنهم كانوا قد
~~أشرفوا على الهلاك من الجوع والضعف وسقطت قواهم وهم مستقبلون سفرا وعدوا
~~فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم وانقطعوا عن سفرهم.
### | [فائدة أكل المنتن]
# (الثالثة عشرة) قال أبو العباس القرطبي إن قيل كيف جاز لهم أن يأكلوا من
~~هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدة بل أقل منها أنه
~~ينتن ويشتد نتنه فلا يحل الإقدام عليه كما قال في الصيد «كله ما لم ينتن»
~~فالجواب أن يقال لعل ذلك لم ينته نتنه إلى حال يخاف منه الضرر؛ لبرودة
~~الموضع أو يقال إنهم أكلوه طريا ثم ملحوه، وقددوه " قلت " الصحيح عند
~~أصحابنا كراهة أكل المنتن دون تحريمه إلا أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدا.
### | [فائدة إباحة حيوانات البحر]
# 1
# (الرابعة عشرة) وفيه إباحة حيوانات البحر مطلقا فإنهم لم يحتاجوا في أكل
~~هذا إلى نص يخصه فدل على الاسترسال في أكلها مطلقا ولا خلاف في حل السمك
~~على اختلاف أنواعه وأما ما ليس على صورة السمك ففيه عند الشافعية خلاف قيل
~~بالحل مطلقا، وهو الأصح المنصوص للشافعي وقيل بالتحريم مطلقا وقيل ما يؤكل
~~نظيره في البر كالبقر والشاة فحلال، وما لا كخنزير الماء، وكلبه فحرام،
~~واستثنوا من الحل أربعة الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح فهي محرمة
~~عندهم على الصحيح المشهور وقال أحمد كله مباح إلا الضفدع، وعنه في التمساح
~~روايتان وأباح مالك حيوان البحر كله حتى الضفدع، وعنه في خنزير البحر
~~قولان، وكره تسميته خنزيرا وحرم أبو حنيفة ما عدا السمك وقيل إن هذا الحديث
~~حجة عليه فإن هذا لا يسمى سمكا.
# (الخامسة عشرة) قوله «حتى صلحت أجسامنا» أي
# PageV06P013
# وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة»
~~ولمسلم من حديث جابر «طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين ms1461 يكفي الأربعة
~~وطعام الأربعة يكفي الثمانية» .
#
### | [طرح التثريب]
# صحت بالأكل، وعادت إلى حالتها الأولى من القوة وفي رواية الصحيحين من هذا
~~الوجه «وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا» أي رجعت إلى حالتها الأولى من
~~حسن اللون والسحنة ففائدة الأكل عود القوة وفائدة الأدهان عود حسن اللون.
# (السادسة عشرة) قوله «فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول
~~بعير فجاز تحته» كذا في هذه الرواية الاقتصار على جواز البعير من تحته؛ وفي
~~رواية الصحيحين من هذا الوجه «ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل
~~فحمله عليه فمر تحته» فزاد على الجمل والرجل؛ والظاهر أن أطول رجل في الجيش
~~هو قيس بن سعد بن عبادة فقد كان معروفا بالطول، ويقال إنه أطول العرب.
# (السابعة عشرة) قد تبين برواية الصحيحين أن نهي أبي عبيدة له عن النحر
~~إنما كان بعد نحر ثالث فكان مجموع نحره تسع جزر، ومن العجيب ما حكي عنه أنه
~~كان لا يأكل لحم الجزور، ومقتضى ذلك أنه لم يأكل منها شيئا إلا أن يكون هذا
~~وقت ضرورة غير فيه عادته للاضطرار ونهي أبي عبيدة له من أجل أنه لم يكن له
~~مال ذلك الوقت وإنما أخذ الجزر بالدين وخشي أن لا يقضي أبوه عنه دينه فيحصل
~~الضرر له ولصاحب الدين فرأى المصلحة في منعه ولم يتعين في زوال ضرر الجيش
~~أن يكون على يده، وقد رزقهم الله بحسن نيته ونيتهم الرزق الحلال الواسع
~~الذي لا منة فيه ولا تبعة لأحد والله أعلم.
### | [حديث طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة]
# (الحديث الثالث) عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة» فيه
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري
# PageV06P014
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يأكل
~~المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» ، وعن همام عن أبي هريرة قال:
~~قال رسول
#
### | [طرح التثريب]
# ، ومسلم ms1462 والترمذي والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه الحض على إطعام الطعام وأنه لا ينبغي أن يمتنع صاحبه من
~~تقديمه لقلته فالقليل يحصل الاكتفاء به كما يحصل الاكتفاء بالكثير؛ وليس
~~المراد بالكفاية الشبع والاستغناء عنه وإنما المراد به قيام البنية وحصول
~~المقصود وقال أبو حازم: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، فليس في الدنيا شيء
~~يغنيك، ومن كلام بعضهم: قنع النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها.
# (الثالثة) : إن قلت يخالف هذا الحديث ما رواه مسلم وغيره عن جابر «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين
~~يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية» (قلت) ليس ذلك على التحديد
~~وإنما القصد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث في طعامهما وإدخال
~~رابع أيضا بحسب من يحضر ويدل لذلك أن في سنن ابن ماجه من حديث عمر مرفوعا
~~«إن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» فجمع
~~بين ما في حديث أبي هريرة، وما في حديث جابر في حديث واحد فدل على أن القصد
~~الحض على إطعام الطعام، ومواساة المحتاج والضيف على كل حال وحديث جابر فيه
~~زيادة على حديث أبي هريرة وإن اتحد مقصودهما والله أعلم. .
# (الرابعة) قال ابن عبد البر، ومن هذا الحديث والله أعلم أخذ عمر - رضي
~~الله عنه - فعله عام الرمادة حين كان يدخل على أهل كل بيت مثلهم ويقول لن
~~يهلك امرؤ عن نصف قوته.
### | [حديث يأكل المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء]
# (الحديث الرابع) : وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يأكل
~~المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» ، وعن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الكافر
# PageV06P015
# الله - صلى الله عليه وسلم - «الكافر يأكل في سبعة
~~أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» لفظ البخاري وقال مسلم (يشرب) وزاد في
~~أوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1463 - ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه
~~حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ذلك» ورواه الطبراني
#
### | [طرح التثريب]
# يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من الوجه الأول من طريق مالك عن أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سهيل
~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت فشرب
~~حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح
~~فأسلم فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أمر
~~بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المؤمن يشرب في
~~معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء» وأخرجه مسلم أيضا من رواية العلاء بن
~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مقتصرا على آخر الحديث دون القصة التي في
~~أوله وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه من رواية عدي بن ثابت عن أبي حازم
~~عن أبي هريرة «أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا
~~فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن المؤمن يأكل في معى واحد
~~والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
# (الثانية) المعى بكسر الميم وبالعين المهملة مقصور وفيه لغة أخرى معى
~~بكسر الميم وإسكان العين بعدها ياء؛ حكاها صاحب المحكم والجمع أمعاء ممدود
~~وهي المصارين.
# (الثالثة) اختلف
# PageV06P016
# من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه وأنه هو صاحب القصة
~~الذي شرب حلاب سبع شياه أولا وقال فيه (يأكل) وفيه موسى بن عبيدة ضعيف.
#
### | [طرح ms1464 التثريب]
# في المراد بهذا الحديث على أقوال " أحدها " قال ابن عبد البر الإشارة فيه
~~إلى كافر بعينه لا إلى جنس الكفار ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن
~~المشاهدة تدفعه ألا ترى أنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن ويسلم الكافر
~~فلا ينقص أكله؟ ولا يزيد وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
~~ما يدل على أنه في رجل بعينه ولذلك جعله مالك في موطآته بعده مفسرا له وهذا
~~عموم والمراد به الخصوص فكأنه قال هذا إذ كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء
~~فلما آمن عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ
~~كان كافرا خصوصا له؛ فكأنه قال هذا الكافر وهذا المؤمن انتهى.
# وسبقه إلى ذلك الطحاوي فقال هذا الكافر مخصوص حكاه عنه ابن طاهر في
~~مبهماته " الثاني " أن هذا مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه
~~عليها فكأن الكافر لحرصه على الدنيا وجمعها يأكل في سبعة أمعاء، وكأن
~~المؤمن لزهده في الدنيا وتقلله منها يأكل في معى واحد فليس المراد حقيقة
~~الأمعاء ولا حقيقة الأكل وإنما المراد الاتساع في الدنيا والتقلل منها
~~فكأنه عبر بالأكل عن أخذ الدنيا وبالأمعاء عن أسباب ذلك " الثالث ": أن
~~المراد به أن الغالب من حال المؤمنين قلة الأكل لعلمهم أن مقصود الشرع من
~~الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوي على عبادة الله تعالى وخوفهم من حساب
~~الزيادة على ذلك بخلاف الكفار فإنهم غير واقفين مع المقصد الشرعي وإنما هم
~~تابعون لشهوات أنفسهم مسترسلون فيها غير خائفين من تبعة الحرام وورطته فصار
~~أكل المؤمن لما ذكرناه إذا نسب لأكل الكافر كأنه
# PageV06P017
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سبعة وليس ذلك أمرا مطردا في حق كل مسلم، وكافر فقد يكون في المؤمنين من
~~يأكل كثيرا بحسب العادة أو لعارض ويكون في الكفار من يعتاد قلة الأكل إما
~~لمراعاة الصحة كالأطباء أو للتقلل كالرهبان أو لضعف المعدة وحينئذ فهذا خرج
~~مخرج ms1465 الغالب والسبع على سبيل التقريب دون التحديد.
# " الرابع " أن هذا تحضيض للمؤمنين على قلة الأكل إذا علموا أن هذه صفة
~~المؤمن الكامل الإيمان؛ وتنفير من كثرة الأكل إذا علموا أن هذه صفة الكفار؛
~~فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكفار وهذا كما قال - تعالى -
~~{والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم} [محمد:
~~12] الخامس " أن المراد به أن المؤمن يسمي الله - تعالى - عند طعامه فلا
~~يشركه الشيطان فيه فيقل أكله لذلك والكافر لا يسمي الله - تعالى - فيشاركه
~~الشيطان فيه وفي صحيح مسلم «إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله
~~عليه» السادس " أن المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات
~~المقتصر على سد خلته والمراد بالكافر المتعدي في طغيانه المنهمك على الدنيا
~~الشديد الإعراض عن الآخرة فأريد مؤمن بوصف مخصوص، وكافر بوصف " السابع "
~~قال النووي: المختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر
~~الكفار يأكلون في سبعة أمعاء ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معي
~~المؤمن.
# (الرابعة) اختلف في المراد بالأمعاء السبعة فحكى القاضي عياض عن أهل الطب
~~والتشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها
~~البواب والصائم والرقيق وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ الأعور والقولون
~~والمستقيم وطرفه الدبر، وقد نظم ذلك والدي - رحمه الله - في قوله:
# سبعة أمعاء لكل آدمي ... معدة بوابها مع صائم
# ثم الرقيق أعور قولون مع ... المستقيم مسلك المطاعم
# قال القاضي عياض فيكون على هذا موافقا لما قاله - عليه الصلاة والسلام -
~~أن الكافر المذكور وإن كان بعينه أو بعض الكفار أو من يأكل منهم بشرهه
~~وجشعه ولا يذكر اسم الله - تعالى - على أكله لا يشبعه إلا ملء أمعائه
~~السبعة
# PageV06P018
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كالأنعام وآكلة الخضر، والمؤمن المقتصد في أكله يشبعه ملء معى واحد إلى
~~آخر كلامه.
# قال: وقيل المراد بالسبعة صفات سبعة: الحرص والشره وبعد الأمل والطمع
~~وسوء الطبع والحسد وحب السمن. قال: وقيل شهوات الطعام على ms1466 سبعة: شهوة الطبع
~~وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع
~~وهي الضرورية التي بها يأكل المؤمن.
# وأما الكافر فإنه يأكل بجميع شهواته وحكى القاضي أبو بكر بن العربي قريبا
~~من هذا القول عن بعض مشايخ الزهد فذكر الحواس الخمس والحاجة والشهوة.
# (الخامسة) اختلف في تعيين الكافر الذي أسلم، وكان سبب ورود الحديث على
~~أقوال " أحدها " أنه جهجاه الغفاري رواه أبو يعلى والبزاز والطبراني واللفظ
~~له عنه «أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - المغرب فلما سلم قال يأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق في
~~المسجد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيري، وكنت رجلا عظيما طويلا
~~لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله فحلب
~~لي عنزا فأتيت عليها حتى حلب سبع أعنز فأتيت عليها ثم بصنيع برمة فأتيت
~~عليها وقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~هذه الليلة قال مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله فأصبحوا فغدوا
~~فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه فقال جهجاه حلب لي سبع
~~أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها؛ فصلوا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - المغرب فقال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق في المسجد غير
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيري، وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم
~~علي أحد فذهب بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله فحلب لي عنزا
~~فرويت وشبعت فقالت أم أيمن يا رسول الله أليس هذا ضيفنا فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إنه أكل في معي مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معي
~~كافر؛ الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» . وذكر ابن
~~بشكوال أن كون هذا المبهم هو جهجاه هو الأكثر في الرواية وقال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي إنه لا ms1467 يصح؛ لأن مدار حديثه على موسى بن عبيدة
~~الربذي وهو ضعيف " الثاني "
# PageV06P019
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا
~~فألقموه في يده» لم يقل الشيخان (الصانع) وقالا (خادمه) قال
#
### | [طرح التثريب]
# أنه أبو بصرة الغفاري رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجزم به الخطيب في
~~مبهماته " الثالث " أنه أبو غزوان رواه الطبراني بإسناد صحيح. " الرابع "
~~أنه نضلة بن عمر قال والدي - رحمه الله -: لا يصح؛ لأنه ليس في قصته «أنه
~~ضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما مر به النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بمر فسقاه وشرب فضلته ثم قال يا رسول الله إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن المؤمن.» الحديث. رواه أحمد
~~والبزار بإسناد رجاله ثقات
# فلا يكون هو المبهم في حديث أبي هريرة انتهى.
# " الخامس " أنه ثمامة بن أثال. " السادس " أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري
~~حكاهما القاضي عياض والنووي وغيرهما وحكى ابن بشكوال كونه ثمامة بن أثال عن
~~ابن إسحاق وصدر به المازري كلامه، وقال والدي - رحمه الله -: لم أجد في
~~طريق الحديث ما يدل على هذين القولين.
# (السادسة) فيه فضل تقليل الأكل وذم كثرته.
### | [حديث إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه]
# (الحديث الخامس) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا
~~جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم؛ وإلا
~~فألقموه في يده» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ
~~«إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو
~~لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه» وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية داود
~~بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة بلفظ «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم
~~جاءه به، وقد ولي حره ودخانه فليقعده ms1468 معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوها
# PageV06P020
# البخاري «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين
~~أو أكلة أو أكلتين» . وقال مسلم «فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده
~~منه أكلة أو أكلتين» .
#
### | [طرح التثريب]
# قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» زاد مسلم قال داود يعني لقمة أو
~~لقمتين وأخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن
~~أبي هريرة وقال لقمة وقال الترمذي: حسن صحيح.
# (الثانية) فيه استحباب الأكل مع الخادم الذي باشر طبخ الطعام وذلك تواضع،
~~وكرم في الأخلاق وفي معنى الذكر الأنثى وهو في الأنثى محمول على ما إذا كان
~~السيد رجلا على أن تكون جاريته أو محرمه فإن كانت أجنبية فليس له ذلك.
# (الثالثة) وفيه أنه إذا لم يجلسه للأكل معه إما لقلة الطعام وإما لسبب
~~آخر استحب أن يطعمه منه ولا يحرمه إياه ولو كان الطعام يسيرا كاللقمة
~~واللقمتين وقال الرافعي: أشار الشافعي في ذلك إلى ثلاث احتمالات. " أحدها
~~": أنه يجب الترويغ والمناولة فإن أجلسه معه فهو أفضل و " ثانيها " أن
~~الواجب أحدهما لا بعينه وأصحها أنه لا يجب واحد منهما قال، ومنهم من نفى
~~الخلاف في الوجوب وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل أو هما متساويان والظاهر
~~الأول ليتناول القدر الذي يشتهيه. انتهى.
# واعترض شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على هذا الكلام
~~بأمرين:
# (أحدهما) : أنه قد يتوقف الناظر في تغايرهما؛ لأن حقيقة الأول التخيير.
~~والثاني كذلك قال: والذي تحرر في المغايرة بعد اتحادهما في وجوب أحدهما؛ أن
~~الأول يقول بأفضلية الإجلاس والثاني يسوي بينهما.
# قال: الأمر (الثاني) أن الشافعي لما ذكر هذه الثلاث ذكر ما حاصله أن
~~الأول واجب فإنه قال في المختصر بعد ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على
~~وجهين أولاهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل فإن لم يفعل فليس بواجب أو يكون
~~الخيار بين أن يناوله أو يجلسه
# PageV06P021
# وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن ms1469
~~قد شيب بماء، وعن يمينه
#
### | [طرح التثريب]
# وقد يكون أمره اختيارا غير حتم قال فقد رجح الاحتمال الأول فقال: إنه
~~أولى بمعنى الحديث، ومعنى الاحتمال [الأول] أن إجلاسه معه ليس بواجب، ولكنه
~~أفضل فإن لم يفعل فيجب أن يطعمه منه إذ لو حمل ذلك على أنهما معا غير
~~واجبين لاتحد مع الاحتمال الثاني؛ قال فظهر أن الراجح عند الشافعي هو الأول
~~على خلاف ما رجحه الرافعي انتهى كلامه.
# (الرابعة) ينبغي أن يكون في معنى طباخ الطعام حامله في الأمرين معا
~~الإجلاس معه والمناولة منه عند القلة لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به
~~وشمه رائحته وإراحة صاحب الطعام من حمله كما أن في الأول إراحته من طبخه
~~وإن كان هذا الثاني أقل عملا من الأول بل قد يقال باستحبابه في مطلق
~~الخادم، ويدل عليه تبويب الترمذي عليه (الأكل مع المملوك) .
# (الخامسة) (الصانع) الذي صنع الطعام وقوله " وإلا " أي وإلا تدعوه للأكل
~~معكم إما للقلة كما في الرواية الأخرى وإما لسبب آخر وقوله (فألقموه) بفتح
~~الهمزة، وكسر القاف (والأكلة) بضم الهمزة اللقمة كما فسره راوي الحديث
~~وقوله (مشفوها) بالشين المعجمة والفاء أي قليلا وأصله الماء الذي كثرت عليه
~~الشفاه حتى قل فقوله بعده (قليلا) تفسير له وقيل أراد فإن كان مكثورا عليه
~~أي كثرت أكلته، وجوز والدي - رحمه الله - في قوله في رواية الترمذي (فإن
~~أبى) أن المراد فإن أبى الخادم حياء منه أو تأدبا قال والظاهر أن المراد
~~السيد بدليل غيرها من الروايات.
### | [فائدة يتناول الأطعمة النفيسة ويطعم رقيقه مما دون ذلك]
# 1
# (السادسة) : فيه أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس مأكوله فله أن يتناول
~~الأطعمة النفيسة ويطعم رقيقه مما دون ذلك، وقد صرح أصحابنا بذلك وحكاه ابن
~~المنذر عن جميع أهل العلم، وإن كان الأفضل مواساته قالوا والواجب أن يطعم
~~رقيقه من غالب القوت الذي يأكل منه المماليك في البلد، وكذا الأدم الغالب
~~والكسوة الغالبة.
# (السابعة) استدل ابن حزم بقوله فإن كان الطعام مشفوها على ms1470 أن الأمر
~~بإكثار المرق في حديث أبي ذر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل
~~الاستحباب وهو كذلك.
# PageV06P022
# أعرابي، وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي
~~وقال الأيمن فالأيمن» وزاد مسلم في رواية «قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي
~~سنة» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء]
# الحديث السادس) وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد
~~شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال
~~الأيمن فالأيمن» (فيه) فوائد:
# (الأول) أخرجه الأئمة الستة خلا النسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~والبخاري أيضا من رواية يونس بن يزيد، ومسلم من رواية ابن عيينة كلهم عن
~~الزهري عن أنس وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة «فقال له عمر: وأبو بكر عن
~~شماله يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه» وأخرجه الشيخان
~~أيضا من رواية أبي طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس وفيه
~~«وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو
~~بكر» زاد مسلم «يريه إياه ثم اتفقا فأعطى الأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون
~~الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة في سنة» ولفظ البخاري بدل قوله.
# (الأيمنون) الثالثة، ألا فيمنوا، وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة
~~الكبرى من الأحكام هذا اللفظ وهو قول أنس فهي سنة ثلاثا لمسلم فقط نظر فهو
~~عند البخاري أيضا في الهبة من صحيحه والله أعلم.
# (الثانية) فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله
~~لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد
~~بيعه؛ لأنه غش قال النووي قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو
~~للمجموع.
# (قلت) : وقد يكون له سبب آخر، وهو إزالة حمضه أو تخفيفه.
# (الثالثة) لم أقف على تسمية هذا الأعرابي وفي مسند أحمد، ms1471 ومعجم الطبراني
~~واللفظ له عن عبد الله بن أبي حبيبة «أنه قيل له ما تذكر من رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -؟ قال جاءنا في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى
~~جلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره
# PageV06P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال ثم دعا بشراب فشربه وناولني عن يمينه» ولا يصح أن يكون هو المبهم في
~~حديث أنس وغيره؛ لكونه أنصاريا من بني عبد الأشهل فلا يقال له أعرابي؛ لأن
~~الأعراب سكان البوادي فهي قصة أخرى، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - فيها عن
~~يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
### | [فائدة من سبق إلى مجلس العالم أو الكبير وجلس في مكان عال لا ينحى عنه]
# 1
# (الرابعة) فيه أن من سبق إلى مجلس العالم أو الكبير وجلس في مكان عال لا
~~ينحى عنه لمجيء من هو أعلى منه فيجلس ذلك الجائي حيث انتهى به المجلس ولو
~~كان دون مجلس من هو دونه.
### | 1 -
# (الخامسة) فيه أن السنة البداءة في الشرب ونحوه بمن هو على يمين الكبير
~~وإن كان مفضولا بالنسبة لمن هو على يساره، وهذا متفق عليه لكنه استحباب عند
~~الجمهور وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال لا يجوز مناولة غير الأيمن
~~إلا بإذن الأيمن قال: ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك.
# (السادسة) قوله الأيمن فالأيمن روي بالرفع والنصب فالرفع على أنه خبر
~~مبتدأ محذوف تقديره الأحق الأيمن أو نحو ذلك ويدل له قوله في الرواية
~~الأخرى الأيمنون الأيمنون ووجه النصب وهو أشهر إضمار فعل تقديره أعط الأيمن
~~ونحو ذلك.
### | [فائدة سنة الشرب العامة في كل موطن]
# (السابعة) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله الأيمن فالأيمن أن هذا
~~سنة الشرب العامة في كل موطن وأن تقديم الذي على يمينه ليس لمعنى فيه بل
~~لمعنى في تلك الجهة وهو فضلها على جهة اليسار وفي ذلك تطييب لخاطر من هو
~~على اليسار بإعلامه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين ms1472 بل هو ترجيح لجهته
~~والله أعلم.
### | [فائدة التيامن في الشراب وأشباهه]
# 1
# (الثامنة) الحديث في الشرب ولا يختص الحكم به بل الأكل ونحوه كذلك يبدأ
~~فيه بالأيمن إذا لم يجتمعوا عليه في حالة واحدة وحكي عن مالك تخصيص ذلك
~~بالشراب قال ابن عبد البر وغيره ولا يصح هذا عن مالك، وحكى ابن بطال عن
~~بعضهم أنه قال لا أعلم أحدا قاله غيره وقال القاضي عياض يشبه أن يكون قول
~~مالك إن السنة وردت في الشرب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره
~~بالقياس لا بسنة منصوصة فيه؛ قال النووي، وكيف كان فالعلماء متفقون على
~~استحباب التيامن في الشراب وأشباهه.
# (التاسعة) إن قلت هل قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأعرابي أبا
~~بكر أو عمر؟ (قلت) لم أقف في شيء من طرقه على التصريح
# PageV06P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بذلك والظاهر تقديم عمر؛ لأنه كان جالسا تجاه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فكان على يمين الأعرابي، وكان أبو بكر على يمينه ففعل ذلك عملا بقوله
~~الأيمن فالأيمن إلا أن يكون عمر آثر أبا بكر بنصيبه من التقديم - رضي الله
~~عنهما -.
### | [فائدة تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف]
# 1
# (العاشرة) (إن قلت) : كيف الجمع بين هذا وبين ما رواه أبو يعلى الموصلي
~~في مسنده من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا سقى قال ابدءوا بالكبراء أو قال بالأكابر» (قلت) هذا محمول على
~~ما إذا لم يكن على يمينه أحد بل كان القوم جالسين متفرقين إما بين يديه أو
~~وراءه، وقد صرح بذلك ابن حزم فقال وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم
~~أمامه أو خلف ظهره أو على يساره فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد: لقول رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حويصة، ومحيصة «كبر الكبر» قال فهذا
~~عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صريح كالذي ذكرنا من مناولة
~~الشراب قال والدي - رحمه ms1473 الله - في شرح الترمذي: والاستدلال بحديث ابن عباس
~~المتقدم أولى من الاستدلال بعموم قصة حويصة، ومحيصة لكونه واردا في السقي
~~وذاك في أن الأكبر يتولى البداءة في الكلام انتهى.
# وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي
~~الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة.
# (الحادية عشرة) (إن قلت كيف تقدم عمر بالكلام وقال للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أعط أبا بكر؟) (قلت) لم يفعل ذلك على سبيل الإلزام والجزم وإنما
~~قاله تذكيرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لجواز اشتغاله عنه، وعدم رؤيته
~~له ولهذا جاء في رواية لمسلم «يريه إياه» أو قصد بذلك إعلام الأعرابي الذي
~~على اليمين بجلالة أبي بكر - رضي الله عنه -.
# (الثانية عشرة) (إن قلت) : قد تقرر أن الأيمن أحق وله أن يؤثر بأحقيته
~~فلم لم يستأذنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل في قضية ابن عباس
~~«حيث كان على يمينه، وكان على يساره أشياخ منهم خالد بن الوليد فاستأذن ابن
~~عباس وقال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فامتنع من الإيثار» فهلا استأذن الأعرابي
~~كما استأذن ابن عباس؟ (قلت) الجواب عنه من أوجه:
# (أحدها) قال النووي قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على
~~الغلام، وهو ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما
# PageV06P025
# كتاب الصيد عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم
~~قيراطان» ، وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان»
#
### | [طرح التثريب]
# والأشياخ أقاربه قال القاضي عياض وفي بعض الروايات «عمك وابن عمك أتأذن
~~لي أن أعطيه» .
# (ثانيها) أن يكون فعل ذلك تطييبا لخاطر الأشياخ فإن منهم خالد بن الوليد،
~~وكان حديث العهد بالإسلام مع رياسته في قومه وشرف نسبه فأراد تأليفه بذلك
~~بخلاف ms1474 أبي بكر الصديق فإنه مطمئن الخاطر راض بكل ما يفعله النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لا يتغير لشيء من ذلك، وقد أشار إلى بعض هذا النووي فقال بعد
~~ما تقدم وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم
~~إذا لم يمنع منها سنة.
# (ثالثها) أن الأعرابي قد يكون في خلقه جفاء ونفرة كما يغلب ذلك على
~~الأعراب فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - من استئذانه أن يتوهم إرادة
~~صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شيء هلك به لقرب عهده بالجاهلية، وعدم
~~تمكنه في معرفة أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تظاهرت النصوص على
~~تألفه - عليه الصلاة والسلام - قلب من يخاف عليه ولعله كان من كبراء قومه
~~ولهذا جلس على يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.
### | [كتاب الصيد]
### | [من اقتنى كلبا إلا كلب صيد]
# (كتاب الصيد) .
# (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من
~~اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» ، وعن نافع
~~ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اقتنى كلبا إلا كلب
~~ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان»
# PageV06P026
# وفي رواية لمسلم «من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو
~~صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان» وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة
~~«أو كلب حرث» ..
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية
~~سفيان بن عيينة عن الزهري والشيخان والنسائي من رواية حنظلة بن أبي سفيان
~~وزاد فيه مسلم قال سالم، وكان أبو هريرة يقول «أو كلب حرث» ، وكان صاحب
~~حرث، ومسلم والنسائي من رواية محمد بن أبي حرملة بلفظ «نقص من عمله كل يوم
~~قيراط» قال عبد الله وقال أبو هريرة «أو كلب حرث» ، ومسلم من رواية عمر بن
~~حمزة بن عبد الله بن عمر أربعتهم عن سالم عن ms1475 أبيه وأخرجه من الطريق الثانية
~~الشيخان من طريق مالك والترمذي من طريق أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر
~~وأخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من
~~رواية أبي الحكم عن ابن عمر بلفظ «من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد
~~نقص من أجره كل يوم قيراط» وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي ذكره
~~المزي وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث وذكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي
~~نعم البجلي والأول أثبت.
# (الثانية) فيه جواز اقتناء الكلب إذا كان بإحدى صفتين (إحداهما) أن يكون
~~كلب صيد وهو المراد بالضاري المذكور في الرواية الثانية وسنتكلم عليه بعد
~~ذلك.
# (الثانية) أن يكون كلب ماشية أي معد لحفظها وجمع الماشية مواش والمراد
~~هنا الإبل والبقر أو الغنم والأكثر استعمالها في الغنم وفي رواية أبي الحكم
~~عن ابن عمر (غنم) بدل ماشية وروى الترمذي عن عطاء بن أبي رباح «أنه رخص في
~~إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة» وفي رواية أخرى، اقتناؤه لخصلة ثالثة
~~وهو حفظ الزرع والبساتين ونحوها. وقد نقله ابن عمر وابنه سالم عن رواية أبي
~~هريرة وتقدم قول سالم، وكان أي أبو هريرة صاحب حرث وسبقه إلى
# PageV06P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك أبوه ففي صحيح مسلم «فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع
~~فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا» قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء ليس
~~هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها
# بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن
~~المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يتعرفه غيره.
~~وتقدم من صحيح مسلم من طريق أبي الحكم عن ابن عمر ذكر الزرع أيضا في الحديث
~~الذي رواه هو. قال النووي: فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة
~~وتحققها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواها عنه ms1476 بعد ذلك وزادها في
~~حديثه الذي كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل أن أبا هريرة
~~ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة انتهى. وقال
~~أصحابنا وغيرهم: يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة وهي الاصطياد به
~~وحفظ الماشية والزرع واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة وهي اقتناؤه لحفظ
~~الدور والدروب ونحوها فقال بعض أصحابنا: لا يجوز لهذا الحديث وغيره فإنه
~~مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة، وقال أكثرهم وهو الأصح: يجوز
~~قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة.
### | [فائدة اتخاذ كلب ليصطاد به]
# 1
# (الثالثة) لو أراد اتخاذ كلب ليصطاد به إذا أراد، ولا يصطاد به في الحال
~~أو ليحفظ الزرع أو الماشية إذا صار له ذلك ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما
~~الجواز وهو مقتضى قوله في الحديث إلا كلب صيد فإنه بهذه الصفة وإن لم يصطد
~~به في الحال.
### | [فائدة اقتناء كلب الصيد]
# 1
# (الرابعة) استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد
~~به في الحال ولا فيما بعد؛ لأنه صدق أنه اقتنى كلب صيد، وقد حكى بعض
~~أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به؛ لأنه
~~اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به.
### | [فائدة اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه]
# (الخامسة) فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فإن كان
~~كبيرا جاز وإن كان جروا يربى ثم يعلم ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما: الجواز
~~أيضا واستدل له
# PageV06P028
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالحديث؛ لأن هذا كلب صيد في المآل ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب
~~الصيد فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها.
### | [فائدة صيد الكلب الأسود]
# 1
# (السادسة) : استثنى ابن حزم من جواز ms1477 اقتناء الكلب للصيد ونحوه ما إذا كان
~~أسود بهيما أو ذا نقطتين؛ لأنه مأمور بقتله فلا يحل اقتناؤه ولا تعليمه ولا
~~الاصطياد به وسيأتي الكلام في حل قتله في الحديث الذي بعده ثم حكى ابن حزم
~~عن قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي كراهة صيد الكلب الأسود البهيم
~~قال: وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد ما أعلم أحدا رخص في
~~أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد انتهى، وبه قال بعض الشافعية.
### | [فائدة اقتناء الكلب لغير المنافع]
# 1
# (السابعة) استدل به على تحريم اقتناء الكلب لغير المنافع المتقدم ذكرها
~~وهو مذهب الشافعي؛ لا خلاف في ذلك عند أصحابه ولا يلزم من تحريم اقتنائها
~~قتلها، وسيأتي الكلام على القتل في الحديث الذي بعده. ووجه التحريم ظاهر؛
~~لأن نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصية ارتكبها وحكى الروياني من أصحابنا عن
~~أبي حنيفة جوازه واقتصر ابن عبد البر على الكراهة ثم قال إن هذا الحديث
~~دليل على أن اقتناءها غير محرم؛ لأن ما كان محرما اتخاذه واقتناؤه كان
~~محرما على كل حال نقص من الأجر أو لم ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن
~~المحرمات، ولكن هذا اللفظ يدل - والله أعلم - على الكراهة دون التحريم
~~انتهى.
# وهو عجيب؛ لأن استدلالنا على التحريم بالنقصان من الأجر؛ لأن ذلك يدل على
~~ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأعمال كما كان عدم قبول صلاة شارب الخمر
~~والعبد الآبق وآتي العراف والكاهن يدل على تحريم هذه الأعمال فإن تحريمها
~~هو الذي أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة المحدث فإنه ليس لاقتران معصية؛
~~لأن الحدث ليس بمعصية وإنما هو لفقد شرط وهو الطهارة، وقد تقدم هذا المعنى
~~والله أعلم.
# (الثامنة) في الرواية الأولى من أجره وفي الثانية من عمله والتقدير من
~~أجر عمله وفي أكثر الروايات قيراطان، وفي بعضها قيراط والقيراط مقدار معلوم
~~عند الله - تعالى - والمراد نقص جزء من عمله والجمع بين اختلاف الروايات في
~~القيراط والقيراطين من أوجه:
# (أحدها) أنه يحتمل أنه في نوعين من ms1478 الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر أو
~~لمعنى فيهما.
# (الثاني)
# PageV06P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن ذلك يختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة
~~فضلها والقيراط في غيرها من المدائن أو القيراطان في المدائن ونحوها من
~~القرى والقيراط في البوادي.
# (الثالث) أنه ذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين لما لم
~~ينتهوا عن اتخاذها. ذكره ابن بطال.
# (التاسعة) قال الروياني من أصحابنا في البحر: اختلفوا في المراد بما ينقص
~~منه فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص
~~القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط
~~من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل.
### | [فائدة سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب]
# (العاشرة) : اختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب على أقوال:
# (أحدها) أن ذلك لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده
~~إياهم روي ذلك عن الحسن البصري وغيره.
# (ثانيها) قال ابن عبد البر هذا محمول عندي - والله أعلم - على أن المعاني
~~المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا إذا ولغت فيه لا يكاد يقام به
~~ولا يكاد يتحفظ منه؛ لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه ولا يكاد يؤدي
~~حق الله في عبادته في الغسلات من ذلك الولوغ ويدخل عليه الإثم والعصيان
~~فيكون ذلك نقصا في أجره يدخل السيئات عليه.
# (ثالثها) ثم قال ابن عبد البر، وقد يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل
~~بيتا فيه كلب وذكره غيره على سبيل الجزم.
# (رابعها) : ثم قال ابن عبد البر، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى
~~الكلب؛ لأن في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرا لكن الإحسان إلى الكلب ينقص
~~الأجر فيه أو يتلفه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه لتلك العبادات في
~~التحفظ من ولوغه والتهاون بالغسلات منه ونحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبهه
~~انتهى.
# وهو قريب من الثاني إلا أنه عين أن الذي يبطل أجره ms1479 من عمله هو الإحسان
~~إلى الكلب دون بقية حسناته والله أعلم.
# (خامسها) أن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه، وعصيانه بذلك.
# (الحادية عشرة) قوله {أو ضاري} كذا هو بالياء في أصلنا، وكذا نقله النووي
~~عن معظم نسخ صحيح مسلم قال في بعضها ضاريا بالألف بعد الياء منصوبا (قلت) :
~~وهو الذي في أصلنا من صحيح مسلم وذكر القاضي عياض أنه
# PageV06P030
# وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل
~~الكلاب» زاد مسلم «إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا
~~هريرة
#
### | [طرح التثريب]
# روى ضاري بالياء وضار بحذفها وضاريا فالأول معطوف على ماشيته، ويكون من
~~إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى {بجانب
~~الغربي} [القصص: 44] و (كدار الآخرة) ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة
~~القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها وقيل إن
~~لفظة ضار هنا للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة
~~كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وفي رواية عبد الله بن
~~دينار «إلا كلب ضارية» . وتقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري هو المعلم
~~للصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضري كشرب يشرب ضرا وضراوة وأضراه
~~صاحبه أي عوده ذلك، وقد ضرى بالصيد إذا لهج به، ومنه قول عمر - رضي الله
~~عنه - إن للحم ضراوة كضراوة الخمر.
### | [حديث الأمر بقتل الكلاب]
# (الحديث الثاني) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل
~~الكلاب» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق مالك
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر بزيادة «فأرسل في أقطار المدينة
~~أن تقتل» ، ومن طريق إسماعيل بن أمية بزيادة «فتتبعت في المدينة وأطرافها
~~فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها
~~كلهم» عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من ms1480 طريق عمرو
~~بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الكلاب
~~إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب
~~زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا» لفظ مسلم ولم يذكر الترمذي والنسائي
~~قوله «أو كلب غنم» ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة.
# (الثانية) فيه الأمر بقتل الكلاب، وهي على ثلاثة أقسام:
# (أحدها) : الكلب العقور والكلب قد أجمع
# PageV06P031
# يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا»
~~وله من حديث جابر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب
~~وفيه ثم نهى عن قتلها» وقال «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان»
~~، وله من حديث عبد الله بن مغفل «أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال
~~الكلاب ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم» زاد في رواية «والزرع» .
#
### | [طرح التثريب]
# العلماء على قتله.
# (الثاني) ما يباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع
~~قتله. و (الثالث) ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
# (أحدها) قتلها مطلقا تمسكا بهذا الحديث وهو مذهب مالك وأصحابه. قال ابن
~~عبد البر: قد عمل أبو بكر وابن عمر بقتل الكلاب بعد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند
~~الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها خبر.
# (القول الثاني) المنع من قتلها وأنه منسوخ ودل على ذلك إباحة اتخاذها
~~لمنافع وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مغفل قال «أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب
~~الصيد، وكلب الغنم» وفي رواية له «ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع» وهذا
~~مذهب الشافعي كما جزم به الرافعي في الأطعمة والنووي في البيع من شرح
~~المهذب وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا. قال: وممن صرح به القاضي حسين
~~وإمام ms1481 الحرمين قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ
~~فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور لكن قال
~~الرافعي في الحج: إن قتلها مكروه، وذكر النووي أن مراده كراهة التنزيه،
~~وذكر الرافعي في الغصب والنووي في التيمم أنها غير محترمة وزعم
# PageV06P032
# وعن بريدة قال «احتبس جبريل عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال له
#
### | [طرح التثريب]
# شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي أن مذهب الشافعي جواز قتلها
~~فالله أعلم. واختار ابن عبد البر المنع من قتلها.
# (القول الثالث) أنها ممنوع من قتلها إلا الأسود البهيم واختار النووي في
~~شرح مسلم هذا كما سيأتي حكاية كلامه في الفائدة التي بعدها ويدل له ما في
~~صحيح مسلم عن جابر قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل
~~الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين
~~فإنه شيطان» وقيل في معنى كونه شيطانا أنه بعيد من المنافع قريب من المضرة
~~والأذى.
# (الثالثة) اختلف في الأمر بقتل الكلاب المذكورة في هذا الحديث هل كان قبل
~~نسخه عاما أو مخصوصا بما عدا المنتفع به للصيد ونحوه حكاه القاضي عياض
~~وقال: عندي أن النهي أولا كان عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم
~~نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو
~~ماشية قال النووي وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن
~~مغفل مخصوصا بما عدا الأسود؛ لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر.
# (الرابعة) قوله في رواية عمرو بن دينار عند مسلم «أو كلب غنم أو ماشية»
~~فيه تكرار، وهو من ذكر العام بعد الخاص؛ لأن الماشية أعم من الغنم كما تقدم
~~وإن كان الأكثر استعمالها في الغنم، وقد عرفت أن الترمذي والنسائي اقتصرا
~~في روايتهما على الماشية.
### | [فائدة تحريم أكل الكلاب]
# 1 ms1482
# (الخامسة) استدل بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح الأكل لا
~~يجوز قتله عند القدرة عليه، وهذا هو المعروف من مذاهب العلماء.
### | [حديث جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب]
# (الحديث الثالث) وعن بريدة قال «احتبس جبريل على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال له ما حبسك؟ قال
# PageV06P033
# ما حبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» انفرد به
~~أحمد ولمسلم من حديث ميمونة «أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب فزاد في
~~آخره فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتل الكلاب» .
#
### | [طرح التثريب]
# إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» انفرد به أحمد (فيه) فوائد:
# (الأولى) في صحيح مسلم وغيره عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ
~~اليوم فقال إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما
~~أخلفني، فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه ذلك على ذلك ثم وقع في
~~نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه؛
~~فلما أمسى لقيه جبريل - عليه السلام - فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني
~~البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط
~~الصغير ويترك كلب الحائط الكبير» واستفدنا من هذه الرواية أن احتباس جبريل
~~- عليه السلام - كان مع موعد وعده النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن هذا
~~سبب الأمر بقتل الكلاب وروى مسلم أيضا نحو هذه القصة من حديث عائشة - رضي
~~الله عنها - لكن ليس فيه أن ذلك سبب الأمر بقتل الكلاب ورويت هذه القصة
~~بنحو رواية عائشة من حديث جماعة من الصحابة.
# (الثانية) حكى ابن عبد البر خلافا في أن الامتناع من دخول البيت الذي فيه
~~كلب خاص بجبريل - عليه السلام - من بين سائر الملائكة - عليهم السلام ms1483 - أو
~~عام لجميعهم فعلى الأول يكون جمع الضمير في قوله إنا للتعظيم، وعلى الثاني
~~للمشاركة وقال النووي، هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتنزيل والاستغفار.
# وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال؛ لأنهم
~~مأمورون بإحصاء أعمالهم، وكتابتها.
### | [فائدة سبب امتناع الملائكة من بيت فيه كلب]
# 1
# (الثالثة) قال النووي قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة
~~أكله النجاسات؛ ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد
~~الشياطين؛ ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة
# PageV06P034
# باب النذر عن همام عن أبي هريرة قال «قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له ولكن
~~يلفيه النذر قد قدرته
#
### | [طرح التثريب]
# القبيحة؛ ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة
~~بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه في بيته ودفعها أذى الشيطان.
### | [فائدة كلب الصيد والزرع والماشية لا يمتنع دخول الملائكة بسببه]
# 1
# (الرابعة) قال الخطابي إنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب مما يحرم
~~اقتناؤه من الكلاب فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية فلا
~~يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي
~~وقال النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق
~~الأحاديث: ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت
~~السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل - عليه
~~السلام - من دخول البيت، وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الكلب لا
~~يمنعهم لم يمتنع جبريل انتهى.
# وفيما ذكره النووي نظر، وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به
~~أنها منهي عن اتخاذها، وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه، ولا يصح استدلاله
~~بذلك الجرو؛ لأنه لم يكن مأذونا في اتخاذه بل هو منهي عنه إلا أن عدم العلم
~~به أسقط الإثم فهو غير مكلف للغفلة عنه فلا يلزم من عدم ms1484 دخولهم بيتا فيه
~~كلب غير مأذون في اتخاذه إلا أنه لا إثم على أصحاب البيت؛ لعدم علمهم به.
~~امتناعهم من دخول بيت فيه كلب مأذون في اتخاذه؛ لعدم التقصير مع الإذن، وما
~~جاء نقصان أجر العمل إلا مع عدم الإذن في الاتخاذ فكذلك امتناع دخول
~~الملائكة والله أعلم.
### | [باب النذر]
### | [حديث لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له]
# (باب النذر) .
# (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم
# PageV06P035
# له يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني
~~من قبل» وفي رواية لمسلم «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما
~~يستخرج به من البخيل» .
#
### | [طرح التثريب]
# أكن قد قدرته له ولكن يلفيه النذر قد قدرته له يستخرج به من البخيل؛
~~يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام
~~وأخرجه أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة وأخرجه النسائي من رواية سفيان بن
~~عيينة وابن ماجه من رواية سفيان الثوري ثلاثتهم عن أبي الزناد؛ وأخرجه مسلم
~~من رواية عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم
~~أيضا والترمذي والنسائي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
~~هريرة بلفظ «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من
~~البخيل» وقال الترمذي حسن صحيح.
# وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة
~~مرفوعا «إياكم والنذر فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا وإنما هو شيء يستخرج
~~به من البخيل» .
# (الثانية) : النذر بفتح النون وإسكان الذال المعجمة وحكى القاضي في
~~المشارق ضم النون أيضا وهو غريب إن لم يكن من خلل النسخة قال وهو ما ينذر
~~الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلزمه من طاعة لسبب يوجبه لا ms1485 تبرعا وقال في
~~النهاية يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك تبرعا من عبادة أو
~~صدقة أو غير ذلك انتهى.
# وذكر بعضهم أن النذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير؛ وقال
~~الرافعي من أصحابنا: لا يخفى أن النذر التزام شيء وأنه قد يصح، وقد لا يصح.
# (الثالثة) قوله «لا يأتي ابن آدم النذر» بنصب ابن آدم على أنه مفعول ورفع
~~النذر على أنه فاعل، ومعناه أن النذر لا يأتي بشيء غير مقدر فإنه لا يقع
~~إلا ما قدر فلا يظن الناذر الذي يعلق طاعة على حصول غرض له كقوله إن شفى
~~الله
# PageV06P036
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مريضتي فلله علي كذا، وكذا أن النذر هو الذي حصل شفاء مريضه، بل إن قدر
~~الشفاء فلا بد من حصوله سواء نذر أم لم ينذر، وإن لم يقدر فلا يحصل نذر أم
~~لم ينذر، وهو إشارة إلى عدم جدوى النذر. والقصد منه دفع توهم جاهل يظن خلاف
~~ذلك. وقوله ولكن يلفيه النذر قد قدرته له كذا ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه
~~الله - وغيره بالفاء من ألفاه بمعنى وجده ولقيه وهو تأكيد لما قدمه من أن
~~النذر لا يأتي بغير المقدر فأكده بأن النذر يجد ذلك الأمر مقدرا فيقع على
~~وفق التقدير لا لأجل النذر.
# والمراد إن كان ذلك الأمر يقع فهو إخبار عن إحدى الحالتين وهي حصول
~~المطلوب وضبطناه في أصلنا من صحيح البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن
~~معمر ولكن يلقيه القدر بالقاف في قوله يلقيه و (القدر) بفتح القاف والدال
~~المهملة، ومعناه إن صح أن القدر هو الذي يلقي ذلك المطلوب، ويوجده لا النذر
~~فإنه لا مدخل له في ذلك ويوافقه في اللفظ ويدل لهذا الضبط قوله في رواية
~~البخاري أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد
~~قدر له، ومعناه أن النذر لا يصنع شيئا وإنما يلقيه إلى القدر فإن كان قد
~~قدر وقع وإلا فلا وبوب ms1486 البخاري في صحيحه على الرواية الأولى بما يوافق ما
~~قدرته في معنى الثانية فقال (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) وذلك يدل
~~على صحة ضبط يلقيه بالقاف ولكن لا تظهر مطابقة التبويب للحديث إلا أن يكون
~~بنصب القدر فيكون بمعنى الرواية الأخرى أي ولكن يلقيه النذر القدر أي إلى
~~القدر فحذف حرف الجر ونصب ما بعده على طريق التوسع، وهذا مسموع في ألفاظ
~~مقتصر فيه على المسموع، ولعل هذا منه ولم يقع هذا اللفظ عند مسلم ولم أر من
~~تعرض للكلام عليه، والعلم عند الله - تعالى -.
# وقوله «يستخرج به من البخيل» قال النووي: معناه أنه لا يأتي بهذه القربة
~~تطوعا محضا مبتدئا وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما يعلق
~~النذر عليه انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: يحتمل أن يراد هنا النذور
~~المالية؛ لأن البخل إنما يستعمل غالبا في البخل بالمال ويحتمل أن يراد بذلك
~~العبادات كلها كما قال في الحديث الثابت «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي»
~~، وكما قال في الحديث الآخر «أبخل الناس من بخل بالسلام»
# PageV06P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# انتهى.
# وقوله «يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل» معناه أن العبد يؤتي الله -
~~تعالى - على تحصيل مطلوبه ما لم يكن أتاه من قبل تحصيل مطلوبه ففيه إشارة
~~إلى ذم ذلك وأنه كان ينبغي للعبد أن يأتي بتلك القربة سواء حصل مطلوبه أم
~~لا؛ فهذه هي العبادة الخالصة والله أعلم.
# (الرابعة) هذا الحديث في أصلنا وفي صحيح البخاري منقول عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - من غير حكاية له عن الله - تعالى - ولا يستقيم أن يكون من
~~كلام النبوة؛ لقوله «قد قدرته له» وقوله «يؤتيني عليه» ولهذا كان والدي -
~~رحمه الله - يقول لعله (قال الله - تعالى -) وأما رواية مسلم وغيره فهي
~~واضحة؛ لأنه ليس فيها إسناد ضمير إلى الله - تعالى -.
# (الخامسة) فيه إشارة إلى ذم النذر وأنه لا منفعة له وأنه لا يصدر إلا من
~~بخيل لا يعطي ms1487 الشيء تبرعا، وإنما يعطي شيئا في مقابلة شيء وفي صحيح مسلم
~~وغيره من طريق العلاء بن عبد الرحمن التصريح بالنهي عنه لكن سياقه يقتضي أن
~~ذلك إنما هو في نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو
~~اندفاع بلية فإنه هو الذي فيه الأوصاف المقتضية للذم المذكورة في الحديث
~~أما النذر الملتزم ابتداء من غير تعليق على شيء كقوله لله علي أن أصلي أو
~~أعتق فليس فيه هذا المعنى ولا يقتضي الحديث ذمه ولا النهي عنه على أن
~~أصحابنا يرون أن الأول وهو نذر المجازاة آكد من الثاني فإنهم يجزمون بصحة
~~الأول ولزوم الوفاء به عند وجود المعلق عليه ولهم في لزوم الوفاء بالثاني
~~خلاف، وإن كان الأصح عندهم لزوم الوفاء به أيضا، وقد يقال: إن هذا القسم
~~الثاني داخل في قوله في الحديث يستخرج به من البخيل وتقديره أن البخيل لا
~~يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل
~~الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لم يأت به فيكون النذر
~~المطلق مما يستخرج به من البخيل، وقد أشار إلى ما ذكرته أولا وآخرا الشيخ
~~تقي الدين القشيري في شرح العمدة. وقال الخطابي قوله: وإنما يستخرج به من
~~البخيل دليل على وجوب الوفاء بالنذر.
# (السادسة) ذكر النووي في الروضة حديث ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن النذر» ولم يذكر لأصحابنا منقولا يوافقه وهو يقتضي أنه
~~لم يقف في ذلك على نقل، وجزم في شرح المهذب بكراهة النذر واستدل له بالحديث
~~ثم حكى عن
# PageV06P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الترمذي أنه قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى
~~الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل الطاعة فوفى به فله
~~فيه أجر ويكره له النذر. انتهى.
# فلم ينقل في ذلك كلاما عن أصحابنا وذكر البيهقي ms1488 في المعرفة أن الشافعي
~~روى في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
~~حديث النهي عنه (قلت) وقد قرر الشافعي أن كل ما رواه، وعلمه من الحديث فهو
~~مذهبه وقائل به. وقد نقل الشيخ أبو علي السنجي أن الشافعي نص على كراهة
~~النذر حكاه ابن أبي الدم في شرح الوسيط وجزم به من المالكية القاضي أبو بكر
~~بن العربي وابن الحاجب في مختصره وقال به ابن حزم الظاهري وفي مصنف ابن أبي
~~شيبة عن أبي هريرة لا أنذر نذرا أبدا.
# واختار ابن أبي الدم أنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى وفيه نظر فإن هذا
~~قد ورد فيه نهي مخصوص، ومن يفرق بين المكروه وخلاف الأولى يقول: إن المكروه
~~ما فيه نهي خاص وخلاف الأولى ما ليس فيه نهي خاص وإنما أخذ من عموم، فهذا
~~قول ثان. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن النذر مستحب جزم به المتولي
~~والغزالي والرافعي فقالوا إنه قربة، وكذا قال النووي في شرح المهذب حين ذكر
~~أن الأصح أن التلفظ بالنذر عامدا في الصلاة لا يبطلها قال؛ لأنه مناجاة لله
~~- تعالى - فأشبه الدعاء. وفيه قول رابع: وهو الفرق بين نذر المجازاة فلا
~~يستحب والنذر المبتدأ فيستحب جزم به ابن الرفعة في المطلب في الوكالة فقال:
~~أما كونه قربة فلا شك فيه إذا لم يكن معلقا فإن كان معلقا فلا نقول إنه
~~قربة بل قد يقال بالكراهة. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وفي كراهة
~~النذر إشكال على القواعد فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة
~~المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة
~~الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن
~~يكون قربة إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، واتباع المنصوص أولى
~~انتهى.
# وقال الخطابي هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى
~~إذا فعل وقع واجبا.
# PageV06P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1489
### | [طرح التثريب]
# السابعة) أجاب القائلون باستحباب النذر عن هذا الحديث بأجوبة:
# (أحدها) ما قاله ابن الأثير في النهاية أن النهي عنه تأكيد لأمره وتحذير
~~عن التهاون به بعد إيجابه. قال: ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان
~~في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا
~~يلزم. قال: وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في
~~العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء فقال لا تنذروا على أنكم
~~تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء
~~عليكم فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه
~~لازم لكم.
# (ثانيها) ما أجاب به المازري فقال: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون
~~الناذر يصير ملتزما به فيأتي به تكلفا بغير نشاط. قال: ويحتمل أن يكون سببه
~~كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه
~~فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله - تعالى -. (ثالثها) قال
~~القاضي عياض: يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر
~~ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك قال وسياق الحديث
~~يؤيد هذا.
# (رابعها) أن النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعا
~~بين الأدلة فإن قوله تعالى {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله
~~يعلمه} [البقرة: 270] يقتضي استحباب النذر والله أعلم.
### | [فائدة النذر لا يرد المقدر]
# 1
# (الثامنة) إن قلت: دل هذا الحديث على أن النذر لا يرد المقدر، وقد يكون
~~النذر بالصدقة، وقد ورد في الحديث «إن الصدقة تقي مصارع السوء» وفي حديث
~~آخر «الصدقة تدفع ميتة السوء» رواه الترمذي من حديث أنس.
# (قلت) ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتة السوء فتدفعها الصدقة
~~بل الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، فمن قدر له ميتة السوء لا تقدر له ms1490
~~الصدقة، ومن لم تقدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة. وقال والدي - رحمه الله
~~- في شرح الترمذي في جوابه: النذر ليس تنجيزا للصدقة وإنما هو كالوعد بها
~~وربما لا يفي بالنذر لعجز أو احترام أجل، وعلى تقدير الوفاء به فالصدقة سبب
~~والأسباب مقدرة أيضا كما ورد في الحديث «أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت
~~رقى نسترقي بها
# PageV06P040
# وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي والمسجد الأقصى»
~~قال سفيان «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» ولأحمد من حديث أبي سعيد «لا
~~ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام
~~والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم
~~فيه غيرهما
#
### | [طرح التثريب]
# ودواء نتداوى به هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله» ، فبين أن
~~الأسباب مقدرة كالمسببات والله أعلم.
### | [حديث تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد]
# (الحديث الثاني) وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي والمسجد الأقصى»
~~قال سفيان «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان
~~بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد» وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية معمر عن الزهري لفظ مسلم «تشد
~~الرحال» ولفظ ابن ماجه «لا تشد» ورواه مسلم من رواية سلمان الأغر عن أبي
~~هريرة بلفظ «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد
~~إيلياء» ورواه البيهقي في سننه من رواية مسدد، وعلي بن المديني كلاهما عن
~~ابن عيينة بلفظ «لا تشد» ثم قال: قال ابن المديني: هكذا حدثنا به سفيان هذه
~~المرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه «تشد الرحال» .
# (الثانية) قوله: تشد الرحال بالرفع لفظه خبر، ومعناه الأمر ms1491 بشدها إلى هذه
~~المساجد الثلاثة.
# وقوله في الرواية الأخرى «لا تشد» هو
# PageV06P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خبر أيضا، ومعناه النهي، ومحمله عند جمهور العلماء أنه لا فضيلة في شد
~~الرحال إلى مسجد غيرها لا أن شد الرحال إلى غيرها محرم ولا مكروه ويدل لذلك
~~ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «لا ينبغي
~~للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد
~~الأقصى، ومسجدي هذا» وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه
~~غيرهما وذهب الشيخ أبو محمد إلى ما اقتضاه ظاهره أن شد الرحال إلى غيرها
~~محرم، وأشار القاضي عياض إلى اختياره.
# (الثالثة) قول سفيان بن عيينة - رحمه الله - «ولا تشد إلا إلى ثلاثة
~~مساجد سواء» معناه أن اللفظ الذي رواه، وهو قوله تشد الرحال وهذا اللفظ
~~الآخر الذي فيه النفي والإثبات سواء من حيث المعنى فإن الأحكام الشرعية
~~إنما تتلقى من الشارع وإذا أخبر بشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ولم
~~يذكر شد الرحال إلى غيرها لم يكن لشد الرحال إلى غيرها فضل؛ لأن الشرع لم
~~يجئ به وهذا أمر لا يدخله القياس؛ لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح
~~عليه، وقد ورد النص في هذه دون غيرها.
# (الرابعة) فيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها وذلك لكونها
~~مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولفضل الصلاة فيها.
# (الخامسة) : نبه بشد الرحل الذي لا يستعمل غالبا إلا في الأسفار على ما
~~هو أخف منه وقصدها لمن هو قريب منها بحيث لا يحتاج في إتيانها إلى شد رحل
~~ودل ذلك على أن إتيانها قربة مع القرب والبعد، وعلى كل حال، ويدل على أنه
~~أريد بشد الرحل السفر قوله في رواية الأغر «إنما يسافر.» .
# (السادسة) استدل به على أن من نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة انعقد
~~نذره ولزمه ذلك؛ لأنه قربة وشأن القرب لزومها بالنذر.
# (السابعة) واستدل به على أن من نذر إتيانه للصلاة فيه ms1492 أو الاعتكاف به
~~لزمه ذلك وهو كذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود والجمهور. وحكى
~~الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه.
# واحتج الطحاوي لذلك بأن تفضيل الصلاة في المساجد الثلاثة إنما هو في
~~الفريضة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل صلاة المرء في بيته إلا
# PageV06P042
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المكتوبة» ويوافقه ما ذكره ابن حزم الظاهري أنه لو نذر الصلاة في أحد
~~المساجد الثلاثة لم يلزمه الصلاة فيها إلا في الفرض فإن كان نذر صلاة تطوع
~~لم يلزمه شيء.
# (الثامنة) واستدل به على أن من نذر إتيانه وأطلق لزمه إتيانه بحج أو عمرة
~~وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
# (التاسعة) واستدل به على أنه لو نذر إتيانه بلا حج ولا عمرة انعقد نذره
~~ولزمه إتيانه بحج أو عمرة ولغا قوله بلا حج ولا عمرة؛ لأن هذا هو المفهوم
~~من إتيانه فليلغ ما يخالفه وهو أحد الوجهين لأصحابنا وصححه النووي.
### | [فائدة نذر الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم]
# 1
# (العاشرة) استدل به على أنه لو نذر الصلاة بمسجد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لزمه ذلك وتعين للصلاة فيه وهو أصح قولي الشافعي - رحمه الله - وهو
~~مذهب المالكية والحنابلة لكنه يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام على
~~أصح الوجهين عند أصحابنا، وبه قال الحنابلة.
### | [فائدة نذر إتيان مسجد المدينة]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه ذلك؛ لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى
~~لها ذلك المحل بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال:
~~عندي إذا نذر زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه الوفاء وجها
~~واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام
~~بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورد
~~عليه الشيخ ms1493 تقي الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين، وكان
~~والدي - رحمه الله - يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن
~~رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل - عليه السلام - فلما دنا من البلد
~~قال نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ
~~الحنابلة ابن تيمية قال فقلت نويت زيارة قبر الخليل - عليه السلام - ثم قلت
~~له أما أنت فقد خالفت النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال «لا تشد
~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع وأما أنا
~~فاتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال «زوروا القبور» . أفقال إلا
~~قبور الأنبياء؟ قال فبهت (قلت) ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه
~~المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار قوله في حديث أبي
~~سعيد المتقدم «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير
~~كذا، وكذا» فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد
# PageV06P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تبتغى فيه الصلاة لا كل سفر والله أعلم.
### | [فائدة نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة]
# (الثانية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه
~~لزمه ذلك وهذا أصح قولي الشافعي كما تقدم في مسجد المدينة وبه قال المالكية
~~والحنابلة لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام كما تقدم وصحح النووي
~~أيضا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة قال: ونص عليه الشافعي في
~~البويطي وبه قال الحنفية والحنابلة وقيل تقوم الصلاة في كل من المسجدين
~~المذكورين مقام الآخر، وقيل لا يقوم أحدهما مقام الآخر ويدل للأول ما في
~~صحيح مسلم عن ميمونة - رضي الله عنها - أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت
~~المقدس أن تصلي في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستدلت بقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد
~~إلا مسجد الكعبة» .
### | 1 -
# (الثالثة عشرة) استدل به على ms1494 أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة أو المسجد
~~الأقصى لزمه ذلك وهو أحد القولين للشافعي حكاه عنه البويطي. والقول الثاني:
~~أنه لا يلزم النذر بل يلغو نص عليه في الأم وهو الأظهر عند العراقيين
~~والروياني وغيرهم فإذا قلنا بانعقاد النذر فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر
~~فيه خلاف لأصحابنا والأصح عندهم نعم؛ لأن الإتيان المجرد ليس بقربة وحينئذ
~~فالأصح أنه يتخير بين الاعتكاف والصلاة وقيل يتعين الاعتكاف، وقيل تتعين
~~الصلاة. وقال الشيخ أبو علي يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وتوقف فيه إمام الحرمين من جهة أن الزيارة لا تتعلق
~~بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال
~~الإمام والظاهر الاكتفاء بالزيارة.
### | 1 -
# (الرابعة عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان غيرها من المساجد لصلاة أو
~~غيره لم يلزمه ذلك لتصريحه - عليه الصلاة والسلام - باختصاص هذه المساجد
~~بشد الرحل إليها وغيرها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان.
~~قال النووي: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي
~~فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يأتيه كل سبت راكبا، وماشيا وقال الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد أي
~~مسجد كان وقال الحنابلة في أحد الوجهين: يلزمه إذا لم يصل فيه ولا في أحد
# PageV06P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المساجد الثلاثة كفارة يمين، وإن كان لا ينعقد نذره وفي وجه آخر لا كفارة
~~عليه وفي الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعا غير هذه الثلاثة فإن تعلقت به
~~عبادة تختص به كرباط أو جهاد ناجز لزمه إتيانه.
# PageV06P045
# وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» زاد
~~الشيخان «مسجدي هذا» وزاد ابن ماجه من حديث جابر «وصلاة في المسجد الحرام
~~أفضل من مائة ألف صلاة فيما ms1495 سواه» وزاد
#
### | [طرح التثريب]
# (الخامسة عشرة) المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان
~~المعد للصلاة فيه قال أصحابنا لو ذكر الناذر بقعة أخرى من بقاع الحرم
~~كالصفا والمروة، ومسجد الخيف، ومنى، ومزدلفة، ومقام إبراهيم - عليه الصلاة
~~والسلام - وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال المسجد الحرام حتى لو قال آتي
~~دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير
~~الصيد وغيره للجميع وفي معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا «لا
~~تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف، ومسجد الحرام، ومسجدي» قال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وفي إسناده خيثم بن مروان وهو ضعيف
~~والحديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة إلا أن الحكم بالنسبة إلى مسجد
~~الخيف صحيح لا بالنسبة إلى الحصر قال الغزالي عند ذكر نذر إتيان المساجد
~~فلو قال آتي مسجد الخيف فهو كمسجد الحرام؛ لأنه من الحرم. انتهى.
### | 1 -
# (السادسة عشرة) ذكر النووي في شرح مسلم وغيره أن تضعيف الصلاة في مسجد
~~المدينة يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام - الذي كان في زمنه دون ما أوسع
~~بعده، ومقتضى ذلك أنه لو نذر الصلاة في بقعة من المسجد مما هو زائد على ما
~~كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتعين، وكان كغيره من المساجد وفيه
~~بعد ونظر ظاهر.
### | 1 -
# (السابعة عشرة) إن قلت لم سمي المسجد الأقصى ولم يكن بعد المسجد الحرام
~~غيره ففي الصحيحين عن أبي ذر قلت: «يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال
~~المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون
~~سنة» قلت علم الله - تعالى - أن مسجد المدينة سيبنى فيكون قاصيا أي بعيدا
~~من مسجد مكة ويكون مسجد بيت القدس أقصى فسمي بذلك باعتبار ما يئول حاله
~~إليه، والله - تعالى - أعلم.
# (الثامنة عشرة) قال الخطابي قال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في
~~واحد من هذه المساجد الثلاثة، وعليه تأول الخبر.
### | [حديث صلاة في ms1496 مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام]
# (الحديث الثالث) وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» .
# (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة،
~~ومسلم وحده من رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد وأخرجه البخاري
~~والترمذي وابن ماجه من رواية مالك عن زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد
~~الله الأغر كلاهما عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ولفظه عند البخاري
~~والترمذي «مسجدي هذا» ورواه مسلم من رواية الزهري والنسائي من رواية سعد بن
~~إبراهيم كلاهما عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن
~~أبي هريرة ثم شكا في رفعه نصا فأخبرهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه
~~سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فإني آخر
~~الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد» وقال ابن عبد البر روي عن أبي هريرة من
~~طرق ثابتة صحاح متواترة ولم يرد بذلك التواتر الذي يذكره أهل الأصول وإنما
~~أراد الشهرة والله أعلم.
# (الثانية) اختلف العلماء في معنى الاستثناء في قوله «إلا المسجد الحرام»
~~فقال الجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في
~~مسجد المدينة، حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة
~~وسفيان بن عيينة، ومن المالكية مطرف وابن وهب وجماعة أهل الأثر، وقال به
~~الشافعي وأحمد ويدل له ما رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وابن حبان
~~في صحيحه والبيهقي في سننه وغيرهم عن
# PageV06P046
# أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير «وصلاة في
~~ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا» .
# وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة في
~~مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» زاد الشيخان «مسجدي
~~هذا» وزاد ابن ماجه من ms1497 حديث جابر «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف
~~صلاة فيما سواه» وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير «وصلاة في
~~ذلك أفضل من مائة ألف صلاة في هذا»
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة في
~~مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة
~~في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا» قال ابن عبد البر اختلف على
~~ابن الزبير في رفعه ووقفه، ومن رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل، وهو أيضا
~~صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه
~~بالحفظ والثقة.
# وقال النووي: حديث حسن. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: رجاله
~~رجال الصحيح وفي رواية للطبراني في هذا الحديث «وصلاة في المسجد الحرام
~~أفضل من صلاة في مسجدي بألف صلاة» وروى ابن ماجه عن جابر أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا
~~المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»
~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: إسناده جيد (قلت) ويقع في بعض نسخ
~~ابن ماجه «من مائة صلاة» بدون ألف والمعتمد ما نقلته أولا. والحديثان معا
~~حديث ابن الزبير وحديث جابر كلاهما من رواية عطاء بن أبي رباح عن صحابية
~~وذلك غير قادح فيهما؛ لأن عطاء إمام واسع الرواية فيجوز أن يكون عنده عنهما
~~وقال ابن عبد البر لما ذكر حديث جابر نقلته ثقات كلهم.
# وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما فيكونان حديثين، وعلى هذا يحمله أهل
~~العلم بالحديث ورواه الإمام أحمد في مسنده من رواية عطاء عن ابن عمر وفيه
~~بعد قوله إلا المسجد الحرام فهو أفضل قال والدي: وإسناده صحيح ورواه ابن
~~عبد البر في التمهيد بهذا اللفظ وبلفظ «فإن الصلاة فيه أفضل» وبلفظ «فإنه
~~أفضل منه ms1498 بمائة صلاة» قال: وهو عندهم حديث آخر بلا شك فيه؛ لأنه روي عن ابن
~~عمر من وجوه وروى الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي
# PageV06P047
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ورواه ابن عبد البر من
~~طريق البزار ثم قال: قال البزار هذا إسناد حسن وفي سنن ابن ماجه حديث آخر
~~يقتضي تفضيل الصلاة في مسجد مكة إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب رواه
~~عن أنس مرفوعا وفيه «وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في
~~مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» قال والدي
~~- رحمه الله - فيه أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف عنه وذهب آخرون إلى
~~أن معنى الاستثناء إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة
~~فيه بدون ألف صلاة ذكر ابن عبد البر أن يحيى بن يحيى سأل عبد الله بن نافع
~~عن معنى هذا الحديث فذكر هذا ثم قال ابن عبد البر تأويل ابن نافع بعيد عند
~~أهل المعرفة باللسان قال ويلزمه أن يقول: إن الصلاة في مسجد الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة
~~وتسعين ضعفا وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا
~~بالجزاء اللطيف على تأويل ابن نافع وحسبك ضعفا بقول يئول إلى هذا، وقال ابن
~~بطال مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء في هذا الحديث بمثال بين فيه
~~معناه. فإذا قلت اليمن أفضل من جميع البلاد بألف درجة إلا العراق جاز أن
~~يكون العراق مساويا لليمن وجاز أن يكون فاضلا وأن يكون مفضولا فإن كان
~~مساويا فقد علم فضله، وإن كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار المفاضلة
~~بينهما إلا بدليل على عدة درجات إما زائدة على ذلك أو ناقصة عنه.
# (قلت) هذا كلام فيه إنصاف ms1499 بخلاف كلام ابن نافع، وقد قام الدليل على أنه
~~المسجد الحرام فاضل بمائة درجة، وقد سبق ذلك فوجب الرجوع إليه ثم قال ابن
~~عبد البر، وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة في مسجد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة، ومن غيره
~~بألف صلاة قال واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن
~~أبي عتيق قال سمعت عمر يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما
~~سواه قال وتأول بعضهم هذا الحديث أيضا عن عمر على أن الصلاة في مسجد النبي
# PageV06P048
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام قال وهذا
~~كله تأويل لا يعضده دليل، وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف
~~في إسناده، وفي لفظه، وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فمن الاختلاف أنه روي
~~عنه عن ابن الزبير عن عمر بلفظ (صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في
~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -) وبلفظ «صلاة في المسجد الحرام أفضل من
~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فإنما فضله عليه بمائة صلاة» . قال: فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضد ما
~~ذكروه أيضا من رواية الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضا، وقد ذكره
~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق، وعطاء عن ابن الزبير
~~أنهما سمعاه يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه ويشير إلى
~~مسجد المدينة ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق عن ابن الزبير
~~عن عمر (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما فضله عليه بمائة صلاة) ثم قال على
~~أنه لم يتابع سليمان ابن عتيق على ذكره عمر وهو مما ms1500 أخطأ فيه عندهم وانفرد
~~به، وما انفرد به فلا حجة فيه، وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. انتهى.
# (الثالثة) استدل به الجمهور بالتقرير الذي قدمته على تفضيل مكة على
~~المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة
~~فيه مرجوحة، وهو مذهب سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه
~~وابن وهب ومطرف وابن حبيب الثلاثة من أصحاب مالك وحكاه الشاجي عن عطاء بن
~~أبي رباح والمكيين والكوفيين وبعض البصريين والبغداديين وحكاه ابن عبد البر
~~عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وابن عمر وجابر وعبد الله بن الزبير
~~وقتادة لكن حكى القاضي عياض والنووي عن عمر أن المدينة أفضل وحكاه ابن بطال
~~عن عمر بصيغة التمريض فقال وروي عن عمر قال ابن عبد البر، وقد روي عن مالك
~~ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها قال ولكن المشهور عن أصحابه في مذهبه
~~تفضيل المدينة، ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن
# PageV06P049
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الله بن عدي بن حمراء قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله
~~ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن عبد البر
~~هذا من أصح الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وهذا قاطع في محل
~~الخلاف. انتهى.
# وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة وهو قول مالك وأهل المدينة وحكاه
~~زكريا الشاجي عن بعض البصريين والبغداديين وتقدم قول من حكاه عن عمر قال
~~ابن عبد البر واستدل أصحابنا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما بين
~~قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» قال وركبوا عليه قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا، وما فيها» قال وهذا لا دليل فيه
~~على ما ذهبوا إليه؛ لأنه إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في
~~الآخرة فأخبر ms1501 أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها وأراد بذكر السوط -
~~والله أعلم - التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضع نصف سوط وربع
~~سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية، ثم قال ولا حجة لهم في شيء
~~مما ذهبوا إليه، ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب
~~التسليم له ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدم. وقال: كيف يترك مثل هذا النص
~~الثابت، ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه،.
# (الرابعة) استثنى القاضي عياض من القول بتفضيل مكة البقعة التي دفن فيها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمت أعضاءه الشريفة وحكى اتفاق العلماء على
~~أنها أفضل بقاع الأرض قال النووي في شرح المهذب ولم أر لأصحابنا تعرضا لما
~~نقله. قال ابن عبد البر: وكان مالك يقول من فضل المدينة على مكة أني لا
~~أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها. قال ابن عبد البر يريد ما لا يشك فيه
~~فإن كثيرا من الناس يزعم أن قبر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ببيت
~~المقدس وأن قبر موسى - عليه الصلاة والسلام - هناك ثم ذكر حديث أبي هريرة
~~المرفوع في سؤال موسى - عليه السلام - ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية
~~بحجر ثم قال إنما يحتج بقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من أنكر
~~فضلها أما من أقر به وأنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها
~~منزلتها واستعمل القول بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة
~~وفيها ثم روى ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب
# PageV06P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه قال إني لأعلم أي بقعة أحب إلى الله في الأرض هي البيت الحرام، وما
~~حوله.
# (الخامسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في حديث عبد الله بن
~~الزبير وجابر وابن عمر وأبي الدرداء وأنس مرفوعا «إن الصلاة في المسجد
~~الحرام بمائة ألف صلاة» وفي حديث عمر موقوفا عليه (أن الصلاة فيه خير من ms1502
~~مائة صلاة) وهكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة مرفوعا وفي بعض
~~طرق أثر عمر (إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة بمسجد المدينة)
~~وفي حديث الأرقم «أن الصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد
~~وغيره قال والجمع بين هذا وبين ما تقدم أن يحمل أثر عمر باللفظ الأول وحديث
~~عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة صلاة في مسجد المدينة
~~فيكون موافقا لحديث ابن الزبير، ومن معه وحديث الأرقم وأثر عمر باللفظ
~~الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة وإذا تعذر
~~الجمع فيرجع إلى الترجيح وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير وجابر وابن عمر
~~وأبي الدرداء فإن أسانيدها صحيحة.
# قال: وأما الاختلاف في مسجد المدينة فأكثر الأحاديث الصحيحة «أن الصلاة
~~فيه خير من ألف صلاة» وفي حديث أبي الدرداء «أنها بألف صلاة» من غير تفضيل
~~على الألف وفي حديث أنس عند ابن ماجه «أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» وفي
~~حديث أبي ذر عند الطبراني في الأوسط «أن الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات
~~ببيت المقدس» قال، وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعفت به الصلاة
~~في مسجد بيت المقدس فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن الصلاة فيه كألف صلاة في
~~غيره» ، وعند الطبراني في حديث أبي الدرداء «أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة»
~~وفي حديث أنس عند ابن ماجه «أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» فعلى هذا تكون
~~الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى حديث ميمونة وإما بألفين
~~على مقتضى حديث أبي الدرداء وإما بمائتي ألف صلاة على مقتضى حديث أنس. لكنه
~~في هذا الحديث سوى بين مسجد المدينة وبين مسجد بيت المقدس وأصح طرق أحاديث
~~الصلاة
# PageV06P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ببيت المقدس «أنها بألف صلاة.» فعلى هذا أيضا يستوي المسجد الأقصى مع
~~مسجد المدينة، وعند أحمد من ms1503 حديث أبي هريرة أو عائشة مرفوعا «صلاة في مسجدي
~~هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى» ، وعلى هذا فتحمل هذه
~~الرواية على تقدير ثبوتها إلا المسجد الأقصى فإنهما مستويان في الفضل ولا
~~مانع من المصير إلى هذا أي فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه بل هو مساو له
~~وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة أنها أفضل من ألف والأصح في بيت المقدس
~~أنها بألف فيمكن أيضا أن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف، والله
~~أعلم انتهى كلام والدي - رحمه الله -.
### | 1 -
# (السادسة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل وبه
~~قال أصحابنا ومطرف من المالكية، وذهب الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض
~~وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد
~~الثلاثة بنذره ذلك ولم يوجب التطوع فيها بالنذر. قال النووي: وهو خلاف
~~إطلاق الأحاديث الصحيحة (قلت) : قد يقال لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة في
~~سياق الإثبات وساعد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة» ، وقد يقال هو عام؛ لأنه وإن كان في الإثبات
~~فهو في معرض الامتنان، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: تكون
~~النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من ألف في المدينة، ومائة ألف في مكة
~~ويكون فعلها في البيت أفضل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث
~~الصحيح «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» بل ورد في بعض طرقه أن
~~النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده - صلى الله عليه وسلم -.
### | 1 -
# (السابعة) استدل به على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده -
~~صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه دون ما أحدث بعده فيه من الزيادة في
~~زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وذاك هو
~~مسجده، وأيضا فقد أكد ذلك بقوله في رواية الصحيحين «مسجدي هذا» وبذلك صرح
~~النووي وقال: ينبغي أن يحرص المصلي على ms1504 ذلك ويتفطن لما ذكرته وقال والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي: هذا شبيه بما إذا اجتمع الاسم والإشارة هل
~~تغلب الإشارة أو الاسم (قلت) لم يظهر لي ذلك فالاسم والإشارة
# PageV06P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# متفقان هنا؛ لكونه أضاف المسجد إليه وأشار إلى الموجود ذلك الوقت، ولو
~~كان لفظه (مسجد المدينة هذا) لكان من تعارض الاسم والإشارة لكن يشكل على
~~هذا ما في تاريخ المدينة أن عمر - رضي الله عنه - لما فرغ من الزيادة في
~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو انتهى إلى الجبانة لكان الكل
~~مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يقول «لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي»
~~وفي رواية «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» ، وعن ابن أبي ذئب أن
~~عمر - رضي الله عنه - قال (لو مد مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إلى ذي الحليفة لكان منه) وقال عمر بن أبي بكر الموصلي بلغني عن ثقات «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما
~~بلغ» فإن صح ذلك فهو بشرى حسنة.
# (الثامنة) وهذا بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص التضعيف بالمسجد الذي
~~كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بل يشمل جميع ما زيد فيه؛ لأن اسم
~~المسجد الحرام يعم الكل بل المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل
~~صحح النووي أنه يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده. واعلم أن للمسجد الحرام
~~أربع استعمالات (أحدها) نفس الكعبة كقوله - تعالى - {فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام} [البقرة: 144] .
# (الثاني) الكعبة، وما حولها من المسجد كقوله - تعالى - {سبحان الذي أسرى
~~بعبده ليلا من المسجد الحرام} [الإسراء: 1] فالمراد نفس المسجد في قول أنس
~~بن مالك ورجحه الطبري وفي الصحيح ما يدل له، وقيل أسري به من بيت أم هانئ
~~وقيل من شعب أبي طالب فيكون المراد على هذا ms1505 في هذه الآية مكة.
# (الثالث) جميع مكة، ومنه قوله تعالى {لتدخلن المسجد الحرام} [الفتح: 27]
~~قال ابن عطية، وعظم القصد هنا إنما هو مكة.
# (الرابع) جميع الحرم الذي يحرم صيده، ومنه قوله تعالى {إلا الذين عاهدتم
~~عند المسجد الحرام} [التوبة: 7] وإنما كان عهدهم بالحديبية وهي من الحرم
~~وكذلك قوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]
~~قال ابن عباس إنه الحرم جميعه.
# (التاسعة) قال النووي: قال العلماء وهذا فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة
~~فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتى
~~لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وهذا لا خلاف
~~فيه والله أعلم.
# PageV06P053
# وعن بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن
~~أضرب عندك بالدف قال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت
~~فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي
~~مقنعة فقال
#
### | [طرح التثريب]
# العاشرة) وجه إيراد هذا الحديث في باب النذر أنه يدل على فضل الصلاة في
~~هذين المسجدين المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو
~~نذر الصلاة في أحدهما لزمه ما التزمه؛ لأنه يتبين أنه قربة وشأن القرب أن
~~تلزم بالنذر.
# (الحديث الرابع) وعن بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب
~~عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي؛ فضربت
~~فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر قال فجعلت دفها خلفها
~~وهي مقنعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليفرق منك يا
~~عمر أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت» رواه الترمذي
~~وقال ms1506 حسن صحيح غريب (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه الترمذي في المناقب من جامعه عن الحسين بن حريث عن علي بن
~~الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «خرج رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا
~~رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى
~~فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا،
~~فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم
# PageV06P054
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليفرق
~~منك يا عمر، أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت» رواه
~~الترمذي وقال «أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فاضربي
~~وإلا فلا» وزاد فيه «ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب» وقال حديث
~~حسن صحيح غريب.
#
### | [طرح التثريب]
# دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت
~~جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان
~~وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
~~غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر، وعائشة.
# (الثانية) قوله.
# (إن أمة سوداء) يحتمل أنها باقية على الرق ويحتمل أنه سماها أمة باعتبار
~~ما مضى وقوله ورجع من بعض مغازيه، جملة حالية، وقد فيه مقدرة تقديره، وقد
~~رجع، (والدف) بضم الدال المهملة وتشديد الفاء معروف وحكى أبو عبيد عن بعضهم
~~أن الفتح فيه لغة ذكره في الصحاح وقال في النهاية هو بالضم والفتح وقوله:
~~«إن كنت فعلت» أي النذر وقوله «فافعلي» أي فاضربي، وقد أوضح ذلك في رواية
~~الترمذي وقوله «فجعلت دفها خلفها» لا ينافي ms1507 قوله في رواية الترمذي (تحتها)
~~فيكون تحتها من جهة ظهرها، وقوله: وهي (مقنعة) بتشديد النون وفتحها أي
~~مستترة بقناعها وقوله (ليفرق منك) بفتح الراء أي يخاف.
# (الثالثة) قسم أصحابنا الفقهاء النذور إلى معصية وطاعة، ومباح فمنعوا نذر
~~المعصية ثم قسموا الطاعة إلى (واجب) فأبطلوا نذره و " مندوب مقصود " وهو ما
~~شرع للتقرب به، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعه كالصوم
~~والصلاة ونحوهما فجزموا بصحة نذره (ومندوب) لم يشرع
# PageV06P055
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكونه عبادة، وإنما هو أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم
~~فائدتها، وقد يبتغي بها وجه الله - تعالى - فينال الثواب فيها كعيادة
~~المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام واختلفوا في لزوم ذلك بالنذر على
~~وجهين والأصح اللزوم. وأما المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم
~~والقيام والقعود فلو نذر فعلها أو تركها لم ينعقد نذره. قال الأئمة: وقد
~~يقصد بالأكل التقوي على العبادة وبالنوم النشاط عند التهجد فينال الثواب
~~لكن الفعل غير مقصود والثواب يحصل بالقصد الجميل والضرب بالدف هو من الأمور
~~المباحة فإنه إن كان في عرس أو ختان فهو مجزوم عند أصحابنا بإباحته، وإن
~~كان في غيرهما فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه.
# وقال الإمام والغزالي: حلال ورجحه الرافعي في المحرر والشرح الصغير
~~والنووي في المنهاج، وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها
~~وإظهار السرور بسلامة من يعود نفعه على المسلمين، ومن ذلك ضرب هذه المرأة
~~بالدف فهو مباح بلا شك ولما قصدت به إظهار السرور بقدوم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - سالما حصل لها الثواب بالقصد الجميل، وقد جزم أصحابنا في مثل
~~ذلك بأنه لا يصح نذره فلا بد لهم من تخريج جواب عن هذا الحديث، وقد بوب
~~عليه البيهقي في سننه (باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن
~~طاعة) ثم قال بعد ذكر الحديث يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إنما أذن لها في الضرب؛ لأنه أمر مباح وفيه إظهار ms1508 للفرح بظهور رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ورجوعه سالما لا أنه يجب بالنذر فتبويبه يدل على أن
~~المفعول وفاء للنذر وأن بعض المباحات يصح نذره ويوفى به. وكلامه على الحديث
~~يدل على أنه باق على إباحته ولم يفعل وفاء بالنذر ويدل على أنه وفاء بالنذر
~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن كنت نذرت فاضربي» .
# ويمكن أن يقال في تأويل الحديث شيء آخر وهو أنه أريد بالنذر هنا اليمين،
~~ومعنى قولها نذرت: حلفت. وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن كنت نذرت» أي
~~حلفت وإذنه في الضرب إذن في البر وفعل المحلوف عليه، وصح استعمال النذر في
~~اليمين لما بينهما من الاشتراك وهو إلزام الشخص نفسه بما لا يلزمه وذلك
~~يكون تارة بالنذر وتارة باليمين، وقد ورد في الأثر استعمال
# PageV06P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النذر في الأرش في قول سعيد بن المسيب إن عمر وعثمان قضيا في الملطاة
~~بنصف نذر الموضحة فإذا سمى الأرش نذرا فتسمية اليمين بذلك أولى؛ لأنها أقرب
~~إلى مدلوله من الأرش والله أعلم.
### | 1 -
# (الرابعة) استدل به على أن صوت المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة ما سمعه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند
~~أصحابنا الشافعية لكن قالوا: يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة ولا شك أن
~~الفتنة في حقه - عليه الصلاة والسلام - مأمونة ولو خشي أصحابه - رضي الله
~~عنهم - فتنة ما سمعوا؛ هذا إن كان حصل منها صوت بدليل قوله في رواية
~~الترمذي (وأتغنى) وليست هذه اللفظة في مسند أحمد ولا في رواية واحد منهما
~~أنها تغنت بصوتها وحينئذ فليس في الحديث دليل على ما ذكرناه.
# (الخامسة) إن قلت إذا كان هذا مباحا، وقد فعل بحضور النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وإذنه فكيف ينسب إلى الشيطان ويوفي بما يدل على أن فعله كان
~~بتسويله فلما حضر عمر - رضي الله عنه - هرب الشيطان لخوفه منه فانقطع ذلك
~~التسويل، وما ترتب عليه من الضرب بالدف (قلت) يحتمل وجهين:
# (أحدهما) ms1509 أن الأصل في الضرب بالدف والغناء أنه من باب اللهو وأنه يجر إلى
~~ما لا يرضى فعله كما يقال الغناء بريد الزنا إلا أن تقترن به نية صالحة
~~تصرفه عن ذلك كما في هذه الحالة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عالما بهذه القرينة فلما حضر عمر - رضي الله عنه -، وكان من شأنه المبادرة
~~إلى إنكار مثل هذا، والصورة أنه غير عالم بهذه القرينة فخشيت من مبادرته أن
~~يوقع بها محذورا فقطعت ما هي عليه فأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن
~~الشيطان يخاف منه وإن لم يكن للشيطان نصيب فيما كانت فيه هذه المرأة لكن
~~الشيء بالشيء يذكر فشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - حالتها في انكفافها
~~عما كانت فيه بحالة الشيطان الذي يخاف من عمر ويهرب عند حضوره.
# (الثاني) أن الشيطان لم يكن عنده هذه الدقيقة وهي أن مثل هذا اللهو يصير
~~حسنا بالقصد الجميل أو لم يعرف حصول هذا القصد فلما حضر عمر هرب هو لظنه أن
~~هذا اللهو وإن كان الأمر بخلافه، وكم يفوت العارفين من الدقائق فضلا عن
~~الشياطين، والله أعلم.
# (السادسة) ذكر ابن طاهر في المبهمات أن هذه المرأة اسمها سديسة مولاة
~~حفصة " وذكر ابن عبد البر
# PageV06P057
# كتاب البيوع عن نافع ابن عمر أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان
~~الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» ولم يقل
~~مسلم «ثم تنتج وإنما قال ثم تحمل التي نتجت» .
#
### | [طرح التثريب]
# في الاستيعاب (سديسة الأنصارية) وذكر أنها روت عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما رأى الشيطان عمر إلا خر لوجهه» وقال روى عنها سالم «تعد في أهل
~~المدينة» وقال أبو بكر بن فتحون في نقده على الاستيعاب ضبطه بفتح السين
~~ورأيته بخط ابن مفرج بضم السين على التصغير ثم ذكر ابن فتحون أنه اختلف في
~~حديثها فروي عنها عن النبي - صلى الله عليه ms1510 وسلم -، وعنها عن حفصة عنه
~~والله أعلم.
### | [كتاب البيوع]
### | [حديث نهى عن بيع حبل الحبلة]
# (كتاب البيوع) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية؛
~~كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من رواية مالك وأخرجه الشيخان
~~وأبو داود من رواية عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الليث
~~بن سعد، وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب السختياني عن سعيد بن جبير
~~عن ابن عمر.
# (الثانية) (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما قال القاضي عياض ورواه
~~بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله (حبل) وهو غلط والصواب الفتح قال أهل
~~اللغة الحبلة هنا جمع حابل
# PageV06P058
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال: حبلت المرأة فهي
~~حابل والجمع نسوة حبلة قال أبو عبيد: وإنما دخلت عليه التاء للإشعار
~~بالأنوثة فيه وقال ابن الأنباري وغيره: الهاء فيه للمبالغة وجوز والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى
~~أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال النووي في شرح مسلم واتفق أهل
~~اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال: حملت المرأة
~~ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال
~~لشيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث انتهى. وفيما حكاه من
~~الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولا وحكى معه غيره. فقال: وقد اختلف
~~في هذه الصفة أعامة للإناث أم خاصة لبعضهن فقيل لا يقال لشيء من الحيوان
~~حبلى إلا في هذا الحديث، وقيل كل ذات ظفر حبلى قال أو ذيحة: حبلى محج مقرب.
# (الثالثة) فسر في الحديث البيع المنهي عنه بأن يبيع شيئا إلى أن تنتج
~~الناقة ثم تنتج التي ms1511 في بطنها، هكذا في رواية مالك وفي رواية عبيد الله بن
~~عمر عند الشيخين «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة؛ وحبل
~~الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن ذلك» فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجها وهو الذي
~~ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه فقال وهو أن يبيع بثمن إلى أن
~~تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها قال ابن عبد البر قد جاء تفسير هذا
~~الحديث كما ترى في سياقته، وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهذا من قول ابن عمرو
~~حسبك به انتهى.
# وبهذا التفسير أخذ مالك والشافعي وهو محكي عن سعيد بن المسيب فهذا (أحد
~~الأقوال) في تفسيره وهو أصحها؛ لموافقة الحديث.
# (القول الثاني) أنه بيع نتاج النتاج وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن
~~المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن علية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن
~~راهويه وابن حبيب من المالكية والترمذي في جامعه، وأبو بكر بن الأنباري
~~والجوهري في الصحاح وقال النووي في شرح مسلم: وهذا أقرب إلى اللغة لكن
~~الراوي هو ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف،
~~ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين
# PageV06P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى.
# (القول الثالث) أنه بيع ما في بطون الأنعام صدر به صاحب المحكم كلامه
~~فقال هو أن يباع ما في بطن الناقة قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي:
~~وهذا ضعيف إنما هذا بيع المضامين كما فسره به سعيد بن المسيب وفرق بينه
~~وبين حبل الحبلة كما رواه مالك في الموطإ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
~~أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين
~~والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في
~~ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم
~~يبتاع الجزور إلى أن ms1512 تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. (قلت) المشهور في
~~الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به سعيد بن المسيب فالملاقيح ما في البطون
~~والمضامين ما في الظهور.
# (القول الرابع) أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به بيع العنب قبل
~~أن يبدو صلاحه حكاه صاحب المحكم أيضا فقال وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة
~~قبل أن تبلغ وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا وهذا كما نهى عن بيع تمر النخل
~~قبل أن يزهى. انتهى.
# وهذان القولان الأخيران غريبان.
# (الرابعة) البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه.
# (أما الأول) فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن.
# (وأما الثاني) فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على
~~تسليمه.
# (وأما الثالث) فلبعض هذه المعاني.
# (وأما الرابع) فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار
~~حتى يبدو صلاحها.
# (الخامسة) الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه
~~الجزور، وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في
~~تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا
~~البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها
~~أيضا. وقوله (تنتج) بضم التاء الأولى، وإسكان النون وفتح التاء الثانية
~~وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند
~~للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب.
# PageV06P060
# وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
~~النجش» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش]
# الحديث الثاني) وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن النجش»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق مالك ورواه
~~النسائي أيضا من رواية كثير بن فرقد كلاهما عن نافع وقال ابن عبد البر هكذا
~~رواه جماعة أصحاب مالك وزاد فيه القعنبي قال، وأحسبه قال (وأن تتلقى السلع
~~حتى ms1513 يهبط بها الأسواق) ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه أبو يعقوب إسماعيل
~~بن محمد قاضي المدائن قال أنا يحيى بن موسى أنا عبد الله بن نافع حدثني
~~مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
~~التخيير» قال والتخيير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها. قال ابن عبد
~~البر: هكذا قال التخيير وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ، وإنما المعروف
~~النجش. انتهى.
# (الثانية) (النجش) بفتح النون، وإسكان الجيم وبالشين المعجمة؛ فسره
~~أصحابنا الشافعية بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره
~~ويغره ليزيد ويشتريها وكذا فسره به الحنفية والمالكية والحنابلة كما رأيته
~~في الهداية وكتاب ابن الحاجب والمحرر لابن تيمية وعبارة الهداية هو أن يزيد
~~في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره. وعبارة ابن الحاجب هو أن يزيد ليغر
~~وكذا قال صاحب المحرر إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء تغريرا له وقيد
~~الترمذي ذلك في جامعه بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى وكذا قيده ابن عبد
~~البر وابن العربي بأن تكون الزيادة فوق ثمنها. وقال ابن العربي: إنه لو زاد
~~فيها حتى ينتهي إلى قيمتها فهو ما جوز بذلك وكذا ذكر هذا التقييد ابن
~~الرفعة من متأخري أصحابنا ونقله والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن
~~الحنفية والمالكية وهو مخالف لما في كتبهم، ولذلك نقلت عبارتهم أولا.
# (الثالثة) أصل النجش في اللغة الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بالضم
~~نجشا إذا استثرته سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع
~~ثمنها وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل
# PageV06P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو الخدع ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من
~~استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والإطراء وعلى
~~هذا معنى الحديث «لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة» .
# (الرابعة) النجش حرام؛ لورود النهي عنه؛ ولما فيه من المكر والخديعة وهذا
~~إجماع كما حكاه غير ms1514 واحد (والإثم مختص بالناجش) إن لم يعلم به البائع فإن
~~واطأه على ذلك أثما جميعا لكن هل يبطل مع ذلك البيع أو يثبت الخيار خاصة أو
~~لا يثبت واحد من الحكمين؟ فيه ثلاثة مذاهب:
# (أحدها) : أن البيع يبطل بناء على أن النهي يقتضي الفساد حكاه ابن عبد
~~البر عن طائفة من أهل الحديث، وأهل الظاهر وهو رواية عن مالك وهو المشهور
~~عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش أو كان غيره لكن بمواطأته.
# (الثاني) أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو بعلمه
~~قاله ابن القاسم وهو المشهور عند المالكية قالوا فإن فاتت العين فله القيمة
~~ما لم تزد وقال بعضهم بثبوت الخيار، وإن لم يكن ذلك بمواطأة البائع أو علمه
~~إذا كان ذلك بسببه كابنه وعبده ونحوهما وثبوت الخيار إذا كان بمواطأة
~~البائع وجه عند الشافعية الأصح خلافه؛ وقال الحنابلة ثبوت الخيار حيث لم
~~يبطل البيع؛ لكونه ليس بمواطأة البائع لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة نص
~~عليه أحمد واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس؛ وقال ابن
~~حزم الظاهري بثبوت الخيار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض
~~لمواطأة البائع.
# (الثالث) : أن البيع صحيح ولا خيار لتقصير المشتري وهذا مذهب الشافعي
~~وأبي حنيفة والاختلاف الذي حكيناه في القول الثاني يمكن أن يجتمع منه خمسة
~~أقوال.
# (الخامسة) قال الرافعي أطلق الشافعي في المختصر معصية الناجش وشرط في
~~معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه. قال
~~الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد؛ معلوم من
~~الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما
~~علم تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال الرافعي
~~ولك أن تقول البيع على بيع أخيه إضرار أيضا وتحريم الإضرار معلوم
# PageV06P062
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على ms1515 بيع بعض ولا
~~تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها
#
### | [طرح التثريب]
# من الألفاظ العامة، والوجه تخصيص المعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص
~~انتهى.
# وحكى البيهقي في سننه عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال فمن نجش فهو عاص
~~بالنجش إذا كان عالما بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فظهر بذلك أن مذهب
~~الشافعي في البيع على بيع أخيه وفي النجش واحد، وهو اشتراط العلم، وقد حكى
~~هذا النص أيضا المتولي في التتمة والله أعلم.
### | [حديث لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض]
# (الحديث الثالث) وعن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا
~~ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم والإبل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير
~~النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» ) .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~عن أبي الزناد وليس في رواية النسائي ذكر التصرية، وأخرج البخاري حديث
~~المصراة من رواية جعفر بن ربيعة كلاهما عن الأعرج، وأخرج مسلم، وأبو داود
~~والترمذي والنسائي حديث المصراة من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ
~~«من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا
~~من تمر لا سمراء» لفظ مسلم وفي لفظ له ولأبي داود والترمذي (فهو بالخيار
~~ثلاثة أيام وفيه صاعا من طعام لا سمراء) وعند النسائي (ثلاثة أيام) وقال
~~(وصاعا من تمر لا سمراء) وذكر البخاري في صحيحه الاختلاف على ابن سيرين في
~~الطعام والتمر وذكر الثلاث، وإسقاطها، وقال والتمر أكثر ورواه البخاري،
~~وأبو داود من رواية ثابت بن عياض عن أبي هريرة
# PageV06P063
# بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها
~~أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي
~~«لا تصروا ms1516 الإبل والغنم للبيع» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بلفظ «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي
~~حلبتها صاع من تمر» ورواه مسلم والنسائي من رواية موسى بن يسار عن أبي
~~هريرة وفيه (صاع من تمر) ورواه مسلم أيضا من رواية سهيل بن أبي صالح عن
~~أبيه عن أبي هريرة وفيه (بالخيار ثلاثة أيام) وقال (صاعا من تمر) ومن رواية
~~همام عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر ورواه الترمذي من رواية محمد بن زياد
~~عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر وروى مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر عن
~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «لا يسم المسلم على سوم
~~المسلم» ومن رواية شعبة عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة ومن رواية
~~شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه» وفي رواية (على سيمة أخيه)
~~وروى البخاري هذه الرواية الأخيرة بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط للمرأة طلاق
~~أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية» أورده في
~~الشروط ورواه مسلم أيضا بهذه السياقة بمعناه.
# (الثانية) فيه تحريم تلقي الركبان وفسره أصحابنا بأن يتلق طائفة يحملون
~~طعاما إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره ومقتضى هذا
~~التفسير أن التلقي لشراء غير الطعام ليس حكمه كذلك ولم أر هذا التقييد في
~~كلام غيرهم ومقتضى النهي عنه تحريمه وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد
~~والجمهور، وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن ضر
~~سكره كذا حكاه النووي وقال: والصحيح الأول للنهي الصريح، والذي في كتب
~~الحنفية الكراهة في حالتين (إحداهما) أن يضر بأهل البلد (والثانية) أن يغلي
~~السعر على الواردين فإن
# PageV06P064
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أراد النووي ضرر أهل البلد فيرد عليه الحالة ms1517 الثانية، وإن أراد مطلق
~~الناس تناول الصورتين ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم فإن أرادوا ذلك هنا
~~كان مذهبهم موافقا لمذهب الجمهور لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه إن
~~أضر بأهل البلد دون أن يحظره قال: وما نعلم أحدا قاله قبله، وحكى ابن حزم
~~عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام
~~والأضحية. قال: ولا نعلم عن أحد قبل مالك.
# (الثالثة) شرط أصحابنا الشافعية في التحريم أن يعلم النهي عن التلقي وكذا
~~في سائر المناهي ويوافق ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب إلا أن
~~يعذر بالجهالة وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادا
~~بذلك.
# (الرابعة) واختلفوا في شرط آخر، وهو أن يقصد التلقي فلو لم يقصده بل خرج
~~لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه خلاف عند الشافعية والمالكية والأصح عند
~~الشافعية تحريمه؛ لوجود المعنى وسيأتي عن الليث بن سعد اشتراط قصد التلقي.
# (الخامسة) اختلف العلماء في أن البيع هل يبطل أم لا فقال الشافعي وأحمد
~~لا يبطل فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه
~~وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع، وقال
~~آخرون يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وحكاه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
~~عن غير الشافعي من العلماء، وهذه الصيغة لا عموم فيها وليس المراد أن جميع
~~العلماء غير الشافعي قائلون بالبطلان، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وهذا قول
~~في مذهب مالك حكاه سحنون عن غير ابن القاسم وقال ابن خويز منداد: البيع
~~صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة، ويشركه
~~فيها أهل الأسواق ولا خيار للبائع أو أن البائع بالخيار.
# وقال ابن عبد البر ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع هو
~~الصحيح لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يفسخ البيع. قال: وكان ابن
~~حبيب يذهب إلى فسخ البيع ms1518 في ذلك فإن لم يوجد عرضت السلعة على أهل السوق
~~واشتركوا فيها إن أحبوا، وإن أبوها ردت على مبتاعها.
# (السادسة) إذا قلنا إن البيع لا يبطل
# PageV06P065
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فهل يثبت للبائع الخيار أم لا؟ قال الشافعية لا خيار للبائع قبل أن يقدم
~~ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار
~~سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو
~~أكثر فوجهان (أصحهما) عندهم أنه لا خيار له لعدم الغبن.
# (والثاني) ثبوته لإطلاق الحديث الذي رواه مسلم وغيره من رواية هشام بن
~~حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»
~~وقال الحنابلة أيضا بثبوت الخيار لكنهم قيدوه بأن يغبن بما لا يغبن به عادة
~~واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس واختلف المالكية
~~القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين.
# (أحدهما) : أن السلعة تعرض على أهل السلع في السوق فيشتركون فيها بذلك
~~الثمن بلا زيادة فإن لم يوجد لها سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون
~~فيها إن أحبوا فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري قاله ابن القاسم وأصبغ.
# (والثاني) يفوز بها المشتري وقال الليث بن سعد إن كان بائعها لم يذهب ردت
~~إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد ذهب ارتجعت منه وبيعت في السوق ودفع
~~إليه ثمنها.
# (السابعة) قال النووي: قال العلماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب
~~وصيانته ممن يخدعه قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل المنع من بيع
~~الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادي فالمنع من
~~التلقي أن لا يغبن البادي ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - «فإذا أتى سيده
~~السوق فهو بالخيار» . فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى
# مصلحة الناس
# والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد ms1519 لا للواحد على الجماعة فلما
~~كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به
~~جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي.
# ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في مقابلة واحد لم
~~تكن إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر
~~بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من
~~المتلقي
# PageV06P066
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكم
~~والمصلحة. انتهى.
# وذكر بعضهم أن المنع من التلقي هو لمصلحة أهل البلد أيضا فإن القوافل إذا
~~صنع معهم مثل هذا الصنع تأذوا من ذلك وكان سببا لانقطاعهم عن البلد فيتضرر
~~أهل البلد بانقطاع الجلب عنهم. وقال: ابن عبد البر معنى النهي عند مالك
~~والليث الرفق بأهل الأسواق لئلا يقطع بهم عما لو جلسوا يبتغون من فضل الله
~~فنهى الناس أن يتلقوا السلع؛ لأن في ذلك فسادا عليهم.
# ومذهب الشافعي أن النهي إنما ورد رفقا بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن
~~سلعته، وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به فذكر رواية
~~الخيار، وفيما حكاه عن الليث نظر؛ لأنه يقول بثبوت الخيار للبائع كما يقوله
~~الشافعي فمذهبه حينئذ النظر للبائع لا لأهل البلد، وذكر ابن حزم أن كلا
~~القولين فاسد فرحمته بأهل الحضر والجالبين سواء ولكنها الشرائع توحى إليه
~~فيؤديها كما أمر.
# (الثامنة) شرط بعض أصحابنا للتحريم شرطا آخر وهو أن يبتدئ المتلقي
~~القافلة بطلب الشراء منهم فلو ابتدءوه فالتمسوا منه الشراء منهم وهم عالمون
~~بسعر البلد أو غير عالمين فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر
~~البلد أو أكثر وقد عرفت أن الأصح في هذه الصورة أنه لا خيار.
# (التاسعة) قوله (لا تلقوا الركبان للبيع) يتناول بيع الركبان للمتلقي
~~وبيع المتلقي لهم وجعل أصحابنا صورة الحديث هي الأولى وحكوا في تحريم
~~الثانية وجهين.
# (العاشرة) حيث أثبتنا ms1520 الخيار في هذه الصورة فاختلف أصحابنا في أنه على
~~الفور أو يمتد ثلاثة أيام والصحيح عندهم أنه على الفور وهو ظاهر الرواية
~~المتقدمة.
# (الحادية عشرة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقي بين أن تكون
~~المسافة التي يتلقى إليها قريبة أو بعيدة وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا
~~وغيرهم وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص واختلفوا في ذلك الحد فقال
~~بعضهم: ميل، وقال بعضهم فرسخان وقال بعضهم يومان وهو معنى ما رواه أبو قرة
~~عن مالك أنه قال إني لأكره تلقي السلع، وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد.
~~انتهى.
# فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك
~~على رأس
# PageV06P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ستة أميال فقال لا بأس بذلك، وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل
~~البلد، وإنما تتشوف أطماعهم لمن قرب منهم، وأما البعيد فلا تشوف لهم إليه
~~ولعل النظر في تحديد القرب للعرف والله أعلم.
# وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه منهي عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة
~~إليه فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك.
# (الثانية عشرة) بوب البخاري في صحيحه (باب منتهى التلقي) وأورد فيه حديث
~~ابن عمر «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام» وحديثه «كانوا يتبايعون في
~~أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» فبين بالرواية الثانية أن التلقي كان إلى أعلى
~~السوق من غير خروج عن البلد وبين البخاري بتبويبه منتهى التلقي الجائز، وهو
~~ما لم يخرج من البلد فإن خرج منها وقع في التلقي المنهي عنه. وكلام أصحابنا
~~يوافق هذا حيث قالوا في تعريفه الذي قدمت ذكره (قبل قدومهم البلد) والمعنى
~~فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ؛ لأنفسهم فإن لم
~~يفعلوا ذلك فهو بتقصيرهم.
# وأما قبل دخول البلد فإنهم لا ms1521 يعرفون السعر ولو أمكنهم تعرفه فنادر لا
~~يترتب عليه حكم.
# وذكر ابن بطال أن ما كان خارجا عن السوق في الحاضرة أو قريبا منها بحيث
~~يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في معنى
~~التلقي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس
~~بتلق قال مالك، وأكره أن يشترى في نواحي المصر حتى يهبط به السوق قال ابن
~~المنذر وبلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق
~~ورخصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه فرد تبويب البخاري إلى مذهبه
~~والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر كان الشراء حراما، وإن
~~لم يجد من يسأله عن السعر كان جائزا غير ملائم والذي يقتضيه النظر عكسه
~~والله أعلم.
# وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال أكره تلقي السلع وشراءها في
~~الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها قال: وإن كان
~~على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة فلا بأس أن
# PageV06P068
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يشتريها إذا لم يقصد التلقي إنما التلقي أن يقصد لذلك.
# وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدل به من أجاز التلقي قال ولا حجة
~~لهم فيه لستة أوجه:
# (أحدها) : أن المحتجين به هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه
~~فقوله حجة في رد الخبر، وقد صح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقي.
# (ثانيها) : أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه.
# (ثالثها) : أن معنى قوله فنهانا أن نبيعه أن نبتاعه.
# (رابعها) : أن هذا منسوخ بالنهي.
# (خامسها) : أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع. (سادسها) : ما قدمته
~~من أن الرواية الأخرى بينت أن التلقي كان إلى أعلى السوق من غير خروج عنه.
### | [فائدة يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانه]
# 1
# (الثالثة عشرة) ms1522 روى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى
~~أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه من التلقي وقال أشهب لا بأس
~~بذلك وليس هذا بتلق ولكنه اشترى الشيء بموضعه، وقال ابن عبد البر لا أعلم
~~خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق بين
~~القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعته يريد بها
~~السوق.
# وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلقه. انتهى.
# (الرابعة عشرة) قوله (لا تلقوا الركبان) خرج مخرج الغالب في أن الجالبين
~~للمتاع يكونون جماعة ركبانا فلو كانوا مشاة أو كان الجالب للمتاع واحدا
~~راكبا كان أو ماشيا كان الحكم كذلك، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.
### | [فائدة البيع على بيع أخيه]
# 1
# (الخامسة عشرة) فيه تحريم البيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة
~~في زمن خيار المجلس أو الشرط افسخ لأبيعك خيرا منه أو أرخص وهو مجمع عليه.
### | [فائدة الشراء على شراء أخيه]
# (السادسة عشرة) وفي معناه الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في
~~زمن الخيار افسخ لأشتري منك بأكثر وهو مجمع على منعه أيضا، وذهب ابن حبيب
~~من المالكية وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو زيد
~~الأنصاري إلى حمل البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه؛ لأن العرب
~~تقول بعت بمعنى اشتريت قالوا؛ لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد في العادة وما
~~أدري أي موجب لصرف اللفظ عن ظاهره والاستعمال الذي ذكروه في تسمية الشراء
~~بيعا، وإن كان صحيحا ولكن عكسه أشهر منه. وقد
# PageV06P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لا يغلب وقوعه مردود وبتقدير
~~ذلك فهذا لا يقتضي أنه لا ينهى عنه.
### | [فائدة السوم على سوم أخيه]
# 1
# (السابعة عشرة) وفي معناه أيضا السوم على سوم أخيه وقد ورد النهي عنه على
~~انفراده في الصحيحين كما تقدم وتوقف الشافعي ms1523 في ثبوته فقال إن كان ثابتا
~~ولست أحفظه ثابتا قال البيهقي قد ثبت من أوجه وبسط ذلك ثم قال وهذا حديث
~~واحد واختلف الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من
~~البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخيرتين إلا في
~~رواية شاذة ذكرها مسلم عن عمر والناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي
~~هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن
~~عيينة فيه لفظ السوم فأما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب عن أبي هريرة ما
~~فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على رواية
~~غيره فإنه أحفظهم، وأفقههم ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج،
~~وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن
~~العلاء عنه وبأن روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -. انتهى.
# وهذا معنى قول الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام زاد مسلم
~~في رواية (ولا يسم الرجل على سوم أخيه) وقال البيهقي إنها شاذة انتهى.
# فيقال قد تقدم أن رواية السوم في الصحيحين فكيف عزاها لمسلم خاصة وكيف
~~حكى عن البيهقي شذوذها مع أنه قال: إنها ثابتة؟ ، وجوابه أن الذي انفرد به
~~مسلم وقال البيهقي أنه شاذ زيادة السوم مع ذكر البيع.
# وأما ذكر السوم وحده فهو الذي في الصحيحين وحكم البيهقي بثبوته، والله
~~أعلم.
# والسوم على السوم هو أن يأخذ شيئا ليشتري به فيجيء إليه غيره ويقول رده
~~حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر من
~~هذا الثمن وحمل مالك - رحمه الله - النهي عن البيع على بيع أخيه على السوم
~~وقد ظهر بذلك في تفسير البيع على بيع أخيه ثلاثة أقوال والسوم على السوم
~~متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما
~~يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحا فإن لم ms1524 يصرح ولكن جرى
# PageV06P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم فإن لم يجر شيء بل
~~سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم كما لو صرح بالرد وقيل هو على
~~الوجهين المتقدمين.
# وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. وقال مالك
~~والشافعي والجمهور بجواز البيع والشراء فيمن يزيد وكرهه بعض السلف ونقل ابن
~~عبد البر الإجماع على الجواز ونقل ابن حزم اشتراط الركون في ذلك عن مالك ثم
~~قال: وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث.
# (الثامنة عشرة) قال القاضي ابن كج من الشافعية شرط تحريم البيع على بيع
~~أخيه أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على
~~بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة. وقال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج وهو
~~خلاف ظاهر إطلاق الحديث والمختار أنه ليس بشرط والله أعلم.
# ووافقه ابن حزم الظاهري فقال: وأما من رأى المساوم أو البائع لا يريد
~~الرجوع إلى القيمة لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة
~~المسلم فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الدين
~~النصيحة» .
# (التاسعة عشرة) محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه فإن أذن
~~في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح عند أصحابنا وقد ورد التصريح بذلك في قوله
~~في الحديث الصحيح إلا أن يأذن له.
### | [فائدة دخول المسلم على الذمي في سومه]
# 1
# (العشرون) ظاهر قوله على بيع أخيه اختصاص ذلك بالمسلم لكن الصحيح أنه لا
~~فرق بين المسلم والذمي وقال أبو عبيدة بن حربويه يختص بالمسلم والصحيح
~~خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقال ابن عبد البر: أجمع
~~الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده
~~فإنه قال: لا بأس به.
# (الحادية والعشرون) لو ارتكب المنهي في هذا وعقد فهو آثم بذلك والبيع
~~صحيح لعدم اختلال الأركان والشروط ms1525 والنهي عن سبب ذلك لأذى غيره ولا يرجع
~~ذلك إلى العقد وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور وقال داود وابن حزم
~~الظاهريان: لا ينعقد؛ وعن مالك روايتان كالمذهبين وجزم ابن خويز منداد وابن
~~عبد البر عن مالك بالبطلان. وأنكر ابن الماجشون أن يكون مالك قاله في
~~البيع. وقال إنما قاله في الخطبة وهما وجهان عند الحنابلة
# PageV06P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (الثانية والعشرون) قد يدخل في السوم على سوم أخيه الإجارة أيضا فإن
~~المنافع كالأعيان في أنها تقصد ويعقد عليها وقد تدخل أيضا في البيع على
~~البيع تفريعا على ثبوت الخيار فيها وهو وجه عندنا، وإن كان المشهور خلافه
~~وذلك؛ لأن الإجارة بيع في اللغة، وإن اختصت باسم.
### | [فائدة يقول لمسلم إليه أنا أعطيك أزيد من رأس المال الذي يدفعه المسلم]
# (الثالثة والعشرون) وكذلك السلم قد يدخل في السوم على السوم بأن يتفق شخص
~~مع آخر على السلم له في غلة؛ بسعر كذا وتحصل الإجابة صريحا فيقول شخص
~~للمسلم عندي خير من هذه الغلة أو مثلها بأنقص من هذا السعر أو يقول لمسلم
~~إليه أنا أعطيك أزيد من رأس المال الذي يدفعه المسلم وقد يقال لا يلتحق
~~السلم في ذلك بالبيع لتعلق البيع بالأعيان.
# وأما السلم لما كان بيعا في الذمة لم يكن بين العقدين تناف فقد يعقد كل
~~منهما لكن متى تمكن المسلم إليه من عقد السلم برأس مال كثير لا يعقده برأس
~~مال قليل في العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح والله أعلم.
### | [فائدة بيع الحاضر للبادي]
# 1
# (الرابعة والعشرون) فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي وهو محمول على
~~التحريم عند مالك والشافعي وأحمد والأكثرين، وحمله بعضهم على كراهة التنزيه
~~وذهبت طائفة إلى جوازه لحديث «الدين النصيحة» وقالوا حديث النهي عن بيع
~~الحاضر للبادي منسوخ وحكي ذلك عن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة ورده الجمهور بأن
~~النهي الذي هنا خاص فيقدم على عموم الأمر بالنصيحة ويكون هذا كالمستثنى
~~منها قال النووي والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا ms1526 كراهة تنزيه بمجرد
~~الدعوى قال القفال من الشافعية والإثم على البلدي دون البدوي.
# (الخامسة والعشرون) فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي بأن يقدم إلى البلد
~~بلدي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع إلى وطنه فيأتيه بلدي
~~فيقول ضع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر فلم يعتدوا
~~الحكم بالبادي وجعلوه منوطا بمن ليس من أهل البلد سواء كان باديا أو حاضرا؛
~~لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين وذكر البادي مثال لا قيد،
~~وجعله مالك قيدا فحكى ابن عبد البر أنه قيل له: من أهل البادية؟ قال أهل
~~العمود قيل له القرى المسكونة التي لا يفارقها
# PageV06P072
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أهلها في نواحي المدينة يقدم بعضهم بالسلع فيبيعها لهم أهل المدينة قال
~~نعم إنما معنى الحديث أهل العمود.
# وحكى ابن عبد البر أيضا عن مالك أنه قال تفسير ذلك أهل البادية، وأهل
~~القرى فأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه
~~يعرف السوم إلا من كان منهم يشبه أهل البادية فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر
~~قال وبه قال ابن حبيب قال والبادي الذي لا يبيع لهم الحاضر هم أهل العمود،
~~وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب. قال: وجاء النهي في ذلك إرادة أن يصيب
~~الناس ثمرتهم ثم ذكر حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقد أخرجه مسلم
~~وغيره. قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم، وأسواقها فلم يعنوا
~~بهذا الحديث وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال يعني
~~مالكا بعد ذلك ولا يبيع مصري لمدني ولا مدني لمصري ولكن يشير عليه، وحكى
~~ابن الحاجب في مختصره الخلاف في ذلك عن مالك فقال: وفي الموطإ يحمله على
~~أهل العمود لجهلهم بالأسعار وقيل بعمومه؛ لقوله؛ ولا يبيع مدني لمصري ولا
~~مصري لمدني.
# (السادسة والعشرون) قال أصحابنا: إنما ms1527 يحرم بشروط:
# (أحدها) أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي. و (الثاني)
~~: أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه كالأطعمة ونحوها فأما ما لا
~~يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل في النهي.
# (والثالث) أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد فإن لم يظهر؛ لكبر
~~البلد؛ أو قلة ما معه أو؛ لعموم وجوده ورخص السعر فوجهان أوفقهما للحديث
~~التحريم. و (الرابع) أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه أما إذا
~~التمس البدوي منه بيعه تدريجا أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك فسأل
~~البدوي تفويضه إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع
~~المالك منه، ولو أن البدوي استشار البلدي فيما فيه حظه فهل يرشده إلى
~~الادخار أو البيع على التدريج؟ وجهان. حكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب بن
~~سلمة وأبي إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه أداء للنصيحة وعن أبي
~~حفص بن الوكيل أنه لا يرشده إليه توسيعا على الناس.
# وكذا
# PageV06P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اعتبر الحنابلة هذه الشروط، وعبارة ابن تيمية في المحرر وبيع الحاضر
~~للبادي منهي عنه بخمسة شروط أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه وهو جاهل
~~بسعره وبالناس إليه حاجة ويقصده الحاضر وقال مالك في البدوي يقدم فيسأل
~~الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره وقال أيضا لا أرى أن يبيع مصري لمدني ولا
~~مدني لمصري ولكن يشير عليه. وقال أيضا: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية
~~سلعهم قيل له فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى لم يقدم معه سلعته
~~قال لا ينبغي له ذلك حكى ذلك كله عنه ابن عبد البر ثم حكى عن ابن حبيب أنه
~~قال لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له ولا يشير عليه في البيع إن
~~قدم عليه ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه
~~إذا أشار عليه فقد باع له؛ لأن من شأن ms1528 أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر
~~لقلة معرفتهم بالسوق وقال الأوزاعي لا يبيع حاضر لباد ولكن لا بأس أن يخبره
~~بالسعر.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين
~~اتباع المعنى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور
~~والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه
~~على قواعد القياس، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى.
~~وأما ما ذكر في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ
~~عليه وعدم ظهور المعنى فيه فإن المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال
~~فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهر أو أما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو
~~الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس على
~~ما أشعر به التعليل من قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) . وأما
~~اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد فكذلك أيضا أي إنه متوسط
~~في الظهور؛ لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تقريب الربح والرزق
~~على أهل البلد.
# وهذه الشروط (منها) ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا
~~إشكال فيها. (ومنها) ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي
~~أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أم لا انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي جواز الإشارة عليه هو الصواب؛
~~لأنه إنما نهى
# PageV06P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن البيع له ليس فيه بيع له، وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث وهو
~~قوله «وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» انتهى.
# وبه قال ابن حزم (السابعة والعشرون) لو خالف الحاضر وباع للبادي حيث
~~منعناه منه كان البيع صحيحا عند الشافعي وطائفة لجمعه الأركان والشرائط
~~والخلل في غيره. واختلف المالكية في ذلك فقال بعضهم بالصحة وبعضهم بالبطلان
~~ما لم يفت والقولان عن ابن القاسم وممن ms1529 قال بالبطلان ابن حبيب وابن حزم
~~الظاهري وقال سحنون وقال لي غير ابن القاسم إنه يرد البيع، وعن أحمد في ذلك
~~روايتان ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد قال أصحابنا وغيرهم: ولا خيار
~~للمشتري وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي وروى
~~عيسى عنه إن كان معتادا لذلك وروي عن ابن وهب أنه لا يؤدب سواء كان عالما
~~بالنهي أو جاهلا.
### | [فائدة شراء الحاضر للبادي]
# 1
# (الثامنة والعشرون) أما شراء الحاضر للبادي فاختلف فيه قول مالك فمرة
~~منعه ومرة قال لا بأس به وقال ابن حبيب الشراء للبادي مثل البيع ألا ترى
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» إنما هو لا يشتري
~~أحدكم على شراء بعض، قال فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي ولا أن يبيع له
~~وبه قال ابن حزم الظاهري وقد عرفت الرد عليه في حمل البيع في ذلك الحديث
~~على الشراء قريبا ولم يتعرض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي.
### | [فائدة بيع الحاضر للبادي بغير أجر]
# (التاسعة والعشرون) بوب البخاري في صحيحه هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر
~~وهل يعينه أو ينصحه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استنصح
~~أحدكم أخاه فلينصح له» قال ورخص فيه عطاء ثم روى حديث جرير «بايعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول
~~الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم» ثم روى
~~حديث ابن عباس «لا يبيع حاضر لباد» ، فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر
~~لباد قال لا يكون له سمسارا ثم بوب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وروى
~~فيه حديث ابن عمر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر
~~لباد» قال وبه قال ابن عباس، ثم بوب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة قال وكره
~~ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي
~~ثوبا وهي تعني الشراء ثم روى ms1530 حديث أبي هريرة «لا يبيع
# PageV06P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حاضر لباد» وقال ابن بطال أراد البخاري أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير
~~أجر ويمنعه إذا كان بأجر واستدل على ذلك بقول ابن عباس لا يكون له سمسارا
~~فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح. قال: ولم يراع الفقهاء
~~في السمسار أجرا ولا غيره والناس في هذا على قولين فمن كره بيع الحاضر
~~للبادي كرهه بأجر وبغير أجر ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر. انتهى.
# (الثلاثون) حمل الحنفية بيع الحاضر للبادي على صورة أخرى وهي أن يبيع
~~الحضري شيئا مما يحتاج إليه أهل الحاضرة لأهل البادية لطلب زيادة السعر
~~فقال صاحب الهداية بعد ذكره هذا الحديث وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز
~~وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما
~~إذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر انتهى.
# ويرد حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عباس - رضي الله عنه - لما سئل
~~عن تفسيره لا يكون له سمسارا والحديث الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق
~~«عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك
~~فشاورني حتى آمرك، وأنهاك» .
### | [فائدة تحريم التصرية]
# 1
# (الحادية والثلاثون) قوله (ولا تصروا) هو بضم التاء وفتح الصاد؛ ونصب
~~(الغنم والإبل) من التصرية، وهي الجمع يقال صرى يصري تصرية فهي مصراة
~~كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة ويقال أيضا
~~صرى بالتخفيف قال القاضي عياض ورويناه من غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا
~~بفتح التاء وضم الصاد من الصر وعن بعضهم لا تصر الإبل بضم التاء من تصر
~~بغير واو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر ms1531 أيضا وهو ربط
~~أخلافها. والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا يجمع اللبن في ضرعها عند
~~إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة،
~~ومنه قول العرب صريت الماء في الحوض أي جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه
~~فلم يتزوج قال الخطابي اختلف العلماء، وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي
~~اشتقاقها فقال
# PageV06P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين
~~والثلاثة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة
~~لها، وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه، وأصل التصرية
~~حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال
~~الخطابي وقول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. قال والعرب تصر الضروع
~~المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب العبد لا يحسن الكر إنما
~~يحسن الحلب والصر، وبقول مالك بن نويرة:
# فقلت لقومي هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد
# قال ويحتمل أن أصل المصراة مصررة أبدلت إحدى الرائين ألفا كقوله تعالى
~~{خاب من دساها} [الشمس: 10] أي دسستها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد
~~وقوله في رواية أخرى (محفلة) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء
~~وتشديدها وهو بمعنى الرواية المشهورة سميت بذلك؛ لأن اللبن حفل في ضرعها أي
~~جمع.
# (الثانية والثلاثون) فيه تحريم التصرية وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل
~~ذلك للبيع أو غيره، وهو ظاهر إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما لكنهما عللاه
~~بما فيه من التدليس وذلك يقتضي اختصاصه بما إذا فعل ذلك لأجل البيع، وصرح
~~المتولي في التتمة بتحريم التصرية مطلقا للبيع وغيره وعلله بما فيه من
~~إيذاء الحيوان لكن روى المزني عن الشافعي عن سفيان ومالك كلاهما عن أبي
~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» ورواه
~~البيهقي في المعرفة من طريقه، وهذا يقتضي اختصاص التحريم بحالة البيع فلو
~~حفلها وجمع لبنها لولدها أو ms1532 لضيف يقدم عليه لم يحرم، ويجاب عن التأذي بأنه
~~يسير لا يحصل منه ضرر مستمر فيغتفر؛ لأجل تحصيل المصلحة المتعلقة به كما
~~يغتفر تأذي الدابة في الركوب والحمل حيث لا يكون فيه ضرر ومحظور.
# (الثالثة والثلاثون) الظاهر أن ذكر الغنم والإبل دون غيرهما خرج مخرج
~~الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسا وغشا فإن البقر قليل ببلادهم
~~وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالبا فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم
# PageV06P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كيف وهو مفهوم لقب وليس حجة عند الجمهور
~~وروى الترمذي من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا من اشترى مصراة
~~وهو يتناول كل مصراة لكن في صحيح مسلم وغيره من رواية محمد بن سيرين عن أبي
~~هريرة (من اشترى شاة مصراة) فصرح بذكر الموصوف وقد صرح أصحابنا بأن تحريم
~~التصرية عام في كل مصراة سواء في ذلك الأنعام وغيرها مما هو مأكول اللحم،
~~وغير مأكول اللحم مما يحل بيعه. وأما ثبوت الخيار ورد الصاع فسيأتي ذكره
~~بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
### | [فائدة بيع المصراة]
# 1
# (الرابعة والثلاثون) وفيه أن بيع المصراة صحيح؛ لقوله (إن رضيها أمسكها)
~~وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم التصرية وبه قال الجمهور
~~وقال أبو حنيفة لا يردها بعد أن يحلبها، وإنما يرجع بنقصان العيب.
# (الخامسة والثلاثون) (إن قلت) قوله بعد أن يحلبها يقتضي أنه لا يثبت
~~الخيار إلا بعد الحلب مع أنه ثابت قبله إذا علم التصرية (قلت) قال الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين
~~المعينين أعني الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين
~~المعينين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى.
# (قلت) وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تعرف غالبا إلا بالحلب؛ لأنه إذا حلب
~~أولا لبنا غزيرا ثم حلب ثانيا لبنا قليلا عرف حينئذ ذلك فعبر بالحلب عن ms1533
~~معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبا، والله أعلم.
# (السادسة والثلاثون) ظاهر قوله (وإن سخطها ردها) أن الرد يكون على الفور
~~لكن تقدم أن في بعض طرقه فهو بالخيار ثلاثة أيام، وهو مقدم على إطلاق هذه
~~الرواية وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:
# (أحدهما) أنه على الفور كسائر العيوب صححه البغوي والرافعي والنووي. و
~~(الثاني) أنه يمتد ثلاثة أيام لتلك الرواية صوبه الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة وهو الصحيح فقد حكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في اختلاف
~~العراقيين وحكاه الروياني عن نصه في الإملاء وقال ابن المنذر إنه مذهب
~~الشافعي وذهب إليه من أصحابه أبو حامد المروزي وأبو القاسم الصيمري
~~والماوردي والغزالي والجوري والفوراني كما حكاه شيخنا
# PageV06P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات وهو مذهب الحنابلة.
# وأجاب الأولون عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا
~~في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه إذا نقص لبنها في
~~اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم
~~أو غير ذلك فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة.
# (السابعة والثلاثون) القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام اختلفوا في
~~ابتدائها وللشافعية في ذلك وجهان:
# (أحدهما) أن ابتداءها من العقد. و (الثاني) أنه من التفرق وشبهوا الوجهين
~~بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد وقال
~~الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبينت التصرية.
# (الثامنة والثلاثون) ورتب الشافعية على القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام
~~فروعا. (منها) لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتد الخيار إلى آخر الثلاثة
~~فقط.
# (ومنها) أنه لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها فلا خيار على القول
~~بأن مدته ثلاثة أيام لامتناع مجاوزة الثلاثة.
# (ومنها) أنه لو اشترى عالما بالتصرية ثبت له الخيار ثلاثة أيام.
# وأما على القول بأنه على الفور فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين ولا
~~خيار في الثالث كسائر ms1534 العيوب وفيما ذكره أصحابنا في هذه الفروع نظر والظاهر
~~أن الشارع إنما اعتبر المدة من حين معرفة سبب الخيار، وإلا كان يلزم أن
~~يكون الفور متصلا بالعقد، ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا تأخر علمه به عن
~~العقد فات الخيار وهذا لا يمكن القول به.
# ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في الفرع الثاني وهو
~~بعيد ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوت مقصود
~~التوسع بالمدة ويؤدي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضها
~~وهذا مما يقوي مذهب الحنابلة في ذلك وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث وللمعنى
~~والله أعلم.
# (التاسعة والثلاثون) ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع التصرية
~~بل ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض له أو تصرت هي بنفسها؛ لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - نهي عن التصرية؛ لأجل البيع ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه
~~الصفة تخير وهذه الصور المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع
# PageV06P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبهذا جزم الغزالي وتبعه عبد الغفار القزويني في الحاوي الصغير وحكى
~~البغوي فيها وجهين وصح ثبوت الخيار لحصول ` الضرر للمشتري، وإن لم يقصد
~~البائع التدليس.
### | [فائدة تبين للمشتري التصرية لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به]
# (الأربعون) ظاهره أنه إذا تبين للمشتري التصرية لكن در اللبن على الحد
~~الذي أشعرت به التصرية واستمر كذلك ثبت له الخيار؛ لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - أطلق ثبوت الخيار ولم يفصل لكن هذه صورة نادرة أعني تغير الحال
~~كما كان عليه. وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لم يكن كذلك قبل التصرية
~~فيظهر أنها غير مرادة من العموم فلا خيار فيها وفي المسألة وجهان للشافعية
~~وينبغي بناؤها على أن الفرع النادر هل يدخل في العموم أم لا، والصحيح في
~~الأصول دخوله لكن شبه أصحابنا الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب
~~القديم إلا بعد زواله وبالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت ms1535 عبد ولم تعلم عتقها
~~حتى عتق الزوج ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا خيار كما هو الصحيح في تينك
~~الصورتين.
# (الحادية والأربعون) أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار في المصراة ثبوت الخيار
~~في كل موضع حصل فيه تدليس وتغرير من البائع كما لو حبس ماء القناة أو الرحى
~~ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فظن المشتري كثرته ثم تبين له الحال أو حمر
~~وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور على وجهها فظنها المشتري
~~سمينة ثم بان خلافه فله الخيار في هذه الصور كلها وحكى أصحابنا خلافا فيما
~~لو لطخ ثوب العبد بمداد أو ألبسه ثوب الكتاب أو الخبازين وخيل كونه كاتبا
~~أو خبازا فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فظنها المشتري
~~حاملا أو أرسل الزنبور على ضرعها فانتفخ فظنها لبونا والأصح في هذه الصور
~~أنه لا خيار لتقصير المشتري، وأثبت المالكية الخيار في تلطخ الثوب بالمداد.
### | [فائدة إذا علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها]
# 1
# (الثانية والأربعون) فيه أنه إذا علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها
~~رد معها صاعا من تمر، وأنه لا فرق في ذلك بين الغنم والإبل وغيرهما مما
~~ألحق بهما ولا بين أن يكون اللبن قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت
~~البلد أم لا وهذا مذهب
# PageV06P080
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف، وأبي ثور
~~وفقهاء المحدثين والجمهور، وقال بعض أصحابنا الشافعية: يرد صاعا من قوت
~~البلد، ولا يختص بالتمر والتنصيص على التمر إنما هو لكونه كان في ذلك الوقت
~~غالب قوت أهل المدينة. وقال بعض أصحابنا: لا يتقيد ذلك بصاع بل يتقدر
~~الواجب بقدر اللبن ويختلف بقلته وكثرته فقد يزيد الواجب على الصاع وقد ينقص
~~وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية لا يرد صاعا من تمر وهو
~~رواية عن مالك رواها عنه أشهب أنه سئل عن هذا الحديث فقال قد سمعت ذلك ms1536 وليس
~~بالثابت ولا الموطإ عليه وله اللبن بما علف وضمن، قيل له نراك تضعف الحديث
~~فقال كل شيء يوضع موضعه قال ابن عبد البر هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك
~~ما رواه ابن القاسم أنه قال له نأخذ بهذا الحديث قال نعم أولأحد في هذا
~~الحديث رأي؟ وقال ابن القاسم، وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي أرى لأهل
~~البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، وأهل مصر عيشهم الحنطة.
# ووافق زفر الجمهور إلا أنه خير بين رد صاع تمر ونصف صاع بر. وقال ابن أبي
~~ليلى وأبو يوسف في أحد قوليهما: يرد قيمة صاع من تمر. وروى أبو داود وابن
~~ماجه من حديث ابن عمر «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد
~~معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي:
~~تفرد به جميع بن عمير قال البخاري فيه نظر. وقال ابن نمير: كان من أكذب
~~الناس كان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها وذكره ابن حبان في
~~الضعفاء وقال كان رافضيا يضع الحديث، وذكره في الثقات أيضا وقال ابن عدي
~~عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم كوفي صالح الحديث عن عنق
~~الشيعة.
# (الثالثة والأربعون) ظاهره أنه لا فرق في رد الصاع بين أن يكون اللبن
~~باقيا أم لا وقال أصحابنا: إن المشتري لا يكلف رده، ولو كان باقيا؛ لأن ما
~~حدث بعد البيع ملكه واختلط بالمبيع وتعذر التمييز، وإذا أمسكه كان كما لو
~~تلف، وإن أراد رده فهل يجبر عليه البائع فيه وجهان:
# (أحدهما) نعم؛ لأنه أقرب من بدله، وأصحهما لا؛ لذهاب طراوته ولا
# PageV06P081
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# خلاف عندهم أنه لو حمض لم يكلف أخذه، والخلاف في إخبار البائع عليه عند
~~الحنابلة أيضا والأصح عندهم أيضا أنه لا يجبر وزاد المالكية على ذلك فحكوا
~~اختلافا في صحة رده باتفاقهما فقال ابن القاسم: لا يصح رده، ولو اتفقا على ms1537
~~ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وقال سحنون يصح وهو إقالة؛ وجزم أصحابنا
~~بجوازه بالتراضي وقال البغوي وغيره إنه لا خلاف في أنهما لو تراضيا بغير
~~التمر من قوت أو غيره أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه جاز وذكر ابن كج
~~وجهين في جواز إبدال التمر بالبر إذا تراضيا بذلك، ولم ير ابن حزم الظاهري
~~أن التمر في مقابلة اللبن بل أوجب رد التمر مطلقا، وقال في اللبن الحاصل
~~وقت البيع يرده ولو تغير فإن استهلكه رد بدله لبنا، وإن نقص رد التفاوت ولا
~~يرد ما حدث من اللبن بعد الشراء.
# (الرابعة والأربعون) الحديث ساكت عما لو عجز عن التمر، وقد قال الماوردي
~~من أصحابنا يرد قيمته بالمدينة كذا جزم به عنه الرافعي والنووي لكنه حكى في
~~الحاوي وجهين:
# (أحدهما) هذا (والثاني) أنه يرد قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. وقال
~~الحنابلة في موضع العقد، وقد يقال يجب تحصيله من أقرب البلاد إليه، وقد
~~يقال إذا قدر على التمر بعد ذلك دفعه، وأخذ القيمة التي أعطاها فينظر في
~~ذلك.
# (الخامسة والأربعون) قد عرفت أن نص هذا الحديث في الغنم والإبل وقد اتفق
~~أصحابنا على إلحاق البقر بهما في الخيار وفي رد الصاع بل المشهور عندهم
~~تعديه إلى سائر الحيوانات المأكولة وفي وجه شاذ يختص بالأنعام.
# ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة ففيه لأصحابنا أوجه (أصحها) أنه يردها ولا
~~يرد للبن بدلا؛ لأنه نجس وبه قال الحنابلة. و (الثاني) يردها ويرد بدله
~~صاعا من تمر قاله الإصطخري لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. و (الثالث) لا يردها
~~أصلا لحقارة لبنها ولو اشترى جارية فوجدها مصراة ففيه أوجه (أصحها) يردها
~~ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه غالبا وبه قال الحنابلة. و (الثاني)
~~يردها ويرد بدله.
# (والثالث) لا يرد بل يأخذ الأرش.
# (السادسة والأربعون) قد يقال إن ظاهر هذه الرواية أنه لو اشترى عددا من
~~الإبل أو الغنم أو غيرها فوجد الكل مصرا، واختار الرد رد عن المجموع صاعا
~~من تمر سواء أكان ms1538 المبيع اثنين
# PageV06P082
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أو ثلاثة أو أكثر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعد أن نهى عن تصرية
~~الإبل والغنم ذكر أن من اشتراها وسخطها رد معها صاعا من تمر. وظاهره رد
~~الصاع مع الإبل أو الغنم لكن في الرواية الأخرى من اشترى شاة مصراة، فرتب
~~هذا الحكم على الشاة الواحدة وقد اختلف المالكية في ذلك فقال بعضهم: يرد عن
~~كل واحدة صاعا من تمر. وقال بعضهم بل يرد الصاع عن جميعها تعبدا؛ لأنه ليس
~~بثمن للبن ولا قيمة، ونقل ابن عبد البر الأول عن الأكثر من أصحابهم وغيرهم
~~والثاني عمن استعمل ظواهر الآثار وبه قال ابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال
~~الثاني عن عامة الفقهاء والأول عن بعض المتأخرين قال والذي عليه الجماعة
~~أولى بدليل هذا الحديث.
# ونقل ابن قدامة الأول عن مذهبهم وعن الشافعي وقال السبكي لم أقف لأصحابنا
~~على نقل في ذلك.
# (السابعة والأربعون) الحديث إنما ورد فيما إذا ردها بسبب التصرية فلو
~~ردها بسبب آخر وهذا يتناول صورتين (إحداهما) أن تكون مصراة ورضي بإمساكها
~~كذلك ثم اطلع بها على عيب قديم فنص الشافعي على أنه يردها ويرد بدل اللبن
~~صاعا من تمر وهو المذهب عند أصحابه.
# (الثانية) أن لا تكون مصراة فيحلب لبنها ثم يردها بعيب. فقال البغوي في
~~التهذيب: يرد بدل اللبن صاعا كالمصراة وحكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي
~~أنه لا يرد بدل اللبن؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة ورأى إمام
~~الحرمين تخريج ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا فإن قلنا يأخذ
~~وهو الأصح رد بدله، وإلا فلا وقد يقال: إن الحديث يدل على رد الصاع في
~~الصورة الأولى؛ لأنها مصراة وقد سخطها لكنه لم يسخطها؛ لأجل التصرية بل
~~لسبب آخر.
# وأما الصورة الثانية فلم يتناولها الحديث والقياس في مثل هذا بعيد وفي
~~كتاب ابن الحاجب المالكي فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان فيحتمل أن يريد
~~الصورة الأولى أوالثانية أو هما ms1539 معا وكذا عبارة ابن حزم الظاهري فإن ردها
~~بعيب غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها
~~إذا اشتراها.
# (الثامنة والأربعون) اعتل الحنفية ومن وافقهم في مخالفة هذا الحديث
~~بأمرين:
# (أحدهما) أنه منسوخ واختلف
# PageV06P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في ناسخه فقيل هو قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}
~~[النحل: 126] وجوابه أن ضمان المتلفات ليس من باب العقوبات، وأن شرط النسخ
~~معرفة التاريخ وليس عندنا يقين بأن هذه الآية متأخرة عن حديث المصراة
~~وبتقدير أن يكونا من باب واحد ويعرف التاريخ فالآية عامة وهذه قضية خاصة
~~والخاص مقدم على العام وقيل: إن الناسخ له ما نسخ العقوبات في الغرامات
~~بأكثر من المثل في مانع الزكاة؛ لأنها تؤخذ منه مع شطر ماله، وفي سارق
~~التمر من غير الجرين غرامة مثلية وجلدات تكال ونحو ذلك قال البيهقي وهذا
~~يوهم، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر، والتصرية وجدت من
~~البائع لا من المشتري فلو كان ذلك على وجه التصرية لأشبه أن يجعله للمشتري
~~بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما قد تكون قيمته مثل قيمة
~~اللبن أو أكثر بكثير؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع دون ما
~~حدث بعده وهلا جعله شبيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين
~~بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه؛ ثم من
~~أخبره بأن قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة كان قبل نسخ
~~العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا، وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره وعبد الله بن مسعود
~~أفتى به بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مخالف له في ذلك من
~~الصحابة فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا
~~معارض لها لكان أولى ms1540 به من دعوى النسخ بالتوهم. انتهى.
# وقال الشيخ تقي الدين في ادعاء النسخ وهو ضعيف فإنه إثبات النسخ
~~بالاحتمال وهو غير سائغ، وقيل نسخه حديث النهي عن بيع الكالئ؛ لأن لبن
~~المصراة دين في ذمة المشتري، وإذا ألزمناه في ذمته صاعا من تمر كان الطعام
~~بالطعام نسيئة ودينا بدين قال البيهقي وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن
~~جوابه أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين؟ ومن
~~أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر والذي يلزمه من الضمان غير حاضر فيجعل
~~ذلك دينا بدين حتى لا نوجب الضمان، ونعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر، وقد
~~يكون ما حلبه من اللبن حاضرا
# PageV06P084
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنده في آنيته أفيجعل ذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجا من ذلك الحديث،
~~وذلك الحديث لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة؛ لأنه من رواية
~~موسى بن عبيدة الزيدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وموسى هو ضعيف عند
~~أهل العلم بالحديث كيف وليس في حديثه مما يوهم قائل هذا شيء والله
~~المستعان. انتهى.
# وقيل نسخه حديث الخراج بالضمان والمشتري ضامن لما اشتراه بخراجه له فكيف
~~يغرم بدله للبائع؟ وجوابه: أن ذلك الحديث ورد شيء مخصوص وبتقدير عمومه
~~فالمشتري لم يغرم بدل ما حدث على ملكه، وإنما غرم بدل اللبن الذي ورد عليه
~~العقد فليس هذا من ذلك الحديث في شيء.
# (الأمر الثاني) قالوا إنه مخالف لقياس الأصول المعلومة من أوجه:
# (أحدها) أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المقومات
~~بالقيمة من النقدين فإن كان اللبن مثليا فينبغي ضمان مثله لبنا، وإن كان
~~متقوما ضمنه بقيمته من النقدين وقد ضمن هنا بالتمر، وهو خارج عن الأصلين
~~معا.
# (الثاني) أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف وهنا ضمن
~~اللبن بمقدار واحد وهو الصاع قل اللبن أو كثر.
# (الثالث) أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد ms1541 فقد ذهب جزء من
~~المعقود عليه وذلك مانع من الرد كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر عيب
~~فإنه يمنع الرد، وإن كان حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا
~~يضمنه، وإن كان مختلطا بما كان موجودا منه عند العقد منع الرد وما كان
~~حادثا لم يجب ضمانه.
# (الرابع) إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات
~~الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث كخيار العيب وخيار الرؤية
~~وخيار المجلس عند القائل بهما.
# (الخامس) يلزم من يقول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض
~~الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع
~~الذي هو مقدار ثمنها.
# (السادس) أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع
~~فإذا استرد معها صاع تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع صاعا
~~وشاة وذلك من الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك.
# (السابع) إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما
~~لو
# PageV06P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل
~~إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات.
# (الثامن) قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن
~~لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو
~~شرط ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الأمور الثمانية، وأنهم رتبوا
~~على ذلك أن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول لم يعمل به؛ لأنه ظني، وهي
~~قطعية ثم قال: وأجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين معا أعني
~~أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به.
# (أما المقام الأول) فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول
~~وخص الرد بخبر الواحد بمخالفة الأصول لا لمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر
~~إنما يخالف قياس الأصول. قال: ms1542 وفي هذا نظر قال: وسلك آخرون تخريج هذه
~~الاعتراضات. والجواب عنها أما الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان
~~بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة
~~والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضا فقد يضمن المثلي
~~بالقيمة إذا تعذرت المماثلة كمن أتلف شاة لبونا فعليه قيمتها مع اللبن ولا
~~يجعل بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر المماثلة فكذلك هنا لا تتحقق مماثلة ما
~~يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف في القدر فيجوز أن يكون أكثر منه أو
~~أقل.
# (قلت) ووجدنا بعض المثليات يضمن بالقيمة وبعض المتقومات يضمن بالمثل وبعض
~~الأشياء يضمن بالمثل والقيمة معا وبعض المتقومات يضمن بأكثر من القيمة
~~ووجدنا صورة يختلف فيها المضمون بحسب الضامن، وذلك معروف بتفاصيله في كتب
~~الفقه. وقال النووي في شرح مسلم: أجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت
~~لا يعترض عليها بالمعقول.
# وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت
~~فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاع في
~~القليل والكثير؛ ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم وكان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له.
# وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع
# PageV06P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يوجد بها من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها. وقد يتلف اللبن ويتنازعون
~~في قلته وكثرته وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع تمر
~~ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع
~~ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلقة أو
~~ناقصها جميلا أو قبيحا، ومثله الجبران في الزكاة بين السنين جعله الشرع
~~شاتين أو عشرين درهما قطعا للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا
~~وقد ذكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى. انتهى. ms1543
# وقال الشيخ تقي الدين (وأما الاعتراض الثاني) فقيل في جوابه: إن بعض
~~الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر
~~والصغر، والجنين مقدر ولا يختلف أرشه بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات،
~~والحر ديته مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه أن
~~ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم
~~هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة. قال: (وأما الاعتراض
~~الثالث) فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام
~~العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوعا والثاني مسلم.
# وأما (الاعتراض الرابع) فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له
~~وخولف في حكم وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة
~~هي التي يتبين فيها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن المجتمع
~~بالتدليس فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب
~~فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب. وأما
~~(الاعتراض الخامس) فقد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة والعادة أن لا
~~تباع شاة بصاع وفي هذا ضعف. وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة
~~فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض (قلت) هذا هو المعتمد في الجواب، والله
~~أعلم.
# قال: وأما (الاعتراض السادس) فقد قيل: إن الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر
~~في العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا
~~قبل القبض. ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يتفرقا قبل القبض. وأما
~~(الاعتراض السابع) فجوابه فيما قيل إن
# PageV06P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد
~~العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع
~~بقاء العين كما لو غصب عبدا فأبق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد.
# وأما (الاعتراض الثامن) فقيل فيه إن الخيار يثبت ms1544 بالتدليس وهذا منه. قال:
~~وأما (المقام الثاني) وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد فقيل
~~فيه: إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص
~~صاحب الشرع عليها، وهو موجود في خبر الواحد. وأما تقديم القياس على الأصول
~~باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فيتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير
~~مقطوع به؛ لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل. قال: وعندي أن التمسك
~~بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول ثم قال الشيخ تقي
~~الدين ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة
~~أرطال مثلا، وشرط الخيار فالشرط فاسد فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار
~~صح العقد، وإن لم يتفقا بطل.
# وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت وأجيب عنه بأن الحديث
~~يقتضي تعلق الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت
~~تصرية أم لا. انتهى.
# (التاسعة والأربعون) قوله في أحد لفظي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة
~~(وصاعا من تمر لا سمراء) تنصيص على أن السمراء وهي القمح لا تجزئ في هذا،
~~وإنما نص عليه دون غيره لفهم غيره من طريق الأولى فإنه أغلى الأقوات،
~~وأنفسها فإذا لم يجزئ فغيره أولى بذلك وقوله في اللفظ الآخر (صاعا من طعام
~~لا سمراء) يحتمل أن يريد بالطعام المذكور فيه التمر بدليل الرواية الأخرى
~~وعلى هذا مشى البيهقي فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر واستدل على
~~ذلك بالرواية الأخرى، ويحتمل أن يريد مطلق الطعام ثم أخرج منه السمراء وخرج
~~ما هو أدون منها من الأقوات والخضر للأمر في التمر كما في الرواية الأخرى
~~وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله لكنه يخالفه في التقدير.
### | [فائدة اشترى نخلا قد أبر فأكل الثمر ثم رد النخل بعيب]
# 1
# (الخمسون) نقل ابن بطال عن بعضهم أنه قال في حديث المصراة دلالة على أن
~~من اشترى نخلا وفيها ثمر
# PageV06P088
# وعن سعيد عن أبي هريرة ms1545 «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو
~~يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو
~~إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله عز وجل» ..
#
### | [طرح التثريب]
# قد أبر أو أمة حاملا فأكل الثمر أو هلك الولد ثم رد النخل أو الأمة بعيب
~~أنه يرد قيمة التالف؛ لأن له حصة من الثمن كما فعل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بالمصراة، وهو قول ابن القاسم وخالفه أشهب في الثمرة، وقال: الثمرة
~~للمشتري بالضمان. قال: وقول ابن القاسم يشهد له الحديث. انتهى.
# ومراده في الثمر المؤبر أنه صرح بإدخاله في البيع فإنه عند الإطلاق يكون
~~للبائع ومذهب الشافعي في ذلك أنه يمنع الرد بالقهر لما فيه من تبعيض الصفقة
~~على البائع.
### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد]
# (الحديث الرابع) وعن سعيد عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على
~~بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإنما
~~رزقها على الله عز وجل» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد
~~عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله (أو تناجشوا) وكذا في روايتنا ومقتضاه أن المنهي عنه أحد
~~هذه الأمور وليس كذلك بل كل منها على انفراده منهي عنه فأو فيه بمعنى
~~الواو، والتقدير نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن تناجشوا ويدل لذلك لفظ البخاري
~~وغيره من أصحاب الكتب (نهى أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا) وكذا أو بمعنى
~~الواو في قوله أو يخطب أو يبيع وقوله يخطب ويبيع منصوبان بتقدير أن كما
~~تقدم، والخطبة هنا بكسر الخاء.
# وأما الخطبة
# PageV06P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الجمعة ونحوها فبضمها.
# وقوله (ولا تسأل المرأة) بكسر اللام على النهي وكسرت ms1546 اللام لالتقاء
~~الساكنين ويدل له عطفه الأمر عليه في قوله (ولتنكح) على أحد الوجهين اللذين
~~سنحكيهما وقال النووي في شرح مسلم يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على
~~الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله ولا يخطب ولا يسوم
~~والثاني على النهي الحقيقي وقوله (لتكتفئ) هو افتعال من كفأت الإناء إذا
~~قلبته، وأفرغت ما فيه.
# وأما أكفأت الإناء فهو بمعنى أملته هذا هو المشهور فيهما، وقال الكسائي:
~~أكفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته.
# (الثالثة) فيه النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا النهي للتحريم كما
~~قاله الجمهور. وقال الخطابي: هو نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد وهو
~~قول أكثر الفقهاء. (قلت) كأن الخطابي فهم من كون العقد لا يبطل عند أكثر
~~الفقهاء أن النهي عندهم ليس للتحريم، وليس كذلك بل هو عندهم للتحريم، وإن
~~لم يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقهاء من أهل المذاهب المتنوعة، وحكى النووي
~~في شرح مسلم الإجماع على التحريم بشروطه.
# (الرابعة) قال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرح للخاطب
~~بالإجابة بأن يقول أجبتك إلى ذلك أو يأذن لوليها في أن يزوجها إياه وهي
~~معتبرة الإذن فلو لم يقع التصريح بالإجابة لكن وجد تعريض كقولها لا رغبة
~~عنك ففيه قولان للشافعي وأحمد قال الشافعي في القديم: تحرم الخطبة، وقال في
~~الجديد: تجوز. وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة
~~تحريم الخطبة عند التعريض أيضا، وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكره قول
~~الشافعي عند التعريض وتصحيح التحريم: واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم
~~إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث «فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني معاوية،
~~وأبو جهم فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبة بعضهم على بعض بل
~~خطبها لأسامة» قال النووي: وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم
~~يعلم بخطبة الأول.
# وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار بأسامة لا أنه خطب له. انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وفيه نظر، وقال ms1547 قبل ذلك لعله
~~لما ذكر لها ما في أبي جهم ومعاوية مما يرغب عنهما رغبت عنهما
# PageV06P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فخطبها حينئذ على أسامة، وقال أيضا: في الاستدلال به نظر؛ لأنه لم ينقل
~~أن واحدا من أبي الجهم ومعاوية أجيب لا تصريحا ولا تعريضا. (قلت) والشافعي
~~- رحمه الله - لم يذكر هذا الاستدلال في صورة التعريض، وإنما ذكره عند عدم
~~الرضا والركون فقال الترمذي في جامعه قال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب
~~الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه
~~فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا
~~بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فذكره ثم قال فمعنى هذا
~~الحديث عندنا - والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو
~~أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. انتهى.
# قال أصحابنا: ولو ردته فللغير خطبتها قطعا ولو لم يوجد إجابة ولا رد فقطع
~~بعض أصحابنا بالجواز، وأجرى بعضهم فيه القولين المتقدمين قالوا ويجوز
~~الهجوم على خطبة من لم يدر أخطبت أم لا؛ ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن
~~الأصل الإباحة وقال الحنابلة: إن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين؛ قال
~~أصحابنا: والمعتبر رد الولي، وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها، وإجابتها؛
~~وفي الأمة رد السيد، وإجابته وفي المجنونة رد السلطان، وإجابته. وقال شيخنا
~~الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات هذا الإطلاق غير مستقيم فإنه إذا كان
~~الخاطب غير كفء يكون النكاح متوقفا على رضى الولي والمرأة معا وحينئذ
~~فيعتبر في تحريم الخطبة إجابتهما معا وفي الجواز ردهما أو رد أحدهما. قال:
~~وأيضا فينبغي فيما إذا كانت بكرا أن يكون الاعتبار بالولي مخرجا على الخلاف
~~فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر كفؤا آخر هل المجاب تعيينها أم تعيينه وهذا
~~الذي ذكروه في اعتبار تصريح الإجابة هو في الثيب أما البكر فسكوتها كصريح
~~إذن الثيب كما نص عليه الشافعي ms1548 في الأم قال: فوجدنا الدلالة عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت
~~المرأة راضية قال ورضاها إذا كانت ثيبا أن تأذن في النكاح بنعم، وإن كانت
~~بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذنا. انتهى.
# وحيث اشترطنا التصريح بالإجابة فلا بد معه من الإذن للولي في زواجها له
~~فإن لم تأذن في ذلك لم تحرم الخطبة كما نص عليه الشافعي في الرسالة
# PageV06P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في باب النهي عن معنى يدل عليه معنى في حديث غيره، وحكاه عنه الخطابي
~~واستشكله القرطبي في المفهم فقال: وهذا فيه بعد فإنه حمل العموم الذي قصد
~~به تقعيد قاعدة على صورة نادرة قال: وهذا مثل ما أنكره الشافعي من حمل قوله
~~لا نكاح إلا بولي على المكاتبة. (قلت) : ليس مثله ولم يحمل الشافعي النهي
~~فيما نحن فيه على صورة نادرة بل هو على عمومه في كل مخطوبة لكن إذا لم تأذن
~~في تزويجها فليس بيد الخاطب شيء يتمسك به، وزاد بعض المالكية على الرضا
~~بالزوج تسمية المهر وهذا لا دليل عليه والعقد صحيح من غير تسمية مهر.
# (الخامسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يأذن الخاطب لغيره في الخطبة فإن أذن
~~ارتفع التحريم؛ لأن المنع كان لحقه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر التصريح
~~بذلك بقوله إلا أن يأذن له لكن يبقى النظر في أنه إذا أذن لشخص مخصوص في
~~الخطبة هل لغيره الخطبة أيضا؛ لأن الإذن لشخص يدل على الإعراض عن الخطبة إذ
~~لا يمكن تزويج المرأة لخاطبين أو ليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذن له وزوال
~~المنع إنما كان للإذن هذا محتمل والأرجح الأول.
# (السادسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فإن
~~ترك جاز لغيره الخطبة، وإن لم يأذن له وفي صحيح البخاري من رواية الأعرج عن
~~أبي هريرة حتى ينكح أو يترك وفي حديث مسلم من حديث عقبة بن عامر «المؤمن
~~أخو المؤمن فلا يحل ms1549 للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
~~حتى يذر» وقوله حتى يذر يعود للجملتين معا كما هو مقتضى قاعدة الشافعي -
~~رحمه الله - وقد ورد التصريح به في سنن البيهقي قال فيه: حتى يذر بعد كل من
~~الجملتين.
# (السابعة) ومحل التحريم أيضا أن تكون الخطبة الأولى جائزة فإن كانت محرمة
~~كالواقعة في العدة لم تحرم الخطبة عليها كما صرح به الروياني في البحر.
# (الثامنة) ومحل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها ممن
~~يشاء فإن أذنت له كذلك صح وحل لكل أحد أن يخطبها على خطبة الغير كما نقله
~~الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم ولك أن تقول إن كان الضمير في
~~قوله ممن يشاء عائدا على الولي فينبغي إذا أجاب الولي الخاطب الأول أن يحرم
# PageV06P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على غيره الخطبة، وإن كان عائدا على الخاطب فإذا خطبها شخص فقد شاء
~~تزويجها وقد أذنت في تزويجها ممن يشاء هو تزويجها فيجب على الولي إجابته
~~ويحرم على غيره خطبتها؛ لأنها قد أجابته بالوصف، وإن لم تجبه بالتعيين
~~والله أعلم.
### | [فائدة الخطبة على خطبة الكافر]
# 1
# (التاسعة) قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب
~~مسلما فإن كان كافرا فلا تحريم وبه قال الأوزاعي وحكاه الرافعي عن أبي عبيد
~~بن حربويه قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: ويقوي ذلك قوله في أول
~~حديث عقبة بن عامر عند مسلم «المؤمن أخو المؤمن» فهو ظاهر في اختصاص ذلك
~~بخطبة المسلم. انتهى.
# وقال الجمهور: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا قال النووي ولهم أن
~~يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل
~~به كما في قوله تعالى - {ولا تقتلوا أولادكم} [الأنعام: 151] وقوله تعالى
~~{وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] ونظائره.
### | [فائدة الخطبة على خطبة الفاسق]
# 1
# (العاشرة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقا أو لا
~~وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ms1550 الأحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب مالك
~~إلى تجويز الخطبة على خطبة الفاسق واختاره ابن العربي المالكي، وقال: لا
~~ينبغي أن يختلف في هذا. اه. قال والدي - رحمه الله -: وهو مردود؛ لعموم
~~الحديث إذ الفسق لا يخرج عن الإيمان والإسلام على مذهب أهل السنة فلا يخرج
~~بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم.
### | [فائدة تحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح]
# (الحادية عشرة) حيث منعنا الخطبة على الخطبة فارتكب النهي وخطب وتزوج أثم
~~بفعله وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ
~~النكاح لأن النهي يقتضي الفساد. وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من
~~أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده وهو رواية عن مالك. واحتجاج القائل
~~بالبطلان بأن النهي يقتضي الفساد مردود؛ لأن المنهي عنه الخطبة والخطبة
~~ليست شرطا في صحة النكاح بحيث إذا فسدت فسد النكاح لأنه لو تزوج من غير
~~تقدم خطبة جاز فتحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح، والله أعلم.
### | [فائدة خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى]
# 1
# (الثانية عشرة) الحديث إنما ورد في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
~~وينبغي أن يلحق به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى بأن ترغب امرأة في
~~تزويج رجل من
# PageV06P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أهل الفضل وتخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجيء امرأة أخرى فتخطبه وقد ذكر
~~ذلك شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال: نصوا على استحباب
~~خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنه يأتي في التحريم ما سبق
~~في المرأة. انتهى.
# (فإن قلت) الفرق بينهما أنه لا يمكن تزويج المرأة لرجلين ويمكن تزويج
~~الرجل بامرأتين (قلت) الصورة فيما إذا لم يكن عزم الرجل أن يتزوج إلا
~~بامرأة واحدة بحيث إن عرضت الثانية عليه نفسها يصرفه عن التزوج بالأولى
~~لتميزها عليها في الأوصاف المقتضية للرغبة.
### | [فائدة تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها]
# 1
# (الثالثة عشرة) قال النووي في شرح مسلم: معنى هذا الحديث يعني قوله (ولا ms1551
~~تسأل المرأة طلاق أختها) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته،
~~وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة
~~فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت
~~أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى.
# وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي
~~أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. انتهى.
# ورده والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح
~~فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في
~~الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي:
~~ويدل عليه ما زاده ابن حبان في صحيحه في الحديث (فإن المسلمة أخت المسلمة)
~~وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح فذكر الحديث
~~في أحكامه بلفظ (نهى أن تشترط المرأة طلاق) وترجم عليه (ذكر ما نهي عنه من
~~الشروط) وعزاه للصحيحين. قال والدي - رحمه الله -: وليس هذا لفظه عند واحد
~~منهما، وإنما ذكره البيهقي بلفظ «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها
~~لتكفئ إناءها» ثم قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح. قال والدي - رحمه
~~الله -: وإنما يريد البيهقي أصل الحديث لا موافقة اللفظ كما هو معروف في
~~علوم الحديث قال: نعم ترجم عليه البخاري في كتاب النكاح (باب الشروط التي
~~لا تحل في النكاح) وذكر قول ابن مسعود موقوفا (لا تشترط المرأة طلاق أختها)
~~ثم ذكر حديث
# PageV06P094
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا
#
### | [طرح التثريب]
# أبي هريرة بلفظ «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها» .
### | [فائدة تسأل المسلمة طلاق الكافرة]
# (الرابعة عشرة) ينبغي أن يعود هنا الخلاف المتقدم في قوله (لا يخطب الرجل
~~على خطبة أخيه) فعلى مذهب الأوزاعي وابن حربويه لا يحرم أن تسأل المسلمة
~~طلاق الكافرة وعلى مذهب الجمهور لا فرق ms1552 وقد تقدم عن النووي أنه سوى في هذا
~~الحكم بين المسلمة والكافرة، وهو موافق لما نقلناه عن مقتضى مذهب الجمهور.
# (الخامسة عشرة) وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول
~~طلاقها فاسقة وعلى مذهب الجمهور لا فرق كما تقدم والله أعلم.
# (السادسة عشرة) خرج بقوله لتكتفئ ما في صحفتها ما إذا سألت طلاقها لمعنى
~~آخر كريبة فيها لا ينبغي؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من
~~الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي.
# (السابعة عشرة) قوله (ولتنكح) روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في
~~اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون
~~تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها
~~وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر.
# (الثامنة عشرة) على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك
~~الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما
~~تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت
~~اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض
~~عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر
~~لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال
~~الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم.
### | [حديث إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة]
# (الحديث الخامس) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا ما اشترى أحدكم لقحة
# PageV06P095
# ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير
~~النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر» زاد مسلم في
#
### | [طرح التثريب]
# مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا
~~فليردها وصاع تمر» .
# (فيه) فوائد سوى ما تقدم (الأولى) أخرجه مسلم من هذا ms1553 الوجه عن محمد بن
~~رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام.
# (الثانية) قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية مسلم وما زائدة
~~وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها
~~أو لم يردها.
# (الثالثة) اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح، بعدها قاف ثم حاء
~~مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي
~~في شرح مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا
~~كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب. وحكى في
~~المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس.
# وأما لقاح فقال سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين
~~قالوا جفرة وجفار. انتهى. ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص
~~اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة
~~من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق. (وثانيهما) ذكر الجوهري
~~وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى واحد وغاير بينهما
~~في المحكم فقال: قال ابن الأعرابي الناقة لقوح أول نتاجها شهرين أو ثلاثة،
~~وقيل اللقوح الحلوبة، وجمع اللقوح لقح ولقائح ولقاح ثم قال واللقحة: الناقة
~~من حين يسمن سنام ولدها ثم لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل
~~ولدها وذلك عند طلوع سهيل والجمع لقح ولقاح. ثم قال: وقيل اللقحة واللقحة
~~الناقة الحلوب. انتهى.
# وكذا غاير بينهما صاحب النهاية فقال اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج
~~وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق لواقح واللقاح
~~ذوات الألبان والواحدة لقوح. انتهى.
# (الرابعة) قوله
# PageV06P096
# رواية (لا سمراء) وله «من اشترى شاة مصراة فهو
~~بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» قال البخاري
~~(والتمر أكثر) وللنسائي وابن ماجه «من ابتاع محفلة ومصراة فهو بالخيار
~~ثلاثة أيام» ولم يقل ابن ماجه (محفلة) ms1554 ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن
~~عمر «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي
~~لبنها قمحا» قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
# وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير. قال البخاري: فيه نظر وكذبه ابن
~~نمير وابن حبان
#
### | [طرح التثريب]
# فليردها) ذكر النووي في الحج في شرح مسلم في نظيره أنه مفتوح الدال
~~بالاتفاق وليس كذلك بل يجوز فيه الضم والفتح والكسر كما حكاه هو وغيره في
~~قوله (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) .
# وما ذكره هو والقاضي عياض قبله في أن الضم في مثل ذلك مراعاة للواو التي
~~توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما
~~قبل الواو إلا مضموما ليس كذلك، وإنما هو مراعاة للضمة التي قبل الحرف
~~المضاعف حتى يطرد فيما إذا دخل عليه ضمير مؤنث كما في هذا الحديث أو ضمير
~~مثنى أو جمع أو لم يدخل عليه ضمير بالكلية وكلام أهل اللغة يدل على ما
~~ذكرته. وقد مثل ثعلب في الفصيح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه ضمير
~~أصلا. وقال أبو البقاء في قوله تعالى - {لا يضركم} [آل عمران: 120] قيل حقه
~~الجزم على جواب الأمر ولكنه حرك بالضم اتباعا لضمة الضاد. وقال مكي: حكى
~~النحويون (لم تردها) بضم الدال وهو مجزوم لكنه لما احتاج إلى حركة الدال
~~أتبعها
# PageV06P097
# وعن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي
~~الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد
~~على أحد شقيه» وعن همام عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه
~~شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى
~~عن اللمس والنجش» زاد ms1555 البخاري في رواية
#
### | [طرح التثريب]
# ما قبلها وهو حركة الصاد. انتهى.
# فنقل عن النحاة الضم اتباعا مع دخول الضمير للمفرد المؤنث وفي الإفصاح
~~حكى الكوفيون ردها بالضم والكسر ورده بالكسر والفتح. انتهى.
# وإنما حكيت عباراتهم ليتضح الرد على النووي فإنه يتمسك بكلامه لجلالته،
~~والله أعلم.
### | [حديث نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة]
# (الحديث السادس) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي
~~الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد
~~على أحد شقيه» وعن همام عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه
~~شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى
~~عن اللمس والنجش» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) الرواية الأولى في الموطإ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان،
~~وأبي الزناد كلاهما
# PageV06P098
# «وعن صيامين وعن صلاتين» وزاد مسلم «أما الملامسة فأن
~~يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما
~~ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» ولم يذكر البخاري
~~التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري..
#
### | [طرح التثريب]
# عن الأعرج عن أبي هريرة قال ابن عبد البر: هو في الموطإ عن جماعة رواية
~~بهذا الإسناد. انتهى.
# وأسقط الشيخ - رحمه الله - ذكر محمد بن يحيى بن حبان لأنه ليس من التراجم
~~التي ذكرها في خطبة الكتاب، وقد عرف أن الحديث إذا كان جميعه عن روايتين
~~ثقتين جاز حذف أحدهما، ورواه البخاري والنسائي من طريق مالك عنهما مقتصرين
~~على النهي عن الملامسة والمنابذة، ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي
~~الزناد فقط، وأخرجه مسلم من رواية مالك عن ابن حبان فقط مقتصرا على
~~الملامسة والمنابذة، ms1556 واتفق عليه الشيخان والترمذي من رواية سفيان الثوري عن
~~أبي الزناد، وأخرجه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية حفص بن عاصم
~~بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة وزاد فيه البخاري وعن صلاتين نهى عن الصلاة
~~بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واقتصر مسلم والنسائي
~~على البيعتين، وأخرجه البخاري من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال
~~«نهى عن صيامين وعن بيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة» ، وأخرج منه
~~مسلم من هذا الوجه البيعتين فقط وزاد أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما
~~ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم
~~ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي
~~سعيد الخدري، وأخرج مسلم أيضا قصة البيعتين بدون تفسيرهما من رواية سهيل بن
~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله (نهى عن لبستين) هو بكسر اللام؛ لأنه من
# PageV06P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الهيئة والحالة قال القاضي في المشارق: وروي بضم اللام على اسم الفعل
~~والأول هنا أوجه، وقال في النهاية: روي بالضم على المصدر والأول الوجه.
~~وقوله (وعن بيعتين) بفتح أوله والمراد به المرة من البيع ولما فصل ذكر
~~البيعتين قبل اللبستين.
# (الثالثة) فيه النهي عن بيع الملامسة وهو من بيوع الجاهلية وقد فسره في
~~الحديث بأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. ولأصحابنا في تفسيره
~~ثلاثة أوجه:
# (أحدها) تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام
~~فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا
~~رأيته.
# (الثاني) أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك.
# (الثالث) أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ولفظ
~~الحديث الذي حكيناه يوافق التأويل الأول وكذا لفظ حديث أبي سعيد والملامسة:
~~لمس الثوب ولا ينظر إليه وهذا البيع باطل بالاتفاق على التأويلات كلها.
# (أما على ms1557 الأول) فواضح إن أبطلنا بيع الغائب.
# وأما إذا صححناه فلإقامة اللمس مقام النظر، وقال بعضهم يتخرج على نفي شرط
~~الخيار. (وأما على الثاني) فالتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة
~~شرعا وقال بعضهم هذا من صور المعاطاة (وأما على الثالث) فللشرط الفاسد.
### | [فائدة بيع المنابذة]
# 1
# (الرابعة) وفيه النهي عن بيع المنابذة وهو من بيوع الجاهلية أيضا وقد
~~فسره في الحديث بأن ينبذ كل واحد ثوبه للآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب
~~صاحبه ويوافقه قوله في حديث أبي سعيد وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل
~~قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ولأصحابنا في تفسيره ثلاثة أوجه:
# (أحدها) أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي. (والثاني) أن يقول
~~بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. و (الثالث) المراد نبذ
~~الحصاة وفي بيع الحصاة تأويلات (أحدها) أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما
~~وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت
~~إليه هذه الحصاة. و (الثاني) أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي
~~بهذه الحصاة. و (الثالث) أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت
~~هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع
# PageV06P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# منك بكذا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، واعلم أن في كلا الموضعين
~~يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية
~~المشترطة فالفرق ظاهر، وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى
~~الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها. (قلت) الفرق بينهما أن
~~المعاطاة عند من يجيزها إنما تجوز في المحقرات أو فيما جرت العادة فيه
~~بالمعاطاة، والمنابذة والملامسة عند من كان يستعملها لا يخصهما بذلك لكن ما
~~بحثه الشيخ تقي الدين نقله الرافعي عن الأئمة فنقل عنهم أنه يجري في بيع
~~المنابذة الخلاف الذي في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة
~~بعينها وحكى الرافعي أيضا عن المتولي أن بيع الملامسة ms1558 في حكم المعاطاة.
~~انتهى.
# وقد عرفت الفرق بينهما.
### | [فائدة بيع الغائب]
# 1
# {الخامسة} استدل به على أن بطلان بيع الغائب بناء على أن المعنى في
~~الملامسة والمنابذة عدم الرؤية وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على
~~أقوال:
# (أحدها) : البطلان مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد نص عليه في الأم وفي
~~رواية البويطي واختاره المزني. و (الثاني) الصحة مطلقا سواء وصف أم لا ولكن
~~يثبت له الخيار إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء رده وهذا قول أبي حنيفة وهو
~~قول عن مالك نص عليه في المدونة، وأنكره بعضهم وحكاه ابن عبد البر وابن
~~بطال قولا للشافعي ثم حكى ابن عبد البر عن أبي القاسم القزويني القاضي أنه
~~قال الصحيح عند الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية إذا نظر إليه
~~وافق الصفة أو لم يوافقها مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء، قال هذا في كتبه
~~المصرية. انتهى.
# وما حكاه عن الشافعي لا يعرف عنه في شيء من كتب أصحابه والذي قاله في
~~كتبه المصرية إنما هو البطلان مطلقا كما تقدم. و (الثالث) الصحة إن وصف،
~~وإلا فلا وهذا قول الشافعي في القديم والإملاء والصرف من الجديد وصححه من
~~أصحابه البغوي والروياني وغيرهما وهو مذهب مالك وأحمد، وأهل الظاهر، وإن
~~اختلفوا في تفاصيله.
# فقال الشافعية تفريعا على هذا القول: يشترط ذكر جنس المبيع ونوعه وفي وجه
~~يكفي ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع وفي وجه لا يحتاج إلى الجنس أيضا فيقول
~~بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي أو ميراثي من فلان
# PageV06P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو لا يعرفه وهما شاذان ضعيفان.
# وفي وجه يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط ذلك بما يصفه المدعي عند القاضي
~~قاله القاضي أبو حامد وفي وجه يفتقر إلى صفات السلم قاله أبو علي الطبري.
# وهذا الأخير هو مذهب الحنابلة لم يجوزوا بيع الغائب إلا مع وصفه بصفات
~~السلم إن كان مما يجوز السلم فيه، واعتبر المالكية وصفه بما يختلف الثمن به ms1559
~~واشترطوا أيضا ألا يكون المبيع في مكان بعيد جدا كإفريقية من خراسان ولا
~~قريب يمكن رؤيته من غير مشقة فإن كان بمشقة جاز على الأشهر وفي المدونة أنه
~~يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الثياب المطوية وشبهها والفرق بينهما
~~عمل الماضين، وأنكر ذلك الشافعي فقال: أجاز الغرر الكثير ومنع اليسير ثم
~~اختلفوا في ثبوت الخيار فيما إذا وجده كما وصف فقال المالكية والحنابلة: لا
~~خيار وهو وجه عند الشافعية والأصح عندهم ثبوت الخيار كما لو وجده على خلاف
~~تلك الصفة.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لما ذكر الاستدلال به على بطلان بيع
~~الغائب ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه؛
~~لأنه لم يذكر وصفا، وذكر ابن حزم الظاهري أن الشافعية استدلوا على منع
~~الغائب بنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة
~~قال ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخبرة ومعرفة قد صح
~~ملكه لما اشترى فأين الغرر.
# قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة وهي في
~~البلاد البعيدة وقد باع عثمان ابن عمر - رضي الله عنهم - مالا لعثمان بخيبر
~~بمال لابن عمر بوادي القرى انتهى.
# وهو عجيب فإنه نقل هذا عن المسلمين ثم لما فصل ذلك لم ينقل سوى قضية
~~واحدة وعمل العدد المحصور من الصحابة ليس بحجة ولو كان هنا إجماع لأخذنا به
~~والناصرون لهذا القول عن الشافعي يقولون في المعاينة والرؤية ما لا يدرك
~~بالوصف وليس بيع الأعيان كالسلم فالقصد هنا الأعيان وهناك الأوصاف والله
~~أعلم.
### | [فائدة بيع الأعمى وشراؤه]
# {السادسة} استدل به على أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه وهو قول
~~الشافعية سواء قلنا بجواز البيع على الوصف أم لا؛ لأنه لا سبيل إلى رؤيته
~~فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار وقال بعض أصحابنا يجوز إذا قلنا بجواز
~~البيع على الوصف ويقام
# PageV06P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وصف غيره فإنه له مقام رؤيته وبه قال ms1560 مالك وأحمد وقال بعض المالكية لا
~~يصح ذلك منه إذا كان عماه أصليا وقد تقدم عن أبي حنيفة تجويز البيع بدون
~~رؤية ووصف ولا فرق في ذلك بين البصير والأعمى، وقال في الأعمى: إن خياره
~~يسقط بجمعه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم وبذوقه إذا
~~كان يعرف بالذوق كما في البصير قال ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له؛
~~لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كما في السلم وعن أبي يوسف أنه إذا وقف في مكان
~~لو كان بصيرا لرآه فقال رضيت سقط خياره؛ لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في
~~موضع العجز كتحريك الشفتين مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة، وإجراء
~~الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي
~~يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه، قال صاحب الهداية وهذا أشبه بقول أبي حنيفة -
~~رحمه الله - لأن رؤية الوكيل رؤية الموكل.
### | [فائدة وكشف العورة في الخلوة]
# 1
# {السابعة} قوله (يحتبي) بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق، والباء
~~الموحدة والاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليته وينصب ساقيه ويحتوي
~~عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها
~~وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم فنهى عنه إذا أدى إلى انكشاف
~~العورة بأن يكون عليه ثوب واحد قصير فإذا قعد على هذه الهيئة انكشفت عورته
~~ولو كان عليه ثياب كثيرة وكلها قصيرة بحيث تنكشف عورته إذا جلس هكذا كان
~~حراما أيضا، وذكر الثوب الواحد في الحديث خرج مخرج الغالب في أن الانكشاف
~~إنما يكون مع الثوب الواحد دون الثياب الكثيرة وكشف العورة حرام بحضور
~~الناس وكذا في الخلوة على الأصح إذا كان لغير حاجة واقتصر في الحديث على
~~ذكر الفرج لفحشه ونبه به على ما سواه من العورة وقد تعلق به من ذهب إلى أن
~~العورة السوأتان فقط، وكره الصلاة محتبيا ابن سيرين، وأجازها الحسن والنخعي
~~وعروة وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وكان ms1561 سعيد بن جبير يصلي محتبيا فإذا
~~أراد أن يركع حل حبوته ثم قام وركع، وصلى التطوع محتبيا عطاء وعمر بن عبد
~~العزيز.
### | [فائدة اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه]
# 1
# {الثامنة} فيه النهي عن اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وهو
~~الذي يقال
# PageV06P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له اشتمال الصماء وقد فسره الأصمعي وغيره بأن يشتمل بالثوب حتى يجلل به
~~صدره لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل
~~اللغة قال ابن قتيبة سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي
~~ليس فيها خرق ولا صدع قال أبو عبيد.
# وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد
~~جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال النووي قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة
~~يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو
~~غيرها فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال
~~المذكور إن انكشف بعض العورة، وإلا فيكره.
# (قلت) : ويدل على أن المراد في الحديث ما فسره به الفقهاء قوله فيه على
~~أحد شقيه، وليس في تفسير أهل اللغة رفعه على أحد شقيه وقوله في الرواية
~~الثانية إذا ما صلى فإنه يدل على أن المعنى فيه الاحتياط للعورة لأجل
~~الصلاة فإن المعنى الأول من عجزه عن الحركة والتصرف لا تعلق له بالصلاة
~~وكذا قوله في الرواية الثانية أيضا إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه فإنه
~~يدل على أن المعنى الاحتياط للعورة لئلا تنكشف وذلك يؤمن بالمخالفة بين
~~طرفيه وربطه على عاتقه بخلاف المعنى الأول فإن المخالفة بين طرفيه على
~~عاتقه لا يؤيده إلا تأكدا وشدة والله أعلم.
# {التاسعة} اللمس المذكور في الرواية الثانية هو الملامسة المذكورة في
~~بقية الروايات وذكر فيها بدل المنابذة النجش وقد تقدم الكلام فيه.
### | [فائدة مفهوم العدد حجة أم لا]
# {العاشرة} قوله (نهى عن لبستين وعن بيعتين) لا يقتضي اختصاص النهي
~~بالمذكور حتى ms1562 يدل على انتفاء النهي عن لبسة ثالثة وبيعة ثالثة فإن هذا في
~~معنى مفهوم اللقب وقد اختلف أهل الأصول في أن مفهوم العدد حجة أم لا، وأما
~~هذا فسماه الشيخ تقي الدين السبكي - رحمه الله - مفهوم المعدود ومثل له
~~بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتان ودمان» وذكر أن مفهومه ليس
~~حجة وفرق بينه وبين مفهوم العدد عند القائل بأنه حجة بأن العدد شبه الصفة؛
~~لأن قولك في خمس من الإبل في قوة قولك في إبل خمس بجعل الخمس صفة للإبل وهي
~~إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمسا وقد تكون أقل أو أكثر فلما قيد
~~وجوب
# PageV06P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشاة بالخمس فهم أن غيرها يخالفه فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك
~~والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار كاللقب
~~واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت رجال لم
~~يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك
~~المثنى؛ لأنه اسم موضوع للاثنين؛ لأن الرجال اسم موضوع لما زاد والله أعلم.
### | [فائدة بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل]
# 1
# {الحادية عشرة} قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة
~~وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها
~~نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛
~~لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة قال والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من
~~أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقد تحتمل بعض الغرر تبعا
~~إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في
~~ضرعها اللبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة
~~تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع
~~العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير. ms1563
# (منها) أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها ولو بيع
~~حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك
~~شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على
~~جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر
~~مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب
~~واختلاف عادة الشاربين. قال: وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في
~~البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع
~~وجوده على ما ذكرناه هو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن
~~الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في
~~بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها
# PageV06P105
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» زاد مسلم
~~في رواية «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» وقال البيهقي. إنها شاذة ولمسلم من
~~حديث عقبة بن عامر «لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة
~~أخيه حتى يذر» زاد البيهقي في البيع أيضا (حتى يذر) وعن نافع عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» زاد
~~الدارقطني (إلا الغنائم والمواريث) ولأصحاب السنن من حديث أنس «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فيمن يزيد» وحسنه الترمذي.
#
### | [طرح التثريب]
# وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغرر
~~حقير فيجعله كالمعدوم فيصحح البيع؛ وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع،
~~والله أعلم. انتهى.
# ومن بيوع الغرر ما ذكره النووي في شرح المهذب أن ما يعتاده الناس من
~~الاستحراز من الأسواق بالأوراق ليس بصحيح؛ لأن الثمن ليس حاضرا حتى يكون
~~معاطاة ولم يوجد صيغة يصح بها ms1564 العقد.
### | [حديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه]
# {الحديث السابع} وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» فقد تقدم الكلام عليه.
# {الحديث الثامن} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
# PageV06P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد. {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من
~~هذا الوجه من طريق مالك وفي رواية للبخاري على بيع أخيه وفي رواية له
~~ولمسلم زيادة فيه (ولا تلقوا السلع حتى يبلغ بها إلى السوق) كذا عند أبي
~~داود ورواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن
~~أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث»
~~ومن رواية عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال «سمعت
~~رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال
~~نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر
~~إلا الغنائم والمواريث» ومن طريق الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبيد
~~الله بن أبي جعفر به مثله عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر وعمر بن مالك
~~هو الشرعبي موثق، وأخرج له مسلم والواقدي ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد
~~مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطني هذه لا يأمن به.
# {الثانية} تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفي رواية الدارقطني
~~استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة، وحكى
~~الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم
~~والمواريث وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الباب واحد والمعنى مشترك لا ms1565
~~يختص به غنيمة ولا ميراث وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، وإنما
~~قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم
~~قال: والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه
~~مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد
~~كما قال ابن العربي والله أعلم.
# (قلت) وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين
~~من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أن هذا
~~الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسا ولا طردا، وإنما خرج على
~~الغالب كما تقدم والله أعلم.
# {الثالثة} تقدم حمل الحديث على ما إذا وقع الركون.
# وأما ما دام صاحب المتاع
# PageV06P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طالبا للزيادة فإن المزايدة فيه جائزة ويدل لذلك الحديث الذي رواه أصحاب
~~السنن الأربعة من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا
~~وقد جاء فيمن يزيد هكذا ذكره الشيخ بهذا اللفظ في النسخة الكبرى من الأحكام
~~وهذا اللفظ الذي أرادوه هو لفظ النسائي؛ ولفظ الترمذي (باع حلسا) وقد جاء
~~(وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما بدرهم فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين
~~فباعهما منه) .
# وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان والعمل على هذا
~~عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، ولفظ أبي
~~داود والنسائي «أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله
~~فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من
~~الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على
~~درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا ms1566 آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ
~~الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر
~~بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل
~~يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة
~~في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم
~~مفظع أو لذي دم موجع» .
# وقد تبين بهذه الرواية أن هذا المبيع لم يكن من غنيمة ولا ميراث (والحلس)
~~بكسر الحاء المهملة، وإسكان اللام بعدها سين مهملة كساء رقيق يجعل تحت
~~برذعة البعير وقال والدي - رحمه الله -: فيه إن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- هو الذي باع القدح والحلس فقد يستدل به على بيع الحاكم على المعسر ولكن
~~لم ينقل هنا أنه كان عليه دين حتى يبيع الحاكم عليه، وقد يقال: كانت نفقة
~~أهله واجبة عليه فهي كالدين، وأراد الاكتساب بالسؤال فكره له النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - السؤال مع القدرة على الكسب فباع عليه بعض ما يملكه
~~واشترى له
# PageV06P108
# وعن نافع عن ابن عمر أنه قال «كنا في زمان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من
~~المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» لفظ مسلم وفي رواية
~~لهما «قد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا
~~الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» ولأبي
~~داود والنسائي «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» وعنه أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى
~~يستوفيه» وفي رواية لمسلم (حتى يقبضه) وفي رواية له (حتى يستوفيه ويقبضه)
~~وله من حديث أبي هريرة
# ms1567
### | [طرح التثريب]
# به آلة يكتسب بها.
# وقد يقال: هذا تصرف في ماله برضاه مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يجوز له التصرف في أموال أمته بما شاء. فتصرف له على وجه المصلحة والله
~~أعلم.
### | [حديث ابن عمر كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام]
# {الحديث التاسع} وعنه أنه قال «كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي
~~ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» {الحديث العاشر} وعنه أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» .
# (فيه) فوائد. {الأولى}
# الحديث الأول أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~زاد أبو داود وفي آخر الحديث يعني جزافا وقال ابن حزم
# PageV06P109
# وابن عباس (حتى يكتاله) قال ابن عباس، وأحسب كل شيء
~~بمنزلة الطعام وقال البخاري عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وللحاكم من حديث
~~ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث
~~تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»
#
### | [طرح التثريب]
# جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطإ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف
~~كما ذكره عبيد الله عن نافع والزهري عن سالم، وإنما أسقط ذكره القعنبي
~~ويحيى فقط توهما فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى.
# وفيه نظر فقد قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه ولم يقل جزافا،
~~وأخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي من رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد
~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق
~~فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في
~~مكانه حتى ينقلوه» لفظ البخاري وقال أبو داود والنسائي (يتبايعون الطعام
~~جزافا) وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير ومسلم وحده من
~~رواية علي بن مسهر كلاهما عن عبيد ms1568 الله بن عمر بلفظ «كنا نشتري الطعام من
~~الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله
~~من مكانه» ، وأخرجه البخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع «عن ابن عمر
~~أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع
~~الطعام» ، وأخرجه أيضا من رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر قال «كنا نتلقى
~~الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه
~~حتى نبلغ به سوق الطعام» . وأخرجه النسائي من رواية محمد بن علج عن نافع عن
~~ابن عمر أنهم «كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه
~~إلى سوق الطعام» ورواه الحاكم في مستدركه من رواية محمد بن إسحاق عن نافع
~~عن ابن عمر
# PageV06P110
# وقال صحيح على شرط مسلم (قلت) يمنعه ابن إسحاق واختلف
~~عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر
~~عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة.
#
### | [طرح التثريب]
# عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى
~~حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك»
~~وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
# (قلت) قد عرفت أنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة واختلف عليه في إسناده
~~فرواه أبو داود والحاكم أيضا من رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن
~~حنين عن ابن عمر قال «ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني
~~به زيتا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا
~~زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ms1569 يحرزها التجار إلى
~~رحالهم» . وأخرج الشيخان، وأبو داود والنسائي من رواية الزهري عن سالم عن
~~أبيه قال «قد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى
~~رحالهم» . والحديث الثاني أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من
~~طريق مالك، وأخرجه البخاري أيضا من حديث موسى بن عقبة ومسلم من حديث عبيد
~~الله بن عمر وعمر بن محمد كلهم عن نافع عن ابن عمر. ولفظ مسلم من حديث عمر
~~بن محمد (حتى يستوفيه ويقبضه) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية عبد
~~الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ حتى (يقبضه) وأخرجه أبو داود والنسائي من
~~رواية القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى
~~أن يبيع أحد طعاما ما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
# {الثانية} استدل بقوله في هذا الحديث في رواية أبي داود (يعني جزافا)
~~وبجزمه في نفس الحديث بأنه جزاف من حديث عبيد الله بن عمر عند
# PageV06P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مسلم، وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث سالم عن أبيه عند الشيخين
~~وغيرهما على جواز بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافا أي من غير تقدير بكيل
~~ولا وزن ولا غيرهما وظاهره أنه لا فرق في ذلك أن يعلم البائع قدرها أم لا
~~وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وداود والشافعي والجمهور ولكن (الأظهر) من قولي
~~الشافعي أن ذلك مكروه كراهة تنزيه.
# (والثاني) أنه ليس بمكروه قال النووي: ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح
~~البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها. (قلت) الذي حكاه ابن عبد البر
~~عن مالك أنه لا يجوز لمن علم مقدار المبيع كيلا أو وزنا أن يبيعه جزافا حتى
~~يعرف المشتري بمبلغه فإن فعل فهو غاش والمشتري بالخيار إذا علم كالعيب وقال
~~لم يختلف قول مالك في ذلك وتابعه عليه الليث بن سعد وروي ذلك عن مجاهد
~~وطاوس وعطاء ms1570 بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن ثم روي بإسناده أنهم كرهوه.
~~واعلم أن الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات الكسر أفصح، وأشهر.
### | [فائدة من اشترى طعاما ليس له بيعه حتى ينقله]
# 1
# {الثالثة} في الحديث الأول أن من اشترى طعاما ليس له بيعه حتى ينقله من
~~المكان الذي اشتراه فيه إلى مكان آخر وفي الحديث الثاني أنه ليس له ذلك حتى
~~يستوفيه وهما بمعنى واحد فإن الاستيفاء هو القبض كما دلت عليه الرواية
~~الأخرى والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان
~~لا يختص بالبائع أو يختص بالبائع بإذنه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة
~~على أقوال:
# (أحدها) اختصاص ذلك بالمطعوم كما هو مقتضى هذا الحديث فأما غيره فيجوز
~~بيعه قبل قبضه وهذا مذهب مالك وحكى عنه ابن عبد البر استثناء أمرين من
~~المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض.
# (أحدهما) الماء وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.
# (الأمر الثاني) الطعام المشترى جزافا قال فالمشهور من مذهب مالك جواز
~~بيعه قبل القبض وبه قال الأوزاعي ثم قال ولا أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة
~~فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشترى جزافا من الطعام وبين ما اشترى منه
~~كيلا إلا الأوزاعي فإنه قال من اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من
~~المشترى، وإن اشتراه مكايلة فهو من البائع وهو نص قول مالك وقد قال
~~الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض
# PageV06P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهذا تناقض ثم استدل ابن عبد البر لمالك برواية القاسم عن ابن عمر أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى
~~يستوفيه» قال فقوله (بكيل) دليل على أن ما خالفه بخلافه.
# (قلت) لكن الروايات المتقدمة في نهي الذين يبتاعون الطعام جزافا عن بيعه
~~حتى ينقلوه من مكانه صريح في الرد على من جوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان
~~اشتراه جزافا والله أعلم.
# (القول الثاني) اختصاص ذلك بالمطعوم ms1571 سواء اشترى جزافا أو مقدارا بكيل أو
~~وزن أو غيرهما وبه قال بعض المالكية وحكاه عن مالك واختاره أبو بكر الوقار
~~وصححه أبو عمر وابن الحاجب وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وأبي ثور قال وهو
~~الصحيح عندي لثبوت الخبر بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل أصحابه
~~وعليه جمهور أهل العلم قال: وحجتهم عموم قوله من ابتاع طعاما لم يقل جزافا
~~ولا كيلا بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه
~~قال وضعفوا الزيادة في قوله طعاما بكيل.
# (القول الثالث) اختصاص ذلك بما اشترى مقدارا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد
~~سواء كان مطعوما أم لا فإن اشترى بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه وهذا هو
~~المشهور عن أحمد كما قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر وقال ابن عبد
~~البر روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة
~~وحماد بن أبي سليمان وبه قال إسحاق ابن راهويه وروي عن أحمد بن حنبل والأول
~~أصح عنه. انتهى.
# والمعتمد في ذلك قول ابن تيمية فإنه أعرف بمذهبه قال ابن عبد البر:
~~وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل أو الوزن فكل مكيل أو موزون فذلك
~~حكمه.
# (قلت) ويرد هذا المذهب النهي عن بيع المشترى جزافا قبل قبضه كما تقدم وعن
~~أحمد رواية أخرى إن صبر المكيل والموزون خاصة كبيعهما كيلا ووزنا.
# (القول الرابع) طرد ذلك في جميع الأشياء المطعوم وغيره. والمقدر وغيره لا
~~يجوز بيعها قبل قبضها إلا العقار وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
# (القول الخامس) منع المبيع قبل القبض مطلقا حتى في العقار وبهذا قال
~~الشافعي
# PageV06P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن
~~عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويدل لذلك أن ابن
~~عباس لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع ms1572 الطعام حتى
~~يستوفى قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة الستة، وهذا لفظ البخاري
~~ولفظ مسلم (وأحسب كل شيء مثله) وفي لفظ له (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)
~~وفي لفظ له (حتى يقبضه) وفي لفظ له (حتى يكتاله) وكذلك قال جابر أعني أن
~~غير الطعام مثله قال ابن عبد البر: فدل على أنهما فهما عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - المراد والمغزى وعن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله إني
~~أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى
~~تقبضه» رواه النسائي باختلاف في إسناده ومتنه وصححه ابن حزم وقال ابن عبد
~~البر: هذا الإسناد، وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار وروى أبو
~~داود وغيره عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» وتقدم من حديث
~~ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث
~~تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب
~~وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء
~~الغرر فيه فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره.
# (القول السادس) جواز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء وبهذا قال عثمان
~~البتي قال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام
~~فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وقال النووي وحكاه
~~المازري والقاضي عياض ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع
~~الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك.
~~(قلت) وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح.
# (القول السابع) : منع البيع قبل القبض في القمح مطلقا وفي غيره إنه ملكه
~~بالشراء خاصة ويعتبر أيضا في القمح خاصة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه
~~وعدم الحيلولة بينه وبينه أن ينقله عن ms1573 موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر فإن
~~اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله حل له بيعه، وإن لم
~~ينقله
# PageV06P114
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن موضعه وبهذا قال ابن حزم الظاهري وتمسك في القمح بحديث ابن عباس (أما
~~الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض فهو
~~الطعام) وقال فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك، واسم
~~الطعام في اللغة لا يطلق إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة،
~~وتمسك في غير القمح بحديث حكيم بن حزام المتقدم وقال هذا عموم لكل بيع ولكل
~~ابتياع والمذكور في حديثي ابن عمر وابن عباس بعض ما في حديث حكيم فهو أعم
~~ثم حكى مثل قوله عن ابن عباس وجابر والحسن وابن شبرمة.
### | [فائدة البيع قبل القبض]
# 1
# {الرابعة} الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض لغيره من
~~التصرفات وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
# (أحدها) قصر ذلك على البيع وتجويز غيره من التصرفات قبل القبض قاله ابن
~~حزم الظاهري قال: والشركة والتولية والإقالة كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في
~~شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع.
# (القول الثاني) : أن سائر التصرفات في المنع قبل القبض كالبيع، وهذا هو
~~الذي فهمته من مذهب الحنابلة لإطلاق ابن تيمية في المحرر التصرف من غير
~~استثناء شيء منه.
# (القول الثالث) طرد المنع في كل معاوضة فيها حق توفية من كيل أو شبهه
~~بخلاف القرض والهبة والصدقة، وهذا مذهب مالك وأرخص في الإقالة والتولية
~~والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية وابن حزم واحتجوا بما رويناه من
~~طريق عبد الرزاق قال ابن جريج أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قاله حديثا مستفاضا في المدينة «من ابتاع طعاما فلا
~~يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله» وقال مالك إن
~~أهل العلم اجتمع رأيهم ms1574 على أنه لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام
~~وغيره يعني قبل القبض. قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة وطاوس
~~فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها قال ابن حزم وخبر ربيعة
~~مرسل ولو كانت استفاضة عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من
~~ربيعة؛ والزهري مخالف له في ذلك. قال: التولية بيع في الطعام وغيره ثم ذكر
~~عن الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقيل له أبرأيك تقوله؟ قال لا
~~ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قال ابن حزم سلف الحسن
# PageV06P115
# باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا} عن نافع
~~عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا
#
### | [طرح التثريب]
# هم الصحابة أدرك منهم خمسمائة، وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين فلو أقدم
~~امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره مالك.
# (القول الرابع) المنع من سائر التصرفات كالبيع إلا العتق والاستيلاد
~~والتزويج والقسمة؛ هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعي مع الخلاف في أكثر
~~الصور.
# وأما الوقف فقال المتولي في التتمة: إن قلنا إن الوقف يفتقر إلى القبول
~~فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق وبه قطع الماوردي في الحاوي وقال يصير قابضا
~~حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة فمن قصر المنع على
~~البيع اقتصر على مورد النص ومن عداه إلى غيره فبالقياس وذلك متوقف على فهم
~~العلة في ذلك ووجودها في الفرع المقيس والله أعلم.
# {الخامسة} والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع، وهو ساكت عما ملك
~~بغيره وللعلماء في ذلك خلاف أيضا قال الشافعية يلتحق بالمملوك بالبيع ما
~~كان في معناه وهو ما كان مضمونا على من هو في يده بعقد معاوضة كالأجرة
~~والعوض المصالح عليه عن المال. وكذا الصداق بناء على أنه مضمون على الزوج
~~ضمان عقد وهو الأظهر أما ما ليس مضمونا على من هو تحت يده كالوديعة والإرث
~~أو ms1575 مضمونا ضمان يد وهو المضمون بالقيمة كالمستام ونحوه فيجوز بيعه قبل
~~القبض؛ لتمام الملك فيه ومذهب أحمد نحوه قال ابن تيمية في المحرر: وكل عين
~~ملكت بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمدا أو عتق فهي كالبيع في ذلك كله لكن يجب
~~بتلفها مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال فأما ما
~~ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه جائز وفرق ابن حزم
~~الظاهري في ذلك بين القمح وغيره فقال في القمح: إنه بأي وجه ملكه لا يحل له
~~بيعه قبل قبضه وقال في غيره: متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه.
### | [باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا]
### | [حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع]
# {باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا} {الحديث الأول} عن نافع عن
~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا قد أبرت
~~فثمرتها
# PageV06P116
# قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن
~~سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله
~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن
~~يشترط المبتاع» قال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن
~~ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر قال
~~مسلم والنسائي والدارقطني القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه
#
### | [طرح التثريب]
# للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع
~~نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . " فيه " فوائد.
~~{الأولى} أخرجه من الطريق الأولى الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من
~~طريق مالك، وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة فرواه من هذا الوجه
~~مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ms1576 سفيان بن عيينة، وأخرجه
~~الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط من
~~رواية يونس بن يزيد والنسائي من رواية معمر أربعتهم عن الزهري عن سالم عن
~~أبيه. واعلم أن قصة العبد رواها نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله كذا روى
~~عنه مالك في الموطإ ومن طريق أبي داود في سننه قال ابن عبد البر وهذا أحد
~~الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر وقال البيهقي هكذا رواه
~~سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر ثم رواه من طريق مالك كذلك قال، وكذلك رواه
~~أيوب السختياني وغيره عن نافع. انتهى.
# واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال:
# (أحدها) ترجيح رواية نافع روى البيهقي في سننه عن مسلم والنسائي أنهما
~~سئلا عن اختلاف سالم
# PageV06P117
# وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في
~~العلل أنه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل
~~عنهما جميعا ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين ورواه أيضا من رواية
~~نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين..
#
### | [طرح التثريب]
# ونافع في قصة العبد فقالا القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه وقال
~~النووي في شرح مسلم أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهذه
~~إشارة مردودة.
# (القول الثاني) ترجيح رواية سالم قال الترمذي في جامعه قال محمد بن
~~إسماعيل وحديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح
~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وسبقه إليه شيخه علي بن المديني
~~وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنه الصواب فإنه كذلك رواه عبد الله بن
~~دينار عن ابن عمر برفع القصتين معا وهذا مرجح لرواية سالم.
# (القول الثالث) تصحيحهما معا قال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا
~~الحديث وقلت له: حديث الزهري عن ms1577 سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - (من باع عبدا) وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن
~~نافعا خالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث روى سالم عن أبيه عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال نافع عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى
~~الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي: وليس بين ما نقله عنه في الجامع وما نقله عنه في العلل اختلاف
~~فحكمه على الحديثين بالصحة لا ينافي حكمه في الجامع بأن حديث سالم أصح بل
~~صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة.
# (قلت) المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أن
~~المراد ترجيح الرواية التي قالوا إنها أصح، والحكم للراجح فتكون تلك
~~الرواية شاذة ضعيفة، والمرجحة هي الصحيحة وحينئذ فبين النقلين تناف لكن
# PageV06P118
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المعتمد ما في الجامع؛ لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه
~~على سبيل الظن والاحتمال، والله أعلم.
# على أن ما في العلل هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة بأن
~~يكون ابن عمر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أبيه فرفعه تارة
~~وسمعه كذلك سالم ووقفه تارة، وسمعه كذلك نافع وقال النووي في شرح مسلم لم
~~تقع هذه الزيادة يعني قصة العبد في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك فسالم
~~ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة. انتهى.
# وما ذكرناه عن سالم ونافع هو المشهور عنهما وروي عن نافع رفع القصتين
~~رواه النسائي من رواية شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكر
~~القصتين مرفوعتين قال شعبة فحدثه بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها
~~جميعا إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ولم ms1578 يشك ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضا مختصرا
~~(من باع نخلا ومن باع عبدا) جميعا ولم يذكر قصة أيوب. ورواه النسائي أيضا
~~من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين، وقال
~~هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله، وأيوب أي عن نافع عن ابن عمر
~~عن عمر بقصة العبد خاصة موقوفة ورواه النسائي أيضا من رواية سفيان بن حسين
~~عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بالقصتين مرفوعا قال أبو الحجاج المزي:
~~والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر.
# {الثانية} قال النووي قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف
~~كأكلته آكله أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو
~~أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والأبار هو شقه سواء حط
~~فيه شيء أم لا.
# {الثالثة} فيه بمنطوقه أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة
~~في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة دخلت
~~في البيع وكانت للمشتري وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وداود
~~وبقية أهل الظاهر وجمهور العلماء وذهب أبو حنيفة إلى أنها للبائع مطلقا قبل
~~التأبير وبعده.
# وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي قال النووي
# PageV06P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أخذ أبو حنيفة بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير
~~المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المشتري في حكم التبعية
~~في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل.
~~انتهى.
# وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري مطلقا قبل التأبير وبعده، وقال
~~النووي: قوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث؛ وذكر ابن عبد
~~البر أن الحنفية ردوا هذه السنة بتأويل وردها ابن أبي ليلى جهلا بها.
# {الرابعة} هذا الحكم الذي ذكرناه هو عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض
~~للثمرة بنفي ولا إثبات فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت ms1579 النخلة بثمرتها
~~كانت للمشتري كما هو نص الحديث، وإن شرطها البائع لنفسه فيما إذا كان قبل
~~التأبير اتبع شرطه، وكانت للبائع عند الشافعي والأكثرين وقال مالك: لا يجوز
~~شرطها للبائع.
# {الخامسة} : استدل بقوله (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير على أن
~~المشتري لو لم يشترط لنفسه جميع الثمرة المؤبرة بل بعضها كأن يشترط نصفها
~~أو ربعها أو نحو ذلك اتبع شرطه وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك
~~وبه قال أشهب كما حكاه عنه ابن عبد البر.
# قال: وهو قول جمهور الفقهاء، وقال ابن القاسم: لا يجوز له شرط بعضها بل
~~إما أن يشترط لنفسه جميعها أو يسكت عنه.
### | [فائدة باع نخلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض]
# 1
# {السادسة} اختلف العلماء فيما إذا باع نخلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون
~~بعض فقال الشافعية الجميع للبائع إن كان ذلك في نخلة واحدة وكذا إن كان في
~~نخلات بشرطين:
# (أحدهما) اتحاد الصفقة فلو أفرد كلا من المؤبر وغيره بصفقة (فالأصح) أن
~~لكل منهما حكما. و (الثاني) أن الجميع للبائع اكتفاء بوقت التأبير
~~(ثانيهما) اتحاد البستان فلو كان في بساتين أفرد كل بستان بحكم على المذهب
~~ولا يضر اختلاف النوع على أصح الوجهين وقال ابن حامد من الحنابلة كقول
~~الشافعية: إنه إذا أبر البعض كان الكل للبائع لكن الذي نص عليه أحمد أن ما
~~أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري.
# وقال المالكية: إن أبر الأكثر غلب حكمه على الباقي فيكون الجميع للبائع،
~~وإن أبر الأقل غلب حكمه فيكون الجميع للمشتري، وإن أبر النصف ففيه خلاف
~~والأظهر عندهم أن الجميع للمشتري كذا نقل ابن عبد البر في
# PageV06P120
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التمهيد لكن الذي نقله ابن شاس وابن الحاجب أنه إذا أبر النصف فما دونه
~~فلكل منهما حكمه. وعبارة ابن شاس لو تأبر شطر الثمار حكم بانقطاع التبعية
~~فيه دون الشطر الذي لم يؤبر، وإن تأبر أكثرها حكم بانقطاع التبعية في الكل
~~وروي أن غير المؤبر ms1580 تبع، وإن كان الأقل. انتهى.
# فمن جعل غير المؤبر تبعا للمؤبر قال: إنه إذا أبر بعض ثمرة النخل المبيعة
~~صدق في العرف أنه باع نخلا قد أبرت ومن قال لا يتبع قال ما لم يؤبر غير
~~مؤبر فمن سماه مؤبرا فليس حقيقة بل هو مجاز بدليل صحة نفيه ومن جعل الحكم
~~للأكثر غلب. {السابعة} لو لم تؤبر النخلة بل تأبرت هي وتشققت بنفسها وظهرت
~~الكيزان منها كان كما لو أبرت فيكون عند الإطلاق للبائع صرح به الفقهاء من
~~أصحابنا وغيرهم. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيه. انتهى.
# وذكر التأبير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ومقتضى كلام ابن حزم الظاهري
~~في هذه الصورة أنها تكون للبائع ولا يصح أن يشترطها المشتري. فقال: ولو
~~ظهرت ثمرة بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا؛ لأنه خلاف أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - انتهى. وما أدري لم أعمل قوله قد أبرت في إخراج الظاهرة من غير
~~تأبير بالنسبة إلى الاشتراط، ولم يعمله بالنسبة لكونها للمشتري فإن مقتضى
~~قوله قد أبرت أنها إذا لم تؤبر بل تأبرت بنفسها أنها تكون للمشتري.
# {الثامنة} ادعى ابن حزم الظاهري أنه لا يجوز للمشتري في المؤبر اشتراط
~~الثمرة إلا إن كان المبيع ثلاث نخلات فأكثر فإن كان المبيع نخلة أو نخلتين
~~لم يجز له اشتراط ثمرتها؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا وفيه ما
~~تقدم أنه كان مقتضى جموده على الظاهر أن لا يجعل الثمرة المؤبرة للبائع إذا
~~كان المبيع نخلة أو نخلتين؛ لأن الشارع إنما جعلها له إذا كان المبيع نخلا
~~فعدل عن هذا وجعل الثمرة المؤبرة له مطلقا قل المبيع أو كثر ولم يجعل
~~التقييد بالنخل إلا في اشتراط المشتري الثمرة خاصة، وما أدرى لم جعل هذا
~~قيدا في الوصف والاستثناء، ولم يجعله قيدا في الأصل وليس هذا مقتضى الجمود.
~~وأما مقتضى الفقه وفهم المعنى فهو أن الظاهر النادر في حكم المفرد فلا يدخل
~~في البيع عند الإطلاق، ويدخل بالشرط قل أو ms1581 كثر والمعنى إذا فهم لم يجز
~~الجمود على الألفاظ إلا عند من لا تحقيق له وليس هذا من باب
# PageV06P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القياس بل اللفظ في العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف في مثل
~~هذا مقدم على الجمود على مقتضى اللغة والله أعلم.
### | [فائدة الإبار للنخل وغيره من الثمار]
# 1
# {التاسعة} وفيه جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه
~~قاله النووي. {العاشرة} جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث وهو أن غير
~~المؤبرة للمشتري خاصا بإناث النخل وقال إن ثمرة الذكور للبائع ولو كانت غير
~~متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل وهي كذلك فأشبهت المؤبرة من الإناث والأصح
~~عندهم أنها للمشتري عملا بمفهوم الحديث.
### | [فائدة باع شجرة مثمرة هل يدخل الثمر في البيع]
# {الحادية عشرة} نص الحديث في النخل وفهم الفقهاء منه حكم ما عداه فقالوا:
~~إذا باع شجرة مثمرة فإن كانت الثمرة قد ظهرت أو بعضها فالكل للبائع، وإن لم
~~يظهر منها شيء فهي للمشتري، واقتصاره في الحديث على ثمرة النخل إما؛ لكونه
~~كان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لسؤال. ووافق الظاهرية غيرهم في أن
~~الظاهر من الثمار للبائع لكنهم قالوا لا يصح أن يشترطه المشتري؛ لأن
~~الاشتراط إنما جاء النص به في ثمرة النخل والقياس عندهم باطل، وقد يقال كان
~~مقتضى الجمود على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشتري؛ لأنها
~~داخلة في اسم الشجرة وكونه يمتنع بيعها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع لا
~~ينافي اندراجها تبعا؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.
### | [فائدة باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر]
# 1
# {الثانية عشرة} اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة وهي ما لو باع نخلة
~~وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث
~~يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري.
# وقال الجمهور هو للبائع ولكل من القولين متعلق من الحديث فالجمهور يقولون ms1582
~~جعل الشرع ثمرة المؤبرة للبائع وهذا من ثمرة المؤبرة وابن أبي هريرة يقول
~~إنما جعل له ما وجد وظهر فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري وهو أقيس
~~والأول أسعد بالحديث، وأقرب إليه والله أعلم.
### | [فائدة باع عبدا وعليه ثيابه هل تدخل الثياب في البيع]
# 1
# {الثالثة عشرة} فيه أنه إذا باع عبدا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل
~~تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري لاندراج الثياب تحت قوله -
~~عليه الصلاة والسلام - وله مال وهذا أصح الأوجه عند أصحابنا الشافعية. و
~~(الوجه الثاني) أنها تدخل. و (الثالث) يدخل ساتر العورة فقط
# PageV06P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال المالكية تدخل ثياب المهنة التي عليه.
# وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من اللباس المعتاد.
### | [فائدة العبد إذا ملكه سيده مالا ثم باعه]
# {الرابعة عشرة} فيه أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد
~~ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري كونه له وبهذا قال مالك وأحمد
~~وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد: لا يملك العبد شيئا أصلا وبه
~~قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وتأولوا الحديث على أن المراد أن يكون في
~~العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا
~~للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس. قالوا: فإذا باع السيد العبد فذلك
~~للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح؛ لأنه يكون قد باع شيئين
~~العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز وقال الحسن البصري والشعبي
~~مال العبد تبع له في البيع لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط حكاه ابن عبد
~~البر وقال: وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه، وحكاه ابن حزم عنهما وعن
~~شريح وإبراهيم النخعي وقال: لا حجة في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# {الخامسة عشرة} قال مالك يجوز أن يشترط المشتري مال العبد، وإن كان دراهم
~~أو دنانير، والثمن دنانير. أو حنطة والثمن حنطة ms1583 لإطلاق الحديث وحكاه ابن
~~عبد البر عن الشافعي في القديم، وعن أبي ثور وقال به أهل الظاهر وقال أبو
~~حنيفة والشافعي لا يصح البيع في هذه الصورة لما فيه من الربا وهو من قاعدة
~~مد عجوة ولا يصح التمسك بهذا الحديث على الصحة في هذه الصورة؛ لأنه قد علم
~~بطلانها من دليل آخر فلا بد من الاحتراز فيه عن الربا وكأن مالكا لم يجعل
~~لهذا المال حصة من الثمن.
# {السادسة عشرة} ظاهر قوله في مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق
~~بين أن يكون معلوما له أم لا لكن القياس يقتضي أنه لا يصح الشرط إذا لم يكن
~~معلوما وقد قال المالكية: وأهل الظاهر أنه يصح اشتراطه ولو كان مجهولا وكذا
~~قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط، وإن كان
~~المال مجهولا، وإن فرعنا على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا
~~إذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط ومقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه
~~لا بد أن يكون معلوما وكذا
# PageV06P123
# وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري» زاد مسلم
~~(وتذهب عنها العاهة وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته) وللبيهقي نهى عن بيع
~~الثمار حتى تؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال
#
### | [طرح التثريب]
# نقله ابن حزم عنهما.
# {السابعة عشرة} استدل بقوله: إلا أن يشترط المبتاع بدون ضمير على أنه يصح
~~أن يشترط المشتري بعض مال العبد إما شيء معين، وإما جزء من المال كالنصف
~~والثلث ونحوهما كما تقدم نظيره في ثمرة النخل، وهو مقتضى مذهب الشافعي
~~والجمهور، وقال به ابن حزم الظاهري قال ومنع من ذلك مالك وأبو سفيان وقالا
~~لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع. {الثامنة عشرة} الجارية في ذلك كالعبد
~~وهذا متفق عليه حتى من أهل الظاهر وقال ابن حزم لفظ العبد يقع ms1584 في اللغة
~~العربية على جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول عبد وعبدة والعبد اسم للجنس
~~كما تقول الإنسان والفرس والحمار.
### | [حديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها]
# {الحديث الثاني} وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.» (فيه) فوائد.
~~{الأولى} أخرجه الأئمة الستة فرواه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من
~~طريق مالك، وأخرجه مسلم وحده من حديث عبيد الله بن عمر وموسى بن عتبة
~~والضحاك بن عثمان، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه
~~مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب السختياني بلفظ «إن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى
~~يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم من رواية يحيى بن
~~سعيد بلفظ «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة نهى
~~البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم وقال (يبدو
# PageV06P124
# إذا طلعت الثريا) وإسناده صحيح وعنه أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا
~~وبيع الكرم بالزبيب كيلا» وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال البخاري:
~~(وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام) . ..
#
### | [طرح التثريب]
# صلاحه حمرته وصفرته) كلهم عن نافع عن ابن عمر واتفق عليه الشيخان من طريق
~~الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» الحديث. واتفقا عليه أيضا من طريق عبد الله
~~بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا
~~الثمر حتى يبدو صلاحه» فقيل لابن عمر ما صلاحه فقال تذهب عاهته) ورواه
~~البيهقي وقال فيه: (قال ابن عمر وصلاحه أن يؤكل منه) وروى البيهقي من رواية
~~ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال «نهى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم ms1585 - عن بيع الثمار حتى يؤمن عليه العاهة قيل ومتى ذلك
~~يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا» قال والدي - رحمه الله - إسناده
~~صحيح.
# {الثانية} قوله (حتى يبدو صلاحها) أي يظهر وهو بلا همز قال النووي في شرح
~~مسلم ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى
~~يبدوا بألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما
~~اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدوا والاختيار حذفها أيضا.
# (الثالثة) فيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذا يشتمل ثلاثة
~~أوجه.
# (إحداها) بيعها بشرط القطع وهذا صحيح وقد حكى غير واحد الإجماع عليه منهم
~~النووي فخص النهي بالإجماع لكن ذهب ابن حزم الظاهري إلى منع البيع في هذه
~~الصورة أيضا قال وممن منع من بيع الثمرة مطلقا لا بشرط ولا بغيره سفيان
~~الثوري وابن أبي ليلى. انتهى.
# وهذا يقدح في دعوى الإجماع قال أصحابنا: فلو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع
~~باق على صحته ويلزمه البائع بالقطع
# PageV06P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فإن تراضيا على إبقائه جاز. قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع إذا كان
~~المقطوع منتفعا به فإن لم تكن فيه منفعة كالجوز والكمثرى لم يصح بيعه بشرط
~~القطع.
# (الحالة الثانية) بيعها بشرط التبقية وهذا باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت
~~الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به
~~الأحاديث فإذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وعلله الحنفية بأنه شرط لا
~~يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير وبأنه جمع بين صفقتين وهو إعارة أو إجارة
~~في بيع.
# (الحالة الثالثة) بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا تبقية ومقتضى الحديث في
~~هذه الحالة البطلان وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف
~~وذهب أبو حنيفة إلى الصحة وعن مالك قولان كالمذهبين قال ابن شاس في الجواهر
~~سببهما الخلاف في إطلاق العقد هل يقتضي التبقية فيبطل كما في اشتراطها أو
~~القطع فيصح ms1586 كاشتراطه والأول رأي البغداديين في حكايتهم عن المذهب وتابعهم
~~عليه الشيخ أبو محمد، وأبو إسحاق التونسي ومن وافقهما من المتأخرين.
~~والثاني هو ظاهر الكتاب أي المدونة عند أبي القاسم بن محرز وأبي الحسن
~~اللخمي ومن وافقهما من المتأخرين استقراء من قوله في كتاب البيوع الفاسدة
~~فيمن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل بدو الصلاح: البيع جائز
~~إذا لم يكن في أصل بيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها ووجه هذا القول صرف
~~الإطلاق إلى العرف الشرعي كما بعد الزهو؛ ولأن التبقية انتفاع بملك آخر لم
~~يشترط ولم يقع البيع عليه. انتهى.
# وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بجوابين:
# (أحدهما) أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجد وتخلق فهو كالحديث الوارد
~~في النهي عن بيع السنين وهذا مخالف لتفسيره بدو الصلاح في الحديث بأنه
~~صفرته وحمرته وبأنه صلاحه للأكل منه وبأنه ذهاب عاهته وبأن ذلك عند طلوع
~~الثريا أي مقارنة للفجر وروي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا «إذا طلع النجم
~~صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد» والنجم الثريا، والمراد كما قال بعضهم في
~~الحجاز خاصة لشدة حره قال البيهقي في المعرفة بعد نقله هذا عن بعض من يسوي
~~الأخبار على مذهبه قد عرفنا
# PageV06P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بذلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن يكون وعرفنا بهذه الأخبار نهيه
~~عن بيعها مطلقا إذا كانت ما لم يبدو فيها الصلاح بما يوجد بعد أن تكون
~~الثمار عدة فقال حتى تزهو وقال في رواية جابر حتى تشقح قيل وما تشقح؟ قال
~~تحمار أو تصفار ويؤكل منها وقال في رواية أخرى عن جابر حتى تطيب وفي ذلك
~~دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن
~~يبدو الصلاح فيها مطلقا ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى.
# (الجواب الثاني) أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه
~~والأدب والمشورة عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه وهذا مردود، ms1587 والأصل
~~في النهي التحريم حتى يصرفه عن ذلك صارف ووافق بعض الحنفية الجمهور على
~~بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير شرط اتباعا للحديث، وإليه ذهب قاضي خان.
~~واعلم أن محل المنع عند أصحابنا ما إذا كانت الشجرة ثابتة فإن كانت مقطوعة
~~صح بيع ثمرتها مطلقا؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فقبضه كشرط القطع.
~~{الرابعة} ذهب القفال من أصحابنا إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من
~~غير شرط في صورة وهي ما إذا كانت الكروم في بلاد شديدة البرد بحيث لا تنتهي
~~ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطعه حصرما ويكون المعتاد كالمشروط ومنع
~~أكثر أصحابنا البيع في هذه الصورة كغيرها من الصور، ولم يكتفوا بهذه العادة
~~بل لا بد من التصريح باشتراط القطع والله أعلم.
# {الخامسة} ذهب بعض الفقهاء من أصحابنا والمالكية والحنابلة إلى جواز
~~البيع مطلقا قبل بدو الصلاح في صورة أخرى وهي أن تكون الأشجار للمشتري بأن
~~يبيع إنسان شجرة وتبقى الثمرة له ثم يبيعه الثمرة أو يوصي لإنسان بالثمرة
~~فيبيعها لصاحب الشجرة، وهذا هو المشهور عند المالكية، ووقع للنووي في
~~الروضة في كتاب المساقاة تصحيحه لكن قال أكثر أصحابنا لا بد من شرط القطع
~~في هذه الصورة أيضا ولكن لا يلزمه الوفاء بالشرط هنا بل له الإبقاء إذ لا
~~معنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره وقال بالبطلان في هذه الصورة عند عدم شرط
~~القطع من المالكية ابن عبد الحكم وابن دينار. {السادسة} حمل الفقهاء من
~~المذاهب الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على ما إذا
# PageV06P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# باعها مفردة عن الأشجار فإن باعها مع الأشجار صح مطلقا من غير شرط القطع
~~بل قال أصحابنا لا يجوز شرط القطع في هذه الصورة، وأنكر ذلك ابن حزم
~~الظاهري وبشع في إنكاره وهو مردود والحق ما قاله الجمهور، وأي معنى للقطع
~~والأشجار ليست باقية للبائع بل هي مبيعة للمشتري. {السابعة} مقتضى قوله حتى
~~يبدو صلاحها جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط ms1588 القطع وبشرط التبقية؛
~~لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو
~~الصلاح والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيوثق بحصولها
~~للمشتري بخلاف ما قبل بدو الصلاح وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور
~~وقال أبو حنيفة لا يصح بيعها في هذه الحالة بشرط التبقية فسوى بين ما قبل
~~بدو الصلاح وما بعده وقد فرق في الحديث بين الحالتين وغاير بين حكمهما وحكى
~~النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة وليس
~~كذلك فإنه لم يوجبه لا قبل بدو الصلاح ولا بعده كما تقدم بل صحح النووي
~~البيع حالة الإطلاق فيهما، وأبطله حالة شرط التبقية فيهما كما تقدم وقال في
~~حالة الإطلاق يجب على المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع فإن تركها
~~بإذنه طاب له، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد لحصوله بجهة محظورة، وإن
~~تركها بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا لغير حالة لا تحقق زيادة.
### | [فائدة سائر الأشجار يجوز بيع ثمرتها بعد بدو صلاحها]
# 1
# {الثامنة} لا يختص هذا الحكم بالنخل بل سائر الأشجار كذلك في جواز بيع
~~ثمرتها بعد بدو صلاحها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وامتناعه قبل بدو
~~الصلاح إلا بشرط القطع مع كونه منتفعا به على ما تقدم. {التاسعة} قال
~~الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يشترط بدو الصلاح في كل عنقود بل إذا باع
~~ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح في بعضها كان كما لو بدا في كلها حتى يصح بيعها
~~من غير شرط القطع. ولو باع ثمار أشجار بدا الصلاح في بعضها نظر إن اختلف
~~الجنس لم يغير بدو الصلاح في جنس حكم جنس آخر؛ فلو باع رطبا وعنبا بدا
~~الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر، وإن اتحد الجنس ففيه تفصيل
~~أما الشافعية فإنهم سووا بينه وبين بيع نخل عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض
# PageV06P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقالوا ما ms1589 لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه بشرط اتحاد الصفقة والبستان
~~دون النوع على ما تقدم فيه من الخلاف عندهم وقال أحمد بن حنبل إذا غلب صلاح
~~نوع في بستان جاز بيع جميعه وعنه رواية أخرى أنه لا يباع منه إلا ما بدا
~~صلاحه واختلف أصحابه في بيع ما لم يبد صلاحه منه على انفراده على وجهين.
# والمشهور عند المالكية أنه لا يشترط اتحاد النوع ولا البستان بل يباع
~~بطيب الحوائط المجاورة له وعللوه بأن الكل في معنى الحائط الواحد فإنه لو
~~هدم الجدار الفاصل صار الجميع حائطا واحدا لكن شرطه أن يكون طيبه متلاحقا
~~فلو كان الذي طاب نوعا يبكر جدا لم يلحق به غيره وقيل يشترط اتحاد البستان.
~~وقال القاضي أبو الحسن يلحق به حوائط البلد كلها قال ابن شاس في الجواهر
~~وهذا القول يرجع إلى إقامة وقت بدو الصلاح مقام نفسه ولو كانت الأشجار مما
~~تطعم بطنين في السنة ففي جواز بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول قولان
~~المشهور منهما المنع هكذا ذكر المالكية المسألة.
### | [فائدة بدو الصلاح بم يحصل]
# 1
# {العاشرة} قال أصحابنا يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال
~~العفوصة أو الحموضة المفرطتين وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين وفيما
~~يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود قالوا وهذه الأوصاف فإن عرف بها بدو الصلاح
~~فليس واحد منها شرطا فيه؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء منها بل يستطاب أكله
~~صغيرا وكبيرا، وإنما بدو صلاحه أن يكبر بحيث يجنى في الغالب ويؤكل، وإنما
~~يؤكل في الصغر على الندور وكذا الزرع لا يتصور فيه شيء منها باشتداد الحب
~~وقال البغوي بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع وبعده
~~يجوز مطلقا وبشرط القطع، والعبارة الشاملة أن يقال بدو الصلاح في هذه
~~الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة.
~~{الحادية عشرة} قوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع،
~~وإن كان فيه مصلحة الإنسان فليس له ms1590 أن يرتكب المنهي عنه فيه ويقول أسقطت
~~حقي من اعتبار المصلحة فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو
~~الصلاح معرضة لطوارئ العاهات عليها فإذا طرأ عليها شيء منها حصل
# PageV06P129
# وعن سالم عن أبيه «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن بيع الثمر بالتمر» قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر، وأخبرهم
~~زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رخص في العرايا) وعن نافع عن ابن
~~عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله ومع فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما
~~نهى البائع وكأنه قطع بذلك النزاع والتخاصم والله أعلم.
### | [فائدة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]
# {الثانية عشرة} استدل به البخاري في صحيحه على جواز بيع الثمرة بعد بدو
~~صلاحها ولو كانت مما تجب فيه الزكاة، وقال فلم يحذر البيع بعد الصلاح على
~~أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه.
# (قلت) وللشافعي في بيع الثمر الزكوي قبل إخراج الزكاة ثلاثة أقوال
~~(البطلان) في الجميع. و (الصحة) في الجميع. و (الأظهر) البطلان في قدر
~~الزكاة والصحة في الباقي فمن أبطل البيع إما في الجميع، وإما في قدر الزكاة
~~فلمعنى آخر وهو تعلق حق الأصناف بها كما يبطل البيع في الثمار بعد بدو
~~الصلاح بها إذا كانت مزهوة كسائر المزهوات والمنع في الحديث لمعنى وهو
~~تعرضها للآفات وذلك يزول غالبا ببدو الصلاح فإذا كان فيها بعد بدو الصلاح
~~مانع آخر من الصحة لم يصح الاستدلال بهذا الحديث على الصحة لما فيه من ذلك
~~المانع والله أعلم.
### | [حديث نهى عن بيع الثمر بالتمر]
# {الحديث الثالث} وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
~~المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا»
~~{الحديث الرابع} وعن سالم عن أبيه «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن بيع الثمر بالتمر» قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر، وأخبرهم زيد بن
~~ثابت ms1591 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا
# PageV06P130
# رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفي
~~رواية للبخاري «ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره»
~~ولأبي داود بالتمر والرطب وللشيخين من حديث أبي هريرة «رخص في بيع العرايا
~~بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة
~~«ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا
~~يأكلونها رطبا» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الخامس} وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» . (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) {الحديث الأول} أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من طريق
~~مالك، وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ (ثمر النخل) وبلفظ
~~(العنب) وبزيادة (بيع الزرع بالحنطة كيلا) وفي لفظ له (وعن كل تمر بخرصه)
~~وأخرجه أبو داود بدون هذه الزيادة، وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أيوب
~~السختياني بلفظ (والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل مسمى إن زاد
~~فلي، وإن نقص فعلي) لفظ مسلم والنسائي وقال البخاري (أن يبيع التمر بكيل)
~~وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ (أن يبيع ثمر
~~حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان
~~زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله) وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى
~~بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عثمان ولم يسق لفظهم كلهم عن نافع عن ابن
~~عمر.
# و (الحديث الثاني) أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من حديث سفيان بن
~~عيينة بلفظ (قال ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت
# PageV06P131
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا) وأخرجه الشيخان
~~من رواية عقيل بن خالد بلفظ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو ms1592 بالتمر
~~ولم يرخص في غيره كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه.
# و (الحديث الثالث) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق مالك واتفق
~~عليه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لفظ
~~البخاري «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع العرايا بخرصها تمرا» .
~~ولفظ مسلم «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا» وفي
~~لفظ له «والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا» . وفي لفظ له
~~«رخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر
~~النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا واتفق عليه الشيخان أيضا والترمذي من
~~طريق أيوب السختياني بلفظ «رخص في بيع العرايا بخرصها» . وأخرجه البخاري من
~~طريق موسى بن عقبة بلفظ «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» وقال موسى بن
~~عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها، وأخرجه مسلم والنسائي من
~~حديث عبيد الله بن عمر خمستهم عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي من رواية
~~محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها
~~بمثل خرصها» . قال الترمذي هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث؛ وروى أيوب
~~وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة والمزابنة» . وبهذا الأسناد عن ابن عمر
~~عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص في العرايا» وهذا
~~أصح من حديث محمد بن إسحاق وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في
~~الصحيحين ما يشهد لرواية ابن إسحاق وهو قوله في حديث سالم عن أبيه عن زيد
~~(ولم يرخص في غيره قال فقول زيد ولم يرخص في غيره هو النهي عن المزابنة) .
# {الثانية} المزابنة بضم الميم وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم
~~نون، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة ms1593 والمدافعة، وقد فسرها في الحديث بأنها
~~بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم
# PageV06P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالزبيب كيلا والثمر المذكور أولا بفتح الثاء المثلثة والميم والثاني
~~بفتح التاء المثناة من فوق، وإسكان الميم فالأول اسم له وهو رطب على رءوس
~~النخل والثاني اسم له بعد الجداد واليبس وكذا في حديث أبي سعيد الخدري في
~~الصحيحين. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل وكذا في حديث جابر
~~فإن كان هذا التفسير مرفوعا فلا إشكال في وجوب الأخذ به، وإن كان موقوفا
~~على هؤلاء الصحابة فهم رواة الحديث، وأعرف بتفسيره من غيرهم قال ابن عبد
~~البر: ولا مخالف لهم علمته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة ولذلك
~~أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا
~~جزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة ولا يؤمن مع ذلك التفاضل.
# (قلت) وحقيقتها الجامعة لأفرادها بيع الرطب من الربوي باليابس منه وفسرها
~~مالك - رحمه الله - بأعم من ذلك، وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك، سواء
~~كان مما يجوز فيه التفاضل أصلا، وجعله من باب المخاطرة والقمار، وأدخله في
~~معنى المزابنة فقال في الموطإ وتفسير المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا
~~يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أن يباع بشيء مثمر من الكيل أو الوزن أو العدد
~~وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من
~~الحنطة والتمر وما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو
~~النوى أو القصب أو العصفر أو الكرفس أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من
~~السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك
~~السلعة كل سلعتك أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو اعدد من ذلك ما
~~يعد فما نقص من كذا وكذا صاعا فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فهو لي أضمن ما ms1594
~~نقص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك ولكنه
~~الغرر والمخاطرة والقمار ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن
~~لك من ثوبك هذا كذا وكذا طهارة قلنسوة قدر كل طهارة كذا وكذا فما نقص من
~~ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فهو لي ثم ذكر أمثلة أخرى ثم قال فهذا كله
~~وما أشبهه من الأشياء من
# PageV06P133
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المزابنة التي لا تجوز. انتهى. مع إسقاط بعضه اختصارا. وفسر الشافعي -
~~رحمه الله - المزابنة بأنه بيع ما حرم فيه التفاضل جزافا بجزاف أو معلوما
~~بجزاف أو مع التساوي ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جف. قال: وأما إذا قال أضمن
~~لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار
~~وليس من المزابنة. قال ابن عبد البر: وما قدمنا عن أبي سعيد الخدري وابن
~~عمر وجابر في تفسير المزابنة يشهد لما قاله الشافعي وهو الذي تدل عليه
~~الآثار المرفوعة في ذلك قال ويشهد لقول مالك - والله أعلم - أصل معنى
~~المزابنة في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة
~~وفي معنى القمار الزيادة والنقص أيضا حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مشتق
~~من القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء واحد يشبه أن
~~يكون أصل اشتقاقها واحد يقول العرب حرب زبون أي ذات دفع وقمار ومغالبة. قال
~~أبو العول الطهوي:
# فوارس لا يملون المنايا ... إذا دارت رحى الحرب الزبون
# وقال معمر بن لقيط الإيادي
# عبل الذراع أبيا ذا مزابنة ... في الحرب يختل الرئبال والسقبا
# وقال معاوية:
# ومستعجب مما رأى من إناثنا
# ولو زبنته الحرب لم يتزمزم.
### | [فائدة بيع الرطب من الربوي باليابس منه]
# 1
# {الثالثة} فيه حجة للجمهور على تحريم بيع الرطب من الربوي باليابس منه
~~ولو تساويا في الكيل أو الوزن وهذا مدلول المزابنة كما تقدم والمعنى فيه أن
~~الاعتبار بالتساوي حالة الكمال ولا يلزم من مساواة ms1595 الرطب له في حالة
~~الرطوبة مساواته في حالة الجفاف إذ ينقص بجفافه كثيرا وقد ينقص قليلا وهذا
~~مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأكثر العلماء من
~~السلف وجوز أبو حنيفة البيع في هذه الصورة مع التساوي واكتفى بالمساواة
~~حالة الرطوبة وهذا الحديث حجة عليه وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء
~~على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا وعلى تحريم بيع العنب
~~بالزبيب
# PageV06P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة
~~إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس. انتهى.
# ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - بالمقطوعة.
~~{الرابعة} قوله (كيلا) ليس تقيدا للنهي بهذه الحالة فإنه متى كان جزافا فلا
~~كيل بل كان أولى بالمنع وكأنه إنما قيد بذلك؛ لأنها صورة المبايعة التي
~~كانوا يتعاملون بها فلا مفهوم له لخروجه على سبب وهو من مفهوم الموافقة؛
~~لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. {الخامسة} وفيه أن معيار التمر
~~والزبيب الكيل وهو كذلك. {السادسة} وفيه تسمية العنب كرما وقد ورد النهي
~~عنه وتبين بهذا الحديث جوازه، وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه دون
~~المنع والتحريم والله أعلم.
### | [فائدة العرايا واستثناؤها من المزابنة]
# 1
# {السابعة} فيه الترخيص في العرايا واستثناؤها من المزابنة المنهي عنها
~~وهي فعيلة بمعنى مفعولة كما قاله الهروي وغيره أو بمعنى فاعلة كما قاله
~~الأزهري والجمهور فمن جعلها بمعنى مفعولة قال هي من عرى النخل بفتح العين
~~والراء معا على أنه متعد يعروها إذا أفردها عن غيرها من النخل ببيعها رطبا
~~وقيل من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها ومن جعلها
~~بمعنى فاعلة قال هي من عري بكسر الراء يعرى بفتحها على أنه قاصر فكأنها
~~عريت من التحريم والمراد بها في الشرع عند الشافعي وأحمد والجمهور أن يخرص
~~الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة ms1596 أوسق من
~~التمر فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس فيسلم
~~المشتري الثمن ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وفي تفسيرها أقوال أخر.
# (أحدها) أن مدلول العرايا لغة عطية ثمرة النخل دون رقابها كانت العرب إذا
~~دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيهم من ثمر نخله.
# ومنه قول بعضهم.
# وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح
# والسنهاء التي تحمل سنة دون سنة والرجبية التي تميل لضعفها فيدعم ثم ذكر
~~أنه يعرى ثمرتها في سني الجائحة والمراد بها شرعا بيع ذلك المعرى الرطب
~~الذي ملكه بالإعراء للمعري بتمر ولا تجوز هذه المعاملة إلا بينهما خاصة لما
~~يدخل
# PageV06P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على صاحب النخل من الضرر بدخول غيره حائطه أو لقصد المعروف بقيام صاحب
~~النخل بالسقي والكلف وهذا هو المشهور من مذهب مالك وشرطه عندهم أن يكون
~~البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل إلى الجداد ولا يجوز كونه حالا
~~واستدلوا على هذا التفسير بقوله في حديث سهل بن أبي حثمة وهو في الصحيحين
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في
~~العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» . قالوا: فالمراد بأهلها الذين
~~يشترونها فقد صاروا بشرائها أهلها ولا يتوقف ذلك على أن تكون أصول النخل
~~ملكهم وفي صحيح مسلم من هذا الوجه (رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين
~~يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) فلم يقيد ذلك بأهلها.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يشهد لتأويل مالك أمران:
# (أحدهما) أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم وقد نقلها مالك
~~هكذا.
# (والثاني) قوله لصاحب العرية فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره،
~~وهي الهبة الواقعة.
# (القول الثاني) روى ابن نافع عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل فقال
~~له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجداد إن كان ذلك للرفق يدخله عليه
~~يعني على صاحب النخلتين ms1597 فلا بأس به، وإن كره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤنة
~~السقي فهذا على وجه البيع ولا أحبه قال ابن عبد البر فهذه الرواية عن مالك
~~على خلاف أصله في العرية أنها هبة الثمرة، وأن الواهب هو الذي رخص له في
~~شرائها قال وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها
~~عنه بخلاف شيء من معناها فذكرها الطحاوي عن ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع
~~عن ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط غيره.
~~والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره
~~صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلك تمرا فرخص
~~لهما في ذلك قال ابن عبد البر هذه الرواية وما أشبهها عن مالك يضارع مذهب
~~الشافعي في العرايا.
# (القول الثالث) أن صورتها فيمن أعرى نخلة أو نخلتين لكن لا يختص البيع
~~بالمعرى فله بيع تلك الثمرة ممن
# PageV06P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شاء فإذا باعها بمثل خرصها تمرا فهو العرايا، وحكي هذا عن زيد بن ثابت
~~وعبد ربه بن سعيد ومحمد بن إسحاق، وإليه ذهب أحمد بن حنبل كما ذكره ابن عبد
~~البر فحكى عنه أبو بكر الأثرم أنه قال: أنا لا أقول فيها بقول مالك للمعري
~~أن يبيعها فيمن شاء نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن
~~يباع من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل واحد ومالك يقول يبيعها من
~~الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء وكذلك فسره لي ابن
~~عيينة وغيره. قيل له فإذا باع المعرى العرية له أن يأخذ التمر الساعة أو
~~حتى يجد؟ قال بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث.
# (القول الرابع) قال الحنفية: العرية هي النخلة يهب صاحبها تمرها لرجل
~~ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله منعه؛
~~لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المعرى لم يكن ملكها فأبيح للمعري أن يعوضه ms1598
~~بخرصها تمرا ويمنعه، وقال عيسى بن أبان منهم الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ
~~بدلا من رطب لم يملكه تمرا وقال غيره منهم الرخصة في ذلك للمعري؛ لأنه كان
~~يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد حكاه ابن عبد
~~البر وقال ليس للعرية عندهم مدخل في البيوع ولا يجوز عندهم لأحد أن يشتري
~~تمر العرية غير المعطي وحده على الصفة المذكورة والعرية عندهم هبة غير
~~مقبوضة.
# قال: واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد قال كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا قال:
~~والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من
~~الممنوح بخرصها. قالوا: فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه
~~الرخصة قال ابن عبد البر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر
~~في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في
~~العرايا ومحال أن يأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد في بيع ما لم
~~يملك؛ وقال قبل ذلك قالوا في العرايا قولا لا وجه له؛ لأنه مخالف لصحيح
~~الأثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه قال، وإنكارهم للعرايا كإنكارهم
~~للمساقاة مع صحتها ودفعهم لحديث التفليس إلى أشياء من
# PageV06P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأصول ردوها بتأويل لا معنى له. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر
~~القول المبدوء به في تفسير العرايا وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا
~~وظواهر الأحاديث ترد تأويلها. انتهى.
# وقد رد ما قاله الحنفية بأوجه:
# (أحدها) أن المنهي عنه في أول الخبر البيع واستثنى منه بيع العرايا، ولو
~~كان المراد الهبة لما احتاج إلى استثنائه من جملة الخبر.
# (الثاني) أنه قال فيه أرخص في بيع العرايا والرخصة لا تكون إلا عن حظر
~~والحظر إنما كان في البيع ذلك لا في الرجوع عن الهبة قبل القبض. و (الثالث)
~~أنهم ms1599 لم يفرقوا هنا بين ذي رحم محرم وغيره حتى يجوز له الرجوع في حق
~~الأجنبي دون غيره فإن كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه التمر بدله بيعا فإنما
~~هو تجديد هبة أخرى.
# و (الرابع) : أن الرخصة قيدت بما دون خمسة أوسق والرجوع في الهبة لا
~~يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم. وفسرها ابن حزم الظاهري بمثل تفسير
~~الشافعي إلا أنه حتى عن الشافعي تقييد ذلك بأن يكون المشتري فقيرا لا مال
~~له وخالفه في هذا التقييد وقال إن الشافعي ذكر فيه حديثا لا يدري أحد منشأه
~~ولا مبدأه ولا طريقه ذكره بغير إسناد.
# (قلت) والحديث المذكور قال الشافعي (قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن
~~لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إما زيد بن ثابت، وإما
~~غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون
~~به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن
~~يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا) وجزم في
~~موضع آخر بأن المسئول زيد بن ثابت حكاه البيهقي في المعرفة ثم قال قال
~~الشافعي وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث فإن قوله يأكلها أهلها رطبا
~~خبر أن يبتاع العرية أي يبتاعها؛ ليأكلها وذلك على أن لا رطب له في موضعها
~~يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها
~~كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه، ولم يكن عليه ضرر إلى أن
~~يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي. انتهى.
# واعتبار الفقر في
# PageV06P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جواز ذلك هو أحد قولي الشافعي والقول الآخر أنه لا يختص بالفقر بل هو عام
~~في حق كل أحد وهذا هو الأظهر الذي به الفتوى في مذهبه ثم ليس المراد بالفقر
~~هنا ما يتبادر إلى الفهم، ms1600 وإنما المراد به عدم النقد كما صرح به المتولي
~~والجرجاني من أصحابنا قال الإمام تقي الدين السبكي وقصة محمود بن لبيد في
~~سؤاله زيد بن ثابت ترشد له. قال: ونقل الروياني عن المزني أنه لا يجوز ذلك
~~إلا للمعسر المضطر قال ولعل هذا تسمح في العبارة.
# (قلت) لا شك في أنه لم يرد ظاهر الإعسار والاضطرار والظاهر أن مراده
~~الإعسار من النقد فهو موافق لما تقدم والله أعلم.
### | [فائدة بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض]
# {الثامنة} قوله بخرصها ضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بكسر الخاء. وقال:
~~إنه لا يجوز الفتح وقال النووي هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه
~~بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو مصدر أي اسم للفعل ومن كسر قال
~~هو اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص هو التخمين والحدس {التاسعة} الرخصة
~~وردت في بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض واليسر في معنى
~~الرطب كما صرح به الماوردي من أصحابنا ووردت رواية في بيعه برطب أيضا وقد
~~تقدم في الفائدة الأولى عزوها للصحيحين وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث
~~خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في
~~العرايا بالتمر والرطب» فتمسك بذلك بعض أصحابنا على جواز بيع الرطب على
~~النخل برطب على الأرض أو على النخل وبه قال ابن خيران من أصحابنا وجوزه بعض
~~أصحابنا فيما إذا كان على النخل ومنعه فيما إذا كان أحدهما على الأرض وقال
~~بعضهم يجوز فيما إذا اختلف نوعهما ويمتنع مع الاتحاد وهذان الوجهان منقولان
~~عن أبي إسحاق المروزي وقال أبو سعيد الإصطخري يحرم مطلقا وهذا هو الأصح عند
~~جمهورهم قال النووي ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير
~~والإباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن
~~المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. انتهى.
# وأما الرواية التي بالواو فقال ابن عبد البر ذكر الرطب في ms1601 هذا الحديث ليس
~~بمحفوظ إلا في هذا الإسناد وقد جعله بعض أهل
# PageV06P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب إليه قال رواته كلهم ثقات فقهاء
~~عدول. {العاشرة} اختلف العلماء في أن هذه الرخصة هل يقتصر بها على مورد
~~النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيره على أقوال:
# (أحدها) اختصاصها بالنخل وهذا قول الظاهرية على قاعدتهم في ترك القياس.
# (الثاني) تعديهما إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص فإن
~~ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدها بخلاف سائر الثمار فإنها متفرقة مستترة
~~بالأوراق لا يتأتى خرصها وبهذا قال الشافعي.
# (الثالث) تعديها إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار وهذا هو المشهور عند
~~المالكية وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص، وأناطوا الحكم به وجودا وعدما
~~حتى قالوا لو كان البسر مما لا يتتمر والعنب مما لا يتزبب لم يجز شراء
~~العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة.
# (الرابع) تعديها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة وهذا قول محمد بن الحسن
~~وهو قول عن الشافعي.
# {الحادية عشرة} لم يقيد الرخصة في هذا الحديث بقدر مخصوص وفي الصحيحين
~~وغيرهما من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن
~~أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في
~~خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» شك داود فجعل الفقهاء هذا الحديث مخصصا لعموم
~~تلك الأحاديث وقالوا تتقيد الرخصة بأقل من خمسة أوسق واختلفوا في جوازها في
~~خمسة أوسق؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة وشك
~~الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت
~~الخمسة أوسق على التحريم وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وهو الذي رواه
~~القاضي أبو الفرج من المالكية ورواية المصريين الجواز وهو المشهور عند
~~المالكية وتوجيه جعل الخرص أصلا إلا في نخل يتيقن فيه المنع قال والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي: ولقائل ms1602 أن يقول تختص الرخصة بأربعة أوسق؛ لأنه
~~أكثر ما صرح به كما في حديث جابر الذي رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق
~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة
# PageV06P140
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والمزابنة، وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها، ثم قال الوسق
~~والوسقين والثلاثة والأربعة» .
# قال وقوله دون خمسة أوسق محمول على الأربعة؛ لأنها دونها فما زاد على
~~الأربعة مشكوك فيه فلا ينبغي أن يتعدى بالرخصة عن القدر المحقق (قلت) هو
~~قول قد حكاه ابن عبد البر في التمهيد فقال بعد حكاية القولين المتقدمين:
~~وقال آخرون لا تجوز في أكثر من أربعة أوسق قال واحتجوا بما رواه ابن إسحاق
~~فذكر حديث جابر المتقدم ثم قال ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في
~~جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق ولم يعرفوا
~~حديث جابر في الأربعة الأوسق ولم يثبت عندهم والله أعلم.
# {الثانية عشرة} هذا الذي ذكرناه من اختصاص الجواز بخمسة أوسق أو بما
~~دونها على الخلاف فيه أخذه ابن حزم الظاهري على ظاهره فقال لا يجوز لأحد أن
~~يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة ولا في صفقات خمسة أوسق أصلا لا البائع ولا
~~المشتري؛ لأنه يخالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الجمهور
~~المنع من الزيادة على ذلك إنما هو عند اتحاد الصفقة فأما مع اختلافها فلا
~~منع، ولذلك تفاصيل قال الشافعية لو باع قدرا كثيرا في صفقات لا تزيد كل
~~واحدة على هذا القدر المأذون فيه جاز وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيث يخص
~~كل واحد القدر الجائز فلو باع رجلان لرجل فوجهان (أصحهما) أنه كبيع رجل
~~لرجلين.
# و (الثاني) : كبيعه لرجل صفقة. ولو باع رجلان لرجلين صفقة لم يجز فيما
~~زاد على عشرة أوسق ويجوز فيما دون العشرة وفي العشرة القولان وسواء في ms1603 هذه
~~الصورة كانت العقود في مجلس أو مجالس حتى لو باع رجل لرجل ألف وسق في مجلس
~~واحد بصفقات كل واحدة دون خمسة أوسق جاز وقال المالكية لو تعدد المشتري أو
~~البائع جاز إن اتحد الشق الآخر، وإن اتحدا أو تعددت الحوائط وقد أعراه من
~~كل حائط قدر العرية فقال الشيخ أبو محمد هي كالحائط الواحد لا يشترى منه من
~~جميعها أكثر من خمسة أوسق وتابعه على ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن وقال الشيخ
~~أبو الحسن يجوز أن يشترى
# PageV06P141
# باب بيع العقار وما يدخل فيه) عن همام عن أبي هريرة
~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اشترى رجل من رجل عقارا فوجد
~~الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار
~~خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي باع الأرض
~~إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما
~~ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية
~~وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا» .
#
### | [طرح التثريب]
# من كل واحد خمسة أوسق وقال أبو القاسم بن الكاتب إن كانت العرايا بلفظ
~~فهي كالحائي الواحد، وإن كانت بألفاظ أزمان متغايرة فيجوز أن يشتري من كل
~~واحد خمسة أوسق.
### | [باب بيع العقار وما يدخل فيه]
### | [حديث اشترى رجل من رجل عقارا فوجد في عقاره جرة فيها ذهب]
# {باب بيع العقار وما يدخل فيه} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار
~~في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت
~~منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما
~~فيها؛ قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي
~~غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام ms1604 الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه
~~وتصدقا " (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام
~~عن أبي هريرة {الثانية}
# PageV06P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذكر البخاري هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل وذلك يقتضي أن هذه القصة جرت
~~فيهم وحينئذ فالاستدلال بها مبني على المسألة الأصولية المعروفة أن شرع من
~~قبلنا هل شرع لنا أم لا والأكثرون على أنه ليس شرعا لنا وأراد البخاري
~~بذكرها بيان مناقبهم ومسلم أوردها في الأقضية وذلك يقتضي أنه قصد الاستدلال
~~بها وفيه ما تقدم. {الثالثة} العقار بفتح العين المهملة قال النووي هو
~~الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر بضم العين
~~وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدابة بالضم والفتح. انتهى.
# وقال في الصحاح العقار الأرض والضياع والنخل ويقال أيضا في البيت عقار
~~حسن أي متاع وأداة وقال في المحكم العقر والعقار المنزل والضيعة وخص بعضهم
~~بالعقار النخل وعقار البيت متاعه ونضده الذي لا يبتذل إلا في الأعياد
~~والحقوق الكبار وقال في المشارق العقار الأصل من المال وقيل المنزل والضياع
~~وقيل متاع البيت. انتهى.
# فجعل ذلك خلافا والمعروف أنه مشترك والمراد هنا الأول.
# {الرابعة} قوله (وقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها) لفظ لا إشكال
~~فيه ولفظ البخاري (وقال الذي له الأرض) وهو بمعناه لأنه الذي كانت له الأرض
~~قبل بيعها واختلفت في ذلك نسخ صحيح مسلم ففي أصلنا (الذي شرى الأرض) وحكاها
~~أبو العباس القرطبي عن رواية السمرقندي وحكاها النووي عن أكثر النسخ وفي
~~بعضها اشترى قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى
~~{وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] ولهذا قال: فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك،
~~وحكى القرطبي الرواية التالية عن غير السمرقندي قال وفيها بعد؛ لأن المشتري
~~هو الذي تقدم ذكره وهو هنا البائع ولا يصح أن يقال عليه مشتر لا إن صح في
~~اشترى أنه من الأضداد كما قلناه في شرى، والأول هو المعروف. ms1605 انتهى.
# {الخامسة} قوله (فتحاكما إلى رجل) قال القرطبي ظاهره أنهما حكماه في ذلك
~~وأنه لم يكن حاكما منصوبا للناس مع أنه يحتمل ذلك وفي ظاهره يكون فيه لمالك
~~حجة على صحة قوله: إن المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهلية الحكم صح
~~ولزمهما حكمه ما لم يكن جورا سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد أو خالفه
~~وقال
# PageV06P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو حنيفة إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإلا فلا واختلف قول الشافعي
~~فقال مثل قول مالك وقال أيضا لا يلزم حكمه ويكون ذلك كالفتوى منه وبه قال
~~شريح. انتهى.
# (قلت) الصحيح من مذهب الشافعي جواز التحكيم في غير حدود الله تعالى ولكن
~~ما عرفت من أين للقرطبي أن ظاهره أن هذا لم يكن حاكما وإنما كان محكما
~~فاللفظ محتمل كما ذكره آخرا وقد سماه النووي في تبويبه في شرح مسلم حاكما.
~~{السادسة} قال القرطبي أيضا: وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهما
~~وإنما أصلح بينهما بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما ويتصدقا
~~وذلك أن هذا المال ضائع إذ لم يدعه أحد لنفسه ولعله لم يكن لهم بيت مال
~~فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما
~~وورعهما وحسن حالهما ولما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح ذريتهما. قال
~~الماوردي: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضا فوجد فيها شيئا مدفونا هل يكون ذلك
~~للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. قال القرطبي: ويعني بذلك ما يكون من أنواع
~~الأرض كالحجارة والعمد والرخام ولم يكن خلقة فيها، وأما ما يكون من غير
~~أنواع الأرض كالذهب والفضة فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازا، وإن كان من
~~دفن المسلمين فهو لقطة، وإن كان جهل ذلك كان مالا ضائعا فإن كان هنالك بيت
~~مال حفظ فيه، وإن لم يكن صرف في الفقراء والمساكين وفيمن يستعين به على
~~أمور الدين وفيما أمكن من مصالح المسلمين. انتهى.
# وجزم أصحابنا الشافعية بأنه يدخل في بيع الأرض الحجارة ms1606 المخلوقة فيها
~~والمثبتة وبأنه لا يدخل فيها الكنوز والأقمشة والحجارة المدفونة. {السابعة}
~~هذه الواقعة يحتمل أن تكون صورتها أنه باعه العقار مطلقا وبنى البائع على
~~دخول الذهب الذي فيها في الإطلاق وبنى المشتري على أنه لا يدخل. والحكم
~~فيها في هذه الشريعة على مذهب الشافعي وغيره عدم الدخول كما تقدم فالمصدق
~~في ذلك المشتري، والذهب باق على ملك البائع ويحتمل أن تكون صورتها أن
~~البائع يقول: إنه وقع تصريح ببيع الذهب مع العقار والمشتري يقول لم يقع
~~تصريح بذلك، وإنما وقع التصريح ببيع العقار خاصة والحكم في هذه المسألة
~~عندنا أن المتبايعين
# PageV06P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يتحالفان لاختلافهما في قدر المبيع فيحلف كل منهما يمينا يجمع النفي
~~والإثبات حيث لا يكون هناك بينة فإذا تحالفا فسخ البيع إن لم يرض أحدهما
~~بما قال الآخر، ورجع العقار والذهب إلى البائع وقد ظهر بذلك أن قول القرطبي
~~إن هذا مال ضائع إذ لم يدعه أحد لنفسه مردود، وإنما كان يكون كذلك لو قال
~~البائع ليس هذا الذهب لي أصلا وحينئذ فيرجع إلى بائعه وهكذا حتى ينتهي إلى
~~المجبي وأما في هذه الصورة فإن البائع معترف بأن الذهب كان له وباعه ألا
~~ترى قوله إنما بعتك الأرض وما فيها، وإنما الاحتمال في أن يبيعه ما فيها هل
~~كان بالتنصيص عليه أو بدخوله تحت لفظ الأرض وتبعيته لها في الحكم على ما
~~قدمته من الاحتمالين وحكمهما عندنا وهذا الذي وقع من كلاميهما يسمى عند
~~البيانيين قصر إفراد؛ لأن البائع يدعي ثبوت الحكم لشيئين وهو الأرض والذهب
~~والمشتري يقصر ذلك على أحدهما وهو الأرض ولو كان البائع يدعي بيع الذهب دون
~~الأرض والمشتري ذلك في الأرض دون الذهب لكان قصر قلب والله تعالى أعلم.
### | [فائدة فضل الإصلاح بين المتنازعين]
# 1
# {الثامنة} وفيه فضل الإصلاح بين المتنازعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح
~~بين المتنازعين كما يستحب لغيره وقد عد أصحابنا ذلك من وظائف القضاء لكنه
~~ليس من وظائفه الخاصة به والله أعلم.
# {التاسعة} ms1607 الولد بفتح الواو واللام وبضم الواو وكسرها مع سكون اللام
~~فيهما يكون مفردا وجمعا وهو هنا محتمل لهما فإن كان التقدير ألكل منكما ولد
~~فهو مفرد، وإن كان التقدير ألمجموعكما ولد فالمراد الجمع إذ لا يمكن أن
~~يكون للرجلين ولد واحد قال الجوهري وقد يكون الولد جمع الولد مثل أسد وأسد.
# {العاشرة} قوله أنفقوا كذا في روايتنا ورواية البخاري ومسلم ولعل الجمع؛
~~لأن الاتفاق قد يكون بيد الوالدين وقد يكون بين الولدين لكنه قال بعده
~~وتصدقا فثنى الضمير ولعل ذلك؛ لأن الصدقة تبرع فلا تصدر إلا من المالك
~~الرشيد والولدان ليس لهما ملك في ذلك وقد يكونان مع ذلك صغيرين أو سفيهين
~~وقوله على أنفسهما كذا هو بضمير الغيبة في روايتنا ورواية
# PageV06P145
# باب الخيار في البيع} عن نافع عن ابن عمر أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على
~~صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وفي رواية لهما «إذا تبايع الرجلان فكل
~~واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير
~~أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم
~~يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» ولهما «كل بيعين لا بيع بينهما حتى
~~يتفرقا إلا بيع الخيار» وللبخاري (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول
~~أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار) وله
#
### | [طرح التثريب]
# البخاري وفي رواية مسلم أنفسكما بضمير الخطاب.
### | [باب الخيار في البيع]
### | [حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار]
# {باب الخيار في البيع} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا
~~بيع الخيار» فيه فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~بهذا اللفظ وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في لفظه وأخرجوه من طرق أيوب
~~السختياني بلفظ (البيعان بالخيار ms1608 ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر)
~~وربما قال (أو يكون بيع خيار) لفظ البخاري ولم يسق مسلم لفظه بل قال إنه
~~نحو حديث مالك وقال أبو داود بمعناه قال (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر)
~~وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظ (إن
~~المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا) قال نافع
~~وكان
# PageV06P146
# كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه) وقال
~~مسلم (كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه) ولأبي
~~داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
~~«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن
~~يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» وللبيهقي (حتى يتفرقا من مكانهما) ولأبي داود
~~من حديث حكيم بن حزام «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» وهو
~~عند البخاري دون قوله (أو) وللنسائي من حديث سمرة «البيعان بالخيار حتى
~~يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار» .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عمر (إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه) لفظ البخاري وكذا النسائي إلا
~~أنه قال (يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا) ولفظ الترمذي (البيعان بالخيار
~~ما لم يتفرقا أو يختارا وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له)
~~وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد بلفظ «إذا تبايع
~~الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا وتخير أحدهما
~~الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك
~~واحد منهما البيع فقد وجب البيع» .
# وأخرجه مسلم والنسائي من رواية ابن جريج بلفظ (إذا تبايع المتبايعان فكل
~~واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان
~~بيعهما عن خيار فقد وجب البيع قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا
~~يقيله قام فمشى ms1609 هنية ثم رجع إليه) لفظ مسلم وقال النسائي (يفترقا) ولم يذكر
~~الموقوف الذي في آخره وأخرجاه أيضا من رواية عبد الله
# PageV06P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عمر وانفرد به مسلم من رواية الضحاك بن عثمان والنسائي من رواية
~~إسماعيل ابن علية كلهم وهم ثمانية عن نافع عن ابن عمر وقال ابن حزم بعد
~~ذكره طرق حديث ابن عمر وحكيم بن حزام هذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة
~~توجب العلم الضروري ثم حكى عن بعض أهل الجهل أنه قال هذا خبر جاء بألفاظ
~~شتى فهو مضطرب ثم رده بأن ألفاظه منقولة نقل التواتر ليس شيء منها مختلفا.
# {الثانية} قوله المتبايعان كذا في أكثر الروايات وفي بعضها البيعان
~~وكلاهما في الصحيحين كما تقدم ولم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم البائعان،
~~وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب وقد استعمل في اللغة الأمران كما في ضيق
~~وضائق وصين وصائن، واقتصروا على فعل في ألفاظ محصورة كطيب وسيئ وميت وكيس
~~وريض ولين وهين وقالوا بان بمعنى بعد فهو بائن وبمعنى ظهر فهو بين، وقام
~~ببدنه فهو قائم وقام بالأمر وعلى اليتيم فهو قيم ففرقوا بينهما بحسب
~~المعنى. {الثالثة} قوله: ما لم يتفرقا كذا في أكثر الروايات وفي بعضها
~~يفترقا بتقديم الفاء وبالتخفيف، وهو عند النسائي من غير وجه كما تقدم وكذا
~~هو عند مسلم من حديث حكيم بن حزام وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل أنه
~~قال يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان، وأنكره القاضي أبو بكر بن العربي
~~وقال لا يشهد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق قال الله تعالى {وما تفرق الذين
~~أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [البينة: 4] فذكر التفرق فيما
~~ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الافتراق في قوله «افترقت اليهود
~~والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (قلت)
~~: التفرق الذي في الآية والافتراق الذي في الخبر لا يمتنع أن يراد بهما
~~الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالبا فإن من خالف شخصا ms1610 في عقيدته هجره
~~ولم يساكنه غالبا.
# وبتقدير أن يراد به الأقوال فلا يطابق من أول هذا الحديث على الافتراق
~~بالأقوال كما سنحكيه؛ لأن أقوال أولئك المختلفين متفرقة ولا يطابق شيء منها
~~الآخر وأما هنا فإن قولي البائعين متوافقان لا يخالف أحدهما الآخر فإنه لو
~~خالفه لم يصح البيع والله
# PageV06P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أعلم.
# {الرابعة} فيه ثبوت الخيار لكل من المتبايعين في إمضاء البيع وفسخه ما
~~داما مصطحبين فإذا تفرقا بأبدانهما انقطع هذا الخيار ولزم البيع وبهذا قال
~~جمهور العلماء من السلف والخلف، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن
~~عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح
~~القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري وابن جريج والأوزاعي وابن أبي ذئب
~~والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والشافعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي
~~وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي ومسلم بن خالد الزنجي وابن
~~المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو
~~عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون وقال به من المالكية عبد الملك بن
~~حبيب وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس وقالوا: إنه
~~يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال إبراهيم النخعي واختلف في ذلك عن
~~ربيعة وسفيان الثوري قال ابن حزم الظاهري: ما نعلم لهم من التابعين سلفا
~~إلا إبراهيم وحده وروايته مكذوبة عن شريح والصحيح عنه موافقة الحق، وكذا
~~قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا رده غير هذين الاثنين إلا ما روي عن إبراهيم
~~النخعي. انتهى.
# وقال مالك في الموطإ لما روى هذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا
~~أمر معمول به قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من المالكية في تخريج قول
~~مالك هذا فقال بعضهم: دفعه بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وإجماعهم
~~حجة وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماعهم في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيب
~~وابن شهاب وهما أجل فقهاء المدينة روي عنهما ms1611 منصوصا العمل به ولم يرو عن
~~أحد من أهل المدينة ترك العمل به نصا إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه على
~~ربيعة وكان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ينكر على
~~مالك اختياره ترك العمل به حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن. قال: وإنما
~~أراد مالك بهذا إنكار القول بأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة أيام فإنه
~~عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل بحسب المبيع. قال: وأما خيار
~~المجلس فإنما رده
# PageV06P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اعتبارا ونظرا مال فيه إلى رأي بعض أهل بلده انتهى.
# وحكى ابن العربي حمل كلام مالك هذا على دفع الحديث بعمل أهل المدينة عمن
~~لا تحصيل له من أصحابهم قال: وقد توهم ذلك عليه ابن الجويني يعني إمام
~~الحرمين فقال: يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ثم يتركه لعمل أهل المدينة قال ولم يفهم ابن الجويني عنه ثم
~~ذكر ابن العربي ما حاصله أن مقصود مالك رد الحديث بأن وقت التفرق غير معلوم
~~فالتحق ببيوع الغرر كالملامسة والمنابذة وسنحكي عبارته في ذلك وسبق إمام
~~الحرمين على إنكار ذلك على مالك والشافعي فقال ما أدري أتهم مالكا نفسه أم
~~نافعا وأعلم عبد الله بن عمر أن أذكره إجلالا له وروى البيهقي في سننه عن
~~علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فحدثوا به أبا
~~حنيفة فقال ليس هذا بشيء أرأيت إن كان في سفينة قال على أن الله سائله عما
~~قال وقد أجاب أصحابهما عن هذا الحديث بأجوبة:
# (أحدها) ما تقدم من مخالفته لإجماع أهل المدينة وتقدم رده بأنهم لم
~~يجتمعوا على مخالفته وأيضا فإجماعهم ليس بحجة وقال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة الحق الذي لا شك فيه أن إجماعهم لا يكون حجة فيما ms1612 طريقه الاجتهاد
~~والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا
~~مستند للعصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة يقبل
~~خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه هذا محال فإن قبول
~~قوله باعتبار صفات قائمة به حيث حل وقد خرج منها علي وهو أفضل أهل زمانه
~~بإجماع أهل السنة وقال أقوالا بالعراق كيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل
~~المدينة وهو كان رأسهم وكذلك ابن مسعود ومحله من العلم معلوم وغيرهما قد
~~خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول إن المسائل المختلف فيها خارج
~~المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك. انتهى.
# (ثانيها) ادعى أنه حديث منسوخ إما؛ لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم
~~ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ، وإما لحديث اختلاف المتبايعين فإنه
~~يقتضي الحاجة
# PageV06P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع
~~العقد عند الاختلاف حكاه الشيخ تقي الدين وقال: وهو ضعيف جدا، أما النسخ
~~لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ومجرد
~~المخالفة لا يلزم أن يكون النسخ لجواز أن يكون لتقديم دليل آخر راجح في
~~ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به
~~ضعيف جدا؛ لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيحمل على
~~ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة.
~~انتهى.
# (ثالثها) أن المراد بالمتبايعين المتساومان والمراد بالخيار خيار القبول
~~فإن المشتري بعد إيجاب البائع إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل والبائع له
~~الرجوع عن الإيجاب ما لم يقبل المشتري وهذا التأويل محكي عن أبي يوسف ومحمد
~~بن الحسن وعيسى بن أبان وحكاه ابن خويز منداد عن مالك ورد بأن تسمية
~~المتساومين متبايعين مجاز والحمل على الحقيقة أولى بل الحمل على هذا المجاز
~~متعذر فإنه جعل غاية الخيار ms1613 التفرق ولو كان المراد خيار المتساومين لم
~~ينقطع بالتفرق فإن حمل التفرق على الأقوال فهذا جواب آخر سنحكيه ونرده وقد
~~اعترض على هذا الرد بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ مجاز أيضا. وجوابه
~~أنه أقرب إلى الحقيقة بل هو حقيقة عند بعضهم بخلافه باعتبار ما كان فإنه
~~مجاز بالاتفاق.
# (رابعها) أن المراد بالمتبايعين المتساومين بتقرير غير المتقدم، وهو أن
~~الذي يراد منه البيع إن شاء باع، وإن شاء لم يبع والذي يريد الشراء قد
~~يشتري وقد لا يشتري وهذا أضعف من الذي قبله فإن هذا معنى ركيك يصان كلام
~~الشارع من الحمل عليه، ولو صدر من أحد الناس الأخيار بأن المتساومين إن
~~شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه عد ذلك سخفا وحماقة فكيف يحمل الحديث
~~على ذلك.
# (خامسها) أن المراد التفرق بالأقوال كما في قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن
~~الله كلا من سعته} [النساء: 130] أي عن النكاح وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر
~~فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه
~~البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «أيما رجل ابتاع من رجل
~~بيعة فإن كل
# PageV06P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما» الحديث ويدل له فعل راويه ابن
~~عمر - رضي الله عنهما - فإنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وفي
~~رواية كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه وقد
~~تقدم ذكر الروايتين وهما في الصحيحين وهما صريحتان في أن المراد التفرق عن
~~المكان وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال «خير
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن
~~أنت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرؤ من قريش، وكان أبي يحلف ما
~~الخيار إلا بعد البيع» ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر متصلا وقال
~~بعضهم في الرد على الافتراق: خبرونا عن الكلام ms1614 الذي وقع به الاجتماع وتم به
~~البيع أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره فإن قالوا هو غيره فقد
~~جاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غيره، وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه
~~قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما به افترقا
~~وبه انفسخ بيعهما هذا،، ما لا يعقل.
# (سادسها) أن في سنن أبي داود وسكت عليه والترمذي وحسنه والنسائي من حديث
~~عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في هذا الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه
~~خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث إنه
~~لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى استقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة
~~وجوابه من وجهين:
# (أحدهما) أن قوله لا يحل لفظة منكرة فإن صحت فليست على ظاهرها لإجماع
~~المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء
~~(ثانيهما) أنه أراد بالإقالة هنا الفسخ بحكم الخيار فإنه الذي ينقطع
~~بالمفارقة أما طلب الإقالة بالاختيار فلا فرق فيه بين أن يتفرقا أم لا فإن
~~ذلك إنما يكون بالرضا منهما وهو جائز بعد التفرق (سابعها) أن هذا الحديث قد
~~خالفه رواية مالك فلا يعمل به قاله بعض الحنفية، وهذا ضعيف من وجهين:
# (أحدهما) : أن هذه قاعدة مردودة (ثانيهما) مع تسليمها فمالك ينفرد به فقد
~~رواه غيره وعمل به فإن تعذر الاستدلال به من طريق مالك أمكن من طريق غيره
~~على أن القرافي قال: الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي
# PageV06P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لكن صرح إمام الحرمين بأنه لا فرق في ذلك بين الصحابي وغيره.
# (ثامنها) أن هذا خبر واحد فلا يقبل فيما تعم به البلوى وهو البيع.
~~وجوابه: أن الفسخ ليس مما تعم به البلوى، وإن عمت البلوى بالبيع؛ لأن
~~الإقدام على البيع دال على الرغبة فيه فالحاجة لمعرفة حكم فسخه لا تعم
~~وبتقدير عمومها فرد خبر الواحد فيه ممنوع. (تاسعها) أنه مخالف للقياس ms1615 الجلي
~~في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده في منع كل منهما من إبطال حق صاحبه وذلك
~~مقدم على خبر الواحد وجوابه أنه قد يحصل الندم على البيع لوقوعه من غير ترو
~~فيستدرك بالخيار، ولا يمكن ثبوته مطلقا لانتفاء وثوق المشتري بتصرفه فجعل
~~ما قبل التفرق حريما لذلك وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم يكن بينهما فرق
~~لم يرد الحديث بذلك فإن ذلك الأصل إنما ثبت بالنص، والنص موجود في هذا
~~الفرع بعينه فإما أن يكون الشارع أخرج هذه الجزئية عن الكليات لمصلحة أو
~~تعبدا فيجب اتباعه.
# (عاشرها) قال بعضهم: إن العمل بظاهره متعذر فإنه أثبت لكل منهما الخيار
~~على صاحبه فإن اتفقا في الاختيار لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار، وإن
~~اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لواحد
~~منهما على صاحبه خيار فإن الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل وجوابه أن
~~المراد الخيار في الفسخ فأيهما اختار الفسخ قبل التفرق مكن منه وأما
~~الإمضاء فلا يحتاج إلى اختيار فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت
~~عنه وعن ضده والله أعلم.
# (حادي عشرها) قال بعضهم: إنه لا يتعين حمل الخيار هنا على خيار الفسخ
~~فلعله أريد خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن وجوابه من
~~وجهين (أحدهما) أنه لا يمكن إرادة خيار الشراء؛ لأن المراد من المتبايعين
~~المتعاقدان وبعد صدور العقد لا خيار، ولا خيار الزيادة في الثمن أو المثمن
~~عند من يراه لبقائه بعد التفرق والخيار المثبت ملغيا بالتفرق. (ثانيهما) أن
~~المعهود من النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمال لفظة الخيار في خيار
~~الفسخ كما في قوله في حديث حبان ولك الخيار وفي حديث المصراة فهو بالخيار
~~ثلاثا والمراد فيهما خيار الفسخ فيتعين الحمل عليه.
# (ثاني عشرها) تمسك بعضهم في رد ذلك بالعمومات مثل
# PageV06P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] قالوا: وفي
~~الخيار إبطال الوفاء بالعقد ومثل قوله - عليه الصلاة ms1616 والسلام - «من ابتاع
~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قالوا فقد أباح بيعه بعد قبضه، ولو كان قبل
~~التفرق ولا يخفى ضعف هذا المسلك فإن العموم لا ترد به النصوص الخاصة، وإنما
~~يقضى للخاص على العام، وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في رد
~~هذا الحديث؛ ولذلك قال ابن عبد البر أكثر المتأخرين من المالكية والحنفية
~~في الاحتجاج لمذهبنا في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشعيب لا يحصل
~~منه على شيء لازم لا مدفع له.
# وقال النووي في شرح مسلم الأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عليها
~~جواب صحيح فالصواب ثبوته كما قال الجمهور وانتصر ابن العربي في ذلك لمذهبه
~~بما لا يقبله منصف ولا يرتضيه لنفسه عاقل فقال الذي قصد مالك هو أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لما جعل العاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم
~~يتفرقا، ولم يكن لفرقتهما وانفصال أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية
~~معروفة إلا أن يقوما أو يقوم أحدهما على مذهب وهذه جهالة يقف معها انعقاد
~~البيع فيصير من باب بيع المنابذة والملامسة بأن يقول إذا لمسته فقد وجب
~~البيع، وإذا نبذته أو نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهذه الصفة مقطوع بفسادها
~~في العقد فلم يتحصل المراد من الحديث مفهوما، وإن فسره ابن عمر راويه بفعله
~~وقيامه عن المجلس ليجب له البيع فإنما فسره بما يثبت الجهالة فيه فيدخل تحت
~~النهي عن الغرر كما يوجبه النهي عن الملامسة والمنابذة وليس من قول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا تفسيره، وإنما هو من فهم ابن عمر.
# وأصل الترجيح الذي هو قضية الأصول أن يقدم المقطوع به على المظنون
~~والأكثر رواة على الأقل فهذا هو الذي قصده مالك مما لا يدركه إلا مثله ولا
~~يتفطن له أحد قبله ولا بعده وهو إمام الأئمة غير مدافع له في ذلك. انتهى.
# وهو عجيب أيعقل على الشارع، ويقال له هذا الذي حكمت به غرر وقد نهيت عن
~~الغرر فلا نقبل هذا الحكم ونتمسك ms1617 بقاعدة النهي عن الغرر وأي غرر في ثبوت
~~الخيار رفقا بالمتعاقدين لاستدراك ندم، وهذا المخالف يثبت خيار الشرط على
~~ما فيه من الغرر بزعمه وحديث خيار
# PageV06P154
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المجلس أصح منه ويعتبر التفرق في إبطاله للبيع إذا وجد قبل التقابض في
~~الصرف ولا يرى تعليق ذلك بالتفرق بالأبدان غررا مبطلا للعقد ثم بتقدير أن
~~يكون فيه غرر فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة كالسلم والإجارة
~~والحوالة وغيرها ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك بل لو لم يظهر لنا
~~حكمته فإنه يجب علينا الأخذ به تعبدا والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقل مفسدة
~~من الذي سلكه فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده إن صح على خبر الواحد وأما
~~ما سلكه ففيه رد السنن بالرأي وذلك قبيح بالعلماء.
# (الخامسة) ظاهره ثبوت الخيار في كل بيع وقد استثنى بعض أصحابنا من ذلك
~~صورا لم يثبتوا فيها خيار المجلس والصحيح عندهم ثبوته في كل بيع ولا يرد
~~على ذلك أن الأصح عند الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه
~~لا يثبت في بيع العبد نفسه؛ لأن ذلك عقد عتاقة واستثنى الأوزاعي من ذلك
~~بيوعا ثلاثة بيع السلطان للغنائم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة
~~قال فليس في هذه خيار.
# (السادسة) لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطا ومرجعه العرف وقد كان ابن عمر
~~راوي الحديث إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وفي رواية إذا ابتاع بيعا وهو
~~قاعد قام ليجب له وفي رواية كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى
~~هنية ثم رجع إليه وقد تقدم ذكرها قال أصحابنا ما عده الناس تفرقا لزم به
~~العقد فلو كانا في دار صغيرة فالتفرقة أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح،
~~وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها فإن
~~كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من
~~الصحن إلى بيت أو صفة، ms1618 وإن كانا في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره ومشى
~~قليلا حصل التفرق على الصحيح.
# وقال الإصطخري يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير
~~رفع صوت لم يسمع كلامه، ولا يحصل التفرق بأن يرخى بينهما ستر أو يشق نهر
~~وهل يحصل ببناء جدار بينهما فيه وجهان أصحهما لا، وصحن الدار والبيت الواحد
~~إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فلو تناديا متباعدين وتبايعا فلا شك
# PageV06P155
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في صحة البيع ثم قال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما؛ لأن
~~التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ما
~~داما في موضعهما وبهذا قطع المتولى ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل
~~يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للإمام. قال
~~النووي: الأصح ثبوت الخيار، وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر
~~وحكى ابن عبد البر عن الأوزاعي قال حد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن
~~صاحبه وهو قول أهل الشام قال وقال الليث بن سعد التفرق أن يقوم أحدهما.
# (السابعة) اختلف في قوله (إلا بيع الخيار) على أقوال:
# (أحدها) أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد ببيع الخيار
~~أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم بنفس الخيار ولا يدوم إلى
~~التفرق، ويدل لهذا قوله في رواية أيوب السختياني وهي في الصحيح كما تقدم
~~(ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) وربما قال أو يكون بيع الخيار
~~فلما وضع قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر موضع بيع الخيار دل على أنه
~~بمعناه، ويدل لذلك قوله في رواية أخرى ما لم يتفرقا أو يختارا وكذا قوله في
~~رواية أخرى ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر.
# وقد رجح الشافعي - رحمه الله - هذا المعنى فقال فيما رواه البيهقي في
~~المعرفة واحتمل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بيع الخيار
~~معنيين (أظهرهما) عند أهل العلم باللسان وأولاهما ms1619 بمعنى السنة والاستدلال
~~بها والقياس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جعل الخيار
~~للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع. حتى يتفرقا إلا بيع الخيار فإن
~~الخيار إذا كان لا ينعقد بعد قطع البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن
~~يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير، وكان موجودا
~~في اللسان، والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع، وهو الفراق أن يجب
~~بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الاختيار
~~بجديد شيء يوجبه كما كان التفرق بجديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة تبينه
~~بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من
~~القياس مع أن سفيان بن عيينة قال أنا عن عبد الله بن طاوس
# PageV06P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبيه قال «خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع فقال
~~الرجل عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرؤ من
~~قريش» قال وكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع قال الشافعي وبهذا
~~نقول، وكذا حكاه الترمذي عن الشافعي وغيره وحكاه ابن المنذر عن الثوري
~~والأوزاعي وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن
~~راهويه وقال النووي في شرح مسلم: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول وأبطل
~~كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط
~~دلائله، وبين ضعف ما يعارضها.
# (القول الثاني) أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق والمراد إلا بيعا
~~شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرق بل
~~يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة حكى ابن عبد البر هذا عن الشافعي وأبي ثور
~~وجماعة.
# (القول الثالث) أنه استثناء من إثبات الخيار والمعنى إلا بيعا شرط فيه
~~نفي خيار المجلس فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار.
# (الثامنة) فعلى التفسير الأول قال أصحابنا ينقطع الخيار بأن يقولا
~~تخايرنا أو اخترنا إمضاء ms1620 العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها
~~وكذا لو قالا أبطلنا الخيار وأفسدناه على ما صححه النووي في شرح المهذب.
~~فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءه انقطع خياره وبقي خيار الآخر على الصحيح. ولو
~~قال أحدهما لصاحبه: اختر أو خيرتك فقال الآخر: اخترت انقطع خيارهما، وإن
~~سكت لم ينقطع خياره وينقطع خيار القائل على الأصح؛ لأنه دليل الرضا ولو
~~أجازه واحد وفسخه آخر قدم الفسخ، وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لا ينقطع
~~الخيار بإمضائهما بل يستمر حتى يتفرقا وحكاه ابن بطال عن أحمد بالجزم وحكى
~~الاتفاق على خلافه قال: وقوله خلاف الحديث فلا معنى له.
### | [فائدة انقطاع الخيار بالتخاير قبل التفرق]
# 1
# (التاسعة) ظاهر إطلاقه انقطاع الخيار بالتخاير قبل التفرق ولو كان عقد
~~صرف ولم يتقابضا بعد وهو أحد وجهين لأصحابنا نقلهما الرافعي والنووي في
~~الخيار وصححه في شرح المهذب وعليهما التقابض قبل التفرق.
# (والوجه الثاني) أن الإجازة في هذه الصورة لاغية ويبقى الخيار مستمرا
~~وصححا في أوائل باب الربا (وجها ثالثا) أنه يبطل العقد في هذه الصورة
~~بالتخاير كما لو تفرقا خلافا لابن سريج فإنه
# PageV06P157
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال لا يبطل.
### | [فائدة سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد]
# 1
# (العاشرة) وعلى القول الثالث فيه سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد
~~وبه قال أحمد بن حنبل في المشهور عنه وهو وجه لبعض الشافعية، وقال بعضهم:
~~يلغوا الشرط، ويصح العقد ويثبت الخيار والأصح عندهم وجه ثالث، وهو بطلان
~~البيع وهو قياس الشروط الفاسدة ولم يرتض أصحابنا تفسير هذا الحديث بهذا
~~المعنى. قال البيهقي: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر
~~- رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار وقالوا: إن البيع لا يجوز فيه شرط قطع
~~الخيار قال في الخلافيات ثم معناه عند الشافعي البيع صفقة بعدها تفرق أو
~~خيار فمن المحال تعلق وجوب البيع بالخيار دون الصفقة فكذلك لا يتعلق
~~بالصفقة دون التفرق أو الخيار.
# (الحادية عشرة) في ms1621 شرح ما يحتاج إليه من الروايات المزيدة في النسخة
~~الكبرى قوله (وكانا جميعا) تأكيد لقوله ما لم يتفرقا وقوله (أو يخير أحدهما
~~الآخر) مجزوم عطفا على قوله يتفرقا والمراد أن يخير أحدهما الآخر فيختار
~~الآخر إمضاء البيع وقد دل على ذلك قوله بعد فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا
~~على ذلك أما لو خير أحدهما الآخر فلم يختر الآخر الإمضاء فخيار ذلك الساكت
~~باق.
# وأما خيار المتكلم فإنه ينقطع على الأصح عند أصحابنا كما تقدم ذكره.
# وقال النووي: إنه ظاهر لفظ الحديث وفيه نظر فإنه قد دل بتمامه على أن
~~الكلام فيما إذا خيره فاختار الإمضاء إلا أن يعتمد في ذلك لفظ الرواية
~~الأخرى التي اقتصر فيها على قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر لكن الروايات
~~يفسر بعضها بعضا فلا بد من النظر في مجموعها، وقد اعتمد أصحابنا في انقطاع
~~خيار القائل أن تخييره لصاحبه دال على رضاه بإمضاء البيع وقوله فقد وجب
~~البيع أي لزم وانبرم. وقوله: (وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما
~~البيع فقد وجب البيع) تأكيد لما فهم من قوله أولا ما لم يتفرقا مصرح بأنهما
~~إذا تفرقا من غير ترك أحدهما للبيع وجب البيع أي لزم والمراد بترك البيع
~~فسخه وهذه الرواية صريحة في أنه يكتفى في حصول الفسخ بفسخ أحدهما، ولو لم
~~يساعده الآخر عليه بل اختار الإمضاء وهو الذي صرح به الفقهاء القائلون
~~بخيار المجلس من أصحابنا، وغيرهم وقوله (بيع بينهما) أي ليس بينهما بيع
~~لازم وليس
# PageV06P158
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المراد نفي أصل البيع وكيف ينفي أصل البيع وقد أثبته أولا بقوله كل بيعين
~~وتمسك ابن حزم الظاهري بظاهر هذه اللفظة، وقال: إن البيع غير صحيح ما لم
~~يتفرقا أو يتخيرا والمعروف صحته إلا أنه عقد جائز ما لم يوجد أحد الأمرين.
# وقوله (أو يقول) كذا هو في صحيح البخاري بإثبات الواو والوجه (يقل) لعطفه
~~على المجزوم وهو قوله يتفرقا وكأنه أشبعت ضمة القاف فتولد منها واو كما ms1622 في
~~قوله تعالى {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: 90] عند من قرأ بإثبات الياء وكذا
~~قوله (أو يكون) .
# وقال النووي في شرح المهذب: إنه منصوب اللام قال وأو هنا ناصبة بتقدير
~~إلا أن يقول أو إلى أن يقول ولو كان معطوفا على ما قبله لكان مجزوما، ولقال
~~أو يقل وقوله (هنيهة) بضم الهاء وفتح النون، وإسكان الياء المثناة من تحت
~~بعدها هاء وبتشديد الياء، وإسقاط الهاء الثانية أي شيئا يسيرا وهو تصغير
~~هنه والهن والهنة كناية عن الشيء لا يذكره باسمه.
# وقوله (فأراد أن لا يقيله) عبر فيه بالإقالة عن الفسخ القهري فإن الإقالة
~~بالتراضي لا فرق فيها بين أن يتفرقا أم لا وقد تقدم ذكر ذلك. وقوله (إلا أن
~~تكون صفقة خيار) بفتح الصاد، وإسكان الفاء وفتح القاف أي بيعة خيار وسمى
~~البيع صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر وتقدم الكلام على
~~قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وقوله ولأبي داود من حديث
~~حكيم بن حزام «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» يوهم أن أبا
~~داود وأسنده وليس كذلك، وإنما ذكره تعليقا فإنه رواه أولا بدون هذه الزيادة
~~ثم قال: ولذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام فأما همام فقال حتى يتفرقا أو
~~يختار ثلاث مرات.
# وقوله: يختار كذا في بعض النسخ وفي بعضها يختارا بالتثنية وقوله وهو عند
~~البخاري دون قوله أو ولفظه (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) قال همام ووجدت
~~في كتابي يختار ثلاث مرار. فأما رواية التثنية فواضحة.
# وأما رواية الأفراد فتأويلها يختار من ذكر وهو البيعان المذكوران فإن
~~اختارا الإمضاء لا بد من اجتماعهما عليه ولا يكتفى به من واحد كما تقدم.
# وقوله في رواية أبي داود ثلاث مرار يحتمل أن معناه أن
# PageV06P159
# باب الحوالة) . عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني
#
### | [طرح التثريب]
# النبي - صلى الله عليه وسلم - كرر هذا اللفظ ثلاث مرار ويحتمل ms1623 أن يكون
~~المراد أن التخاير يكون ثلاث مرار وعلى الاحتمال الثاني فهو احتياط
~~واستظهار فإن التخاير يحصل بمرة واحدة لا نعلم في ذلك اختلافا، والظاهر أنه
~~يتعين الاحتمال الثاني في قوله في رواية البخاري يختار ثلاث مرار وقوله في
~~حديث سمرة وهو عند النسائي من رواية الحسن عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا
~~ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هو الظاهر من جهة اللفظ أن قوله ويأخذ
~~معطوف على قوله يتفرقا وتقدير إدخال حتى عليه ممكن لكن يكون مدلولها غير
~~مدلولها عند الدخول على قوله يتفرقا فهي في دخولها على قوله يتفرقا للغاية
~~وفي دخولها على قوله يأخذ للتعليل أي إن الخيار ثابت إلى غاية التفرق وأن
~~علة ثبوته أن يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، وإذا اختلف مدلول حتى
~~تعذر عطف أحد الفعلين على الآخر فيقدر له حينئذ فعل تقديره البيعان بالخيار
~~حتى يأخذ إلى آخره ودل على هذا المقدر حتى الداخلة على قوله يتفرقا.
# وقوله (ويأخذ كل واحد منهما من البيع) أي مما اشتمل عليه عقد البيع من
~~الثمن والمثمن فالبائع بالخيار بين الإجازة فيأخذ الثمن. والفسخ فيأخذ
~~المثمن والمشتري بعكسه.
# وقوله (ما هوي) بكسر الواو وفي لفظ آخر للنسائي من هذا الوجه (ما لم
~~يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي) وقوله (ويتخايران ثلاث مرار)
~~ندب إلى تكرير التخاير ثلاث مرار؛ لأنه أطيب للقلب وأحوط وهو استحباب
~~بالإجماع كما تقدم فيما نعلم ولفظه ومعناه الأمر والله أعلم.
# ورد ابن حزم حديث سمرة بالإرسال فإن الحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة،
~~وحديث حكيم بن حزام بأن هماما لم يحدث بهذه اللفظة، وإنما أخبر أنه وجدها
~~في كتابه ولم يروها ولا أسندها وقد رواه همام مرة أخرى فترك ذكرها قال: ولو
~~ثبت همام عليها أو غيره من الثقات لقلنا بها؛ لأنها زيادة.
### | [باب الحوالة]
### | [حديث مطل الغني ظلم]
# (باب الحوالة) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم ms1624 - قال «مطل
# PageV06P160
# ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وعن همام عن
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن من الظلم» فذكره
~~وفي رواية للبيهقي «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وعن همام عن أبي هريرة قال:
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن من الظلم) فذكره.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من
~~هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه البخاري أيضا والترمذي من طريق سفيان الثوري
~~وأخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة ورواه البيهقي من رواية
~~معلى بن منصور عن أبي الزناد بلفظ (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل)
~~أربعتهم عن أبي الزناد وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد الرزاق
~~وعيسى بن يونس كلاهما عن معمر وأحال به على الطريق الأول فقال إنه مثله
~~ولفظه عند البيهقي «إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء
~~فليتبع» وروى البخاري الجملة الأولى فقط من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى
~~بن معمر.
# (الثانية) المشهور في قوله - عليه الصلاة والسلام - (مطل الغني ظلم) أنه
~~من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد أنه يحرم على الغني القادر على وفاء
~~الدين أنه يمطل به ويمتنع من قضائه بعد استحقاقه بخلاف العاجز عن الوفاء
~~فإنه غير ظالم بالامتناع، وذكر بعضهم أنه من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى
~~أنه يجب وفاء الدين، وإن كان مستحقه غنيا غير محتاج إليه فمن طريق الأولى
~~وجوب وفائه فيما إذا كان مستحقه محتاجا إليه فهو من مفهوم الموافقة وعلى
~~الأول هو من مفهوم المخالفة. وقال والدي في شرح الترمذي إن هذا الثاني تعسف
~~وتكلف.
# (الثالثة) قد عرفت أن المراد بالغنى القدرة على وفاء الدين وبضده العجز
~~عن ذلك فلو كان من عليه الدين غنيا إلا أنه غير متمكن من الأداء لغيبة
~~المال أو لغير ذلك فإنه يجوز له التأخير
# PageV06P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلى الإمكان ثم يحتمل أن يقال: إنه مخصوص من مطل الغني، ويحتمل أن يقال:
~~المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا، ذكرهما النووي في شرح مسلم
~~وقوة كلامه تقتضي ترجيح الأول والظاهر الثاني؛ لأن من هو بهذه الصفة يجوز
~~له الأخذ من الزكاة، ولو كان غنيا لم يأخذ منها؛ لأنها للفقراء ومن ذكر
~~معهم دون الأغنياء. (الرابعة) لو لم يكن له مال لكنه قادر على التكسب فهل
~~يجب عليه ذلك لوفاء الدين أطلق أكثر أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي أنه ليس
~~عليه ذلك وفصل أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي فيما حكاه ابن الصلاح في
~~فوائد الرحلة بين أن يلزمه الدين بسبب هو عاص به فيجب عليه الاكتساب لوفائه
~~أو غير عاص فلا. قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي وهو واضح؛ لأن التوبة
~~فيما فعله واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد. انتهى. ولو قيل
~~بوجوب التكسب مطلقا لم يبعد كالتكسب لنفقة الزوجة والقريب وكما أن القدرة
~~على الكسب كالمال في منع أخذ الزكاة يبقى النظر في أن لفظ هذا الحديث هل
~~يتناوله إن فسرنا الغنى بالمال فلا، وإن فسرناه بالقدرة على وفاء الدين
~~فنعم وكلامهم فيمن له مال غائب يوافق الثاني، والله أعلم.
### | [فائدة هل يتوقف وجوب أداء الدين على مطالبة مستحقه]
# 1
# (الخامسة) هل يتوقف وجوب أداء الدين على مطالبة مستحقه أم لا اختلف فيه
~~الشافعية فممن قال: إنه لا يجب الأداء إلا بعد الطلب إمام الحرمين في
~~الوكالة من النهاية وأبو المظفر السمعاني في القواطع في أصول الفقه والشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى وهو مفهوم تقييد النووي في
~~التفليس بالطلب وبحث الإمام في النهاية في كتاب القاضي وجوب الأداء من غير
~~طلب، وقال الماوردي: إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤه إذا طالب
~~به صاحبه أو لم يطالب، ولكن كان مال المحجور ناضا خشية التلف، وإن كان أرضا
~~أو عقارا تركهم على خياره ms1626 في المطالبة إذا شاءوا وذكر الرافعي والنووي في
~~الحجر أن الولي يخرج من ماله الزكوات وأروش الجنايات، وإن لم تطلب ونفقة
~~القريب بعد الطلب وقال الشيخ عز الدين بعد ذكره عدم الوجوب عند عدم الطلب:
~~فإن ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه احتمال وتردد
# PageV06P162
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال ابن الرفعة في الكفاية: قال صاحب البحر في كتاب الغصب: يحتمل أن
~~يقال إن كان وجوبه برضا المالك فهو على التراضي ويتعين أداؤه بالمطالبة أو
~~لخوف منه على ماله أن يفوت، وإن كان وجوبه بغير رضا المالك فالقضاء على
~~الفور؛ لأنه صاحبه لم يرض بوجوبه في ذمته ويحتمل فيما إذا كان وجوبه بغير
~~رضاه أن يكون على التراخي أيضا إذا كان بغير تعد وكان المستحق عالما به.
~~انتهى.
# وينبغي وجوب الأداء من غير طلب فيما إذا كان الدين لمحجور ذكره في
~~المهمات وقال أصحابنا في الجنائز: إنه تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت
~~تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله، وقد تحصل من ذلك وجوب الوفاء في صور.
# (أحدها) المطالبة الصريحة أو ما يقوم مقامها.
# (الثاني) أن يكون الدين لمحجور.
# (الثالث) أن يكون على محجور يخشى تلف ماله.
# (الرابع) أن يكون على ميت.
# (الخامس) أن يكون وجوبه بغير رضا مستحقه إما مطلقا أو بشرط أن يكون
~~متعديا والمستحق غير عالم على ما تقدم بيانه، وهذا الحديث لا يدل على وجوب
~~الأداء إلا في صورة المطالبة خاصة؛ لأن لفظ المطل يشعر بتقدم الطلب.
# وأما الوجوب في غيرها إذا قيل به فبدليل آخر.
### | [فائدة المماطل في أداء الدين]
# 1
# (السادسة) استدل به سحنون وأصبغ من المالكية على أن المماطل فاسق مردود
~~الشهادة ونازعهما غيرهما في ذلك، وقالوا لا يلزم من تسميته ظلما أن يكون
~~كبيرة فإن الظلم يطلق على كل معصية كبرت أو صغرت فلا ترد شهادته حتى يتكرر
~~ذلك منه ويصير عادة له والخلاف في ذلك عند المالكية وقال النووي في شرح
~~مسلم: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار.
### | [فائدة إلزام ms1627 الماطل بدفع الدين]
# (السابعة) يستدل بتسمية المطل ظلما على إلزام الماطل بدفع الدين والتوصل
~~إلى ذلك بكل طريق من إكراهه على الإعطاء، وأخذه منه قهرا وحبسه وملازمته
~~فإن الأخذ على يد الظالم واجب وهو كذلك، وحكى شريح والروياني من أصحابنا
~~وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لحوحا صبورا على الحبس.
### | [فائدة المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته]
# 1
# (الثامنة) استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز
~~حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور قال الله تعالى {وإن كان
~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي
# PageV06P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الدين، وإن ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة أن الحاكم لا يمنع غرماءه من
~~ملازمته.
### | [فائدة اختلف مستحق الدين ومن هو عليه]
# 1
# (التاسعة) لو اختلف مستحق الدين ومن هو عليه في أن الذي عليه الدين موسر
~~أو معسر ففي المصدق منهما خلاف مبني على أن الأصل في الناس اليسار أو
~~الإعسار، وقد ذهب إلى الأول أكثر المالكية كما حكاه ابن عبد البر وذهب
~~الشافعية والجمهور إلى الثاني فصدق المالكية من له الدين حتى يقيم غريمه
~~البينة على الإعسار.
# وقال الشافعية: إن لزمه الدين في مقابلة مال بأن اشترى أو اقترض أو باع
~~سلما فعليه البينة، وإن لزمه لا في مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه
~~يقبل قوله بيمينه.
# و (الثاني) : يحتاج إلى البينة. و (الثالث) إن لزمه باختياره كالصداق
~~والضمان لم يقبل واحتاج إلى البينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجنايات
~~وغرامة المتلف قبل قوله بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر
~~عليه وهذا الاختلاف بين بين العلماء سببه اختلافهم في الغنى ظاهرا وأما في
~~نفس الأمر فالمطل حرام على الغني دون غيره، والله أعلم.
### | [فائدة الحوالة على المليء]
# (العاشرة) قوله وإذا (أتبع أحدكم على مليء فليتبع) هو بإسكان التاء في
~~أتبع وفي فليتبع مثل أعلم فليعلم ms1628 قال النووي في شرح مسلم: هذا الصواب
~~المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب الغريب ونقل القاضي عياض
~~وغيره عن كتب المحدثين أنه بتشديدها في الكلمة الثانية والصواب الأول
~~ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل بحقي
~~أتبعه تباعا فأنا تبيع إذا طلبته. قال الله تعالى {ثم لا تجدوا لكم علينا
~~به تبيعا} [الإسراء: 69] . انتهى.
# وقال الخطابي أصحاب الحديث يقولون إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه
~~أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل.
# (الحادية عشرة) فيه الأمر بقبول الحوالة على المليء واختلف العلماء في
~~ذلك على ثلاثة مذاهب.:
# (أحدها) أنه محمول على الاستحباب والندب دون الوجوب وبهذا قال مالك
~~والشافعي وأبو حنيفة والجمهور. و (الثاني) أنه واجب كما هو ظاهر الحديث،
~~وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور ومحمد بن
~~جرير الطبري قال ابن جرير ولست، وإن أوجبت ذلك فيما بينه وبين الله تعالى
~~بمجبره حكما على
# PageV06P164
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قبول الحوالة للإجماع على أنه غير مجبر على ذلك حكما. انتهى.
# وقال بالوجوب أيضا الحنابلة وعبارة ابن تيمية في المحرر، وإن لم يرض لم
~~يجبر على قبولها إلا على مليء بماله وقوله وندبه فيجبر وهل تبرأ ذمة محيله
~~قبل أن يجبره الحاكم على روايتين، ونقل ابن العربي إجماع أهل القرون
~~الثلاثة السابقة على خلاف هذا المذهب وهو الوجوب.
# (الثالث) أن ذلك على طريق الإباحة دون الوجوب والاستحباب فأعلم الشارع
~~بهذا الكلام صحة هذه المعاملة وجوازها، ولم يطلب تحصيلها.
# (الثانية عشرة) استدل به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على مليء
~~فلو أحاله على غير مليء فهو فاسد وحقه باق على المحيل كما كان سواء درى أنه
~~غير مليء أم لا، وفيه نظر فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير
~~المليء، وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء وسكت عن الحوالة على غيره فلم
~~يأمر بقبولها ولم ينه عنه بل الأمر ms1629 فيها إلى خيرة المحال والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) الحكمة في الجمع بين هاتين الجملتين من وجهين:
# (أحدهما) وهو الأظهر أنه لما ذكر أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول
~~الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل فإنه قد
~~تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول الحوالة
~~عليه إعانة له على ترك الظلم.
# (ثانيهما) أنه عقب كون مطل الغني ظلما بأنه ينبغي أن يحتال على المليء
~~فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن الظلم أو
~~لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه منه الحاكم
~~قهرا ويوفيه فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحق وأورد الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة لفظ الحديث (فإذا أتبع أحدكم) بالفاء وقال: في
~~الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما
~~ولعل السبب فيه، فذكر هذين المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا في الوجه الثاني.
~~ثم قال: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما
~~وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم توى الحق لا الظلم. اه.
# وذكر الرافعي أن الأشهر في الرواية بالواو ويروى بالفاء قال: فعلى الأول
~~هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى وعلى الثاني
# PageV06P165
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلما من الغني فليقبل الحوالة
~~عليه فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم ولا يمطل. انتهى. وقد بينا ما بين
~~الجملتين من التعلق والارتباط مع عطفها عليها بالواو والله أعلم.
### | [فائدة المعتبر في صحة الحوالة]
# 1
# (الرابعة عشرة) ظاهره أن المعتبر في صحة الحوالة رضا المحيل والمحتال
~~فقط؛ لأنهما اللذان اعتبر الشرع فعلهما ذاك بالإحالة، وهذا بقبولها دون
~~المحال عليه فإنه لا ذكر له في الحديث، وبهذا قال مالك وأحمد وهو الأصح عند
~~الشافعية وذهب الإصطخري والزبيري منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضا ms1630 فإنه أحد
~~أركان الحوالة فأشبه المحيل والمحتال وبهذا قال أبو حنيفة وذكر صاحب
~~الهداية من الحنفية أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل وعلله بأن التزام الدين
~~من المحال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع
~~عليه إذا لم يكن بأمره.
# (الخامسة عشرة) ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
~~فإنه لولا ذلك لما قيد الأمر بقبولها بكون المحال عليه مليئا فإنه لا ضرر
~~حينئذ عليه في الحوالة على المعسر لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله وبهذا قال
~~الأئمة الأربعة في الجملة، وقال زفر والقاسم بن معين لا يبرئ المحيل
~~كالضمان وقال عثمان البتي لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة وكانت الحوالة على
~~موسر أو على معسر وأعلمه بإعساره فإن لم يعلمه بإعساره فلا براءة ولو
~~شرطها.
# (السادسة عشرة) يترتب على انتقال الدين وبراءة المحيل أن المحتال لا يرجع
~~عليه بحال وبهذا قال الشافعي والليث بن سعد وغيرهما حتى لو أفلس المحال
~~عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو
~~تعوض عن الدين ثم تلف العوض في يده فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير
~~الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشرط أم الحوالة فقط أم لا يصحان؟ فيه
~~ثلاثة أوجه عند الشافعية هذا إذا طرأ الإفلاس فلو كان مفلسا حال الحوالة
~~فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقال به جمهور أصحابه أنه لا خيار للمحتال
~~سواء شرط يساره أم أطلق.
# وقال بعضهم يثبت الخيار في الحالتين واختاره الغزالي وقال بعضهم يثبت إن
~~شرط فقط.
# وقال الحنابلة
# PageV06P166
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يرجع على المحيل إذا شرط ملاءة المحال عليه فتبين مفلسا. وقال المالكية:
~~يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنا
~~بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به.
# وقال الحنفية يرجع عليه فيما إذا توى حقه والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين
~~إما أن يجحد ms1631 الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا، وقال أبو يوسف
~~ومحمد يحصل التوى بأمر ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته قال
~~صاحب الهداية: وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده؛ لأن
~~مال الله غاد ورائح. انتهى.
# ومن العجيب قول الخطابي أن ابن المنذر حكى قولا لا أحفظه أنه لا يرجع
~~بإفلاسه حيا بل بموته مفلسا وقد عرفت أنه مذهب أبي حنيفة قال الشافعي:
~~واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع
~~صاحبها لا توى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن
~~رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله يبطل من وجهين، ولو كان ثابتا عن
~~عثمان لم يكن فيه حجة؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة قال
~~البيهقي هذا حديث رواه شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة عن
~~عثمان وأراد بالرجل المجهول خليد بن جعفر وليس بالمعروف جدا ولم يحتج به
~~البخاري في كتابه.
# وأما مسلم فإنه أخرجه مع المستمر بن الريان في الحديث الذي يرويانه عن
~~أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في المسك وغيره وكان شعبة يروي عنه ويثني عليه
~~خيرا وأراد بالرجل المعروف معاوية بن قرة وهو منقطع كما قال الشافعي فهو من
~~الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ولم يدرك عثمان ولا كان في زمانه
~~انتهى.
# وقال سفيان الثوري إذا أحاله على رجل وأفلس فليس له أن يرجع على المحيل
~~إلا بمحضرهما، وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا وحكى
~~ابن حزم عن علي وشريح والحسن والنخعي والشعبي أنه يرجع على المحيل إذا أفلس
~~المحال عليه أو مات، وعن الحكم لا يرجع إلا أن يموت.
# (السابعة عشرة) لم يعتبر أصحابنا في
# PageV06P167
# باب الغصب) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه ms1632 إلا بإذنه أيحب أحدكم أن
~~تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم
~~أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» كذا قال مالك والليث فينتقل
~~وقال أيوب وعبد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة فينتثل
~~بالمثلثة وهي عند مسلم..
#
### | [طرح التثريب]
# صحة الحوالة اعتراف المحال عليه ولا قيام بينة عليه بذلك بل صححوها مع
~~جحوده واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقط واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبينة،
~~وإطلاق الحديث يدل على أنه لا يعتبر ثبوته، والله أعلم.
### | [باب الغصب]
### | [حديث لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه]
# (باب الغصب) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته
~~فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن
~~أحد ماشية أحد إلا بإذنه» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك
~~وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم من طريق أيوب
~~السختياني وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة كلهم عن نافع
~~عن ابن عمر وفي حديثهم جمعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه
~~(فينتقل) كرواية مالك ذكره مسلم في صحيحه لكن في سنن ابن ماجه من طريق
~~الليث بن سعد فينتثل كرواية الأكثرين وذكر ابن عبد البر أنه روى في الموطإ
~~وغيره فينتثل بالثاء.
# PageV06P168
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الثانية) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه سواء كان قليلا أو كثيرا،
~~وإن اللبن في ذلك، وإن كان بعض الناس قد يتسامح فيه ليسارة مؤنته ولا سيما
~~ما دام في الضروع قبل أن يحرز في الأواني وفي.
# سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «بينما نحن مع رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا
~~إليها ms1633 فنادانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجعنا إليه فقال إن هذه
~~الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى
~~مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فإن هذا
~~كذلك» .
# وهذا مجمع عليه (فإن قلت) كيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر
~~- رضي الله عنه - وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي (قلت)
~~أجيب عنه بأجوبة:
# (أحدها) أنهما شرباه إدلالا على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه.
# (ثانيها) أنه كان أذن للراعي أن يسقي منه من يطلب.
# (ثالثها) أنه كان عرفهم إباحة ذلك فنزل الأمر على عرفهم.
# (رابعها) أنه مال حربي لا أمان له فلا حرمة له.
# (خامسها) أنه - عليه الصلاة والسلام - أولى من المؤمنين بأنفسهم
~~وأموالهم.
# وذكر ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة والذي قبله أضعفها وفيه نظر.
# (الثالثة) يستثنى من ذلك المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فإنه
~~يجوز له أكله للضرورة وهذا مجمع عليه ثم قال الجمهور يلزمه بدله لمالكه وهو
~~مذهب الشافعي وقال بعض السلف والمحدثين لا يلزمه فإن وجد ميتة وطعاما لغيره
~~ففيه خلاف مشهور للعلماء وهو في مذهبنا والأصح عند أصحابنا أكل الميتة.
# (الرابعة) يستثنى منه أيضا ما إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره
~~من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه فيجوز له الأكل منه،
~~وإن لم يأذن له في ذلك صريحا وعليه حمل قوله تعالى {أو صديقكم} [النور: 61]
~~وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أشهب قال خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية
~~فمررنا بجنان الليث فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين
~~ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل فقال لي
# PageV06P169
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الليث يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا أما سمعت الله يقول {أو صديقكم
~~ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61] فلا بأس أن يأكل
~~الرجل ms1634 من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك.
# (الخامسة) استثنى منه بعضهم ابن السبيل فله، وإن لم يصل إلى الاضطرار وقد
~~بوب أبو داود في سننه على ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر
~~به ثم روى فيه عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أتى أحدكم
~~على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم
~~يأذن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل»
~~ورواه الترمذي أيضا وقال إنه حسن صحيح غريب ثم روى أبو داود أيضا عن «عباد
~~بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت
~~وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا أو قال
~~ساغبا وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام» ورواه أيضا
~~النسائي ثم روى أبو داود أيضا عن رافع بن عمر والغفاري قال «كنت غلاما أرمي
~~نخل الأنصار فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا غلام لم ترمي
~~النخل؟ قال آكل قال فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال
~~اللهم أشبع بطنه» ورواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح غريب.
# ثم بوب أبو داود (باب فيمن قال لا يحلب) وأورد حديث ابن عمر هذا وكذا فعل
~~ابن ماجه في سننه بوب على من مر؟ على ماشية أو حائط هل يصيب منه وأورد فيه
~~حديث عباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو المتقدم ذكرهما، وحديث أبي سعيد عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أتيت على راعي فناده ثلاث مرار فإن
~~أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب
~~البستان ثلاث مرار فإن أجابك فكل في أن لا تفسد» ورواه ابن حبان في صحيحه
~~وحديث ابن عمر قال: قال رسول ms1635 الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مر أحدكم
~~بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة» ورواه الترمذي أيضا ثم بوب ابن ماجه على النهي
~~(أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها) وروى فيه حديث
# PageV06P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الفائدة الثانية وروى أبو
~~داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه
~~بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وبوب الترمذي على حديث ابن
~~عمر ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو (باب الرخصة في أكل الثمر للمار بها)
~~وبوب على حديث سمرة (باب حلب المواشي بغير إذن صاحبها.)
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي عول أحمد بن حنبل على حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده وهو حديث صحيح ويعضده حديث الصحيح «ما من مسلم يغرس غرسا أو
~~يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو دابة إلا كانت له حسنات يوم القيامة»
~~فهذا أصل يعضد ذلك الحديث، ورأى سائر فقهاء الأمصار أن كل أحد أولى بملكه،
~~ولم يطلقوا الناس على أموال الناس ففي ذلك فساد عظيم ورأى بعضهم أن ما كان
~~على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد فليأكل منه المار ومن سعادة المرء أن يكون
~~ماله على الطريق أو داره على الطريق لما يكتسب في ذلك من الحسنات والمكارم،
~~والذي ينتظم من ذلك كله أن المحتاج يأكل والمستغني يمسك وعليه يدل الحديث.
# وذكر ابن العربي لحديث سمرة محملين. (أحدهما) أن ذلك في بلاد جرت عادتهم
~~برضاهم بحلب مواشيهم وأكل ثمارهم قال والأحكام تجري على العادة قال: وكذلك
~~كانت بلاد الشام قال وبلادنا هذه يعني المغرب استولى عليها الفقر والبخل
~~فليست على هذه السبيل إلا في النادر.
# (ثانيهما) أنه محمول على ابن السبيل المحتاج، وقال الخطابي في حديث سمرة
~~هذا في المضطر الذي لا يجد ms1636 طعاما وهو يخاف التلف على نفسه فإذا كان كذلك
~~جاز له فعل هذا وقال أبو العباس القرطبي لا حجة في شيء من هذه الأحاديث
~~لأوجه:
# (أحدها) أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى. و (ثانيها) أن حديث النهي أصح
~~سندا فهو أرجح. و (ثالثها) أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب
~~الأموال بالعبادة أو بغيرها. و (رابعها) أن ذلك محمول على أوقات المجاعة
~~والضرورة كما كان ذلك في أول الإسلام، وقال النووي في شرح المهذب. اختلف
~~العلماء فيمن مر ببستان غيره
# PageV06P171
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أن لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا إن
~~كان في حال الضرورة التي تباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود
~~والجمهور، وقال أحمد إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له
~~الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين وفي الرواية
~~الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة، ولا ضمان قال الشافعي وروي فيه حديث لو
~~ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا
~~بإذنه قال البيهقي والحديث الذي أشار إليه الشافعي هو حديث ابن عمر وقد قال
~~يحيى بن معين هو غلط وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال يحيى بن سليم
~~يروي أحاديث عن عبد الله يهم فيها.
# قال البيهقي: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية ثم قال: أحاديث الحسن عن
~~سمرة لا ينسبها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب إلا حديث العقيقة الذي ذكر
~~فيه السماع فإن صح فهو محمول على حال الضرورة ثم قال: إن حديث أبي سعيد
~~الخدري تفرد به سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره وسماع يزيد
~~بن هارون منه بعد الاختلاط فلا يصح. قال: وقد روي عن أبي سعيد عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - خلافه وقال أبو عبيد القاسم بن سلام إنما هذا الحديث
~~يعني حديث عمرو ms1637 بن شعيب في الرخصة للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به
~~وهو مفسر في حديث ابن جريج عن عطاء قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة» . انتهى.
# وحمل بعضهم هذه الأحاديث على أن ذلك في سفر الغزو وأن ذلك في أراضي أهل
~~الحرب وعليه يدل عمل أبي داود في سننه فإنه أورد أحاديث الباب كلها في
~~الجهاد وحملها بعضهم على أنها كانت قبل فرض الزكاة ثم نسخ إباحة ذلك بوجوب
~~الزكاة.
# (السادسة) الماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في
~~الغنم قاله في النهاية وقال في المحكم: الماشية الإبل والغنم.
# (السابعة) قوله (ماشية أخيه) خرج مخرج الغالب فالذمي في ذلك كالمسلم يقام
~~الدليل على حرمة ماله ولذلك في آخر الحديث فلا يحلبن أحد ماشية أحد
# PageV06P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأتى بصيغة عموم يتناول الذمي وكرر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا
~~النهي بعد ذكره تأكيدا عليه، وقد تسامح بعض العلماء في أهل الذمة لوجوب
~~الضيافة عليهم فذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن وهب قال (كنت
~~بالشام وكنت أتقى أن آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إن عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرجل المسلم
~~يومه غير مفسد) وعن عاصم الأعور عن أبي زينب قال (صحبت عبد الرحمن بن سمرة
~~وأنس بن مالك وأبا برزة الأسلمي في سفر فكانوا يصيبون من الثمار) وعن
~~البصري قال (يأكل ولا يفسد ولا يحمل) قال ابن عبد البر وقد يحتمل هذا كله
~~في أهل الذمة في ذلك الوقت.
# وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من
~~ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس منه فقيل لمالك (أرأيت الضيافة التي جعلت
~~عليهم ثلاثة أيام قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك) وقال ابن وهب أيضا سمعت
~~مالكا يقول في ms1638 الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن
~~يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو أن لا يكون
~~عليه شيء إن شاء الله.
# (الثامنة) فيه التمثيل في المسائل وتشبيه ما يخفى حكمه بما هو واضح مقرر
~~جلي فإنه - عليه الصلاة والسلام - شبه اللبن في الضرع بالطعام المحفوظ في
~~الخزانة ولا يخفى على أحد تحريم المشبه به فكذلك المشبه، وصور ذلك في طعام
~~الأخذ حتى يكون ذلك أبلغ في الانفكاك عنه فإن الإنسان يفعل مع الناس ما يجب
~~أن يفعلوه معه واستدل به على إثبات القياس وهو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة.
# (التاسعة) المشربة بفتح الميم، وإسكان الشين المعجمة وضم الراء وفتحها
~~لغتان حكاهما الجوهري وغيره الغرفة، قاله في الصحاح والمحكم والنهاية قال
~~في المشارق كالغرفة. وقال الخليل هي الغرفة.
# وقال الطبري هي كالخزانة فيها الطعام والشراب وبها سميت مشربة أما
~~المشربة بمعنى الموضع الذي يشرب منه وهي المشرعة فهي بفتح الراء فقط
~~والمشربة بكسر الميم وفتح الراء إناء يشرب فيه والخزانة بكسر الخاء وقوله
~~يخزن بضم الزاي، ولفظ الحديث يفهم أن الخزانة موضع في المشربة.
# (العاشرة)
# PageV06P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله فينتقل بضم الياء، وإسكان النون وفتح التاء والقاف من الانتقال، وهو
~~افتعال من النقل وهو كقوله في حديث أم زرع لا سمين فينتقل وقوله في الرواية
~~الأخرى (فينتثل) كالذي قبله إلا موضع القاف ثاء مثلثة، ومعناه يستخرج من
~~قولهم نثل كنانته أي صبها واستفرغ ما فيها، ويقال لما يخرج من تراب البئر
~~إذا حفرت نثيل ومنه قوله في الحديث الآخر وأنتم (تنتثلونها) أي تستخرجون ما
~~فيها وتتمتعون به وقال النووي في شرح مسلم معنى ينتثل ينثر كله ويرمى، وقال
~~ابن عبد البر قيل: إن معنى ينتثل وينتثر متقاربان قال ابن عبد البر ورواية
~~ينتقل أبين.
# (قلت) وانتقل ليس مضارع نقل، وإنما هو بمعناه يقال نقله وانتقله بمعنى
~~ولو كان مطاوعته لكان لازما، ولم يصح بناؤه للمفعول.
### | [فائدة ms1639 حلف لا يتناول طعاما فشرب لبنا]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما
~~إلا أن يكون له نية تخرج اللبن.
### | [فائدة الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه]
# 1
# (الثانية عشرة) وفيه أن الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه
~~فهو مقابل بقسطه من الثمن قال الخطابي: وهذا يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها
~~في تقويم اللبن.
### | [فائدة سرق لبنا من ضرع الماشية التي محرزة عنده]
# (الثالثة عشرة) واستدل به على أنه إذا سرق لبنا من ضرع وكانت تلك الماشية
~~التي في ضرعها اللبن محرزة عنده في حرز مثلها واللبن المذكور يبلغ قيمته
~~نصابا يجب عليه القطع وأنه لا فرق في المال المسروق بين الطعام الرطب
~~وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بينه وبين غيره في التحريم
~~وحكى أبو العباس القرطبي عن بعض العلماء وجوب القطع، وإن لم تكن الغنم في
~~حرز.
### | [فائدة حلب الدابة المرهونة وشرب لبنها]
# 1
# (الرابعة عشرة) استدل به الجمهور على أنه ليس للمرتهن أن يحلب الدابة
~~المرهونة ويشرب لبنها فإنه ملك للراهن، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: يحلب
~~ويركب وعليه النفقة.
# واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة مرفوعا «الرهن يركب ويشرب لبن الدر إذا كان
~~مرهونا» رواه البخاري بهذا اللفظ وفي رواية أخرى له «وعلى الذي يركب ويشرب
~~النفقة» كذا ذكره ابن عبد البر ثم قال وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده
~~أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها وحديث ابن عمر هذا يرده
~~ويقضي بنسخه. انتهى.
# وهو عجيب فليس هذا الحديث
# PageV06P174
# باب الإجارة) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «خفف على داود - صلى الله عليه وسلم - القراءة
~~فكان يأمر بدابته تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل
~~إلا من عمل يده» رواه البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# صريحا في أن الذي يحلب ويركب وينفق هو المرتهن حتى ms1640 يحتاج فيه إلى دعوى
~~النسخ ومعارضة ما هو أصح منه بل هو محمول على أن المالك هو الفاعل لذلك
~~وكذا ذكره أصحابنا والله أعلم.
### | [فائدة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة]
# 1
# (الخامسة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه إباحة خزن الطعام واحتكاره
~~إلى وقت الحاجة خلافا لغلاة المتزهدة القائلة لا يجوز الادخار مطلقا.
### | [باب الإجارة]
### | [حديث خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته]
# (باب الإجارة) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «خفف على داود - صلى الله عليه وسلم - القراءة فكان يأمر بدابته
~~تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يده»
~~رواه البخاري.
# (فيه) فوائد (الأولى) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه عن عبد
~~الله بن محمد بلفظ بدوابه بالجمع وفي التفسير عن إسحاق بن نصر بلفظ فكان
~~يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن ولم يذكر الجملة الأخيرة وروى في البيوع
~~الجملة الأخيرة فقط عن يحيى بن موسى ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
~~عن أبي هريرة.
# (الثانية) القرآن في الأصل مصدر قرأت فيطلق على كل مقروء ومنه ما في هذا
~~الحديث من تسمية زبور داود قرآنا وليس المراد به القرآن المنزل على نبينا -
~~عليه الصلاة والسلام -.
# (الثالثة) المراد بتخفيف القراءة على داود - عليه الصلاة والسلام -
~~تيسيرها وتسهيلها وخفة لسانه بها حتى يقرأ في الزمن اليسير ما لا يقرؤه
~~غيره
# PageV06P175
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الزمن الكثير مع الترسل، وإعطاء كل حرف ومن تخفيف القراءة وتسهيلها
~~لهذه الأمة ما في قوله - عليه الصلاة والسلام - «الماهر بالقرآن مع السفرة
~~الكرام البررة» ، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران، وبسبب تخفيف القراءة
~~تيسر لكثير من صالحي هذه الأمة من كثرة التلاوة ما عسر على أكثرهم قال
~~النووي وأكثر ما بلغنا في ذلك ما كان يفعله السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي
~~في كونه كان يختم القرآن أربع مرات في الليل وأربعا في ms1641 النهار.
# (الرابعة) قوله (فكان يأمر بدابته) قد عرفت أن في لفظ آخر بدوابه ومقتضى
~~التوفيق بين الروايتين أن يكون المراد برواية الأفراد الجنس لا التوحيد
~~وزمن إسراج الدواب أطول من زمن إسراج الدابة الواحدة إلا أن يكون لكل دابة
~~سائس فيستوي حينئذ إسراج القليل والكثير في الزمن وقوله تسرج رويناه بالرفع
~~وكأنه استئناف كأنه قيل يأمر في دابته بماذا فقيل تسرج ويحتمل أن يكون
~~منصوبا بإضمار أن كما في قوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقوله من قبل
~~أن تسرج أي من قبل أن يفرغ من إسراجها بدليل الرواية الأخرى.
# (الخامسة) فيه فضل الأكل من عمل اليد وفي صحيح البخاري عن المقدام بن
~~معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما أكل أحد طعاما قط خير من
~~أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» وهذا يدل على
~~أنه أفضل المكاسب وفي المسألة خلاف تقدم بيانه في باب فضل الصدقة والتعفف
~~في الكلام على حديث أبي هريرة «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره»
~~الحديث. منهم من رجح عمل اليد ومنهم من رجح التجارة ومنهم من رجح الزراعة.
### | [فائدة صحة الإجارة]
# 1
# (السادسة) استدل به المصنف - رحمه الله - على صحة الإجارة فيحتمل أنه أخذ
~~ذلك من قوله (وكان لا يأكل إلا من عمل يده) وهذا لا يدل على الإجارة؛ لجواز
~~أن يعمل بيده لنفسه فيقع العمل في خالص ملكه ثم يبيعه فيحصل له فيه من
~~الربح بمقدار عمل يده وهذا هو الأليق بحال داود - عليه السلام -، وإنما يدل
~~على الإجارة لو كان فيه أن يعمل لغيره بأجرة فيقع عمله في ملك غيره، وليس
~~في الحديث دليل على ذلك ويحتمل أنه أخذ ذلك من قوله فكان يأمر بدابته تسرج
~~فإنه قد يدل
# PageV06P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على استئجار الأجير لسياسة الدابة، وهذا قد ينازع فيه أيضا؛ لأنه قد يأمر
~~بذلك من ليس أجيرا ممن تقتضي العادة استخدامه في مثل ms1642 ذلك كما كان يخدم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك وغيره من الصحابة من غير أن يقع
~~على واحد منهم عقد إجارة على ذلك وهذا أمر خفيف تقتضي العادة المسامحة به
~~وقد يقال بتقدير أن تكون دواب كثيرة فاستخدام المتبرع عليها بعيد والظاهر
~~أن ذلك ما كان إلا بإجارة وبالجملة فاستنباط هذا الحكم من هذا الحديث غريب
~~لم أره في كلام غير الشيخ - رحمه الله - وإنما يتم إذا قلنا: إن شرع من
~~قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ والخلاف في ذلك معروف في الأصول والأكثرون
~~على المنع لكن هذا الحكم قد ورد في شرعنا تقريره قال الله تعالى {فإن أرضعن
~~لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وورد في السنة أحاديث صحيحة مشهورة دالة
~~على جواز الإجارة وانعقد عليها الإجماع.
# (السابعة) قد يقال في حكمة الجمع بين هاتين الجملتين أن في الأولى بيان
~~حاله في أمر عبادته وفي الثانية بيان حاله في أمر معيشته وقد يقال في ذلك
~~قد يفهم من كونه له دواب ومن يقوم بشأنها، وأنه لا يتعاطى أمرها بيده بنفسه
~~أنه كان على طريقة عظماء الدنيا في أمر معيشته والمأكل فنبه على أنه كان مع
~~هذا الاتساع لا يأكل إلا من عمل يده تحريا للحلال واستقلالا من الدنيا.
# (الثامنة) يحتمل أن يكون المراد بما كان داود - عليه السلام - يعمله بيده
~~ويأكل الدروع السابغات التي يسر له عملها وألين له حديدها، وقال أبو
~~الزاهرية كان داود - عليه السلام - يعمل القفاف ويأكل منها وذكر معمر أن
~~سليمان - رضي الله عنه - كان يعمل الخوص فقيل له أتعمل هذا وأنت المدائن
~~تجرى عليك رزق قال إني أحب أن آكل من عمل يدي.
# (التاسعة) يحتمل أنه كان يعمل بيده ما يأكله هو وعياله ويحتمل أن يقتصر
~~بذلك على قوت نفسه خاصة، وهو أقرب.
# (العاشرة) يحتمل أن يكون معنى كونه لا يأكل إلا من عمل يده أنه لا يكل
~~أمر قوته إلى غيره فكان هو الذي يتعاطى العجن والطبخ، وغيرهما من آلات
~~الأكل ms1643 لنفسه وتكون الحكمة في ذكر
# PageV06P177
# باب إحياء الموات) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» وفي
~~رواية لمسلم «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» ولابن حبان «لا تمنعوا
~~الماء ولا تمنعوا الكلأ فينزل المال وتجوع العيال» ولابن ماجه بإسناد صحيح
~~«ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار» وله من حديث ابن عباس «المسلمون شركاء
~~في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام» قال أبو سعيد يعني الماء
~~الجاري، وله من حديث عائشة أنها قالت «يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل
~~منعه؟ قال الماء والملح والنار» ، وإسنادهما ضعيف..
#
### | [طرح التثريب]
# هذه الجملة عقب التي قبلها أنه كان يكل سياسة دوابه إلى غيره ويتعاطى أمر
~~قوته بنفسه، وهذا احتمال بعيد غير متبادر إلى الفهم والذي فهمه السلف منه
~~ما قدمته من الاكتساب بعمل اليد والله أعلم.
### | [باب إحياء الموات]
### | [لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ]
# (باب إحياء الموات) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه
~~مسلم والترمذي من طريق الليث بن سعد كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأخرجه
~~البخاري أيضا من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن
~~سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»
~~ورواه مسلم من رواية
# PageV06P178
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هلال بن أسامة وهو ابن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا
~~يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» (الثانية) قوله لا يمنع روي بالرفع على أنه
~~خبر وبالجزم على النهي وقد رويناه بالوجهين في صحيح البخاري فالجزم رواية ms1644
~~الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي والرفع هو المشهور وهو خبر اللفظ نهي من
~~جهة المعنى، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين لا
~~تمنعوا بلفظ النهي الصريح.
# (الثالثة) فيه النهي عن منع فضل الماء وهو محمول عند أكثر الفقهاء من
~~أصحابنا على ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات بقصد التملك أو
~~الارتفاق خاصة فالأولى وهي التي في ملكه أو في موات بقصد التملك يملك ماؤها
~~على الصحيح عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في القديم وفي رواية حرملة
~~والثانية وهي المحفورة في موات بقصد الارتفاق لا يملك الحافر ماءها ولكن
~~يكون أولى به إلى أن يرتحل فإذا ارتحل صار كغيره ولو عاد بعد ذلك وفي كلا
~~الحالتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته والمراد بحاجته نفسه وعياله
~~وماشيته وزرعه. قال إمام الحرمين: وفي المزارع احتمال على بعد أما البئر
~~المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم ويجوز الاستقاء منها
~~للشرب وسقي الزرع فإن ضاق عنهما فالشرب أولى وكذا المحفورة بلا قصد على أصح
~~الوجهين لأصحابنا. وأما المحرز في إناء فلا يجب بذل فضله على الصحيح من
~~الوجهين لغير المضطر ويملك بالإحراز وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وقال
~~بعض أصحابنا لا يملكه بل هو أخص به وغلطوه في ذلك هذا كلام أصحابنا، وكلام
~~الفقهاء من الحنفية والحنابلة في ذلك متقارب في الأصل والمدرك، وإن اختلفت
~~تفاصيلهم.
# وحكى المالكية هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات وقالوا في المحفورة
~~في الملك لا يجب عليه بذل فضلها وقالوا في المحفورة في الموات لا تباع
~~وصاحبها وورثته بعده أحق بكفايتهم، وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين
~~وقال أبو الوليد الباجي لو بين حافرها وأشهد أنه ملك فالظاهر أنه يملك ولا
~~نص فيه.
# (الرابعة) معنى قوله ليمنع به الكلأ أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء
~~غير هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من هذا
~~البئر لئلا تتضرر ms1645 بهائمهم بالعطش بعد الرعي فيكون بمنعه لهم من الماء
# PageV06P179
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مانعا لهم من رعي بهائمهم من ذلك الكلأ، وإن لم يمنعهم صريحا قال
~~الخطابي: إلى هذا ذهب في معنى الحديث مالك والأوزاعي والليث وهو معنى قول
~~الشافعي والنهي في هذا عندهم على التحريم. وقال غيرهم: ليس النهي فيه على
~~التحريم لكنه من باب المعروف فإن شح رجل على ماله لم ينتزع من يده والماء
~~في هذا كغيره من صنوف الأموال لا يحل إلا بطيب نفس. قال: وهو محتاج إلى
~~دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل النهي للتحريم.
# (الخامسة) ظاهره وجوب ذلك عليه مجانا من غير طلب القيمة وبه قال الجمهور
~~وحكى الخطابي عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك عليه كإطعام المضطر يجب
~~مع أخذ البدل وبه قال بعض أصحابنا وهو مردود ويلزم من طلب القيمة المنع في
~~حالة امتناع أصحاب المواشي من بذل قيمة الماء، وهو خلاف ما اقتضاه الحديث
~~من عدم المنع مطلقا، ولو جاز أخذ العوض عنه لجاز بيعه وقد نهى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وهو في
~~صحيح مسلم كما تقدم وهو صريح في الرد على هؤلاء القوم.
# (السادسة) لوجوب ذلك شروط مأخوذة من الحديث:
# (أحدها) أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته كما تقدم وهو صريح الحديث فإن
~~المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل، ولذلك بوب عليه البخاري في صحيحه أن
~~صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي.
# (الثاني) أن يكون البذل للماشية وسائر البهائم ولا يجب عليه بذل الفاضل
~~عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~وسفيان الثوري وعن أحمد روايتان وقال مالك يجب عليه بذله للزرع أيضا إذا
~~خشي عليه الهلاك ولم يضر ذلك بصاحب الماء واختلف أصحابه في أنه يستحق على
~~ذلك عوضا أم لا والحديث حجة للأولين فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع
~~الكلأ ms1646 وهو المعنى الذي علل به الحديث، إنما يلزم ذلك في منع البهائم ويدل
~~لمالك ومن وافقه حديث جابر في صحيح مسلم «نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن بيع فضل الماء» ولم يقيده بمنع فضل الكلأ لكنه عند غيره محمول
~~على الحديث الآخر وقد حكى ابن حبيب عمن لقيه من أصحاب مالك أن معنى
~~الحديثين واحد قال
# PageV06P180
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النووي في شرح مسلم: ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه واختلف ترجيح
~~الرافعي في وجوب بذل فضل الماء للزرع فيما إذا حفر البئر للإرفاق دون
~~التملك.
# (الثالث) أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ذكره أصحابنا والحديث دال
~~عليه فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع صاحب البئر فضل مائه منع الكلأ
~~للاستغناء عنه بذلك الماء المباح.
# (الرابع) أن يكون هناك كلأ يرعى فلو خلت تلك الأرض عن الكلأ فله المنع
~~لانتفاء العلة المعتبرة في الحديث.
# (السابعة) ليس المراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية استقاؤه لها بل الواجب
~~تمكين أصحابها ليستقوا بدلاء أنفسهم ولا يمنع الماشية من الحضور عند البئر
~~إذا لم يحصل له بذلك ضرر في ماشية، ولا زرع ولا غيرهما فإن لحقه ضرر
~~بورودها منعت لكن يمكن الرعاة من استقاء فضل الماء لها قاله الماوردي من
~~أصحابنا.
# (الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين المارة، ومن أقام حول البئر
~~وفي الصورة الثانية وجهان لأصحابنا والأصح الوجوب في حقهم أيضا عملا بظاهر
~~الحديث.
# وقال الآخرون: لا ضرورة بأولئك للإقامة وهذا لا معنى له وقال المالكية
~~المسافرون أحق من المقيمين.
### | [فائدة هل يجب البذل للرعاة كالماشية أم لا]
# 1
# (التاسعة) اختلف أصحابنا في أنه هل يجب البذل للرعاة كالماشية أم لا
~~والأصح الوجوب وهو مقتضى الحديث فإنه إذا منع الرعاة من الشرب امتنعوا عن
~~رعي الكلأ فإنه لا يمكنهم إرسال البهائم هملا، وفي حمل الماء عليهم مشقة.
~~وصاحب الوجه الآخر يقول: يمكنهم حمله؛ لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه بخلاف
~~البهائم والحق ms1647 هو الأول والبذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهم أولى من
~~البذل للماشية.
# (العاشرة) قال أهل اللغة: الكلأ مقصور مهموز هو النبات سواء كان رطبا أو
~~يابسا وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس.
# وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشب فهو مختص بالرطب ويقال له
~~أيضا الرطب بضم الراء، وإسكان الطاء.
# (الحادية عشرة) إن قلت لم بوب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث إحياء
~~الموات وأي دلالة فيه على جواز إحياء الموات؟ قلت الحكم المذكور فيه هو من
~~أحكام إحياء الموات فإنه في البئر المحفورة في الموات الذي فيه الكلأ فإن
# PageV06P181
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قلت، وقد تكون محفورة في مملوك غير موات.
# (قلت) هذه لا يكون حولها كلأ مباح في الغالب بل تكون محفوفة بالأملاك
~~وبتقدير أن يكون حولها كلأ مباح وهي في أرض مملوكة فتلك الصورة الأولى مما
~~تناوله الحديث فصح التبويب لتناولها والله أعلم.
### | [فائدة البئر إذا تهايأ مالكها لهذا يوم ولهذا يوم]
# 1
# (الثانية عشرة) استدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا تهايأ
~~فيها مالكها لهذا يوم ولهذا يوم فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم
~~إما بعد أن سقى زرعه أو لم يسق لعدم احتياجه لذلك فلشريكه أن يسقي في غير
~~نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
~~منع فضل الماء وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكية وغيرهم وقالوا: الأصل
~~المنع من مال الغير بغير إذنه إلا ما خرج بدليل، وهذه الصورة ليست الصورة
~~التي ورد فيها الحديث المخصص، والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) وأدخل فيه ابن حبيب أيضا ما إذا تهورت بئر صاحب بستان فله
~~سقي أشجاره وزرعه من فضل ماء بئر جاره إلى أن يصلح بئره إذا خشي من تأخير
~~السقي إلى إصلاحها هلاكها، ويجب عليه المبادرة لإصلاحها. قال: وليس له أن
~~ينشئ غرسا أو زرعا ليسقيه من فضلها إلى إصلاح بئره قال وهكذا فسره لي مطرف
~~وابن ms1648 الماجشون عن مالك وفسره لي أيضا ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج وأخبرني
~~أن ذلك كان قول ابن وهب وابن القاسم وأشهب وروايتهم عن مالك. انتهى.
# وقال ابن العربي لا خلاف في قوله أي مالك في وجوب الإعطاء، وإن اختلفوا
~~في جهة الإعطاء هل هو بثمن أو بغير ثمن. انتهى. واستدل هؤلاء بالرواية
~~المطلقة في النهي عن بيع فضل الماء والجمهور يخالفونهم في ذلك ويحملون تلك
~~المطلقة على المقيدة المفسرة والله أعلم.
# وقيل لعيسى بن دينار أيحكم عليه بذلك فقال لا ولكن يؤمر بذلك فإن أبي لم
~~يقض عليه قيل له فإن باع فضله أترى جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن؟
~~قال نعم.
# (الرابعة عشرة) واستدل به بعض المالكية على قاعدتهم في سد الذرائع فإنه
~~نهى أن يمنع فضل الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ.
### | [فائدة بيع الكلأ]
# (الخامسة عشرة) في صحيح ابن حبان من طريق ابن وهب عن حيوة عن أبي هانئ بن
~~أبي سعيد مولى بني عفان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال وتجوع
~~العيال» ففي هذه الرواية التصريح
# PageV06P182
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالنهي عن بيع الكلأ فيحتمل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن
~~بيعه بالتسبب بأن يمنع الماء فيكون سببا لمنع الكلأ ويحتمل أن لا يؤول بذلك
~~بل تجعل على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأ وهو محمول على غير المملوك وهو
~~الكلأ الثابت في الموات فمنعه مجرد ظلم إذ الناس فيه سواء أما الكلأ الثابت
~~في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهبنا جواز بيعه وفيه خلاف عند المالكية
~~صحح ابن العربي الجواز.
# وقال ابن القاسم ومطرف: يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما
~~فضل عنه مما في فحوصها من التور والعفاء إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم
~~للضرر وسوى ابن الماجشون بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفاء وسوى
~~أشهب ms1649 في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن
~~يحرزه ويحمله فيبيعه حكى هذا الخلاف ابن شاس وابن الحاجب وحكى ابن بطال عن
~~الكوفيين والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه فيحوزه وما حكاه
~~عن الشافعي مردود وقوله فيهزل المال وتجوع العيال تعليل للنهي عن بيع الكلأ
~~فإنه يترتب عليه هزال المال وهو الماشية إذ ليس كل أحد يقدر على العلف فإذا
~~منع رعي ماشيته في الكلأ هزلت فينشأ عن ذلك قلة اللبن أو فقده فتجوع العيال
~~الذين يقتاتون باللبن وما ينشأ عنه من الجبن وغيره.
### | [فائدة الكلأ يثبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به]
# 1
# (السادسة عشرة) روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن
~~سفيان عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار» وروى ابن ماجه أيضا
~~عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن
~~حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد
~~يعني الماء الجاري» والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن
~~ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش
~~وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين وفي ترجمته أورده ابن عدي في الكامل.
# وروى أبو داود من رواية رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مرفوعا «المسلمون شركاء
# PageV06P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في ثلاث الماء والكلأ والنار» قال الخطابي: هذا معناه الكلأ يثبت في موات
~~الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل
~~الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمي بقعة من الأرض لماشيته ترعاها ms1650 يذود الناس
~~عنها فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وجعل الناس فيه شركاء
~~يتعاورونه بينهم فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له
~~ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه قال: وقوله (والنار) فسره بعض العلماء
~~بالحجارة التي تربي النار فلا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقدح به النار
~~فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها وقال بعضهم: له أن
~~يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق فصار جمرا، وليس له أن
~~يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا يشتعل بها؛ لأن ذلك
~~لا ينقص من عينها شيئا. انتهى.
# وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن
~~له منع من ينتفع بتلك النار، فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه النار كان
~~له منع غيره منها. انتهى. وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة
~~النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباعها، وإجرائها
~~كالفرات وجيحون والنيل وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطار
~~فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم
~~يكن لغيره مزاحمته فيه وقوله في حديث ابن عباس (وثمنه حرام) أي المذكور
~~فأعاد الضمير مفردا، وإن تقدم ذكر ثلاث، وإنما كان ثمنه حراما؛ لأنه غير
~~مملوك فلا يجوز بيعه. وحمل أبي سعيد وهو الأشج له على الجاري هو الغالب فلو
~~كان الماء المباح غير جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك
~~والله أعلم.
# (السابعة عشرة) روى ابن ماجه أيضا عن عمار بن خالد الواسطي عن علي بن
~~غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد عن جعدان عن سعيد بن المسيب «عن عائشة
~~أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح
~~والنار، قالت: قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ ms1651
~~قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى
# PageV06P184
# باب الوصية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
~~مكتوبة عنده» وفي رواية لمسلم «له شيء يريد أن يوصي فيه» وفي رواية «له
~~ثلاث ليال» .
# وفي رواية
#
### | [طرح التثريب]
# ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من الماء
~~حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلمة شربة من ماء حيث لا يوجد
~~الماء فكأنما أحياها» . وزهير بن مرزوق لا يعرف بغير هذا الحديث وقد سئل
~~عنه يحيى بن معين فقال لا أعرفه وقال البخاري منكر الحديث مجهول.
# وروى أبو داود من رواية سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن
~~«امرأة يقال لها نهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي
~~الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح» وفي هذا الإسناد جهالة فقال
~~الخطابي معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا
~~يمنع من أخذه فأما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه
~~والتصرف فيه كسائر أملاكه. انتهى.
# قال أصحابنا فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها
~~الملح فليست من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل فللأمام
~~إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو أحيا مواتا.
### | [باب الوصية]
### | [حديث ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده]
# (باب الوصية) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من ms1652 هذا الوجه البخاري والنسائي من طريق مالك وأخرجه مسلم
~~وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر وفي رواية
~~مسلم «له
# PageV06P185
# للبيهقي «له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو
~~ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده» .
# وفي رواية ذكرها ابن عبد البر «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه»
~~الحديث. قال ولم يتابع على هذه اللفظة يعني عبد الله بن عون..
#
### | [طرح التثريب]
# شيء يريد أن يوصي فيه» وأخرجه مسلم والترمذي أيضا من رواية أيوب
~~السختياني بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه
~~بلفظ «له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة
~~عنده» وأخرجه مسلم أيضا من رواية أسامة بن زيد وهشام بن سعد كلهم عن نافع
~~عن ابن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ
~~«ويبيت ثلاث ليال» (قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وعندي وصيتي) وقال ابن عبد البر في
~~التمهيد لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده، وقال فيه ابن
~~عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما حق
~~امرئ يؤمن بالوصية» وفسره فقال يؤمن بأنها حق قال فيه سليمان بن موسى عن
~~نافع عن ابن عمر «لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا
~~وعنده وصية» وقال ابن عون عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «لا يحل لامرئ مسلم له
~~مال يوصي فيه» الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا قال لا يحل ولم يتابع على
~~هذه اللفظة والله أعلم.
# ورواية ابن عيينة التي ذكرها ابن عبد البر رواها الشافعي عنه ومن طريقه
~~البيهقي في المعرفة.
# (الثانية) قال النووي في شرح مسلم قال الشافعي - رحمه الله - معنى الحديث
~~ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون ms1653 وصيته مكتوبة عنده وروى البيهقي في
~~المعرفة عن الشافعي أنه قال في قوله ما حق امرئ يحتمل، ما لامرئ أن يبيت
~~ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من
~~وجه الفرض، وقال الخطابي: معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون
~~وصيته مكتوبة عنده
# PageV06P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه فإنه لا يدري متى توافيه منيته فتحول
~~بينه وبين ما يريد من ذلك. انتهى. وقوله يبيت ليلتين الظاهر أن أصله أن
~~يبيت ليؤول بالمصدر أي ما حقه بيتوتته ليلتين إلا وهو بهذه الصفة، ويدل
~~لذلك تصريحه بذلك في رواية النسائي من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله بن
~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال فيها «أن يبيت» .
### | [فائدة الحث على الوصية]
# 1
# (الثالثة) فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهب
~~مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والجمهور أنها مندوبة لا واجبة، وذهب داود
~~وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى وجوبها وحكاه ابن المنذر عن طائفة منهم
~~الزهري وحكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم ولم أر ذلك لغيره
~~وقال ابن حزم روينا إيجاب الوصية عن ابن عمر وكان طلحة والزبير يشددان في
~~الوصية وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مصرف وطاوس والشعبي وغيرهم.
~~انتهى. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على الاستحباب وجعل القائلين
~~بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا وتمسك الموجبون بهذا الحديث ولا دلالة لهم
~~فيه، وليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف وفي رواية مسلم من طريق عبيد
~~الله بن عمر وأيوب السختياني «يريد أن يوصي فيه» فجعل ذلك متعلقا بإرادته،
~~ولو كان واجبا لم يكن كذلك وبتقدير أن يكون في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب
~~فقد قيده في كل الروايات بقوله له شيء يوصي فيه وذلك هو الديون التي تكون
~~عليه فهو الشيء الذي يوصى فيه ms1654 ولو نظرنا إلى الرواية التي لفظها «مال يوصى
~~فيه» فالدين الذي عليه مال وأما قول الله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}
~~[البقرة: 180] فإنها منسوخة بآية المواريث كان يجب على المحتضر أن يوصي
~~للوالدين والأقربين بما أراد ثم نسخ بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم}
~~[النساء: 11] الآيات وفي صحيح البخاري عن ابن عباس كان المال للولد وكانت
~~الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل
~~للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر
~~والربع وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعكرمة ومجاهد ومالك والشافعي.
# قال
# PageV06P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقالت طائفة نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء وبقي الأقربون ممن
~~لا يرث؛ الوصية لهم جائزة حرض الله عز وجل على ذلك هكذا قال إسحاق وبه قال
~~طاوس وقتادة والحسن وقال ابن حزم فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا
~~يرثون إما مطلقا أو لحاجب أو لمانع بما طابت به نفسه لأحد في ذلك فإن لم
~~يفعل أعطوا ما رآه الورثة أو الوصي قال وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا
~~يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الوصية
~~للقرابة غير الوارثين جائزة ثم حكى خلافا فيما إذا ترك الوصية لهم وأوصى
~~لأجنبي فحكى عن الأئمة الأربعة وعوام أهل العلم أن وصيته حيث جعلها وعن
~~عطاء والحسن وعبد الملك بن يعلى أنها تنزع من الأجنبي وترد على القرابة وعن
~~ابن المسيب وجابر بن زيد أنه يعطى الموصى له ثلث الوصية والقرابة ثلثيها.
### | [فائدة مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو تجب]
# 1
# (الرابعة) قال ابن عبد البر قول من قال مال أولى عندي من قول من قال شيء؛
~~لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا
~~اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية ثم ms1655 قال: اختلف السلف في
~~مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي - رضي
~~الله عنه - أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي
~~عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية.
# وقال ابن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم.
# وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية
~~في مالها وقال إبراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة درهم وقال قتادة في
~~قوله تعالى {إن ترك خيرا} [البقرة: 180] الخير ألف فما فوقها وعن علي من
~~ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل.
# وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرا فلا يوصي أو نحو هذا من القول
~~قال ابن عبد البر وهذا كله يدل على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على
~~الندب دون الإيجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين
~~كانت منسوخة بآية المواريث. انتهى.
# وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار ما في هذا فضل
~~عن ولده وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعية أن من قل ماله وكثر عياله
~~يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية
# PageV06P188
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له مال مطلقا.
### | [فائدة الوصية بالحقوق الواجبة]
# (الخامسة) هذا الذي تقدم من حمل الأمر بالوصية على الاستحباب هو في غير
~~الحقوق الواجبة أما إذا كان عند الإنسان وديعة أو في ذمته حق لله تعالى
~~كزكاة أو حج أو دين لآدمي فإنه يجب عليه أن يوصي به وقال الشيخ تقي الدين
~~في شرح العمدة كان الحديث إنما يحمل على هذا النوع ووقع في كلام الرافعي من
~~أصحابنا في الكلام على الوصايا أنها مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون
~~وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال، وهذا مخالف لما تقرر في كلامه وكلام غيره من
~~وجوب الوصية بالحقوق الواجبة وحمله النووي في المظالم وقضاء الديون على ما
~~إذا كان قادرا عليهما في الحال فإن ms1656 كان عاجزا عنهما وجب عليه أن يوصي بهما
~~وعندي أن الاستحباب الذي في كلام الرافعي هنا إنما مرجعه إلى تعيين شخص
~~يسند تعاطي ذلك إليه فأما الإعلام به إذا لم يكن به إشهاد متقدم فهو واجب
~~وليس في كلامه ما يخالفه، والله أعلم.
# (السادسة) هذا الذي ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة محله ما إذا
~~لم يعلم به غيره فأما إذا علم به غيره فلا تجب كذا عبر به الرافعي من
~~أصحابنا، وقال النووي المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله وقصد بذلك إخراج
~~الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة فإنه لا يكفي علمهم مع دخولهم في
~~تعبير الرافعي قال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: وهو غير
~~كاف أيضا فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي
~~لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم.
# قال: وأيضا فإن كلامه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت
~~بشهادته وحده فلا نزاع لكن القياس يخرجه على ما إذا وكله في قضاء دينه
~~فقضاه بحضرة شاهد واحد والصحيح فيه الاكتفاء بذلك حتى لا يضمن الوكيل عند
~~إنكار القابض ودعواه عند قاض لا يرى الحكم بالشاهد واليمين. قال: وأيضا فإن
~~الوكيل المذكور لو أشهد على الأداء رجلين ظاهرهما العدالة فإن الصحيح أنه
~~كاف أيضا في عدم الضمان، وقياسه أن يكون هنا مثله أيضا مع أن الحق لا يثبت
~~بشهادتهما فهو وارد عليه. انتهى.
### | [فائدة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى]
# 1
# (السابعة)
# PageV06P189
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في صحيح البخاري «عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس
~~الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله» فذكر ابن أبي أوفى أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - لم يوص فلما أورد عليه أنه كيف ترك الوصية وهو مأمور
~~بها أجاب بأنه ms1657 أوصى بكتاب الله فعلم أنه أراد أولا وصية خاصة وهي إما وصيته
~~في أمر الأموال، وإما وصيته لعلي بالخلافة كما ادعته الشيعة، وقد أنكرت ذلك
~~عائشة لما ذكروا عندها أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه، وقد كنت
~~مسندته إلى صدري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت به أنه قد مات،
~~فمتى أوصى إليه رواه البخاري في صحيحه، وقد أوصى بأمور.
# (منها) أنه كانت عامة وصيته عند الموت «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . و
~~(منها) «أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصى عند موته أخرجوا اليهود من جزيرة
~~العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وأما الأموال «فلم يكن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - يبقي على مال من النقود والعروض والحيوانات ونحوها
~~حتى يوصي فيه بل كان يؤثر بما يملكه شيئا فشيئا وما كان على ملكه من الأرض
~~ونحوها فقد وقفه» وأعلم بأنه لا يورث وأن جميع أمواله صدقة ففي.
# صحيح البخاري عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أخي جويرة بنت الحارث - رضي الله عنهما - قال «ما ترك رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا
~~بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» . ولا يشترط في الوصية أن تكون في
~~المرض بل القوي الاستعداد يوصي بما يحتاج إليه في الصحة ولا يحتاج في المرض
~~إلى تجديد وصية، وقد كان والدي - رحمه الله - يفعل ذلك فلم يحتج في مرضه
~~إلى تجديد وصية بشيء أصلا فكيف بمن هو أعلى رتبة منه من صلحاء هذه الأمة
~~وعلمائهم وسلفهم الأول فكيف بالسيد الكامل المفضل على جميع الخلق - صلى
~~الله عليه وسلم - فإن قلت قد «توفي - صلى الله عليه وسلم - وعليه دين
~~ليهودي» فكيف لم يوص به، وقد قررتم أن الوصية بالديون واجبة (قلت) «كانت
~~درعه - عليه الصلاة والسلام - مرهونة عند ذلك اليهودي» فكان الرهن حجة
~~لليهودي، ولم يحتج للوصية به مع أن علمه ذلك لم يكن مختصا به فقد علمه ms1658 بعض
~~أصحابه ولهذا أخبرت به عائشة
# PageV06P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - رضي الله عنها -.
### | [فائدة تأخر كتابة الوصية]
# 1
# (الثامنة) قوله يبيت ليلتين فيه اغتفار تأخر ذلك يسيرا دفعا للحرج والعسر
~~فإنه قد تتزاحم أشغال تقتضي التأخير، وقد يحتاج تذكر ما عليه وضبط مقداره
~~إلى زمن وتفريغ خاطر، وقد عرفت أن في رواية مسلم «ثلاث ليال» وفي رواية
~~للبيهقي «ليلة أو ليلتين» وذلك يقتضي أن ذكر الليلتين ليس على سبيل الضبط
~~والتحديد وإنما هو على سبيل التقريب والتوسع والإشارة إلى اغتفار الزمن
~~اليسير، وقد قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي وكان الثلاث غاية للتأخير فيبادر بحسب
~~التيسر في تلك المدة والله أعلم.
### | [فائدة الشيء الذي جرت العادة بتداينه ورده هل يجب الوصية به]
# (التاسعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تكلم بعضهم في الشيء اليسير
~~الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب هل يجب الوصية به على التضييق
~~والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة، وقال النووي في شرح مسلم: قالوا ولا يكلف
~~أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجريان الأمور المتكررة.
### | [فائدة الخط في الوصية]
# 1
# (العاشرة) استدل به من اعتمد على الخط والكتابة في جميع الأمور؛ لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - اعتمد الكتابة من غير زيادة عليها فدل على الاكتفاء
~~بها. واستدل به من اعتمد الخط في الوصية خاصة وبه قال محمد بن نصر المروزي
~~من أئمة الشافعية عملا بظاهر هذا الحديث وإن لم يعتمد الكتابة في غيرها ونص
~~على ذلك أحمد بن حنبل فقال من وجدت له وصية بخطه عمل بها لكنه قال أيضا إن
~~كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها لم يصح فجعل أصحابه المسألة على
~~روايتين. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: لا يعتمد الخط في ذلك وقالوا
~~معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «ووصيته مكتوبة» أنه أشهد عليه بها فإنه
~~الذي يفيد ويعمل به وإنما ذكر الكتابة؛ لأن فيها ضبط ms1659 المشهود به وحاصله
~~أنهم يقولون بالمراد الكتابة بشرطها ويأخذون الشرط من خارج، وقد قال الله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
~~اثنان ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] الآية. فدل على اعتبار الشهادة في
~~الوصية بل على إشهاد اثنين وذلك ينفي إشهاد
# PageV06P191
# (كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك) عن نافع عن ابن
~~عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعتق شركا
#
### | [طرح التثريب]
# واحد وينفي الاقتصار على الكتابة والله أعلم.
### | [فائدة وصية الكافر]
# 1
# (الحادية عشرة) قوله «ما حق امرئ» كذا وقع في أصلنا من الأحكام وهو في
~~الموطإ والكتب الستة بزيادة مسلم وكذا هو في أصلنا من موطإ أبو مصعب وتقدم
~~عن ابن عبد البر أنه لم يختلف عن مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده
~~ووصف المرء بالإسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع
~~المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر
~~جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن إجماع أهل
~~العلم الذين يحفظ عنهم والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية
~~مجنون وعبد. وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوزها مالك إذا عقل القربة ولم
~~يخلط وأحمد بن حنبل إذا جاوز العشر وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع وحكى
~~عنه ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة. ومنعها أبو حنيفة وهو أظهر
~~قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه وهي رواية عن أحمد وعن الشافعي قول آخر:
~~أن وصيته صحيحة. وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم
~~الشافعي.
### | [فائدة لا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة]
# (الثانية عشرة) المرء هو الرجل والتعبير به خرج مخرج الغالب أيضا فلا فرق
~~في صحة الوصية بين الرجل والمرأة وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أذن
~~زوجها أو لم يأذن ولو كانت بكرا ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك ms1660 فإنه
~~تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر ما دون فيه شرعا، والله أعلم.
### | [كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك]
### | [حديث من أعتق شركا له في عبد]
# (باب العتق والتدبير وصحبة المماليك)
# (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
~~العدل فأعطى شركاءه
# PageV06P192
# له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
~~العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق» وفي رواية
~~لهما «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» وفي رواية للبخاري «وجب
~~عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه» وفي رواية له «فهو عتيق» وفي
~~رواية له «فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق»
# وقال مسلم «ثم عتق» ولهما عن أيوب قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا
~~من نافع أو في الحديث وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد زاد النسائي عن أيوب
~~وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. وقال الشافعي: إن مالكا أحفظ لحديث
~~نافع من أيوب ولو
#
### | [طرح التثريب]
# حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى)
# أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه
~~الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ «فعليه عتقه كله
~~إن كان له مال يبلغ ثمنه» وأخرجه الستة خلا ابن ماجه من طريق أيوب
~~السختياني ولفظ البخاري «فهو عتيق» وفي رواية أيوب هذه قال نافع «وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق» قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ لأبي داود وكان نافع ربما قال فقد
~~عتق منه ما عتق وربما لم يقله وفي رواية النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله
~~نافع من قبله، وأخرجه البخاري ms1661 من طريق موسى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر
~~قال في العبد أو الأمة وقال في آخره يخبر ذلك عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وليس فيه «وإلا عتق منه ما عتق» وذكره
# PageV06P193
# استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك.
~~قال: وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق. اه.
~~والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم
~~كما في الصحيحين وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وزاد الدارقطني
~~والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر «رق منه ما بقي» وإسنادهما
~~جيد وقول ابن حزم: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا
~~ضعيفا، فمردود عليه، وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله
~~ليس ممن يقطع
#
### | [طرح التثريب]
# البخاري تعليقا، وبين مسلم أنه ليس في روايته «وإلا عتق منه ما عتق»
~~وذكره البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
~~وليس فيه «وإلا عتق منه ما عتق» وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق جويرية
~~بن أسماء بدون هذه الزيادة أيضا. ولفظ البخاري فيه «وجب عليه أن يعتق كله
~~إن كان له مال قدر ثمنه» ، ولم يسق أبو داود لفظه قال إنه بمعنى ملك وأخرجه
~~البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي مسندا من طريق يحيى بن سعيد
~~الأنصاري وبين مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال لا أدرى أهو شيء في الحديث
~~أو قاله نافع من قبله كما فعل أيوب ولم يسق البخاري وأبو داود لفظه وأخرجه
~~البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق إسماعيل بن أمية بدون هذه الزيادة أيضا
~~وأخرجه الشيخان من طريق جرير بن حازم بهذه الزيادة، وذكره البخاري تعليقا
~~من طريق ابن إسحاق ولم يسق لفظه كلهم وهم أحد عشر عن نافع عن ابن عمر ورواه
~~الدارقطني ومن طريقه البيهقي من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبي
# PageV06P194
# بروايته فقد ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه غير
~~واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي «إذا كان لرجل شريك في
~~غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق» وفي رواية
~~له «تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت»
# وللنسائي من حديث ابن عمر وجابر «من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء
~~فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء»
~~قال ابن عدي لا يروى قوله «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن
~~موسى. اه.
# وأبو معبد حفص بن غيلان
#
### | [طرح التثريب]
# عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن
~~نافع عن ابن عمر فذكره وفيه «وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي» قال الطحاوي
~~إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي متكلم فيه ورد
~~عليه والدي - رحمه الله - وقال إسنادها جيد وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن
~~حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وهذا ليس بجرح فيه وأي
~~نقد فرضته فهو لا يقطع بروايته ولكنه لما لم يجد للكلام فيه موضعا تكلم بما
~~لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم وباقي إسنادها
~~ثقات. انتهى.
# وقال ابن حزم في المحلى أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق وهي
~~موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا ولا يجوز الاشتغال بما
~~هذه صفته. انتهى. وهو عجيب فقد عرفت أنها مروية وأنها من رواية الثقات ولم
~~يقف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطني والبيهقي ولكن ما كان ينبغي
~~له المسارعة إلى هذه المجازفة.
# PageV06P195
# وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث أبي
~~هريرة «من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن
~~له مال ms1663 استسعى العبد غير مشقوق عليه» لفظ مسلم وفي رواية له «فإن لم يكن له
~~مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق
~~عليه» .
# وللنسائي «واستسعى في قيمته لصاحبه» .
# وللبيهقي «استسعى العبد في ثمن رقبته» ، ولم يذكر مسلم في رواية
~~الاستسعاء بل قال يضمن وقال البخاري «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال
~~وإلا قوم عليه فاستسعى به
#
### | [طرح التثريب]
# ولكنها شنشنته، وبها ينكر عليه، وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد،
~~وذلك يدل على أن لها أصلا ورواه البيهقي من رواية أبي حذيفة عن محمد بن
~~مسلم عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ «إذا كان للرجل شرك في غلام
~~ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق» ثم قال البيهقي
~~هكذا قال عن محمد بن مسلم، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أنا أبو
~~القاسم البغوي ثنا داود بن عمر الضبي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن
~~دينار عن ابن عمر قال «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما عبد كان
~~فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند
~~الموت» قال زاهر وليست هذه اللفظة في كل حديث.
# وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن
~~أبيه بلفظ «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» .
# لفظ البخاري ولفظ مسلم «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله
~~قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم أعتق عليه في ماله إذا كان
# PageV06P196
# غير مشقوق عليه» وفي رواية له «من أعتق شقيصا له في
~~عبد أعتق كله إن كان له مال» وفي رواية له «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه
~~خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى غير مشقوق
~~عليه» وفي رواية للدارقطني والخطابي ms1664 والبيهقي وفصل السعاية من الحديث
~~وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن
~~المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي والله
~~أعلم..
#
### | [طرح التثريب]
# موسرا» .
# ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه
~~بلفظ «من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن
~~العبد» . .
# (الثانية) فيه أن من ملك حصة من عبد فأعتق تلك الحصة التي يملكها فكان
~~موسرا بقيمة الباقي عتق عليه جميع العبد وقومت عليه حصة شريكه فدفع إليه
~~ثمنها وصار هو منفردا بولاء العبد ثم هل يعتق حصة شريكه عليه في الحال أو
~~لا يعتق إلا بأداء القيمة لفظ هذه الرواية محتمل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع
~~العبد معطوفا على التقويم وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على
~~الترتيب.
# ورواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر تقتضي العتق في الحال فإن
~~لفظها في صحيح البخاري «من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان
~~له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» ورواية سالم عن أبيه
~~تقتضي أنه لا يعتق إلا بأداء القيمة فإن لفظها كما تقدم «فإن كان موسرا قوم
~~عليه ثم يعتق» فرتب العتق على التقويم بثم لكن قد يقال لا يلزم من ترتيبه
~~على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإن التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفع
~~القيمة، وقد لا يدفعها وإن لم يكن موسرا بقيمة الباقي عتق عليه ذلك القدر
~~خاصة
# PageV06P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واستمر الباقي على رقه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال.
# (أحدها) هذا وأنه يعتق جميعه في الحال فيما إذا كان المعتق موسرا بقيمة
~~الباقي، وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعي وبه قال أحمد وإسحاق وبعض
~~المالكية، وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن المعسر فما سمعنا عنهما فيه
~~لفظة قال أصحابنا ولو أعسر ms1665 المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة
~~دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة
~~واستمر عتق جميعه قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان
~~إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار كله حرا.
# (القول الثاني) كالذي قبله إلا أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فلو أعتق
~~الشريك حصته قبل أن يدفع المعتق القيمة نفذ عتقه وهذا هو المشهور من مذهب
~~مالك وهو قول للشافعي وبه قال أهل الظاهر كما حكاه النووي في شرح مسلم وفيه
~~نظر فإن ابن حزم منهم قال بالأول فيما إذا كان موسرا، وقال ابن حزم بعد
~~نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما نعلم هذا القول لأحد قبله.
# (الثالث) أنه إن كان المعتق موسرا يخير شريكه بين ثلاث أمور إن شاء
~~استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم
~~نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد
~~يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق وبهذا قال أبو حنيفة كما حكاه النووي في
~~شرح مسلم لكن الذي في كتب أصحابه، ومنها الهداية فيما إذا كان المعتق معسرا
~~يخير الشريك بين استسعاء العبد وبين إعتاق نصيبه وكذا حكاه عنه ابن حزم
~~الظاهري فهذا قول رابع. وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحدا من أهل
~~الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم.
# (الخامس) أنه إن كان موسرا عتق عليه جميعه بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب
~~شريكه بقيمته يوم الإعتاق فإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، وبهذا
~~قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حيي وأبو يوسف
~~ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد بن حنبل وروي عن سعيد
~~بن المسيب أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة، ولم يصح عنه وحكاه ابن حزم عن
~~أبي الزناد
# PageV06P198
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وابن أبي ليلى وأنهما قالا سمعنا أن عمر ms1666 بن الخطاب تكلم ببعض ذلك وعن
~~سليمان بن يسار أنه قال جرت به السنة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان
~~والشعبي والحسن البصري والزهري وابن جريج ثم اختلف هؤلاء فقال ابن شبرمة
~~وابن أبي ليلى يرجع العبد على معتقه بما أدى في سعايته، وقال أبو حنيفة
~~وصاحباه لا يرجع فهذا (مذهب سادس) . ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية
~~بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية فهذا (مذهب سابع) .
# (الثامن) أنه ينفذ عتقه في نصيبه، ولا شيء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية
~~رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر وهذا هو قول عثمان
~~البتي.
# (الثالثة) أنه يعتق الكل وتكون القيمة في بيت المال وهذا محكي عن قول ابن
~~سيرين وذكر النووي أن هذين القولين فاسدان مخالفان لصريح الأحاديث مردودان
~~على قائلهما.
# (الرابعة) أن هذا الحكم للعبد دون الإماء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه
~~قال النووي وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. انتهى.
# وقد عرفت فيما تقدم أن في صحيح البخاري ذكر الأئمة في هذا الحكم في فتوى
~~ابن عمر وفي آخره يخبر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار ذلك
~~مرفوعا
# وروى الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن نافع
~~عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كان له شريك في
~~عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه
~~تمام قيمة عدل ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في
~~مال المعتق بقيمة حصص شركائه» ورواه الدارقطني أيضا من رواية صخر بن جويرية
~~عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في العبد
~~والأمة. الحديث. وأيضا فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول
~~الأمة فلا يحتاج إلى التصريح بذكرها وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ
~~الرواية الأخرى من أعتق شركا ms1667 له في مملوك وهي في الصحيحين بل لو لم
~~يتناولها لفظ العبد ولا المملوك ولا ورد فيها نص بخصوصها فإلحاقها في ذلك
~~بالعبد من القياس الجلي الذي لا ينكر قال إمام الحرمين إدراك كون الأمة فيه
~~كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع
# PageV06P199
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (الحادي عشر) أنه يقوم على المعتق ويعتق عليه كله مطلقا فإن كان موسرا
~~أخذت منه القيمة في الحال، وإن كان معسرا أدى القيمة إذا أيسر، وبهذا قال
~~زفر وبعض البصريين وحكى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمر وابن مسعود
~~وعروة بن الزبير وقال: إنه لا يصح عن عمر وابن مسعود وحكى ابن العربي
~~الإجماع على أنه لا يقوم على المعسر.
# (الثاني عشر) أنه إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرا بطل
~~عتقه في نصيبه أيضا فبقي العبد كله رقيقا كما كان حكاه القاضي عياض عن بعض
~~العلماء وقال النووي: إنه مذهب باطل.
# (الثالث عشر) أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا، وبهذا قال
~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث
~~الصحيحة كلها وللإجماع.
# (الرابع عشر) أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى الشريك الآخر على نصيبه يفعل
~~فيه ما شاء حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن
~~دينار والزهري ومعمر وربيعة.
# (الخامس عشر) أن شريكه بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق حكاه ابن
~~حزم عن سفيان الثوري والليث بن سعد وعن عمر - رضي الله عنه - إلا أنه قال:
~~إنه لا يصح عنه إنما الصحيح عنه ما تقدم وهذا قريب مما تقدم عن أبي حنيفة
~~إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة، وهي استسعاء العبد.
# (السادس عشر) أن العبد يستسعى في الباقي موسرا كان المعتق أو معسرا ذكره
~~عبد الرزاق عن جريج عن عطاء وقال ابن جريج هذا أول قولي عطاء رجع إلى ما
~~ذكرت عنه قبل.
# (السابع عشر) أنه إذا كان المعتق ms1668 معسرا فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته فهو
~~أولى بذلك
# ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد.
### | [فائدة السعاية]
# 1
# (الخامسة) قد عرفت مما تقدم أن مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه
~~إنكار الاستسعاء وأن مذهب أبي حنيفة القول به في الجملة، فالأولون تمسكوا
~~بقوله في هذا الحديث وإلا عتق منه ما عتق أي ولا يكن له مال يبلغ ثمن العبد
~~فإنه يعتق ما عتق بالإعتاق، ويستمر الباقي على الإرقاق كما صرح به في تلك
~~الرواية التي سقناها في الفائدة الأولى، وأن ابن حزم أنكرها، وقد قدح بعضهم
~~في صحة قوله.
# «وإلا عتق منه ما عتق» مرفوعا فإن هذه الزيادة لم يذكرها موسى بن عقبة
# PageV06P200
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والليث بن سعد وابن أبي ذئب وجويرة بن العاص وإسماعيل بن أمية ولما ذكرها
~~أيوب السختياني ويحيى بن سعيد ترددوا هل هي في الحديث أم من قول نافع بل
~~قال أيوب في رواية للنسائي: أكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله ولهذا قال
~~ابن ضاح: ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجواب ذلك أنه قد
~~ذكرها بالجزم مالك وعبيد بن عمر وجرير بن حازم ورويت أيضا عن إسماعيل بن
~~أمية ويحيى بن سعيد كما تقدم ومن حفظ حجة على من نسي ومن جزم حجة على من
~~تردد؛ ولهذا قال ابن حزم لما ذكر هذا الكلام مع أن الموافق لمذهبه صحته؛
~~لأنه يقول بالسعاية: لسنا نلتفت إلى هذا؛ لأنه دعوى بلا دليل. وقال
~~الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من
~~أيوب؛ لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو
~~استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع
~~لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي
~~بشيء في الحديث يشركه فيه من لم ms1669 يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد، وقد
~~وافق مالكا في زيادة ذلك يعني غيره من أصحاب نافع وزاد فيه بعضهم «ورق منه
~~ما رق» . انتهى. وأيد ذلك البيهقي بقول البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن
~~نافع عن ابن عمر وبأن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يقدم على مالك أحدا، وبأن
~~عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك من نافع أم
~~عبيد الله بن عمر قال مالك (قلت) فأيوب السختياني قال مالك. وقال القاضي
~~عياض ما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوداه وهما في نافع أثبت من
~~أيوب عند أهل هذا الشأن كيف، وقد شك أيوب فيه. انتهى.
# ونقل ابن العربي عن المخالفين أن قوله عتق منه ما عتق من قول ابن عمر ثم
~~قال: ورجح أصحاب الحديث المأمونون على الدين أن حديث ابن عمر كله من قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن حزم ليس في قوله «عتق منه ما عتق»
~~دليل على حكم المعسر أصلا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولا شك في أنه قد
~~عتق منه ما عتق وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر، وقد دل عليه
~~حديث الاستسعاء الذي سنحكيه. انتهى.
# PageV06P201
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو عجيب فإنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر هذا الحكم وهو عتق ما عتق
~~مشروطا بأن لا يكون له مال يبلغ ثمن العبد فدل على أن المراد الاقتصار على
~~عتق ما أعتقه واستمرار الباقي رقيقا، ولو كان المراد الإخبار بعتق ما عتق
~~مع السكوت عن الباقي لم يشرط ذلك فإنه حاصل مع اليسار والإعسار وهو أيضا
~~واضح لا فائدة في الإخبار به بل فيه برودة يصان عنها كلام آحاد الفصحاء
~~فكيف بكلام أفصح الخلق وأبلغهم - عليه الصلاة والسلام -.
# (السادسة) واستدل القائل بالاستسعاء بما رواه الأئمة الستة من طريق قتادة
~~عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي - صلى ms1670 الله عليه
~~وسلم - «قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له
~~مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه» .
# وفي لفظ لمسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما بأن يضمن وفي لفظه له
~~«من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله» .
# وفي لفظ لأبي داود والنسائي «ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه»
~~ثم قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية،
~~وكذا بين الترمذي الاختلاف فيه، وأن بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذكرها.
# وأجاب أصحابنا وغيرهم عن هذا الحديث بأجوبة:
# (أحدها) أن الاستسعاء مدرج في الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وإنما هو من كلام قتادة، وقد رواه الدارقطني والخطابي والبيهقي من
~~رواية همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
~~«أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه
~~وغرمه بقية ثمنه» قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
~~ففي هذه الرواية فصل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى
~~هذا غير واحد من الأئمة قال النسائي في سننه الكلام الأخير يعني الاستسعاء
~~من قول قتادة بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من قول قتادة
~~ورواه الدارقطني من طريق شعبة عن قتادة بدون ذكر الاستسعاء ثم قال وافقه
~~هشام الدستوائي لم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه
# PageV06P202
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من قول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل
~~الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسبهما وهما فيه؛
~~لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما. ثم قال: سمعت النيسابوري يقول ما أحسن ما
~~رواه همام ضبطه ففصل بين قول النبي - صلى الله ms1671 عليه وسلم - وبين قول قتادة
~~وفهم والدي - رحمه الله - أن النيسابوري هذا هو أبو علي النيسابوري شيخ
~~الحاكم والظاهر أنه أبو بكر النيسابوري فإن الدارقطني روى رواية همام التي
~~فيها فصل السعاية وجعلها من كلام قتادة عن أبي بكر النيسابوري. ثم قال:
~~سمعت النيسابوري فحكى الكلام المتقدم فالظاهر أنه أراد شيخه الذي روى عنه
~~تلك الرواية. وقد صرح القاضي عياض في نقله عن الدارقطني بتكنيته أبا بكر.
# وقال الخطابي في معالم السنن هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزعمون أنه من كلام قتادة، وأخبرني الحسن
~~بن يحيى عن ابن المنذر قال هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث ثم
~~استدل ابن المنذر برواية همام وقال فقد أخبرهما أن ذكر السعاية من قول
~~قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله
~~متصلا بالحديث ثم حكى الخطابي كلام أبي داود في الاختلاف في ذكر السعاية في
~~هذا الحديث ثم قال: قال محمد بن إسماعيل رواه شعبة عن قتادة ولم يذكر
~~السعاية واضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها
~~فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هي من كلام قتادة وتفسيره على
~~ما قال همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر. انتهى. وقال البيهقي:
~~وأما الشافعي - رحمه الله - فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه. (منها) أن
~~شعبة وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء، وهما
~~أحفظ (ومنها) أن الشافعي سمع بعض أهل البصر والتدين والعلم بالحديث يقول لو
~~كان سعيد بن عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال
~~البيهقي: ولعله إنما قال ذلك؛ لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال أنه
~~من كتاب، وقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة فليس فيه ما يوهن
# PageV06P203
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حديثه ويحتمل أنه إنما ms1672 قال ذلك؛ لأن سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون في
~~إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره، وقد وافقه غيره في رواية
~~الاستسعاء أو قال ذلك؛ لأن إسناده مختلف فيه فأكثرهم رووه عن قتادة عن
~~النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ورواه معمر وسعيد بن بشير عن
~~قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن
~~هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن جابر بن عبد
~~الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر قال البيهقي والذي يوهن أمر السعاية
~~فيه رواية همام بن يحيى حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال
~~أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء وعن يحيى بن سعيد
~~قال شعبة: أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد
~~أكثر. قال البيهقي: فقد أجمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما
~~لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من
~~الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج السعاية في الحديث، وفي
~~هذا ما يشكك في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث. قال والذي يدل على أن
~~الاستسعاء من فتيا قتادة أن الأوزاعي سئل عن صورة من ذلك فحكى هذا الإفتاء
~~عن قتادة.
# (ومنها) أن الشافعي قال: قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن
~~عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع
~~عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشافعي: قلت وعلينا أن
~~نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال البيهقي مع حديث نافع حديث عمران
~~بن حصين بإبطال الاستسعاء ثم قال البيهقي وروي عن الحجاج بن أرطاة عن نافع ms1673
~~عن ابن عمر في السعاية وهو منكر عنه. ثم روى بإسناده عن أبي خيثمة قال ذكرت
~~أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما
~~نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق
# PageV06P204
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه»
# فقال عبد الرحمن وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن
~~نافع عن ابن عمر، وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت منه
~~ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال: إنه
~~واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في رواية مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل
~~هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه
~~أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة، وأصحهم رواية رووه
~~جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من
~~أعتق نصيبا أو شقيصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له
~~مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق» . وقال ابن عبد البر اتفق شعبة وهشام
~~وهمام على ترك ذكر الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع
~~أهل العلم في الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم.
# ثم قال: وليس أحد في الجملة في قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوافقه على
~~الإسناد والسماع، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. وقال
~~القاضي أبو بكر بن العربي: اتفقوا على ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول قتادة وصوب القاضي عياض أنه من قول
~~قتادة وحكي عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث ms1674
~~أولى ممن ذكرها، وقد ورد التصريح بنفي الاستسعاء فيما رواه النسائي قال
~~أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن سليمان بن موسى عن
~~نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته
~~لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء» ورواه البيهقي من طريق ابن عدي
~~عن الحسن عن سفيان عن صفوان عن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد وقال
~~ابن عدي قوله «ليس على العبد شيء» لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن غيلان
~~عن سليمان بن موسى قال والدي - رحمه الله -: وأبو معيد حفص بن غيلان
~~وسليمان بن الأشدق
# PageV06P205
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وثقهما الجمهور. انتهى.
# وهو بضم الميم وفتح العين المهملة، وإسكان الياء المثناة من تحت.
# (الجواب الثاني) قال بعضهم ليس معنى الاستسعاء ما فهمه منه الجمهور وهو
~~أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، وإنما
~~معناه أن يحرم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق ولهذا قال «غير
~~مشقوق عليه» أي لا يشق عليه بأن يكلف من الخدمة فوق حصة الرق فعلى هذا تتفق
~~الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف لكن يرد هذا قوله في رواية لأبي داود
~~والنسائي في قيمته.
# (الجواب الثالث) قال البيهقي: إن ثبت حديث السعاية ففيه ما دل على أن ذلك
~~على الاختيار من جهة العبد فإنه قال «غير مشقوق عليه» وفي الإجبار عليه،
~~وهو يأباه مشقة عظيمة وإذا كان باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار
~~مخالفة وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد ذكره ترجيح إسقاطه السعاية من
~~جهة الخبر.
# وأما مدرك النظر فضعيف من جهة أبي حنيفة؛ لأن الاستسعاء كتابة والكتابة
~~عندنا وعنده لا تجب، وإن كان العبد قادرا عليها ومال الشيخ تقي الدين في
~~شرح العمدة إلى العمل بحديث الاستسعاء، ms1675 وقال: أخرجه الشيخان في صحيحيهما
~~وحسبك بذلك فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجة الصحيح والذين لم يقولوا
~~بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع
~~التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليها بمثل تلك التعليلات.
~~قال والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على
~~الأخرى أعني دلالة قوله «عتق منه على ما عتق على رق الباقي» ودلالة استسعى
~~على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى.
~~انتهى.
### | [فائدة عتق بعض العبد]
# 1
# (السابعة) قوله من أعتق شركا بكسر الشين هو بمعنى قوله في رواية أخرى
~~شقصا وهو بكسر الشين أيضا وقال الشقيص أيضا بزيادة ياء وهو النصيب قليلا
~~كان أو كثيرا والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو المشترك، ولا بد من
~~إضمار أي جزء مشترك؛ لأن المشترك في الحقيقة الجملة، وأخرج به ما إذا كان
~~مالكا لعبد بكماله فأعتق بعضه فإنه يعتق جميعه مطلقا لمصادفة العتق ملكه،
~~وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور
# PageV06P206
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال أبو حنيفة يستسعى في بقيته لمولاه كما قال في المشترك وخالفه الناس
~~في ذلك حتى صاحباه وذكر النووي أن العلماء كافة على الأول وانفرد أبو حنيفة
~~بقوله ثم قال وحكى القاضي عياض أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن
~~الحسن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبد الله بن الحسن
~~العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء. انتهى.
# وفيما نقله عن أهل الظاهر نظر فقد قال ابن حزم بعتق الجميع فيما إذا كان
~~كله مملوكا له كقول الجمهور ولم ينقل عن أحد من أصحابهم ما يخالفه وقال: ما
~~نعلم لأبي حنيفة متقدما قبله. وقال أبو بكر بن العربي في هذه الصورة العجب
~~كل العجب ما قال علماؤنا إن مات مشاقصه عتق بقيته، وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~قاله مطرف وابن الماجشون عن مالك وكيف يكمل عليه مع الشريك قضاء جزما ms1676 ويحكم
~~بسراية العتق ولا يسري العتق بنفس القول هنا. انتهى.
### | [فائدة ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة]
# (الثامنة) خرج بقوله أعتق ما إذا أعتق عليه قهرا بأن ورث بعض من يعتق
~~عليه بالقرابة فإنه يعتق ذلك القدر خاصة، ولا سراية وبهذا صرح الفقهاء من
~~أصحابنا وغيرهم وعن أحمد رواية بخلافه.
### | [فائدة أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته]
# 1
# (التاسعة) وخرج به أيضا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته فإنه
~~يعتق ذلك القدر ولا سراية؛ وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث ويصير الميت
~~معسرا بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يسر
~~وبهذا قال الجمهور وعند المالكية قول أنه يقوم في ثلثه ويجعل موسرا بعد
~~الموت.
### | 1 -
# (العاشرة) قوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي ثمن بقية العبد أما حصته
~~فهو موسر بها لملكه لها فيعتق على كل حال قال أصحابنا وغيرهم ويصرف في ثمن
~~بقية العبد جميع ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت
~~يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم وقال أشهب من المالكية
~~يباع من الكسوة ما فضل عما يواريه لصلاته.
### | [فائدة هل يعتق من العبد بقدر ما يملك]
# (الحادية عشرة) فلو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد فهل يعتق من
~~بقية العبد بقدر ما يملك أو لا يعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: لا
~~يسري؛ لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار، وقال أكثرهم أنه
~~يسري إلى القدر الذي هو موسر به
# PageV06P207
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تنفيذا للعتق بحسب الإمكان، وهذا الثاني هو الأصح وعليه نص الشافعي في
~~الأم وهو مذهب المالكية.
# (الثانية عشرة) قوله قوم عليه قيمة العدل بفتح العين أي بلا زيادة ولا
~~نقص وهو معنى قوله في رواية سالم عن أبيه «ولا وكس ولا شطط» والوكس بفتح
~~الواو وإسكان الكاف وبالسين المهملة النقص والشطط بفتح الشين ms1677 المعجمة بعدها
~~طاء مهملة مكررة الجور وفيه إثبات التقويم والأخذ بما يقوله أهل المعرفة
~~بالقيمة وإن كان ظنا وتخمينا مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين لكن اغتفر
~~ذلك في التقويم للضرورة.
### | [فائدة أتلف شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن]
# 1
# (الثالثة عشرة) استدل به ابن عبد البر على أن من أتلف شيئا من الحيوان أو
~~العروض التي لا تكال ولا توزن فعليه قيمته لا مثله قال: وبه قال مالك،
~~وأصحابه قال وذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وداود إلى أن القيمة لا
~~يقضى بها إلا عند عدم المثل وما حكاه عن الشافعي من ضمان المتلف الذي لا
~~يكال ولا يوزن بالمثل مردود فلم يقل الشافعي بذلك، وإنما ضمنه بالقيمة كما
~~دل عليه هذا الحديث وإنما أوجب أصحابنا الضمان بالمثل، ولو صورة في القرض
~~فأما في باب الإتلافات فلا والله أعلم.
### | [فائدة للمعتق النصف وهو موسر بالباقي وله شريكان]
# 1
# (الرابعة عشرة) قوله فأعطى شركاءه حصصهم أي إن كان له شركاء فإن كان له
~~شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي أو شريكان أعطاهما. والعطية هنا على قدر
~~الملك بلا شك فلو كان للمعتق النصف وهو موسر بالباقي، وله شريكان لأحدهما
~~الثلث والآخر السدس كان المدفوع بينهما أثلاثا، وإنما اختلف المالكية في
~~عكس ذلك، وهو أن يعتق كل من صاحب الثلث والسدس حصته وهما موسران فهل يقوم
~~عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو يكون ذلك على قدر الحصص حتى يكون
~~التقويم عليهما أثلاثا والصحيح عندهم الثاني والخلاف عند الحنابلة والصحيح
~~عندهم الأول وهو نظير الخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذانها
~~بالسوية أو على قدر الملك والخلاف في ذلك مشهور والصحيح عند الكل أنه على
~~قدر الملك والله أعلم.
### | [فائدة لا فرق في العتق بين الصحيح والمريض]
# (الخامسة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض ولو مرض
~~الموت بناء على العموم في الأحوال وهو المعتمد وبه قال الشافعية إلا أنهم
~~خصوه في مرض ms1678 الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث كتصرف
~~الصحيح في جميع المال، وعن أحمد وابن الماجشون أنه لا تقويم في
# PageV06P208
# وعن جابر قال: «باع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام
#
### | [طرح التثريب]
# المرض.
### | [فائدة لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارا]
# 1
# (السادسة عشرة) وظاهره أيضا أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد
~~مسلمين أو كفارا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا وبه قال الشافعية وعند
~~الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركا له في عبد مسلم هل يسري عليه أم
~~لا وقال المالكية إن كانوا كفارا فلا سراية وإن كان المعتق كافرا دون شريكه
~~فهل يسري عليه أم لا فيما إذا كان العبد مسلما دون ما إذا كان كافرا ثلاثة
~~أقوال، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان، وإن كان المعتق مسلما سرى
~~عليه بكل حال.
### | [فائدة تعلق العتق بمحل السراية]
# 1
# (السابعة عشرة) وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن
~~يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو
~~معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب
~~والمدبر دون المستولدة؛ لعدم قبولها نقل الملك.
### | [فائدة لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه]
# (الثامنة عشرة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه
~~وقال الحنفية: لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق
~~نصيبك.
### | [فائدة الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة]
# 1
# (التاسعة عشرة) لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها
~~فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال مالك وابن
~~القاسم: يقوم عليه فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قومه الساعة
~~فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من
~~شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم.
### | [فائدة ms1679 كان معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك]
# 1
# (العشرون) قوله فكان له مال يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق حتى لو كان
~~معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك لم يسر عليه وهو كذلك.
# (الحادية والعشرون) ظاهره أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة
~~الباقي بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا وهو الأظهر من قولي الشافعي
~~وبه قال أكثر أصحابه والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم
~~لا.
### | [فائدة باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام]
# (الحديث الثاني) عن جابر قال «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدا
~~مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات
# PageV06P209
# عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير دبره
~~رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره» وللبخاري «فاشتراه نعيم بن نحام
~~بثمانمائة درهم» .
# وقال مسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه» .
# وفي رواية لأبي داود «فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة» وفي رواية له «أنت أحق
~~بثمنه والله أغنى عنه» .
# ولمسلم «أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال
~~له يعقوب»
#
### | [طرح التثريب]
# عام الأول في إمرة ابن الزبير دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره.»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق سفيان
~~بن عيينة لفظ البخاري مختصر ولفظ مسلم وابن ماجه بمعنى لفظ المصنف ولفظ
~~الترمذي «أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات، ولم يترك مالا غيره»
~~الحديث
# وقال حسن صحيح، وأخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد وفي رواية البخاري
~~«فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم»
# وفي رواية مسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه»
# ، وأخرجه البخاري والنسائي من طريق شعبة ثلاثتهم عن عمرو بن دينار،
~~وأخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عطاء بن أبي رباح
~~وفي لفظ البخاري «فباعه ms1680 بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه»
# ولفظ أبي داود «فبيع بسبعمائة أو تسعمائة» وفي رواية له «أنت أحق بثمنه
~~والله أغنى عنه»
# وفي لفظ للنسائي «وكان محتاجا وكان عليه دين» وفيه «فأعطاه قال اقض دينك»
~~وفي رواية له «فاحتاج الرجل»
# ، وأخرجه البخاري والنسائي من رواية محمد بن المنكدر بلفظ «إن رجلا أعتق
~~عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - فابتاعه منه
~~نعيم بن النحام» .
# وأخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي من رواية أبي الزبير بلفظ «أعتق رجل من
~~بني عذرة
# PageV06P210
# الحديث. ولمسلم «أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن
~~دبر» الحديث. وزاد ثم قال «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن
~~فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول
~~فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» . وللنسائي في رواية «وكان محتاجا وكان
~~عليه دين» وفيه «فأعطاه قال اقض دينك» .
# وللترمذي وصححه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باعه بعد موته» ..
#
### | [طرح التثريب]
# عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ألك مال
~~غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي
~~بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه ثم
~~قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي
~~قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن
~~شمالك» لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي «أن رجلا من الأنصار
~~يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب» والباقي بمعناه.
~~ورواه البيهقي من رواية مجاهد بلفظ «كان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - رجل من بني عذرة يقال له أبو المذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن
~~دبر منه ثم احتاج فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ms1681 أحدكم
~~ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فباعه من نعيم بن عبيد الله أخي بني عدي بن كعب
~~بثمانمائة فانتفع بها» خمستهم عن جابر - رضي الله عنه - وقال ابن حزم هذا
~~أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر.
# (الثانية) المدبر العبد الذي علق سيده عتقه على الموت وسمي بذلك؛ لأن
~~الموت دبر الحياة وقيل؛ لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر
~~آخرته بإعتاقه وفي هذا الحديث جواز بيع المدبر واختلف
# PageV06P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
# (أحدها) الجواز مطلقا، وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد وبه قال
~~إسحاق، وأبو ثور وداود وابن حزم وحكاه عن عائشة وعمر بن عبد العزيز ومحمد
~~بن سيرين وطاوس ومحمد بن المنكدر ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعن الشعبي:
~~يبيعه الجريء ويدعه الورع. وقال ابن حزم: بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وفي سنن البيهقي عن مجاهد ورفعها أهل مكة أن
~~التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ويرد منها ما
~~شاء وحكاه الشافعي - رضي الله عنه - عن أكثر التابعين، وأكثر الفقهاء، نقله
~~البيهقي في المعرفة.
# (الثاني) المنع مطلقا، وهو مذهب الحنفية قال الخطابي ومنع من بيع المدبر
~~سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وهو قول أصحاب الرأي وإليه ذهب
~~سفيان الثوري والأوزاعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين
~~والشاميين والكوفيين وفيه نظر لما تقدم عن الشافعي.
# (الثالث) المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع في
~~حياته، وبعد موته وهذا مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد.
# (الرابع) يجوز بيع المدبر ويمتنع بيع المدبرة وهو رواية عن أحمد وجزم به
~~ابن حزم عنه، وقال وهذا تفريع لا برهان على صحته.
# (الخامس) جواز بيعه إذا احتاج صاحبه إليه حكاه الخطابي عن الحسن بن ربيعة
~~وحكاه ابن حزم عن طاوس أيضا.
# (السادس) لا يجوز بيعه إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه حكاه الخطابي عن الليث
~~بن سعد وحكاه ms1682 ابن حزم عن مالك وكان القائل بهذا رأى بيعه موقوفا كبيع
~~الفضولي عند القائل به فإن أعتقه المشتري تبين أن البيع صحيح، وإلا فلا
~~فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق؛ لأنه لا يكون إلا في ملك، ولو صح
~~من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه.
# (السابع) قال الخطابي وكان ابن سيرين يقول لا يباع إلا من نفسه. انتهى.
# والحق أن هذا ليس قولا آخر بل هو قول المنع مطلقا؛ لأن بيعه من نفسه ليس
~~بيعا وإنما هو عتق.
# (الثامن) منع بيع المدبر تدبيرا مطلقا، وجواز بيع المدبر بقيد كقوله إن
~~مت من مرضي هذا فأنت حر حكاه الخطابي عن بعض أهل الحديث، وهو مذهب المالكية
~~فإنهم قالوا: إن قول القائل إن
# PageV06P212
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مت من مرضي هذا أو من سفري هذا ليس تدبيرا، وإنما هو وصية والرجوع عن
~~الوصية جائز ولهذا قال الحنفية بجواز البيع في التدبير المقيد.
### | [فائدة بيع خدمة المدبر]
# 1
# (الرابعة) فاحتج من جوز مطلقا بهذا الحديث، وقال الأصل عدم الاختصاص بهذا
~~الرجل وبمن كان على مثل صفته وتأوله المانع مطلقا بأنه ليس بيع رقبته،
~~وإنما هو بيع خدمته وهذا خلاف ظاهر اللفظ وتمسك قائله بما
# روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال «إنما باع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - خدمة المدبر» وهذا مرسل ولا حجة فيه وروي عنه موصولا ولا
~~يصح عنه فقد رواه الدارقطني من طريق فيها عبد الغفار بن القاسم وقال: إنه
~~ضعيف، ثم قال، وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه هذا مرسل ثم روى
~~الدارقطني من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن
~~عطاء عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا بأس ببيع خدمة
~~المدبر إذا احتاج» وقال هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي
~~جعفر مرسلا ولذا قال البيهقي هذا خطأ ms1683 من ابن طريف دخل له حديث في حديث ثم
~~أوضح ذلك ثم روى عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال في جواب من ذكر له هذا
~~الحديث ما روى هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه، ولو رواه من ثبت
~~حديثه ما كان لك فيه الحجة من وجوه. قال: وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع
~~لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت، لو كان يخالفه
~~لو ثبت كان يجوز أن أقول «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة مدبرة»
~~كما حدث جابر «وخدمة مدبر» كما حدث محمد بن علي، وأطال الكلام في الجواب
~~عنه، ومنه أن الشافعي قال لبعض مخالفيه أتقول: إن بيع خدمة المدبر جائز قال
~~لا؛ لأنها غرر قلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم
~~ذكر البيهقي أن عبد الغفار بن القاسم كان علي بن المديني يرميه بالوضع قال
~~ووصله أيضا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن
~~جابر، وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثاله وقال ابن حزم هذا مرسل
# ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين؛ لأنهم لا يرون بيع خدمة
~~المدبر. قلت: وهذا موافق لما حكاه الشافعي، وقد قدمناه ويحتمل أن يراد ببيع
~~خدمته الإجارة، وهي جائزة عند المخالفين
# PageV06P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا لكن شرط الإجارة التأقيت بمدة وعارضوا ما دل عليه هذا الحديث من
~~الجواز بما رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي من رواية عبيدة بن حسان عن
~~أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «المدبر لا
~~يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» وهو حديث ضعيف وقال الدارقطني لم يسنده غير
~~عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله ولا يثبت
~~مرفوعا ثم روى عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر وقال: وهذا هو الصحيح موقوفا،
~~وما قبله لا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء، ms1684 ولذا قال البيهقي: إن إسناد المرفوع
~~ضعيف وذكره ابن حزم من طريق عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن
~~حرب عن عمرو بن عبد الجبار عن عمه عبيدة بن حسان ثم قال وهذا خبر موضوع؛
~~لأن عبد الباقي راوي كل بلية، وقد ترك حديثه إذ ظهر فيه البلاء ثم سائر من
~~رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض كلهم مجهولون وعمرو بن عبد الجبار إن
~~كان هو السنجاري فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول. قلت لا يحسن تضعيفه
~~بعبد الباقي بن قانع فقد رواه الدارقطني والبيهقي من غير طريقه روياه من
~~طريق جماعة عن علي بن حرب. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: روي
~~مرفوعا من غير طريق عبيدة بن حسان رواه الطبراني عن أحمد بن النضر العسكري
~~عن محمد بن قدامة الجوهري عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
~~ابن عمر مرفوعا والحديث عند ابن ماجه مختصر عن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن
~~ظبيان بسنده «المدبر من الثلث» وقال سمعت عثمان يقول هذا خطأ وقال ابن
~~ماجه: ليس له أصل. قال والدي: وقد رجع علي بن ظبيان عن رفعه كما رواه
~~الشافعي عنه بعد أن رواه عنه موقوفا فقال: قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به
~~مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر فوقفته قال:
~~والحفاظ يقفونه على ابن عمر. انتهى.
# واحتج من فرق بين أن يكون عليه دين أو لا بالرواية التي ذكرناها من عند
~~النسائي وفيها «وكان عليه دين وفيها فأعطاه قال اقض دينك» ويعارضها الرواية
~~التي سقناها من صحيح مسلم وفيها
# PageV06P214
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» وظاهره أنه أعطاه الثمن لإنفاقه لا لوفاء دين
~~به، ولهذا قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم
~~أي على المالكية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه لينفقه سيده ms1685
~~على نفسه والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» إلى آخره وقال أبو بكر بن العربي في شرح
~~الترمذي بعد حكايته عن بعض العلماء أنه باعه في دين، وهذا باطل فإنا قد
~~بينا في الصحيح أنه دفعه إليه، وأمره أن يعود به على قرابته، وعليه في
~~معاشه ودينه.
# وأما الفرق بين المدبر والمدبرة فظاهرية محضة وكان قائله تمسك في المنع
~~من بيع المدبرة بأنه وجد في حقها سبب للعتق لازم وقال بالنص في مورده لكن
~~القياس الجلي يقتضي عدم الفرق.
# وأما التفريق بين الاحتياج، وعدمه فتمسك قائله بقوله، ولم يكن له مال
~~غيره وبالرواية التي فيها وكان محتاجا والذين لا يفرقون يرون أن هذا لا
~~مدخل له في الحكم وهو تجويز البيع وإنما ذكر لبيان أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - إنما باشر البيع وقهره على تبطيل التدبير لاحتياجه ولولا ذلك لما
~~فعل ذلك ولتركه، وما فعل وقال القاضي عياض الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له
~~إذ لم يترك لنفسه مالا قال بعضهم: ولذلك يرد تصرف كل من تصدق بكل ماله.
~~وقال أبو بكر بن العربي: هذا الحديث ليس من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بمقال يلزم الانقياد إليه على كل حال، وإنما هي قضية في عين وحكاية في حال
~~فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدليل هذا إذا كانت مجردة من الاحتمال، وإذا تطرق
~~إليها التأويل سقط منها الدليل، والذي يدل على الاحتمال فيها، وأنها خارجة
~~عن طريق الاحتجاج قوله: ولم يكن له مال غيره، ولو كان معه؛ لأن التدبير لا
~~يقتضي بيعا ولا يوجب عتقا لم يكن لذكر الراوي قوله ولم يكن له مال غيره
~~معنى، ولا يجوز إسقاط بعض الحديث والتعلق ببعضه، ويحتمل أن يكون سفيها فرد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وعليه حمله البخاري وبوب به. انتهى.
# وقد عرفت معنى إخبار الراوي بأنه لم يكن له مال غيره.
# وأما حمل ذلك على السفه فمبني على أن هذا ms1686 الرجل كان
# PageV06P215
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مبذرا لا يحسن التصرف، ولا تجوز نسبته بذلك إلا بنقل وعلى أنه يثبت الحجر
~~عليه من غير ضرب الإمام وبه قال ابن القاسم صاحب مالك وخالفه في ذلك جميع
~~المالكية وجمهور العلماء فقالوا لا يصير محجورا عليه إلا بضرب القاضي وفرق
~~أصبغ بين ظاهر السفه وغيره، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: من منع
~~بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن
~~أجاز بيعه في بعض الصور يقول أنا أقول بالحديث في صورة كذا فالواقعة واقعة
~~حال لا عموم لها فلا يقوم على حجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول مالك
~~في جواز بيعه في الدين. انتهى. وقال النووي: والصحيح أن الحديث على ظاهره،
~~وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم.
### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حياة صاحبه]
# 1
# (الخامسة) المعروف أنه - عليه الصلاة والسلام - باعه في حياة صاحبه وأما
~~ما وقع في رواية الترمذي من قوله «فمات ولم يترك مالا غيره» فهو وهم نسب
~~فيه سفيان بن عيينة إلى الخطأ قال الشافعي بعد روايته عنه كرواية الجمهور
~~هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما
~~أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ
~~لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج الليث وغيره، وأبو الزبير يحد
~~الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره
~~أحفظ لحديث عمرو بن سفيان ممن وجدته، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأته
~~بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم
~~يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات، وقال
~~لعل هذا خطأ عنه أو زلل منه حفظتها عنه. انتهى.
# وقال والدي - رحمه الله ms1687 - في شرح الترمذي: وقد رواه عن ابن عيينة أحمد بن
~~حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر
~~بن أبي شيبة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلا محمد بن
~~يحيى بن أبي عمر العدني، وقد رواه عن جابر عطاء ومحمد بن المنكدر ومجاهد لم
~~يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلا أن البيهقي رواه من طريق.
# شريك عن سلمة بن كهيل
# PageV06P216
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر «أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا» قال
~~البيهقي، وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك قال والدي - رحمه الله -: وقد
~~رواه الأعمش وسفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن سلمة بن كهيل لم
~~يذكروا هذه اللفظة، وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل
~~كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها ففي الصحيح من
~~رواية عطاء عن جابر «فدفع ثمنه إليه» فهذا كله يدل على خطأ قول ابن عيينة
~~فيه فمات.
# وقد بين البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أن مطرا رواه عن
~~عطاء، وأبي الزبير وعمرو بن دينار
# أن جابر بن عبد الله حدثهم «أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به
~~حادث فمات فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه من نعيم بن عبد الله
~~أحد بني عدي بن كعب» هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ ورواية مطر هذه عند مسلم
~~ولم يسق لفظها وإنما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد وابن عيينة
~~عن عمرو عن جابر قال البيهقي وقوله «إن حدث به حادث فمات» من شرط العتق
~~وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة
~~الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير.
# (السادسة) قد تبين
# بالرواية التي سقناها من عند.
# مسلم، وأبي داود والنسائي «أن اسم هذا العبد المدبر يعقوب» وقوله ms1688 في
~~الحديث «عبدا قبطيا» صفة له أيضا، وإنما وقع الفصل بين صفاته بقوله
~~«فاشتراه ابن النحام» ، وقد ذكر ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب يعقوب هذا
~~في الصحابة - رضي الله عنهم - وذكر أنه سماه في الحديث البخاري ومسلم وذكره
~~البخاري وهم وقوله «فاشتراه ابن النحام» كذا وقع في مسند أحمد وفي الصحيحين
~~وغيرهما «فاشتراه نعيم بن النحام» قال النووي في شرح مسلم: قالوا وهو غلط
~~وصوابه «فاشتراه النحام» سمي بذلك «؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم» والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل
~~النحنحة والنحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة. انتهى. وكذا قال
~~أبو بكر بن العربي
# PageV06P217
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال علماؤنا: إنما صوابه نعيم النحام. انتهى.
# وتقدم أن في رواية لمسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله» وهذه الرواية هي
~~الصواب وزيادة ابن خطأ في بعض الرواة لما قدمناه ونعيم هذا قرشي من بني عدي
~~أسلم قديما قبل إسلام عمر وكان يكتم إسلامه فقيل: إنه أسلم بعد عشرة أنفس
~~وقيل: بعد ثمانية وثلاثين وكان ينفق على أرامل بني عدي، وأيتامهم فمنعوه
~~الهجرة لذلك وقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت ثم هاجر عام الحديبية وتبعه
~~أربعون من أهل بيته واختلف في وفاته فقيل: استشهد يوم اليرموك في خلافة عمر
~~سنة خمس عشرة. وقيل: استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة. وهذا
~~الرجل الذي من الأنصار قد تقدم من عند مسلم، وأبي داود والنسائي أنه يقال
~~له أبو مذكور وفي رواية لمسلم والنسائي «أعتق رجل من بني عذرة» وهذه
~~بظاهرها تنافي الرواية الأخرى إلا أن يكون من بني عذرة صلبية ومن الأنصار
~~مخالفة أو بالعكس وتقدم أن في رواية البيهقي رجل من بني عذرة يقال له أبو
~~المذكور.
# (السابعة) الرواية الصحيحة: إنه «بيع بثمانمائة درهم» .
# وأما قوله في رواية لأبي داود «فبيع بسبعمائة أو تسعمائة» فلم يضبطها
~~راويها ولهذا شك فيها.
### | [فائدة الإنفاق على النفس]
# (الثامنة) قوله «ابدأ بنفسك فتصدق ms1689 عليها» سمى الإنفاق على نفسه صدقة وهو
~~قربة إذا كان من حلال وبقدر الحاجة، وقد يصل إلى الوجوب وذلك عند الاضطرار
~~وقوله «فإن فضل» بفتح الضاد، ومضارعه بضمها وفيه لغة أخرى بكسر الضاد،
~~ومضارعه بفتحها قال في الصحاح: وفيه لغة أخرى مركبة منهما فضل أي بالكسر
~~يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له قال سيبويه هذا عند أصحابنا إنما يجيء على
~~لغتين وقوله «فلأهلك» أي زوجتك وقوله «فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك» إن حمل
~~على التطوع يتناول كل ذي قرابة وإن حمل على الواجب اختص بمن تجب نفقته من
~~الأقارب وهم الأصول والفروع عند الشافعي وطائفة ولذلك تفاريع في كتب الفقه
~~ولم يذكر في هذا الحديث الرقيق ولعله داخل في الأهل أو سكت عنه؛ لأن أكثر
~~الناس لا رقيق لهم فأجرى الكلام على الغالب أو ذاك الشخص المخاطب بهذا
~~الكلام
# PageV06P218
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا رقيق له فبين حال نفسه، وقد قدم الحنابلة العبد على القريب من ولد
~~وغيره، ولم أر أصحابنا الشافعية تعرضوا لذكر العبد عند تزاحم من تجب نفقته
~~وكان ذلك؛ لأن له جهة ينفق منها وهي كسبه وبتقدير أن يكون غير كسوب وتعذرت
~~إجارته لمنفعة من المنافع فيباع هو أو جزء منه لنفقته وقوله «فإن فضل عن ذي
~~قرابتك شيء فهكذا وهكذا» فيه تقديم الصدقة على القرابة على الصدقة على
~~الأجانب إن كان الحديث في صدقة التطوع فإن كان في النفقة الواجبة خرج من
~~هذا الباب.
# وقوله «فهكذا وهكذا» كذا هو عند مسلم مرتين ثم فسره بقوله فبين يديك وعن
~~يمينك وعن شمالك وذلك يقتضي تكرير قوله هكذا ثلاثا وكذا هو في رواية
~~النسائي وعبر بذلك عن كثرة الصدقة وتنويع جهاتها، وليس المراد حقيقة الجهات
~~المحسوسة وفي هذا الحديث الابتداء بالنفقة على الترتيب المذكور فيه ومحل
~~تقديم النفس في حق من لا يصبر على الإضافة أما من صبر عليها، وآثر على نفسه
~~فهو محمود قد جاء بمدحه القرآن الكريم وفعله الصديق وذلك الأنصاري ms1690 الذي
~~نزلت فيه هذه الآية وغيرهما وفيه أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الآكد
~~فالآكد وفيه أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر
~~بحسب المصلحة ولا يحصرها في جهة معينة.
### | [فائدة نظر الإمام في مصلحة رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم]
# 1
# (التاسعة) فيه نظر الإمام في مصلحة رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم
~~وإبطاله ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.
# (العاشرة) ظاهر قوله «باع» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر البيع
~~بنفسه، وهو {أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وتصرفه عليهم ماض لا
~~اندفاع له، ويحتمل أنه أمره بذلك ونسب إليه البيع مجازا لكنه خلاف ما
~~يقتضيه قوله «ثم أرسل بثمنه إليه» فإنه يقتضي غيبته عن البيع وقبض الثمن
~~وكذا قوله «من يشتريه مني» يقتضي مباشرته - عليه الصلاة والسلام - ذلك،
~~والله أعلم.
# وحكى البيهقي في المعرفة عن العلم الشافعي أنه قال يحيط أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو يأمره قيل
~~له فبأيهما باعه قال: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه
~~الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين
# PageV06P219
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي
~~وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي» زاد
~~مسلم في رواية بعد قوله «غلامي وجاريتي» وفي رواية له «ولا يقل العبد لسيده
~~مولاي فإن مولاكم الله عز وجل» .
#
### | [طرح التثريب]
# دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه، وإما غير محتاج فأراد الرجوع
~~فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه فكان في بيعه دلالة على أن
~~بيعه جائز له إذا شاء، وأمره إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه نرى ذلك لئلا
~~يحتاج إلى الناس.
### | [فائدة البيع فيمن ms1691 يزيد]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه جواز البيع فيمن يزيد قال النووي: وهو مجمع عليه
~~الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف.
### | [فائدة الرجوع عن التدبير بالقول]
# (الثانية عشرة) استدل به من جوز الرجوع عن التدبير بالقول وبه قال
~~الشافعي في القديم وهو أحد قوليه في الجديد وهو مبني على أن التدبير وصية.
~~واقتصر ابن العربي على نقل هذا عن الشافعي لكن الذي نص عليه في أكثر كتبه
~~وعليه الفتوى عند أصحابه منع الرجوع عنه بالقول، وأنه ليس وصية، وإنما هو
~~تعليق عتق بصفة ولا يلزم من الرجوع عنه بالتصرف بالبيع وغيره جوازه بالقول
~~فقد يغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في المقاصد والله أعلم.
### | [فائدة إضافة الموصوف لصفته]
# 1
# (الثالثة عشرة) قوله عام الأول من إضافة الموصوف لصفته وله نظائر
~~فالكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف
~~تقديره هنا عام الزمن الأول أو نحو ذلك.
### | [حديث لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك]
# (الحديث الثالث) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي
~~وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي غلامي»
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان من
# PageV06P220
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا الوجه، البخاري عن محمد، وهو ابن يحيى الذهلي ومسلم عن محمد بن نافع
~~كلاهما عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق
~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي،
~~وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي
~~وفتاتي» ، وأخرجاه أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «لا
~~يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقل أحدكم مولاي
~~فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي» ، وأخرجه أبو داود والنسائي في اليوم
~~والليلة من طريق محمد بن ms1692 سيرين عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي
~~وأمتي ولا المولى ربي وربتي ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي
~~وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله» .
# (الثانية) فيه نهي المملوك أن يقول لسيده رب وكذلك نهي غيره فلا يقل أحد
~~للمملوك ربك ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول اسق ربك
~~فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه بل هذا أولى بالنهي من قول
~~العبد أو الأجنبي ذلك عن السيد والمعنى في ذلك أن الربوبية حقيقتها لله
~~تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد هذا حقيقة إلا في
~~الله تعالى فإن قيل فقد قال الله تعالى حكاية عن السيد يوسف - عليه السلام
~~- {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42] و {ارجع إلى ربك} [يوسف: 50] {إنه ربي أحسن
~~مثواي} [يوسف: 23] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشراط الساعة «أن
~~تلد الأمة ربتها أو ربها.» قلت أجيب عن ذلك بجوابين:
# (أحدهما) أن هذا الحديث الثاني وما في معناه لبيان الجواز، وأن النهي في
~~الأول للأدب والتنزيه دون التحريم. (ثانيهما) أن المراد النهي عن الإكثار
~~من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينه عن إطلاقها في نادر من
~~الأحوال واختار القاضي عياض هذا الجواب الثاني.
# (الثالثة) ذكر السقي والإطعام والوضوء أمثلة والمقصود بالنهي استعمال لفظ
~~الرب وإنما ذكرت هذه الأمور لغلبة استعمالها في المخاطبات ويجوز في همزة
~~اسق الوصل والقطع؛ لأنه يستعمل ثلاثيا ورباعيا.
### | [فائدة قول المملوك عن مالكه سيدي]
# 1
# (الرابعة) فيه أنه لا بأس بأن يقول المملوك عن مالكه سيدي وذلك؛ لأن لفظة
~~السيد غير مختصة
# PageV06P221
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي
~~عياض عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي ولم يأت تسميته تعالى بالسيد في القرآن
~~ولا في حديث متواتر، وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي -
~~رضي الله عنهما - إن ابني هذا سيد» وقال «قوموا إلى سيدكم ms1693 يعني سعد بن
~~معاذ» وقال «اسمعوا ما يقول سيدكم يعني سعد بن عبادة» قال النووي: فليس في
~~قول العبد سيدي إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة.
# وقال أبو العباس القرطبي: إنما فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء
~~الله تعالى بالاتفاق واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ .
~~فإذا قلنا: ليس من أسمائه فالفرق واضح إذ لا التباس ولا إشكال يلزم من
~~إطلاقه كما يلزم من إطلاق الرب. وإذا قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشهرة
~~والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك، وأما من حيث اللغة فالرب مأخوذ من
~~" رب الشيء والولد يربه ورباه يربيه إذا قام عليه بما يصلحه ويكمله فهو رب
~~وراب " والسيد من السؤدد وهو التقدم يقال ساد قومه إذا تقدمهم ولا شك في
~~تقديم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. انتهى.
# (الخامسة) فيه أنه لا بأس بقوله مولاي أيضا ويعارضه ما تقدم من عند مسلم
~~والنسائي من النهي عنه، وقد بين مسلم - رحمه الله - الاختلاف في ذلك على
~~الأعمش، وأن أبا معاوية ووكيعا ذكراها عن الأعمش وجرير بن عبد الحميد لم
~~يذكرها عنه قال القاضي عياض: وحذفها أصح. وقال أبو العباس القرطبي: روي من
~~طرق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورا فيها فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما
~~صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق
~~إلا الترجيح كما ذكرناه. انتهى.
# وقال النووي في توجيهه جواز ذلك: أن المولى يقع على ستة عشر معنى سبق
~~بيانها منها الناظر والمالك (قلت) وقد رأيت من شيوخنا من يتوقف في التقريظ
~~وتعظيم الأقران في كتابة سيدنا ويكتب مولانا وسببه أن السيد وصف ترجح بلا
~~شك، وأما المولى فقد يطلق خاليا عن الرجحان كما في العتيق ونحوه، وذلك
~~يقتضي أن استعمال مولاي أسهل، وأقرب إلى عدم الكراهة من سيدي، والله أعلم.
# وقال ابن حزم الظاهري فإن
# PageV06P222
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال مولاي فذلك مباح والأفضل أن ms1694 يقول سيدي.
### | [فائدة قول السيد لمملوكه عبدي وأمتي]
# 1
# (السادسة) فيه نهي السيد أن يقول لمملوكه عبدي، وأمتي وإرشاده إلى أن
~~يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ وذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها
~~الله تعالى ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق واستعماله لنفسه، وقد بين
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - العلة في ذلك فقال «كلكم عبيد الله» فنهى عن
~~التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الفعل، وفي إسبال الإزار ونحوه.
~~وأما لفظ غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليس دالا على الملك كدلالة عبدي مع
~~أنه يطلق على الحر والمملوك وإضافته دالة على الاختصاص قال الله تعالى {وإذ
~~قال موسى لفتاه} [الكهف: 60] {وقال لفتيانه} [يوسف: 62] {قالوا سمعنا فتى
~~يذكرهم يقال له إبراهيم} [الأنبياء: 60] واستعمال الجارية في الحرة الصغيرة
~~معروف في استعمال العرب وهو مشهور في الجاهلية والإسلام، وأصل الفتوة
~~الشباب، وقد يستعمل الفتى فيمن كملت فضائله ومكارمه كما جاء «لا فتى إلا
~~علي» ومن هذا أخذ الصوفية الفتوة المتعارفة بينهم، وأصل مدلوله الغلام
~~الصغير إلى أن يبلغ، وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة وهو على هذا إما
~~مأخوذ من الغلمة وهي شهوة النكاح وكذلك الجارية في الإناث كالغلام في
~~الذكور.
### | [فائدة التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي]
# (السابعة) هذا النهي على التنزيه دون التحريم، وقد حمله على ذلك جميع
~~العلماء حتى أهل الظاهر، وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه فبوب باب كراهية
~~التطاول على الرقيق وقوله عبدي، وأمتي وقال الله تعالى {والصالحين من
~~عبادكم وإمائكم} [النور: 32] وقال {عبدا مملوكا} [النحل: 75] {وألفيا سيدها
~~لدى الباب} [يوسف: 25] وقال {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] وقال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - «قوموا إلى سيدكم» {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42]
~~سيدك «ومن سيدكم» ثم روى مع حديث الباب حديث ابن عمر «إذا نصح العبد سيده»
~~وحديث أبي موسى «المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده» وحديث ابن
~~عمر «من أعتق نصيبا له من عبد» وحديثه «والعبد راع على مال سيده» وحديث أبي
~~هريرة وزيد بن خالد «إذا ms1695 زنت الأمة فاجلدوها» فاستدل البخاري بهذه الآيات
~~والأحاديث على أن النهي في حديث الباب للكراهة، وقال ابن بطال ما جاء في
~~هذا الباب من النهي عن التسمية فهو من باب التواضع، ويجوز أن يقول عبدي،
~~وأمتي؛ لأن القرآن قد نطق به في قوله تعالى
# PageV06P223
# وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نعم
~~ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما له» قال البخاري
~~«وينصح لسيده» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» .
#
### | [طرح التثريب]
# {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] والنهي عن ذلك على سبيل
~~التطاول والغلظة لا على سبيل التحريم.
# واتباع ما حض - عليه الصلاة والسلام - عليه أولى، وأجمل فإن في ذلك
~~تواضعا لله عز وجل؛ لأن قول الرجل عبدي، وأمتي يشترك فيه الخالق والمخلوق
~~فيقال عبد الله، وأمة الله فكره ذلك لاشتراك اللفظ.
# وأما الرب فهي كلمة، وإن كانت مشتركة وتقع على غير الخالق لقولهم: رب
~~الدابة ورب الدار ويراد صاحبها فإنها لفظة تختص بالله عز وجل في الأغلب
~~والأكثر فوجب ألا يستعمل في المخلوقين لنفي الله عز وجل الشركة بينهم وبين
~~الله إلا أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله إله ولا رحمان ويجوز أن يقال
~~رحيم لاختصاص الله بهذه الأسماء فكذلك الرب لا يقال لغير الله. انتهى.
# ومقتضاه أن النهي عن قول العبد لسيده ربي على سبيل التحريم، وليس كذلك
~~والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه
~~على غيره والله أعلم.
# (الثامنة) قال النووي: الظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على وجه
~~التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف.
# (قلت) ينبغي استمرار الكراهة ولو قصد التعريف دون التعاظم لكن أمكن
~~التعريف بغيره للاشتراك في اللفظ كما تقدم وإن خلا عن القصد القبيح
~~استعمالا للأدب في الألفاظ، وهذا مقتضى الحديث، والله أعلم.
### | [حديث نعم ما للمملوك أن ms1696 يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده]
# (الحديث الرابع)
# وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نعم ما للمملوك أن
~~يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما له» .
# (الحديث الخامس) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «إن العبد إذا نصح لسيده
# PageV06P224
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد
~~الرزاق ورواه البخاري من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «نعم
~~ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده» ورواه مسلم من هذا الوجه بلفظ «إذا
~~أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس
~~عليه حساب ولا على مؤمن مزهد» .
# وروى الشيخان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا
~~«للعبد المملوك الصالح أجران» قال أبو هريرة: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد
~~في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت، وأنا مملوك) .
# لفظ البخاري ولفظ مسلم «المصلح» .
# وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك،
~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق عبيد الله بن عمر؛ ومسلم من طريق أسامة بن زيد
~~ثلاثتهم عن نافع.
# (الثانية) قوله «نعما» فيه ثلاث لغات قرئ بهن في السبع إحداها كسر النون
~~مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم
~~مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ما هو فأدغمت الميم في الميم.
~~قال القاضي عياض: ورواه العذري نعما بضم النون منونا وهو صحيح أي له مسرة
~~وقرة عين يقال نعما له ونعمة له وقوله «يتوفى» بضم أوله على البناء للمفعول
~~أي يتوفاه الله والوفاة الموت وفيه أن الأعمال بالخواتيم وقوله «يحسن عبادة
~~الله» هو بضم أول يحسن وعبادة منصوب به والصحابة هنا بمعنى الصحبة.
# (الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح ms1697 وهو القائم بعبادة ربه والناصح
~~لسيده القائم له بما يجب له عليه من الخدمة ونحوها وإن له أجرين لقيامه
~~بالحقين ولانكساره بالرق قال بعضهم: وليس الأجران متساويين؛ لأن طاعة الله
~~أوجب من طاعة المخلوقين قلت طاعة المخلوق المأمور بها هي من طاعة الله،
~~وذلك كطاعة أولي الأمر وطاعة الزوج والمالك والوالد. وقال ابن عبد البر:
~~فيه أن العبد المؤدي لحق الله وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا ما روي عن
~~المسيح - عليه السلام - أنه قال مر الدينا حلو الآخرة وحلو الدنيا مر
~~الآخرة
# PageV06P225
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وللعبودية مضاضة ومرارة لا تضيع عند الله.
# (الرابعة) إن قلت: قوله " فله أجره مرتين " يفهم أنه يؤجر على العمل
~~الواحد مرتين مع أنه لا يؤجر على كل عمل إلا مرة واحدة؛ لأنه يأتي بعملين
~~مختلفين عبادة الله والنصح لسيده فيؤجر على كل من العملين مرة وكذا كل آت
~~بطاعتين يؤجر على كل واحدة أجرها ولا خصوصية للعبد بذلك.
# (قلت) يحتمل (وجهين) :
# (أحدهما) أنه لما كان جنس العمل مختلفا؛ لأن أحدهما طاعة الله والآخر
~~طاعة مخلوق خصه بحصول أجره مرتين؛ لأنه يحصل له الثواب على عمل لا يأتي في
~~حق غيره بخلاف من لا يأتي في حقه إلا طاعة خاصة فإنه يحصل أجره مرة واحدة
~~أي على كل عمل أجر، وأعماله من جنس واحد لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره
~~والمرأة لزوجها والولد لوالده له في ذلك.
# (ثانيهما) يمكن أن يكون في العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيده فيحصل له
~~على العمل الواحد الأجر مرتين لامتثاله بذلك أمر الله، وأمر سيده المأمور
~~بطاعته والله أعلم.
# وقال ابن عبد البر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن العبد لما اجتمع
~~عليه أمران واجبان طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه فقام بهما جميعا كان له
~~ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من
~~طاعة سيده ونصحه، وأطاعه أيضا فيما افترض عليه ومن هذا المعنى عندي أنه ms1698 من
~~اجتمع عليه فرضان فأداهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه فمن
~~وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بهما فله أجران، ومن لم تجب عليه زكاة، وأدى
~~صلاته فله أجر واحد، وعلى حسب هذا يقضى فيمن اجتمعت عليه فروض فلم يؤد شيئا
~~منها وعصيانه أكثر من عصيان من لم تجب عليه إلا بعض تلك الفروض، وقد سئل
~~عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل كثير الحسنات كثير السيئات أهو
~~أحب إليك أم رجل قليل الحسنات قليل السيئات فقال. ما أعدل بالسلامة شيئا.
# PageV06P226
# كتاب الفرائض عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز
~~وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليورث
~~عصبته من كان» وفي رواية لمسلم «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان»
~~وللبخاري «فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة» وفي رواية لهما «ومن ترك
~~مالا فلورثته» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الفرائض]
### | [حديث أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل]
# (الحديث الأول)
# عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا
~~أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة
~~فادعوني وأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه
~~الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين
~~فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء وإلا قال للمسلمين
~~صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته»
~~لفظ البخاري وقال الباقون قضاء بدل ms1699 فضلا، وكذا هو عند بعض رواة البخاري،
~~وأخرجه الشيخان، وأبو داود من رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ «من ترك
~~مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا» وفي لفظ لمسلم وليته، وأخرجه البخاري
~~والنسائي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «أنا أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو
# PageV06P227
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ضياعا فأنا وليه فلا دعي له» .
# وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما
~~من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم {النبي
~~أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه
~~عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» ، وأخرجه مسلم
~~من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفس محمد بيده إن
~~على الأرض من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا
~~فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان» .
# (الثانية) قوله أنا أولى الناس بالمؤمنين إنما قيد ذلك بالناس؛ لأن الله
~~تعالى أولى بهم منه وقوله في كتاب الله عز وجل أشار به إلى قوله تعالى
~~{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وقد صرح بذلك في رواية
~~البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة
# كما تقدم فإن قلت الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهم ودل
~~الحديث على أنه أولى بهم من سائر الناس ففيه زيادة (قلت) إذا كان أولى بهم
~~من أنفسهم فهو أولى بهم من بقية الناس من باب الأولى؛ لأن الإنسان أولى
~~بنفسه من غيره فإذا تقدم للنبي - صلى الله عليه وسلم - على النفس فتقدمه في
~~ذلك على الغير من طريق الأولى، وحكى ابن عطية في تفسيره عن بعض العلماء
~~العارفين أنه قال: هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك
~~وهو يدعوهم إلى النجاة قال ابن عطية ms1700 ويؤيد هذا قوله - عليه الصلاة والسلام
~~- «وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش» .
# (الثالثة) يترتب على كونه - عليه الصلاة والسلام - أولى بهم من أنفسهم
~~أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم، وإن شق ذلك عليهم، وأن يحبوه
~~أكثر من محبتهم لأنفسهم ومن هنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن
~~أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفي رواية أخرى «من
~~أهله وماله والناس أجمعين» وهو في الصحيحين عن أنس «ولما قال عمر - رضي
~~الله عنه - لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال له والذي نفسي بيده حتى
~~أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي
~~فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - الآن يا عمر»
# رواه البخاري في صحيحه قال الخطابي لم
# PageV06P228
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا
~~سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر
~~رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك.
# (الرابعة) استنبط أصحابنا الشافعية من هذه الآية الكريمة أن له - عليه
~~الصلاة والسلام - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا
~~احتاج - عليه الصلاة والسلام - إليهما وعلى صاحبهما البذل ويفدي بمهجته
~~مهجة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وأنه لو قصده - عليه الصلاة
~~والسلام - ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه، وهو استنباط واضح، ولم
~~يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من
~~الحظ، وإنما ذكر ما هو عليه فقال: أيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا
~~وليه وترك حظه فقال: «وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان» .
### | [فائدة ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شيء لهم]
# 1
# (الخامسة) قوله فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة لفظة " ما " زائدة للتأكيد
~~والضيعة بفتح ms1701 الضاد وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة وفي رواية
~~أخرى ضياعا بفتح الضاد والمراد بهما هنا عيال محتاجون ضائعون قال الخطابي:
~~الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي
~~ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع وجعل اسما لكل ما يعرض
~~للضياع، وكذا قوله في رواية أخرى «كلا» وهو بفتح الكاف وتشديد اللام قال
~~الخطابي وغيره: المراد به هنا العيال، وأصله الثقل.
# (السادسة) قال ابن عطية أزال الله بهذه الآية أحكاما كانت في صدر
~~الإسلام.
# (منها) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي على ميت عليه دين
~~فقال حين نزلت هذه الآية «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا
~~فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أنا وليه اقرءوا إن شئتم {النبي أولى
~~بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] » . انتهى.
# والذي تقدم من الصحيحين وغيرهما «أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك
~~حين فتح الفتوح واتساع الأموال» وكيف كان فهذا الحكم وهو «امتناعه - عليه
~~الصلاة والسلام - من الصلاة على من مات وعليه دين» منسوخ بلا شك فصار يصلي
~~عليه ويوفي دينه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وهل كان ذلك محرما عليه أم لا
~~فيه خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه أبو العباس الروياني
# PageV06P229
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الجرجانيات وحكى خلافا أيضا في أنه هل كان يجوز له أن يصلي مع وجود
~~الضامن. وقال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن. انتهى.
# والظاهر أن ذلك لم يكن محرما عليه، وإنما كان يفعله ليحرض الناس على قضاء
~~الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منه لئلا تفوتهم صلاة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عليهم فلما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي عليهم ويقضي
~~دين من لم يخلف وفاء كما تقدم، والله أعلم.
### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام صار يوفي دين من مات وعليه دين ولم يخلف وفاء]
# 1
# (السابعة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - صار يوفي دين من مات وعليه ms1702
~~دين ولم يخلف وفاء وهل كان ذلك واجبا عليه أو كان يفعله تكرما وتفضلا فيه
~~خلاف عند الشافعية والأشهر عندهم وجوبه وعدوه من الخصائص واختلف أصحابنا في
~~أنه هل يجب على الأئمة بعده قضاء دين المعسر من مال المصالح أم لا واختلف
~~في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقضيه من مال المصالح أو من خالص مال
~~نفسه ولعل الخلاف في وجوب ذلك على الأئمة بعده مبني على هذا الخلاف.
### | [فائدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال الذين لا مال لهم]
# (الثامنة) فيه قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعيال الذين لا مال
~~لهم، وهذا واجب عليه وعلى الأئمة بعده من مال المصالح قال الخطابي كان
~~الشافعي يقول ينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من
~~قد احتلم أو استكمل خمس عشرة من الرجال ويحصي الذرية وهي من دون المحتلم
~~ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه
~~من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم
~~والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي
~~الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم. قال: ولم يختلف أحد
~~لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.
~~قال: وإن فضل من المال شيء بعدما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون
~~والازدياد في الكراع وكل ما قوي به المسلمون فإن استغنى المسلمون، وكملت كل
~~مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقونه في ذلك المال.
~~قال: ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من
~~قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله.
~~انتهى.
### | [فائدة العصبة]
# 1
# (التاسعة)
# PageV06P230
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله «وأيكم ما ترك مالا» ما زائدة كما تقدم وذكر المال خرج مخرج الغالب
~~فإن الحقوق تورث كالأموال وقوله فليورث بضم ms1703 الياء وفتح الواو والراء
~~وتشديدها وقوله عصبته مرفوع لنيابته عن الفاعل ويحتمل نصبه ويكون النائب عن
~~الفاعل ضميرا يعود على الميت أي فليورث هو عصبته والأول هو المعروف. وقوله
~~من كان أي العصبة هذا على الأول ويدل له قوله في رواية أخرى من كانوا، وعلى
~~الاحتمال الذي قدمناه يكون المراد من كان الميت والعصبة الأقارب من جهة
~~الأب كذا عرفه أهل اللغة ومنهم الجوهري وصاحب النهاية: قال الجوهري وإنما
~~سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب
~~والأخ جانب. وقال صاحب النهاية: لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به
~~ويشتد بهم. وقال صاحب المحكم: العصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير
~~والد ولا ولد فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن
~~بقي شيء بعد الفرض أخذ. وقال صاحب المشارق: عصبة المواريث هم الكلالة من
~~الورثة من عدا الآباء والأبناء الأدنياء، وتكون أيضا في المواريث كل من ليس
~~له فرض مسمى وكلام الجوهري يقتضي أن العصبة مفرد فإنه قال: إن جمعه العصبات
~~وحكى القاضي في المشارق أنه قيل: إن العصبة جماعة ليس لها واحد وعرف
~~أصحابنا الفقهاء العصبة بأنه من ورث بالإجماع ولا فرض له واحترزوا بقولهم
~~بالإجماع عن ذوي الأرحام فإن من ورثهم لا يسميهم عصبة.
# وأورد على هذا التعريف أمران:
# (أحدهما) أن لنا من يرث بالتعصيب وهو ذو فرض كابن عم هو أخ لأم أو زوج.
# (الثاني) أن لنا من في إرثه خلاف وهو عند من ورثه عصبة كالقاتل والتوأمين
~~المنفيين باللعان فينبغي أن يقال من ورث لمجمع على التوريث بمثله بلا تقدير
~~ثم قسم أصحابنا العصبة إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره ومنهم من زاد قسما ثالثا
~~وهو عصبة مع غيره وعرف جماعة منهم أبو إسحاق الشيرازي والرافعي العصبة
~~بنفسه بأنه كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط محض الذكور، وأورد
~~على هذا أنه يتناول الزوج فإنه يدلي إلى الميت بغير واسطة مع أنه ms1704 ليس عصبة
~~ويخرج عنه المولاة المعتقة مع أنها عصبة ولهذا قال النووي ينبغي أن
# PageV06P231
# وعن نافع عن ابن عمر «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن
~~تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء
#
### | [طرح التثريب]
# يقال هو كل معتق ذكر نسيب إلى آخر ما تقدم.
# (العاشرة) قوله «فليورث عصبته» هو مثل قوله في رواية مسلم «فإلى العصبة
~~من كان» وفي رواية للبخاري «فماله لموالي العصبة» والظاهر أنه من إضافة
~~الموصوف لصفته، وأصله للموالي العصبة واحترز بذلك عن الموالي الذين ليسوا
~~عصبة فقد يكون الرجل مولى بقرابة إناث أو بإعتاق من أسفل أو بنصر أو بغير
~~ذلك وليس عصبة فلا إرث له وفي رواية أخرى في الصحيحين «فلورثته» وهذه أعم
~~لتناولها أصحاب الفروض أيضا وذوي الأرحام عند من يورثهم والظاهر أنه إنما
~~اقتصر في الرواية الأخرى على العصبة؛ لوضوح أمر أصحاب الفروض، والنص على
~~توريثهم في القرآن الكريم.
### | [فائدة المرأة إذا توفيت عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل به البخاري على أن المرأة إذا توفيت عن ابني عم
~~(أحدهما) أخ لأم (والآخر) زوج أن للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، والباقي
~~بينهما نصفين، وحكاه عن علي بن أبي طالب ووجهه أنهما متساويان في العصوبة
~~فيقسم الباقي بعد فرضيها بينهما نصفين؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال
~~«فماله للعصبة» فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح وهذا هو
~~المشهور من مذهب الشافعي وفي وجه في مذهب الشافعي أن الباقي كله للأخ من
~~الأم لزيادته بقرابة الأم فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب، وهذا ضعيف والله
~~أعلم.
### | [حديث أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها]
# (الحديث الثاني) وعن نافع عن ابن عمر «أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله
~~عنها - أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا
~~فذكرت ذلك ms1705 لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يمنعك ذلك فإنما
~~الولاء لمن أعتق» رواه البخاري وجعله مسلم من
# PageV06P232
# لمن أعتق» كذا هو عند البخاري من طرق وقال مسلم عن
~~ابن عمر عن عائشة فجعله من حديثها..
#
### | [طرح التثريب]
# رواية ابن عمر عن عائشة.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك،
~~وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى هو النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن
~~عائشة «أنها أرادت» فجعله من مسند عائشة وكذا رواه الشافعي عن مالك فيما
~~رواه عنه الربيع ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وحكى ابن عبد
~~البر الأول عن أكثر رواة الموطإ والثاني عن رواية يحيى بن يحيى كما ذكرته،
~~وقد عرفت موافقة الشافعي له، ولا يقال: مذهب الجمهور إن حكم أن حكم عن، فلا
~~تفاوت بين اللفظين؛ لأن ذلك إنما هو لو قال ابن عمر أن عائشة قالت فأسند
~~القصة إليها وهو في اللفظ المشهور لم يسند القصة إليها وإنما حكاها من نفسه
~~ولعائشة - رضي الله عنها - فيها مجرد ذكر وعلى كل حال فالحديث صحيح متصل،
~~وقد روي حديث عائشة هذا عنها من طرق منتشرة، وقال ابن عبد البر ليس في شيء
~~من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمر. انتهى.
# واشتمل حديثها على أحكام مهمة وأمور مشكلة، وقد صنف في فوائده الإمامان
~~الكبيران ابن خزيمة وابن جرير وبسطا الكلام عليه ولسنا نذكر في الكلام على
~~هذا الحديث إلا ما استفيد من رواية ابن عمر المذكورة هنا والله أعلم.
# (الثانية) استدل به على جواز البيع بشرط العتق ومن منع ذلك قال ليس فيه
~~تصريح باشتراطه، ولا يلزم من نيتها ذلك أن تصرح باشتراطه في نفس البيع، ومن
~~أجاز قال: اشتراط الولاء لهم يدل على شرط العتق فإنه فرعه، ومن منع قال قد
~~يكونون إنما اشترطوا الولاء إن أعتقتها يوما من الدهر من شرط العتق. ومن
~~أجاز قال: لا يمكن ms1706 الحمل على هذه الصورة فإنها ليست من محل الخلاف بل هي
~~موضع اتفاق على المنع، وقد منع الحنفية البيع بشرط العتق وطردوا فيه قياس
~~الشروط المنافية لمقتضى العقد في بطلانها في نفسها وإبطالها العقد وهو
# PageV06P233
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قول عن الشافعي وأحمد.
# وقال المالكية بصحة البيع والشرط، وأخرجوه من ذلك القياس اتباعا للسنة
~~وحكمته تشوف الشارع للعتق، وهذا هو الصحيح من أقوال الشافعي والمشهور عن
~~أحمد وهو قول الجمهور وللشافعي قول ثالث: أنه يصح البيع، ويبطل الشرط ثم
~~محل الصحة ما إذا شرط تنجيز العتق فلو شرط تدبير العبد أو كتابته أو تعليق
~~عتقه على صفة أو عتقه بعد شهر فالأصح عند الشافعية في الصور كلها أنه لا
~~يصح البيع، وكذلك لو شرط مع العتق دون الولاء للبائع فالمذهب الذي قطع به
~~الجمهور أن البيع باطل وحكى بعضهم قولا أنه صحيح ويلغو الشرط خاصة وانفرد
~~إمام الحرمين بنقله وجها أنه يصح هذا الشرط ولا يعرف ذلك لغيره ومحل الخلاف
~~عند الشافعية أيضا أن يطلق أو يقول بشرط أن تعتقه عن نفسك فإن قال بشرط أن
~~تعتقه عني فهو لاغ.
### | [فائدة بيع المكاتب]
# 1
# (الثالثة) هذه الجارية هي بريرة وكانت مكاتبة وهذا يدل على جواز بيع
~~المكاتب، وقد اختلف فيها على أقوال الجواز والمنع والتفصيل بين أن يبيعه
~~للعتق فيجوز أو للاستخدام فيمتنع، فممن جوزه عطاء بن أبي رباح وإبراهيم
~~النخعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل في المشهور عنه وأبو ثور وبه قال مالك
~~في رواية عنه والشافعي في القديم قال هؤلاء: ولا تبطل الكتابة بذلك بل
~~ينتقل للمشتري مكاتبا فإذا أدى إليه النجوم عتق، وكان الولاء للمشتري وقال
~~بعض الشافعية: يكون الولاء للبائع. وقال بعضهم: ترتفع الكتابة وهما ضعيفان
~~وممن منع بيعه مطلقا أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي في قوله
~~الجديد وحكي عن ابن مسعود وربيعة وحكى ابن عبد البر عن الزهري وأبي الزناد
~~وربيعة أنه لا يجوز بيعه إلا برضاه. ونص عليه ms1707 الشافعي في اختلاف الحديث
~~وقال: من لقيناه من المفتين لم يختلفوا في ألا يباع المكاتب قبل أن يعجز
~~ويرضى بالبيع، وهم لا يجهلون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وجعل شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ذلك قيدا وقال: محل بطلان بيع
~~المكاتب على الجديد ما لم يرض بالبيع، وحكى هذا النص وبحث شيخنا المذكور
~~أنه يجوز بيعه بشرط العتق، وإن لم يرض استنباطا من هذا الحديث وقال بيع
~~الرقيق بشرط العتق إنما استفيد من حديث بريرة، وقد كانت مكاتبة فيجوز بيع
~~المكاتب
# PageV06P234
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بشرط العتق رضي أم لم يرض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لعائشة
~~أن تشتري بريرة ولم يعتبر رضاها. قال: ومحل الحديث لا يخرج وهو قريب من
~~العموم الوارد على سبب فإن السبب لا يخرج كما في «الولد للفراش» فإن السبب
~~كان في أمة. انتهى.
# والمانعون من بيعه مطلقا منهم من أجاب بأن المبيع نجومها لا رقبتها ومنهم
~~من أجاب بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والأول جواب من يجوز بيع نجوم
~~المكاتب وهو مذهب مالك والثاني جواب من يمنع ذلك وهم الشافعية.
### | [فائدة ما شرطوه من الولاء لغير المعتق]
# 1
# (الرابعة) قوله لا يمنعك ذلك بالجزم على النهي قال الخطابي معناه إبطال
~~ما شرطوه من الولاء لغير المعتق (قلت) ظاهره أنه لم ير ما أرادوه من اشتراط
~~الولاء للبائع مانعا من الشراء على الوجه الذي أرادوه فإن اشتراط ذلك لا
~~يضر شيئا؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعتق فلا يضر اشتراط خلافه، وقد ورد
~~التصريح بذلك في قوله في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «اشتريها
~~وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق» وهي في الصحيحين وفي ذلك
~~إشكال من وجهين:
# (أحدهما) أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم كما تقدم فكيف يثبت مع ذلك
~~عتق وولاء.
# (الثاني) كيف يأذن لها في اشتراط ما لا يصح ولا يحل للمشترطين، وفي ذلك
~~خداع لهم يصان عنه الشرع ولهذا ms1708 أنكر بعضهم هذا اللفظ وذلك محكي عن يحيى بن
~~أكثم وهذا ضعيف لثبوته في الصحيحين كما تقدم وقال بعضهم اللام في قوله
~~«لهم» بمعنى على أي اشترطي عليهم كما في قوله تعالى {ولهم اللعنة} [غافر:
~~52] وهذا محكي عن الشافعي والمزني وضعفه بعضهم فإنه - عليه الصلاة والسلام
~~- أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره.
# وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر، وقيل:
~~إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لما شرطه البائع، وعدم إظهار النزاع
~~فيه، وقد يعبر عن التخلية بصيغة تدل على الفعل كما في قوله تعالى {وما هم
~~بضارين به من أحد إلا بإذن الله} [البقرة: 102] . وقيل: إن ذلك عقوبة
~~لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به فعاقبهم في المال بتحسير ما نقصوا من
~~الثمن في مقابلة كون الولاء لهم وقيل معنى «اشترطي لهم الولاء» أظهري حكم
~~الولاء ومنه أشراط الساعة وقيل
# PageV06P235
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان لهم حكم
~~الولاء، وأن هذا الشرط غير جائز فلما لحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال
~~لعائشة هذا الكلام بمعنى لا تبالي سواء شرطتيه أم لا فإنه شرط باطل مردود؛
~~لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة. وقيل
~~كان يباح اشتراط الولاء للبائع مع كونه لا يثبت له ثم نسخ بخطبة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وهذا جواب ابن حزم الظاهري وقال النووي في شرح مسلم:
~~الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: أن هذا الشرط خاص في
~~قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا
~~عموم لها.
# قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك
~~وزجرهم عن مثله كما أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج في
~~حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا ms1709 بالحج وإنما فعل ذلك
~~ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد
~~يحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.
# وإذا عرفت هذه الأجوبة تبين لك ضعف استدلال من استدل به على اختصاص
~~البطلان بالشرط الفاسد، وأن ذلك لا يتعدى إلى العقد بل يكون العقد صحيحا
~~والشرط فاسدا، وقد استدل به على ذلك النسائي وبهذا قال ابن أبي ليلى وطائفة
~~والجمهور على خلافه.
### | [فائدة الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه]
# (الخامسة) في قوله إنما الولاء لمن أعتق ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو
~~أمته عن نفسه، وأنه يرث به سواء كان المعتق رجلا أو امرأة وهذا مجمع عليه،
~~وفيه أن العتيق لا يرث سيده لحصره - عليه الصلاة والسلام - الولاء في
~~المعتق وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب جماعة من التابعين إلى
~~أنه يرث كعكسه.
### | [فائدة أعتقه على مال أو باعه نفسه أو كاتبه فعتق بالأداء]
# 1
# (السادسة) ودخل فيه ما لو أعتقه على مال أو باعه نفسه أو كاتبه فعتق
~~بالأداء أو استولد أمة فعتقت بموته ففي كل هذه الصور يثبت الولاء، وكذا
~~يتناول الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كانا لا يتوارثان في الحال،
~~وهو كذلك عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الصورة الأخيرة وهي إعتاق
~~الكافر العبد المسلم فقال بمقتضى الحديث فيها الشافعية والحنفية والحنابلة
~~والجمهور، وقال
# PageV06P236
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المالكية لا يثبت له عليه ولاء، ولو أسلم بعد ذلك، ولا لورثته، ولو كانوا
~~مسلمين ذلك الوقت وولاؤه لجماعته المسلمين.
### | [فائدة أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه]
# 1
# (السابعة) ودخل فيه أيضا ما لو أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له
~~عليه فيثبت له عليه الولاء ويرثه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد
~~بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع المالكيان، وحكي عن الشعبي وعطاء
~~والحسن وابن سيرين وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد. والمشهور عند المالكية ms1710 أنه
~~لا يرثه، وأن ولاءه لجماعته المسلمين وحكي ذلك عن الزهري وربيعة وأبي
~~الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وحكي عن
~~الزهري أيضا والأوزاعي والليث بن سعد أن للسائبة أن يوالي من يشاء فإن مات
~~ولم يوال أحدا فولاؤه لجماعته المسلمين حكى ذلك جميعه ابن عبد البر.
### | [فائدة أعتق الرجل عبد نفسه عن غيره]
# (الثامنة) اختلف العلماء فيما لو أعتق الرجل عبد نفسه عن غيره فقال
~~الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إن كان ذلك بأمره فولاؤه للمعتق عنه سواء كان
~~بعوض أو بغيره، وإن لم يكن بأمره فالولاء للمعتق. وقال أبو حنيفة والثوري:
~~إن كان بعوض فالولاء للمعتق عنه، وإن كان بغيره؛ لأنها هبة باطلة لعدم
~~القبض وقال مالك والليث بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام الولاء للمعتق عنه
~~مطلقا، ولو كان بغير أمره إلا أن يكون نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين،
~~والحديث حجة للأول؛ لأنه متى كان بأمره فالعتق عنه والمباشر وكيل ومتى كان
~~بغير أمره فلا يمكن دخوله في ملكه قهرا فالمعتق هو المباشر فاندرج ذلك في
~~قوله: إنما الولاء لمن أعتق.
### | [فائدة لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه]
# 1
# (التاسعة) فيه أن كلمة إنما للحصر ولولا ذلك لما لزم في إثبات الولاء
~~للمعتق نفيه عن غيره لكنها ذكرت لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها
~~الحصر إذا تقرر ذلك ففيه أنه لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال
~~مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور. وقال أبو
~~حنيفة وربيعة والليث بن سعد: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال يحيى بن
~~سعيد الأنصاري إن كان حربيا فولاؤه للذي أسلم على يديه وإن كان ذميا
~~فللمسلمين عامة.
### | [فائدة لا ولاء لملتقط اللقيط]
# 1
# (العاشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لملتقط اللقيط وبه قال مالك والشافعي
~~وأحمد والجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط.
# PageV06P237
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ms1711 - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة
~~عاملي فهو صدقة» وفي رواية لمسلم «لا نورث ما تركنا صدقة» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [فائدة لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة]
# الحادية عشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه
~~قال الجمهور، وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكي عن
~~طائفة من السلف وعن سعيد بن المسيب إن عقل عنه ورثه وإلا فلا.
### | [فائدة إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة]
# 1
# (الثانية عشرة) فيه رد على من قال: إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة
~~ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع إلى الرق أبدا؛ لأنه لو عتق لم يصح بيعه،
~~وهذا محكي عن بعض السلف وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير
~~الباقي دينا عليه، وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن
~~عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال، وعن علي ومروان بن الحكم وعكرمة أنه
~~يعتق منه بقدر ما أدى، وعن جابر بن عبد الله إن شرط أن يعود في الرق إن عجز
~~كان ذلك، وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك. والذي عليه جمهور
~~العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة: أنه عبد ما بقي عليه
~~درهم، وقد صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره.
### | [فائدة الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما]
# 1
# (الثالثة عشرة) وفيه أن الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما استمر ولاؤه عليه
~~وبه قال الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد البر: إنه قياس قول مالك
~~وقال أبو حنيفة: للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه
~~للمعتق.
### | [حديث لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي]
# الحديث الثالث عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة ms1712 عاملي فهو
~~صدقة» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق مالك، ومسلم وحده من طريق
~~سفيان بن عيينة والترمذي في الشمائل من طريق سفيان الثوري ثلاثتهم
# PageV06P238
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي رواية الترمذي «دينارا ولا
~~درعا» وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك «دنانير» بلفظ الجمع قال
~~ابن عبد البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ «دينارا» وهو المحفوظ
~~في هذا الحديث وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة؛
~~لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية ابن عيينة «ميراثا» حكاه ابن
~~عبد البر ولم يسق مسلم لفظه. قال: إنه نحو رواية مالك ورواه مسلم من رواية
~~الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا نورث ما تركنا صدقة» .
# (الثانية) قوله لا تقتسم قال ابن عبد البر الرواية فيه بالرفع على الخبر
~~أي ليس يقسم؛ لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى
~~حديث مسروق عن عائشة قلت أشار إلى قولها - رضي الله عنها - «ما ترك رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى
~~بشيء» رواه مسلم وغيره، وكذا نقل النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا
~~اللفظ النهي؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه - صلى الله عليه وسلم -
~~غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا؛ لأني لا أورث.
# (الثالثة) ذكر الدينار تنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] وقال تعالى {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا
~~يؤده إليك} [آل عمران: 75] وليس المراد التقييد به حتى إنهم يقتسمون ما هو
~~أقل منه هذا ما لا شك فيه.
### | [فائدة نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته]
# 1
# (الرابعة) فيه وجوب نفقة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته
~~من متروكاته، وهو كذلك فقيل: إن سببه أنهن محبوسات ms1713 عن الأزواج بسببه وقيل
~~لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وليس ذلك
~~لإرثهن منه، ولذلك اختصصن بمساكنهن مدة حياتهن ولا يرثها ورثتهن بعدهن.
### | [فائدة المراد بالعامل في قوله عليه الصلاة والسلام ومؤنة عاملي]
# 1
# (الخامسة) اختلف في المراد بالعامل في قوله «ومؤنة عاملي» فالمشهور أنه
~~القائم على هذه الصدقات، والناظر فيها وعليه بوب البخاري في صحيحه وقال ابن
~~عبد البر يقولون أراد بعامله خادمه وقيمه ووكيله، وأجيره ونحو هذا. انتهى.
~~وقيل هو كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ونائب عنه في أمته (السادسة) قال الطبري فيه: إن من كان مشتغلا من
~~الأعمال
# PageV06P239
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله
~~به إذا كان في قيامه سقوط مؤنة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم. وفساد
~~قول من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والمؤذنين أخذ الأرزاق على
~~تأديتهم والمعلمين على تعليمهم، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل
~~لولي الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله
~~فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن له المؤنة في بيت مال المسلمين
~~والكفاية ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل
~~الشغل بمنافع الإسلام. انتهى.
### | [فائدة النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث]
# (السابعة) فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وبهذا قال جمهور
~~العلماء من السلف والخلف، وحكى ابن عبد البر وغيره عن بعض أهل البصرة منهم
~~ابن علية أنه إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة
~~زيادة في فضيلته قال ابن عبد البر وسائر علماء المسلمين على القول الأول
~~وهو الذي يقتضيه سياق الحديث قلت والقولان متفقان على أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - لم يورث، وإنما التفاوت ms1714 بينهما أن الأول جعل إرثه مستحيلا لا
~~مقتضى له، والثاني جعله ممكنا؛ لأنه منع منه عدم المال المخلف عنه؛ لأن
~~الكل صدقة كما يقف الإنسان جميع ما يملكه أو يتصدق به فيموت ولا ملك له فلا
~~يورث؛ لعدم ما يورث عنه، وإن كان يورث لو كان له مال والله أعلم.
# قال ابن عبد البر: وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله
~~لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين.
# وحكى الخطابي بإسناده عن ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس
~~السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر
~~الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله
~~الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال
~~له: ومن ظلمك؟ . قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده
~~أحد؟ قال: نعم. قال من؟ قال: عمر. وأقام على ظلمكم قال: نعم. قال: وهل كان
~~بعده أحد؟ قال نعم. قال: من؟ . قال: عثمان. قال: وأقام على ظلمكم. قال: نعم
~~قال: وهل كان بعده
# PageV06P240
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحد؟ قال: نعم. قال من؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال، وأقام
~~على ظلمكم. فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال: والله
~~الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته ثم إني لم أكن تقدمت إليك في
~~هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد، وأقبل على الخطبة.
# (الثامنة) لا يختص ذلك بنبينا - عليه الصلاة والسلام - بل سائر الأنبياء
~~- عليهم السلام - كذلك في أنهم لا يورثون ويدل لذلك قوله في الرواية التي
~~نقلناها في الفائدة الأولى من صحيح مسلم «لا نورث» فجمع الضمير باعتبار
~~مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك، وقد صرح به في قوله في حديث عمر - رضي
~~الله عنه - «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» رواه النسائي في سننه. وورد ms1715 هذا
~~اللفظ من حديث أبي بكر الصديق، وأبي هريرة رواهما ابن عبد البر
# وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف إلا الحسن البصري فإنه قد حكي
~~عنه أن ذلك مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {يرثني ويرث من
~~آل يعقوب} [مريم: 6] وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو أراد وراثة
~~النبوة لم يقل {وإني خفت الموالي من ورائي} [مريم: 5] إذ لا يخاف الموالي
~~على النبوة ولقوله تعالى {وورث سليمان داود} [النمل: 16] والحق ما قاله
~~الجمهور والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل
~~قيامه مقامه وحلوله مكانه، ولو أريد وراثة المال لم يكن في الإخبار بإرث
~~سليمان لداود كبير فائدة لما علم من إرث الأولاد لأموال آبائهم بخلاف الملك
~~والعلم والنبوة.
# (التاسعة) قال النووي: قال العلماء الحكمة في أن الأنبياء - صلوات الله
~~عليهم - لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك
~~ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم.
~~قلت: ولأنهم أحياء ولهذا وجبت نفقة زوجاته - عليه الصلاة والسلام - بعد
~~موته؛ ولأنهم لعظم شأنهم لا تكون نعم الله عليهم إلا عائدة على أخراهم، ولا
~~يسلبون منفعة ما أنعم به عليهم ولو ورثوا لسلبوا منفعة ما ورثوه وكان
~~الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -
~~«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» وقال أبو بكر إنما المال الآن للوارث
~~وهذا
# PageV06P241
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# معنى حسن ولم أر من تعرض له.
# (العاشرة) هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في
~~الرواية التي سقناها من مسلم «ما تركنا صدقة» أنه بالنصب على أن ما نافية
~~وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة في ذلك لقوله فيها
~~«فهو صدقة» .
# (الحادية عشرة) الحديث متناول للحقوق أيضا، وأشار الإمام والغزالي إلى
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - تورث عنه حقوقه فإنهما قالا فيما لو عفا واحد
~~من بني ms1716 أعمامه عن قاذفه ينبغي أن يسقط عنه حد القذف. أو نقول: هم لا
~~ينحصرون فهو كقذف ميت ليست له ورثة خاصة لكن الرافعي توقف في ذلك فقال يجوز
~~أن حد قذفه لا يورث كما لا يورث ما تركه. انتهى. وهذا هو الحق وهو مقتضى
~~هذا الحديث.
### | [فائدة يحبس ماله على سبيل من سبل الخير]
# 1
# (الثانية عشرة) قال ابن عبد البر: فيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء
~~أهل الحجاز، وأهل الحديث من تجويز الأوقاف، وأن للرجل أن يحبس ماله على
~~سبيل من سبل الخير يجري عليه بعد وفاته.
# (قلت) حكى إمام الحرمين فيما تركه - عليه الصلاة والسلام - وجهين:
# (أحدهما) أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما ينفق في حياته قال وهذا
~~هو الصحيح.
# (والثاني) أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني
~~في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته، وأنه إذا صار
~~وقفا هو الواقف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما تركنا صدقة» وجهان. وقال
~~النووي: كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه، وأن ما تركه فهو صدقة
~~على المسلمين لا تختص به الورثة، وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك، والله أعلم.
~~انتهى.
# وقد ظهر أن الاستدلال به على صحة الوقف احتمال من احتمالات والله أعلم.
### | [فائدة اتخاذ الأموال واكتساب الصناع]
# 1
# (الثالثة عشرة) قال ابن عبد البر أيضا: وفيه دلالة على صحة اتخاذ الأموال
~~واكتساب الصناع وما يسع الإنسان لنفسه وعماله، وأهليهم ويواتيهم وما يفضل
~~عن الكفاية وفيه رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح.
# PageV06P242
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة قالوا يا
~~رسول الله كيف؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس
~~بيننا نبي»
#
### | [طرح ms1717 التثريب]
### | [حديث أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة]
# (الحديث الرابع) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، قالوا يا
~~رسول الله كيف؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس
~~بيننا نبي» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأبي
~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا، وأبو داود من
~~رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري أيضا من رواية عبد
~~الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» أي أخص به، وأقرب إليه
~~لقوله «فلأولى عصبة ذكر» أي لأقرب، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ذلك كما ذكره في آخر الحديث وقوله «في الدنيا» أي بقرب الزمان بينهما كما
~~سيأتي «وفي الآخرة» لعله بتزوجه بأمه مريم فإنها من زوجاته في الجنة -
~~عليهم السلام - ويحتمل أن سبب أولويته به في الدنيا والآخرة كونه يصير من
~~أمته المقتدين بشريعته عند نزوله في آخر الزمان ولعل هذا أظهر والله أعلم.
### | [فائدة أولاد العلات]
# 1
# (الثالثة) قال أهل اللغة أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام
~~هم الإخوة لأب من أمهات شتى قال في الصحاح سميت بذلك؛ لأن الذي تزوجها على
~~أولى قد كانت قبلها ثم عل من هذه؛ والعلل الشرب الثاني يقال علل بعد نهل
~~وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية وعل بنفسه يتعدى ولا يتعدى، وقال
~~غيره سموا بذلك؛ لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائر. وأما الإخوة من
~~الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة ويقال للإخوة من الأم
# PageV06P243
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أولاد الأخياف؛ لأنهم من أخياف الرجال أي أخلاط الرجال.
### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام مع بقية الأنبياء كأولاد العلات]
# 1
# (الرابعة) اختلف في معنى هذا الحديث فحكى النووي عن جمهور العلماء ms1718 أن
~~معناه أن أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصل التوحيد
~~والاختلاف بينهم إنما هو في فروع الشرائع قال الله تعالى {لكل جعلنا منكم
~~شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] فاستعمل الأمهات في فروع الشرع والأب في أصل
~~الدين وقوله شتى أي مختلفون ومنه قوله تعالى {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى}
~~[الحشر: 14] وقوله «ودينهم واحد» أي أصل التوحيد أو أصل الطاعة، وإن اختلفت
~~صفتها أو أصل التوحيد والطاعة جميعا. وقال بعضهم: معناه أن الأنبياء
~~مختلفون في أزمانهم وبعضهم بعيد الوقت من بعض فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم
~~زمان واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد وعيسى لما كان قريب الزمان
~~منه ولم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمن واحد فكانا بخلاف غيرهما وحكاه
~~أبو العباس القرطبي عن القاضي عياض ثم قال: هذا أشبه ما قيل في هذا الحديث
~~قلت لم يجزم به القاضي، ولا رجحه وإنما صدر كلامه بالأول ثم قال: وقيل فحكى
~~هذا كذا في المشارق فعلى الأول يكون عيسى كغيره من الأنبياء في أنه مع
~~نبينا - عليه الصلاة والسلام - يشبهان أولاد العلات في أن أصل دينهم المشبه
~~بالأب واحد، وفرعه المشبه بالأم مختلف. ووجه كونه أولى به مع ذلك أنه ليس
~~بينه وبينه نبي، وعلى الثاني لا يكون معه كأولاد العلات بل كأولاد الأعيان؛
~~لأن الأنبياء إنما صاروا كأولاد العلات؛ لتباعد زمانهم ولما تقارب زمن
~~نبينا وعيسى - عليهما السلام - صار كأنه زمن واحد فشبها بأولاد الأعيان لكن
~~في هذا نظر؛ لأن غيرهما من الأنبياء تقارب زمنهم حتى كان يجتمع في الزمن
~~الواحد جماعة من الأنبياء فقرب بعض أولئك من بعض بهذا الاعتبار أشد من قرب
~~نبينا لعيسى - عليهما السلام - بهذه النسبة، وقد كان يحيى ابن خالته
~~ومجتمعا معه في زمن واحد والله أعلم.
# (الخامسة) ظاهر قوله «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» دخول الأنبياء -
~~عليهم السلام - في ذلك فيكون نبينا أولى به من بقية الأنبياء وعليه يترتب
~~القولان اللذان حكيناهما ويحتمل أن يكون إنما أراد به أنه ms1719 أولى أهل زمانه
~~به ويكون - عليه الصلاة والسلام - ذكر هذا الكلام ردا على النصارى الذين
~~زعموا تولي عيسى، واتباعه
# PageV06P244
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه أولى به منهم ومن غيرهم من الناس كما
~~قال لليهود «أنا أولى بموسى منكم» . الحديث في صيام عاشوراء وهذا محتمل
~~لكنه يبعده قوله «وليس بيننا نبي» ؛ لأنه يقتضي أن المراد ترجيحه بذلك على
~~بقية الأنبياء إلا أن يقال أراد بذلك أنه أولى الناس بالأنبياء مطلقا
~~لاتفاقهم في أصل الدين ويزداد عيسى - عليه السلام - قرب زمنه، وأنه ليس
~~بينهما نبي تأكيد لقوله أولى أهل زمانه والله أعلم.
# (السادسة) أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الفرائض لما دل
~~عليه بمقتضى تقرير القاضي عياض من أن وجه كونه - عليه الصلاة والسلام -
~~أولى الناس بعيسى أنه - عليه الصلاة والسلام - مع بقية الأنبياء كأولاد
~~العلات ومع عيسى - عليه السلام - كأولاد الأعيان فلذلك اختص عنهم في أنه
~~أولى به، وذلك يدل على ترجح أولاد الأعيان على أولاد العلات، وأنهم أقرب
~~إلى المتوفى منهم فيكون الإرث لهم دونهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«فلأولى رجل ذكر» ، وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه الترمذي وابن ماجه من
~~رواية الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - قال «قضى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل
~~أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه» قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من
~~حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
~~والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
# (السابعة) فيه رد صريح على من قال: إنه كان بعد عيسى - عليه السلام -
~~أنبياء ورسل. وقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا أنبياء، وأنهم أرسلوا
~~إلى الناس بعد عيسى وهو قول أكثر النصارى لعنهم الله.
# PageV06P245
# كتاب النكاح عن علقمة قال " كنت أمشي مع عبد الله
~~بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد ms1720 الرحمن ألا
~~نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله أما لئن
~~قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من
~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
~~بالصوم فإنه له وجاء» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب النكاح]
### | [حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج]
# (الحديث الأول)
# عن علقمة قال " كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه
~~فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما
~~مضى من زمانك، فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
~~للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (فيه) فوائد:
~~{الأولى} أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من رواية الأعمش عن
~~إبراهيم عن علقمة. وفي رواية للنسائي ذكر الأسود معه أيضا وقال: إنه غير
~~محفوظ وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من رواية الأعمش عن عمارة بن عمير
~~عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود فكان للأعمش فيه إسنادان وقد
~~كان واسع الرواية وليس هذا اختلافا عليه
# ورواه النسائي من رواية أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن
~~مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان: «خرج رسول الله
# PageV07P002
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج»
~~الحديث جعله من مسند عثمان والمعروف أنه من مسند ابن مسعود.
# (الثانية) في قول عثمان لابن مسعود - رضي الله عنهما - لأزوجنك جارية
~~شابة إلى آخره فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة
~~بهذه الصفة وهو صالح للتزويج بها وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة
~~لمقاصد النكاح فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو ms1721
~~مقصود النكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى
~~أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها وفي رواية جارية بكرا وهو دليل على
~~استحباب البكر وتفضيلها على الثيب وقد صرح به الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
# وقوله (لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك) معناه تذكر بها ما مضى من نشاطك
~~وقوة شبابك وغلمتك فإن ذلك ينعش البدن وفي رواية أخرى في الصحيح لعلها ترجع
~~إليك ما كنت تعهد من نفسك، وكان عبد الله - رضي الله عنه - قد قلت رغبته في
~~النساء إما للاشتغال بالعبادة وإما للسن وإما لمجموعهما فحركه عثمان - رضي
~~الله عنه - بذلك.
# (الثالثة) قوله (يا معشر الشباب) قال أهل اللغة المعشر الطائفة الذين
~~يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر وكذا ما
~~أشبهه، والشباب جمع شاب ويجمع أيضا على شبان بضم الشين وتشديد الباء وآخره
~~نون، وشبيبة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وإنما خص
~~الشباب بالمخاطبة؛ لأن الغالب قوة الشهوة فيهم بخلاف الشيوخ والكهول لكن
~~المعنى معتبر إذا وجد في حق هؤلاء أيضا.
# (الرابعة) في الباءة أربع لغات حكاها القاضي عياض وغيره الفصيحة المشهورة
~~الباءة بالمد والهاء والثانية الباه بلا مد، والثالثة الباء بالمد بلا هاء
~~والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة
~~وهو المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل: لعقد النكاح باءة؛ لأن من
~~تزوج امرأة بوأها منزلا.
# (الخامسة) اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى
~~معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع
~~منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع
~~لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع
# PageV07P003
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع
~~الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا يفكون عنها غالبا، والقول الثاني أن
~~المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ms1722 ما يلازمها وتقديره من استطاع
~~منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل
~~القائلين بهذا على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ومن لم يستطع
~~فعليه بالصوم» .
# والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فلذلك حملنا الباءة
~~على المؤن وأجاب الأولون بما تقدم في القول الأول وهو أن تقديره ومن لم
~~يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، والله
~~أعلم.
### | [فائدة الأمر بالنكاح لمن اشتاقت إليه نفسه واستطاعه]
# 1
# (السادسة) فيه الأمر بالنكاح لمن اشتاقت إليه نفسه واستطاعه بقدرته على
~~مؤنه وهذا مجمع عليه لكنه عند جمهور العلماء من السلف والخلف على طريق
~~الاستحباب دون الإيجاب فلا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا،
~~كذا حكاه النووي عن العلماء كافة، ثم قال: ولا نعلم أحدا أوجبه إلا داود
~~ومن وافقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت
~~أن يتزوج أو يتسرى قالوا: ولم يشترط بعضهم خوف العنت قال أهل الظاهر: إنما
~~يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء اه.
# وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة وفيه نظر فهذا الذي ذكر أنه رواية عن
~~أحمد هو المشهور من مذهبه وظاهر كلام أصحابه تعين النكاح، وعنه رواية أخرى
~~بوجوبه مطلقا وإن لم يخف العنت كما حكاه النووي عن بعضهم وعبارة ابن تيمية
~~في المحرر النكاح السابق سنة مقدمة على نفل العبادة إلا أن يخشى الزنا
~~بتركه فيجب وعنه يجب عليه مطلقا. انتهى.
# والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعي حكاه الرافعي عن شرح مختصر
~~الجويني وقال النووي في الروضة هذا الوجه لا يحتم النكاح بل يخير بينه وبين
~~التسري ومعناه ظاهر. انتهى.
# وجزم به أبو العباس القرطبي وهو من المالكية بل زاد فحكى الاتفاق عليه
~~فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر
~~على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج وهذا لا يختلف في
~~وجوب ms1723 التزويج عليه. انتهى ونقله الاتفاق على ذلك مردود لكن يقلد في نقل
~~ذهنه في ذلك
# PageV07P004
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبه يحصل الرد على النووي في كلامه المتقدم.
# ولم يقيد ابن حزم ذلك بخوف العنت وعبارته في المحلى: وفرض على كل قادر
~~على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر
~~من الصوم ثم قال: وهو قول جماعة من السلف، وقال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني الوجوب والندب
~~والتحريم والكراهة والإباحة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على
~~النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل إما هو وإما التسري وإن تعذر التسري تعين
~~النكاح حينئذ للوجود لا لأصل الشريعة. انتهى.
# وكان هذا التقسيم لبعض المالكية وقد حكاه أبو العباس القرطبي عن بعض
~~علمائهم وقال: إنه واضح، وقال القاضي أبو سعد الهروي من الشافعية ذهب بعض
~~أصحابنا بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا
~~عليه، ثم قال القرطبي: وصرف الجمهور الأمر هنا عن ظاهره لشيئين:
# (أحدهما) أن الله تعالى قد خير بين التزويج والتسري بقوله تعالى {فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ثم قال {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء:
~~3] والتسري ليس بواجب إجماعا فالنكاح لا يكون واجبا؛ لأن التخيير بين
~~الواجب وغيره يرفع وجوب الواجب وبسط هذا في الأصول، وسبقه إلى هذا المازري
~~وفيه نظر لما تقدم عن أهل الظاهر وغيرهم من التخيير بينهما فلا يصح ما حكاه
~~من الإجماع ثم قال القرطبي.
# (وثانيهما) قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا
~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] ولا يقال
~~في الواجب: إن فاعله غير ملوم قال: ثم هذا الحديث لا حجة لهم فيه لوجهين:
# (أحدهما) أنا نقول بموجبه في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر من
~~العزبة، ولا يختلف في وجوب التزويج عليه وقد تقدم حكايته عنه ورد نقله
~~الاتفاق، ms1724 ثم قال و (الثاني) أنهم قالوا: إنما يجب العقد لا الوطء وظاهر
~~الحديث إنما هو الوطء فإنه لا يحصل شيء من الفوائد التي أرشد إليها في
~~الحديث من تحصين الفرج وغض البصر بالعقد وإنما يحصل بالوطء، وهو الذي يحصل
~~دفع الشبق إليه بالصوم فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث وما تناوله الحديث
~~لم يذهبوا إليه.
# (قلت) ومن العجيب استدلال الخطابي به على النكاح غير
# PageV07P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واجب؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب وبتقدير صرفه عن ذلك بما ذكرناه فلا يكون
~~دليلا على عدم الوجوب فأقل درجاته أن يكون قاصر الدلالة عن الطرفين، ثم قال
~~القرطبي ولا حجة لهم في قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
~~[النساء: 3] ؛ لأنه قصد به بيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء لا
~~بيان حكم أصل القاعدة، ولا حجة لهم في قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم
~~والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] فإنه أمر للأولياء بالإنكاح
~~وللأزواج بالنكاح. انتهى.
# ولم يقل أحد بوجوبه على النساء وقد صرح بذلك ابن حزم فقال: وليس ذلك فرضا
~~على النساء لقوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}
~~[النور: 60] وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه: إن النكاح للنساء مستحب
~~عند الحاجة ومكروه عند عدمها وقال الشيخ عماد الدين الزنجاني في شرح الوجيز
~~المسمى بالموجز. لم يتعرض الأصحاب للنساء والذي يغلب على الظن أن النكاح في
~~حقهن أولى مطلقا؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والتستر عن الرجال ولم
~~يتحقق في حقهن الضرر الناشئ من النفقة.
# (السابعة) قوله فإنه أغض للبصر أي أشهد غضا له وقوله وأحصن للفرج أي أشد
~~إحصانا له ومنعا عن الوقوع في الفاحشة، وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أمرين:
# (أحدهما) أن يكون أفعل فيه مما يستعمل لغير المبالغة.
# (والثاني) أن يكون على بابها فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي
~~معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون
~~أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فإن ms1725 وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى
~~وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي.
### | [فائدة من لم يستطع مؤن النكاح أو نفس النكاح]
# 1
# (الثامنة) قد عرفت أن قوله: ومن لم يستطع أي مؤن النكاح أو نفس النكاح
~~لعجزه عن المؤن أي مع توقانه إليه فهذا لا يؤمر بالنكاح بل يفهم من الحديث
~~أنه يطلب منه تركه لكونه - عليه الصلاة والسلام - أرشد إلى ما ينافيه ويضعف
~~دواعيه وهو الصوم وقد أجمع أصحابنا بأن من هذه صفته يستحب له ترك النكاح،
~~وزاد النووي في شرح مسلم فذكر أن النكاح له مكروه وهو أبلغ في طلب الترك
~~ومقتضى كلام الحنابلة استحباب النكاح للتائق من غير اعتبار القدرة على
~~المؤن، وقد
# PageV07P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تقدمت عبارة ابن تيمية في المحرر في ذلك وكان شيخنا الإمام البلقيني -
~~رحمه الله - يقول: الذي يدل له نص الشافعي - رحمه الله - أنه إن كان تائقا
~~استحب له وإلا فهو مباح لم يقل بأنه مستحب ولا مكروه وهي طريقة أكثر
~~العراقيين. انتهى.
# وقال الغزالي في الإحياء: من اجتمع له فوائد النكاح من النسل والتحصين
~~وغيرهما وانتفت عنه آفاته من تخليط في الكسب وتقصير في حقهن استحب له وعكسه
~~العزلة له أفضل فإن اجتمعا اجتهد وعمل بالراجح.
# (التاسعة) مقتضى ما تقرر أن الحديث لم يتناول غير التائق قادرا على المؤن
~~كان أو عاجزا عنها فأما غير التائق فإنه مسكوت عنه في الحديث ويدخل تحته
~~حالتان:
# (إحداهما) أن يكون عاجزا عن النكاح لعلة كهرم أو مرض دائم أو تعنين فهذا
~~يكره له النكاح.
# (الثانية) أن لا يكون عاجزا وهذه الحالة يدخل تحتها صورتان:
# (إحداهما) أن يكون فاقدا لمؤن النكاح فيكره له أيضا.
# (الصورة الثانية) أن يقدر على المؤن فلا يكره له النكاح في هذه الصورة
~~لكن التخلي للعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح له أفضل، هذا هو المشهور من
~~مذهب الشافعي وغيره وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية إلى أن النكاح
~~له أفضل مطلقا وأطلق الحنابلة أن غير ms1726 القادر إما خلقة أو لكبر أو غيره يكون
~~النكاح في حقه مباحا، وعن أحمد رواية أنه مستحب، وقد اشتهر عن الشافعية أن
~~النكاح ليس عبادة وعن الحنفية أنه عبادة، واستثنى الإمام تقي الدين السبكي
~~من الخلاف نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإنه عبادة قطعا قال:
~~ومن فوائده نقل الشريعة المتعلقة بما لا يطلع عليه الرجال ونقل محاسنه
~~الباطنة فإنه مكمل الظاهر والباطن.
### | [فائدة الإغراء بالغائب]
# (العاشرة) قوله فعليه بالصوم، قال المازري: فيه إغراء بالغائب ومن أصول
~~النحويين أن لا يغري بغائب وقد جاء شاذا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني على
~~جهة الإغراء قال القاضي عياض: هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي ولكن
~~فيه على قائله أغاليط ثلاثة.
# (أولها) قوله: لا يجوز الإغراء بالغائب وصوابه إغراء الغائب، فأما
~~الإغراء بالغائب فجائز، وهذا نص أبي عبيدة في هذا الحديث وكذا كلام سيبويه
~~ومن بعده من أئمة هذا الشأن و (ثانيها) عند قوله عليه رجلا ليسني من إغراء
~~الغائب وقد جعله سيبويه
# PageV07P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والسيرافي منه ورواه شاذا والذي عندي أنه ليس المراد بها حقيقة الإغراء
~~وإن كانت صورته فلم يرد هذا القائل تبليغ هذا الغائب ولا أمره بإلزام غيره،
~~وإنما أراد الإخبار عن نفسه بقلة مبالاته بالغائب، وأنه غير متأت له منه ما
~~يريد فجاء بهذه الصورة، يدل على ذلك ونحوه قولهم إليك عني أي اجعل شغلك
~~بنفسك عني ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني.
# و (ثالثها) عدهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب جملة والكلام كله
~~للحضور الذين خاطبهم بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنها هنا ليست
~~للغائب وإنما هي لمن خص من الحاضرين بعدم الاستطاعة إذ لا يصح خطابه بكاف
~~الخطاب لأنه لم يتعين منهم ولإبهامه بلفظة من وإن كان حاضرا وهذا كثير في
~~القرآن كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}
~~[البقرة: 178] إلى قوله {فمن عفي له من أخيه شيء} ms1727 [البقرة: 178] وكقوله
~~{كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] إلى قوله {فمن تطوع خيرا فهو خير له}
~~[البقرة: 184] وكقوله {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها}
~~[الأحزاب: 31] فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب ومثله لو قلت
~~لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين. انتهى
~~كلام القاضي وعد الحديث في هذا المثال من إغراء الغائب باعتبار اللفظ
~~وإنكار القاضي ذلك باعتبار المعنى وأكثر كلام العرب باعتبار اللفظ.
### | [فائدة التائق إلى النكاح العاجز عن مؤنه]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مؤنه إلى الصوم
~~وذلك لما فيه من كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها
~~وتضعف بضعفها وفيه أن الصوم بهذا القصد صحيح يثاب عليه.
# (الثانية عشرة) الوجاء بكسر الواو وبالجيم ممدود، وحكى أبو العباس
~~القرطبي عن بعضهم أنه قال: وجى بفتح الواو والقصر قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك
~~هو الحفاء في ذوات الخف. انتهى.
# والوجاء هو رض الخصيتين بحجر ونحوه وأصله الغمز والطعن ومنه وجأه في عنقه
~~ووجأ بطنه بالخنجر، وقال بعضهم: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان
~~بحالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما والجب أن تحمى السفرة ثم يستأصل
~~بها الخصيتان وليس المراد هنا حقيقة الوجاء بل سمى الصوم وجاء؛ لأنه يفعل
~~فعله ويقوم مقامه فالمراد أنه يقطع الشهوة ويدفع شر الجماع كما يفعله
~~الوجاء فهو من مجاز المشابهة المعنوية.
### | [فائدة التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها]
# 1
# (الثالثة عشرة)
# PageV07P008
# نكاح البكر وعن «جابر قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: فهلا
~~بكرا تلاعبها وتلاعبك، قلت: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات
~~فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال: أصبت
~~زاد الشيخان في رواية وتضاحكها وتضاحكك وفي آخره قال فبارك الله لك أو قال
~~خيرا وفي رواية لهما فأين أنت عن العذارى ولعابها» ..
#
### | [طرح التثريب] ms1728
# قال الخطابي: فيه جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها.
# (قلت) لا يلزم من الإرشاد للصوم لكسر الشهوة الإرشاد لاستعمال ما يقطعها
~~فإنه قد تحصل السعة؛ لأن المال غاد ورائح فيجد شهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد
~~النكاح الدينية والدنيوية، وإذا استعمل ما يقطعها فات ذلك، وقد قال
~~أصحابنا: إنه لا يكسرها بالكافور ونحوه فما ذكره ليس هو المنقول ولا يصح
~~استنباطه من الحديث، والله أعلم.
# (الرابعة عشرة) قال الخطابي وفيه أن المقصود في النكاح الوطء وأن الخيار
~~في العنة واجب وقال والدي - رحمه الله -: وما أدري ما وجه الدلالة فيه.
# (قلت) قد وطأ له باستدلاله به أولا على أن المقصود في النكاح الوطء أي
~~والعنة مفوتة لمقصوده ومقتضى ذلك تأثيرها فيه لكن تأثير الخيار بخصوصه
~~يحتاج إلى دليل خاص، وليس في هذا الحديث ما يدل عليه بالتعيين. والله أعلم.
### | [حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت]
# الحديث الثاني.
# وعن «جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل نكحت؟ قلت نعم
~~قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قلت يا رسول
~~الله قتل أبي يوم أحد، وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن
~~امرأة تمشطهن
# PageV07P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وتقوم عليهن، قال: أصبت» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة
~~وأخرجاه أيضا والترمذي والنسائي من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن
~~دينار عن جابر وفي رواية الشيخين من رواية حماد «تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها
~~وتضاحكك» وفي رواية لهما. «أو تضاحكها وتضاحكك» وفي روايتهما ورواية
~~الترمذي «وترك تسع بنات أو سبعا» وفي روايتهما «فبارك الله لك أو قال:
~~خيرا» وفي رواية للبخاري «فبارك الله عليك» وفي رواية الترمذي «فدعا لي»
~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر وفيه فقال.
# «ما لك وللعذارى ولعابها» ، فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال: سمعت جابر بن
~~عبد ms1729 الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هلا جارية تلاعبها
~~وتلاعبك» لفظ البخاري ولفظ مسلم قال. «فأين أنت من العذارى ولعابها» ؛ قال
~~شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر وإنما قال «فهلا جارية
~~تلاعبها وتلاعبك» وأخرجه مسلم والنسائي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن
~~عطاء عن جابر وفيه «أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات
~~الدين تربت يداك» ورواه ابن ماجه بدون هذه الزيادة، وأخرجه أبو داود من
~~رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر وهو في الصحيحين في أثناء قصة الجمل من
~~حديث الشعبي ووهب بن كيسان وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي نضرة كلهم عن
~~جابر.
# (الثانية) البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى والثيب المرأة
~~التي دخل بها الزوج وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبا وقوله: (قلت
~~ثيب) بالرفع كذا في روايتنا هنا وهو خبر مبتدأ محذوف أي هي أي المنكوحة
~~ثيب.
# وقوله: «هلا بكرا» منصوب بفعل محذوف أي هلا نكحت بكرا وفي بعض روايات
~~الصحيح هلا تزوجت بكرا وقوله «تلاعبها وتلاعبك» من اللعب المعروف ويؤيده
~~قوله «وتضاحكها وتضاحكك» وقوله في رواية لأبي عبيد «وتداعبها وتداعبك» من
~~الدعابة وهي المزح، هكذا حكاه القاضي عياض عن جمهور المتكلمين في شرح هذا
~~الحديث وقال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق
# PageV07P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقوله في الرواية الأخرى (ولعابها) هو بكسر اللام وهو مصدر لاعب من
~~الملاعبة كقاتل مقاتلة قال القاضي عياض والرواية في كتاب مسلم بالكسر لا
~~غير، ورواية أبي ذر الهروي من طريق المستملي لصحيح البخاري ولعابها بالضم
~~يعني به ريقها عند التقبيل.
# قال أبو العباس القرطبي: وفيه بعد والصواب الأول، وقال عياض: إن الأول
~~أظهر وأشهر، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث كعب بن عجرة «فهلا بكرا
~~تعضها وتعضك» .
# (الثالثة) وفيه استحباب نكاح البكر لكونه - عليه الصلاة والسلام - حض على
~~ذلك، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سالم ms1730 عن عتبة بن غويم بن ساعدة
~~الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم
~~بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير» ورواه الطبراني في
~~المعجم الكبير من حديث ابن مسعود وقوله أنتق أرحاما بالنون والتاء المثناة
~~من فوق، والقاف أي أكثر أولادا يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها
~~ترمي بالأولاد رميا، والنتق الرمي والنفض والحركة وفي صحيح البخاري عن
~~عائشة قالت «قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها،
~~وشجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك، قال في الشجرة التي لم يؤكل
~~منها قالت: فأنا هي، تعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج
~~بكرا غيرها» وقد استشكل بعضهم الحض على البكر مع الحض على الولود وقال:
~~إنهما صفتان متنافيتان فإنها متى عرفت بكثرة الولادة لا تكون بكرا وأجيب عن
~~ذلك بأنه قد تعرف كثرة أولادها من أقاربها، وفيه نظر وقد يقال: هما صفتان
~~مرغب فيهما فإما أن يحصل على البكر أو على كثرة الأولاد إن كانت ثيبا،
~~والحق أنه لا تنافي بينهما وأنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد، وإنما
~~المراد من هي في مظنة الولادة وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها
~~فالصفتان حينئذ من واد واحد وهما متفقتان غير متنافيتين. والله أعلم.
### | [فائدة ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها]
# 1
# (الرابعة) وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها وتضاحكهما وحسن العشرة
~~بينهما.
### | [فائدة سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم]
# 1
# (الخامسة) وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم
~~وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها
# PageV07P011
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على
~~زوج في ذات يده وفي رواية لمسلم على يتيم وزاد في رواية يقول أبو هريرة:
~~على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط» .
# ms1731
### | [طرح التثريب]
# وأن مثل ذلك من ذكر النكاح لا ينبغي الاستحياء منه.
### | [فائدة عند تزاحم المصلحتين ينبغي تقدم أهمهما]
# (السادسة) وفيه فضيلة لجابر - رضي الله عنه - بإيثاره مصلحة إخوانه على
~~حظ نفسه وأنه عند تزاحم المصلحتين ينبغي تقدم أهمهما وقد صوبه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فيما يفعل ودعا له لأجل ذلك، وفيه الدعاء لمن فعل خيرا
~~وإن لم يتعلق بالداعي.
### | [فائدة خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله]
# 1
# (السابعة) وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لا
~~حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما تفعله
~~برضاها.
# (الثامنة) هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كن تسعا مقدمة على
~~رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع فإن من حفظ حجة على
~~من لم يحفظ.
# (التاسعة) الخرقاء بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء المهملة وبالقاف
~~الحمقاء الجاهلة بأعمال المنزل المحتاج إليها وهي تأنيث الأخرق وقوله: أجمع
~~إليهن يحتمل أن يكون ضمنه معنى أضم، ويحتمل أن يكون إلى بمعنى مع كما قيل
~~في قوله {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] وفي قوله {ولا تأكلوا أموالهم
~~إلى أموالكم} [النساء: 2] وفي قوله {إلى المرافق} [المائدة: 6] .
# (العاشرة) قوله (ولكن امرأة) رويناه بالرفع على حد قوله ثيب وهو خبر
~~مبتدأ محذوف وقوله (تمشطهن) بفتح التاء وضم الشين أي تسرح شعرهن وقوله.
# (وتقوم عليهن) أي تقوم بغير ذلك من مصالحهن وهو من ذكر العام بعد الخاص.
### | [حديث خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش]
# الحديث الثالث.
# عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير
~~نساء
# PageV07P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات
~~يده» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام،
~~ومعمر عن ابن طاوس عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه الشيخان من طريق
~~سفيان ms1732 بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج وعن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة
~~قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر: نساء قريش وقال: أحناه على يتيم وفي
~~لفظ لمسلم من هذا الوجه أرعاه على ولد، وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم مسندا
~~من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ. «نساء قريش
~~خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده، يقول أبو
~~هريرة على أثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط» وانفرد به مسلم من
~~طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وفي أوله «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله، إني قد
~~كبرت ولي عيال فقال: خير نساء» فذكر الحديث، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن
~~أبيه عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه تفضيل نساء قريش على غيرهن وقوله ركبن الإبل إشارة إلى
~~العرب؛ لأنهم الذين يعهد عندهم ركوب الإبل فعبر بركوب الإبل عن العرب وقد
~~علم أن العرب خير من غيرهن فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقا.
# (الثالثة) استنبط أبو هريرة - رضي الله عنه - من قوله: ركبن الإبل إخراج
~~مريم - عليها السلام - من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيرا قط فلا يكون فيه تفضيل
~~نساء قريش عليها ولا شك أن لمريم فضلا وأنها أفضل من أكثر نساء قريش وقد
~~ثبت في الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «خير نسائها مريم بنت عمران
~~وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى السماء والأرض» وأراد بهذه
~~الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل من
~~بين السماء والأرض من النساء.
# قال النووي والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها،
~~وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه.
# (قلت) وقد يعود الضمير في نسائها على مريم وخديجة ويكون المقدم خبرا
~~والمؤخر مبتدأ والتقدير مريم خير نسائها أي خير نساء زمانها والتردد بين
~~مريم ms1733 وخديجة مفرع على الصحيح أن مريم ليست
# PageV07P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نبية وقد نقل بعضهم الإجماع عليه أما إذا قلنا بنبوتها كما قاله بعضهم
~~فلا شك حينئذ في فضلها على خديجة والحق أنه لا يحتاج إخراج مريم - عليها
~~السلام - من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: ركبن الإبل؛ لأن تفضيل
~~الجملة لا يلزم طرده في كل الأفراد، وقد علم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو
~~قصد بقوله: ركبن الإبل إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء
~~قريش فضل على نساء بني إسرائيل ولا الروم ولا الفرس ولا غيرهم من النساء
~~وليس كذلك بل الحديث دال على تفضيلهن على جميع النساء لدلالته على تفضيلهن
~~على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على غيرهم ثم إن هذا الحديث
~~إنما سيق والله أعلم في معرض الترغيب في نكاح القرشيات فلم يقصد التعرض
~~لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات والله أعلم.
# (الرابعة) في هذه الرواية صالح نساء قريش وفي غيرها نساء قريش والمطلق
~~محمول على المقيد فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح نساء قريش لا غيرهن،
~~قال أبو العباس القرطبي: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة
~~للزوج وغيره كما دل عليه قوله أحناه وأرعاه.
### | [فائدة الحانية على ولدها]
# 1
# (الخامسة) قوله: أحناه أي أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد
~~تيتمهم فإن تزوجت فليس بحانية قاله الهروي وقوله: على ولد قد عرفت أن في
~~الرواية الأخرى على يتيم فقد يجعل هذا من الإطلاق والتقييد ويحمل المطلق
~~على المقيد، وقد يقال: هو من ذكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها
~~مطلقا لكن الذي تقوى حاجته إلى حنوها هو اليتيم أما من أبوه حي فمستغن عنها
~~برفد أبيه ولذلك قيد الولد بالصغر لاستغنائه عن حنو الأم بعد كبره.
# (السادسة) قوله وأرعاه على زوج أي أحفظ وأصون وقوله في ذات يده أي في
~~ماله المضاف إليه والمراد حفظها مال الزوج وحسن تدبيره في النفقة ms1734 وغيرها
~~وصيانته عن أسباب التلف.
# (السابعة) قوله أحناه وأرعاه أصله أحناهن وأرعاهن ولكنهم لا يتكلمون به
~~إلا مفردا قاله أبو حاتم السجستاني وغيره وهو نظير الحديث الآخر «كان النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا» والحديث الآخر: «عندي
~~أحسن العرب وأجمله أم حبيبة» .
# (الثامنة) فيه فضل هاتين الخصلتين.
# (إحداهما)
# PageV07P014
# وعن عمر «قال تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة
~~أو حذيفة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن
~~شهد بدرا فتوفي بالمدينة قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة
#
### | [طرح التثريب]
# الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا
~~أيتاما ونحو ذلك.
# (والثانية) مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في
~~النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك.
### | [فائدة نكاح القرشيات]
# 1
# (التاسعة) إيراد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن
~~يكون لما يفهم منه من الترغيب في نكاح القرشيات لما دل عليه من مراعاة حال
~~الزوج في حياته في ماله ونفقته وبعد موته فيمن يخلفه يتيما، وقد ذكر
~~أصحابنا الفقهاء أنه يستحب نكاح النسيبة ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى
~~تأكد الاستحباب ويحتمل أن يكون لما دل عليه من فضل القرشيات فيستفاد منه
~~أمر الكفاءة وأن غيرهن ليس كفؤا لهن، ويحتمل أن يكون لما دل عليه من
~~توفيرهن في أمر النفقة فيستفاد منه إنفاق الزوج على زوجته، وقد أورده
~~البخاري في كتاب النفقات وبوب عليه باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده
~~والنفقة.
# (العاشرة) قد عرف بالرواية التي نقلناها من صحيح مسلم سبب هذا الحديث وهو
~~اعتذار أم هانئ لما خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبر سنها وبأنها
~~ذات عيال فرفقت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أن لا يتأذى بتزوج كبيرة
~~السن ولا بمخالطة عيالها وهم في إخلائها نفسها لمصالحهم وتعز بها عليهم،
~~ولو كان غيرها لآثر مصلحة نفسه معرضا عن مصلحة الزوج والعيال فينبغي ذكر ms1735
~~هذا في أسباب الحديث. والله أعلم.
### | [حديث عمر قال تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة]
# الحديث الرابع.
# وعن عمر «قال: تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة أو حذيفة شك
# PageV07P015
# قلت: إن شئت أنكحتك حفصة قال: سأنظر في ذلك فلبثت
~~ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر
~~فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني
~~على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم
~~أرجع إليك شيئا؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين
~~عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها ولم أكن
~~لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو تركها نكحتها» رواه البخاري
~~وفي رواية له «ولو تركها لقبلتها» .
#
### | [طرح التثريب]
# عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا
~~فتوفي بالمدينة قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت
~~أنكحتك حفصة قال: سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج
~~يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلم
~~يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت
~~علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم
~~يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ولو تركها نكحتها» رواه البخاري.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق والبخاري من
~~طريق هشام بن يوسف ms1736 كلاهما عن معمر والبخاري والنسائي أيضا من طريق إبراهيم
~~بن سعد
# PageV07P016
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والبخاري وحده من طريق شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن سالم عن
~~أبيه عن عمر وفي هذه الروايات غير المحكية عن النسائي أولا، خنيس بن حذافة
~~السهمي من غير شك وفيها أيضا قبلتها بدل نكحتها.
# (الثانية) قوله تأيمت بتشديد الياء أي مات عنها زوجها أو طلقها قال في
~~المشارق: وقد استعمل الأيم في كل من لا زوج له وإن كان بكرا وذكر في
~~النهاية تبعا للهروي أن هذا هو الأصل واقتصر عليه في الصحاح.
# (الثالثة) خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وإسكان الياء المثناة من
~~تحت وبالسين المهملة، والمعروف أنه ابن حذافة كما جزم به غير عبد الرزاق
~~وهو مقدم على شك عبد الرزاق ولما روى النسائي الحديث من طريق عبد الرزاق
~~اقتصر على قوله خنيس وحذف الشك في اسم أبيه وهو قرشي سهمي وهو أخو عبد الله
~~بن حذافة وقد اقتصر في الحديث على شهوده بدرا وذكر ابن عبد البر أنه شهد
~~أحدا أيضا وحصلت له بها جراحة مات منها بالمدينة وضعف ذلك أبو الفتح
~~اليعمري، وقال: إنه ليس بشيء وأن المعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة
~~وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر. انتهى.
# ويؤيد هذا التضعيف أن الأكثرين على أنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج بها
~~سنة ثلاث من الهجرة ولا يمكن مع ذلك استشهاد خنيس بأحد؛ لأنها كانت في شوال
~~سنة ثلاث فلم يبق بعدها من السنة ما تنقضي فيه العدة، وقد استشكل الذهبي
~~ذلك وحل والدي - رحمه الله - ذلك بتوهيم ابن عبد البر في قوله أنه استشهد
~~بأحد وبسط ذلك في ترجمة حفصة - رضي الله عنها - من هذا الشرح.
# (الرابعة) استدل به على أنه لا بأس بعرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته
~~على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد عليها وعلى المعروضة
~~عليه وأن ذلك لا ينبغي الاستحياء منه وقد بوب على ذلك ms1737 البخاري والنسائي.
# (الخامسة) المعروف ما في هذا الحديث من أن عرضها على عثمان كان قبل عرضها
~~على أبي بكر وعكس ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حفصة وزاد فيه أن
~~عمر - رضي الله عنه - انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكا
~~إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه فقال رسول
# PageV07P017
# وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وعن نافع عن ابن عمر مثله
~~زاد البخاري «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» وزاد في حديث أبي
~~هريرة «حتى ينكح أو يترك» .
# وقال مسلم في حديث ابن عمر «إلا أن يأذن له» وله من حديث عقبة «حتى يذر»
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم -: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج
~~عثمان من هو خير من حفصة. وتبعه على ذلك أبو الفتح اليعمري والذهبي وذكر
~~والدي - رحمه الله - في ترجمة حفصة من هذا الشرح أنه وهم وأن الصواب ما في
~~هذا الحديث.
# وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة رقية ما نصه: وفي الحديث الصحيح
~~عن سعيد بن المسيب قال: «آم عثمان من رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وآمت حفصة من زوجها فمر عمر بعثمان فقال: هل لك في حفصة وكان عثمان
~~قد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها فلم يجبه فذكر ذلك عمر
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة
~~وأزوج عثمان خيرا منها أم كلثوم» قال: هذا معنى الحديث وقد ذكرناه بإسناده
~~في التمهيد وهو أصح شيء فيما قصدناه. انتهى.
# والمعروف أن الساكت لكونه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها
~~هو أبو بكر كما في حديث الصحيح وكذلك ذكره أبو عمر في ترجمة حفصة وهو مقدم
~~على هذا المرسل.
# السادسة (فإن قلت) كيف عرضها على عثمان ثم على أبي بكر - رضي ms1738 الله عنهم -
~~وهو لا يملك إجبارها لكونها ثيبا؟ (قلت) لو رضي أحدهما لزوجها له بشرطه وهو
~~رضاها وقد كان يعلم أنها لا تخالفه في مثل ذلك وقد بوب عليه النسائي باب
~~إنكاح الرجل ابنته الكبيرة فإن أراد بالإجبار فهو ممنوع إذا كانت ثيبا، وإن
~~أراد بالرضا فمسلم.
# (السابعة) كان عرضها على عثمان وهو عزب بعد وفاة رقية وقبل تزوج أم كلثوم
~~وأما على
# PageV07P018
# وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي.
# وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحساب أهل
~~الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي
#
### | [طرح التثريب]
# أبي بكر - رضي الله عنه - فكان وأم رومان تحته لأنها إنما توفيت سنة ست
~~من الهجرة في ذي الحجة وقيل: عام الخندق سنة أربع أو خمس وعلى كل حال فهو
~~بعد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة بلا شك ففيه أنه لا بأس بعرض
~~الرجل ابنته على من هو متزوج والله أعلم.
### | [حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه]
# الحديث الخامس وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وعن نافع عن ابن عمر مثله حديث
~~أبي هريرة تقدم الكلام عليه في البيع، وحديث ابن عمر رواه مسلم وابن ماجه
~~من طريق عبيد الله بن عمر وفي رواية مسلم إلا أن يأذن له ورواه مسلم
~~والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد ومسلم وحده من طريق أيوب السختياني
~~كلهم عن نافع عن ابن عمر وتقدم ذكر فوائده في البيع.
### | [حديث إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال]
# الحديث السادس.
# وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحساب أهل
~~الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» (فيه) فوائد: (الأولى) رواه النسائي
~~عن يعقوب عن إبراهيم الدورقي عن أبي ثميلة يحيى بن واضح عن ms1739 حسين بن واقد عن
~~عبد الله بن بريدة عن أبيه، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من
~~طريق زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط
~~الشيخين ورواه ابن حبان أيضا من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه.
# (الثانية) الحسب بفتح السين أصله الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من
~~مفاخرهم وجمعه أحساب وقوله الذين يذهبون إليه كذا وقع في أصلنا من مسند
~~الإمام أحمد وصوابه الذي يذهبون إليه وكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم
~~والوجه أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها فيؤتى بوصف
# PageV07P019
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأحساب مؤنثا؛ لأن الجموع مؤنثة وكأنه روعي في التذكير المعنى دون اللفظ
~~وأما الذين فلا يظهر له وجه؛ لأنه ليس وصفا لأهل الدنيا وإنما هو وصف
~~لأحسابهم إلا أن يكون اكتسب ذلك منه للمجاورة كاكتساب الإعراب من المجاور
~~في قوله تعالى.
# {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وفي قوله جحر ضب خرب في أمثلة لذلك
~~معروفة.
# (الثالثة) هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج مخرج الذم لذلك؛ لأن الأحساب
~~إنما هي بالإنسان لا بالمال فصاحب النسب العالي هو الحسيب، ولو كان فقيرا
~~والوضيع في نسبه ليس حسيبا ولو كان ذا مال ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير
~~له والإعلام بصحته وإن تفاخر الإنسان بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يحصل
~~له حسب وإنما يكون حسبه وشرفه بماله فهو الذي يرفع شأنه في الدنيا وإن لم
~~يكن طيب النسب، ويدل للاحتمال الثاني ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في
~~مستدركه من حديث قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الحسب المال والكرم التقوى» قال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من
~~هذا الوجه.
# وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان
~~في الرجل وإن لم يكن لهم آباء لهم شرف، والشرف المجد لا يكونان إلا
~~بالآباء. وروى الحاكم في مستدركه من حديث مسلم ms1740 بن خالد عن العلاء بن عبد
~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» وقال هذا الحديث صحيح على شرط
~~مسلم.
### | [فائدة المال هل هو معتبر في كفاءة النكاح]
# 1
# (الرابعة) ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال هل هو معتبر في كفاءة
~~النكاح حتى لا يكون الفقير كفؤا للغنية أو ليس معتبرا فإن الحسب ليس هو
~~المال وإنما هو النسب إن جعلناه ذما دل على أن المال غير معتبر وإن جعلناه
~~تقريرا اعتبرناه وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية والأصح عندهم عدم اعتباره،
~~وقد فهم النسائي من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة فأورده في سننه في
~~كتاب النكاح وبوب عليه الحسب وإذا قلنا باعتبار اليسار في الكفاءة فهل
~~المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة فإذا أيسر به فهو كفؤ لصاحبة الألوف أو لا
~~يكفي ذلك بل الناس أصناف غني ومتوسط
# PageV07P020
# باب ما يحرم من النكاح عن نافع عن ابن عمر «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته
~~الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ".
#
### | [طرح التثريب]
# وفقير وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب في ذلك لأصحابنا وجهان أصحهما
~~عندهم الثاني، وذكر القاضي حسين في فتاويه أنه لو زوج بنته البكر بمهر
~~مثلها رجلا معسرا بغير رضاها لم يصح النكاح على المذهب لبخس حقها كتزويجها
~~بغير كفؤ.
### | [باب ما يحرم من النكاح]
### | [حديث نهى عن الشغار]
# باب ما يحرم من النكاح الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على
~~أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق " (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق مالك وليس في رواية أبي داود
~~والترمذي تفسير الشغار وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد
~~الله بن عمر وفيه قلت لنافع: ما الشغار؟ ms1741 قال " ينكح ابنة الرجل وينكحه
~~ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق " وليست هذه
~~الزيادة عند النسائي وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن السراج بدون
~~تفسير الشغار ومن طريق أيوب بلفظ لا شغار في الإسلام كلهم عن نافع عن ابن
~~عمر.
# (الثانية) ظاهر أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع وتقدم أن في رواية عبيد
~~الله بن عمر أنه من قول نافع فيكون حينئذ مدرجا في رواية مالك وقال الشافعي
~~- رحمه الله -: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك حكاه عنه البيهقي في
# PageV07P021
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المعرفة وقال الرافعي: قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا
~~ويجوز أن يكون من عند ابن عمر وقال ابن عبد البر كلهم ذكر عن مالك في تفسير
~~الشغار ما تقدم. انتهى.
# وظاهر هذه العبارة أن التفسير لمالك ويحتمل أن مرادهم أنهم ذكروا ذلك عن
~~مالك في روايته ثم إن هذا منتقض بالقعنبي ومعن بن عيسى فإنهما لم يذكرا
~~التفسير في روايتهما عن مالك رواه عن الأول أبو داود ومن طريق الثاني
~~الترمذي لكن رواه النسائي من طريق معن بن عيسى عن مالك وفيه هذا التفسير،
~~وروى هذا الحديث مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن
~~أبي هريرة وفيه تفسير الشغار موصولا بالحديث، ورواه النسائي فجعله من قول
~~عبيد الله
# وكلام ابن حزم يقتضي أن التفسير مرفوع في حديث ابن عمر وفي حديث أبي
~~هريرة تمسكا بظاهر اللفظ وهو الحق إلا أن يقوم دليل على الإدراج.
# وقال أبو العباس القرطبي: جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع
~~وفي حديث أبي هريرة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي مساقه
~~وظاهره الرفع، ويحتمل أن يكون تفسيرا من أبي هريرة أو غيره وكيف ما كان فهو
~~تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان ms1742 فإن كان من قول رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فهو المقصود وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال
~~وأقعد بالحال.
# (الثالثة) قوله: نهى عن الشغار، أي عن نكاح الشغار وهو مصرح به في رواية
~~ابن وهب عن مالك حكاه ابن عبد البر وكان الشغار من أنكحة الجاهلية.
# (الرابعة) اعتبر في الحديث في تفسير الشغار وصفين:
# (أحدهما) اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته:
# (والثاني) أن لا يكون بينهما صداق، وقد اختلف العلماء في صورة نكاح
~~الشغار ونشأ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في المعنى الذي اقتضى بطلانه
~~فأكثر الشافعية على أن المقتضى للبطلان التشريك في البضع فإن بضع كل من
~~المرأتين قد جعل موردا للعقد وصداقا للأخرى واستنبطوا هذا من قوله: وليس
~~بينهما صداق، ولم يجعلوا المقتضي للبطلان عدم الصداق؛ لأن تسمية الصداق
~~عندهم غير واجبة وإنما المقتضي للبطلان جعل البضع صداقا وذلك مخالف لا يراد
~~عقد النكاح عليه
# PageV07P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فخرجوا عن ظاهر الحديث في الوصفين معا اشتراط تزويج الآخر ابنته له فإنه
~~باطل عندهم، وإن لم يجر شرط بل قال: زوجتك بنتي وتزوجت بنتك وقال الآخر
~~مثله وصححوا البطلان، ولو سميا مع ذلك صداقا كما سيأتي والمعنى المقتضي
~~للبطلان عندهم أن يقول: على أن يكون بضع كل واحدة صداقا للأخرى فهذا مستقل
~~عندهم بالإبطال للمعنى الذي قدمناه عنهم وهو التشريك في البضع وجعلوا هذا
~~المعنى مستنبطا من الأمرين المذكورين في الحديث فإن اشتراط أن يزوجه الآخر
~~بنته وعدم ذكر الصداق يدل على أنه مع العقد على البضع جعله صداقا للأخرى
~~فجعلوا هذا المعنى المستنبط هو المعتبر وعملوا بالوصفين بهذا الطريق وإن
~~ألغوهما بحسب الظاهر فلم يجعلوا خصوصية الشرط ولا خصوصية ترك تسمية الصداق
~~معتبرة.
# وإنما المعتبر ما دلا عليه من التشريك في البضع وقصروا الإبطال على ما
~~إذا صرح بذلك، فلو قال كل واحد: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وقبل الآخر
~~ولم يصرحا بجعل البضع صداقا صح على أصح الوجهين عند ms1743 الرافعي والنووي، لكن
~~نص الشافعي على البطلان في هذه الصورة وهو ظاهر الحديث ولفظه إذا نكح الرجل
~~ابنة الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع
~~الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار
~~الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحل النكاح وهو مفسوخ
~~حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث
~~الصحيح.
# وخص إمام الحرمين هذين الوجهين بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكر مهرا
~~وقطع بالصحة فيما لو قال: زوجتك بنتي بألف على أن تزوجني بنتك وقال: ليس
~~الفرق لذكر المهر بل؛ لأنه روي في بعض الطرق إثبات أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه
~~ابنته؛ ففسر بهذا القدر من غير مزيد.
# قال الرافعي: ولك أن تقول هذا التفسير حاصل سواء ذكر المهر أو لم يذكره
~~وليس فيه تعرض لترك المهر كما ليس فيه تعرض لذكره فلا يصلح مستندا للفرق.
~~انتهى.
# ولو صرح مع جعل البضع صداقا بتسمية مهر بطل على الأصح عند أصحابنا
# PageV07P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وعليه نص الشافعي في الإملاء وهو ظاهر نصه في المختصر ولذلك حكاه عنه ابن
~~عبد البر وابن حزم فظهر بذلك أن المدار عندهم على التشريك في البضع خاصة.
# ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فقيل: صح
~~الأول وبطل الثاني، ولو قال: وبضع بنتي صداق لبنتك بطل الأول وصح الثاني
~~قال الشافعي - رضي الله عنه - بعد تفسير الشغار: كأنه يقول: صداق كل واحدة
~~منهما بضع الأخرى حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال: والظاهر أن هذا
~~تأويل من الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك قال: وقد روي عن نافع بن
~~يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وفيه من الزيادة والشغار أن ينكح
~~هذه بهذه بغير صداق؛ بضع هذه ms1744 صداق هذه وبضع هذه صداق هذه، قال: فيشبه إن
~~كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه.
~~والله أعلم.
# قال القفال من الشافعية: العلة في بطلانه التعليق والتوقيف فكأنه يقول:
~~لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك، ومقتضى هذا أنه لا بد أن
~~يقول فيه: ومهما انعقد نكاح بنتي انعقد نكاح بنتك؛ ولهذا قال الغزالي في
~~الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن
~~يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح
~~ابنتك، قال الرافعي: وهذا فيه تعليق وشرط عقد في عقد وتشريك في البضع.
# قال الإمام والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وينبغي أن يزاد وأن لا
~~يكون مع البضع صداقا آخر للخلاف المتقدم فيما إذا ذكر مع البضع صداقا آخر.
~~انتهى.
# وذكر الشيخ تقي الدين مثل كلام الغزالي والرافعي وزاد أن في هذه الصورة
~~اشتراط عدم الصداق وهو مفسد عند مالك.
# (قلت) وإنما يكون فيه ذلك إذا لم يذكر مع البضع صداقا آخر فهذه الزيادة
~~التي ذكرها والدي - رحمه الله - متعينة، والله أعلم.
# وقد أشار الرافعي إلى الاعتراض على التعليل بالتشريك في البضع بأن المفسد
~~هو التشريك من جهة واحدة وذلك إذا زوجتا من رجلين وهنا للتشريك بجهتين
~~مختلفتين وأمكن أن يلحق بما إذا زوج أمته ثم باعها أو صدقها امرأة. انتهى.
# وقال الخطابي كان ابن أبي هريرة
# PageV07P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلاف في فساده؛
~~لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حين جعله مهرا لصاحبتها قال:
~~وعلله بعضهم بأن المعقود له معقود به وذلك لأن العقد لها وبها فصار كالعبد
~~تزوج على أن تكون رقبته صداقا للمرأة. انتهى.
# وهذا المحكي عن ابن أبي هريرة وعن بعضهم هو المعبر عنه بالتشريك في البضع
~~إلا أنه عبر عن ذلك بعبارة أخرى، وقد ذكر ms1745 الرافعي هذا المحكي عن بعضهم حين
~~ذكر التعليل بالتشريك في البضع فقال: وربما شبه بهذا قال: كما لا يجوز أن
~~يكون الرجل ناكحا وصداقا لا يجوز أن تكون المرأة منكوحة وصداقا، ثم اعترضه
~~الرافعي بأن سبب البطلان في هذه الصورة ملك الزوجة الزوج، وهذا معنى لو عرض
~~رفع النكاح فإذا قارن ابتداء منع الانعقاد. انتهى.
# وقال الرافعي في تعليل القفال بالتعليق والتوقيف: إن اقتضاء التعليق
~~والتوقيف البطلان ظاهر ولكن ليس في صورة نكاح الشغار المشهور لفظه تعليق
~~وإنما هي على لفظ الاشتراط ثم قال: ويشبه أن يقال: كان العرب يفهمون منه
~~التعليق إذ يستعملون لفظه. انتهى.
# وقد ظهر بذلك اختلاف الشافعية في تعليل البطلان هل هو التشريك في البضع
~~أو الشرط أو الخلف عن المهر أو التعليق والتوقيف فهذه أربعة أقوال،
~~والأقوال الثلاثة الأولى عند الحنابلة وصحح ابن تيمية في المحرر الأول،
~~وبالثاني قال الخرقي وعلى الثالث نص أحمد.
# وعبارة ابن تيمية في المحرر ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر
~~وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد ويسمى نكاح الشغار وإن سمى مهرا
~~صح العقد بالمسمى نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح أصلا، وقيل: إن قال فيه:
~~وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإلا صح وهو الأصح، وذكر ابن عبد البر في
~~التمهيد أن جملة أصحاب مالك كلهم ذكر عن مالك في تفسيره أنه الرجل يزوج
~~أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أو وليته ويكون
~~بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى دون صداق قال: وهذا ما لا خلاف فيه بين
~~العلماء أنه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث، ثم قال بعد ذلك بيسير: إن
~~الشغار في الشريعة أن ينكح الرجل رجلا وليته على أن ينكحه
# PageV07P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الآخر وليته بلا صداق بينهما على ما قاله مالك وجماعة الفقهاء، وكذلك
~~ذكره الخليل بن أحمد. انتهى.
# فلم يذكر في الكلام الثاني أن يكون بضع كل ms1746 واحدة صداقا للأخرى وعبارة ابن
~~شاس في الجواهر ونكاح الشغار يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت الأولاد وهو مثل
~~زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في
~~أحدهما فسخ ما سمى قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وجعل الظاهرية ومنهم ابن حزم
~~علة البطلان الشرط فصوروه بأن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر
~~وليته، وقالوا: لا فرق بين أن يذكر مع ذلك صداقا أم لا وتمسكوا في ذلك
~~بحديث أبي هريرة فإنه لم يذكر فيه في تفسير الشغار ما ذكره في حديث ابن عمر
~~من قوله: ليس بينهما صداق وقالوا: إن في حديث أبي هريرة زيادة يجب الأخذ
~~بها، وقال الشيخ تقي الدين قوله: ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك
~~وإن كان يحتمل أن ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد على الجملة ففيه إشعار بأن
~~عدم الصداق له مدخل في النهي.
# (الخامسة) حمل أكثر العلماء هذا النهي على التحريم وقالوا ببطلان النكاح
~~وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وذهب ابن القاسم
~~إلى أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر
~~عن الأوزاعي وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى صحته ويجب مهر المثل وحكاه ابن
~~المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري وأصحاب الرأي وحكاه
~~ابن عبد البر وابن حزم عن الليث بن سعد وقال النووي في شرح مسلم هو رواية
~~عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير والذي حكاه ابن المنذر عن أبي
~~ثور البطلان، والذي حكاه ابن حزم عن عطاء أيضا البطلان.
# وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز واختلفوا في
~~صحته وكذا قال النووي أجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي
~~يقتضي إبطال النكاح أم لا فحكى الخلاف في إبطاله وصحته، وكذا قال أبو
~~العباس القرطبي: لا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه لكن اختلفوا فيما ms1747
~~إذا وقع هل يفسخ؟ وكذا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اتفق العلماء على
~~المنع منه وتبعهم والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي
# PageV07P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فحكى إجماع العلماء على تحريمه وفيما ذكروه نظر فإن أبا حنيفة ومن قال
~~بقوله يقولون بجوازه وقد عبر ابن عبد البر والبيهقي والخطابي في حكاية هذا
~~المذهب بالجواز وكذا عبر به صاحب الهداية من الحنفية ويوافق هذا أن المقرر
~~في الأصول أن النهي يشتمل التحريم والكراهة، والذي هو حقيقة في التحريم
~~إنما هو صيغة افعل، ويمكن أن يقال: أراد هؤلاء بالجواز الصحة وقد يقال:
~~سلمنا أن النهي للتحريم لكن لا يلزم من ذلك البطلان، فإن الذي حكاه الإمام
~~فخر الدين الرازي في المحصول عن أكثر الفقهاء أن النهي لا يقتضي الفساد
~~فهلا صح وبطل المسمى كما قالوا في المهر الفاسد، وجواب ذلك في قول الشافعي
~~- رحمه الله - أن النساء محرمات إلا ما أحل الله من نكاح أو ملك يمين فلا
~~يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم لنهي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - عنه وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من نكاح لم يحل به المحرم. انتهى.
# ويدل على البطلان قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا شغار في الإسلام» وهو
~~في صحيح مسلم كما تقدم وفي سنن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني
~~عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد
~~الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقا «فكتب
~~معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي
~~نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقوله وكانا جعلا صداقا هو بضم
~~الجيم مبني للمفعول أي ذلك الفعلان أو النكاحان وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم
~~في سنن البيهقي الكبرى ويدل عليه أن في معالم السنن للخطابي في هذا الحديث
~~وكانا جعلاه صداقا بزيادة ضمير وفهم ابن ms1748 حزم من اللفظ الأول أنهما سميا مع
~~ذلك صداقا فيرد به على من قال من الشافعية: إنه لو سمى مع ذلك صداقا صح
~~قال: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن
~~ذكرا فيه الصداق ويقول الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فارتفع الإشكال. انتهى.
# وفيه نظر لما عرفته.
# (السادسة) لا يخفى أن ذكر البنت في هذا الحديث مثال فكل مولية كذلك، وقد
~~عرفت أن في بعض الروايات ذكر الأخت أيضا.
# وقال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات
# PageV07P027
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. انتهى.
# وليست صورة الإماء أن يقول: زوجتك جاريتي على أن تزوجني جاريتك فإن هذا
~~باطل من جهة أخرى، وهي أن شرط نكاح الأمة أن لا يكون في ملكه جارية ولا
~~صورته زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك فقد
~~ذكر ابن الصباغ من الشافعية أن النكاحين فيها صحيحا؛ لأنه لا تشريك فيما
~~يرد عليه عقد النكاح ويفسد الصداق ويجب لكل واحدة مهر المثل حكاه عنه
~~الرافعي والنووي، ثم قالا: ويجيء على معنى التعليق والتوقيف أن يحكم ببطلان
~~النكاحين. انتهى.
# وقد عرفت أن معنى التعليق والتوقيف مرجوح عند أصحابنا وإنما صورتها زوجتك
~~أمتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى وليس في
~~هذا التصوير أمة من الجانبين بل من جانب واحد. والله أعلم.
# (السابعة) قال النووي: قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين
~~المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال: شغر الكلب إذا رفع رأسه ليبول كأنه قال:
~~لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. انتهى.
# وقال صاحب النهاية قيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا
~~رفع إحدى رجليه ليبول. انتهى.
# وحكى الخطابي هذا عن بعضهم ثم قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي
~~شغارا؛ لأنه رفع العقد من أصله فارتفع ms1749 النكاح والمهر معا ويبين لك أن النهي
~~قد انطوى على الأمرين معا أن البدل هنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيئا
~~غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على
~~الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا فوجب أن يفسدا معا.
~~انتهى.
# فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع قال الرافعي وفي بعض الشروح إن
~~الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة قيل: شغر الكلب برجله فسمي شغارا
~~لعدم المبالاة فيه بالمهر وقال ابن عبد البر للشغار في اللغة معنى لا مدخل
~~لذكره هنا وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار الكلب إذا رفع رجله ليبول وذلك
~~زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على
~~الأنثى للنسل
# PageV07P028
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# قال «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»
#
### | [طرح التثريب]
# وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا
~~يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه: شغر الكلب إذا رفع
~~رجله فبال أم لم يبل، ويقال شغرت المرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجلها
~~للنكاح. انتهى.
# ثم قال النووي وقيل: هو من شغر الكلب إذا خلا لخلوه عن الصداق. انتهى.
# قال الرافعي: ويقال لخلوه عن بعض الشروط وقال صاحب النهاية بعد كلامه
~~المتقدم وقيل: الشغر البعد وقيل: الاتساع. انتهى.
# فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدم وهي الخلو والبعد والاتساع وعبر القاضي
~~عياض في المشارق بقوله وقيل من رفع الصداق فيه وبعده منه. انتهى.
# وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهور وهو الرفع والله أعلم.
### | [حديث قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها]
# الحديث الثاني.
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» وعن أبي سلمة أنه ms1750 سمع أبا
~~هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة وخالتها
~~ولا المرأة وعمتها» .
# (فيه) فوائد: (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم والنسائي من
~~طريق مالك عن أبي الزناد، وأخرجه النسائي أيضا من رواية جعفر بن ربيعة
~~كلاهما عن الأعرج وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من رواية شيبان بن عبد
~~الرحمن وهشام الدستوائي فرفعهما والنسائي من رواية أبي إسماعيل القناد
~~ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير ومسلم والنسائي أيضا من رواية عمرو بن دينار
~~كلاهما عن أبي سلمة. وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من رواية محمد بن
~~سيرين وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب
~~ومسلم والنسائي والبخاري تعليقا من طريق
# PageV07P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشعبي كلهم عن أبي هريرة وفي رواية قبيصة بن ذؤيب في صحيح البخاري قال
~~ابن شهاب: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت
~~(حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) . وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب فنرى
~~خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ولفظ رواية الشعبي «لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت
~~أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» . لفظ أبي داود
~~ولفظ الترمذي بمعناه وهو عند الشافعي مختصر.
# وقال الشافعي - رحمه الله -: لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل
~~الحديث من وجه آخر حكاه عنه البيهقي ثم قال: والذي قال من رواية هذا الحديث
~~من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر
~~وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأنس بن مالك ومن النسائي عن عائشة
~~كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من
~~شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ms1751 وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ
~~الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره.
~~وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ثم قال: وقال داود بن أبي هند وابن
~~عون عن الشعبي عن أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية
~~ابن عون وداود وقال الإمام علاء الدين بن التركماني معترضا على البيهقي قد
~~أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحه
~~من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا. وقال: حسن صحيح وأخرجه البخاري من
~~حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة
~~وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في
~~صحيحه على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر
~~البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولا يلزم من كون
~~الشيخين لم يخرجاه
# PageV07P030
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن لا يكون صحيحا كما عرف. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وما
~~قاله من أنه يحتمل سماع الشعبي له منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته
~~لهذا الحديث عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة كذلك ذكره الحافظ أبو
~~الحجاج المزي في الأطراف إلا أن البيهقي حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ
~~إذا تقرر ذلك فما قاله الشافعي - رضي الله عنه - صحيح عنده؛ لأن حديث جابر
~~وإن أخرجه البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيه. وكل من داود وابن عون لو
~~انفرد أولى من عاصم الأحول لأنهما مجمعان على ثقتهما لا نعلم أحدا تكلم
~~فيهما، وتكلم في عاصم غير واحد فكان يحيى القطان لا يحدث عنه يستضعفه.
# وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما
~~في ms1752 سيرته ولسنا نريد بذلك تضعيف عاصم بل ترجيح روايتهما عليه فهذان وجهان
~~من وجوه الترجيح كثرة الرواة وكونهما مجمعا على ثقتهما، ثم أخذ والدي -
~~رحمه الله - يعين ضعف جميع أحاديث الباب غير حديث أبي هريرة إما مطلقا وإما
~~على طريقة الشافعي فليراجع ذلك من كلامه وقال ابن عبد البر: كان بعض أهل
~~الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد غير أبي هريرة وقد رواه علي بن أبي
~~طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر كما رواه أبو هريرة قال
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم يسم ابن عبد البر قائل ذلك من أهل
~~الحديث وأظنه أراد به الشافعي فإن كان أراد فهو لم يقل لم يروه وإنما قال:
~~لم يثبت ثم قال ابن عبد البر: وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن
~~جابر وصحح حديث الشعبي عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان.
# (الثانية) قوله: لا يجمع قال أبو العباس القرطبي: الرواية فيه بالرفع على
~~الخبر من المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك قلت: وكذا قوله في الرواية الثانية
~~لا تنكح المرأة وخالتها هو بالرفع أيضا على الخبر وهو بمعنى النهي.
# (الثالثة) فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة
~~وخالتها وهو مجمع على تحريمه كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي
~~وغيرهم، وقال الشافعي - رضي الله عنه - هو قول من لقيت من المفتين لا
~~اختلاف بينهم فيما علمته حكاه عنه البيهقي في المعرفة
# PageV07P031
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج
~~والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين
~~وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا
~~منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى.
# وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة
~~وخالتها عن ms1753 جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم على هذا
~~جمهور الناس إلا عثمان البتي فإنه أباحه.
# (الرابعة) لا يختص ذلك بالعمة الحقيقية التي هي أخت الأب ولا بالخالة
~~الحقيقية التي هي أخت الأم بل أخت أبي الأب أو أبي الجد وإن علا وأخت أم
~~الأم وأم الجدة من جهتي الأب والأم، وإن علت كذلك في التحريم بلا خلاف.
# (الخامسة) في معنى عمة النسب وخالته عمة الرضاع وخالته لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وهذا مجمع عليه أيضا،
~~وقد ضبط الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذلك بقولهم: يحرم الجمع بين كل امرأتين
~~بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما وقصدوا
~~بقيد القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها
~~فإن هذا الجمع غير محرم، وإن كان يحرم الجمع بينهما لو كان أحدهما ذكرا
~~لكنه ليس بقرابة ولا رضاع بل بمصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها بخلاف
~~الرضاع والقرابة، وهذا الذي ذكرته من الإباحة في هذه الصورة هو قول الأئمة
~~الأربعة وجمهور السلف، وقال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري وعكرمة أنهما
~~كرها ذلك فأما الحسن فقد ثبت عنه رجوعه عن هذا، وأما إسناد حديث عكرمة ففيه
~~مقال وحكاه النووي والقرطبي عن الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى وذكر ابن عبد
~~البر عن الشعبي أنه قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز أن
~~تتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقيل له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال سفيان الثوري تفسيره عندنا أن يكون من
~~النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء قال ابن عبد
~~البر: وعلى هذا سائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث
# PageV07P032
# وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها زاد
~~مسلم وعمة أبيها بتلك المنزلة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وغيرهم ms1754 لا يختلفون في هذا الأصل قال: وقد كرهه قوم من السلف والذي عليه
~~الفقهاء أنه لا بأس به وقال ابن حزم في هذا اختلاف قديم لا نعلم أحدا يقول
~~به الآن، وحكى صاحب الهداية هذا المذهب الشاذ عن زفر وخرج بهذا الضابط بنتا
~~العم وبنتا الخالة ونحوهما فيجوز الجمع بينهن بالإجماع إلا ما حكاه ابن عبد
~~البر والقاضي عياض عن بعض السلف أنه حرمه وهو قول بلا دليل ويرده قوله
~~تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] من غير معارض وحكى ابن عبد
~~البر عن قتادة أنه يكره من أجل القطيعة وعن مالك أن ناسا ليتقونه، وقال مرة
~~غيره أحسن منه، وحكى ابن المنذر كراهة الجمع بينهما عن عطاء وجابر بن زيد
~~وسعيد بن عبد العزيز ثم قال: الجمع بينهما جائز ولا أعلم أحدا أبطله.
### | [فائدة يملك أختين وجارية وعمتها وجارية وخالتها]
# 1
# (السادسة) لا يختص ذلك بالنكاح بل يحرم جمعهما بملك اليمين في الوطء لا
~~في أصل الملك فله أن يملك أختين وجارية وعمتها وجارية وخالتها ولكن لا يجمع
~~بينهما في الوطء فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الأولى على
~~نفسه إما بإزالة الملك كبيع كلها أو بعضها أو هبته مع الإقباض أو بالإعتاق،
~~وإما بإزالة الحل بالتزويج أو الكتابة ولا يكفي الحيض والإحرام والعدة عن
~~وطء شبهة؛ لأنها أسباب لم تزل الملك ولا الاستحقاق وكذا الردة لا تبيح
~~الأخرى وكذا الرهن على الأصح ولو باع بشرط الخيار فحيث يجوز للبائع الوطء
~~لا تحل به الثانية وحيث لا يجوز فيه وجهان قال الإمام الوجه عندي القطع
~~بالحل ولا يكفي استبراء الأولى؛ لأنه لا يزيل الفراش وعن القاضي حسين أن
~~القياس الاكتفاء به؛ لأنه يدل على البراءة وعن القاضي أبي حامد قال: غلط
~~بعض أصحابنا فقال: إذا قال: حرمتها على نفسي حرمت عليه وحلت الأخرى هذا
~~كلام أصحابنا الشافعية واكتفى الحنابلة باستبرائها وعندهم وجهان
# PageV07P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الاكتفاء بالكتابة وقال أبو الخطاب من ms1755 الحنابلة: ليس له الإقدام على
~~وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى بما تقدم وبه قال ابن حزم الظاهري، والجمهور
~~من الحنابلة وغيرهم من العلماء على أن له الإقدام على وطء أيتهما شاء، فإذا
~~وطئ واحدة حرمت الأخرى وقال المالكية: لا يكفي هبتها لمن يعتصرها منه ولو
~~يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع وعن أحمد رواية أنه لا يحرم الجمع في
~~الوطء بملك اليمين وإنما يكره فقط وحكى أبو العباس القرطبي جوازه عن بعض
~~السلف، قال: وهو خلاف شاذ، وحكاه النووي عن الشيعة وأنهم قالوا: إن الآية
~~إنما هي في النكاح قال: وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع
~~المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله
~~تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فإن معناه
~~أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا
~~يجوز لسيدها. انتهى.
# وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن ابن عباس فروى عنه أنه قال (حرمتها آية
~~وأحلتها آية ولم أكن أفعله) وروى البيهقي مثله عن عثمان وأن رجلا آخر من
~~الصحابة قال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا،
~~قال الزهري أراه علي بن أبي طالب.
### | [فائدة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد]
# 1
# (السابعة) قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها قوله تعالى
~~{وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين
~~تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبين للناس ما
~~نزل إليهم من كتاب الله وقال صاحب الهداية من الحنفية: هذا مشهور تجوز
~~الزيادة على الكتاب بمثله.
### | [فائدة الجمع بين بنتي العم]
# (الثامنة) ذكر العلماء أن العلة في ذلك ما يفضي إليه من قطع الأرحام
~~الناشئ عن التباغض الذي يثور من الغيرة ولا يرد على ذلك إباحة الجمهور
~~الجمع بين بنتي العم ونحوهما؛ لأن ذلك آكد في المحارم فلا يلزم طرده في
~~غيرهن ويدل لهذا التعليل ما رواه ابن حبان ms1756 في صحيحه عن ابن عباس قال: «نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوج المرأة على العمة والخالة قال:
~~إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عيسى بن طلحة
~~مرسلا قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على
~~قرابتها مخافة القطيعة» .
# PageV07P034
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما
~~لها ما قدر لها» وفي رواية البيهقي «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها»
~~.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها]
# الحديث الثالث.
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا
~~تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك
~~وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة والشيخان
~~والنسائي من طريق معمر ومسلم من طريق يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري عن
~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه النسائي أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة
~~عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من طريق محمد
~~بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «فإنما لها ما كتب الله لها وفي لفظ له فإن
~~الله عز وجل رازقها» وأخرجه البخاري من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن
~~أبي هريرة بلفظ «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها
~~ما قدر لها» وبوب عليه باب الشروط التي لا تحل في النكاح، ورواه البيهقي من
~~هذا الوجه بلفظ «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها» وأخرجه
~~الشيخان من طريق شعبة بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء
~~حديث لفظ البخاري «وأن تشترط المرأة طلاق أختها» وبوب عليه الشروط في
~~الطلاق ولفظ مسلم ms1757 (تسأل) .
# (الثانية) قال النووي في شرح مسلم: يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على
~~الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله - عليه الصلاة والسلام - قبله
~~ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي. انتهى.
# ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين والفعل مجزوم، وذكر
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أنه روي بالوجهين وهو قدر زائد على
~~تجويز النووي الوجهين.
# (الثالثة) دل
# PageV07P035
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله في رواية البخاري المتقدم ذكرها لا يحل لامرأة على أن النهي في ذلك
~~على سبيل التحريم وكذا في مسند أحمد من حديث ابن عمر «لا تنكح امرأة بطلاق
~~أخرى» وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطا في صلب النكاح فلو لم
~~يقع إلا مجرد سؤال لم يحرم؛ لأنه سؤال في مباح ويدل لذلك تبويب البخاري على
~~تلك الرواية باب الشروط التي لا تحل في النكاح قال: وقال ابن مسعود لا
~~تشترط المرأة طلاق أختها ويوافقه رواية البيهقي المتقدمة لا ينبغي لامرأة
~~أن تشترط طلاق أختها ولفظ رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند البخاري «وأن
~~تشترط المرأة طلاق أختها» وجرى على ذلك المحب الطبري في أحكامه فأورد
~~الحديث في ذكر ما نهى فيه من الشروط بلفظ نهي أن تشترط المرأة طلاق أختها
~~لكنه عزاه للصحيحين وقد عرفت أنه ليس عند مسلم بهذا اللفظ.
# وقال ابن عبد البر في التمهيد فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا
~~لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة
~~من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على
~~أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل وعقد نكاحهما على ذلك
~~فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد؛
~~لأنه طابق النهي ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا والنكاح صحيحا وهو
~~المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهون ms1758 عقد النكاح عليها
~~وحجتهم هذا الحديث وما كان مثله وقصة بريرة تقتضي جواز العقد وبطلان الشرط
~~وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه
~~عند أصحابنا عقده بيمين فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف
~~عليه وليس من أفعال الأبرار ولا من مناكح السلف استباحة النكاح بالأيمان
~~المكروهة، ثم روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: شرط الله قبل شرطها،
~~قال: ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا «إن أحق
~~الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج» وهذا حديث وإن كان صحيحا فإن معناه
~~والله أعلم: أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة. انتهى.
# وكلام ابن حزم أيضا يوافق ما ذكرته من حمل الحديث
# PageV07P036
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الشرط فإنه بعد أن قرر بطلان النكاح بالشرط استدل برواية البخاري
~~التي لفظها لا يحل ثم قال: فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فهو شرط باطل وإن عقد عليه نكاح فالنكاح باطل.
# (الرابعة) يحتمل أن المراد المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته وأن
~~ينكحها هي بدلا عنها ويحتمل أن يكون المراد الزوجة التي هي في العصمة تسأل
~~طلاق ضرتها لتنفرد هي بالزوج ويحتمل أن المراد أعم من ذلك وإلى الأول ذهب
~~النووي وإلى الثاني ذهب ابن عبد البر والأول أظهر؛ لقوله ولتنكح فإنه يدل
~~على أن المراد التي ليست الآن ناكحها، وإليه ذهب والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي ورد كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث محتمل ويحمل قوله
~~ولتنكح على أحد القسمين وهو الأول.
# وأما قوله (لتستفرغ صحفتها) فإنه يصدق في الصورة الثانية أيضا؛ لأنها
~~تريد تحصيل حظ الأخرى من الزوج مضموما إلى حظها.
# (الخامسة) قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو
~~أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى.
# فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديث مع قوله في بقيته: ms1759
~~ولتنكح؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته، وقد ذكر ذلك الخطابي
~~فقال: يريد ضرتها المسلمة فهي أختها من الدين ولم يرد الأخت من قبل النسب؛
~~لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له ذلك. انتهى.
# وقد يراد لتنكح من يحل له نكاحها ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة زائدة
~~تتوقعها من زوجها فلتنكح غيره فإنها لا ينالها إلا ما قدر لها وحينئذ
~~يستقيم ما ذكره النووي وأما الكافرة فقال والدي - رحمه الله - في شرح
~~الترمذي: ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه فإن الأوزاعي
~~يخصه بالمسلم وقال به من الشافعية أبو عبيد بن حربويه ويختاره الخطابي ويدل
~~له قوله في رواية ابن حبان في صحيحه في بقية الحديث: فإن المسلمة أخت
~~المسلمة ولكن الجمهور هناك على تعميم الحكم وأنه لا فرق بينهما.
# (قلت) ويوافقه كلام الخطابي المتقدم.
# (السادسة) قوله لتستفرغ صحفتها أي لا تفعل ذلك لتستفرغ صحفتها قال
~~الخطابي: وهو يريد بذلك الإيثار عليها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره وكفأ ما في
~~إنائه
# PageV07P037
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيقلبه في إناء نفسه، وقال ابن عبد البر: هو كلام عربي مجازي ومعناه
~~لتنفرد بزوجها ومثل هذه الاستعارة قول النمر بن تولب
# فإن ابن أخت القوم مصفى إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خلد
# (السابعة) استفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يحصل لها من الزوج
~~من نفقة ومعروف ومعاشرة ونحوها ولا يتقيد ذلك بشيء مخصوص على ذلك مشى
~~النووي في شرح مسلم وكذا قال أبو العباس القرطبي هذا مثل لإمالة الضرة حق
~~صاحبتها من زوجها إلى نفسها ثم قال: وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة في
~~كثرة الولد قال: والأول أولى.
# (الثامنة) فصل القاضي أبو بكر بن العربي في ذلك فقال: من شأن النساء بما
~~ركبن عليه من الغيرة طلب الانفراد بالزوج دون الضرة فإن كان ذلك رغبة في
~~الاستبداد بالصحبة والانفراد بالمعاشرة فذلك مأذون فيه، وإن كان لأجل
~~المضايقة في ms1760 الكسوة والنفقة فذلك ممنوع منه وفيه ورد هذا الحديث فمنعها إذا
~~خطبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده رغبة في حظها من
~~المعيشة لتزداد بها في معيشتها فإن الرزق قد فرغ منه فلا تطلب منه ما عند
~~غيرها ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول وتقول للزوج: لا
~~تنكحها فإنها تضايقنا في معيشتنا وتمنعه منها بهذه النية؛ لأنها لم تطلب من
~~حظ تلك شيئا وإنما كرهت أن تشاركها في حظها وذلك لا يناقض القدر، ويجوز لها
~~أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة ألا ترى إلى «أم حبيبة بنت أبي سفيان
~~حين عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح أختها وقالت: لست لك
~~بمخلية وأحب من شركني في خير أختي» فتمنت الإخلاء به دون كل زوجة لو اتفق
~~ذلك لها ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالق؛ لأن بدخولها عليها قد
~~صارت أختا لها فلا تسأل طلاقها وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك وإذا
~~شرطه لها لزم الوفاء به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أحق الشروط أن
~~يوفى به ما استحللتم به الفروج» . انتهى.
# ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة وطلب
~~الانفراد بالنفقة والكسوة ولا بين الداخلة والخارجة
# PageV07P038
# باب ما يحرم من الأجنبية وتحرم المؤمنة على الكافر)
~~عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم والدخول
~~على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو
~~الموت» .
#
### | [طرح التثريب]
# والحديث الذي أورده لا يدل على شيء مما ذكره فإن أم حبيبة لم تشترط ذلك
~~ولا طلبته وإنما فهم منها تمنية ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه
~~واشتراطه. والله أعلم.
# (التاسعة) قوله: ولتنكح أمر بذلك وهو على سبيل الإباحة أو الإرشاد
~~والاستحباب، وذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أنه روي بوجهين:
~~أحدهما هذا، والثاني بكسر اللام ونصب الفعل عطفا ms1761 على قوله لتستفرغ ويتعين
~~مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام في الأجنبية تسأل طلاق الزوجة.
# (العاشرة) قوله: فإنما لها ما قدر لها أي لا ينالها من الرزق سوى ما قدر
~~لها ولو طلق الزوج من تظن أنها تزاحمها في رزقها قال الله تعالى {قل لن
~~يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} [التوبة: 51] قال ابن عبد البر وهذا الحديث من
~~أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسند، وقال ابن العربي: هذا الحديث من
~~أصول الدين في السلوك على مجاري القدر وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا
~~يمنع من التحري في الاكتساب وخزن الأقوات والنظر لغد وإن كان لا يتحقق أنه
~~يبلغه لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنة ولا يدخل في المكروه والبدعة ولا
~~يركن إلى أحد على مظنة مضرة ولا يربط عليها نية.
### | [باب ما يحرم من الأجنبية وتحرم المؤمنة على الكافر]
### | [حديث إياكم والدخول على النساء]
# (باب ما يحرم من الأجنبية وتحريم المؤمنة على الكافر)
# الحديث الأول.
# عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم والدخول
~~على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو
~~الموت» (فيه) فوائد
# PageV07P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأولى) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من هذا الوجه من طريق الليث بن
~~سعد وأخرجه مسلم أيضا من طريق عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح وغيرهما كلهم
~~عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه.
# (الثانية) قوله: إياكم والدخول هو بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب
~~على محذور يجب الاحتراز عنه فقوله: إياكم مفعول بفعل واجب الإضمار تقديره:
~~اتقوا ونحوه، قيل: كان أصله: اتقوا أنفسكم، فلما حذف الفعل استغنى عن النفس
~~وانفصل الضمير واختلف في إعراب قوله: والدخول؛ فقيل هو معطوف على إياكم
~~والتقدير هنا اتقوا أنفسكم والدخول على النساء فحذف المضاف وأقيم المضاف
~~إليه مقامه واستعمال مثل هذا اللفظ هنا يدل على تحذير شديد ونهي أكيد وهو
~~كقول العرب: إياك والأسد وإياك ms1762 والشر.
# (الثالثة) فيه تحريم الدخول على النساء وله شرطان:
# (أحدهما) أن لا يكون الداخل زوجا للمدخول عليها ولا محرما ويدل له ما في
~~صحيح مسلم عن جابر مرفوعا «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون نكاحا
~~أو ذا محرم» وإنما خص فيه الثيب بالذكر؛ لأنها التي يدخل عليها غالبا وأما
~~البكر فمصونة في العادة فهي أولى بذلك.
# (ثانيهما) أن يتضمن الدخول الخلوة ويدل له ما في الصحيحين عن ابن عباس
~~مرفوعا. «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» لفظ البخاري ولفظ مسلم. «إلا
~~ومعها ذو محرم» وما في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا
~~«ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»
# على أن هذا مشكل على المشهور عند أصحابنا أنه تحرم خلوة الرجل بامرأتين
~~فما فوقهما، قال النووي فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم
~~على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي عياض إلى هذا
~~التأويل. انتهى.
# فلو دخل بحضور الزوج جاز ذلك وإليه أشار بقوله في الرواية الأخرى على
~~المغيبات وهن اللاتي غاب عنهن أزواجهن ولو كانت غيبتهن في البلد أيضا من
~~غير سفر ويدل له «قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث الإفك وذكروا رجلا
~~صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي» ولا يكفي إذنه من غير حضوره
# PageV07P040
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا حضور محرم وأما ما رواه الترمذي عن عمرو بن العاص «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - نهانا أو نهى أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن»
~~فإنه محمول على ما إذا انتفت الخلوة المحرمة والقصد منه توقف جواز الدخول
~~على إذن الزوج وإن انتفت الخلوة؛ لأن المنزل ملكه فلا يجوز دخوله إلا بإذنه
~~والمعنى في تحريم الخلوة بالأجنبية أنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل
~~الشيطان، وروى الترمذي عن جابر مرفوعا «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان
~~يجري من أحدكم مجرى الدم» .
# وروى ms1763 النسائي عن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا «لا يخلون رجل بامرأة فإن
~~الشيطان ثالثهما» وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية
~~وإباحتها بالمحارم والمحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح
~~لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن
~~ومن بنتها قبل الدخول بالأم، وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة
~~وبنتها فإنهما حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف
~~بحل ولا حرمة ولا غيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز عن
~~الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل للتغليظ.
### | [فائدة في الحم أربع لغات]
# 1
# (الرابعة) قال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة
~~كابنه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم والأختان أقارب زوجة الرجل،
~~والأصهار تقع على النوعين قال القاضي عياض وفي الحم أربع لغات إحداها هذا
~~حموك بضم الميم في الرفع ورأيت حماك ومررت بحميك، والثانية هذا حمؤك بإسكان
~~الميم وهمزة مرفوعة ورأيت حمأك ومررت بحمئك، والثالثة حما كقفا هذا حماك
~~ورأيت حماك ومررت بحماك، والرابعة حم كأب وأصله حمو بفتح الحاء والميم،
~~وحماة المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير هذا، ومقتضى هذا الكلام أن لفظ هذا
~~الحديث بالهمز؛ لأنه لم يحك فيها مع إسكان الميم إلا الهمز وبه صرح أبو
~~العباس القرطبي فقال وقد جاء الحمو في هذا الحديث مهموزا والهمز أحد لغاته
~~لكن لم أر صاحب النهاية تبعا للهروي ذكر فيه الهمز وكذا ضبطناه بلا همز
~~ويوافقه قول الخطابي حمو كدلو. والله أعلم.
### | [فائدة المراد بالحمو]
# 1
# (الخامسة) اختلف في المراد به
# PageV07P041
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هنا فحمله الأكثرون على أنه من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج وفي صحيح
~~مسلم عن الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم
~~ونحوه وكذا قال النووي في شرح مسلم المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير
~~آبائه وأبنائه فأما ms1764 الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا
~~يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس
~~بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى
~~بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. انتهى.
# وذهب آخرون إلى حمله على المحرم كالأب وغيره وجعلوا منع غيره من طريق
~~الأولى، فقال الترمذي في جامعه يقال: الحمو أبو الزوج كأنه كره له أن يخلو
~~بها، وكذا قال المازري إن الحمو هنا أبو الزوج وقال: إذا نهى عن أبي الزوج
~~وهو محرم فكيف بالغريب ومشى على ذلك ابن الأثير في النهاية وقال النووي بعد
~~ذكره القول الأول هذا هو صواب معنى الحديث، وقال بعد ذكره الثاني: هذا كلام
~~مردود لا يجوز حمل الحديث عليه.
# (السادسة) اختلف أيضا في معنى قوله الحمو الموت فقال الخطابي: احذر الحمو
~~كما تحذر الموت، وقال النووي معناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع
~~منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه
~~بخلاف الأجنبي، قال ونقل القاضي عياض عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت
~~فليمت ولا يفعل هذا، قال النووي: وهذا كلام فاسد بل الصواب ما قدمناه قال:
~~وقال ابن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب كما يقول: الأسد الموت أي لقاؤه
~~مثل الموت، وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في
~~الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليظ. انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي: أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في
~~الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وإنما بالغ في الحذر عن ذلك
~~وشبهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة لا لفهم ذلك حتى
~~كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة، وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت
~~والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحم على المرأة يفضي
~~إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها
# PageV07P042
# وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله ms1765
~~عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {على أن لا يشركن بالله شيئا}
~~[الممتحنة: 12] قالت: وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد
~~امرأة قط إلا امرأة يملكها» وعنها قالت «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل {إذا جاءك المؤمنات
~~يبايعنك على أن لا يشركن} [الممتحنة: 12] ولا ولا» .
#
### | [طرح التثريب]
# عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه. انتهى.
# وهذا كله بتقدير تفسيره بغير المحرم فإن فسر بالمحرم فقال صاحب النهاية:
~~يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها
~~أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه أو سوء
~~عشرته أو غير ذلك؛ ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن أحواله بدخول
~~بيته. انتهى.
# وهذا الذي ذكره إنما يتوقع من أقارب الزوجة لا من أقارب الزوج، وقال
~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يحتمل أن يكون بمعنى أنه لا بد من إباحة
~~دخوله كما أنه لا بد من الموت.
### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء]
# الحديث الثاني وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا قالت:
~~وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط إلا امرأة
~~يملكها» وعنها قالت «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن
~~المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على
~~أن لا يشركن بالله} [الممتحنة: 12] ولا ولا» فيه عشر فوائد: (الأولى) أخرجه
~~البخاري باللفظ الأول عن محمود وهو ابن غيلان ورواه عبد الرزاق وروى
~~الترمذي بعضه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ «ما كان يمتحن إلا بالآية
~~التي قال الله {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12] » الآية قال
~~معمر فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال «ما مست ms1766 يد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يد امرأة
# PageV07P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلا امرأة يملكها» وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجه من
~~طريق يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ «كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك
~~المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين}
~~[الممتحنة: 12] » إلى آخر الآية، قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد
~~أقر بالمحنة «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من
~~قولهن قال: لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلقن فقد بايعتن ولا
~~والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط غير أنه
~~يبايعهن بالكلام» قالت عائشة «ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
~~النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل ولا مست كف رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كف امرأة قط وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما» لفظ
~~مسلم وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق مالك عن الزهري بلفظ. «ما مس رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها
~~فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك» .
# (الثانية) المبايعة مأخوذة من البيع فإن المبايع للإمام يلتزم له أمورا
~~كأنه باعه إياها وأخذ عوضها ثوابها كما قال تعالى {إن الله اشترى من
~~المؤمنين أنفسهم} [التوبة: 111] الآية والامتحان الاختبار والمراد اختبار
~~صحة إيمانهم بإقرارهن بهذه الأمور والتزامهن إياها وقول عائشة - رضي الله
~~عنها - فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فقد بايع البيعة المعتبرة
~~في الشرع.
# (الثالثة) قولها - رضي الله عنها - «كان يبايع النساء بالكلام» أي فقط من
~~غير أخذ كف ولا مصافحة وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع
~~الكلام وهو كذلك، وما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من ذلك هو المعروف
~~وذكر بعض المفسرين أنه - عليه ms1767 الصلاة والسلام - دعى بقدح من ماء فغمس فيه
~~يده ثم غمس فيه أيديهن وقال بعضهم ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري،
~~وقيل: كان عمر - رضي الله عنه - يصافحهن عنه ولا يصح شيء من ذلك لا سيما
~~الأخير وكيف يفعل عمر - رضي الله عنه - أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة.
# (الرابعة) وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم تمس يده قط يد امرأة غير
~~زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها وإذا لم يفعل هو ذلك مع
# PageV07P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهر أنه كان يمتنع من
~~ذلك لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا
~~وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه وإن اختلفوا في
~~جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل
~~التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع
~~ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله
~~للضرورة.
### | [فائدة مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم]
# 1
# (الخامسة) دخل فيما لا يملكه المحارم فظاهره أنه لم تمس يده يد أحد من
~~محارمه وذلك على سبيل التورع وليس ذلك ممتنعا، وإن اقتضت عبارة النووي في
~~الروضة امتناعه حيث قال: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم لكنها
~~عبارة مؤولة وغير مأخوذ بظاهرها، وقد حكى شيخنا الإمام عبد الرحيم الإسنوي
~~الإجماع على الجواز، والذي ذكره الرافعي وغيره أنه لا يجوز للرجل مس بطن
~~أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها وقد يكون لفظ
~~الحديث من العموم المخصوص أو يدعي دخول المحارم فيما يملكه أي يملك مسه لا
~~أن المراد يملك الاستمتاع به وهو بعيد.
# (السادسة) وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة.
# (السابعة) قوله في الرواية التي ms1768 حكيناها في آخر الفائدة الأولى عن مسلم
~~وأبي داود ما مس بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها هو استثناء منقطع وتقديره
~~ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام.
# قال النووي وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه.
# (الثامنة) قوله ما كان يمتحن المؤمنات إلا بالآية أي يتلو الآية المذكورة
~~عليهن ولا يزيد شيئا من قبله فإن قيل: قد أخذ عليهن ترك النياحة قيل: هي
~~داخلة في المعروف المذكور في قوله.
# {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] وروى أبو بكر البزار في مسنده عن
~~ابن عباس في هذه الآية قال «كانت المرأة إذا جاءت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حلفها عمر بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس
~~دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله» فيه قيس بن الربيع مختلف فيه.
# (التاسعة) قوله (ولا ولا)
# PageV07P045
# وعن الزهري أو غيره عن عائشة قالت «جاءت فاطمة ابنة
~~عقبة بن ربيعة تبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عليها ألا يشركن
~~بالله شيئا ولا يزنين الآية قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى منها فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة
~~فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت: فنعم إذا فبايعها بالآية» . انفرد أحمد
~~بهذا الطريق.
#
### | [طرح التثريب]
# إشارة إلى بقية الآية وهو {ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] إلى
~~آخرها.
### | [فائدة قط تأكيد النفي في الزمن الماضي]
# 1
# (العاشرة) قط تأكيد النفي في الزمن الماضي وجمع فيها الجوهري في الصحاح
~~أربع لغات وهي فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء وتخفيفها وهي مضمومة بكل
~~حال، وزاد النووي في شرح مسلم لغة خامسة وهي فتح القاف وتشديد الطاء وكسرها
~~وسادسة وسابعة وهما فتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة ولم يذكر بعض
~~ما ذكره الجوهري فإنه لم يذكر سوى خمس لغات ولم ينقل فيها ابن سيده في
~~المحكم سوى ثلاث لغات ثم حكى عن بعض النحويين ms1769 أن أصل قولهم: قط بالتشديد
~~قطط فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخر متحركا إلى إعرابه ولو قيل فيه بالخفض
~~والنصب لكان وجها في العربية. انتهى.
# فأما الكسر فقد عرفت أن النووي حكاه واستفدنا من هذا البحث لغة ثامنة وهي
~~فتح القاف وتشديد الطاء وفتحها وأشهر هذه اللغات فتح القاف وتشديد الطاء
~~وضمها.
### | [حديث جاءت فاطمة ابنة عقبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم]
# الحديث الثالث.
# وعن الزهري أو غيره عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت عقبة بن
~~ربيعة تبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عليها {أن لا يشركن بالله
~~شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] الآية قالت: فوضعت يدها على
~~رأسها حياء فأعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى منها فقالت
~~عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما يبايعنا إلا على هذا قالت: فنعم إذا
# PageV07P046
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فبايعها بالآية» .
# (فيه) فوائد: (الأولى) هكذا وقعت هذه الرواية في مسند الإمام أحمد على
~~الشك في راويها عن عروة هل هو الزهري أو غيره، ومع ذلك فلا يحكم لها بالصحة
~~للجهل براويها وما كان ينبغي للشيخ - رحمه الله - أن يذكرها مع الأسانيد
~~الصحيحة مع أنه ليس فيها ما يدل على تبويبه وليست في شيء من الكتب الستة،
~~ولم تشتهر هذه القصة عن فاطمة هذه وإنما اشتهر شيء من ذلك عن أختها هند بنت
~~عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان بن حرب فذكر ابن عبد البر في الاستيعاب
# «في ترجمة هند أنه - عليه الصلاة والسلام - لما تلا عليها الآية ولا
~~يسرقن ولا يزنين، قالت: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول الله فلما قال: ولا
~~يقتلن أولادهن قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا» أو نحو هذا
~~من القول. انتهى.
# وفي كتب المفسرين أنه - عليه الصلاة والسلام - «لما فتح مكة جلس على
~~الصفا وبايع النساء فتلا عليهن الآية فجاءت هند امرأة أبي سفيان متنكرة
~~فلما سمعت ولا يسرقن قالت: إن أبا سفيان ms1770 رجل شحيح وقد أصبت من ماله فما
~~أدري يحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فهو لك حلال، ولما سمعت
~~ولا يزنين قالت: أوتزني الحرة؟ فقال عمر: لو كانت قلوب نساء العرب على قلب
~~هند ما زنت منهن امرأة قط، ولما سمعت ولا يقتلن أولادهن قالت: ربيناهم
~~صغارا فقتلتموهم كبارا فلما سمعت ولا يعصينك في معروف قالت: والله ما جلسنا
~~مجلسنا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء» .
# (الثانية) لم يذكر في هذه الرواية قوله تعالى {ولا يسرقن} [الممتحنة: 12]
~~؛ لأنه إنما تعلق غرضه بقوله ولا يزنين ليذكر ما فعلته عند تلاوتها.
# (الثالثة) قول عائشة أقري من الإقرار وقولها فوالله ما بايعنا إلا على
~~هذا فرويناه بإسكان العين على إسناد ذلك لعائشة وفي كلامها هذا ما يدل على
~~أن المبايعة كانت عامة لجميع المؤمنات وأنه لم يخص بها المهاجرات في زمن
~~الهدنة امتحانا لإيمانهن.
# (الرابعة) إن قلت: لم يورد الشيخ - رحمه الله - لقوله في التبويب وتحريم
~~المؤمنة على الكافر ما يدل عليه.
# (قلت) كأن ذلك فهم مما علم من آية الامتحان وأن سببها مهاجرة مؤمنات في
~~الهدنة وأنه
# PageV07P047
# باب عشرة النساء والعدل بينهن) عن عروة عن عائشة قالت
~~«اجتمعن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلن إلى فاطمة ابنة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فقلن لها: قولي له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة
~~أبي قحافة، قالت: فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مع عائشة في
~~مرطها، فقالت له: إن نساءك أرسلني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحبينني؟ قالت: نعم، قال: فأحبيها،
~~فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها، فقلن: إنك لم تصنعي
#
### | [طرح التثريب]
# كان مقتضى الصلح ردهن فنزل نقض الصلح في النساء بقوله تعالى {فلا ترجعوهن
~~إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] فقد فهم ذلك من
~~قصة ذكرها والله أعلم.
### | [باب عشرة النساء والعدل بينهن]
### | [حديث اجتمعن ms1771 أزواج النبي]
# باب عشرة النساء والعدل بينهن
# (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة قالت «اجتمعن أزواج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فأرسلن فاطمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن لها قولي
~~له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فدخلت على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وهو مع عائشة في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلنني إليك
~~وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أتحبينني؟ قالت نعم، قال: فأحبيها فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها فقلن:
~~إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه فقالت: والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال
~~الزهري: وكانت ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا فأرسلن زينب ابنة
~~جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل
# PageV07P048
# شيئا فارجعي إليه فقالت: والله لا أرجع إليه فيها
~~أبدا. قال الزهري وكانت ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا فأرسلن
~~زينب ابنة جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي
~~قحافة، قال كذا، ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أرقب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأنظر طرفه هل يأذن لي أن أنتصر منها فلم يتكلم، قال كذا، فشتمتني
~~حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها قالت:
~~فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ابنة أبي بكر قالت عائشة: ولم
~~أر امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب
~~به إلى
#
### | [طرح التثريب]
# في ابنة أبي قحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أرقب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأنظر طرفه هل يأذن لي في أن أنتصر منها فلم يتكلم فشتمتني حتى ظننت
~~أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن ms1772 أفحمتها قالت: فقال لها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ابنة أبي بكر، قالت عائشة: ولم أر
~~امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به
~~إلى الله عز وجل من زينب ما عدا سورة من غرب حد كان فيها يوشك منها الفيئة»
~~رواه النسائي من هذا الوجه وقال هذا خطأ والصواب الذي قبله يريد جعل محمد
~~بن عبد الرحمن بن الحارث مكان عروة كما في الصحيحين (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه النسائي من هذا الوجه فقال: أنا
# PageV07P049
# الله عز وجل من زينب ما عدا سورة غرب حد كان فيها
~~يوشك منها الفيئة» رواه النسائي من هذا الوجه، وقال: هذا خطأ والصواب الذي
~~قبله يريد ما في الصحيحين من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث
~~عن عائشة وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني إنه الصواب.
#
### | [طرح التثريب]
# محمد بن رافع النيسابوري ثقة مأمون ثنا عبد الرزاق فذكره ثم قال: هذا خطأ
~~والصواب الذي قبله يريد ما رواه قبل ذلك من طريق صالح بن كيسان وشعيب بن
~~أبي حمزة ورواه مسلم في صحيحه من طريق صالح بن كيسان ويونس ثلاثتهم عن
~~الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة. وذكره البخاري
~~تعليقا فقال: وقال أبو مروان وهو يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن
~~عروة عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن
~~الحارث بن هشام قالت عائشة: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فاستأذنت فاطمة» ، هذه اللفظة غير زيادة فطوى القصة لتقدمها من وجه آخر كما
~~سنذكره وقد يتوهم في قول الشيخ - رحمه الله - أن هذه الرواية في الصحيحين
~~أنها في البخاري مسندة وليس كذلك، وإنما هي فيه معلقة كما عرفته وما صوبه
~~النسائي وافقه عليه محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني وتبعهما أبو الحجاج
~~المزي في الأطراف وبسط فيه الاختلاف على الزهري في ذلك فإنه ms1773 قد اختلف عليه
~~فيه من وجوه أخرى هذه أرجحها.
# وروى البخاري من طريق سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
~~«أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة
~~وصفية وسودة والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عائشة فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أخرها حتى إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت
~~عائشة بعث صاحب العطية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة
~~فكلم حزب أم سلمة فقلن لها:
# PageV07P050
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلم الناس فيقول: من أراد أن
~~يهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية فليهد إليه حيث كان من
~~بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت: ما قال
~~لي شيئا فقلن لها: فكلميه فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا فسألنها
~~فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال
~~لها: لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة
~~قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث المتقدم دون قول عائشة ولم
~~أر امرأة خيرا منها إلى آخره.
# (الثانية) قولها: اجتمعن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في
~~رواية أحمد والنسائي بإثبات النون وهي لغة قليلة وردت في كتاب الله والسنة
~~وهي المشهورة عند الناس بلغة أكلوني البراغيث، ولو قالت: أكلني لكان أفصح،
~~وقد تبين بالرواية التي سقناها من عند البخاري أن المراد من أمهات المؤمنين
~~من عدا حفصة وصفية وسودة.
# (الثالثة) قوله ينشدنك هو بفتح أوله وبضم الشين أي ms1774 يسألنك كما في رواية
~~الأخرى يقال: نشدت فلانا إذا قلت له: نشدتك الله أي سألتك الله كأنك ذكرته
~~إياه أي تذكر، ونسبة عائشة - رضي الله عنها - إلى أبي قحافة وإن كان صحيحا
~~سائغا إلا أن فيه نوع غض منها لنقص رتبته بالنسبة إلى أبيها الصديق لا سيما
~~إن كان ذلك قبل إسلام أبي قحافة - رضي الله عنهم -.
# (الرابعة) قال النووي معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب وكان -
~~صلى الله عليه وسلم - يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه وأما محبة القلب
~~فكان يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا
~~يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى،
~~وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال.
# وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه - عليه الصلاة والسلام - هل
~~كان يلزمه القسم بينهن على الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا
~~يلزمه ذلك بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان فالمراد بالحديث طلب المساواة
~~في محبة القلب لا العدل في كان حاصلا قطعا ولهذا كان يطاف به - صلى الله
~~عليه وسلم - في مرضه عليهن حتى ضعف فاستأذنهن في أن
# PageV07P051
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يمرض في بيت عائشة فأذن له.
# (قلت) الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي وجوب القسم عليه
~~كغيره وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري وقال أبو العباس القرطبي: ليس معناه
~~أنه جار عليهن فمنعهن حقا هو لهن؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - منزه عن
~~ذلك ولأنه لم يكن العدل بينهن واجبا عليه لكن صدر ذلك منهن بمقتضى الغيرة
~~والحرص على أن يكون لهن مثل ما كان لعائشة من إهداء الناس له إذا كان في
~~بيوتهن ويحتمل أنهن طلبن منه التسوية في محبة القلب؛ ولذلك «قال لفاطمة -
~~عليها السلام -: ألست تحبين من أحب قالت: بلى، قال: فأحبي هذه» وكلا
~~الأمرين لا يجب العدل بين النساء فيه أما الهدية فلا تطلب من المهدي فلا
~~يتعين لها وقت وأما الحب فغير داخل ms1775 تحت قدرة الإنسان ولا كسبه.
# (قلت) مقتضى القصة التي سقناها من عند البخاري أن الذي طلبنه منه
~~مساواتهن لعائشة في الإهداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيوتهن وقد
~~صرحت له أم سلمة بذلك مرارا قبل حضور فاطمة وزينب ولم يصدر ذلك منهن عن
~~اعتدال وهذا الكلام فيه تعريض بطلب الهدية واستدعائها وذلك ينافي كماله -
~~عليه الصلاة والسلام - أي أن يقوله على سبيل العموم.
# أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه وتكريمه فلا مانع منه
~~بل آحاد ذوي المودات يمتنع من مثل ذلك، ولعل قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~في جواب أم سلمة «لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة
~~إلا عائشة» إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمر سماوي
~~لا حيلة لي فيه ولا صنع بدليل اختصاصها بنزول الوحي علي وأنا في ثوبها دون
~~غيرها من أمهات المؤمنين فلا يمكنني قطع ذلك ولا أمر الناس بخلافه.
# (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي دخول فاطمة وزينب على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وهو مع عائشة في مرطها دليل على جواز مثل ذلك إذ ليس فيه كشف
~~عورة ولا ما يستقبح على من فعل ذلك مع خاصته وأهله.
# (قلت) قد تبين برواية مسلم والنسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة
~~أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان فلو كره - عليه الصلاة والسلام -
~~دخولهما على تلك الحالة لحجبهما أو تغير عن حالته
# PageV07P052
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التي كان عليها.
# (فإن قلت) فقد روى النسائي وابن ماجه من رواية النهي عن عروة عن عائشة
~~قالت: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن وهي غضبى فذكرت شيئا من هذه
~~القصة.
# (قلت) الظاهر أن هذه واقعة أخرى وسنزيد ذلك إيضاحا.
# (السادسة) المرط بكسر الميم وإسكان الراء ذكر بعضهم أنه كساء معلم يكون
~~تارة من خز وتارة من صوف وزاد بعضهم في وصفه أن يكون مربعا وقال بعضهم: إن
~~سداه ms1776 من شعر ولم يشترط بعضهم فيه أن يكون معلما أي له علم.
# (السابعة) قولها تساميني أي تعاديني من قولهم سامه خطة خسف أي كلفه ما
~~يشق عليه ويذله.
# قال أبو العباس القرطبي وفيه بعد من جهة اللسان والمعنى والله أعلم.
# (الثامنة) قولها يشتمني بكسر التاء والطرف بفتح الطاء وإسكان الراء
~~البصر.
# قال النووي واعلم أنه ليس فيه دليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن
~~لعائشة في ذلك ولا أشار بعينه ولا غيرها بل لا يحل اعتقاد ذلك فإنه - صلى
~~الله عليه وسلم - يحرم عليه خائنة الأعين وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم
~~ينهها، وقال أبو العباس القرطبي: كأن زينب لما بدأتها بالعتب واللوم كانت
~~كأنها ظالمة فجاز لعائشة أن تنتصر لقوله تعالى {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك
~~ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] .
# (قلت) وفي رواية النسائي من طريق النهي عن عروة عن «عائشة فأعرضت عنها
~~حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى
~~رأيتها قد يبست ريقها في فيها ما ترد على شيء» وهذا مما يدل على أنها واقعة
~~أخرى كما تقدم.
# (التاسعة) قولها حتى أفحمتها بالفاء والحاء المهملة أي أسكتها، يقال:
~~أفحمه إذا أسكته في خصومة أو غيرها.
# (العاشرة) قوله - عليه الصلاة والسلام - أنها ابنة أبي بكر قال النووي
~~معناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها، وقال أبو العباس القرطبي: هو
~~تنبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه واكتسبت الجزالة والبلاغة والفضيلة
~~منه وطيب الفروع بطيب عذوقها، وغذاؤها من عروقها كما قال:
# طيب الفروع من الأصول ولم ير، فرع يطيب وأصله الزقوم.
# ففيه مدح عائشة وأبيها - رضي الله عنهما -.
# (قلت) ولعله استحسن منها كونها لم تبدأ زينب بالكلام حتى تكلمت زينب
~~وزادت فصارت عائشة منتصرة لا سبيل عليها ثم بعد ذلك بلغت ما أرادت فكان لها
~~العاقبة والظفر بالمقصود.
# (الحادية عشرة)
# PageV07P053
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه فضيلة ظاهرة لأمتي المؤمنين المذكورتين أما زينب فلما اتصفت به من
~~هذه الأوصاف الجميلة.
# وأما ms1777 عائشة فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما تعرفه منها
~~وقولها.
# (وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل) هو بالذال المعجمة ثم
~~يحتمل أن يكون من البذل وهو العطاء وأن يكون من البذلة وهو الامتهان بالعمل
~~والخدمة فكانت زينب - رضي الله عنها - تعمل بيدها عمل النساء من الغزل
~~والنسج وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله والتكسب به، وكانت تتصدق بذلك
~~وتصل به ذوي رحمها وهي التي كانت أطولهن يدا بالعمل والصدقة وأشار إليها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا» ، وقولها
~~من زينب وضعت الظاهر موضع المضمر وكان الأصل أن تقول منها كما قالت أولا
~~ولم أر امرأة خيرا منها.
# (الثانية عشرة) قولها.
# (ما عدا) من صيغ الاستثناء وهي مع ما، فعل ينصب ما بعده وبدونها حرف يخفض
~~ما بعده على المشهور في الحالتين و (السورة) بفتح السين المهملة وإسكان
~~الواو وبعدها راء ثم هاء الثوران وعجلة الغضب ومنه سورة الشراب وهي قوته
~~وحدته و (الغرب) بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة وآخره باء موحدة
~~الحدة وهي شدة الخلق وثورانه ومنه غرب السيف وهو حده وغرب كل شيء حده،
~~يقال: في لسانه غرب أي حدة والحد بفتح الحاء المهملة يحتمل أن يراد به
~~القوي الشديد من حد الشراب وهو صلابته وحد الرجل وهو بأسه ويحتمل أن يراد
~~غضب بالغ أقصى الغاية من حد الشيء وهو منتهاه ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله:
~~" غرب " فإن الحدة بكسر الحاء وآخره هاء والحد بفتح الحاء بلا هاء آخره ما
~~يعتري الإنسان من النزق والغضب وكذا في روايتنا من غرب حد بتنوينهما، وفي
~~رواية مسلم والنسائي سورة من حد ليس فيهما لفظ غرب وفي بعض نسخ مسلم من حدة
~~بكسر الحاء وبالهاء وقولها يوشك بضم أوله وبكسر الشين المعجمة أي تسرع
~~وقوله الفيئة بفتح الفاء وبالهمز أي الرجوع، وهو منصوب بقوله يوشك ومعنى
~~الكلام وصفها بأنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة ms1778 غضب ترجع عنها
~~سريعا ولا تصر عليها فهي سريعة الغضب سريعة الرضا فتلك
# PageV07P054
# وعنها قالت.
# «والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي
~~والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه
~~لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف
~~فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة للهوى كذا في سماعنا من المسند
~~للهوى وقال الشيخان على اللهو وفي رواية للبخاري تسمع اللهو» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بتلك كما جاء في الحديث قال النووي وقد صحف صاحب التحرير في هذا الحديث
~~تصحيفا قبيحا جدا فقال ما عدا سودة بالدال وجعلها سودة بنت زمعة وهذا من
~~فاحش الغلط نبهت عليه لئلا يغتر به.
### | [حديث والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون]
# (الحديث الثاني) وعنها قالت «والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من
~~أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة
~~للهو وقال الشيخان على اللهو» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من طريق معمر بمعناه وفيه بعد قوله الحديثة السن
~~(تسمع اللهو) وأخرجه البخاري أيضا من طريق صالح بن كيسان وفيه والحبشة
~~يلعبون في المسجد وليس فيه ما بعد قوله إلى لعبهم، وأخرجه البخاري تعليقا
~~ومسلم مسندا من طريق يونس بن زيد وفيه حريصة على اللهو وذلك عند مسلم وليس
~~عند البخاري فإنه إنما ساق هذه الرواية المعلقة مختصرة، وأخرجه البخاري من
~~طريق الأوزاعي وفيه (الحريصة على اللهو) وأخرجه مسلم والنسائي من طريق عمرو
~~بن الحارث وفيه «فاقدروا قدر الجارية الغربة الحديثة السن» خمستهم عن
~~الزهري عن عروة عن عائشة وله طرق أخرى تركتها اختصارا.
# (الثانية) فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق
~~به ما ms1779 في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر وقال المهلب
~~شارح البخاري: المسجد
# PageV07P055
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين
~~وأهله فهو جائز في المسجد واللعب بالحراب من تدريب الشجعان على معاني
~~الحروب وهي من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب فهو جائز في المسجد وغيره.
### | [فائدة نظر النساء إلى لعب الرجال]
# 1
# (الثالثة) وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال قال ابن بطال وقد يمكن أن
~~يكون تركه إياها لتنظر إلى اللعب بالحراب لتضبط السنة في ذلك وتنقل تلك
~~الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك.
# (الرابعة) وفيه أنه لا بأس بترويح النفس بالنظر إلى بعض اللهو المباح.
# (الخامسة) استدل به على جواز نظر المرأة للرجل وفيه لأصحابنا أوجه:
# (أحدها) وهو الذي صحح الرافعي جوازه فتنظر جميع بدنه إلا ما بين السرة
~~والركبة.
# و (الثاني) لها أن تنظر منه ما يبدو في المهنة فقط وهذا الحديث محتمل
~~للوجهين.
# و (الثالث) وهو الذي صححه النووي لجماعة تحريم نظرها له كما يحرم نظره
~~إليها واستدل هؤلاء بقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور:
~~31] «وبقوله - عليه الصلاة والسلام - لأم سلمة وأم حبيبة - رضي الله عنهما
~~- احتجبا عنه أي عن ابن أم مكتوم فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا فقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . رواه الترمذي وغيره
~~وحسنه هو وغيره وأجابوا عن حديث عائشة هذا بجوابين:
# (أحدهما) أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم
~~وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في
~~الحال.
# و (الثاني) لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر أو أنها كانت
~~صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا
~~يمنع النظر ولا يخفى أن محل الخلاف فيما إذا كان النظر بغير شهوة ولا خوف
~~فتنة فإن كان كذلك حرم قطعا. ms1780
### | [فائدة بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة]
# 1
# (السادسة) وفيه بيان ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~الرأفة والرحمة وحسن الخلق ومعاشرة الأهل بالمعروف وذلك من أوجه:
# (منها) تمكينه - عليه الصلاة والسلام - عائشة من النظر إلى هذا اللهو.
# (ومنها) أنه لم يقطع ذلك عليها بل جعل الخيرة إليها في قدر وقوفها.
# (ومنها) مباشرته - عليه الصلاة والسلام - سترها بنفسه الكريمة وبردائه
~~ومرافقتها في ذلك بنفسه وأنه لم يكله إلى غيره وإلى ذلك أشارت بقولها: ثم
# PageV07P056
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يقوم من أجلي.
### | [فائدة اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب]
# (السابعة) .
# (إن قلت) في هذه الرواية أنها كانت في تلك الحالة بين أذنه وعاتقه وفي
~~رواية أخرى خدي على خده وفي رواية أخرى فوضعت رأسي على منكبه وكلها في
~~الصحيح فكيف الجمع بينها.
# (قلت) لا تنافي بينها فإنها إذا وضعت رأسها على منكبه صارت بين أذنه
~~وعاتقه فإن تمكنت في ذلك صار خدها على خده وإن لم يتمكن قارب خدها خده.
# (الثامنة) قولها فاقدروا هو بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره
~~وهو من التقدير أي قدروا في أنفسكم قدر رغبة من تكون بهذه الصفة من حداثة
~~السن والحرص على اللهو ولا مانع لها من ذلك حتى ينتهي وأشارت بذلك إلى طول
~~مدة وقوفها لذلك، ومن المعلوم أن من كانت بهذه الصفة تحب اللهو والتفرج
~~والنظر إلى اللعب حبا بليغا وتحرص على إدامته ما أمكنها ولا يمكن ذلك إلا
~~بعد زمن طويل.
# وقوله في رواية مسلم العربة بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالباء
~~الموحدة ومعناه المشتهية للعب المحبة له.
# (التاسعة) قوله: الحريصة للهو، كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام أحمد
~~ومعناه أنها حريصة لأجل تحصيل ما تهواه نفسها من اللعب واللهو ولم تتصف
~~بالحرص لأجل محبة المال كما يعهد من غيرها فإنها لم تكن بتلك الصفة، وما
~~كان حرصها إلا كحرص الصغار على تحصيل ما تهوى نفسها من ms1781 النظر للعب، وفي
~~الصحيح حريصة على اللهو وهو أظهر توجيها وهو منصوب على الحال، وفي رواية
~~للبخاري تقدم ذكرها " الحديثة السن تسمع اللهو " أي إن حداثة سنها مع سماع
~~اللهو يوجب ملازمتها له فما ظنك برؤية اللهو التي هي أبلغ من سماعه.
# (العاشرة) قولها في أول الحديث (والله) فيه الحلف لتوكيد الأمر وتقويته
~~وقولها رأيت بضم التاء والحجرة أرادت بها منزلها وكلام بعضهم يقتضي أن
~~أصلها حظيرة الإبل والحبشة بفتح الحاء والباء والشين ويقال فيهم: حبش بغير
~~هاء، وقال صاحب المحكم وقد قالوا: الحبشة وليس بصحيح في القياس؛ لأنه لا
~~واحد له على مثال فاعل فيكون مكسرا على فعلة.
# PageV07P057
# وعنها قالت «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا
~~دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فررن منه فيأخذهن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فيردهن إلي»
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول صلى الله عليه وسلم فررن منه]
# الحديث الثالث) وعنها قالت «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فررن منه فيأخذهن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فيردهن إلي» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمعناه
~~وفي لفظ لمسلم وهو اللعب.
# (الثانية) قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن قال: وهن مخصوصات من الصور
~~المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن
~~وبيوتهن وأولادهن قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة
~~شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع
~~ذلك لا كراهة اللعب، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة:
~~هو منسوخ بالنهي عن الصور. انتهى.
# ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة - عليهم السلام - من دخول البيت
~~الذي فيه صورة، وقد يقال فيه مثل الخلاف المتقدم بين الخطابي والنووي في
~~الكلب المأذون في اتخاذه هل تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو ms1782 فيه فقال
~~الخطابي: لا، وهو أرجح وقال النووي: نعم وفي اطراد مثل ذلك هنا نظر إذ لو
~~كان كذلك لمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - دخول مثل هذه الصورة في بيته،
~~وإن كان اللعب بها مباحا لحرصه على دخول الملائكة إليه وأن ذلك لا بد لهم
~~منه. والله أعلم.
# (الثالثة) قال أبو العباس القرطبي البنات جمع بنت وهن الجواري وأضيفت إلى
~~اللعب وهي جمع لعبة وهو ما تلعب به البنات؛ لأنهن اللواتي يصنعنها ويلعبن
~~بها قلت المراد بالبنات هنا نفس اللعب وتسميتهن بذلك من محاسن التشبيه
~~الصوري كتسميته المنقوش في الحائط أسدا. والله أعلم.
### | [فائدة حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولطيف معاشرته مع زوجته ومن يزورها]
# 1
# (الرابعة) فيه حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام - ولطيف معاشرته مع زوجته
~~ومن يزورها من صواحبها بتمكينها من ذلك وجمع من يساعدها على ذلك عليها وما
~~كان هذا إلا في زمان الصغر قبل البلوغ.
### | [حديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل]
# 1
# PageV07P058
# وعن جابر قال «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - والقرآن ينزل زاد مسلم في رواية فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فلم ينهنا»
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الرابع) وعن جابر «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - والقرآن ينزل» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة عن
~~عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر زاد مسلم في رواية له «لو كان شيئا ينهى عنه
~~لنهانا عنه القرآن» وليست هذه الرواية مطابقة لروايتنا من طريق الإمام أحمد
~~لزيادة عطاء بن أبي رباح في هذه الرواية بين عمرو بن دينار وجابر وأخرجه
~~البخاري أيضا من طريق ابن جريج ومسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري
~~كلاهما عن عطاء عن جابر ليس فيه والقرآن ينزل، وأخرجه مسلم أيضا من رواية
~~معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي الزبير عن ms1783 جابر قال «كنا نعزل على عهد نبي
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم
~~ينهنا» وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر
~~قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي
~~جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما
~~قدر لها، قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت فقال: قد
~~أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» وروى الترمذي والنسائي من طريق محمد بن عبد
~~الرحمن بن ثوبان عن «جابر قال: قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت
~~اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه
~~لم يمنعه» وله عن جابر.
# (الثانية) العزل أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج وقد
~~استدل جابر على إباحته بكونهم كانوا يفعلونه في زمن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أن قول
~~الصحابي كنا نفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول مرفوع حكما، وخالف في ذلك
~~فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي فقالوا: إنه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه - عليه
~~الصلاة والسلام - على ذلك، لكن هذا
# PageV07P059
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الاحتمال مدفوع هنا لما قدمناه من صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر
~~«فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا» فثبت بذلك اطلاعه
~~وتقريره وهو حجة بالإجماع، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال أصحابنا
~~الشافعية: إن النساء أقسام:
# (أحدهما) الزوجة الحرة وفيها طريقان أظهرهما أنها إن رضيت جاز وإلا
~~فوجهان أصحهما عند الغزالي والرافعي والنووي الجواز، والطريق الثاني أنها
~~إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان.
# (الثاني) الزوجة الأمة وهي مرتبة على الحرة إن جوزناه فيها ففي الأمة
~~أولى، وإلا فوجهان أصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد.
# (الثالث) الأمة المملوكة يجوز العزل عنها قال ms1784 الغزالي والرافعي والنووي
~~بلا خلاف لكن حكى الروياني في البحر وجها أنه لا يجوز لحق الولد.
# (الرابع) المستولدة قال الرافعي: رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة
~~وأولى بالمنع؛ لأن الولد حر وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز؛
~~لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم، قال الرافعي: وهذا أظهر،
~~هذا تفصيل مذهبنا وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو تغير إذنها.
# وقال المالكية: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا
~~بإذن سيدها بخلاف السراري، هذه عبارة ابن الحاجب في مختصره وقال ابن عبد
~~البر في التمهيد: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا
~~بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما
~~لا يلحقه عزل وفي دعوى نفي الخلاف نظر لما قد عرفته من مذهبنا، وقال في
~~الأمة المملوكة: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها
~~وفي إطلاقه نظر لما عرفته في مذهبنا.
# وقال الحنفية: يجوز العزل عن مملوكته بغير إذنها ولا يجوز عن زوجته الحرة
~~إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يبح إلا بإذن سيدها نص عليه وقيل: بل بإذنهما،
~~وقيل: لا يباح العزل بحال وقيل: يباح بكل حال، وقال ابن حزم الظاهري: لا
~~يحل العزل عن حرة ولا أمة مطلقا، واستدل بما في صحيح مسلم من حديث جدامة
~~بنت وهب أخت عكاشة في حديث قالت فيه «وسألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8]
~~» وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في العزل عن الجارية فرخص فيه جماعة من
# PageV07P060
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحابة منهم علي وسعد بن أبي وقاص وأيوب وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر
~~والحسن بن علي وخباب بن الأرت وابن المسيب وطاوس وروينا عن أبي بكر الصديق
~~وعمر وعلي رواية ثانية وابن مسعود وابن عمر أنهم كرهوا ذلك، ونقل ابن حزم
~~عن أبي أمامة الباهلي أنه سئل عن ms1785 العزل فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وعن
~~عمر وعثمان أنهما كانا ينكران العزل قال: وصح أيضا عن الأسود بن يزيد
~~وطاوس. انتهى.
# واحتج من منع مطلقا بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرفوعا «لا عليكم
~~أن لا تفعلوا فإنما هو القدر» قال أبو العباس القرطبي: كأن هؤلاء فهموا من
~~(لا) النهي عما سئلوا عنه، وحذف بعد قوله (لا) فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم
~~ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي. انتهى.
# وقال الأكثرون: ليس هذا نهيا وإنما معناه ليس عليكم جناح أو ضرر في أن لا
~~تفعلوا ويدل لذلك اللفظ المشهور في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين «أنه -
~~عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن العزل أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من
~~نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» واستدل ابن حبان في صحيحه على
~~تحريم العزل بحديث أبي ذر الذي أخرجه في صحيحه وفيه في أثناء حديث قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء
~~الله أحياه وإن شاء الله أماته ولك أجر» وأقوى ما استدل به لذلك حديث جدامة
~~المتقدم ذلك الوأد الخفي وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: هو فرد
~~من حديثها وقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك في حديثه.
# وقال البيهقي في المعرفة عورض بحديث أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سئل عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى،
~~قال: كذبت اليهود» قال البيهقي ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق التنزيه.
~~انتهى.
# وحمل والدي - رحمه الله - أيضا حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال
~~المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل؛ لأن المني يغذوه
~~فقد يؤدي إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا، وسأل والدي أيضا الجمع بينهما
~~بأوجه:
# (منها) أن قولهم أنها الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير
~~بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله - عليه الصلاة والسلام -:
~~إنه ms1786 الوأد الخفي فإنه يدل على أنه ليس في
# PageV07P061
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حكم الظاهر أصلا فلا يرتب عليه حكمه وهذا كقوله: إن الرياء هو الشرك
~~الخفي وإنما شبه بالوأد من وجه؛ لأن فيه قطع طريق الولادة، وذكر ابن عبد
~~البر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها
~~الحالات السبع؛ فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاءك وروى البيهقي في المعرفة
~~نحوه عن ابن عباس وقد يشكل على المشهور عند أصحابنا من إباحة العزل ما أفتى
~~به الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه يحرم على
~~المرأة استعمال دواء ما يمنع من الحبل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد
~~يقال هذا سبب لامتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك للسبب فهو كترك الوطء
~~مطلقا. والله أعلم.
# (الثالثة) محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله
~~إمام الحرمين فقال: حيث قلنا بالتحريم، فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء
~~خارجا تحرزا عن الولد قال: وأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب
~~القطع بأنه لا يحرم. انتهى.
# وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن
~~ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد. والله أعلم.
# (الرابعة) قد أوضح قوله " والقرآن ينزل " بقوله في رواية مسلم " لو كان
~~شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " والظاهر أن معناه أن الله تعالى كان
~~يطلع نبيه - عليه الصلاة والسلام - على فعلنا وينزل في كتابه المنع من ذلك
~~كما وقع ذلك في قضايا كثيرة، ولهذا قال ابن عمر - رضي الله عنهما - " كنا
~~ننتقي الكلام والانبساط مع نسائنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~هيبة أن ينزل فيها شيء، فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمنا
~~وانبسطنا " رواه البخاري في صحيحه.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة استدل جابر بالتقرير من الله تعالى
~~على ذلك ms1787 وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - لكنه مشروط بعلمه بذلك.
# PageV07P062
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخلت
~~الجنة فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر فأردت
~~أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر وقال مرة فأخبر بها عمر فقال:
~~يا رسول الله وعليك يغار» قال سفيان سمعته من ابن المنكدر وعمر وسمعا جابرا
~~يزيد أحدهما على الآخر
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث الخامس) وعنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخلت الجنة
~~فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت: لمن هذا؟ فقيل لعمر فأردت أن
~~أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر، وقال مرة فأخبر بها عمر فقال: يا
~~رسول الله وعليك يغار» قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر وعمر وسمعا جابرا
~~يزيد أحدهما على الآخر عليه أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن
~~المنكدر وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة
~~عن عمرو وحده عن جابر وأخرجه البخاري والنسائي من طريق عبد العزيز بن أبي
~~سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا «رأيتني دخلت الجنة فإذا
~~أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال
~~ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر
~~إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار» وأخرجه
~~مسلم من هذا الوجه بدون قصة عمر وقدم الشيخ - رحمه الله - قصة عمر - رضي
~~الله عنه - هذه في باب الوضوء من حديث بريدة وتكلم عليها في الشرح بما يغني
~~عن الكلام عليها هنا وإنما ذكرها لما فيه من ذكر الغيرة التي تجري في
~~معاشرة الأزواج كثيرا والحديث يدل على أن لها أصلا في الشرع وأنها تراعى في
~~الجملة ولا تنكر.
# وقد بوب
# PageV07P063
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال ms1788 رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها
~~الدهر» .
#
### | [طرح التثريب]
# البخاري في صحيحه باب غيرة النساء ووجدهن وأورد فيه حديث «عائشة قالت قال
~~لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت
~~عني غضبى، فقالت: قلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك
~~تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت عني غضبى قلت: لا ورب إبراهيم قالت: قلت: أجل
~~والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» وحديثها أيضا «ما غرت على امرأة
~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - إياها وثنائه عليها، ولقد أوحي إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب» .
### | [حديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى]
# 1
# (الحديث السادس) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى
~~زوجها الدهر» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق ولفظ مسلم فيه زيادة
~~قال. «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم» وأخرجه البخاري من
~~طريق عبد الرزاق وابن المبارك كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله لم يخنز هو بفتح الياء وإسكان الخاء المعجمة وكسر النون
~~وفتحها وآخره زاي أي لم يتغير فقال: خنز بفتح النون وكسرها يخنز بهما أيضا
~~أي يتغير حكى اللغتين في الماضي والمضارع صاحب المشارق والنووي وحكاهما في
~~الماضي صاحب المحكم واقتصر صاحب الصحاح والنهاية على الكسر في الماضي
~~والفتح في المضارع، ومثله في المعنى خزن أيضا وخم وصل وأخم وأصل بزيادة
~~همزة فيهما ونتن بالضم وأنتن قال صاحب المحكم يقال خنز اللحم والتمر والجوز
~~فسد.
# (الثالثة) قال النووي: قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل ms1789 لما أنزل الله
~~عليهم
# PageV07P064
# باب الإحسان إلى البنات) عن عروة أن «عائشة قالت:
~~جاءت امرأة، ومعها ابنتان لها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها
~~إياها فأخذتها
#
### | [طرح التثريب]
# المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت
~~انتهى.
# وقيل أنه كان يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط
~~الثلج فيأخذون منه قدر كفايتهم ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه
~~للجمعة والسبت فإن قعدوا إلى أكثر من ذلك فسد فادخروا ففسد عليهم، ويحتمل
~~أن التغير كان قديما قبل وجود بني إسرائيل سببه ما علمه الله مما يحدث من
~~بني إسرائيل بعد ذلك، والله أعلم.
# (الرابعة) حواء بفتح الحاء المهملة، وتشديد الواو ممدود قال ابن عباس
~~سميت حواء لأنها أم كل حي، وقيل لأنها ولدت لآدم - صلى الله عليه وسلم -
~~أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى، واختلفوا متى خلقت من ضلعه
~~فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة.
# (الخامسة) قوله الدهر منصوب أي لم تخنه أبدا، ومعنى الحديث أنها أم بنات
~~آدم فأشبهنها، ونزع العرق إليها لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس فزين
~~لها أكل الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة فأكلا منها، وليس المراد خيانة
~~في فراش فإن ذلك لم يقع لامرأة نبي قط حتى ولا امرأة نوح، ولا امرأة لوط
~~الكافرتان فإن خيانة الأولى إنما هو بإخبارها الناس أنه مجنون، وخيانة
~~الثانية بدلالتها على الضيف كما ذكره المفسرون.
### | [فائدة عشرة النساء]
# 1
# (السادسة) أورد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في عشرة النساء إشارة
~~إلى التسلي فيما يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى، وأن ذلك من جبلاتهن
~~وطبائعهن إلا أن منهن من تضبط نفسها، ومنهن من لا تضبط، وفي استحضار ذلك
~~إعانة على احتمالهن، ودوام عشرتهن، والله أعلم.
### | [باب الإحسان إلى البنات]
### | [حديث من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن]
# (باب الإحسان إلى البنات) عن عروة أن «عائشة قالت ms1790 جاءت امرأة، ومعها
~~ابنتان لها فلم تجد عندي
# PageV07P065
# فشقتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، ودخل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على تفئة ذلك فحدثته حديثها فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا
~~من النار» قال عبد الرزاق فكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في
~~كتابه يعني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة رواه الترمذي مقتصرا على
~~المرفوع، وقال حديث حسن، وهو في الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبي بكر بين
~~الزهري، وعروة.
#
### | [طرح التثريب]
# شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ثم قامت
~~فخرجت هي وابنتاها، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على تفئة ذلك فحدثته
~~حديثها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتلي من هذه البنات بشيء
~~فأحسن إليهن كن له سترا من النار» قال عبد الرزاق، وكان يذكره عن عبد الله
~~بن أبي بكر عن عروة رواه الترمذي مقتصرا على المرفوع، وقال حديث حسن، وهو
~~في الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبي بكر بين الزهري، وعروة (فيه) . فوائد:
# (الأولى) رواه الترمذي عن العلاء بن مسلمة عن عبد المجيد بن عبد العزيز
~~بن أبي داود عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مقتصرا على المرفوع بلفظ
~~«فصبر عليهن كن له حجابا من النار» ، وقال هذا حديث حسن، ورواه البخاري،
~~ومسلم، والترمذي أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن
~~عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة بتمامه، وليس في رواية
~~البخاري، والترمذي فأحسن إليهن.
# وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الشيخان أيضا بتمامه من رواية شعيب بن أبي
~~حمزة عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة، وروى مسلم من
~~رواية عراك بن مالك عن عائشة «أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها
~~فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل ms1791 واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة
~~لتأكلها
# PageV07P066
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني
~~شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إن الله قد
~~أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار» .
# (الثانية) قوله على تفئة ذلك أي على أثره، وهو بفتح التاء المثناة من
~~فوق، وكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة ثم تاء تأنيث قال صاحب النهاية، وفيه
~~لغة أخرى على تئفة ذلك بتقديم الياء على الفاء، وقد تشدد قال: والتاء فيهما
~~زائدة على أنها تفعلة.
# وقال الزمخشري لو كانت تفعلة لكانت على وزن تهنئة فهي إذا لولا القلب
~~لكانت فعيلة لأجل الإعلال، ولامها همزة، وقال صاحب المحكم أتيته على تفئة
~~ذاك أي على حينه وزمانه حكى اللحياني فيه الهمز والبدل، وليس على التخفيف
~~القياسي لأنه قد اعتد به لغة ثم ذكر أنه يقال على تيئفة ذاك كتفيئة فعلة
~~عند سيبويه وتفعلة عند أبي علي، وعقد الجوهري مادة تفأ، وقال تفىء تفئا إذا
~~احتد وغضب انتهى.
# ويمكن أن يكون ما سبق مأخوذا من هذا فإن الذي يكون على أثر الشيء يكون في
~~حينه وفوره، والله أعلم.
# (الثالثة) قوله ابتلي على البناء للمفعول أي امتحن واختبر، وقال النووي
~~إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونه في العادة قال الله تعالى {وإذا بشر
~~أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم} [النحل: 58] ، ومقتضاه أنه من
~~البلاء، والأول وهو أنه من الاختبار أولى، والله أعلم.
# (الرابعة) الظاهر أن الإشارة في قوله من هذه البنات للتحقير، وهو بحسب
~~اعتقاد المخاطب لا في نفس الأمر.
# (الخامسة) قوله بشيء يصدق بالقليل والكثير فيتناول الواحدة فالإحسان
~~إليها ستر من النار فإن زاد على ذلك حصل له مع ذلك السبق مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى الجنة كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح «من عال
~~جاريتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم بين أصابعه» .
# (السادسة) ودخل في الحديث ms1792 ما إذا كان المبتلى بذلك رجلا، وما إذا كان
~~امرأة، وسواء كانت بنت المربي لها أم لا، وسواء كانت يتيمة أم لا.
# (السابعة) المراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة
~~وكسوة وغيرها، والنظر في أصلح الأحوال لهن، وتعليمهن ما يجب تعليمه،
~~وتأديبهن وزجرهن عما لا يليق بهن فكل ذلك من الإحسان، وإن كان بنهر أو ضرب
~~عند الاحتياج لذلك
# PageV07P067
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وينبغي للإنسان أن يخلص نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى فالأعمال
~~بالنيات، ومن تمام الإحسان أن لا يظهر بهن ضجرا ولا قلقا ولا كراهة، ولا
~~استثقالا فإن ذلك يكدر الإحسان.
# (الثامنة) قوله كن له سترا من النار أي كن سببا في أن يباعده الله من
~~النار ويجيره من دخولها، ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة فلا منزل
~~سواهما، ويدل لذلك الرواية التي سقناها من عند مسلم أن الله قد أوجب لها
~~بها الجنة.
# (التاسعة) إنما خص البنات بذلك لضعف قوتهن وقلة حيلتهن وعدم استقلالهن
~~واحتياجهن إلى التحصين وزيادة كلفتهن والاستثقال بهن وكراهتهن من كثير من
~~الناس بخلاف الصبيان فإنهم يخالفونهن في جميع ذلك، ويحتمل أن هذا خرج على
~~واقعة مخصوصة فلا يكون له مفهوم، ويكون الصبيان كذلك، ويدل لهذا ما ورد في
~~كافل اليتيم فإنه لم يخص بذلك الأنثى، ويدل له أيضا ما رواه الطبراني في
~~معجمه الكبير والصغير عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال «جاءت امرأة
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها ابناها فسألته فأعطاها ثلاث
~~تمرات لكل واحد منهم تمرة فأعطت كل واحد منهما تمرة فأكلا ثم نظرا إلى
~~أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قد رحمها الله برحمة ابنيها» ، وفي إسناده خديج بن معاوية
~~قال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه، وقال البخاري يتكلمون في بعض حديثه،
~~وضعفه ابن معين، والنسائي.
# (العاشرة) إنما أورد المصنف - رحمه الله - هذا الباب ms1793 عقب عشرة النساء
~~لأنه من تتمته، ومعين عليه فإن الإنسان قد يتضرر بزوجته ويسيئ عشرتها لكثرة
~~ما تلد له من البنات فيضم إلى ترك الإحسان لهن سوء عشرة أمهن بسببهن فإذا
~~علم ما في الإحسان إليهن من الثواب هان عليه أمرهن، وأحسن إلى أمهن تبعا
~~لإحسانه لهن، والله أعلم.
# (الحادية عشرة) فيه من كرم الله تعالى أنه ينيل الإنسان الفوز بالجنة
~~والنجاة من النار بالعمل اليسير كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيح
~~«اتقوا النار ولو بشق تمرة» ، وكما قال في الحديث الآخر «لا تحقرن من
~~المعروف شيئا»
# PageV07P068
# باب الوليمة) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» ، وفي رواية
~~لمسلم «إلى وليمة عرس فليجب» ، وفي رواية له «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب
~~عرسا كان أو نحوه» وفي أخرى «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وزاد في أخرى
~~فإن كان صائما فليدع لهم وزاد الشيخان في رواية قال وكان عبد الله يأتي
~~الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم» .
# ، ولمسلم من حديث جابر «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم، وإن
~~شاء ترك، ولابن ماجه في هذا الحديث من دعي إلى طعام، وهو صائم» الحديث.
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الوليمة]
### | [حديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها]
# عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا دعي
~~أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك،
~~وأخرجه مسلم، وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر بلفظ
~~«إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» ، وأخرجه مسلم أيضا من طريق خالد بن
~~الحارث عن عبيد الله بن عمر بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قال خالد
~~بن الحارث فإذا عبيد الله ينزله على العرس» وأخرجه أبو داود من طريق أبي
~~أسامة حماد ms1794 بن أسامة عن عبيد الله بن عمر بمعنى رواية مالك زاد «فإن كان
~~مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع» ، وأخرجه مسلم
# PageV07P069
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ، وأبو داود من طريق أيوب السختياني بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا
~~كان أو نحوه» من طريق محمد بن الوليد الزبيدي بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه
~~فليجب» لفظ مسلم.
# وقال أبو داود إنه بمعنى لفظ أيوب، وأخرجه مسلم من طريق عمر بن محمد بلفظ
~~«إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا فإن كان صائما فليدع لهم» ، وأخرجه البخاري،
~~ومسلم من طريق موسى بن عقبة بلفظ «أجيبوا هذه الدعوة التي دعيتم لها، وكان
~~عبد الله يأتي الدعوة في العرس، وغير العرس، وهو صائم» ، وأخرجه مسلم،
~~والترمذي من طريق إسماعيل بن أمية بلفظ «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» ، وأخرجه
~~أبو داود من طريق أبان بن طارق، وهو مجهول بلفظ «من دعي فلم يجب فقد عصى
~~الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» كلهم، وهم ثمانية
~~عن نافع عن ابن عمر.
# (الثانية) اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة فالمشهور اختصاصها بطعام
~~العرس، وممن ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، وابن الأثير في النهاية، وحكاه ابن
~~عبد البر عن صاحب العين، وقال في المحكم الوليمة طعام العرس والأملاك ثم
~~قال: وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال في المشارق الوليمة طعام
~~النكاح، وقيل طعام الأملاك، وقيل هو طعام العرس خاصة.
# وقال الشافعي، وأصحابه تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح
~~أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في
~~غيره فيقال وليمة الختان وغيره، ويقال لدعوة الختان إعذار بعين مهملة، وذال
~~معجمة، ولدعوة الولادة عقيقة، ولسلامة المرأة من الولادة خرس بضم الخاء
~~المعجمة وإسكان الراء وبالسين المهملتين، وقيل الخرس طعام الولادة، ولقدوم
~~المسافر نقيعة بالنون من النقع، وهو الغبار، ولإحداث البناء وكيرة من
~~الوكر، وهو المأوى والمستقر، ولما يتخذ لمصيبة وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد ms1795
~~المعجمة، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها.
# (الثالثة) فيه الأمر بإجابة الداعي إلى الوليمة وحضورها، وهذا ثابت في
~~وليمة النكاح بلا شك، وهل هو أمر إيجاب أو استحباب اختلف العلماء فيه
~~فالمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الإجابة إليها فرض عين، ونص عليه مالك،
~~وقال به أهل الظاهر، ونقل
# PageV07P070
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القاضي عياض الاتفاق عليه وابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل مستحبة قاله
~~بعض الشافعية والحنابلة، وقال أبو الحسن من المالكية إنه المذهب، وصرح صاحب
~~الهداية من الحنفية بأن الإجابة سنة لكنه استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» ، وشبهها فيما إذا كان هناك غناء،
~~ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة، وذلك يفهم الوجوب،
~~وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج
~~عن الباقين، وحكى الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام عن بعضهم أنه خص الوجهين
~~في أن إجابتها فرض عين أو كفاية بما إذا دعا الجميع، وقال لو خص كل واحد
~~بالدعوة تعينت الإجابة على الكل.
# (الرابعة) قال أصحابنا الشافعية إنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط:
# (أحدها) أن يعم عشيرته وجيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم دون ما
~~إذا خص الأغنياء. وحكي عن ابن مسعود قال أبو العباس القرطبي، ونحوه نحا ابن
~~حبيب من أصحابنا، وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة (ثانيها) أن يخصه
~~بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله ليحضر من
~~أراد أو قال لشخص احضر، وأحضر معك من شئت فقال لغيره احضر فلا تجب الإجابة،
~~ولا تستحب، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا
~~قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه
~~انتهى. وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع، وإنما مكن من
~~الحضور، وذكر الروياني في البحر أنه لو قال إن رأيت أن تجملني لزمته
~~الإجابة. ms1796
# (ثالثها) أن لا يكون إحضاره لخوف منه أو طمع في جاهه أو لتعاونه على باطل
~~بل يكون للتقرب والتودد.
# (رابعها) أن يكون الداعي له مسلما فلو دعاه ذمي فهل هو كالمسلم أم لا تجب
~~قطعا، طريقان أصحهما الثاني، ولا يكون الاستحباب في إجابته كالاستحباب في
~~دعوة المسلم لأنه قد يرغب عن طعامه لنجاسته وتصرفه الفاسد، وكذا اعتبر
~~الحنابلة في وجوب الإجابة أن يكون الداعي مسلما، ويدل لذلك قوله في رواية
~~إذا دعا أحدكم أخاه (خامسها) أن يدعى في اليوم الأول كذا
# PageV07P071
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ادعى النووي في الروضة القطع به، وليس كذلك فقد حكى ابن يونس في التعجيز
~~وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني، وقال في شرحه أصحهما الوجوب، وبه
~~قطع الجرجاني لوصف النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# (الثاني) بأنه معروف، واعتبر الحنابلة أيضا في وجوب الإجابة أن يكون في
~~اليوم الأول، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة،
~~ومن سمع سمع الله به» رواه الترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد
~~بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن
~~محمد بن عقبة قال قال وكيع. زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث،
~~ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ «الوليمة أول يوم حق، والثاني
~~معروف، والثالث رياء وسمعة» ، وضعفه البيهقي، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو
~~ضعيف جدا، ورواه بهذا اللفظ الثاني أبو داود من رواية الحسن بن عبد الله بن
~~عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له (معروف) أي يثني عليه خيرا
~~إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، ورواه الطبراني من حديث
~~زهير من غير شك.
# وقال البخاري لا يصح إسناده، ولا يعرف لزهير صحبة، وأخرجه النسائي من
~~حديث الحسن مرسلا لم يذكر عبد الله بن ms1797 عثمان، ولا زهيرا، وأخرجه باللفظ
~~الثاني أيضا ابن عدي في الكامل، والبيهقي في سننه من طريقه من حديث أنس
~~فقال البيهقي ليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه انتهى.
# وقد عرفت بما بسطناه ضعف جميع هذه الطرق، ولذلك قال والدي - رحمه الله -
~~في شرح الترمذي إنه لا يصح من جميع طرقه، وقال البخاري في تاريخه الكبير
~~بعدما تقدم عنه في حديث زهير أنه لا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة، وقال
~~ابن عمر، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. «إذا دعي أحدكم إلى
~~الوليمة فليجب» ، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها قال، وهذا أصح ثم ذكر حديث
~~حفصة «أن سيرين عرس بالمدينة فأولم ودعا الناس سبعا، وكان فيمن دعا أبي بن
~~كعب فجاء، وهو صائم فدعا لهم بخير، وانصرف» ، وأشار لذلك في صحيحه بقوله
~~باب الحق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يوما، ولا يومين، وروى البيهقي في سننه قصة
# PageV07P072
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سيرين هذه قال القاضي عياض، واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا ثم
~~قال، وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم، ويوافق ذلك
~~ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان
~~المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول، وكذا صوره الروياني في
~~البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة لكن ظاهر
~~عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول
~~أم لا، وقال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي لا تصريح في كلام أصحابنا بذلك،
~~وإنما رأيت للمالكية فيه خلافا، واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين بن النقيب
~~ما قدمته عن البيان فإن الفاعل لذلك وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالرياء فلا يساعد عليه.
# (سادسها) أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك
~~زال الوجوب، وارتفعت كراهة ms1798 التخلف قال والدي - رحمه الله -، وهو قياس حقوق
~~العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام فإنه لا يسقط وجوب
~~الرد برضى المسلم بتركه، وقد يظهر الرضى، ويورث مع ذلك وحشة انتهى فلو غلب
~~على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه ففيه تردد حكاه القاضي مجلي في
~~الذخائر.
# (سابعها) أن لا يسبق الداعي غيره فإن دعاه اثنان أجاب الأسبق فإن جاءا
~~معا أجاب الأقرب رحما ثم دارا، وعكس الماوردي والروياني فقدما قرب الجوار
~~على قرب الرحم، وذكرا بعدهما القرعة.
# وقال الحنابلة يقدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم حوارا ثم بالقرعة، وإجابة
~~الأول هو امتثال لهذا الحديث، والامتناع من الثاني إذا تزاحما في الوقت
~~ليعذر الجمع بينه وبين الأول، والله أعلم.
# (ثامنها) أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره، ولا تليق به مجالسته فإن كان
~~فهو معذور في التخلف، وكذا اعتبر المالكية في الوجوب أن لا يكون هناك
~~أراذل، وأشار الغزالي في الوسيط إلى حكاية وجه بخلاف هذا، وفي البحر
~~للروياني لو دعا محتشما مع سفهاء القوم هل تلزمه الإجابة، وجهان. ويوافقه
~~قول الماوردي ليس من الشروط ألا يكون عدوا للمدعو، ولا يكون في الدعوة من
~~هو عدو له، وفيما قاله نظر، وأي تأذ أشد من مجالسة العدو.
# (تاسعها) ألا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي فإن كان
# PageV07P073
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نظر إن كان الشخص المدعو ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة
~~وإزالة للمنكر، وإلا فوجهان:
# (أحدهما) الأولى أن لا يحضر، ويجوز أن يحضر، ولا يستمع، وينكر بقلبه كما
~~لو كان يضرب المنكر في جواره فلا يلزمه التحول، وإن بلغه الصوت، وعلى ذلك
~~جرى العراقيون كما قال الرافعي أو بعضهم كما قال النووي، وحكاه البيهقي عن
~~أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - في الأم، والمختصر، وحكي عن
~~أبي حنيفة ابتليت بهذا مرة، وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما
~~اقترنت من البدعة من غيره قال، وهذا إذا لم يكن مقتدى ms1799 فإن كان، ولم يقدر
~~على منعهم يخرج، ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على
~~المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة كان قبل أن يصير مقتدى، ولو كان ذلك على
~~المائدة لا ينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى {فلا تقعد بعد
~~الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] قال: وهذا كله بعد الحضور، ولو
~~علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه
~~لأنه قد لزمه انتهى.
# (والوجه الثاني لأصحابنا أنه يحرم الحضور) لأنه كالرضى بالمنكر وإقراره،
~~وبه قال المراوزة، وهو الصحيح، وإذا قلنا به فلم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم
~~ينتهوا فليخرج، والأصح تحريم القعود إلا أن لا يمكنه الخروج بأن كان في
~~الليل، وخاف فيقعد كارها، ولا يستمع، وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة
~~قالوا فإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فله الجلوس، وكذا اعتبر
~~المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر.
# وقال ابن عبد البر قال مالك وابن القاسم أما اللهو الخفيف مثل الدف فلا
~~يرجع، وقال أصبغ أرى أن يرجع قال، وقد أخبرني ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغي
~~لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب ثم حكى ابن عبد البر الفرق بين المقتدى
~~به وغيره عن محمد بن الحسن، والأصل في هذا الباب امتناعه - عليه الصلاة
~~والسلام - من دخوله بيته لما رأى فيه نمرقة فيها تصاوير، وهو في الصحيح من
~~حديث عائشة، وبوب عليه البخاري (باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة) قال،
~~ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع.
# ، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر
~~غلبنا عليه
# PageV07P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم
~~طعاما فرجع.
# (عاشرها) أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام فمن هو كذلك تكره إجابته فإن علم
~~أن غير الطعام حرام حرمت، وإلا ms1800 فلا قال المتولي في التتمة فإن لم يعلم حال
~~الطعام، وغلب الحلال لم يتأكد الإجابة أو الحرام أو الشبهة كرهت.
# (حادي عشرها) قال إبراهيم المروزي من أصحابنا لو دعته أجنبية، وليس هناك
~~محرم له، ولا لها، ولم تخل به بل جلست في بيت، وبعثت بالطعام إليه مع خادم
~~إلى بيت آخر من دارها لم يجبها مخافة الفتنة حكاه النووي في الروضة، وأقره،
~~وقال السبكي، وهو الصواب إلا أن يكون الحال على خلاف ذلك كما كان سفيان
~~الثوري، وأضرابه يزورون رابعة العدوية، ويسمعون كلامها فإذا وجدت امرأة مثل
~~رابعة، ورجل مثل سفيان لم يكره لهما ذلك قلت أين مثل سفيان، ورابعة بل
~~الضابط أن يكون الحضور إليها لأمر ديني مع أمن الفتنة، وقال شيخنا الإمام
~~جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن أراد المروزي تحريم الإجابة فممنوع، وإن
~~أراد عدم الوجوب فلا حاجة لتقييده بعدم وجود محرم لأن هنا مانعا آخر من
~~الوجوب وهو عدم العموم.
# (ثاني عشرها) أن لا يكون المدعو قاضيا ذكره بعض أصحابنا، وقال مطرف وابن
~~الماجشون من المالكية لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها
~~للحديث، وفي الموازنة أكره أن يجيب أحدا، وهو في الدعوة خاصة أشد، وقال
~~سحنون يجيب الدعوة العامة، ولا يجيب الخاصة فإن تنزه عن مثل هذا فهو أحسن
~~قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين
~~القاضي وغيره قال: والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم،
~~وكأنه طلب صيانته عما يقتضي ابتذاله، وسقوط حرمته عند العامة، وفي ذلك عود
~~ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها، ومن لم
~~يعتبر هذا رجع إلى الأمر، وإن ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققة، وما ذكر من
~~سبب التخصيص قد لا يفضي إلى المفسدة انتهى. ويحتمل أن يكون المعنى في المنع
~~ما فيه من استمالته، وأنه قد يكون في معنى قبوله الهدية، والله أعلم.
# (ثالث عشرها) قال الماوردي يشترط أن يكون
# PageV07P075
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms1801 التثريب]
# الداعي مكلفا حرا رشيدا، وإن أذن ولي المحجور لم تجب إجابته أيضا لأنه
~~مأمور بحفظ ماله، ولو أذن سيد العبد فهو حينئذ كالحر.
# (رابع عشرها) أن يكون المدعو حرا فلو دعا عبدا لزمه إن أذن سيده، وكذا
~~المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه فإن ضر، وأذن سيده فوجهان. والمحجور فيما
~~إذا كان مدعوا كالرشيد.
# (خامس عشرها) أن لا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة ذكره الماوردي
~~والروياني قالا: ولو اعتذر بحر أو برد فإن منعا غيره من التصرف منع، وإلا
~~فلا.
# (سادس عشرها) قال شيخنا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي في
~~التوشيح ينبغي أن يتقيد أيضا بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما
~~إذا دعاه في غير وقتها قال، ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعين وقتها
~~فاستنبط الوالد - رحمه الله - من قول البغوي ضرب الدف في النكاح جائز في
~~العقد، والزفاف قبل، وبعد قريبا منه أن وقتها موسع من حين العقد قال،
~~والمنقول عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول (قلت) وبوب
~~البيهقي في سننه على وقت الوليمة، وذكر فيه حديث أنس «بنى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأرسلني فدعوت رجالا» الحديث، وقال النووي في شرح مسلم
~~اختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه
~~يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن
~~ابن حبيب استحبابها عند العقد، وبعد الدخول ثم قال بعد ذلك بنحو ورقتين سبق
~~أنها تجوز قبل الدخول وبعده انتهى.
# ولم يسبق له ذلك ثم إن أريد أنه لا تجب الإجابة فيما إذا علمت الوليمة
~~قبل العقد فهو واضح، ولكن لا يحتاج إلى ذكره لأنها ليست وليمة عرس، ويبقى
~~النظر فيما لو دعي قبل العقد ليحضر العقد، ويأكل طعاما قد هيئ هل تجب
~~الإجابة أم لا فيه احتمال لكونه لم يعقد إلى الآن، والظاهر وجوب الإجابة
~~لكون الوليمة إنما تفعل بعد العقد، وإن كان الإعلام بها ms1802 سابقا، وإن أريد
~~أنا إذا استحببنا أن تكون بعد الدخول فعملت قبله لا تجب الإجابة فهو ممنوع
~~لأنها وليمة عرس، وإن عدل بها صاحبها عن الأفضل فهو كمن أولم بغير شاة مع
~~التمكن منها.
# (سابع عشرها) أن يكون المدعو مسلما فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة
# PageV07P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# جزما كما صرح به الماوردي والروياني، وعللاه بأنه لم يلتزم أحكامنا إلا
~~عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة، وهل يخبر المدعو
~~أم لا فيه قولان حكاهما الماوردي، والروياني فهذا ما وقفت عليه في ذلك
~~لأصحابنا المتقدمين والمتأخرين، واعتبر مالك - رحمه الله - في وجوب الإجابة
~~أن لا يكون هناك زحام ولا إغلاق باب دونه حكاه عنه ابن الحاجب في مختصره
~~فأما الأول، وهو انتفاء الزحام فقد صرح الروياني من أصحابنا بخلافه، وقال
~~إن الزحام ليس عذرا، وقد يقال إنه مختلف لما سبق من اعتبار أن لا يكون هناك
~~من يتأذى به فإن الزحام مما يتأذى به.
# وأما الثاني، وهو إغلاق الباب دونه فإن أريد استمرار إغلاقه فلا يفتح له
~~أصلا فهذا واضح لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة فلا يمكن القول بوجوبه عليه،
~~وإن أريد إغلاقه حتى يحتاج إلى الأعلام، والتوسل فيفتح فهذا محتمل، ولا
~~يبعد على قواعدنا القول به لما في الوقوف على الأبواب من الذل الذي يصعب
~~على الإنسان، ويشق عليه احتماله، والله أعلم.
# واعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره،
~~والقول به عندنا قريب لأن التودد بحضور الوليمة أشد وأبلغ من السلام
~~والكلام فإذا لم يحي فحضور الوليمة أولى فهذه عشرون شرطا.
### | [فائدة الإجابة في وليمة]
# 1
# (الخامسة) استدل به على وجوب الإجابة في وليمة غير العرس تمسكا بلفظ
~~الوليمة، ويؤيد ذلك قوله في بعض الروايات «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا
~~كان أو نحوه» ، وقوله في رواية أخرى «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» ، وقد
~~تقدم ذكرهما، وأن عبد الله بن عمر راوي الحديث ms1803 كان يأتي الدعوة في العرس،
~~وهو صائم، وهو في الصحيحين كما تقدم، وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية،
~~وحكاه ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي، وأشار إليه
~~البخاري بتبويبه على رواية موسى بن عقبة باب إجابة الداعي في العرس وغيرها،
~~وإليه ذهب أهل الظاهر، وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وفي
~~ذلك نظر، وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى الجزم بعدم الوجوب في بقية
~~الولائم، وهو المشهور عند الشافعية، وحكى السرخسي وغيره إجماع المسلمين
~~عليه، ويدل له
# PageV07P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التقييد في بعض الروايات بقوله وليمة عرس، وقد تقدم ذكرها فيحمل المطلق
~~على المقيد، وصرح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة لا تستحب، ولا
~~تكره، وقال الشافعي - رحمه الله - إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي
~~تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل، واسم الوليمة يقع عليها فلا
~~أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في
~~وليمة العرس ثم ساق الكلام إلى أن قال (إني لا أعلم أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ترك الوليمة على عرس، ولم أعلمه أولم على غيره) رواه عنه
~~البيهقي في المعرفة.
# وقال الطحطاوي لم نجد عند أصحابنا عن أبي حنيفة، وأصحابه في ذلك شيئا إلا
~~في إجابة دعوة وليمة العرس خاصة، وذكر الخطابي أن المعنى في اختصاص وليمة
~~النكاح بالإجابة ما فيه من إعلان النكاح، والإشادة به.
# (السادسة) إذا عدينا الإيجاب أو الاستحباب إلى سائر الولائم فقال الشيخ
~~تقي الدين في شرح الإلمام إن الحديث عامة بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم،
~~والمنقول عن مالك - رحمه الله - أنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم
~~قال القاضي عياض، وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة قال، وتأوله بعضهم
~~على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلا.
# وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون، وكلما لزم القاضي من النزاهات في
~~جميع الأشياء فهو به أجمل وأولى، وإنا لنحب ms1804 هذا لذي المروءة والهدى أن لا
~~يجيب إلا في الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله أو خاصة أهله أو ذوي قرابته
~~فلا بأس بذلك قال الشيخ تقي الدين، وهذا تخصيص آخر، ومقتضاه أضعف من الأول
~~يعني استثناء القاضي قال وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل
~~والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع، ثم قال نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد
~~يجعل ذلك مخصصا انتهى.
# (السابعة) العرس بضم العين المهملة، وبإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان،
~~وهي مؤنثة، وفيها لغة بالتذكير قال في المحكم، وهي مهنة البناء والأملاك،
~~وقيل طعامه خاصة، والدعوة هنا بفتح الدال.
# وأما دعوة النسب فبكسرها هذا قول جمهور العرب قال النووي في شرح مسلم،
~~وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح (قلت)
~~إنما حكى ذلك صاحبا الصحاح، والمحكم عن عدي الرباب لا عن تيم الرباب، وذكر
# PageV07P078
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قطرب في مثلثه أن دعوة الطعام بضم الدال قال النووي، وغلطوه فيه
### | [فائدة الخروج من صوم النفل]
# 1
# (الثامنة) قوله فإن كان صائما فليدع لهم على أن قوله في الرواية الأخرى
~~فليصل معناه الدعاء لا الصلاة الشرعية المعهودة، والمراد الدعاء لأهل
~~الطعام بالمغفرة والبركة، ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه
~~قوله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] ، وأبعد من قال إن
~~المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له
~~فضلها، وتحصل البركة لأهل المنزل والحاضرين، وقد يحمل اللفظ على معنييه،
~~ويقال يأتي بالأمرين الصلاة الشرعية والدعاء لأن الدعاء في الصلاة، وعقبها
~~أقرب إلى الإجابة.
# (التاسعة) فهم من قوله فليدع لهم حصول المقصود بذلك، وأنه لا يجب عليه
~~الأكل، وهو كذلك في هذه الحالة بلا خلاف لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له
~~الأكل لأن الفرض لا يجوز له الخروج منه، وإن كان نفلا جاز له عند الشافعية
~~والحنابلة، ومن جوز الخروج من صوم النفل جوز الفطر وتركه، وأما الأفضل من
~~ذلك فقال أكثر ms1805 أصحابنا، وبعض الحنابلة إن كان يشق على الداعي صاحب الطعام
~~صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالأفضل الإتمام، وأطلق الروياني من أصحابنا
~~والقاضي من الحنابلة استحباب الفطر، وكذا قال ابن الرفعة من أصحابنا لا فرق
~~بين أن يشق على الداعي تركه أم لا ثم حكى عن الخراسانيين أنه إن شق أو ألح
~~عليه استحب، وإلا فلا انتهى.
# ومقتضاه الاكتفاء عندهم بالإلحاح، وإن ظهر منه عدم المشقة بتركه.
# (العاشرة) في قوله، وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، وهو
~~صائم لأن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة، وكذا قوله في الرواية المتقدمة
~~«فإن كان صائما فليدع لهم» ، وبه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، واستثنى
~~منه شيخنا الإمام البلقيني ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول
~~النهار، والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة في
~~ذلك إلا رؤية طعامه، والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا
~~فليدعهم عند الغروب قال: وهذا واضح.
# (الحادية عشرة) في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من رواية سفيان
~~الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا دعي أحدكم إلى
# PageV07P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» . لفظ مسلم، ولم يقل أبو داود،
~~والنسائي إلى طعام
# واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب على المفطر الأكل، وهو أصح الوجهين
~~عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل،
~~واختاره النووي في تصحيح التنبيه، وصححه في شرح مسلم في الصيام، وبه قال
~~أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم، وتوقف المالكية في ذلك، وعبارة ابن الحاجب في
~~مختصره، ووجوب أكل المفطر محتمل، وتمسك الذين أوجبوا بقوله في رواية عبيد
~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «فإن كان مفطرا فليطعم» . وكذا في حديث أبي
~~هريرة «فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» ، وهو في صحيح مسلم،
~~وحملوا الأمر على الوجوب، وأجابوا عن ms1806 حديث جابر المتقدم بأجوبة (أحدها) قال
~~ابن حزم لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، ولا هو من رواية الليث
~~عنه فإنه أعلم له على ما سمعه منه، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل
~~الاحتجاج به.
# (ثانيها) قال ابن حزم أيضا ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل
~~زائدا على هذا، وزيادة العدل لا يحل تركها (قلت) ليس هذا صريحا في إيجاب
~~الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب.
# وأما التخيير الذي في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به،
~~وتأويل الأمر متعين، والله أعلم.
# (ثالثها) قال النووي من أوجب تأويل تلك الرواية على من كان صائما (قلت)
~~وأشار والدي - رحمه الله - في الرواية الكبرى من الأحكام إلى تأييد هذا
~~التأويل بأن ابن ماجه روى حديث جابر هذا في الصوم من نسخته من رواية ابن
~~جريج عن أبي الزبير عنه بلفظ «من دعي إلى طعام، وهو صائم فليجب فإن شاء
~~طعم، وإن شاء ترك» .
# والروايات يفسر بعضها بعضا، وقد أخرج مسلم في صحيحه رواية ابن جريج هذه،
~~ولم يسق لفظها بل قال إنها مثل الأولى، وقد عرفت زيادة هذه الفائدة فيها،
~~وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة قال أصحابنا وإذا قلنا بوجوب الأكل فيحصل
~~ذلك، ولو بلقمة، ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلا، ولهذا لو حلف لا يأكل
~~حنث بلقمة، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعام
~~فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل، وحكى
# PageV07P080
# كتاب الطلاق والتخيير) عن نافع عن «ابن عمر أنه طلق
~~امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن
~~الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
~~أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق
~~لها الناس» زاد مسلم في رواية ms1807 «تطليقة واحدة» وفي رواية له
#
### | [طرح التثريب]
# المازري، وجها أن الأكل فرض كفاية.
### | [فائدة وجوب الوليمة]
# (الثانية عشرة) استدل به بعضهم على وجوب الوليمة، وقال لو لم تكن واجبة
~~لما كانت الإجابة إليها واجبة ورد بأن ابتداء السلام ليس بواجب، ومع ذلك
~~فرده واجب، والأصح عند أصحابنا وغيرهم أنها مستحبة
### | [كتاب الطلاق والتخيير]
### | [حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله]
# (باب الطلاق والتخيير) (الحديث الأول)
# عن نافع عن ابن عمر «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
~~أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من هذا الوجه من
~~طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ «أنه طلق
~~امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة» فعزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى
~~هذه الرواية لمسلم
# PageV07P081
# «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» وفي رواية
~~له «قال ابن عمر فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» وقال البخاري
~~«حسبت علي بتطليقة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند البخاري.
# وقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة، وفي رواية لمسلم من هذا الوجه
~~«وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو
~~مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها
~~ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق
~~امرأتك» . وهذه الزيادة عند البخاري أيضا بمعناه أخصر منه، وأخرجه مسلم
~~والنسائي، وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر، وفيه قبل أن يجامعها، ms1808 وفي
~~رواية لمسلم قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة
~~اعتد بها، وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أيوب السختياني، وفيه كلام ابن
~~عمر الذي قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع. وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن
~~الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن «ابن عمر أنه
~~طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق
~~الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفيه «فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
~~، وفيه «، والطلاق للعدة كما أمر الله» . وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت
~~من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وفي لفظ «فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» . ورواه البخاري من
~~طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، وذكر المزي أن هذه
~~الرواية في البخاري معلقة، وكلام الشيخ - رحمه الله - يقتضي أنها مسندة،
~~وهو الحق فإن البخاري قال فيها.
# وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وأبو
~~معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له، وانتفاء
~~التدليس في حقه لا سيما في رواية أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك
~~اتصال هذه الرواية
# والله أعلم
# PageV07P082
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأخرجه الأئمة الستة من طريق يونس بن جبير قال «سألت ابن عمر فقال طلق
~~ابن عمر امرأته، وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن
~~يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت تحتسب، قال أرأيت إن عجز واستحمق» .
~~وأخرجه الشيخان من طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر، وفيه «فقال ليراجعها قلت
~~فتحتسب قال فمه» . وفي لفظ لمسلم (قلت) «فاعتددت بتلك التي طلقت، وهي حائض
~~قال مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت» ، وأخرجه مسلم، وأبو ms1809 داود،
~~والنسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، وفيه «فقال له رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن
~~عمر، وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] » . لفظ مسلم ولفظ النسائي فردها علي، لفظ أبي
~~داود فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فلتطلق أو لتمسك، وقال أبو
~~داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن
~~جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل، ومعناهم كلهم «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، وإن
~~شاء أمسك» . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.
# وأما رواية الزهري عن سالم، ونافع عن «ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك»
~~. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري،
~~والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير انتهى.
# وله طرق أخرى لم أذكرها اختصارا، وقال ابن عبد البر هذا حديث مجمع على
~~صحته من جهة النقل، ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن نافع. ورواه عنه جماعة من
~~أصحابه كما رواه مالك سواء ثم ذكر رواية أبي الزبير، وقال قوله، ولم يرها
~~شيئا منكر، ولم يقله أحد غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله
~~فكيف بخلاف من هو أثبت منه، ولو صح لكان معناه عندي، والله أعلم، ولم يرها
~~على استقامة أي ولم يرها شيئا مستقيما لأنه لم يمكن طلاقه لها على سنة
~~الله، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو
~~أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه لم يره شيئا تاما
~~تحرم معه المراجعة، ولا
# PageV07P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تحل ms1810 له إلا بعد زوج أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم
~~الاختيار، وإن كان لازما له على سبيل الكراهة.
# (الثانية) هذه المرأة قيل اسمها أمية بنت عقار حكاه النووي في المبهمات.
# (الثالثة) قوله «فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~ذلك» أي ليعرف الحكم فيما وقع، وفيما يستقبله بعد ذلك فأعلمه حكم ما وقع،
~~وهو التحريم بتغيظه في ذلك كما في الصحيح من رواية سالم عن ابن عمر فتغيظ
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تغيظ - عليه الصلاة والسلام - من
~~فعل محرم قال أبو بكر بن العربي سؤال عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ذلك يحتمل وجوها (منها) أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها فأرادوا
~~السؤال ليعلموا الجواب، ويحتمل أن يكون ذلك معلوما عنده بالقرآن، وهو قوله
~~تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] .
# وقوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقد علم أن
~~هذا ليس بقرء فافتقر إلى معرفة الحكم فيه، ويحتمل أن يكون سمع من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - النهي، والأوسط أقواها انتهى.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وتغيظه إما لأن المعنى الذي يقتضي
~~المنع كان ظاهرا، وكان مقتضى الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي
~~الأمر المشاورة للرسول في مثل ذلك إذا عزم عليه كما حكاه ابن عبد البر،
~~والنووي ثم قال بعضهم هو تعبد غير معقول المعنى.
# وقال الأكثرون بل معناه تضرر المرأة بتطويل العدة عليها، وهذا قول من يرى
~~العدة بالأطهار، وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض
~~فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما
~~فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، وإنما يباح
~~للحاجة، والمعتبر دليلها، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة، وهو الطهر
~~بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق، واستثنى أصحابنا من
~~تحريم الطلاق في الحيض صورا (إحداها) أن يطلقها بعوض منها فلو سألته
~~الطلاق، ورضيت ms1811 به بلا عوض أو اختلعها أجنبي ففيه لأصحابنا خلاف، والأصح
~~تحريمه فيهما، والمشهور عند الحنابلة إباحة الطلاق في الحيض بسؤال المرأة،
~~وإن لم يكن بعوض قال الرافعي فلو علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته
~~مختارة يحتمل أن يقال
# PageV07P084
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هو كما لو طلقها بسؤالها.
# والمشهور عند المالكية تحريم الخلع كالطلاق (ثانيها) إذا طولب المولي
~~بالطلاق فطلق في الحيض قال الإمام والغزالي وغيرهما ليس بحرام لأنها طالبته
~~راضية قال الرافعي، وهذا يمكن أن يقال بتحريمه لأنه أخرجها بالإيذاء إلى
~~الطلب، وهو غير ملتجئ للطلاق لتمكنه من الفيئة، ولو طلق القاضي عليه إذا
~~قلنا به فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض، واختلف المالكية في ذلك فقال أشهب
~~لا تطلق عليه لتعذر الوطء في الحيض، ويطلق عند ابن القاسم، وهو الأصح
~~لإمكان الكفارة له فيسقط حكم الإيلاء.
# (ثالثها) لو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق فطلقا في الحيض ففي شرح
~~مختصر الجويني أنه ليس بحرام للحاجة إلى قطع الشر.
# (رابعها) لو قال أنت طالق مع آخر حيضك أو آخر جزء من آخر حيضك فالأصح عند
~~أصحابنا أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة بخلاف قوله أنت طالق مع آخر جزء
~~من الطهر فإنه بدعي، وإن لم يطأها في ذلك الطهر.
# وكذا قال الحنابلة فلو نجز الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فصادف حدوث
~~الحيض عقب طلاقه أو نجزه في الحيض فصادف حدوث الطهر عقب طلاقه لم أر فيه
~~نقلا، والأظهر أنه في الأولى سني، ومع ذلك تستحب الرجعة لطول العدة، وفي
~~الثانية بدعي لكن لا تستحب الرجعة لعدم التطويل، وحاصل هذا أن للبدعة حكمين
~~الإثم واستحباب الرجعة فثبت هنا أحدهما دون الآخر كما قال أصحابنا في
~~الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة في الحيض فإنه ثبت فيه أحد الحكمين، وهو
~~استحباب الرجعة دون الإثم، والله أعلم.
# (خامسها) لو كانت الحامل ترى الدم، وقلنا هو حيض، وهو الأصح فطلقها فيه
~~لم يجزم على الصحيح عندنا، وعند المالكية، وكذا قال ms1812 الحنابلة إنه لا بدعة
~~في طلاق الحامل قال ابن المنذر، وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن
~~وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان، وآخرون.
# (سادسها) غير المدخول بها لا يحرم طلاقها في الحيض عندنا، وعند الحنابلة
~~إذ لا عدة عليها، وهو المشهور عند المالكية والحنفية، وإن كان الحنفية لا
~~يعللون بتطويل العدة، وقالوا في توجيهه إن الرغبة في غير المدخول بها صادقة
~~لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها
# PageV07P085
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وفي المدخول بها تتجدد بالطهر، وقال زفر يحرم طلاق غير المدخول بها في
~~الحيض كالمدخول بها، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على الأول، ولم يحفظ
~~قول زفر ثم حكى عن أشهب مثله أنه لا يطلقها، وإن كانت غير مدخول بها حائضا.
# (سابعها) إذا طلقها في حيض طلقة ثانية مسبوقة بأولى في طهر أو حيض فهذه
~~الثانية حرام إن قلنا تستأنف العدة، وهو الجديد الأظهر، وإلا فوجهان لعدم
~~التطويل فاستثناء هذه على ضعف، واعلم أن النفاس كالحيض في تحريم الطلاق فيه
~~إلا فيما ذكرناه كذا صرح به الفقهاء القياسيون من أصحابنا وغيرهم، وقاله
~~ابن حزم الظاهري أيضا لاعتقاده دخول النفاس في مسمى الحيض، ووقع في كلام
~~الرافعي من أصحابنا في الحيض ما يقتضي عدم تحريم الطلاق في النفاس، وهو
~~ذهول فقد قرر في كتاب الطلاق خلافه كما هو المعروف، وقال ابن العربي حكي عن
~~بعض المخابيل ممن يقول بخلق القرآن، ولا يعتبر بقوله إن النفساء لا تدخل في
~~هذا الحكم.
### | [فائدة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا]
# 1
# (الرابعة) قوله (مره فليراجعها) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يتعلق
~~به مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا
~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لعمر مره» فأمره بأمره، وعلى كل حال فلا
~~ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة
~~الأمر هل هي لوازم لصيغة ms1813 الأمر بالأمر أم لا بمعنى أنهما هل يستويان في
~~الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا قلت الذي صححه ابن الحاجب وغيره في
~~المسألة الأصولية أنه لا يكون أمرا بذلك، ولا يتجه تخريج هذه المسألة على
~~تلك القاعدة فإن عمر - رضي الله عنه - ليس آمرا لابنه، وإنما هو مبلغ له
~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدل لذلك قول ابن عمر في رواية لمسلم
~~فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وقوله في رواية لمسلم
~~أيضا، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي
~~الصحيحين من طريق يونس بن جبير عن ابن عمر فأمره أن يراجعها، ومن طريق أنس
~~بن سيرين عنه ليراجعها، وفي رواية مسلم وغيره من طريق أبي الزبير عنه
~~«ليراجعها» ، وفي رواية طاوس عنه عند مسلم «فأمره أن يراجعها» ففي هذه
~~الروايات أمره من غير توسط أمر عمر، وهو صريح فيما قلناه، ولا يتجه هنا ما
~~قالوه في تمسك الآمر بالأمر بأن يقول لزيد مر عمرا
# PageV07P086
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن يبيع هذه السلعة من أنه لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني لا ينفذ تصرفه
~~بناء على أنه ليس أمرا فإن ابن عمر لو حضر، وسمع هذا الكلام من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أو بلغه ذلك من غير أبيه عمر - رضي الله عنه - لوجب عليه
~~العمل به، ولم يتوقف وجوب الأمر به على أمر عمر فدل على أنه مأمور بأمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما خرج على هذه القاعدة قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» لأن الصبيان ليسوا
~~محلا للتكليف فلا يأمرهم الشارع بشيء، وإنما يأمرهم الأولياء بذلك على طريق
~~التمرين كسائر ما يربونهم عليه " والله أعلم.
### | [فائدة الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض]
# 1
# (الخامسة) فيه الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض، وهو أمر استحباب عند أبي
~~حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النووي عن سائر
~~الكوفيين وفقهاء المحدثين، وقال ms1814 مالك، وأصحابه هي واجبة يجبر عليها ما بقي
~~من العدة شيء، وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم
~~بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه، ولو، وطئها بذلك على الأصح، وما حكيته
~~أولا عن أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف، وممن حكاه عنه
~~النووي لكن حكاه صاحب الهداية عن بعض المشايخ ثم قال، والأصح أنه واجب عملا
~~بحقيقة الأمر، ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، وهو العدة، ودفعا
~~لضرر تطويل العدة انتهى.
# وقال داود الظاهري يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا، ولا يجبر إذا طلقها
~~نفساء، وذكر إمام الحرمين أن المراجعة، وإن كانت مستحبة فلا ينتهي الأمر
~~فيه إلى أن يقول ترك المراجعة مكروه قال النووي في الروضة، وينبغي أن يقال
~~بالكراهة للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الإيذاء، وحكى ابن عبد البر
~~خلافا في سبب الأمر بالرجعة قيل عقوبة له، وقيل دفع الضرر عنها بتطويل
~~العدة عليها فلو ادعت المرأة أنه طلقها في الحيض، وقال الزوج في طهر فقال
~~سحنون القول قولها، ويجبر على الرجعة، والأصح أن القول قوله.
# (السادسة) الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان معصية،
~~وأصرح منه قول ابن عمر، وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وهو في صحيح
~~البخاري كما تقدم، وهذا مذهب
# PageV07P087
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأئمة الأربعة.
# وحكاه النووي عن العلماء كافة، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه
~~لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية انتهى.
# وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البر لا مخالف في ذلك
~~إلا أهل البدع والضلال والجهل، وروي مثله عن بعض الرافضيين، وهو شذوذ لم
~~يعرج عليه أهل العلم انتهى.
# وحكاه ابن العربي عن ابن علية، وممن ذهب إلى هذا الشذوذ ابن حزم الظاهري،
~~وأجاب عن الأمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره برفض فراقها، وأن
~~يراجعها كما كانت قبل، وحاصل كلامه حمل المراجعة على مدلولها اللغوي، وهو
~~الرد إلى حالها ms1815 الأول، وهو مردود لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم
~~على حمله على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أصول الفقه، وأجاب عن قول ابن
~~عمر حسبت علي تطليقة بأنه لم يقل فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - هو الذي
~~حسبها تطليقة، وإنما هو إخبار عن نفسه، ولا حجة فيه، وهو مردود فإنه لم يقل
~~حسبتها فنسب الفعل إلى نفسه.
# وإنما قال حسبت فأقام المفعول مقام الفاعل، ولم يصرح به فهو منصرف إلى
~~المتصرف في الأحكام الشرعية، وهو الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله
~~أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا ثم تمسك ابن حزم على أن الطلاق لم يقع برواية
~~أبي الزبير المتقدم ذكرها، وقال هذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل
~~التوجيهات، وهو عجيب فقد تقدم عن أبي داود أنه قال الأحاديث كلها على خلاف
~~ما قال أبو الزبير.
# وعن الخطابي أنه نقل عن أهل الحديث أنهم قالوا لم يرو أبو الزبير حديثا
~~أنكر من هذا فكيف يتمسك برواية شاذة، ويترك الأحاديث الصحيحة التي هي مثل
~~الشمس في الوضوح، وقوله إن هذه الرواية لا تحتمل التوجيهات مردود فقد تقدم
~~من كلام الخطابي، وابن عبد البر تأويلها بتقدير صحتها، وقد أشار الشافعي -
~~رحمه الله - إلى ضعفها، وتأويلها فقال، ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي
~~الزبير.
# والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعا غيره من
~~أهل الثبت في الحديث حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال واستدل الشافعي
~~بقوله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]
~~لم يخصص طلاقا دون
# PageV07P088
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طلاق قال: ولم تكن المعصية إن كان عالما يطرح عنه التحريم لأن المعصية لا
~~تزيد الزوج خيرا إن لم يرد شرا، وبسط الكلام فيه، وحمل قوله في حديث أبي
~~الزبير لم يرد شيئا على أنه لم يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه ألا
~~يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة، ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرة كما ms1816
~~يقال للرجل أخطأ في فعله، وأخطأ في جواب أجابه، لم يصنع شيئا يعني لم يصنع
~~شيئا صوابا انتهى ثم حكى ابن حزم عن بعضهم أنه نقل الإجماع على وقوع الطلاق
~~ورده بأن الخلاف فيه موجود ثم أخذ يستدل على وجود الخلاف بأن ابن عباس قال
~~إنه يحرم طلاقها حائضا، وقال محال أن يجيز ابن عباس ما يخبر بأنه حرام،
~~وهذا عجيب فإنه موضع الخلاف بينه وبين الكافة فإنهم يقولون هو حرام، ومع
~~ذلك فهو نافذ.
# وابن عباس في ذلك كغيره يحرمه ويوقعه ثم حكى عن ابن مسعود أنه قال من طلق
~~كما أمره تعالى فقد بين الله تعالى له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه، وهذه
~~العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله ثم حكى عن ابن عمر أنه قال في الرجل
~~يطلق امرأته، وهي حائض لا يعتد بذلك، وقد عرفت أن الذي في الصحيح عنه خلاف
~~ذلك ثم حكى عن طاووس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق أن يطلقها
~~طاهرا من غير جماع، وإذا استبان حملها، وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا
~~يراه طلاقا مباحا ثم حكى عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته،
~~وهي حائض فقال لا يعتبر بها ثم قال ابن حزم، والعجب من جراءة من ادعى
~~الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله عن أحد من الصحابة غير
~~رواية عن ابن عمر قد أعاضها ما هو أحسن منها عنه وروايتين ساقطتين عن
~~عثمان، وزيد بن ثابت.
# قال بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا قال ابن عبد البر، واحتج بعض من ذهب
~~إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته، وهي
~~حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال،
~~وإنما معناه لم يعتد بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال
~~يقع عليها الطلاق، ولا يعتد بتلك الحيضة.
### | [فائدة تطليقها ms1817 في الطهر التالي لتلك الحيضة]
# (السابعة) قوله «ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» يقتضي منع تطليقها
~~في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفي ذلك للشافعية وجهان
# PageV07P089
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أصحهما عندهم المنع، وبه قطع المتولي قال الرافعي، وكأن الوجهين في أنه
~~هل يتأدى به الاستحباب بتمامه فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل
~~بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة، وما بحثه الرافعي قد صرح به الإمام
~~وغيره قال الإمام قال الجمهور يستحب أن لا يطلقها فيه، وقال بعضهم لا بأس
~~به، وقال الغزالي في الوسيط هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان فجعل
~~الخلاف في الجواز، وتبعه على ذلك صاحب الذخائر، ومال النووي إلى الأول،
~~وقال إن كلام الغزالي شاذ أو مؤول فلا يغتر بظاهره، والله أعلم.
# وذهب المالكية إلى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة
~~استحباب، وكلام الحنابلة يقتضي أن الخلاف فيه في الجواز، وعبارة ابن تيمية
~~في المحرر، ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة، وعنه جواز ذلك، وذكر
~~الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة، وحكاه أبو الحسن الكرخي عن
~~أبي حنيفة قال، وقال أبو يوسف ومحمد لا يطلقها فيه بل يؤخر إلى الطهر الذي
~~يليه، وقال الخطابي أكثر الروايات أنه قال «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى
~~تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق» ، وهكذا رواه يونس بن جبير، وأنس بن
~~سيرين، وزيد بن أسلم، وأبو وائل عن ابن عمر، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر من
~~طريق محمد بن عبد الرحمن عنه، وإنما روى هذه الزيادة نافع، وقد رويت أيضا
~~عن سالم من طريق الزهري.
# (الثامنة) الذي في الحديث الأمر بإمساكها في الطهر التالي لتلك الحيضة،
~~وليس فيه الأمر بوطئها، وقد قال بعض أصحابنا يستحب له جماعها في ذلك الطهر
~~ليظهر مقصود الرجعة، ويدل له ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد
~~الحميد بن جعفر عن نافع، ومحمد بن قيس ms1818 عن «ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي في
~~دمها حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها فإذا طهرت
~~مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها» ، ولكن الأصح عدم
~~استحبابه اكتفاء بإمكان الاستمتاع.
# (التاسعة) ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر أي
~~الذي يلي ذلك الحيض أمورا: (أحدها) لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن
~~يمسكها زمانا كان يحل له فيه طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة،
~~وهذا جواب أصحابنا، و (الثاني) أنه عقوبة له وتوبة من معصيته
# PageV07P090
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# باستدراك جنايته، وعبر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده فإنه عجل ما
~~حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث يقتل مورثه
~~(والثالث) أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه، وهو الذي طلق فيه كقرء واحد
~~فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض، و (الرابع) أنه نهي عن طلاقها
~~في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها
~~فيمسكها قال أبو العباس القرطبي، وهذا أشبهها، وأحسنها.
### | [فائدة الطلاق في طهر جامعها فيه]
# 1
# (العاشرة) قوله «وإن شاء طلق قبل أن يمس» أي قبل أن يطأها، وقد صرح به في
~~قوله في الرواية الأخرى قبل أن يجامعها فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها
~~فيه، وفيه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لكن لم تقل المالكية هنا بإجباره
~~على الرجعة كما قالوه في طلاق الحائض، وشذ بعضهم فقال يجبر كالمحيض، وحكى
~~الحناطي من أصحابنا وجها أنه لا تستحب الرجعة هنا أو لا يتأكد استحبابها
~~تأكده في طلاق الحائض، والمشهور عندهم التسوية بينهما في ذلك، وقال الشعبي
~~يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وعلل أصحابنا تحريم الطلاق في طهر
~~جامعها فيه بأنه قد يتبين حملها فيندم، وعلله الحنفية بأنه إذا جامعها فترت
~~رغبته عنها فلا يتحقق حاجته إلى الطلاق، ورأى الظاهرية، ومنهم ابن حزم أن
~~طلاقها ms1819 في طهر جامعها فيه نافذ كما قالوه في طلاق الحائض، والأصح عند
~~أصحابنا أنه لو وطئها في الحيض فطهرت ثم طلقها في ذلك الطهر حرم لاحتمال
~~العلوق.
# (الحادية عشرة) محل تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما لم يظهر حملها فإن
~~ظهر حملها لم يحرم طلاقها، ويدل على قوله في بعض طرق حديث ابن عمر المتقدم
~~ذكرها «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ، وبهذا صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم،
~~وعلله أصحابنا بأنه إذا طلقها بعد ظهور الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة
~~فلا يندم، وعلله الحنفية بأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، وفيها لمكان
~~ولده منها فإقدامه على الطلاق فيه يدل على احتياجه لذلك، ولا بد من تقييد
~~كونه لا يحرم طلاق الحامل بما إذا كان منه ليحترز به عما إذا كان الحمل من
~~غيره بأن نكح حاملا من الزنا ووطئها
# PageV07P091
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وطلقها أو وطئت منكوحة بشبهة، وحملت منه ثم طلقها زوجها، وهي طاهر فإنه
~~يكون بدعيا لأن العدة تقع بعد قطع الحمل، والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب
~~الطلاق في العدة.
### | [فائدة الطلاق بغير سبب]
# 1
# (الثانية عشرة) في قوله «ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق» دليل على أنه
~~لا إثم في الطلاق بغير سبب، وهو كذلك لكنه مكروه كما في سنن أبي داود وغيره
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ،
~~وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحرم لغير حاجة، والمشهور عنه الكراهة ثم قد
~~يجب أو يحرم لعارض، وبذلك صرح أصحابنا، وحملوا هذا الحديث على الطلاق بلا
~~سبب مع استقامة الحال، وأما التحريم فقد عرفت له صورتين، وله صورة ثالثة،
~~وهي أن يكون عنده زوجتان فأكثر فيقسم، ويطلق واحدة قبل المبيت عندها.
# وأما الوجوب ففي صورتين (أحدهما) في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند
~~الشقاق بين الزوجين، ورأيا المصلحة في الطلاق فيجب عليهما الطلاق، و
~~(الثانية) المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر، وطالبت ms1820 المرأة بحقها فامتنع من
~~الفيئة أو الطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي طلقة رجعية قالوا، ويكون
~~الطلاق مندوبا، وهو فيما إذا كانت المرأة غير عفيفة أو خافا أو أحدهما أن
~~لا يقيما حدود الله، وظهر بذلك انقسام الطلاق إلى أربعة أقسام حرام،
~~ومكروه، وواجب، ومندوب، وكذا حكاه النووي من أصحابنا، وقال، ولا يكون مباحا
~~مستوي الطرفين، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الجيلي أنه يكون مباحا قال
~~ولم يصوره، ولعله فيما إذا كان الزوج لا يهواها، ولا تسمح نفسه بالتزام
~~مؤنها من غير حصول غرض الاستمتاع فإنه لا كراهة في الطلاق، والحالة هذه صرح
~~بذلك الإمام.
# وقال الحنابلة يباح الطلاق عند الحاجة إليه.
### | [فائدة جمع الطلقات]
# (الثالثة عشرة) واستدل به على أنه لا بدعة في جمع الطلقات لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - لم يقيد الطلاق الذي جعله إلى خيرته بعدد، وبهذا قال
~~الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم من أهل الظاهر قال الشافعي لو كان في عدد
~~الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته
~~طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه
~~اه. وعكس الخطابي هذا
# PageV07P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الاستدلال قال لأنه لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه
~~ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فتخرج منه أنه ليس
~~له إيقاع طلقتين في فرد واحد قال، وتأول أصحاب الشافعي الخبر على أنه إنما
~~منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن
~~ينفعها حينئذ فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر ليتحقق معنى
~~المراجعة، وإذا جامعها لم يكن أن يطلق لأن الطلاق السني هو الذي يقع في طهر
~~لم يجامع فيه انتهى.
# وممن ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بدعة مالك والأوزاعي وأبو حنيفة
~~والليث، وبه قال داود، وأكثر أهل الظاهر.
### | [فائدة العدة ms1821 التي أمر الله أن تطلق لها النساء]
# 1
# (الرابعة عشرة) قوله «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» أي
~~فيها استدل به على أن الأقراء هي الأطهار لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن
~~في الحيض بل حرمه، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد هي
~~الحيض، وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله فتلك العدة تعود إلى
~~الحيضة، وهو مردود لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل هو محرم، وإنما
~~الإشارة إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر أو إلى العدة.
# وقال الذاهبون إلى أنها الحيض من قال بالأطهار، وجعلها قرأين، وبعض
~~الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، ونحن نشترط ثلاث حيض كوامل فهي أقرب إلى
~~موافقة القرآن، ولهذا صار الزهري مع قوله أن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا
~~تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين، وبعض الثالث، وهذا
~~مذهب انفرد به، وقال غيره لو طلقها، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسبت
~~قرءا، ويكفيها طهران، وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث
~~يطلق عليها اسم الجمع قال الله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] ،
~~ومدته شهران وبعض الثالث، وقال تعالى {فمن تعجل في يومين} [البقرة: 203] ،
~~والمراد يوم وبعض الثاني.
### | [فائدة الرجعة لا تفتقر إلى رضى المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد]
# 1
# (الخامسة عشرة) قال الخطابي في قوله مره فليراجعها دليل على أن الرجعة لا
~~تفتقر إلى رضى المرأة، ولا وليها، ولا تجديد عقد، والله أعلم.
### | [فائدة قال لزوجته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق]
# (السادسة عشرة) قال الخطابي أيضا زعم بعض أهل العلم أن من قال لزوجته،
~~وهي حائض إذا طهرت فأنت
# PageV07P093
# وعن عروة عن عائشة «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت
~~طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات
~~فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول ms1822 الله إلا مثل
~~هذه الهدبة فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لعلك تريدين أن
~~ترجعي إلى
#
### | [طرح التثريب]
# طالق فإنه غير مطلق للسنة، واستدل بقوله إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قال
~~فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق، وتركه
### | [حديث أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها]
# (الحديث الثاني)
# وعن عروة عن عائشة «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها عبد
~~الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا نبي
~~الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن
~~بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى
~~تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، قالت، وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي
~~أبا بكر يقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من
~~طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي من طريق يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر،
~~وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه مسلم من
~~طريق يونس بن يزيد، وأخرجه البخاري من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه النسائي
~~أيضا من طريق أيوب بن موسى خمستهم عن الزهري عن عروة عن عائشة.
# (الثانية) رفاعة بكسر الراء القرظي بضم القاف، وبالظاء المشالة من بني
~~قريظة، وهو ابن سموأل بفتح السين المهملة وإسكان الميم، وقيل ابن رفاعة
# PageV07P094
# رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، قالت،
~~وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالد بن سعيد جالس بباب
~~الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول يا ms1823 أبا بكر ألا تزجر هذه
~~عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى {ولقد وصلنا لهم القول}
~~[القصص: 51] الآية كما رواه الطبراني في معجمه، وابن مردويه في تفسيره من
~~حديث رفاعة بإسناد صحيح، وامرأته هذه اسمها تميمة بنت وهب كما. رواه مالك
~~في الموطإ من رواية ابن وهب عنه عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد
~~الرحمن بن الزبير عن أبيه «أن رفاعة طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فتزوجها فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم
~~يستطع أن يمسها فطلقها، ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي
~~كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فنهاه عن تزويجها، وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» . هكذا أسنده ابن وهب
~~عن مالك في روايته، ومن طريقه رواه البيهقي في سننه، وابن عبد البر في
~~التمهيد، ورواه يحيى بن يحيى، وأكثر رواة الموطإ عن مالك مرسلا لم يقولوا
~~عن أبيه. قال ابن عبد البر، وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن،
~~وأثبتهم فيه قال فالحديث مسند متصل صحيح، وتابع ابن وهب على روايته عن مالك
~~متصلا إبراهيم بن طهمان رواه النسائي في مسند مالك، وعبيد الله بن عبد
~~المجيد الحنفي قال، وذكره أيضا سحنون عن ابن وهب، وابن القاسم، وعلي بن
~~زياد كلهم عن مالك، وفيه عن أبيه قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي،
~~وكذا رواه القعنبي عن مالك متصلا رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد
~~العزيز عن القعنبي انتهى. وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب هو الذي
~~ذكره ابن بشكوال في مبهماته، وقال ابن طاهر في مبهماته هي أميمة بنت الحارث
~~كما روي عن ابن عباس، وقيل تميمة بنت أبي عبيد القرظية روي عن قتادة، وفي
~~حديث عائشة تميمة بنت وهب
# ، وعبد الرحمن بن ms1824 الزبير بفتح الزاي، وكسر
# PageV07P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الباء بلا خلاف صحابي معروف، والزبير هو ابن باطا، وقيل باطيا قرظي قتل
~~على يهوديته في غزوة بني قريظة. وذكر ابن منده، وأبو نعيم في كتابيهما
~~(معرفة الصحابة) أنه من الأنصار من الأوس، وأنه الزبير بن زيد بن أمية بن
~~زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قال والدي - رحمه الله
~~- في شرح الترمذي، وليس يجيد. وحكى النووي في شرح مسلم الأول عن المحققين،
~~وقال إنه الصواب، وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن فقيل هو كجده بالفتح،
~~وصححه ابن عبد البر، وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى، وابن وهب، وابن القاسم،
~~والقعنبي وغيرهم، وحكي الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير، والذي يقتضيه
~~كلام البخاري، والدارقطني، وابن ما كولا أنه بالضم كالجد، وصححه الذهبي
# (الثالثة) قوله فبت طلاقها هو بتشديد المثناة من فوق أي طلقها ثلاثا،
~~وأصل البت القطع، وهكذا رواه الجمهور، وفي رواية للنسائي (فأبت) رباعي، وهي
~~لغة ضعيفة حكاها الجوهري عن الفراء، وحكى عن الأصمعي إنكارها يقال بت يبت
~~بالضم في المضارع، وحكى فيه الكسر أيضا قال في الصحاح، وهو شاذ لأن باب
~~المضاعف إذا كان يفعل منه مكسورا لا يجيء متعديا إلا أحرف معدودة، وهي بته
~~يبته ويبته، وعله في الشرب يعله ويعله، وتم الحديث يتمه ويتمه، وشده يشده
~~ويشده، وحبه يحبه قال وهذه وحدها على لغة واحدة أي، وهي الكسر قال: وإنما
~~سهل تعدي هذه الأحرف إلى المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن.
# (الرابعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تطليقه إياها بالبتات من
~~حيث اللفظ يحتمل بأن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع
~~آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة
~~من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ
~~ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات
~~بالحديث فلم يصب لأنه ms1825 إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على
~~أحد قيديه بعينه قلت اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها، وهذه الرواية
~~التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني فإن لفظها فطلقها آخر ثلاث تطليقات فدل
~~على أنه لم يجمعها لها دفعة واحدة، واعتبر ابن عبد البر لفظ الرواية
# PageV07P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# التي سقناها من الموطإ فاستدل به على جواز جمع الطلقات الثلاث ثم قال
~~ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات، ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلا
~~ببيان انتهى.
# وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها، واعتبر
~~القرطبي لفظة فبت طلاقها، وقال ظاهره أنه قال لها أنت طالق ألبتة فيكون حجة
~~لمالك على أن ألبتة محمولة على الثلاث في المدخول بها ثم قال ويحتمل أن
~~يريد به آخر الثلاث كما في الرواية الأخرى أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وجاز
~~أن يعبر عنها بالبتات لأن الثلاث قطعت جميع العلق انتهى.
# وكل ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: فطلقها آخر ثلاث تطليقات، والله
~~أعلم.
# (الخامسة) قوله «فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة» إلى آخره ليس
~~فيه حكاية لفظها، ولو حكاه كما هو لقال إني كنت إلى آخره، وكلا الأمرين
~~سائغ في لغة العرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك.
# (السادسة) (الهدبة) بضم الهاء وإسكان الدال بعدها باء موحدة هي طرف الثوب
~~الذي لم ينسج، وهو ما يبقى بعد قطع الثوب من السداء شبه بهدب العين، وهو
~~شعر جفنها ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره، ويحتمل أن يكون
~~لاسترخائه، وعدم انتشاره.
# (السابعة) قوله «فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال النووي قال
~~العلماء إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في
~~العادة أو لرغبتها في زوجها الأول، وكراهة الثاني قال أبو العباس القرطبي،
~~وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا ينكر عليها، ولا توبخ ms1826 بسببه فإنه في
~~معرض المطالبة بالحقوق، ويدل على صحته أن أبا بكر لم ينكر، وإن كان خالد قد
~~حركه الإنكار وحضه عليه انتهى.
# (الثامنة) قوله «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» هكذا رويناه بفتح التاء
~~وكسر الجيم ويجوز أن يكون بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول، وسببه أنه
~~فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى
~~رفاعة، وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر على
~~ما ذكرت.
# (التاسعة) قوله «لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» هو بضم العين، وفتح
~~السين تصغير
# PageV07P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عسلة، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث
~~العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث، وقيل أنثها على إرادة اللذة،
~~وقيل أنثها على إرادة النطفة، وهو ضعيف لأن الإنزال لا يشترط، وقال الجوهري
~~صغرت العسلة بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث قال، ويقال إنما أنث لأنه
~~أريد به العسلة، وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة اه. وجاء في
~~حديث مرفوع أن العسيلة الجماع روي من طريق أبي عبد الملك لعمر أي عن ابن
~~أبي مليكة عن عائشة رواه أحمد، وأبو يعلى في مسنديهما، وهو يدل على أنه لا
~~يعتبر فيه الإنزال.
# (العاشرة) فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
~~ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، ولا تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها،
~~وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال سعيد بن المسيب
~~إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني لقوله
~~(حتى تنكح زوجا غيره) والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور
~~بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها قال العلماء، ولعل سعيد
~~بن المسيب لم يبلغه هذا الحديث.
# قال القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج،
~~واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها ms1827 كاف في ذلك من غير إنزال
~~المني، وشذ الحسن البصري فشرط في التحليل إنزال المني، وجعله حقيقة
~~العسيلة.
# وقال الجمهور الإيلاج مظنة اللذة والعسيلة فنيط الحكم به ولو وطئها في
~~نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج، وروي عن الحكم بن عتيبة
~~أنه يحلها.
# وحكي قولا عن الشافعي، ومنهم من أنكره، ومنهم من طرده في وطء الشبهة قال
~~أصحابنا، وسواء كان قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعها فإن لم
~~يكن انتشار أصلا لتعنين أو شلل أو غيرهما لم يحصل التحليل على الصحيح، وبه
~~قطع جمهور أصحابنا في كتبهم لعدم ذوق العسيلة، وحصله الشيخ أبو محمد
~~الجويني والغزالي لحصول الوطء وأحكامه، واعتبر المالكية والحنابلة أيضا
~~الانتشار، واكتفى الشافعية والحنابلة بالوطء، ولو مع الجنون أو الإغماء أو
~~النوم سواء كان ذلك فيه أو فيها، وبه
# PageV07P098
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال ابن الماجشون.
# ، والمشهور عند المالكية اشتراط علم الزوجة خاصة بالوطء، وقال أشهب
~~المعتبر علم الزوج، وقال الخطابي كان ابن المنذر يقول فيه دلالة على أنه إن
~~واقعها، وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول
~~لأنها لم تذق العسيلة، وقال ابن حزم الظاهري لا يحصل التحليل فيما إذا كانت
~~في غير عقلها بإغماء أو سكر أو جنون، ولا، وهو كذلك فإن بقي من حسه ومن
~~حسها في هذه الأحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك، واعتبر
~~المالكية بلوغ الزوج.
# ولم يعتبره الحنفية والشافعية والحنابلة فاكتفى الشافعية بتأتي الجماع
~~منه، واعتبر الحنفية والحنابلة أن يكون مراهقا، ولعل التعبيرين مستويان في
~~المعنى، واكتفى الشافعية بوطء الزوج، ولو كان محرما كالوطء في الحيض
~~والإحرام والصيام، وبه قال ابن الماجشون.
# والمشهور عند المالكية والحنابلة عدم الاكتفاء بذلك، وأنه لا بد أن يكون
~~الوطء حلالا، وبه قال أهل الظاهر، ومسائل التحليل كثيرة فلنقتصر منها على
~~ما ذكرناه.
### | [فائدة شهادة المختبئ]
# 1
# (الحادية عشرة) استدل البخاري في صحيحه على جواز شهادة المختبئ، ms1828 ووجهه أن
~~خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قوله
~~يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال وأجازه عمرو بن حريث قال، وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن
~~سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، وكان الحسن يقول لم تشهدوني على شيء، وإني
~~سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من
~~مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة، ومنع بعض المالكية شهادة المختفي
~~إذا كان المشهود عليه مخدوعا أو خائفا.
# (الثانية عشرة) قوله (عما تجهر به) أي ترفع صوتها قال أبو العباس
~~القرطبي، وفي غير كتاب مسلم (تهجر) من الهجر، وهو الفحش من القول.
### | [فائدة العنين لا نضرب له أجلا ولا نفسخ عليه نكاح زوجته]
# 1
# (الثالثة عشرة) استدل به على أن العنين لا نضرب له أجلا، ولا نفسخ عليه
~~نكاح زوجته إذا تبينت عنته بانقضاء المدة لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم
~~يضرب لهذه المرأة أجلا على زوجها عبد الرحمن بن الزبير، وبهذا قال الحكم
~~وابن علية وداود، وخالفهم جمهور العلماء من السلف، والخلف، وتوهمهم من هذا
~~الحديث لا أصل
# PageV07P099
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له لأنها لم تأت شاكية زوجها، وطالبته فسخ نكاحه بالعنة فإنه طلقها كما
~~دلت عليه الرواية التي سقناها من الموطإ، وروى ابن عبد البر في التمهيد من
~~طريق سليمان بن يسار عن عائشة «أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل
~~فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن يتزوجها فقال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لا حتى تذوقي من عسيلته» قال، وهو حديث لا مطعن لأحد في ناقليه
~~(قلت) والتصريح بذلك أيضا في صحيح البخاري في الطلاق من حديث هشام بن عروة
~~عن أبيه عن عائشة قالت «طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره وكانت معه مثل
~~الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم تلبث أن طلقها فأتت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم ms1829 -» فذكر الحديث، وقال أبو العباس القرطبي لا حجة في هذا الحديث
~~لأن الزوج لم يصدقها على ذلك بدليل قوله في رواية البخاري في هذا الحديث
~~فقال كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى
~~رفاعة.
### | [فائدة إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها]
# (الرابعة عشرة) قال ابن عبد البر في قوله «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة»
~~دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها، وأنها
~~ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة.
# (الخامسة عشرة) قال ابن عبد البر بعد تقريره اشتراط الوطء في التحليل،
~~وأن المراد بالنكاح في جميع القرآن العقد إلا في قوله تعالى {حتى تنكح زوجا
~~غيره} [البقرة: 230] فإن المراد به العقد والوطء معا، وفيه حجة لمالك في
~~أنه لا يقع التحليل في الأيمان إلا بأكمل الأشياء، وأن التحريم يقع بأقل
~~شيء ألا ترى أن تحريم نكاح زوجة الأب والابن يحصل لمجرد العقد، ولو طلق بعض
~~امرأته أو ظاهر من بعضها لزمه حكم الطلاق، ولو عقد على امرأة بعض نكاح أو
~~على بعض امرأة نكاحا لم يصح قال، وقد يعترض على ذلك بأن التحريم لا يحصل في
~~الربيبة بالعقد على الأم حتى ينضم إليه الدخول (قلت) وألزم ابن حزم
~~المالكية أن يقولوا بقول الحسن في اعتبار الإنزال لاعتبارهم في التحليل
~~بأكمل الأشياء، والله أعلم.
# PageV07P100
# وعنها فقالت «لما نزلت {وإن كنتن تردن الله ورسوله}
~~[الأحزاب: 29] دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بي فقال يا
~~عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت
~~قد علم أبوي، والله إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي {يا
~~أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا} [الأحزاب: 28] فقلت إلى
~~هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ذكره
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله]
# (الحديث الثالث)
# وعنها قالت «لما نزلت ms1830 {وإن كنتن تردن الله ورسوله} [الأحزاب: 29] دخل علي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا
~~فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله إن أبوي لم
~~يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن
~~تردن الحياة الدنيا} [الأحزاب: 28] قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله
~~ورسوله والدار الآخرة» ذكره البخاري تعليقا ووصله هكذا ابن ماجه، والنسائي،
~~وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا على هذه الرواية يريد أن
~~الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان (فيه) فوائد:
~~{الأولى} ذكر البخاري هذه الرواية تعليقا فقال عقب حديث الزهري عن أبي سلمة
~~عن عائشة الذي سنذكره.
# وقال عبد الرزاق، وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة، وأسندها ابن ماجه فرواها عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر
~~ولفظه «قد اخترت الله ورسوله» ، وكذا رواها النسائي عن محمد بن عبد الأعلى
~~عن محمد بن ثور عن معمر، وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا
~~على
# PageV07P101
# البخاري تعليقا، ورواه هكذا ابن ماجه، والنسائي، وقال
~~هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقة تابع معمرا على هذه الرواية يريد أن الصواب
~~رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان، ولهما من رواية
~~مرزوق عنها «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكان طلاقا، وللبخاري
~~فاخترنا الله، ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، ولمسلم نحوه، وله في رواية
~~فلم يعد طلاقا» .
#
### | [طرح التثريب]
# هذه الرواية، وقد رواه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن
~~عائشة، ومحمد بن ثور ثقة انتهى.
# وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم، والترمذي، والنسائي من
~~طريق يونس بن يزيد وكذا ذكره البخاري من طريقه تعليقا والنسائي أيضا من
~~طريق ابن أعين عن معمر، وكذا علقه ms1831 البخاري من طريقه، وأخرجه النسائي أيضا
~~من طريق موسى بن علي أربعتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وقال
~~النسائي، وحديث يونس، وموسى بن علي أولى بالصواب، وقال الترمذي هذا حديث
~~حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة.
# وقال المزي في الأطراف رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة، وكذلك رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري انتهى.
# وفي رواية يونس بن يزيد «ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل
~~ما فعلت» ، وجمع البخاري في الطلاق بين رواية شعيب، ويونس، وذكر فيه هذه
~~الزيادة، وفي رواية النسائي من طريق يونس، وموسى بن علي، ولم يكن ذلك حين
~~قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واخترنه طلاقا من أجل أنهن
~~اخترنه.
# (الثانية) سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من
~~حديث الحسن مرسلا في عائشة - رضي الله عنها - طلبت إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ثوبا فأمر الله تعالى نبيه أن يخير نساءه إما عند الله
~~يردن أو الدنيا، وهذا مرسل لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم، وفيه
# PageV07P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: وهن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام
~~أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول
~~تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده قلن والله ما نسأل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو
~~تسعا وعشرين ثم نزل عليه هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك} [الأحزاب:
~~28] » فذكر الحديث.
# (الثالثة) اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في أن التخيير في الآية هل
~~كان بين إقامتهن في عصمته وفراقهن أو بين أن يبسط لهن في الدنيا أو لا يبسط
~~لهن فيها فذهب إلى الأول عائشة وجابر، وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب
~~وابن عباس حكى ذلك والدي ms1832 - رحمه الله - في شرح الترمذي، وقال: الأول أصح،
~~وعائشة صاحبة القصد، وهي أعرف بذلك مع موافقة ظاهر القرآن لقوله {فتعالين
~~أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] ، وهو الطلاق.
# (الثالثة) قال النووي إنما بدأ بها لفضيلتها (قلت) وإن صح أنها السبب في
~~نزول الآية فلعل البداءة بها لذلك
### | [فائدة المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا]
# 1
# (الرابعة) قوله (فلا عليك أن لا تعجلي) معناه ما يضرك أن لا تعجلي قال
~~النووي وإنما قال لها هذا شفقة عليها، وعلى أبويها، ونصيحة لهن في بقائها
~~عنده - صلى الله عليه وسلم - فإنه يخاف أن يحملها صغر سنها، وقلة تجاربها
~~على اختيار الفراق فيجب فراقها فتنضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء
~~بها (قلت) ويدل لذلك قوله في حديث جابر عند مسلم «أن عائشة قالت للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك الذي قلت فقال لا
~~تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن
~~بعثني معلما ميسرا» ، ويحتمل أن الحامل له على قوله لها ذلك الكلام محبته
~~لها، وكراهة فراقها، وهو منقبة لها - رضي الله عنها -.
# (الخامسة) فيه منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي الله
~~عنهن - باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، وفيه المبادرة إلى الخير
~~وإيثار أمور الآخرة على الدنيا.
# (السادسة) عد أصحابنا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - أنه يجب عليه
~~تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، وحكى الحناطي، وجها أن هذا التخيير كان
~~مستحبا، والصحيح الأول.
### | [فائدة خير زوجته فاختارت الطلاق]
# 1
# (السابعة) فيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا، ولم تقع
# PageV07P103
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# به فرقة، وقد صرحت بذلك عائشة - رضي الله عنها - بقولها خيرنا رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فلم يعده طلاقا، وفي لفظ فلم يكن طلاقا، وفي لفظ
~~فلم يعده علينا شيئا، وفي لفظ أفكان طلاقا، وكل هذه الألفاظ في الصحيح من
~~رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ms1833 ومن بعدهم،
~~وهو مذهب الأئمة الأربعة، وممن قال به عمر وابن مسعود وأبو الدرداء وابن
~~عباس وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذان (أحدهما) أنه يقع بذلك طلقة رجعية، وهو
~~محكي عن علي - رضي الله عنه - (والثاني) أنه يقع به طلقة بائنة، وهو محكي
~~عن زيد بن ثابت فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن زاذان قال كنا جلوسا عند علي
~~فسئل عن الخيار فقال سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت إن اختارت نفسها
~~فواحدة بائن، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، فقال ليس كما قلت إن
~~اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها فلم أجد بدا
~~من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف
~~فقيل له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك، وقال أما إنه
~~أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها
~~فواحدة بائنة، وحكى الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى قول علي.
# وقال النووي، وأبو العباس القرطبي كلاهما في شرح مسلم روي عن علي وزيد بن
~~ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت
~~زوجها أم لا، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي عياض لا يصح عن
~~مالك قال ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعل
~~القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى.
# وفي حكايتهما عن علي وقوع طلقة بائنة نظر فقد روى ابن أبي شيبة من طريقين
~~عنه أنها رجعية، وكذا حكاه عنه الترمذي، والذي حكاه الخطابي عن الحسن
~~البصري ومالك أنها رجعية يكون زوجها أحق بها، وعن زيد بن ثابت رواية أخرى
~~أنه لا يقع به شيء حكاها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي.
# (الثامنة) الذي صدر من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - اختيار الله
~~ورسوله والدار الآخرة، واختلف أصحابنا فيما لو فرض أن واحدة منهن
# PageV07P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اختارت ms1834 الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار أو لا بد من طلاقها بعد
~~ذلك على، وجهين أصحهما الثاني، واختلفوا أيضا هل كان جوابهن مشروطا بالفور
~~أم لا، والأصح لا، فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد امتداد المجلس أم المعتبر
~~ما يعد جوابا في العرف؟ ، وجهان، واختلفوا أيضا هل كان قولها اخترت نفسي
~~صريحا في الفراق أم لا؟ وجهان، وهل كان يحل له - صلى الله عليه وسلم -
~~التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان. وهو قريب من الخلاف في أنه هل يحرم عليه
~~طلاقهن بعد ما اخترنه، وفيه لأصحابنا أوجه أصحها لا، والثاني نعم، والثالث
~~يحرم عقيب اختيارهن، ولا يحرم إذا انفصل، ودلالة هذا الحديث قاصرة عن هذه
~~المسائل، والخوض فيها قليل الجدوى مع الاحتياج فيها إلى دليل سمعي، ولا
~~نعلمه، والله أعلم.
# (التاسعة) الذي دل هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - تلا عليهن هذه
~~الآية الكريمة، ولا ندري هل تكلم معها بشيء أم لا، وقد تكلم الفقهاء فيما
~~لو قال الشخص لزوجته اختاري فعده أصحابنا الشافعية كناية في تفويض الطلاق
~~إليها وللشافعي - رحمه الله - في أن التفويض تمليك للطلاق أم توكيل فيه
~~قولان أصحهما تمليك، وهو الجديد فعلى هذا تطليقها يتضمن القبول، ويشترط
~~مبادرتها له فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع،
~~وقال ابن القاص وغيره لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وقال ابن المنذر
~~لها أن تطلق متى شاءت، ولا يختص بالمجلس، والصحيح الأول، وبه قال الأكثرون
~~قالوا فإذا قال لها اختاري نفسك، ويرى تفويض الطلاق إليها فقالت اخترت نفسي
~~أو اخترت، ونوت وقعت طلقة، وهي رجعية إن كانت مدخولا بها، ولو قال اختاري،
~~ولم يقل نفسك، ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت فقال البغوي في التهذيب لا
~~يقع الطلاق حتى تقول اخترت نفسي، وأشعر كلامه بأنه لا يقع، وإن نوت لأنه
~~ليس في كلامه ولا كلامها ما يشعر بالفراق بخلاف قوله اختاري نفسك فإنه يشعر
~~به فانصرف كلامها إليه، وقال إسماعيل البوشنجي إذا قالت اخترت ms1835 ثم قالت بعد
~~ذلك أردت اخترت نفسي، وكذبها الزوج فالقول قولها ويقع الطلاق، ولو قالت
~~اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة، وتكون رجعية إن كانت محلا للرجعة
# PageV07P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فلو قالت اخترت زوجي أو النكاح لم تطلق، ولو قالت اخترت الأزواج أو اخترت
~~أبوي أو أخي أو عمي طلقت على الأصح سواء قال اختاري نفسك أو اختاري فقط،
~~هذا كلام أصحابنا، وقسم والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لفظ التخيير
~~إلى صريح وكناية فالكناية كما تقدم، والصريح كقوله خيرتك بين أن تبقي على
~~الزوجية أو تطلقي أو نحو ذلك، وتقول هي اخترت الطلاق، ونحو ذلك فإن أراد أن
~~هذا صريح في الطلاق ففيه نظر فقد يكون مراده أنها إذا اختارت الطلاق يطلقها
~~لا أنه فوض ذلك إليها، وقد تقدم أن الأصح فيما لو اختارت واحدة من أمهات
~~المؤمنين الدنيا لا يحصل الفراق بنفس الاختيار بل لا بد من طلاقها، وإن
~~أراد أنه صريح في التخيير فقريب، والله أعلم.
# وقسم المالكية التفويض إلى توكيل وتمليك وتخيير فقالوا في التخيير، وهذا
~~عبارة ابن الحاجب في مختصره، والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك، وهو
~~كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما
~~لم يقيد فيتعين ما قيد، وقال اللخمي ينتزعه الحاكم له من يدها ما لم توقعه
~~لأن الثلاثة ممنوعة، وقيل يجوز بآية التخيير، وأجيب بأن السراح فيها لا
~~يقتضي الثلاث، وإنما الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يندم، ولا يرتجع،
~~وقيل طلقة ثانية، وقيل رجعية كالتمليك، وله مناكرتها فيما زاد، وعلى
~~المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع، وفي بطلان اختيارها قولان أما غير المدخول
~~بها فتوقع الثلاث، وله نيته، ويحلف، وإلا وقعت أي الثلاث فإن لم يكن له نية
~~وقعت الثلاث ثم ذكر بقية فروع ذلك، وتركتها لحصول المقصود من معرفة أصل
~~مذهبهم في ذلك بما ذكرته.
# وقال الحنابلة وهذه عبارة ابن تيمية في المحرر، وإذا قال لها أمرك بيدك
~~ينوي به الطلاق ms1836 ملكته على التراخي، ولو قال مكانه اختاري اختص بالمجلس ما
~~داما فيه، ولم يشتغلا بما يقطعه نص عليه أي الإمام أحمد مفرقا بينهما، ولو
~~قال طلقي نفسك فبأيهما يلحق على وجهين ثم قال: ولفظ الخيار توكيل بكناية
~~تفتقر إلى نية الزوج الطلاق، ويبطل برجوعه، وبرد من وكله ثم قال ولا تملك
~~المرأة بقوله اختاري فوق طلقة إلا بنية الزوج ثم
# PageV07P106
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال وإذا نوى بقوله اختاري طلاقها في الحال لزمه.
# وقال الحنفية، وهذه عبارة صاحب الهداية: إذا قال لامرأته اختاري ينوي
~~بذلك الطلاق فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك ثم لا بد من النية
~~في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر
~~غيره فإن اختارت نفسها كانت واحدة بائنة، ولا يكون ثلاثا، وإن نوى الزوج
~~ذلك لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة لأن البينونة تتنوع، ولا بد من
~~ذكر النفس في كلامه أو كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل،
~~ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق، والقياس أن لا تطلق لأن هذا
~~مجرد وعد أو يحتمله فصار كما إذا قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي، وجه
~~الاستحسان حديث عائشة - رضي الله عنها - فإنها قالت لا بل أختار الله
~~ورسوله، واعتبره النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا منها، ولأن هذه الصيغة
~~حقيقة في الحال، وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد
~~بخلاف قولها أطلق نفسي لأنه يتعذر حمله على الحال لأنه ليس حكاية عن حالة
~~قائمة، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي لأنه حكاية عن حالة قائمة، وهو
~~اختيارها نفسها، ولو قالت اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة تملك الرجعة لأن
~~هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة،
~~ولو قال لها اختاري بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة لأنه جعل
~~لها الاختيار لكن بتطليقة، وهي معقبة للرجعة انتهى.
# وإنما حكيت مذهب العلماء في ms1837 التخيير فيما إذا اختارت نفسها، وإن لم يكن
~~في الحديث تعرض له لئلا يخلو الباب عن فقه هذه المسألة التي ذكرها الشيخ -
~~رحمه الله - في التبويب، وإنما حكيت عبارة هؤلاء المصنفين لتباين مذاهب
~~هؤلاء الأئمة في تفاريع هذه المسألة كما عرفته، واقتصرت على المهم من فروع
~~ذلك، ولم أذكر الخلاف العالي اختصارا، والله أعلم على أن الخطابي قال في
~~قول عائشة خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه فلم نعد ذلك
~~شيئا، فيه دلالة على أنهن لو كن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا فلذا قال أبو
~~العباس القرطبي فيه أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون
~~طلاقا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على
# PageV07P107
# باب اللعان) عن نافع عن ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته
~~في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة وفي رواية لهما أنه من
~~الأنصار وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني عجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما
~~كاذب فهل منكما تائب زاد البخاري فأبيا فقال الله يعلم فذكرها ثلاثا، وفي
~~رواية لهما لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو
~~بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها فذاك أبعد لك ولهما من حديث سهل بن
~~سعد تسميته بعويمر العجلاني» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الطلاق سوى الخيار يقتبس ذلك من مفهوم لفظها انتهى قال أبو بكر بن العربي
~~إذا اختارت نفسها فليس فيه نص من كتاب الله تعالى، ولا خبر عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إلا ما جرى في قصة بريرة حين أعتقت فخيرت في زوجها،
~~وذهب أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها
~~أو الطلاق
### | [باب اللعان]
### | [حديث أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله وانتفى من ولدها]
# (باب اللعان) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر «أن ms1838 رجلا لاعن امرأته في
~~زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك، وفي رواية مسلم
~~(وألحق الولد بأمه) وفي رواية الترمذي والنسائي، وألحق الولد بالأم، وحكى
# PageV07P108
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عبد البر عن قوم أن مالكا انفرد بقوله فيه ألحق الولد بالمرأة أو
~~بالأم، ووافقهم على ذلك، وقال حسبك بمالك حفظا وإتقانا، وقد قال جماعة من
~~أئمة أهل الحديث إن مالكا أثبت في نافع، وابن شهاب من غيره ثم ذكر أنها
~~محفوظة من حديث سهل بن سعد فإن فيه «فكان الولد يدعى لأمه» وحكى ابن العربي
~~انفراد مالك بذلك عن يحيى بن معين، وأورد ابن عبد البر الحديث من الموطإ من
~~طريق يحيى بن يحيى الأندلسي بلفظ وانتقل من ولدها قال: وأكثرهم يقولون
~~وانتفى من ولدها، والمعنى واحد قال: وربما لم يذكر بعضهم فيه (انتفى، ولا
~~انتقل) ثم رواه كذلك من طريق سعيد بن منصور عن مالك ثم قال: وقال قوم في
~~هذا الحديث من مالك أن الرجل قذف امرأته، وليس هذا في الموطإ، ولا نعرفه من
~~مذهبه ثم رواه بهذه الزيادة من طريق عاصم بن مهجع خال مسدد، ويحيى بن أبي
~~زائدة، والحسن بن سوار ثلاثتهم عن مالك، واتفق عليه الشيخان من طريق عبيد
~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما» ، وفي لفظ للبخاري «فرق بين رجل
~~وامرأته قذفها، وأحلفهما» ، وأخرجه البخاري من طريق جويرة عن نافع عن ابن
~~عمر «أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ثم فرق بينهما» ، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي من طريق سعيد بن
~~جبير عن ابن عمر بلفظ «فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني
~~عجلان، وقال الله يعلم أن ms1839 أحدكما كاذب فهل منكما تائب زاد البخاري فأبيا
~~فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن
~~أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما» ، ولفظ أبي داود «يرددها
~~ثلاث مرات» ، ولفظ النسائي «قالها ثلاثا» ، وفي لفظ لهم من هذا الوجه «لا
~~سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت
~~من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» .
# (الثانية) قوله (إن رجلا لاعن امرأته) قد عرفت أن.
# في الصحيحين أنه من الأنصار، وفي رواية لهما أنه من بني العجلان، وبنو
~~العجلان من بلي. وإنما هو من الأنصار بالحلف، وذكر المصنف - رحمه الله - في
~~النسخة الكبرى أن هذا الرجل هو عويمر العجلاني
# PageV07P109
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال: ولهما أي للشيخين من حديث سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني، ولذا
~~قال ابن العربي إنه عويمر. وكذا قال أبو العباس القرطبي في قوله في حديث
~~ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان هو، والله أعلم عويمر العجلاني
~~فإن قلت كيف جزم الشيخ، وقبله ابن العربي، والقرطبي بذلك مع أن في صحيح
~~البخاري من حديث ابن عباس أنه هلال بن أمية، وكذا في صحيح مسلم من حديث أنس
~~(قلت) كلامهم في تفسير المبهم في حديث ابن عمر. ولما قال ابن عمر في
~~الروايات في الصحيحين فرق بين أخوي بني عجلان تعين بذلك أنه أراد عويمرا
~~العجلاني لا هلال بن أمية، وإن كان الآخر قد لاعن على أن بعض الناس قد أنكر
~~ملاعنة هلال بن أمية بالكلية فقال أبو بكر بن العربي قال الناس هو وهم من
~~هشام بن حسان، وعليه دار حديث ابن عباس بذلك، وحديث أنس قال: وقد رواه
~~القاسم عن ابن عباس كما رواه الناس فبين فيه الصواب. وقال أبو العباس
~~القرطبي، وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه الأحاديث هلال بن أمية،
~~وقال هو خطأ، والصحيح عويمر، ونحوا منه ms1840 قال الطبري. وقال إنما هو عويمر،
~~وهو الذي قذفها بشريك ابن سحماء، والله أعلم.
# وكذلك حكي في تهذيب الأسماء في الملاعن ثلاثة أقوال عويمر، وهلال بن
~~أمية، وعاصم بن عدي. وحكي عن الواحدي أنه قال أظهر هذه الأقوال أنه عويمر
~~لكثرة الأحاديث، وكنت أنكرت على النووي حكاية الخلاف في ذلك للجزم بأن
~~هلالا لاعن أيضا كما تقدم من الصحيحين، وكتبت ذلك في المبهمات قبل أن أرى
~~هذا الإنكار لكن في حكاية قول بأنه عاصم بن عدي نظر فلم يصح أن عاصما لاعن
~~زوجته بل لم نقف على ذلك في شيء من الكتب المشهورة. وقد أنكر والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي على ابن العربي قوله إن هشام بن حسان دار عليه حديث
~~ابن عباس، وقال قد تابعه عليه عباد بن منصور فرواه عن عكرمة عن ابن عباس
~~قال «جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه
~~عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه، وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم عدا
~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نزول الآية وقصة
# PageV07P110
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اللعان» . رواه أبو داود في سننه من رواية يزيد بن هارون أنا عباد بن
~~منصور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده أطول منه قال ثنا عباد بن منصور،
~~وتابعهما أيضا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رواه ابن مردويه في تفسيره، وابن
~~عبد البر في التمهيد قال: وقوله، وقد رواه القاسم عن ابن عباس كما رواه
~~الناس يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمرا، وليس كذلك، والذي في الصحيحين
~~أنه أبهمه لم يسم عويمرا، ولا هلالا، وإنما قال فأتاه رجل من قومه أي من
~~قوم عاصم بن عدي. وليس فيه ذكر لعويمر قال النسائي في رواية القاسم عن ابن
~~عباس لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين العجلاني، وامرأته
~~والعجلاني هو عويمر كما ثبت مسمى منسوبا من حديث سهل في الصحيحين ثم ذكر
~~والدي - رحمه ms1841 الله - أن الصواب أنهما قضيتان
# قال: وقد وقع التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود قال «كنا ليلة
~~الجمعة في المسجد إذ قال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن قتله
~~قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، ولأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية اللعان ثم جاء رجل فقذف
~~امرأته فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما» الحديث
# قال والدي، وإسناده صحيح رواه ابن مردويه في تفسيره قال فقد بين في هذه
~~الرواية أن الذي سأل أولا غير الذي قذف ثانيا، وأن القرآن نزل قبل أن يلاعن
~~الثاني، وهذا واضح جلي (قلت) ليس في هذه الرواية وقوع اللعان مرتين، وهو
~~الذي فيه الكلام، وإن كان كلام الأكثرين يدل على ذلك، وهو مقتضى صحة
~~الروايتين، وقد ذكر الخطيب في مبهماته أن الملاعن في حديث سهل هو عويمر بن
~~سهل الحارث العجلاني، وفي حديث ابن عباس هو هلال بن أمية، ولم يبين المبهم
~~في حديث ابن عمر، وهو عويمر كما تقدم، وما ذكره الخطيب من أن عويمرا هو ابن
~~الحارث ينبغي النظر فيه فإن في سنن أبي داود من حديث سهل بن سعد تسميته
~~عويمر بن أشقر العجلاني.
# وقال ابن عبد البر في الاستيعاب عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب
~~اللعان، وذكر قبل ذلك عويمر بن الأشقر بن عوف الأنصاري قيل إنه من بني مازن
~~شهد بدرا يعد من أهل المدينة، ولم
# PageV07P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يزد على ذلك، ولم يذكر أنه الملاعن فحصل في اسم والد عويمر ثلاثة أقوال
~~الحارث أشقر أبيض، والأوسط هو الأولى لورود الرواية في سنن أبي داود كما
~~ذكرته، والله أعلم.
# وقال ابن طاهر في مبهماته اسم امرأة هلال المقذوفة خولة بنت عاصم لها
~~ذكر، وليست لها رواية.
# (الرابعة) قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في نزول آية اللعان هل
~~هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية وقال بعضهم ms1842 بسبب عويمر
~~العجلاني واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر قد أنزل فيك، وفي
~~صاحبتك، وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال، وكان أول رجل لاعن في
~~الإسلام قال الماوردي في الحاوي قال الأكثرون قضية هلال بن أمية أسبق من
~~قضية العجلاني قال: والنقل فيهما مشتبه مختلف، وقال ابن الصباغ في الشامل
~~قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا قال.
# وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - لعويمر إن الله قد أنزل فيك، وفي
~~صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس قال النووي،
~~ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية
~~فيهما، وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك، وأن هلالا أول من
~~لاعن انتهى.
# وسبقه إلى ذلك الخطيب البغدادي فقال لعلهما اتفقا كونهما معا في وقت واحد
~~أو في ميقاتين، ونزلت آية اللعان في تلك الحال، وروينا عن جابر قال ما نزلت
~~آية اللعان إلا لكثرة السؤال، وكذا قال أبو العباس القرطبي يحتمل أن تكون
~~القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت بسببهما معا، ويحتمل أن تكون الآية أنزلت
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين أي كرر نزولها عليه كما قاله بعض
~~العلماء في سورة الفاتحة إنها نزلت بمكة، وتكرر نزولها بالمدينة قال: وهذه
~~الاحتمالات، وإن بعدت فهي أولى من أن يطرق الوهم للرواة الأئمة الحفاظ
~~انتهى.
# وحكى القرطبي عن البخاري أن نزولها بسبب هلال بن أمية
### | [فائدة ألفاظ اللعان]
# 1
# (الخامسة) اللعان هو الكلمات المعروفة التي يلقنها الزوج والزوجة عند
~~قذفه إياها، وهي قول الزوج أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما
~~رميتها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقول
~~الزوجة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا
# PageV07P112
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما دل عليه التنزيل،
~~وسمي لعانا لقول الزوج، وعلي لعنة الله إن كنت ms1843 من الكاذبين قال العلماء من
~~أصحابنا وغيرهم، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب، وإن كانا موجودين في
~~الآية الكريمة، وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة،
~~ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها،
~~ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس، وقيل سمي لعانا من اللعن، وهو
~~الطرد والإبعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على
~~التأبيد بخلاف المطلق وغيره، واللعان عند جمهور أصحابنا يمين، وقيل شهادة،
~~وقيل يمين فيها شوب شهادة، وقيل عكسه قال العلماء، وليس من الأيمان شيء
~~متعدد إلا اللعان، والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما قال
~~العلماء، وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، وأجمع العلماء
~~على صحة اللعان في الجملة قالوا وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من
~~الهجرة، وممن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري.
### | [فائدة لعان الحامل لنفي الحمل]
# 1
# (السادسة) تبين بقوله في حديث سهل بن سعد، وهو في الصحيح، وكانت حاملا أن
~~قوله هنا (وانتفى من ولدها) أراد به الحمل الذي لم تضعه ذلك الوقت، ويوافقه
~~أيضا ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبيد الله بن جعفر «قال حضرت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، وأنكر
~~حملها الذي في بطنها، وقال هو لابن سحماء قال - صلى الله عليه وسلم - هات
~~امرأتك فقد أنزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر على المنبر» ، وفيه
~~دليل على صحة لعان الحامل لنفي الحمل، وبه قال مالك والشافعي والجمهور،
~~وذهب أبو حنيفة وأحمد وعبد الملك بن الماجشون إلى أنه لا يصح لعان الحامل
~~لنفي الحمل، وإنما يكون لدفع العقوبة عند القذف فإن كانت مع ذلك حاملا لم
~~ينتف الحمل قال الحنابلة إلا أن يصف زنا يلزم منه نفيه كمن ادعى زناها في
~~طهر لم يصبها فيه، واعتزلها حتى ظهر حملها ثم لاعنها لذلك ثم وضعته لمدة
~~الإمكان من دعواه فإنه ينتفي عنه، واعتل ms1844 هؤلاء في إنكار نفي الحمل بأنه لا
~~يتحقق، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه - عليه الصلاة والسلام - عرف وجود الحمل
~~بالوحي، وفيه نظر
# PageV07P113
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما يرتب الأحكام على الأمور الظاهرة التي
~~يمكن أن يشاركه فيها الحكام بعده، وقد رتب على الحمل أحكام كثيرة كإبل
~~الدية إذ قال فيها «النبي - صلى الله عليه وسلم - منها أربعون خلفة في
~~بطونها أولادها» ، وطلاق الحامل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليطلقها
~~طاهرا أو حاملا» ، وتأخير رجم الحامل في نظائر عديدة كإيجاب النفقة، والرد
~~بالعيب، والنهي عن وطئها في السبي.
# (السابعة) فيه أن نفي الولد سبب للعان، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا
~~وغيرهم أن للعان سببين (أحدهما) قذف الزوجة بالزنا، وإن لم يكن هناك ولد،
~~وقد دل عليه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، و
~~(الثاني) نفي الولد، وإن لم ينضم إليه قذف، وليس في هذا الحديث في الروايات
~~المشهورة ذكر قذف لكن قد ذكر في بعض الرويات كما تقدم، وهو مصرح به في غيره
~~من الأحاديث، والله أعلم.
### | [فائدة لا تقع الفرقة بمجرد اللعان]
# (الثامنة) استدل بقوله ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما على
~~أنه لا تقع الفرقة بمجرد اللعان بل يتوقف ذلك على تفريق الحاكم بينهما، وهو
~~مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وقال به أحمد بن أبي صفرة من المالكية ثم
~~اختلفوا في هذا التفريق فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن
~~هو طلقة بائنة فلو كذب نفسه بعد ذلك جاز له نكاحها، وهو رواية عن أحمد،
~~وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد، والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرد
~~اللعان من غير توقف على تفريق، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر ثم قال
~~الشافعي، وبعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه هو وإن لم تلتعن هي، وقال
~~أحمد لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معا، وهو المشهور عند المالكية، وبه
~~قال أهل الظاهر قالوا: وهي فرقة فسخ ms1845 وحرمة مؤبدة، وأجاب الجمهور عن هذا
~~الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل إظهار ذلك، وبيان حكم الشرع
~~فيه، ويدل لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا سبيل لك عليها» ، وهو في
~~الصحيحين وغيرهما كما تقدم قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ويحتمل أن
~~يكون (لا سبيل لك عليها) راجعا إلى المال، وقوله في حديث سهل، وهو في صحيح
~~مسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين»
~~قال أبو بكر بن العربي أخبر - عليه الصلاة والسلام - بقوله ذلكم عن قوله لا
~~سبيل
# PageV07P114
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لك عليها، وقال كذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد
~~نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم - صلى الله عليه وسلم - بقوله ذلكم التفريق
~~بين كل متلاعنين، ولو أشار إلى الطلاق لتزوجها بعد زوج بحكم القرآن، وروى
~~أبو داود وغيره من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الحديث، وفيه،
~~وقضى أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من
~~أجل أنهما متفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وروى أبو داود أيضا من
~~حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن
~~يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة في
~~المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا، وعن عمر بن الخطاب ففرق بينهما، ولا يجتمعان
~~أبدا، والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من
~~الخلاف بينهم وبينه في استحقاق القاتل السلب، وفي إحياء الموات هو يقف كلا
~~منهما على إذن الإمام، ويجعل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلا
~~له عليه بينة فله سلبه» تنفيلا، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا
~~أرضا ميتة فهي له» إذنا حكميا يحتاج معه في كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوقت
~~كما أذن هو في ذلك الزمان كما جعل تفريقه - عليه الصلاة والسلام - هنا بين ms1846
~~المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء حتى يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي،
~~والجمهور يجعلون ذلك في المواضع الثلاثة بيانا للشرع العام المطرد سواء
~~قاله الإمام أم لم يقله، ولقد أبعد عثمان البتي في قوله لا أثر للعان في
~~الفرقة، ولا يحصل به فراق أصلا، وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح
~~مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين، وحكاه الطبري عن جابر بن زيد،
~~ويقابله في البعد قول أبي عبيدة القاسم بن سلام أنها تحرم عليه بنفس القذف
~~بغير لعان.
# (التاسعة) نقل ابن عبد البر عن أبي خيثمة في تاريخه قال سئل يحيى بن معين
~~عن حديث ابن عيينة أي الزهري عن سهل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق
~~بينهما فقال أخطأ ليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما، وقال أبو
~~داود في سننه لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين قال ابن
~~عبد البر فإن صح هذا، ولم يكن فيه وهم فالوجه أن يحمل كلام ابن معين على
~~حديث
# PageV07P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن شهاب عن سهل فإنه صح عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - فرق
~~بينهما، وظاهر كلام ابن معين يقتضي أنه لم يفرق بينهما أي مطلقا، وهو خطأ
~~ثم قال: ويحتمل أنه أراد بقوله ليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق
~~بينهما أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب أكثر أهل العلم.
### | [فائدة ميراث الملاعن]
# 1
# (العاشرة) قوله (وألحق الولد بالمرأة) اختلف في المراد به فقيل معناه نفى
~~عنه نسب الأب، وأبقى عليه الأم التي لا بد له منها لأنه قد يتخيل من انتفاء
~~نسب الأب انتفاء نسب الأم أيضا، وقيل جعلها له أبا وأما، وبالأول قال
~~الأكثرون فلم يورثوا الأم منه إلا ما كانت ترثه منه لو كان له أب، وهو
~~السدس في حالة، والثلث في أخرى، وورثوا إخوته لأمه منه للواحد منهم السدس،
~~ولأكثر من ذلك الثلث، ويدل له قول سهل بن ms1847 سعد، وهو في الصحيح ثم جرت السنة
~~أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها، والذاهبون إلى القول الثاني اختلفوا
~~في ذلك على ثلاثة أقوال:
# (أحدها) أن أمه تحوز جميع ميراثه فإنها عصبة، وبمنزلة أبيه حكي ذلك عن
~~عبد الله بن مسعود وواثلة بن الأسقع، وطائفة، وهو رواية عن أحمد.
# (الثاني) أن عصبته عصبة أمه قال جماعة، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل،
~~واختاره الخرقي، وروي عن علي ابن مسعود وابن عمر وعطاء.
# (الثالث) أن ميراثه لأمه، ولإخوته بالفرض والرد، وهو قول أبي حنيفة،
~~ورواية عن أحمد أيضا قال فإن لم يكن ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، وهذه
~~الأقوال الثلاثة صادرة عن من يورث ذوي الأرحام، والأول مذهب مالك والشافعي،
~~والجمهور.
### | [فائدة لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي]
# 1
# (الحادية عشر) قوله «وقال: والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»
~~قال القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد
~~بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان
~~تحذيرا لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام، وفيه رد على من قال
~~من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي، وعلى قول من قال منهم لا
~~تستعمل إلا في الوصف، ولا تقع موقع واحد، وقد وقعت في هذا الحديث في غير
~~وصف ولا نفي، ووقعت موقع واحد، وقد أجازه المبرد، ويؤيده قوله تعالى
~~{فشهادة أحدهم} [النور: 6] قال النووي، وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا
~~يعاقب واحد
# PageV07P116
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام
### | [فائدة لا كفارة في اليمين الغموس]
# واستدل به أبو العباس القرطبي لمذهبه أنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنه
~~- عليه الصلاة والسلام - قال أحدكما كاذب، ولم يذكر له كفارة، ولو وجبت
~~لبينها لأنه وقت البيان (قلت) وجواب الجمهور عنه أنه لم يعين الحانث حتى
~~يأمره بالكفارة، وأما في الباطن فقد حصل البيان بأنه كفارة اليمين، والله
~~أعلم.
### | [فائدة ثبوت ms1848 مهر الملاعنة المدخول بها]
# 1
# (الثانية عشرة) (فأبيا) أي أبى كل منهما أن يعترف بالكذب، وظاهر رواية
~~البخاري هذه يوافق ما تقدم عن الداودي فإن فيها بعد حكاية قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - لهما هذا الكلام ثلاثا، وإبائهما (ففرق بينهما) .
# (الثالثة عشرة) قوله (مالي) أي طلب المهر الذي أصدقها إياه فأجابه - عليه
~~الصلاة والسلام - بأنه لا رجوع له بالمهر سواء صدق أم كذب لأنه قد استقر
~~بالدخول، واستوفى ما قوبل به، وهو الوطء، ولو مرة، وإن كان كذب عليها فهو
~~أبعد له لأنه قد ظلمها في عرضها فكيف يجمع إلى ذلك ظلمها في مالها، وفيه
~~دليل على استقرار (المهر) بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها،
~~والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته، وأقرت بالزنا لم يسقط بذلك
~~مهرها، أما لو تلاعنا قبل الدخول بها فمذهب الشافعي أنها كغيرها لها نصف
~~الصداق لأن الفرقة من جهته، وحكاه أبو العباس القرطبي عن فقهاء الأمصار،
~~ونص عليه مالك في الموطإ، وحكاه الخطابي عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير
~~ومالك والأوزاعي، وقال الزهري ليس هذا شيء منه لأنه فسخ قال أبو العباس
~~القرطبي، وحكاه البغداديون عن المذهب (قلت) وهو مقتضى إطلاق ابن الحاجب في
~~مختصره سقوط جميع المهر بالفسخ قبل المسيس قال ابن يونس: وفي كتاب ابن
~~الحاجب أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها، وقال أبو العباس القرطبي،
~~والمشهور أن عليها النصف انتهى.
# وعن أحمد بن حنبل روايتان في التنصيف والسقوط، وقال الحكم وحماد وأبو
~~الزناد لها الصداق كله إذ ليس بطلاق.
# PageV07P117
# وعن سعيد عن أبي هريرة «جاء رجل من بني فزارة إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك
~~من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فيها أورق؟ قال إن فيها
~~لورقا، قال أنى أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون
~~نزعه عرق زاد مسلم في رواية وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه قال: وزاد في ms1849 آخر
~~الحديث قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود]
# الحديث الثاني)
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال
~~فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال: أنى أتاه
~~ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق سفيان
~~بن عيينة، وأخرجه البخاري من طريق مالك، وأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي
~~من طريق معمر، وفيه وهو حينئذ تعرض بأن ينفيه، وفيه ولم يرخص له في
~~الانتفاء منه، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأخرجه
~~النسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة، وفي آخره «فمن أجل قضاء رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن
~~يزعم أنه رأى فاحشة» خمستهم عن الزهري عن سعيد، وهو ابن المسيب عن أبي
~~هريرة، وأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من طريق يونس بن يزيد عن الزهري
~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته،
~~وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه» لفظ البخاري، ولم يذكر فيه مسلم هذه
~~الزيادة، ولم يسق أبو داود بقية لفظه، وأخرجه مسلم أيضا من رواية عقيل عن
~~الزهري
# PageV07P118
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنه قال بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بنحو ما تقدم، وذكر الدارقطني في العلل أن ابن إسحاق رواه عن الزهري عن
~~ابن المسيب مرسلا قال: وقيل عن شعيب بن خالد عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة ms1850
~~عن أبي هريرة، وكذلك قيل عن التابلتي عن الأوزاعي عن الزهري عنهما، وذكر
~~الدارقطني أيضا ممن رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة غير من قدمنا ذكره
~~يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان بن كثير، والنعمان بن راشد ثم ذكر رواية
~~يونس، وقال لم يتابع عليه، والمحفوظ حديث ابن المسيب.
# (الثانية) قوله «جاء رجل من بني فزارة» هو بفتح الفاء، وبالزاي، وبعد
~~الألف راء مهملة، واسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة كما ذكر ابن بشكوال، وابن
~~طاهر قال ابن طاهر: وامرأته من بني عجل.
# (الثالثة) قوله «إن امرأتي ولدت غلاما أسود» تعريض بنفيه لمخالفة لونه
~~للونه [إذ] هو كان أبيض، وقد صرح بذلك في قوله في رواية مسلم يعرض بأن
~~ينفيه، وليس في ذلك تصريح بنفيه.
# وأما قوله في الرواية الأخرى، وإني أنكرته فمعناه استنكرت بقلبي أن يكون
~~مني، وليس معناه نفيه عن نفسه بلفظه، وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا.
# (الرابعة) استدل به على أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وأنه لا يجب به
~~الحد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وذهب المالكية إلى وجوب الحد
~~بالتعريض إذا كان مفهوما، وأجاب عنه أبو العباس القرطبي بأنه إنما لم يجب
~~به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو
~~الاستفتاء، وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره إن فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي
~~الولد لا يوجب حدا كذا قيل، وفيه نظر لانتفاء الحد أو التعزير عن
~~المستفتين.
# (الخامسة) الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه
~~قيل للرماد أورق، وللحمامة ورقاء، والجمع ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر
~~وحمر.
# (السادسة) قوله (أنى) بفتح الهمزة وتشديد النون أي ممن أتاه هذا اللون مع
~~مخالفته للون أبويه، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق
~~الشجرة، ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب، وفي اللؤم والكرم، ومعنى
~~نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه
# PageV07P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه، وأصل النزع ms1851 الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه،
~~وإلى أبيه، ونزعه أبوه إليه.
### | [فائدة ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم]
# 1
# (السابعة) وفيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعلوم لأن هذا السائل خفي
~~عليه هذا في الآدميين فشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يعرفه هو،
~~ويألفه، ولا ينكره، واستدل به أهل الأصول على العمل بالقياس فإنه - عليه
~~الصلاة والسلام - شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف
~~لألوانها، وذكر العلة الجامعة، وهي نزوع العرق، وقال ابن دقيق العيد إلا
~~أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام
~~الشرعية انتهى قال الخطابي، وهو أصل في قياس الشبه.
### | [فائدة الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه]
# 1
# (الثامنة) وفيه أن الولد يلحق الزوج، وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب
~~أبيض، والولد أسود، وعكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون،
~~وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق
~~من أحد أسلافه، وقد جزم الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بأنه لا أثر لاختلاف
~~الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة والشقرة القريبة من البياض، وإنما
~~اختلفوا عند الاختلاف بالبياض، والسواد فقال المالكية ليس له نفيه بذلك،
~~وأطلق أبو العباس القرطبي نفي الخلاف فيه، وكأنه أراد في مذهبه.
# وقال الشافعية إن لم ينضم إليه قرينة الزنا حرم النفي، وإن انضمت أو كان
~~متهمها برجل فأتت بولد على لون ذلك الرجل ففيه، وجهان أصحهما عند الشيخ أبي
~~حامد والقاضي أبي الطيب، وصاحبي الحاوي، والعدة والنووي تحريم النفي أيضا،
~~وأصحهما عند البندنيجي والروياني وغيرهما جوازه، وقال النووي في شرح مسلم،
~~وفي هذه الصور أي وهي ما إذا كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه
~~وجه لبعض أصحابنا، وهو ضعيف أو غلط (قلت) إن كان هذا الوجه فيما إذا لم
~~ينضم إليه قرينة الزنا فلم يحكه هو في الروضة تبعا للرافعي نعم حكاه ابن
~~الرفعة في الكفاية، وإن كان مع انضمامها فلا يقال فيه ms1852 إنه غلط فقد صححه
~~البندنيجي والروياني وغيرهما، والله أعلم.
# وقال الحنابلة يجوز النفي مع القرينة، والخلاف عند عدمها، وهو عكس
~~الترتيب الذي ذكره أصحابنا.
# (التاسعة) فيه الاحتياط للأنساب، وإثباتها
# PageV07P120
# باب لحاق النسب عن عروة عن عائشة «أن عتبة بن أبي
~~وقاص قال لأخيه سعد تعلم أن ابن جارية زمعة ابني، قالت عائشة فلما كان يوم
~~الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال ابن أخي ورب الكعبة
~~فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر
~~إلى شبهه بعتبة، قالت
#
### | [طرح التثريب]
# بمجرد الاحتمال، والإمكان.
# (العاشرة) قال الخطابي فيه الزجر عن تحقيق ظن السوء.
### | [فائدة الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث]
# (الحادية عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه تنبيه على استحالة التسلسل
~~العقلي، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يعرف في
~~الأصول الكلامية.
### | [فائدة قوله ليس مني ليس قذفا لأمه بمجرد ذلك]
# 1
# (الثانية عشرة) قال الخطابي فيه إن قوله ليس مني ليس قذفا لأمه بمجرد ذلك
~~لجواز كونه لغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم (قلت) لم يصدر من هذا الرجل
~~أنه قال ليس مني، وإنما عرض بذلك كما تقدم.
### | [باب لحاق النسب]
### | [حديث الولد للفراش]
# باب لحاق النسب
# الحديث الأول عن عروة عن عائشة «أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد تعلم
~~أن ابن جارية زمعة ابني قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأي سعد الغلام
~~فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال يا ابن أخي ورب الكعبة فجاء عبد بن زمعة
~~فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة،
~~قالت عائشة فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV07P121
# عائشة فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبها لم
~~ير الناس شبها أبين منه بعتبة، فقال عبد الله بن زمعة يا رسول الله هو أخي
~~ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولد
~~للفراش، واحتجبي منه يا سودة، قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت» زاد
~~الشيخان في رواية «وللعاهر الحجر» وزاد النسائي من حديث عبد الله بن الزبير
~~بعد قوله، «واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ» ، وعن سعيد عن أبي هريرة أو
~~عن أبي سلمة عن أحدهما أو كلاهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وفي رواية للبخاري «لصاحب الفراش» ..
#
### | [طرح التثريب]
# شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعينه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله بل
~~هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت» .
# الحديث الثاني، وعن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو
~~كلاهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) الحديث الأول أخرجه من هذا الوجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن
~~معمر، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من طريق سفيان بن
~~عيينة، ولفظ البخاري، وابن ماجه هو لك يا عبد بن زمعة، ولفظ أبي داود هو
~~أخوك يا عبد، وأخرجه الشيخان أيضا، والنسائي من طريق الليث بن سعد، وفيه،
~~وللعاهر الحجر وأخرجه البخاري
# PageV07P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في خمسة مواضع من صحيحه من طريق مالك بن أنس، وفيه، وللعاهر الحجر
~~أربعتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم عن زهير
~~بن حرب، وسعيد بن منصور، وعبد الأعلى بن حماد، وعمرو الناقد أربعتهم عن
~~سفيان بن عيينة عن الزهري فقال زهير كما هنا عن سعيد أو عن أبي سلمة ms1854 أحدهما
~~أو كلاهما عن أبي هريرة.
# وقال سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، وقال عبد الأعلى عن أبي سلمة أو عن سعيد
~~عن أبي هريرة، وقال عمرو ثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، ومرة
~~عن سعيد أو عن أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي عن
~~أحمد بن منيع، والنسائي عن قتيبة، وابن ماجه عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن
~~سفيان عن الزهري عن سعيد به.
# وقال الترمذي حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي
~~هريرة، وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق معمر عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة
~~كلاهما عن أبي هريرة، وبين الدارقطني في العلل الاختلاف على الزهري في ذلك،
~~وأن من أوجه الاختلاف فيه أن عبد الله بن محمد الزهري رواه عن ابن عيينة عن
~~الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة، وعن عروة عن عائشة ثم قال
~~الدارقطني، وهو محفوظ عن الزهري عنهما يعني عن سعيد، وأبي سلمة، ورواه
~~البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «الولد
~~لصاحب الفراش» .
# (الثانية) قوله (تعلم) بتشديد اللام أي اعلم، ومنه قول الشاعر
# تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلفظ في التحيل والمكر
# وهذا الابن المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بفتح الزاي وإسكان
~~الميم، وروي بفتحها أيضا.
# (الثالثة) قال الخطابي كان أهل الجاهلية يفتنون الولائد، ويضربون عليهن
~~الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا
~~الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يلم بها، وكانت له عليها ضريبة
~~فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافرا لم يسلم
~~فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له
~~عبد فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة
# PageV07P123
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقال سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر ms1855 في الجاهلية.
# وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي على ما استقر عليه الحكم في
~~الإسلام، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد بن زمعة، وبطل دعوى
~~الجاهلية، وذكر القاضي عياض نحو هذا الكلام إلا أنه قال فمن اعترفت الأم
~~أنه له ألحقوه به، وقال: ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى،
~~وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة، وذكر القرطبي الأمرين فقال فمن ألحقته
~~المزني بها التحق به، ومن ألحقه بنفسه من الزناة بها التحق به إذا لم
~~ينازعه غيره، وقال: وكأن عبدا قد سمع أن الشرع يلحق بالفراش، وإلا فلم تكن
~~عادتهم الإلحاق به.
### | [فائدة الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ]
# 1
# (الرابعة) استدل به على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ لأن
~~المستلحق هنا أخو المستلحق، وبه قال الشافعي، وجماعة لكن بشروط:
# (أحدها) أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة (ثانيها) أن يمكن كون
~~المستلحق ولدا للميت (ثالثها) أن لا يكون معروف النسب من غيره (رابعها) أن
~~يصدقه المستلحق إن كان بالغا عاقلا قال الخطابي فإن قيل جميع الورثة لم
~~يقروا به بل عبد فقط قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات، وارث غير عبد
~~فهو بمنزلة جميع الورثة، وقد لا ينكر أيضا إن ثبت أن سودة وارثة أن تكون
~~وكلت أخاها في الدعوى أو أقرت بذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن
~~لم يذكر ذلك في هذه القصة، وكذا قال النووي تأوله أصحابنا تأويلين:
# (أحدهما) أن سودة استلحقته أيضا، و (الثاني) أن زمعة مات كافرا فلم ترثه
~~سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة انتهى.
# وذهب مالك وطائفة إلى اختصاص الاستلحاق بالأب، وأجابوا عن هذا الحديث
~~بجوابين (أحدهما) أنه ليس نصا في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة فلعل
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - علم وطء زمعة تلك الأمة بطريق اعتمدها من
~~اعتراف أو غيره فحكم بذلك لا باستلحاق ms1856 الأخ، و (الثاني) إن حكمه به له لم
~~يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش ألا ترى قوله الولد للفراش، وهذا تقعيد
~~قاعدة فإنه لما انقطع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب
~~الفراش إذ قد دار الأمر بينهما ذكرهما أبو العباس، وقال إن الثاني أحسن
~~الوجهين (قلت) هو الوجه الأول فإنها لا تصير فراشا إلا بالوطء فجواب
~~المالكية
# PageV07P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن هذا الحديث أن إلحاق هذا الولد بزمعة للفراش الذي قد علم بثبوت الوطء
~~لا باستلحاق الأخ، والله أعلم.
### | [فائدة الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء]
# 1
# (الخامسة) فيه أن الأمة تكون فراشا، وقد اتفق العلماء على أنها لا تكون
~~فراشا بمجرد ملكها فقال مالك، والشافعي، وإنما تصير فراشا بالوطء فإذا
~~اعترف سيدها بوطئها أو ثبت ذلك بأي طريق كأن صارت فراشا له فإذا أتت بعد
~~الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه من غير استلحاق كالزوجة إلا أن تلك
~~فراش بمجرد العقد عليها، والأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء.
# والفرق بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل العقد عليها كالوطء.
# وأما الأمة فتراد لملك الرقبة، وأنواع من المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز
~~أن يملك أختين، وأما، وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس
~~الملك فراشا حتى يطأها، وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا،
~~واستلحقه فما تأتى به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، واعتبر أحمد بن حنبل
~~اعترافه بوطئها في كل ولد تأتي به لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين
~~قال: وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف، وقيل
~~يلحقه اه.
# وهذا غير المذهبين المتقدمين فإنه اكتفى بالاعتراف بالوطء أولا عن
~~الاستلحاق بعد الولادة إلا أنه لم يكتف باستلحاق ولد في لحاق ما بعده إلا
~~بإقرار مستأنف، وفي هذا الحديث دلالة للمذهب الأول على الثاني فإنه لم يكن
~~لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا فدل على أنه ms1857 ليس بشرط فإن قيل فمن أين
~~لكم أن زمعة كان قد وطئها قلنا لا بد من ذلك للاتفاق على أنها لا تصير
~~فراشا إلا بالوطء قال النووي: واعلم أنه محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه
~~فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك انتهى.
# وذكر الشافعي - رحمه الله - في الأم أن بعض المشرقيين خالفه في ذلك،
~~واحتج بأن كلا من عمر وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - انتفى من
~~ولد جارية له ثم قال أما عمر - رضي الله عنه - فروي عنه أنه أنكر حمل جارية
~~له أقرت بالمكروه.
# وأما زيد وابن عباس فعرفا أن ليس منهما فحلال لهما، وكذلك لزوج الحرة إذا
~~علم أنها حبلت
# PageV07P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من زنا أن يدفع ولدها، ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله
~~تعالى، وقال ابن حزم بعد نقله قول عمر - رضي الله عنه - إن أحدكم لا يقر
~~بإصابته جاريته إلا ألحقت به الولد ما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روي
~~عن زيد وابن عباس (قلت) الانتفاء من الولد يدل على لحاق نسبه به، وإلا لم
~~يحتج إلى النفي ففعل زيد وابن عباس موافق لنا، والله أعلم.
# وذكر الإمام فخر الدين الرازي في مناقب الشافعي أن أبا حنيفة منع من
~~صيرورة الأمة فراشا بالوطء، وقال لا يلحقه إلا باعترافه، وحمل هذا الحديث
~~على الزوجة، وأخرج الأمة عن عمومه فقال الشافعي إن هذا ورد على سبب خاص،
~~وهي الأمة الموطوءة.
# قال الإمام فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول إن العبرة بخصوص
~~السبب، ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عند العموم قطعا، والأمة هي
~~السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها اه.
# وممن توهم ذلك إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب فنقلوا عن
~~الشافعي (العبرة بخصوص السبب) وأنكره الإمام، وقال ما تقدم.
### | [فائدة الولد للفراش]
# (السادسة) فيه أن الولد للفراش في الزوجة أيضا أخذا بعموم اللفظ كما ms1858
~~تقدم، وهذا مجمع عليه لكن بشرط الإمكان فلو نكح مشرقي مغربية، ولم يفارق
~~واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه
~~منه، وكذا لو اجتمعا لكن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما
~~لم يلحقه أيضا.
# هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط
~~الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت
~~لستة أشهر من العقد لحقه الولد قال النووي، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة
~~له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد.
# وقال أبو العباس القرطبي الفراش هنا كناية عن الموطوءة لأن الواطئ
~~يستفرشها أي يصيرها كالفراش، ويعني به أن الولد لاحق بالواطئ قال الإمام،
~~وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا
~~إمكان الوطء في الحرة، واحتجوا بقول جرير
# PageV07P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# باتت تعانقه وبات فراشها ... خلق العباءة في الدماء قتيلا
# يعني زوجها، والأول أولى لما ذكرناه من الاشتقاق، ولأن ما قدره من حذف
~~المضاف ليس في الكلام ما يدل عليه، ولا ما يحوج إليه، انتهى.
# وفيه تناقض لأنه نقل عن الحنفية أن التقدير صاحب الفراش قال، وإنه لا
~~دليل على تقدير ذلك، ونقل عنهم الاحتجاج بإطلاق جرير الفراش على الزوج ورده
~~لمخالفته الاشتقاق، وذلك يدل على عدم التقدير عندهم لأنه مع التقدير لا
~~مخالفة في الاشتقاق، والحق ما حكي عنهم من تقدير صاحب الفراش، وقد دل على
~~ذلك بروز هذا المضاف في رواية للبخاري في صحيحه كما تقدم، ولكن لا يحصل
~~بذلك مقصودهم من اللحاق بلا إمكان لخروجه على الغالب كما تقدم، ولولا قيام
~~الدليل على اعتبار الإمكان لحصل مقصودهم، وإن لم يقدر المضاف المذكور ففي
~~كلام القرطبي نظر من أوجه:
# (أحدها) ما ذكرته من التناقض.
# (ثانيها) كونه رد تقديرا نطق به الحديث الصحيح، وقد قدره كذلك الخطابي.
# (ثالثها) ما اقتضاه ms1859 كلامه من حصول مقصودهم مع تقدير المضاف لا مع تقديره.
# (رابعها) كيف يحصل مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوء لأن مقتضى
~~ذلك أن الولد للموطوءة، وليس هذا المراد قطعا فعلم أنه لا بد من تقدير.
# (خامسها) العجب أنه قال إن الفراش هو الموطوءة ثم قال، ويعني أن الولد
~~لاحق بالواطئ فكيف حمل لفظ للفراش على الموطوءة ثم جعل الحكم اللحاق
~~بالواطئ، وهل يستقيم ذلك إلا مع تقدير المضاف المذكور، وقال ابن دقيق العيد
~~قوله الولد للفراش أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا.
# (السابعة) فيه أن حكم الشبهة، وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك
~~أقوى منه كالفراش فإنه - عليه الصلاة والسلام - ألحق بالفراش مع الشبه
~~البين بغيره فلم يلتفت إلى الشبه مع اعتماده في موضع آخر، وذلك لمعارضة ما
~~هو أقوى منه، وهو الفراش كما تقدم وهذا كما أنه - عليه الصلاة والسلام - لم
~~يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.
### | [فائدة الولد لا ينتفي عمن له الفراش]
# 1
# (الثامنة) حكي عن الشعبي أنه تمسك بعموم قوله الولد للفراش على أن الولد
~~لا ينتفي عمن له الفراش
# PageV07P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا بلعان، ولا غيره، وهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ولكافة العلماء قال
~~أبو العباس القرطبي، وقد حكي عن بعض أهل المدينة، ولا حجة لهم في ذلك
~~العموم لوجهين (أحدهما) أنه خرج على سبب ولد الأمة فيقتصر على سببه
~~(وثانيهما) أن الشرع قد قعد قاعدة اللعان في حق الأزواج، وأن الولد ينتفي
~~بالتعانهما فيكون ذلك العموم المظنون مخصصا بهذه القاعدة المقطوع بها، ولا
~~يختلف في مثل هذا الأصل انتهى.
# والجواب الثاني هو المعتمد، ولا يتوقف انتفاء الولد عند الشافعي على
~~التعانهما بل يحصل ذلك بلعان الزوج وحده، وإن لم تلاعن هي، وقد تقدم ذلك.
# وأما الجواب الأول فهو ضعيف فإن الصحيح في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ
~~لا بخصوص السبب ثم إن مقتضاه أن ذلك لا يأتي ms1860 في الأمة، وليس كذلك فإن الأمة
~~إذا كانت فراشا فأتت بولد فليس للسيد نفيه إذا ادعى الاستبراء، وحلف عليه
~~كما صرح به أصحابنا وغيرهم، وخالف فيه ابن حزم الظاهري، وقال الشافعي قوله
~~الولد للفراش له معنيان:
# (أحدهما) وهو أعمهما، وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش
~~باللعان الذي نفاه به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا نفاه
~~باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا، وإن أشبهه، والمعنى الثاني
~~إذا تنازع الولد رب الفراش، والعاهر فالولد لرب الفراش.
### | [فائدة منع زوجته عن محارمها]
# 1
# (التاسعة) قوله، واحتجبي منه يا سودة قال الفقهاء من الشافعية،
~~والمالكية، والحنابلة أمرها بذلك على سبيل الاحتياط، والتنزه عن الشبهة
~~لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة
~~خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال
~~الخطابي.
# وقد كان جائزا ألا يراها لو كان أخاها ثابت النسب، ولأزواج النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في هذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء قال الله تعالى {يا
~~نساء النبي لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] ، وقد يستدل بالشبه في بعض
~~الصور لنوع من الاعتبار ثم لا يقطع الحكم به ألا ترى أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال في قصة الملاعنة إن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا كذب
~~عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا صدق عليها فجاءت به على النعت
~~المكروه ثم لم يحكم به، وإنما يحكم بالشبه في موضع لم يوجد فيه شيء أقوى
~~منه كالحكم بالقافة.
# وهذا كما يحكم في الحادثة
# PageV07P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالقياس إذا لم يكن فيها نص فإن وجد ترك له القياس، وفي قوله هو أخوك يا
~~عبد بن زمعة ما قطع الشبه، ورفع الإشكال في هذا الباب، وقد جاء في بعض
~~الروايات احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ، وليس بالثابت، وقال النووي قوله (ليس
~~لك بأخ) لا يعرف ms1861 في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة انتهى.
# وقوله إنه لا يعرف مردود فقد رواه النسائي بهذه الزيادة من حديث مجاهد عن
~~يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير، ويوسف هذا ذكره ابن حبان
~~في الثقات، وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره إن هذا من باب الاحتياط،
~~وتوقي الشبهات، ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة لأنها من
~~زوجاته، وقد غلظ ذلك في حقهن، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «لحفصة،
~~وعائشة في حق ابن أم مكتوم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» .
# «وقال لفاطمة بنت قيس انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده»
~~فأباح لها ما منعه لأزواجه (قلت) ، ولآحاد الناس منع زوجته [عن] محارمها
~~قال ابن حزم الظاهري ليس فرضا على المرأة رؤية أخيها لها إنما الفرض عليها
~~صلة رحمه فقط، ولم يأمرها - عليه الصلاة والسلام - بأن لا تصله ثم حكي عن
~~بعضهم أنه قال في قوله - عليه الصلاة والسلام - " هو لك أي هو عبدك " ثم
~~قال الثابت أنه قال هو أخوك، ولو قضى به عبدا لم يلزمها أن تحتجب عنه بنص
~~القرآن.
### | [فائدة الحكم بين حكمين]
# (العاشرة) قال ابن دقيق العيد استدل بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم،
~~وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يأخذ الفرع شبها من أصول متعددة فيعطي أحكاما
~~متعددة، ولا تمحض لأحد الأصول، وذلك أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه
~~البين مقتض لإلحاقه بعتبة فروعي الفراش في النسب، وألحق بزمعة، وروعي الشبه
~~بأمر سودة بالاحتجاب منه فأعطي الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش
~~فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا [روعي] الشبه مطلقا فيلحق بعتبة،
~~وإلحاقه بكل منهما من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه قال، ويعترض على
~~هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه
~~بكل منهما من حيث النظر إليه، وهنا لا يقتضي الشرع إلا الإلحاق بالفراش،
~~والشبه هنا غير
# PageV07P129
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1862
### | [طرح التثريب]
# مقتض للإلحاق شرعا فيحمل الأمر بالاحتجاب على الاحتياط لا على بيان وجوب
~~حكم شرعي، وليس فيه إلا ترك مباح بتقدير ثبوت المحرمية انتهى باختصار.
### | [فائدة الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة]
# 1
# (الحادية عشرة) احتج به على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في
~~حرمة المصاهرة لأن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم
~~الوطء بالنكاح، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك في
~~المشهور عنه والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه بل
~~للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها بل زاد الشافعي فجوز البنت المتولدة
~~من مائه بالزنا قال النووي، وهذا احتجاج باطل، وعجيب ممن ذكره لأن هذا على
~~تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له سواء ألحق بالزاني
~~أم لا فلا تعلق له بالمسألة المذكورة.
### | [فائدة حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن]
# 1
# (الثانية عشرة) قال النووي: وفيه أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن
~~فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له قال
~~وموضع الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ
~~له، ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة فلو كان الحكم يحيل الباطن
~~لما أمرها بالاحتجاب، والله أعلم.
### | [فائدة معني وللعاهر الحجر]
# (الثالثة عشرة) قوله (وللعاهر الحجر) قال النووي قال العلماء العاهر
~~الزاني، وعهر زنى، وعهرت زنت، والعهر الزنا، ومعنى له الحجر أي له الخيبة،
~~ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول له الحجر، وبفيه الأثلب أي بفتح
~~الهمزة، وكسرها، وإسكان الثاء المثلثة، وفتح اللام بعدها باء موحدة، وهو
~~التراب ونحو ذلك، ويريدون ليس له إلا الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا أنه
~~يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة،
~~ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي ms1863 الولد عنه.
# (الرابعة عشرة) قوله (عن أحدهما أو كلاهما) كذا في أصلنا بالألف فيحتمل
~~أن يكون على لغة من يجعل المثنى بالألف في حال، ويحتمل أنه ليس معطوفا على
~~قوله أحدهما بل هو مستأنف أي كلاهما يرويه فحذف الخبر للعلم به، والله
~~أعلم.
# PageV07P130
# باب الرضاع.
# عن عروة عن عائشة قالت «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في
~~كتابه {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] ، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في
~~منزل ضيق فقال: أرضعي سالما تحرمي عليه» ، ورواه مسلم، وفي رواية له «قالت
~~وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا» ، وفي رواية له «فقالت إنه ذو
~~لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» ، وله (أن أم سلمة
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الرضاع]
### | [حديث أرضعي سالما تحرمي عليه]
# عن عروة عن عائشة قالت «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في
~~كتابه أدعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق فقال
~~أرضعي سالما تحرمي عليه» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه أبو داود من رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأم
~~سلمة «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما، وأنكحه
~~ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار» .
~~كما «تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا» ، وكان من تبنى رجلا في
~~الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك
~~{ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] إلى قوله {فإخوانكم في الدين ومواليكم}
~~[الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين
~~فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت
~~يا رسول الله إنا كنا نرى ms1864 سالما ولدا فكان يأوي معي، ومع أبي حذيفة
# PageV07P131
# كانت تقول أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة، والله ما نرى هذه إلا
~~رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة) ، وللترمذي،
~~وصححه من حديث أم سلمة «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي
~~وكان قبل الفطام» ، وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس «لا رضاع إلا
~~ما كان في الحولين» ..
#
### | [طرح التثريب]
# في بيت واحد، ويراني فضلا. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه
~~فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان
~~بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها
~~أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم
~~يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة،
~~والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون
~~الناس، وقوله في هذه الرواية، وأنكحه ابنة أخيه هند جاء في رواية أخرى أنها
~~فاطمة. وقال ابن عبد البر إنه الصواب، وأخرجه البخاري في المغازي من صحيحه
~~من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا
~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما فذكره بمعناه إلى قوله
~~فجاءت سهلة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فذكر» الحديث: ولم يسق
~~البخاري بقيته، وساقها البيهقي في سننه من هذا الوجه كرواية أبي داود،
~~ورواه البخاري أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة،
~~وساق منه إلى قوله، وقد أنزل الله ما قد علمت، وقال فذكر الحديث، وعزو
~~البيهقي هذه الرواية، والتي قبلها للبخاري يوهم أنه أخرج منه رضاع الكبير
~~الذي بوب عليه البيهقي
# PageV07P132
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وليس كذلك. ولهذا اقتصر الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام
~~على عزو الحديث لمسلم لأن المقصود منه لم يخرجه البخاري لكنه سكت عليه في
~~الصغرى، ومقتضاه اتفاق الشيخين عليه، والمراد حينئذ أصل الحديث، وأخرج
~~النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة هذه إلى قوله، وأخا في الدين، وأخرجه
~~النسائي أيضا من رواية جعفر بن ربيعة عن الزهري كتابة عن عروة عن عائشة،
~~وفيه فأرضعته خمس رضعات، ورواه الشافعي في الأم عن مالك عن الزهري عن عروة
~~مرسلا، وفيه، وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده، وكذا هو في الموطإ. وقال ابن عبد
~~البر هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة، وسائر أزواج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وللقاء سهلة بنت سهيل وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك متصل
~~الإسناد بذكر عائشة ثم رواه كذلك ثم حكي عن الدارقطني أنه قال وقد رواه عبد
~~الرزاق، وعبد الكريم بن روح، وإسحاق بن عيسى، وقيل عن ابن وهب عن مالك،
~~وذكروا في إسناده عائشة أيضا. وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه من طريق
~~سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت «جاءت سهلة
~~بنت سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى
~~في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أرضعيه قالت وكيف أرضعه، وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وقال قد علمت أنه رجل كبير» . وفي رواية «، وكان قد شهد بدرا» لفظ
~~مسلم، وزاد النسائي، واللفظ له، وابن ماجه «ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك
~~بالحق ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه» ثم قال النسائي خالفه
~~سفيان الثوري فأرسل الحديث ثم رواه من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم
~~عن أبيه مرسلا، ورواه ابن عبد ms1866 البر في التمهيد من طريق علي بن حرب عن ابن
~~عيينة، وفيه قالت، وهو شيخ كبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لست
~~أعلم أنه شيخ كبير. وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم
~~عن عائشة، وفيه أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه
~~فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، وأخرجه النسائي من رواية
~~يحيى بن سعيد
# PageV07P133
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ، وربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة قالت «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة
~~فأرضعته، وهو رجل» . قال ربيعة، وكانت رخصة سالم، وأخرجه مسلم، والنسائي من
~~رواية زينب بنت أبي سلمة قالت «سمعت أم سلمة تقول لعائشة، والله ما تطيب
~~نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم، قد جاءت سهلة بنت
~~سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني لأرى في
~~وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه
~~فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة فقالت، والله ما
~~عرفته في وجه أبي حذيفة» . وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن عبد الله
~~بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
~~قالت «لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كانت في صحيفة تحت
~~سريري فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتشاغلنا بموته دخل داجن
~~فأكلها» .
# (الثانية) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية تزوجها عبد الرحمن بن
~~عوف بعد استشهاد زوجها باليمامة، وسالم هو ابن معقل بفتح الميم، وإسكان
~~العين المهملة، وكسر القاف يكنى أبا عبد الله كان من الفرس يكنى عبدا
~~لثبيتة بضم الثاء المثلثة، وبفتح الباء الموحدة، وإسكان الياء المثناة من
~~تحت بعدها ياء مثناة من فوق. وقيل: ms1867 بثينة بضم الباء الموحدة، وفتح الثاء
~~المثلثة، وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون، وقيل عمرة، وقيل سلمى بنت
~~يعار بفتح الياء المثناة من تحت، وقيل المثناة من فوق الأنصارية فأعتقت
~~سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة، وهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد
~~مناف، واسمه قيس كما جزم به ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه عن ابن اليرقي،
~~ولم يذكر ذلك في الاستيعاب بل قال يقال اسمه مهشم، ويقال هشيم وقيل هاشم
~~فتبناه حتى جاء الشرع بإبطال ذلك، وكانا من أفاضل الصحابة، واستشهدا
~~باليمامة سنة اثنتي عشرة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر، وقولها كان يدعى
~~لأبي حذيفة أي ينسب إليه.
# (الثالثة) قولها (وأنا فضل) بضم الفاء، والضاد المعجمة قال الخطابي أي،
~~وأنا متبذلة في ثياب مهنتي يقال تفضلت المرأة إذا تبدلت في ثياب مهنتها،
~~وذكر
# PageV07P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مثله صاحب النهاية، وزاد أو كانت في ثوب واحد.
# وقال ابن عبد البر قال الخليل: رجل متفضل، وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين
~~طرفيه على عاتقه قال، ويقال امرأة فضل، وثوب فضل فمعنى الحديث عندي أنه كان
~~يدخل عليها، وهي منكشف بعضها مثل الشعر، واليد، والوجه يدخل عليها، وهي كيف
~~أمكنها.
# وقال ابن وهب فضل مكشوفة الرأس، والصدر، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد،
~~ولا إزار تحته، وهذا أصح لأن انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى
~~أهل الدين عند ذي محرم فضلا عن غير ذي محرم لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك
~~منها إلا وجهها، وكفيها انتهى.
# ويوافق ما صححه ابن عبد البر قول الصحاح تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت
~~في ثوب واحد كالخيعل، ونحوه أي، وهو بالخاء المعجمة، والعين المهملة قميص
~~ليس له كمان، وذلك الثوب مفضل بكسر الميم، والمرأة فضل بالضم مثال جنب،
~~وكذلك الرجل، وإنه لحسن الفضلة عن أبي زيد مثال الجلسة والركبة، ويوافق
~~المحكي عن الخليل كلام صاحب المحكم فقال التفضل التوشح، وأن يخالف اللابس
~~بين ms1868 أطراف ثوبه على عاتقه يقال ثوب فضل، ورجل متفضل، وفضل، وكذلك الأنثى،
~~والمفضل، والمفضلة الثوب الذي تتفضل فيه المرأة انتهى.
### | [فائدة لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في الصغر]
# 1
# (الرابعة) استدل به على ثبوت حكم الرضاع بإرضاع البالغ كما يثبت بإرضاع
~~الطفل، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وحكاه النووي عن داود الظاهري، وبه
~~قال ابن حزم، وحكاه عن علي بن أبي طالب أنه قيل له إني أردت أن أتزوج امرأة
~~قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويت به فقال علي لا تنكحها، ونهاه عنها،
~~وعن عطاء بن أبي رباح مثله قال ابن جريج فقلت له، وذلك رأيك قال نعم كانت
~~عائشة تأمر بذلك بنات أخيها قال، وهو قول الليث بن سعد، وحكاه ابن عبد البر
~~عنه، وعن ابن علية قال، وروي عن علي، ولا يصح عنه، وذهب جمهور العلماء من
~~الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في
~~الصغر، وتقدم من سنن أبي داود «وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد،
~~وقلن لعائشة، والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لسالم دون الناس» ، وروى مسلم
# PageV07P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ، والنسائي، وابن ماجه عن أم سلمة أنها كانت تقول «أبى سائر أزواج النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة،
~~والله ما ندري، هذه رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم
~~خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا» ، وقال أبو الوليد
~~الباجي قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير قال القاضي عياض
~~لأن الخلاف إنما كان أولا ثم انقطع انتهى.
### | [فائدة السن الذي يختص التحريم بالإرضاع فيه]
# 1
# ثم اختلف العلماء في السن الذي يختص التحريم بالإرضاع فيه على أقوال:
# (أحدها) أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة فمتى وقع ms1869 الرضاع
~~بعدهما، ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف
~~ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، وحكاه ابن عبد البر
~~عن الحسن بن حي، وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة وسفيان الثوري وداود،
~~وأصحابهم، وحكاه ابن عبد البر عن داود أيضا، وهذا يخالف نقل النووي عن داود
~~قال ابن حزم، ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع عنه، قال أصحابنا، ويعتبر
~~الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده
~~بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين قال، ويحسب
~~ابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه، وقال الروياني لو خرج نصف الولد ثم
~~بعد مدة خرج باقيه فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه، وحكى ابن
~~كج فيه وجهين، وحكى وجهين أيضا فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به
~~تحريم، واحتج هؤلاء بقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
~~أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] ، وبقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«إنما الرضاعة من المجاعة» ، وهو في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة قال
~~ابن عبد البر، وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة، ولكن العمل بالأمصار
~~على هذا انتهى.
# ومعناه أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل
~~يقوته اللبن، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا
~~الخبز واللحم، وما في معناهما، ويدل لذلك أيضا ما رواه الترمذي، والنسائي
~~عن أم سلمة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم من الرضاع
~~إلا ما فتق الأمعاء من الثدي
# PageV07P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وكان قبل الفطام» قال الترمذي حسن صحيح، وقوله فتق الأمعاء بالفاء والتاء
~~أي وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه، وروى الدارقطني من طريق
~~الهيثم بن جميل عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» قال ms1870 الدارقطني لم
~~يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ انتهى، وهذا الحديث
~~نص في هذه المقالة.
# (القول الثاني) أنه يعتبر حكمه، ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة، وهو
~~مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي
~~القريبة عندهم أقوال قبل أيام يسيرة، وقيل شهر، وقيل شهران، وقيل ثلاثة قال
~~أبو العباس القرطبي، وكأن مالكا - رحمه الله - يشير إلى أنه لا يفطم الصبي
~~دفعة واحدة في يوم واحد بل في أيام، وعلى تدريج فتلك الأيام التي يحاول
~~فيها فطامه حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها.
# (القول الثالث) تقدير ذلك بسنتين ونصف، وهو قول أبي حنيفة، وجعل قوله
~~تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] دالا على تقدير كل من
~~الحمل، والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدينين، وقال صاحبه والشافعي هذه
~~المدة للمجموعة، وقد دل قوله تعالى {يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة:
~~233] على حصة الفصال من ذلك فصارت بقية المدة، وهي ستة أشهر للحمل، وهي
~~أقله مع أن أبا حنيفة لا يقول أكثر الحمل سنتان ونصف، وإنما يقول إنه
~~سنتان.
# (القول الرابع) تقديره بثلاث سنين، وهذا قول زفر كذا أطلق النقل عنه غير
~~واحد منهم صاحب الهداية، وقيد ابن عبد البر عنه بأن يجتزئ باللبن، ولا
~~يطعم.
# (القول الخامس) أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا، ولو
~~أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا حكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي، وحكى
~~أيضا عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين، واستغنى عن الرضاع
~~فأرضعته أجنبية قبل تمام الحولين لمن لم يعد رضاعا قال ابن عبد البر،
~~والحجة له قوله عز وجل في الحولين {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]
~~مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا رضاع بعد فطام» (قلت) رواه
~~الدارقطني من حديث أبي هريرة، ورواه ابن عدي في الكامل من طريق علي، وجابر،
~~وكلها ضعيفة، والقول
# PageV07P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms1871 التثريب]
# بأن الإرضاع بعد الفطام قبل انقضاء مدة الرضاع إذا استغنى عن اللبن لا
~~حكم له رواية عن أبي حنيفة حكاها صاحب الهداية.
# (الخامسة) الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير، ومقتضى سياقه،
~~والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا [إذ] لولا ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها
~~من دخوله عليها حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها، وبهذا قال من أثبت حكم
~~الرضاع للكبير إلا أن أبا العباس القرطبي نقل عن داود أن رضاعة الكبير ترفع
~~تحريم الحجاب لا غير ثم حكى عن ابن المواز أنه قال لو أخذ بهذا في الحجابة
~~لم أعبه، وتركه أحب إلي، وما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة ثم قال، وفيما
~~ذكره ابن المواز عن عائشة أنها ترى رضاعة الكبير تحريما عاما نظر فإن نص
~~حديث الموطإ عنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة (قلت) لا يستقيم
~~لعالم أن يقول بجواز الخلوة مع إباحة النكاح، وهذا تناقض لا حاجة إليه،
~~وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كل ما ثبت
~~برضاعة الصغير من الأحكام، ولبسط ذلك موضع آخر، والله أعلم.
# (السادسة) أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم، وامرأة أبي حذيفة
~~كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة - رضي الله عنهن -، وروى الشافعي
~~- رحمه الله - عن أم سلمة أنها قالت في الحديث كان رخصة لسالم خاصة قال
~~الشافعي فأخذنا به يقينا لا ظنا حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال ما
~~معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك
~~بالظن، ورواه عن أم سلمة بالقطع.
# وقال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم [من] أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم،
~~وكذا حكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين
~~إما على الخصوص، وإما على النسخ، وقال أبو العباس القرطبي أطلق بعض الأئمة
~~على حديث سالم أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخا، وإلا فحقيقة النسخ لم
~~تحصل هنا على ما يعرف في الأصول ms1872 (قلت) كيف يريد بالنسخ التخصيص من يردد
~~بينهما، ولم يرد قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه القرطبي حتى يعترض
~~عليه بما ذكره، وإنما أراد به هذا الذي أمرت به امرأة أبي حذيفة كان هو
~~الشرع العام لكل أحد ذلك الوقت ثم
# PageV07P138
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نسخ بعد ذلك لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ، وأن الأدلة الدالة على
~~اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخرة عن ذلك، ورده ابن حزم أيضا بأن قولها
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أرضعه، وهو رجل كبير دال على تأخره عما
~~دل على اعتبار الصغر، والله أعلم.
# (السابعة) استشكل أمره - عليه الصلاة والسلام - إياها بإرضاعه لما فيه من
~~التقاء البشرتين، وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر، وتصير محرما له
~~قال القاضي عياض: ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت
~~بشرتاهما قال النووي، وهذا الذي قاله حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة
~~كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى.
# وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به لأن القاعدة تحريم
~~الاطلاع على العورة، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه
~~قال، ولا يقال يمكن أن يرضع، ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي
~~بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى.
# ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه، ولم يستصوب ابن
~~حزم ذلك، واقتضى كلامه جوازه مطلقا فإنه حكى عن بعضهم أنه قال كيف يحل
~~للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة
~~عريانة يرى الناس ثديها، وخاصرتها، وأن للحرة أن تتعمد أن ينكشف من شفتي
~~فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك، وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى،
~~والحق ما ذكرناه أولا من شربه محلوبا، وقد قال ابن عبد البر بعد حكايته قول
~~رجل لعطاء سقتني امرأة من لبنها، وأنا رجل هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء
~~يحلب له اللبن، ويسقاه، ms1873 وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛
~~لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء.
### | [فائدة ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها]
# وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن
~~المرأة، وإن لم يمصه من ثديها انتهى.
# واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي، وحكاه عن طائفة.
# (الثامنة) أطلق في هذه الرواية قوله أرضعي سالما، وقيده في رواية جماعة
~~عن الزهري بقوله خمس رضعات، وقد تقدم ذكر ذلك، وبهذا قال الشافعي، وهو
~~رواية عن أحمد بن حنبل قال ابن تيمية في المحرر أنها المذهب، وبه قال ابن
~~حزم، وقيل لا من سبع رضعات، وقيل لا بد من عشر، وهما مرويان
# PageV07P139
# كتاب الأيمان.
# عن عمر بن الخطاب قال «سمعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا
~~أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت
~~بعد ذاكرا ولا آثرا» وعن سالم عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- سمع عمر، وهو يقول: وأبي وأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا
~~بآبائكم» فذكره، وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير
#
### | [طرح التثريب]
# عن عائشة - رضي الله عنها -، وذكر الشافعي أنه لا يصح عنها، وأنها كانت
~~تفتي بخمس، وحكى ابن عبد البر العشر عن حفصة، وقال القاضي عياض أنه شاذ،
~~وقيل يكتفى بثلاث رضعات حكاه ابن عبد البر عن أبي يوسف وأبي عبيدة وداود،
~~وحكاه ابن حزم عن سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأحمد بن
~~حنبل، وهو رواية عنه، وبها قال ابن المنذر، واستروح أبو العباس القرطبي
~~فقال لم يقل به أحد فيما علمت إلا داود، وذهب أكثر العلماء إلى عدم التقييد
~~في ذلك، والاكتفاء بقليل الرضاع، وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري
~~والأوزاعي والليث بن سعد، وحكي إجماع المسلمين عليه، وهو ms1874 المشهور من مذهب
~~أحمد صدر به ابن تيمية في المحرر كلامه.
### | [كتاب الأيمان]
### | [حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم]
# كتاب الأيمان الحديث الأول عن عمر بن الخطاب قال «سمعني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وأنا أحلف بأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا
~~بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا، ولا آثرا» ، وعن سالم عن
~~أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر، وهو يقول، وأبي
# PageV07P140
# في ركب، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله
~~أو ليصمت» ، وفي رواية لمسلم «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فذكره، وعن نافع عن
~~ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير
~~في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله
~~ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (فيه)
~~فوائد (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم، وأبو داود من رواية أبي الحسن
~~بن العبد من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر واتفق عليه الشيخان من
~~طريق يونس بن يزيد وأخرجه مسلم من رواية عقيل بن خالد والنسائي، وابن ماجه
~~من رواية سفيان بن عيينة والنسائي من رواية الزبيري أربعتهم عن الزهري عن
~~سالم عن أبيه عن عمر، وفي رواية عقيل «ما حلفت بها سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا» وأخرجه
~~من الطريق الثانية مسلم، والترمذي، والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان
~~بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكره البخاري تعليقا فقال بعد ذكر
~~الطريق الأولى تابعه عقيل والزبيري، وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن
~~عيينة، ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ms1875 سمع النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عمر انتهى وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم أو الزهري في أن الحديث في
~~مسند عمر أو ابن عمر والاختلاف على ابن عيينة أيضا فالجمهور جعلوه من طريقه
~~من مسند ابن عمر حكاه عنهم والدي - رحمهم الله - في شرح الترمذي ورواه محمد
~~بن عبد الله بن يزيد بن المقري، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن
~~يحيى بن أبي عمر عنه بإثبات عمر وأخرجه من الطريق الثالثة البخاري من طريق
~~مالك، والشيخان من طريق الليث بن سعد، ومسلم، والترمذي والنسائي في الكبرى
~~من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم أيضا من طريق أيوب السختياني، والوليد بن
~~كثير، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وابن أبي ذئب، وعبد الكريم
~~الجزري تسعتهم عن نافع عن ابن عمر
# PageV07P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
~~ابن عمر عن عمر، وجعل المزي في الأطراف رواية عبد الكريم الجزري عند مسلم
~~بإثبات عمر، وليس كذلك، وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم.
# (الثانية) فيه النهي عن الحلف بالآباء، ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى
~~كل مخلوق، ولهذا قال «- عليه الصلاة والسلام - فمن كان حالفا فليحلف بالله
~~أو ليصمت» ، وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال
~~رسول الله «- صلى الله عليه وسلم - من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» .
# «، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم» ، وروى النسائي من
~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا
~~بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا، وأنتم صادقون»
~~، وهو عند أبي داود أيضا في رواية ابن داسة، وابن العبد، وليس في رواية
~~اللؤلؤي، وإنما خص في هذا الحديث الآباء بالذكر لأمرين (أحدهما) وروده على
~~سبب، وهو سماعه - عليه الصلاة والسلام - عمر - رضي الله عنه - يحلف بأبيه
~~(ثانيهما) خروجه مخرجه الغالب ms1876 لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله إلا
~~بالآباء، ويدل لذلك قوله في الرواية المذكورة قريبا، وكانت قريش تحلف
~~بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، وقد بين حكم غيره فقال من كان حالفا فلا
~~يحلف إلا بالله.
### | 1 -
# وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه، والخلاف عند
~~المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة، وعند الحنابلة
~~التحريم، وبه قال أهل الظاهر، ويوافقه ما جاء عن ابن عباس «لأن أحلف بالله
~~تعالى مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر» ، وقال ابن عبد البر فيه
~~أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا أمر مجتمع عليه ثم قال أجمع العلماء على
~~أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف لأحد بها، واختلفوا في
~~الكفارة إذا أحنث فأوجبها بعضهم، وأباها بعضهم، وهو الصواب انتهى.
# وقال الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية قال أصحابه أي
~~حراما، وإثما قالوا فأشار إلى تردد فيه، وقال إمام الحرمين المذهب القطع
~~بأنه ليس بحرام بل مكروه، ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا
~~مكروه، وليس بحرام، ويوافقه تبويب
# PageV07P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الترمذي عليه كراهية الحلف بغير الله، وقيد ذلك والدي - رحمه الله - في
~~شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة غير ملة الإسلام فأما الحلف
~~بنحو هذا فهو حرام، وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة، وقد قال أصحابنا إنه
~~لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله
~~تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من
~~حلف بغير الله فقد كفر» انتهى فمعظم اللات والعزى كافر لأن تعظيمها لا يكون
~~إلا للعبادة بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء
~~والصالحين لمعنى غير العبادة لا تحريم فيه لكن الحلف به مكروه أو محرم على
~~الخلاف في ذلك لورود النهي عنه، وحكمته أن حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى
~~كما قال تعالى «الكبرياء ردائي والعظمة ms1877 إزاري» فلا ينبغي مضاهاة غيره به في
~~الألفاظ، وإن لم ترد تلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود.
### | [فائدة الحلف بالنصرانية]
# 1
# وأما الحلف بالنصرانية ونحوها فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأي وجه
~~كان يقتضي حقيقتها، وذلك كفر إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين
~~كانت حقا قبل نسخها فلا أكفره حينئذ، ولكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا
~~اللفظ والتشبه فيه بأهل الكفر والضلال، والله أعلم انتهى.
# وهذا الحديث الذي ذكره أصحابنا رواه الترمذي عن ابن عمر أنه «سمع رجلا
~~يقول لا، والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» .
# وقال الترمذي هذا حديث حسن، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال إنه صحيح على
~~شرط الشيخين، وهو في سنن أبي داود في رواية ابن العبد دون رواية اللؤلؤي.
# وقال الترمذي تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو شرك على
~~التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ،
~~وحديث أبي هريرة «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا
~~الله» ، وهذا مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الرياء
~~شرك» فقد فسر أهل العلم هذه الآية {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا}
~~[الكهف: 110] الآية قال لا يرائي انتهى.
# وقال ابن العربي يريد به شرك الأعمال، وكفرها ليس
# PageV07P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شرك الاعتقاد، ولا كفره كقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أبق من مواليه
~~فقد كفر» ، ونسبة الكفر إلى النساء، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال مر
~~عمر بالزبير، وهو يقول لا، والكعبة فرفع عليه الدرة، وقال الكعبة،، لا أم
~~لك تطعمك وتسقيك، وهذا منقطع، وعن عكرمة قال «قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت
~~لا وأبي فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم قال فالتفت فإذا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال ms1878 إن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من
~~آبائكم» ، وهو منقطع أيضا، وعن كعب الأحبار أنه قال إنكم تشركون قالوا وكيف
~~يا أبا إسحاق قال يحلف الرجل لا وأبي لا وأبيك، لا لعمري لا لحياتي لا
~~وحرمة المسجد، لا والإسلام، وأشباهه من القول، وعن القاسم بن مخيمرة قال
~~(ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالصليب) رواها كلها ابن أبي شيبة.
# (الثالثة) إن قلت كيف الجمع بين هذا النهي وبين قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - في قصة الأعرابي «أفلح وأبيه إن صدق» (قلت) أجيب عن ذلك الحديث
~~بأجوبة: (أحدها) تضعيف ذلك الحديث، وإن كان في الصحيح قال ابن عبد البر هذه
~~لفظ غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث
~~مالك، وغيره لم يقولوا ذلك، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه:
~~أفلح والله إن صدق، ودخل الجنة، والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من روى
~~(وأبيه) لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح انتهى.
# ولهذا قال بعضهم أن قوله وأبيه تصحيف من بعض الرواة، وإنما هو والله
~~(ثانيها) قال النووي في شرح مسلم جوابه أن هذا كلمة تجري على اللسان لا
~~يقصد بها اليمين (ثالثها) أنه منسوخ قال القاضي أبو بكر بن العربي روي «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك» ، وقال ابن
~~عبد البر أيضا هذه لفظة إن صحت فهي منسوخة «لنهيه - عليه الصلاة والسلام -
~~عن الحلف بالآباء، وبغير الله» ، وقال الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري،
~~وهو ضعيف لعدم تحقق التاريخ، ولإمكان الجمع (قلت) لو صح ما ذكره ابن العربي
~~لكان دليلا على النسخ (رابعها) أنه - عليه الصلاة والسلام - أضمر فيه اسم
~~الله كأنه قال: لا ورب أبيه، والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك
# PageV07P144
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (خامسها) أن هذه كلمة لها استعمالان في
~~كلام العرب تارة يقصد بها التعظيم، وتارة يريدون بها ms1879 تأكيد الكلام وتقويته
~~دون القسم، ومنه قول الشاعر:
# أطيب سفاها من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتني محارب
# فلا وأبيها إنني بعشيرتي ... ونفسي عن ذاك المقام لراغب
# ومحال أن يقسم بأبي من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه في أمثلة عديدة ذكر
~~هذه الأجوبة ما عدا الأول الخطابي.
# (الرابعة) قال النووي إن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته فإنه قال
~~تعالى {والصافات صفا} [الصافات: 1] . {والذاريات} [الذاريات: 1] . {والطور}
~~[الطور: 1] فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته تنبيها على
~~شرفه انتهى.
# وتعبيره بقوله (لله) منكر، ولو قال إن الله يقسم بما شاء لكان أحسن وفي
~~مصنف ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال «إن الله تعالى يقسم بما شاء من
~~خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» .
# (الخامسة) قول عمر - رضي الله عنه - ما حلفت بها بعد ذاكرا، ولا آثرا هو
~~بالمد، وبكسر الثاء المثلثة أي حاكيا له عن غيره أي ما حلفت بها، ولا حكيت
~~عن غيري أنه حلف بها يقال آثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك، ومنه كما قيل
~~قوله تعالى {أو أثارة من علم} [الأحقاف: 4] ، ويدل لذلك قوله في رواية
~~لمسلم تقدمت، ولا تكلمت بها (فإن قلت) الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفا به
~~(قلت) يجوز أن يكون العامل فيه محذوفا أي ما حلفت بها ذاكرا، ولا ذكرته
~~آثرا، وإن تضمن حلفت معنى نطقت أو قلت أو نحو ذلك مما يصلح للعمل فيهما كما
~~قد ذكر الوجهان في قول الشاعر:
# علفتها تبنا وماء باردا
# ، إما أن يقدر سقيتها، وإما أن يضمن علفتها معنى أنلتها، وما أشبه، وقد
~~ذكر كهذا السؤال، وجوابه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي (فإن قلت) إذا
~~تورع عن النطق بذلك حاكيا له عن غيره فكيف نطق به حاكيا له عن نفسه (قلت)
~~حكايته له عن نفسه من ضرورة تبليغ هذه القصة، وروايتها، وأيضا فقد يريد نفي
~~حكاية كلام الحالف به بعد النهي عنه.
# وأما هو فإنما حلف به
# PageV07P145
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1880
### | [طرح التثريب]
# قبل النهي عنه، وجوز والدي - رحمه الله - في معنى قوله (آثرا) وجهين
~~آخرين (أحدهما) أن يكون معناه مختارا يقال آثر الشيء اختاره، وعلى هذا
~~فيكون قوله ذاكرا من الذكر بالضم خلاف النسيان أي ما حلفت بها ذاكرا اليمين
~~غير مجبر، ولا مختار مريدا لذلك (ثانيهما) أن يكون معنى قوله آثرا أي على
~~طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم يقال آثره أي أكرمه لكن على عادة العرب
~~في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام.
### | [فائدة الحلف بالله]
# (السادسة) قوله فليحلف بالله فيه إباحة الحلف بالله، وليس المراد بهذا
~~اللفظ بخصوصه بل كل ما يطلق على الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا
~~ينعقد اليمين بالحلف به، وهذا مجمع عليه، وإن وقع الكلام، والتفصيل في
~~ألفاظ استعملت في حق غير الله تعالى، وذلك مبين في كتب الفقه.
# (السابعة) استدل به على أن اليمين لا ينعقد في الحلف بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، ولا تجب بها كفارة لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالصمت عن
~~الحلف بغير الله، وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء، وهو مذهب أحمد بن
~~حنبل، وعنها رواية أخرى في هذه الصورة الخاصة دون بقية المخلوقات
~~بالانعقاد، ووجوب الكفارة، وجزم به ابن العربي عنه، وعلله بأنه حلف بما لا
~~يتم الإيمان [إلا به] فوجبت عليه الكفارة كالحلف بالله ثم رده ابن العربي
~~بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة، ومن تركها متعمدا كفر فيلزمه
~~إذا حلف بها أن تلزمه الكفارة إذا حنث، ولم يقل به.
# (الثامنة) فيه حجة على أبي حنيفة والحنابلة في قولهم إنه إذا قال إن فعلت
~~كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر فهي يمين تجب بها الكفارة إذا فعل ما منع
~~نفسه منه، ووجه الاحتجاج به عليهم أنه لم يحلف في ذلك بالله تعالى فكيف يجب
~~عليه الكفارة إذا حنث فيه مع ورود النهي عن الحلف بغير الله فلم ينعقد له
~~يمين، ولهذا قال مالك والشافعي، وغيرهما أنه ليس يمينا، ولا كفارة فيه،
~~وسيأتي ms1881 لذلك مزيد إيضاح في الحديث الثامن.
### | [فائدة قال أقسمت لأفعلن كذا وكذا]
# 1
# (التاسعة) فيه أنه [إذا] قال أقسمت لأفعلن كذا وكذا لا تكون يمينا لأنه
~~لم يحلف بالله تعالى، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد إن نوى بالله أو
~~بصفة من صفاته كان يمينا، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة هو يمين مطلقا.
### | [فائدة الحالف بالأمانة]
# 1
# (العاشرة) وفيه أن الحلف بالأمانة ليس يمينا
# PageV07P146
# وعن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه
~~وتر يحب الوتر» ..
#
### | [طرح التثريب]
# لانتفاء الاسم، والصفة، وبه قال الشافعي حكاه عنه الخطابي، والذي في كتب
~~أصحابنا أنه إذا قال علي أمانة الله لأفعلن كذا، وأراد اليمين فهو يمين،
~~وإن أراد غير اليمين كالعبادات فليس يمينا، وإن أطلق فوجهان أصحهما أنه ليس
~~لتردد اللفظ، وقد فسرت الأمانة في قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة}
~~[الأحزاب: 72] بالعبادات.
# وقال المالكية يكره الحلف بأمانة الله، وفيه الكفارة إن قصد الصفة.
# وقال الحنابلة إن قال: وأمانة الله فهو يمين، وإن قال والأمانة لم يكن
~~يمينا إلا أن ينوي صفة الله، وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين مطلقا، وحكى
~~الخطابي عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يمينا، ولزمته
~~الكفارة فيها، وفي سنن أبي داود عن بريدة - رضي الله عنه - قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بالأمانة فليس يمينا» .
### | [حديث إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة]
# الحديث الثاني، وعن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر
~~يحب الوتر» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام،
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق أيوب السختياني، والترمذي من طريق هشام بن حسان
~~كلاهما عن محمد بن سيرين، ms1882 وليس فيه «أنه وتر يحب الوتر» ، وأخرجه الشيخان،
~~والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري، والترمذي، والنسائي من طريق
~~شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن أبي الزناد، وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن
~~عقبة كلاهما عن الأعرج ثلاثتهم عن أبي هريرة، ولفظ البخاري من طريق ابن
~~عيينة «لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» ، وفي لفظ لمسلم من طريقه «ومن حفظها»
~~، وفي لفظ له «أحصاها» ، وساقها الترمذي من
# PageV07P147
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق شعيب بن أبي حمزة فقال «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
~~الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
~~المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض
~~الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
~~الغفور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
~~الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي
~~الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد
~~الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
~~الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال
~~والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي
~~البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» وقال الترمذي هذا حديث غريب حدثنا به
~~غير واحد عن صفوان بن صالح أي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب عن أبي حمزة قال
~~ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن أبي صالح وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي
~~هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا
~~نعرف فيه كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، وقد
~~روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح ثم قال، ورواه
~~أبو اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد، ولم يذكر فيه الأسماء ms1883 (قلت)
~~وأشار بذلك إلى رواية البخاري، وكذلك لم يذكر الأسماء في رواية النسائي من
~~طريق علي بن عياش عن شعيب، وساقها ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن
~~الأعرج، ولفظه «من حفظها دخل الجنة الله الواحد الصمد» فذكرها مع تقديم
~~وتأخير، وذكر البار بدل البر، والراشد بدل الرشيد، وزاد ذكر الجميل، والرب،
~~والمبين، والبرهان، والشديد، والواقي، وذي القوة، والقائم، والدائم،
~~والحافظ، والناظر، والسامع، والأبد، والعالم، والصادق، والمنير، والتام،
~~والقديم، والوتر، والأحد، وزاد على العدة أربعة أسماء فإنها عنده مائة
~~وثلاثة إلا أن يجعل قوله ذو القوة المتين اسما واحدا، ويجعل قوله الذي لم
~~يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد تابعا لقوله الصمد
# PageV07P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيكون مائة وأحدا، وأسقط بعض ما ذكره الترمذي وكرر ذكر الصمد ذكره أولا
~~وآخرا فهي حينئذ عنده مائة وقال في آخره قال زهير أي وهو رواية عن موسى بن
~~عقبة فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله
~~إلا الله له الأسماء الحسنى وذكر النووي في الأذكار رواية الترمذي وحكم
~~عليها بالحسن وذكر أنه روي المقيت بالقاف والتاء المثناة آخر والمغيث
~~بالغين المعجمة والثاء المثلثة آخره وروي القريب بدل الرقيب وروي المبين
~~بالموحدة بدل المتين بالمثناة [من] فوق قال والمشهور المثناة وقال ابن حزم
~~جاءت أحاديث في إحصائها مضطربة لا يصح منها شيء أصلا (الثانية) قوله «إن
~~لله تسعة وتسعين اسما» قال النووي واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه
~~حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة
~~والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة
~~فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء
~~في الحديث الآخر «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ms1884
~~علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» قال وقد ذكر الحافظ
~~أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه «قال: لله تعالى ألف اسم» قال ابن
~~العربي وهذا قليل فيها (قلت) تتمة كلام ابن العربي ولو كان البحر مدادا
~~لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربي، ولو جئنا بسبعة أبحر مثله مددا قال أبو
~~العباس القرطبي، وهذا كقول القائل لزيد مائة دينار أعدها للصدقة لا يفهم
~~منه أنه ليس له مال غير المائة دينار، وإنما يفهم أن هذه المائة هي التي
~~أعدها للصدقة لا غيرها انتهى.
# وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال أن أسماء الله تعالى لا تزيد على تسعة
~~وتسعين شيئا لقوله - عليه الصلاة والسلام - مائة إلا واحدا فنفى الزيادة
~~وأبطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى (قلت) قوله مائة إلا واحدا مجرد تأكيد
~~لقوله تسعة وتسعين لجواز اشتباهها في الخط بسبعة وسبعين، ولم يفد شيئا
~~زائدا على ما تقدم حتى
# PageV07P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يقول إن هذا اللفظ فيه نفي الزيادة وإبطالها، وقد تقدم أن المقصود
~~الإخبار بأن من أحصاها دخل الجنة، وما قبله موطئ له، والله أعلم.
# (الثالثة) قال القاضي عياض تعيين هذه الأسماء لم يخرج في الصحيحين، وخرجه
~~الترمذي، وغيره، وفيها اختلاف، ثبتت أسماء في رواية، وفي أخرى أسماء أخر
~~تخالفها، وقد اعتنى بعض أهل العلم بتخريج ما منها في كتاب الله مفردا غير
~~مضاف، ولا مشتق من غيره كقادر، وقدير، ومقتدر، وملك الناس، ومالك، وعليم،
~~وعالم الغيب فلم تبلغ هذا العدد، واعتنى آخرون بذلك فحذفوا التكرار، ولم
~~يحذفوا الإضافات فوجدوها على ما قالوا تسعة وتسعين في القرآن كما ذكر في
~~الحديث لكنه على الجملة لا على تفسيرها في الحديث، واعتنى آخرون بجمعها
~~مضافة، وغير مضافة، ومشتقة، وغير مشتقة، وما وقع منها في هذا الحديث على
~~اختلافها، وفي غيره من الأحاديث، وما أجمع عليه أهل العلم على إطلاقه
~~فبلغها أضعاف هذا العدد المذكور في الحديث، وقيل إن هذه ms1885 التسعة والتسعين
~~مخفية في جملة أسماء الله تعالى كالاسم الأعظم فيها، وليلة القدر في السنة
~~انتهى.
# ولما ذكر ابن حزم أن الأحاديث بإحصائها مضطربة لم تصح قال: وإنما يؤخذ من
~~نص القرآن، وما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد بلغ إحصاؤها
~~إلى ما يذكره، وهي الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم
~~القيوم [ذو] الإكرام السلام التواب الرب الوهاب الإله القريب السميع المجيب
~~الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير القدير البصير
~~الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر البارئ
~~العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الأحد الواحد
~~الأول الأعلى المتعالي الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف رءوف عفو الفتاح
~~المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس المالك مليك الأكبر الأعز
~~السيد سبوح وتر حنان جميل رفيق الميسر القابض الباسط الشافي المعطي المقدم
~~المؤخر الدهر هذا آخر ما ذكره، وجملته أربعة وثمانون.
### | [فائدة الكلام إذا كان فيه استثناء أو شرط عمل به]
# 1
# (الرابعة) أورده البخاري في كتاب الشروط وبوب عليه ما يجوز من الاشتراط،
~~والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة
# PageV07P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إلا واحدة أو ثنتين، قال: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل
~~ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من
~~شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
# ، وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما، وقال إن لم آتك الأربعاء
~~فليس بيني، وبينك بيع فلم يجئ فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه (قلت)
~~وكأن البخاري قصد الاستدلال به على أن الكلام إنما يتم بآخره فإذا كان فيه
~~استثناء أو شرط عمل به، وأخذ ذلك من قوله مائة إلا واحدا، وهو في الاستثناء
~~مسلم فلو قال في البيع بعت من هذه الصبرة مائة صاع إلا صاعا صح، وعمل به،
~~وكان بائعا بتسعة وتسعين، ولا يؤخذ بأول ms1886 كلامه، ويلغي آخره لكن في استنباط
~~ذلك من هذا الحديث نظر لأن قوله مائة إلا واحدا إنما ذكر تأكيدا لما تقدم
~~فلم يستفد به فائدة مستأنفة حتى يستنبط منه هذا الحكم لحصول هذا المقصود
~~بقوله تسعة وتسعين اسما، نعم كان يصح إيراد هذا الكلام الثاني منقطعا عن
~~الأول، وحينئذ فيحصل به هذا الغرض.
# وأما الشروط فليست صورة الحديث، وللناس خلاف كثير في تصحيح الشروط،
~~وإبطالها والتفصيل فيها، وذلك مقرر في مواضعه من كتب الفقه وغيرها، والله
~~أعلم.
### | [فائدة الاسم هو المسمى]
# 1
# (الخامسة) قال أبو العباس القشيري فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو
~~كان غيره كانت الأسماء لغيره كقوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى} [الأعراف:
~~180] ، وقال أبو العباس القرطبي.
# الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على أمر مفرد. وبهذا الاعتبار لا
~~فرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل واحد منهما يصدق عليه ذلك الحد فلا فعل
~~ولا حرف في العرف العام، وإنما ذلك اصطلاح النحويين والمنطقيين، وليس ذلك
~~الآن من غرضنا
# وإذا فهمت هذا فهمت غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طائفة
~~من جهال الحشوية فإنهم صرحوا بذلك، واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال
~~(سم) مات.
# ومن قال (نار) احترق، وهؤلاء أخس من أن يشتغل بمخاطبتهم، وأما من قال من
~~النحويين، ومن المتكلمين الاسم هو المسمى فلم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا أنه
~~هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه، ولا يقيد إلا هو فإن كان ذلك الاسم من
~~الأسماء الدالة
# PageV07P151
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كان من الأسماء الدالة
~~على معنى زائد دل على تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره.
# وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير
~~زيادة، ولا نقصان فلو قلت مثلا (العالم) دل هذا على تلك الذات منسوبة إلى
~~العلم، وكذلك لو قلت ms1887 الغني دل ذلك على تلك الذات مع إضافة مال إليها، ومن
~~هنا صح عقلا أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة لا يوجب تعددا فيها
~~ولا تكثيرا، وقد غمض فهم هذا مع وضوحه على بعض أئمة المتكلمين، وفر منه
~~هربا من لزوم تعدد في ذلك الإله حتى تأول هذا الحديث بأن قال إن الاسم فيه
~~يراد به التسمية، ورأى أن هذا يخلصه من التكثير.
# وهذا فرار من غير مفر إلى غير مفر، وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم أو
~~ذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى مسماه فإذا قلنا إن لله تسعة وتسعين تسمية
~~اقتضى ذلك أن يكون له تسعة وتسعون اسما ينسبها كلها إليه فبقي الإلزام بعد
~~ذلك التكلف والتعسف ثم قال: وقد يقال الاسم هو المسمى، ويعني به أن هذه
~~الكلمة التي هي الاسم قد تطلق، ويراد بها المسمى كما قيل ذلك في قوله تعالى
~~{سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] أي سبح ربك فأريد بالاسم المسمى انتهى.
# ووجدت لشيخنا الإمام بهاء الدين أحمد بن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في
~~شرحه على مختصر ابن الحاجب في هذه المسألة تحقيقا حسنا فقال وجه التحقيق
~~فيها على ما تلقيناه من أفواه مشايخنا أن يقال إذا سميت شيئا باسم فالنظر
~~في ثلاثة أشياء ذلك الاسم.
# وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعد التسمية، وهو الذات التي أطلق
~~اللفظ عليها، والذات واللفظ متغايران قطعا، والنحاة إنما يطلقون على اللفظ
~~لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ، وهو غير المسمى قطعا عند الفريقين، والذات
~~هي المسمى عند الفريقين، وليس هو الاسم قطعا، والخلاف في الأمر الثالث، وهو
~~معنى اللفظ قبل التلقيب فعلى قواعد المتكلمين يطلقون الاسم عليه، ويختلفون
~~في أنه الثالث أولا، والخلاف عندهم حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى
~~أولا، لا في الاسم اللفظي.
# وأما النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ لأن صناعتهم إنما تنظر في
~~الألفاظ
# PageV07P152
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والمتكلم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا ms1888 الإطلاق لأنه إطلاق اسم المدلول
~~على الدال، ويزيد شيئا آخر دعاه علم الكلام إلى حقيقته في مسألة الأسماء
~~والصفات، وإطلاقها على الباري تعالى على ما هو مقرر في علم أصول الدين،
~~ومثال ذلك إذا قلت عبد الله أنف الناقة فالنحاة يريدون باللقب لفظ أنف
~~الناقة، والمتكلمون يريدون معناه، وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم.
# وقول النحاة إن اللقب، ويعنون به اللفظ مشعر بضعة أو رفعة لا ينافيه لأن
~~اللفظ يشعر بدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعة أو
~~الرفعة، وذات عبد الله هي الملقب عند الفريقين فهذا تنقيح محل الخلاف في
~~هذه المسألة فليتأمل فإنه تنقيح حسن، وبه يظهر أن الخلاف في أن الاسم
~~المسمى أو غيره خاص بأسماء الأعلام المشتقة لا في كل اسم، والمقصود به إنما
~~هو المسألة المتعلقة بأصول الدين كما أشرنا إليه انتهى.
### | [فائدة أسماء الله الحسنى دلالتها على أربعة أضرب]
# (السادسة) قال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم إذا تقرر هذا فافهم
~~أن أسماء الحق سبحانه وتعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاته، ولا تركيب لا
~~عقليا كتركيب المحدودات، ولا محسوسا كتركيب الجسمانيات، وإنما تعددت أسماؤه
~~تعالى بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات ثم هذه الأسماء من جهة دلالتها
~~على أربعة أضرب (فمنها) ما يدل على الذات مجردة كاسمه (الله) تعالى على قول
~~من يقول أنه علم غير مشتق، وهو الخليل، وغيره لأنه يدل على الموجود الحق
~~الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد، ولأنه أشهر
~~أسمائه حتى يعرف كل أسمائه به فيقال الرحمن اسم الله، ولا يقال الله اسم
~~الرحمن لأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في النداء فجمعوا بينه
~~وبين ياء النداء، ولو كان مشتقا لكانت لامه زائدة، وحينئذ لا يجمع بينه
~~وبينها في النداء كما لا يقال يا الحارث، ولا يا العباس (ومنها) ما يدل على
~~صفات البارئ تعالى الثابتة له كالعالم، والقادر، والسميع، والبصير (ومنها)
~~ما يدل على إضافة أمر ما له كالخالق، والرازق (ومنها) ما ms1889 يدل على سلب شيء
~~عنه كالقدوس والسلام، وهذه الأقسام الأربعة لازمة منحصرة دائرة بين النفي
~~والإثبات فاختبرها تجدها كذلك انتهى.
### | [فائدة أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه]
# 1
# (السابعة) وفيه أن أسماء الله تعالى توقيفية
# PageV07P153
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن
~~الأشعري، وقيل يجوز تسميته بما يليق به، وقيل إن ورد الفعل بذلك، ولم يوهم
~~نقصا، والخلاف في ذلك مقرر في علم أصول الدين.
### | [فائدة الحلف بجميع أسماء الله تعالى]
# 1
# (الثامنة) فيه جواز الحلف بجميع أسماء الله تعالى المتقدم ذكرها لقيام
~~الدليل على أنها أسماؤه، واندراجها في قوله فليحلف بالله فإنه ليس المراد
~~هذا اللفظ بخصوصه بل كل ما أطلق عليه تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا
~~كما تقدم بيانه، ولهذا المعنى أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب
~~الأيمان، وكذا استدل به على ذلك ابن حزم، وهو ظاهر كلام الحنفية والمالكية،
~~وهو وجه عند الشافعية حكاه ابن كج أن الحلف بأي اسم كان من أسماء الله
~~تعالى التسعة والتسعين صريح، ومقابله وجه غريب حكاه ابن كج أيضا أنه ليس في
~~الأسماء صريح في الحلف إلا (الله) ، والمشهور عندهم انقسام الأسماء إلى
~~ثلاثة أقسام، وكذا قال الحنابلة:
# (أحدها) ما يختص به تعالى، ولا يطلق في حق غيره كالله والرحمن ورب
~~العالمين، ونحوها فتنعقد بها اليمين، ولو أطلق أو نوى غير الله تعالى
~~(ثانيها) ما يطلق عليه، وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه، وأنه بقيد في حق
~~غيره بضرب من التقييد كالجبار، والحق، والرب، ونحوها فالحلف به يمين، ولو
~~أطلق فإن نوى به غير الله تعالى فليس بيمين (ثالثها) ما يطلق في حق الله
~~تعالى، وفي حق غيره، ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين كالحي، والموجود،
~~والمؤمن، ونحوها فإن نوى به غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى
~~الله تعالى فوجهان صحح النووي أنه يمين، ms1890 وكذا في المحرر للرافعي لكن صحح في
~~شرحيه على الوجيز الكبير، والصغير أنه لا يكون يمينا، وصحح ابن تيمية في
~~المحرر الأول، وقال القاضي من الحنابلة بالثاني.
### | [فائدة قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة]
# (التاسعة) قوله «من أحصاها دخل الجنة» قال الخطابي الإحصاء في هذا يحتمل
~~وجوها (أظهرها) العد لها حتى يستوفيها يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن
~~يدعو الله بها كلها، ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب
~~(والوجه الثاني) أن معنى الإحصاء فيها الإطاقة قال الله تعالى {علم أن لن
~~تحصوه} [المزمل: 20] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «استقيموا ولن
~~تحصوا» أي لن تطيقوا أن تبلغوا كنه الاستقامة، ولكن اجتهدوا في ذلك مبلغ
~~الوسع والطاقة، والمعنى
# PageV07P154
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن من أطلق القيام نحو هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر
~~معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا في سائر
~~الأسماء (والثالث) أن معناه من عقلها، وأحاط علما بمعانيها من قول العرب
~~فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة.
# وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره معنى هذا الكلام، والمرجو من كرم الله
~~تعالى. أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية
~~أن يدخله الله الجنة لكن المرتبة الأولى رتبة أصحاب اليمين، والثانية وهي
~~التي في كلام الخطابي ثالثا للسابقين، والثالثة وهي التي في كلام الخطابي
~~(ثانيا) للصديقين.
# وقال النووي قال البخاري، وغيره من المحققين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر
~~لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها ثم قال: وقال بعضهم المراد حفظ
~~القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها قال: وهذا ضعيف، والصحيح الأول، وحكاه
~~في الأذكار عن الأكثرين.
# (العاشرة) قوله إنه وتر بكسر الواو وفتحها لغتان قرئ بهما في المشهور،
~~والوتر الفرد، ومعناه في حق الله الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير فهو
~~واحد في ذاته فلا انقسام له، وواحد في إلهيته فلا نظير له، وواحد في ملكه
~~وملكه ms1891 فلا شريك له، وقوله «يحب الوتر» قال القاضي عياض قيل معناه فضل الوتر
~~في العدد على الشفع في أسمائه ليكون أدل على الوحدانية والتفرد [وقيل ذلك
~~راجع إلى صفة من يعبد الله] على سبيل الإخلاص لا يشرك في عبادته أحدا،
~~ويحتمل أن يكون معناه أنه يأمر، ويفضل الوتر في الأعمال، وكثير من الطاعات
~~كما جعل الصلوات خمسا وترا، وشرعت أعداد الطهارات، والاستطابة، وأكفان
~~الميت، ونصب الزكاة من الخمس أواق، والخمسة أوسق، ونصاب الإبل، وأكثر نصاب
~~الغنم، وأول نصاب البقر وترا في العقود، وخلقا كثيرا من مخلوقاته على عدد
~~الوتر من السموات والأرض والبحور، وعدد الأيام في الجمعة، ونحو ذلك انتهى.
# وصدر النووي كلامه بهذا الأخير، واقتضى كلامه ترجيحه، وكذا رجحه أبو
~~العباس القرطبي فقال ظاهره أن الوتر هنا للجنس إذ لا معهود جرى ذكره يحمل
~~عليه فيكون معناه على هذا أنه يحب كل وتر شرعه وأمر به، ومعنى محبته له أنه
~~أمر به، وأثاب عليه، ويصلح ذلك
# PageV07P155
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» رواه
~~البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# للعموم لما خلقه وترا من مخلوقاته، ومعنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة
~~علمها، وأمور قدرها قال: ويحتمل أن يريد بذلك واحدا بعينه فقيل هو صلاة
~~الوتر، وقيل يوم الجمعة، وقيل يوم عرفة، وقيل آدم، وقيل غير ذلك قال: وهذه
~~الأقوال متكافئة، وأشبه ما تقدم حمله على العموم، وقد ظهر لي وجه، وأرجو أن
~~يكون أولى بالمقصود، وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون معناه أن الله
~~تعالى في ذاته وأفعاله وكماله واحد، ويحب التوحيد أي أن يوحد، ويعتقد
~~انفراده به دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخره وظاهره وباطنه انتهى.
### | [حديث والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا]
# الحديث الثالث، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي
~~نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ms1892 ولبكيتم كثيرا» رواه
~~البخاري. (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور من صحيحه عن إبراهيم بن موسى
~~عن هشام بن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة.
# (الثانية) أورده الشيخ - رحمه الله - هنا تبعا للبخاري للاستدلال به على
~~صحة الحلف بهذا اللفظ وما كان مثله من الألفاظ التي يفهم منها ذات الله
~~تعالى، ولا تحتمل غيره، وإن لم يكن من أسمائه الحسنى كقوله: والذي أعبده أو
~~أسجد له أو أصلي له أو والذي فلق الحبة أو مقلب القلوب، وقد صرح به
~~أصحابنا، ولا يمكن أن يكون فيه خلاف فيما إذا نوى الله تعالى أو أطلق فإن
~~قال قصدت غيره فقال أصحابنا لا يقبل ظاهرا قطعا، ولا باطنا فيما بينه وبين
~~الله تعالى على الصحيح المعروف في المذهب، وحكي فيه وجه ضعيف.
### | [فائدة الخوف وشدة أمر الآخرة وعظمه]
# 1
# (الثالثة) فيه ترجيح جانب الخوف، وشدة أمر الآخرة وعظمه، وفيه تميزه -
~~عليه الصلاة والسلام - بمعارف قلبية وبشرية لا يشاركه فيها غيره، وحظ الأمة
~~منها معرفتها على الجملة فإن لا سبيل لهم إلى تفاصيلها، وفي صحيح مسلم من
~~حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفس محمد بيده لو
~~رأيتم ما رأيت
# PageV07P156
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب
~~إليه من أهله وماله معهم» رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
# لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة
~~والنار» فجمع الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - بين علم اليقين
~~وعين اليقين مع الخشية القلبية، واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجمع
~~لغيره، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه «إن أتقاكم وأعلمكم
~~بالله أنا» ، وهو في الصحيحين من حديث عائشة.
# (الرابعة) وفيه الحلف من غير استحلاف لتقوية الخبر به وتأكيده.
### | [حديث والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني]
# الحديث الرابع: وعنه قال قال ms1893 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي
~~نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من
~~أهله وماله معهم» رواه مسلم. (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر
~~عن همام عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم
~~ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم» ، وهذا اللفظ مخالف
~~للفظ الذي نقلته ورويته عن والدي - رحمه الله - في هذه الأحكام فإن حاصل
~~روايتنا إخباره - عليه الصلاة والسلام - أنه يأتي على الإنسان زمان يكون
~~رؤيته النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وهو غريب فقير لا أهل له ولا مال
~~أحب إليه من فقد رؤيته مع وجود الأهل والمال، وأكد ذلك بتكرير اللفظ في
~~قوله لأن يراني ثم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم
~~ومؤخر، وتبعه القاضي عياض على ذلك، وزاد أيضا التقديم والتأخير في قوله لا
~~يراني أي رؤيته إياي أحظى عنده وأحب إليه، وهو أفرح به من أهله وماله
~~انتهى.
# قال النووي، والظاهر أن قوله في تقديم لأن يراني، وتأخير ثم لا يراني
# PageV07P157
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كما قال: وأما لفظ معهم فهي على ظاهرها، وفي موضعها، وتقدير الكلام يأتي
~~على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله
~~وماله جميعا انتهى.
# وتوجيه ما قاله ابن سفيان، وحكاه القاضي من تقدير تقديم معهم أن معناه
~~لأن يراني موجودا كائنا معهم، وجمع الضمير باعتبار الرأي وأصحابه، ولهذا
~~جاء في بعض الروايات معه بالإفراد نقلها القاضي، وتوجيه بقائه على حاله
~~مؤخرا عود الضمير في قوله معهم على الأهل أي إن رؤيته إياي أحب إليه من
~~أهله ومن ماله مع أهله أيضا فإنه قد يسمح الإنسان بفراق أهله، ولا يسمح
~~بفراق ماله، ويجوز أن لا يقدر قوله، ولا يراني مؤخرا بل يبقى بحاله من
~~التقديم، ms1894 والمعنى إنذاره - عليه الصلاة والسلام - بفراقه، وأنه يأتي على
~~أصحابه وقت لا يرونه فيه، ولا يتمكنون من ذلك لوفاته، ورؤيته في ذلك الوقت
~~أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، ويوافق ذلك أن القرطبي لما ذكر لفظ مسلم قال
~~كذا صحيح الرواية، ولم يتعرض لشيء مما ذكره القاضي والنووي.
### | [فائدة الإخبار بوقوع رؤيته النبي في المستقبل]
# 1
# (الثانية) إن قلت ما معنى الإخبار بوقوع ذلك في المستقبل مع أن الواجب
~~عليهم وعلى غيرهم أن يكون أحب إليهم من أموالهم وأهليهم، ومن أنفسهم أيضا،
~~ويجب فداؤه لو احتيج إلى ذلك بالمال والنفس (قلت) ليس الكلام في ذاته
~~الكريمة بل وفي رؤيته لحظة واحدة فلو خير صحابي في زمنه - عليه الصلاة
~~والسلام - بين رؤيته في لحظة معينة وفقد أهله وماله، وبين انتفاء رؤيته في
~~تلك اللحظة مع بقاء أهله وماله فاختار بقاء أهله وماله لم يكن في ذلك محذور
~~لأن انتفاء الرؤية تلك اللحظة لا يترتب عليه مفسدة، وفقد الأهل والمال الذي
~~بهما قيام الناس يحصل به الضرر البليغ فأخبر - عليه الصلاة والسلام - بغلبة
~~الميل عند فقدهم رؤيته بحيث يؤثرون رؤيته لحظة واحدة، ولو حصل فراقهم له
~~عقبها على الأهل [والمال] ، والله أعلم.
### | [فائدة حثهم صلى الله عليه وسلم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا]
# 1
# (الثالثة) قال النووي مقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم،
~~ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها،
~~وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته،
~~ومنه قول عمر - رضي الله عنه - ألهاني
# PageV07P158
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني،
~~ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم
#
### | [طرح التثريب]
# عنه الصفق بالأسواق (قلت) وقد وجدنا ذلك في حق أنفسنا ومعلمينا [فقد]
~~ندمنا غاية الندم على التقصير في ملازمتهم إلى وفاتهم، وتبين لنا سوء الرأي
~~في ms1895 ظننا أن القدر الذي حصلناه عنهم كاف، وفاتنا بذلك من المصالح ما لا
~~نحصيه فكيف بسيد السادات - صلى الله عليه وسلم -.
# (الرابعة) قال أبو العباس القرطبي معنى الحديث إخباره - عليه الصلاة
~~والسلام - بأنه إذا فقد تغيرت الحال على أصحابه من عدم مشاهدته وفقد عظيم
~~فوائدها، ولما طرأ عليهم من الاختلاف والمحن والكرب والفتن، وعلى الجملة
~~فساعة موته اختلفت الآراء ونجمت الأهواء، وكاد النظام ينحل لولا أن الله
~~تعالى تداركه بثاني اثنين، وأهل العقد والحل، وقد عبر الصحابة عن مبدأ ذلك
~~التغير لنا بقولهم ما سوينا التراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~حتى أنكرنا قلوبنا فكلما حصل واحد منهم في كربة من تلك الكرب ود أنه يرى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل ما معه من أهل ومال، وذلك لتذكره ما
~~فات من بركات مشاهدته، ولما حصل بعده من فساد الأمر وتغير حالته انتهى.
# (الخامسة) هذا الحديث كالذي قبله والذي بعده في أن إيراده في هذا الباب
~~للاستدلال به على الحلف بمثل قوله: والذي نفس محمد بيده كما تقدم في الحديث
~~الذي قبله والله أعلم.
### | [حديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة]
# الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس
~~محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم
~~يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة
~~بلفظ من هذه الأمة يهودي
# PageV07P159
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أصنع حيث أمرت» رواه
~~البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# ولا نصراني.
# (الثانية) قوله «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يتناول جميع أمة الدعوة من
~~هو موجود في زمنه، ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة فذكره اليهودي
~~والنصراني ms1896 بعد ذلك من ذكر الخاص بعد العام، وإنما ذكرهما تنبيها على من
~~سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم
~~كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى قاله النووي في شرح مسلم ويحتمل أن يراد
~~بهذه الأمة العرب الذين هم عبدة الأوثان، وحينئذ فعطف اليهودي والنصراني
~~على بابه لعدم دخولهما فيما تقدم، وقوله في روايتنا: ولا يهودي ولا نصراني
~~يوافق ذلك.
# (الثالثة) ومفهومه أن من لم يسمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم
~~تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول أنه لا حكم قبل ورود
~~الشرع على الصحيح.
# (الرابعة) وفيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
# (الخامسة) وفيه الانتفاع بالإسلام قبيل الموت، ولو في المرض الشديد ما لم
~~يصل إلى المعاينة.
# (السادسة) وفيه تكفير من أنكر بعض ما جاء به إذا ثبت ذلك بنص قطعي،
~~وأجمعت عليه الأمة، والله أعلم.
### | [حديث والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن]
# 1
# الحديث السادس.
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله ما أوتيكم من شيء،
~~ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت» رواه البخاري. (فيه) فوائد.
# (الأولى) أخرجه أبو داود من هذا الوجه عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق،
~~وأخرجه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة
~~عن أبي هريرة بلفظ «ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت» .
# (الثانية) أورده البخاري في الخمس وبوب عليه باب قوله تعالى {فأن لله
~~خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] يعني للرسول قسم ذلك قال ابن بطال غرضه الرد
~~على من جعل للنبي خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41]
# PageV07P160
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# /وهو قول الشافعي قال إسماعيل بن إسحاق، وقيل في الغنائم كلها (لله
~~وللرسول) كما قيل في الخمس لله وللرسول فكانت الأنفال كلها ms1897 للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها - صلى
~~الله عليه وسلم -، وكان فيها كرجل من المسلمين بل لعل ما أخذ من ذلك أقل من
~~حظ رجل بلغنا أنه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وقيل جملا لأبي جهل، وقد
~~علم كل ذي عقل أنه لا شرك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس، وإن ما كان
~~لله ورسوله فالمعني به واحد لأن طاعة الله طاعة رسوله، وسئل الحسن بن محمد
~~بن علي عن قوله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال:
~~41] قال هذا مفتاح كلام ولله الدنيا والآخرة قال المهلب: وإنما خص بنسبة
~~الخمس إليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو
~~إلى اجتهاد الإمام فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين
~~دفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين كما أنه يعطي من المغانم
~~لغير الغانمين كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره
~~[يرجع] إلى قسمته - عليه الصلاة والسلام - واجتهاده، وليس له في الخمس ملك،
~~ولا يتملك من الدنيا إلا قدر حاجته، وغير ذلك كله عائد على المسلمين، وهذا
~~معنى لتسميته القاسم، وليست هذه التسمية بموجبة أن لا يكون له أثرة في
~~اجتهاده لقوم دون قوم انتهى.
# وفيه نظر فظاهر الآية الكريمة أن خمس الخمس للرسول ملكا لأن الأصل في
~~اللام الدلالة على الملك فصرفها عن مدلولها يحتاج إلى دليل، وليس في هذا
~~الحديث التصريح بأنه في الخمس فكيف ترد دلالة القرآن الصريحة بما لا دليل
~~فيه، وهل يدل قول القائل أنا قاسم أو أنا خازن على أنه لا ملك له في شيء
~~أصلا، وهذا من أي الدلالات.
# وأما ما حكاه عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في ذكر الله تعالى في هذه
~~الآية أنه افتتاح كلام فأن له الدنيا والآخرة فهو كلام صحيح فلا معنى لجعل
~~سهم لله وله جميع الأمور، ولو جعل ms1898 لله سهم لكانت قسمة الخمس على ستة، ولا
~~قائل به، ولا يلزم ذلك في ذكر الرسول فإنه بشر يتأتى له الملك كالأصناف
~~المذكورة بعده، وبهذا قال الأكثرون، وهو قول أبي حنيفة
# PageV07P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والشافعي وأحمد أن خمس الغنيمة والفيء يقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذوي قرباه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك
~~غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى وهو صغير لا أب له بشرط الفقر، وسهم للمساكين،
~~وسهم لابن السبيل. فسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منه على
~~نفسه وأهله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى، وفي
~~سائر المصالح.
# وأما بعده فقال الشافعية والحنابلة يصرف هذا السهم في مصالح المسلمين لسد
~~الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد، وأرزاق القضاة والأئمة، ويقدم
~~الأهم فالأهم، ونقل الشافعي عن بعض العلماء أن هذا السهم يرد على أهل
~~السهام الذين ذكرهم الله تعالى فذكر أبو الفتح الزاز أن بعض الأصحاب جعل
~~هذا قولا للشافعي لأنه استحسن، وحكى الغزالي في الوسيط وجها أن هذا السهم
~~يصرف إلى الإمام لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال النووي
~~في الروضة، وهذان النقلان شاذان مردودان، وعن أحمد رواية أن هذا السهم يصرف
~~في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة، وذهب الحنفية إلى سقوط سهمه - عليه
~~الصلاة والسلام - لموته، وكذلك أسقطوا سهم ذوي القربى بموته، وقال إنهم
~~إنما كانوا يستحقونه في زمنه - عليه الصلاة والسلام - بالنصرة، وقد زالت
~~بموته، واختلفوا في إعطاء الفقراء منهم فقال الكرخي وغيره يعطى الفقير منهم
~~من السهمان الثلاثة، وتقدم، وقال الطحاوي وغيره: الفقير منهم ساقط أيضا
~~فالقسمة الآن عند الحنفية على ثلاثة أسهم فقط.
# (الرابعة) في روايتنا أنه خازن، وفي رواية البخاري (قاسم) والأمران
~~مجموعان له اليد له حيث يقتضي الحال الخزن، والصرف من يده حيث يقتضي الحال
~~القسم، ومعنى الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يستند فيما كان
~~يفعله من الإعطاء والمنع إلى غرض نفسه بل هو ms1899 واقف مع أمر الله تعالى فيه
~~فيعطي لله، ويمنع لله، ولا يقصد بكل أفعاله إلا وجه الله تعالى كما قال في
~~الحديث «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان» .
# (الخامسة) . أورده أبو داود في باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية، وأشار
~~بذلك إلى أنه يلزم الأئمة الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك
~~فيكون عطاؤهم ومنعهم لله تعالى.
# (السادسة) أورده
# PageV07P162
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~والله «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته
~~التي فرض الله عز وجل» ، وعنه قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي
~~أمر بها» ..
#
### | [طرح التثريب]
# المصنف هنا للاستدلال به على الحلف بالله تعالى، وهو واضح لا خفاء به،
~~وعلى الحلف لتأكيد الأمر وتقويته، ولو أورده في الإمارة كما فعل أبو داود
~~لكان أكبر فائدة، والله أعلم.
### | [حديث والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله]
# الحديث السابع وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأن يلج
~~أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز
~~وجل» ، وعنه قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا استلجج أحدكم
~~باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها» (فيه)
~~فوائد.
### | 1 -
# الحديث السابع:
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأن يلج أحدكم بيمينه في
~~أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل» ، وعنه قال
~~قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله
~~فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها» . (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه باللفظ الأول الشيخان من هذا الوجه فرواه البخاري عن
~~إسحاق بن إبراهيم، ومسلم ms1900 عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وأخرجه ابن
~~ماجه باللفظ الثاني إلا أنه قال في اليمين ولم يقل في أهله من طريق محمد بن
~~حميد المعمري كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري وابن
~~ماجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة بلفظ «من استلج في
~~أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة» ، ولم يسق ابن ماجه لفظه بل
~~قال إنه نحو ما تقدم.
# (الثانية) قوله (لأن) بفتح اللام، وهي لام القسم، وقوله (يلج) بفتح الياء
~~واللام وتشديد الجيم أي يتمادى في يمينه ويصر عليها ويمتنع من الحنث فيها،
~~وقوله في الرواية الثانية (استلجج) هو استفعال منه، وفي رواية (استلج)
~~بتشديد الجيم والإدغام وهي أشهر، وروايتنا هذه جاءت بالفك وإظهار الإدغام،
~~وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم قاله في النهاية، وهو من اللجاج بفتح الجيم،
~~وهو التمادي
# PageV07P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الشيء والإصرار عليه يقال لججت في الأمر بكسر الجيم الأولى ألج بفتح
~~اللام، ولججت بفتح الجيم ألج بكسر اللام لججا ولجاجا ولجاجة ذكره في
~~المحكم، وقوله في أهله يريد أن تلك اليمين تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه
~~فيها، وقوله (آثم) بالمد أوله أي أكثر إثما أو أقرب إلى الإثم، ومعنى
~~الحديث أن تمادي الحالف على يمينه وامتناعه من الحنث مع تضرر أهله ببقائه
~~عليها شر من حنثه مع قيامه بالكفارة فإن هذا فيه ضرر، وذلك لا ضرر فيه،
~~وجاء قوله آثم على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد
~~مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع
~~أنه لا إثم عليه فقال - عليه الصلاة والسلام - الإثم عليه في اللجاج أكثر
~~لو ثبت الإثم، وحكى صاحب النهاية في معنى الحديث قولا آخر، وهو أن يرى أنه
~~صادق في يمينه مصيب فيلج فيها، ولا يكفرها، والمشهور في معناه الأول، وهو
~~الصحيح، والله أعلم.
### | [فائدة الحنث في اليمين أفضل من الإقامة ms1901 عليها إذا كان فيه مصلحة]
# 1
# (الثالثة) فيه أن الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه
~~مصلحة، وقد ذكر أصحابنا أن اليمين تنعقد على الأحكام الخمسة فعلا وتركا؛
~~ولا تغير حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة
~~والإقامة عليها واجبة، والحنث معصية، وتجب به الكفارة، وإذا حلف على ترك
~~واجب أو فعل حرام فيمينه معصية، ويجب عليه أن يحنث ويكفر، وإن حلف على فعل
~~نفل كصلاة تطوع، وصدقة تطوع فالإقامة عليها طاعة، والمخالفة مكروهة، وإن
~~حلف على ترك نفل فاليمين مكروهة، والإقامة عليها مكروهة، والسنة أن يحنث،
~~وعد الشيخ أبو حامد، وجماعة من هذا القبيل ما إذا حلف لا يأكل طيبا، ولا
~~يلبس ناعما، وقال اليمين عليه مكروهة لقوله تعالى {قل من حرم زينة الله
~~التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] ، واختار القاضي أبو
~~الطيب أنها يمين طاعة لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش قال ابن الصباغ
~~يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق
~~والسعة، وقال الرافعي والنووي، وهذا أصوب.
### | [فائدة حلف على مباح لا يتعلق به]
# وإن حلف على مباح لا يتعلق به مثل هذا الغرض كدخول دار وأكل طعام، ولبس
~~ثوب، وتركها فله أن يقيم على اليمين، وله أن يحنث، وهل الأفضل الوفاء
~~باليمين أم الحنث أم يتخير بينهما
# PageV07P164
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا ترجيح كما كان قبل اليمين (فيه أوجه) أصحها الأول لقوله تعالى {ولا
~~تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91] ولما فيه من تعظيم اسم الله تعالى
~~إذا علمت ذلك فإن كان الحديث في حلفه واجب كالإنفاق على الزوجة، ونحو ذلك
~~فالحنث واجب، وإن كان على ترك مندوب كالإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه
~~نفقتهم فالحنث مستحب والإقامة على اليمين مكروهة كما تقدم، وإن كان على
~~مباح فقد عرفت الخلاف فيه، وقد يستدل به من يذهب إلى أن الحنث أفضل، وقد
~~يقال لا يتصور فيه مع تعلقه بالأهل استواء طرفيه ms1902 لأن ذلك إنما يكون في
~~الحلف على ترك منفعة لهم أو جلب ضرر لهم، وعلى التقديرين فالحنث فيه مطلوب.
# وأما لو حلف على ترك المبيت في بيت مخصوص، وكان لا يحصل لأهله بذلك ضرر،
~~ولا نفع فلا يتناوله لفظ الحديث حتى يستدل به على مسألة الخلاف عند
~~أصحابنا، ولا يخفى أن الحديث فيما إذا لم يكن الحنث معصية، ولو تضرر أهله
~~ببقائه على اليمين فإن بقاءه عليها واجب، ولا يفعل مصلحة أهله بمعصية الله
~~تعالى.
### | [فائدة المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها]
# 1
# (الرابعة) إن قلت كيف قابل في الحديث بين البقاء على مقتضى اليمين وإعطاء
~~الكفارة، وإنما المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها (قلت) لما كان
~~وجوب الكفارة لازما للحنث عبر به عن الحنث من إطلاق اللازم على الملزوم،
~~وأشير بذكر الكفارة إلى أنها جابرة للحنث رافعة لمفسدة هتك حرمة الإثم فإذا
~~قابلنا بين بقائه على مقتضى اليمين مع ما فيه من الضرر وبين إيجاب الكفارة
~~وانتفاع الآخذين بها الناشئ عن الحنث، وجدنا إعطاء الكفارة أعظم مصلحة وأتم
~~نفعا، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - «لا أحلف على يمين فأرى غيرها
~~خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» .
# (الخامسة) لا يخفى أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب في أن نفع الإنسان وضرره
~~إنما يعود على أهله فلو عاد ذلك على غير أهله كان حكمه حكم ما لو عاد
~~عليهم، وقد يتناول جميع ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا أحلف على
~~يمين فأرى غيرها خيرا منها» الحديث المتقدم.
# (السادسة) فيه إيجاب الكفارة بتقدير الحنث لقوله في الرواية الأولى التي
~~فرض الله، وفي الثانية التي أمر بها، وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول،
~~وقوله التي فرض الله كذا في
# PageV07P165
# وعن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن
~~يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، ms1903
~~وقال صحيح على شرط الشيخين.
#
### | [طرح التثريب]
# روايتنا، وهو في الصحيحين بلفظ فرض الله عليه، ولا يمكن تقدير عليه في
~~روايتنا لأن حذف العائد المجرور في مثل هذا ممتنع بل التقدير فرضها الله
~~لأن حذف العائد المنصوب في مثل هذا جائز.
### | [حديث من حلف أنه بريء من الإسلام]
# الحديث الثامن وعن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن
~~يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال
~~صحيح على شرط الشيخين.
# (فيه) فوائد (الأولى) أخرجه أبو داود في رواية ابن داسة عنه من هذا الوجه
~~عن أحمد بن حنبل عن زيد بن الحباب، والنسائي، وابن ماجه من طريق الفضل بن
~~موسى، والحاكم في مستدركه من طريق علي بن الحسن بن شقيق ثلاثتهم عن الحسين
~~بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ من قال إني بريء من الإسلام،
~~ولفظ ابن ماجه لم يعد إليه الإسلام سالما، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على
~~شرط الشيخين.
# (الثانية) قوله «من حلف أنه بريء من الإسلام» أي علق براءته من الإسلام
~~على أمر كأن قال إن فعل يعني نفسه كذا فهو بريء من الإسلام أو يهودي أو
~~نصراني أو كافر، وقوله في رواية أصحاب السنن من قال إني بريء من الإسلام أي
~~علق على أمر كما دلت عليه رواية المصنف، وقد دل على هذا تقسيم حاله إلى
~~كاذب وصادق، ولا يتأتى ذلك إلا مع التعليق، والعجب أن أبا داود رواه عن
# PageV07P166
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أحمد بغير اللفظ الذي حكيناه من المسند.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمد الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به،
~~وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله، والرحمن، وقد يطلق على التعليق
~~بالشيء يمين كما تقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق
~~الطلاق به، وهذا مجاز، وكأن سببه ms1904 مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء
~~الحث أو المنع ثم جوز الوجهين في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث
~~ثابت بن الضحاك من حلف بملة غير الإسلام، وقال إن الثاني أقرب، وأما لفظ
~~الحديث الذي نحن في شرحه فإنه يتعين فيه الثاني كما قررته، والله أعلم.
# (الثالثة) قوله فإن كان كاذبا فهو كما قال أي أخبر بأمر ماض، وعلق براءته
~~من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبار، وكان كاذبا فهو كما قال أي من البراءة
~~من الإسلام، وهو صريح في أن هذا الكلام كفر، وهو ظاهر المعنى كما لو علق
~~طلاق زوجته أو عتق عبده على دخول الدار في الماضي وكان قد دخل، نعم لو بنى
~~إخباره بذلك على ظنه أنه كذلك فينبغي أن لا يكفر لأنه ربط الكفر بأمر يظن
~~أنه غير حاصل فلا خلل في اعتقاده، ولا في لفظه باعتبار ظنه، ولم يتناول
~~الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمد في حقيقة الكذب.
# وأما عند من لا يشترطه فهو عام مخصوص، ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن
~~الضحاك «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ، وهو في
~~الصحيحين بهذا اللفظ، والله أعلم.
# (الرابعة) قوله (وإن كان صادقا فلا يرجع إلى الإسلام سالما) معناه أنه
~~نقص كمال إسلامه بما صدر منه من هذا اللفظ، وقد تقدم أن لفظ ابن ماجه لم
~~يعد إليه الإسلام سالما، واللفظان صحيحان فنقص هو يتعاطى هذا اللفظ، ونقص
~~إسلامه بذلك، وهذا يدل على تحريم هذا اللفظ، ولو كان صادقا في كلامه، وقد
~~استدل به على ذلك الخطابي فقال فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام
~~فإنه يأثم، وصرح أيضا بتحريم ذلك ووجوب التوبة منه الماوردي في الحاوي
~~والنووي في الأذكار، وقال في شرح مسلم فيه بيان غلظ تحريم الحلف بملة سوى
~~الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو واللات والعزى، وشبه ذلك
~~ثم قال: وقوله كاذبا ليس المراد به التقييد
# PageV07P167
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms1905
### | [طرح التثريب]
# والاحتراز من الحلف بها صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا،
~~وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو
~~كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لأنه عظمه
~~بالحلف به، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكونه كاذبا
~~على أنه بيان لصورة الحال، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم،
~~ويكون من باب قوله تعالى {ويقتلون الأنبياء بغير حق} [آل عمران: 112]
~~ونظائره فإن كان الحالف معظما لما حلف به كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل
~~كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه
~~معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق
~~عليه اسم الكفر، ويراد كفر النعمة انتهى والتقسيم الذي في حديث بريدة يرد
~~عليه، والظاهر أن كلامه هذا إنما هو مثل قوله واللات والعزى، وإن كان ذكر
~~في صدر كلامه أيضا قوله هو يهودي إن كان كذا.
# (الخامسة) تقسيمه إلى صادق وكاذب يدل على أن في ذلك الإخبار عن ماض كما
~~تقدم فإن الخبر هو المحتمل للصدق والكذب أما إذا وقع منه مثل هذا التعليق
~~على وقوع أمر في المستقبل فقد يقال يلحق بالماضي، ويقال إن فعل ذلك المحلوف
~~عليه كفر، وإلا فلا، وقد يقال إن لفظ الحديث أولا متناول له إلا أنه لما
~~فصل اقتصر على أحد القسمين، ويعرف منه حكم القسم الآخر، وقد يقال إذا كان
~~عن ماض فقد حقق الكفر على نفسه.
# وأما إذا كان على مستقبل فقد يقع ذلك الأمر، وقد لا يقع، والغالب من حال
~~الآتي بهذا اللفظ أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا
~~يقع منه، وهذا أقرب، ويوافقه كلام الرافعي حيث قال إن هذا اللفظ يتضمن
~~تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن التهود ثم قال هذا إذا قصد القائل تبعيد
~~النفس ms1906 عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد الرضى بالتهود، وما في معناه إذا فعل
~~ذلك الفعل فهو كافر في الحال، وسكت الرافعي عن حالة الإطلاق، وهو أن لا
~~يقصد تبعيد النفس عن التهود ولا الرضى به أو لم يعلم قصده بموته سريعا أو
~~تعذر مراجعته، وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن
# PageV07P168
# باب النفقات.
# عن عروة عن عائشة قالت «جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت
~~يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله
#
### | [طرح التثريب]
# القياس التكفير إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره لأن اللفظ بوضعه
~~يقتضيه قال: وكلام النووي في الأذكار يقتضي أنه لا يكفر بذلك، والقياس
~~خلافه انتهى.
# وما ذكره الرافعي من أن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن
~~التهود يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به لكن تقدم عن الخطابي إطلاق الإثم، ولم
~~يفصل بين الحلف على الماضي والمستقبل، وصرح بذلك النووي في الأذكار فقال
~~يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك فإن قاله، وأراد
~~حقيقة فعله وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال، وجرت عليه أحكام
~~المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكنه ارتكب محرما فيجب عليه التوبة قال
~~ابن الرفعة في المطلب إنه معصية.
# (السادسة) استدل به الخطابي على أنه لا كفارة على قائل هذا اللفظ مطلقا
~~قال لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يجعل في ماله شيئا، وبهذا قال مالك
~~والشافعي وأبو عبيد، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يمين تجب فيه الكفارة
~~إذا حنث فيه، وحكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي، وأصحاب الرأي والأوزاعي
~~وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، وحكى الشيخ تقي الدين عن الحنفية أن
~~إيجابهم الكفارة إنما هو إذا تعلق بمستقبل فإن تعلق بماض فاختلفوا فيه.
### | [باب النفقات]
### | [حديث هند إن أبا سفيان رجل مسيك]
# باب النفقات.
# الحديث الأول.
# عن عروة عن ms1907 عائشة قالت «جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت
~~يا رسول الله ما كان على وجه الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل
~~خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل
~~خبائك، فقال رسول
# PageV07P169
# من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب
~~إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي
~~حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» ، وفي رواية لمسلم «رجل شحيح
~~لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه
~~فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذي من
~~ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا، والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول
~~الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير
~~إذنه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حرج عليك أن تنفقي عليهم
~~بالمعروف» . (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق عبد
~~الرزاق عن معمر بلفظ ممسك، وليس في رواية أبي داود، والنسائي قصة الخباء،
~~وأخرجه البخاري من طريق يونس، ومن طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه مسلم أيضا
~~من طريق محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، ولفظ يونس، وابن أخي الزهري فقال
~~لا إلا بالمعروف كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه الأئمة الستة خلا
~~الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولفظ مسلم «رجل شحيح لا
~~يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه ms1908 فهل
~~علي في ذلك من جناح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذي من ماله
~~بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك»
# PageV07P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأورده البخاري في مواضع أخصر من هذا.
# (الثانية) (هند) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب كما هو
~~مصرح بنسبها في رواية للشيخين، وفي لفظها وجهان مشهوران الصرف، وعدمه.
# (الثالثة) قولها ما كان على ظهر الأرض خباء بكسر الخاء المعجمة ممدود كذا
~~رويناه عن والدي - رحمه الله -، وهو في صحيح مسلم بلفظ أهل خباء، ولا بد من
~~تقدير " أهل " في روايتنا بدليل قوله (يذلهم) إن صح حذفه في روايتنا، وهو
~~مذكور في الألفاظ الثلاثة التي بعدها قال القاضي عياض إن أرادت به نفسه -
~~عليه السلام - فكنت عنه بهذا، وأكبرته عن مخاطبته وتعيينه، ويحتمل أن تريد
~~بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل، وداره انتهى.
# وقال في المشارق هو بيت من بيوت العرب قال أبو عبيد يكون من وبر أو صوف،
~~ولا يكون من شعر ثم يستعمل في غيره من مساكنهم.
# وقال القرطبي أي أهل بيت كما جاء مفسرا في بعض طرقه، وسمي البيت خباء
~~لأنه يخبئ ما فيه، والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبئا وخباء
~~انتهى.
# وفي المحكم عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قال: ولم يقل أحد أن الخبأ
~~أصله الهمز إلا هو بل قد صرح بخلاف ذلك انتهى قال القرطبي، ووصف هند في هذا
~~الحديث جاء لها في الكفر، وما كانت عليه من بغض رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وبغض أهل بيته، وما آبت إليه حالها لما أسلمت، تذكر لنعمة الله
~~عليها بما أنقذها الله منه، وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب
~~لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك.
# (الرابعة) قوله - عليه الصلاة والسلام -: وأيضا والذي نفسي بيده أي
~~ستزيدين من ذلك ms1909 ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل هذه اللفظ آض يئيض أيضا إذا
~~رجع، وفي هذا بشرى لها بقوة إيمانها وتمكنه ومنقبة لها بذلك.
# (الخامسة) قولها (إن أبا سفيان رجل مسيك) أي شحيح كما في الرواية الأخرى،
~~والشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع، وضبطت
~~هذه اللفظة بوجهين حكاهما القاضي عياض (أحدهما) مسيك بفتح الميم وتخفيف
~~السين، والثاني بكسر الميم وتشديد
# PageV07P171
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السين قال القاضي عياض: وكانوا يرجحون فتح الميم، والآخر جائز على
~~المبالغة كما قالوا: شريب وسكير، والأول أيضا من أبنية جمع المبالغة، وقال
~~النووي: وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين، والأول أصح عند أهل
~~العربية قال أبو العباس القرطبي: ولم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك، وإنما
~~وصفت معها فإنه كان يقتر عليها، وعلى أولادها كما قالت لا يعطيني وبني ما
~~يكفيني، وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته
~~لأنه يرى غيرهم أحوج منهم، وأولى ليعطي غيرهم، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل
~~به على أن أبا سفيان كان بخيلا فإنه لم يكن معروفا بهذا.
### | [فائدة ذكر الإنسان بما يكرهه]
# 1
# (السادسة) فيه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والتشكي
~~ونحوهما، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
### | [فائدة سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم]
# 1
# (السابعة) وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وما في
~~معناهما، وهذا إما أن يدل على أن صوتها ليس بعورة أو على استثناء مثل هذه
~~الصورة مثل المنع عند القائل بأنه عورة.
### | [فائدة نفقة الزوجة]
# (الثامنة) فيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو المشهور من
~~مذاهب العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وذهب الشافعي إلى تقديرها
~~بالإمداد فقال على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد
~~ونصف قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث ms1910 يرد على أصحابنا، وفي مختصر ابن
~~الحاجب، وقدر مالك المد في اليوم، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر
~~إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر، وحكى الشيخ أبو محمد
~~الجويني قولا عن الشافعي أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية.
# (التاسعة) استدل به بعض الحنفية على اعتبار النفقة بحال المرأة، وأوضح من
~~ذلك قوله في الرواية الأخرى (ما يكفيك) لكن عارض ذلك قوله تعالى {لينفق ذو
~~سعة من سعته} [الطلاق: 7] فإنه يدل على اعتبار حال الزوج، وقد اختلف
~~العلماء في ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار حالهما معا، وهو اختيار
~~الخصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى، وذهب الشافعي إلى اعتبار
~~حال الزوج، وهو قول الكرخي من الحنفية.
### | [فائدة نفقة الأولاد]
# 1
# (العاشرة) وفيه وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدرة بالكفاية، وهو متفق عليه
~~لكن لا بد أن ينضم إلى
# PageV07P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك الفقر فلا تجب نفقة الغني، وهل يعتبر الصغر، والزمانة أو لا يعتبر
~~ذلك فيه خلاف ومذهب الشافعي اعتباره.
### | [فائدة نفقة خادم المرأة]
# 1
# (الحادية عشرة) قال الخطابي استدل به بعضهم على وجوب نفقة خادم المرأة
~~على الزوج قال: وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه ويبعد أن يتوهم عليه أن
~~يمنع زوجته نفقتها، ويشبه أن يكون ذلك في نفقة خادمها فأضيف ذلك إليها إذ
~~كانت الخادم في ضمنها ومعدودة في جملتها انتهى. والمعروف من مذاهب الفقهاء
~~إيجاب نفقة خادم الزوجة، وبه قال الأئمة الأربعة، واعتبر الشافعي والمالكية
~~والحنابلة في إيجاب ذلك أن يكون ممن يخدم مثلها عادة أو تحتاج إليه لمرض،
~~واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة،
~~وصححه صاحب الهداية، وخالف في ذلك محمد بن الحسن، ثم قال الشافعي وأحمد
~~وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يجب عليه نفقة أكثر من خادم واحد، وقال أبو
~~يوسف يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح
~~الخارج، واختلف المالكية في ذلك على ثلاثة ms1911 أقوال.
# (ثالثها) إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه، وخالف ابن حزم الظاهري في
~~إيجاب نفقة الخادم، وقال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه
~~ابن الخليفة، وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام
~~والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية، ومن يكفيها جميع العمل من الكنس
~~والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة قال: ولم
~~يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه.
### | [فائدة له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه]
# (الثانية عشرة) استدل به على أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه
~~يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو مذهب الشافعي وجماعة ومنع
~~ذلك أبو حنيفة ومالك، وحكى الداودي القولين عن مالك قال الخطابي: وسواء كان
~~من جنس حقه أو من غير جنسه لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من
~~النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق الإذن لها في أخذ
~~كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى،
~~وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.
### | [فائدة إطلاق الفتوى]
# 1
# (الثالثة عشرة)
# PageV07P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي،
~~ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا، وكذا بل يجوز له الإطلاق
~~كما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قال ذلك لا بأس قال أبو العباس
~~القرطبي، وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فكأنه قال إن
~~صح ما ذكرت فخذي.
### | [فائدة للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم]
# 1
# (الرابعة عشرة) فيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من
~~مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان
~~غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على
~~الصغير بشرط أهليتها لذلك، ولها الاستقلال بالأخذ ms1912 من ماله بغير إذن القاضي
~~بناء على أن إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إفتاء، وهو الأصح كما
~~سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.
### | [فائدة اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي]
# (الخامسة عشرة) فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي قال
~~النووي، وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام
~~الشرعية خلافا للشافعية، وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا
~~انتهى.
# وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي
~~والقرطبي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا
~~بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا
~~تنفقي إلا بالمعروف، والله أعلم.
### | [فائدة القضاء على الغائب]
# 1
# (السادسة عشرة) استدل به البخاري والخطابي، وغيرهما على جواز القضاء على
~~الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا، وغيرهم،
~~ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان
~~حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا
~~يقدر عليه أو متعززا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء
~~على الغائب بل هو إفتاء، وفي كون إذنه - عليه الصلاة والسلام - في هذه
~~القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى. وكلام
~~الرافعي في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب، واحتج
~~الأصحاب على أبي حنيفة في منعه القضاء على الغائب بقضية هند، وكان ذلك قضاء
~~منه
# PageV07P174
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «اليد
#
### | [طرح التثريب]
# على زوجها أبي سفيان، وهو غائب انتهى.
# والجمهور على القضاء على الغائب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد إلا أن عن
~~مالك قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في
~~حقوق ms1913 الآدميين، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى، وذهب أبو حنيفة وسائر
~~الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء.
### | [فائدة للقاضي أن يحكم بعلمه]
# 1
# (السابعة عشرة) استدل به أيضا البخاري والخطابي على أنه يجوز للقاضي أن
~~يحكم بعلمه بناء على أنه قضاء قال: وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته
~~من ذلك إذ كان قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينهما من
~~الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان انتهى، والأظهر من قولي
~~الشافعي جواز القضاء بالعلم في غير حدود الله تعالى، والأشهر عن أحمد منعه
~~إلا في عدالة الشهود وجرحهم.
# وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة
~~ففيه قولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان، وأما ما أقر به في مجلس
~~الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد إقراره فقال مالك وابن القاسم لا
~~يحكم بعلمه، وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر بعد أن حكم لم يفده
~~على المشهور، ومن العجيب جمع البخاري والخطابي، وغيرهما بين هذا الاستدلال،
~~والذي قبله وبين الاستدلال به على مسألة الظفر لا يكون إلا على الفتوى،
~~وهذان: الاستدلال على القضاء والجمع بينهما متعذر، والله أعلم.
### | [فائدة المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه]
# (الثامنة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه أن المرأة لا يجوز لها أن
~~تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه قل ذلك أو كثر قال: وهذا لا يختلف فيه
~~(قلت) لكن لا يتعين في ذلك الإذن الصريح فيجوز التصرف فيما تقوم القرائن
~~على المسامحة به.
# (التاسعة عشرة) فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها
~~في ذلك أو علمت رضاه به.
### | [حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول]
# الحديث الثاني، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «اليد العليا خير من اليد
# PageV07P175
# العليا خير من اليد السفلى وابدأ ms1914 بمن تعول» زاد
~~البخاري (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني
~~واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني، فقال يا أبا هريرة سمعت هذا
~~من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة) .
#
### | [طرح التثريب]
# السفلى وابدأ بمن تعول» . (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح
~~عن أبي هريرة بلفظ (أفضل الصدقة ما ترك غني) اليد العليا خير من اليد
~~السفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني [أو تطلقني] ، ويقول
~~العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا
~~هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال لا هذا من كيس
~~أبي هريرة) ؟ لفظ البخاري، ولم يذكر أبو داود الموقوف، وأخرجه النسائي من
~~رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه فسئل أبو هريرة من يعول
~~يا أبا هريرة فقال امرأتك تقول أنفق علي أو طلقني، وعبدك يقول أطعمني
~~واستعملني، وابنك يقول إلى من تذرني، وفي رواية له من هذا الوجه رفع ذلك،
~~ولفظه فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا
~~فارقني؛ خادمك يقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني، وأخرج
~~مسلم والترمذي الجملتين اللتين رويناهما خاصة في أثناء حديث من طريق قيس بن
~~أبي حازم عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الرحمن بن خالد بن
~~مسافر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة بلفظ خير الصدقة ما كان على
~~ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
# (الثانية) تقدم الكلام على الجملة الأولى في كتاب الزكاة.
# وأما قوله (وابدأ بمن تعول) فمعناه (بمن تمون) ويلزمك نفقته من عيالك فإن
~~فضل شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل عياله
# PageV07P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يعولهم وأعالهم وعيلهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما
~~قال في المحكم: وعيال الرجل ms1915 الذين يتكفل بهم، وقال في المشارق: هم من يقوته
~~الإنسان من ولد وزوجة.
### | [فائدة النفقة على العيال]
# 1
# (الثالثة) فيه إيجاب النفقة على العيال، وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله
~~لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور
~~الشرعية.
# (الرابعة) ترجم النسائي في سننه بعد رواية هذا الحديث على تفسيره، وأورد
~~فيه حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به
~~على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على
~~ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر» ،
~~ورواه ابن حبان في صحيحه هكذا، ورواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم في
~~مستدركه، وصححه بتقديم الولد على الزوجة، وقال الخطابي في الكلام عليه هذا
~~الترتيب إذا تأملته علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأولى فالأولى،
~~والأقرب فالأقرب، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعته
~~فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة،
~~وأخرجها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، وكان لها
~~من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه
~~إذا عجز عن نفقته، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، وإذ قد اختلفت
~~الرويتان، وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فيصار إلى
~~الترجيح، وقد اختلف على حماد بن زيد، فقدم السفيانان، وأبو عاصم النبيل،
~~وروح بن القاسم عن حماد ذكر الولد على الزوجة، وهي رواية الشافعي في
~~المسند، وأبي داود والحاكم في المستدرك وصححه، وقدم الليث ويحيى القطان عن
~~حماد الزوجة على الولد، وهي رواية النسائي، وعند ابن حبان والبيهقي ذكر
~~الروايتين معا، وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد على الزوجة انتهى.
# والذي أطبق عليه ms1916 أصحابنا الشافعية كما
# PageV07P177
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قاله الرافعي والنووي تقديم الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا
~~تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين
~~بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون، ونفقة القريب في مال المفلس تقدم
~~على الديون، وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب، وأيده بهذا الحديث، وهو
~~وجه حكاه المتولي في التتمة أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة، وقد
~~عرفت أن الخطابي مشى عليها في شرح هذا الحديث، وعلله بما سبق، والله أعلم.
# (الخامسة) قد يدخل في قوله، وابدأ بمن تعول كل من يمونه الإنسان، وإن لم
~~تكن نفقته واجبة عليه، ويوافقه تفسير صاحب المحكم العيال، ويوافقه كلام
~~الإمام الشيخ تقي الدين السبكي في قسم الصدقات فإنه قال الظاهر أن المراد
~~بالعيال من تلزمه نفقته، ومن لا تلزمه ممن تقضي المروءة والعادة بقيامه
~~بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر وغيره، وكذا الزوجة لأن
~~نفقتها آكد، وإن كانت دينا فإنها تجب يوما فيوما، ولو جعلت من سهم الغارمين
~~ففي تمييز نصيبها منه ونصيبه من سهم المساكين عسر أو خلاف في الأخذ بصفتين،
~~وفي إفراد كل بالصرف من غير تبعة عسر حتى لو كانت مسكينة، ولها ولد لو كانت
~~موسرة لزمها نفقته فهو من عيالها.
### | [فائدة الإيثار بقوته أو قوت عياله]
# 1
# (السادسة) قد يستدل به على تحريم الإيثار بقوته أو قوت عياله لما في ذلك
~~من مخالفة أمره - عليه الصلاة والسلام - بالبداءة بمن يعول، وأقوى من ذلك
~~في الدلالة على هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع
~~من يقوت» ، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب لكن صحح في الروضة جواز
~~الإيثار بقوته دون قوت عياله قال في شرح المهذب، ولا يشترط في جواز الضيافة
~~الفضل عن نفقته ونفقة عياله لتأكدها وكثرة الحث عليها قال: وليست الضيافة
~~صدقة، واستدل على ذلك بحديث الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت صبيانه
~~لكنه ms1917 خالف ذلك في شرح مسلم فقال لا يجوز لأنها غير واجبة، وأجاب عن الحديث
~~المذكور بحمله على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين للأكل، وإنما طلبوه على
~~عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة، والله أعلم.
# PageV07P178
# كتاب الجنايات والقصاص والديات عن همام عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا
~~لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم
~~إلا بحقها، وحسابهم على الله» ، ولفظ الشيخين «أمرت أن أقاتل الناس» ، وزاد
~~مسلم بعد قوله لا إله إلا الله «ويؤمنوا بي وبما جئت به» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الجنايات والقصاص والديات]
### | [حديث لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله]
# الحديث الأول.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا أزال
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد
~~عصموا مني دماءهم، وأنفسهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (فيه)
~~فوائد.
# (الأولى) أخرجه مسلم، والنسائي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد
~~بن المسيب، وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من طريق الأعمش عن أبي صالح
~~كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «أمرت أن أقاتل» ، وأخرجه مسلم من طريق العلاء بن
~~عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «أمرت أقاتل الناس حتى
~~يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا»
~~الحديث، وأخرجه الأئمة الخمسة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
~~مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~واستخلف أبو بكر الصديق بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي
~~بكر الصديق كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله ms1918 إلا الله
~~فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله»
# PageV07P179
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث وجعله النسائي في رواية له من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من غير ذكر عمر، وأخرج الشيخان من طريق محمد بن زيد عن زيد عن
~~عبد الله بن عمر عن ابن عمر مرفوعا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
~~إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم وحسابهم على الله» ، وزاد البخاري بعد قوله وأموالهم إلا بحق
~~الإسلام.
# (الثانية) أمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بمقاتلة الناس حتى
~~يدخلوا في الإسلام فامتثل ذلك، وأخبر عن نفسه لأنه لا يزال يفعله، ولهذا
~~سمي نبي الملحمة أي القتال، وفيه أن الجهاد من أصول الدين التي يجب القيام
~~بها فإن الأمر له أمر لجميع أمته إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، وفائدة
~~توجيه الخطاب إليه أنه الداعي إلى الله تعالى، والمبين عنه معنى ما أراد،
~~وعلى هذا جاء قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~[الطلاق: 1] فافتتح الخطاب باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما،
~~والله أعلم.
# (الثالثة) اقتصر في هذه الرواية على أن غاية القتال قول (لا إله إلا
~~الله) فظاهره الاكتفاء بذلك في حصول الإسلام، وإن لم يضم إليه شيئا، وبه
~~قال بعض أصحابنا فقال يصير بذلك مسلما، ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جعل
~~مرتدا، وخص بعضهم ذلك بالوثني والمعطل لأنه أقر بما كان يجحده، وحكى إمام
~~الحرمين ذلك عن المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم
~~بإسلامه، وإن أتى منهما بما يوافقه لم يحكم بإسلامه فقال في الوثني والمعطل
~~ما تقدم، وقال في اليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه قال،
~~واختلفوا في أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا أو حكم
~~يختص بشريعتنا هل يكون بذلك مسلما قال وميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما،
~~وعن القاضي حسين ms1919 في ضبطه أنه قال كل ما كفر المسلم بجحده كان الكافر
~~المخالف له مسلما بعقده ثم إن كذب ما صدق به كان مرتدا، وقال أصحاب هذه
~~الطريقة إنما ورد هذا الحديث في العرب، وكانوا عبدة أوثان لا يوحدون فاختص
~~هذا الحكم بهم، وبمن كان في مثل حالهم، والذي عليه جمهور العلماء من
~~أصحابنا وغيرهم أنه لا يصير مسلما إلا بنطقه بالشهادتين، وأجابوا عن الحديث
~~بأن فيه اختصارا، وحذفا دل عليه قوله
# PageV07P180
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة أيضا ويؤمنوا بي وبما جئت به،
~~والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية، ونترك
~~بقية الروايات، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص بذلك العرب، ومن كان
~~مثلهم بل ذكره شرعا عاما في حق كل أحد، ويدل لذلك أيضا قوله في حديث ابن
~~عمر، وهو في الصحيحين كما تقدم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
~~رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة واستغنى في هذه الرواية بذكر
~~إحداها عن الأخرى لارتباطهما، وشهرتهما، وفسر الشافعي في بعض المواضع
~~الإسلام بالشهادتين، وبالبراءة من كل دين خالف الإسلام فأخذ بعضهم بظاهره،
~~واشترط ذلك، وحمله أكثرهم على كافر يعترف بأصل رسالة نبينا - عليه الصلاة
~~والسلام - كقوم من اليهود يقولون إنه مرسل إلى العرب خاصة فهؤلاء لا بد في
~~حقهم من البراءة بخلاف غيرهم، وقد نص الشافعي في موضع آخر على هذا التفصيل.
### | [فائدة إكفار المنافقين]
# 1
# (الرابعة) استدل بهذا الحديث وما كان مثله الكرامية، وبعض المرجئة على أن
~~الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم
~~يعتبر سوى ذلك، وجواب الجماعة عنه أنه إنما علقه بالقول لأنه الذي يظهر،
~~وترتب عليه الأحكام.
# وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته لكنه لا يصير في الباطن
~~مسلما بدونه، ولو اعترف لنا باعتقاده حكمنا بكفره، ومن أقوى ما يرد به على
~~هؤلاء إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد ms1920 أظهروا الشهادتين قال
~~الله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا
~~بالله ورسوله} [التوبة: 84] إلى قوله {وتزهق أنفسهم وهم كافرون} [التوبة:
~~85] ، ومما يرد عليهم قوله في الرواية الأخرى في صحيح مسلم ويؤمنوا بي وبما
~~جئت به، وأيضا فلفظ الرواية الأخرى في الصحيح حتى يشهدوا، والشهادة لا بد
~~فيها من مواطأة القلب للسان بدليل تكذيب الله تعالى للمنافقين في قولهم
~~(نشهد إنك لرسول الله) .
### | [فائدة أظهر الإسلام وأسر الكفر]
# 1
# (الخامسة) فيه حجة للشافعي والجمهور على أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر
~~يقبل إسلامه في الظاهر، وذهب مالك وأحمد فيما حكاه عنهما الخطابي إلى أن
~~توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة لا تقبل، وبه قال بعض أصحابنا إن
~~تاب مرة واحدة قبلت توبته، وإن تكرر ذلك منه لم تقبل
# PageV07P181
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال بعضهم إن أسلم ابتداء من غير طلب منه، وإلا قبل فهذه خمسة أوجه
~~لأصحابنا، والصحيح عندهم قبولها مطلقا كما تقدم.
### | [فائدة قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة]
# (السادسة) حديث ابن عمر صريح في قتل تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وهو كذلك
~~في الجاحد لأنه كافر.
# وأما تارك الصلاة كسلا فتقدم الخلاف فيه في أول كتاب الصلاة، وأما تارك
~~الزكاة بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا فإن امتنع بالقتال قوتل، وهو موافق لقوله
~~تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]
~~ولهذا بوب البخاري على هذه الآية، وأورد هذا الحديث لموافقته لها، وقال في
~~آية أخرى {فإخوانكم في الدين} [التوبة: 11] وحكي عن أنس بن مالك - رضي الله
~~عنه - أنه قال هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن قال ابن بطال فقام الدليل
~~الواضح من هاتين الآيتين على أن من ترك الفرائض أو واحدة منها فلا يخلى
~~سبيله، وليس بأخ في الدين، ولا يعصم دمه وماله قال، ويشهد لذلك قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» .
# (السابعة) فيه أن الإسلام يعصم الدم ms1921 والمال، وفي معنى ذلك العرض، وبهذا
~~خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال «إن دماءكم وأموالكم
~~وأعراضكم عليكم حرام» ، وقوله (إلا بحقها) أي بحق الأنفس والأموال بأن
~~يستحق النفس لكونها قتلت مكافئا لها عمدا عدوانا أو المال بطريق يقتضي ذلك
~~فيؤخذ حينئذ ما استحق، ويستثنى ذلك من عموم العصمة، وقوله في رواية البخاري
~~إلا بحق الإسلام لأنه مقتضاه وموجبه، وتارة إلى الأنفس والأموال لتعلقه
~~بها.
# (الثامنة) قوله (وحسابهم على الله) أي فيما يستترون به، ويخفونه دون ما
~~يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة فإن حكام المسلمين يقيمون ذلك
~~عليهم، وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر، والله يتولى السرائر، ولهذا قال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن
~~بطونهم» لما قال له خالد بن الوليد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه،
~~وهو ثابت في الصحيح.
# (التاسعة) قال النووي في قوله في رواية مسلم «ويؤمنوا بي وبما جئت به»
~~فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا
# PageV07P182
# وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده
~~فيقع في حفرة من نار» .
#
### | [طرح التثريب]
# اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من
~~الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين، ومعرفة الله تعالى بها خلافا
~~لمن أوجب ذلك، وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم
~~المسلمين إلا به، وهو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو
~~خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل، ولأن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به، ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت
~~بهذا أحاديث في الصحيح يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي انتهى.
# (العاشرة) أورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الجنايات لأمرين (أحدهما)
~~دلالته على ms1922 أن نفس المسلم معصومة فتكون مضمونة، ويدخل في ذلك أحكام
~~الجنايات، وتفاصيلها معروفة (الثاني) دلالته على أن العصمة تزول بارتكاب
~~المسلم ما يقتضي الشرع قتله به فلا يكون الجاني معصوما بالنسبة إلى، ولي
~~الدم، وتفاصيل ذلك معروفة، والله أعلم.
# (الحادية عشرة) المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم
~~يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
### | [حديث لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح]
# الحديث الثاني.
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمشين أحدكم إلى أخيه
~~بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار»
~~.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام بلفظ (لا يشير) وأخرج مسلم، وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة
~~مرفوعا «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان
# PageV07P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أخاه لأبيه وأمه» .
# (الثانية) قوله (لا يمشين) كذا ضبطناه في أصلنا عند والدي - رحمه الله -
~~من المشي، والذي في الصحيحين لا يشير من الإشارة، وهو المعروف، وكذا وقع
~~فيهما بإثبات الياء مرفوعا، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى {لا تضار والدة
~~بولدها} [البقرة: 233] وقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:
~~233] ، وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي، والرواية الأولى إن ثبتت فهي بمعنى
~~الرواية الثانية، وراجعة إليها لأن المراد نهيه عن المشي إلى جهته مشيرا له
~~بالسلاح.
# (الثالثة) فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي تحريم فإن
~~في الرواية الأخرى من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن
~~الملائكة لا يكون إلا بحق، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرم، ولا فرق في
~~ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل، وقد دل على ذلك قوله، وإن كان
~~أخاه لأبيه وأمه فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد،
~~وإنما ms1923 يقع منه معه هزلا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك
~~أغلظ من تحريم غيره فلا يصح جعله غاية فدل على أن المراد الهزل فإن تحريمه
~~على طريق الجد واضح لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما الهزل
~~فلأنه ترويع مسلم، وأذى له، وذلك محرم أيضا، وقد جاء في الحديث «لا يحل
~~لمسلم أن يروع مسلما» .
# (الرابعة) المراد أخوة الإسلام، ويلتحق به الذمي أيضا لتحريم أذاه، وخرج
~~الحديث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عظم منه وصغر، وهل تدخل العصا في
~~ذلك فيه احتمال لأن الترويع حاصل، وكذلك احتمال سقوطها من يده عليه، وقد
~~يقال لا يراد بذلك إلا ما له نصل بدليل قوله في الرواية الأخرى بحديدة.
# (الخامسة) قوله ينزع في يده بكسر الزاي وبالعين المهملة، ومعناه يرمي في
~~يده، ويحقق ضربته كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته والنزع العمل باليد
~~كالاستقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقلع قال في المشارق، وأصل فعل إذا
~~كان عينه أو لامه حرف حلق أن يكون مستقبله كذلك مفتوحا، ولم يأت في
~~المستقبل مكسورا إلا ينزع، ويهنئ (قلت) ، ومثله يرجع، وما ذكرناه من ضبط
~~هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي عياض عن جميع روايات مسلم، ونقله
# PageV07P184
# وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لكم كذا
#
### | [طرح التثريب]
# النووي عن نسخ بلادنا، وهو المشهور في رواية البخاري، وروي فيه أيضا ينزغ
~~بفتح الزاي وبالغين المعجمة، وهو كذلك في رواية أبي ذر الهروي، ومعناه
~~يحمله على تحقيق ضربه، ويزين ذلك له، ونزغ الشيطان إغراؤه، وإغواؤه.
# (السادسة) قوله فيقع رويناه في صحيح البخاري بالنصب والرفع لكونه في جواب
~~الترجي، وقد قرئ بهما قوله تعالى {لعلي أبلغ الأسباب - أسباب السماوات
~~فأطلع} [غافر: 36 - 37] قرأ حفص عن عاصم ms1924 بالنصب، والباقون بالرفع.
# (السابعة) يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح
~~المسلم أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايتين، ويحتمل أنه مجاز
~~على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد سبق السلاح
~~بنفسه من غير قصد.
# (الثامنة) فيه تأكد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه،
~~والتعرض له بما قد يؤذيه.
# (التاسعة) استدل به بعض المالكية على مذهبهم في سد الذرائع في قوله فإنه
~~لا يدري أحدكم إلى آخره.
# (العاشرة) وجه إيراده في الجنايات أنه إذا دل على تحريم ما قد ينتهي إلى
~~الجناية فتحريم الجناية من باب الأولى. .
### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل]
# الحديث الثالث.
# وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن
~~حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا
~~فرضوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني خاطب على الناس، ومخبرهم
~~برضاكم قالوا نعم فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء
~~الليثيين أتوني يريدون
# PageV07P185
# وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال
~~لكم كذا وكذا فرضوا: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني خاطب على الناس
~~ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن
~~هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم،
~~قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا
~~فكفوا ثم دعاهم فزادهم، وقال أرضيتم قالوا نعم؛ قال فإني خاطب على الناس،
~~ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال
~~أرضيتم؟ قالوا نعم» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
#
### | [طرح التثريب]
# القود فعرضت عليهم ms1925 كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم
~~فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم، وقال
~~أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب الناس، ومخبرهم برضاكم قالوا نعم؛ فخطب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال أرضيتم قالوا نعم» رواه أبو داود،
~~والنسائي، وابن ماجه.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه هؤلاء الثلاثة، وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه من طريق
~~عبد الرزاق عن معمر.
# وقال ابن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره.
# (الثانية) أبو جهم بفتح الجيم وإسكان الهاء مكبر قيل اسمه عامر، وقيل
~~عبيد بن حذيفة قرشي عدوي أسلم عام الفتح، وكان مقدما في قريش معظما، وكانت
~~فيه في بيته شدة، وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما أبو جهم فلا
~~يضع عصاه عن عاتقه يشير أن ضربه للنساء، وكان عالما بالأنساب، وهو من
~~المعمرين شهد بنيان الكعبة في الجاهلية وفي زمن ابن الزبير، وقيل إنه مات
~~في آخر خلافة معاوية، وهو صاحب الأنبجانية. . (الثالثة) المصدق بفتح الصاد
~~وتخفيفها، وكسر الدال وتشديدها هو عامل الصدقة التي يأخذها، وأما بتشديد
# PageV07P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصاد فهو المعطي، وأصله المتصدق أدغمت التاء في الصاد لتقارب مخرجهما.
~~وقال ثابت إنه يقال بالتخفيف للذي يأخذها، والذي يعطيها، وجاء استعمال
~~المشدد في طالب الصدقة أيضا، وأنكر ثعلب. (الرابعة)
# قوله (فلاجه رجل) هو بتشديد الجيم كذا ضبطناه، ورويناه أي تمادى في
~~خصومته قال في الصحاح الملاجة التمادي في الخصومة، وقال في المحكم لج في
~~الأمر تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه، ووقع في بعض نسخ أبي داود فلاحه
~~بتشديد الحاء المهملة فإن صحت الرواية به فهو مثل الأول في المعنى من
~~الإلحاح في المسألة، وهو المداومة عليها، ومنه قولهم ألح السحاب أي قام
~~مطره، وأورده الخطابي في معالم السنن من طريق ابن داسة عن أبي داود فلاجه
~~رجل أو لاحاه على الشك، ولم يتكلم على الأولى، إنما تكلم على ms1926 الثانية، وهي
~~قوله لاحاه، وقال معناه نازعه، وخاصمه، وفي بعض الأمثال (عاداك من لاحاك) .
# (الخامسة) قوله (فشجه) بالشين المعجمة، والجيم أي جرحه في رأسه ووجهه،
~~والشجة الجراحة في الرأس أو الوجه دون غيرهما من البدن كذا ذكر صاحب المحكم
~~من أهل اللغة.
# وقال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وخصصها صاحبا الصحاح، والمشارق بجراحة
~~الرأس، ولعلهما ذكرا الغالب، وقال صاحب النهاية الشج في الرأس خاصة في
~~الأصل ثم استعمل في غيره من الأعضاء، وظاهر قوله في غيره أن ذلك لا يختص
~~بالوجه، وهو غير معروف.
# (السادسة) قوله فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أي المشجوج، ومن
~~يساعده على ذلك، وقد تبين بآخر الحديث أنهم من بني ليث، والقود بفتح القاف
~~والواو القصاص، وهو سنصوب بمحذوف أي فطلب القود.
### | [فائدة لا قصاص في شيء من شجاج الرأس والوجه]
# 1
# (السابعة) تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا على طلب القود
~~ومراضاته له بما يختاره من العوض يدل على وجوب القصاص فيه، وذلك يرد على
~~قول أبي داود - رحمه الله - في تبويبه في سننه (العامل يصاب على يده الخطأ)
~~فإنه لو كان خطأ لم يكن فيه قود.
# (الثامنة) قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا قصاص في شيء من شجاج الرأس
~~والوجه إلا في الموضحة، وهي الجراحة التي توضح العظم أي تكشفه، وقال مالك
~~ومحمد بن الحسن يجب القصاص فيما قبلها أيضا من الجراحات، وهي الحارصة،
~~والدامية، والباضعة
# PageV07P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والمتلاحمة والسمحاق، وإنما لا يجب القصاص فيما بعدها من الهاشمة،
~~وغيرها، وقال أشهب يجب في الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة، وقال ابن
~~القاسم أن تصير منقلة، وقال ابن حزم الظاهري يجب القصاص في سائر الجروح
~~تمسكا بقوله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] فعلى قول الأكثرين يتعين
~~في هذه النسخة أن تكون موضحة لأنه لا قصاص فيما سواها، وعلى قول غيرهم لا
~~يتعين ذلك، ولا يمكن الاستدلال بالحديث لأحد الشقين لأنها، واقعة غير
~~محتملة فلا استدلال بها.
# (التاسعة) فيه وجوب القصاص ms1927 على الوالي كغيره من الجناة قال الخطابي، وروي
~~عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قادا من العمال، وممن رأى عليهم
~~القود الشافعي وأحمد وإسحاق (قلت) لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد العدوان،
~~وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير.
### | [فائدة أرش الموضحة]
# 1
# (العاشرة) إن قلت أرش الموضحة مقدر، وهو خمس من الإبل كما روي ذلك من عدة
~~طرق منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أصحاب السنن الأربعة،
~~وحسنه الترمذي، فلم وقعت المماكسة في ذلك والمراوضة، ولم لا ألزموا بخمس من
~~الإبل؟ (قلت) هذا مما يدل على أن الجناية كانت عمدا فكانت الخيرة للمجني
~~عليه في القصاص فروضي عن ذلك بزيادة على هذا ليعفو عن القصاص، ولهذا قال
~~الخطابي فيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب
~~المشجوج القصاص.
# (الحادية عشرة) قال الخطابي، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم
~~بعلمه لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجعوا
~~عنه لم يلزمهم برضاهم الأول حتى كان ما رضوا ظاهرا (قلت) ، وقد يقول المجوز
~~للحكم بالعلم لم يصدر منهم أولا تصريح بالعفو عن القصاص على ذلك المقدار،
~~وإنما حصل منهم ركون لذلك لا يلزمهم الاستمرار عليهم، وقد يقال كان قصد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - تطييب خواطرهم، واستمالتها، وكان يعطيهم ذلك
~~المبلغ من عنده فقصد أن يحصل منهم الرضى بذلك في الباطن والاستمرار عليه،
~~والله أعلم.
# (الثانية عشرة) قال ابن حزم في هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من
~~الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا لأن هؤلاء
~~الليثيين كذبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف
~~لكنهم
# PageV07P188
# باب اشتباه الجاني بغيره.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نزل نبي
~~من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها
~~فأحرقت في النار، قال ms1928 فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة» ، وفي رواية لهما
~~فأوحى الله إليه «في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح» ؟ وقال
~~البخاري (أحرقت) .
#
### | [طرح التثريب]
# عذروا بالجهالة فلم يكفروا (قلت) ويحتمل أنهم لما أنكروا الاستمرار على
~~ذلك الرضى حيث يجوز لهم الرجوع عنه إذا لم يقع تصريح بالعفو أو ظنوا أن لهم
~~الرجوع بعد العفو الصريح لا أنهم أنكروا أن ذلك وقع منهم قبل ذلك فإنه كفر
~~بلا شك كما قال.
# (الثالثة عشرة) قال الخطابي وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب
~~المال، وأنه ليس للساعي ضربه، وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله.
### | [باب اشتباه الجاني بغيره]
### | [حديث نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة]
# (باب اشتباه الجاني بغيره) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه
~~فأحرق من تحتها، وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله عز وجل إليه فهلا
~~نملة واحدة» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) انفرد به مسلم من هذا الوجه، وأخرجه الشيخان، وأبو داود،
~~والنسائي من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان،
~~وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي
~~سلمة عن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «قرصت نملة نبيا من الأنبياء
~~فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه ألأن قرصتك نملة» .
# قال البخاري أحرقت
# وقال
# PageV07P189
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الباقون أهلكت أمة من الأمم تسبح،، (الثانية) قوله لدغته بالدال المهملة
~~بالغين المعجمة أي قرصته، ويستعمل ذلك في سائر ذوات السموم أما بالذال
~~المعجمة، والعين المهملة فهو الخفيف من إحراق النار كالكي ونحوه، والجهاز
~~بفتح الجيم وكسرها المتاع، وقوله (فأمر بها فأحرقت) قد يفهم منه أن المراد
~~تلك النملة لكن يرده قوله فهلا نملة واحدة فيحتمل أن يعود الضمير على
~~الشجرة، وهي التي عاد عليها الضمير في قوله ms1929 من تحتها، والمراد إحراقها
~~لتحرق النمل، ويحتمل أن يعود على قرية النمل، وهي منزلهن، وإن لم يتقدم لها
~~في هذه الرواية ذكر بدليل قوله في الرواية الأخرى فأمر بقرية النمل فأحرقت،
~~وقوله (فهلا نملة واحدة) واحدة منصوب بفعل محذوف تقديره فهلا أحرقت أو
~~عاقبت نملة واحدة، وهي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليست لها
~~جناية.
# (الثالثة) قال النووي قال العلماء هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي
~~كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل
~~والإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز
~~الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص
~~بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور
~~«لا يعذب بالنار إلا الله» .
# وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل أربع من الدواب النملة
~~والنحلة والهدهد والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم
~~انتهى، وقال القاضي عياض فيه دليل على قتل النمل وكل مؤذ لكن الله تعالى
~~عتبه على التشفي لنفسه بقتله هذه الأمة العظيمة المسبحة بسبب واحدة، وقيل
~~كان عتبه على ذلك بسبب ما جاء في خبر أنه مر بقرية أهلكها الله تعالى فقال
~~يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب، ومن لم يقترف ذنبا ثم أنه نزل تحت شجرة
~~فجرت له هذه القصة التي قدرها الله تعالى على يده تنبيها له على ما سبق
~~منه.
# وفيه أن الجنس المؤذي يقتل، وإن لم يؤذ، وتقتل أولادها، وإن لم تبلغ
~~الأذى على أحد القولين ثم حكي عن الإمام الماوردي أنه قال يكره قتل النمل
~~عندنا إلا أن يؤذي
# PageV07P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل فيستخف، وقال أبو العباس القرطبي ظاهر هذا
~~الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع
~~أذاه منه ms1930 واحد.
# وكان الأولى به الصبر والصفح لكن وقع للنبي أن هذا النوع مؤذ لبني آدم،
~~وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق فلو انفرد له هذا
~~النظر، ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب، والله أعلم لكن لما انضاف
~~التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه، والذي يؤيد ما ذكرنا التمسك
~~بأصل عصمة الأنبياء، وأنهم أعلم الناس بالله وبأحكامه، وأشدهم له خشية
~~انتهى.
# واعلم أن هذا الذي أطلق النووي من أنه لا يجوز قتل النمل عندنا محله في
~~النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله الخطابي والبغوي في أواخر شرح
~~السنة قال البغوي.
# وأما الصغير المسمى بالنمل فاسمه الذر، وقتله جائز بغير الإحراق، وفي
~~الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري أن الذي يؤذي منه يجوز قتله بل يستحب، ونقل
~~المحب الطبري شارح التنبيه عن الشافعي - رحمه الله - أنه أطلق كراهة قتل
~~النمل، وهو يدل على كل حال على الجواز في الصغير فإنه إما عام أو خاص، وقد
~~بوب أبو داود في سننه على هذا الحديث «قتل الذر» .
# فدل على أنه فهم أن قصة هذا النبي كانت في الذر فحينئذ يستوي حكمها
~~عندنا، وفي شريعته.
# (الرابعة) الظاهر أن المراد في قوله «فهلا نملة واحدة» تلك النملة التي
~~قرصته أي هلا اقتصرت على معاقبتها وحدها دون من لم يجن عليك، وإذا لم يكن
~~له سبيل إلى معرفتها بعينها احتاج إلى الانكفاف عن الكل، ولهذا بوب عليه
~~المصنف - رحمه الله - (اشتباه الجاني بغيره) ويكون هذا وجه العتب.
# وهو الذي أشار إليه النووي فيما تقدم بقوله بل الزيادة على النملة
~~الواحدة لكن ما أدري كيف يجتمع هذا مع جواز قتل النمل في شريعة ذلك النبي
~~وإحراقه فإنه حينئذ يباح له ذلك، وإن لم يلدغه منها شيء، والظاهر أن القضية
~~إنما ذكرت ضرب مثل له في سؤاله عن إهلاك القرية، وفيها من لا ذنب له إن صح
~~ذلك فإن الله تعالى له بحكم الملك أن يهلك من لا ذنب له فإذا اختلط المذنب ms1931
~~بغيره، وأهلكوا بعام شمل الفريقين، ولهذا النبي على ما قرروه أن يحرق من
~~النمل ما لم يلدغه.
# فإذا
# PageV07P191
# (كتاب الجهاد) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم
~~الدائم الذي لا يفتر من صيام، ولا صلاة حتى يرجع» زاد مسلم في أوله «قيل
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا
~~تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه» .
#
### | [طرح التثريب]
# اختلط ما لدغه بغيره فله إهلاك الجميع فلم ينزل عليه هذا الوحي إنكارا
~~لما فعل بل جوابا له وإيضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية،
~~والله أعلم.
# (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي في قوله أهلكت أمة من الأمم تسبح
~~مقتضاه أنه تسبيح مقال، ونطق كما قد أخبر تعالى عن النملة التي سمع سليمان
~~- عليه السلام - قولها «ادخلوا مساكنكم» إلى آخره، وفيه دلالة على أن لها
~~نطقا لكن لا يسمع إلا بخرق عادة لنبي أو ولي، ولا يلزم من عدم إدراكنا له
~~عدمه في نفسه، وقد يجد الإنسان في نفسه قولا، ولا يسمع منه إلا بنطق، وقد
~~خرق الله العادة لنبينا - عليه الصلاة والسلام - فأسمعه كلام النفس من قوم
~~تحدثوا مع أنفسهم فأخبرهم به وكذا وقع لكثير من الأولياء، وإياه عنى بقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم» انتهى بمعناه.
### | [كتاب الجهاد]
### | [حديث مثل المجاهد في سبيل الله]
# كتاب الجهاد الحديث الأول.
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مثل
~~المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام، ولا
~~صلاة حتى يرجع» . (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه
# PageV07P192
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي هريرة قال «قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعدل الجهاد في
~~سبيل الله ms1932 عز وجل قال لا تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك
~~يقول لا تستطيعونه قال في الثالثة مثل المجاهد فذكره إلا أنه قال بدل
~~القائم القانت بآيات الله» ، وأخرجه البخاري من رواية أبي حفص عن أبي صالح
~~عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال دلني على
~~عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك
~~فتقوم، ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر، قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن
~~فرس المجاهد لتستن في طوله فتكتب له حسنات» ومن طريق الزهري عن سعيد بن
~~المسيب عن أبي هريرة بلفظ «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد
~~في سبيله كمثل الصائم القائم» .
# (الثانية) قال القاضي عياض هذا تعظيم لأمر الجهاد جدا لأن الصلاة والصيام
~~والقيام بآيات الله أفضل الأعمال فقد عدلها المجاهد، وصارت جميع حالاته من
~~تقلبه في تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لما يحتاجه، وأجره في ذلك
~~كأجر المثابر على الصوم والصلاة، وتلاوة كتاب الله الذي لا يفتر، وقليل ما
~~يقدر عليه، ولذلك قال لا تستطيعونه، وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس،
~~وإنما هي من الله عطاء وإحسان قلت المجاهد في جميع حالاته في عبادة مع
~~المشقة البدنية والقلبية، ومخاطرته بنفسه التي هي أعز الأشياء عنده، وبذله
~~لها في رضى الله تعالى.
# (الثالثة) قوله (حتى ترجع) الظاهر أنه أراد به انتهاء رجوعه إلى وطنه،
~~وأكد بهذه الغاية استيعاب هذا الفضل جميع حالاته بحيث لا يخرج في حالة من
~~الأحوال عن كونه مثل الصائم القائم الدائم، ويحتمل أن المراد ابتداء رجوعه،
~~وهو بعيد.
# (الرابعة) فيه أن الجهاد أفضل الأعمال لأنه شبه المجاهد في حالة الجهاد،
~~وفي وسائله ومقدماته بحالة من لا يفتر من صلاة وصيام وقراءة فكان هو بمفرده
~~كهذه الأعمال بمجموعها، وهو قياس قول القاضي حسين من أصحابنا أن الحج أفضل
~~الأعمال لاشتماله على عمل البدن، والمال، وقال ابن دقيق العيد في شرح
~~العمدة ms1933 القياس يقتضي أن الجهاد أفضل الأعمال التي هي
# PageV07P193
# وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تكفل
~~الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق
~~كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو
~~غنيمة» .
#
### | [طرح التثريب]
# وسائل فإن العبادات على قسمين مقصود لنفسه، ووسيلة إلى غيره، وفضيلة
~~الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، والجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره
~~وإخمال الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك.
### | [حديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله]
# الحديث الثاني، وعنه.
# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تكفل الله لمن جاهد في سبيله
~~لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو
~~يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» . (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق مالك، ومسلم من طريق
~~المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة، وله عندهما غير هذا الطريق.
# (الثانية) قوله (تكفل الله) وفي رواية أخرى في الصحيح تضمن الله،
~~ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه، وهذا الضمان، والكفالة
~~موافق لقوله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
~~الجنة} [التوبة: 111] الآية.
# (الثالثة) قوله وتصديق كلمته أي كلمة الشهادتين فيعادي من أباهما، وقيل
~~تصديق كلام الله تعالى بما للمجاهدين من عظيم الثواب.
# (الرابعة) وفيه اعتبار الإخلاص في الأعمال، وأنه لا يزكو منها إلا ما كان
~~خالصا لله تعالى، وفي قوله من بيته إشارة إلى وجود هذا القصد من ابتداء ذلك
~~العمل.
### | [فائدة أرواح الشهداء في الجنة]
# 1
# (الخامسة) قوله (أن يدخله الجنة) قال القاضي عياض يحتمل أن يدخله عند
~~موته كما قال تعالى في الشهداء {أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169] ،
~~وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة
# PageV07P194
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويحتمل أن يكون دخر له الجنة عند دخول السابقين، والمقربين بلا حساب، ولا
~~عذاب، ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنبه كما صرح به في الحديث
~~الصحيح.
# (السادسة) قوله أو يرجعه بفتح الياء وإسكان الراء وكسر الجيم، وقوله إلى
~~مسكنه بكسر الكاف وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره، وقوله والذي خرج منه
~~تأكيد لما جبل عليه الإنسان من محبة الوطن.
### | [فائدة العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره]
# 1
# (السابعة) ظاهر قوله «مع ما نال من أجر أو غنيمة» أنهما لا يجتمعان لأن
~~أو لأحد الشيئين فمتى حصلت للمجاهد غنيمة لا أجر له، ولا أعلم قائلا بذلك،
~~وإنما نقل ابن عبد البر عن قوم أن الغنيمة تنقص من أجر الغانم لحديث رووه
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما من سرية أسرت فأخفقت أي لم
~~تغنم شيئا إلا كتب لها أجرها مرتين» قالوا وفي هذا ما يدل على أن العسكر
~~إذا لم يغنم كان أعظم لأجره، قالوا واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من غازية تغزو في سبيل
~~الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث فإن لم
~~يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» ، والحديث رواه مسلم، وغيره قال ابن عبد البر،
~~وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم إلا أن
~~الغانم عجل له ثلثا أجره، وهما مستويان في جملته، وقد عوض الله من لم يغنم
~~في الآخرة ما فاته من الغنيمة، والله يضاعف لمن يشاء، وقال النووي في ذلك
~~الحديث: الصواب الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا
~~يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في
~~مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على
~~الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا يوافق للأحاديث ms1935 الصحيحة
~~المشهورة عن الصحابة كقوله «منا من مات، ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من
~~أينعت له ثمرته فهو يهدبها» أي يجنيها، قال: ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف
~~هذا، واختار القاضي عياض معنى ما ذكرته بعد حكايته أقوالا فاسدة (منها) قول
~~من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم
~~ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل
# PageV07P195
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غنيمة قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه مجهول، ورجحوا
~~الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما ينال من أجر، وغنيمة فرجحوه على هذا
~~الحديث لشهرته وشهرة رجاله، ولأنه في الصحيحين، وهذا في مسلم خاصة، وهذا
~~القول باطل من أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور فإن الذي
~~في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص
~~الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق، وهذا مقيد فوجب حمله
~~عليه، وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث
~~بن سعد، وحيوة، وابن وهب، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم
~~به في صحيحه، وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس بلازم في صحة الحديث
~~كونه في الصحيحين، ولا في أحدهما، وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة
~~بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم، وقد غنموا فقط، وكونهم
~~مغفورا لهم مرضيا عنهم، ومن أهل الجنة لا يلزم منه أن لا يكون وراء هذا
~~مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر، ومن الأقوال الباطلة
~~ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة
~~أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثابت
~~الأجر، وزعم بعضهم أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ms1936 ما فاتها من
~~الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسد
~~مباين لصريح الحديث، وزعم بعضهم أن الحديث محمول على أن من خرج بنية الغزو
~~والغنيمة معا ينقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف، والصواب ما قدمناه انتهى.
# والجواب عن هذا الحديث أن معناه مع ما نال من أجر بلا غنيمة إن لم يغنم
~~أو من أجر وغنيمة معا إن غنم فالأجر حاصل على كل حال، وهو مقدر في الشق
~~الثاني مع الغنيمة، وإن لم يصرح بذكره، وكيف [يكون] المجاهد المخلص بلا أجر
~~مع كونه كالصائم القائم الدائم الذي لا يفتر فمن هو بهذه الصفة يمكن أن
~~يكون بلا أجر، وقد امتن الله تعالى علينا بإباحة الغنائم لنا، ولو كان
~~حصولها مانعا من الأجر لم تحصل بها المنة بل هي حينئذ نقمة، وقد «ضرب النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - لعثمان
# PageV07P196
# وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي
~~نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا
~~فأقتل، فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد الله تعالى» .
#
### | [طرح التثريب]
# - رضي الله عنه - في قصة بدر بسهمه وأجره» ، وهو صريح في اجتماعهما، وقال
~~بعضهم (أو) في هذا الحديث بمعنى الواو أي من أجر وغنيمة وكذا وقع بالواو في
~~رواية أبي داود وكذا حكاه القاضي عياض والنووي عن رواية مسلم من طريق
~~المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي.
### | [حديث والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله]
# الحديث الثالث.
# وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي بيده لوددت أني
~~أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، فكان أبو هريرة
~~يقول ثلاثا أشهد الله» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه البخاري من طريق مالك، واتفق عليه الشيخان
~~بمعناه في أثناء حديث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه جواز اليمين وانعقادها بقوله، والذي نفسي بيده، وما ms1937 كان
~~مثل ذلك مما يدل على الذات، ولا خلاف في هذا قال أصحابنا اليمين تكون
~~بأسماء الله تعالى أو صفاته أو ما دل على ذاته.
### | [فائدة الحلف لتأكيد الأمر وتعظيمه]
# 1
# (الثالثة) فيه جواز الحلف لتأكيد الأمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك في
~~خصومة ولا غيرها، وإنما المكروه الاستخفاف باليمين.
# (الرابعة) قوله نفسي بإسكان الفاء، ولو قال قائل ذلك في غير هذا الحديث
~~بفتح الفاء لكان كلاما صحيحا لكن لا يجوز النطق بالحديث بالفتح لأنه غير
~~مروي، واليد هنا القدرة والملك قاله القاضي عياض.
### | [فائدة تمني الإنسان الخير]
# 1
# (الخامسة) فيه تمن الإنسان الخير، وإن كان محالا في العادة والمكروه إنما
~~هو التمني في الشهوات وأمور الدنيا.
# (السادسة) لم يتمن - عليه الصلاة والسلام - القتل في سبيل الله إلا بعد
~~المقاتلة ليكون منه عمل وإقامة
# PageV07P197
# وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي
~~نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء
~~يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك» ، وعن همام عن
~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل كلم يكلمه المسلم
~~في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم،
~~والعرف عرف المسك» قال قال أبي يعني (العرف الريح) ..
#
### | [طرح التثريب]
# للدين، وهو موافق لقوله تعالى {يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون}
~~[التوبة: 111] .
# (السابعة) قوله (أحيا) بضم الهمزة على البناء للمفعول، ويجوز فيه الفتح
~~على البناء للفاعل، وقول أبي هريرة ثلاثا أي قال النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ذلك ثلاثا، وقوله أشهد الله بضم أوله تأكيد لما يخبر به من تمنيه -
~~عليه الصلاة والسلام - القتل في سبيل الله ثلاثا، وقد ورد تمنيه ذلك أربعا،
~~وهو في صحيح البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب
~~عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل ms1938 الله ثم أحيا
~~ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» .
# (الثامنة) فيه فضل الجهاد والشهادة.
### | [حديث والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله]
# الحديث الرابع وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي
~~بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم
~~القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم، والريح ريح مسك» وعن همام عن أبي
~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل كلم يكلمه المسلم في
~~سبيل الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم،
~~والعرف عرف المسك، قال أبي يعني العرف الريح» . (فيه)
# PageV07P198
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق
~~سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه من
~~الطريق الثانية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم من طريق عبد
~~الرزاق كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله (لا يكلم) بضم الياء وإسكان الكاف وفتح اللام مخففة أي لا
~~يجرح، والكلم بفتح الكاف وإسكان اللام الجرح.
# (الثالثة) قوله (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة نبه بها على
~~الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما يكون لمن أخلص فيه وقاتل
~~لتكون كلمة الله هي العليا.
# (الرابعة) قوله (يثعب) بفتح الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح العين
~~المهملة معناه يجري منفجرا كثيرا، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى تفجر
~~دما، وهو بفتح الجيم وتشديدها، وأصله تتفجر فحذفت إحدى التاءين تخفيفا.
# (الخامسة) قوله في الرواية الثانية كل كلم يكلمه المسلم مخصص لقوله في
~~الرواية الأولى أحد فإن أريد بالمسلم الكامل الإسلام فهو لا يكون كلمه إلا
~~في سبيل الله، ولهذا لم يذكر في الرواية الثانية قوله والله أعلم بمن يكلم
~~في سبيله، وقوله ثم تكون هو بالتاء المثناة من فوق، وجاء على التأنيث ms1939 فيه،
~~وفي قوله (كهيئتها) وفي قوله (إذا طعنت) وفي قوله تفجر مع تقديم التذكير في
~~قوله كل كلم يكلمه المسلم على التأويل بالجراحة قال النووي في شرح مسلم
~~وإذا طعنت بالألف بعد الدال كذا هو في جميع النسخ (قلت) وإنما نبه على ذلك
~~لأنه كان مقتضى الظاهر أن يقال إذ بدون ألف لأنه إخبار عن حالة ماضية، وكان
~~التعبير بإذا لتصوير تلك الحالة، وأنها في القيامة كحالة الجراحة.
# (السادسة) إن قلت أين خبر قوله كل كلم يكلمه المسلم (قلت) يحتمل أن يكون
~~قوله في سبيل الله بناء على أن المراد كامل الإسلام فأخبر بأن جميع كلوم
~~المسلم الكامل الإسلام في سبيل الله، ويحتمل أن يكون قوله يكون يوم القيامة
~~إلى آخره، وثم زائدة، ويحتمل أن يكون الخبر قوله اللون لون دم، ويكون جميع
~~ما تقدم لك من تتمة أوصاف المبتدأ فمحط الفائدة الإخبار بأن جراحات سبيل
~~الله تكون في القيامة رائحتها كالمسك.
# (السابعة) (العرف) بفتح العين المهملة الريح كما في الرواية الأخرى
# PageV07P199
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقد فسره بذلك الإمام أحمد، والقائل قال أبي هو ابنه عبد الله، ولو قال
~~يعني بالعرف الريح لكان أولى، وكأنه حذف حرف الجر من قوله العرف على طريق
~~التوسع فانتصب.
### | [فائدة المجروح في سبيل الله يحيى يوم القيامة على هيئته]
# 1
# (الثامنة) فيه أن المجروح في سبيل الله يحيى يوم القيامة على هيئته حالة
~~الجراحة، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته لقوله كل
~~كلم،، والحكمة في ذلك أن يكون معه شاهد فضيلته، وبذله نفسه في طاعة الله
~~تعالى.
### | [فائدة من خرج في سبيل الله في قتل البغاة وقطاع الطريق]
# 1
# (التاسعة) قال النووي قالوا وهذا الفضل، وإن كان ظاهره أنه في قتال
~~الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتل البغاة وقطاع الطريق، وفي
~~إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك أيضا وكذا قال ابن عبد
~~البر إن مخرج الحديث في قتال ms1940 الكفار، ويدخل فيه بالمعنى هذه الأمور،
~~واستشهد على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله فهو شهيد»
~~(قلت) وقد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله، والله أعلم بمن يكلم
~~في سبيله، والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله إنما يقصد صون ماله،
~~وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدا
~~أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك، وأي بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى
~~يستحق هذا الفضل، والله أعلم.
### | [فائدة فضل الشهيد]
# (العاشرة) قال ابن عبد البر ويحتمل أن كل ميت يبعث على حاله التي مات
~~عليها إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك، وليس ذلك لغيره قال: ومن
~~قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئتهم احتج بحديث يحيى بن أيوب عن ابن
~~الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري «أنه لما حضرته
~~الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» قال: ويحتمل أن يكون أبو سعيد
~~سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم، ويكون الميت المذكور في حديثه هو
~~الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه، ويدفن فيها، ولا يغسل عنه دمه، ولا يغير
~~شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ {كما بدأنا أول
~~خلق نعيده} [الأنبياء: 104] ، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» قال:
~~وتأوله بعضهم على أنه
# PageV07P200
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يبعث على العمل الذي يختم له به، وظاهره على غير ذلك انتهى (قلت) والحديث
~~المذكور رواه أبو داود في سننه، ويحتمل أن أبا سعيد - رضي الله عنه - إنما
~~نزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيها إما محققة، وإما مشكوكة ms1941 فأراد أن
~~يكون بثياب محققة الطهارة، وهذا من جملة الأعمال المأمور بالمحافظة عليها،
~~ولا سيما عند انختام الآجال فإن الإنسان محثوث على أن يختم أعماله
~~بالصالحات في جميع الأمور فإن الأعمال، والله أعلم.
### | [فائدة الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره]
# 1
# {الحادية عشرة} استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره،
~~ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفا فإنه لا يلزم من غسلنا
~~الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة ألا ترى أنه
~~لو كان حيا لا لزم بغسله لبقاء التكليف عليه، ومع ذلك يجيء دمه على هذه
~~الصورة البديعة كما اقتضاه قوله كل كلم على ما قدمناه، ولكن قد ورد الأمر
~~بترك غسل دم الشهيد فوجب اتباعه.
### | [فائدة الماء إذا تغيرت رائحته بنجاسة دون لونه]
# 1
# {الثانية عشرة} أورد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في صحيحه في كتاب
~~الطهارة في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء قال ابن بطال، وإنما
~~فعل ذلك لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء
~~المائع بحكم الدم المائع، وذلك هو المعنى الجامع بينهما، وقال ابن عبد البر
~~هذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه،
~~ولا يشتغل الفقهاء بمثل هذا وليس من شأن أهل العلم اللغز به، وإشكاله،
~~وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبهذا أخذ الميثاق عليهم ليبيننه للناس، ولا
~~يكتمونه انتهى ثم اختلف من ذهب إلى هذه الطريقة في كيفية الاستدلال من هذا
~~الحديث فحكى ابن عبد البر عن طائفة أن فيه دليلا على أن الماء إذا تغيرت
~~رائحته بنجاسة دون لونه أن الحكم لرائحته فيكون نجسا، ولو تغير لونه
~~ورائحته لم يتنجس لأن دم الشهيد لما اختلف لونه ورائحته كان الحكم لرائحته،
~~وعكس القاضي عياض هذا الاستدلال فقال يحتج به على أن المراعى في الماء تغير
~~لونه دون رائحته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى هذا ms1942 الخارج من جرح
~~الشهيد دما، وإن كان ريحه ريح المسك، ولم يسمه مسكا فغلب
# PageV07P201
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ما لم يتغير لونه لم يلتفت إلى تغير
~~رائحته قال: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة فأما بما خالطه فعبد
~~الملك يقول لا يعتد بالرائحة، وإنما الاعتبار باللون والطعم ومالك وجمهور
~~أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم انتهى.
# وما ذكره القاضي أظهر ثم إن فرض ابن عبد البر المسألة في التغير بالنجاسة
~~غير مستقيم لأن الإجماع منعقد على أن تغير أحد الأوصاف بالنجاسة كاف في
~~تنجيسه، وقد نقل هو بعد ذلك هذا الإجماع، وإنما الخلاف في التغير بالظاهر
~~فقال جمهور أصحابنا هو كالتغير بالنجاسة يكفي فيه أحد الأوصاف الثلاثة، وفي
~~قول يشترط اجتماعهما، وفي قول يكفي اللون وحده.
# وأما الطعم والرائحة فلا بد من اجتماعهما فكان ينبغي لابن عبد البر أن
~~يفرض ذلك في التغير بالطاهر الذي هو موضع الخلاف ثم ذكر القاضي عياض أن
~~إيراد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن يكون للرخصة
~~في الرائحة كما تقدم، ويحتمل أن يكون للتغليظ بعكس الاستدلال بأن الدم لما
~~انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن القذارة إلى الطيب
~~بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك فكذلك الماء ينتقل على العكس بخبث
~~الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة انتهى.
# وجزم ابن بطال بالاحتمال الثاني واستنبط هذا الحكم من هذا الحديث ثم قال
~~فإن قال قائل لما حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب وبقي فيه اللون
~~والطعم، ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب وجب أن يكون الماء إذا تغير منه وصفان
~~بالنجاسة وبقي وصف واحد أن يكون طاهرا يجوز الوضوء به قيل ليس كما توهمت
~~لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة فكان اللون والطعم تبعا للظاهر، وهو الريح
~~الذي انقلب ريح مسك فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه كان
~~الوصفان الباقيان تبعا للنجاسة، وكان ms1943 الماء بذلك خارجا عن حد الطهارة
~~لخروجه عن صفة الماء الذي جعله الله طهورا انتهى.
### | [فائدة استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب]
# {الثالثة عشرة} قال القاضي عياض ويحتج به أيضا أبو حنيفة في جواز استعمال
~~الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب، وحجته بذلك تضعف.
# PageV07P202
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في
~~سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب
~~أنفسهم أن يقعدوا بعدي» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية]
# الحديث الخامس، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي
~~نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله،
~~ولكن لا أجد سعة؛ فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن
~~يقعدوا بعدي» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام،
~~ومن طريق أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة
~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب، واتفقا عليه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري
~~عن أبي صالح، ومن طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة خمستهم عن أبي هريرة.
# {الثانية} السرية قطعة من الجيش تنفرد بالغزو، وقال في النهاية يبلغ
~~أقصاها أربعمائة، وقال في المحكم ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة، وقيل هي
~~من الخيل نحو أربعمائة قال في النهاية سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة
~~للعسكر، وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا
~~وخفية، وليس بالوجه لأن لام السر راء، وهذه ياء.
# {الثالثة} قوله خلف سرية أي بعدها، ومعنى الحديث واضح، وفيه تعظيم أمر
~~الجهاد، وقد أوضح في الحديث صورة المشقة، وهي أنه لا تطيب أنفس الصحابة
~~بالتخلف عن الغزو، ولا يقدرون على ذلك لاحتياجه إلى نفقة ms1944 وكلفة مع ضيق
~~الحال، وقوله فأحملهم بالنصب في جواب النفي والسعة بفتح السين.
# {الرابعة} وفيه رفقه - صلى الله عليه وسلم - بأمته ورأفته بهم، وأنه يترك
~~بعض أعمال البر خشية أن يتكلفوه فيشق عليهم، وهو أصل في الرفق بالمسلمين
# PageV07P203
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يضحك
~~الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول
~~الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام
~~ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل
~~الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل
~~فيستشهد» .
#
### | [طرح التثريب]
# والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بدئ
~~بأهمها.
# {الخامسة} وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وإن كان في زمنه - عليه
~~الصلاة والسلام - لذلك، وهو الأصح، وقيل كان في زمنه فرض عين، وعلى القول
~~بأنه فرض كفاية قد يتعين لعارض، والله أعلم.
### | [حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر]
# الحديث السادس.
# وعنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يضحك الله إلى رجلين يقتل
~~أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج
~~الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله
~~فيستشهد» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل
~~الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثانية البخاري من طريق مالك ومسلم من
~~طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ms1945
~~النسائي من الطريق
# PageV07P204
# وعن جابر «قال رجل يوم أحد لرسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# الثانية بلفظ «إن الله ليعجب» .
# {الثانية} قال القاضي عياض الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى لأنه لا
~~يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك المعروف في صفتنا لأنه إنما يصح من الأجسام،
~~وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك والمراد به الرضى
~~بفعلهما، والثواب عليه، وحمد فعلهما، ومحبته، وتلقي رسل الله لهما بذلك لأن
~~الضحك من أحدهما إنما يكون عند موافقة ما يرضاه، وسروره به وبره لمن يلقاه
~~قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض
~~روحه وإدخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أي أمر بقتله، وقال ابن عبد
~~البر معناه يرحم الله عبده عند ذلك، ويتلقى بالروح، والراحة والرحمة
~~والرأفة، وهذا مجاز مفهوم قال وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا.
# {الثالثة} قال ابن عبد البر معناه عند جماعة أهل العلم أن القاتل الأول
~~كان كافرا، وتوبته إسلامه قال الله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] قال: وفي هذا الحديث دليل على أن كل من قتل
~~في سبيل الله فهو في الجنة.
### | [فائدة سبب تسمية الشهيد شهيدا]
# 1
# {الرابعة} اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا فقال النضر بن شميل لأنه حي
~~فإن أرواحهم شهدت، وحضرت دار السلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم
~~القيامة، وقال ابن الأنباري لأن الله وملائكته - عليهم السلام - يشهدون له
~~بالجنة، وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل
~~لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان،
~~وخاتمة الخير ظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، وهو الدم، وقيل
~~لأنه ممن يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم، وعلى هذا القول
~~يشاركه غيره في ذلك.
### | [حديث قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا]
# الحديث السابع. ms1946
# وعن جابر قال «قال رجل يوم أحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن
~~قتلت فأين أنا؟ قال في
# PageV07P205
# إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في
~~يده فقاتل حتى قتل وقال غير عمرو تخلى من طعام الدنيا» .
#
### | [طرح التثريب]
# الجنة فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل، وقال غير عمرو تخلى من طعام
~~الدنيا» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان، والنسائي من هذا الوجه من طريق سفيان بن
~~عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وليس في روايتهم قوله قال (غير عمرو)
~~ومعناه أن غير عمرو بن دينار قال في روايته لهذا الحديث هذا الكلام ثم
~~يحتمل أنه قاله عن جابر، وأنه قاله من عند نفسه فيكون مرسلا.
# {الثانية} ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب، وأبو القاسم بن بشكوال، وأبو الفضل
~~محمد بن طاهر المقدسي في مبهماتهم أن هذا الرجل هو عمير بن الحمام،
~~ومستندهم في ذلك حديث أنس بن مالك، وهو في صحيح مسلم، وغيره في قصة بدر،
~~وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قوموا إلى جنة عرضها السموات
~~والأرض، فقال عمرو بن الحمام بخ بخ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من
~~أهلها قال فإنك من أهلها قال فاخترج تمرات من قرانه فجعل يأكل منهن ثم قال
~~لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من
~~التمر ثم قاتلهم حتى قتل» وفيما ذكروه نظر لأن قصة المبهم كانت في أحد،
~~وهذه في بدر، ولا يصح تفسيرها بها، وقد قال الخطيب كانت قصة يوم بدر لا يوم
~~أحد فأشار إلى تضعيف رواية الصحيحين التي فيها أنه يوم أحد، ولا توجيه لذلك
~~بل الضعيف تفسير هذه بهذه، وكل منها صحيحة، وهما قصتان لشخصين.
# وقال ابن طاهر في حديث جابر إنه كان يوم أحد، وفي حديث أنس ms1947 يوم بدر فجعل
~~ذلك اختلافا، وقد عرفت أن ذلك إنما جاء من تفسيرهم إحدى القصتين بالأخرى،
~~والصواب خلافه، والله أعلم وهو عمرو بن الحمام بضم الحاء المهملة وتخفيف
~~الميم ابن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، وقيل إنه أول من قتل من
~~الأنصار في الإسلام، والقاتل له خالد بن الأعلم العقيلي، وقتيل بل أول قتيل
~~من الأنصار حارثة بن سراقة.
### | [فائدة ثبوت الجنة للشهيد]
# 1
# {الثالثة} وفيه ثبوت الجنة للشهيد وفيه المبادرة
# PageV07P206
# وعنه قال «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتم اليوم خير أهل الأرض» .
#
### | [طرح التثريب]
# بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس، وفيه جواز الانغماس في الكفار
~~والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء.
# {الرابعة} قوله (تخلى من طعام الدنيا) بالخاء المعجمة وتشديد اللام أي
~~فرغ فؤاده منه والتخلي التفرغ، ومنه التخلي للعبادة.
### | [حديث كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة]
# الحديث الثامن.
# وعنه قال «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أنتم اليوم خير أهل الأرض» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو
~~بن دينار عن جابر
# وله عنه طرق.
# {الثانية} الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة
~~من تحت وكسر الباء الموحدة، وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها، وكثير من
~~المحدثين يشددونها، والصواب تخفيفها، وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر
~~فيها، والمراد بيوم الحديبية عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه -
~~رضي الله عنهم - في ذي القعدة سنة ست من الهجرة فصد عن البيت، وصالح قريشا
~~على الاعتمار فاعتمر من قابل، وهي المسماة بعمرة القضة، وهي في ذي القعدة
~~سنة سبع.
# {الثالثة} فيه أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، وفي رواية لهما
~~أنهم ألف وخمسمائة، وفي أخرى أنهم ألف وثلثمائة، والروايات الثلاث في
~~الصحيحين، وذكر موسى بن عقبة عن جابر أنهم كانوا ألفا، وستمائة، وأكثر، ms1948
~~ورواية الصحيحين أنهم ألف وأربعمائة وكذا ذكر البيهقي أن أكثر الروايات ألف
~~وأربعمائة قال النووي في شرح مسلم، ويمكن أن يجمع بينها بأنهم كانوا
~~أربعمائة وكسرا فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال وخمسمائة اعتبره،
~~ومن قال: وثلثمائة ترك بعضهم لأنه لم يتيقن العد أو لغير ذلك انتهى.
# وليس في هذا الجمع تعرض لرواية وستمائة، وينافي هذا الجمع
# PageV07P207
# وعن عروة عن عائشة «ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بيده خادما له قط ولا ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده
~~شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا خير بين أمرين قط إلا كان
~~أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم،
~~ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله،
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا ما حكاه محمد بن سعد عن بعضهم أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة
~~وعشرين رجلا، وأحرم معه زوجته أم سلمة - رضي الله عنها -.
# وأما ما رواه ابن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة،
~~ومروان بن الحكم أنهم كانوا سبعمائة رجل فكأنه كان في مبدأ خروجهم من
~~المدينة قبل أن يلحقهم من لحقهم من غيرها، والله أعلم.
# {الرابعة} ، وفيه فضيلة ظاهرة لأهل الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان الذين
~~نزل فيهم قوله تعالى {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}
~~[الفتح: 18] الآية، وفي الحديث «لا يلج النار أحد شهد بدرا، والحديبية» ،
~~وهم المرادون في قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار}
~~[التوبة: 100] في قول بعضهم، وقال آخرون هم أهل بدر.
# {الخامسة} أورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الجهاد، وإن كان هذا السفر
~~إنما كان سفر اعتمار لكن وقعت فيه البيعة على الجهاد.
### | [حديث ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط]
# الحديث التاسع وعن عروة عن عائشة قالت «ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بيده خادما له ms1949 قط، ولا ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده
~~شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا خير بين أمرين قط إلا كان
~~أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم
~~ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك
# PageV07P208
# فيكون هو ينتقم لله عز وجل» ..
#
### | [طرح التثريب]
# حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرج أبو داود منه من هذا الوجه الجملة الأولى مختصرا بلفظ «ما
~~ضرب خادما ولا امرأة قط» من طريق معمر وأخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق
~~مالك من قوله «ولا خير بين أمرين» إلى آخره، وأخرج الشيخان أيضا من طريق
~~يونس بن يزيد الجملة الأخيرة ساق البخاري لفظه، ولم يسق مسلم لفظه بل قال
~~إنه نحو حديث مالك، وأخرجه مسلم من طريق منصور بن المعتمر، وأحال به أيضا
~~على رواية مالك أربعتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه مسلم، وغيره
~~بكماله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
# {الثانية} فيه أن ضرب الخادم، ونحوه وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، وقد
~~أخبر أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هو أبلغ من
~~هذا، وهو أنه لم يعاتبه قط.
### | [فائدة الضرب في الجهاد في سبيل الله]
# 1
# {الثالثة} قولها (ولا ضرب بيده شيئا قط) من ذكر العام بعد الخاص، وأفرد
~~ذلك ليستثنى منه الضرب في الجهاد في سبيل الله، وخص الخادم بالذكر أولا
~~لوجود سبب ضربه للابتلاء بمخالطته ومخالفته غالبا، وفيه فضل الجهاد،
~~والمقاتلة في سبيل الله، وفيه أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود
~~والتعازير بنفسه بل يقيم لها من يتعاطاها، وعلى ذلك عمل الخلفاء - رحمهم
~~الله -.
### | [فائدة الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما]
# 1
# {الرابعة} قوله (إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على
~~أنه خبر مقدم، ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية، وفيه استحباب ms1950 الأخذ
~~بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما، وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها،
~~وفي أخذ المكروه من الحديث نظر، وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا
~~يصدر منه - عليه الصلاة والسلام - فعل المكروه، وقال ابن عبد البر فيه أنه
~~ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر
~~إليه، والميل إلى الأيسر
# PageV07P209
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبدا، وفي معناه الأخذ برخص الله عز وجل، ورخص رسوله - عليه الصلاة
~~والسلام -، ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال: ورويناه عن محمد بن
~~يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما
~~لم يخف المأثم؛ ثم روي عن معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة
~~فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال القاضي عياض، ويحتمل أن يكون تخيير
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما
~~بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في
~~العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال: وأما قولها ما لم
~~يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله
~~تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا.
### | [فائدة الحث على العفو والصفح والحلم واحتمال الأذى]
# {الخامسة} قوله «ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه» فيه الحث على العفو،
~~والصفح، والحلم، واحتمال الأذى، وفيه أنه يستحب للأئمة، والقضاة، وسائر
~~ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم قال القاضي عياض، وقد أجمع العلماء
~~على أن القاضي لا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تجوز شهادته له.
### | [فائدة أذى النبي صلى الله عليه وسلم]
# 1
# {السادسة} قوله (حتى تنتهك حرمات الله) أي يرتكب ما حرمه، وليس هذا داخلا
~~فيما قبله حتى يحتاج إلى استدراكه لأن انتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته
~~ليس انتقاما لنفسه فهو كالاستثناء المنقطع لأن فيه انتقاما في ms1951 الجملة فهو
~~داخل فيما قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال القاضي عياض ويحتمل قوله حتى تنتهك
~~حرمات الله أي بإيذائه - عليه السلام - بما فيه غضاضة في الدين فذلك من
~~انتهاك حرمات الله قال بعض علمائنا لا يجوز أذى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- بفعل مباح، ولا غيره، ويجوز أذى غيره بما يباح للإنسان فعله، واحتج بقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - في إرادة علي تزويج بنت أبي جهل «إني لا أحرم ما
~~أحل الله، وإن فاطمة يؤذيني ما أذاها، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو
~~الله أبدا» ، وبقوله تعالى {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في
~~الدنيا والآخرة} [الأحزاب: 57] الآية فأطلق وعمم، وقال {والذين يؤذون
~~المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا} [الأحزاب: 58] فقد شرط (بغير ما
~~اكتسبوا) قال مالك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعفو عن شتمه، وقد عفا
~~عن الذي قال
# PageV07P210
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال: اشتد غضب الله عز وجل على
~~رجل يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله» .
#
### | [طرح التثريب]
# له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين
~~فقد يكون عفوه عنه لأنه لم يقصد الطعن عليه في الميل عن الحق بل اعتقد أنه
~~من مصالح الدنيا الذي يصح الخطأ منه فيها، والصواب، أو كان هذا استئلافا
~~لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة في إسلام مثله.
### | [حديث اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم]
# الحديث العاشر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال اشتد غضب الله عز وجل على رجل ms1952
~~يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام، والإشارة بذلك إلى ما اتفقا عليه أيضا من حديث سهل بن سعد أنه «سئل
~~عن جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد فقال جرح وجه رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة
~~ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب -
~~رضي الله عنه - يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم
~~إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا فألصقته بالدم فاستمسك» ،
~~وفي صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه، ويقول كيف يفلح
~~قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل {ليس لك من
~~الأمر شيء} [آل عمران: 128] »
# قال عبد الملك بن هشام
# PageV07P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وذكرني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد
~~الخدري «أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ
~~فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري
~~شجه في وجهه وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في وجنته ووقع
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع
~~فيها المسلمون، وهم لا يعلمون فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ومص مالك بن
~~سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم من وجهه ثم ازدرده فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - من مص دمي لم تمسه النار» ، وروى عن عيسى بن طلحة عن
~~عائشة - رضي الله عنها - عن ms1953 أبي بكر الصديق «أن أبا عبيدة بن الجراح نزع
~~إحدى الحلقتين من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقطت شفته ثم نزع
~~الأخرى فسقطت شفته الأخرى فكان ساقط الشفتين» وعن عبد الرحمن بن يزيد بن
~~جابر «أن ابن قمئة لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد قال
~~خذها، وأنا ابن قمئة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقمأك الله عز
~~وجل فانصرف ابن قمئة من ذلك اليوم إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة
~~جبل فأخذ يعترضها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» .
# {الثانية} (الرباعية) بفتح الراء والباء الموحدة وتخفيفها وكسر العين
~~المهملة وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها هي السن التي تلي الثنية من كل
~~جانب، وللإنسان أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى،
~~وثنتان من أسفل وتليها الرباعيات أربع أيضا ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل
~~وقد تبين مما تقدم أن الذي كسر من رباعياته الرباعية اليمنى السفلى.
# {الثالثة} ، وفيه أن وقوع الأسقام، والآلام للأنبياء صلوات الله عليهم
~~وسلامه لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم، ويتأسوا به قال
~~القاضي عياض، وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم
~~ما يطرأ على أجسام البشر فيستيقنوا أنهم مخلوقون، ولا يفتتن بما ظهر على
~~أيديهم من المعجزات، ولا تلبس
# PageV07P212
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نصرت
~~بالرعب وأوتيت جوامع الكلم» زاد مسلم بعد قوله بالرعب «على العدو» .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى، وغيرهم.
# {الرابعة} قوله (على رجل يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل
~~الله) احترز بقوله في سبيل الله عمن يقتله حدا أو قصاصا لأن من يقتله رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله كان قاصدا قتله - عليه الصلاة
~~والسلام - وقد اتفق ذلك لأبي بن خلف «قصد يوم أحد قتل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فاعترض له رجال من ms1954 المؤمنين فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فخلوا طريقه وطعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بحربته فوقع عن
~~فرسه ولم يخرج من طعنته دم فرجع إلى قومه، وجعل يقول قد كان قال لي بمكة
~~أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني فمات بسرف، وهم قافلون به إلى مكة» ،
~~وحكي عنه أنه «قال لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» .
### | [حديث نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم]
# الحديث الحادي عشر.
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نصرت بالرعب وأوتيت
~~جوامع الكلم» تقدم الكلام عليه من الشيخ - رحمه الله - في باب التيمم بما
~~أغنى عن إعادته هنا، ونذكر هنا أنه لم يفند في هذه الرواية مدة نصره
~~بالرعب، وفي الصحيحين من حديث جابر مسيرة شهر، وفي معجم الطبراني من حديث
~~ابن عباس «حتى إن العدو ليخافني من مسيرة شهر أو شهرين» ، وروى الطبراني من
~~حديث ابن عباس أيضا «نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرعب على عدوه
~~مسيرة شهرين» ، وفي إسناده ضعف.
# ، وروى الطبراني أيضا عن السائب بن يزيد مرفوعا «ونصرت بالرعب شهرا أمامي
~~وشهرا خلفي» ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف جدا.
# PageV07P213
# وعن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الحرب خدعة» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث الحرب خدعة]
# الحديث الثاني عشر.
# وعن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الحرب خدعة» . فيه
~~فوائد:
# {الأولى} أخرجه الأئمة الخمسة من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن
~~عمرو بن دينار عن جابر، ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة خالد بن عمر
~~القرشي عن الثوري قال ابن عدي، وهذا عن الثوري عن عمرو بن دينار غير محفوظ،
~~وإنما رواه ابن عيينة عن عمرو، ورواه مع ابن عيينة محمد بن مسلم الطائفي،
~~وغيره.
# {الثانية} قوله (خدعة) فيها ثلاث لغات مشهورات (أشهرها) فتح الخاء وإسكان
~~الدال قال النووي في شرح مسلم اتفقوا على أنها أفصحهن قال ms1955 ثعلب، وغيره وهي
~~لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - (قلت) الذي رواه الخطابي عن أبي رجاء
~~الغنوي عن ثعلب أنه قال: بلغنا أنه لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~الخطابي، ومعناه أنها مرة واحدة أي إذا خدع المقاتل مرة واحدة لم يكن لها
~~إقالة، وحكى القاضي عياض ثلاثة أقوال (أحدها) هذا و (الثاني) أن معناه أنها
~~تخدع أهلها وصف الفاعل باسم المصدر (ثالثها) أن تكون وصفا للمفعول كما قيل
~~ضرب الأمير أي مضروبه (اللغة الثانية) ضم الخاء، وإسكان الدال أي أنها تخدع
~~لأن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فيها فكأنها هي خدعت.
# (الثالثة) ضم الخاء وفتح الدال أي أنها تخدع أهلها، وتمنيهم الظفر أبدا،
~~وقد ينقلب بهم الحال لغيرها كما يقال رجل لعبة وضحكة للذي يكثر اللعب
~~والضحك، وحكى فيه الحافظ المنذري في حواشي السنن رابعة، وهي فتحهما فقال:
~~ومن فتحهما جميعا كان جمع خادع يعني أن أهلها بهذه الصفة فلا تطمئن إليهم
~~كأنه قال أهل الحرب خدعة ثم حذف المضاف قال: وأصل الخدع إظهار أمر، وإضمار
~~خلافه، ويقال خدع الريق فسد فكأن الخداع يفسد تدبير المخدوع، ويفل رأيه،
~~وقيل الخدعة من خدع الدهر إذا تلون انتهى.
### | [فائدة الخداع في الحرب]
# 1
# {الثالثة} فيه تحريض على الخداع في الحرب، وأنه متى لم يفعل ذلك خدعه
~~خصمه، وكان
# PageV07P214
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك سببا لانتكاس الأمر عليه فلا يهمل خديعة غريمه فإنه إن لم يخدعه خدعه
~~هو قال النووي، واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن
~~الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل انتهى.
# والحكمة في الإتيان بالتاء الدالة على الوحدة، فإن كان الخداع من جهة
~~المسلمين فكأنه حضهم على ذلك، ولو مرة واحدة، وإن كان من جهة الكفار فمعناه
~~التحذير من خداعهم، ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن تلك المرة
~~الهزيمة، ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة فلا ينبغي التهاون بذلك لما ينشأ عنه
~~من ms1956 المفسدة، ولو قل الخداع من العدو، والله أعلم.
### | [فائدة الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب]
# 1
# {الرابعة} بوب عليه الترمذي باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في
~~الحرب، وليس في هذا الحديث ذكر الكذب، فإن أريد المعاريض والتورية فلا تخلو
~~الخديعة من ذلك، وإن أريد الكذب الصريح فقد تخلو الخديعة عنه فمن المعاريض
~~ما في سنن أبي داود عن كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول الحرب خدعة» ، وما في سنن النسائي عن
~~مسروق قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في شيء صدق الله ورسوله (قلت) هذا شيء
~~سمعته، فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الحرب خدعة» ، وقد ورد
~~الترخيص في الكذب في الحرب، رواه الأئمة الخمسة من حديث حميد بن عبد الرحمن
~~بن عوف عن أمه أم كلثوم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال «ليس
~~بالكاذب من أصلح بين الناس» الحديث وفيه ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول
~~الناس إنه كذب إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح الحديث، وروى الترمذي من حديث
~~أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل الكذب
~~إلا في ثلاث تحدثة الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح
~~بين الناس» ، وقال محمد بن جرير الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب
~~المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، وقال النووي الظاهر إباحة حقيقة نفس
~~الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم.
### | [فائدة استعمال الرأي في الحروب]
# {الخامسة} فيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحروب، ولا شك في احتياج
~~المحارب إلى الرأي والشجاعة، وإن احتياجه إلى الرأي أشد من احتياجه إلى
~~الشجاعة، ولهذا اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا على
# PageV07P215
# وعن نافع عن ابن عمر قال (نهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) زاد مسلم من رواية الليث
~~وغيره (مخافة أن يناله العدو) ms1957 .
#
### | [طرح التثريب]
# ما يشير إليه فهو كقوله «الحج عرفة» .
# «والندم توبة» ، وقال الشاعر
# الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني
# فإذا هما اجتمعا لنفس مرة ... بلغت من العلياء كل مكان.
### | [فائدة ذم الحرب]
# 1
# {السادسة} قال أبو العباس القرطبي بعد تقريره ما تقدم إن معناه الحض على
~~استعمال الخداع في الحرب، ولو مرة واحدة ويحتمل أن يكون معناه أن الحرب
~~تتراءى لأخف الناس بالصورة المستحسنة تم تتجلى عن صورة مستقبحة كما قال
~~الشاعر:
# الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى ببزتها لكل جهول
# ، وقال الحرب لا تبقي لجماحها النخيل والمراح. وفائدة الحديث على هذا ما
~~قاله في الحديث الآخر «لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية» انتهى.
# وهذا احتمال بعيد لأنه يفهم ذم الحرب، والحديث إنما سبق في معرض مدحها
~~والتحيل فيها بالمخادعة فإن صح هذا الاحتمال في ذمها فذاك في الفتن والحروب
~~بين المسلمين الناشئة عن التنافس في الدنيا، والله أعلم.
### | [حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو]
# الحديث الثالث عشر.
# وعن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر
~~بالقرآن إلى أرض العدو» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه من طريق مالك، وزاد في
~~رواية ابن ماجه مخافة أن يناله العدو، وفي رواية أبي داود: قال مالك: أراه
~~مخافة أن يناله العدو، وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه من طريق الليث بن
~~سعد بزيادة «مخافة أن يناله العدو» ، وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني
~~بلفظ «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله
# PageV07P216
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العدو» ، ومن طريق الضحاك بن عثمان بلفظ مخافة أن يناله العدو، وعلقه
~~البخاري من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر، ومن طريق ابن إسحاق
~~ستتهم عن نافع عن ابن عمرو قال أبو بكر البرقاني لم يقل كره إلا محمد بن
~~بشر، ورواه أبو همام عن محمد ms1958 بن بشر كذلك، ورواه عن عبيد الله بن عمر جماعة
~~فاتفقوا على لفظة النهي، وقال ابن عبد البر هكذا قال يحيى بن يحيى،
~~والقعنبي، وابن بكير، وأكثر الرواة يعني بلفظ قال مالك «أراه مخافة أن
~~يناله العدو» ، ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو،
~~وفي سياقة الحديث لم يجعله من قول مالك (قلت) وتقدم أنه في سنن ابن ماجه من
~~رواية مالك في نفس الحديث، وهو عنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك
~~قال: وكذلك قال عبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث، وإسماعيل بن أمية، وليث
~~بن أبي سليم، وإن اختلفت ألفاظهم قال: وهو صحيح مرفوع
# وقال القاضي عياض في الرواية المشهورة عن مالك يحتمل أنه شك هل هي من قول
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا، وقد رويت عن مالك متصلا من كلام النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي، وعبد
~~الله بن وهب.
# وقال النووي هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك.
# {الثانية} فيه النهي عن السفر بالقرآن، والمراد به المصحف إلى أرض العدو،
~~وهذا محتمل للتحريم والكراهة، وفي لفظ مسلم «لا تسافروا بالقرآن» ، وظاهر
~~هذا اللفظ التحريم، ولفظ رواية محمد بن بشر عن عبيد الله (كره أن يسافر
~~بالقرآن إلى أرض العدو) وظاهره التنزيه فقط، وقد بوب عليه البخاري (باب
~~كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد
~~الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه ابن
~~إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد «سافر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه في أرض العدو، وهم يعلمون القرآن»
~~انتهى.
# وفي بعض نسخه باب السفر بدون ذكر الكراهة، وقد اعتمد في الكراهة على لفظ
~~رواية محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر، وقد ms1959 عرفت من كلام البرقاني أن
~~المشهور لفظ النهي على أن لفظ الكراهة يحتمل التحريم أيضا، وقال ابن عبد
~~البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى.
# PageV07P217
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك
~~في العسكر الكبير المأمون عليه فلم يفرق مالك بين الصغير والكبير، وقال أبو
~~حنيفة لا بأس في السفر بالعسكر العظيم، وقال النووي في شرح مسلم إن أمنت
~~العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة، ولا منع حينئذ
~~لعدم العلة هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري، وآخرون، وقال مالك،
~~وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز
~~مطلقا، والصحيح عنه ما سبق انتهى، وقول البخاري - رحمه الله - قد سافر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى أرض العدو، وهم يعلمون القرآن إن
~~قصد به معارضة النهي عن ذلك فلا تعارض بينهما لأن النهي عن ذلك في المصحف
~~لئلا يتمكنوا منه فينتهكوا حرمته، وليس آدميا يمكنه الدفع عن نفسه بخلاف ما
~~في صدور المؤمنين من القرآن فإنهم عند العجز عن المدافعة عن أنفسهم لا يعد
~~المهين لهم مهينا للمصحف لأن الذي في صدورهم أمر معنوي، والذي في المصحف
~~مشاهد محسوس، والله أعلم.
### | [فائدة بيع المصحف من الكافر]
# 1
# {الثالثة} يستنبط منه منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى فيه، وهو
~~تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع، اختلف
~~أصحابنا فيه على طريقين (أحدهما) القطع ببطلانه (والثاني) إجراء الخلاف
~~الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف،
~~وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد.
# {الرابعة} في صحيح مسلم عن أيوب السختياني أنه قال بعد رواية الحديث: فقد
~~ناله العدو خاصموكم به يعني به أنكم لما خالفتم ما قال لكم نبيكم فمكنتم
~~عدوكم من المصحف نالوه وتوجهت حجتهم عليكم من حيث مخالفتكم نبيكم، وأيضا
~~فلما ms1960 وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم بالمخالفة مثل قوله {إن يكن منكم
~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] الآيتين، وغير ذلك من الآيات
~~التي ترك العمل بها.
### | [فائدة تعليم الكافر القرآن]
# 1
# {الخامسة} قال ابن عبد البر واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر
~~القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعلمه القرآن والفقه، ولو كان حربيا،
~~وقال مالك لا يعلمون
# PageV07P218
# عن بريدة قال «حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر
~~فانصرف، ولم يفتح له، ثم أخذها من الغد عمر فخرج فرجع، ولم يفتح له، وأصاب
~~الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني دافع
~~اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله
#
### | [طرح التثريب]
# القرآن، وعن الشافعي روايتان إحداهما الكراهة، والثانية الجواز.
# {السادسة} قال ابن عبد البر أيضا كره مالك، وغيره أن يعطى الكافر درهما
~~أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى قال: وما أعلم في هذا خلافا
~~إذا كانت آية تامة أو سورة، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان في
~~أحدهما اسم من أسماء الله تعالى فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فلم يكن عليها قرآن، ولا اسم الله، ولا ذكر لأنها
~~كانت من ضرب الروم، وغيرهم من أهل الكفر، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام
~~عبد الملك بن مروان قال النووي واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب لهم
~~كتابا فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~هرقل.
### | [باب اللواء]
### | [حديث حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر.]
# باب اللواء.
# عن بريدة قال «حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف، ولم يفتح له ثم
~~أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس شدة، وجهد فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله
~~ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة ms1961 أنفسنا أن الفتح غدا
~~فلما أن أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الغداة ثم قام قائما
~~فدعا باللواء، والناس على مصافهم فدعا عليا، وهو أرمد فتفل في عينيه، ودفع
~~إليه اللواء، وفتح له، وقال بريدة، وأنا فيمن تطاول لها» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه النسائي من هذا الوجه من طريق حسين بن واقد وفيه «فما منا
~~إنسان له منزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا، وهو يرجو أن
# PageV07P219
# لا يرجع حتى يفتح له: وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا
~~فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الغداة ثم قام قائما فدعا
~~باللواء، والناس على مصافهم فدعا عليا، وهو أرمد فتفل في عينيه، ودفع إليه
~~اللواء، وفتح له قال بريدة وأنا فيمن تطاول لها» رواه النسائي
#
### | [طرح التثريب]
# يكون صاحب اللواء» ، ومن طريق ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن بريدة
~~عن أبيه، وفيه شعر مرحب، وفيه «فاختلف هو، وعلي ضربتين فضربه على هامته حتى
~~عض السيف منها أبيض رأسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته ففتح الله له ولهم» ،
~~واتفق الشيخان على إخراج هذه القصة من حديث سهل بن سعد، وسلمة بن الأكوع،
~~وأخرجها مسلم من حديث أبي هريرة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ولها طرق أخرى
~~تكاد أن تبلغ حد التواتر.
# {الثانية} اللواء بكسر اللام وبالمد هو بمعنى الراية المذكورة في رواية
~~أخرى، والمراد بهما العلم الذي يحمل في الحروب، وهو من العلامة لأنه يعرف
~~به موضع تقدم الجيش، وهذا الذي ذكرته من أن اللواء، والراية مترادفان صرح
~~به أهل اللغة والغريب، ومنهم صاحب المشارق والنهاية لكن بوب الترمذي في
~~جامعه على الألوية، وأورد فيه حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«دخل مكة ولواؤه أبيض» ، وقد رواه بقية أصحاب السنن الأربعة ثم بوب على
~~الروايات، وأورد فيه حديث البراء بن عازب «أن راية رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كانت سوداء مربعة من نمرة» ، وقد رواه أيضا ms1962 أبو داود، والنسائي
~~ثم روى حديث ابن عباس أنه قال «كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~سوداء ولواؤه أبيض» ، وقد رواه ابن ماجه أيضا، وروى ابن عدي في الكامل مثل
~~هذا التفريق من حديث أبي هريرة بزيادة مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد
~~رسول الله» ، وفي إسناده محمد بن أبي حميد ضعيف، وروى هذا التفصيل أيضا
~~بدون المكتوب فيه أبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير من
~~حديث بريدة، وأبو الشيخ بن حبان من حديث عائشة، وهذا صريح في الفرق بين
~~اللواء
# PageV07P220
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا تقوم الساعة
#
### | [طرح التثريب]
# والراية، ولعل التفرقة بينهما عرفية فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~شيئان يسمى أحدهما لواء والآخر راية فالتخصيص من حيث التسمية وإن استوى
~~مدلولهما في اللغة، وفي سنن أبي داود من حديث سماك عن رجل من قومه عن آخر
~~منهم قال «رأيت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفراء» ، وفي كتاب
~~الجهاد لابن أبي عاصم من حديث يزيد العصري قال «كنت جالسا عند رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فعقد راية الأنصار، وجعلها صفراء» ومن حديث كرز بن
~~أسامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه عقد راية بني سليم حمراء» .
# {الثالثة} فيه استحباب الألوية في الحروب، وأنه ينبغي أن يكون مع أمير
~~الجيش كما قال - عليه الصلاة والسلام - في قصة غزوة مؤتة: «أخذ الراية زيد
~~فأصيب ثم أخذها جعفر» الحديث فجعل الآخذ للراية هو الأمير، وقد يقيم الأمير
~~في حملها غيره، ودفع اللواء في هذه الواقعة لأبي بكر تأمير له، وكذلك لعمر
~~ثم لعلي، وليس في إعطائه لعلي عزل لواحد منهما فإن ولاية كل واحد منهما على
~~اللواء كانت خاصة بذلك اليوم فانقضت بانقضائه، ولا أمير كامل الإمرة مع
~~حضوره - عليه الصلاة والسلام -، ولكنه يقيم من يشاء فيما يشاء.
### | 1 -
# {الرابعة} . (الجهد) بفتح الجيم المشقة أما الجهد بالضم، والفتح ms1963 فهو
~~الطاقة (والتفل) بالتاء المثناة من فوق نفخ مع شيء من ريق، وهو أخف من
~~البصق، وأكثر من النفث.
### | [فائدة معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية]
# 1
# {الخامسة} فيه معجزات ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولية
~~وفعلية فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية
~~بصاقه في عينيه، وكان أرمد فبرأ من ساعته، وفيه فضائل ظاهرة لعلي - رضي
~~الله عنه -، وبيان شجاعته وحبه الله ورسوله وحب الله ورسوله إياه.
### | [باب قتال الأعاجم والترك]
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان]
# باب قتال الأعاجم والترك
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم
~~الساعة حتى
# PageV07P221
# حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه
~~فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة» رواه البخاري، وعنه قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم
~~الشعر» وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ، وفي رواية لهما
~~«حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف» لفظ البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم
~~المجان المطرقة» رواه البخاري، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» ، وعن سعيد بن
~~المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة
~~حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرج البخاري الرواية الأولى، والثانية وهي عنده قطعة من الأولى
~~من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخرج الشيخان، وأبو
~~داود، والترمذي، وابن ماجه الرواية الثالثة من طريق سفيان بن عيينة عن
~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفيه «ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا
~~قوما نعالهم الشعر» ms1964 ، وأخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى
~~تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان
~~المطرقة» لفظ البخاري، وليس في لفظ مسلم من هذا الوجه التصريح بالترك نعم
~~أخرج ذلك من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «والله لا تقوم
~~الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون
~~الشعر» ، ويمشون في الشعر.
# {الثانية} (خوز) بضم الخاء المعجمة وإسكان الواو بعدها زاي معجمة جيل من
~~الناس، وروينا هذا اللفظ هنا بترك الصرف
# PageV07P222
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ورويناه في صحيح البخاري خوزا مصروفا، وسبب ذلك خفته مع عجمته، وروى خوز
~~كرمان بإضافة خوز إلى كرمان أضيف الجيل إلى سكنهم، ويقال لكور الأهواز بلاد
~~الخوز، ويقال لها خوزستان، والنسبة إليها خوزي قال صاحب النهاية، ويروى
~~بالراء المهملة، وهو من أرض فارس، وصوبه الدارقطني، وقيل إذا أضيفت
~~فبالراء، وإذا عطفت فبالزاي انتهى وكرمان بفتح الكاف وكسرها وإسكان الراء
~~حكاهما ابن السمعاني، وصحح الفتح مع تصدير كلامه بالكسر لأنه أشهر، وهو اسم
~~لصقع مشهور يشتمل على عدة بلاد فإن كانت الرواية بالإضافة فالأمر فيه واضح،
~~وإن كانت بالعطف فالمراد أهل كرمان فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه،
~~ويدل عليه قوله بعده قوما من الأعاجم.
# {الثالثة} قوله «حمر الوجوه» بإسكان الميم أي بيض الوجوه مشربة بحمرة،
~~وقوله «فطس الأنوف» بضم الفاء وإسكان الطاء، وبالسين المهملة المراد به أن
~~يكون في رأس الأنف انبطاح، وهو ضد الشمم في الأنف، وقوله في الرواية الأخرى
~~«ذلف الأنوف» هو بالذال المعجمة، والمهملة لغتان المشهورة المعجمة، وممن
~~حكى الوجهين فيه صاحب المشارق، والمطالع، قال رواية الجمهور بالمعجمة،
~~وبعضهم بالمهملة، والصواب المعجمة، وهو بضم الذال وإسكان اللام جمع أذلف
~~كأحمر وحمر، ومعناه فطس الأنوف قصارها مع انبطاح، وقيل هو غلظ في أرنبة
~~الأنف، وقيل تطامن فيها، وكله متقارب.
# {الرابعة} قوله «كأن وجوههم المجان» بفتح الميم وتشديد ms1965 النون جمع مجن
~~بكسر الميم، وهو الترس، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر الميم
~~في الجمع، وإنه خطأ، وقوله «المطرقة» بضم الميم وإسكان الطاء وتخفيف الراء
~~هنا هو الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب، وحكي فتح الطاء
~~وتشديد الراء والمعروف الأول قال العلماء هي التي ألبست العقب، وهو بفتح
~~العين والقاف العصب التي تعمل منه الأوتار، وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا،
~~ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها، وتنز وجناتها، وغلظها بالترسة المطرقة.
# {الخامسة} قوله «نعالهم الشعر» معناه أنهم يجعلون نعالهم من حبال صنعت من
~~الشعر، وكذا يفعل
# PageV07P223
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج
~~الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت
~~وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين»
#
### | [طرح التثريب]
# بعض الأتراك، والظاهر أن هذا هو معنى قوله في الرواية الأخرى يمشون في
~~الشعر، ويحتمل أن يكون معنى تلك الرواية الإشارة إلى كثرة شعورهم، وكثافتها
~~وطولها فهم بذلك يمشون فيها، ويحتمل أن ترد الرواية المشهورة إليها، ويكون
~~معنى نعالهم الشعر: أن شعورهم ونواصيهم وافية على قدر قدودهم حتى يطئوا
~~أطراف دوابهم، وهذا تكلف، والأول هو الظاهر، والله أعلم.
# {السادسة} هذه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد وجد
~~قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها - صلى الله عليه وسلم - صغار
~~الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة
~~ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها، وقاتلهم المسلمون مرات فإلى الله
~~عاقبة الأمور، وفي سنن أبي داود من حديث بريدة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «يقاتلكم قوم صغار الأعين قال يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث
~~مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم،
~~وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون»
### | [باب ms1966 أولاد المشركين]
### | [حديث كل مولود يولد على الفطرة]
# باب أولاد المشركين.
# عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كل
~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة
~~جمعاء هل تحس من جدعاء، قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال
~~الله أعلم بما كانوا
# PageV07P224
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» فذكره إلا أنه قال «كما
~~تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا
~~رسول الله» (فذكر الحديث) وفي رواية لمسلم «على الملة» ، وزاد في رواية له
~~«فإن كانا مسلمين فمسلم» .
#
### | [طرح التثريب]
# عاملين» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة فذكره إلا أنه قال كما تنتجون
~~الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، قالوا يا رسول الله
~~فذكر الحديث» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى أبو داود من طريق مالك، ومسلم من طريق
~~سفيان بن عيينة، مختصرا بلفظ «سئل عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا
~~فقال الله أعلم بما كانوا عاملين» كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة، وأخرجه من الطريق الثانية البخاري، ومسلم من طريق عبد الرزاق،
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «الملة» ،
~~وفي لفظ له «هذه الملة حتى يبين عنه لسانه» ، ورواه مسلم أيضا من طريق
~~الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه «فإن كانا مسلمين فمسلم» .
# {الثانية} اختلف في المراد بالفطرة هنا على أقوال (أحدها) أن المراد
~~الخلقة فإن الفطر بمعنى الخلق، والمراد الخلقة المعروفة الأولى المخالفة
~~لخلق البهائم أي على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة؛ ذكره ابن عبد
~~البر عن جماعة من أهل الفقه والنظر قال: وأنكروا أن ms1967 يفطر المولود على كفر
~~أو إيمان، وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا ميز. ولو فطر في أول أمره على
~~شيء ما انتقل عنه
# PageV07P225
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون، ومحال أن يعقل الطفل حال ولادته كفرا أو
~~إيمانا، والله تعالى يقول {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا}
~~[النحل: 78] فمن لا يعلم شيئا استحال منه الكفر والإيمان قال ابن عبد البر.
~~هذا القول أصح ما قيل في ذلك.
# (القول الثاني) أن المراد هنا الإسلام حكاه ابن عبد البر عن أبي هريرة،
~~والزهري، وغيرهما.
# وقال هؤلاء هذا هو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل فقد
~~أجمعوا في قول الله تعالى {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]
~~أنها دين الإسلام واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرءوا إن شئتم
~~{فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ، واحتجوا بقوله في حديث
~~عياض بن حماد «إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» .
# ثم رده ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل، وقرر المازري ذلك بأن
~~المراد بالفطرة ما أخذ عليهم في صلب آدم يوم {ألست بربكم} [الأعراف: 172] ،
~~وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التعبير بالأبوين، وقرره أبو العباس القرطبي
~~بأن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم
~~قابلة للمرئيات والمسموعات فما دامت على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية
~~أدركت الحق ودين الإسلام، وصحح هذا أبو العباس القرطبي بقوله في الرواية
~~التي قدمناها من عند مسلم «على هذه الملة» .
# وهي إشارة إلى ملة الإسلام قال: وقد جاء ذلك مصرحا به في الصحيح «جبل
~~الله الخلق على معرفته فاجتالتهم الشياطين» .
# وفي معنى ذلك قول النووي الأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيأ للإسلام
~~فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا،
~~وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما فيتبعهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى
~~يهودانه وينصرانه أي يحكم له بحكمهما في الدنيا ms1968 فإن بلغ استمر عليه حكم
~~الكفر فإن سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره، انتهى.
# (القول الثالث) أن المراد البداءة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله
~~عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة، والموت، والشقاء، والسعادة قال محمد بن
~~نصر المروزي، وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك
~~أنه سئل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة»
~~فقال يفسره الحديث الآخر حين
# PageV07P226
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سئل عن أطفال المشركين فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» .
# قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه، وقال ابنه عبد
~~الله ما رسمه مالك في الموطإ، وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل
~~على أن مذهبه في ذلك نحو هذا القول (القول الرابع) أن معناه أن الله تعالى
~~قد فطرهم على الإنكار، والمعرفة، وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم -
~~عليه السلام - الميثاق حين خلقهم فقال {ألست بربكم} [الأعراف: 172] قالوا
~~جميعا (بلى) فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم،
~~وأما أهل الشقاوة فقالوا بلى كرها لا طوعا قال محمد بن نصر المروزي، وسمعت
~~إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتج بقول أبي هريرة اقرءوا إن شئتم
~~{فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} [الروم: 30] قال
~~إسحاق يقول لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر،
~~والإيمان، والمعرفة، والإنكار.
# قال: واحتج له بقوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم}
~~[الأعراف: 172] الآية قال إسحاق: أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل الأجساد،
~~واحتج لهذا أيضا بحديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر، وأنه طبع
~~كافرا، وبحديث عائشة، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لها «وما يدريك أن
~~الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار، وخلق لها أهلا» .
# قال إسحاق فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم قال ms1969 ابن عبد البر إن
~~أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال، وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم
~~العارف ويعترف فيؤمن، وينكر منهم المنكر فيكفر كما سبق له القضاء، وذلك في
~~حين يصح منهم فيه الإيمان، والكفر فذلك ما قلنا، وإن أرادوا أن الطفل يولد
~~عارفا مقرا مؤمنا وعارفا جاحدا كافرا في حين ولادته فهذا يكذبه العيان
~~والعقل قال، وقول إسحاق في هذا الباب لا يرضاه الحذاق الفهماء من أهل
~~السنة.
# وإنما هو قول المجبرة.
# (القول الخامس) أن معناه ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن
~~يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم {ألست بربكم قالوا
~~بلى} [الأعراف: 172] فأقروا له جميعا بالربوبية عن معرفة منهم به ثم أخرجهم
~~من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الإقرار قالوا،
~~وليست تلك المعرفة بإيمان
# PageV07P227
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهم
~~ثم أرسل إليهم الرسل فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية فمنهم من أنكر بعد
~~المعرفة لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإيمان به، وهو لم يعرفهم نفسه،
~~رواه أبو داود في سننه عن حماد بن سليم أنه سئل عن هذا الحديث فقال هذا
~~عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم حين قال {ألست بربكم قالوا بلى}
~~[الأعراف: 172] .
# (القول السادس) أن المراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما يريد
~~فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمنا، وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافرا، وقد
~~يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه، وقد يكون مؤمنا حتى يموت على
~~الإيمان فالفطرة عند هؤلاء ما قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى
~~آخرها سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل أو حالا بعد حال قال ابن عبد البر،
~~وهذا وإن كان صحيحا في الأصل فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى
~~الفطرة حكاها كلها ابن عبد البر، وغيره.
# (القول السابع) أن المراد بالفطرة ms1970 ملة أبيه أي دينه بمعنى أن له حكمه
~~حكاه القاضي عياض.
# وقال أبو عبيد القاسم بن سلام سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث فقال كان
~~هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد
~~كأنه يعني أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو
~~ينصرانه لم يرثهما، ولم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران، ولما جاز أن يسبى
~~فلما فرضت الفرائض، وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما
~~انتهى.
# وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة الإسلام لله وجعله منسوخا لما
~~ذكره، والحق أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ لأنه وإن كان معناه الولادة
~~على الإسلام فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهودانه وينصرانه أي يثبت له
~~حكمهما بطريق التبعية فالحكم بإسلامه هو الباطن ويهوديته أو نصرانيته هو في
~~الظاهر.
# وقال ابن عبد البر أظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه لإشكاله عليه أو
~~لجهله به أو لكراهة الخوض في ذلك قال، وقوله إن ذلك كان قبل الأمر بالجهاد
~~فليس كما قال لأن في حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر
~~بالجهاد، وهو حديث صحيح ثم روي عن الأسود بن سريع قال
# PageV07P228
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما بال قوم بلغوا في القتل حتى
~~قتلوا الولدان فقال رجل أو ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أو ليس خياركم أولاد المشركين إنه ليس من مولود إلا
~~وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ينصرانه»
# {الثالثة} حكى ابن عبد البر عن طائفة أنه ليس في هذا الحديث ما يقتضي
~~العموم، وأن معناه أن كل من ولد على الفطرة، وكان أبواه على غير الإسلام
~~هوداه أو نصراه أو مجساه قالوا: وليس معناه أن جميع المولودين يولدون على
~~الفطرة بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين ms1971 يكفرانه،
~~وكذا من يولد على الفطرة، وكان أبواه كافرين حكم له بحكمهما في صغره حتى
~~يبلغ فيكون له حكم نفسه حينئذ لا حكم أبويه، واحتج هؤلاء بحديث الغلام الذي
~~قتله الخضر فإنه لم يولد على الفطرة بل طبع كافرا.
# ، وحديث أبي سعيد مرفوعا «ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتى فمنهم من يولد
~~مؤمنا، ويحيى مؤمنا، ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا، ويحيى كافرا، ويموت
~~كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا، ويحيى مؤمنا، ويموت كافرا، ومنهم من يولد
~~كافرا، ويحيى كافرا، ويموت مؤمنا» . ويرد هذا التأويل لفظ الرواية الثانية
~~«ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» .
# {الرابعة} قوله «فأبواه يهودانه وينصرانه» يحتمل أن يكون بطريق العقل،
~~والتعليم، والتسبيب، ويحتمل أن يكون بالتبعية حكما، وإن لم يقع ذلك فعلا،
~~وفيه على الثاني تبعية الصغير لأبويه الكافرين في حكم الكفر، وهو كذلك
~~بالإجماع، والواو في قوله وينصرانه بمعنى أو لأن الأبوين لا يفعلان الأمرين
~~معا، وإنما يفعلان أحدهما.
# {الخامسة} قوله «كما تناتج الإبل» أي تتناتج فحذف إحدى التاءين تخفيفا
~~وقوله «جمعاء» بفتح الجيم، وإسكان الميم، وبالمد أي مجتمعة الأعضاء سليمة
~~من النقص، وقوله «هل تحس» بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه من الإحساس،
~~وهو الإدراك بأحد الحواس، وقوله «جدعاء» بفتح الجيم، وإسكان الدال المهملة،
~~وبالمد أي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد
~~البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحصل فيها النقص، والجدع بعد
~~ولادتها فكذلك يخرج المولود
# PageV07P229
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سليما من الكفر، وإنما يطرأ له ذلك بعد، وقوله في الرواية الثانية
~~«تنتجون» بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح ثالثه.
# وقوله «الإبل» منصوب على المفعولية، وهذا الفعل مبني للفاعل، وإن كانت
~~صيغته صيغة المبني للمفعول، وقول أبي العباس القرطبي إنه مبني لما لم يسم
~~فاعله إن أراد في الصورة، وإلا فهو، وهم فقد ذكر فاعله معه.
# {السادسة} قوله «يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير» هذا السؤال إنما
~~هو عن أولاد المشركين، وقد ms1972 صرح بذلك في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عباس،
~~وكلاهما في صحيح البخاري، ومسلم، وقوله «الله أعلم بما كانوا عاملين» .
# استدل به من ذهب إلى التوقف في أولاد المشركين، وأنا لا ندري هل هم في
~~الجنة أم في النار، ومعنى الحديث أنه من علم الله أنه إن بلغ كان مسلما فهو
~~في الجنة، ومن علم أنه إن بلغ كان كافرا كان في النار، وقد اختلف العلماء
~~في أولاد المسلمين فالأكثرون على الجزم بأنهم في الجنة، وقيل فيهم يتوقف،
~~واحتج قائله بما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «توفي صبي
~~من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه،
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة
~~أهلا خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها، وهم في
~~أصلاب آبائهم» .
# وحكى النووي الأول عن إجماع من يعتد به من علماء المسلمين، والتوقف عن
~~بعض من لا يعتد به، وقال، وأجاب العلماء عن حديث عائشة بأنه لعله نهاها عن
~~التسرع إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي
~~وقاص قوله «إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما» الحديث.
# قال ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا قبل أن يعلم أن
~~أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة
~~بفضل رحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث انتهى.
# وذكر المازري أن بعضهم ينكر الخلاف في ذلك لقوله تعالى {واتبعتهم ذريتهم
~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] قال وبعض المتكلمين يقف فيهم، ولا
~~يرى نصا قاطعا بكونهم في الجنة، ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به، واستثنى
~~قبل ذلك من الخلاف أولاد الأنبياء - عليهم السلام -
# PageV07P230
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقال قد تقرر الإجماع على أنهم في ms1973 الجنة، وحكى ابن عبد البر التوقف في
~~أولاد المسلمين عن جماعة كثيرة من أهل الفقه، والحديث منهم حماد بن زيد،
~~وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.
# قال: وهو نسبة ما رسمه مالك في أبواب القدر من موطآته، وما أورد في ذلك
~~من الأحاديث، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن
~~المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى.
# وروى أبو داود في سننه عن ابن وهب قال (سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء
~~يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت
~~وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين) وأما أطفال المشركين ففيهم
~~مذاهب:
# (أحدها) أنهم في النار تبعا لآبائهم.
# (والثاني) أنهم في الجنة.
# (والثالث) التوقف فيهم.
# (والرابع) أنهم يمتحنون في الآخرة، وقد ورد هذا في حديث روي من طريق أبي
~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود» الحديث. وفيه «يقول المولود رب لم
~~أدرك العقل قال فترتفع لهم نار فيقال ردوها وادخلوها قال فيردها أو يدخلها
~~من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله
~~شقيا لو أدرك العمل قال فيقول الله تعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم» .
~~وروي موقوفا على أبي سعيد، وروي أيضا من حديث أنس، ومعاذ بن جبل والأسود بن
~~سريع، وأبي هريرة وثوبان قال ابن عبد البر، والأحاديث في ذلك من أحاديث
~~الشيوخ، وفيها علاوات ليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، وهو أصل عظيم، والقطع
~~فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلة والنظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى
~~منها انتهى.
# (والقول الخامس) أنهم في برزخ حكاه أبو العباس القرطبي عن قوم قال قيل
~~أحسبهم من غير أهل النار حكى النووي الأول، وهو أنهم في النار عن الأكثرين
~~والثاني
# PageV07P231
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو أنهم ms1974 في الجنة عن المحققين قال: وهو الصحيح، ويستدل عليه بأشياء منها
~~حديث «إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حين رآه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- في الجنة، وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله، وأولاد المشركين قال:
~~وأولاد المشركين» . رواه البخاري في صحيحه
# ومنها قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ، ولا
~~يتوجه على المولود التكليف، ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ، وهذا متفق عليه
~~قال: والجواب عن حديث «والله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح
~~بأنهم في النار، وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا،
~~والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ، وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لأن أبويه
~~كانا مؤمنين فيكون هو مسلما فيتأول على أن معناه أن الله علم أنه لو بلغ
~~لكان كافرا لا أنه كافر في الحال، ولا تجري عليه في الحال أحكام الكفار
~~انتهى.
# وسفك دمه في الحال غير سائغ في شريعتنا، ولا أظنه كان في شريعة موسى -
~~عليه السلام -، ولهذا أنكره، وإنما هو شريعة الخضر - عليه السلام - فهي
~~شريعة منسوخة لا يجوز التمسك بها على أن بعضهم ذكر أن هذا الغلام كان قد
~~بلغ، وكان قاطع طريق، ووصفه بأنه غلام ليس صريحا في أنه لم يبلغ ففي الحديث
~~عن عبد الملك بن ربيعة قال اجتمعت أنا، والفضل بن عباس، ونحن غلامان شابان
~~قد بلغنا، ولكنه قول بعيد منكر، وروى ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة
~~قالت «سألت خديجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال هم
~~مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته
~~بعدما استحكم الإسلام فنزلت {ألا تزر وازرة وزر أخرى} [النجم: 38] فقال هم
~~على الفطرة أو قال في الجنة» . وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم أن لا يعذبهم»
~~، وعن أنس مرفوعا أيضا «وأولاد المشركين خدم أهل الجنة» . وعن سلمان موقوفا
~~(أطفال المشركين خدم أهل الجنة) ms1975 .
# وروى ابن عبد البر أيضا عن ابن عباس قال (لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا
~~أو متقاربا أو كلمة تشير إلى هذين حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال
~~والقدر؛ قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال أفيسكت الإنسان على
~~الجهل؟ قلت فتأمر بالكلام فسكت) . وذكر ابن عبد البر
# PageV07P232
# عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ، وزاد الشيخان في
~~آخره من حديث عروة البارقي «الأجر والمغنم» ، ولهما من حديث أنس «البركة في
~~نواصي الخيل» .
### | باب اتخاذ الخيل..
#
### | [طرح التثريب]
# أيضا عن ابن عون قال (كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال ماذا كان
~~بين فلان وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك
~~فقال القاسم: إذا الله انتهى عن شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما كانت
~~نارا فانطفأت) .
### | [فائدة الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر]
# 1
# {السابعة} استدل به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر،
~~وقد عرفت أن في رواية لمسلم «فإن كانا مسلمين فمسلم» ، وقد أجمع المسلمون
~~على ذلك إنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه فقال الشافعي وأبو حنيفة
~~وأحمد، والجمهور يتبع أيهما أسلم سواء كان هو الأب أو الأم، وقال مالك يتبع
~~أباه خاصة دون أمه حتى لو أسلمت أمه وأبوه كافر استمر على الحكم له بالكفر.
### | 1 -
# واختلفوا أيضا فيما إذا سبي، وليس معه أحد أبويه فقال الجمهور أيضا يتبع
~~السابي فإذا كان مسلما فهو مسلم، ولو كان أبواه كافرين حيين، وقال مالك هو
~~على حاله من الحكم عليه بالكفر، ولو انفرد عنهما حتى يسلم استقلالا بعد
~~البلوغ
# [باب اتخاذ الخيل]
### | [حديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة]
# عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الخيل في
~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه، ms1976 وله طرق أخرى، وهو في الصحيحين
~~أيضا من حديث عروة البارقي، وفي آخره «الأجر والمغنم» ، ورواه بهذه الزيادة
~~مسلم أيضا من حديث جرير البجلي، وفي
# PageV07P233
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحيحين من حديث أنس «البركة في نواصي الخيل» .
# {الثانية} المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي،
~~وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية،
~~ومبارك الغرة أي الذات (قلت) ويمكن أنه أشير بذكر الناصية إلى أن الخير
~~إنما هو في مقدمها للإقدام به على العدو دون مؤخرها للإدبار بها عن العدو،
~~والله أعلم، ولا يخفى ما في الخيل والخير من الجناس، وهذا من بليغ الكلام.
# {الثالثة} فيه استحباب اتخاذ الخيل، والمراد به ارتباطها للغزو وقتال
~~العدو بدليل قوله في حديث عروة «الأجر والمغنم» ، ويدل لذلك حديث أبي هريرة
~~في الصحيح «الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر» وقد تقدم
~~الكلام عليه في كتاب الزكاة، وأما الحديث الآخر «أن الشؤم يكون في الفرس» ،
~~وهو في الصحيح فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم
~~يجتمعان فيها فإنه يحصل الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون
~~الفرس مما يتشاءم به فقد يحصل في الشيء النفع والضرر باعتبارين.
# والجواب الأول أحسن، ويرد الثاني قوله في حديث أنس «البركة في نواصي
~~الخيل» فإن البركة والشؤم ضدان لا يجتمعان.
### | [فائدة الجهاد واجب مع البر والفاجر]
# 1
# {الرابعة} استدل به أحمد بن حنبل والبخاري، وغيرهما على أن الجهاد واجب
~~مع البر والفاجر لأنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وفسره
~~بالأجر والمغنم، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا فدل على أنه لا فرق
~~في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور، وقد ورد
~~التصريح بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال ms1977 لا إله إلا الله،
~~ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله
~~إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان
~~بالأقدار» ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة عليكم واجبة خلف
~~كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر» سكت أبو داود عليها.
# {الخامسة} وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى
# PageV07P234
# باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء عن الأعرج عن أبي
~~هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رأس الكفر نحو المشرق،
~~والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل
~~الغنم» .
#
### | [طرح التثريب]
# يوم القيامة، والمراد قربها، وأشراطها القريبة كيأجوج ومأجوج، وأنه لا
~~يبقى بعد وفاة عيسى - عليه الصلاة والسلام - جهاد، والله أعلم.
### | [فائدة إثبات السهم للفرس]
# 1
# {السادسة} قال الخطابي وفيه إثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله.
### | [فائدة المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل]
# {السابعة} قال الخطابي، وفيه إعلام بأن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من
~~خير وجوه الأموال وأنفسها، والعرب تسمي المال خيرا، ومنه قوله تعالى {كتب
~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} [البقرة: 180] أي مالا، وقال
~~المفسرون في قوله {إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي} [ص: 32] أي الخيل.
### | [فائدة تفضيل الخيل على سائر الدواب]
# 1
# {الثامنة} قال ابن عبد البر فيه تفضيل الخيل على سائر الدواب لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول، وروى النسائي عن أنس
~~بن مالك - رضي الله عنه - قال «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بعد النساء من الخيل»
### | [باب ذم اتخاذ الخيل للفخر والخيلاء]
### | [حديث رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل]
# باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «رأس الكفر نحو ms1978 المشرق، والفخر والخيلاء في أهل
~~الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق على إخراجه الشيخان من هذا الوجه، وله عندهما طرق أخرى.
# {الثانية} قوله «رأس الكفر نحو المشرق» كان ذلك في عهده - صلى الله عليه
~~وسلم - حين قال ذلك لأنه كان مملكة الفرس، وهم أهل تجبر، وغير متمسكين بشرع
~~ولا كتاب، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وكذلك يأجوج ومأجوج، وهو كذلك
~~منشأ الفتن العظيمة في الدين بالبدع، وفي الدنيا
# PageV07P235
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالقتل وسفك الدم، ولو لم يجئ من فتنة المشرق إلا خروج الترك على
~~المسلمين وسفكهم دماءهم وإذهابهم علومهم، وتخريبهم مدائنهم لكفى في ذلك.
# {الثالثة} الفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظما «والخيلاء» بضم
~~الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودا الكبر، واحتقار الناس، وقوله «الفدادين»
~~كذا هو في روايتنا بغير واو، وكذا هو في صحيح مسلم هو في صحيح البخاري «،
~~والفدادين» بإثبات الواو، وقد ذكر أبو عمرو الشيباني أن الفدادين بتخفيف
~~الدال، وهو جمع فدان بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقر التي تخور عليها
~~حكاه عنه أبو عبيدة، وأنكره عليه، وعلى هذا فالمراد بذلك أصحابها فحذف
~~المضاف، وذهب جمهور أهل اللغة، ومنهم الأصمعي وجميع المحدثين إلى أن
~~الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة.
# وقال النووي إنه الصواب، وهم الذين تعلوا أصواتهم في خيلهم وإبلهم
~~وحروبهم، ونحو ذلك، وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد، وحكى ابن عبد البر
~~قولا أنهم سموا الفدادين من أجل الفدافد، وهي الصحاري والبراري الخالية،
~~وأحدها فدفد، وأن الأخفش حكاه مع الذي قبله قال، والأول أجود، وقال أبو
~~عبيد معمر بن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها
~~إلى الألف، ويتجه أن يكون إثبات الواو في قوله، والفدادين موافقا للتخفيف،
~~وحذفها موافقا للتشديد، وقوله «أهل الوبر» بعد قوله أهل الخيل والإبل قد
~~يستشكل لأن الوبر من الإبل دون الخيل، وجوابه أنه وصفهم بكونهم جامعين بين
~~الخيل والإبل والوبر، والظاهر أن المراد ms1979 بذلك أنهم مع كونهم أهل خيل وإبل
~~أهل وبر، وليسوا أهل مدر يشير بذلك إلى أنهم أهل بادية فإنه يعني عن أهل
~~الحضر بأهل المدر، وعن البدو بأهل الوبر والبادية موضع الجفاء وقسوة القلوب
~~والبعد عن الانقياد للحق، وفي الحديث «من بدا جفا» رواه أبو داود في سننه،
~~وفيه إشارة إلى ذم رفع الصوت، وأن ذلك " مناف للتواضع، وذلك إذا كان على
~~سبيل الغلظة والأذى وإظهار الترفع دون ما إذا كان على سبيل السجية لكن
~~ينبغي لمن سجيته ذلك أن يحترز عنها بحسب الإمكان.
# {الرابعة} هذا يبين أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير إذا لم يكن
~~اتخاذها للفخر والخيلاء فإذا كان لذلك فهي مذمومة
# PageV07P236
# باب المسابقة بالخيل عن نافع عن ابن عمر «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى
~~ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من
~~الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها» ..
#
### | [طرح التثريب]
# غير محمودة، وقد سبق إيضاح ذلك في الزكاة.
# {الخامسة} «السكينة» الطمأنينة والسكون خلاف ما ذكر من صفة الفدادين
### | [باب المسابقة بالخيل]
### | [حديث ابن عمر أن رسول الله سابق بين الخيل]
# باب المسابقة بالخيل.
# عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق على الخيل
~~التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع؛ وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق
~~بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر
~~فيمن سابق بها» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك،
~~والشيخان، والنسائي من طريق الليث بن سعد، والشيخان من طريق موسى بن عقبة،
~~ومسلم من طريق أيوب السختياني، وأسامة بن زيد، وإسماعيل بن أمية، والشيخان
~~وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر إلا أن لفظ أبي
~~داود مختصر «كان يضمر الخيل ms1980 ليسابق بها» ومسلم من طريق أيوب السختياني،
~~وأسامة بن زيد، وإسماعيل بن أمية، والنسائي من طريق ابن أبي ذئب ثمانيتهم
~~عن نافع عن ابن عمر. وفي صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة (فقلت لموسى
~~بين ذلك يعني الحفياء وثنية الوداع؟ قال ستة أميال أو سبعة) ، وفيه (قلت
~~فكم بين ذلك يعني الثنية، ومسجد بني زريق قال ميل أو نحوه) وفي الترمذي في
~~نفس الحديث (وبينهما ستة أميال، وبينهما ميل) ، وهو في صحيح البخاري من
~~كلام سفيان الثوري بلفظ خمسة أميال أو ستة
# وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن بكير
# PageV07P237
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان يقول عن مالك إلى عند مسجد بني زريق، وخالفه جمهور الرواة فقالوا إلى
~~مسجد بني زريق (قلت) ولا تفاوت بين اللفظين فهما بمعنى واحد، ولا يعد ذلك
~~اختلافا.
# قال ابن عبد البر، ورواه ابن أبي ذئب بلفظ «كان يضمر ثم يسبق» فاختصره،
~~ولم يذكر الأمد والغاية (قلت) هو عند النسائي من طريق ابن أبي ذئب بذكر
~~الأمد، والغاية فهما كرواية غيره ثم روى ابن عبد البر رواية عبيد الله بن
~~عمر من طريق الثوري عنه، وفيه «فيما لم يضمر من الحفياء إلى مسجد بني زريق»
~~.
# وقال هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بني زريق، ومالك يقول من الثنية إلى
~~مسجد بني زريق، وهو الصواب إن شاء الله لأنه تابعه عليه الليث، وموسى بن
~~عقبة (قلت) ، ورواية عبيد الله بن عمر من طريق الثوري عنه في صحيح البخاري،
~~وسنن الترمذي باللفظ المشهور. والاختلاف إنما هو في رواية ابن عبد البر
~~خاصة، وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع
~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل، وفضل القرح في
~~الغاية» . قال ابن عبد البر، ولم يقل هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا
# ، وقد، وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكي نا عبد الملك بن حرب ms1981 عن
~~عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمي حدثني أبي وعمي عن جدي (أن ناسا من أهل
~~البصرة ضمروا خيولهم فنهاهم الأمير عقبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب إلى
~~عمر فكتب إليه عمر أن أرسل القرح من رأس مائة علوة، ولا يركبها إلا
~~أربابها) ورواه أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن» .
# ورواه البيهقي من رواية حماد بن سليمان عن العمري عن نافع عن ابن عمر «أن
~~الخيل كانت تجري من ستة أميال للسبق فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- السابق» . قال البيهقي حماد بن سليمان هذا مجهول.
# ، وروى الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عاصم بن عمر عن عمرو بن دينار
~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينها
~~سبقا، وجعل فيها محللا، وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل» . وأورده بن عدي
~~في الكامل في ترجمة عاصم بن عمر، وضعفه.
# {الثانية} قوله «أضمرت» بضم الهمزة، وإسكان الضاد المعجمة، وكسر الميم،
~~وتخفيفها، ويجوز أن يقال فيه
# PageV07P238
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ضمرت بتشديد الميم بدون همزة، والأول هو الرواية، ويجوز في قوله لم تضمر
~~الوجهان إسكان الضاد، وتخفيف الميم، وفتح الضاد، وتشديد الميم. والموافق
~~لقوله أضمرت الأول، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها
~~فلا تعلف إلا قوتا، وتدخل بيتا كنينا، وتغشى بالجلال حتى تحمى لتعرق ويجف
~~عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري قال الخطابي، ومن العرب من يطعمها اللحم
~~واللبن في أيام التصمر، و «الحفياء» بفتح الحاء المهملة، وإسكان الفاء
~~بعدها ياء مثناة من تحت يجوز فيه المد والقصر، وجهان مشهوران أشهرهما
~~وأفصحهما المد، والحاء مفتوحة بلا خلاف قاله النووي.
# وقال القاضي عياض في المشارق: وضبطه بعضهم بضم الحاء، وهو خطأ، وقال
~~الحازمي في المؤتلف، ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم المثناة من تحت على
~~الفاء، ms1982 والمشهور المعروف في كتب الحديث، وغيرها الحفياء و «ثنية الوداع»
~~بفتح الثاء المثلثة وكسر النون، وتشديد الياء المثناة من تحت والثنية
~~الطريق في الجبل كالثقب. وحكى صاحب المحكم مع ذلك ثلاثة أقوال أيضا قيل
~~الطريق إلى الجبل، وقيل العقبة، وقيل الجبل نفسه انتهى.
# وأضيفت هذه الثنية إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون
~~إليها قال ابن عبد الله، وزعموا أنها إنما سميت بذلك لأن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره. وقيل
~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - شيع إليها بعض سراياه فودعه عندها، وقيل إن
~~المسافر من المدينة كان يشيع إليها، ويودع عندها قديما، وصحح القاضي عياض
~~هذا الأخير، واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين مقدم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
# طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع
# فدل على أنه اسم قديم قال ابن عبد البر، وأظنها على طريق مكة. ومنها بدا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة
~~فقال شاعرهم
# طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع
# وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع
# انتهى.
# (وهذا الذي ذكره من إنشادهم هذا الشعر عند قدومه - عليه الصلاة والسلام
~~-.
# PageV07P239
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المدينة) رواه البيهقي في دلائل النبوة وأبو الحسن المقري في كتاب
~~الشمائل له عن ابن عائشة.
# وقال ابن القطان إنما سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحجاج
~~والغزاة إليها ويودعونهم عندها، وإليهم كانوا يخرجون عند التلقي انتهى.
# وهذا كله مردود ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن
~~يزيد قال «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك خرج الناس
~~يتلقونه إلى ثنية الوداع» . وهذا صريح في أنها من جهة الشام، ولهذا لما نقل
~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي كلام ابن بطال قال إنه وهم قال: وكلام
~~ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة ثم قال: ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل
~~جهة يصل إليها ms1983 المشيعون يسمونها ثنية الوداع.
# وقوله، وكان أمدها ثنية الوداع يجوز فيه رفع الأول ونصب الثاني، وعكسه
~~على تقديم الخبر، وقد ضبطناه بالوجهين، والأمد الغاية قال النابغة
# سبق الجواد إذا استولى على الأمد
# ، وتقدم في الفائدة الأولى عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء وثنية الوداع
~~ستة أميال أو سبعة.
# ، وعن سفيان الثوري ستة أميال أو خمسة، وأطلق القاضي عياض هذا الثاني عن
~~سفيان فظن النووي أنه ابن عيينة فصرح بذلك، وهو وهم، وإنما هو الثوري كما
~~عرفت، وتقدم أن في الترمذي الجزم بستة أميال.
# وقوله من الثنية أي المذكورة، وهي ثنية الوداع «ومسجد بني زريق» بتقديم
~~الزاي على الراء أضيف إليهم لصلاتهم به، وهي إضافة تعريف لا ملك.
# {الثالثة} فيه المسابقة بين الخيل، وأن ذلك ليس من العبث المذموم بل من
~~الرياضة المحمودة التي يتوصل بها إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها
~~عند الحاجة إلى القتال كرا وفرا، وهذا مجمع عليه، وإنما اختلفوا في أنها
~~مباحة أو مستحبة، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة.
### | [فائدة إضمار الخيل]
# 1
# {الرابعة} وفيه إضمار الخيل لما فيه من المصلحة، وهي القوة على الجري،
~~وينبغي أن يجري في استحبابه الخلاف المتقدم، ولا يخفى اختصاص استحباب
~~الأمرين بالخيل المعدة لقتال الكفار، ومن ساواهم في جواز قتاله أما المعدة
~~لقتال من لا يحل قتاله فلا يستحب فيها ذلك بل لا يجوز بهذا القصد، والله
~~أعلم.
### | [فائدة لا بد في مسابقة الخيل من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها]
# 1
# {الخامسة} وفيه أنه لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها،
~~وهو كذلك بالإجماع، وإلا أدى إلى
# PageV07P240
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النزاع الذي لا ينقطع.
### | [فائدة لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر]
# {السادسة} وفيه أنه لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر
~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسابق بين المضمرات وغيرها بل جعل كل صنف
~~منها مع ملائمه لأن غير المضمرة لا تساوق المضمرة كيف، وقد جعل ميدان
~~المضمرات ms1984 ستة أميال، وميدان غيرها ميلا واحدا، وهذا تفاوت كبير، وفيه أنه
~~لو عينت غاية لا تقدر تلك الخيل على قطعها لم يصح، وتقدم من سنن أبي داود
~~«أنه - عليه الصلاة والسلام - فضل القرح في الغاية» وهو بضم القاف وتشديد
~~الراء، وآخره حاء مهملة جمع قارح، وهو من الخيل ما كان ابن خمس سنين فأكثر،
~~وهو أشد قوة ممن هو أصغر منه سنا، ويقال في نظيره من الإبل بازل، وعلى هذا
~~جاء قول الشاعر
# وابن اللبون إذا ما لذ في قرن ... ولم ينفع صولة البزل القنا عدس
# وذكر ابن عبد البر بعد نقله هذا الحديث أنه إن صح ففيه دليل على أن التي
~~كانت قد أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا، وذلك غير لازم إنما اللازم. بل يمكن
~~أن يسابق بين بعض القرح وغيرها، وتفضيلها في الغاية على غيرها لكن قال
~~الخطابي لا ضمر بين الخيل إلا القرح. الإفتاء والمهارة.
# {السابعة} وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له أنه مسبب عنه فقوله
~~سابق أي أمر لوجود مسوغه.
### | [فائدة المسابقة بعوض وبغير عوض]
# 1
# {الثامنة} يحتمل أن تكون هذه المسابقة بعوض، وبغير عوض، وليس في الحديث
~~ذكر عوض، وما ذكر من الترجمة للترمذي، وغيره عليه بالرهان نظر نعم تقدم أن
~~ذكر الرهن في ذلك روي من حديث ابن عمر في مسند أحمد، وعند البيهقي، ومعجم
~~الطبراني، وغيرها، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على
~~جوازها أيضا بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين إما الإمام أو
~~أحد الرعية قال الجمهور، وبذل الرهان من أحدهما خاصة صحيح، وبعضهم منع هذه
~~الصورة، وهو رواية عن
# PageV07P241
# باب ركوب اثنين على الدابة عن بريدة قال «بينا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله
~~اركب، فتأخر الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، أنت أحق بصدر
~~دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته
#
### | [طرح ms1985 التثريب]
# مالك، ويجوز أن يكون منهما لكن يكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ
~~لفرسيهما بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة
~~القمار هذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، ومنع مالك إخراج السبق منهما، ولو
~~بمحلل، ولم يعرف مالك المحلل، والأصل للجمهور في اعتباره ما رواه أبو داود،
~~وابن ماجه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
~~هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدخل فرسا بين فرسين يعني،
~~وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق
~~فهو قمار» ولم ينفرد به سفيان بن حسين كما زعم بعضهم فقد رواه أبو داود
~~أيضا من طريق سعيد بن بشير عن الزهري.
### | [فائدة المسابقة بين الخيل مركوبة]
# 1
# {التاسعة} وفي قوله «، وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق» بها دليل على أن
~~المراد المسابقة بين الخيل مركوبة، وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا
~~بأنفسهما، وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن
~~الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت
~~المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد.
### | [فائدة إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم]
# {العاشرة} وفيه دليل لجواز أن يقال مسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري
~~بهذه الترجمة قال ابن بطال، وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها
~~ونسبتها إليهم، وليس في ذلك تزكية لهم قال: وروي عن النخعي أنه كان يكره أن
~~يقال مسجد بني فلان، ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان قال: وهذا الحديث
~~يرد قوله فلا فرق بين قولنا مصلى ومسجد، والله الموفق.
### | [باب ركوب اثنين على الدابة]
### | [حديث بينا رسول الله يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب]
# باب ركوب اثنين على الدابة عن بريدة قال «بينا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال
# PageV07P242
# لك. قال فركب» رواه أبو داود، والترمذي، وقال حسن
~~غريب.
#
### | [طرح التثريب]
# يا رسول الله اركب فتأخر الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك قال
~~فركب» رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. (فيه) فوائد:
# {الأولى} رواه أبو داود من طريق علي بن الحسين بن واقد، ورواه ابن حبان
~~في صحيحه من طريق زيد بن الحباب كلاهما عن حسين بن، واقد عن عبد الله بن
~~يزيد عن أبيه.
# {الثانية} فيه جواز ركوب اثنين على دابة واحدة، وهو كذلك إذا أطاقته،
~~وورد ركوب ثلاثة أنفار رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال «لقد قدت
~~بنبي الله - صلى الله عليه وسلم -، والحسن، والحسين بغلته الشهباء حتى
~~أدخلتهم حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قدامه، وهذا خلفه» .
# {الثالثة} قال القاضي أبو بكر بن العربي الحكمة في أن يكون الرجل أحق
~~بصدر دابته، وجهان (أنه شرف) والشرف حق المالك (والثاني) أنه يصرفها في
~~المشي على الوجه الذي يراه، ويختاره من زيادة أو نقص أو إسراع أو بطء بخلاف
~~الراكب معه فإنه لا يعلم مقصده في ذلك.
# {الرابعة} فيه تواضعه - عليه الصلاة والسلام - بركوبه الحمار وإردافه
~~وراءه على الحمار، وهمه أن يكون رديفا لغيره فينبغي للناس [الأخذ] بأخلاقه
~~الكريمة في ذلك، وغيره، والله أعلم.
# {الخامسة} يمكن أن يكون معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا أن تجعله
~~لي» أي التصرف في المشي كيف أردت، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحب الدابة
~~أحق بصدرها فإنه يستشكل قوله أن تجعله لي مع كونه تأخر، وأذن له في الركوب
~~على مقدمه، وهذا هو محله له، وينحل الأشكال بما ذكرته من أن المراد أن يجعل
~~له أمر قيادها بأن يتصرف في سيرها كيف يريد، والله أعلم.
# PageV07P243
# باب الغنيمة والنفل عن همام عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم تحل الغنائم لمن قبلنا ms1987 ذلك بأن الله
~~عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» وعنه قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع
~~امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع
~~سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من
~~القرية حين
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب الغنيمة والنفل]
### | [حديث لم تحل الغنائم لمن قبلنا]
# {الحديث الأول} عن
# همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم تحل
~~الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» ،
~~وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «غزا نبي من الأنبياء فقال
~~لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن ولا
~~آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو
~~ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال
~~للشمس أنت مأمورة، وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح
~~الله عليه فجمعوا وغنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه قال فيكم غلول
~~فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول
~~فلتبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته قال فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال
~~فيكم الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في
~~المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل
# PageV07P244
# صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة،
~~وأنا مأمور اللهم احتبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما
~~غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل
~~قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك
~~فبايعته قبيلته. قال فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال منكم الغلول ms1988 أنتم
~~غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال، وهو بالصعيد
~~فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى عجزنا
~~وضعفنا فطيبها لنا» .
#
### | [طرح التثريب]
# الغنائم لأحد من قبل ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا» . (فيه)
~~فوائد:
# {الأولى} الحديث الأول قطعة من الثاني، وقد أخرج الثاني بطوله البخاري من
~~طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم من طريق ابن المبارك أيضا كلاهما عن معمر
~~عن همام عن أبي هريرة.
# {الثانية} قوله «غزا نبي من الأنبياء» قيل إنه يوشع بن نون حكاه القاضي
~~عياض.
# {الثالثة} البضع بضم الباء، وإسكان الضاد المعجمة كناية عن الفرج ذكره
~~القاضي عياض، والنووي، ويطلق على معان أخر (أحدها) الجماع (الثاني) ملك
~~الولي للمرأة.
# (الثالث) مهر المرأة.
# (الرابع) الطلاق.
# (الخامس) النكاح ذكر الثلاثة الأولى صاحب المشارق، وذكرها مع الرابع صاحب
~~المحكم، وذكر الخامس صاحبا الصحاح، والنهاية، وفي النهاية البضع يطلق على
~~عقد النكاح والجماع معا، وعلى الفرج انتهى.
# ولا يتعين ما ذكره القاضي من أن المراد هنا الفرج فقد يراد النكاح أو
~~الجماع، وكلام الجوهري يقتضي
# PageV07P245
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إرادة النكاح لأنه بعد ذكره عن ابن السكيت أن البضع النكاح قال يقال ملك
~~فلانة بضع فلانة قال المهلب شارح البخاري: فيه دليل على أن فتن الدنيا تدعو
~~النفس إلى الهلع والجبن لأن من ملك بضع امرأة، ولم يبن بها أو بنى بها فكان
~~على طراوة منها فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويشغله الشيطان عما هو عليه
~~من الطاعة فيرمي في قلبه الجزع، وكذلك ما في الدنيا من متاعها وفتنها
~~انتهى.
# وبوب عليه البخاري في النكاح من صحيحه باب من أحب البناء قبل الغزو،
~~انتهى.
# وفي تعبيره بلما في قوله، ولما يبن بها دون لم إشارة إلى أن البناء بها
~~متوقع، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى {ولما يدخل الإيمان في قلوبكم}
~~[الحجرات: 14] ما في لما في معنى التوقع دال على ms1989 أن هؤلاء قد آمنوا فيما
~~بعد انتهى.
# {الرابعة} قوله «بنى بنيانا، ولم يرفع سقفها» كذا ضبطنا في هذا الكتاب،
~~وفي صحيح مسلم قوله سقفها، ومسند أحمد قوله سقفها مؤنثا مع أن المتقدم
~~بنيان لا تأنيث فيه، ولا جمع، وذلك بتقدير تأويله بجمع كأبنية أو دور وعوده
~~عليها، وهو بضم السين والقاف جمع سقف كذا رويناه، وإن لم يمكن سقفها بفتح
~~السين وإسكان القاف لما بينا من عود الضمير على جمع بالتقدير، ولفظ البخاري
~~«بنى بيوتا، ولم يرفع سقوفها» ، وهو شاهد لما قررنا من تقدير البنيان بجمع،
~~ومن أن السقف بضمتين بلفظ الجمع، والله أعلم.
# {الخامسة} «الخلفات» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الحامل
~~من النوق فإطلاق النووي تبعا للإكمال أنها الحوامل بغير قيد، وقد صرح
~~بتقييدها بالنوق أصحاب الصحاح والمحكم والمشارق والنهاية فقوله اشترى غنما
~~أي حوامل أيضا بدليل الوصف المذكور بعده في قوله أو خلفات فحذف الوصف من
~~الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون قوله أو غنما على إطلاقه، ولا
~~يتقيد بأن تكون حوامل لأنها قليلة الصبر فيخشى ضياعها بخلاف النوق تتقيد
~~بأن تكون حوامل، وقوله «ينتظر أولادها» كذا هو في روايتنا، وهو في الصحيحين
~~بلفظ «ولادها» بكسر الواو، والمراد به المصدر يقال ولدت ولادا وولادة،
~~والذي في روايتنا صحيح من حيث المعنى أيضا لأن الذي ينتظر الولاد ينتظر
~~الأولاد أيضا.
# {السادسة} فيه أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم
~~وفراغ
# PageV07P246
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت
~~كمال بذل وسعه فيه.
# {السابعة} قوله «فدنا من القرية» كذا في روايتنا، ورواية البخاري، وفي
~~رواية مسلم «فأدنى للقرية» بهمزة قطع حكاه القاضي عياض، والنووي عن جميع
~~النسخ قالا فإما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه
~~للقرية، وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة
~~إذا حان نتاجها، ولم يقولوه في غير ms1990 الناقة.
# {الثامنة} قوله «للشمس أنت مأمورة» يحتمل أن يكون خلق الله تعالى فيها من
~~التمييز والإدراك ما تصلح معه للمخاطبة بذلك، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل
~~استحضار ذلك في النفس لتقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق عادة من
~~الله تعالى بدعوة نبيه لا أن ذلك على سبيل الخطاب لها، ولذلك قال عقبه
~~اللهم احبسها علي، ويكون المراد بذلك حكاية ما يقتضيه الحال كما في قوله
# شكا إلي جملي طول السرى ... صبرا جميلا فكلانا مبتلى
# وقوله «شيئا» منصوب نصب المصدر قال القاضي عياض. اختلف في حبس الشمس
~~المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت ولم ترد، وقيل بطئت حركتها
~~قال: وكل ذلك من معجزات النبوة.
# وقال ابن بطال بعد نقله الأقوال الثلاثة: والثالث أولى الأقوال قال
~~القاضي عياض، وقد روي «أن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - حبست له
~~الشمس مرتين إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس
~~فردها الله تعالى عليه حتى صلى العصر» ذكر ذلك الطحطاوي وقال رواته ثقات
~~(والثانية) «صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق
~~الشمس» ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق (قلت) ، وروى
~~الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن جابر «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» ، وروى الطبراني في معجمه
~~الكبير بإسناد حسن أيضا عن أسماء بنت عميس «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجع، وقد صلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - العصر فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه في حجر علي
~~فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم إن
~~عبدك
# PageV07P247
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عليا احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس قالت أسماء فطلعت عليه الشمس
~~حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض، وقام علي فتوضأ، وصلى العصر ثم غابت، وذلك
~~بالصهباء» ms1991 ، وفي لفظ آخر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل
~~عليه الوحي يكاد يغشى عليه فأنزل الله عليه يوما، وهو في حجر علي فقال له
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صليت العصر؟ فقال لا يا رسول الله، فدعا
~~الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر قالت فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين
~~ردت حتى صلى العصر» .
# {التاسعة} قوله «فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه»
~~بفتح التاء والعين، وهذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في
~~الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة لقبولها
~~وعدم الغلول فيها فلما أبت في هذه المرة أن تأكلها عرف أن فيهم غلولا فلما
~~ردوه جاءت فأكلتها، وكذلك كان أمر قربانهم إذا يقبل جاءت نار من السماء
~~فأكلته.
# {العاشرة} (الغلول) سرقة المغنم خاصة، وأمره بأن يبايعه من كل قبيلة رجل
~~ليظهر الغال بلصوق يده، وهذه معجزة، ولا يكون ذلك إلا بوحي، وفيه معاقبة
~~الجماعة بفعل سفلتها للصوق يد ذلك الرجل الذي كان الغلول من بعض قبيلته،
~~ولعدم قبول الغنيمة مع أن الغلول إنما وقع من بعض الغانمين، وفيه أن أحكام
~~الأنبياء بوحي ومعجزة بحسب باطن الأمر كما في هذا الموضع، وقد يكون بحسب
~~ظاهر الأمر كغيرهم من الحكام، وعليه جاء الحديث «فمن قضيت له من حق أخيه
~~بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار» .
### | [فائدة إحراق أموال المشركين وما غنم منها]
# 1
# {الحادية عشرة} قوله «وهو بالصعيد» أي وجه الأرض، وقوله «فأقبلت النار
~~فأكلته» أي جميع الموضوع بالصعيد ذلك المغلول، وغيره قال ابن بطال: وفيه
~~جواز إحراق أموال المشركين، وما غنم منها انتهى.
# وهو عجيب لأن تلك شريعة منسوخة لا عمل عليها عندنا، ولأن ذلك الإحراق ليس
~~بفعلهم، وإنما هو بفعل الله تعالى الذي لا سبب لهم فيه.
### | [فائدة تجديد البيعة إذا احتيج إلى ذلك لأمر يقع]
# 1
# {الثانية عشرة} قال ابن بطال أيضا فيه دليل على تجديد البيعة إذا احتيج
~~إلى ذلك لأمر ms1992 يقع، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة
~~(قلت) ليست هذه مبايعة حقيقة كما، وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - تحت
~~الشجرة، وإنما
# PageV07P248
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صورتها صورة المبايعة بوضع الكف في الكف للمعجزة للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهي لصوق كف الغال أو من كان من قبيلته، والله أعلم.
### | [فائدة إباحة الغنائم لهذه الأمة وأنها مختصة بذلك]
# {الثالثة عشرة} فيه إباحة الغنائم لهذه الأمة، وأنها مختصة بذلك، وكان
~~ابتداء تحليل الغنائم لهذه الأمة في وقعة بدر كما ثبت في الصحيحين من حديث
~~ابن عباس في قصة أخذهم فداء الأسارى وفي آخره، وأنزل الله {ما كان لنبي أن
~~يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] إلى قوله {فكلوا مما غنمتم
~~حلالا طيبا} [الأنفال: 69] فأحل الله الغنيمة لهم فهذا ظاهر في أنه حينئذ
~~أحلت له الغنائم لكن ذكر ابن إسحاق «أن عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه سرية إلى بطن نخلة في شهر رجب قبل بدر
~~الكبرى، وأخذوا العير والأسيرين قال عبد الله لأصحابه إن لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - مما غنمتم الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم
~~فعزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس العير، وقسم سائرها بين
~~أصحابه، وكان ذلك في آخر يوم من شهر رجب فقال لهم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين، وأبى
~~أن يأخذ منها شيئا حتى نزلت {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} [البقرة:
~~217] فحينئذ قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العير والأسيرين» ، وهذه
~~القصة ليس إسنادها بمتصل ولا ثابت فإن ابن إسحاق قال فيها، وذكر عن بعضهم
~~أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه يذكر ذلك، قال ابن سعد في الطبقات: ويقال
~~«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر
~~فقسمها مع غنائم أهل بدر، وأعطى كل ms1993 قوم حقهم» قال: ويقال إن عبد الله بن
~~جحش خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم فكان أول خمس خمس في الإسلام.
### | [فائدة قتال آخر النهار وإذا هبت رياح النصر]
# 1
# {الرابعة عشرة} قال ابن بطال، وفيه أن قتال آخر النهار، وإذا هبت رياح
~~النصر أفضل كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (قلت) ليس في الحديث
~~أنه قصد القتال ذلك الوقت، وإنما فيه أنه دنا من القرية ذلك الوقت فلعله
~~غير مقصود، وإنما اقتضاه وقوع الحال كذلك. .
# PageV07P249
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما
~~قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن
~~خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها]
# الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما قرية
~~أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فأن خمسها
~~لله ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم. (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه مسلم، وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر
~~عن همام.
# {الثانية} قال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم
~~يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون
~~غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله ثم هي لكم أي
~~باقيها.
# {الثالثة} استدل به على أنه لا يجب الخمس في الفيء لأنه - عليه الصلاة
~~والسلام - لم يذكر الخمس إلا في القرية العاصية التي لم تؤخذ الغنيمة منها
~~إلا بإيجاف الخيل والركاب، وقال في الأولى إن سهم المستولى عليها جار فيها
~~من غير استثناء شيء، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، والجمهور، وذهب
~~الشافعي إلى إيجاب الخمس في الفيء كما أجمعوا على إيجابه في الغنيمة.
# وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء اه. والذي
~~قاله الشافعي هو ظاهر القرآن في قوله تعالى {ما ms1994 أفاء الله على رسوله من أهل
~~القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر:
~~7] فلفظ التنزيل في القسمين متحد فما وجه تفرقة الجمهور بينهما، ثم إن
~~الشافعي قال في الأخماس الأربعة أنها كانت في زمنه - عليه الصلاة والسلام -
~~له مضمومة لماله من خمس الخمس فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين
~~سهما.
# وأما بعده ففيها ثلاثة أقوال (أظهرها) أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد
~~(والثاني) للمصالح كخمس الخمس (والثالث) أنها تقسم كما يقسم الخمس، وقال
~~أبو حنيفة ومالك وأحمد
# PageV07P250
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، ولتقسمن
~~كنوزهما في سبيل الله» وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي
~~نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» .
#
### | [طرح التثريب]
# جميع الفيء للمصالح، وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على
~~ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل، كما يقوله في خمس الغنيمة، وحكي
~~عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة، ثلاثة لهؤلاء، وواحد
~~للفقراء من ذوي القربى.
### | [فائدة حكم أرض العنوة]
# 1
# {الرابعة} استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها
~~لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
### | [حديث إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده]
# الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا هلك
~~كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، ولتقسمن
~~كنوزهما في سبيل الله» ، وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي
~~نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام وأخرجه من الطريق الثانية مسلم، والترمذي ms1995 من طريق سفيان بن عيينة،
~~والشيخان من طريق يونس ومسلم من طريق معمر ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن
~~المسيب، وأخرجه البخاري أيضا من طريق سعيد بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن
~~الأعرج كلهم عن أبي هريرة.
# {الثانية} قال النووي في شرح مسلم قال المطرز، وابن خالويه، وآخرون من
~~الأئمة كلاما متداخلا حاصله
# PageV07P251
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الروم قيصر ومن ملك
~~الحبشة النجاشي، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل بفتح القاف، وقيل
~~القيل أقل درجة من الملك اه ويجوز في كسرى فتح الكاف وكسرها، وحكي الفتح عن
~~الأصمعي، والكسر عن غيره.
# {الثالثة} مقتضاه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال هذا الكلام قبل هلاك
~~كسرى لكن لفظ مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة
~~«قد مات كسرى فلا كسرى بعده» مع قوله في الجملة الأخرى «وإذا هلك قيصر فلا
~~قيصر بعده» ، وقد رواه الترمذي من هذه الطريق التي رواها منها مسلم بلفظ
~~«إذا هلك كسرى» .
# ويوافق الرواية التي لفظها «قد مات كسرى» ما في صحيح البخاري عن أبي بكرة
~~قال. «لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا
~~عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فظاهر الروايتين
~~التنافي، وجمع بينهما أبو العباس القرطبي بأن أبا هريرة سمع ذلك من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مرتين (إحداهما) قبل موت كسرى بلفظ «إذا هلك كسرى»
~~والأخرى بعد موته بلفظ «قد مات كسرى» .
# وقال القرطبي إنه بعيد ثم قال: ويحتمل أن يفرق بين الموت والهلاك فيقال
~~إن موت كسرى قد وقع في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر عنه بذلك،
~~وأما إهلاك ملكه فلم يقع إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وموت
~~أبي بكر، وذلك في خلافة عمر (قلت) الظاهر أن قوله في تلك الرواية «قد مات
~~كسرى» من الإخبار عن ms1996 الشيء قبل وقوعه لتحقق وقوعه كما في قوله تعالى {أتى
~~أمر الله} [النحل: 1] فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، وتتفق
~~الروايتان، والله أعلم.
# {الرابعة} قال النووي قال الشافعي، وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى
~~بالعراق، ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فأعلم -
~~صلى الله عليه وسلم - بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين وكان كما قال؛ فأما
~~كسرى فانقطع ملكه، وزالت مملكته من جميع الأرض، وتمزق ملكه كل ممزق، واضمحل
~~بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما قيصر فانهزم من الشام، ودخل أقصى
~~بلاده فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت للمسلمين ولله الحمد اه ونقل
~~القاضي عياض ذلك عن أهل العلم، والحديث المشار إليه في
# PageV07P252
# وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت
~~سهمانهم اثنا
#
### | [طرح التثريب]
# تفريق ملك كسرى رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن
~~يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه»
~~فحسبت أن ابن المسيب قال «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمزقوا
~~كل ممزق» وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في معناه قولين (أحدهما) أن معناه
~~لا يعود للروم، ولا للفرس ملك قال: وهذا يصح في كسرى، وأما الروم فقد أنبأ
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ببقاء ملكهم إلى نزول عيسى - عليه الصلاة
~~والسلام -؛، وفي صحيح مسلم عن المستورد القرشي أنه قال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» .
# (القول الثاني) أن معناه إذا هلك كسرى وقيصر فلا يكون بعدهما مثلهما،
~~قال: وكذلك كان، وهذا أعم وأتم (قلت) ومما انقرض، ولم يعد بقاء اسم قيصر
~~لأن ملوك الروم لا يسمون الآن بالأقاصرة، وذهب ذلك الاسم عن ملكهم فصدق أنه
~~لا قيصر بعد ذلك ms1997 الأول، وظهر بذلك أن قوله «لا كسرى» على ظاهره مطلقا، وأما
~~قوله «لا قيصر» ففيه أربع احتمالات: لا قيصر بالشام؛ لا قيصر كما كان لا
~~قيصر في الاسم، لا قيصر مطلقا، ولا يصح هذا الرابع لمخالفته للواقع، والله
~~أعلم.
# {الخامسة} قوله «ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله» ، وقوله «لتنفقن كنوزهما
~~في سبيل الله» أمران وقعا كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - فقسمت كنوزهما
~~في سبيل الله على المجاهدين ثم أنفقها المجاهدون في سبيل الله، والمراد به
~~الغزو، وفي هذا دليل على أن الغنيمة للمجاهدين، وهو كذلك إلا أنه يخرج منها
~~الخمس كما نص عليه الكتاب العزيز، والله أعلم.
### | [حديث بعث رسول الله سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة]
# الحديث الرابع وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم
~~اثنا عشر بعيرا أو أحد
# PageV07P253
# عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا» .
#
### | [طرح التثريب]
# عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا» . (فيه) فوائد:
# {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه
~~الشيخان من طريق أيوب السختياني ومسلم، وأبو داود من طريق الليث، وعبيد
~~الله بن عمر ومسلم من طريق موسى بن عقبة وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عون
~~كلهم عن نافع عن ابن عمر وفي رواية من سوى مالك الجزم «بأن سهمانهم بلغت
~~اثني عشر بعيرا» وزاد في رواية الليث «فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» ، وفي رواية عبيد الله بن عمر «، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعيرا بعيرا» .
# وقال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب
~~عن نافع إلا أنه قال «ونفلنا بعيرا بعيرا» لم يذكر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ورواه أبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال «بعث
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد ms1998 فخرجت معها فأصبنا نعما
~~كثيرة فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقسم بيننا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس،
~~وما حاسبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب
~~عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله»
# ورواه أبو داود أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع
~~عن ابن عمر قال «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد،
~~وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثنا عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا،
~~ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر» ، وفيه قال الوليد
~~حدثت ابن المبارك بهذا الحديث (قلت) وكذا حدثنا أبو فروة عن نافع قال لا
~~تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحره يعني مالك بن أنس، ورواه ابن عبد البر في
~~التمهيد من طريق الوليد بن مسلم، وفيه أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف.
~~{الثانية} هذا الذي وقع في روايتنا من التردد في رواية مالك هل بلغ كل سهم
~~أحد عشر بعيرا أو اثني عشر بعيرا هو كذلك عند جماعة رواه المولى كما حكاه
~~ابن عبد البر لكن رواه أبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك
# PageV07P254
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والليث فجمع بين روايتيهما، وقال فيها فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا.
# وقال ابن عبد البر إنه حمل فيه حديث مالك على حديث الليث لأن القعنبي
~~رواه في الموطإ عن مالك الشك كما على رواية غيره فلا أدري أمن القعنبي جاء
~~هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود.
# وقال ابن عبد البر قبل ذلك إن جماعة رواة الموطأ رووه عن مالك على الشك
~~إلا الوليد بن مسلم فإنه روى اثني عشر بدون شك، قال: وأظنه حمله على رواية
~~شعيب بن حمزة لهذا الحديث فإنه رواه عنه على الجزم باثني عشر فحمل حديث
~~مالك ms1999 على هذا، وهو غلط، قال: وكان سائر أصحاب مالك [يروي] اثني عشر بعير شك
~~في ذلك منهم غير مالك.
# {الثالثة} قوله «قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباء أي الذي يلي نجدا قال في
~~المحكم و (قبل) يكون لما ولي الشيء تقول ذهبت قبل السوق، وقالوا (إلى قبلك
~~مال) أي فيما يليك، اتسع فيه فأجري مجرى علي إذا قلت لي عليك مال انتهى و
~~(نجد) بلاد مرتفعة معروفة بالحجاز قال في الصحاح وكل ما ارتفع من تهامة إلى
~~أرض العراق فهو نجد و «السهمان» بضم السين جمع سهم، وهو النصيب، والمراد أن
~~نصيب كل واحد بلغ هذا العدد كما هو مصرح به في رواية أبي داود، لا مجموع
~~الأنصباء كما توهمه بعضهم، وهو غلط كما قاله النووي، وغيره، وقوله «ونفلوا
~~بعيرا بعيرا» أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له.
# وقال النووي قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير
~~السهم المستحق بالقسمة، وأحدها نفل بفتح الفاء على المشهور، وحكي إسكانها
~~أيضا.
# {الرابعة} اختلفت الرواية في أن هذا القسم والتنفيل هل كان من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أو من أمير السرية، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فظاهر قوله في رواية الليث «فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
~~أن جميع ذلك كان من أمير السرية، ولم يغيره النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~وصرح في رواية عبيد الله بن عمر بقوله «، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بعيرا بعيرا» ، وظاهره أن قسم الغنيمة فعل أمير السرية، والتنفيل
~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أبي داود من طريق ابن إسحاق
~~عكس ذلك صريحا في أن التنفيل من أمير السرية، وقسم الغنيمة من النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، ورجح
# PageV07P255
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ابن عبد البر رواية غير ابن إسحاق على روايته قال لأنهم جماعة حفاظ،
~~وأشار إلى الاختلاف بين روايتي الليث وعبيد الله بن عمر ثم قال: وقد يحتمل
~~أن ms2000 يكون قوله نفلنا بمعنى أجاز ذلك لنا، وجزم بذلك النووي في الجمع بينهما
~~فقال: والجمع بينهما أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فتجوز نسبته إلى كل منهما.
### | [فائدة نفل السرية تخرج من العسكر]
# 1
# {الخامسة} ظاهر هذه الرواية وسائر الروايات المشهورة أن هذه السرية لم
~~تكن قطعة من جيش كبير بل هم جماعة أخرجوا لذلك منفردين فبلغ كل سهم من سهام
~~غنيمتهم اثني عشر بعيرا، وأعطوا زيادة على سهم الغنيمة على طريق التنفيل كل
~~واحد بعيرا، وفي رواية شعيب بن أبي حمزة، وقد تقدم ذكرها من سنن أبي داود
~~«أن تلك السرية كانت قطعة من جيش، وأن كل واحد من ذلك الجيش بلغ سهمه اثني
~~عشر بعيرا، وتميزت السرية على الجيش بنفل كل واحد منهم بعيرا فبلغ سهمه
~~بالتنفيل ثلاثة عشر بعيرا» ، ومشى على هذه الرواية القاضي عياض والنووي
~~واعتمد على ذلك أبو داود وبوب عليه في سننه باب نفل السرية تخرج من العسكر،
~~وتقدم أن عبد الله بن المبارك أشار إلى تضعيفها بمعارضتها لما هو أصح منها
~~بقوله لا تعدل من سميت من مالك قال ابن عبد البر إنما قال ابن المبارك هذا
~~لمخالفة شعيب بن أبي حمزة مالكا في معناه لأن في رواية مالك أن القسمة
~~والنفل كان كله لها لا يشركها فيه جيش ولا غيره، وجعل شعيب السرية منبعثة
~~من جيش، وأن الغنيمة كانت بين أهل العسكر والسرية، وفضل أهل السرية على
~~الجيش ببعير بعير لموضع شخصهم ونصيبهم قال: ولا يختلف الفقهاء أن كل ما
~~أصابته السرية يشاركهم فيه أهل الجيش، وما صار للعسكر تشركهم فيه السرية
~~لأن كل واحد منهما رد لصاحبه (قلت) المراد الجيش الخارج إلى بلاد العدو،
~~والذي انفردت منه هذه السرية لمصلحة أما الجيش القاعد في بلاد المسلمين فلا
~~يشارك السرية الخارجة إلى بلاد العدو وحدها، والله أعلم.
### | [فائدة إثبات نفل السرية]
# 1
# {السادسة} فيه إثبات النفل، والمراد به تخصيص من صنع صنعا جميلا في الحرب
~~انفرد به ms2001 بشيء من المال، وهذا مجمع عليه، واختلفوا في محله هل هو من أصل
~~الغنيمة أم من أربعة أخماسها أم من خمس الخمس، وفي ذلك ثلاثة أقوال
~~للشافعي، وبكل منها قال جماعة
# PageV07P256
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من العلماء والأصح عند أصحابنا أنه من خمس الخمس، وحكاه النووي عن سعيد
~~بن المسيب ومالك وأبي حنيفة وآخرين قال: وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن
~~البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون قال الأولون: ولو كان التنفيل من
~~أصل الغنيمة لم يكن لهذا التفضيل معنى ولكان الكلام مختل اللفظ، وقال
~~الخطابي أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب يدل على أن النفل من أصل
~~الغنيمة قال ابن عبد البر، وفي رواية مالك، وغيره ما يدل على أن النفل لم
~~يكن من رأس الغنيمة، وإنما كان من الخمس، وفي رواية محمد بن إسحاق أن ذلك
~~كان من رأس الغنيمة، والله أعلم أي ذلك كان انتهى وأجاز النخعي أن تنفل
~~السرية جميع ما غنمته دون باقي الجيش قال النووي: وهو خلاف ما قاله العلماء
~~كافة قال العلماء من أصحابنا وغيرهم لو نفلهم الأمام من أموال بيت المال
~~العتيدة دون الغنيمة جاز، وما حكمته أولا من أن التنفيل مجمع عليه تبعت فيه
~~النووي لكن قال ابن عبد البر في التمهيد النفل على ثلاثة أوجه (أحدها) أن
~~يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من عنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه
~~تحمله دون سائر الجيش فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة (والوجه الثاني)
~~أن الإمام إذا بعث سرية من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر
~~فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعا أو
~~ثلثا، ولا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- نفله، ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية (والوجه الثالث) أن
~~يحرض الإمام وأمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل
~~جميعهم ms2002 مما يصير بأيديهم، ويفتحه الله عليهم.
# (الرابع) أو (الثلث) قبل القسمة تحريضا منه على القتال، وهذا الوجه كان
~~مالك يكرهه ولا يجيزه ولا يراه، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما يكون
~~للدنيا، وأجازه جماعة من أهل العلم انتهى.
# وكذا حكى الخطابي عن مالك أنه كان لا يرى النفل، والمراد به ذكره أولا
~~للترغيب، وقال الجمهور إن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرها،
~~وسواء غنيمة الذهب والفضة، وغيرهما، وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا
~~ينفل في أول
# PageV07P257
# باب تحريم الغلول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يسرق سارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يزني
~~زان، وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب، وهو مؤمن، يعني
#
### | [طرح التثريب]
# غنيمة، ولا ينفل ذهبا ولا فضة.
# {السابعة} قوله «ونفلوا بعيرا بعيرا» قال النووي معناه أن الذين استحقوا
~~النفل نفلوا بعيرا بعيرا لا أن كل واحد من السرية نفل (قلت) هذا خلاف ظاهر
~~اللفظ فالظاهر أن كل واحد من السرية نفل، وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده
~~عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة.
### | [باب تحريم الغلول]
### | [حديث لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن]
# باب تحريم الغلول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يسرق سارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني، وهو
~~مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب، وهو مؤمن يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده
~~لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين
~~ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل، وهو مؤمن؛ فإياكم إياكم» لم يذكر
~~البخاري فيه الغلول. (فيه) فوائد:
# {الأولى} تفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام،
~~واتفق عليه الشيخان من طريق يونس عن الزهري عن سعيد، وأبي أسامة كلاهما عن
~~أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول، وفيه قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ms2003 بن
~~أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول
~~وكان أبو هريرة يلعق معهن «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها
~~أبصارهم حين ينتهبها، وهو مؤمن» وأخرجه الشيخان، والنسائي، وابن ماجه من
~~طريق عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بالجمل الأربع
~~الأول، وأخرجه الشيخان، والنسائي من طريق الأعمش عن
# PageV07P258
# الخمر، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات
~~شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم
~~حين يغل، وهو مؤمن فإياكم إياكم» لم يذكر البخاري فيه الغلول، وزاد في
~~رواية «والتوبة معروضة بعد» وقال أبو بكر البزار في مسنده «ينزع الإيمان من
~~قلبه فإن تاب تاب الله عليه» ..
#
### | [طرح التثريب]
# أبي صالح عن أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول، وفيه «، والتوبة معروضة بعد»
~~، وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن
~~عباس، وأبي هريرة، وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه «فإن تاب
~~تاب الله عليه» ، وحكى الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام أن
~~في رواية البزار «ينزع الإيمان من قلبه» ، ولم أر هذه الجملة فيه من حديث
~~أبي هريرة، وسنذكرها من حديث أبي سعيد، وغيره، ورواه البزار أيضا من طريق
~~السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه
~~«الإيمان أكرم على الله من ذلك» ، وروى البزار، والطبراني في الأوسط هذا
~~المتن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه «قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك قال
~~يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه» ، وروى أبو داود في سننه من حديث سعيد
~~المقبري عن أبي هريرة مرفوعا «إذا زنى المؤمن خرج منه الإيمان فكان عليه
~~كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان» وإسناده جيد، وروى الطبراني في المعجم
~~الكبير بإسناد فيه جهالة عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي ms2004 - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه» ، وقال
~~ابن حزم هو نقل تواتر يوجب صحة العلم.
# {الثانية} قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في معناه فالصحيح الذي
~~قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه
# PageV07P259
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء،
~~ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل،
~~ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه: لحديث أبي ذر، وغيره
~~«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق» وحديث عبادة بن الصامت
~~الصحيح المشهور «أنهم بايعوه - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يسرقوا ولا
~~يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم - صلى الله عليه وسلم - فمن وفى منكم
~~فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل
~~ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع
~~نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
~~ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] مع إجماع أهل الحق على أن الزاني،
~~والسارق، والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم
~~مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر
~~كانوا في المشيئة فإن شاء الله عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء
~~عذبهم، وأدخلهم الجنة قال: وكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث
~~وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا، وإذا ورد
~~حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وتأول بعض العلماء هذا الحديث على
~~من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريمه.
# وقال الحسن ومحمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به
~~أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال ms2005 سارق وزان وفاجر وفاسق، وحكي
~~عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث
~~مرفوع.
# وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى، وذهب الزهري إلى أن هذا
~~الحديث وما أشبهه يؤمن بها، وتمر على ما جاءت، ولا يخاض في معناها فإنا لا
~~نعلم معناها، وقال: أمرها كما أمرها من قبلكم، وقيل، وفي معنى الحديث غير
~~ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتها، وهذه الأقوال التي ذكرتها في
~~تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم
~~انتهى.
# ويوافق التأويل الذي صححه ما رواه البزار في مسنده عن أبي جعفر محمد بن
~~علي - رحمه الله - أنه سئل عن ذلك
# PageV07P260
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فأدار دارة واسعة في الأرض ثم أدار في وسط الدارة دارة فقال الدارة
~~الأولى الإسلام، والدارة التي في وسط الدارة الأولى الإيمان فإذا زنا خرج
~~من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، وقرر ابن حزم هذا
~~القول بتقرير حسن، وهو أن مذهب أهل الحق أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق
~~باللسان، وعمل جميع الطاعات فرضها ونفلها، واجتناب المحرمات فالمرتكب لبعض
~~هذه الأمور لم يختل اعتقاده ولا نطقه، وإنما اختلت طاعته فالإيمان المنفي
~~عنه هو الطاعة هذا معنى كلامه.
# وقال الخطابي في أعلام الجامع الصحيح وقد يكون المراد به الإنذار بزوال
~~الإيمان إذا اعتادها، واستمر عليها كقوله «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع
~~فيه» ، وكان بعضهم يرويه «لا يشرب الخمر» بكسر الباء على معنى النهي يقول
~~إذا كان مؤمنا فلا يفعل هكذا انتهى، وروى الطبراني في معجمه الصغير عن
~~علقمة بن قيس أن عليا - رضي الله عنه - روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- هذا الحديث، «فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر فقال علي:
~~إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا
~~يزني الزاني، وهو مؤمن أن ذلك الزنا حلال له ms2006 فإن آمن به أنه له حلال فقد
~~كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فإن آمن بها أنها له حلال
~~فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال فإن شربها وهو
~~مؤمن أنها له حلال فقد كفر، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها، وهو مؤمن
~~أنها له حلال فإن انتهبها، وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر» لكن في إسناده
~~إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو منسوب إلى الكذب، وقال ابن حزم في المحلى ذكر
~~معمر هذا الحديث عن الزهري وقتادة، وعن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة، وعن أبي
~~هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا
~~نهي، يقول حين هو مؤمن فلا يفعلن، لا يسرق، ولا يزني، ولا يقتل.
# {الثالثة} قال القاضي عياض أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث
~~تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها فنبه بالزنى على جميع الشهوات،
~~وبالسرقة على الرغبة في الدنيا، والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما
~~يصد عن الله تعالى، ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على
~~الاستخفاف
# PageV07P261
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بعباد الله وترك توقيرهم، والحياء منهم، وجمع الدنيا من غير وجهها، والله
~~أعلم.
# (قلت) وقد يقال لا يلزم من ثبوت الوعيد في هذه الكبائر ثبوته فيما هو من
~~جنسها من المعاصي التي لا تبلغ مفسدته مفسدتها لا سيما ما كان منها صغيرة
~~لم يصر عليه فاعله فإنه مكفر باجتناب الكبائر، وبفعل الطاعات من الصلوات
~~الخمس وغيرها، والله أعلم.
# {الرابعة} قيد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفي الإيمان عن مرتكب بعض
~~هذه الأمور بحالة الارتكاب لها فدل ذلك على أنه لا يستمر بعد فراغه من
~~مباشرة الفعل فيحتمل أن يؤخذ بظاهر هذا التقييد، ويحتمل أن يقال إن زوال
~~ذلك إنما هو إذا تاب أما إذا كان مصرا فهو كالمرتكب فصحة نفي الإيمان عنه
~~مستمرة، وقد يدل لذلك قوله في بقية الحديث ms2007 «والتوبة معروضة بعد» والأول
~~أظهر، ويوافقه ما ذكره ابن حزم عن نافع عن جبير بن مطعم أنه قال «لا يزني
~~وهو مؤمن حين يزني فإذا زايله رجع إليه الأيمان ليس إذا تاب منه، ولكن
~~المراد إذا أخر عن العمل به» قال الراوي عنه، وحسبته أنه ذكر ذلك عن ابن
~~عباس، ولعل السبب في اختصاص ذلك بحالة الفعل أنه في تلك الحالة كالكافر في
~~جواز قتاله لدفعه عن تلك المعصية، وقد بان لنا من هذا معنى حسن في حكمة نفي
~~الإيمان عنه، وهو تشبيهه بغير المؤمن في جواز قتاله في تلك الحالة لينكف عن
~~المعصية، ولو أدى إلى قتله، وإن قتل في هذه الحالة فهو هدر فانتفت فائدة
~~الإيمان في حقه بالنسبة إلى جواز قتاله، وإهدار دمه، وزوال عصمته ما دام
~~على تلك الحالة، والله أعلم.
### | 1 -
# {الخامسة} «النهبة» بضم النون المنهوب، وقوله «ذات شرف» بالشين المعجمة
~~كذا نقله القاضي عياض عن رواية الصحيحين.
# وقال النووي إنه كذلك في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة
~~قال: ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها
~~رافعين أبصارهم قال القاضي عياض وغيره، ورواه إبراهيم الحربي بالسين
~~المهملة، وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقيل معناه أيضا ذات قدر عظيم
~~فالروايتان حينئذ بمعنى واحد.
# {السادسة} أطلق في الحديث ذكر السرقة، وقيد النهبة بأن تكون ذات شرف يرفع
~~إليه المؤمنون أعينهم فيها، وذلك يدل على أن السرقة
# PageV07P262
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أشد من الغصب، ويوافق هذا كلام أبي سعيد الهروي من أصحابنا فإنه شرط في
~~كون الغصب من الكبائر كون المغصوب نصابا، ولم يشترط ذلك في السرقة، وقد
~~يقال إنما سكت هو وغيره عن ذلك في السرقة لأن المتبادر إلى الفهم من
~~إطلاقها كون المسروق نصابا فإنه الموجب للقطع فإذا أطلق حمل على ذلك كما
~~كان إطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~[المائدة: 38] محمولا على ذلك ويستوي حينئذ البابان، وفي هذا الحديث تعظيم
~~شأن الغصب ms2008 على غيره بكونه - صلى الله عليه وسلم - أقسم على ذلك، والقسم يدل
~~على التأكيد.
# {السابعة} ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في الزاني بين أن يكون محصنا أم لا،
~~ولا في شرب الخمر بين أن يكون المشروب كثيرا أو قليلا، وهو كذلك، وقد صرح
~~أصحابنا بأن شرب قليل الخمر من الكبائر.
### | [فائدة النهبة المحرمة]
# 1
# {الثامنة} قال ابن المنذر فسر الحسن والنخعي هذا الحديث فقالا النهبة
~~المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه، وهو له كاره، وهو قول قتادة قال أبو
~~عبيد، وهذا وجه الحديث على ما فسره النخعي والحسن، وأما النهبة المكروهة
~~فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة، وأباحه لهم، وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة
~~التساوي فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف، ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك
~~الفعل، واختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان وفي الأعراس فيكون فيه
~~النهبة فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الكوفيون قال ابن المنذر، ولا يخرج
~~بذلك شهادة أحد وإنما أكرهه لأن من أخذه إنما أخذه بفضل قوة وقلة حياء، ولا
~~يقصد به هو وحده إنما قصد به الجماعة، ولا يعرف حظه من حظ غيره فهو خلسة
~~وسخف، واحتج الكوفيون بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحر الهدي قال
~~دونكم فانتهبوا» قال ابن المنذر، وهذا الحديث حجة في إجازة أخذ ما ينثر في
~~الملاك وغيره، وأبيح أخذه لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قوتهم في
~~الأخذ، وليس في البدن التي أباحها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه
~~معنى إلا وهو موجود في النثار انتهى.
### | [فائدة قبول توبة العبد]
# {التاسعة} «ولا يغل أحدكم» بفتح الياء وضم الغين كذا الرواية واقتصر عليه
~~النووي في شرح مسلم لكن فيه لغة أخرى يغل بضم
# PageV07P263
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الياء وكسر الغين حكاها في الصحاح، والمحكم، والمشارق، وغيرها ثم حكى في
~~الصحاح عن ابن السكيت أنه قال لم يسمع في المغنم إلا غل غلولا، وقد أطلق في
~~المحكم أن الغلول الخيانة ثم قال: وخص بعضهم ms2009 به الخون في الفيء، وقال في
~~الصحاح غل من المغنم غلولا أي خان، وأغل مثله ثم قال قال أبو عبيد الغلول
~~من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة، ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه
~~يقال من الخيانة أغل يغل، ومن الحقد غل يغل بالكسر، ومن الغلول غل يغل
~~بالضم، وقال في المشارق كل خيانة غلول لكنه صار في عرف الشرع لخيانة
~~المغانم خاصة، وقال في النهاية هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة
~~قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها
~~مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى
~~عنقه، ويقال لها جامعة أيضا انتهى فإن كان الغلول مطلق الخيانة فهو أعم من
~~السرقة، وإن كان من المغنم خاصة فبينه، وبينها عموم، وخصوص من، وجه.
# {العاشرة} قوله «فإياكم إياكم» كذا هو في روايتنا هنا، وفي صحيح مسلم
~~مرتين، ومعناه احذروا احذروا، والتكرير للتأكيد يقال إياك وفلانا أي احذره،
~~ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما هنا {الحادية عشرة} قوله «والتوبة
~~معروضة بعد» أي بعد مواقعته للذنب فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم،
~~والمراد بكونها معروضة أن الله عرضها على العباد فأمرهم بها ووعد قبولها،
~~وأجمع العلماء على قبول توبة العبد ما لم يغرغر، ولها ثلاثة أركان الإقلاع
~~عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، وأهمل أصحابنا
~~ركنا رابعا، وهو النية والإخلاص فيها كغيرها من العبادات قال أصحابنا
~~وغيرهم فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب، وهو
~~متلبس بآخر صحت توبته هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة في المسألتين.
# {الثانية عشرة} المراد بنزع الإيمان من قلبه خروجه من كمال الإيمان لا
~~أصله فهذه الرواية المحكية عن مسند البزار في احتياجها إلى التأويل
~~كالرواية المشهورة.
# PageV07P264
# باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية عن سعيد عن
~~أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم ms2010 - «يوشك أن ينزل فيكم ابن
~~مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا
~~يقبله أحد»
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية]
### | [حديث يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم]
# عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «يوشك أن
~~ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
~~ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» .
# (فيه) فوائد {الأولى} اتفق عليه الشيخان وابن ماجه من هذا الوجه من طريق
~~سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان أيضا، والترمذي من طريق الليث بن سعد،
~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري
~~عن سعيد عن أبي هريرة.
# {الثانية} قوله «يوشك» بكسر الشين أي يقرب، وقوله «أن ينزل» أي من
~~السماء، وقوله «فيكم» أي في هذه الأمة، وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك
~~نزوله، وقوله «حكما» بفتح الكاف أي حاكما، والمراد أنه ينزل حاكما بهذه
~~الشريعة لا نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة فإن هذه الشريعة باقية إلى يوم
~~القيامة لا تنسخ، ولا نبي بعد نبينا كما نطق بذلك، وهو الصادق المصدوق بل
~~هو حاكم من حكام هذه الأمة، وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم «أنه
~~حين ينزل يمتنع من التقدم لإمامة الصلاة، ويقول إمامكم منكم» ، وقوله
~~«مقسطا» أي عادلا يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل، والقسط بكسر
~~القاف العدل أما القاسط فهو الجائر، ومنه قوله تعالى {وأما القاسطون فكانوا
~~لجهنم حطبا} [الجن: 15] يقال منه قسط يقسط قسطا بفتح القاف.
# {الثالثة} قوله (يكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى
~~من تعظيمه، ويغير ما نسبوه إليه من الباطل كما غيره نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم -، وأعلمهم
# PageV07P265
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أنهم على الباطل في ذلك فهو كذلك مصحح لشريعة نبينا ماش على سنن
~~الاستقامة فيها، وفيه تغيير المنكرات، وآلات الباطل.
### | [فائدة إذا وجدنا الخنزير في ms2011 دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله]
# 1
# {الرابعة} قوله «ويقتل الخنزير» قال النووي فيه دليل للمختار في مذهبنا،
~~ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله
~~قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقالوا يترك إذا لم يكن فيه
~~ضراوة.
### | [فائدة قبول الجزية من اليهود والنصارى]
# 1
# {الخامسة} قوله «ويضع الجزية» قال النووي الصواب في معناه أنه لا يقبلها،
~~ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا
~~يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الخطابي، وغيره من العلماء، وحكى
~~القاضي عياض عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال [هنا] من
~~وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد، وتضع الحرب
~~أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام، وإما بالقائد فيضع عليه
~~الجزية، ويضربها هذا كلام القاضي قال النووي، وليس بمقبول، والصواب ما
~~قدمناه، وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام.
# {السادسة} إن قلت كيف يضع السيد عيسى - عليه السلام - الجزية مع أن حكم
~~الشرع وجوب قبولها من أهل الكتاب قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون} [التوبة: 29] فكيف يحكم بغير هذه الشريعة، وهو خلاف ما قررتم
~~من أنه لا يحكم إلا بهذه الشريعة (قلت) قال النووي جوابه أن هذا الحكم ليس
~~مستمرا إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى - عليه السلام -، وقد
~~أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس
~~عيسى - صلى الله عليه وسلم - هو الناسخ بل نبينا - صلى الله عليه وسلم - هو
~~المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشريعتنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية
~~في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
# {السابعة} فإن قلت ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى - عليه
~~السلام - في قبول الجزية (قلت) قال ابن بطال إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى
~~المال، وليس يحتاج عيسى عند ms2012 خروجه إلى مال لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله
~~أحد فلا يقبل إلا الإيمان بالله وحده انتهى.
# (قلت) ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من
~~التوراة والإنجيل وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم فإذا نزل عيسى زالت تلك
# PageV07P266
# باب الهجرة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - (لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو يندفع الناس
~~في شعبة أو في واد والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعبتهم)
#
### | [طرح التثريب]
# الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف
~~أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، والحكم يزول
~~بزوال علته، وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له، وهو أولى مما ذكره ابن
~~بطال، والله أعلم.
# {الثامنة} قوله «ويفيض المال» هو بفتح الياء، ومعناه يكثر وتنزل البركات،
~~وتتوالى الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، ولما تلقيه الأرض من الكنوز كما
~~جاء في الحديث الصحيح «وتفيء الأرض أفلاذ كبدها» ، وأيضا فتقل الرغبات في
~~الأموال لقصر الآمال، وعلم الناس بقرب الساعة فإن عيسى - عليه السلام - هو
~~آخر علاماتها تقبض عقبه أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض من يعرف الله،
~~وعليهم تقوم الساعة، وهو مأخوذ من فاض الوادي إذا سال وفاض الدمع أي كثر،
~~والظاهر أنه منصوب عطفا على قوله ينزل فأخبر - عليه الصلاة والسلام - بنزول
~~عيسى - عليه السلام - يفعل ما حكاه عنه، ويفيض المال حتى يترتب على ذلك أنه
~~لا يقبله أحد مع بذل صاحبه له فكيف يأخذه ظلما ذلك أولى بأن لا يؤخذ.
### | [باب الهجرة]
### | [حديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار]
# باب الهجرة الحديث الأول.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لولا
~~الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد والأنصار
~~في شعبة، لاندفعت مع الأنصار
# PageV07P267
# رواه البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# في شعبتهم» رواه البخاري.
# (فيه) ms2013 فوائد {الأولى} أخرجه البخاري في فضائل الأنصار من صحيحه من طريق
~~شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «لو أن الأنصار سلكوا واديا أو
~~شعبا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة
~~ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى» وأخرج الشيخان هذا المتن من
~~حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وأنس في أثناء حديث. {الثانية} قوله «لولا
~~الهجرة لكنت امرأ من الأنصار»
# أي في الأحكام والعداد، ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا، وفيه فضيلة
~~عظيمة للأنصار وفيه بيان فضل الهجرة، ومعنى الحديث أن المهاجرين كانوا
~~فريقا وكانت الأنصار فريقا، وكل قبيلة مع أحلافها تعد فريقا، ولكل فريق في
~~الحروب راية، وكان - عليه الصلاة والسلام - في المهاجرين فطيب خواطر
~~الأنصار بأنه لولا الهجرة التي شاركه المهاجرون فيها أوجبت أن يكون معدودا
~~فيهم لكان عداده في الأنصار، وإن كان من قريش لما بينه وبين الأنصار من
~~الموالاة الأكيدة والمناصرة الشديدة، وإلى هذا أشار أبو هريرة - رضي الله
~~عنه - بقوله ما ظلم بأبي وأمي أي ما ظلم قريشا بذلك أي بانفراده عنهم وعده
~~نفسه في الأنصار بتقدير فقد الهجرة لأن الأنصار آووه ونصروه، وفعلت قريش في
~~مبتدإ الأمر ضد ذلك، أو ما ظلم الأنصار، ولا بخسهم حقهم بهذا الكلام الذي
~~قاله فيهم.
# {الثالثة} قوله «ولو يندفع الناس في شعبة» كذا رويناه وضبطناه هنا بضم
~~الشين، وذكر الجوهري أن الشعبة المسيل الصغير يقال شعبة حافل أي ممتلئة
~~سيلا، وقال في المحكم الشعبة صدع في الجبل يأوي إليه المطر، والشعبة المسيل
~~في ارتفاع قراره الرمل، والشعبة ما صغر من التلعة وقيل ما عظم من سواقي
~~الأودية، وقيل الشعبة ما انشعب من التلعة والوادي أي عدل عنه، وأخذ في غير
~~طريقه، والجمع شعب وشعاب انتهى.
# ولفظ الصحيحين (شعب) بكسر الشين بغير هاء في آخره، وهو ما انفرج بين
~~جبلين كما قاله الخليل بن أحمد
# PageV07P268
# وعن عروة أن عائشة قالت «لم أعقل أبواي قط إلا ms2014 وهما
~~يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل
~~أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة فقال
~~ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي» فذكر الحديث «،
~~وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمسلمين قد رأيت دار هجرتكم
#
### | [طرح التثريب]
# وقال ابن السكيت، والجوهري هو الطريق في الجبل قال في النهاية، وفي
~~المغازي «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد قريشا وسلك شعبة» هي
~~بضم الشين وسكون العين موضع قرب يليل، ويقال له شعبة بن عبد الله.
# {الرابعة} أشار - عليه الصلاة والسلام - بذلك إلى أنه لا يفارق الأنصار
~~مدة حياته لأنه جعل أرضهم دار هجرته فهو ملازم لها إلى وفاته، وقد قال في
~~الحديث الآخر «المحيا محياكم، والممات مماتكم» .
### | [حديث عائشة لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين]
# الحديث الثاني.
# وعن عروة عن «عائشة قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم
~~يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي
~~النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض
~~الحبشة» الحديث (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه البخاري من طريق معمر، وعقيل،
~~وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره في ستة مواضع من صحيحه الصلاة،
~~والإجارة، والكفالة، والهجرة، واللباس، والأدب طوله في بعضها، واختصره في
~~البعض. {الثانية} قول عائشة - رضي الله عنها - «لم أعقل أبواي» كذا وقع في
~~روايتنا من مسند الإمام أحمد بالألف وهي لغة بني الحارث بن كعب وعدة قبائل
~~يجعلون المثنى بالألف في الأحوال كلها، وعليها جاء قوله تعالى {إن هذان
~~لساحران يريدان أن يخرجاكم} [طه: 63] ، وهي قراءة مشهورة متواترة في السبع،
~~وأنكر
# PageV07P269
# أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، وهما حرتان، فخرج من
~~كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ms2015 - صلى الله عليه وسلم -،
~~ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهز أبو
~~بكر مهاجرا فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رسلك فإني أرجو
~~أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم فحبس أبو بكر
~~نفسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده
~~من ورق السمر أربعة أشهر» قال الزهري
#
### | [طرح التثريب]
# المبرد هذه اللغة، وهو محجوج بنقل أئمة اللغة، ورواية البخاري أبوي على
~~اللغة المشهورة، والمراد بأبويها أبوها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -،
~~وأمها أم رومان على سبيل التغلب، ويجوز في الراء من رومان الضم والفتح،
~~والأمر كما ذكرت من أنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين أي الإسلام
~~فإن مولدها قبل الهجرة بنحو سبع سنين، وكان أبواها متقدمي الإسلام، وذلك
~~معروف في الصديق - رضي الله عنه -، وذكر أبو عمر في الاستيعاب أن وفاة أم
~~رومان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل سنة أربع، وقيل خمس، وقيل
~~ست «، وأنه - عليه الصلاة والسلام - نزل قبرها فاستغفر لها، وقال اللهم لم
~~يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك، وفي رسولك» .
# {الثالثة} قولها «ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية» فيه فضيلة للصديق - رضي الله عنه -
~~وبيان تواضعه - عليه الصلاة والسلام - وموادته أصحابه وأنه لا بأس بإكثار
~~الزيارة عند تأكد المودة أو الاحتياج لذلك، وأما قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «زر غبا تزدد حبا» فهو في غير هاتين الحالتين والظاهر أن ذلك
~~إنما كان بمكة قبل الهجرة لشدة الاحتياج إلى التعاون على الدين والتناصر
~~فيه وأعمال الرأي في ذلك، وأما بعد الهجرة فما أظنه كان يفعل ذلك، والله
~~أعلم.
# {الرابعة} قولها «فلما ابتلي المسلمون» بضم التاء أي امتحنوا
# PageV07P270
# قال عروة «قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا
~~في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول ms2016 الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فدى له أبي وأمي، إن
~~جاء به في هذه الساعة لأمر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن
~~فأذن له فدخل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل لأبي بكر أخرج
~~من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فإنه قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر فالصحابة بأبي
~~أنت
#
### | [طرح التثريب]
# بأذى المشركين وأصل الابتلاء الامتحان، والاختبار، ويكون في الخير والشر
~~معا ومنه من غير فرق بين فعليهما قوله تعالى {ونبلوكم بالشر والخير فتنة}
~~[الأنبياء: 35] قال ابن قتيبة يقال من الخير أبليته أبليه إبلاء ومن الشر
~~بلوته أبلوه بلاء قال في النهاية، والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير
~~والشر معا من غير فرق بين فعليهما.
# {الخامسة} قولها «خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة» كانت الهجرة إلى
~~الحبشة مرتين وعدد المهاجرين في الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة ثم رجعوا
~~لما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند
~~قراءة سورة والنجم فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا فهاجروا ثانية، وكانوا
~~ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة، ولم يعد أبو بكر - رضي الله عنه -
~~في أصحاب الأولى ولا الثانية لأنه لم يصل إليها بل رجع من الطريق كما ذكره
~~في الحديث {السادسة} «برك الغماد» بفتح الباء الموحدة على المشهور، وبكسرها
~~للأصيلي والمستملي وغيرهما والراء ساكنة على كل حال والغماد بكسر الغين
~~المعجمة وضمها كما حكاه في المشارق عن ابن دريد قال في المشارق هو موضع في
~~أقاصي هجر، وقال في النهاية هو اسم موضع باليمن، وقيل هو موضع وراء مكة
~~بخمس
# PageV07P271
# يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه ms2017 وسلم - بالثمن قالت فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما
~~سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكأت الجراب فلذلك كانت
~~تسمى ذات النطاق، ثم لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر بغار
~~في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث ليال» رواه البخاري..
#
### | [طرح التثريب]
# ليال، ولم يذكر في الصحاح برك الغماد، وإنما قال برك مثل قرد اسم موضع
~~باليمن انتهى فلا أدري هو هذا أم لا.
# {السابعة} «ابن الدغنة» هو بفتح الدال المهملة وكسر الغين المعجمة وفتح
~~النون وتخفيفها هذا هو المشهور المضبوط المحفوظ، وحكى فيه القاضي عياض في
~~المشارق مع ذلك وجهين آخرين، وهما فتح الغين وإسكانها ووجها رابعا حكاه عن
~~القابسي، وهو الدغنة بضم الدال والغين وتشديدها، وحكى الجياني الوجه الأول
~~والرابع، وقال وبهما رويناه انتهى.
# والرابع أشهر من المتوسطين فهما غريبان، ولم يذكر في الصحاح هذه المادة،
~~وقال في المحكم دغن يومنا كدجن عن ابن الأعرابي قال: وإنه لذو دغنة كدجنة
~~ودغينة: الأحمق معرفة ودغينة اسم امرأة.
# {الثامنة} «القارة» بالقاف وفتح الراء وتخفيفها قبيلة معروفة قال في
~~الصحاح هم عضل، والديش ابنا الهون بن خزيمة سموا قارة لاجتماعهم واتفاقهم
~~لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة فقال شاعرهم
# دعونا قارة لا تنفرونا ... فنجفل مثل إجفال الظليم فهم رماء
# ، وفي المثل أنصف القارة من رماها.
# {التاسعة} قوله «أخرجني قومي» أي تسببوا في إخراجي لا أنهم باشروا
~~إخراجه، وهو مثل قوله {من قريتك التي أخرجتك} [محمد: 13] ، وقوله {إذ أخرجه
~~الذين كفروا} [التوبة: 40]
# PageV07P272
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقول الشيخ - رحمه الله - " الحديث " أشار إلى قطعة من الحديث اختصرها
~~لطولها، ولعدم الاحتياج إليها هنا، ولفظها عند البخاري في الهجرة «فأريد أن
~~أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا
~~يخرج إنك تكسب المعدم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على
~~نوائب الحق فأنا لك جار ارجع، واعبد ربك ببلدك ms2018 فرجع وارتحل معه ابن الدغنة
~~فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج، ولا يخرج
~~أتخرجون رجلا يكسب المعدم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على
~~نوائب الحق فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر
~~فليعبد ربه في داره فليصل فيها، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا
~~يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر
~~فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن لصلاته، ولا يقرأ في غير
~~داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه، ويقرأ
~~القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه، وينظرون إليه.
~~وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش
~~من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا
~~بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، وابتنى مسجدا بفناء داره
~~فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه
~~فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك
~~فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر
~~الاستعلان، قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي
~~عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب
~~أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال له أبو بكر فإني أرد إليك
~~جوارك، وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ
~~بمكة» .
# والصحيح جواز الاقتصار على بعض الحديث إذا كان المحذوف منفصلا عن المذكور
~~لا يختل معناه بحذفه، والله أعلم.
# {العاشرة} قوله «قد رأيت دار هجرتكم»
# PageV07P273
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يحتمل أن يكون في اليقظة، ويحتمل أن يكون في المنام، وقوله «أريت ms2019 سبخة»
~~هو بفتح السين المهملة، والباء الموحدة، والخاء المعجمة الأرض التي تعلوها
~~ملوحة، وجمعها سباخ، وهذا الذي ذكرته من فتح الباء هو إذا لم تجعلها صفة
~~لأرض فإن قلت أرض سبخة كسرت الباء ذكره في الصحاح، والمشارق، وقوله «بين
~~لابتين» بتخفيف الباء الموحدة قال في نفس الحديث، وهما حرتان، والحرة بفتح
~~الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود نحرة كأنها أحرقت بالنار.
# {الحادية عشرة} قوله «على رسلك» بكسر الراء، وإسكان السين أي تؤدتك
~~وهينتك، وضبطه القاضي عياض في المشارق بكسر الراء وفتحها قال فبكسرها على
~~تؤدتكم، وبالفتح من اللين والرفق، وأصله السير اللين، ومعناهما متقارب،
~~وقيل هما بمعنى من التؤدة، وترك العجلة.
# {الثانية عشرة} «السمر» بفتح السين المهملة وضم الميم نوع من شجر الطلح
~~يقال لمفرده سمرة، ويجمع أيضا على سمرات.
# {الثالثة عشرة} «الظهيرة» بفتح الظاء وكسر الهاء الهاجرة، وهي نصف النهار
~~عند اشتداد الحر (ونحرها) أولها كما قال ابن السكيت، وابن سيده، ولا يقال
~~في الشتاء ظهيرة، وقال في النهاية تبعا لإبراهيم الحربي «نحر الظهيرة» هو
~~حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلا الصدر.
# {الرابعة عشرة} (التقنع) معروف، وهو تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء
~~أو نحو ذلك ثم يحتمل أن يكون سببه في تلك الحالة وقاية الرأس من الحر لشدته
~~في ذلك الوقت، وأن يكون سببه إرادة الاختفاء، وأن لا يطلع أحد على مجيئه
~~إليهم ذلك الوقت.
# {الخامسة عشرة} قوله «فدى له أبي وأمي» خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وهو بكسر
~~الفاء، وفيه المد والقصر وبالقصر رويناه في هذا الحديث، وحكى الفراء فدى لك
~~مفتوح ومقصور أما المصدر من فأديت فممدود لا غير، والمراد أن أباه وأمه
~~فداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - من المكاره، وهذه كلمة تستعملها العرب
~~في التعظيم والتحبب.
### | 1 -
# {السادسة عشرة} فيه أنه لا بأس باجتماع الإنسان بصاحبه وقت القائلة في
~~الأمور المهمة.
### | [فائدة لا بد من الاستئذان]
# 1
# {السابعة عشرة} فيه أنه لا بد من الاستئذان مع أن ms2020 أهل البيت زوجته عائشة،
~~وأمها أم رومان والصديق لكن يحتمل وجود
# PageV07P274
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# غيرهم بل وجود غيرهم محقق، وهو أسماء بنت الصديق، ولو لم يكن غيرهم
~~فيحتمل عذر من كشف عورة، وغير ذلك، ولا سيما ذلك [الوقت] ، وهو حين وضع
~~ثيابهم من الظهيرة فهو أحد المواضع الثلاثة المأمور مالك اليمين، ومن لم
~~يبلغ الحلم بالاستئذان فيها.
### | [فائدة إفشاء السر]
# {الثامنة عشرة} قوله - عليه الصلاة والسلام - «أخرج من عندك» سببه شدة
~~التحرز في أمر الهجرة لئلا يعوق عنها عائق فإن فشو السر سبب لحصول المفسدة
~~فلما أعلمه الصديق بأنه ليس هناك من يتوقع منه إفشاء السر بقوله إنما هم
~~أهلك تكلم بما عنده.
### | 1 -
# {التاسعة عشرة} ، وقول أبي بكر (فالصحابة) منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك
~~أو أطلب منك، وصدر هذا الكلام من الصديق لشدة حرصه على صحبة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وقد حقق الله تعالى ذلك، ووصفه في التنزيل به، وإلا فهذا
~~كان في عزم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا «استمهل أبا بكر لما أراد
~~الهجرة، وقال على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» .
# {العشرون} إن قلت لم امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ إحدى
~~راحلتي الصديق إلا بالثمن مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أمن الناس
~~علي في ماله وصحبته أبو بكر» . وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري.
# ، وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ما لأحد عندنا يد إلا، وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإنه له عندنا يدا
~~يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر» .
# (قلت) قد يقال لا يلزم من انتفاعه - عليه الصلاة والسلام - بمال أبي بكر
~~ومنته عليه فيه أن يكون أخذه منه بغير عوض فيصدق ذلك مع العوض، ويحتمل أنه
~~- عليه الصلاة والسلام - كان يأخذ منه بغير عوض، وإنما امتنع هنا إلا بعوض
~~لأن هذه الهجرة قربة عظيمة فأراد انفراده ms2021 بالأجر فيها، والله أعلم.
# {الحادية والعشرون} قولها «فجهزناهما أحث الجهاز» أي أسرعه وأعجله، وهو
~~بالثاء المثلثة، ومنه قوله تعالى {يطلبه حثيثا} [الأعراف: 54] ، وفي جيم
~~الجهاز وجهان الفتح والكسر، والجراب بكسر الجيم معروف {الثانية والعشرون} و
~~«النطاق» بكسر النون شقة تلبسها المرأة، وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على
~~الأسفل إلى الركبة، والأسفل ينجر إلى الأرض كذا قيده الجوهري بكون الأعلى
~~إلى الركبة، ولم يقيده بذلك أصحاب المحكم، والمشارق والنهاية. وقال في
~~النهاية
# PageV07P275
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# تفعله عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها، وقولها «فلذلك كانت تسمى
~~ذات النطاق» .
# كذا في هذه الرواية هنا، وفي صحيح البخاري، وفي حديث آخر «ذات النطاقين»
~~رواه مسلم في صحيحه عن أسماء - رضي الله عنها - أنها قالت للحجاج بلغني أنك
~~تقول له يا بن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع
~~به طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطعام أبي بكر الصديق - رضي
~~الله عنه - من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. وفي
~~صحيح البخاري عن أسماء قالت «صنعت سفرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قال فلم يجد لسفرته ولا
~~لسقائه ما يربطهما به فقلت لأبي بكر، ولا والله ما أجد شيئا أربط به إلا
~~نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء، وبواحد السفرة ففعلت فلذلك
~~سميت ذات النطاقين» .
# وهذا هو الصحيح المشهور في سبب تلقيب أسماء بنت الصديق - رضي الله عنها -
~~بذات النطاقين، وقيل بل لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها قد
~~أعطاك الله بهما نطاقين في الجنة» .
# حكاه في المشارق، وقيل لأنها كانت تطارق نطاقا فوق نطاق تسترا، وبه صدر
~~في النهاية كلامه، وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما، وتحمل في الآخر الزاد
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر - رضي الله عنه -، وهما في
~~الغار حكاه في النهاية قال في المشارق وما فسرت به هي نفسها خيرها: ms2022 فإنه
~~أولى ما قيل انتهى.
# (فإن قلت) كيف الجمع بين اختلاف الروايات في أنها استعملت في حاجة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - الشقين معا أحدهما في السفرة، والآخر في السقاء أو
~~استعملت في حاجته أحدهما فقط، وأبقت الآخر لنفسها.
# (قلت) الذي ينبغي تقديمه الرواية باستعمالها لهما في حاجته فإن معها
~~زيادة علم، وهي مخبرة به عن نفسها بخلاف الآخر فإن الناقلة له عائشة، وكانت
~~إذ ذاك صغيرة وغير صاحبة القضية، وأما رواية مسلم عن أسماء الموافقة لذلك
~~فقالتها في آخر عمرها وحزنها على ولدها وغيظها من الحجاج فالذي قالته قبل
~~ذلك أقرب إلى الضبط، والله أعلم.
# {الثالثة والعشرون} قولها «فأوكأت الجراب» كذا وقع في روايتنا من مسند
~~أحمد، وظاهره نسبة ذلك إلى عائشة، والذي في صحيح البخاري «فربطت به على فم
~~الجراب» تعني أسماء، وهو المعروف.
# {الرابعة، والعشرون} قولها «ثم لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وأبو بكر بغار في جبل
# PageV07P276
# باب قتال البغاة والخوارج عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان
~~عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة» .
#
### | [طرح التثريب]
# يقال له ثور» هو الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى {إذ هما في
~~الغار} [التوبة: 40] ، وثور بالثاء المثلثة جبل بمكة، ومكثهما فيه ثلاث
~~ليال لينقطع الطلب عنهما، ولا يظفر بهما المشركون
### | [باب قتال البغاة والخوارج]
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان]
# باب قتال البغاة والخوارج
# الحديث الأول.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم
~~الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة» .
# (فيه) فوائد:
# {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام.
# {الثانية} فيه علم من أعلام النبوة لوقوع ذلك كما أخبر به، والمراد
~~بالفئتين العظيمتين فئة علي ومعاوية - رضي الله عنهما -، وقوله «دعواهما
~~واحدة» أي دينهما واحد إذ الكل مسلمون ms2023 يدعون بدعوى الإسلام عند الحرب، وهي
~~شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحتمل أن يكون المراد
~~بكون دعواهما واحدة أن كلا منهما يقول إنه ناصر للحق طالب له ذاب عن الدين
~~فالقائمون مع علي - رضي الله عنه - هم المصيبون القائمون بنصرة من تجب
~~نصرته لكونه أفضل الخلق ذلك الوقت، وأحقهم بالإمامة مع تقدم بيعته من أهل
~~الحل والعقد بدار الهجرة، والقائمة مع معاوية - رضي الله عنه - تأولوا وجوب
~~القيام بتغيير المنكر في صلب قتلة عثمان - رضي الله عنه - الذين في عسكر
~~علي، وأنهم لا يعطون بيعة، ولا يعدون إمامة حتى يعطو ذلك، ولم ير هو رفعهم
~~إذ الحكم فيهم للإمام، ولأنهم لم يعينوا أحدا
# PageV07P277
# وعن عبيدة قال «قال علي لأهل النهروان: فيهم رجل
~~مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله
~~على لسان نبيه لمن قتلهم: قال عبيدة فقلت لعلي أنت
#
### | [طرح التثريب]
# بل طلبوا ذلك على الاتهام، ولا معنى لوقوف محمد بن جرير الطبري عن تعيين
~~المحق من الفئتين مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «تقتل عمارا الفئة
~~الباغية» ، ومن هذا بوب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث فقال (البغاة)
~~لما بيناه من مذهب أهل الحق أن الفئة المقاتلة لعلي هي الباغية، وإن كانت
~~متأولة طالبة للحق في ظنها غير مذمومة بل مأجورة على الاجتهاد، ولا سيما
~~الصحابة منهم فإن الواجب تحسين الظن بهم، وأن يتأول لهم ما فعلوه بحسب ما
~~يليق بفضلهم، وما عهدناه من حسن مقصدهم ثم إن عدالتهم قطعية لا تزول
~~بملابسة شيء من الفتن، والله أعلم.
# {الثالثة} لم يتعرض في الحديث لحكم هذا القتال، وإنما أخبر بوقوعه خاصة،
~~وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا
~~عليه بيته، وطلبوا قتله، ولا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول،
~~وهذا مذهب أبي بكر - رضي الله عنه - وغيره، وقال ابن عمر وعمران بن حصين لا ms2024
~~يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه وهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في
~~جميع فتن الإسلام، وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء المسلمين يجب
~~نصر الحق في الفتن والقيام معه ومقاتلة الباغين كما قال الله تعالى
~~{فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] هذا هو الصحيح
~~والأحاديث الدالة على منع المقاتلة محمولة على من لم يظهر له المحق أو على
~~طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان الأمر كما قال الأولون
~~لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم.
### | [حديث قال علي لأهل النهروان]
# الحديث الثاني.
# وعن عبيدة قال «قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد
~~أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه لمن قتلهم
# PageV07P278
# سمعته؟ قال نعم، ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا» رواه
~~مسلم «، وقال أنت سمعته من محمد - صلى الله عليه وسلم -» الحديث، واتفقا
~~عليه من رواية سويد بن غفلة عن علي بلفظ آخر، وفيه «فأينما لقيتموهم
~~فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» .
#
### | [طرح التثريب]
# قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا»
~~رواه مسلم واتفقا عليه من وجه آخر. (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه مسلم، وأبو
~~داود، وابن ماجه من طريق أيوب السختياني، ومسلم أيضا من طريق عبد الله بن
~~عون كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة، وأخرجه مسلم، وأبو داود من طريق زيد
~~بن وهب الجهني «أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى
~~الخوارج فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا
~~صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون
~~أنه لهم، وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق
~~السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم مما ms2025 قضى لهم على لسان نبيهم
~~لاتكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده
~~مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، وفيه فقال علي التمسوا فيهم المخدج
~~فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال
~~أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ، قال فقام إليه
~~عبادة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا
~~الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أي والله الذي لا إله
~~إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له» .
# وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن أبي رافع «أن الحرورية لما خرجت،
~~وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة
# PageV07P279
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حق أريد بها باطل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناسا إني
~~لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى
~~حلقه هم من أبغض خلق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه ظبي شاة أو حلمة
~~ثدي فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال
~~ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به
~~حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله، وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم»
~~.
# وروى الشيخان، وأبو داود، والنسائي من رواية سويد بن غفلة قال «قال علي
~~بن أبي طالب إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأن أخر من
~~السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم
~~فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول سيخرج في آخر
~~الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرءون
~~القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ms2026 الرمية فإذا
~~لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.
# » وروى أبو داود في سننه عن أبي الوصي قال «قال علي اطلبوا المجدع، فذكر
~~الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين قال أبو الوصي فكأني أنظر إليه حيش
~~عليه فربطت له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على
~~ذنب اليربوع» .
# وعن أبي مريم قال: إن كان ذلك المجدع لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه
~~بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس،
~~وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم، وكان المجدع يسمى نافعا ذا الثدي، وكان
~~في يده مثل ثدي المرأة [و] على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل
~~سبالة السنور.
# {الثانية} قوله «قال علي لأهل النهروان» اللام للتبيين أي قال هذا الكلام
~~في حق أهل النهروان المراد بهم الخوارج المارقون في زمن علي - رضي الله عنه
~~-، وكان اجتماعهم في هذا المكان، وهو بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الراء
~~المهملة، وهي بلدة على أربع فراسخ من الدجلة ويقال لهم الحرورية نسبة إلى
~~حروراء
# PageV07P280
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو بالمد والقصر موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر
~~استعماله حتى استعمل في كل خارجي.
# {الثالثة} قوله «فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد» شك من
~~الراوي في اللفظ الذي قاله فأما المثدون فبفتح الميم، وإسكان الثاء
~~المثلثة، وضم الدال المهملة، وإسكان الواو وآخره نون، وهو صغير اليد
~~مجتمعها كثندوة الثدي، وهي بفتح الثاء المثلثة بلا همز وبضمها مع الهمز،
~~وكأن أصله مثنود فقدمت الدال على النون كما قالوا في جبذ جذب، وعاث في
~~الأرض وعثا، وحكي في المحكم هذا القلب عن ابن جني، وقال إنه ليس بشيء، وأما
~~(المودن) فبضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال المهملة ويقال بالهمز وبتركه
~~وهو ناقص اليد، ويقال له أيضا. ودين ومودون، وأما (المخدج) فبضم الميم
~~وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره جيم، ومعناه ms2027 ناقص اليد يقال
~~خدجت الناقة إذ ألقت ولدها قبل تمام الأيام، وإن كان تام الخلقة، فهو خديج،
~~وأخدجت إذا جاءت به ناقص الخلق، وإن كانت أيامه تامة فهو مخدج، ويستعمل ذلك
~~أيضا في كل ذات ظلف وحافر بل في الآدميات أيضا، ومنه وكل أنثى حملت خدوجا.
# {الرابعة} قوله «لولا أن تبطروا» أي تطغوا، وأصل البطر الطغيان عند
~~النعمة والعافية فيسوء احتماله لها فيكون منه الكبر والأشر والبذخ، وشدة
~~المرح.
# {الخامسة} قوله «أنت سمعته» كذا في روايتنا هنا الاقتصار على ذلك،
~~والمراد من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مصرح به في رواية مسلم،
~~والمعنى دال عليه.
# {السادسة} قوله «لمن قتلهم» أي قاتلهم، وفيه الترغيب في قتال الخوارج وفي
~~الرواية الأخرى التصريح بالأمر بذلك قال النووي: وهو إجماع من العلماء قال
~~القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى
~~خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا العصا وجب قتالهم بعد
~~إنذارهم والإعذار إليهم قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
~~أمر الله} [الحجرات: 9] لكن لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع منهزمهم، ولا
~~يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا
~~يقاتلون بل يوعظون ويستتابون عن بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا
~~ببدعتهم فإن كانت البدعة مما
# PageV07P281
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكفرون بها جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون
~~فيورثون ويرثون، ودمهم في حال القتال هذا، وكذا أموالهم التي تتلف في
~~القتال، والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال
~~من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل
~~الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه
~~أبو حنيفة.
# {السابعة} قوله «يحلف عليها ثلاثا» قد تبين برواية أخرى لمسلم أن الحلف
~~وتكريره كان باستحلاف عبيدة، وليس ذلك لشك في خبره، وإنما هو ليسمع
~~الحاضرين، ويؤكد ذلك عندهم، ms2028 وتظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، ويظهر لهم أن عليا، وأصحابه أولى الطائفتين بالحق،
~~وأنهم محقون في قتالهم، والله تعالى أعلم.
# PageV07P282
# كتاب الحدود.
### | باب رجم المحصن.
# عن نافع عن ابن عمر أنه قال «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدن
~~قال عبد الله بن سلام إن فيها لآية الرجم فأتوا التوراة فنشروها فوضع أحدهم
~~يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها فقال له عبد الله بن سلام ارفع
~~يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم،
~~فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما قال عبد الله بن عمر:
~~فرأيته رجلا يجنأ على المرأة
#
### | [طرح التثريب]
### | [كتاب الحدود]
# [باب رجم المحصن]
### | [حديث إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا]
# . باب رجم المحصن. عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال
~~لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تجدون في التوراة في شأن الرجم
~~قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا
~~بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها
~~فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا
~~صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيته رجلا يحني
# PageV08P002
# يقيها الحجارة» ..
#
### | [طرح التثريب]
# على المرأة يقيها الحجارة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الخمسة من طريق مالك وأخرجه البخاري ومسلم
~~والنسائي من طريق أيوب السختياني وموسى بن عقبة ومسلم وابن ms2029 ماجه من طريق
~~عبيد الله بن عمر والنسائي في سننه الكبرى من طريق عبد الكريم الجزري كلهم
~~عن نافع عن ابن عمر.
# (الثانية) فيه وجوب حد الزنا على الكافر وبه قال الشافعي وأحمد وأبو
~~حنيفة والجمهور؛ وذهب مالك إلى أنه لا حد عليه في الزنا ورواه ابن أبي شيبة
~~عن ابن عباس وإبراهيم النخعي.
# وحكاه ابن حزم عن علي بن أبي طالب وربيعة الرأي قال ابن عبد البر قال
~~مالك وإنما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين؛ لأنه لم تكن
~~لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه، وقال الطحاوي لما ذكر كلام مالك هذا لو لم
~~يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وإذا كان من
~~لا ذمة له قد حده النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا فمن له ذمة أحرى
~~بذلك وقال المازري بعد ذكره حمل مالك هذا على أنه لم تكن له ذمة فكان دمه
~~مباحا لكنه يعترض على هذا عندي برجمه للمرأة ولعله يقول كان ذلك قبل النهي
~~عن قتل النساء وذكر أبو العباس القرطبي أنه روى الطبري وغيره أن الزانيين
~~كانا من أهل فدك وخيبر وكانوا حربا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة ليسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فقالوا لهم سلوا محمدا عن هذا فإن أفتاكم بغير الرجم فحدوا به وإن أفتاكم
~~بالرجم فاحذروا قال القرطبي وهذا الاعتذار يحتاج إلى اعتذار بعد صحة الحديث
~~فإن مجيئهم سائلين يوجب عهدا لهم كما إذا دخلوا بلادنا لغرض مقصود من تجارة
~~أو رسالة أو نحوهما فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم ولا يحل قتلهم
~~ولا أخذ مالهم قاله القاضي أبو بكر بن العربي.
# وقال النووي في شرح مسلم بعد نقله عن مالك أنه إنما رجمهما؛ لأنهما لم
~~يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل العهد؛ ولأنه رجم
~~المرأة، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا انتهى.
# فهذا الجواب عن كونهما حربيين وأما الجواب.
# PageV08P003
# . ms2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن التحاكم إليه فإن مذهب مالك أن الحاكم بعد ترافع أهل الذمة إليه مخير
~~بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يعرض عنهم فاختار - عليه الصلاة
~~والسلام - الحكم بينهم فهو أن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك؛ لأن شرط
~~الإحصان عنده الإسلام وليس موجودا في هذين الزانيين فليس حكم الشرع عنده
~~رجمهما فكيف يقال حكم فيهم بحكم الله وكيف المخلص عندهم عن هذا الحديث بهذا
~~الكلام، وقال القاضي أبو بكر بن العربي جاءوا محكمين له في الظاهر ومختبرين
~~في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- إفتاءهم وتأمل سؤالهم وهذا يدل على أن التحكيم جائز في الشرع انتهى.
# (قلت) التحكيم إنما يكون لغير الحكام فأما الحكام فحكمهم بالولاية لا
~~بطريق التحكيم والله أعلم.
# وقال ابن عبد البر إن قال قائل ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رضيا بحكمه قيل له حد الزاني حق من
~~حقوق الله على الحاكم إقامته وقد كان لليهود حاكم فهو الذي حكم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ولا اعتبار بتحكيم الزانيين انتهى بمعناه وهو مردود
~~لما قلناه من أن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق النبوة لا
~~بالتحكيم والله أعلم.
# ثم اعلم أن ما حكيناه عن مذهبنا وغيره من إقامة حد الزنا على الكافر محله
~~في الذمي دون الحربي.
### | 1 -
# أما المعاهد أو من دخل بأمان إذا زنا بمسلمة فلأصحابنا فيه طريقان:
# (أحدهما) : أن فيه ثلاثة أقوال كالخلاف في قطعه بالسرقة (أظهرهما) لا حد
~~عليه و (الثاني) نعم و (الثالث) إن شرط عليه في العهد حد وإلا فلا و
~~(الطريقة الثانية) القطع بأنه لا حد؛ لأنه محض حق الله تعالى لا يتعلق بطلب
~~آدمي وخصومته وهذا موافق لنقل العراقيين والبغوي وعند الحنفية في ذلك خلاف
~~قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يحد الداخل بأمان في الزنا وقال أبو يوسف
~~يحد ms2031 إذا زنا بذمية.
### | 1 -
# (الثالثة) وفيه أنه ليس من شروط الإحصان المقتضي للرجم (الإسلام) فإذا
~~وطئ الذمي في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر صار محصنا يجب رجمه إذا زنا وبهذا
~~قال الشافعي وأحمد وهو رواية عن أبي يوسف وقال مالك وأبو حنيفة لا يرجم
~~الذمي؛ لأن من شروط الإحصان الإسلام قالوا: وكان الرجم بحكم التوراة لا
~~بهذه الشريعة ثم نسخ ذلك بالحد المعروف فإن هذا
# PageV08P004
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان قبل مشروعيته وهذا مردود، فلا دليل على أن الإسلام من شروط الإحصان
~~والأصل عدم النسخ ومع ذلك فلا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وكيف يصح أن
~~يحكم - عليه الصلاة والسلام - بحكم التوراة مع قوله تعالى {وإن حكمت فاحكم
~~بينهم بالقسط} [المائدة: 42] وهو العدل المنزل عليه بدليل قوله تعالى {وأن
~~احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وكيف نجعل الحدود ناسخة لهذا
~~الحكم وهي موافقة له ولا بد من مضادة حكم الناسخ والمنسوخ.
# وقال الخطابي وهذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله يقول {وأن احكم بينهم بما
~~أنزل الله} [المائدة: 49] وإنما جاءه القوم مستفتين طمعا في أن يرخص لهم في
~~ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة فأشار إليهم - صلى الله عليه وسلم - بما
~~كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم بحكم الإسلام لشرائطه الواجبة فيه وليس
~~يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك عن أن يكون
~~موافقا لحكم الإسلام أو مخالفا له فإن كان مخالفا فلا يجوز أن يحكم
~~بالمنسوخ ويترك الناسخ وإن كان موافقا له فهو شريعته والحكم الموافق
~~لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى غيره ولا يكون فيه تابعا لما سواه ثم
~~أجاب عن قوله في حديث أبي هريرة فإني أحكم بما في التوراة بأن فيه رجلا لا
~~يعرف قال وقد يحتمل أن يكون معناه احكم بما في التوراة احتجاجا به عليهم
~~وإنما حكم بما في دينه وشريعته وذكره التوراة لا يكون علة للحكم انتهى.
# وقال ابن عبد البر على ms2032 هذا عندنا كان حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بالرجم على اليهوديين أي بشريعتنا؛ لأنه قد رجم ماعزا وغيره من المسلمين
~~ومعلوم أنه إنما رجم من رجم من المسلمين بأمر الله وحكمه؛ لأنه لا ينطق عن
~~الهوى ولا يتقدم بين يدي الله، وإنما يحكم بما أراه الله فوافق ذلك ما في
~~التوراة وقد كان عنده بذلك علم ولذلك سألهم عنه ثم قال بعد ذلك وكلهم أي
~~الفقهاء يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم
~~ومن رأى رجم أهل الذمة منهم إذا أحصنوا إنما رآه من أجل أنهم إذا تحاكموا
~~إلينا لزمنا أن نحكم بينهم بحكم الله فينا وكذلك فعل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - باليهوديين المذكورين انتهى.
# وهو مردود نقلا ومعنى فنقله عن جميع الفقهاء اشتراط الإسلام في الإحصان
~~مخالف لمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وقوله إذا ترافعوا إلينا لزمنا
# PageV08P005
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن نحكم فيهم بحكم الإسلام يقال له حكم الإسلام عندك أن لا رجم على
~~الكافر لعدم إحصانه فكيف تقول إن رجمهم بحكم الإسلام مع اشتراطه الإسلام في
~~الإحصان ثم قال بعد ذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما في
~~التوراة مخصوص له والله أعلم بدليل قوله عز وجل {يحكم بها النبيون}
~~[المائدة: 44] ؛ ولأنا لا نعلم ما عمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~انتهى.
# وهو مردود في نفسه ومخالف لما قدمه وقال ابن العربي في شرح الترمذي بعد
~~حكايته في ذلك ثلاثة أقوال: (أحدها) : أنه حكم بينهم بحكم المسلمين، وليس
~~الإسلام شرطا في الإحصان.
# (الثاني) : حكم بينهم بشريعة موسى وشهادة اليهود.
# (الثالث) : قال في كتاب محمد إنما حكم بينهم؛ لأن الحدود لم تكن نزلت ولا
~~نحكم اليوم إلا بحكم الإسلام فقال ابن العربي ما حكم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إلا بحكم الإسلام وذلك؛ لأن سياق الحديث لا يقتضي إلا الحكم بحكم
~~الإسلام وكذلك دليل القرآن وهو قوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}
~~[المائدة: ms2033 42] {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] أي العدل وإذا
~~جاءنا اليهود واعترفوا عندنا بالزنا وأردنا أن نحكم بينهم بالحق رجمناهم
~~وإلا لم نتعرض لهم انتهى.
# وفي سنن أبي داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة
~~يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال «زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا
~~حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» وذكر الحديث فصرح في
~~هذه الرواية بأنهما كانا محصنين.
# (الرابعة) : إن قلت كيف ثبت زناهما أبإقرارهما أم ببينة؟ (قلت) في سنن
~~أبي داود من حديث جابر في هذه القصة «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة
~~فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما» قال القاضي أبو بكر بن
~~العربي قوله (فدعا بالشهود) يعني شهود الإسلام على اعترافهما، وقوله في بعض
~~طرق الحديث فرجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة اليهود يعني
~~بحضورهم وقال ابن عبد البر كان الحكم فيهم بشهادة لا باعتراف، وذلك محفوظ
~~من حديث جابر وقال أبو العباس القرطبي الجمهور على أن الكافر لا تقبل
~~شهادته لا على مسلم ولا على كافر ولا فرق بين الحدود وغيرها ولا بين السفر
~~والحضر وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر إذا لم يوجد مسلم وقال
~~أحمد بن حنبل تجوز شهادة
# PageV08P006
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أهل الذمة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين قال ويعتذر للجمهور عن
~~رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - الزانيين عند شهادة اليهود بأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به على
~~نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم
~~فكان منفذا لا حاكما قال وهذا يمشي على تأويل الشافعي المتقدم وأما على ما
~~قررناه من أنه - عليه الصلاة والسلام - كان حاكما في القضية بحكم الله
~~فيكون العذر عن سماع شهادة اليهود أن ذلك كان ms2034 خاصا بتلك الواقعة إذ لم يسمع
~~في الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك انتهى.
# وهو مردود ولا يجوز أن يقال إنه - عليه الصلاة والسلام - قبل غير
~~المسلمين بمجرد الاحتمال من غير تصريح بذلك ولو نقل مثل هذا عن أحد الحكام
~~من غير دليل لكان ذلك في غاية القبح فكيف بسيد الحكام أو مشرع الأحكام
~~والله أعلم.
# وقال النووي الظاهر أن رجمهما بالإقرار ثم ذكر حديث أبي داود المتقدم ثم
~~قال: فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا فلا اعتبار
~~بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا.
### | 1 -
# (الخامسة) : فيه رجم الزاني المحصن في الجملة، وهو مجمع عليه وقال ابن
~~عبد البر هو أمر أجمع أهل الحق عليه وهم الجماعة أهل الفقه والأثر ولا
~~يخالف فيه من بعده أهل العلم خلافا، وقال النووي لم يخالف في هذا أحد من
~~أهل القبلة إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة
~~كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم.
# (السادسة) : وفيه الاقتصار على رجم الزاني المحصن وأنه لا يضم إلى ذلك
~~الجلد وبه قال الجمهور وعن أحمد رواية أنه يجلد ثم يرجم وحكي عن علي والحسن
~~البصري وإسحاق بن راهويه وداود وبعض الشافعية وعن طائفة من أهل الحديث أنه
~~يجب الجمع بينهما وجوبا إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإذا كان شابا ثيبا اقتصر
~~على الرجم.
### | 1 -
# (السابعة) : وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولولا صحة أنكحتهم لما ثبت
~~إحصانهم وبه قال الجمهور وقال أكثر الشافعية هي محكوم بصحتها، وقال بعضهم
~~هي فاسدة وقال آخرون: لا يحكم بصحتها ولا بفسادها بل يتوقف إلى الإسلام فما
~~قرر عليه بانت صحته وإلا بان فساده.
# (الثامنة) : وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع.
# PageV08P007
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشريعة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال الحنفية: إنهم غير
~~مخاطبين بها وقال بعضهم: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر.
### | 1 -
# (التاسعة) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما تجدون في التوراة في شأن
~~الرجم:» قال النووي قال ms2035 العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم
~~منهم وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله - صلى الله عليه وسلم
~~- قد أوحى إليهم أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما
~~غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف ذلك عليه حين
~~كتموه وقال أبو العباس القرطبي: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له
~~قول ابني صوريا بل الوحي أو ما ألقى الله في روعه من يقين صدقهما فيما
~~قالاه من ذلك.
# (العاشرة) : قوله (نفضحهم) : بفتح النون أوله والضاد المعجمة ثالثة ولعل
~~الفضيحة هنا ما أوضحه في رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم بقوله نسود
~~وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما.
# (الحادية عشرة) : قد يقال إن في جوابهم حودا عن سؤاله - عليه الصلاة
~~والسلام -؛ لأنه سألهم عما يجدون في التوراة في شأن الرجم فأعرضوا عن جواب
~~هذا وذكروا ما يفعلونه بالزناة من الفضيحة والجلد ولكن الظاهر أنهم إنما
~~ذكروا ذلك حاكين له عن التوراة ويدل لذلك قول عبد الله بن سلام - رضي الله
~~عنه - لهم كذبتم إن فيها لآية الرجم فلولا حكايته لذلك عن التوراة لم يتوجه
~~لابن سلام عليهم هذا الكلام، وفي ذلك بيان كذبهم على التوراة وتغييرهم
~~أحكامها ونسبتهم إليها ما ليس فيها وكتمانهم الحق الذي فيها.
# (الثانية عشرة) : استدل به بعضهم على أن أهل الكتاب لم يسقطوا شيئا من
~~التوراة ولا غيروا شيئا من ألفاظها وإنما كان تحريفهم لمعانيها وكذبهم في
~~أن يضعوا من عند أنفسهم أشياء وينسبونها إلى أنها من التوراة من غير أن
~~يضعوها فيها كما قال تعالى {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
~~هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} [البقرة: 79] : والذاهبون إلى
~~تحريفهم لألفاظها قالوا لم يكن هذا مما حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أن
~~في التوراة الموجودة بأيديهم الآن شيئا يدل على نبوة نبينا - عليه الصلاة
~~والسلام - ونسخ شريعتهم لم يغيروه فهم.
# PageV08P008
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms2036 التثريب]
# يتكاتمونه وكأن الله تعالى منع سلفهم من تغييره إقامة للحجة على خلفهم
~~فلعنة الله على الضالين وقال ابن عبد البر فيه دليل على أن التوراة صحيحة
~~بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ولا دعا
~~بها (قلت) : لا يدل سؤاله عنها ولا دعاؤه لها على صحة جميع ما فيها، وإنما
~~يدل على صحة المسئول عنه منها، علم ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي
~~أو بإخبار من أسلم منهم فأراد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم في مخالفتهم
~~كتابهم وكذبهم عليه واختلاقهم ما ليس فيه وإنكارهم ما هو فيه والله أعلم.
# / (الثالثة عشرة) : لم أقف على تسمية اليهودي الزاني وذكر أبو العباس
~~القرطبي أن اسم المرأة الزانية بسرة وظاهر سياقه أن الطبري روى ذلك والواضع
~~يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا كما هو في سيرة ابن إسحاق وغيرها.
# (الرابعة عشرة) : قوله (يجنأ على المرأة) : ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه
~~الله - بفتح أوله وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة وهو الذي قال الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة إنه الجيد في الرواية وقال ابن عبد البر: إنه
~~الصواب عند أهل اللغة فإنه نقل أولا أن الذي عند أكثر شيوخهم عن يحيى بن
~~يحيى (يحني) يعني بفتح أوله وإسكان الحاء المهملة وكسر النون بلا همز قال
~~وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء وقد قيل عن كل واحد منهم بالجيم (يجني)
~~: قلت وظاهره أنه كالذي قبله إلا في الجيم فيكون بكسر النون وآخره ياء قال
~~ابن عبد البر وقال أيوب عن نافع يجانئ عنها بيده وقال معمر عن الزهري عن
~~سالم عن ابن عمر فجافى بيده والصواب فيه عند أهل اللغة يجنأ بالهمز أي يميل
~~عليها يقال من جنأ يجنأ جناء وجنوءا إذا مال ويجنئ ويجنأ بمعنى واحد انتهى
~~كلام ابن عبد البر.
# وقال القاضي عياض في المشارق قوله يجنأ يعني بفتح أوله وبالجيم وبالهمزة
~~آخره كذا للأصيلي عن المروزي ولأحمد بن سعيد في الموطإ ms2037 وقيده الأصيلي
~~بالحاء عن الجرجاني وبالجيم وفتح الياء هو عند الحميدي ووقع للمستملي في
~~موضع كذلك وكذا قيد عن ابن الفخار لكن بغير همز وكذا قيدناه في الموطإ من
~~طريق الأصيلي بالجيم مضموم الياء مهموزا ورأيت في أصل أبي الفضل (يجنأ)
~~بفتح الياء ثم جيم ثم همزة ويجب ذلك يجبأ بجيم ثم باء معجمة موحدة ثم همزة
~~أي يركع عليها.
# PageV08P009
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وبالجيم والحاء معا مهموز لكن بفتح الياء وقيدناه عن ابن القابسي عن ابن
~~شميل وبالحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن أحمد وابن عيسى مفتوح الأول
~~قال: أبو عمر وهو أكثر روايات شيوخنا عن يحيى وكذا رواية ابن قعنب وابن
~~بكير وبعضهم قيده بفتح الحاء وشد النون يحني ورواه بعضهم بفتح الياء وسكون
~~الحاء وفتح النون وهمزة بعدها وجاء للأصيلي في باب آخر (فرأيته أجنأ)
~~بالهمز والجيم وهو عند أبي ذر أحنأ [بالحاء] وقد روي في غير هذه الكتب يحنو
~~والصحيح من هذا كله ما قاله أبو عبيد يجنأ ومعناه ينحني يقال من ذلك جنأ
~~يجنأ قاله صاحب الأفعال وقال الزبيدي حني بكسر النون في الماضي يحنو ويحني
~~أي يعطف عليها يقال حني يحني ويحنو ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«وأحناهن على ولد» : ويكون أيضا يحني عليها ظهره فيكون بمعنى ما قاله أبو
~~عبيد وكذلك [قول] من قال يحنئ على معنى يجعل ظهره كذلك، ويفعله به حتى
~~يحني، تعدية حنأ الرجل يحنأ إذا صار كذلك قال الأصمعي أجنأت الترس جعلته
~~مجنأ أي محدودبا وهذا مثله اه. وكلام القاضي عياض وقال صاحب النهاية قوله
~~(يجنئ عليها) : أي بضم أوله وإسكان الجيم وكسر النون وآخره همزة أي يكب
~~ويميل عليها ليقيها الحجارة أجنأ يجنئ إجناء وفي رواية أخرى يجانئ عليها
~~مفاعلة من جانأ يجانئ ثم قال قال الخطابي الذي جاء في كتاب السنن يجنئ
~~بالجيم والمحفوظ إنما هو يحني بالحاء أي يكب عليها يقال حنا يحنا حنوا
~~(قلت) : والذي رأيته في كلام الخطابي في ms2038 معالم السنن عكس هذا فقال هكذا قال
~~يجنأ والمحفوظ إنما هو يحنأ أي يكب عليها يقال حنا الرجل يحنو حنوا إذا أكب
~~على الشيء قال كثير:
# أعزة لو شهدت غداة بنتم ... جنوء العائدات على وسادي
# ويدل على أن التحريف لكلام الخطابي حصل لصاحب النهاية لأن الجوهري أنشد
~~هذا البيت جنوء بالجيم وقد ذكر أن المحفوظ ما أنشد عليه.
# PageV08P010
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا البيت والله أعلم.
# وقد صرح بذلك في أعلام الجامع الصحيح فقال قوله يحني عليها رواه بالحاء
~~وأكثر الرواة يجعلونها بالجيم والهمز يجنأ عليها أي يميل عليها وأنشد الشيخ
~~تقي الدين في شرح العمدة هذا الشعر بالحاء وهو خلاف المعروف وحصل مما
~~حكيناه في ضبط هذه اللفظة ثمانية أوجه:
# (الأول) : يجنأ بفتح الياء وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة.
# (الثاني) : يجني كالذي قبله إلا أنه بضم أوله وكسر النون.
# (الثالث) : يجني بفتح أوله وكسر النون بلا همز.
# (الرابع) : مثل الأول يجبأ إلا أنه بالباء بدل النون.
# (الخامس) : يحني بفتح أوله وإسكان الحاء المهملة وكسر النون وآخره ياء.
# (السادس) : كالذي قبله إلا أنه بالواو آخره.
# (السابع) : [يحنأ] كالخامس إلا أنه بفتح النون وآخره همزة.
# (الثامن) : يحني بضم أوله وفتح الحاء المهملة وكسر النون وتشديدها
~~فالأربعة الأول بالجيم والأربعة الأخيرة بالحاء المهملة وتقدم أنه روي
~~يجانئ بالجيم والنون والهمز في آخره ويجافي بالجيم والفاء والياء في آخره
~~فكملت بذلك عشرة والله أعلم.
# وزعم أبو العباس القرطبي أن الوجه الخامس هو الصواب وأن الثالث ليس
~~بصواب.
# (الخامسة عشر) فيه أنه لم يحفر لهما لما رجما إذ لو حفر لهما لما تمكن أن
~~يجنأ عليها وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد
~~في المشهور عنهم إلى أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة وقال قتادة وأبو ثور
~~وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم
~~بالبينة دون من يرجم بالإقرار وقال أصحابنا الشافعية لا يحفر للرجل سواء
~~ثبت زناه بالبينة ms2039 أو الإقرار وفي المرأة ثلاثة أوجه (أصحها) : أنه إن ثبت
~~زناها بالبينة استحب أو بالإقرار فلا (والثاني) : يستحب الحفر لها إلى
~~صدرها ليكون أستر (والثالث) : لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام.
# (السادسة عشرة) : وفيه أيضا أنه لا تربط يداه ولا يشدان لقوله في رواية
~~أخرى يجاني عنها بيده وهو واضح.
# PageV08P011
# باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر عن
~~همام عن أبي هريرة قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم إني
~~أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين أذيته أو شتمته أو
~~جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة:» لم
~~يقل مسلم (أو) : في الجميع واقتصر البخاري منه على قوله «اللهم فأيما مؤمن
~~سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة:» .
# ولمسلم من حديث أنس «فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن
~~تجعلها له طهورا:» الحديث
#
### | [طرح التثريب]
### | [باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر]
### | [قال رسول الله اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه]
# باب إقامة الحدود بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم
~~إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته
~~أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد وأيوب السختياني كلاهما عن
~~الأعرج عن أبي هريرة وليس فيه لفظة (أو) : وإنما لفظه «آذيته شتمته» إلى
~~آخره نعم رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «سببته أو
~~لعنته أو جلدته» : وكذا رواه من طريق سالم مولى النصريين بلفظ «آذيته أو
~~سببته أو جلدته» : واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن
~~أبي هريرة بلفظ «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم ms2040
~~القيامة» ولمسلم فيه لفظ آخر أطول منه.
# (الثانية) : المراد في الحديث إذا لم يكن المقول له أهلا لذلك القول كما
~~ورد التصريح به في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - «قال لأم سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر
~~أرضى كما يرضى البشر
# PageV08P012
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن
~~تجعلها له طهورا وزكاة وقربة منك يوم القيامة» .
# قال النووي في شرح مسلم. فهذه الرواية تبين المراد في بقية الروايات
~~المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - عليه رحمة وكفارة
~~وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان
~~مسلما، وإلا فقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكفار والمنافقين
~~ولم يكن ذلك لهم رحمة.
# (الثالثة) (إن قلت) : كيف يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء
~~على من ليس أهلا للدعاء عليه وكيف يسبه أو يلعنه أو يجلده وهو - عليه
~~الصلاة والسلام - معصوم عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا؟ (قلت) : قال
~~النووي الجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان:
# (أحدهما) : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه
~~في الظاهر مستوجب له فيظهر له - صلى الله عليه وسلم - استحقاقه لذلك بأمارة
~~شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو - صلى الله عليه وسلم -
~~مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.
# (الثاني) : إن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما خرج على
~~عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله «تربت يمينك وعقرى حلقى» وكقوله في
~~حديث أنس ليتيمة أم سليم «لا أكثر الله منك» وفي حديث معاوية «لا أشبع الله
~~بطنه» ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن
~~يجعل ذلك ms2041 رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وإنما كان يقع منه هذا في النادر
~~الشاذ من الأزمان ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا متفحشا ولا
~~لعانا ولا منتقما لنفسه وقد صح أنهم «قالوا له ادع على دوس فقال اللهم اهد
~~دوسا» .
# «وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» انتهى.
# وعبر أبو العباس القرطبي عن الجواب الأول بعبارة حسنة أحببت نقلها فقال
~~أوضحها وجه واحد وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما يغضب لما يرى من
~~المغضوب عليه من مخالفة الشرع فغضبه لله لا لنفسه فإنه ما كان يغضب لنفسه
~~ولا ينتقم لها، وقد قررنا في الأصول أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل المغضوب
~~من أجله.
# وعلى هذا فيجوز له أن يؤدب المخالف باللعن والسب والجلد والدعاء عليه
~~بالمكروه وذلك بحسب مخالفة المخالف غير أن ذلك المخالف قد يكون ما.
# PageV08P013
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس أو شيطان وله فيما بينه وبين الله
~~عمل خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - له من ذلك القول أو الفعل قال القاضي عياض وقد يكون قوله هذا
~~ودعاء ربه إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من الخوف والحذر
~~من ذلك ومن تقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط وقد تكون سؤالاته لربه
~~فيمن جلده وسبه بوجه حق وعقاب على جرم أن يكون ذلك عقوبة في الدنيا وكفارة
~~لما فعله وتحصنا له عن عقابه عليه في الآخرة كما في الحديث الآخر ومن أصاب
~~شيئا فعوقب به كان له كفارة.
# (الرابعة) : قال المازري بعد ذكره الجواب الأول فما معنى قوله «إنما أنا
~~بشر أغضب كما يغضب البشر» وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة
~~الغضب لا على أنها من مقتضى الشرع فبقي السؤال على حاله قيل يحتمل أن يكون
~~- عليه الصلاة والسلام - أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير ms2042
~~بين فعله له عقوبة للجاني وتركه وزجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على
~~أحد الأمرين المتخير فيهما وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك وليس ذلك
~~خارجا عن حكم الشرع.
# (الخامسة) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن
~~تخلفنيه:» معناه أنه طلب ذلك من الله تعالى فأجاب دعاءه وحقق طلبته وعن هذا
~~عبر بقوله في الرواية الأخرى شرطت على ربي أي دعائي المجاب فالله تعالى لا
~~يشترط عليه شرط ولا يجب عليه لأحد حق بل ذلك كله منه على سبيل الفضل والكرم
~~والإكرام لأوليائه.
# (السادسة) : وفيه بيان ما اتصف به - عليه الصلاة والسلام - من الشفقة على
~~أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم.
### | 1 -
# (السابعة) : استدل به المصنف على أن الحاكم يعتمد الظاهر حتى في الحدود
~~فإذا قامت بينة مقبولة بما يقتضي حدا أقامه فلا حرج عليه ولا إثم إذا كانت
~~البينة كاذبة في نفس الأمر إذا لم يعلم هو بكذبها ولم يتحقق خلاف ما شهدت
~~به؛ لأن القاضي لا يقضي على خلاف علمه كما قد حكى الإجماع على ذلك، وإن
~~اختلفوا في جواز قضائه بعلمه في غير حدود الله تعالى، فإن قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - يدخل فيه حد.
# PageV08P014
# باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات.
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» وقال مسلم (إذا ضرب) وللنسائي من حديث
~~عمران بن حصين في الجهنية وهي
#
### | [طرح التثريب]
# الحد وجلد التعزير وإنما لا يكون المحدود أهلا للحد إذا كانت البينة عليه
~~بما يقتضي الحد كاذبة في نفس الأمر، فأما إذا صدقت فهو أهل للحد وإن كانت
~~له أعمال صالحة وفضائل تجبر ما وقع منه فذلك لا ينفي وقوع الحد موقعه ومع
~~كذب البينة إذا لم يعلم الحاكم كذبها لا يلحق الحاكم من ذلك شيء والله
~~أعلم.
### | 1 -
# (الثامنة) : وفيه جواز لعن العاصي المعين وقد ذكر النووي أن ms2043 ظواهر
~~الأحاديث تدل على جوازه وإن كان المشهور في المذهب خلافه.
# (التاسعة) : قوله «أو شتمته أو جلدته أو لعنته:» بعد قوله «آذيته:» من
~~ذكر الخاص بعد العام وقوله «فاجعلها» أي تلك الخصلة.
# (العاشرة) : قوله (صلاة) : أي رحمة كما في الرواية الأخرى والصلاة من
~~الله مفسرة بالرحمة وقوله (وزكاة) : يحتمل أن يراد ترقية لنفسه ويحتمل أن
~~يراد الزيادة في الأجر كما عبر عنها في الرواية الأخرى بالأجر، و (القربة)
~~: ما يقرب إلى الله تعالى وإلى رضوانه
### | [باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات]
### | [حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه]
# باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) : أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق به، ومن طريق
~~مالك وابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه أبي هريرة وليس في روايتيه هاتين
~~لفظة أخاه، وابن فلان هذا قيل إنه عبد الله بن زياد بن سمعان أحد الضعفاء
~~وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد.
# PageV08P015
# حبلى من الزنا «ارموا واتقوا وجهها» ولأبي داود من
~~حديث أبي بكر «ارموا واتقوا الوجه» .
# باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج
#
### | [طرح التثريب]
# عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذا ضرب:» ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن
~~أبيه عن أبي هريرة بلفظ «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» ومن طريق أبي أيوب
~~المراغي عن أبي هريرة بزيادة «فإن الله خلق آدم على صورته» وفي لفظ له من
~~هذا الوجه «فلا يلطمن الوجه» .
# (الثانية) : فيه النهي عن ضرب الوجه قال النووي قال العلماء هذا تصريح
~~بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر
~~الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشين الوجه والشين فيه
~~فاحش فإنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.
# (الثالثة) : قد يقال إن قوله قاتل بمعنى ms2044 قتل وإن المفاعلة هنا ليست على
~~ظاهرها بل هي مثل عاقبت اللص وطارقت النعل ويدل لذلك قوله في الرواية
~~الأخرى «إذا ضرب» .
# وقوله في الرواية الأخرى «فلا يلطمن الوجه» وقد يقال هي على بابها
~~والمراد أنه إذا حصلت مقاتلة من الجانبين ولو في دفع صائل ونحوه يتقي وجهه
~~فما ظنك بما إذا لم يقع من الجانب الآخر ضرب فهو أولى بأن يتقي الوجه؛ لأن
~~صاحب المدافعة قد تضطره الحال إلى الضرب في وجهه، ومع ذلك فنهى عنه فالذي
~~لا يدافعه المضروب أولى بأن يؤمر باجتناب الوجه.
# (الرابعة) : يدخل في ذلك ضرب الإمام أو مأذونه في الحدود والتعازير، وضرب
~~الإنسان زوجته أو ولده أو عبده على طريق التأديب، وبوب البخاري في صحيحه
~~على هذا الحديث: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، ولم يرد تخصيص العبد
~~بذلك بل العبد من جملة الأفراد الداخلة في الحديث، وإنما خصه بالذكر؛ لأن
~~مقصوده بيان حكم الرقيق في ذلك وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة
~~قال «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على بغلته فجاءته امرأة
~~حبلى فقالت إنها قد
# PageV08P016
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بغت فارجمها» : الحديث وفيه «ثم قال للمسلمين ارموها وإياكم ووجهها» لفظ
~~النسائي ولفظ أبي داود «ارموا واتقوا الوجه» .
# (الخامسة) : ظاهر النهي التحريم وقد صرح أصحابنا وغيرهم باتقاء الوجه في
~~ضرب الحدود وغيرها ولم يفصحوا عن حكمه وصرح ابن حزم الظاهري بوجوب ذلك.
# (السادسة) : ظاهر قوله (أخاه) اختصاص ذلك بالمسلم وقد يقال إنه خرج مخرج
~~الغالب فلا مفهوم له ويؤيده أنه ورد غير مقيد بأحد وذلك في صحيح البخاري
~~وغيره كما تقدم وقال أبو العباس القرطبي يعني بالأخوة هنا، والله أعلم أخوة
~~الآدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قوله «فإن الله خلق آدم على
~~صورته» أي على صورة وجه المضروب، فكأن اللاطم في وجه أحد ولد آدم لطم وجه
~~أبيه آدم وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافر ولو أراد الأخوة
~~الدينية ms2045 لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى لا يقال فالكافر مأمور
~~بقتله وضربه في أي عضو كان إذ المقصود إتلافه والمبالغة في الانتقام منه
~~ولا شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام والعقوبة فلا يمنع وإنما مقصود
~~الحديث إكرام وجه المؤمن لحرمته؛ لأنا نقول: مسلم أنا مأمورون بقتل الكافر
~~والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لشرف هذا
~~العضو؛ ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا ويقبح لطم الرجل وجها
~~شبه وجه أبي اللاطم وليس كذلك كسائر الأعضاء؛ لأنها كلها تابعة للوجه
~~انتهى.
# (السابعة) : قوله في رواية لمسلم «فإن الله خلق آدم على صورته» ظاهر أنه
~~صريح في أن المراد على صورة المضروب؛ فلهذا المعنى أمر بإكرامها ونهى عن
~~ضربها وهذه الصيغة دالة على التعليل ولولا ذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط
~~بالتي قبلها وقد تقدم تقرير ذلك في كلام القرطبي وروي أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - «مر على رجل يضرب عبده في وجهه لطما ويقول قبح الله وجهك ووجه من
~~أشبه وجهك فقال - عليه الصلاة والسلام - إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه
~~فإن الله خلق آدم على صورته» وأعاد بعضهم الضمير على الله تعالى وأيده
~~بالرواية التي لفظها «إن الله خلق آدم على
# PageV08P017
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك لا محالة فالعين زنيتها
~~النظر ويصدقها الأعراض واللسان زنيته المنطق، والقلب التمني، والفرج يصدق
~~ما ثم ويكذب» رواه مسلم وزاد «الأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش،
~~والرجل زناها الخطا:» ولابن حبان
#
### | [طرح التثريب]
# صورة الرحمن» ولكن تلك الرواية ليست صحيحة قال المازري: هذا ليس بثابت
~~عند أهل الحديث وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي توهمه وغلط في ذلك اه.
# وبتقدير صحة ذلك من أحاديث الصفات وللسلف فيها مذهبان:
# (أحدهما) : وهو مذهب جمهورهم الإمساك عن تأويلها والإيمان بأنها حق وأن
~~ظاهرها غير مراد، ولها معنى ms2046 يليق بها.
# (والثاني) تأويلها بحسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء،
~~وتأويله هنا أن هذه إضافة تشريف واختصاص كقوله تعالى {ناقة الله} [الشمس:
~~13] وكما يقال في الكعبة " بيت الله " ونحو ذلك وأوله بعضهم بأن الصورة قد
~~تطلق بمعنى الصفة كما يقال صورة هذه المسألة كذا أي صفتها كذا فمعناه أن
~~الله تعالى خلق آدم - عليه الصلاة والسلام - موصوفا بالعلم الذي فضل به
~~بينه وبين جميع الحيوانات وخصه منه بما لم يخص به أحدا من ملائكة الأرضين
~~والسموات.
### | [باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج]
### | [حديث كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك لا محالة]
# باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدق الفرج. عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك
~~ذلك لا محالة، فالعين زنيتها النظر ويصدقها الأعراض واللسان زنيته المنطق
~~والقلب التمني، والفرج يصدق ما ثم ويكذب» رواه مسلم (فيه) :
# PageV08P018
# من حديث ابن عباس «واليد زناها اللمس:» ولأبي داود
~~«والفم يزني وزناه القبل:» ..
#
### | [طرح التثريب]
# فوائد:
# (الأولى) : رواه مسلم من طريق ابن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
~~أبي هريرة بمعناه وزاد فيه «والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش
~~والرجل زناها الخطى» ورواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه
~~عن أبي هريرة وزاد فيه «والفم يزني فزناه القبل:» وأخرجه الشيخان وأبو داود
~~النسائي عن ابن عباس قال " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، فذكر نحو روايتنا بدون زيادة مسلم
~~المتقدمة
# (الثانية) : قوله " كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أي قدر عليه نصيب من
~~الزنى فهو مدرك ذلك النصيب ومرتكب له بلا شك؛ لأن الأمور المقدرة لا بد من
~~وقوعها فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من
~~يكون زناه مجازيا إما ms2047 بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه وإما بمحادثة
~~الأجنبية في ذلك المعنى وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة وإما بلمسها بشهوة
~~وإما بالمشي إلى الفاحشة وإما بالتقبيل المحرم وإما بالتمني بالقلب
~~والتصميم على فعل الفاحشة فكل هذه الأمور مقدمات للزنا ويطلق عليها اسم
~~الزنى مجازا وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب
~~النظر المحرم إنه زان مطلقا بلا قيد.
# (الثالثة) : وفيه رد صريح على القدرية وبيان أن أفعال العباد ليست أنفا
~~بل هي مقدرة بتقدير العزيز العليم، وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على
~~كسبه ومثاب عليه.
### | 1 -
# (الرابعة) : قوله " أدرك " أي أدرك ذلك الذي كتب عليه وواقعه وقوله " «لا
~~محالة» بفتح الميم وبالحاء المهملة أي لا بد، ومن ذلك قول قس بن ساعدة
# أيقنت أني لا محا ... لة حيث صار القوم صائر
# قال في النهاية أي لا حيلة ويجوز أن يكون من الحول القوة أو الحركة وهي
~~مفعلة منهما وأكثر ما يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا
~~بد
# PageV08P019
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والميم زائدة انتهى.
# وقال صاحب الصحاح المحالة الحيلة ثم قال وقولهم لا محالة أي لا بد يقال
~~الموت آت لا محالة وقال في المحكم الحول والحيل والحول والحيلة والحويل
~~والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على
~~دقة التصرف ثم قال: ولا محالة من ذلك أي لا بد وقال في المشارق: قوله " لا
~~محالة ولا حول " الحول الحركة وقال ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة.
### | [فائدة العين زنيتها النظر]
# 1
# (الخامسة) : قوله «فالعين زنيتها النظر» بكسر الزاي وإسكان النون أي هيئة
~~زناها للسبب كهيئة الزنى الحقيقي الذي هو إيلاج الفرج في الفرج المحرم
~~وإنما هيئته النظر، والفعلة بالكسر للهيئة ولو روي زنيتها بالفتح على المرة
~~لصح ولكن الكسر على الهيئة أظهر وهو المروي. قوله (ويصدقها الأعراض) الظاهر
~~أن معناه يصدق العين الأعراض أي يجعلها ذات صدق فإذا أعرضت بعد نظرها وغضت
~~عنه النظر ms2048 المحرم فهي ذات صدق ماشية على الاستقامة وتلك النظرة الأولى إن
~~كانت عن غير قصد فلا إثم بها وهي نظرة الفجأة وإن كانت عن قصد فقد تابت
~~ورجعت عنها وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي النظر مرة بعد أخرى بل ينبغي الكف
~~بحسب الإمكان وفي صحيح مسلم وغيره عن جرير - رضي الله عنه - «سألت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري:» .
# وفي سنن أبي داود والترمذي عن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لعلي «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك
~~الآخرة:» وقد ظهر بما قررناه أن معنى التصديق هنا غير معناه في قوله بعده
~~«والفرج يصدق ما ثم ويكذب» فإن معنى التصديق هناك تحقيق للزنى بالفرج ومعنى
~~التكذيب أن لا يحققه بالإيلاج فصارت تلك النظرة كأنها كاذبة لم يتصل بها
~~مقصودها فالتصديق هنا محمود والتصديق هناك مذموم ولم أر من تعرض للكلام على
~~هذه اللفظة الأولى.
### | [فائدة تمني الزنا بالقلب]
# (السابعة) : قد يستدل به على تحريم تمني الزنا بالقلب ويعارضه ما صح وثبت
~~من أن الخواطر والوساوس معفو عنها فلا مؤاخذة بها فيحمل هذا الحديث على
~~العزم على ذلك والجزم به فإن المحققين على المؤاخذة بالعزم المستقر لقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا
~~القاتل.
# PageV08P020
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه:» أو يحمل هذا الحديث
~~على تمني حل الزنا فإن ذلك حرام؛ لأنه لم يحل في ملة من الملل بل حكى
~~أصحابنا عن الحنفية الكفر بذلك لكن قال النووي من أصحابنا الصواب أنه لا
~~يكفر إذا لم يكن نية.
### | [فائدة صوت المرأة عورة]
# 1
# (الثامنة) : قد يستدل بقوله «والأذنان زناهما الاستماع:» على أن صوت
~~المرأة عورة وقد يقال إنما المراد إذا فعل ذلك بشهوة ولا شك أن الاستماع
~~إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس ms2049 بعورة.
### | [فائدة اليد زناها البطش]
# 1
# (التاسعة) : قوله (واليد زناها البطش) : ليس معناه أن كل بطش محرم يطلق
~~عليه زنى إنما ذلك فيما هو من مقدمات الزنا ويفسره قوله في رواية ابن حبان
~~في صحيحه من حديث ابن عباس «واليد زناها اللمس:» فالمراد بطش مخصوص وقوله
~~في «الفم زناه القبل:» جمع قبلة.
### | [فائدة النظر المحرم لا يترتب عليه حكم الزنا]
# (العاشرة) : فيه أن النظر المحرم وإن سمي زنى مجازا لا يترتب عليه حكم
~~الزنا من إيجاب حد ولا غيره وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي بل لا يؤاخذ
~~به إذا لم يقع مرتكبه في الكبائر عفوا وكرما قال الله تعالى {إن تجتنبوا
~~كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] :
~~فجعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وقال تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم
~~والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] : وهو على المشهور ما يلم به الإنسان من
~~صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل، وهذا معنى
~~قول ابن عباس - رضي الله عنهما - " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو
~~هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تفسير هذه الآية بهذا الحديث
~~وأن النظر والنطق وشبههما هو المراد في الآية الكريمة وكما أنه لا حد في
~~هذه المقدمات لا تعزير فيها إذا صدرت من ولي الله تعالى كما ذكر الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام في قواعده الكبرى أنه لا يجوز للحكام تعزير بعض
~~الأولياء فيما يصدر منه من الصغيرة بل تقال عثرته وتستر زلته قال وقد جهل
~~أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة.
### | [فائدة قال لرجل زنت يدك]
# 1
# (الحادية عشرة) : قال الخطابي قال الشافعي إذا قال لرجل زنت يدك كان قذفا
~~كما يقول زنى فرجه وقال بعض أصحابه يجب أن لا يكون هذا قذفا واحتج بهذا
~~الحديث قال وهو ظاهر كما.
# PageV08P021
# باب حد السرقة عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ms2050 ثلاثة دراهم» وفي رواية علقها
~~البخاري ووصلها مسلم «قيمته:» .
#
### | [طرح التثريب]
# تقول زنت عينك ولم يختلفوا أنه ليس بقذف قال الخطابي ويشبه أن يكون
~~الشافعي إنما جعله قذفا؛ لأن الأفعال من فاعليها تضاف إلى الأيدي كقوله عز
~~وجل {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [الشورى: 30]
~~وقوله {ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد} [الحج: 10] : وليس
~~ذلك بمقصور على جناية الأيدي دون غيرها من الأعضاء فكأنه إذا جعل اليد
~~زانية صار الزنا وصفا للذات؛ لأن الزنا لا يتبعض فلا يجوز أن يحمل على معنى
~~الكناية في قوله؛ لأن الكناية عنده ليست قذفا انتهى.
# وهو نقل غريب والمشهور عند أصحابنا الشافعية الجزم بأن ذلك ليس قذفا، ولم
~~يفرقوا بين نسبة الزنا لليد والعين والله أعلم.
### | 1 -
# (الثانية عشرة) : قال الخطابي وفي قوله «والفرج يصدق ذلك ويكذبه:»
~~استدلال لمن جعل الملوط زانيا يحد أو يرجم كسائر الزناة وذلك أنه قد واقع
~~الفرج بفرجه وهو صورة الزنا حقيقة.
# (الثالثة عشرة) : قوله (يصدق ما ثم) : بفتح الثاء المثلثة أي ما هناك من
~~مقدمات الزنا أتى بإشارة البعيد دون القريب لاستقذار الفواحش وتبعيدها عن
~~النفس ولا ينبغي التعبير عنها إلا بما يعبر بها عن البعيد حسا والله أعلم.
### | [باب حد السرقة]
### | [حديث أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم]
# باب حد السرقة.
# (الحديث الأول) : عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم:» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك والشيخان
~~والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر والشيخان والنسائي من طريق
~~موسى بن عقبة والبخاري تعليقا ومسلم والترمذي من طريق الليث بن سعد بلفظ
~~«قيمته» ومسلم وأبو داود والنسائي.
# PageV08P022
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من طريق إسماعيل بن أمية ومسلم والنسائي من طريق أيوب السختياني وأيوب بن
~~موسى وحنظلة بن أبي سفيان والبخاري فقط من طريق جويرية ms2051 بن أسماء ومسلم فقط
~~من طريق أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبخاري تعليقا من طريق محمد بن
~~إسحاق كلهم وهم اثنا عشر عن نافع عن ابن عمر وقال ابن حزم لم يروه أحد إلا
~~نافع عن ابن عمر هكذا رواه عنه الثقات الأئمة فذكر هؤلاء الاثني عشر إلا
~~أسامة وعبد الله بن عمر وزاد إسماعيل بن علية وحماد بن زيد ثم قال وغير
~~هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ قال «ثمنه:» ورواه بعض الثقات
~~أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان فقال «قيمته خمسة دراهم:» انتهى.
# وهذه الرواية التي أشار إليها بلفظ خمسة رواها النسائي عن عبد الحميد بن
~~محمد بن مخلد بن يزيد عنه والمشهور عنه ما تقدم وقال ابن عبد البر هذا أصح
~~حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب لا يختلف أهل
~~العلم بالحديث في ذلك.
# (الثانية) : فيه وجوب قطع السارق في الجملة، وهو مجمع عليه ونص عليه
~~القرآن الكريم، وشرع الله عز وجل ذلك صيانة للأموال ولم يجعله في غير
~~السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، وسببه: كما قال بعضهم إن ذلك قليل
~~بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالاستعداء إلى ولاة
~~الأمور وتتيسر إقامة البينة بخلاف السرقة فإنه تعسر إقامة البينة عليها
~~فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد عسر على بعضهم فهم
~~هذا المعنى ورأى أن إثبات القطع في السرقة دون الغصب مما لا يعقل معناه
~~وقال إن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة وجعل ذلك شبهة له في إنكار
~~القياس؛ لأنه ثبت في هذه الشريعة مثل هذه الأحكام التي لا مجال للعقل فيها
~~وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده في الأصول.
### | [فائدة النصاب في السرقة]
# 1
# (الثالثة) : في تقييد القطع بهذا القدر من السرقة إشارة إلى اعتبار
~~النصاب في المسروق وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة
~~الأربعة وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يشترط النصاب بل يقطع في ms2052 القليل
~~والكثير وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وحكاه القاضي عن الحسن
~~البصري
# PageV08P023
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والخوارج وأهل الظاهر وتمسك هؤلاء بظاهر قوله تعالى {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] : مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن
~~الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» .
# وذهب ابن حزم إلى القطع في القليل والكثير إلا أن يكون المسروق من الذهب
~~فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا لحديث عائشة الثابت في الصحيح «لا تقطع
~~اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» .
# وتمسك الجمهور بهذا الحديث وبحديث ابن عمرو وغيرهما من الأحاديث الدالة
~~على اعتبار النصاب ثم اختلفوا في قدره على أقوال:
# (أحدهما) : وبه قال الشافعي إنه ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار
~~سواء أكانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر أو أقل فجعل الذهب هو الأصل اعتمادا
~~على حديث عائشة فإنه تحديد من الشارع بالقول لا يجوز الخروج عنه وقوم ما
~~عداه به ولو كان المسروق فضة وقال إن ذلك لا ينافي حديث ابن عمر؛ لأن ربع
~~الدينار في ذلك الوقت كان ثلاثة دراهم؛ لأن صرف الدينار كان اثني عشر
~~درهما؛ ولهذا كانت الدية عند من جعلها بالنقد ألف دينار أو اثني عشر ألف
~~درهم ثم قال أصحابنا الاعتبار بالذهب المضروب فبه يقع التقويم حتى لو سرق
~~شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا
~~فلا قطع ومال القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية إلى هذا فقال الصحيح أن
~~القيمة هي في الذهب لا في الدراهم؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض وغيره تبع
~~قال النووي وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز
~~والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضا عن داود.
# قال الخطابي روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب
~~وهو أصح وأن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم
~~ولم يجز أن ms2053 تقوم الدنانير بالدراهم ولهذا كتب في السكوك قديما عشرة دراهم
~~وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف
~~اختلاف الدراهم وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ «خذ من كل
~~حالم دينارا» .
# وروي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر
~~درهما بدينار فدل على
# PageV08P024
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أن العبرة للذهب.
# (القول الثاني) : أنه إن كان المسروق ذهبا فالنصاب ربع دينار وإن كان فضة
~~فالنصاب ثلاثة دراهم وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به،
~~وإن لا فلا وهذا هو المشهور من مذهب مالك وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر هذا
~~الحديث فإنه لما قوم غير الذهب والفضة بالفضة دل على أنها أصل في التقويم
~~وأجاب عنه الخطابي بأن العادة جارية بتقويم الشيء التافه بالدراهم وإنما
~~تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير؛ لأنها أنفس النقود وأكرم جواهر الأرض
~~فتكون الدراهم الثلاثة ربع دينار والله أعلم.
# (القول الثالث) : كالذي قبله إلا أنه إذا كان المسروق غيرهما يقطع به إذا
~~بلغت قيمته أحدهما وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو رواية عن إسحاق.
# (القول الرابع) : كالذي قبله إلا أنه لا يكتفى في غيرهما ببلوغ قيمة
~~أحدهما إلا إذا كانا غالبين وهو قول في مذهب مالك.
# (القول الخامس) : كالذي قبله إلا أنه اعتبر في غيرهما أن يبلغ ما يباع به
~~منهما غالبا.
# (القول السادس) : أن النصاب ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبا
~~وهو رواية عن أحمد أيضا، وحكاه الخطابي عن مالك وهو عكس مذهب الشافعي الذي
~~قدمناه أولا.
# (القول السابع) : أن النصاب خمسة دراهم وهو قول سليمان بن يسار وابن
~~شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه وهو مروي عن عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - وأنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس قال ابن العربي إذا قطعنا
~~الخمس بخمس فبأي نقطع الكف الزائدة.
# وقال الترمذي روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا ms2054 تقطع اليد في خمسة
~~دراهم.
# (القول الثامن) : أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما تبلغ قيمته ذلك وإن
~~كان ذهبا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.
# (القول التاسع) : أنه أربعة دراهم حكاه القاضي عياض عن بعض أصحابه.
# (العاشر) : أنه درهم حكي عن عثمان البتي (الحادي عشر) : أنه درهمان حكي
~~عن الحسن البصري.
# (الثاني عشر) : أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير حكي عن إبراهيم النخعي.
# (الثالث عشر) : أنه إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار وإن كان من
~~غيره فيقطع في كل ما له قيمة وإن قلت، وقد تقدم أن هذا مذهب ابن حزم وحكاه
~~هو عن طائفة.
# PageV08P025
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الرابع عشر) : أن النصاب ثلث دينار أو ما يساويه.
# (الخامس عشر) أنه دينار أو ما يساويه.
# (السادس عشر) : أنه دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكى ابن حزم
~~كلا من هذه المذاهب الثلاثة عن طائفة وقال الترمذي عن ابن مسعود إنه قال لا
~~قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن
~~عن ابن مسعود ولم يسمع منه وقال ابن حزم إنه حديث موضوع مكذوب لا ندري من
~~رواه؛ وروى أبو داود والنسائي عن عطاء عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم:» وحكى الخطابي
~~هذا المذهب الأخير عن سفيان الثوري وأهل الرأي وقال النووي بعد حكايته
~~ثمانية مذاهب من هذه والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع
~~دينار.
# وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث
~~وأما رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - «قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة
~~دراهم» فمحمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم
~~فيها ولا يجوز ترك صريح لفظه في تحديد النصاب بهذه الرواية المحتملة بل ms2055 يجب
~~حملها على موافقة لفظه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك الرواية الأخرى «لم
~~يقطع يد السارق في أقل من مجن:» محمول على أنه كان ربع دينار ولا بد من هذا
~~التأويل ليوافق صريح تقديره - صلى الله عليه وسلم - وأما ما يحتج به بعض
~~الحنفية وغيرهم من رواية جاءت «قطع في مجن قيمته عشرة دراهم:» وفي رواية
~~خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح
~~الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه
~~قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما
~~يدل على تقدير النصاب بذلك وأما رواية «لعن الله السارق يسرق البيضة أو
~~الحبل فتقطع يده:» فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل
~~واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه وقالوا بيضة
~~الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السباق موضع استعمالها بل
~~بلاغة الكلام تأباه؛ لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء.
# PageV08P026
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير
~~والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال
~~وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس
~~الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع، جره إلى سرقة ما هو أكثر منها
~~فقطع، وكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو
~~الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا وقيل إن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال
~~على ظاهر اللفظ انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الاستدلال بحديث
~~ابن عمر على اعتبار النصاب ضعيف فإنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا
~~المقدار فعلا ms2056 عدم القطع فيما دونه واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول
~~وهو أقوى في الاستدلال من الفعل وهو قوي في الدلالة على الحنفية فإنه يقتضي
~~صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به.
# وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم وهو داخل
~~في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب والحنفية يقولون في حديث ابن
~~عمر وفي رواية الفعل في حديث عائشة إن التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن
~~تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر وضعف
~~غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بأن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار
~~ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع.
# (الرابعة) : في أكثر الروايات ثمنه ثلاثة دراهم وفي بعضها قيمته وهي أصح
~~معنى قال الشيخ تقي الدين والقيمة والثمن يختلفان في الحقيقة والمعتبر
~~القيمة وما ورد من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في
~~ظن الراوي أو باعتبار الظنة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه فيه
~~مالكه لم يعتبر إلا القيمة.
# (الخامسة) : (المجن) : بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من معنى
~~الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك ومنه المجن وكسرت ميمه؛
~~لأنه آلة في الاجتنان كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره قال الشاعر
# فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر.
# PageV08P027
# وعن عروة عن عائشة قالت «كانت امرأة مخزومية تستعير
~~المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها فأتى أهلها
~~أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها فقال له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله
~~ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم
~~بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي
~~بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها فقطع ms2057 يد المخزومية» لفظ مسلم إلى
~~قوله «فيها:» ثم أحال بقيته على طريق الليث
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده]
# الحديث الثاني. وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كانت امرأة
~~مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها
~~فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فيها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أراك تكلمني في حد من حدود
~~الله ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: إنما هلك من كان
~~قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ والذي
~~نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن
~~معمر واتفق عليه الأئمة الستة من طريق الليث بن سعد واتفق عليه الشيخان
~~وأبو داود والنسائي من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه البخاري والنسائي من طريق
~~أيوب بن موسى والنسائي فقط من رواية إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية وشعيب
~~بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة كلهم عن الزهري عن عروة
# PageV08P028
# وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ «إن قريشا أهمهم شأن
~~المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-:» وفي رواية مسلم «أن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح» ولم يذكر البخاري في هذه الرواية
~~عائشة «إلا في رفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:» ولمسلم من
~~حديث جابر «أن المخزومية التي سرقت عاذت بأم سلمة:» ..
#
### | [طرح التثريب]
# عن عائشة وفي رواية الليث ويونس «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية
~~التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا ومن
~~يجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» الحديث
~~وفي ms2058 رواية يونس «التي سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~غزوة الفتح، وفيها فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، وفيها فحسنت توبتها
~~بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -:» .
# (الثانية) : هذه المخزومية اسمها فاطمة وهي ابنة أخي أبي سلمة بن عبد
~~الأسد زوج أم سلمة - رضي الله عنها - ذكره الخطيب في مبهماته وكذا قال ابن
~~طاهر في مبهماته: هي فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد وقال
~~ابن بشكوال هي فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد ذكره عبد
~~الغني وقيل هي أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ذكره عبد الرزاق.
# (الثالثة) : استدل به على أن من استعار قدر نصاب السرقة وجحده ثم ثبت ذلك
~~عليه ببينة أو إقرار قطع به وبه قال إسحاق بن راهويه وابن حزم الظاهري وهو
~~أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل وقال ابنه عبد الله سألت أبي فقلت له تذهب
~~إلى هذا الحديث فقال لا أعلم شيئا يدفعه وذهب جمهور العلماء من السلف
~~والخلف إلى أنه لا قطع على جاحد العارية وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأجابوا عن هذا الحديث.
# PageV08P029
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بأجوبة:
# (أحدها) : أن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا
~~يعمل بها حكاه النووي عن جماعة من العلماء.
# وقال أبو العباس القرطبي من روى أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية أنها كانت
~~تجحد المتاع وانفرد معمر بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحفاظ وقد تابعه
~~على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونمطه هذا قول المحدثين.
# وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي اختلف فيه على الزهري فقال
~~الليث ويونس بن يزيد وإسماعيل بن علية وإسحاق بن راشد أنها «سرقت» وقال
~~معمر وشعيب بن أبي حمزة أنها «استعارت وجحدت» ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب
~~بن موسى ms2059 عن الزهري واختلف عليه فرواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان بن
~~عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري أنها «سرقت» ورواه النسائي عن رزق الله بن
~~موسى عن سفيان عنه فقال فيه «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه
~~قالوا ما كنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها» رواه النسائي
~~عن إسحاق بن راهويه عن سفيان قال «كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده»
~~الحديث وفي آخره قيل لسفيان من ذكره قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة وقد رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة فيه وابن
~~عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب
~~بن موسى كما بينه البخاري في روايته قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث
~~المخزومية فصاح علي قال ابن المديني فقلت لسفيان فلم يحفظه عن أحد قال
~~وجدته في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وابن عيينة
~~وإن كان مقبول التدليس كما قال ابن حبان والبزار والأسدي فإنه اضطربت
~~الرواية عنه فيه وإنما أخذه من كتاب انتهى.
# وعكس ابن حزم ذلك فقال لم يضطرب على معمر ولا على شعيب بن أبي حمزة من
~~ذلك وهما في غاية الثقة والجلالة وإن خالفهما الليث ويونس وإسماعيل بن أمية
~~وإسحاق بن راشد فإن الليث ويونس قد اضطرب عليهما أيضا وهؤلاء ليسوا فوق
~~معمر وشعيب في الحفظ وقد وافقهما ابن أخي الزهري عن عمه انتهى.
# (الجواب الثاني) : أن قطعهما إنما كان بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا
~~لها ووصفا لا لأنها سبب القطع وبذلك يحصل.
# PageV08P030
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجمع بين الروايتين فإنها قضية واحدة وهذا الجواب هو الذي اعتمده أكثر
~~الناس وحكاه المازري عن أهل العلم والنووي عن العلماء ثم قال: قال العلماء
~~وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع
~~الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة ms2060 انتهى.
# وقال أبو داود وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~هذا الخبر وقال «سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»
~~ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن
~~ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال «لما سرقت المرأة تلك
~~القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك وكانت امرأة
~~من قريش فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نكلمه وقلنا نحن نفديها
~~بأربعين أوقية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطهر خير لها، فلما
~~سمعنا لين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتينا أسامة فقلنا كلم
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من
~~إماء الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد
~~يدها» وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ليس في لفظ هذا الحديث ما يدل
~~على أن المعبر عنه امرأة واحدة، قال والدي - رحمه الله - فجوز أن يكونا
~~قضيتين وكذلك رواية النسائي أنه سارق يجوز أن تكون قصة أخرى ويجوز أن تكون
~~القضية واحدة وأن المراد الشخص السارق وكذلك الاختلاف في كون الشافع لها
~~أسامة أو أنها عاذت بأم سلمة أو زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وسنوضح ذلك، ويرد أنهما قضيتان أن أسامة - رضي الله عنه - لا يمكنه الشفاعة
~~في حد من حدود الله تعالى مرة ثانية بعد نهيه - عليه الصلاة والسلام - له
~~عن ذلك ومال ابن حزم إلى أنهما قضيتان وأجاب عن هذا بأنه شفع في السرقة
~~فنهى ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حد ذلك أيضا القطع.
# (الجواب الثالث) : أن نفس رواية معمر تدل على أن القطع في السرقة؛ لأنه -
~~عليه الصلاة والسلام - لما أنكر على أسامة قال «لو ms2061 أن فاطمة بنت محمد سرقت
~~لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة فقطعت» قال أبو العباس القرطبي وهذا يدل
~~دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة إذا لو كان قطعها لأجل جحد
~~المتاع لكان ذكر السرقة هنا.
# PageV08P031
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لاغيا لا فائدة له مطلقا وإنما كان يقول لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت
~~يدها.
# (الرابع) : قال أبو العباس القرطبي لا تعارض بين رواية من روى سرقت
~~ورواية من روى جحدت إذ يمكن أن المرأة فعلت الأمرين لكن قطعت في السرقة لا
~~في الجحد كما شهد به سياق الحديث.
# (قلت) الكلام في لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة
~~وفي الأخرى على الجحد وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فكانت إحدى
~~الروايتين دلالة على أن علة القطع السرقة والأخرى على أن علته جحد المتاع
~~فما تقدم من الأجوبة أولى.
# (الخامس) : أن هذه الرواية المرتبة للقطع على الجحد قد عارضها ما هو أولى
~~بالتمسك به منها لعدم الاختلاف فيه، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من
~~طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:» لفظ الترمذي وقال حسن صحيح والعمل
~~عليه عند أهل العلم وضعفه ابن حزم بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير
~~وأبو الزبير لم يسمعه من جابر؛ لأنه قد أقر على نفسه بالتدليس وفيما قاله
~~نظر، أما كون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فقد قاله قبله أبو داود قال
~~وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ورواه
~~ابن عدي في الكامل من طريق عبد الرزاق أنا ياسين الزيات أخبرني أبو الزبير
~~عن جابر ثم روى عن عبد الرزاق أنه قال أهل المدينة يقولون: إن ابن جريج لم
~~يسمع من أبي الزبير إنما سمع من ياسين وياسين الزيات ضعيف قال البخاري منكر
~~الحديث وقال النسائي متروك الحديث لكن ms2062 يعارض هذا أن النسائي رواه من رواية
~~ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير فصرح فيه بالاتصال لكن قال
~~النسائي قد روي هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن
~~وهيب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد البصري فلم يقل أحد منهم
~~حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير انتهى. فإن ترجح أن ابن
~~جريج لم يسمعه من أبي الزبير فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم فرواه عن أبي
~~الزبير كذلك ورواه النسائي من طريقه وقول ابن حزم مغيرة بن مسلم ليس.
# PageV08P032
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالقوي مردود فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وابن حبان
~~والدارقطني وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينار رواه ابن حبان في صحيحه
~~من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر
~~فذكره وهذا يرد على قول ابن حزم في الاتصال أنه لم يروه أحد من الناس إلا
~~أبو الزبير عن جابر فظهر بما قررناه قوة هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج به
~~ثم إننا نقيس المختلف فيه من ذلك على المتفق عليه فإن أحمد يجزم بعدم القطع
~~على الخائن في العارية بغير الجحد وعلى الخائن في الوديعة وعلى المنتهب
~~والمختلس والغاصب فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقا.
# (الرابعة) : قوله «فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها:» قد
~~ينافيه قوله في حديث جابر عند مسلم والنسائي «إن امرأة من بني مخزوم سرقت
~~فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله لو كانت فاطمة
~~لقطعت يدها فقطعت:» وذكر أبو داود في سننه أن في رواية أبي الزبير عن جابر
~~أنها «عاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي ولا امتناع أنها عاذت بأم سلمة وبزينب وأنه شفع ms2063 لها
~~أسامة لكن ذكر استعاذتها بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه
~~إشكال من حيث إن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفيت في جمادى
~~الأولى سنة ثمان من الهجرة كما ذكره ابن منده في الصحابة أنها توفيت بعد
~~سبع سنين وشهرين من الهجرة وإذا كان كذلك فقد ثبت في الصحيحين من رواية
~~يونس عن الزهري في هذا الحديث «أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح:» وغزوة الفتح كانت بعد
~~ذلك في بقية السنة في شهر رمضان فعلى هذا لعلها امرأة أخرى أو أن المراد
~~بزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتصحف ذلك على بعض الرواة
~~فإن المرأة هذه كانت قريبتها وقد رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك
~~من رواية موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر وفيه «أنها عاذت بزينب بنت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» هكذا رواه بالراء وبالباء الموحدة
~~المكررة بينهما ياء آخر الحروف زاد أحمد.
# PageV08P033
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال ابن أبي الزناد «كان ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن
~~أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذ بأحدهما» وروى الحاكم أيضا بإسناده عن علي
~~بن المديني قال «كان ربيبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي
~~سلمة وعمر بن أبي سلمة وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما:» انتهى.
# وفي مصنف ابن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد
~~بن علي بن أبي طالب «فجاءه عمر بن أبي سلمة فقال إنها عمتي فقال لو كانت
~~فاطمة» الحديث.
### | [فائدة الشفاعة في الحد]
# 1
# (الخامسة) : فيه تحريم الشفاعة في الحد بعد رفعه إلى الإمام وفي رواية
~~الصحيحين «أتشفع في حد من حدود الله:» وقد ورد التشديد في ذلك ففي سنن أبي
~~داود عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من حالت ms2064
~~شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله:» ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ
~~«فقد ضاد الله في أمره:» .
# ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة بلفظ «فقد ضاد الله في
~~ملكه:» .
# وروى الدارقطني من حديث الزبير بن العوام في قصة سارق رداء صفوان «اشفعوا
~~ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» وروى
~~الطبراني أيضا عن عروة بن الزبير قال «لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له
~~حتى نبلغه الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد
~~الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تعافوا الحدود فيما
~~بينكم فما بلغني من حد فقد وجب:» وبالتحريم قال الجمهور وحكي عن الأوزاعي
~~جواز الشفاعة والحديث حجة عليه كذا قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي
~~والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام كذا حكاه عنه
~~الخطابي قال والدي - رحمه الله - لكن إذا كان الحق للإمام كما في حديث
~~مسعود بن الأسود أن «المرأة سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعف عنه فيحتمل أن يقال لا يلزم
~~أن تكون القطيفة التي في بيته ملكا له وبتقدير أن تكون ملكا له فهو مخير في
~~إقامة الحد فرأى إقامته مصلحة؛ لئلا يستند إلى تركه له من غير بيته لكون
~~الحق له انتهى.
# ونفى أبو العباس القرطبي الخلاف في ذلك فقال وهذا أي التحريم لا يختلف
~~فيه وحكى النووي إجماع.
# PageV08P034
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العلماء على التحريم بعد بلوغ الإمام وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد
~~أجازها أكثر أهل العلم لما جاء في الستر على المسلم مطلقا لكن قال مالك ذلك
~~فيمن لم يعرف منه أذى الناس فأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن تقع فيه
~~وجزم ms2065 بذلك النووي في شرح مسلم وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق
~~لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز عند العلماء بلغ الإمام أم لا، والشفاعة فيه
~~مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى ونحوه.
### | 1 -
# (السادسة) : قوله «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه
~~وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه:» مخالف بظاهره لقوله - عليه الصلاة والسلام -
~~في الحديث الآخر «إنما أهلك من كان قبلكم الشح:» وفي حديث معاوية «إنما هلك
~~من كان قبلكم حين اتخذ نساؤهم مثل هذا يعني وصل الشعر:» وأحاديث أخر والجمع
~~بينهما أن من كان قبلنا أمم وطوائف كثيرة فبعض الأمم كان هلاكها بترك تعميم
~~إقامة الحدود وبعضهم بكثرة السؤال والاختلاف وبعضهم بالشح فحاصل ذلك أن
~~الحصر في هذه الأحاديث ليس على عمومه بل هو مخصوص للجمع بين مختلف الأحاديث
~~وقال الشيخ تقي الدين يحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في
~~حدود الله تعالى.
### | [فائدة الحلف من غير استحلاف]
# (السابعة) : فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم
~~لأمر مطلوب كما في هذا الحديث ونظائره.
### | [فائدة المحاباة في حدود الله تعالى]
# 1
# (الثامنة) : قوله «لو كانت فاطمة:» إلى آخره فيه مبالغة في النهي عن
~~المحاباة في حدود الله تعالى وإن فرضت في أبعد الناس من الوقوع فيها وقد
~~قال الليث بن سعد - رحمه الله - بعد روايته لهذا الحديث وقد أعاذها الله من
~~ذلك أي حفظها من الوقوع في ذلك وحماها منه إذ هي بضعة من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وهذا كقوله تعالى {ولو تقول علينا بعض الأقاويل} [الحاقة: 44]
~~إلى آخر الآية وهو معصوم من ذلك وقد سمعنا أشياخنا - رحمهم الله - عند
~~قراءة هذا الحديث يقولون أعاذها الله من ذلك وبلغنا عن الإمام الشافعي -
~~رحمه الله - أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما لفاطمة - رضي الله عنها -
~~وإجلالا لمحلها وإنما قال فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة وما أحسن هذا
~~وأنزهه والظاهر أن ذكر فاطمة - رضي الله ms2066 عنها - دون غيرها؛ لأنها أفضل
~~نساء.
# PageV08P035
# باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة عن عبد الله
~~بن مسعود «أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد
~~الله فوجد منه رائحة الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس؟ ، لا أدعك حتى
~~أجلدك حدا فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -» .
#
### | [طرح التثريب]
# زمانها فهي عائشة في النساء لا شيء بعدها فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا
~~بذكرها وانضم إلى هذا أنها عضو من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك
~~فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحق وفيها شيء آخر وهو أنها مشاركة هذه
~~المرأة في الاسم فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى وإن تباين ما
~~بين المحلين.
# (التاسعة) : وقال أبو العباس القرطبي هذا إخبار عن أمر مقدر بقيد القطع
~~بأمر محقق وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب الحبيب والبغيض، لا ينفع
~~في درئه شفاعة ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة، وقال الشيخ تقي الدين في شرح
~~العمدة قد يستدل به على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق
~~القول بأمر آخر ولا يمتنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح
~~مختلفة.
### | [فائدة القطع لا يزول عن السارق لو وهب له المتاع]
# 1
# (العاشرة) قال الخطابي وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن
~~يوهب له المتاع ولو كان ذلك مسقطا عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة من المسروق
~~منه أن يهبه لها فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة.
### | [باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة]
### | [حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت]
# باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة. عن عبد الله بن مسعود «أنه قرأ
~~سورة يوسف بحمص فقال الرجل ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد الله فوجد منه رائحة
~~الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس لا أدعك حتى أجلدك ms2067 حدا قال فضربه الحد
~~وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) : اتفق عليه الشيخان والنسائي من.
# PageV08P036
# باب تحريم الخمر والنبيذ عن نافع عن ابن عمر أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من شرب الخمر
#
### | [طرح التثريب]
# طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وهو إسناد كوفي وفيه ثلاثة
~~تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وإبراهيم النخعي وعلقمة.
# (الثانية) : قال النووي هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة
~~الحد لكونه تابعا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو
~~استأذن ممن له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه وقال أبو العباس القرطبي
~~يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل ذلك له من له ذلك أو؛ لأنه
~~رأى أنه قام عن الإمام بواجب أو؛ لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه
~~ولي القضاء زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان (قلت) : إنما كانت هذه القصة بحمص
~~وأين حمص من الكوفة،.
# (الثالثة) : وفيه من فعل ابن مسعود - رضي الله عنه - إقامة حد الشرب
~~بمجرد الرائحة وهو مذهب مالك وحكي عن عمر بن الخطاب قال أبو العباس القرطبي
~~وكافة العلماء على ما ذهب إليه ابن مسعود اه.
# وهو رواية عن أحمد بن حنبل إذا لم يدع شبهة وذهب أبو حنيفة والثوري
~~والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يجب الحد بذلك وحملوا هذا الحديث
~~على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، ومجرد الريح لا يدل على شيء
~~لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك.
### | 1 -
# (الرابعة) : قوله (أتكذب بالحق) : وفي رواية (بالكتاب) : معناه تنكر بعضه
~~جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب
~~قتله وكأن الرجل إنما كذب عبد الله لا القرآن وهو الظاهر من قوله (ما هكذا
~~أنزلت) : جهالة منه وقلة حفظ أو قلة تثبت لأجل السكر، وقد أجمعوا على أن من
~~جحد حرفا مجمعا ms2068 عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين
### | [باب تحريم الخمر والنبيذ]
### | [حديث من شرب الخمر في الدنيا]
# باب تحريم الخمر والنبيذ. الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «من شرب الخمر في الدنيا.
# PageV08P037
# في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» وفي رواية
~~لمسلم «فمات وهو يدمنها ثم لم يتب:» ..
#
### | [طرح التثريب]
# ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» (فيه) فوائد:.
# (الأولى) : اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك.
# وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب السختياني بلفظ
~~«من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة:» وأخرجه
~~مسلم وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم وحده من طريق موسى بن عقبة
~~بلفظ «إلا أن يتوب» أربعتهم عن نافع عن ابن عمر وقال الترمذي ورواه مالك عن
~~نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه.
# (قلت) : وهو مردود بالنسبة إلى هذه الجملة التي أوردها المصنف فإنها في
~~الموطإ مرفوعة ولم يذكر ابن عبد البر في ذلك خلافا وكذا هو في صحيح البخاري
~~عن عبد الله بن يوسف وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وفي
~~رواية القعنبي عند مسلم قيل لمالك رفعه؟ قال: نعم وكأن الترمذي إنما أراد
~~الجملة الأولى التي في روايته وهي قوله «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام:» فهذه
~~رواها مالك موقوفة على ابن عمر وكذا رواها النسائي من طريقه وهي مرفوعة من
~~طريق غير مالك وروي رفعها عن مالك أيضا والله أعلم.
# (الثانية) : اختلف الناس في معنى هذا الحديث فقال الخطابي معناه لم يدخل
~~الجنة؛ لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غول فيه ولا نزف.
# وقال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله عز
~~وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا
~~ينزفون فمن حرم الخمر في الجنة ms2069 مع دخولها إن لم يعلم أن فيها خمرا وأنه
~~حرمها عقوبة فليس فيه وعيد؛ لأنه لم يجد ألم فقدها وإن علم بها وبأنه حرمها
~~عقوبة لحقه حزن وهم وغم والجنة لا حزن فيها ولا غم قال الله تعالى {لا
~~يمسهم فيها نصب} [الحجر: 48] : {وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن}
~~[فاطر: 34] : وقال {وفيها ما تشتهيه الأنفس} [الزخرف: 71] : ولهذا قال بعض
~~من تقدم أنه لا يدخل.
# PageV08P038
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجنة وهو مذهب غير مرضي ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة ولا يشربها إلا
~~أن يغفر له فيدخل الجنة ويشربها كسائر الكبائر وهو في مشيئة الله عز وجل إن
~~شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم
~~يحرمها إن شاء الله تعالى فإن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها وعلى هذا
~~التأويل يكون معناه جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة ثم قال وجائز أن
~~يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا
~~تشتهيها نفسه، ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله
~~عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من لبس الحرير في الدنيا لم
~~يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو:» ثم ذكر أنه
~~روي موقوفا على أبي سعيد ثم قال وروي عن ابن الزبير أنه قال «من لم يلبسه
~~في الآخرة لم يدخل الجنة» ؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه {ولباسهم فيها
~~حرير} [الحج: 23] : قال وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا إليه في شرب
~~الخمر انتهى.
# وقال القاضي عياض قوله حرمها في الآخرة أي إن عاقبه الله وأنفذ عليه
~~وعيده وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة يحرم شربها في الجنة قال بعض العلماء
~~ينساها وقال غيره يحتمل أن لا يشتهيها وقيل بل دليله أنه يحرم الجنة جملة؛
~~لأنه مع العلم حزن ومع عدمه لا عقوبة فيه؛ قال ومعنى هذا ms2070 عند القائل به أن
~~يحبس عن الجنة ويحرمها مدة كما جاء في غير حديث في العقاب «لم يرح رائحة
~~الجنة:» «ولم يدخل الجنة:» فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك المدة ويكون
~~من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ وأما أن يحرم الجنة بالكلية فليس مذهب أهل
~~السنة في أصحاب الذنوب ويقول الأولون ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون تنسيته
~~إياها أو ترك شهوتها عقوبة وإنما هو نقص نعيم عمن تم نعيمه كما اختلفت
~~درجاتهم ومنازلهم فيها دون بعض ولا غم على أحد منهم انتهى.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل
~~السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه
~~في الجنة وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته
~~كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه؛ لأنه استعجل به وهو موضع احتمال.
# PageV08P039
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وموقف إشكال وردت فيه الأخبار فالله أعلم كيف يكون الحال وعندي أن الأمر
~~كذلك إياه أعتقد وبه أشهد، وقال النووي: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن
~~دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه
~~تمييزا بينه وبين تارك شهوتها.
# وقال أبو العباس القرطبي ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة ومع ذلك فلا
~~يتألم لحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعتها وأن صاحبها
~~أعلى منه درجة ومع ذلك فلا يحسده ولا يتألم بفقد شيء استغناء بالذي أعطي
~~وغبطة به وقال بهذا جماعة من العلماء وهو الأولى ثم قال وقيل معنى الحديث
~~أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقى من طينة الخبال
~~فإذا خرج من النار أدخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا حريرا ولا
~~غيرهما فإن حرمان شيء من لذات الجنة لمن هو فيها نوع عقوبة ومؤاخذة فيها
~~والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه ms2071 انتهى.
# وجوز والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي تأويل الحديث على فاعل ذلك
~~مستحلا له كما في الحديث الصحيح «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر:»
~~وحاصل ذلك أقوال:
# (أحدها) : أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة
~~وذلك في المستحل أو لا يدخلها مع الأولين.
# (الثاني) أن معناه حرمانها حالة كونه في النار ويصدق على تلك؛ لأنه في
~~الآخرة فإنه لم يقل حرمها في الجنة.
# (الثالث) : أن معناه حرمانها في الجنة وأن ذلك جزاؤه إن جوزي لا يجازى.
# (الرابع) : أن معناه حرمانها في الجنة ولا امتناع من مجازاته بذلك فإنه
~~ليس فيه عقوبة وإنما فيه نقص لذة.
### | [فائدة التوبة تكفر المعاصي الكبائر]
# 1
# (الثالثة) : فيه أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه لكن هل
~~تكفيرها قطعي أو ظني أما في التوبة من الكفر فهو قطعي وأما في غيره من
~~الكبائر فللمتكلمين من أهل السنة فيه خلاف قال النووي والأقوى أنه ظني وذهب
~~المعتزلة إلى وجوب قبول التوبة عقلا على طريقتهم في تحكيمهم العقل وقال أبو
~~العباس القرطبي والذي أقوله أن من استقرأ الشريعة قرآنا وسنة وتتبع ما
~~فيهما من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة
~~الصادقين.
### | [فائدة فقد التوبة واستمرار الإصرار في المفسدة]
# 1
# (الرابعة) : أشار بقوله «ثم لم يتب» إلى تراخي.
# PageV08P040
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرتبة فقد التوبة واستمرار الإصرار في المفسدة على نفس الشرب؛ لأن
~~الإصرار وفقد التوبة هو الذي ترتب عليه الوعيد فإن «التائب من الذنب كمن لا
~~ذنب» له كما جاء في الحديث والمراد التوبة المعتبرة بشروطها المعروفة
~~الواقعة قبل المعاينة والغرغرة وقد حكي عن جماعة من المفسرين في قوله تعالى
~~{ثم يتوبون من قريب} [النساء: 17] أن ما دون الموت فهو قريب.
# قال ابن عبد البر وهذا إجماع في تأويل هذه الآية وأما قوله في الرواية
~~الأخرى فمات، وهو يدمنها فقال الخطابي مدمن الخمر هو الذي يتخذها ويعاصرها
~~قال وقال النضر بن شميل من ms2072 شرب الخمر إذا وجدها فهو مدمن الخمر وإن لم
~~يتخذها.
# (الخامسة) : قوله (ثم لم يتب منها) : أي من شربها فحذف المضاف وأقام
~~المضاف إليه مقامه وقد يستدل به على صحة التوبة من بعض الذنوب مع بقائه على
~~ذنب آخر وهو كذلك.
### | [فائدة شرب ما يسمى خمرا مجازا]
# (السادسة) هذا الوعيد إنما ورد في شارب الخمر وهي عند أكثر أصحابنا اسم
~~لعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزند أما سائر الأشربة المسكرة فهي وإن
~~شاركتها في التحريم لا تشاركها في اسم الخمر حقيقة كما حكاه الرافعي
~~والنووي عن الأكثرين وإنما تسمى بذلك مجازا ومن أصحابنا من قال إن اسم
~~الخمر يتناولها حقيقة وهو ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «كل مسكر
~~خمر:» فاندراج شاربها في هذا الوعيد مبني على هذا الخلاف فعلى قول الأكثرين
~~لا يتناوله إلا إن فرعنا على قول من يذهب إلى حمل اللفظ الواحد على حقيقته
~~ومجازه فيدخل حينئذ في الحديث من شرب ما يسمى خمرا حقيقة ومن شرب ما يسمى
~~خمرا مجازا والله أعلم.
### | [فائدة ساقي الصغير الخمر]
# 1
# (السابعة) : إنما تناول الحديث شاربها في حالة التكليف اختيارا فأما
~~الصبي والمجنون والمكره فلا يدخلون في هذا الوعيد وقد دل على ذلك قوله ثم
~~لم يتب منها؛ لأن التوبة إنما تكون من ذنب وهؤلاء لا ذنب عليهم بما صدر
~~منهم وقد ورد ترتب هذا الوعيد على ساقيها للصغير: ففي سنن أبي داود عن ابن
~~عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من
~~حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال:» .
### | [فائدة الوعيد على مجرد شرب الخمر]
# 1
# (الثامنة) : يترتب هذا الوعيد على مجرد شرب الخمر وإن لم يسكر بذلك عملا
~~بمقتضى الحديث وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان منها من عصير العنب.
# PageV08P041
# وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس
~~في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت
~~ماذا قال؟ قالوا: ms2073 نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» رواه مسلم ورواه من طرق
~~كثيرة ليس فيها ذكر واسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي
~~بعضها «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة وعن
~~الدباء
#
### | [طرح التثريب]
# بمجرد الشرب وإن قل وإنما اختلفوا في غيرها فمذهبنا ومذهب الأكثرين أن
~~حكمها كذلك وقال الحنفية إنما يحرم من غيرها القدر المسكر دون ما لم يصل به
~~إلى السكر.
### | [حديث رسول الله خطب الناس في بعض مغازيه]
# الحديث الثاني وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في
~~بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت
~~ماذا قال؟ : قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» رواه مسلم.
# والنهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند مسلم «كنت نهيتكم
~~عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) : رواه مسلم من هذا الوجه من طريق مالك ثم رواه من طريق الليث
~~بن سعد وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري والضحاك
~~بن عثمان وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك قال ولم
~~يذكروا في «بعض مغازيه» إلا مالك وأسامة.
# وروى ابن ماجه رواية الليث بن سعد مختصرة بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن ينبذ في المزفت والقرع» ورواه مسلم من حديث ابن عمر من طرق
~~كثيرة ليس فيه ذكر واسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتمها ما
~~رواه هو والترمذي والنسائي من رواية زاد أن قال (قلت) : لابن عمر حدثني بما
~~نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا
~~فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الحنتم.
# PageV08P042
# وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي
~~النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ ms2074 في الأسقية:» والنهي عن
~~الانتباذ في الأوعية منسوخ بما رواه مسلم من حديث بريدة قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في الظروف الأدم
~~فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» .
#
### | [طرح التثريب]
# وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي
~~النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية» .
# (الثانية) : فيه النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت وضم إليهما في
~~الروايات الأخر الحنتم والنقير ومعناه أن يجعل في الماء تمرا وزبيبا
~~ونحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي عنها؛ لأنه يسرع إلى الإسكار
~~فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال؛
~~ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية
~~الأدم بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا
~~شقها غالبا ثم ذهبت طائفة إلى أن هذا النهي مستمر بحاله قال الخطابي قال
~~بعضهم الحظر باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد
~~وإسحاق وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - (قلت) : ورواه أبو
~~بكر البزار في مسنده عن أبي برزة الأسلمي وفي النقل عن مالك وأحمد نظر، وقد
~~ذكر المجد بن تيمية في المحرر أنه لا يكره الانتباذ فيها ثم ذكر الكراهة عن
~~أحمد وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا النهي إنما كان في
~~أول الإسلام ثم نسخ.
# ويدل لذلك حديث بريدة وهو في صحيح مسلم والسنن الأربعة أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فاشربوا في
~~كل وعاء ولا تشربوا مسكرا:» وهذا نص صريح لا يجوز العدول عنه وقد روي ذلك
~~من حديث جماعة من الصحابة أيضا وهو مذهبنا وقال الخطابي إنه أصح.
# PageV08P043
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأقاويل، قالوا والمعنى في ذلك أنه كان العهد في ms2075 أول الإسلام قريبا
~~بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم
~~نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا وكأن
~~الأولين لم تبلغهم الرخصة ويحتمل أن النهي قبل النسخ لم يكن للتحريم وإنما
~~كان للأدب والتنزيه ولفظ هذا الحديث الذي نشرحه ليس صريحا في التحريم فإن
~~لفظ النهي محتمل للتنزيه والكراهة والذي هو حقيقة في التحريم عند عدم
~~الصارف قوله (لا تفعل) ويدل لذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال
~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا
~~ليس لنا وعاء فقال فلا إذا:» .
# وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن أبي هريرة قال «لما قفى وفد عبد القيس
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرئ حسيب نفسه لينبذ كل قوم فيما
~~بدا لهم» وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد القيس «فقام إليه رجل من القوم
~~فقال يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم قال فرأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كأنه يرثى للناس فقال اشربوه إذا طاب فإن خبث فذروه:» .
# وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال «ذكر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي إنه لا
~~ظروف لنا فقال اشربوا ما حل» .
# وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن الأشج العصري أنه «أتى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في رفقة من عبد القيس» الحديث وفيه قال «مالي أرى وجوهكم قد
~~تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع
~~اللحان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر
~~حرام» .
# (الثالثة) : (الدباء) : بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدود
~~والمراد به الوعاء من القرع اليابس (والمزفت) : هو المطلي بالزفت وهو القار
~~فلذلك قال في الرواية الأخرى (المقير) : وقال ms2076 بعضهم الزفت نوع من القار
~~ويرده قول ابن عمر أن المزفت هو المقير وقد تقدم وأما (الحنتم) : بفتح
~~الحاء المهملة وإسكان النون وفتح التاء المثناة من فوق فقد فسره ابن عمر -
~~رضي الله عنهما - بأنه الجرة والظاهر صدق ذلك على الجرار كلها وذلك محكي
~~أيضا عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وفي صحيح مسلم أنه قيل لابن
~~عباس
# PageV08P044
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر وهو أحد أقوال سبعة (ثانيها)
~~: أنه جرار حضر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل
~~الصحابي قال النووي وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث
~~والمحدثين والفقهاء قال وهو أصح الأقوال وأقواها (ثالثها) : أنها جرار يؤتى
~~بها من مصر مقعرة الأجواف روي عن أنس بن مالك (رابعها) : أنها جرار حمر كان
~~يحمل فيها الخمر حكي عن أبي بكرة الصحابي وابن أبي ليلى (خامسها) : أنها
~~جرار حفير أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر حكي عن عائشة (سادسها)
~~أجوافها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون
~~به الخمر حكي عن ابن أبي ليلى أيضا (سابعها) : أنها جرار كانت تعمل من طين
~~ودم وشعر حكي عن عطاء بن أبي رباح وأما النقير بفتح النون وكسر القاف فقد
~~فسره ابن عمر كما تقدم بأنه النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وقوله تنسح بسين
~~وحاء مهملتين أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا وهو فعيل بمعنى مفعول ووقع في
~~نسخ الترمذي وبعض نسخ مسلم تنسج بالجيم قال القاضي عياض وهو تصحيف وقول ابن
~~عمر النخلة كذا في رواية مسلم وفي رواية الترمذي أصل النخلة وقال والدي -
~~رحمه الله - في شرح الترمذي يحتمل أنه يقلع أصل النخلة فيقشر وينقر فيصير
~~كالدن ويحتمل أن ينقر أصل النخلة وهو ثابت في الأرض وحكي عن امرأة يقال لها
~~أم معبد أنها قالت: وأما النقير فالنخلة الثابتة عروقها ms2077 في الأرض المنقورة
~~نقرا.
### | [فائدة النبيذ إذا أسكر]
# 1
# (الرابعة) : فيه تحريم النبيذ إذا أسكر من أي شيء كان ولو كان ذلك القدر
~~لا يسكر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «غير أن لا تشربوا مسكرا:» وهذا
~~الذي يسكر الكثير منه يصدق عليه أنه مسكر فإنه يسكر حال الكثرة وإذا صدق
~~المقيد صدق المطلق فدخل تحت النهي وإن لم يكن ذلك القدر الذي شربه يحصل له
~~به السكر وبه قال الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد
~~وقالت طائفة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء فأما المطبوخ منهما
~~والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة إنما
~~يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال
# PageV08P045
# باب حد القذف عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير
~~وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -
#
### | [طرح التثريب]
# فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع
~~الرطب فقال يحل مطبوخا، وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار بحد كما
~~اعتبر في سلافة العنب قال والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كله ما لم
~~يشرب ويسكر، فإن سكر فهو حرام بإجماع المسلمين واحتج الجمهور مع ما قدمناه
~~بالأحاديث الصحيحة الصريحة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «كل مسكر
~~حرام:» وقال «كل مسكر خمر وكل خمر حرام:» مع دلالة القرآن العظيم على ذلك،
~~فإن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن
~~الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع، فإن
~~قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه (قلنا) : قد
~~أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه بما
~~سبق، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم
~~للجنس المسكر وعلل بما يحصل ms2078 من الجنس في العادة قال الماوردي هذا الاستدلال
~~آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو
~~أن نقول إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال
~~بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غير تخليل آدمي
~~حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفة وتبدلها فأشعرنا ذلك
~~بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بالنطق فوجب جعل
~~الجميع سواء في الحكم وأن الإسكار هو علة الحكم في التحريم.
### | [باب حد القذف]
### | [حديث الإفك]
# باب حد القذف عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد
~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - حين قال لها أهل الإفك
# PageV08P046
# حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل
~~حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد
~~وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا " ذكروا أن
~~عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن
#
### | [طرح التثريب]
# ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى
~~لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني
~~وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع
~~بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~معه:» الحديث وزاد فيه أصحاب السنن «فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين
~~والمرأة فضربوا حدهم:» قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث
~~محمد بن إسحاق (قلت) : وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البيهقي
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) ms2079 : هذا الذي فعله الزهري من جمعه هذا الحديث عن هؤلاء الجماعة لا
~~منع منه ولا كراهة فيه؛ لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم
~~وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددنا في قطعة من
~~هذا الحديث هل هي عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها؛ لأنهما ثقتان.
# قال النووي وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمير وهما
~~ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به وحكى القاضي عياض عن
~~بعضهم أنه انتقد هذا على الزهري قديما وقال كان الأولى أن يذكر حديث كل
~~واحد منهم بجهته قال ولا درك على الزهري في شيء منه؛ لأنه قد بين ذلك في
~~حديثه والكل ثقات وقال النووي أجمع المسلمون على قبول ذلك من الزهري
~~والاحتجاج به. .
### | 1 -
# (الثانية) : الإفك الكذب
# PageV08P047
# خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي
~~وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوه
~~وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى
~~جاوزت
#
### | [طرح التثريب]
# وفيه لغتان كسر الهمزة وإسكان الفاء وفتحهما معا كنجس ونجس حكاهما في
~~المحكم والمشارق والمراد به هنا ما كذب عليها ممار ميت به.
# (الثالثة) : قوله (وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض) : وأثبت اقتصاصا أي
~~أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث.
# (الرابعة) : قولها «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن
~~يخرج سفرا أقرع بين نسائه:» هو دليل مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء
~~في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة بين
~~الشركاء ونحو ذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة قال أبو
~~عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يونس ms2080 وزكريا ومحمد
~~صلى الله عليهم وسلم قال ابن المنذر واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم
~~فيما يقسم بين الشركاء ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبي حنيفة
~~إبطالها وقال القاضي عياض إنه مشهور مذهب مالك وأصحابه؛ لأنها من باب الخطر
~~والقمار وهو قول بعض الكوفيين وقالوا هي كالأزلام وحكي عن أبي حنيفة
~~إجازتها قال ابن المنذر ولا يستقيم في القياس لكنا تركنا القياس للأثر
~~ومقتضى هذا قصرها على المواضع الواردة في الأحاديث دون تعديتها إلى غيرها
~~وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والمغيرة.
### | [فائدة القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن]
# 1
# (الخامسة) : وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ومنعوا السفر ببعضهن بغير قرعة وهو رواية عن
~~مالك وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهم بغير قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع
~~له في
# PageV08P048
# الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري،
~~فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل
~~الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب
~~وهم يحسبون أني فيه، قالت وكان
#
### | [طرح التثريب]
# طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله قال أبو العباس القرطبي والذي يقع
~~لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في هذا، وإنما هذا لاختلاف أحوال
~~النساء، فإذا كان فيهن من تصلح للسفر ومن لا تصلح تعين من تصلح ولا يمكن أن
~~يقال يجب أن يسافر بمن لا تصلح؛ لأن ذلك ضرر أو مشقة عليه «ولا ضرر ولا
~~ضرار:» وإنما تدخل القرعة إذا كان كلهن صالحات للسفر فحينئذ تتعين القرعة؛
~~لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلا إليها ولكان
~~للأخرى مطالبته بحقها من ذلك، فإذا خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حجة
~~الأخرى وارتفعت التهمة عنه وطاب قلب من بقي منهن والله أعلم.
### | [فائدة خروج النساء في الغزو]
# (السادسة) : قولها «فأقرع بيننا في غزوة غزاها ms2081 فخرج فيها سهمي:» فيه خروج
~~النساء في الغزو؛ قال ابن عبد البر وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا
~~كان العسكر كثيرا تؤمن عليه الغلبة وفي الصحيح من حديث أنس «كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء
~~ويداوين الجرحى» .
# (السابعة) : هذه الغزاة هي غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وكانت سنة
~~ست من الهجرة وسنزيد ذلك إيضاحا وبه يعلم أنها لم تخرج معه وحدها بل خرجت
~~في تلك الغزوة أيضا أم سلمة كما هو معروف في السير.
### | [فائدة ركوب النساء في الهوادج وخدمة الرجال لهن]
# 1
# (الثامنة) : قولها «فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا:» بضم أولهما
~~على البناء للمفعول وفيه جواز ركوب النساء في الهوادج وجواز خدمة الرجال
~~لهن في ذلك
# PageV08P049
# النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. إنما
~~يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم نقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت
~~جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت
~~منازلهم وليس بها داع ولا
#
### | [طرح التثريب]
# وفي الأسفار و (الهودج) : بفتح الهاء القبة التي تكون فيها المرأة على
~~ظهر البعير.
### | [فائدة ارتحال العسكر يتوقف على إذن الأمير]
# 1
# (التاسعة) : قولها «آذن ليلة بالرحيل:» روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر
~~وتشديدها أي أعلم وفيه أن ارتحال العسكر يتوقف على إذن الأمير.
# (العاشرة) : قولها «فإذا عقد من جزع ظفار وقد انقطع:» (العقد) : بكسر
~~العين وإسكان القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق وهو نحو القلادة و (الجزع) :
~~بفتح الجيم وإسكان الزاي وآخره عين مهملة خرز يمان (وظفار) : بفتح الظاء
~~المعجمة وكسر الراء قرية باليمن وهي مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت
~~ظفار وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها وقال أبو العباس
~~القرطبي هكذا في صحيح الرواية ومن قيده جزع أظفار بألف فقد أخطأ وبالوجه
~~الصحيح رويته.
# (الحادية عشرة) : قولها «وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي:» (الرهط) :
~~جماعة دون ms2082 العشرة وقوله «يرحلون:» بفتح الياء وإسكان الراء وفتح الحاء
~~المهملة المخففة أي يجعلون الرحل على البعير وهو معنى قولها «فرحلوه» وهو
~~بتخفيف الحاء أيضا وقولها «بي:» كذا ضبطناه في أصلنا بالباء وحكاه النووي
~~عن بعض نسخ مسلم وقال إن الذي في أكثرها «لي:» وهو أجود (قلت) : بل يظهر أن
~~الباء أجود، فإنه ليس المراد هنا وضع الرحل على البعير بل وضعها وهي في
~~الهودج على البعير تشبيها للهودج التي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير.
# (الثانية عشرة) : قولها «وكانت النساء إذ ذاك خفافا لا يهبلن:» ضبطت هذه
~~اللفظة بأوجه (أشهرها) : كما قال النووي بضم الياء وفتح الهاء والباء
~~المشددة أي يثقلن باللحم والشحم (والثاني) : يهبلن بفتح الياء والباء
~~وإسكان الهاء بينهما.
# و (الثالث) :
# PageV08P050
# مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم
~~سيفقدونني فيرجعوا إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان
~~صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج فأصبح عند
~~منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب
~~علي
#
### | [طرح التثريب]
# بفتح الياء وضم الباء الموحدة وذكر أبو العباس القرطبي أن هذا هو الصواب
~~أي بتقدير فتح أوله قال؛ لأن ماضيه فعل قال النووي ويجوز بضم أوله وإسكان
~~الهاء وكسر الباء الموحدة قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله
~~وكثر لحمه وشحمه وفي رواية البخاري «لم يثقلن» وهو بمعناه وهو أيضا المراد
~~بقولها «ولم يغشهن اللحم» (قلت) : لا ينبغي على ما جوزه النووي كسر الباء
~~الموحدة بل هي مفتوحة والتفاوت بينه وبين الرواية المشهورة فتح الهاء في
~~الرواية وتشديد الباء وفي التجويز الهاء ساكنة والباء مخففة وهي مفتوحة على
~~التقديرين وكيف يكسر مع بناء الفعل للمفعول، قال القرطبي وفي بعض الروايات
~~عن ابن الحداء «لم يهبلهن اللحم:» بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الباء
~~المكسورة قال، وهذه الرواية هي المعروفة في اللغة قال في الصحاح هبله اللحم
~~إذا كثر عليه ms2083 وركب بعضه بعضا وأهبله أيضا ثم ذكر حديث عائشة لم يهبلهن
~~اللحم قلت استعمال أهل اللغة قولهم هبله اللحم لا ينافي الرواية الأولى
~~التي قدمنا عن النووي أنها أشهرها؛ لأنه لما استعمل مبنيا للمفعول من غير
~~ذكر الفاعل تعين أن يفعل فيه ما تقرر في العربية في كل مبني للمفعول وكون
~~المعروف في اللغة التصريح بالفاعل لا التفات إليه فألفاظ الحديث لا تتلقى
~~عن أهل اللغة وإنما تتلقى عن أهل الحديث وتشرح بكلام أهل اللغة وقد عرفت أن
~~كلام أهل اللغة في هذه المادة يشهد للفظ الرواية المشهورة والله أعلم.
### | [فائدة التقلل في العيش وتقليل الأكل]
# (الثالثة عشرة) : قولها «إنما يأكلن العلقة:» هو بضم العين المهملة
~~وإسكان اللام وفتح القاف أي القليل ويقال لها أيضا (البلغة) : قال القرطبي
~~وكأنه الذي يمسك الرمق ويعلق النفس.
# PageV08P051
# الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي
~~بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ
~~راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد
~~ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني
#
### | [طرح التثريب]
# للازدياد منه أي يشوفها إليه وفيه ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم -
~~من التقلل في العيش وتقليل الأكل. .
### | [فائدة تأخر بعض الجيش ساعة لحاجة تعرض له]
# 1
# (الرابعة عشرة) : قولها «فلم يستنكر القوم ثقل الهودج:» لا يخفى أنه ليس
~~المراد أنه حين رحلوه كان ثقيلا بل المراد لم يستنكروا قدر ثقله الذي
~~اعتادوه لخفة بدنها - رضي الله عنها - فلا يظهر بفقدها - رضي الله عنها -
~~من الهودج تفاوت في قدر ثقله والله أعلم.
# (الخامسة عشر) : قولها «فتيممت منزلي:» أي قصدته والتيمم لغة القصد.
# (السادسة عشرة) : قولها «وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعوا إلي:» كذا وقع
~~في أصلنا «فيرجعوا» بغير نون والوجه إثباتها وهو المعروف في الرواية ولعله
~~من الجزم بلا جازم كقوله:
# فاليوم أشرب غير مستعقب ... إثما من الله ولا واغل
# ، أو له تخريج آخر؛ وقال القاضي ms2084 عياض الظن هنا بمعنى العلم قال الله
~~تعالى {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون} [المطففين: 4] .
# (السابعة عشرة) : قولها «وكان صفوان بن المعطل:» هو بفتح الطاء بلا خلاف
~~كذا ضبطه أبو هلال العسكري والقاضي في المشارق وآخرون وقولها «قد عرس من
~~وراء الجيش فادلج:» التعريس هو النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة
~~وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان قال النووي والمشهور الأول وقولها
~~«ادلج:» هو بتشديد الدال أي سار من آخر الليل، فإن سار من أوله قيل أدلج
~~بتخفيف الدال وقيل هما لغتان والمشهور الأول قال النووي وفيه جواز تأخر بعض
~~الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له إذا لم تكن ضرورة تدعو إلى الاجتماع.
### | [فائدة تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي]
# 1
# (الثامنة عشر) : قولها «فرأى سواد إنسان:» أي شخصه وقولها «فاستيقظت
~~باسترجاعه:» أي انتبهت من نومي بقوله (إنا لله وإنا
# PageV08P052
# وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمت
~~المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر
~~بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي إنما يدخل
#
### | [طرح التثريب]
# إليه راجعون) : وإنما قال هذا الكلام لعظم المصيبة بتخلف أم المؤمنين -
~~رضي الله عنها - عن الرفقة في مضيعة قال القاضي عياض، وهذا من صفوان
~~لمعنيين:
# (أحدهما) : أنها مصيبة لنسيان امرأة منفردة في قفر وليل مظلم والثاني
~~ليقيمها استرجاعه من نومها صيانة لها عن ندائها وكلامها.
# (التاسعة عشرة) : قولها «فخمرت وجهي بجلبابي:» أي غطيته بثوبي والجلباب
~~كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها يكون أعرض من الخمار قاله النضر وقال غيره
~~هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو
~~الإزار وقيل الخمار هو كالملاءة والملحفة قال القاضي عياض وبعض هذا قريب من
~~بعض، وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره.
### | [فائدة الأدب مع ms2085 الأجنبيات لا سيما في الخلوة]
# (العشرون) : قولها «والله ما يكلمني كلمة» إنما عبرت بالمضارع إشارة إلى
~~استمرار ترك الكلام وتجدد هذا الاستمرار، فإنه قد يفهم من التعبير بالماضي
~~اختصاص النفي بحالة بخلاف المضارع وقولها «ولا سمعت منه كلمة:» ليس تكرار،
~~فإنه قد لا يكلمها ولكن يكلم نفسه أو يجهر بقراءة أو ذكر بحيث يسمعها فلم
~~يقع منه ذلك بل استعمل الصمت في تلك الحالة أدبا وصيانة ولهول تلك الحالة
~~التي هو فيها وفيه إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي
~~الأقدار وحسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عن الضرورة في برية
~~أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكه الجمل بغير كلام ولا سؤال وأنه ينبغي أن
~~يمشي قدامها لا بجانبها ولا وراءها واستحباب الإيثار بالركوب.
# (الحادية والعشرون) : قولها «وبعد ما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة:»
~~الموغر بالغين المعجمة والراء المهملة النازل في وقت الوغرة بفتح الواو.
# PageV08P053
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسلم ثم يقول كيف
~~تيكم؟ فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح
~~قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف
~~قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول
#
### | [طرح التثريب]
# وإسكان الغين وهي شدة الحر، وهذه الرواية هي الصحيحة ورواه مسلم من حديث
~~يعقوب بن إبراهيم «موعزين» بالعين المهملة والزاي قال أبو العباس القرطبي
~~ويمكن أن يقال فيه هو من وعزت إليه أي تقدمت يقال وعزت إليه بالتخفيف وعزا
~~ووعزت إليه بالتشديد توعيزا قال والرواية الأولى أصح وأولى قال وقد صحفه
~~بعضهم فقال موعرين بالعين المهملة والراء ولا يلتفت إليه انتهى. و
~~«الظهيرة:» وقت القائلة وشدة الحر «ونحرها:» صدرها أي أولها. .
### | [فائدة المتولي كبر الإفك]
# 1
# (الثانية والعشرون) : قولها «فهلك من هلك في شأني:» أي بقول البهتان
~~والقذف وقولها «وكان الذي تولى كبره:» أي معظمه وقيل الكبر الإثم وقيل هو
~~الكبيرة كالخطأ والخطيئة وهو بكسر الكاف على ms2086 القراءة المشهورة وقرئ في
~~الشاذ بضمها، وهي لغة وقولها (عبد الله بن أبي ابن سلول) : هو برفع ابن
~~سلول، فإنه ليس صفة لأبي وإنما هو صفة ثانية لعبد الله فأبي أبوه وسلول أمه
~~ولهذا يكتب بالألف «وأبي:» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء
~~«وسلول:» بفتح السين المهملة وضم اللام وإسكان الواو وآخره لام وهو غير
~~مصروف.
# (الثالثة والعشرون) : هذا الحديث صريح في أن المتولي كبر الإفك هو عبد
~~الله بن أبي وهو قول الجمهور وقيل إنه حسان بن ثابت وأن عائشة - رضي الله
~~عنها - ليمت على دخوله عليها وقد تولى كبره فقالت «وأي عذاب أشد من العمى»
~~وفي رواية «وضرب الحد» وفي رواية «وضربه بالسيف» وأشارت بضربه بالسيف إلى
~~أن صفوان ضرب حسان على رأسه بالسيف وقال
# تلق ذباب السيف عني فإنني ... غلام إذا هو حييت لست بشاعر
# PageV08P054
# في التبرز وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا
~~فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة
~~صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب
~~فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين
#
### | [طرح التثريب]
# وسيأتي أن في رواية في الصحيح وهو أي عبد الله بن أبي الذي تولى كبره
~~وحمنة وحكى عن قوم الضحاك والحسن أن الذي تولى كبره هو البادئ بهذه الفرية
~~والذي اختلقها قال عبد الحق بن عطية في تفسيره وهو على هذا غير معين.
# (الرابعة والعشرون) : قولها «والناس يفيضون في قول أهل الإفك:» بضم أوله
~~أي يخوضون فيه ويكثرون القول.
# (الخامسة والعشرون) : قولها «وهو يريبني:» بفتح أوله وضمه يقال رابني
~~وأرابني إذا شككه وأوهمه الأولى لغة الجمهور والثانية لغة هذيل ومعناه أن
~~ذلك يوهمني ويشككني حتى أنكر ذلك من اختلاف حاله - عليه الصلاة والسلام -
~~معي وقال بعضهم يقال أرابني الأمر يريبني إذا توهمته وشككت فيه، فإذا
~~استيقنته قلت رابني كذا يريبني. .
### | [فائدة ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها]
# 1
# (السادسة ms2087 والعشرون) : «اللطف:» بضم اللام وإسكان الطاء ويقال بفتحهما معا
~~لغتان وهو البر والرفق وقوله «كيف تيكم:» إشارة إلى المؤنثة كذا كم في
~~المذكر وفيه استحباب ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها إلا أن يسمع عنها
~~ما يكره فيقلل من اللطف لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله وفيه
~~استحباب السؤال عن المريض.
# (السابعة والعشرون) : قولها «نقهت:» هو بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما
~~الجوهري في الصحاح وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه جماعة منهم القاضي عياض
~~والناقه هو الذي أفاق من المرض وبرئ منه وهو قريب عهد به لم تتراجع إليه
~~كمال صحته ومن لم يعرف لغة الكسر قال أما بكسر القاف فهو بمعنى فهمت
~~الحديث. .
# PageV08P055
# فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس
~~مسطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا قالت أي هنتاه ألم تسمعي ما
~~قال، قلت وماذا قال؟ فأخبرتني. بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما
~~رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول
#
### | [طرح التثريب]
### | [فائدة المرأة إذا أرادت الخروج لحاجة]
# الثامنة والعشرون) : قولها «وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا:»
~~مسطح بكسر الميم وإسكان السين المهملة وفتح الطاء المهملة وآخره حاء مهملة
~~و «المناصع:» بفتح الميم بعدها نون وبعد الألف صاد مهملة مكسورة ثم عين
~~مهملة مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها وقد جاء في الحديث نفسه في
~~غير كتاب مسلم وهي صعيد أفيح خارج المدينة و «المتبرز» : بفتح الراء موضع
~~التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء من الأرض التي من خرج إليها فقد
~~برز أي ظهر وكني به هنا عن الخروج للحدث وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت
~~الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لتتآنس بها ولا يتعرض لها أحد.
# (التاسعة والعشرون) : قولها «وذلك قبل أن نتخذ الكنف:» هو بضم الكاف
~~والنون جمع كنيف وهو في الأصل الساتر مطلقا والمراد به هنا الموضع المتخذ
~~لقضاء الحاجة قولها «وأمرنا أمر العرب الأول:» ضبطوا قوله الأول بوجهين: ms2088
# (أحدهما) : ضم الهمزة وتخفيف الواو والثاني فتح الهمزة وتشديد الواو قال
~~النووي وكلاهما صحيح (قلت) : هو على الأول صفة للعرب وعلى الثاني صفة للأمر
~~وقولها «في التنزه» أي طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء.
### | [فائدة كراهة الإنسان صاحبه إذا آذى أهل الفضل]
# 1
# (الفائدة الثلاثون) : قولها «وهي ابنة أبي رهم:» بضم الراء المهملة
~~وإسكان الهاء واسمها سلمى وتقدم ضبط مسطح وهو لقب وأصله عود من أعواد
~~الخباء واسمه عامر وقيل عوف وكنيته أبو عباد وقيل أبو عبد الله توفي سنة
~~سبع وثلاثين قيل أربع وثلاثين وأبوه أثاثة بضم الهمزة وبعدها ثاء مثلثة
~~مكررة بينهما ألف.
# (الحادية والثلاثون) : قولها «فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح:»
~~أما عثرت فبفتح الثاء المثلثة والمرط بكسر الميم كساء من صوف وقد يكون من
~~غيره و «تعس:» بفتح العين وكسرها لغتان مشهورتان اقتصر الجوهري على الفتح
~~والقاضي عياض وغيره
# PageV08P056
# الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم ثم قال كيف تيكم؟
~~قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما
~~فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجئت أبوي فقلت لأمي يا هنتاه ما
~~يتحدث الناس؟ فقالت:
#
### | [طرح التثريب]
# على الكسر ورجح بعضهم الفتح وبعضهم الكسر ومعناه عثر وقيل هلك وقيل لزمه
~~الشر وقيل بعد وقيل سقط لوجهه خاصة دعت عليه بذلك لما قال؛ وسمته عائشة -
~~رضي الله عنها - سبا، وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل
~~أو فعل غير ذلك من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها على ولدها وفيه
~~فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت أم المؤمنين في ذبها عنه. .
### | [فائدة ما يقال في الإنسان إذا لم يكن في ذكره فائدة]
# 1
# (الثانية والثلاثون) : قولها «قالت أي هنتاه:» أما «أي:» بفتح الهمزة
~~وإسكان الياء فحرف نداء للبعيد أو لمنزل منزلته وهي هنا للمنزل منزلته
~~وكأنها عدت أم المؤمنين بعيدة عنها لغفلتها عن هذا الأمر وأما «هنتاه:» فهو
~~بفتح الهاء وإسكان ms2089 النون وفتحها؛ والإسكان أشهر. قال صاحب النهاية: وتضم
~~الهاء الآخرة وتسكن. ويقال في التثنية هنتان وفي الجمع هنات وهنوات وفي
~~المذكر هن وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هنه،
~~وأن تشبع حركة النون فتصير ألفا فتقول: يا هناه، ولك ضم الهاء، فتقول: يا
~~هناه أقبل. قال الجوهري هذه اللفظة تختص بالنداء ومعناها يا هذه، وقيل: يا
~~مرأة، وقيل: يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم،
~~ومن استعمالها في المذكر حديث الصبي ابن معبد «فقلت: يا هناه إني حريص على
~~الجهاد» ، وهذه اللفظة في الأصل عبارة عن كل نكرة وحكى الهروي عن بعضهم
~~تشديد نونها وأنكره الأزهري وفيه أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه
~~إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة - رضي الله عنها - هذا الأمر
~~شهرا ولم تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح.
### | [فائدة الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها]
# (الثالثة والثلاثون) : قولها «فازددت مرضا إلى مرضي:» أي مع مرضي كقوله
~~تعالى
# PageV08P057
# أي بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة
~~عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت سبحان الله أو قد تحدث الناس
~~بهذا؟ ، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت
#
### | [طرح التثريب]
# {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] أي معها وقوله تعالى {من
~~أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] أي معه وقولها «فلما رجعت إلى بيتي فدخل
~~علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» الفاء في قوله فدخل علي زائدة
~~وقولها «أتأذن لي أن آتي أبوي:» فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا
~~بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في
~~هذا الحديث.
### | [فائدة الإنسان يتأسى بغيره]
# 1
# (الرابعة والثلاثون) : قولها «فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل
~~يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها:» (الوضيئة) : بالضاد المعجمة مهموزة
~~ممدودة هي ms2090 الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن وكانت عائشة - رضي الله عنها -
~~كذلك ووقع في رواية ابن ماهان في صحيح مسلم «حظية» من الحظوة وهي الوجاهة
~~وارتفاع المنزلة و " الضرائر " جمع ضرة وزوجات الرجل ضرائر؛ لأن كل واحدة
~~تضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيرهما والاسم منه الضر بكسر الضاد وحكي ضمها
~~وقولها «إلا كثرن عليها:» هو بالثاء المثلثة المشددة أي أكثرن القول في
~~عيبها ونقصها وأرادت أمها بهذا الكلام أن تهون عليها ما سمعت، فإن الإنسان
~~يتأسى بغيره مع تطييب خاطرها بجمالها وحب النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~لها. .
### | [فائدة التعجب بلفظ التسبيح]
# 1
# (الخامسة والثلاثون) : قولها «قلت سبحان الله:» فيه جواز التعجب بلفظ
~~التسبيح وقد تكرر هذا في الأحاديث.
# (السادسة والثلاثون) : قولها «لا يرقأ لي دمع:» هو بالهمز أي لا ينقطع
~~وقولها «ولا أكتحل بنوم:» أي لا أنام.
# (السابعة والثلاثون) : قولها «حين استلبث الوحي:» ضبطناه بنصب قوله الوحي
~~على أنه مفعول لقوله استلبث أي استبطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي
~~وكلام النووي يدل على أنه مرفوع، فإنه فسر قولها «استلبث:» بقوله أي (أبطأ)
~~: ولبث ولم ينزل وكلام القرطبي يوافق ما ضبطناه ويقتضي أن الرفع تجويز لا
~~رواية، فإنه قال بعد ذكر النصب ويصح رفعه على أن يكون استلبث بمعنى لبث كما
~~يقال
# PageV08P058
# لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين
~~استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في
~~نفسه لهم من الود، فقال
#
### | [طرح التثريب]
# استجاب بمعنى أجاب وهو كثير.
### | [فائدة مشاورة الإنسان بطانته فيما ينويه من الأمور]
# (الثامنة والثلاثون) : قولها «يستشيرهما في فراق أهله:» فيه مشاورة
~~الإنسان بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينويه من الأمور.
### | [فائدة قول الإنسان في التعديل لا أعلم عليه إلا خيرا]
# 1
# (التاسعة والثلاثون) : قول أسامة «هم أهلك:» ms2091 أي العفائف اللائقات بك كما
~~في قوله تعالى {والطيبات للطيبين} [النور: 26] وليس المراد بذلك أنه تبرأ
~~من الإشارة ووكل الأمر في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعلم
~~بها منه لقول عائشة «فأشار على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من
~~براءة أهله» إلى آخره فدل على أنه أشار وبرأها بكلامه هذا.
# وأما قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «لم يضيق الله عليك والنساء
~~سواها كثير:» فقال النووي هذا هو الصواب في حق علي - رضي الله عنه -؛ لأنه
~~رآها مصلحة ونصيحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في اعتقاده ولم يكن كذلك
~~في نفس الأمر؛ لأنه رأى انزعاج النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر
~~وقلقه فأراد إراحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره واستأنس به البخاري في صحيحه
~~لقول الإنسان في التعديل لا أعلم عليه إلا خيرا. .
### | [فائدة شهادة النساء]
# 1
# (الفائدة الأربعون) : قول علي «وإن تسأل الجارية تصدقك:» أي بريرة بدليل
~~قوله «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة:» وهي بفتح الباء
~~الموحدة وكسر الراء المهملة بعدها ياء مثناة من تحت ثم راء مهملة وقولها
~~«والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية
~~حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله» معناه أنه ليس فيها
~~شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين وقولها
~~«أغمصه:» بفتح الهمزة وإسكان الغين المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة أي
~~أعيبها به من الغمص وهو العيب و «الداجن:» بكسر الجيم الشاة التي تألف
~~البيت ولا تخرج إلى المرعى وأورد البخاري هذا الحديث في الشهادات من صحيحه
~~وبوب عليه باب تعديل النساء بعضهم بعضا قال القاضي عياض.
# PageV08P059
# يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن
~~أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية
~~تصدقك، قالت فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة فقال أي بريرة ms2092 هل
~~رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت
#
### | [طرح التثريب]
# هذا ليس بينا إذ لم تكن شهادة والمسألة التي اختلف فيها العلماء إنما هي
~~في تعديلهن للشهادة فمنع من ذلك مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأجازه أبو
~~حنيفة في المرأتين والرجل بشهادتهما في المال واحتج الطحاوي لذلك بقول زينب
~~في عائشة وقول عائشة في زينب «فعصمها الله بالورع:» قال ومن كانت بهذه
~~الصفة جازت شهادتها، وهذا ركيك جدا؛ لأنه وإمامه أبا حنيفة لا يجيزان شهادة
~~النساء إلا في مواضع مخصوصة فكيف يطلق جواز تزكيتهن انتهى.
### | [فائدة البحث والسؤال عن أحوال غيره]
# (الحادية والأربعون) : فيه جواز البحث والسؤال عن أحوال غيره إذا كان له
~~بذلك تعلق كسؤال الإنسان عن زوجته في مثل هذا وعن ولده الذي يريد تربيته
~~وتأديبه وسؤال الحاكم عمن شهد عنده والمحدث عمن يريد الرواية عنه والإنسان
~~عمن يريد مصاهرته أو مخالطته أو مشاركته ونحو ذلك أما غيره فهو منهي عنه
~~وهو تجسس وفضول.
### | [فائدة اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من يعترض له بأذى]
# 1
# (الثانية والأربعون) : قولها «فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:»
~~أي على المنبر بدليل قوله بعده «فقال وهو على المنبر:» وفيه خطبة الإمام
~~الناس عند نزول أمر مهم وقولها «فاستعذر من عبد الله:» معناه أنه قال «من
~~يعذرني فيمن آذاني في أهلي» كما بينته في هذا الحديث ومعنى «من يعذرني:» من
~~يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله ولا يمني وقيل معناه من ينصرني والعذير
~~الناصر وفيه اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من يعترض له بأذى في نفسه أو
~~أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤدبه به.
### | [فائدة فضائل صفوان بن المعطل]
# 1
# (الثالثة والأربعون) : فيه فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل - رضي الله عنه
~~- بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - له بما شهد وبفعاله الجميل في إركاب
~~عائشة - رضي الله عنها - وحسن أدبه في جملة القضية. .
### | [فائدة غزوة المريسيع]
# (الرابعة والأربعون) : قولها ms2093 «فقام سعد بن معاذ فقال أعذرك منه:»
# PageV08P060
# عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة
~~السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت فقال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو على
#
### | [طرح التثريب]
# كذا وقع في أصلنا وهو خبر مبتدأ أي أنا أعذرك منه كما هو ثابت في
~~الصحيحين قال القاضي عياض هذا مشكل لم يتكلم عليه أحد وكانت هذه القصة في
~~غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن إسحاق ومعلوم أن
~~سعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته وذلك سنة أربع
~~بإجماع أهل السير إلا شيئا قاله الواقدي وحده قال القاضي عياض قال بعض
~~شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره ابن
~~إسحاق في السير وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي
~~وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة الخندق وقد
~~ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة قال القاضي وقد ذكر الطبري عن
~~الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر
~~إسماعيل الخلاف في ذلك وقال الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وقال
~~القاضي، وهذا لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه
~~ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين وقول غير ابن إسحاق في وقت المريسيع
~~أصح، هذا كلام القاضي حكاه عنه النووي قال وهو صحيح
# (قلت) : وقد سبق القاضي إلى ذكر هذا الإشكال أبو عمر بن عبد البر والله
~~أعلم.
### | [فائدة التعصب في الباطل]
# 1
# (الخامسة والأربعون) : قولها «فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان
~~رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية:» كذا في روايتنا اجتهلته بالجيم والهاء
~~وكذا هو عند معظم رواة صحيح مسلم ومعناه استخفته وأغضبته وحملته ms2094 على الجهل
~~وفي رواية ابن ماهان في صحيح مسلم «احتملته:» بالحاء والميم وكذا رواه مسلم
~~بعد هذا من رواية
# PageV08P061
# المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني
~~أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما
~~علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ
~~الأنصاري
#
### | [طرح التثريب]
# يونس وصالح وكذا رواه البخاري ومعناه أغضبته فالروايتان صحيحتان.
# (السادسة والأربعون) : فيه فضيلة ظاهرة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي
~~الله عنهما - قال أبو العباس القرطبي وبين السعدين ما بين الكلمتين والله
~~يؤتي فضله من يشاء وقال القاضي عياض فيه أن التعصب في الباطل يخرج عن اسم
~~الصلاح لقول عائشة «فاحتملته الحمية وكان قبل ذلك رجلا صالحا:» الصلاح
~~القيام بحقوق الله وما يلزم من حقوق عباده قال وفيه جواز سب المتعصب في
~~الباطل والمتكلم بنكر القول والإغلاظ في سبه بما يشبه صفته، وإن لم يكن فيه
~~حقيقة لقول أسيد «كذبت إنك منافق تجادل عن المنافقين:» .
# وحاشا سعدا من النفاق ولكن لما كان منه من ظاهر التعصب لابن أبي المنافق
~~عرض له بمثل هذا القول الغليظ. وقال الداودي إنما أنكر سعد بن عبادة من قول
~~سعد بن معاذ تحكمه في قومه بحكم أنفة العرب وما كان قديما بين الحيين لا
~~أنه رضي فعل ابن أبي وقوله «كذبت لعمر الله لا تقتله:» أي لا يجعل النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - حكمه إليك (قلت) : الأظهر عندي أن ابن معاذ لم يقل
~~هذا الكلام أنفة لما بين الحيين من الدخول في الجاهلية وإنما قاله بإخلاص
~~نصرا لله ورسوله وانظر إنصافه في تقديمه ذكر قومه الأوس وجزمه بضرب عنقه إن
~~كان منهم وقوله في الخزرج الذين ليسوا قومه «أمرتنا ففعلنا أمرك:» .
# وهذا غاية في الإنصاف ولا يتوقف أحد في امتثال أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأنه حتم لازم {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ms2095 أمرا
~~أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}
~~[الأحزاب: 36] وأما قول ابن عبادة «لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله:»
~~فلم يقل ذلك حمية ولا انتصارا لابن أبي كيف وابن أبي من الخزرج وابن معاذ
~~لم
# PageV08P062
# فقال أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا
~~عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة
~~وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا
#
### | [طرح التثريب]
# يقل لا تقتله ولا تقدر على قتله وإنما هو فيما إذا كان من الأوس، فإنه
~~إنما وعد بقتل الأوسي، وهذا يحقق أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية ولو كانت
~~هناك حمية لما وجبها لرهط ابن معاذ وإنما قال ذلك لعلمه أن القائل لذلك ممن
~~يظهر الإسلام وأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يقتل من يظهر الإسلام
~~وأنه أراد أن ينبه قومه يمنعونه منه، حيث لم يصدر أمر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بذلك فقال له لا تقل ما لا تفعله ولا تقدر على فعله لعدم أمر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأنت لا يمكنك إلا الوقوف عنده ولو لم
~~تقف لمنعك أصحابك وأما ما قاله ابن معاذ في الخزرج فأمر لا يقبل النزاع.
# وهذا مخلص حسن هدانا الله له وهو يهدي من يشاء وفي آخر كلام الداودي
~~إشارة إلى بعضه حيث قال أي لا يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمه إليك
~~لكن في أول كلامه ما لا يرضي (فإن قلت) : هذا يخالف ما فهمته عائشة - رضي
~~الله عنها - ولهذا قالت «ولكن اجتهلته الحمية» (قلت) : كانت عائشة - رضي
~~الله عنها - وراء حجاب ومنزعجة الخاطر لما دهمها من الخطب العظيم والاختلاق
~~الجسيم عليها فقد يقع في فهمها لبعض ما وقع ما يكون غيره أرجح منه.
# (فإن قلت) : نزهت سعد بن عبادة بالتعرض لعائشة (قلت) : حاش لله ما ذكرته
~~في عائشة لا يقدح في شيء من جلالتها، والخطأ جائز ms2096 على البشر لا سيما في
~~الكلام الذي ليس فيه تصريح بالمقصود فقد يقع الخلل في فهمه وقد قالت هي في
~~حق ابن عمر «ما كذب أبو عبد الرحمن ولكنه وهم ولا سيما» وليس هذا خطأ في
~~فهم كلام النبوة ولا في حكم شرعي وإنما هو في كلام الآحاد الذي لا يترتب
~~عليه حكم شرعي.
# وأما حمل كلام سعد بن عبادة على ما حملوه عليه فهو شديد يترتب عليه ما لا
~~أتفوه به.
# (فإن قلت) : وهذا يخالف فهم أسيد بن حضير - رضي الله عنه - وهو حاضر مع
~~القوم من غير حجاب ولا انزعاج
# PageV08P063
# ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا
~~تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال
~~لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين،
~~فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا
#
### | [طرح التثريب]
# قلت إنما انتصر أسيد بن حضير - رضي الله عنه - لكلام ابن معاذ وساعده على
~~قتل القائل لهذا الكلام إن كان من الأوس وقال: إنهما قادران على قتله وحمله
~~على ذلك شدة نصرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الحالة العظيمة
~~التي طلب فيها من يعذره من ذلك القائل وأنكر على ابن عبادة ظاهر لفظه وإن
~~كان لباطنه مخلص حسن فيحتمل أنه غاب عن أسيد ذلك المخلص ويحتمل أنه علمه
~~وأنكر على ابن عبادة ظاهر اللفظ وكم من لفظ ينكر إطلاقه على قائله، وإن كان
~~في الباطن له مخلص فهذا ما سمح به الخاطر في تنزيه الصحابة - رضي الله
~~تعالى عنهم - والعلم عند الله تعالى وقال المازري: قول أسيد لسعد «يا
~~منافق» .
# قد تقدم الكلام على أمثاله إذا وقع بين الصحابة وأنه يجب تأويله على ما
~~يليق بهم والأشبه أن أسيدا إنما وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق وبالغ في
~~زجر سعد ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر ولعله أراد أن ms2097
~~سعدا كان يظهر له وللأوس من المودة ما يقتضي عنده أن لا يقول فيهم ما قال
~~فلاح له أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر والنفاق في اللغة ينطلق على إظهار ما
~~يبطن خلافه دينا كان أو غيره ولعله - صلى الله عليه وسلم - لأجل هذا لم
~~ينكر عليه إن كان سمع قوله هذا انتهى.
# وهو يوافق ما ذكرته من أن إنكار سعد بن عبادة على سعد بن معاذ لم يكن
~~بالنسبة إلى الخزرج وإنما هو بالنسبة إلى الأوس وجزمه بقتل القائل إن كان
~~منهم والله أعلم.
# وقال النووي: أراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي.
### | [فائدة المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات]
# 1
# (السابعة والأربعون) : قولها «فثار الحيان:» هو بالثاء المثلثة أي
~~تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت «حتى هموا أن يقتتلوا» وقولها «فلم يزل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتوا وسكت:» فيه المبادرة
~~إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب. .
### | [فائدة ابتداء الخطب بعد حمد الله تعالى والثناء عليه]
# (الثامنة
# PageV08P064
# ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فلم
~~يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت وبكيت
~~يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع
~~ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت فبينا هما جالسان
~~عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي
~~فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم ثم جلس
~~قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه: في شأني
~~شيء، قالت فتشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جلس ثم قال أما بعد:
~~يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت
~~ألممت
#
### | [طرح التثريب]
# والأربعون) : قولها «فتشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جلس:»
~~فيه ابتداء الخطب والكلام ms2098 المهم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو
~~أهله بالشهادتين (التاسعة والأربعون) : قولها: «ثم قال أما بعد: يا عائشة،
~~فإنه بلغني عنك كذا وكذا:» فيه أن الخطيب والمتكلم بالمهم يأتي بعد الحمد
~~والشهادتين بهذه اللفظة وهي أما بعد وهو مبني على الضم وأصله بعد ما تقدم
~~من الحمد والشهادتين، فإنه إلى آخر الكلام وقد كثر استعمال هذه اللفظة في
~~الأحاديث الصحيحة وجمع والدي - رحمه الله - في ذلك أوراقا وقوله «كذا
~~وكذا:» هو كناية عما رميت به من الإفك، وهذا يدل على أن كذا وكذا يكنى به
~~عن الأحوال كما يكنى به عن الأعداد.
### | [فائدة التوبة والحث عليها]
# 1
# (الخمسون) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «وإن كنت ألممت بذنب:» معناه
~~فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة، وهذا أصل اللمم وهو من الإلمام وهو النزول
~~النادر غير المتكرر ومنه
# PageV08P065
# بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا
~~اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه، قالت فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت
~~فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لقد عرفت أنكم
~~قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله
~~يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني
~~بريئة تصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف
#
### | [طرح التثريب]
# قوله:
# متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا
# أي متى يقع منك هذا النادر وقوله «فاستغفري: الله ثم توبي إليه، فإن
~~العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه:» فيه قبول ms2099 التوبة والحث عليها،
~~وفيه أن مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة بل إذا اعترف به متفصلا نادما
~~وليس المراد الاعتراف بذلك للناس بل الاعتراف لله تعالى، فإن الإنسان مأمور
~~بالستر وأما قول الداودي إن فيه دليلا على الفرق بين أزواج النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وغيرهن وأنه يجب عليهن الاعتراف بما يكون منهن إذ لا يحل
~~للنبي إمساكهن وهن بهذه الصفة فهو مردود وقد رده القاضي عياض وأمهات
~~المؤمنين منزهات عن صدور الفاحشة منهن والله أعلم.
### | [فائدة تفويض الكلام إلى الكبار]
# 1
# (الحادية والخمسون) : قولها «فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مقالته قلص دمعي:» هو بفتح القاف واللام أي ارتفع وقد أوضحت ذلك بقولها
~~«حتى ما أحس منه قطرة:» وذلك لاستعظام
# PageV08P066
# {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون} [يوسف: 18]
~~قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة
~~والله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى
~~ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت
~~أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم رؤيا يبرئني الله
~~بها، قالت فوالله ما رام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسه ولا خرج
~~من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من
~~البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل
#
### | [طرح التثريب]
# ما بغتها من الكلام، فإن الحزن قد انتهى نهايته وبلغ غايته ولما انتهى
~~الأمر إلى ذلك جف الدمع وأنشدوا على ذلك
# عيني شحا أو لا تشحا ... جل مصابي عن الدواء
# أن الأسى والبكا جميعا ... ضدان كالداء والدواء
# (الثانية والخمسون) : قولها لأبويها «أجيبا عني:» فيه تفويض الكلام إلى
~~الكبار؛ لأنهم أعرف بمقاصده واللائق بالمواطن منه وأبواها يعرفان حالها
~~وأما قول أبويها «لا ندري ما نقول» فمعناه أن الأمر الذي سألتهما عنه لا
~~يقفان منه على زائد على ما عند ms2100 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول
~~الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى وروينا من طريق عبد الكريم
~~بن الهيثم العاقولي في قصة الإفك أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال يا بنية
~~وكيف أعذرك بما لا أعلم وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت ما لا أعلم،.
# وروى أبو بكر البزار في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة -
~~رضي الله عنها - أنها لما أنزل عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت ألا عذرتني
~~فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني
# PageV08P067
# الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي
~~أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضحك
~~فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك
~~فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو
~~الذي أنزل براءتي فأنزل الله عز وجل {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم}
~~[النور: 11] عشر آيات فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي قالت فقال أبو
~~بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا
~~بعد الذي قال لعائشة، فأنزل
#
### | [طرح التثريب]
# إن قلت ما لا أعلم. .
### | [فائدة الاستشهاد بآيات القرآن العزيز]
# (الثالثة والخمسون) : فيه جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز لقولها ما
~~أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف جميل والله المستعان على ما تصفون
~~ولا خلاف في جوازه وكذا في روايتنا «صبر جميل» بدون فاء مع أن لفظ القرآن
~~بالفاء وهو كقوله - عليه الصلاة والسلام -: الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] قالوا ولا امتناع في ذلك؛ لأن حرف العطف
~~في حكم الانفصال، فإنه كلمة مفردة وقوله {فصبر جميل} [يوسف: 18] : خبر
~~مبتدأ مخذوف تقديره أمري أو صبري أو نحو ذلك.
### | [فائدة فيما يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة]
# 1
# (الرابعة والخمسون) : قولها «ولشأني ms2101 كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله
~~عز وجل في بأمر يتلى» قال أبو العباس القرطبي فيه دليل على أن الذي يتعين
~~على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى
~~أعمالهم وأحوالهم وتحوير النظر إلى لطف الله وعفوه ورحمته وكرمه وقد اغتر
~~كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات وإجابة
~~الدعوات وزعموا أنهم ممن يتبرك
# PageV08P068
# الله عز وجل {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة}
~~[النور: 22] إلى {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22] فقال أبو بكر
~~والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه
~~وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~سأل زينب ابنة جحش
#
### | [طرح التثريب]
# بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم وأنه يجب احترامهم وتعظيمهم ويرون أن لهم من
~~المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن ينتقصهم في الحال، وأن يأخذ من أساء
~~الأدب عليهم من غير إمهال، وهذه كلها نتائج الجهل.
# (الخامسة والخمسون) : قولها «ما رام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مجلسه:» أي ما فارقه يقال رامه يريمه ريما أي برحه ولازمه وأما رام بمعنى
~~طلب فيقال منه رام يروم روما.
# (السادسة والخمسون) : قولها «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء:» هي بضم
~~الباء الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة والمد وهي الشدة ويقال لها أيضا
~~برح بإسكان الراء وقولها «حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق:» معنى
~~«ليتحدر:» ليتصبب وهو بالتاء وفتح الدال وتشديدها وهو أبلغ مما لو قيل
~~لينحدر بالنون وكسر الدال وتخفيفها و «الجمان:» بضم الجيم وتخفيف الميم
~~وآخره نون هو الدر شبهت قطرات عرقه - صلى الله عليه وسلم - بحبات اللؤلؤ في
~~الصفاء والحسن وقولها «فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» بضم
~~السين وتشديد الراء المهملتين أي كشف وأزيل. .
### | [فائدة تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه بلية]
# 1
# (السابعة والخمسون) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أبشري يا ms2102 عائشة:» فيه
~~استحباب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة.
~~.
### | [فائدة براءة عائشة من الإفك]
# (الثامنة والخمسون) : قوله «أما الله عز وجل فقد برأك:» أي بما أنزله في
~~كتابه العزيز فصارت براءة عائشة - رضي الله عنها - من الإفك براءة قطعية
~~بنص القرآن فلو شك فيها إنسان والعياذ بالله تعالى صار كافرا مرتدا بإجماع
~~المسلمين وأما غيرها من أمهات المؤمنين فهل يكون قذفها كفرا فيه قولان فمن
~~قال بالتكفير نظر إلى ما فيه من أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم
~~يقل به لم ير فيه مخالفة قاطع، وقال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من
~~الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قط، وهذا
# PageV08P069
# زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمري ما علمت أو
~~ما رأيت قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت
~~عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعصمها
~~الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك»
#
### | [طرح التثريب]
# إكرام الله تعالى لهم.
# (التاسعة والخمسون) : قولها «فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم
~~إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي:» معناه قالت لها أمها قومي
~~فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله التي بشرك بها فقالت عائشة: ما قالت
~~إدلالا عليهم وعتبا لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل
~~أحوالها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون لا حجة لهم ولا
~~شبهة فيه قالت: وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي
~~بما لم أكن أتوقعه كما قالت «ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله
~~تعالى في بأمر يتلى:» . .
### | [فائدة فضيلة لأبي بكر]
# 1
# (الستون) : قوله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة} [النور: 22] أي
~~لا يحلف الأولية الحلف يقال آلى يولي وائتلى يأتلي بمعنى واحد قال أبو
~~العباس القرطبي والفضل هنا ms2103 المال والسعة في العيش والرزق (قلت) : الظاهر أن
~~المراد بالفضل الإفضال والإعطاء والتصديق، والتفسير الذي ذكره إنما يليق
~~بالسعة ويوافق ما ذكرته، قول النووي فيه فضيلة لأبي بكر - رضي الله عنه -
~~في قوله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة} [النور: 22] الآية انتهى.
# ولو أريد بالفضل المال لم يكن في ذلك فضيلة له. .
### | [فائدة صلة الأرحام]
# 1
# (الحادية والستون) : فيه استحباب صلة الأرحام، وإن كانوا مسيئين والعفو
~~والصفح عن المسيء والصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات وأنه يستحب لمن حلف على
~~يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما نطق به
~~الحديث الصحيح.
### | [فائدة فضيلة لزينب أم المؤمنين]
# (الثانية والستون) : قول زينب - رضي الله عنها - «أحمي سمعي وبصري:» أي
~~أصون سمعي من أن أقول سمعت ولم أسمع وبصري من أن أقول أبصرت ولم أبصر وقد
~~يكون المراد أنها تحميهما من عقوبة الله بذلك (الثالثة والستون) : قولها
~~«وهي
# PageV08P070
# قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط
~~وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم «وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة
~~وحسان وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي
~~تولى كبره وحمنة:» ولأصحاب السنن «لما نزل
#
### | [طرح التثريب]
# التي كانت تساميني:» بالسين المهملة أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها
~~ومكانتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مفاعلة من السمو وهو
~~الارتفاع وفيه فضيلة ظاهرة لزينب أم المؤمنين.
# (الرابعة والستون) : قولها «وطفقت أختها حمنة» هي بفتح الحاء المهملة
~~وإسكان الميم وفتح النون و (طفق) : من أفعال الشروع والمشهور كسر فائه وحكي
~~فتحها وقولها «تحارب لها:» أي تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك نصرة
~~لأختها لتعلو منزلتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة
~~وقولها «فهلكت فيمن هلك:» قال أبو العباس القرطبي أي حدت حد القذف فيمن حد
~~انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بالهلاك ما حصل لها من الإثم والله أعلم.
# (الخامسة والستون) : هذه الرواية ms2104 التي ذكر الشيخ - رحمه الله - في النسخة
~~الكبرى من الأحكام أنه علقها البخاري ووصلها مسلم هي عندهما من طريق أبي
~~أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقولها «وكان الذين تكلموا فيه
~~مسطح وحمنة وحسان:» يجوز رفع مسطح وما بعده على اسمية كان ونصبها على الخبر
~~والمعنى مستقيم عليهما معا وقد ضبطه القرطبي بالوجه الثاني «وقولها وأما
~~المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه:» هو بفتح الياء المثناة من
~~تحت وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة أي
~~يستخرجه بالبحث والسؤال ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد يقال فلان
~~يستوشي فرسه أي يطلب ما عنده من الجري ويستخرجه. .
### | [فائدة إقامة الحدود على العارفين]
# 1
# (السادسة والستون) : والرواية التي فيها «فلما نزل من المنبر أمر
~~بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» عزاها الشيخ - رحمه الله - لأصحاب السنن
~~الأربعة وهي عندهم من طريق محمد بن إسحاق
# PageV08P071
# عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر
~~فذكر ذلك وتلا يعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا
~~حدهم:» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق (قلت) :
~~في رواية البيهقي تصريح ابن إسحاق بالتحديث.
#
### | [طرح التثريب]
# عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه
~~إلا من حديث محمد بن إسحاق وبين الشيخ - رحمه الله - أن في رواية البيهقي
~~تصريح ابن إسحاق بالتحديث فزال بذلك ما يخشى من تدليسه؛ لأن المشهور قبول
~~حديث ابن إسحاق إلا أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث كان حديثه مقبولا ورواه
~~أبو داود أيضا من هذا الوجه من حديث عمرة مرسلا من غير ذكر عائشة بلفظ
~~«فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» قال
~~النفيلي ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش وفي كتاب الطحاوي «ثمانين ثمانين:»
~~(السابعة والستون) : قال القاضي عياض وفيه إقامة الحدود على العارفين قيل
~~وفيه ترك ذلك من ms2105 جهة من له منعة ويخشى عليه من إقامته تفريق كلمة وظهور
~~فتنة كما لم يحد عبد الله بن أبي وكان رأس أصحاب الإفك ومتولي كبره وعندي
~~أنه إنما لم يحد؛ لأنه لم يقذف وإنما كان يستوشيه ويتحدث به عنده كما في
~~رواية البخاري أنه «كان يشاع عنده فيقره ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه»
~~ومثل هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه، وقال أبو العباس القرطبي
~~الظاهر من الأخبار أن ابن أبي لم يحد وإنما لم يحد عدو الله؛ لأن الله
~~تعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما فلو حد في الدنيا لكان نقصا من
~~عذابه الأخروي وتخفيفا عنه وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله {والذي تولى
~~كبره منهم له عذاب عظيم} [النور: 11] مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة
~~وبكذب كل من رماها فقد حصلت فائدة الحد أو مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة
~~المقذوف كما
# PageV08P072
# باب الإمامة والإمارة عن «عمر بن الخطاب حين قال له
~~ابنه عبد الله بن عمر إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك
~~زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ
~~دينه وإني لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن
~~أستخلف
#
### | [طرح التثريب]
# قال تعالى {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور:
~~13] وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا
~~يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الحدود إنها كفارة لمن أقيمت عليه» ويحتمل أنه إنما ترك حده استئلافا
~~لقومه واحتراما لابنه وإطفاء لثائرة الفتنة المندفعة من ذلك انتهى.
# (قلت) : لما توقف حد القذف على طلب المقذوف سهل الخطب في ذلك، فإنه ليس
~~من الحدود التي هي محض حق الله تعالى تقام ولا بد فبتقدير أن يثبت تصريح
~~ابن أبي بالقذف لم تطالب عائشة - رضي الله ms2106 عنها - بالحد إما لتسكين الفتنة
~~وإما لطلب تغليظ العذاب في الآخرة وإما لغير ذلك ولا بد من تقرير طلب عائشة
~~حد المحدودين لما بيناه من أنه حق آدمي لا يقام إلا بطلب مستحقه والله
~~أعلم.
### | [باب الإمامة والإمارة]
### | [حديث إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف]
# باب الإمامة والإمارة الحديث الأول
# عن «عمر بن الخطاب حين قال له ابنه عبد الله بن عمر إني سمعت الناس
~~يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، فوضع رأسه ساعة ثم
~~رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني إن لا أستخلف، فإن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن أستخلف، فإن أبا بكر قد استخلف قال،
~~فوالله ما هو
# PageV08P073
# فإن أبا بكر قد استخلف، قال فوالله ما هو إلا أن ذكر
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رحمه الله - فعلمت أنه لم يكن
~~يعدل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، وأنه غير مستخلف» زاد مسلم
~~بعد قوله: زعموا أنك غير مستخلف (وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم
~~إنه جاءك وتركها، رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد، قال فوافقه قولي) :
~~ولهما في رواية (وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا
~~وميتا) :.
#
### | [طرح التثريب]
# إلا أن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رحمه الله -
~~فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا وأنه غير
~~مستخلف:» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر وفيه الزيادة التي ذكرها الشيخ - رحمه الله
~~- في النسخة الكبرى من الأحكام وهي بعد قوله (زعموا أنك غير مستخلف وأنه لو
~~كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم أنه جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية
~~الناس أشد؛ قال فوافقه ms2107 قولي) : وأخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن
~~أبيه عن ابن عمر قال (حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا
~~فقال راغب وراهب فقالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي
~~منها الكفاف لا علي ولا لي) : وذكر بقيته، لفظ مسلم، ولفظ البخاري (وددت
~~بأني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا) :.
# (الثانية) : قوله (فآليت) : أي حلفت وفيه تلطف معه لهيبته وأنه لولا
~~تورطه في اليمين لما جسر عليه بمخاطبته في ذلك (الثالثة) : إن قلت كيف
~~يجتمع قوله (فوافقه قولي) : مع كونه لم يعمل بما قال (قلت) : لما وافقه
~~قوله وضع رأسه ساعة ليتروى في ذلك فاستقر أمره بعد التروي على أن كلا
~~الأمرين جائز له فيه سلف صالح وإن تركه أرجح للاقتداء بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه
~~وعلى انعقاد الخلافة.
# PageV08P074
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه
~~الخليفة وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر - رضي
~~الله عنه - بالستة.
### | [فائدة وجوب الخلافة]
# 1
# (الرابعة) : قوله «وإني إن لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يستخلف:» قال الخطابي معناه لم يسم رجلا بعينه للخلافة ولم يرد
~~به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الأمر بلا راع يرعاهم وقد قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «الأئمة من قريش» فكان معناه الأمر بعقد البيعة
~~لإمام من قريش ولذلك رأيت الصحابة يوم مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر
~~وكانوا يسمونه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان فعلهم صادرا
~~عنه ومضافا إليه.
# وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم
~~بأمرهم ويمضي فيهم أحكام الله تعالى، ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم ms2108
~~والتفاسد ويدل على ذلك أيضا قضية موته ونصبه - عليه الصلاة والسلام - أميرا
~~بعد أمير، وهذا اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا
~~العصا وخلعوا ربقة الطاعة انتهى.
# وقال النووي تبعا للقاضي عياض وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب نصب
~~خليفة فباطل محجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خلافة في
~~مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر - رضي الله عنه - لأنهم
~~لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر فيمن يعقد له وحكي
~~عن بعضهم أن نصب الخليفة واجب بالعقل.
# قال النووي وفساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه
~~وإنما وقع ذلك بحسب العادة لا بذاته.
# (الخامسة) : قال النووي وفي هذا الحديث دليل على أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال القاضي عياض
~~وخالف بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص
~~على العباس؛ وقالت الشيعة والرافضة على علي، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على
~~الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر إلى
# PageV08P075
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس فأتاني أبو
~~بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف، قال فأتاني ابن
~~الخطاب والله يغفر له فأخذها فلم ينزع له رجل حتى تولى الناس والحوض
~~يتفجر:» .
#
### | [طرح التثريب]
# الشورى ولم يخالف في شيء من ذلك أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر
~~وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة
~~مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب ms2109 الأمة
~~إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن
~~ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل،
~~فإنه من الأمور المهمة انتهى.
# (قلت) : لم يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي خلافة أبي بكر - رضي
~~الله عنه - إلا إشارات لا تنصيص فيها (منها) : تقديمه للصلاة وهو أحد وظائف
~~الإمامة العظمى و (قول) : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» ولهذا قال بعض
~~الصحابة - رضي الله عنهم - رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا
~~أفلا نرضاه لدنيانا و (منها) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «لتلك المرأة
~~لما قالت له أرأيت إن لم أجدك تعني الموت ائت أبا بكر» .
# (السادسة) : قوله (فعلمت أنه غير مستخلف) : أي على التعيين لكنه لم يهمل
~~الأمر ولم يبطل الاستخلاف بل جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من
~~قام بها منهم كان رضى ولها أهلا فاختاروا عثمان - رضي الله عنه - وعقدوا له
~~البيعة كما هو معروف والله أعلم.
### | [حديث بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس]
# الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر
~~فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف قال فأتاني ابن الخطاب
~~والله يغفر له فأخذها فلم ينزع رجل نزعه حتى تولى الناس والحوض يتفجر»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه البخاري من هذا.
# PageV08P076
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الشيخان من طريق
~~الزهري عن سعيد بن المسيب وأخرجه مسلم من طريق الأعرج وأبي يونس كلهم عن
~~أبي هريرة.
# (الثانية) : قوله «أنزع:» بكسر الزاي أي أسقي وأصل النزع الجذب وقوله
~~«على حوض:» كذا في هذه الرواية وفي رواية أخرى «على قليب» وهي البئر غير
~~المطوية ولا منافاة بينهما فقد يسمى القليب حوضا، فإن الحوض مجتمع ms2110 الماء.
# (الثالثة) : قوله «فأخذ الدلو من يدي ليروحني:» قال العلماء فيه إشارة
~~إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته - صلى الله عليه وسلم - بوفاته
~~من نصب الدنيا ومشاقها كما قال - صلى الله عليه وسلم - «مستريح ومستراح
~~منه:» و «الدنيا سجن المؤمن:» .
# «ولا كرب على أبيك بعد اليوم:» والدلو فيه لغتان التذكير والتأنيث.
# (الرابعة) : قوله «فنزع ذنوبين:» الذنوب بفتح الذال المعجمة وضم النون
~~وآخره باء موحدة الدلو المملوءة وفي ذلك إشارة إلى مقدار خلافة الصديق -
~~رضي الله عنه - وكانت سنتين وأشهرا قوله «وفي نزعه ضعف:» هو بضم الضاد
~~وفتحها لغتان مشهورتان وليس في ذلك حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة
~~لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس وفي ولاية
~~عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها وكثرة الغنائم
~~والفتوحات وعمر - رضي الله عنه - هو الذي مصر الأمصار ودون الدواوين. .
### | [فائدة خلافة أبي بكر وعمر وحسن سيرتهما]
# 1
# (الخامسة) : قوله «فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له:» كذا في هذه الرواية
~~والمشهور في الصحيح أن هذا الكلام إنما هو مقول في الصديق - رضي الله عنه -
~~وعلى كلا الروايتين فليس في ذلك تنقيص لمن قيل فيه ذلك، ولا إشارة إلى ذنب
~~وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة وفي الحديث
~~الصحيح أنها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك؛ وهذا
~~كعادة العرب في قولهم تربت يمينه وقاتله الله ونحو ذلك وقال بعضهم هذا
~~إخبار منه - عليه الصلاة والسلام - بأن الله قد غفر له وجازاه على القيام
~~بأمر الأمة على أتم الوجوه وقال القاضي ابن العربي: لما رأى - عليه الصلاة
~~والسلام - مدة الصديق قصيرة قال «والله يغفر له:» أي يرضى عنه فيعطيه ثواب
~~طول مدة وأكثر عمل وكيف تكون مدته قصيرة ومدة عمر وعثمان من جهته وكذلك
~~الولاة العدول بعده.
# PageV08P077
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# السادسة) : قوله «فلم ينزع رجل» كذا في روايتنا وفيه حذف تقديره فلم ينزع
~~رجل نزعه وكذا ms2111 هو مصرح به في رواية أخرى في الصحيح.
# (السابعة) : قوله «حتى تولى الناس» أي أعرضوا عن أخذ الماء لفراغ حوائجهم
~~واستغنائهم عنه وقوله «والحوض يتفجر:» بالتاء المثناة من فوق شدد للكثرة.
# (الثامنة) : قال النووي قال العلماء هذا المقام مثال واضح لما جرى لأبي
~~بكر وعمر - رضي الله عنهما - في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما
~~وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته
~~وآثار صحبته فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو صاحب الأمر فقام به أكمل
~~قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين
~~الله أفواجا وأنزل الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}
~~[المائدة: 3] ثم توفي - صلى الله عليه وسلم - فخلفه أبو بكر - رضي الله عنه
~~- سنتين وأشهرا وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام
~~ثم توفي فخلفه عمر - رضي الله عنه - فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من
~~أحكامه ما لم يقع مثله فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء
~~الذي فيه حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقي لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم
~~وتدبير أمورهم وفي هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وصحة
~~ولايتهما وبيان صفتهما وانتفاع المسلمين بها.
# وقال القاضي أبو بكر العربي الماء خير على الإطلاق إلا أن ينضاف إليه ما
~~يخرجه عن غالب أمره أو عن وضعه في أصله والدلو آلة من آلاته ضرب في المنام
~~مثلا للحظ الذي أعطاه الله لنا وليس تقديره بالدلو دليلا على صغر الحظ
~~وإنما قدر به عبارة عن التمكن منه، وإنما يتمكن منه في الدلو وإلا فحظنا في
~~الخير يملأ السموات والأرض وأعظم من ذلك وأكبر.
# (التاسعة) : الظاهر أن قوله «حتى تولى الناس والحوض يتفجر» عائد إلى
~~خلافة عمر - رضي الله عنه - خاصة وقيل يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا
~~وذلك أنه بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر؛ لأن
~~أبا بكر - رضي الله عنه - قمع أهل الردة ms2112 وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ
~~الفتوح ومهد الأمور وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمان عمر - رضي الله عنه -.
# PageV08P078
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» .
#
### | [طرح التثريب]
# (العاشرة) : وفي قوله «يتفجر:» إشارة إلى استمرار بقاء النصر والفتح
~~وزيادة الخيرات والبركات متصلة بعد وفاة عمر - رضي الله عنه - وكذلك كان. .
### | [حديث الناس تبع لقريش في هذا الشأن]
# الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «الناس
~~تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام،
~~واتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة.
# (الثانية) : فيه دليل على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من
~~غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وكذلك
~~بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع
~~الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي عياض اشتراط
~~كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله
~~عنهما - على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد.
# قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف
~~فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال ولا
~~اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير
~~قريش ولا بسخافة ضرار بن عمر في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم
~~على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر.
# وهذا الذي قال من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع
~~المسلمين قال أصحابنا الشافعية، فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني،
~~فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل - عليه الصلاة والسلام ms2113 -، فإن لم يوجد
~~فيهم مستجمع الشرائط فقال البغوي في التهذيب إنه يولى رجل من العجم وقال
~~المتولي في التتمة أنه يولى جرهمي
# PageV08P079
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وجرهم أصل العرب، فإن لم يوجد جرهمي فرجل من ولد إسحاق - صلى الله عليه
~~وسلم - (قلت) : وهذا ذكره الفقهاء على سبيل الفرض كعادتهم ولكن هذا لا يقع
~~فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من
~~الناس اثنان:» وفي رواية «ما بقي منهم اثنان:» ، وهذا الحديث ثابت في
~~الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
# قال النووي في شرح مسلم بين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الحكم مستمر
~~إلى يوم القيامة آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله - صلى
~~الله عليه وسلم - فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم
~~فيها وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله - صلى الله عليه وسلم - (قلت) :
~~والمتغلبون على النظر في أمور الرغبة بطريق الشوكة لا ينكرون أن الخلافة في
~~قريش وإنما يزعمون أن ذلك بطريق النيابة عنهم ولما تغلب العبيديون على
~~البلاد المصرية والمغربية وغيرها وادعوا الخلافة زعموا أنهم من قريش من
~~ذرية علي - رضي الله عنه -، وإن طعن غيرهم في نسبهم ومع ذلك فلم يكونوا
~~خلفاء الجماعة فما كانت خلافة الجماعة المتفق عليها ببغداد في بني العباس
~~والله أعلم.
# وقال أبو العباس القرطبي في هذا الحديث هذا خبر عن المشروعية أي لا تنعقد
~~الولاية الكبرى إلا لهم مهما وجد منهم أحد انتهى.
# وهذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل.
# (الثالثة) : قوله «مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم:» هو بمعنى
~~قوله في الرواية الأخرى «في الخير والشر:» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية
~~رؤساء العرب وأصحاب حرم الله تعالى وأهل حج بيت الله وكانت العرب تسميهم
~~أهل الله وانتظروا إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود
~~العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا ms2114 وكذلك في الإسلام هم أصحاب
~~الخلافة والناس تبع لهم.
# وقال بعضهم: لعل هذا في أمر الجور والأئمة المصلين ولا يصح؛ لأن أولئك لا
~~يطلق عليهم اسم الكفر فدل على أن المراد الإخبار عن حالتهم في زمن الجاهلية
~~وأنهم لم يزالوا أشراف الناس وقادتهم.
### | [فائدة إمامة الشافعي وتقديمه على غيره]
# 1
# (الرابعة) : قال القاضي عياض استدلت الشافعية بهذا الحديث وما في معناه
~~مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - «الأئمة من قريش» وقوله «قدموا قريشا ولا
~~تقدموها وتعلموا من قريش ولا تعلموها:» على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره
~~ولا حجة لهم فيه إذ المراد بالأئمة هنا الخلفاء وكذلك بالتقديم.
# PageV08P080
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني
~~ومن يعص الأمير فقد عصاني» . .
#
### | [طرح التثريب]
# «ولتقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - سالما مولى بن حذيفة يؤم في مسجد
~~قباء وفيهم أبو بكر وعمر وتقديمه زيدا وابنه أسامة ومعاذا وغير واحد وقريش
~~موجودون» وأما الحديث الآخر في التعليم فليس بصحيح لفظا ولا معنى لإجماع
~~العلماء على التعليم من غير قرشي ومن الموالي وتعلم قريش منهم وتعلم
~~الشافعي من مالك وابن عيينة ومحمد بن الحسن وابن أبي يحيى ومسلم بن خالد
~~الزنجي وغيرهم ممن ليس بقرشي قال النووي هو حجة في مزية قريش على غيرهم
~~والشافعي قرشي (قلت) : قد احتج به البخاري في صحيحه على فضل قريش وهو
~~استدلال ظاهر لا ينكر وليس مراد المستدل بهذه الأحاديث أنه لا يكون الفضل
~~والتقدم إلا بذلك وإنما هو من أسباب الفضل والتقدم ومن أسباب ذلك أيضا
~~الفقه والقراءة والورع والسنن وغيرها فالمستويان في هذه الخصال إذا تميز
~~أحدهما بكونه قرشيا كان ذلك مقدما له على الآخر فمقصودهم دلالة هذه
~~الأحاديث على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين بكونه من قريش،
~~وهذا أمر لا ينكر وقد قال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر نحو ما ذكره
~~القاضي ms2115 عياض إن المستدل بهذا صحبته غفلة قارنها من تصميم التقليد طيشة، وقد
~~عرفت أن الغفلة إنما هي من منكر هذا الاستدلال غفل عن مراد المستنبط ولم
~~يفهم مغزاه وظن أن ذلك مانع له من تقليد من صمم على تقليده والله أعلم.
### | [حديث من أطاعني فقد أطاع الله]
# الحديث الرابع وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أطاعني
~~فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص
~~الأمير فقد عصاني» .
# PageV08P081
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام
~~ومن طريق الأعرج وأبي علقمة وأبي يونس كلهم عن أبي هريرة واتفق عليه
~~الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «أميري:» بدل
~~«الأمير:» .
# (الثانية) : قوله «من أطاعني فقد أطاع الله:» منتزع من قوله تعالى {من
~~يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~لما كان مبلغا أمر الله وحكمه، أمر الله بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع أمر
~~الله ونفذ حكمه وقوله «ومن يعصني:» في معناه أيضا وقد قال تعالى {ومن يعص
~~الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] .
### | [فائدة طاعة ولاة الأمور]
# 1
# (الثالثة) : قوله «ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني:»
~~فيه وجوب طاعة ولاة الأمور، وهذا مجمع عليه وإنما تجب الطاعة حيث لم يأمروا
~~بمعصية كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح «إلا أن يأمر
~~بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة:» ، وهذا الحديث وما في معناه
~~مقيد لوجوب طاعة الأمراء والسبب في الأمر بطاعتهم اجتماع كلمة المسلمين،
~~فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم ويستنتج من ذلك أن من أطاع
~~الأمير فقد أطاع الله؛ لأنه أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله وقد
~~قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم} [النساء: 59] وفي الصحيح عن ابن ms2116 عباس أن هذه الآية نزلت في
~~«عبد الله بن حذافة السهمي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية
~~ومعناه أن عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالفه بعضهم وأنف على عادة العرب،
~~فإنهم كانوا يأنفون من الطاعة فنزلت الآية بسبب ذلك» قال الشافعي كانت
~~العرب تأنف من الطاعة للأمراء فلما أطاعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أمرهم بطاعة الأمراء، وهذا صريح في أن المراد بأولي الأمر الأمراء وفي
~~ذلك أقوال أشهرها قولان أحدهما: هذا وبه قال الجمهور والثاني أنهم العلماء
~~وله وجه، وهو أن شرط طاعة الأمراء أن يأمروا بما يقتضيه العلم وكذلك كان
~~أمراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ تجب طاعتهم فلو أمروا بما
~~لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم، فإذا الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة غير
~~أنهم لهم الفتيا من غير جبر وللأمير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر.
# (الرابعة) قوله في
# PageV08P082
# كتاب القضاء والدعاوى) (باب تسجيل الحاكم على نفسه)
~~عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما قضى
~~الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» .
#
### | [طرح التثريب]
# الرواية الأخرى «أميري» يحتمل أن يراد به من باشر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ولايته مع أن الحكم لا يختص به فكل أمير للمسلمين عدل فحكمه
~~كذلك، وهو داخل في عموم قوله في الرواية الأخرى «الأمير» وتخصيص أميره -
~~عليه الصلاة والسلام - بالذكر؛ لأنه المراد وقت الخطاب؛ ولأنه سبب ورود
~~الحديث ويحتمل أن لا يراد بذلك تخصيص من باشره - عليه الصلاة والسلام -
~~بالتولية بل كل أمير عدل ولي بحق فهو أميره؛ لأنه بأمره تولى وبشريعته قام
~~وقد ظهر بذلك أن روايتي أميري والأمير، وإن تفاوتا لفظا فهما متحدان في
~~المعنى والله أعلم.
### | [كتاب القضاء والدعاوى]
### | [باب تسجيل الحاكم على نفسه]
### | [حديث إن رحمتي غلبت غضبي]
# كتاب القضاء والدعاوى باب تسجيل الحاكم على نفسه عن همام عن أبي هريرة
~~قال قال رسول ms2117 الله - صلى الله عليه وسلم - «لما قضى الله الخلق كتب في
~~كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» (فيه) فوائد.
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم من
~~طريق عطاء بن مينا كلاهما عن أبي هريرة وفي لفظ لمسلم من طريق الأعرج «سبقت
~~غضبي» .
# (الثانية) قوله «لما قضى الله الخلق» قال أبو العباس القرطبي: أي لما
~~أظهر قضاءه وأبرزه كيف شاء (قلت) وإنما أحوجه إلى تأويل قضى بأظهر وأبرز،
~~ظنه أن القضاء هنا بمعنى التقدير، وهو أعني، التقدير قديم فاحتاج إلى
~~تأويله بظهوره ويحتمل أن المراد بالقضاء هنا الخلق أي لما فرغ من خلق
~~المخلوقات ويدل له قوله في رواية أخرى في الصحيح «لما خلق الله الخلق»
# PageV08P083
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والروايات يفسر بعضها بعضا والخلق من صفات الفعل فلا يحتاج إلى تأويله
~~بما ذكر والله أعلم.
# (الثالثة) : قوله «في كتابه:» يحتمل أن يراد به اللوح المحفوظ ويحتمل أن
~~يراد به غيره وقوله «فهو عنده فوق العرش» لا بد من تأويل ظاهر لفظه عنده؛
~~لأن معناها حضرة الشيء والله تعالى منزه عن الاستقرار والتحيز والجهة
~~فالعندية ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف أي وضع ذلك الكتاب في محل
~~معظم عنده.
### | [فائدة غضب الله ورضاه]
# 1
# (الرابعة) : قال المازري غضب الله ورضاه يرجعان إلى إرادته لإثابة المطيع
~~ومنفعة العبد وعقاب العاصي وضرر العبد فالأول منهما يسمى رحمة والثاني يسمى
~~غضبا وإرادة الله سبحانه قديمة أزلية بها يريد سائر المرادات فيستحيل فيها
~~الغلبة والسبق، وإنما المراد هنا متعلق الإرادة من النفع والضر فكان رفقه
~~بالخلق ونعمه عندهم أغلب من نقمه وسابقة لها وإلى هذا يرجع معنى الحديث وقد
~~اختلف شيوخنا في معنى الرحمة هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى
~~التنعيم نفسه، وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار على القول بأن ذلك راجع إلى
~~نفس الإرادة.
# وقال القاضي عياض الغلبة هنا، والسبق بمعنى والمراد بها الكثرة والشمول
~~كما يقال ms2118 غلب على فلان حب المال أو الكرم أو الشجاعة إذا كان أكثر خصاله
~~وحكى النووي هذا الكلام الذي نقلناه عن المازري مختصرا عن العلماء وعبر عن
~~الكلام المنقول عن القاضي بقوله قالوا وذكر أبو العباس القرطبي نحو هذا
~~الكلام وزاده إيضاحا بقوله كيف لا وابتداؤه الخلق وتكميله وإتقانه وترتيبه
~~وخلق أول نوع الإنسان في الجنة كل ذلك برحمته السابقة، وكذلك ما رتب على
~~ذلك من النعم والألطاف في الدنيا والآخرة وكل ذلك رحمات متلاحقة ولو بدأ
~~بالانتقام لما كمل لهذا العالم نظام ثم العجب أن الانتقام به كملت الرحمة
~~والإنعام وذلك أن بانتقامه من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين إذ بذلك
~~حصل خلاصهم وإصلاحهم وتم لهم دينهم وفلاحهم فظهر لهم قدر رحمة الله عليهم
~~في صرف ذلك الانتقام عنهم فقد ظهر أن رحمته سبقت غضبه، وإنعامه غلب انتقامه
~~(قلت) : ولا بد من حمل ذلك على المؤمنين فإن الكفار أكثر منهم وليس لهم في
~~الآخرة إلا الغضب المحض
# PageV08P084
# باب من قال لا يقضي بعلمه عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال
~~له عيسى سرقت؟ قال كلا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى آمنت بالله وكذبت
~~بصري»
#
### | [طرح التثريب]
# فباعتبارهم يكون الغضب أغلب من الرحمة فإذا حملنا ذلك على المؤمنين لم
~~يكن عليه إشكال وقد يقال إذا ضم إلى رحمة الله للمؤمنين رحمته الدنيوية
~~للكفار صارت الرحمة أغلب من الغضب والأول أظهر ويدل له أن الحديث إنما سيق
~~للمؤمنين في معرض الرجاء والترغيب فيما عند الله والوعد برحمته وأيضا فإنما
~~تقع المقايسة بين الرحمة والغضب في حق من يحتملها، وهو المؤمن أما الكافر
~~فلا حظ له في دار البقاء الأبدي في الرحمة فلا يدخل في المقايسة لعدم
~~إمكانها في حقه والله أعلم.
### | [فائدة ضبط حقوق الناس بكتابتها وتسجيلها]
# 1
# (الخامسة) : استأنس به المصنف - رحمه الله - لما يفعله الحكام من تسجيل
~~الأمور التي يحكمون بها ms2119 وجعل نسخة في ديوان الحكم وأخرى مع الخصم؛ لأن الله
~~تعالى عليم بكل شيء غني عن التذكير غير محتاج إلى كتابة تقديراته، وإنما
~~فعل ذلك ليقتدي به خلفه من حكام الدنيا في ضبط حقوق الناس بكتابتها
~~وتسجيلها؛ لأنه أعون على تذكرها وأقرب إلى حفظها كما قيل في خلقه السموات
~~والأرض في ستة أيام إن ذلك تعليم لخلقه التأني في الأمور والتؤدة فيها فإنه
~~سبحانه وتعالى قادر على خلقها وخلق أمثالها في أقل من طرفة عين قال تعالى
~~{إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] .
### | [باب من قال لا يقضي بعلمه]
### | [حديث قال رسول الله رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق]
# باب من قال لا يقضي بعلمه عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال
~~كلا والذي لا إله إلا هو قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه ولفظ مسلم «وكذبت نفسي:» .
# (الثانية) : قال أبو العباس القرطبي ظاهر قوله
# PageV08P085
# باب الاستهام على اليمين عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أكره الاثنان على اليمين
~~واستحباها فليستهما عليها» لفظ أبي داود.
#
### | [طرح التثريب]
# سرقت أنه خبر وكأنه حقق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز
~~في خفية ويحتمل أن يكون مستفهما له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الاستفهام
~~وحذفها قليل وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين (قلت) : احتمال
~~الاستهام بعيد لقوله أو لا «رأى عيسى رجلا يسرق:» فجزم بتحقيق سرقته.
# (الثالثة) : قال القاضي عياض: ظاهره صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي
~~من ظاهر سرقته. فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه أو لم يقصد الأخذ إلا
~~للتقليب والنظر وصرفه إلى موضعه، أو ظهر لعيسى أولا بظاهر مد يده وإدخالها
~~في متاع غيره أنه أخذ ms2120 منه شيئا فلما حلف له أسقط ظنه وتركه والله أعلم.
# (الرابعة) : قال أبو العباس القرطبي يستفاد من هذا درء الحد بالشبهات.
### | [فائدة القضاء بالعلم]
# 1
# (الخامسة) : استدل به المصنف - رحمه الله - على منع القضاء بالعلم وفي
~~المسألة خلاف مشهور والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند
~~الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه
~~الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى - عليه الصلاة والسلام - من الحكم
~~فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن
~~[تكون] شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها؛ ولأنه لم
~~يتحقق السرقة على ما تقدم احتمالا ثم هذا الاستدلال من أصله مبني على أن
~~شرع من قبلنا شرع لنا وفي المسألة خلاف مشهور معروف في كتب الأصول والله
~~أعلم.
### | [باب الاستهام على اليمين]
### | [حديث إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها]
# باب الاستهام على اليمين وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها»
~~رواه أبو داود، وهو عند البخاري بلفظ آخر
# PageV08P086
# ورواه البخاري بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف» .
#
### | [طرح التثريب]
# فيه) فوائد:
# (الأولى) : رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شعيب كلاهما عن عبد
~~الرزاق بلفظ «أو استحباها:» وأخرجه البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق
~~بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن
~~يسهم عنهم في اليمين أيهم يحلف» .
# (الثانية) : قوله «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها:» كذا وقع في
~~أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها بمعنى أو كما في رواية أبي داود وليس
~~المراد بذلك الإكراه الحقيقي فإن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما معناه
~~إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا غير مختارين كذلك
~~بقلبهما، وهو معنى ms2121 الإكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما، وهو معنى استحباب
~~ذلك وتنازعا في الابتداء فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة،
~~وهو المراد بالاستهام يقال استهموا أي اقترعوا.
### | [فائدة تنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما]
# 1
# (الثالثة) : حمل بعضهم هذا الحديث على ما إذا تنازع اثنان عينا ليست في
~~يد واحد منهما فيقر ولا بينة لهما، فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وأخذها
~~وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة
~~أن «رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد
~~منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما على اليمين ما كان،
~~أحبا ذلك أو كرها» قال الخطابي معنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما
~~يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه وروي ما يشبه هذا عن علي
~~بن أبي طالب قال حنش بن المعتمر أوتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل
~~هذا بغلي لم أبعه ولم أهبه قال ونزع ما قال بخمسة يشهدون قال وجاء آخر
~~يدعيه فزعم أنه بغله وجاء بشاهدين قال فقال علي إن فيه قضاء وصلحا وسوف
~~أبين لكم ذلك كله أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة
~~ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف
# PageV08P087
# كتاب الشهادات عن عبد الله بن مسعود قال «لما نزلت
~~هذه الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] شق ذلك على
~~الناس وقالوا يا رسول الله فأينا الذي لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي
~~تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
~~عظيم} [لقمان: 13] إنما هو الشرك» . ..
#
### | [طرح التثريب]
# أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما أيكم يحلف أقرعت
~~بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، قال قضى بها وأنا شاهد.
# (الرابعة) : وأما رواية البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض
~~على ms2122 قوم اليمين فأسرعوا:» فيحتمل أن أولئك القوم لم يكونوا متنازعين بحيث
~~إن كل واحد يدعي نقيض ما يدعي صاحبه بل كانوا مدعى عليهم بأمر واحد كوضع
~~أيديهم على عين ونحوها فأجابوا بالإنكار وتوجهت عليهم اليمين فصاروا
~~متسرعين إلى الحلف ولا جائز أن يقع حلفهم في وقت واحد؛ لأنه إنما يقع
~~معتبرا به إذا صدر بتلقين الحاكم فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له
~~القرعة بدئ به وهذا واضح لا يلزم عليه الإشكال الذي في رواية المصنف وأبي
~~داود والله أعلم.
### | [كتاب الشهادات]
### | [حديث لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم]
# كتاب الشهادات (الحديث الأول) : عن عبد الله بن مسعود «قال لما نزلت هذه
~~الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}
~~[الأنعام: 82] شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله: فأينا الذي لا يظلم
~~نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح {يا بني لا
~~تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] إنما هو الشرك:» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : اتفق عليه الشيخان وغيرهما من هذا الوجه من طريق الأعمش عن
~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
# (الثانية) : قال النووي في شرح مسلم هكذا
# PageV08P088
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقع الحديث هنا في صحيح مسلم ووقع في صحيح البخاري «لما نزلت الآية قال
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله
~~تعالى {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] » وأعلم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد، وهو الشرك فقال لهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما
~~ظننتم إنما الشرك كما قال لقمان لابنه فالصحابة - رضي الله عنهم - حملوا
~~الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه،
~~وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بالمراد بهذا الظلم انتهى.
# (قلت) : وتبين بذلك حمل الإيمان ms2123 هنا على التصديق فهو الذي يلبسه أي يخلطه
~~ويمنع وجوده الشرك أما لو حمل على الأعمال، فإنه يخلطها غير الشرك من الظلم
~~والمعاصي والله أعلم.
# (الثالثة) : فيه أن المعاصي لا تكون كفرا.
### | [فائدة المراد بالعبد الصالح لقمان]
# 1
# (الرابعة) : لا يخفى أن المراد بالعبد الصالح لقمان، وهو مصرح به في
~~رواية أخرى وقد يستدل بوصفه بذلك خاصة على أنه ليس نبيا وبه قال الجمهور
~~وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن
~~نبيا إلا عكرمة فإنه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول وأما ابن لقمان الذي
~~قال له {لا تشرك بالله} [لقمان: 13] فقيل اسمه (أنعم) : والله أعلم.
### | [فائدة الظلم لا يخرج الإنسان عن العدالة ولا يبطل الشهادة]
# 1
# (الخامسة) : أورده المصنف - رحمه الله - في الشهادات كأنه للاستدلال به
~~على أن مطلق الظلم والمعصية لا يخرج الإنسان عن العدالة ولا يبطل الشهادة
~~لقول الصحابة - رضي الله عنهم - «فأينا الذي لم يظلم نفسه وتقرير النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك» ، وهو كذلك فإن الصغيرة إذا لم يحصل
~~الإصرار عليها لا تخرج عن العدالة وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - ليس
~~أحد يمحض الطاعة حتى لا يخلطها بمعصية ولا يمحض المعصية حتى لا يخلطها
~~بطاعة فمن غلبت طاعته على معصيته فهو العدل ومن غلبت معاصيه على طاعته فهو
~~الفاسق.
### | [فائدة التشريك في العبادة]
# (السادسة) : وكان والدي - رحمه الله - أورد أولا هذا الحديث في كتاب
~~الطهارة للاستدلال به على أن التشريك في العبادة مفسد لها كما أن التشريك
~~في الألوهية مفسد للإيمان ثم نقله إلى هذا الموضع لما ذكرناه والاستدلال
~~المذكور أيضا لا بأس به والشيخ - رحمه الله - لما التزم هذه التراجم
~~المحصورة التي قيل فيها (إنها أصح الأسانيد) : وقعت له فيها أحاديث ليست
# PageV08P089
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء
~~بوجه:» . .
#
### | [طرح التثريب]
# فقهية فاحتاج إلى ms2124 مثل هذا، وهو فقه دقيق إن أنصفت وتكلفت إن أسرفت والعلم
~~عند الله.
### | [حديث من شر الناس ذو الوجهين]
# الحديث الثاني وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه:»
~~(فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن
~~الأعرج واتفق عليه الشيخان من طريق عراك بن مالك بلفظ «إن أشر الناس ذو
~~الوجهين:» وأخرجه مسلم من طريق سعيد بن المسيب وأبي زرعة بن عمر وبلفظ
~~«تجدون من شر الناس ذا الوجهين» الحديث كلهم عن أبي هريرة.
# (الثانية) : قال ابن عبد البر هذا حديث ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره في
~~البيان عن ذم من هذه حاله وقد تأوله قوم على أنه الذي يرائي بعمله ويري
~~للناس خشوعا واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وليس الحديث على
~~ذلك وقوله «يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه:» يرد هذا التأويل ثم روي عن أبي
~~هريرة مرفوعا «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا:» وعن أنس مرفوعا «من
~~كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين في الآخرة من نار يوم
~~القيامة:» قال ومن هذا الحديث أخذ القائل قوله:
# يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم
# وقال النووي في توجيه الحديث سببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل
~~على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر
~~لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة ثم ذكر الحديث بعد ذلك وبوب
~~عليه باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله قال والمراد من يأتي كل طائفة ويظهر
~~أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه فمحمود وقال
~~أبو العباس القرطبي
# PageV08P090
# وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا
#
### | [طرح التثريب]
# إنما كان ذو الوجهين من شر الناس؛ ms2125 لأن حال المنافقين إذ هو متملق بالباطل
~~وبالكذب مدخل للفساد بين الناس والشرور والتقاطع والعدوان والبغضاء
~~والتنافر.
# (الثالثة) : (فإن قلت) : كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر
~~الثابت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رجلا استأذن على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قال ائذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له
~~القول فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة
~~إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه» (قلت) :
~~لا منافاة بينهما فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يثن عليه في وجهه ولا
~~قال كلاما يضاد ما قاله في حقه في غيبته إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين
~~الكلام له، وإنما فعل ذلك تألفا له ولأمثاله على الإسلام ولم يكن أسلم في
~~الباطن حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام فبين - عليه الصلاة والسلام - ليعرف
~~ولا يغتر به وتألفه رجاء صحة إيمانه وقد كان منه في حياة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا
~~إلى أبي بكر - رضي الله عنه -. .
### | [فائدة شهادة ذي الوجهين]
# 1
# (الرابعة) : أورده المصنف - رحمه الله - هنا للاستدلال به على أن من كان
~~بهذه الصفة لا تقبل شهادته: لأنه إن كان شر الناس أو من شر الناس فليس ممن
~~يرضى وقد قال الله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ولا شك في
~~دلالة هذا الحديث على تحريم هذا الفعل، وأنه كبيرة ومن كان بهذه الصفة فهو
~~مردود الشهادة.
# (الخامسة) : وصفه بأنه شر الناس ذم عظيم والظاهر أنه يؤول على الرواية
~~الأخرى التي فيها «من شر الناس» وقد يؤول على أنه شر هؤلاء الناس المتضادين
~~فإن كل فرقة من الفرقتين المتضادتين المتعاندتين مجانبة للأخرى مظهرة
~~لعداوتها لا يتمكن من الاطلاع على أسرارها وهذا بفعله يخادع الفرقتين ويطلع
~~على أسرارهم فهو شر من الفرقتين معا والله أعلم.
### | [حديث إياكم والظن]
# الحديث الثالث وعنه ms2126 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم
~~والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا
~~ولا تباغضوا ولا تدابروا
# PageV08P091
# تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله
~~إخوانا» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إياكم:» فذكره دون قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» وعن أنس - رضي الله عنه
~~- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا
~~تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وكونوا عباد الله إخوانا» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إياكم» فذكروه دون قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» الحديث
~~الرابع وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا: وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل
~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (فيهما) : فوائد:
# (الأولى) : الحديث الأول أخرجه من الطريق الأولى الشيخان وأبو داود وله
~~عن أبي هريرة طرق أخرى، والحديث الثاني أخرجه من هذا الوجه الشيخان وأبو
~~داود أيضا ورواه عن الزهري جماعة ولفظ رواية يحيى بن يحيى عن مالك «أن
~~يهاجر:» قال ابن عبد البر وسائر رواة الموطإ يقولون «يهجر:» قال وقد زاد
~~سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك «ولا تنافسوا:» وقال حمزة الكناني:
~~لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك «ولا تنافسوا:» غير سعيد بن أبي
~~مريم وقد روى هذه اللفظة «ولا تنافسوا:» عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن
~~أنس وعد الخطيب ذلك من المدرج وقال قد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك،
~~وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد.
# (الثانية) : قوله «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث:» قال الخطابي يريد
~~إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك قال النووي ومراد
~~الخطابي
# PageV08P092
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms2127
### | [طرح التثريب]
# أن المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه دون ما يعرض في
~~القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به كما قال في الحديث «تجاوز الله تعالى
~~عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» وسبق تأويله على الخواطر
~~التي لا تستقر ونقل ابن عبد البر والقاضي عياض عن سفيان الثوري أن الظن
~~الذي يأثم به أن يظن ظنا ويتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم قال القاضي عياض
~~وقيل يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بالظن المجرد دون بناء على أصل ولا
~~تحقيق نظر واستدلال قال النووي وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول. .
### | [فائدة الظن الشرعي]
# 1
# (الثالثة) : قال أبو العباس القرطبي الظن هنا هو التهمة ومحل التحذير
~~والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها بوجه كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم
~~يظهر عليه ما يقتضي ذلك ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا «ولا
~~تحسسوا ولا تجسسوا:» وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء فيريد أن يتجسس
~~خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة فنهى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقد جاء في بعض الحديث «إذا ظننت فلا تحقق:»
~~وقال تعالى {وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا} [الفتح: 12] وذلك أن
~~المنافقين تطيروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه حين انصرفوا
~~إلى الحديبية فقالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس فلن يرجعوا إليكم أبدا فذلك
~~ظنهم السيئ الذي وبخهم الله عليه، وهو من نوع ما نهى الشرع عنه إلا أنه
~~أقبح النوع فأما الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد المجوزين أو بمعنى اليقين
~~فغير مراد من الحديث ولا من الآية يقينا فلا يلتفت لمن استدل بذلك على
~~إنكار الظن الشرعي كما قررناه في الأصول.
### | [فائدة انتهاك أعراض المسلمين بظن السوء فيهم]
# 1
# (الرابعة) : هذا الحديث موافق لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
~~كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ms2128 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات:
~~12] وقد تبين بالآية الكريمة أن المراد بالظن في الحديث بعضه لقوله
~~{اجتنبوا كثيرا من الظن} [الحجرات: 12] والمراد انتهاك أعراض المسلمين بظن
~~السوء فيهم وقد ذكر بعضهم أن سياق الآية يدل على غاية صون الأعراض؛ لأنه
~~تعالى نهى عن الخوض في ذلك بالظن، فقد يقول القائل أنا لا أقول بالظن ولكن
~~أتجسس فأتكلم عن تحقيق فقال تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12]
# PageV08P093
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وقد يقول القائل لا أتجسس بل ظهر لي هذا الأمر وتحقيقه من غير تجسس فقال
~~تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: 12] .
### | [فائدة الذرائع في البيوع وغيرها]
# (الخامسة) : قال ابن عبد البر احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في
~~إبطال الذرائع في البيوع وغيرها قالوا وأحكام الله تعالى على الحقائق لا
~~على الظنون فغير جائز أن يقول إنما أردت بهذا البيع كذا بخلاف ظاهره لإنكار
~~فاعله أنه أراده ثم ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا يحل لامرئ
~~مسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا، وهو يجد لها في شيء من الخير
~~مصدرا.
# قال ابن عبد البر ومن حجة من ذهب إلى القول بالذرائع وهم أصحاب الرأي من
~~الكوفيين ومالك وأصحابه من المدنيين من جهة الأثر حديث عائشة - رضي الله
~~عنها - في قصة زيد بن أرقم، وهو حديث يدور على امرأة مجهولة وليس عند أهل
~~الحديث بحجة.
### | 1 -
# (السادسة) : إن قلت كيف يكون الظن أكذب الحديث والذي يظهر أن يكون التعمد
~~الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد في الكذب وأبلغ فهو حينئذ أكذب الحديث (قلت)
~~: لعل المراد الحديث الذي له استناد إلى شيء إلا أن ذلك الشيء لا يجوز
~~الاستناد إليه ولا الاعتماد عليه فبولغ فيما كان كذلك بأن جعل أكذب الحديث
~~زجرا عنه وتنفيرا؛ وأما الاختلاق الناشئ عن تعمد فأمره واضح. .
### | [فائدة التحسس]
# 1
# (السابعة) : قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» الأول بالحاء المهملة والثاني
~~بالجيم قاله النووي وكلاهما بتشديد السين الأولى ms2129 وفيهما معا حذف إحدى
~~التاءين، وأصله ولا تتحسسوا ولا تتجسسوا فحذفت إحداهما تخفيفا واختلف في
~~التحسس والتجسس فذهب الخطابي وابن عبد البر وغيرهما إلى أنهما بمعنى واحد
~~والجمع بينهما على سبيل التأكيد قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس
~~ولا تتبعوا أخبارهم والتحسس طلب الخير، ومنه قوله تعالى {يا بني اذهبوا
~~فتحسسوا من يوسف وأخيه} [يوسف: 87] قال ابن عبد البر هو البحث والتطلب
~~لمعايب الناس ومساوئهم إذا غابت واستريبت، وأصل هذه اللفظة في اللغة من
~~قولك حس الثوب أي أدركه بحسه وجسه من المحسة والمجسة وذهب آخرون إلى أن
~~معناهما مختلف وقال أبو العباس القرطبي إن ذلك أشهر وقال بعضهم التحسس
~~بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالجيم التفتيش
~~عن بواطن الأمور
# PageV08P094
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير،
~~وبالحاء البحث عما يدرك بالحس بالعين أو الأذن وقال أبو العباس القرطبي إنه
~~أعرف وقيل بالجيم أن تطلب لغيرك وبالحاء أن تطلب لنفسك قاله ثعلب.
# (الثامنة) : فيه تحريم التحسس، وهو البحث عن معايب الناس كما تقدم ولا
~~فرق في ذلك بين الماضين والعصريين قال ابن عبد البر وذلك حرام كالغيبة أو
~~أشد من الغيبة قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
~~إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] الآية قال فالقرآن والسنة وردا جميعا
~~بأحكام هذا المعنى، وهو قد اشتهر في زماننا فإنا لله، وإنا إليه راجعون ثم
~~روي عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا
~~فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن أن يظهر لنا منه شيء نأخذ به،
~~قال وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12]
~~قال خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله تعالى. .
### | [فائدة الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها]
# (التاسعة) : قوله «ولا تنافسوا:» هو بحذف إحدى التاءين أيضا وأصله
~~تتنافسوا ومعنى التنافس الرغبة ms2130 في الشيء وفي الانفراد به قاله النووي قال
~~وقيل معنى الحديث التمادي في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها انتهى.
# وأما التنافس في الخير فمأمور به كما قال تعالى {وفي ذلك فليتنافس
~~المتنافسون} [المطففين: 26] أي في الجنة وثوابها قال أبو العباس القرطبي
~~وكأن المنافسة هي الغبطة وقد أبعد من فسرها بالحسد لا سيما في هذا الحديث
~~فإنه قد قرن بينها وبين الحسد في سياق واحد فدل على أنهما أمران متغايران.
~~.
### | [فائدة الحسد]
# 1
# (العاشرة) : فيه النهي عن الحسد، وهو تمني زوال النعمة وأما قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به
~~آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف
~~النهار» فقد تجوز فيه بإطلاق الحسد على هاتين الخصلتين والواقع فيهما ليس
~~حسدا حقيقة، وإنما هو غبطة فإنه لم يتمن زوال تلك الخصلة عن ذلك الشخص،
~~وإنما تمنى أن يكون له مثلها وهذا ليس حسدا ولو كان في الأموال وأمور
~~الدنيا والله أعلم.
# (الحادية عشرة) : إن قلت إذا وقع في خاطر إنسان كراهة آخر بحيث بلغت به
~~كراهته إلى أن يتمنى زوال نعمته لكنه لم يشع ذلك ولا
# PageV08P095
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أظهره ولا رتب عليه مقتضاه كيف يكون مأثوما بذلك، وقد عرف أن الخواطر
~~مرفوعة عن هذه الأمة (قلت) : إذا لم يسترسل في ذلك ولم يتسبب في تأكيد
~~أسباب الكراهة المؤدية لذلك وكان مع هذا التمني بحيث لو تمكن من إزالة تلك
~~النعمة لم يزلها ولم يسع في إخراجها عنه، وإنما عنده خواطر لا يقدر على
~~دفعها ولا يسعى في تنفيذ مقصودها فينبغي أن لا يكون عليه في ذلك حرج وقد
~~روى ابن عبد البر في التمهيد عن الحسن البصري قال ليس أحد من ولد آدم إلا
~~وقد خلق معه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء ثم
~~قال وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا أحفظه في ms2131 وقتي هذا أنه
~~قال «إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم فامضوا وعلى
~~الله فتوكلوا:» ثم قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث لا يسلم منها أحد الطيرة والظن
~~والحسد، قيل فما المخرج منهن يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا
~~ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ:» .
### | [فائدة الأهواء المضلة الموجبة للتباغض]
# 1
# (الثانية عشرة) : قوله «ولا تباغضوا» أي لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن
~~الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها
~~كما قال - عليه الصلاة والسلام - «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما
~~تملك ولا أملك:» يعني الحب والبغض قاله أبو العباس القرطبي قال القاضي قال
~~بعض أصحاب المعاني «تباغضوا:» إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة
~~للتباغض. .
### | [فائدة المتباغضون الذين يدبر كل واحد منهما عن الآخر]
# (الثالثة عشرة) : قوله «ولا تدابروا:» قال الخطابي معناه لا تهاجروا
~~بالتصارم مأخوذ من الرجل دبره أخاه إذا رآه وإعراضه عنه.
# وقال المؤرخ قوله «ولا تدابروا:» معناه تولية أنيبوا ولا تستأثروا واحتج
~~بقول الأعشى
# ومستدبر بالذي عنده ... عن العاذلات وإرشادها
# وقال بعضهم إنما قيل للمستأثر مستدبرا؛ لأنه يولي عن أصحابه إذا استأثر
~~بشيء دونهم وقال المازري التدابر المعاداة يقال دابرت الرجل عاديته وقيل
~~معناه لا تقاطعوا ولا تهاجروا؛ لأن المهاجرين إذا ولى أحدهما عن صاحبه فقد
~~ولاه دبره وقال ابن عبد البر التدابر الإعراض وترك الكلام
# PageV08P096
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والسلام ونحو هذا، وإنما قيل للإعراض تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه ومن
~~أعرضت عنه وليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته
~~تسره ويسرك فمعنى تدابروا وتقاطعوا وتباغضوا معنى متداخل متقارب وقال
~~القاضي عياض قيل «لا تدابروا» أي لا تخاذلوا ولا يبغي بعضكم لبعض الغوائل
~~بل تعاونوا على البر والتقوى وقال أبو العباس القرطبي «لا تدابروا» أي لا
~~تفعلوا فعل المتباغضين الذين ms2132 يدبر كل واحد منهما عن الآخر أي يوليه دبره
~~فعل المعرض قال ابن عبد البر تضمن هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبغض المسلم
~~أخاه ولا يدبر عنه بوجهه إذا رآه ولا يقطعه بعد صحبته له في غير حرمة أو في
~~حرمة يجوز له العفو عنه ولا يحسده على نعمة الله عنده حسدا يؤذيه به ولا
~~ينافسه في دنياه وحسبه أن يسأل الله من فضله. .
### | 1 -
# (الرابعة عشرة) : قوله «وكونوا عباد الله إخوانا:» قال أبو العباس
~~القرطبي أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والمحبة والرحمة والمواساة
~~والمعاونة والنصيحة وقوله في بعض طرقه في الصحيح «كما أمركم الله:» يحتمل
~~أن يريد به هذا الأمر الذي هو قوله كونوا إخوانا؛ لأن أمره - عليه الصلاة
~~والسلام - هو أمر الله، وهو مبلغ ويحتمل أن يريد بذلك قوله تعالى {إنما
~~المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] فإنه خبر عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين
~~أن يكونوا عليها ففيها معنى الأمر. .
### | [فائدة الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال]
# 1
# (الخامسة عشرة) : قوله «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال:» قال
~~النووي قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث
~~ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه قالوا، وإنما
~~عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي
~~عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة
~~الهجرة ثلاثا وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب (قلت) :
~~وقد ورد في ذلك من التشديد ما في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا
~~«فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» .
# (السادسة عشرة) : قال أبو العباس القرطبي المعتبر ثلاث ليال فإن بدأ
~~بالهجرة في بعض يوم فله أن
# PageV08P097
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يلغي ذلك البعض ويعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه
~~الهجرة تم بانفصال الليلة الثالثة (قلت) : الظاهر أن المراد ثلاث ليال
~~بأيامها فإن ms2133 العرب تؤرخ بالليالي والأيام تبع لها وليست الليالي مقصوده في
~~الكلام فيها فإن الليالي ليست محل الكلام غالبا، وإنما يظهر أثر التهاجر في
~~وقت اجتماع الناس ولقاء بعضهم بعضا، وهو النهار غالبا فإذا بدأ بالهجرة من
~~وقت الظهر يوم السبت استمر جوازها إلى ظهر يوم الثلاثاء كما قالوه في مدة
~~مسح الخفين للمسافر والله أعلم.
### | [فائدة الهجران لمصلحة دينية]
# (السابعة عشرة) : هذا التحريم محله في هجران ينشأ عن غضب لأمر جائز لا
~~تعلق له بالدين فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة فلا منع منه
~~وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية
~~ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم -» قال ابن عبد البر وفي حديث كعب هذا
~~دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو
~~أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها وقال أبو العباس القرطبي فأما الهجران
~~لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا
~~وقال ابن عبد البر أيضا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه
~~فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على
~~نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ورب صرم جميل
~~خير من مخالطة مؤذية وقال الخطابي فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة
~~ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث وقد «هجر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نساءه شهرا» .
### | [فائدة زوال الهجرة بين المتخاصمين]
# 1
# (الثامنة عشرة) : قال مالك والشافعي والجمهور وتزول الهجرة بمجرد سلامه
~~عليه، وهو ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام:»
~~وقال أحمد بن حنبل لا يزول بمجرد ذلك بل لا بد أن يعود معه إلى الحال التي
~~كان عليها من الكلام والإقبال وقال ابن القاسم وأحمد بن حنبل إن كان يؤذيه
~~لم يقطع السلام هجرته قال القاضي عياض ms2134 وعندنا أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل
~~شهادته عليه، وإن سلم عليه وقال النووي قال أصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند
~~غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان:
# PageV08P098
# (باب السلام والاستئذان) : عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليسلم الصغير على الكبير والمار على
~~القاعد والقليل على الكثير:» لم يقل مسلم
#
### | [طرح التثريب]
# أحدهما: أنه لم يكلمه وأصحهما يزول لزوال تلك الوحشة.
### | [فائدة الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة]
# 1
# (التاسعة عشرة) : قال النووي قوله «لا يحل لمسلم:» قد يحتج به من يقول
~~الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح أنهم مخاطبون بها وإنما قيد
~~بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. .
### | [فائدة هجران الكافر]
# (العشرون) : قوله «أن يهجر أخاه:» يدل على أن له هجران الكافر، وهو كذلك
~~فإنه لا موالاة ولا مناصرة بينه وبينه.
### | 1 -
# (الحادية والعشرون) : أورد المصنف - رحمه الله - هذين الحديثين هنا
~~للاستدلال بهما على أن من خالف ذلك واتصف بغيره من هذه الأوصاف كانت شهادته
~~مردودة إما مطلقا وإما على من عاداه وأبغضه، وهذا الاستدلال يحتاج معه إلى
~~ضميمة أخرى، وهي أن مرتكب المنهي عنه مردود الشهادة إما مطلقا وإما مع
~~ضميمة الإصرار وكون ذلك المنهي عنه كبيرة واقتدى المصنف - رحمه الله - في
~~ذلك بأصحابنا الشافعية حيث عدوا الكبائر والصغائر في كتاب الشهادات.
### | [باب السلام والاستئذان]
### | [حديث ليسلم الصغير على الكبير]
# باب السلام والاستئذان (الحديث الأول)
# عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليسلم
~~الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير:» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق والبخاري والترمذي من طريق
~~عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام بلفظ «يسلم» وكذلك علقه
~~البخاري بهذا اللفظ من طريق عطاء بن يسار واتفق عليه الشيخان وأبو داود من
~~طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن يزيد
# PageV08P099
# «الصغير على الكبير والمار:» وإنما قال «الماشي:»
~~ولهما ms2135 في رواية «يسلم الراكب على الماشي:» ..
#
### | [طرح التثريب]
# بلفظ «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير»
~~وأخرجه الترمذي من رواية الحسن البصري كلهم عن أبي هريرة وقال الترمذي في
~~رواية همام هذا حديث صحيح وقال في رواية الحسن قد روي من غير وجه عن أبي
~~هريرة وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من
~~أبي هريرة.
# (الثانية) : قد اشتملت هذه الروايات على أربعة أمور تسليم الراكب على
~~الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير فأما
~~تسليم الراكب على الماشي فقال المازري في تعليله ذلك لفضل الراكب عليه من
~~باب الدنيا فعدل الشرع بأن جعل للماشي فضيلة أن يبدأ واحتياطا على الراكب
~~من الكبر والزهو إذا حاز الفضيلتين قال: ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا.
# وأما تسليم الماشي على القاعد فقال المازري لم أر في تعليله نصا وقد
~~يحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب فيقال إن القاعد قد يتوقع شرا من
~~الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفة فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه؛ ولأن
~~التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة
~~المتماوتين الآخذين بالعذلة تورعا فصار للقاعدين من المزية في باب الدين؛
~~فلهذا أمر ببداءتهم؛ أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم
~~والتشوف إليهم فسقطت البداءة عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه.
# وهذب أبو العباس القرطبي هذه المعاني المذكورة مع اختصار فقال: وأما
~~الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك أي مثل ما قيل في الراكب من علو مرتبته وأنه
~~أبعد له عن الزهو قال: وفيه بعد إذ الماشي لا يزهو بمشيه غالبا وقيل هو
~~معلل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي فإذا بدأه بالسلام أمن ذلك وهذا
~~أيضا بعيد إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد فقد يخاف الماشي من القاعد وأشبه من
~~هذا أن يقال إن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت فله
# PageV08P100
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
# ms2136
### | [طرح التثريب]
# بذلك مزية على الماشي؛ لأن على العكس من ذلك انتهى.
# وأما تسليم القليل على الكثير فقد قال المازري يحتمل أن يكون أيضا
~~الفضيلة للجماعة؛ ولهذا قال الشرع «عليكم بالسواد الأعظم» .
# «ويد الله مع الجماعة:» فأمر ببداءتهم لفضلهم؛ أو لأن الجماعة إذا بدءوا
~~الواحد خيف عليه الكبر والزهو فاحتيط له بأن لا يبدأ ويحتمل غير ذلك لكن ما
~~ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل انتهى.
# وأما تسليم الصغير على الكبير فلم يذكره مسلم في صحيحه، وهو عند البخاري
~~كما تقدم وسببه أنه إجلال من الصغير للكبير وتعظيم له؛ لأن السن الحاصل في
~~الإسلام مرعي في الشرع يحصل به التقديم في أمور كثيرة معروفة والله أعلم.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي لا حاجة إلى الأخذ في حكمته وعارضت الحال
~~أن المفضول بنوع من الفضائل قد يبدأ الفاضل به وقال المازري بعد ذكره ما
~~قدمناه عنه ولا تحسن معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها؛ لأن
~~التعليل الكلي لا يطلب فيه أن لا يشذ عنه بعض الجزئيات وقال أبو العباس
~~القرطبي هذه المعاني التي تكلف العلماء إبرازها هي حكم يناسب المصالح
~~المحسنة والمكملة ولا نقول إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا
~~يجوز أن يعدل عنها فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي لا يجوز وكذلك ابتداء
~~الماشي الراكب بل يجوز ذلك؛ لأنه مظهر للسلام ومفش له كما أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بقوله «أفشوا السلام بينكم:» وبقوله «إذا لقيت أخاك فسلم
~~عليه:» .
# وإذا تقرر هذا فكل من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلم على أخيه إذا لقيه
~~غير أن مراعاة تلك المراتب أولى والله أعلم.
# (قلت) : متى تمكن المأمور من هذه الأحاديث بالابتداء منه فلم يبتدئ كان
~~تاركا للسنة وأما الآخر فلا حرج عليه في المبادرة؛ لأن الأمر بالابتداء لم
~~يتوجه إليه وقد بادر إلى فعل خير.
# (الثالثة) : قوله «ليسلم الصغير على الكبير:» صريح في الأمر وتبين به أن
~~قوله في رواية الصحيحين وغيرهما «يسلم» ms2137 لفظه خبر ومعناه الأمر كقوله تعالى
~~{والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] ، وهو أمر استحباب قال النووي هذا كله
~~للاستحباب فلو عكس جاز وكان خلاف الأفضل (قلت) الظاهر أن الواقع في مخالفة
~~الأفضل إنما هو المأمور بالابتداء دون الآخر كما قدمته
# PageV08P101
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والله أعلم.
### | 1 -
# (الرابعة) : الظاهر أن المراد الصغر في السن وقد يراد الصغر في القدر فقد
~~يتميز صغير السن على كبيره بأمور ترجحه عليه وقد يقال المراد صغر السن وأما
~~صغر القدر فملحق به وحينئذ فلو تعارضا قدم صغر السن المنصوص على صغر القدر:
~~المقيس والمراد السن الحاصل في الإسلام كما اعتبره الفقهاء في التقديم
~~للإمامة في الصلاة بكبر السن قال المازري، وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار في
~~الطريق بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير؛ لأن فضيلة
~~الدين مرعية في الشرع مقدمة.
### | [فائدة هل يستوي الراكبان في السلام على بعضهما]
# 1
# (الخامسة) : هل يستوي الراكبان أو يراعى علو أحدهما فيسلم حينئذ راكب
~~الجمل على راكب الفرس وراكب الفرس على راكب الحمار، لم أر لأحد لذلك تعرضا
~~والظاهر أن مثل ذلك لا يعتبر وقد يكون أحد المركوبين أعلا من الآخر مع
~~استواء جنسهما ولا شك في أن ذلك غير منظور إليه والله أعلم.
### | [فائدة الابتداء بالسلام]
# (السادسة) : فلو تساوى المتلاقيان في الأمور المنصوص عليها في الحديث كان
~~كل منهما محثوثا على المبادرة للابتداء بالسلام لقوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام:» وقال أبو العباس القرطبي الناس في
~~الابتداء بالسلام إما أن تتساوى أحوالهم أو تتفاوت فإن تساوت فخيرهما الذي
~~يبدأ صاحبه بالسلام غير أن الأولى مبادرة ذوي المراتب الدينية كأهل العلم
~~والفضل احتراما لهم وتوقيرا وأما ذوو المراتب الدنيوية المحضة فإن سلموا رد
~~عليهم، وإن ظهر عليهم إعجاب أو كبر فلا يسلم عليهم؛ لأن ذلك معونة لهم على
~~المعصية، وإن لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يبدءوا بالسلام وابتداؤهم بالسلام
~~أولى بهم؛ لأن ذلك يدل على تواضعهم انتهى.
# وما ذكره فيما إذا ظهر ms2138 عليهم إعجاب أن يترك الرد محتمل وقد يقال بل
~~الأولى السلام عليهم إقامة لمشروعية الإسلام وإرغاما لهم والمعصية بترك
~~الرد هي منهم لا مدخل لنا فيها ونظير هذين الاحتمالين ما ذكره الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام في الملوك الذين اعتادوا أن لا يشمتوا
~~إذا عطسوا أنه يحتمل ترك تشميتهم؛ لأن ذلك حق لهم، والحظ لهم فيه فإذا لم
~~يرضوه لم يعطوه ويحتمل فعله معهم إقامة للسنة وإرغاما لهم والله أعلم.
### | 1 -
# (السابعة) : لو تعارضت الأمور المذكورة
# PageV08P102
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في الحديث بأن يمر كبير بصغير قاعد فهل تكون السنة ابتداء المار مع كونه
~~كبيرا أو ابتداء الصغير مع كونه قاعدا؟ وكذا لو مر جماعة كثيرون بجمع قليل
~~ذهب النووي في مثل هذا إلى النظر إلى المرور، فقال فلو ورد على قاعد أو
~~قعود فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم كثيرا. .
### | [فائدة مشروعية السلام]
# 1
# (الثامنة) : فيه مشروعية السلام في الجملة وقد نقل ابن عبد البر وغيره
~~الإجماع على أن ابتداءه سنة وأن رده فرض وكلام المازري يشعر بخلاف في ذلك
~~فإنه قال بعد ذكره ذلك هذا هو المشهور عند أصحابنا وأثبت أبو العباس
~~القرطبي ذلك قولا للعلماء ومتى كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا
~~سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم وكذا إذا كان المسلم عليه جماعة
~~كان الرد فرض كفاية في حقهم فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين
~~والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن أبي يوسف أنه لا بد أن
~~يرد الجميع.
### | [فائدة كيفية السلام]
# (التاسعة) : كيفية السلام المأمور به له أقل وأكمل فأقله السلام عليكم أو
~~سلام عليكم والأول أفضل، وإن كان المسلم عليه واحدا فيكفي سلام عليك
~~والأفضل عليكم ليتناوله وملائكته ولو قال عليكم السلام كره لكن الصحيح عند
~~أصحابنا أنه سلام يستحق جوابا وقيل لا يستحقه وقد قال - عليه الصلاة
~~والسلام - «لا تقل عليك السلام ms2139 فإن عليك تحية الموتى:» وأكمله أن يقول
~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بالواو فلو حذفها جاز، وكان تاركا
~~للأفضل ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه ولو اقتصر
~~على عليكم لم يجزه بلا خلاف ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان
~~لأصحابنا.
### | [فائدة معنى السلام]
# 1
# (العاشرة) : اختلف في معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى ويدل لذلك ما
~~في سنن أبي داود وغيره عن المهاجر بن منقذ «أنه أتى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني
~~كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر أو قال على طهارة» .
# وفي معجم الطبراني ومعالم السنن للخطابي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن السلام اسم من أسماء
# PageV08P103
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خلق
~~الله عز وجل آدم - صلى الله عليه وسلم - على صورته طوله ستون ذراعا فلما
~~خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما
~~يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام
~~عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله: قال وكل من يدخل الجنة على صورة
~~آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن:» .
#
### | [طرح التثريب]
# الله تعالى فأفشوه بينكم:» وعلى هذا فمعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه
~~كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل معناه الله مطلع عليكم فلا تغفلوا وقيل
~~معناه اسم السلام عليكم أي اسم الله عليكم أي إذا كان اسم الله يذكر على
~~الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل
~~السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك وقال بعضهم كأن المسلم بسلامه
~~على غيره معلم له بأنه مسالم له حتى لا يخافه.
### | [حديث خلق الله عز وجل آدم على صورته]
# (الحديث الثاني) وعنه قال ms2140 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خلق
~~الله عز وجل آدم - عليه السلام - على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال
~~له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك
~~به فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك
~~ورحمة الله: قال فزادوه ورحمة الله: وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله
~~ستون ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن» (فيه) : فوائد:
# (الأولى) : اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر
~~عن همام عن أبي هريرة (الثانية) : قوله «خلق الله آدم على صورته:» الضمير
~~فيه عائد إلى أقرب مذكور، وهو آدم - عليه السلام - وهذا هو الأصل في عود
~~الضمائر ومعنى ذلك أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم
~~ينتقل
# PageV08P104
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته يخلق أحدهم صغيرا
~~فيكبر وضعيفا فيقوى ويشتد بل خلقه رجلا كاملا سويا قويا ويحتمل أن يكون
~~معناه الإخبار عن أن الله تعالى خلقه يوم خلقه على الصورة التي كان عليها
~~بالأرض وأنه لم يكن بالجنة على صورة أخرى ولا اختلفت صفاته ولا صورته كما
~~تختلف صور الملائكة والجن ومما يؤكد عود الضمير على آدم تعقيبه ذلك بقوله
~~طوله ستون ذراعا ومن قال من المشبهة إن الضمير عائد على الله تعالى فهو
~~خلاف ظاهر اللفظ ومع ذلك فلا يحصل مقصودهم من التشبيه تعالى الله عنه فإن
~~ذلك عند الذين يؤولون مثل هذا إما على أن الإضافة هنا للتشريف والاختصاص
~~كقوله تعالى {ناقة الله} [الشمس: 13] وكما يقال في الكعبة (بيت الله) :
~~ونحو ذلك وإما على معنى أن الصورة بمعنى الصفة أي على الصفة التي يرضاها
~~وهي العلم وجمهور السلف على الإمساك عن تأويل أحاديث الصفات والإيمان بأنها
~~حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معان تليق بها فوكل علمها إلى عالمها وقد تقدم
~~ذلك في باب اتقاء الوجه في ms2141 الحدود والتعزيرات.
# (الثالثة) : قوله «طوله ستون ذراعا:» قال أبو العباس القرطبي أي من ذراع
~~نفسه والله أعلم.
# ويحتمل أن يكون ذلك الذراع مقدرا بأذرعتنا المتعارفة عندنا. .
### | [فائدة حكم السلام]
# 1
# (الرابعة) : فيه دليل على تأكد حكم السلام فإنه مما شرع وكلف به آدم -
~~عليه السلام - ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع فإنه سبحانه أخبره أنها
~~تحيته وتحية ذريته من بعده فلم يزل ذلك شرعا معمولا به في الأمم على اختلاف
~~شرائعها إلى أن انتهى.
# ذلك إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فأمر به وبإفشائه وجعله سببا
~~للمحبة الدينية ولدخول الجنة العلية قال أبو العباس القرطبي وهذا كله يشهد
~~لمن قال بوجوبه، وهو أحد القولين للعلماء وقد تقدم القول في ذلك.
### | 1 -
# (الخامسة) : قوله «فاستمع ما يحيونك:» بالحاء المهملة من التحية وكذا
~~ذكره القاضي عياض في شرح مسلم قال ويروى «يجيبونك» من الجواب.
# (السادسة) : فيه سلام الوارد على الجالس والقليل على الكثير وقد تقدم
~~ذلك.
# (السابعة) : فيه أن كيفية السلام أن يقول السلام عليكم ثم يحتمل أن يكون
~~الله تعالى علم آدم - عليه السلام - هذا اللفظ ويحتمل أن يكون فهم ذلك من
~~قوله تعالى «فسلم على أولئك
# PageV08P105
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# النفر:» قال أصحابنا ولو قال سلام عليكم بالتنوين كفى ولكن الإتيان
~~بالألف واللام أفضل.
### | [فائدة رد السلام]
# (الثامنة) : فيه أنه يستحب أن يكون في رد السلام زيادة على الابتداء
~~لقولهم «ورحمة الله:» وقد قال الله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن
~~منها أو ردوها} [النساء: 86] وينبغي أن يزيد أيضا (وبركاته) : واستدل
~~العلماء لزيادة اللفظين بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذلك
~~(السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) : وبقول المصلي في التشهد
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. .
### | 1 -
# (التاسعة) : فيه أنه يجوز أن يقول في الرد السلام عليكم، وإن كان الأفضل
~~أن يقول وعليكم السلام فيأتي بالواو ويقدم لفظة عليكم واستأنسوا لذلك أيضا
~~بقول الله تعالى {قالوا سلاما قال سلام} [هود: 69] ولو ms2142 قال وعليكم بالواو
~~من غير ذكر لفظ السلام، فقال إمام الحرمين الرأي عندنا أنه لا يكون جوابا؛
~~لأنه ليس فيه تعرض للسلام، ومنهم من جعله جوابا للعطف فلو قال عليكم بغير
~~واو فليس جوابا قطعا.
### | [فائدة ابتداء السلام على الواحد]
# 1
# (العاشرة) : فيه أنه يكفي في جواب الواحد أن يقال عليك السلام فيأتي بلفظ
~~الإفراد، وكذا في ابتداء السلام على الواحد لو قال له السلام عليك كفى أيضا
~~وقد صرح بذلك أصحابنا قالوا والأفضل أن يقول عليكم ليتناوله وملائكته.
### | [فائدة صفات النقص التي تكون في الآدميين في الدنيا]
# (الحادية عشرة) : قوله «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم:» أي على صفته
~~وهذا يدل على أن صفات النقص التي تكون في الآدميين في الدنيا من السواد
~~ونحوه تنتفي عنه عند دخول الجنة فلا يكون الأعلى أكمل الحالات وأحسن
~~الهيئات وسيأتي في الحديث الصحيح «أن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة
~~القمر ليلة البدر» .
# (الثانية عشرة) : قوله «وطوله ستون ذراعا:» الظاهر أنه إنما أتى بالواو
~~لئلا يتوهم أن هذه الجملة تفسير لقوله على صورة آدم وأن المراد هذه الصفة
~~المخصوصة دون غيرها فلما أتى بالواو انتفى ذلك، وإذا حملت الصورة على مطلق
~~الصفة كان قوله وطوله ستون ذراعا من ذكر الخاص بعد العام، وإذا حمل على
~~صورة الوجه لم يكن فيه ذلك والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) : قوله «فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن:» يعني أن كل
~~قرن تكون نشأته في الطول أقصر من أهل القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول
~~إلى هذه الأمة وعلى طولها استقر الأمر فلم يقع من زمن النبي
# PageV08P106
# وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لها هذا جبريل - عليه السلام -، وهو يقرأ عليك السلام فقالت وعليه
~~السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى:» الصواب رواية الزهري عن أبي
~~سلمة عن عائشة كما هو في الصحيحين وأما رواية عروة فرواها النسائي وقال هذا
~~خطأ. ..
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله ms2143 عليه وسلم - وإلى زماننا هذا تفاوت في الخلق بالطول والقصر بل
~~الناس الآن على ما كانوا عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - طويلهم
~~كطويل ذلك الزمان وقصيرهم كقصير ذلك الزمان والله أعلم.
### | [حديث النبي قال لعائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام]
# الحديث الثالث وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال لها هذا جبريل - عليه السلام -، وهو يقرأ عليك السلام،
~~فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى» رواه النسائي وقال
~~هذا خطأ يريد أن الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما هو في
~~الصحيحين (فيه) فوائد:
# (الأولى) : رواه النسائي عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
~~عن عروة عن عائشة وقال هذا خطأ وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر
~~عروة فيه، وإنما المعروف من حديث الزهري روايته له عن أبي سلمة عن عائشة
~~اتفق الشيخان والنسائي على إخراجه كذلك من طريق شعيب بن أبي حمزة وأخرجه
~~البخاري والترمذي والنسائي من طريق معمر وأخرجه البخاري من طريق يونس بن
~~يزيد وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن الزهري
~~عن أبي سلمة عن عائشة، وهو معروف من حديث أبي سلمة من غير طريق الزهري رواه
~~الأئمة الستة خلا النسائي من طريق الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة.
# (الثانية) : فيه منقبة ظاهرة لعائشة - رضي الله عنها - بسلام جبريل -
~~عليه السلام - عليها لكن منقبة خديجة - رضي الله عنها - في ذلك أعظم وهي
~~سلام الله تعالى عليها
# PageV08P107
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والمشهور تفضيل خديجة على عائشة، وهو الصحيح. .
### | [فائدة بعث السلام]
# 1
# (الثالثة) : قوله «يقرأ عليك السلام:» بفتح أوله أي يسلم عليك يقال قرأت
~~على فلان السلام فإن لم يذكر على، كان رباعيا نقول أقرأته السلام، وهو
~~يقرئك السلام فتضم ياء المضارعة منه قال القاضي عياض وقيل هما لغتان.
# (الرابعة) : فيه استحباب بعث السلام قال أصحابنا ms2144 ويجب على الرسول تبليغه
~~فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة وينبغي أن يقال إنما يجب عليه ذلك إذا التزم
~~وقال للمرسل إني تحملت ذلك وسأبلغه له فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبليغه
~~كمن أودع وديعة فلم يقبلها والله أعلم.
# (الخامسة) : وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف
~~ترتب مفسدة وبوب عليه البخاري في صحيحه (سلام الرجال على النساء) .
### | [فائدة رد السلام على المبلغ]
# 1
# (السادسة) : وفيه أن الذي يبلغ سلام غيره عليه يرده قال أصحابنا وهذا
~~الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه
~~السلام باللفظ على الفور إذا قرأه.
# (السابعة) : ذكر النووي أنه يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليه
~~وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويشهد لما ذكره ما رواه النسائي وصاحبه
~~ابن السني كلاهما في عمل اليوم والليلة أن «رجلا من بني تميم أبلغ النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن أبيه فقال وعليك وعلى أبيك السلام» لكن ما ذكره
~~النووي فيه تقديم الرد على الغائب والذي في هذا الحديث تقديم الرد على
~~الحاضر ولم يقع في حديث عائشة - رضي الله عنها - الرد عنها الرد على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - الذي هو مبلغ السلام عن جبريل - عليه السلام - وذلك
~~يدل على أنه غير واجب وقد يقال الواقع في حديث عائشة إبلاغ السلام عن حاضر
~~إلا أنه غائب عن العين ولهذا «قالت عائشة - رضي الله عنها - ترى ما لا
~~نرى:» أي إنك يا رسول الله ترى جبريل - عليه السلام -، وإن كنا نحن لا نراه
~~بخلاف قضية التميمي فإنه إبلاغ سلام عن غائب وقد يقال لا أثر لذلك في رد
~~السلام على المبلغ وتركه.
# (الثامنة) : فيه أنه يستحب أن يأتي في الرد: بالواو فيقول في جواب الحاضر
~~وعليكم السلام وفي جواب الغائب وعليه السلام كما وقع في هذا الحديث، وهو
~~كذلك، وإن جاز أن يأتي به بغير واو كما تقدم في الحديث الذي قبله وقال بعض
~~أصحابنا ms2145 لا يجزيه.
### | [فائدة الزيادة في رد السلام]
# 1
# (التاسعة) : فيه استحباب الزيادة
# PageV08P108
# وعن عروة عن عائشة قالت «دخل رهط من اليهود. على رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا السام عليكم فقالت عائشة: ففهمتها فقلت
~~عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - مهلا يا
~~عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت قلت يا رسول الله ألم تسمع ما
~~قالوا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قلت عليكم:» . ..
#
### | [طرح التثريب]
# في رد السلام كما تقدم في الحديث الذي قبله.
# (العاشرة) : كذا في هذه الرواية زيادة «ورحمة الله وبركاته» وكذا في صحيح
~~البخاري من طريق يونس عن الزهري وفي أكثر الروايات زيادة «ورحمة الله» فقط
~~والأخذ بالزيادة واجب وهذا غاية السلام وقد جاء في حديث «انتهاء السلام إلى
~~البركة:» .
### | [حديث دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليكم]
# الحديث الرابع وعنها قالت «دخل رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقالوا السام عليكم فقالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام
~~واللعنة. قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلا يا عائشة إن
~~الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت قلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قلت عليكم» (فيه) فوائد:
# (الأولى) : أخرجه مسلم والنسائي من طريق عبد الرزاق.
# وأخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف بلفظ «كان اليهود يسلمون على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يقولون السام عليك ففطنت عائشة إلى قولهم:» الحديث
~~وآخره فأقول «وعليكم:» كلاهما عن معمر وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من
~~طريق سفيان بن عيينة وفيه «وعليكم:» بالواو وأخرجه الشيخان والنسائي من
~~طريق صالح بن كيسان بلفظ «عليكم:» بدون واو كلهم عن الزهري عن عروة عن
~~عائشة وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق مسروق عن عائشة بلفظ
~~«وعليكم» وفيه «قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام:» وفيه «فأنزل الله
~~عز وجل {وإذا ms2146 جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله} [المجادلة: 8] » إلى آخر
# PageV08P109
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الآية.
# (الثانية) : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة قاله في
~~الصحاح وقال في المحكم الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة وقيل من سبعة إلى
~~عشرة لا واحد له من لفظه وقال في المشارق قال أبو عبيد هو ما دون العشرة
~~وقيل من ثلاثة إلى عشرة وقال في النهاية الرهط من الرجال ما دون العشرة
~~وقيل إلى الأربعين انتهى.
# فحصل من ذلك أربعة أقوال أشهرها الأول (الثالثة) : اختلف في معنى السام
~~في قول اليهود «السام عليكم:» فقال الجمهور مرادهم به الموت ومنه الحديث
~~«ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا السام، قالوا يا رسول الله وما
~~السام قال الموت:» وقيل مرادهم بالسام السآمة وهي الملال وأن معناه تسأمون
~~دينكم وهذا تأويل قتادة، وهو مصدر سئمت سآمة وسآما مثل لدادة ولداد ورضاعة
~~ورضاع قال القاضي عياض وقد جاء مثل هذا مفسرا من قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وكذلك رواه ابن مخلد في تفسيره أنه قال في معناه تسأمون دينكم قال
~~أبو العباس القرطبي وعلى هذا القول فتسهل همزة سآم وسآمة.
# (الرابعة) : قول عائشة - رضي الله عنها - «ففهمتها:» إنما عبرت بهذه
~~العبارة؛ لأن حذف اللام في مثل هذا يخفى غالبا وبتقدير الفطنة له فلا يظن
~~السامع إلا أن ذلك من التفاف الحرف عن غير قصد ففهمت عائشة - رضي الله عنها
~~- حذف هذا الحرف وأنه عن قصد وأنهم ليس مرادهم بذلك التحية، وإنما مرادهم
~~به الدعاء على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - لما
~~تعلم من خبث باطنهم وقبح طويتهم وسوء مقاصدهم (الخامسة) : زادتهم عائشة -
~~رضي الله عنها - على ما قالوه اللعنة وهم مستحقون لها إن ماتوا على ما هم
~~عليه من الخبث والكفر فيحتمل أن يكون إنكاره - عليه الصلاة والسلام - عليها
~~من أجل إطلاقها لعنتهم من غير هذا التقييد، ويحتمل أن يكون سببه إرادة
~~ملاطفتهم ms2147 واستئلاف قلوبهم رجاء إيمانهم ويحتمل أن يكون سببه حفظ اللسان
~~وصونه عن الفحش ولو مع من يستحقه وللعلماء خلاف في جواز لعن الكافر المعين
~~من غير تقييد بالموت على كفره والله أعلم، وقولها في الرواية الأخرى «بل
~~عليكم السام والذام:» المشهور فيه أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم، وهو
~~الذم ويقال بالهمز أيضا والأشهر ترك الهمز وألفه منقلبة عن واو والذام
# PageV08P110
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والذيم والذم بمعنى العيب وروي «الدام:» بالدال المهملة ومعناه الدائم
~~وممن ذكر أنه روي بالمهملة ابن الأثير حكاه أبو العباس القرطبي عن ابن
~~الأعرابي، وهو حينئذ بغير واو فإنه صفة للسام وفي نقله ذلك عن ابن الأعرابي
~~نظر فإن القاضي عياضا إنما نقل عنه أن الدام بمعنى الدائم؛ لأنه روى هذا
~~الحديث كذلك كيف وقد قال قبله لم تختلف الرواية فيه أنه بالذال المعجمة ولو
~~كان بالمهملة لكان له وجه.
### | [فائدة الانتصار من المظالم]
# 1
# (السادسة) : وفيه الانتصار من المظالم والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم.
~~.
### | [فائدة تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين]
# 1
# (السابعة) : قوله «إن الله يحب الرفق في الأمر كله:» هو من عظيم خلقه -
~~عليه الصلاة والسلام - وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة
~~الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة.
# (الثامنة) : وفيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب
~~عليه مفسدة وفي التنزيل {وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199] وقال الشافعي -
~~رحمه الله - الكيس العاقل هو الفطن المتغافل ومن كلام بعضهم، عظموا
~~مقاديركم بالتغافل وهذا الكلام مما كان والدي - رحمه الله - يؤدبني به في
~~مبدأ شبابي حين يرى غضبي من كلمات ترد علي. .
### | [فائدة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا]
# (التاسعة) : فيه الرد على أهل الكتاب إذا سلموا وقد قال أكثر أهل العلم
~~من السلف والخلف بوجوبه ومنعه طائفة من العلماء فقالوا: لا يرد عليهم ورواه
~~ابن وهب وأشهب عن مالك أما ابتداؤهم بالسلام: فمنعه أكثر العلماء وذهبت
~~طائفة إلى جوازه وروي ذلك عن ابن عباس وأبي ms2148 أمامة وابن محيريز، وهو وجه
~~لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول السلام
~~عليكم بالجمع وتمسك هؤلاء بعموم أحاديث إفشاء السلام وكيف يصح التمسك بها
~~مع ورود المخصص، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبدءوا اليهود ولا
~~النصارى بالسلام:» وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم ويرده
~~أن ظاهر النهي التحريم، وهو الصواب وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم به لضرورة أو
~~حاجة أو سبب، وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت
~~فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.
# (العاشرة) : وفيه أنه يقتصر في الرد على قوله عليكم ولا يأتي بلفظ السلام
~~وبه قال الجمهور وقال بعض
# PageV08P111
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشافعية يجوز أن يقول في الرد عليهم (وعليكم السلام) : ولكن لا يقول
~~ورحمة الله حكاه الماوردي قال النووي، وهو ضعيف مخالف للأحاديث.
# (الحادية عشرة) : في هذه الرواية الاقتصار على قوله «عليكم:» بدون واو
~~وقد اختلفت طرق هذا الحديث في إثبات الواو وحذفها قال النووي وأكثر
~~الروايات بإثباتها وقال الخطابي عامة المحدثين يروونه بالواو وكان ابن
~~عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار
~~كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما
~~قالوه قال النووي والصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان كما صحت به
~~الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه وفي معناه
~~وجهان (أحدهما) : أنه على ظاهره؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم فقالوا
~~عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت و (الثاني)
~~: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من
~~الذم وأما من حذف الواو فتقديره عليكم السام قال القاضي عياض اختار بعض
~~العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقال غيره
~~بإثباتها كما هو في أكثر الروايات قال وقال بعضهم: يقول عليكم السلام بكسر
~~السين أي الحجارة قال النووي ms2149 وهذا ضعيف انتهى.
# وفيما نقله الخطابي عن رواية سفيان بن عيينة من حذف الواو نظر فقد تقدم
~~أن روايته في الصحيحين وغيرهما بإثبات الواو والله أعلم.
# وقال أبو العباس القرطبي عليكم بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى وأما
~~مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن
~~يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا واختلف المتأولون
~~في هذا فقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر
# فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى
# أي لما أجزنا انتحى فزاد الواو وقيل إن الواو في الحديث للاستئناف فكأنه
~~قال: والسام عليكم وهذا كله فيه بعد، وأولى من هذا كله أن يقال إن الواو
~~على بابها من العطف غير أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما قاله النبي
# PageV08P112
# وعنها قالت «كان رجل يدخل على نساء النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت
~~بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أرى
~~هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها أصح رواية
~~وأشهر انتهى.
# وقال ابن طاوس يقول في الرد على أهل الكتاب علاك السلام أي ارتفع عنك.
# (الثانية عشرة) : فإن قلت إنما أمرنا أن نقتصر في الرد عليهم على قولنا
~~عليكم بدون لفظة السلام؛ لأنهم قالوا في ابتدائهم السام عليكم فلم يأتوا
~~بلفظ السلام فلو تحققنا أن أحدا منهم أتى بلفظ السلام ما المانع من أن
~~نجيبه بقولنا عليكم السلام؟ (قلت) : ولو تحققنا ذلك لا نعدل عن كيفية الرد
~~الواردة من الشارع فلعله حرفه تحريفا خفيا أو أراد بقلبه غير ما نطق به
~~لسانه والله أعلم.
# (الثالثة عشرة) : بوب عليه البخاري في صحيحه في استتابة المرتدين (باب
~~إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي - صلى ms2150 الله عليه وسلم - ولم يصرح نحو قوله
~~السام عليكم) : وأورد في الباب أيضا حديث أنس قال «مر يهودي برسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال السام عليك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وعليك ثم قال أتدرون ماذا يقول قال السام عليك قالوا يا رسول الله ألا
~~نقتله، قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم:» .
### | [حديث كان رجل يدخل على نساء النبي]
# الحديث الخامس وعنها قالت «كان رجل يدخل على نساء النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت
~~بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكن هذا» رواه مسلم (فيه) فوائد: الأولى
# PageV08P113
# عليكن هذا:» رواه مسلم وزاد «قالت فحجبوه:» وقد اتفق
~~عليه الشيخان من حديث أم سلمة «ووصف المرأة التي نعتها أنها ابنة غيلان:» .
~~.
#
### | [طرح التثريب]
# أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر
~~عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه «قالت فحجبوه:» ورواه بهذا الإسناد أيضا
~~أبو داود من طريق محمد بن ثور والنسائي من طريق رباح بن زيد كلاهما عن معمر
~~ورواه أبو داود أيضا من طريق محمد بن ثور عن معمر عن هشام عن عروة عن أبيه
~~عن عائشة ورواه النسائي أيضا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه
~~عن معمر بن أبي سلمة.
# واتفق عليه الأئمة الستة خلا الترمذي عن جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه
~~عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة «أن مخنثا كان عندها ورسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في البيت قال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح
~~الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر
~~بثمان ms2151 قالت فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يدخل هؤلاء
~~عليكم» .
# (الثانية) : المخنث بفتح النون وكسرها لغتان الأولى أفصح هو الذي يشبه
~~النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته فيلين في قوله ويتكسر في مشيته وينثني
~~فيها وقد يكون هذا خلقة لا صنع له فيه وقد يتكلف ذلك ويتصنعه فالأول لا ذم
~~عليه ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك والثاني مذموم جاءت
~~الأحاديث الصحيحة بلعنه، وهو داخل في الحديث الآخر «لعن الله المتشبهات من
~~النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال» .
# وقد كان هذا المخنث من القسم الأول ولهذا لم ينكر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته وأقره على الدخول على
~~النساء بناء على أنه لا يعرف شيئا من أحوالهن ولا يميز بين الحسنة منهن
~~والقبيحة؛ لأن الغالب على من كان ذلك فيه خلقة أنه كذلك فلما ظهر له منه
~~خلاف ذلك منعه الدخول عليهن.
# (الثالثة) : اختلف في اسمه فقال القاضي عياض
# PageV08P114
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأشهر أنه (هيت) : بكسر الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره تاء
~~مثناة من فوق، وقيل صوابه (هنب) : بالنون والباء الموحدة قاله ابن درستويه
~~وقال إن ما سواه تصحيف قال والهنب الأحمق وقيل (تابع) : بالتاء المثناة من
~~فوق مولى أبي فاختة المخزومية.
### | [فائدة التخنث لا يقتضي الدخول على النساء]
# 1
# (الرابعة) : قد بين في الحديث سبب دخوله على أمهات المؤمنين - رضي الله
~~عنهن -، وهو أنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء
~~وأنه لا ينظر في أوصافهن ولا يميز بين الحسنة والقبيحة منهن ولا شهوة له
~~أصلا ومثل هذا لا يجب الاحتجاب منه بنص الكتاب العزيز فلما فهم من كلامه
~~هذا أنه على خلاف ذلك حجب ومنع من الدخول عليهن كغيره من الرجال ففيه أن
~~التخنث ولو كان أصليا لا يقتضي الدخول على النساء وأنه كان المقتضي لدخوله
~~اعتقاد كونه من غير أولي الإربة لا كونه ms2152 مخنثا.
# (الخامسة) : قولها «، وهو عند بعض نسائه» .
# قد تبين برواية الصحيحين أنها أم سلمة - رضي الله عنها - وقولها «، وهو
~~ينعت» بالنون والتاء المثناة من فوق أي يصف وهذه المرأة المنعوتة قد تبين
~~بالرواية المذكورة أنها بنت غيلان واسمها (بادية) : بالباء الموحدة وكسر
~~الدال المهملة وفتح الياء المثناة من تحت وقيل بالنون حكاه ابن عبد البر
~~وقال الصواب بالباء، وهو قول أكثرهم.
# (السادسة) : قوله «إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان:» .
# قال أبو عبيد وسائر العلماء معناه أقبلت بأربع عكن وأدبرت بثمان عكن،
~~والعكن بضم العين المهملة وفتح الكاف جمع عكنة بضم العين وإسكان الكاف
~~ويجمع أيضا على أعكان قالوا ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية
~~ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا، وإنما أنث
~~فقال ثمان وكان الأصل أن يقول (بثمانية) : فإن المراد الأطراف وهي مذكرة؛
~~لأنه لم يذكر لفظه ومتى حذف المعدود جاز حذف التاء ولم يلزم إثباتها كقوله
~~- عليه الصلاة والسلام - «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال» هذا كلام
~~المازري وتبعه النووي وغيره وقال أبو العباس القرطبي أنث العدد لتأنيث
~~المعدود، وهو العكن جمع عكنة.
# (السابعة) : روى هذا الحديث الواقدي
# PageV08P115
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والكلبي وفيه أن هذا المخنث (هيت) : وكان مولى لعبد الله بن أبي أمية
~~المخزومي أخي أم سلمة لأبيها وفيه بعد قوله بثمان مع ثغر كالأقحوان إن جلست
~~تثنت، وإن تكلمت تغنت بين رجليها كالإناء المكفو، وهي كما قال قيس بن
~~الخطيم
# تعترف الطرف وهي لاهية ... كأنما شف وجهها شرف
# بين شكول النساء خلقتها ... قصدا فلا عبلة ولا نصف
# تنام عن كبر شأنها فإذا ... قامت رويدا تكاد تنقصف
# فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «لقد غلظت النظر إليها يا عدو الله
~~ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» قال فلما فتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن
~~عوف فولدت له في قول الكلبي، ولم يزل (هيت) : بذلك المكان حتى قبض النبي -
~~صلى الله عليه ms2153 وسلم - فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده فلما ولي عمر
~~كلم فيه فأبى أن يرده ثم كلم فيه بعد وقيل إنه قد كبر وضعف وضاع فأذن له أن
~~يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه.
### | [فائدة الدخول على النساء]
# 1
# (الثامنة) : قوله «لا يدخلن عليكم هذا:» كذا رويناه بلفظ الغيبة ونون
~~التوكيد الشديدة ويكون قوله «هذا:» فاعلا وكان يجوز أن يكون بلفظ الخطاب
~~لهن ويكون قوله هذا مفعولا ويدل للرواية قوله في حديث أم سلمة «لا يدخل
~~هؤلاء عليكم» ، وهو إشارة إلى جميع المخنثين لما رأى من وصفهم النساء
~~ومعرفتهم ما يعرفه الرجال منهن فكان هذا سببا لورود هذا الأمر ثم إنه عمم
~~الحكم في كل من وصفه كوصفه والله أعلم.
# (التاسعة) : تقدم في الفائدة السابعة زيادة على منعه من الدخول على
~~النساء وهي نفيه إلى الحمى وفي حديث آخر «أنه - عليه الصلاة والسلام - غرب
~~هيتا: وماتعا: إلى الحمى» ، ذكره الواقدي وذكر أبو منصور البارودي نحو
~~الحكاية عن «مخنث كان بالمدينة يقال له أنة: وذكر أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - نفاه إلى حمراء الأسد» حكاه القاضي عياض والنووي وقالا والمحفوظ أنه
~~(هيت) : قال النووي تبعا للقاضي عياض قال العلماء وإخراجه ونفيه كان لثلاثة
~~معان:
# (أحدها) : المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة
~~وكان منهم ويتكتم ذلك (والثاني) : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة
~~الرجال وقد نهي أن تصف المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال
# PageV08P116
# (أبواب الأدب) عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ
~~به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» .
#
### | [طرح التثريب]
# و (الثالث) أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على
~~ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لا سيما على ما جاء في غير
~~الصحيح أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فرجها وما حواليها والله أعلم.
# (العاشرة) فيه جواز العقوبة ms2154 بالنفي عن الوطن لمن يخاف منه الفساد والفسق
~~وعلى تحريم ذكر محاسن المرأة بعينها؛ لأن فيه إطلاع الناس على عورتها
~~وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها وأما ذكر محاسن من لا تعرف من النساء فهو
~~جائز إن لم يدع إلى مفسدة من تهييج النفوس على الوقوع في محرم والله أعلم.
### | [أبواب الأدب]
### | [حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون]
# (أبواب الأدب) (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا النسائي من هذا الوجه من طريق سفيان بن
~~عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه.
# (الثانية) هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو
~~كالأمر في قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] والفرق بينه
~~وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية
~~والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية وقد بين - عليه الصلاة والسلام - المعنى في
~~ذلك بقوله في حديث جابر في الصحيحين «وأن الفويسقة تضرم على أهل البيت
~~بيتهم» وأراد بالفويسقة الفأرة لخروجها على الناس من جحرها بالفساد وقوله
~~(تضرم) بضم التاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعا ومعناه أنها تجر الفتيلة لما
~~فيها من الدهن فتمر بالشيء فتحرقه والناس
# PageV08P117
# وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشوم في
~~ثلاث: الفرس والمرأة والدار» قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم وفي
~~رواية لهما «إن كان الشوم في شيء ففي» وزاد في رواية في أوله «لا عدوى ولا
~~طيرة» وفي رواية لمسلم من حديث جابر «والخادم» بدل المرأة وفي رواية مرسلة
~~للنسائي في سننه الكبرى
#
### | [طرح التثريب]
# نيام لا يبادرون إلى طفئها فتنتشر النار وتحرق أهل البيت وفي سنن أبي
~~داود عن ابن عباس قال «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين
~~يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها ms2155
~~فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل
~~مثل هذه على هذا فتحرقكم» .
# وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال «احترق بيت على أهله بالمدينة من
~~الليل فلما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشأنهم قال: إن هذه النار
~~إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» ومعنى كونها عدوا لنا، أنها
~~تنافي أبداننا وأموالنا على الإطلاق منافاة العدو ولكن تتصل منفعتها بنا
~~بوسائط فذكر العداوة مجازا لوجود معناها فيها قاله أبو بكر بن العربي.
# (الثالثة) قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها.
# وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في
~~الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء
~~العلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الأمر بالإطفاء في الحديث
~~السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زال المنع.
### | [حديث الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار]
# (الحديث الثاني) وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشوم في
~~ثلاث: الفرس والمرأة والدار» قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن
~~عيينة عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما وقال الترمذي بعد ذكر
~~الرواية الأولى هذا أصح؛ لأن ابن المديني والحميدي
# PageV08P118
# «والسيف» فجعلها أربعا ولابن ماجه أن أم سلمة كانت
~~تزيد معهن «السيف» وله من حديث مخمر بن معاوية «لا شوم وقد يكون اليمن في
~~ثلاثة» الحديث ورواه الترمذي إلا أنه قال حكيم بن معاوية..
#
### | [طرح التثريب]
# رويا عن سفيان قال: لم يرو لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم لكن أخرجه
~~الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك والشيخان والنسائي من طريق يونس
~~بن يزيد وفي أوله «لا عدوى ولا طيرة» ومسلم من طريق صالح بن كيسان والنسائي
~~من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن ms2156 عقبة كلهم عن الزهري عن سالم وحمزة عن
~~أبيهما وهذا يخالف ما صححه الترمذي ورواه النسائي أيضا من طريق يونس بن
~~يزيد وإسحاق بن راشد كلاهما عن الزهري عن حمزة وحده عن أبيه ورواه أيضا من
~~طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن زيد بن قنفذ عن سالم أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «إن كان في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس
~~والسيف» فأدخل بينه وبين سالم محمد بن زيد وأرسل الحديث وزاد فيه «السيف»
~~ورواه مسلم أيضا من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة وحده عن أبيه بلفظ «إن كان
~~الشوم في شيء» وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم
~~وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومسلم من طريق عقيل بن خالد
~~والنسائي من طريق معمر كلهم عن الزهري عن سالم وحده عن أبيه وأخرجه الشيخان
~~من طريق محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن جده لفظ البخاري «إن كان الشوم
~~في شيء» ولفظ مسلم «إن يكن من الشوم شيء حق» وذكر الدارقطني في العلل
~~الاختلاف فيه على الزهري وذكر أن رواية حمزة عن أبيه لهذا الحديث صحيحة.
# وقال ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد عن ابن شهاب عن سالم وحمزة،
~~وقال أبو بكر بن العربي: وماذا في أن يرويه عن رجلين عن رجل فيجمعهما تارة
~~ويفرد كل
# PageV08P119
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# واحد منهما أخرى.
# (الثانية) (الشوم) بضم الشين المعجمة وبالواو وأصلها الهمزة ولكنها خففت
~~فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة وكذلك ذكرها في
~~النهاية في الشين مع الواو وذكرها غيره في الشين مع الهمزة على أصلها
~~والشوم ضد اليمن ذكره في الصحاح والمحكم والنهاية وقال ابن عبد البر الشوم
~~في كلام العرب النحس وكذا قال المفسرون في قوله تعالى {في أيام نحسات}
~~[فصلت: 16] قالوا مشائيم قال أبو عبيدة نحسات ذات نحوس مشائيم. .
### | [فائدة في معنى الشوم]
# 1
# (الثالثة) اختلف ms2157 الناس في هذا الحديث على أقوال:
# (أحدها) إنكاره وأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما حكاه عن معتقد أهل
~~الجاهلية رواه ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها
~~أخبرت أن أبا هريرة - رضي الله عنه - يحدث بذلك عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل
~~الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار
~~والدابة» ثم قرأت عائشة {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في
~~كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير} [الحديد: 22] قال ابن عبد
~~البر: (وكذب) في كلامها بمعنى غلط، ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا الكلام كان
~~في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة
~~ثم نسخ وأبطله القرآن والسنن وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن مسعود أنه كان
~~يقول: إن كان الشوم في شيء فهو فيما بين اللحيين يعني اللسان، وما شيء أحوج
~~إلى طول سجن من لسان.
# وقال أبو بكر بن العربي لما حكي هذا القول عن بعضهم هو ساقط؛ لأنه - عليه
~~الصلاة والسلام - لم يبعث ليخبر عن الناس بما كانوا يعتقدونه وإنما بعث
~~ليعلم الناس بما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه، وحكى أبو العباس القرطبي عن
~~بعضهم أن هذا خبر عن عادة ما يتشاءم به لا أنه خبر عن الشرع قال: وهذا ليس
~~بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله
~~الله.
# (القول الثاني) أنه على ظاهره وأن هذه الأمور قد تكون سببا في الشوم
~~فيجري: الله تعالى الشوم عند وجودها بقدره قال أبو داود في سننه قرأ على
~~الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم
# PageV08P120
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال: سئل مالك عن الشوم في الفرس والدار فقال: كم من دار سكنها ناس
~~فهلكوا ms2158 ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم.
# ثم روى أبو داود من حديث فروة بن مسيك قال: «قلت يا رسول الله، أرض عندنا
~~يقال لها: أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئة أو قال: وباؤها
~~شديدة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعها عنك فإن من القرف التلف»
~~ثم روى أيضا عن أنس قال: «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها
~~عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها
~~أموالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذروها ذميمة» .
# وقال الخطابي لما ذكر حديث فروة ليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب
~~الطب فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من
~~أسرعها إلى إسقاطها وكل ذلك بإذن الله ومشيئته وقال في حديث أنس يحتمل أنه
~~إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع منها في نفوسهم من أن المكروه إنما
~~أصابهم بسبب سكناها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما
~~خامرهم من الشبهة.
# وقال ابن العربي بعد حكايته كلام مالك وليس منه إضافة الشوم إلى الدار
~~ولا تعليقه بها وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فيخرج المرء عنها صيانة
~~لاعتقاده عن تعلقه بها التعلق الباطل والاهتمام بغيرهم قال: وعن هذا وقع
~~الخبر في حديث حكيم بن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا شوم وقد
~~يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس» والحديث المذكور رواه الترمذي هكذا
~~ورواه ابن ماجه من حديث مخمر بن معاوية.
# قال ابن العربي نفى نسبة هذه القضية إلى الدور والنساء والبهائم وأجاز
~~نسبة اليمن إليها لما في ذلك من صلاح الأبدان وفراغ القلوب عن الاهتمام،
~~قال وقوله دعوها ذميمة إخبار بأن وصفها بذلك جائز وذكرها بقبيح ما جرى فيها
~~سائغ من غير أن يعتقد ذلك كائنا منها وليس يمتنع ذم المحل المكروه، وإن كان
~~ليس منه شرعا.
# ألا ترى أنا نذم العاصي على ms2159 معصيته، وإن كان ذلك بقضاء الله فيه؛ لأن
~~قضاء الله عليه بالمعصية حكم عقلي، وجواز ذمه حكم شرعي فاجتمعا واتفقا،
~~وقال أبو العباس القرطبي تخيل بعض أهل العلم أن التطير بهذه الثلاثة مستثنى
~~من قوله لا طيرة وأنه مخصوص بها فكأنه
# PageV08P121
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من
~~ذلك وممن صار إلى هذا ابن قتيبة وعضده بما يروى من حديث أبي هريرة مرفوعا
~~«الطيرة على من تطير» .
# ثم حكى القرطبي كلام مالك ثم قال: ولا يظن بمن قال: هذا القول أن الذي
~~رخص فيه من الطيرة بهذه الأشياء هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقده فيها
~~وتفعل عندها فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه بناء على
~~أن الطيرة تضر قطعا، فإن هذا الظن خطأ وإنما يعني بذلك أن هذه الثلاثة أكثر
~~ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح
~~الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن إليه خاطره ولم
~~يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو مع امرأة يكرهها بل قد فسح له في ترك
~~ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وليس لشيء من هذه
~~الأشياء أثر في الوجود انتهى.
# وقال ابن عبد البر معنى قوله «الطيرة على من تطير» أن إثمها على من تطير
~~بعد علمه بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها قال: وقوله «ذروها
~~ذميمة» قاله لهم لما رسخ في قلوبهم من الطيرة فلما استحكم الإسلام بين لهم
~~ولغيرهم أن لا طيرة. والله أعلم.
# (القول الثالث) ذكر الخطابي أن معناه بعد إبطال الطيرة إن كانت لأحدكم
~~دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها
~~بأن ينتقل عن الدار [ويطلق المرأة] ويبيع الفرس ومحل هذا الكلام محل
~~استثناء الشيء من غير جنسه ms2160 وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وذكر
~~النووي أن الخطابي نقل هذا عن كثيرين وهذا هو معنى كلام القرطبي المتقدم،
~~ويشهد له قوله في الرواية الأخرى التي تقدم ذكرها عن الصحيحين «إن كان
~~الشوم في شيء» ففي قول على أن هذا الكلام لم يذكر على سبيل الجزم به بل على
~~سبيل التشبيه والتقريب.
# (القول الرابع) أنه ليس لشومها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك بل شوم
~~الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وقيل: بعدها من المساجد وعدم سماع الأذان
~~منها، وشوم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشوم الفرس أن
~~لا يغزى عليها وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده
~~لما فوض
# PageV08P122
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# إليه، وذكر ابن عبد البر عن معمر أنه قال: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول:
~~شوم المرأة إذا كانت غير ولود وشوم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله،
~~وشوم الدار جار السوء واستحسنه ابن عبد البر وقيل: المراد بالشوم هنا عدم
~~الموافقة كما جاء في الحديث «سعادة ابن آدم في ثلاثة وشقوة ابن آدم في
~~ثلاثة فمن سعادته المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح، ومن شقوته
~~المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء» وقد أشار البخاري إلى هذا
~~التأويل الرابع بأن قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى {إن من أزواجكم
~~وأولادكم عدوا لكم} [التغابن: 14] وذكر في الباب حديث أسامة بن زيد «ما
~~تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وقال أبو العباس القرطبي هذا
~~المعنى لا يليق بهذا الحديث ونسبته إلى أنه مراد الشرع فاسدة.
### | [فائدة في النهي عن الفرار من بلد الطاعون]
# 1
# (الرابعة) حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أنه قال «نهى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار» فما
~~الفرق ثم حكى عن بعض أهل العلم ما معناه أن الجامع لهذه الفصول ثلاثة
~~أقسام.
# (أحدها) ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة ms2161 خاصة ولا عامة فهذا لا
~~يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة.
# (والثاني) ما يقع الضرر عنده عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا
~~يقدم عليه ولا يخرج منه.
# (والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والمرأة والفرس فهذا يباح الفرار منه.
### | [فائدة حصر الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار]
# (الخامسة) ظاهر قوله (الشوم في ثلاث) حصر الشوم فيها باختلاف التأويلات
~~المتقدمة ولا سيما إذا قلنا: إن مفهوم العدد حجة وهو محكي عن الشافعي - رضي
~~الله عنه - وقد تقدم من سنن النسائي مرسلا ذكر السيف أيضا، وفي سنن ابن
~~ماجه عن الزهري أنه قال: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته
~~زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف وفي
~~صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا «إن كان في شيء ففي الربع
~~والخادم والفرس» فلم يذكر المرأة، وذكر الخادم بدلها وقد حصل من مجموع
~~الروايات مع الثلاث شيئان آخران الفرس والخادم.
# وهذا يدل على عدم الحصر في الثلاث، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هو
~~حصر عادة
# PageV08P123
# وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر
~~ويستسقطان الحبل فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن
~~الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» ..
#
### | [طرح التثريب]
# لا خلقة فإن الشوم قد يكون من الاثنين في الصحبة وقد يكون في السفر وقد
~~يكون في الثوب يستجده العبد ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقل: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ
~~بك من شره وشر ما صنع له» وقال أبو العباس القرطبي بعد أن سأل ما وجه
~~خصوصية هذه الثلاثة بالذكر هذه ضرورية في الوجود لا بد للإنسان من ملازمتها
~~غالبا فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها ms2162 بالذكر لذلك.
# (السادسة) قوله (الفرس) كذا في أكثر الكتب وفي صحيح البخاري من طريق يونس
~~وجامع الترمذي من طريق سفيان كلاهما عن الزهري (الدابة) بدل الفرس فيحتمل
~~أن يكون أطلق الدابة وأراد بها الفرس ويحتمل أن يكون نبه بالفرس على ما
~~عداها من الدواب. والله أعلم.
# (السابعة) قوله (والمرأة) ذكر أبو العباس القرطبي أنها تتناول الزوجة
~~والمملوكة، قال: وقوله في حديث جابر (والخادم) يتناول الذكر والأنثى؛ لأنه
~~اسم جنس.
# (الثامنة) (الربع) المذكور في حديث جابر هو بمعنى الدار المذكورة في
~~غيره، وقد قال في الصحاح الربع الدار بعينها حيث كانت ثم قال: والربع
~~المحلة يقال: ما أوسع ربع بني فلان. انتهى.
# فإن حمل الحديث على الثاني كان أعم من الرواية المشهورة، وقال أبو العباس
~~القرطبي المراد بالربع الدار كما في الرواية الأخرى ثم قال ويصح حمله على
~~أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له.
### | [حديث اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر]
# (الحديث الثالث) وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر
~~ويستسقطان الحبل، فكان ابن عمر يقتل كل حية يجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن
~~الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه نهي عن ذوات البيوت» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم عن
# PageV08P124
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عمرو بن محمد الناقد، وأبو داود عن مسدد كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخرجه
~~مسلم أيضا من طريق الزبيري ويونس بن يزيد ومعمر وصالح بن كيسان كلهم عن
~~الزهري عن سالم عن أبيه إلا أن في رواية صالح بن كيسان «حتى رآني أبو لبابة
~~بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» وأخرجه
~~البخاري من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري وفيه فناداني أبو لبابة لا
~~تقتلها، ثم قال البخاري وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد
~~بن الخطاب وتابعه يونس وابن ms2163 عيينة وإسحاق الكلبي والزبيري وقال صالح وابن
~~أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. (رآني أبو لبابة وزيد بن
~~الخطاب) واتفق عليه الشيخان من طريق جرير بن حازم، وأخرجه مسلم من طريق
~~عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء كلهم عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر والليث بن سعد ويحيى بن سعيد
~~وعمر بن نافع وأسامة بن زيد وأبو داود من طريق مالك كلهم عن نافع عن أبي
~~لبابة وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك
~~يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع
~~وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم
~~رأيتها بعد في بيته وأخرجه البخاري أيضا من طريق ابن أبي مليكة «أن ابن عمر
~~كان يقتل الحيات قال: فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: لا تقتلوا من الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وذكر الدارقطني في
~~العلل أن النهي عن قتل ذوات البيوت روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: وصوب قول من قال عن ابن عمر عن أبي لبابة وقال ابن عبد
~~البر قال أكثر الرواة عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وقال ابن وهب عن مالك
~~عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح الأول؛ لأن نافعا سمع هذا الحديث
~~من ابن عمر من أبي لبابة قال: وكل من رواه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لم
~~يزد على النهي عن قتل حيات البيوت إلا القعنبي فإنه زاد فيه إلا أن يكون ذا
~~الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ولم يرو
# PageV08P125
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك في حديث أبي لبابة إلا القعنبي وهو وهم وإنما هو محفوظ من حديث ms2164 عمر
~~وعائشة (قلت) لعله أراد من طريق مالك فقد تقدم أن الاستثناء في صحيح
~~البخاري من حديث أبي لبابة.
# (الثانية) أبو لبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا
~~هو ابن عبد المنذر الأنصاري واختلف في اسمه فقيل: بشير، وقيل: رفاعة وقيل:
~~غير ذلك وهو أحد النقباء ليلة العقبة ومنهم من أطلق أنه بدري ومنهم من قال:
~~خرج إليها فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل من الروحاء وأمره على
~~المدينة وضرب له بسهمه وأجره، قال ابن عبد البر مات في خلافة علي - رضي
~~الله عنه - وقال غيره: مات بعد الخمسين.
# وزيد بن الخطاب هو أخو عمر أمير المؤمنين لأبيه وكان أسن منه وأسلم قبله
~~وشهد المشاهد كلها واستشهد باليمامة في خلافة الصديق وحزن عليه عمر حزنا
~~شديدا.
# (الثالثة) الحيات جمع حية وهو الجنس المعروف لا يختص به نوع دون نوع
~~فقوله بعده (وذا الطفيتين والأبتر) من عطف الخاص على العام وتطلق الحية على
~~الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة على أنه قد
~~روي عن العرب رأيت حيا على حية أي ذكرا على أنثى واشتقاقها من الحياة في
~~قول بعضهم ولهذا قالوا في النسبة إليها حيوي ولو كان من الواوي لقالوا:
~~حووي والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات. .
### | [فائدة الأمر بقتل الحيات]
# 1
# (الرابعة) فيه الأمر بقتل الحيات وهو عند أصحابنا وغيرهم للاستحباب سواء
~~كان الإنسان محرما أم لا وممن صرح بذلك الرافعي في الحج لكنه قال في أوائل
~~الأطعمة: قال صاحب التلخيص وساعد الأصحاب ما أمر بقتله من الحيوان فهو
~~حرام، والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه، ولو كان
~~مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل فقال شيخنا الإمام جمال الدين
~~عبد الرحيم الإسنوي هذا يقتضي مخالفة ما تقدم وفيما قاله نظر؛ لأن المذكور
~~في الأطعمة منع اقتنائه ولا يلزم من ذلك وجوب قتله فلا مخالفة بين
~~الكلامين، وقال أبو العباس القرطبي هذا الأمر وما في معناه ms2165 من باب الإرشاد
~~إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فما كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة
~~إلى قتله.
# (قلت) جعله أولا من باب الإرشاد وهو منحط عن الاستحباب
# PageV08P126
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية ثم جعل
~~المبادرة لقتله واجبة ولا منافاة بينهما، فإن الوجوب إنما هو عند تحقق
~~الضرر وذلك بأن يعدو على الإنسان فالمبادرة إلى قتله واجبة فقد صرح أصحابنا
~~أن الاستسلام للبهيمة حرام.
### | [فائدة ما هو ذو الطفيتين وما هو الأبتر]
# 1
# (الخامسة) قوله «وذا الطفيتين» هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء.
# قال النووي: قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية
~~خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. انتهى. وربما
~~قيل لهذه الحية: طفية، على معنى ذات طفية، قال الشاعر: كما تذل الطفى من
~~رقية الراقي أي ذوات الطفى، وقال الخليل في ذي الطفيتين هي حية لينة خبيثة،
~~وقال الخطابي: هي شر الحيات فيما يقال.
# (السادسة) «الأبتر» بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق الأفعى سميت
~~بذلك لقصر ذنبها وذكر الأفعى أفعوان بضم العين وقال النضر بن شميل في
~~الأبتر إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما
~~في بطنها.
# وقال الخطابي البتر شرار الحيات.
# (السابعة) قوله «فإنهما يلتمسان البصر» قال النووي فيه تأويلان ذكرهما
~~الخطابي وآخرون: (أحدهما) معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه
~~لخاصة جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان وتؤيد هذا
~~الرواية الأخرى في صحيح مسلم يخطفان البصر والرواية الأخرى يلتمعان البصر.
# (والثاني) أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، قال النووي: والأول أصح
~~وأشهر قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان
~~مات من ساعته. انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي حكى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى بكشف
~~المشكل لما في الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات يهلك الرائي لها
~~بنفس رؤيتها ومنها ms2166 ما يهلك المرور على طريقها.
# (الثامنة) «ويستسقطان الحبل» معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما
~~وخافت أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: نرى
~~ذلك من سمهما. انتهى.
# وقال الخطابي معناه أنها إذا لحظت الحامل أسقطت، قال القاضي عياض: وذلك
~~بالروع منه أو
# PageV08P127
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بخاصته وهو أظهر إذ يشركه غيره في الروع وقال أبو العباس القرطبي لا
~~يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن الترويع ليس خاصا بهذين
~~النوعين بل يعم جميع الحيات فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم
~~والتحذير الشديد، ثم إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر فإن
~~الترويع لا يذهبه
### | [فائدة تمسك ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات]
# 1
# (التاسعة) فيه تمسك ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات وطرده في كل حية
~~حتى نقل له تخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة
~~على أقوال جمعها ابن عبد البر في التمهيد:
# (أحدها) قتلهن مطلقا في البيوت والصحاري بالمدينة وغيرها على أي صفة كن
~~وتمسك هؤلاء بالعمومات في قتلهن مع الترغيب في ذلك والتحذير من تركه.
# (ثانيها) قتلهن إلا ما كان منهن في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على
~~أي صفة كن فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثا، وبهذا قال ابن نافع والمازري
~~والقاضي عياض وغيرهم وتمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - قال «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه
~~ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» رواه مسلم في
~~صحيحه وقال ابن عبد البر في حديث سهل بن سعد مرفوعا «إن لهذه البيوت عوامر
~~فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه» وهذا يحتمل أن يكون
~~أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت.
# (ثالثها) استثناء ذوات البيوت سواء كن بالمدينة أو غيرها إلا بعد
~~الإنذار، وهو ms2167 محكي عن الإمام مالك - رحمه الله - وصاحبه عبد الله بن وهب
~~وحكي عن مالك أيضا أنه يقتل ما وجد منها في المساجد واستدل هؤلاء بما في
~~سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم
~~فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن
~~سليمان أن لا تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن» فلم يخص في هذا الحديث بيوت
~~المدينة من غيرها قال ابن عبد البر وهو عندي محتمل للتأويل والأظهر فيه
~~العموم، وقال أبو العباس القرطبي: إن هذا القول
# PageV08P128
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو عدم التخصيص بذوات البيوت في المدينة هو الأولى لعموم نهيه عن قتل
~~الحيات التي في البيوت ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «خمس فواسق يقتلن في
~~الحل والحرم» وذكر فيهن الحية ولا ناقد علمنا قطعا أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - رسول إلى الجن والإنس وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين، وأنه قد
~~آمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد ولا يحيط بهم عدد والعجب من
~~ابن نافع كأنه لم يسمع قوله تعالى {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون
~~القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين} [الأحقاف:
~~29] ولا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن وفد جن نصيبين آتوني ونعم الجن
~~هم فسألوني الزاد» الحديث فهذه نصوص في أن من جن غير المدينة من أسلم فلا
~~يقتل شيء منها حتى يخرج عليه كما تقدم.
# (رابعها) استثناء ذوات البيوت مطلقا فلا يقتلن ولا بعد الإنذار وهو ظاهر
~~قوله في حديث أبي لبابة أنه نهي عن ذوات البيوت ولم يذكر إنذارهن.
# (خامسها) استثناء ذوات البيوت فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما
~~يقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار، ويدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي ms2168
~~طفيتين» وهو في صحيح البخاري كما تقدم وفي سنن أبي داود من طرق عن نافع عن
~~أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل الحيات التي
~~تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر
~~ويطرحان ما في بطون النساء» قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل
~~حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كن من الحيات. قال: وترتيب هذه
~~الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه، فإن فيه بيانا
~~لنسخ قتل حيات البيوت وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة وفيه استثناء ذي
~~الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم، وعلم فهو الصواب في
~~هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه.
# (سادسها) روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
~~«أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» قال
~~ابن عبد البر وهذا قول غريب حسن.
### | [فائدة التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص]
# 1
# PageV08P129
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العاشرة) فيه التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص وبهذا قال الصيرفي وقال
~~ابن سريج يجب البحث عن المخصص إجماعا قبل العمل بالعام هكذا نقل الإمام فخر
~~الدين الرازي المقالتين ومال لمقالة الصيرفي؛ لأنه رد دليل ابن سريج وسكت
~~عن دليله، فلهذا رجحه البيضاوي وغيره ولكن حكى الغزالي والآمدي وابن الحاجب
~~وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ثم
~~اختلفوا فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدمه، وقيل: إلى أن يقطع بعدمه،
~~وقيل: إلى أن يعتقد عدمه اعتقادا جازما من غير قطع. قالوا: واختلاف الصيرفي
~~وابن سريج إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام بعد وروده وقبل وقت
~~العمل به فإذا جاء وقت العمل به لا بد من البحث عن المخصص إجماعا، والحق أن
~~الإمام فخر الدين لم ينفرد بنقل الخلاف هكذا فقد سبقه إليه الأستاذ أبو
~~إسحاق والشيخ ms2169 أبو إسحاق الشيرازي والله أعلم.
### | [فائدة إذا دار الخبر بين ثقتين]
# (الحادية عشرة) لا يضر الشك في المخبر لابن عمر هل هو أبو لبابة أو زيد
~~بن الخطاب؛ لأنهما صحابيان معروفان وإذا دار الخبر بين ثقتين فهو مقبول وقد
~~عرفت أن في صحيح البخاري الجزم بأنهما حدثاه بذلك ومع هذه الرواية زيادة
~~علم فيجب الأخذ بها ورجح جماعة أنه عن أبي لبابة كما تقدم، والله أعلم.
### | [فائدة معنى قوله يطارد حية]
# 1
# (الثانية عشرة) قوله «يطارد حية» أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها قاله النووي
~~وقال ابن الأثير في النهاية أي يخادعها ليصيدها وهو من طراد الصيد.
### | [فائدة النهي عن قتل ذوات البيوت]
# 1
# (الثالثة عشرة) قوله «إنه نهي عن ذوات البيوت» كذا ضبطناه وحفظناه بضم
~~أوله على البناء للمفعول، وقول الصحابي أمر بكذا ونهي عن كذا حكمه الرفع
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح المشهور لانصرافه إلى من له
~~الأمر والنهي فإن قال ذلك التابعي ففيه احتمالان للغزالي وقد ورد التصريح
~~بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهو في الصحيحين من طرق وفي بعض
~~طرقه في الصحيح «عن جنان البيوت» وهو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي
~~الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء، وقال
~~الخطابي يقال: إن الجنان هي الحيات الطوال البيض وقيل: ما تضر شيئا فلذلك
~~أمسك عن قتلها، وقال أبو العباس القرطبي: إن قيل: قد وصف الله تعالى
# PageV08P130
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحية المنقلبة عن عصا موسى بأنها جان وأنها ثعبان عظيم فالجواب أنها
~~كانت ثعبانا عظيما في الخلقة ومثل الحية الصغيرة الدقيقة في الخفة والسرعة
~~ألا ترى قوله تعالى {تهتز كأنها جان} [النمل: 10] هكذا قال: أهل اللغة
~~وأرباب المعاني. انتهى.
# وقال ابن عبد البر يروى عن ابن عباس الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من
~~بني إسرائيل قال القاضي عياض ومثله عن ابن عمر قال ابن عبد البر وقال ابن
~~أبي ليلى: الجن الذين لا يعترضون للناس والخيل ms2170 الذين يتخيلون للناس
~~ويؤذونهم، وقال القاضي عياض وقيل: الجنان ما لا يعترض للناس والخيل ما
~~يعترض لهم ويؤذيهم وأنشد
# تناوح جنان ... وجن وخيل.
### | [فائدة شروط النهي عن قتل ذوات البيوت]
# (الرابعة عشرة) للنهي عن ذوات البيوت شرطان:
# (أحدهما) أن يكون ذلك قبل الإنذار.
# و (الثاني) أن لا يكون ذا طفيتين ولا أبتر فما كان بهذه الصفة يقتل ولو
~~كان من ذوات البيوت بغير إنذار، وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدم
~~ذكرها وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت طرقه وقد اجتمع هذان القيدان من
~~طرقه ولهذا صوب ابن عبد البر هذا القول كما تقدم وهو أولى الأقوال بالحق
~~لما بيناه وقد تقدم كيفية الإنذار في حديث أبي ليلى وذكرناه في الفائدة
~~التاسعة، وهو أن يقول: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح أنشدكن العهد الذي
~~أخذه عليكن سليمان أن لا تؤذونا، وقال المازري: أما صفة الإنذار فحكى ابن
~~حبيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنشدكن بالعهد الذي أخذه
~~عليكن سليمان أن لا تؤذونا أو تظهروا لنا» وأما مالك فإنه قال: يكفي في
~~الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا
~~وأظن مالكا إنما ذكر هذا لقوله في صحيح مسلم.
# (فحرجوا عليها ثلاثا) فلهذا ذكر أحرج عليك. انتهى.
# وقال القاضي عياض قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام قال عيسى بن
~~دينار تنذر ثلاثة أيام، وإن ظهرت في اليوم مرارا يريد ولا يقتصر على
~~إنذارها ثلاث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثلاثة أيام.
# PageV08P131
# وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال
~~فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخرهما ينزع» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين]
# (الحديث الرابع) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن
~~اليمنى ms2171 أولهما تنعل وآخرهما تنزع» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من هذا الوجه من طريق مالك عن
~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من رواية الربيع بن مسلم
~~وابن ماجه من رواية شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه مشروعية لبس النعال في الجملة وفي صحيح مسلم من حديث أبي
~~الزبير عن جابر قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في غزوة
~~غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» ومعناه أنه
~~شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق
~~من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك.
### | [فائدة الابتداء في لبس النعل باليمنى وفي نزعها باليسرى]
# 1
# (الثالثة) فيه استحباب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي نزعها
~~بالرجل اليسرى قال ابن عبد البر: ومن ابتدأ في انتعاله بشماله فقد أساء
~~وخالف السنة وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لبس
~~نعله ولكن لا ينبغي له أن يعود والبركة والخير كله في اتباع آداب رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وامتثال أمره.
# (قلت) كان ينبغي إذا بدأ باليسرى أن ينزع النعل منها ليبتدئ باليمنى
~~استدراكا لما حصل منه من مخالفة السنة وقد نقل القاضي عياض والنووي
~~والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب دون الوجوب. والله أعلم.
# (الرابعة) أكد - عليه الصلاة والسلام - هذا الأمر بقوله في الجملة
~~الثانية «فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع» فأشار إلى أن تقديم
~~اليسرى في النزاع ليس على سبيل الإكرام لها بل هو من تمام
# PageV08P132
# وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يمشي أحدكم في نعل واحدة
#
### | [طرح التثريب]
# إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحبتها وضبطنا قوله أولهما
~~وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان، وقوله: تنعل وتنزع؛ إشارة إلى أن اليمنى
~~أولى في الانتعال وأخرى في النزع ويحتمل أن يكون الخبر ms2172 قوله تنعل وقوله
~~تنزع، ويكون قوله أولهما وآخرهما منصوبين على الحال، ويحتمل أن يكون قوله
~~أولهما وآخرهما مرفوعين على الابتداء وقوله: تنعل وتنزع، خبران لهما
~~والجملة خبر كان.
### | [فائدة التيامن أمر مشروع في جميع الأعمال]
# 1
# (الخامسة) قال القاضي أبو بكر بن العربي التيامن أمر مشروع في جميع
~~الأعمال لفضل اليمين على الشمال حسا في القوة والاستعمال وشرعا في الندب
~~إلى تقديمها وصيانتها، وقال النووي واستحب البداءة باليمين في كل ما كان من
~~باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل
~~والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم
~~الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع
~~الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك،
~~ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق فمن ذلك خلع النعل والخف
~~والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول
~~أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات
~~وأشباهها.
### | [فائدة إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى]
# (السادسة) إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى كما هو السنة فلا
~~ينبغي أن يؤخر لبس اليسرى أو نزع اليمنى بل يبادر إلى ذلك على الولاء، وإن
~~لم يحصل المشي بإحداهما ولذلك قال في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بعد
~~هذه الجملة «ولينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» وهو في صحيح مسلم قال ابن
~~عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها
~~إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال قال: ولكن مع هذا لا
~~يبقى عليها النعل دائما لقوله ليحفهما جميعا.
### | [حديث النهي عن المشي في نعل واحدة]
# (الحديث الخامس) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو
# PageV08P133
# لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» وعن همام عن أبي
~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا انقطع شسع نعل ms2173 أحدكم
~~أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو
~~لينعلهما جميعا» رواه مسلم.
#
### | [طرح التثريب]
# ليخلعهما جميعا» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل
~~والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم. (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من
~~طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه مسلم والنسائي وابن
~~ماجه من رواية أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا
~~يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها» ورواه مسلم أيضا من رواية الأعمش عن أبي
~~رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن عجلان عن
~~سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد»
~~الحديث.
# (الثانية) فيه النهي عن المشي في نعل واحدة وذلك على طريق الكراهة دون
~~التحريم كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وخالف فيه ابن حزم
~~الظاهري فقال ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل واحدة.
# (الثالثة) بوب الترمذي بعد إيراد هذا الحديث على الرخصة في المشي في نعل
~~واحدة وروى فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت (ربما مشى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في نعل واحدة) ثم رواه موقوفا على عائشة وقال: إنه أصح
~~قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك والله أعلم عند الحاجة إليه أو يكون
~~يسيرا، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لعله بتقدير ثبوته وقع منه
~~نادرا لبيان الجواز أو لعذر وفي بعض طرقه التصريح بالعذر رواه ابن عبد البر
~~في التمهيد من رواية مندل عن الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
~~عائشة قالت «ربما انقطع شسع نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمشي في
~~النعل الواحدة حتى تصلح» وهذا لو ثبت ms2174 كان محمولا على وقوعه نادرا لضرورة
~~ويدل عليه قوله (ربما) فإنها للتقليل وكذلك فعل
# PageV08P134
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عائشة - رضي الله عنها - لعله لعذر.
# وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن
~~عائشة كانت تمشي في خف واحد، وتقول: لأخيفن أبا هريرة وإسناده صحيح وقال
~~والدي: فما الذي أرادت بإخافة أبي هريرة أو مخالفته إن كانت الرواية
~~لأخالفن ولعل أبا هريرة كان يشدد في ذلك ويمنع منه فأرادت عائشة - رضي الله
~~عنها - أن تبين أن ذلك ليس على المنع وإنما هو على التنزيه والأولوية، وقال
~~ابن عبد البر: لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة عائشة لأبي هريرة لضعف إسناد
~~حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي.
# قال: وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت «رأيت رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة» قال: وهذا الحديث عند أهل العلم
~~غير صحيح. انتهى.
# وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة
~~إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه وروى أيضا من رواية يزيد بن أبي
~~زياد عن رجل من مزينة قال: رأيت عليا يمشي في نعل واحدة بالمدائن كان يصلح
~~شسعه قال: والدي، وهذا الإسناد لا يصح عن علي، لكن رواه ابن عبد البر في
~~التمهيد من رواية سليمان بن يسار من أصحاب المقصورة عن محمد بن عمر بن علي
~~بن أبي طالب عن أبيه أن عليا - رضي الله عنه - كان يمشي في النعل الواحدة
~~قال والدي - رحمه الله -: وهذا إسناد جيد، قال ابن عبد البر وهذا معناه لو
~~صح أنه كان عن ضرورة أو كان يسيرا لجواز أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك،
~~والله أعلم.
# قال: ولا حجة في مثل هذا الإسناد قال والدي: سليمان بن يسار هذا ومحمد بن
~~عمر وأبوه ذكرهم ابن حبان في الثقات، ووثق العجلي أيضا أباه عمر بن علي ms2175
~~وباقيهم رجال الصحيح وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد بن محمد أنه رأى
~~سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة وقال القاضي عياض: روي عن بعض السلف في
~~المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح أو له تأويل في الشيء اليسير
~~بقدر ما يصلح الأخرى قال: واختلف المذهب عندنا في ذلك هل يقف حتى يصلحها أو
~~يمشي أثناء ما يصلحها فمنع من ذلك مالك، وإن كان في أرض حارة أي منع الوقوف
~~في
# PageV08P135
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نعل واحدة والمشي في نعل واحدة معا كما أفصح به أبو العباس القرطبي وقال:
~~ليحفهما ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف والمشي اليسير، لكن
~~حكى ابن عبد البر عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة
~~هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها قال: لا ولكن ليحفهما جميعا أو ليقف ثم قال
~~ابن عبد البر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو الصحيح في الأثر وعليه العلماء.
# (الرابعة) قال النووي قال العلماء: سببه أن ذلك تشويه ومشقة ومخالف
~~للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا
~~للعثار. انتهى.
# وقال أبو بكر بن العربي: قيل: لأنها مشية الشيطان وقيل: لأنها خارجة عن
~~الاعتدال فهو إذا تحفظ بالرجل الحافية تعثر بالأخرى أو يكون أحد شقيه أعلى
~~في المشي من الآخر وذلك اختلال، وقال البيهقي في شعب الإيمان يحتمل أن يكون
~~النهي عن ذلك لما فيه من القبح والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه
~~وكل لباس صار لصاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب؛ لأنه في معنى
~~المثلة، وقال الخطابي هذا قد يجمع أمورا:
# (منها) أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال؛ لأن رفع أحد القدمين منه
~~على الحفاء إنما هو موضع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه ويكون
~~وضعه القدم الآخر على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من ms2176 غير محاشاة أو
~~تقية فيختلف من ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي على عادته
~~المعتادة فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة
~~من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل وكل أمر يشتهره
~~الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه.
### | [فائدة النعل مؤنثة]
# 1
# (الخامسة) قال ابن الأثير في النهاية النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي
~~تسمى الآن تاسومة انتهى.
# ومقتضاه أن اسم النعل لا يطلق على كل ما يلبس في الرجل ويوافقه كلام أبي
~~بكر بن العربي فإنه قال: إن النعل لباس الأنبياء وإنما اتخذ الناس غيره لما
~~في بلادهم من الطين لكن قال في المحكم: النعل والنعلة ما وقيت به القدم من
~~الأرض ثم قال: فأما قول كثير لها نعل فإنه حرك حرف
# PageV08P136
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحلق لانفتاح ما قبله كما قال بعضهم: يعرق وهو محموم؛ وهذا لا يعد لغة
~~وإنما هو متبع ما قبله. انتهى.
# وهو صريح في شمول هذا الاسم لكل ما يوقى به القدم.
### | [فائدة معنى قوله في الحديث لينعلهما جميعا]
# 1
# (السادسة) قال ابن عبد البر في قوله «لينعلهما» أراد القدمين وهما لم
~~يتقدم لهما ذكر وإنما تقدم ذكر النعل، ولو أراد النعلين لقال لينتعلهما
~~وهذا هو المشهور من لغة العرب ومتكرر في القرآن كثيرا أن يأتي بضمير ما لم
~~يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب، قال والدي - رحمه الله -: الظاهر عود
~~الضمير إلى النعلين بدليل قوله في رواية مسلم أو ليخلعهما ويقال: نعلت
~~وانتعلت كما حكاه الجوهري ولا حاجة حينئذ إلى عود الضمير على ما لم يتقدم
~~له ذكر.
# (قلت) وهذا اللفظ وهو قوله: ليخلعهما كذا هو في روايتنا من الموطإ من
~~طريق أبي مصعب وهو في صحيح البخاري بلفظ ليخلعهما، وكذا هو عند ابن عبد
~~البر من الموطإ قال النووي وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن. انتهى.
# فأفاد ابن عبد البر أن الضمير ms2177 في قوله: لينعلهما على القدمين لعوده
~~عليهما في قوله أو ليحفهما، وأعاده والدي - رحمه الله - على النعلين لعوده
~~عليهما في قوله: أو ليخلعهما وما حكاه عن الجوهري من أنه يقال: نعل وانتعل
~~أي لبس النعل، ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا في المشارق وزاد على ذلك أن ضبط
~~هذه اللفظة في هذا الحديث بالفتح فإنه قال: نعلت، إذا لبست النعل، وكذلك
~~لينعلهما جميعا أي ليجعل ذلك في رجليه. انتهى.
# وكذا في المحكم إلا أنه جعله مكسور العين فقال: ونعل نعلا وتنعل وانتعل
~~لبس النعل.
# (السابعة) قوله «لينعلهما» قال النووي: هو بضم الياء وقال والدي - رحمه
~~الله - في شرح الترمذي فيه نظر.
# (قلت) إن كان الضمير عائدا على القدمين كما قاله ابن عبد البر فينبغي أن
~~يكون بالضم ويكون معنى أنعلهما أي ألبسهما نعلا فقد ذكر أهل اللغة أنه
~~يقال: أنعل دابته رباعي.
# قال الجوهري: أنعلت دابتي وخفي ولا يقال: نعلت، وقال في النهاية: أنعلت
~~الخيل بالهمز، وقال في المحكم: أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وقال
~~في المشارق بعد ما تقدم وقوله: إن غسان تنعل الخيل أي تجعل لها نعلا بضم
~~التاء يقال في هذا: أنعل رباعي وفي السيف كذلك إذا جعلت له نعالا ولا يقال
~~عند أكثرهم نعل، وقد قيل فيها: نعل أيضا. انتهى.
# وقد يقال بالفتح
# PageV08P137
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولو عاد الضمير على القدمين إما لهذه اللغة التي حكيناها آنفا عن المشارق
~~وإما لأن المحكي عن هؤلاء في أنعل بالهمز إنما هو جعل النعل لا ألبسه، فأما
~~بمعنى اللبس فهو بالفتح وهو صريح كلام المشارق كما تقدم ذكره، وأما إذا كان
~~الضمير عائدا على النعلين كما قاله والدي - رحمه الله - فإنه يتعين معه
~~الفتح، والله أعلم.
# (الثامنة) «الشسع» بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة وبالعين
~~المهملة أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب
~~الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع
~~والشراك بكسر الشين المعجمة أحد ms2178 سيور النعل الذي يكون على وجهها وكلاهما
~~يختل المشي في النعل بفقده.
### | 1 -
# (التاسعة) التقييد بهذه الحالة ليس للإذن في المشي بنعل واحدة عند فقد
~~ذلك، وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو يقال هذا من
~~مفهوم الموافقة، فإنه إذا نهي عنه حين الاحتياج إليه فمع عدم الاحتياج إليه
~~أولى وفي هذا رد على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن يصلح النعل التي فسدت وقد
~~تقدم بيان ذلك.
### | 1 -
# (العاشرة) وقوله «فلا يمشي» على سبيل التمثيل فوقوفه وإحداهما بنعل
~~والأخرى حافية كذلك كما تقدم عن مالك - رحمه الله -، وقد يقال: جلوسه وهو
~~لابس إحداهما دون الأخرى كذلك وقد يقال: لا يلحق بما تقدم لانتفاء المفاسد
~~المتقدم ذكرها فيه بل قد ينازع في التحاق وقوفه بإحداهما بمشيه بإحداهما
~~لما تقدم من انتفاء المفسدة إلا أن يقال: النعل زينة وفيه تزين إحداهما دون
~~الأخرى، ومقتضى هذا أنه يلحق بذلك حالة الجلوس أيضا والله أعلم.
# (الحادية عشرة) قوله «والأخرى حافية» يحتمل أن يكون جملة حالية فيكون
~~الخبران مرفوعين ويحتمل أن يكون قوله والأخرى معطوفا على قوله إحداهما
~~وقوله: حافية، منصوب على الحال أي لا يمشين في إحداهما بنعل والأخرى حافية
~~والأول هو الذي ضبطناه وقوله «ليحفهما» هو بضم أوله، وقوله أو لينعلهما
~~تقدم الكلام عليه.
### | 1 -
# (الثانية عشرة) قال الخطابي قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإدخال
~~اليد في الكمين والتردي بالرداء على المنكبين فلو أرسله على أحد المنكبين
~~وعرى منه الجانب الآخر كان مكروها على معنى
# PageV08P138
# وعن جابر قال «مر رجل في المسجد معه سهام فقال له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنصالها» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم كان كذلك في
~~الكراهة، والله أعلم.
### | [فائدة لبس الخواتيم في اليدين]
# 1
# (الثالثة عشرة) قال الخطابي أيضا في شرح البخاري قد أبدع عوام الناس في
~~آخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين ولبس ذلك من جملة ms2179 هذا الباب، ولا هو
~~بحميد في مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم
~~زوجين زوجين وكل ذلك مكروه وليس من لباس العلية من الناس وبالجملة فليس
~~يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحد منقوش فيلبس للحاجة إلى نقشه لا
~~لحسنه وبهجة لونه. انتهى.
# وقال الدارمي في الاستذكار يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة، وقال
~~الخوارزمي في الكافي: يجوز له أن يلبس زوجا في اليد وفردا في الأخرى فإن
~~لبس في هذه زوجا وفي الأخرى زوجا، فقال الصيدلاني في الفتاوى: لا يجوز،
~~وقال المحب الطبري في شرح التنبيه: المتجه أنه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين
~~سواء أكانا في يدين أم يد واحدة؛ لأن الرخصة لم ترد بذلك ولم أقف فيه على
~~نقل. انتهى.
# وقد عرفت أن المسألة منقولة، وكلام الرافعي يشعر بالمنع من ذلك مطلقا
~~فإنه قال: ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثيرة للبس الواحد
~~منها بعد الواحد جاز. انتهى.
# فقوله (للبس الواحد بعد الواحد) يشعر بأنه لا يجوز الجمع، وقد يكون مراده
~~لبس واحد فوق آخر ويدل لذلك قرنه بالخلاخيل، والله أعلم.
### | [حديث إدخال السهام المسجد]
# (الحديث السادس) وعن جابر قال «مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: أمسك بنصالها» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق
~~سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان أيضا من طريق حماد بن زيد
# PageV08P139
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بزيادة «كي لا تخدش مسلما» كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه مسلم
~~وأبو داود من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر «عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو
~~آخذ بنصولها» .
# (الثانية) فيه جواز إدخال النبل المسجد وقد بوب عليه أبو داود - رحمه
~~الله - بذلك، وقد عرفت أن في روايته ورواية مسلم أنه كان يدخلها المسجد
~~ليتصدق بها فيه وفي ms2180 معناه سائر السلاح.
# (الثالثة) فيه أمر مدخلها المسجد أن يمسك بنصالها وقد عرفت تعليله في
~~الحديث بخشية خدش مسلم، قال ابن بطال: هذا من تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع
~~بها أو يؤذي؛ لأن المساجد مورودة للخلق ولا سيما في أوقات الصلاة فخشى -
~~عليه الصلاة والسلام - أن يؤذي بها أحدا وهذا من كريم خلقه ورأفته
~~بالمؤمنين، والمراد بهذا الحديث التعظيم لقليل الدم وكثيره.
# (الرابعة) لا يختص ذلك بالمسجد بل السوق وكل موضع جامع للناس ينبغي فيه
~~ذلك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «إذا مر أحدكم
~~في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من
~~المسلمين منها شيء» وفي لفظ لمسلم «إذا مر أحدكم في مسجد أو في سوق وبيده
~~نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، فقال أبو موسى:
~~والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض» وقوله «سددناها» بالسين
~~المهملة من السداد وهو القصد، والاستقامة أي قومناها إلى وجوههم وأشار بذلك
~~إلى ما حدث من الفتن وذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول
~~الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف ودفع يسير الأذى مع قرب العهد.
### | 1 -
# (الخامسة) (النصال) بكسر النون و (النصول) بضمها وهما بالصاد المهملة جمع
~~نصل وهو حديدة السهم، والسهام أعم من النبال لاختصاص النبال بالسهام
~~العربية ومن النشاب لاختصاصها بالفارسية كما ذكره بعضهم.
### | 1 -
# (السادسة) قال النووي وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر.
# (السابعة) قال أبو العباس القرطبي استدل به لمالك على أصله في سد
~~الذرائع.
### | [صحة القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية]
# 1
# (الثامنة) قال القرطبي وقوله «فيه» كي لا تخدش مسلما، ما يدل على صحة
~~القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية والله أعلم.
# PageV08P140
# وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» ..
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد]
# (الحديث السابع) وعن ms2181 نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق مالك وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله
~~بن عمر والليث بن سعد وأيوب السختياني وأيوب بن موسى كلهم عن نافع عن ابن
~~عمر وأخرجه أبو داود من طريق أبي صالح عن ابن عمر وفيه فقلت لابن عمر.
# (فأربعة) قال: لا يضيرك وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عبد الله
~~بن دينار عن ابن عمر ورواه مالك في الموطإ عن عبد الله بن دينار قال «كنت
~~أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عتبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن
~~يناجيه وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد
~~الله بن عمر برجل آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه: استرخيا
~~شيئا فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يتناجى اثنان
~~دون واحد» قال ابن عبد البر: هذا من ابن عمر يفسر حديثه، وقوله: استرخيا
~~معناه اجلسا وتحدثا وانتظرا قليلا وقيل: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء.
# (الثانية) قوله «إذا كانوا ثلاثة» كذا ضبطناه على أن " كان ناقصة ومعها
~~اسمها وخبرها وكذا هو في التمهيد عن الموطإ وكذا في صحيح البخاري ولفظ مسلم
~~«إذا كان ثلاثة» .
# على أنها تامة بمعنى وجد، وقوله: ثلاثة، اسمها وهي مكتفية به.
# (الثالثة) قوله: (فلا يتناجى) كذا ضبطناه بألف مقصورة ثابتة في الخط إلا
~~أنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، وكذا هو في الصحيحين وحينئذ فلفظه
~~خبر ومعناه النهي واستعمال النهي بلفظ الخبر زيادة تأكيد لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» وأشباهه، وذكر أبو العباس
~~القرطبي أن هذا هو المشهور قال: ووقع في بعض النسخ فلا يتناج بغير ألف على
~~النهي وهي واضحة والتناجي التحادث سرا.
### | [فائدة النهي عن تناجي اثنين دون ثالث]
# 1
# (الرابعة) فيه النهي عن تناجي اثنين ms2182 دون ثالث
# PageV08P141
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وصرح النووي بأن هذا النهي للتحريم وقيد ذلك بأن يكون بغير رضاه ثم قال
~~بعد ذلك: إلا أن يأذن والإذن أخص من الرضا فقد يعلم رضاه بذلك بقرينة، وإن
~~لم يأذن صريحا، وقد يقال: المراد الإذن الصريح أو المفهوم بالقرينة
~~فيستويان ولا يقال: الرضا أخص فإنه قد يأذن بالمحاياة، وإن لم يرض بباطنه؛
~~لأن الرضى أمر خفي لا نطلع عليه والحكم إنما هو منوط بالإذن الدال عليه،
~~والله أعلم.
# وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه قال: إلا أن يستأذناه، وقال ابن
~~العربي بيد أنه يجوز له أن يشاوره؛ لأن ذلك صريح حقه.
### | [فائدة حكم التناجي إذا كانوا أربعة]
# 1
# (الخامسة) مفهوم التقييد أنهم لو كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين منهم؛
~~لأن الاثنين الآخرين متمكنان من التناجي وتقدم ذلك عن ابن عمر من رواية أبي
~~صالح وعبد الله بن دينار وحكى النووي الإجماع على أنه لا بأس به.
# (السادسة) علل ذلك في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين بقوله «حتى
~~يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» وفي رواية «فإن ذلك يحزنه» وهو بفتح الياء
~~وضمها وقرئ بهما في السبع، وقال الخطابي إنما قال: يحزنه لأحد معنيين:
# (أحدهما) أنه يتوهم أن نجواهما إنما هي لتبييت رأي أو دسيس غائلة له
~~والمعنى الإحزان، وذلك من أجل الاختصاص بإكرامه وهو يحزن صاحبه، وقد ذكر
~~أبو العباس القرطبي هذين المعنيين بتلخيص وأشار إلى الزيادة عليهما فقال:
~~يحزنه أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه
~~بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا؛ لأن يشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من
~~ألقيات الشيطان وحديث النفس. انتهى.
# وذكر ابن عبد البر الحديث من طريق ابن شهاب مرسلا وفيه «لا تدعوا صاحبكم
~~نجيا للشيطان» وقال: قوله: نجيا للشيطان، يريد لأنه يوسوس في صدره من
~~جهتهما ما يحزنه.
### | [فائدة الجماعة لا يتناجون دون واحد]
# (السابعة) قال الماوردي: ms2183 وكذلك الجماعة عندنا لا يتناجون دون واحد لوجود
~~العلة؛ لأنه قد يقع في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا
~~لاطلاعه على ما هم عليه ويجوز إذا شاركه غيره؛ لأنه يزول الحزن عنه
~~بالمشاركة، وكذا قال أبو بكر بن العربي فإن كانوا أربعة فقد نص علماؤنا على
~~أنه لا يتناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما النووي فقال: وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة
~~واحد، وكذا قال أبو العباس القرطبي
# PageV08P142
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف
~~مثلا لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون
~~بالمنع وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى.
### | [فائدة لا فرق في التناجي بين الحضر والسفر]
# 1
# (الثامنة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وبه قال الجمهور،
~~وحكى القاضي عياض حمله على عمومه عن ابن عمر ومالك وجماعة من العلماء،
~~وحكاه النووي عن ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء، قال الخطابي
~~وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هذا في السفر في
~~الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه فأما في الحضر وبين ظهراني
~~العمارة فلا بأس به، وعبر القاضي عياض عن هذا بقوله وقيل: إن المراد بهذا
~~الحديث في السفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا
~~يثق به ويخشى غدره. انتهى.
# فعطف قوله في المواضع على السفر بالواو فاقتضى أنه غيره ثم قال وقد روي
~~في ذلك أثر وفيه زيادة بأرض فلاة وأشار بذلك إلى ما رواه ابن عبد البر في
~~التمهيد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر وأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان
~~دون صاحبهما» ثم قال القاضي عياض وقيل: كان هذا في أول الإسلام فلما فشا
~~الإسلام وأمن ms2184 الناس سقط هذا الحكم وذلك ما كان يفعله المنافقون بحضرة
~~المؤمنين قال الله تعالى {إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا}
~~[المجادلة: 10] الآية، وقال أبو العباس القرطبي: كل ذلك تحكم وتخصيص لا
~~دليل عليه والصحيح ما صار إليه الجمهور والله أعلم.
# وقال ابن العربي بعد نقله التخصيص بالسفر حيث يخاف عن جماعة هذا خبر عام
~~اللفظ والمعنى والعلة الحزن وذلك موجود في الموضعين فوجب أن يعمهما النهي
~~جميعا.
### | [فائدة انفرد اثنان فتناجيا ثم جاء ثالث في أثناء تناجيهما]
# 1
# (التاسعة) محل النهي عن تناجي اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثالث معهما
~~في ابتداء النجوى، فأما إذا انفرد اثنان فتناجيا ثم جاء ثالث في أثناء
~~تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي بل جاء في حديث منعه من الدخول معهما حتى
~~يستأذنهما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري
~~قال: جئت ابن عمر
# PageV08P143
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وهو يناجي رجلا فجلست إليه فدفع في صدري وقال: مالك أما سمعت أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى
~~يستأذنهما» قال ابن عبد البر هذا معنى غير المعنى الذي قبله فلا يجوز
~~للثلاثة أن يتناجى منهم اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على
~~المتناجيين في حال تناجيهما. انتهى.
# (قلت) يحتمل أن يكون معنى الحديث نهيه عن الدخول في الموضع الذي هما فيه،
~~ويحتمل وهو أظهر أن معناه نهيه عن الدخول معهما في التناجي والسر وأما
~~قعوده في ذلك المكان متباعدا عنهما بحيث لا يسمع سرهما فأي مانع منه وقد
~~يقال لما افتتحا الإخفاء بسرهما من غير حضور أحد دل على أن مرادهما
~~الانفراد، وقد يكون في صوت الإنسان جهورية تمنعه الإخفاء من حاضري مجلسه
~~وقد يكون في بعض الناس ذكاء يفهم به ما يسار به بسماع لفظة منه، يستدل بها
~~على ما خفي عنه وقد يقال في جلوسه من القبح التصور بصورة النهي في تناجي
~~اثنين ms2185 دون ثالث، وقد لا يعلم من يراهم كذلك أن الثالث طارئ عليهم فالاحتراز
~~عن ذلك أولى، والله أعلم.
# (العاشرة) هل يشترط في زوال النهي بحضور رابع أن يكون رفيقا لهم أو لا
~~يشترط ذلك بل لو كان الثلاثة منفردين فاختلطوا بالناس زال النهي لإمكان
~~تحديث الآخر مع بعض الناس، وإن لم يكن رفيقا له ومقتضى قوله في حديث ابن
~~مسعود حتى يختلطوا بالناس وهو في الصحيحين يقتضي الثاني والمعنى يساعد على
~~الأول فإن تخيله أن ذلك لمكروه يدبر له أو لعدم تأهيله للكلام معه لا يزول
~~بكلامه من غير رفيقه ولكن اتباع مقتضى الحديث أولى، والله أعلم.
### | [فائدة جواز التناجي في الجملة]
# 1
# (الحادية عشرة) فيه جواز التناجي في الجملة، وقال أبو بكر بن العربي من
~~حسن المعاشرة عدم المناجاة ومناجاة الرجل دون الرجل شغل لباله ولو كانوا في
~~ألف بيد أنه لما كان أمرا محتاجا إليه، وكان أصله في الشرع أن يكون لحاجة
~~ولما قال الله من مصلحة كالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس فمن الحق أن
~~يصون الرجل مروءته ودينه فلا يتناجى إلا في أربعة أحوال إما في حاجة له أو
~~في الثلاثة المذكورات في كتاب الله. انتهى. .
# PageV08P144
# وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من
~~هو أسفل منه ممن فضل عليه»
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق]
# (الحديث الثامن) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من
~~هو أسفل منه ممن فضل عليه» (فيه) فوائد:
# (الأولى) انفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام
~~وأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن كلاهما
~~عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم والترمذي ms2186 وابن ماجه من طريق الأعمش عن
~~أبي صالح بلفظ «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو
~~أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» .
# (الثانية) قوله «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق» هو بفتح
~~الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله «فلينظر إلى من هو أسفل منه» أي أسفل من
~~الناظر في المال والخلق وقوله «ممن فضل عليه» أي فضل الناظر عليه وخرج بذكر
~~المال والخلق ما إذا نظر لمن فضل عليه في العلم والدين والاجتهاد في
~~العبادة ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة وجلب الحسنة فهذا ينبغي النظر
~~فيه إلى الفاضل ليقتدى به دون المفضول؛ لأنه يتكاسل بذلك بخلاف الأول فإنه
~~لا ينظر فيه إلى الفاضل لما فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة إلى
~~نعمته على ذلك الفاضل في المال والخلق وإنما ينبغي أن ينظر في هذا إلى
~~المفضول ليعرف قدر نعمة الله عليه، وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا - صلى الله
~~عليه وسلم - وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا فجزاه
~~الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا.
# (الثالثة) قال محمد بن جرير الطبري وغيره هذا حديث جامع لأنواع من
# PageV08P145
# وعن سالم عن أبيه قال «سمع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان» .
#
### | [طرح التثريب]
# الخير: لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك
~~واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو
~~يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس، وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من
~~هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل الخير. انتهى.
# ومن هنا ينبغي للإنسان اجتناب الاختلاط بأهل الدنيا والتوسع منها ومن
~~كسبها ونعيمها؛ لأنه قد يؤدي إلى هذه المفسدة وقال بعضهم: جالست الأغنياء
~~فاحتقرت لباسي إلى لباسهم ودابتي إلى دوابهم، وجالست الفقراء فاسترحت.
### | [حديث الحياء من الإيمان]
# (الحديث التاسع) وعن ms2187 سالم عن أبيه أنه قال «سمع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري
~~وأبو داود والنسائي من طريق مالك ومسلم وحده من طريق معمر ثلاثتهم عن
~~الزهري عن سالم عن أبيه.
# (الثانية) الحياء ممدود وهو الاستحياء، قال الواحدي قال أهل اللغة:
~~الاستحياء من الحياة واستحياء الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع
~~العيب، قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، وفي رسالة القشيري عن
~~الجنيد رحمهما الله أنه قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير
~~فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وعرف غير واحد الحياء بأنه تغير وانكسار
~~يعرض للإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم عليه.
# وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: أصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه
~~من معنى الانقباض وقال بعضهم: صوابه الانكسار بدل الامتناع، وقد ذكر بعد
~~ذلك أن الامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق الاسم
~~الملزوم على اللازم. انتهى.
# فكيف يكون لازم الشيء هو أصل مدلوله.
### | [فائدة قوله يعظ أخاه في الحياء]
# 1
# (الثالثة)
# PageV08P146
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله «يعظ أخاه في الحياء» معناه يعذله على فعله ويذكر له مفاسده «فنهاه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقال: دعه فإن الحياء من الإيمان»
~~وهذه اللفظة وهي دعه انفرد بها البخاري عن مسلم.
# (الرابعة) قال الإمام المازري: إنما كان الحياء وهو في الأكثر غريزة من
~~الإيمان الذي هو اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإيمان
~~منها، وأخذ ذلك من ابن قتيبة فإنه ذكره مبسوطا فقال: معنى هذا الحديث أن
~~الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فجاز أن يسمى
~~إيمانا؛ لأن العرب تسمي الشيء باسم ما قام مقامه أو كان شبيها به ألا ترى
~~أنهم يسمون الركوع والسجود صلاة، وأصل ذلك الدعاء فلما كان الدعاء يكون في
~~الصلاة سميت صلاة، ms2188 وكذلك الزكاة وهي تثمير المال ونماؤها فلما كان النماء
~~يقع بإخراج الصدقة عن المال سمي زكاة حكاه عنه ابن بطال.
# (الخامسة) قال النووي قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء
~~من الإيمان، وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر
~~وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم
~~فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي.
# قال النووي: وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على
~~بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك
~~أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق
~~وغير ذلك مما هو معروف في العادة، قال: وجواب هذا ما أجاب به جماعة من
~~الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - أن هذا المانع الذي
~~ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق
~~بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء
~~خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا ويدل
~~عليه ما ذكرناه عن الجنيد - رحمه الله - والله أعلم.
# (السادسة) قال بعضهم: هذا الحديث يقتضي الحض على الامتناع من قبائح
~~الأمور ورذائلها وكلما يحتاج إلى الاستحياء من فعله والاعتذار عنه وفي صحيح
~~البخاري وغيره عن أبي مسعود البدري أنه - عليه الصلاة والسلام -
# PageV08P147
# (الأسماء) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه
~~رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله» وقال البخاري «أخنأ الأسماء»
~~وفي رواية له «أخنع الأسماء» ..
#
### | [طرح التثريب]
# قال «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» .
# وروى الترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«استحيوا من الله حق الحياء قلنا: يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد ms2189 لله
~~قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى،
~~ويحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة
~~الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» قال الترمذي: إنما نعرفه
~~إلا من هذا الوجه.
### | [الأسماء]
### | [حديث أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه]
# (الأسماء)
# (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان تسمى
~~ملك الأملاك لا ملك إلا الله» (فيه) فوائد:.
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق وأخرجه الشيخان
~~وأبو داود والترمذي من طريق سفيان بن عيينة والبخاري وحده من طريق شعيب بن
~~أبي حمزة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إن أخنع اسم
~~عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله» قال سفيان: مثل (شاهان
~~شاه) وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال (أوضع) لفظ مسلم ولم
~~يذكر البخاري وأبو داود والترمذي ما بعد قوله الأملاك.
# وقال أبو داود والترمذي (يوم القيامة) إلا أن في رواية البخاري قال
~~سفيان: فقول غيره شاهان شاه وفي رواية الترمذي قال سفيان: شاهان شاه ثم
# PageV08P148
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال الترمذي (وأحرج) يعني أقبح ولفظ البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة
~~«أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» .
# (الثانية) قوله «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» .
# قال القاضي عياض والنووي كذا وقع في جميع النسخ بتكرير أغيظ قال القاضي:
~~ليس تكريره وجه الكلام، قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره
~~قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة أي أشده عليه
~~والغنط شدة الكرب وكلا اللفظين مشكل المعنى، وحكاه عنه النووي ولم يعترضه
~~إلا أنه لم يذكر قوله وكلا اللفظين مشكل المعنى، وقال أبو العباس القرطبي:
~~ذهب بعض العلماء إلى ms2190 أن ذلك وهم والصواب أغنط بالنون والطاء المهملة.
# قال القرطبي: والصواب التمسك بالرواية وتطريق الوهم للأئمة الحفاظ وهم لا
~~ينبغي المبادرة إليه ما وجد للكلام وجه، ويمكن أن يحمل على إفادة تكرار
~~العقوبة بعد العقوبة على المسمى بذلك الاسم، وتعظيمها كما قال تعالى في حق
~~اليهود {فباءوا بغضب على غضب} [البقرة: 90] أي بما يوجب العقوبة بعد
~~العقوبة وكذلك فعل الله بهم عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات ولعذاب
~~الآخرة أخزى، قال: وحاصل هذا الحديث أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من
~~الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله
~~الحق إذ لا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من
~~الإذلال والإخساس والاسترذال بما لم يعاقب به أحد من المخلوقين. انتهى.
### | [فائدة ضبط لفظي أغيظ أخنع ومعناهما]
# 1
# (الثالثة) قال المازري أغيظ هنا مصروف عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لا
~~يوصف بالغيظ فيتأول هنا الغيظ على الغضب وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق
~~الله تعالى.
# (الرابعة) وأما قوله في الرواية الأخرى «أخنع اسم عند الله» فهو بالخاء
~~المعجمة والنون والعين المهملة وهو في الصحيحين، وإن كان لفظ الشيخ - رحمه
~~الله - في النسخة الكبرى يقتضي أنه عند البخاري فقط، وقد عرفت أنه في صحيح
~~مسلم عن أبي عمرو أنه بمعنى أوضع وأبو عمرو هذا إسحاق بن مرار بكسر الميم
~~على وزن قتال، وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل بفتحها وتخفيف
~~الراء كغزال.
# قال النووي وهو
# PageV08P149
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور، وليس بأبي عمرو الشيباني ذاك تابعي كوفي
~~قبل ولادة أحمد بن حنبل. (قلت) هذه عبارة موهمة توهم أنه أبو عمرو بن
~~العلاء شيخه، وتوهم أن هذا اللغوي ليس شيبانيا وليس كذلك بل هو مشهور بأبي
~~عمرو الشيباني أيضا إلا أن بعضهم قال: لم يكن شيبانيا ولكنه كان مؤدبا
~~لأولاد ناس من بني شيبان فنسب إليهم، والله أعلم.
# وقد عرفت أن الترمذي فسر ms2191 أخنع بأقبح قال النووي وهذا التفسير الذي فسره
~~أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره قالوا: ومعناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة
~~والمراد صاحب الاسم وتدل عليه الرواية الأخرى أغيظ رجل، قال القاضي عياض:
~~وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى وفيه الخلاف المشهور، وقيل: أخنع
~~بمعنى أفجر، يقال: خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور
~~وهو بمعنى أخبث أي أكذب الأسماء، وفي رواية للبخاري أخنى قال الخطابي: إن
~~كان محفوظا فمعناه أفحش الأسماء وأقبحها من الخنا وهو الفحش.
# وقال النووي: هو بمعنى ما سبق أي أفحش وأفجر والخنا الفحش قال: وقد يكون
~~بمعنى أهلك لصاحبه المسمى به، والإخناء الإهلاك يقال: أخنى عليه الدهر أي
~~أهلكه قال أبو عبيد: وروي أنخع أي أقتل والنخع القتل الشديد. انتهى.
### | [فائدة معنى قوله رجل كان تسمى ملك الأملاك]
# 1
# (الخامسة) قوله «رجل كان تسمى» كذا ضبطناه بالتاء المثناة من فوق
~~المفتوحة أي هو الذي سمى نفسه بذلك وهو أبلغ في الذم من أن يسميه غيره بذلك
~~ويرضى هو بتلك التسمية، وإن كان مذموما أيضا برضاه بذلك أما لو كانت من
~~غيره ولا يرضى بها فلا إثم عليه بذلك، وقوله: (ملك) بكسر اللام والأملاك
~~جمعه قال في الصحاح: هو مليك وملك وملك مثل فخذ وفخذ كأن الملك مخفف من ملك
~~والملك مقصور من مالك أو مليك والجمع الملوك والأملاك والاسم الملك والموضع
~~مملكة. انتهى.
### | [فائدة قوله لا ملك إلا الله]
# (السادسة) قوله «لا ملك إلا الله» كذا في روايتنا ورواية مسلم من الطريق
~~الأولى وفي الرواية من الطريق الثانية لا مالك إلا الله والملك من له الملك
~~بضم الميم والمالك من له الملك بكسرها والملك أمدح والمالك أخص وكلاهما
~~واجب لله تعالى وفي التنزيل {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] وقرأ عاصم
~~والكسائي مالك
# PageV08P150
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# بالألف.
### | [فائدة معنى شاهان شاه]
# 1
# (السابعة) قول سفيان بن عيينة مثل شاهان نشاه هو بالفارسية بمعنى ملك
~~الأملاك وما كان أغناه ms2192 عن تفسير العربية بالعجمية، وكأنه إنما فعل ذلك
~~لاشتهار هذا اللفظ بين ملوك العجم وقد حكي عن عضد الدولة بن بويه أنه سمى
~~نفسه ملك الأملاك وقال في شعر له
# ملك الأملاك غلاب القدر
# فكان عند موته ينادي ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، والواقع في نسخ
~~البخاري ومسلم ما ذكرته من شاهان شاه قال القاضي عياض ووقع في رواية شاه
~~شاه قال: وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى
~~قالوا: شاه ملك وشاهان الملوك وكذا يقولون لقاضي القضاة موزموندان قال
~~القاضي: ولا ينكر صحة ما جاءت به الرواية؛ لأن كلام العجم مبني على التقديم
~~والتأخير في المضاف والمضاف إليه فيقولون في غلام زيد " زيد غلام " فهذا
~~أكثر كلامهم فرواية مسلم صحيحة. انتهى.
### | [فائدة التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به]
# 1
# (الثامنة) فيه تحريم التسمي بهذا الاسم سواء كان بالعربية أو بالعجمية
~~لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه ودلالته على أن غضب الله تعالى على المسمى
~~به أشد من غضبه على غيره.
# (التاسعة) ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس
~~والمهيمن وخالق الخلق ونحوها.
### | [فائدة حرمة تسمية الإنسان بأقضى القضاة]
# (العاشرة) استنبط منه بعضهم تحريم أن يقال للإنسان أقضى القضاة؛ لأنه في
~~معناه وسمعت والدي - رحمه الله - يحكي عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين بن
~~جماعة - رحمه الله - أنه رأى والده في النوم فقال له ما كان أضر علي من هذا
~~الاسم يعني قاضي القضاة فلذلك منع الموقعين أن يكتبوا له في التسجيلات
~~الحكمية قاضي القضاة وأمرهم أن لا يكتبوا إلا قاضي المسلمين واستمر هذا إلى
~~اليوم وهو حسن وفي البلاد الغربية يكتب لأكبر القضاة قاضي الجماعة ولا بأس
~~بذلك ويقال في اليمن قاضي الأقضية ولا قبح فيه أيضا، وقال الزمخشري المفسر
~~في قوله تعالى {وأنت أحكم الحاكمين} [هود: 45] أي أعلم الحكام وأعدلهم إذ
~~لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعدل والعلم ورب عريق في الجهل من متقلدي
~~زماننا قد لقب ms2193 أقضى
# PageV08P151
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم
~~يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء» الفروة الحشيش
~~الأبيض
#
### | [طرح التثريب]
# القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر، وقال ابن المنير في نقده
~~على الزمخشري رأى أن أقضى القضاة أرفع من قاضي القضاة، والذي يلاحظونه الآن
~~في عكسه أن القضاة يشاركون أقضاهم في الوصف، وإن ترفع عليهم فترفعوا أن
~~يشاركهم أحد فأفردوا رئيسهم بنعته بقاضي القضاة الذي هو يقضي بين القضاة
~~ولا يشاركه أحد في وصفه وجعلوا أقضى القضاة يليه في المرتبة، وقد أطلق -
~~عليه الصلاة والسلام - أقضى القضاة قال - صلى الله عليه وسلم - «أقضاكم
~~علي» فلا حرج أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الإقليم أو أعلمهم أقضى
~~القضاة وقاضي القضاة أي في زمنه وبلده، قال الشاعر
# وكل قرن ناجم في زمن ... فهو شبيه في زمن فيه بدا
# وقال العلم العراقي الصواب ما ذكره الزمخشري من منع الاتصاف بأقضى
~~القضاة؛ لأنه في معنى أحكم الحاكمين، وقول ابن المنير: إن عليا - رضي الله
~~عنه - قيل في حقه: أقضى القضاة ليس بمجيد فإن التفضيل في حق علي وقع على
~~قوم مخاطبين بالكاف والميم في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أقضاكم علي»
~~والشهادة له بذلك ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
# وأما إطلاق التفضيل على كل من يحكم بالألف واللام وقد قال تعالى {إن ربك
~~يقضي بينهم بحكمه} [النمل: 78] وقال {وقضينا إليه} [الحجر: 66] وقال {وقضى
~~ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجب
~~اجتنابه والأدب مع الله تعالى فيما وصف به نفسه من الصفات أن لا يدعى أحد
~~إلى فضيلة والتقدم فيها لما فيها من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من
~~ولي القضاء مرة ونعت بذلك ولد في سمعه فتحيل لنفسه في إجازة إطلاق ذلك فإن
~~الحق أحق أن يتبع، والله أعلم.
### | [حديث لم يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا ms2194 هي تهتز خضراء]
# (الحديث الثاني) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم يسم
~~خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء» الفروة الحشيش الأبيض
~~وما أشبهه.
# قال عبد الله بن أحمد:
# PageV08P152
# وما أشبهه.
# قال عبد الله بن أحمد أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق رواه البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق رواه البخاري. (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق
~~وقال: صحيح غريب وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن
~~معمر عن همام عن أبي هريرة وليس في رواية واحد منهما تفسير الفروة.
# (الثانية) قوله:
# (لم يسم خضر) كذا ضبطنا الفعل مبنيا للمفعول وخضر نائب الفاعل أي لم يسم
~~بهذا الاسم إلا لهذا المعنى وهذا يدل على أنه لقب لقب به دال على رفعته وأن
~~الأرض البيضاء ببركته تخضر بمجرد جلوسه عليها واسمه (بليا) بباء موحدة ثم
~~لام مكسورة ثم مثناة تحت (ابن ملكان) بفتح الميم وإسكان اللام، وقيل: كليان
~~وكنيته أبو العباس وقد اختلف الناس في الخضر اختلافا متباينا فاختلفوا أولا
~~في نسبه ومن أغرب ما قيل في ذلك أنه ابن آدم لصلبه وأنه من الملائكة وقيل:
~~إنه من بني إسرائيل وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا،
~~وقال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه: اسم الخضر بليا بن ملكان بن
~~فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في
~~أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - أم بعده بقليل
~~أم بكثير واختلف أيضا في نبوته والمشهور أنه نبي وحكاه ابن عطية عن
~~الجمهور.
# وقال القشيري وكثيرون: هو ولي وحكاه البغوي في تفسيره عن أكثر أهل العلم
~~والذاهبون إلى نبوته اختلفوا في رسالته واختلف أيضا في حياته فكثير من
~~المحدثين على وفاته واستدل على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «أرأيتكم ms2195
~~ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»
~~وقال أبو عمرو بن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم
~~في ذلك قال: وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين.
# وقال النووي وجمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه
~~عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ
# PageV08P153
# (حفظ المنطق) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن
#
### | [طرح التثريب]
# عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في الموضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن
~~تحصر، وأشهر من أن تشهر قال: ويتأولون الحديث المتقدم على أنه كان على
~~البحر لا على الأرض أو أنه عام مخصوص.
# وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار
~~يعني عن أبصار أكثر الناس قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين
~~يرفع القرآن وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا في حياته.
# (الثالثة) هذا المذكور في الحديث هو الصحيح في سبب تلقيبه خضرا وحكاه
~~النووي عن الأكثرين ثم قال: وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله قال:
~~والصواب الأول لهذا الحديث.
# (قلت) والقول الثاني محكي عن مجاهد.
# (الرابعة) هل هذا الوصف وهو اخضرار ما تحته بجلوسه عليه وقع له مرة على
~~سبيل المعجزة أو الكرامة فلقب به أو هو وصف مستمر له ليس في الحديث ما يدل
~~على استمراره له وهو محتمل. .
### | [فائدة تفسير الفروة]
# 1
# (الخامسة) تفسير الفروة هنا بأنها الحشيش الأبيض هو المشهور قال في
~~الصحاح: الفروة قطعة نبات مجتمعة يابسة وكذا حكاه في المشارق عن الحربي أنه
~~قال: هي قطعة يابسة من حشيش ثم قال: وقال المطرز عن ابن الأعرابي: الفروة
~~أرض بيضاء ليس فيها نبات، وكذا قال الخطابي: الفروة جلدة وجه الأرض أنبتت
~~وصارت خضراء بعد أن كانت جرداء، ثم قال: ويقال فذكر القول الأول ومشى على
~~ذلك الهروي وابن الأثير فرجحا أنها ms2196 هنا الأرض اليابسة.
# (السادسة) إنما فسر الفروة بالحشيش؛ لأنه اسم لليابس فإن كان رطبا قيل
~~له: خلاء بفتح الخاء مقصور، ويقال لهما جميعا: الكلأ مقصور مهموز وقوله
~~الأبيض زيادة تأكيد؛ لأنه إذا يبس ابيض.
# (السابعة) ما ظنه عبد الله بن الإمام أحمد من أن هذا تفسير من عبد الرزاق
~~جزم به القاضي عياض والله أعلم.
### | [حفظ المنطق]
### | [حديث لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر]
# (حفظ المنطق) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة
# PageV08P154
# أحدكم: يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» وعن همام عن
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقل ابن آدم وا
~~خيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما» .
# وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» ..
#
### | [طرح التثريب]
# الدهر فإن الله هو الدهر» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل
~~والنهار فإذا شئت قبضتهما» وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي: - صلى
~~الله عليه وسلم - «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب
~~الليل والنهار» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن
~~المخزومي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه من الطريق الثالثة
~~البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ومسلم وحده من
~~طريق معمر، كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان
~~والنسائي من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن عبد
~~البر وهما جميعا صحيحان، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة
~~بلفظ «لا تسبوا الدهر فإن الله ms2197 هو الدهر» . وقال ابن عبد البر لما ذكر
~~الرواية الأولى: هكذا هذا الحديث في الموطإ بهذا الإسناد عن جماعة الرواة
~~فيما علمت، ورواه إبراهيم بن خالد بن عثمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن
~~أبي هريرة، والصواب فيه إسناد الموطإ قال وفي الموطإ عن جماعة رواية في هذا
~~الحديث: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر» وقال فيه سعيد بن هشام بإسناد
~~الموطإ: «لا تسبوا الدهر» وقال فيه يحيى فإن الدهر هو الله، وغيره يقول فإن
~~الله هو الدهر وهذا الحديث قد اختلف في
# PageV08P155
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ألفاظه عن أبي هريرة، والصحيح في لفظه ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاء
~~ذوي الألباب انتهى.
# (الثانية) الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها
~~باء موحدة الحرمان والخسران وعدم نيل المطلوب، فقول القائل: يا خيبة الدهر
~~أو وا خيبة الدهر، وهو منصوب على الندبة وهي نداء متفجع عليه حقيقة أو حكما
~~أو متوجع منه، كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه من الأمور التي يكرهها فندبه.
### | [فائدة النهي عن سب الدهر]
# 1
# (الثالثة) فيه النهي عن هذا الكلام وقد كان أهل الجاهلية يستعملون مثل
~~ذلك ومن عقيدة بعضهم أن الزمان هو الفاعل حقيقة لتعطيلهم ونفيهم الإله،
~~واستعمل السلاميون قريبا من ذلك غير قاصدين به ذلك، ولكنهم يذمون الدهر إذا
~~لم تحصل لهم أغراضهم، ويمدحونه إذا حصلت لهم، قال أبو العباس القرطبي: ولا
~~شك في كفر من نسب تلك الأفعال أو شيئا منها للدهر حقيقة، واعتقد ذلك. وأما
~~من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة ذلك فليس بكافر، ولكنه قد تشبه
~~بأهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق، وقد ارتكب ما نهاه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - عنه، فليتب وليستغفر الله، والدهر والزمان والأبد كلها بمعنى
~~واحد، وهو راجع إلى حركات الفلك وهي الليل والنهار، والله أعلم.
# (الرابعة) قال القرطبي أيضا: ليس هذا النهي مقصورا على هذا اللفظ بل
~~يلتحق به كل ما في معناه ms2198 من قولهم: خرق الفلك وانعكس الدهر وتعس وما في
~~معنى ذلك.
### | [فائدة قوله فإن الله هو الدهر]
# 1
# (الخامسة) قوله: «فإن الله هو الدهر» قال النووي: قال العلماء: هو مجاز
~~وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب
~~النازلة بها من موت أو مرض أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر،
~~ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا
~~الدهر فإن الدهر هو الله» أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم
~~فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلها.
# وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله
~~تعالى ومعنى فإن «الله هو الدهر» أي فاعل النوازل والحوادث، وخالق الكائنات
~~والله أعلم.
### | [فائدة الدهر من أسماء الله تعالى]
# (السادسة) استدل به بعضهم على أن الدهر من أسماء الله تعالى قال القاضي
~~عياض وذكر بعض من لا تحقيق له أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى وهذا جهل
# PageV08P156
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من قائله وذريعة إلى مضاهاة قول الدهرية والمعطلة، ويفسره قوله في الحديث
~~الآخر: «فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فهذا هو معنى ما أشار إليه
~~المفسرون من أن فاعل ذلك في الدهر هو الله عز وجل والدهر بيده زمان الدنيا،
~~قال بعضهم: هو أحد مفعولات الله تعالى وقيل بل هو فعله كما قيل (أنا الموت)
~~وكما قال تعالى {ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم
~~تنظرون} [آل عمران: 143] وإنما رأوا أسبابه، وقد شبه جهلة الدهرية وكفرة
~~المعطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده ولا حجة لهم فيه؛ لأن الدهر عندهم
~~حركات الفلك وأمد العالم، ولا شيء عندهم سواه ولا صانع عند القائلين بقدم
~~العالم منهم سواه، فإذا كان عندهم هو المراد بالله، فكيف يصرف ويقلب الشيء
~~نفسه؟ تعالى الله عن كفرهم وضلالهم انتهى.
### | [فائدة البارئ تعالى لا يتأذى من ms2199 شيء]
# 1
# (السابعة) قوله: «يؤذيني ابن آدم» قال المازري: هو مجاز والبارئ تعالى لا
~~يتأذى من شيء فيحمل أن يريد، أن هذا عندكم إذا؛ لأن الإنسان إذا أحب آخر لم
~~يصح أن يسبه لعلمه أن السب يؤذيه، والمحبة تمنع من الأذى ومن فعل ما يكرهه
~~المحبوب، فكأنه قال: يفعل ما أنهاه عنه وما يخالفني فيه، والمخالفة فيها
~~أذى فيما بينكم فتجوز فيها في حق البارئ سبحانه انتهى.
# وأحسن النووي التعبير عن ذلك مختصرا بقوله: معناه يعاملني معاملة توجب
~~الأذى في حقكم.
### | [فائدة قوله في الرواية الأخيرة وأنا الدهر]
# 1
# (الثامنة) قوله في هذه الرواية الأخيرة: «وأنا الدهر» هو برفع الراء على
~~الخبر كما صرح به في الرواية الأولى بقوله «فإن الله هو الدهر» قال النووي:
~~هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين
~~والمتأخرين.
# وقال أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري إنما هو الدهر بالنصب على
~~الظرف أي أنا مدة الدهر، أقلب ليله ونهاره فيكون الخبر إما قوله: بيدي
~~الأمر، وإما قوله: أقلب الليل والنهار وحكى ابن عبد البر هذه الرواية عن
~~بعض أهل العلم.
# وقال النحاس: يجوز النصب أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول قال القاضي
~~عياض: قال بعضهم هو منصوب على الاختصاص، قال والظرف أي بتقدير النصب أصح
~~وأصوب.
# وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره: إن الرواية الصحيحة المشهورة فيه
~~الرفع، والذي حمل راوي النصب على ذلك خوف أن يقال إن الدهر من أسماء
# PageV08P157
# وعنه قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل
~~له مرة رفعه؟ قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم إنما الكرم قلب
~~المؤمن» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم» ولمسلم من حديث وائل
~~بن حجر «ولكن قولوا العنب والحبلة» .
#
### | [طرح التثريب]
# الله تعالى وهذا عدول عما صح إلى ما لا يصح مخافة ما لا يصح، فإن ms2200 الرواية
~~الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم، ولم يرو الفتح من يعتمد عليه، ولا يلزم من
~~ثبوت الضم أن يكون الدهر من أسماء الله تعالى لأن أسماء الله تعالى لا بد
~~فيها من التوقيف عليها أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار،
~~فيخبر به وعنه، وينادي به ولم يوجد في الدهر شيء من ذلك فلا يكون من أسمائه
~~تعالى ثم لو سلم صحة النصب في ذلك اللفظ فلا يصح ذلك في الرواية التي قال
~~فيها: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» ولم يذكر «أقلب الليل والنهار»
~~ولا يصح أن يقال: إن هذه الرواية مطلقة والأخرى مقيدة؛ لأنا إن صرنا إلى
~~ذلك لزم نصب الدهر بعامل محذوف ليس في الكلام ما يدل عليه ولزم حذف الخبر
~~ولا دليل عليه وذلك باطل قطعا.
### | [حديث يقولون العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن]
# (الحديث الثاني) وعنه قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل له
~~مرة رفعه قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون العنب الكرم إنما الكرم قلب
~~المؤمن» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -
~~«لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة
~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد
~~الرزاق عن معمر عن همام وأخرجه أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج، ومن
# PageV08P158
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق محمد بن سيرين وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سلمة كلهم عن أبي
~~هريرة وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا
~~العنب والحبلة» .
# (الثانية) فيه النهي عن تسمية العنب كرما وليس ذلك على سبيل التحريم،
~~وإنما هو على سبيل الكراهة كما ذكره النووي في شرح مسلم
# وقال أبو العباس القرطبي: هو على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق
~~انتهى.
# وفي استعمال لفظ الإرشاد هنا ms2201 نظر؛ لأن الإرشاد ما تعلق بمصلحة دنيوية،
~~والمصلحة هنا دينية كما ستعرفه فاستعمال النووي لفظ الكراهة أولى، والله
~~أعلم.
# (الثالثة) قال النووي: في هذه الأحاديث كراهية تسمية العنب كرما وكراهية
~~تسمية شجر العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة (قلت) ليس في صحيح مسلم التصريح
~~بالنهي عن تسمية شجر العنب كرما إلا أن يقال العنب يطلق على الثمرة نفسها
~~وعلى الشجرة المثمرة كذلك، فيحمل الحديث عليها على قاعدة الشافعي وغيره من
~~حمل المشترك على معنييه أو يكون إطلاقه على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا
~~فيحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، ويكون حكم أحدهما مأخوذا من النص، والآخر
~~من الاستنباط.
# (الرابعة) قال أبو العباس القرطبي: إنما سمت العرب العنب بالكرم لكثرة
~~حمله وسهولة قطافه وكثرة منافعه، وأصل الكرم الكثرة والكريم من الرجال هو
~~الكثير العطاء والنفع، يقال: رجل كريم وكرام لمن كان كذلك وكرام لمن كثر
~~منه ذلك وهي للمبالغة، ويقال أيضا: رجل كرم بفتح الراء وامرأة كرم ورجال
~~كرم ونساء كرم وصف بالمصدر على حد عدل وزور وفطر انتهى.
# (الخامسة) قال النووي قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت
~~العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها
~~كرما لكونها متخذة منها؛ ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق
~~هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا الخمر،
~~وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها، أو قاربوا ذلك وذكر الخطابي في شرح
~~البخاري نحوا منه وقال أبو العباس القرطبي: إنما نهى النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - عن تسمية العنب بالكرم؛ لأنه لما حرم الخمر عليهم وكانت طباعهم
~~تحثهم
# PageV08P159
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الكرم كره - عليه الصلاة والسلام - أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج
~~طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع في المحرمات، قاله أبو
~~عبد الله المازري. قال القرطبي: وفيه نظر لأن محل النهي إنما هو تسمية
~~العنب بالكرم وليست العنبة محرمة، وإنما المحرمة الخمر، ولم تسم ms2202 الخمر عنبا
~~حتى ينهى عنها، وإنما العنب هو الذي يسمى خمرا باسم ما يئول إليه من
~~الخمرية كما قال تعالى {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] وقول أبي عبد الله
~~«كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسمي هذا المحرم باسم يهيج
~~الطباع إليه» ليس بصحيح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن
~~تسمية المحرم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث بل عن تسمية العنب
~~بالكرم، فتأمله ترشد.
# (السادسة) قال النووي في تتمة كلامه المتقدم الذي حكاه عن العلماء وقال:
~~إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن؛ لأن الكرم مشتق من الكرم
~~بفتح الراء وقد قال تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] فسمي
~~كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا
~~الاسم، وكذلك الرجل المسلم وقال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم:
~~وإنما محمل هذا الحديث عندي محمل قوله - عليه السلام -: «ليس المسكين
~~بالطواف» .
# «وليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» أي الأحق
~~باسم الكرم المسلم أو قلب المسلم، وذلك لما حواه من العلوم والفضائل
~~والأعمال الصالحة والمنافع العامة، فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب
~~(قلت) : وهذا المعنى هو الذي اعتمده البخاري في صحيحه فقال باب «قول النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - إنما الكرم قلب المؤمن» وقد قال: «إنما المفلس الذي
~~يفلس يوم القيامة» كقوله: «إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب» وكقوله
~~«لا ملك إلا الله» فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال {إن
~~الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها} [النمل: 34] .
### | [فائدة معنى الحبلة]
# 1
# (السابعة) الحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وبإسكانها والفتح أكثر
~~وأفصح قال القاضي عياض في الإكمال: أصل الكرمة وقال النووي في شرح مسلم
~~شجرة العنب، وقال في الصحاح القضيب من الكرم، وقال في النهاية: الأصل أو
~~القضيب من شجر الأعناب، وقال في المحكم: الحبلة أي بفتح الحاء والباء
~~والحبلة أي بضم الحاء وإسكان الباء الكرم وقيل الأصل من أصول الكرم والحبل ms2203
~~أي بفتح الحاء
# PageV08P160
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن
~~له ذلك، تكذيبه إياي أن يقول فليعدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي يقول اتخذ
~~الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد» رواه
~~البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# والباء شجر العنب الواحدة حبلة، وحبلة عمرو ضرب من العنب بالطائف بيضاء
~~محدد الأطراف متداحضة العناقيد انتهى. وأما الحبلة بضم الحاء وإسكان الباء
~~فهي ثمر السمر، وقيل: ثمر العضاه مطلقا وقيل غير ذلك ومنه حديث وما لنا
~~طعام إلا ورق الحبلة.
### | [حديث يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك]
# (الحديث الثالث) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول
~~الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي
~~أن يقول فليعدنا كما بدأنا. وأما شتمه إياي يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد
~~الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد» رواه البخاري (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه البخاري في تفسير {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] من هذا
~~الوجه بلفظ «أما تكذيبه إياي أن يقول إني لم أعده كما بدأته» وأخرجه أيضا
~~هو والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة بلفظ «فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق
~~بأهون علي من إعادته» .
# (الثانية) المراد هنا عبيد مخصوصون وهم منكرو بعث الأجسام وهم كفرة
~~العرب، وجعلوا مكذبين لله سبحانه وتعالى لتكرار إخباره على ألسنة رسله ببعث
~~العباد كلهم وإعادة الأرواح إلى أجسادها، وقوله «فليعدنا كما بدأنا» لفظه
~~طلب ومعناه التكذيب كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي من قدماء
~~أصحابنا فيما ذكره
# PageV08P161
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العبادي في طبقاته في قوله تعالى {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم ms2204
~~صادقين} [آل عمران: 93] إن صيغة أفعل للتكذيب، وقد صرح بنفي ذلك في رواية
~~البخاري وقد تقدم لفظها.
### | [فائدة القائلون اتخذ الله سبحانه ولدا]
# 1
# (الثالثة) والقائلون اتخذ الله سبحانه ولدا هم من قال من اليهود بأن
~~عزيرا ابن الله، ومن قال من النصارى بأن المسيح ابن الله، ومن قال من العرب
~~بأن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك.
### | [فائدة بحث في معنى الصمد]
# 1
# (الرابعة) قال البخاري في صحيحه العرب تسمي أشرافها الصمد وقال أبو وائل
~~هو السيد الذي انتهى سؤدده.
# وقال ابن عطية المفسر: الصمد في كلام العرب السيد الذي يصمد إليه في
~~الأمور ويستقل بها وأنشد
# ألا بكر الناعي بخير بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
# وبهذا تتفسر هذه الآية؛ لأن الله جلت قدرته هو موجد الموجودات، وإليه
~~يصمد وبه قوامها، ولا غنى بنفسه إلا هو تبارك وتعالى وقال كثير من المفسرين
~~الصمد الذي لا جوف له كأنه بمعنى المصمت وقال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب
~~وفي هذا التفسير كله نظر؛ لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى
~~انتهى.
# وقال الزمخشري الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده؛ وهو السيد
~~المصمود إليه في الحوائج قال: وقوله «لم ألد» لأنه لا يجانس حتى يكون له من
~~جنسه صاحبة فيتوالدا وقد دل على هذا المعنى بقوله {أنى يكون له ولد ولم تكن
~~له صاحبة} [الأنعام: 101] وقوله {ولم يولد} [الإخلاص: 3] ؛ لأن كل مولود
~~محدث وجسم، وهو قديم لا أول لوجوده وليس بجسم (ولم يكافئه أحد) أي لم
~~يماثله ولم يشاكله ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح نفيا للصاحبة
~~والكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه وهذا المعنى مصبه
~~ومركزه هذا الطرف، فلذلك قدم وقرئ كفؤا بضم الكاف والفاء وهي قراءة
~~الأكثرين، وقرأ حفص بضم الفاء وفتح الواو من غير همز، وقرأ حمزة بإسكان
~~الفاء مع الهمزة في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط،
~~والقياس أن تلقى حركتها على الفاء ms2205 وقرئ في غير المشهور بكسر الكاف وإسكان
~~الفاء.
# PageV08P162
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق فمن خلق الله» زاد الشيخان
~~«فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» وفي رواية لمسلم «فمن وجد من ذلك شيئا
~~فليقل آمنت بالله» زاد في رواية «ورسله»
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق فمن خلق الله]
# (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~تزالون تستفتون حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله» (فيه)
~~فوائد:.
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي
~~هريرة بلفظ «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من
~~خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ ولينته» وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة
~~عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله
~~الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله» زاد في رواية
~~من هذا الوجه «ورسله» ومن طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ
~~«لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟
~~قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو
~~قال سألني واحد وهذا الثاني» ومن طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي
~~هريرة بلفظ «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق
~~الله، فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة
~~هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا قوموا
~~صدق خليلي - صلى الله عليه وسلم -» ومن طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة
~~بلفظ «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه» .
# (الثانية) فيه ms2206 إشارة إلى ذم كثرة السؤال والاستفتاء عن الأمور التي لا
~~يحتاج إليها، وأن ذلك يجر إلى السؤال عما لا يجوز فينبغي للإنسان اجتنابه
~~حذرا مما يجر إليه.
# (الثالثة) وفيه أن ذلك من وسوسة الشيطان، وأنه
# PageV08P163
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يحرم النطق به ويجب الإعراض عنه، ودفعه عن الخاطر وأن يلجأ الإنسان إلى
~~الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ليكفيه شر وسوسته وفتنته وإليه الإشارة
~~بقوله تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع
~~العليم} [فصلت: 36] وسبب ذلك أنه لا سبيل إلى محاسنة الشيطان لتأصل عداوته
~~وتأكدها، وأنه لا يدفع كيده إلا الاستعاذة بالله تعالى منه.
# (الرابعة) وفيه أنه ينبغي مع الإعراض عن ذلك والانتهاء عنه النطق
~~بالإيمان والتصريح به فيقول آمنت بالله ورسله.
# (الخامسة) قال الإمام المازري - رحمه الله - ظاهر الحديث أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير
~~استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا: إن الخواطر على قسمين
~~فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي تدفع بالإعراض عنها،
~~وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا
~~طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه.
# وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال
~~ونظر في إبطالها والله أعلم.
### | [فائدة ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس الشيطان]
# 1
# (السادسة) قال الخطابي وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما يخطر بالقلب
~~من وساوس الشيطان والامتناع من قبولها واللياذ بالله في الاستعاذة منه
~~والكف عن مجاراته في حديث النفس، ومطاولته في المحاجة والمناظرة والاشتغال
~~بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرا، وكلمك في
~~مثل ذلك فإن من ناظرك وأنت تشاهده وتسمع كلامه ويسمع كلامك لا يمكنه أن
~~يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك كلامه من حدود النظر ورسوم
~~الجدل فإن بان السؤال ms2207 وما يجري فيه من المعارضة والمناقضة معلوم والأمر فيه
~~محدود محصور، فإذا رعيت الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع، وكفيت
~~مؤنته وحسمت شغبه.
# وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه؛ لأنك كلما ألزمته
~~حجة وأفسدت عليه مذهبا زاغ إلى أنواع أخر من الوسواس التي أعطي التسليط
~~فيها عليك، فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى الحيرة والهلاك والضلال
~~فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ما يعرض من وساوسه في هذا الباب
~~إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته
# PageV08P164
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه.
# وهذه حيلة بليغة وجنة حصينة يخزى معها الشيطان، ويبطل كيده ولو أراد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فيما يوسوس
~~به لكان الأمر على كل موحد سهلا في قمعه وإبطال قوله، فإنه لو قدر أن يكون
~~السائل عن مثل هذا واحدا من البشر لكان جوابه والنقض عليه متلقى من سؤاله
~~ومأخوذا من فحوى كلامه.
# وذلك أنه إذا قال: هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه، فقد نقض بأول كلامه
~~آخره، وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجان ونوع من
~~أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل، لأن جميع ذلك واقع تحت اسم الخلق فلم
~~يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار، وأيضا لو جاز على هذه المقالة أن يسأل
~~فيقال: من خلق الله فيسمي شيئا من الأشياء يدعي له هذا الوصف للزم أن يقال
~~ومن خلق ذلك الشيء، ولامتد القول في ذلك إلى ما لا يتناهى، والقول بما لا
~~يتناهى فاسد فسقط السؤال من أجله، ومما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال إنما
~~وجب إثبات الصانع الواحد لما اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة
~~أن لها محدثا فقلنا إن لها خالقا، ونحن لما نشاهد الخالق عيانا فنحيط
~~بكنهه، ولم يصح لنا أن نصفه بصفات الخلق فيلزمنا ms2208 أن نقول إن له خالقا.
# والشاهد لا يدل على مثله في الغائب إنما يدل على فعله والاستدلال إنما
~~يكون بين المختلفات دون المشتبهات، والمفعول لا يشبه فاعله في شيء من نعوته
~~الخاصة فبطل مطلقا ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله، ولو
~~أكثرنا في هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من هذا الحديث، فإذا
~~ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلة
~~إنصافه وكثرة شغبه، وقد تواصى العلماء والحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود
~~الجدل وآداب النظر بترك مناظرة من هذه صفته، وأمروا بالإعراض عنه انتهى.
# (السابعة) وفيه الإخبار عن مغيب قد وقع كما أخبر به - صلى الله عليه وسلم
~~-.
# PageV08P165
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قيل
~~لبني إسرائيل {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} [البقرة:
~~58] فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة»
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا]
# (الحديث الخامس) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قيل
~~لبني إسرائيل {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} [البقرة:
~~58] ، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة» (فيه)
~~فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الرزاق وأخرجه
~~البخاري أيضا والنسائي من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام
~~عن أبي هريرة، ولفظ الرواية الثانية «فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة»
~~(الثانية) هذا الباب قيل هو الباب الثامن من بيت المقدس قاله مجاهد وقيل
~~باب القرية التي أمروا بدخولها وهي قرية الجبارين وهي أريحاء في المشهور
~~وقيل كان لها سبعة أبواب وقال أبو علي باب قرية فيها موسى - عليه السلام -
~~وقوله {سجدا} [البقرة: 58] قال ابن عباس: منحنين ركوعا: وقال غيره خضوعا
~~وشكرا لتيسير الدخول وقال وهب بن منبه قيل لهم ادخلوا الباب فإذا دخلتموه
~~فاسجدوا واشكروا الله عز وجل (وحطة) بمعنى ms2209 حط عنا ذنوبنا قاله الحسن وقتادة
~~وقال ابن جبير معناه الاستغفار.
# وقال ابن عباس: يعني لا إله إلا الله؛ لأنها تحط الذنوب، وقال ثعلب
~~التوبة قال الشاعر
# فاز بالحطة التي جعل الله ... بها ذنب عبده مغفورا
# ، وقال الكلبي تعبدوا بقولها كفارة انتهى.
# (الثالثة) قوله {حطة} [البقرة: 58] مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره
~~مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا، وقال بعضهم تقديره أمرنا حطة، وقال
~~بعضهم: هو رفع على الحكاية.
# (الرابعة) قوله (فدخلوا يزحفون على أستاههم) أي ينجرون على ألياتهم فعل
~~المقعد الذي
# PageV08P166
# (العجب والكبر والتواضع) عن همام عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بينا رجل يتبختر في بردين وقد
~~أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة» وفي رواية
~~لمسلم «إن رجلا ممن كان قبلكم»
#
### | [طرح التثريب]
# يمشي على أليته، يقال: زحف الصبي إذا مشى كذلك والأستاء جمع أست وهو
~~الدبر.
### | [فائدة الاستهزاء والاستخفاف بالأوامر الشرعية]
# 1
# (الخامسة) قوله «وقالوا حبة في شعرة» أي قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء
~~والاستخفاف بالأوامر الشرعية وهو كلام خلف لا معنى له وقد عرفت أن في رواية
~~البخاري قيل حنطة فزادوا في لفظة الحطة نونا، وغيروه بذلك عن مدلوله، ثم
~~ضموا إليه هذا الكلام الخالي عن الفائدة تتميما للاستهزاء وزيادة في العتو،
~~وفي كتب التفسير أنهم قالوا حطانا سمقانا يعنون حنطة حمراء فعاقبهم بالرجز
~~وهو العذاب المقترن بالهلاك قال ابن زيد كان طاعونا أهلك الله به منهم في
~~ساعة واحدة سبعين ألفا.
### | 1 -
# (السادسة) في قوله تعالى {نغفر لكم خطاياكم} [البقرة: 58] ثلاث قراءات في
~~المشهور (إحداها) قراءة نافع بالياء المثناة من تحت مضمومة وفتح الفاء.
# (الثانية) قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوق مضمومة وفتح الفاء.
# (الثالثة) قراءة الباقين بالنون مفتوحة وكسر الفاء.
### | [العجب والكبر والتواضع]
### | [حديث بينا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه]
# (العجب والكبر والتواضع) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله: - صلى ms2210 الله عليه وسلم - «بينا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته
~~نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة ومن طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ «إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر
~~في حلة» الحديث واتفق عليه الشيخان من طريق شعبة عن
# PageV08P167
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# محمد بن زيادة عن أبي هريرة بلفظ «بينا رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل
~~جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» لفظ البخاري، ولم يسق
~~مسلم لفظه، وأخرجه أيضا من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي
~~هريرة بلفظ «بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه» وأخرجه البخاري من طريق
~~سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة.
# (الثانية) قيل يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة فأخبر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بأنه سيقع هذا، وقيل بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة. قال
~~القاضي عياض: وهذا أظهر.
# وقال النووي: هذا هو الصحيح وهو معنى إدخال البخاري له في ذكر بني
~~إسرائيل (قلت) : وقد صرح به في رواية مسلم المتقدمة حيث قال فيها: «إن رجلا
~~ممن كان قبلكم» وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن كريب قال «كنت أقود ابن
~~عباس في زقاق أبي لهب فقال: يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا؟ قلت: أنت عنده
~~الآن فقال حدثني العباس بن عبد المطلب قال بينا أنا مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في هذا الموضع إذ أقبل رجل يتبختر بين بردين، وينظر في عطفيه
~~قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض في هذا الموطن، فهو يتجلجل فيها إلى
~~يوم القيامة» .
### | [فائدة معنى البرد]
# 1
# (الثالثة) البرد بضم الباء الموحدة وإسكان الراء المهملة نوع من الثياب
~~معروف. قال في المحكم: ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي والجمع أبراد وأبرد
~~وبرود.
# وقال أبو العباس ms2211 القرطبي البردان الرداء والإزار وهذا على طريقة تثنية
~~العمرين والقمرين انتهى. وفي تعيينه أن البردين إزار ورداء نظر، وقوله إنه
~~كالعمرين والقمرين مردود؛ لأن ذاك فيه تغليب وهذا لا تغليب فيه بل كل من
~~مفرديه برد، ولو قيل للإزار والرداء إزاران أو رداءان لكان من باب التغليب.
### | 1 -
# (الرابعة) في هذه الرواية قد أعجبته نفسه وفي الأخرى «قد أعجبته جمته
~~وبرداه» . قال أبو العباس القرطبي إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين
~~الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى فإن رفعها على الغير واحتقره
~~فهو الكبر المذموم.
# (الخامسة) قوله يتجلجل بالجيم واللام المكررتين أي يتحرك وينزل مضطربا
~~قاله الخليل وغيره.
# وقوله «يوم القيامة» مجرور بحتى وهي دالة على انتهاء الغاية بشرط كون
~~المجرور بها آخر
# PageV08P168
# وعن نافع وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم
~~يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا
~~ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» زاد البخاري في رواية «قال
~~أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري تسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: لست ممن يصنعه خيلاء» وزاد الترمذي «فقالت
~~أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا
#
### | [طرح التثريب]
# جزء أو مكافئ آخر جزء ذكره الزمخشري، وطائفة من المغاربة وابن مالك في
~~شرح الكافية ولم يشترط ذلك في التسهيل.
# (السادسة) قال أبو العباس القرطبي يفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل
~~المؤاخذة على الذنوب، وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة.
### | [حديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء]
# (الحديث الثاني) وعن نافع وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبره
~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر
~~الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
~~الله - صلى ms2212 الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر
~~إزاره بطرا» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة» ليس هذا اللفظ في
~~واحد من الصحيحين.
# (فيه) فوائد: (الأولى) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان والترمذي من طريق مالك
~~عن الثلاثة، وليس في رواية الشيخين «يوم القيامة» ورواه مسلم والنسائي
~~وعلقه البخاري من طريق الليث بن سعد ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق
~~أيوب السختياني وزاد الترمذي والنسائي في روايتهما «فقالت أم سلمة: فكيف
~~تصنع النساء بذيولهن؟ فقال
# PageV08P169
# تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه» وقال
~~حسن صحيح وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» وعن همام عن أبي
~~هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل لا ينظر
~~إلى المسبل يوم القيامة» لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير ومعناه
~~يؤديه المتن الذي قبله ولمسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر
~~إليهم ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف
~~الكاذب» ..
#
### | [طرح التثريب]
# يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه»
~~وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عبيد الله
~~بن عمر ومسلم أيضا من رواية أسامة بن زيد الليثي وعمر بن محمد العمري
~~خمستهم عن نافع وزادوا فيه يوم القيامة وأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من
~~طريق سالم عن أبيه وفيه يوم القيامة وفي رواية البخاري وأبي داود والنسائي
~~«فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لست تصنع ذلك خيلاء» واتفق عليه الشيخان
~~والنسائي من رواية محارب بن دثار ومسلم والنسائي من رواية جبلة بن سحيم
~~ومسلم بن ms2213 يناق ومسلم أيضا من رواية زيد بن محمد العمري وعلقه البخاري من
~~رواية زيد بن عبد الله وجبلة بن سحيم أيضا وابن ماجه من رواية عطية العوفي
~~كلهم عن ابن عمر وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى أخرجه البخاري من هذا
~~الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائي من طريق شعبة
# PageV08P170
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو عن أبي
~~سلمة عن أبي هريرة بلفظ من الخيلاء.
# وأما الطريق الثاني فقال والدي - رحمه الله - لم يخرج واحد من الشيخين
~~هذا اللفظ الأخير ومعناه يؤديه المتن الذي قبله، ولمسلم من حديث أبي هريرة
~~«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب
~~أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» هذا كلامه ولم أقف على
~~هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وإنما أخرجه هو وأصحاب السنن الأربعة
~~من حديث أبي ذر من رواية خرشة بن الحر عنه فلهذا وجدت في نسختي من الأحكام
~~الكبرى التي قرأت فيها على والدي - رحمه الله - ضربا على قوله من حديث أبي
~~هريرة، والظاهر أنه بأمره ومع ذلك فعبارته توهم أنه من حديث أبي هريرة؛ لأن
~~كلامه على حديث أبي هريرة، والله أعلم.
# (الثانية) (الخيلاء) بضم الخاء وحكي كسرها في المحكم وغيره وفتح الياء
~~واللام ممدودة قال النووي قال العلماء: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر
~~والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، وهو حرام ويقال: خال الرجل خالا واختال
~~اختيالا إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر انتهى.
# قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وكأنه مأخوذ من التخيل أي الظن،
~~وهو أن يخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه، لذلك اللباس أو لغير ذلك انتهى وهو
~~محتمل ويقال للكبر أيضا خيل وأخيل وخيلة بكسر الخاء ذكر ذلك في المحكم.
### | [فائدة معنى كون الله تعالى لا ينظر إليه]
# 1
# (الثالثة) معنى كون الله تعالى لا ينظر ms2214 إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه
~~نظر رحمة، ونظره سبحانه لعباده رحمته لهم ولطفه بهم. قال والدي - رحمه الله
~~- فعبر عن المعنى الكائن عن النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن
~~نظر إلى متكبر متجبر مقته فالنظر إليه اقتضى الرحمة أو المقت.
# (الرابعة) فإن قلت ما معنى التقييد بيوم القيامة (قلت) ؛ لأنه محل الرحمة
~~العظيمة المستمرة التي لا تنقطع بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع عن المرحوم
~~ويأتي له ما يخالفها.
# (الخامسة) يدخل في قوله ثوبه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة
~~والقباء ونحو ذلك مما يسمى ثوبا وفي صحيح البخاري عن شعبة «قلت لمحارب:
~~أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا» .
# وفي سنن أبي داود
# PageV08P171
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح كما جزم النووي في شرح مسلم بكل
~~منهما في موضع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم
~~ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» .
# وأما الرواية التي فيها ذكر الإزار وهي في الصحيح فخرجت على الغالب من
~~لباس العرب وهو الأزر وحكى النووي في شرح مسلم عن محمد بن جرير الطبري
~~وغيره أن ذكر الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره
~~حكمه، ثم اعترض ذلك بأنه جاء مبينا منصوصا فذكر رواية سالم عن أبيه
~~المتقدمة (فإن قلت) ما المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على الأرض مثل
~~الثوب أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد؟ قال والدي
~~- رحمه الله - في شرح الترمذي: هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على
~~الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه والله
~~أعلم.
### | [فائدة هل يختص العجب والخيلاء بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها]
# 1
# (السادسة) هل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت
~~عن المعتاد. قال ms2215 والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: لا شك في تناول
~~التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء، ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتاد لم
~~يكن بعيدا فقد «كان كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ» وأراد
~~عمر قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع، وكذلك فعل علي في قميص اشتراه
~~لنفسه، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء
~~فهو داخل في النهي، وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء
~~فالظاهر عدم التحريم، وذكر القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على
~~الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة.
### | [فائدة العجب كبيرة والكبر عجب]
# (السابعة) هذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة وقد تقدم عن القرطبي أنه قال إن
~~العجب كبيرة، والكبر عجب وزيادة كما تقدم وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة
~~قال «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~اذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته
~~أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل
~~صلاة رجل مسبل» وفي معجم الطبراني الأوسط عن جابر بن عبد الله قال خرج
~~علينا رسول
# PageV08P172
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا فيه «فإن ريح الجنة يوجد من
~~مسيرة ألف عام وأنه لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره
~~خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين» فيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
### | [فائدة جواز الإسبال للنساء]
# 1
# (الثامنة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي دخل في قومه «من جر
~~ثوبه» الرجال والنساء ولذلك سألت أم سلمة عند ذلك بقولها فكيف تصنع النساء
~~بذيولهن فإن قلت كيف يصح هذا الكلام، وقد قال القاضي عياض أجمع العلماء على
~~أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء، وقال النووي: أجمع العلماء على جواز ms2216
~~الإسبال للنساء (قلت) الظاهر أن الخيلاء محرمة على الفريقين وإنما سألت أم
~~سلمة - رضي الله عنها - عما تفعله النساء لغير الخيلاء فصح ما ذكره الشيخ -
~~رحمه الله - من دخول النساء في ذلك وعليه يدل فهم أم سلمة وتقريره - عليه
~~الصلاة والسلام - لها على ذلك فإنه لو لم يتناولهن لقال لها ليس حكم النساء
~~في ذلك كحكم الرجال والإجماع الذي نقله القاضي والنووي في غير حالة الخيلاء
~~(فإن قلت) حالة غير الخيلاء لا تحريم فيها كما سيأتي والقاضي قال إنه ممنوع
~~(قلت) لعله أراد الكراهة فإن فيها منعا غير جازم؛ لأنه يصح أن ينهى عن
~~المكروه والله أعلم.
### | 1 -
# (التاسعة) التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد، ويقتضي أنه
~~لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر - رضي الله عنه
~~-: «إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إنك لست تصنع ذلك خيلاء» وبوب البخاري في صحيحه باب من جر
~~إزاره من غير خيلاء، وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة «خسفت الشمس ونحن
~~عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد»
~~الحديث، وقال النووي في شرح مسلم ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء
~~يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا.
# وأما القدر المستحب فيما يترك إليه طرف القميص أو الإزار فنصف الساقين
~~كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد «إزرة المؤمن إلى أنصاف
~~ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار»
~~فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن
~~الكعبين فهو ممنوع فإن كان
# PageV08P173
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه.
# وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان
~~للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد ms2217 انتهى.
# وقال ابن العربي في شرح الترمذي: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه
~~ويقول لا أتكبر به؛ لأن النهي قد يتناوله لفظا، ولا يجوز أن يتناوله اللفظ
~~حكما فيقول إني لست ممن يسبله؛ لأن تلك العلة ليست في فإنه مخالف للشريعة
~~ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه في ذلك معلوم قطعا
~~انتهى.
# وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم.
### | [فائدة جر الثوب خيلاء في حالة القتال]
# (العاشرة) يستثنى من جره خيلاء ما إذا كان ذلك حالة القتال فيجوز لما في
~~الحديث الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «إن من الخيلاء ما يحب
~~الله ومن الخيلاء ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر
~~الرجل بنفسه عند القتال» الحديث صححه ابن حبان فالجر خيلاء هنا فيه إعزاز
~~الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم
~~والاستعلاء عليهم قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، والأظهر أيضا
~~جوازه بلا كراهة دفعا لضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو
~~ذلك إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما
~~يسترها به إلا رداءه أو إزاره أو قميصه فقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- للزبير وابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما وأذن - صلى الله
~~عليه وسلم - لكعب في حلق رأسه، وهو محرم لما أذاه القمل مع تحريم لبس
~~الحرير لغير عارض وتحريم حلق الرأس للمحرم، وهذا كما يجوز كشف العورة
~~للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص.
### | [فائدة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر]
# 1
# (الحادية عشرة) إن قلت في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا «لا يدخل الجنة
~~من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا
~~ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس» فالجار
~~لثوبه فوق الكعبين مظهرا ms2218 للتجمل بذلك معجبا يحسن ملبسه ونضارة رونقه لم
~~يتكبر عن قبول الحق، ولم يحتقر أحدا فكيف جعل كبرا مذموما (قلت) الذم إنما
~~ورد فيمن فعل ذلك كبرا بأن يفعله غير قابل للنصيحة النبوية ولا مكترثا
~~بالتأديب الإلهي أو محتقرا لمن ليس على صفته التي رآها
# PageV08P174
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# حسنة بهجة فإن لم يوجد واحد من الأمرين، وإنما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة
~~الله تعالى فهو العجب على ما تقدم بيانه، فإن استحضر مع استحسانه لهيئته
~~وإعجابه بملبوسه نعمة الله عليه بذلك وخضع لها فليس هذا تكبرا ولا إعجابا،
~~ولم يرد في الحديث ذمه والله أعلم.
### | [فائدة كم تجر المرأة من ذيلها]
# 1
# (الثانية عشرة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: الذراع الذي رخص
~~للنساء فيه أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة هل ابتداؤه من الحد الممنوع
~~منه الرجال، وهو من الكعبين أو من الحد المستحب، وهو أنصاف الساقين أو حده
~~من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة الذي
~~رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه قالت «سئل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت: إذا ينكشف عنها
~~قال فذراع لا تزيد عليه» فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه (الثالثة
~~عشرة) قال والدي أيضا في شرح الترمذي الظاهر أن المراد ذراع اليد، وهو
~~شبران بدليل ما في سنن أبي داود وابن ماجه من رواية أبي بكر الصديق الناجي
~~عن ابن عمر قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين
~~شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا» فدل على أن
~~الذراع المأذون لهن فيه شبران، وهو الذراع الذي تقاس به الحصر اليوم.
### | [فائدة حكم الخنثى المشكل في جر الذيل]
# (الرابعة عشرة) قال والدي أيضا: قد يستدل به على أنه ليس للخنثى المشكل
~~جر الذيل وقد يقال لما كان حكم عورته حكم عورة المرأة ms2219 في القدر احتياطا كان
~~حكمه حكم المرأة في الستر، وقد يجاب بأن ستر العورة واجب وقد يحصل بغير جر
~~الذيل، والمرأة قد رخص لها في جر الذيل فلا تبلغ الرخصة غيرها بل حق الخنثى
~~أن يستر قدر عورة الحرة.
# وأما تشبيهه بالمرأة فقد يمنع منه لاحتمال كونه رجلا، وقد يقال يمنع أيضا
~~من زي الرجال لاحتمال كونه امرأة، فقد نهي كل منهما عن التشبه بالآخر
~~انتهى.
### | 1 -
# (الخامسة عشرة) إذا كان على المرأة ثوبان فأكثر، وكل ساتر، فهل يجوز أن
~~تجر جميع ذيولها على الأرض مقدار ذراع أو تقتصر على جر واحد منها؟ لأن
~~الرخصة وردت في حقهن للستر وهو حاصل بثوب واحد فيه احتمال والظاهر الثاني
~~والله أعلم.
# PageV08P175
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت
~~الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلهم وغويهم، فقال الله عز وجل
~~للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي
~~أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها» وذكر بقية الحديث.
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث تحاجت الجنة والنار]
# (الحديث الثالث) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تحاجت
~~الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي
~~لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلهم وغويهم؟ فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت
~~رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من
~~أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها» ، وذكر بقية الحديث (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن
~~همام عن أبي هريرة وبقية الحديث «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك
~~وتعالى رجله فيها تقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا
~~يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا» ولم ms2220
~~يذكر المصنف - رحمه الله - هذه الزيادة لحصول المقصود من التبويب بصدر
~~الحديث، وهو الدلالة على ذم الكبر واستحقاق فاعله النار؛ ولأنها من أحاديث
~~الصفات المشكلة المحتاجة إلى التأويل وقد زعم الإمام أبو بكر بن فورك أن
~~هذه اللفظة وهي قوله: «حتى يضع الله رجله» غير ثابتة عند أهل النقل ولكن قد
~~عرفت أنه قد رواها البخاري ومسلم وغيرهما فهي صحيحة وتأويلها من أوجه:
~~(أحدها) أن المراد رجل بعض المخلوقين فيعود الضمير في رجله إلى ذلك المخلوق
~~المعلوم.
# (الثاني) أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية.
# (الثالث) أنه يجوز أن يراد بالرجل الجماعة من الناس
# PageV08P176
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كما يقال رجل من جراد أي قطعة منه.
# (الرابع) أن المراد بوضع الرجل نوع زجر لها كما تقول جعلته تحت رجلي.
# (الخامس) أن الرجل قد تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد والإلحاح كما
~~تقول: قام في هذا الأمر على رجل والمشهور في أكثر روايات الحديث حتى يضع
~~فيها قدمه وفيها التأويلات المتقدمة، وأشهر منها تأويل آخر أن المراد من
~~قدمه الله لها من أهل العذاب، وهذا كله بناء على طريقة التأويل وهي طريقة
~~جمهور المتكلمين، والذي عليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم
~~في تأويلها بل يؤمن بأنها حق على ما أراد الله، ولها معنى يليق بها وظاهرها
~~غير مراد، وذكر الخطابي أن ترك التأويل إنما هو في الصفات الواردة في
~~القرآن أو في السنة المتواترة فأما الواردة في أخبار الآحاد من غير أن يكون
~~لها في القرآن أصل، فإنها تؤول وأخرج مسلم أيضا حديث تحاج الجنة والنار من
~~رواية أبي الزناد عن الأعرج ومن رواية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين
~~كلاهما عن أبي هريرة.
### | [فائدة قوله تحاجت الجنة والنار]
# 1
# (الثانية) قوله: (تحاجت الجنة والنار) قال النووي: هذا الحديث على ظاهره
~~وأن الله تعالى جعل في الجنة والنار تمييزا يدركان به فتحاجتا ولا يلزم من
~~هذا أن يكون التمييز فيهما دائما.
# وقال ms2221 أبو العباس القرطبي: ظاهر هذه المحاجة (أنها لسان مقال) فيكون خزنة
~~كل واحدة منهما هم القائلون ذلك، ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من
~~أجزاء الجنة ولا يشترط عقلا في الأصوات المقطعة أن يكون محلها حيا خلافا
~~لمن اشترط ذلك من المتكلمين ولو سلمنا ذلك لكان من الممكن بأن يخلق الله
~~تعالى في بعض أجزاء الجنة والنار الجمادية حياة بحيث يصدر ذلك القول عنه لا
~~سيما، وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان}
~~[العنكبوت: 64] إن كل ما في الجنة حي ويحتمل أن يكون ذلك (لسان حال) فيكون
~~ذلك عبارة عن حالتيهما والأول أولى والله أعلم.
### | [فائدة قوله تحاجت أي تخاصمت]
# 1
# (الثالثة) قوله (تحاجت) أي (تخاصمت) قال في الصحاح التحاج التخاصم، قال
~~في المحكم حاجه نازعه الحجة، وحجه غلبه على حجته وقال ابن عطية في تفسير
~~قوله تعالى {وإذ يتحاجون في النار} [غافر: 47] المحاجة التحاور بالحجة
~~والخصومة
# PageV08P177
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# انتهى.
# والظاهر أن المراد بتحاج الجنة والنار تخاصمهما في الأفضل منهما وإقامة
~~كل منهما الحجة على أفضليتها، فاحتجت النار بقهرها للمتكبرين والمتجبرين
~~واحتجت الجنة بكونها مأوى الضعفاء في الدنيا عوضهم الله تعالى عن ضعفهم
~~الجنة فقطع سبحانه وتعالى التخاصم بينهما، وبين أن الجنة رحمته أي نعمته
~~على الخلق إن جعلت الرحمة صفة فعل أو أثر إرادة الخير بمن يشاء إن جعلتها
~~صفة ذات، وأن النار عذابه الناشئ عن غضبه وإرادة انتقامه جل وعلا.
### | [فائدة ذم التكبر والتبختر]
# (الرابعة) فيه ذم التكبر والتبختر، وأن فاعل ذلك من أهل النار فإن وصل
~~الكبر بالإنسان إلى الكفر لتكبره عن الإيمان بالله ورسوله فهو مخلد في
~~النار، وإن لم يصل إلى ذلك فلا بد له من الخلوص منها، ولا يقطع له بدخولها
~~أيضا بل هو تحت المشيئة فقد يعفى عنه ولا يدخلها.
### | 1 -
# (الخامسة) قوله (وسفلهم) هو بكسر السين المهملة وفتح الفاء كذا ضبطناه عن
~~شيخنا والدي - رحمه الله - وهو جمع سفلة بكسر ms2222 السين وإسكان الفاء، وهو
~~الرجل الوضيع ويوافقه قول صاحب الصحاح، والعامة تقول رجل سفلة من قوم سفل،
~~وكذا قال في النهاية ثم قال وليس بعربي، وذلك بعد أن صدرا كلامهما بأن
~~السفلة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس، وأنه يقال هو من السفلة ولا
~~يقال سفلة؛ لأنه جمع، ثم قال في النهاية وبعض العرب يخفف فيقول فلان من
~~سفلة الناس فينقل كسرة الفاء إلى السين، وحكاه في الصحاح عن ابن السكيت،
~~وقال في المحكم سفلة الناس أي بفتح السين وكسر الفاء وسفلتهم أي بكسر السين
~~وإسكان الفاء أسافلهم وغوغاؤهم.
### | 1 -
# (السادسة) قوله (وغويهم) كذا وقع في أصلنا أنه بفتح الغين المعجمة وكسر
~~الواو وتشديد الياء ولا يظهر له هنا معنى ولهذا كان والدي - رحمه الله -
~~يقول لعله وغوغاؤهم وكتبه بخطه كذلك على حاشية نسخته، ولعله تصحف بقولهم
~~وغرثهم، وهو الذي في رواية مسلم من هذا الوجه كما سيأتي والذي في الصحيحين
~~بعد قوله إلا ضعفاء الناس وسقطهم وهو بفتح السين والقاف وهو بمعنى الضعفاء
~~والمحتقرين، فهو قريب من معنى الأول.
# وقد قال أبو العباس القرطبي الضعفاء جمع ضعيف يعني به الضعفاء في أمر
~~الدنيا ويحتمل أن يريد به هنا الفقراء، وحمله
# PageV08P178
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على الفقراء أولى من حمله على الأول؛ لأنه يكون معنى الضعفاء معنى العجزة
~~المذكورين بعد. وسقطهم جمع ساقط وهو النازل القدر، وهو الذي عبر عنه بأنه
~~لا يؤبه له، وأصله من سقط المتاع وهو رديئه انتهى. قال القاضي عياض: وقيل
~~معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر أهل الجنة كل ضعيف متضعف أنه الخاضع لله
~~تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد المتبختر المستكبر وقال أبو بكر بن
~~خزيمة: الضعيف هنا الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم والليلة عشرين
~~مرة إلى خمسين، ولم يرد التحديد، وإنما أراد اتصافه بالتبرئة من الحول
~~والقوة واللجأ إلى الله تعالى متى تذكر.
# قال أبو عبد الله القرطبي ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ms2223 فهو مرفوع
~~انتهى.
# وهو عجيب؛ لأن ذلك إنما يقال في الصحابي لا في مطلق الناس، وفي رواية
~~مسلم بعد ذلك وغرثهم ورويت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض
~~قال النووي وهي موجودة في النسخ:
# (أحدها) غرثهم بغين معجمة مفتوحة وراء مفتوحة وثاء مثلثة قال القاضي: هذه
~~رواية الأكثرين من شيوخنا ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع، والغرث
~~الجوع.
# (والثاني) عجزتهم بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاي وتاء جمع عاجز.
# (والثالث) غرتهم بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة من فوق، قال
~~النووي وهذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البله الغافلون الذين ليس لهم فنك
~~وحذق في أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر «، أكثر أهل الجنة البله» .
# قال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون
~~للشبه فتدخل عليهم الفتنة أو تدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتو الإيمان
~~صحيحو العقائد، وهم أكثر المؤمنين، وهم أكثر أهل الجنة.
# وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم
~~أصحاب الدرجات العلى انتهى.
# وفي رواية مسلم من طريق أبي الزناد بعد قوله وسقطهم، وعجزهم وهو بفتح
~~العين والجيم جمع عاجز ومعناه العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة
~~والشوكة كذا ضبطه القاضي عياض والنووي وقال أبو العباس القرطبي ويلزم على
~~ذلك أن يكون بالتاء ككاتب وكتبة وحاسب وحسبة وسقوط التاء في مثل هذا الجمع
~~نادر، وإنما يسقطونها إذا سلكوا بالجمع مسلك اسم الجنس كما فعلوا
# PageV08P179
# وعن عروة قال «سأل رجل عائشة هل كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يعمل في بيته؟ قالت نعم كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته» رواه
~~البخاري مختصرا من رواية الأسود «قلت لعائشة ما كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله» وللترمذي في
~~الشمائل «كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه» .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك ms2224 في سقطهم.
# وصواب هذا اللفظ أن يكون عجزهم بضم العين وتشديد الجيم كنحو شاهد وشهد،
~~وكذلك أذكر أني قرأته.
### | [حديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته]
# (الحديث الرابع) وعن عروة قال «سأل رجل عائشة - رضي الله عنها - هل كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في بيته قالت نعم كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم
~~في بيته» رواه البخاري مختصرا «كان يكون في مهنة أهله» (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه البخاري والترمذي من طريق إبراهيم عن الأسود «سئلت عائشة
~~ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة
~~أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة» وفي لفظ للبخاري «خرج إلى الصلاة»
~~وفي لفظ له «فإذا سمع الأذان خرج» وروى الترمذي في الشمائل من رواية يحيى
~~بن سعيد عن عمرة قالت «قيل لعائشة ماذا؟ كان يعمل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في بيته قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم
~~نفسه» .
# (الثانية) قوله (يخصف نعله) بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي يخرزها
~~طاقة على الأخرى من الخصف وهو الضم والجمع.
### | 1 -
# (الثالثة) (المهنة) بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح النون وحكى فيه أبو زيد
~~والكسائي وغيرهما كسر الميم أيضا، وأنكره
# PageV08P180
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الأصمعي وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة،
~~وقال في النهاية الرواية بفتح الميم وقد تكسر.
# وقال الزمخشري: وهو عند الإثبات خطأ وحكى في المشارق عن شمر أنه أنكر
~~الفتح وصحح الكسر، وحكى في المحكم الوجهين من غير ترجيح وزاد فيه لغتين
~~أخريين (إحداهما) المهنة بفتح الميم والهاء.
# (والثانية) المهنة بفتح الميم وكسر الهاء، والمشهور أنها الخدمة وبه جزم
~~صاحبا الصحاح والنهاية وفي صحيح البخاري في نفس الحديث «في مهنة أهله» يعني
~~خدمة أهله، وقال في المشارق أي عملهم وخدمتهم وما يصلحهم، وقال في ms2225 المحكم
~~هي الحذق بالخدمة والعمل.
### | [فائدة بيان تواضع الرسول وخروجه إلى الصلاة]
# 1
# (الرابعة) فيه بيان تواضعه - عليه الصلاة والسلام - والمهنة المذكورة في
~~رواية البخاري مفسرة بما في رواية أحمد من خصف نعله وخياطة ثوبه، وبما في
~~رواية الترمذي في الشمائل «من فل ثوبه وحلب شاته وخدمة نفسه» أما خدمة أهله
~~في الحاجات المختصة بهن فهو غير مراد في الحديث فيما يظهر ولا يمكن لأمهات
~~المؤمنين - رضي الله عنهن - السكوت عن ذلك والموافقة عليه، وقد رجح أصحابنا
~~الشافعية في الزوجة التي يجب إخدامها أن الزوج لو قال أنا أخدمها لتسقط
~~مؤنة الخادم عني ليس له ذلك، وعللوه بأنها تستحي منه وتعير به، وقال بعض
~~أصحابنا له ذلك وبه قال أبو إسحاق المروزي واختاره الشيخ أبو حامد وقال
~~القفال وغيره له ذلك فيما لا يستحى منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس
~~البيت والطبخ دون ما يرجع إلى خدمتها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم
~~انتهى.
# فإذا قيل مثل هذا في الآحاد فكيف في حقه - صلى الله عليه وسلم - وفي
~~الشمائل لأبي الحسن الضحاك عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في صفته -
~~عليه الصلاة والسلام - «متواضع في غير مذلة» قال ابن بطال: وفيه أن الأئمة
~~والعلماء يتناولون خدمة أمورهم بأنفسهم، وأن ذلك من فعل الصالحين.
# (الخامسة) بوب عليه البخاري في صحيحه «من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة
~~فخرج» قال ابن بطال لما لم يذكر في هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنة
~~دل على أن المرء له أن يصلي مشمرا، وكيف كان من حالاته؛ لأنه إنما يكره له
~~التشمير وكف الشعر والثياب إذا كان يقصد ذلك للصلاة، وكذلك قال مالك - رحمه
~~الله -: إنه لا بأس أن يقوم إلى
# PageV08P181
# (الطب والرقى) عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول: «عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها
~~شفاء» رواه أحمد واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة وزاد «من كل داء إلا
~~السام» .
# ms2226
### | [طرح التثريب]
# الصلاة على هيئة جلوسه وبذلته (قلت) ليس في الحديث أنه كان يخرج إلى
~~الصلاة بهيئته التي كان عليها، وإنما مقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه
~~من بيته إلا الصلاة التي هي أهم الأمور والله أعلم.
### | [الطب والرقى]
### | [حديث الحبة السوداء]
# (الطب والرقى) (الحديث الأول) عن بريدة سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يقول «عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها شفاء» . رواه
~~أحمد (فيه) فوائد:
# (الأولى) لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة حديث بريدة فلذلك اقتصر رحمه
~~الله على عزوه لرواية الإمام أحمد - رحمه الله - وقد اتفق الشيخان وابن
~~ماجه على إخراج هذا المتن من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن
~~عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء
~~إلا السام، والسام الموت والحبة السوداء الشونيز» لفظ مسلم وفي رواية
~~البخاري بيان أن قوله والسام الموت إلى آخره من كلام الزهري، وأخرجه مسلم
~~والنسائي من طريق سعيد بن المسيب وحده ومسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي
~~سلمة وحده ومسلم أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
~~ورواه مسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة.
# (الثانية) فيه أن الحبة السوداء هي الشونيز قال القاضي عياض هو الأشهر
~~وقال النووي هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. قال القاضي عياض: وذكر
~~الحربي عن
# PageV08P182
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الحسن أنها الخردل وحكى الهروي عن غيره أنها الحبة الخضراء قال والعرب
~~تسمي الأخضر أسود والأسود أخضر، والحبة الخضراء ثمرة البطم أي بضم الباء
~~الموحدة وإسكان الطاء المهملة قال: وهو شجر الضرو (قلت) هو بكسر الضاد
~~المعجمة وإسكان الراء المهملة وآخره واو، وقال في الصحاح: هو صمغ شجرة تدعى
~~الكمكام تجلب من اليمن وقال أبو العباس القرطبي أولى ما قيل فيها إنها
~~الشونيز لوجهين:
# (أحدهما) أنه المذكور في الحديث.
# (وثانيهما) أنه أكثر منافع من الخردل، وحب ms2227 الضرو متعين أن يكون هو المراد
~~بالحديث إذ مقصوده الإخبار بأكثرية فوائده ومنافعه.
# (الثالثة) (الشونيز) بضم الشين المعجمة وإسكان الواو وكسر النون وإسكان
~~الياء المثناة من تحت وآخره زاي معجمة كذا ضبطناه ورويناه وقال أبو العباس
~~القرطبي: قيده بعض مشايخنا بفتح الشين، وقال غيره بالضم وحكى القاضي عياض
~~عن ابن الأعرابي أنه قال هو الشينيز أي بياء بعد الشين بدل الواو، وقال كذا
~~تقوله العرب. قال القاضي ورأيت غيره قاله الشونيز (قلت) هي كلمة أعجمية
~~وشأن العرب عند النطق بمثلها التلاعب بها وإيرادها كيف اتفق.
### | [فائدة الحض على استعمال الحبة السوداء]
# 1
# (الرابعة) فيه الحض على استعمال الحبة السوداء، وأن فيها شفاء قال القاضي
~~عياض ذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيز أشياء كثيرة
~~وخواص عجيبة يصدقها قوله - عليه الصلاة والسلام - فيها فذكر جالينوس أنها
~~تحل النفخ وتقتل ديدان البطن إذا أكلت أو وضعت على البطن وتنفي الزكام إذا
~~قليت وصرت في خرقة وشمت وتزيل العلة التي ينقشر منها الجلد، وتقلع الثآليل
~~المتعلقة والمنكسة والحبلان وتدر الطمس المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط
~~غليظة لزجة وتنفع الصداع إذا طلي بها الجبين وتقلع البثور والجرب، وتحلل
~~الأورام البلغمية إذا تضمد بها مع الخل، وتنفع من الماء العارض في العين
~~إذا استعط بها مسحوقه بدهن إلا برشاء، وتنفع من إيضاب النفس، ويتمضمض بها
~~من وجع الأسنان، وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الروتيلا وإذا بخر بها
~~طردت الهوام.
# قال القاضي وقال غير جالينوس خاصيتها إذهاب حمى البلغم والسوداء، وتقتل
~~حب القرع وإذا علقت في عنق المزكوم نفعته وتنفع من حمى الربع
# PageV08P183
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# (الخامسة) أطلق في حديث بريدة أن فيها شفاء وقال في حديث أبي هريرة من كل
~~داء إلا السام، واختلف العلماء في ذلك فقال أكثرهم هذا من العام المخصوص
~~قال الخطابي هذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص إذ ليس يجتمع في طبع
~~شيء من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع ms2228 كلها في معالجة
~~الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها، وإنما أراد به شفاء من كل داء يحدث
~~من الرطوبة أو البلغم، وذلك أنه حار يابس فهو شفاء بإذن الله تعالى للداء
~~المقابل له في الرطوبة والبرودة، وذلك أن الدواء أبدا بالمضاد والغذاء
~~بالمشاكل.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء إلى أن يكون دواء لكل
~~داء أقرب من الحبة السوداء ولا يخفى أن من الأمراض ما إذا شرب صاحبه العسل
~~خلق الله الألم بعده، وأن قوله في العسل {فيه شفاء للناس} [النحل: 69] إنما
~~هو في الأغلب.
# وقال القاضي عياض والنووي هو محمول على العلل الباردة على نحو ما سبق في
~~القسط وهو - صلى الله عليه وسلم - قد يصف بحسب ما شاهده من غالب حال
~~الصحابة في الزمن الذي يخالطهم فيه، ثم نقلا عن بعضهم أنه لا يبعد منفعة
~~الحار من أدواء حارة لخواص فيها فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة فيكون الشونيز
~~منها لعموم الحديث، ويكون استعماله أحيانا منفردا وأحيانا مركبا قال أبو
~~العباس القرطبي وعلى هذا القول الآخر تحمل كلية الحديث على عمومها،
~~وإحاطتها ولا يستثنى من الأدواء شيء إلا الداء الذي يكون عند الموت في علم
~~الله تعالى وعلى القول الأول يكون ذلك العموم محمولا على الأكثر والأغلب
~~والله أعلم.
### | [فائدة استحباب التداوي]
# 1
# (السادسة) فيه استحباب التداوي وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة
~~الخلف وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال كل شيء بقضاء
~~وقدر فلا حاجة إلى التداوي وحجة العلماء هذا الحديث وما في معناه وفي صحيح
~~مسلم عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لكل داء دواء
~~فإذا أصيب دواء الداء أبرأه بإذن الله عز وجل» .
# وروى الترمذي وغيره عن أسامة بن شريك قال «قالت الأعراب يا رسول الله ألا
~~نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء
~~إلا داء واحدا وهو الهرم» قالوا ويجب أن يعتقد أن الله ms2229 تعالى هو الفاعل،
~~وأن التداوي أيضا من قدر الله تعالى، وهذا كالأمر بالدعاء
# PageV08P184
# وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» زاد البخاري من حديث
~~ابن عباس «أو قال بماء زمزم» شك همام..
#
### | [طرح التثريب]
# وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصين ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن
~~الأجل لا يتغير والمقادير لا تتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها، ولا بد من وقوع
~~المقدرات والله أعلم.
# (السابعة) (قوله) إلا السام يقتضي أن السام وهو الموت داء، والمعروف أنه
~~ليس داء، وإنما هو عدم وفناء فيحتمل أوجها: (أحدها) أنه سماه داء على طريق
~~المبالغة فإنه أشد من المرض؛ لأن المرض داء يضعف والموت يعدم. (ثانيها) أنه
~~استثناء منقطع أي لكن السام لا دواء له كما قال وداء الموت ليس له دواء،
~~وإطلاق الاستثناء على المنقطع مجاز لعدم دخوله فيما قبله، والله أعلم.
# (ثالثها) أنه المراد بالمرض الذي عند الموت وفراغ الأجل فلا ينفع فيه
~~الدواء.
### | [حديث الحمى من فيح جهنم]
# (الحديث الثاني) وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي في سننه الكبرى من طريق مالك وزاد
~~في رواية البخاري قال نافع وكان عبد الله يقول «اكشف عنا الرجز» ، واتفق
~~عليه الشيخان من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ «فأبردوها
~~بالماء» وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن
~~عمر ومسلم أيضا والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن
~~عمر كلاهما بلفظ «إن شدة الحمى» ومسلم أيضا من طريق الضحاك بن عثمان كلهم
~~عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا من طريق عمر بن محمد بن زيد عن أبيه
~~عن ابن عمر.
# (الثانية) قوله «من فيح جهنم» بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة من تحت ms2230
~~وآخره حاء مهملة هو شدة حرها ولهبها وانتشارها، وهو بمعنى قوله في رواية
~~أخرى «من فور جهنم»
# PageV08P185
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والظاهر أنه على حقيقته ولهذا كان ابن عمر يقول: (اللهم أذهب عنا الرجز)
~~ويحتمل أنه مجاز على طريق التشبيه بحر جهنم وقد تقدم نظير ذلك في قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إن شدة الحر من فيح جهنم» .
### | [فائدة الشدة الحاصلة من الحمى هي من فيح جهنم]
# 1
# (الثالثة) في هذه الرواية إثبات ذلك للحمى وفي الرواية الأخرى «إن شدة
~~الحمى» فيحتمل أن هذا من باب الإطلاق والتقييد فيحمل المطلق على المقيد،
~~ويكون المراد بالحمى في هذه الرواية شدة الحمى لا مطلق الحمى، ويحتمل أن لا
~~يكون بين الروايتين تفاوت، ويكون المراد أن الشدة الحاصلة من الحمى هي من
~~فيح جهنم وهذا وصف لازم للحمى إذ لا تخلو عن شدة وإن قلت والله أعلم.
### | 1 -
# (الرابعة) قوله: «فأطفئوها بالماء» هو بهمزة بلا خلاف وأما قوله في
~~الرواية الأخرى «فابردوها» فالمشهور أنه بهمزة وصل وبضم الراء يقال بردت
~~الحمى ابردها بردا على وزن قتلتها اقتلها قتلا أي أسكنت حرارتها وأطفأت
~~لهبها، هذا هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرها، وحكى
~~صاحب المشارق أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة وقد حكاها الجوهري وقال
~~هي لغة رديئة.
### | [فائدة مداواة الحمى باستعمال الماء]
# (الخامسة) فيه مداواة الحمى باستعمال الماء وحكى المازري عن بعض من في
~~قلبه مرض أنه اعترض ذلك وقال: الأطباء مجمعون على أن استعمال المحموم الماء
~~البارد مخاطرة وقريب من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل،
~~ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف؛ قال المازري ونقول في
~~إبطال اعتراضه إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل حتى أن
~~المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها
~~بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه فيتغير علاجه، أو هواء يتغير أو غير ذلك مما
~~لا تحصى كثرته، فإذا ms2231 وجد الشفاء بشيء في حالة ما لشخص لم يلزم منه الشفاء
~~به في سائر الأحوال، وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد
~~يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير
~~المألوف وقوة الطباع فإذا عرفت ذلك فنقول: إن المعترض تقول على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ما لم يقل فإنه لم يقل أكثر من قوله ابردوها بالماء ولم
~~يبين صفته وحالته والأطباء
# PageV08P186
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد
~~البرودة، ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فلا يبعد أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أراد هذا النوع من الحمى، وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه عن
~~أسماء - رضي الله عنها - «أنها كانت تأتي المرأة الموعوكة فتصب الماء في
~~جيبها وتقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبردوها بالماء»
~~فهذه أسماء راوية الحديث، وقربها من النبي - صلى الله عليه وسلم - معلوم
~~تأولت الحديث على نحو ما قلناه فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب
~~واعتراضه به فلا يلتفت إليه انتهى.
# وأخذ كلامه هذا من الخطابي فإنه ذكره مختصرا، فقال غلط بعض من ينتسب إلى
~~العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه
~~فأصابته علة صعبة كاد أن يهلك منها، فلما خرج من علته قال قولا فاحشا لا
~~يحسن ذكره، وذلك لجهله بمعنى الحديث وتبريد الحميات الصفراوية أن يسقي
~~الماء الصادق البرد، ويوضع أطراف المحموم فيه وأنفع العلاج وأسرعه إلى
~~إطفاء نارها وكسر لهيبها فإنما أمرنا بإطفاء الحمى وتبريدها على هذا الوجه
~~دون الانغماس في الماء وغط الرأس فيه ثم ذكر حديث أسماء المتقدم، وقال
~~القاضي بعد ذكره حديث أسماء هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال
~~المحموم الماء، وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل المازري قال: ولولا
~~تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته ما استعملوه.
# وقال أبو بكر بن العربي، ومنهم من قال بأن الحميات على قسمين منها ما
~~يكون عن خلط ms2232 بارد، ومنها ما يكون عن حار وفيه ينفع الماء وهي حميات الحجاز
~~وعليها خرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله حتى قال «صبوا علي من
~~سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» فتبرد وخف حاله، وذلك في أطراف البدن وهو أنفع له
~~وقال أبو العباس القرطبي لا يبعد أن يكون مقصوده أن يرش بعض جسد المحموم أو
~~يفعل به كما كانت أسماء تفعل، فإنها تأخذ ماء يسيرا ترش به في جيب المحموم
~~أو ينضح به وجهه ويداه ورجلاه، ويذكر اسم الله فيكون ذلك من باب النشرة
~~الجائزة ويجوز أن يكون ذلك من باب الطب فقد ينفع ذلك في بعض الحميات فإن
~~الأطباء قد سلموا أن الحمى الصفراوية يدبر
# PageV08P187
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة حتى يسقى الثلج، وتغسل أطرافه بالماء
~~البارد، وعلى هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث، ولئن سلمنا أنه
~~أراد جميع جسد المحموم فجوابه أنه يحتمل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تقلع
~~الحمى وتسكن حرارتها، ويكون ذلك في وقت مخصوص وبعدد مخصوص فيكون ذلك من باب
~~الخواص التي قد أطلع الله عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد روى
~~قاسم بن ثابت «أن رجلا شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمى
~~فقال له اغتسل ثلاثا قبل طلوع الشمس وقل باسم الله اذهبي يا أم ملدم فإن لم
~~تذهب فاغتسل سبعا» (قلت) وروى البزار والطبراني عن سمرة قال «كان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل»
~~فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جدا.
# وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إذا حم أحدكم فليسن عليه من الماء البارد في السحر ثلاث ليال»
~~.
# وروى الطبراني بإسناد فيه جهالة عن عبد الرحمن بن المرقع عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الحمى رائد الموت وهي سجن الله في ms2233 الأرض
~~فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين أذان المغرب
~~وأذان العشاء ففعلوا فذهبت عنهم» . وذكر حديثا وروى الترمذي من رواية سعد
~~رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء
~~فليستنقع في ماء جار، وليستقبل جريته فيقول باسم الله اشف عبدك وصدق رسولك
~~بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم
~~يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنها
~~لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله تعالى» قال الترمذي هذا حديث غريب (قلت)
~~وسعيد هذا هو ابن زرعة الشامي الحمصي الجزار قال أبو حاتم مجهول لكن روى
~~عنه مرزوق الشامي والحسن بن همام وذكره ابن حبان في الثقات وسمعت والدي -
~~رحمه الله - غير مرة يحكي أنه في شبابه أصابته حمى، وأنه ذهب إلى النيل
~~فاستقبل جرية الماء وانغمس فيه فأقلعت عنه الحمى، ولم تعد له بعد ذلك وقد
~~توفي والدي - رحمه الله - ولي من العمر أكثر
# PageV08P188
# وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه «صبوا علي من سبع قرب لم تحلل
~~أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من
~~نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير
#
### | [طرح التثريب]
# من ثلاث وأربعين سنة، ولم أفارقه إلا مدة إقامته بالمدينة الشريفة وهي
~~ثلاث سنين ومدة رحلتي إلى الشام وهي دون ثلاثة أشهر فلم أره حم قط حتى ولا
~~في مرض موته إنما كان يشكو انحطاط قواه، وكان قد جاوز إحدى وثمانين سنة
~~وذلك لحسن مقصده وامتثاله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بجد وتصديق
~~وحسن نية - رحمه الله - ورضى عنه.
# (السادسة) روى البخاري في صحيحه من رواية همام وهو ابن يحيى عن أبي حمزة
~~الضبعي قال كنت ms2234 أجالس ابن عباس - رضي الله عنه - بمكة وأخذتني الحمة، فقال
~~ابردها عنك بماء زمزم «فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنها من
~~فيح جهنم فابردوها بالماء أو بماء زمزم» شك همام قال الخطابي وقد روى من
~~غير هذا الطريق فأبردوها بماء زمزم وهذا إنما هو من ناحية التبرك به، وقد
~~قال - صلى الله عليه وسلم - في ماء زمزم «إنها طعام طعم وشفاء سقم» .
# (السابعة) حكى الخطابي أنه بلغه عن ابن الأنباري أنه كان يقول معنى قوله
~~«فأبردوها بالماء» أي تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله لما روي «إن أفضل
~~الصدقة سقي الماء» انتهى.
# وهو شذوذ ومخالفة لظاهر هذا الحديث ولصريح بقية الأحاديث، ولما فهمته
~~راوية الحديث أسماء بنت الصديق وراويه عبد الله بن عباس وغيرهما والله
~~أعلم.
### | [حديث صبوا علي من سبع قرب]
# (الحديث الثالث) وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت «قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل
~~أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس، قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة
~~من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق
# PageV08P189
# إلينا أن قد فعلتن ثم خرج» رواه البخاري من رواية
~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من
~~رواية عروة من غير شك وكذا رواه الدارمي فقال «صبوا علي سبع قرب من سبع
~~آبار شتى» ..
#
### | [طرح التثريب]
# يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج» رواه البخاري من رواية عبد الله بن عبد
~~الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك
~~".
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه النسائي في سننه الكبرى من هذا الوجه من رواية عروة من
~~غير شك، وذلك يرجح الجزم به، فإن من ضبط حجة على من لم يضبط، ويفهم أن الشك
~~من الإمام أحمد فإنه رواه عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق عن
~~معمر ms2235 عن الزهري عن عروة ورواه أيضا عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن
~~هشام بن يوسف عن معمر قال قال الزهري: فذكره والمتن في صحيح البخاري في عدة
~~مواضع من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفي بعضها بعد
~~قوله، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
# (الثانية) قال المهلب شارح البخاري إنما أمر والله أعلم أن يهراق عليه من
~~سبع قرب على وجه التداوي كما صب - عليه السلام - وضوءه على المغمى عليه،
~~وكما أمر المعين أن يغتسل به وليس كما ظن بعض من غلط، فزعم أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - اغتسل من إغمائه وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن البصري
~~أنه قال على المغمى عليه الغسل.
# وقال ابن حبيب عليه الغسل إذا طال ذلك به، والعلماء متفقون غير هؤلاء أن
~~من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب انتهى. وذكر أصحابنا أنه يستحب
~~للمغمى عليه إذا أفاق الاغتسال، ولكن إذا الاغتسال لم يكن سببه إغماء،
~~وإنما كان مقصوده به النشاط والقوة، وقد صرح بذلك في قوله «لعلي أستريح» .
# (الثالثة) قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركا؛ لأن له
# PageV08P190
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شأنا في كثير من الأعداد في معظم الخليقة وبعض أمور الشريعة، وكذا قال
~~ابن بطال قصده إلى سبع قرب تبركا بهذا العدد؛ لأن الله تعالى خلق كثيرا من
~~مخلوقاته سبعا سبعا.
# (قلت) والظاهر أن لذلك مدخلا في الطب ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر»
~~ومنه تكرير عائد المريض الدعاء له بالشفاء سبع مرات، ومنه الحديث المتقدم
~~من طريق قاسم بن ثابت «فإن لم تذهب فاغتسل سبعا» والله أعلم.
# (الرابعة) قال الخطابي: وإنما اشترط أن لا تكون حلت أوكيتهن لطهارة
~~الماء، وهو أن لا تكون الأيدي خالطته ومرسته، وأول الماء أطهره وأصفاه
~~(قلت) ويحتمل أن يريد بذلك تكثير الماء، ms2236 وأن تكون القرب السبع ملأى لم يؤخذ
~~منهن شيء ولم ينقصن والله أعلم.
### | [فائدة معنى الأوكية ومعنى المخضب]
# 1
# (الخامسة) الأوكية جمع وكاء بكسر الواو وهو ما يربط به رأس السقاء.
# (السادسة) قوله «فأعهد إلى الناس» أي أوصيهم ومن معاني العهد الوصية
~~ويجوز في هذا الفعل الرفع والنصب كما قرئ بذلك في قوله تعالى {لعلي أبلغ
~~الأسباب - أسباب السماوات فأطلع} [غافر: 36 - 37] قرأ الجمهور بالرفع وحفص
~~عن عاصم بالنصب، ولهذا قال الفراء يجوز النصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب
~~الترجي كجواب التمني كما في قوله تعالى {يا ليتني كنت معهم فأفوز} [النساء:
~~73] .
### | 1 -
# (السابعة) (المخضب) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة
~~وآخره باء موحدة، قال في الصحاح: الركوة وقال في النهاية والمحكم: شبه
~~الركوة وهي الأجانة التي يغسل فيها الثياب ويقال لها القصرية وقال الخطابي
~~والقاضي عياض شبه الأجانة يغسل فيها الثياب.
# (الثامنة) المخضب قد يكون من حجارة ومن صفر، وليس في رواية البخاري
~~التصريح بذكر جنسه، وفي رواية المصنف أنه من نحاس ففيه جواز استعمال آنية
~~النحاس من غير كراهة قال ابن المنذر روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في
~~طست، وعن أنس مثله وقال الحسن البصري رأيت عثمان يصب عليه من إبريق، وهو
~~يتوضأ قال وما علمت أحدا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن عمر فإنه كره
~~الوضوء في الصفر، وكان يتوضأ في حجر أو خشب أو أدم.
# وروي عن معاوية أنه قال " نهيت أن أتوضأ بالنحاس " وفي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -
# PageV08P191
# وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ينفث
#
### | [طرح التثريب]
# الأسوة الحسنة والحجة البالغة.
# وقال ابن جريج ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر فقال إنا نتوضأ بالنحاس
~~وما نكره منه شيئا إلا رائحته فقط.
# قال ابن بطال وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، فهذه الرواية عنه أشبه
~~بالصواب وما عليه الناس، وقال بعض الناس يحتمل أن تكون كراهة ms2237 ابن عمر
~~للنحاس والله أعلم لما كان جوهرا مستخرجا من معادن الأرض شبه بالذهب والفضة
~~فكرهه لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة وقد روي عن
~~جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة وهم يكرهون الأكل
~~والشرب فيها انتهى.
### | [فائدة استعمال الرجل متاع امرأته]
# (التاسعة) وفيه استعمال الرجل متاع امرأته برضاها وأنه لا حرج في ذلك.
### | [فائدة العمل بالإشارة]
# 1
# (العاشرة) قوله «طفق يشير إلينا أن قد فعلتن» أي كرر ذلك وواصله، وهو من
~~أفعال الشروع قال الخطابي طفق يفعل كذا إذا واصل الفعل انتهى. ومعناه أنه
~~حصل المقصود وامتثال الأمر فلا حاجة لزيادة على ذلك، وفيه العمل بالإشارة
~~في مثل هذا والله أعلم.
### | [فائدة الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب]
# 1
# (الحادية عشرة) في رواية الدارمي في مسنده «من سبع آبار شتى» أي متفرقة
~~وهذه زيادة على رواية البخاري وغيره فيحتمل أنها معينة، ويحتمل أنها غير
~~معينة، وإنما يراد تفرقها خاصة فعلى الأولى في تلك الآبار المعينة خصوصية
~~ليست في غيرها وعلى الثاني الخصوصية في تفرقها، العلم عند الله ورسوله.
~~وقال الغزالي في الإحياء إن الآبار التي كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يتوضأ منها ويغتسل ويشرب من مائها سبعة قال والدي - رحمه الله - في
~~تخريج أحاديث الإحياء وهي بئر ريس وبئر حاء وبئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة
~~وبئر البصة وبئر السقيا أو بئر جمل ثم بسط ذلك وذكر الأحاديث الدالة عليه
~~فجزم بالستة الأولى منها، وتردد في السابعة هل هي بئر السقيا أو بئر جمل
~~وروى ابن ماجه في سننه بإسناد جيد عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس» .
### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض بالمعوذات]
# (الحديث الرابع) وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان رسول
~~الله - صلى الله عليه ms2238 وسلم - ينفث على نفسه في
# PageV08P192
# على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات» ..
#
### | [طرح التثريب]
# المرض الذي توفي فيه بالمعوذات» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق معمر عن الزهري عن عروة
~~عن عائشة وزاد في رواية البخاري «فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد
~~نفسه لبركتها، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما
~~وجهه» وأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق مالك والشيخان من طريق يونس
~~بن يزيد ومسلم وحده من طريق زياد بن سعد كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة.
# (الثانية) فيه استحباب أن يرقي المريض نفسه بالمعوذات لبركتها وحصول
~~الشفاء بها (فإن قلت) : كيف الجمع بين هذا وبين قوله - عليه الصلاة والسلام
~~- في الذين يدخلون الجنة بغير حساب «لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم
~~يتوكلون» فإن ظاهره منافاة ذلك للتوكل والأكمل، والنبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أكمل الخلق حالا وأعظمهم توكلا، ولم يزل حاله في ازدياد إلى أن قبض
~~وقد رقى نفسه في مرض موته؟ (قلت) : الجواب عن ذلك من وجهين:
# (أحدهما) أن الرقى التي ورد المدح في تركها هي التي من كلام الكفار
~~والرقى المجهولة والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة
~~لاحتمال أن يكون معناها كفرا أو قريبا منه أو مكروها.
# وأما الرقى التي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيها بل هي
~~سنة.
# (ثانيهما) أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل وما فعله - عليه
~~الصلاة والسلام - من الرقى أو أذن فيه فإنما هو لبيان الجواز مع أن تركها
~~أفضل في حقنا، وبهذا قال ابن عبد البر، وحكاه عن طائفة قال النووي،
~~والمختار الأول قال وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله
~~تعالى قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره
~~ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون
~~فيه كفر وفي صحيح ms2239 مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اعرضوا علي
~~رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن
# PageV08P193
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فيها شرك» .
# وأما قوله في الرواية الأخرى «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى» فأجاب
~~العلماء عنه بأجوبة:
# (أحدهما) كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على
~~الإذن و (الثاني) أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق (والثالث) أن النهي
~~لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في
~~أشياء كثيرة.
### | [فائدة المراد بالمعوذات]
# 1
# (الثالثة) (المعوذات) بكسر الواو وقال أبو العباس القرطبي ويعني بها {قل
~~أعوذ برب الفلق} [الفلق: 1] و {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ونحو قوله
~~تعالى {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين} [المؤمنون: 97] {وأعوذ بك رب أن
~~يحضرون} [المؤمنون: 98] (قلت) الظاهر أن المراد المعوذتان مع {قل هو الله
~~أحد} [الإخلاص: 1] وأطلقها عليها اسمهما على طريق التغليب بدليل أن لفظ
~~رواية البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي
~~الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه
~~نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما
~~بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» قال
~~يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا آوى إلى فراشه، والحديث واحد وطرقه
~~يفسر بعضها بعضا ويحتمل أن يراد بالمعوذات سورتا الفلق والناس خاصة، وعبر
~~بلفظ الجمع لاشتمالهما على تعاويذ متعددة.
# وقال القاضي عياض تخصيصه بالمعوذات لشمولها الاستعاذة من أكثر المكروهات
~~من شر السواحر النفاثات ومن شر الحاسدين ووسوسة الشياطين وشر شرار الناس
~~وشر كل ما خلق وشر كل ما جمعه الليل من المكاره والطوارق انتهى.
### | [فائدة النفث والتفل في الرقى]
# 1
# (الرابعة) قوله (ينفث) بكسر الفاء وبالثاء المثلثة، والنفث نفخ لطيف بلا
~~ريق على المشهور ففيه استحباب النفث في الرقية قال النووي وقد أجمعوا على
~~جوازه واستحبه ms2240 الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال القاضي عياض
~~وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى وأجازوا فيه النفخ بلا ريق، قال: وهذا
~~المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف إن النفث معه ريق قال وقد اختلف في
~~النفث والتفل فقيل هما بمعنى واحد، ولا يكونان إلا بريق.
# وقال أبو عبيد يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث وقيل عكسه قال
# PageV08P194
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن نفث النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب» قال بعض شيوخنا: وهذا يقتضي أنه يكفي
~~اليسير من الريق وليس كما قال؛ لأن نافث الزبيب لا بزاق معه ولا اعتبار بما
~~يخرج عليه من بله ولا يقصد ذلك وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب
~~فجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم.
### | [فائدة في فائدة التفل والرقى]
# (الخامسة) قال القاضي عياض فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو
~~النفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب كما يتبرك بغسالة
~~ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى في النشر، وقد يكون على وجه التفاؤل
~~بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث عنه في الراقي
~~وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح، والذي
~~يعقد والذي يكتب خاتم سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة لما في ذلك من
~~مشابهة السحرة كأنه تأول قوله تعالى {النفاثات في العقد} [الفلق: 4] .
### | [فائدة المرأة ترقي الرجل]
# 1
# (السادسة) إن قلت كيف يجمع بين قوله في هذه الرواية على نفسه وفي الرواية
~~المتقدمة «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» (قلت) كان فعله ذلك بنفسه
~~في ابتداء المرض وفعلها ذلك بعد اشتداد المرض كما بين ذلك في رواية البخاري
~~المذكورة في الوجه الأول وبوب عليه البخاري باب في المرأة ترقي الرجل.
### | [فائدة الاسترقاء للصحيح]
# 1
# (السابعة) وقولها «في المرض» الذي توفي فيه لم ترد به تقييد ذلك بحالة
~~المرض، وأنه ms2241 لم يكن يفعله في الصحة، وإنما أرادت أنه كان يفعل ذلك في آخر
~~حياته وفي أكمل أحواله وأفضلها، وأنه لم ينسخ ذلك شيء والله أعلم.
# وقال القاضي عياض ذكر في أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد
~~الشكوى وذكر البخاري فحكى الحديث المتقدم ثم حكى عن بعضهم القول به وقال
~~النووي قال كثيرون أو الأكثرون بجواز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه
~~من المكروهات والهوام ودليله أحاديث منها حديث عائشة هذا في صحيح البخاري.
# PageV08P195
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «العين حق ونهى عن الوشم» ولمسلم من حديث ابن عباس «العين حق
~~ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث العين حق ونهى عن الوشم]
# (الحديث الخامس) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «العين حق ونهى عن الوشم» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن
~~معمر عن همام ولم يذكر فيه مسلم وأبو داود والجملة الثانية وهي قوله «ونهى
~~عن الوشم» وروى مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن طاوس
~~عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «العين حق ولو
~~كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا» وليس في رواية
~~الترمذي العين حق.
# (الثانية) قوله «العين حق» أي الإصابة بالعين حق أي ثابت موجود قال
~~المازري أخذ الجمهور من علماء الأمة بظاهر هذا الحديث، وأنكره طوائف من
~~المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس بمحال في نفسه ولا يؤدي
~~إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشرع
~~بوقوعه فلا معنى لتكذيبه.
# وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟
# قال: وزعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة
~~سمية تتصل بالمعين فيهلك أو ms2242 يفسد، قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر
~~انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ فيهلك، وإن كان غير محسوس
~~لنا فكذلك العين قال وهذا عندنا غير مسلم؛ لأنا بينا في كتب علم الكلام أنه
~~لا فاعل إلا الله تعالى وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا
~~يفعل في غيره شيئا، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه ثم نقول هذا المنبعث من
~~العين إما جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضا؛ لأنه لا يقبل الانتقال
# PageV08P196
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# وأن يكون جوهرا؛ لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعض
~~أولى من أن يكون الآخر مفسدا له فبطل ما قالوه وأقرب طريقة سلكها من ينتحل
~~الإسلام منهم أن قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائن
~~فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ عز وجل الهلاك عندها كما يخلق
~~الهلاك عند شرب السموم عادة أجراها الله تعالى ليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ
~~العقل إليها.
# ومذهب أكثر أهل السنة أن المعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة
~~أجراها الله سبحانه أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، وهل ثم
~~جواهر خفية أولا هذا من مجوزات العقول لا نقطع فيها بواحد من الأمرين،
~~وإنما نقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى فمن قطع من أطباء
~~الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما التحقيق ما قلناه من
~~تفصيل موضع القطع والتجويز انتهى.
# وقال الخطابي قوله العين حق أي الإصابة بالعين حق، وأن لها تأثيرا في
~~النفوس والطبائع، وفيه إبطال لقول من زعم من أصحاب الطبائع أنه لا شيء إلا
~~ما تدركه الحواس والمشاعر الخمسة، وما عداها فلا حقيقة له (قلت) ويجوز في
~~لفظ التأثير ومراده به ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر في النفوس
~~والطبائع فهذا هو اللائق بمذهبه وعقيدته.
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي ذهبت الفلاسفة إلى أن ما يصيب المعين من
~~جهة العائن إنما ms2243 هو صادر عن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ما تؤثر في نفسها،
~~ثم تقوى فتؤثر في غيرها وقيل إنما هو سم في عين العائن يصيب لفحه العين عند
~~التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به، وهذا يرده ثلاثة أمور.
# (الأول) ما ثبت من أنه لا خالق إلا الله.
# (الثاني) إبطال التولد ويقولون إنه يتولد من كذا كذا وليس يتولد شيء من
~~شيء بل المولد والمتولد عنه كل ذلك صادر عن القدرة دون واسطة.
# (الثالث) أنه لا يصيب من كل عين ولا من كل متكلم، ولو كان برسم التولد
~~لكانت عادة مستمرة، ولبقيت في كل الأحوال وأما الذين يقولون: إنها قوة سمية
~~كقوة سم الأفعى فإنها طائفة جهلته قد وقعت على عمية لا على عقل حصلت، ولا
~~في الشريعة دخلت، ولا بالطب قالت، وهل سم الأفعى إلا جزء منها فكلها قاتل
# PageV08P197
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# والعائن ليس شيء يقتل منه في قولهم إلا نظره، وهو معنى خارج عن هذا كله
~~والحق فيه أن الله سبحانه خلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما
~~شاء من ألم أو هلكة، وكما لا يخلقه بإعجابه به وبقوله فيه فقد يخلقه، ثم
~~يصرفه دون سبب وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة فقد «كان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ به أبو إسماعيل وإسحاق أعوذ
~~بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» وقد يصرفه بعد
~~وقوعه بالاغتسال، وساق الكلام على ذلك وسنحكيه.
# وقال القاضي عياض ذهب شيوخ متكلمي أهل الباطن أن معنى قوله العين حق
~~يحتمل أن يريد به القدر والعين الذي يجري منه الأحكام والقضاء السابق، وأن
~~ما أصاب بالعادة من ضرر عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء
~~يحدثه الناظر في المنظور. إذ لا يحدث المحدث في غيره شيئا لكنه لما كان
~~منهيا عن تحديد النظر وإدامته لا سيما مع جري عادته بذلك، ولم يمتثل ms2244 ما أمر
~~به الشرع من التبرك والدعاء كان مذموما مؤاخذا بنظره انتهى.
# وروى أبو بكر البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره
~~بالأنفس» قال البزار يعني بالعين، ورجاله ثقات.
# وفي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن أبي ذر قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم
~~يتردى منه» .
# وفي معجم الطبراني بإسناد ضعيف جدا عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين»
~~.
# وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - «العين حق ويحضرها الشيطان وجسد ابن آدم» (قلت) ويخطر لي
~~أن الشيء إذا ارتفع ورمقته الأعين حطه الله تعالى وجعل سبب ذلك بعض الأعين
~~كما في الصحيح «أن العضباء ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لا
~~تسبق، وأن أعرابيا سبقها على قعود، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - شق عليهم
~~ذلك وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع
~~شيء من الدنيا إلا وضعه» .
### | [فائدة ما يؤخذ من قوله العين حق]
# 1
# (الثالثة) قد يؤخذ من قوله العين حق أنه إذا أتلف
# PageV08P198
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# شيئا بإصابة عينه ضمنه وإذا قتل قتيلا ضمنه بالقصاص أو الدية، وبذلك صرح
~~أبو العباس القرطبي في شرح مسلم فقال لو انتهت إصابة العائن إلى أن يعرف
~~بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظما له أو متعجبا منه أصيب ذلك
~~الشيء، وتكرر ذلك منه بحيث يصير عادة فما أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحدا
~~بعينه عامدا لقتله قتل به كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرا وأما
~~عندنا فيقتل على كل حال قتل بسحره أم لا؛ لأنه كالزنديق انتهى.
# وظاهر ms2245 جزمه بذلك أنه مذهبه فليحقق ذلك. والذي ذكره أصحابنا الشافعية أنه
~~إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين فلا قصاص وإن كانت العين حقا؛
~~لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلكا قال النووي في الروضة ولا دية
~~فيه أيضا ولا كفارة انتهى.
# وقد ينازع في قولهم إنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا، ويقال
~~التصوير في شخص انتهى أمره إلى أن نظره المذكور يفضي إلى القتل غالبا، ويعد
~~مهلكا وقد يقال إنما يرتب الحكم على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في
~~بعض أحوالهم، ولا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد
~~وتمن لزوال النعمة، وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك
~~الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك
~~من أثر العين والله أعلم.
# ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء أنه ينبغي للإمام منع من عرف بالإصابة
~~بالعين من مداخلة الناس، وأمره بلزوم بيته وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به
~~ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - من دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين ومن ضرر المجذوم
~~الذي منع عمر والعلماء اختلاطه بالناس ومن ضرر العوادي التي أمر بتغريبها
~~حيث لا يتأذى منها قال النووي وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا
~~يعرف من غير تصريح بخلافه والله أعلم.
### | [فائدة إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر]
# 1
# (الرابعة) قوله في حديث ابن عباس «ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين»
~~يجوز في قوله سابق القدر النصب على أنه خبر كان والرفع على أنه صفة لاسمها
~~وهي تامة وقال أبو العباس القرطبي هذا إغباء في تحقيق إصابة العين ومبالغة
~~تجري مجرى التمثيل
# PageV08P199
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، فإن القدر عبارة عن سابق علم الله ونفوذ
~~مشيئته، ولا راد لأمره ms2246 ولا معقب لحكمه، وإنما هذا خرج مخرج قولهم لأطلبنك
~~ولو تحت الثرى ولو صعدت إلى السماء، ونحوه مما يجري هذا المجرى وقال النووي
~~فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة وفيه صحة أمر العين وأنها
~~قوية الضرر.
### | [فائدة معنى قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا]
# (الخامسة) قوله «وإذا استغسلتم فاغسلوا» خطاب للعائن وأمر له بأن يغتسل
~~عند طلب المعين منه ذلك، وظاهره أنه على سبيل الوجوب وحكى المازري فيه
~~خلافا، وقال الصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين
~~الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به
~~خبرا عاما ولم يمكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من
~~تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام
~~للمضطر، فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه انتهى.
# (السادسة) لم يبين في هذا الحديث كيفية الغسل وفي سنن أبي داود بإسناد
~~صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل
~~منه المعين» .
# وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «مر عامر بن ربيعة
~~بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط
~~به فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من
~~تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال علي ماذا يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم
~~من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل
~~وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه» قال
~~سفيان قال معمر عن الزهري «وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه» وأصل الحديث في
~~الموطإ وسنن النسائي الكبرى ووقع الاختلاف في أنه من حديث أبي أمامة كما
~~ذكرته أو من حديث سهل بن حنيف أو من رواية عامر بن ربيعة، وبين في هذه
~~الرواية كيفية الوضوء المأمور به وقال المازري صفة ms2247 وضوء العائن عند العلماء
~~أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح في الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها
~~ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشماله ما يغسل
~~به كفه اليمنى ثم بيمينه
# PageV08P200
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما يغسل به كفه اليسرى ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن، ثم بيمينه ما
~~يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم قدمه اليمنى
~~ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح
~~ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن وقد ظن بعضهم أن
~~داخلة إزاره كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا
~~صبه خلفه من على رأسه قال القاضي عياض بعد نقله هذا الكلام: بقي من تفسير
~~هذا الغسل على قول الجمهور وما فسر به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء
~~يصفونه واستحسنه علماؤنا، ومضى به العمل أن غسل العائن وجهه إنما هو صبة
~~واحدة بيده اليمنى، وكذلك سائر أعضائه إنما هو صبة صبة على ذلك العضو في
~~القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، وكذلك غسل يديه وكذلك غسل
~~داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، ثم يقوم الذي في يده القدح
~~فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر
~~الأرض وقيل يعتقله بذلك حين صبه عليه هذه رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب
~~وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذه إلا أن فيه البداءة بغسل
~~الوجه قبل المضمضة، وفيه صفة غسل كفه اليمنى بيد واحدة في القدح، وهو ثان
~~يده وذكر في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك
~~في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداخلة الإزار هو ما
~~فسر به، والإزار هنا المئزر وداخلته ما يلي جسده وقيل كناية عن موضعه ms2248 من
~~الجسد فقيل أراد مذاكيره، كما يقال: فلان عفيف الإزار يراد به الفرج، وقيل
~~أراد وركه إذ هو مقعد الإزار وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في
~~صفته أنه قال للعائن اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف
~~رجليه وداخلة إزاره، ومن رواية معبد فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه، وغسل
~~صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء، وقال وحسبته
~~قال وأمره فحسا منه حسوات انتهى.
# ونقل النووي في شرح مسلم هذا الكلام كله واقتصر في الأذكار على قوله قال
~~العلماء الاستغسال أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان
~~اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم
# PageV08P201
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يصب على المعين وهو المنظور إليه، وقال القاضي أبو بكر بن العربي وصف
~~الناس الغسل وأحصى الخلق له ملك؛ لأن النازلة كانت في بلده، ووقعت لجيرانه
~~فتقولها وقد حصلها مشاهدة وخبرا، وذلك بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه
~~وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وهو ما يلي البدن من الإزار في قدح ثم يصب عليه
~~ومن قال لا يجعل الإناء في الأرض ويغسل كذا بكذا فهو كله تحكم وزيادة.
### | [فائدة هل للغسل معنى يعرف أم لا يمكن تعليله]
# 1
# {السابعة} قال المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس
~~من قوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها فلا يدفع هذا بأن لا يعقل
~~معناه، وقال أبو بكر بن العربي.
# فإن قيل: وأي فائدة في الاغتسال وصب مائه على المعين وأي مناسبة بينهما؟
~~(قلنا) إن قال: هذا مستفسر، قلنا له: الله ورسوله أعلم، وإن قاله متفلسف
~~قيل له انكص القهقرى أليس عندكم أن الأدوية قد تفعل بقواها وطباعها، وقد
~~تفعل بمعنى لا يعقل في الطبيعة ويدعونها الخواص، وقد زعمتم أنها زكاء خمسة
~~آلاف فما أنكرتم من هذا فيكون ذلك سببا فيها من طريق الخاصة لا سيما
~~والتجربة قد عضدته، والمشاهدة في العين والمعاينة قد صدقته، وكذلك الرقية
~~تصدقه.
# {الثامنة} ms2249 فائدة هذا الاغتسال واستعمال فضله على ما بيناه إزالة الضرر
~~الحاصل من ذلك بعد حلوله وفي رواية الإمام أحمد في مسنده في قصة سهل بن
~~حنيف فراح سهل مع الناس ليس به بأس، وثم طريق لدفع الضرر قبل وقوعه بعد
~~الرؤية، وهو التبريك عليه ففي قصة سهل بن حنيف أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~قال «ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه من نفسه أو ماله أن يبرك
~~عليه، فإن العين حق» رواه الطبراني وابن السني وغيرهما.
# وروى البزار في مسنده ابن السني من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~قال: «من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» .
# وروى ابن السني أيضا عن سعيد بن حكيم - رضي الله عنه - قال «كان النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا
~~تضره» .
# وروى ابن السني أيضا عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما أعجبه فليدع بالبركة» .
# وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن أهل العلم أن التبريك أن يقول
# PageV08P202
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# اللهم بارك فيه، وعن بعضهم أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين، وقال
~~النووي في الأذكار ذكر القاضي حسين من أصحابنا في كتابه التعليق في المذهب
~~(أن
# بعض الأنبياء
# نظر إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه فمات منهم في ساعة سبعون ألفا فأوحى
~~الله تعالى إليه أنك عنتهم ولو أنك إذ عنتهم حصنتهم لم يهلكوا قال وبأي شيء
~~أحصنهم؟ فأوحى الله إليه تقول: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا،
~~ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) .
# قال المعلق عن القاضي حسين وكان عادة القاضي - رحمه الله - إذا نظر إلى
~~أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا (قلت) لو نقلت لنا هذه القصة عن
~~ذلك النبي بإسناد صحيح إلى نبينا - عليهما الصلاة والسلام - لتلقيناها ms2250
~~بالقبول، وتأولنا قوله عنتهم أو قوله في ذلك الحديث المتقدم إنه يحضرها
~~حينئذ ابن آدم فإنه متى كانت الإصابة بالعين متضمنة لحسد لا يجوز صدورها من
~~نبي لاستحالة المعاصي على الأنبياء، ولكن لم يثبت لنا ذلك، وهذه قضية
~~مذكورة بغير إسناد والظاهر أنها
# متلقاة عن بني إسرائيل
# ، فلا يجوز قبولها إن لم يكن فيها غضاضة على الأنبياء - عليهم الصلاة
~~والسلام - وما كان ينبغي ذكرها للقاضي ولا للنووي، وإنما ذكرتها للذكر الذي
~~فيها فإنه حسن يقتضيه الشرع فينبغي العمل به والله أعلم.
### | [فائدة طريق آخر يزال به الضرر بعد وقوعه وهو الاسترقاء]
# 1
# {التاسعة} وأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى طريق آخر يزال به
~~الضرر بعد وقوعه وهو الاسترقاء، ففي الصحيحين عن أم سلمة «أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن
~~بها النظرة» قال العلماء: النظرة العين. يقال: صبي منظور أي أصابته عين قال
~~الخطابي ويقال عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح وقد روينا (أنه لما مات سعد
~~بن عبادة سمعوا قائلا من الحي يقول: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه
~~بسهمين فلم تخط فؤاده) فتأوله بعضهم فقال أي أصبناه بعينين، وأرشد النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى الاستعاذة من ذلك قبل وقوعه ففي صحيح البخاري عن
~~ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعوذ الحسن والحسين أعيذكما
~~بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما
~~كان يعوذ إسماعيل وإسحاق» .
# وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه
# PageV08P203
# الرؤيا عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: -
~~صلى الله عليه وسلم - «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من
~~النبوة» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله،
~~ولم يسق مالك لفظه وفي
#
### | [طرح التثريب]
# عن أبي سعيد الخدري قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من
~~الجان وعين الإنسان حتى نزلت ms2251 المعوذتان، فلما أن نزلتا أخذ بهما، وترك ما
~~سواهما» قال الترمذي حديث حسن وذكر في التفسير في قوله تعالى {ومن شر حاسد
~~إذا حسد} [الفلق: 5] أن المراد به العين.
### | [فائدة النهي عن الوشم]
# (العاشرة) فيه النهي عن الوشم، وهو بفتح الواو وإسكان الشين المعجمة أن
~~تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في موضع من البدن كالشفة أو المعصم أو غيرهما
~~حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيحضر، وقد يفعل ذلك
~~بدارات ونقوش وقد يقلل وقد يكثر وهو حرام.
# قال أصحابنا: ويصير الموضع الموشوم مجسا فإن أمكنت إزالته بالعلاج وجبت
~~وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو
~~شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم
~~يخف شيئا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل
~~والمرأة فإن قلت مجرد النهي عنه لا يدل على تحريمه (قلت) هو محتمل لذلك وقد
~~دل على تحريمه، بل على أنه كبيرة لعن فاعله كما هو ثابت في الصحيحين والله
~~أعلم.
# (الحادية عشرة) الجمع بين هذين الجملتين من الراوي فإنه لا يظهر بينهما
~~مناسبة، ويدل على ذلك أنه لم يحك لفظ النبوة في الثانية منهما والله أعلم.
### | [الرؤيا]
### | [حديث رؤيا الرجل الصالح]
# الرؤيا الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى
~~الله عليه وسلم - «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»
~~وعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولم يسق
~~مالك لفظه (فيه) فوائد: (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى
# PageV08P204
# رواية لمسلم «رؤيا المسلم يراها أو ترى له» وله من
~~حديث ابن عمر «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة» والمتن الأول
~~أكثر طرقا فقد اتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أنس ورواه
~~البخاري من حديث أبي سعيد.
#
### | [طرح التثريب]
# مسلم وأخرجه البخاري ms2252 من رواية إبراهيم بن سعد ومسلم أيضا وابن ماجه من
~~رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأخرجه مسلم أيضا من رواية
~~الأعمش عن أبي صالح ومن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأخرجه البخاري
~~أيضا من رواية عوف الأعرابي ومسلم أيضا والترمذي من رواية أيوب السختياني
~~كلاهما عن محمد بن سيرين كلهم عن أبي هريرة، وفي بعض طرق رواية مسلم هذه
~~خمسة.
# (الثانية) الرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها كنظائرها قال المازري
~~مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات
~~كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم
~~ولا يقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر تلحقها في
~~ثاني الحال أو كان قد خلقها فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر
~~فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون ذلك الاعتقاد علما على
~~غيره كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر والجميع خلق
~~الله تعالى ولكنه يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير
~~حضرة الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان
~~مجازا لحضوره عندها، وإن كان لا فعل له حقيقة وهذا معنى قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» لا على أن الشيطان يفعل
~~شيئا فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه وإنما كانتا جميعا من خلق
~~الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة
# PageV08P205
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ويرتضيها ويسر بها وقال القاضي أبو بكر بن العربي هي إدراكات يخلقها الله
~~في قلب العبد على يد الملك أو الشيطان إما بأسمائها وإما أمثالا يكني بها
~~وإما تخليطا ونظير ذلك في اليقظة الخواطر فإنها تأتي على نسق وتأتي مسترسلة
~~غير محصلة فإذا خلق الله من ذلك في المنام على يد الملك شيئا كان وحيا ms2253
~~منظوما وبرهانا مفهوما هذا نحو كلام الأستاذ أبي إسحاق وصار القاضي إلى
~~أنها اعتقادات وإنما دار هذا الخلاف بينهما لأنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكا
~~أو طائرا وليس هذا إدراكا لأنها ليست حقيقة فصار القاضي إلى أنها اعتقادات
~~لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد وذهل عن التفطن لأن هذا المرئي مثل
~~فالإدراك إنما يتعلق بالمثل وقال أبو العباس القرطبي بعد نقله كلام المازري
~~وقال غيره إن لله تعالى ملكا موكلا يعرض المرئيات على المحل المدرك من
~~النائم فيمثل أمثلة لمعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحالتين تكون مبشرة
~~ومنذرة قال القرطبي وهذا مثل الأول في المعنى غير أنه زاد فيه قضية الملك
~~ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع ويجوز أن يخلق الله تلك التمثيلات من غير
~~ملك، ثم قال وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله
~~أعلاما على ما كان أو يكون، وهو أشبهها، ثم قال فإن قيل كيف يقال إن الرؤيا
~~إدراك مع أن النوم ضد الإدراك فإنه من الأضداد العامة كالموت فلا يجتمع معه
~~إدراك فالجواب أن الجزء المدرك من النائم لم يحله النوم فلم يجتمع معه فقد
~~تكون العين نائمة والقلب يقظان كما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن عيني
~~تنامان ولا ينام قلبي» وإنما قال منضبطة في التخيل لأن الرائي يرى في منامه
~~الآن نوع ما أدركه في اليقظة بحسه غير أنه قد تركب المتخيلات في النوم
~~تركيبا يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لها مثال في الخارج يكون علما على أمر
~~نادر كمن يرى في نومه موجودا رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلا وله
~~جناحان إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثلها في الوجود،
~~وإن كانت آحاد أجزائها في الوجود الخارجي وإنما قال جعلها الله أعلاما على
~~ما كان أو يكون لأنه يعني به الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها
~~قال القاضي عياض وقال كثير من العلماء إن للرؤيا ملكا وكل بها يري الرائي
~~من ms2254 ذلك ما فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أو شر.
### | [فائدة رؤيا الصالح ورؤيا الفاسق]
# 1
# (الثالثة)
# PageV08P206
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قيد في هذه الرواية الرؤيا بكونها من «الرجل الصالح» ، وفي رواية أخرى
~~«المسلم» ، وفي أخرى «المؤمن» ، وفي رواية أخرى «رؤيا المسلم يراها أو ترى
~~له» وكل ذلك ثابت في الصحيح فأما ذكر الرجل فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم
~~له وأما كونه مسلما أو مؤمنا أو صالحا فظاهر كلام ابن عبد البر أنه ليس
~~قيدا أيضا فإنه قال والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث والأهاويل فهي الرؤيا
~~الصادقة، وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر ومن الفاسق كرؤيا الملك التي
~~فسرها يوسف - صلى الله عليه وسلم - ورؤيا الفتيين في السجن وكرؤيا بخت نصر
~~التي فسرها دانيال - عليه السلام - في ذهاب ملكه وكرؤيا كسرى في ظهور النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ومثل رؤيا عاتكة عمة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في أمره - عليه الصلاة والسلام - ومثل هذا كثير قال: وقد قسم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أقساما تغني عن قول كل قائل فذكر حديث عوف بن
~~مالك «الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم
~~الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» ،
~~فقيل له: أنت سمعته بهذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أنا
~~سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا سمعته من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وهو في سنن ابن ماجه.
# وحديث أبي هريرة «الرؤيا ثلاث فرؤيا صالحة: بشرى من الله ورؤيا تحزن من
~~الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه» وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح
~~البخاري من كلام محمد بن سيرين قال: يقال: الرؤيا ثلاث، فذكره قال البخاري
~~هو أبين (قلت) وتقسيم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام لا ينافي تقييد الصادقة بالتي
~~هي صادرة عن مسلم ولا يمكن القول بأن رؤيا الكافر ms2255 من أجزاء النبوة وقال أبو
~~بكر بن العربي الراءون على ثلاثة أقسام: صالح من المؤمنين، وفاسق منهم،
~~وكافر من غيرهم فأما رؤيا الصالح فهي التي تنسب إلى النبوة ومبادئها لأن
~~الصلاح جزء منها وأما رؤيا الفاسق فقال بعضهم إنها مرادة بقوله الرؤيا
~~الصالحة جزء من سبعين فإن كانت من مؤمن فهي من خمسة وأربعين ومعنى صلاحها
~~استقامتها وانتظامها والذي عندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في النبوة.
# وأما الرؤيا من الكافر فقد وردت في القرآن، وقد كان كفار العرب والأمم
~~ترى الرؤيا الصحيحة ولا تعد أيضا في النبوة ولكنها تدخل في باب الندارة
~~وقال
# PageV08P207
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# أبو العباس القرطبي لا تكون الرؤيا من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم
~~صادق صالح، وهو الذي يناسب حاله حال النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكرم
~~بنوع مما أكرم به الأنبياء، وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب كما قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة في
~~النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له» فإن الكافر والكاذب والمخلط، وإن صدقت
~~رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في
~~حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة، وقد قدمنا أن الكاهن يخبر بكلمة الحق
~~وكذلك المنجم قد يحدث فيصدق ولكن على الندور والقلة وكذلك الكافر والفاسق
~~والكاذب، وقد يرى المنام الحق ويكون ذلك المنام سببا في شر يلحقه أو أمر
~~يناله إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة المقصودة به، وقد وقعت لبعض الكفار
~~منامات صحيحة صادقة كمنام الملك الذي رأى سبع بقرات ومنام الفتيين في السجن
~~ومنام عاتكة عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي كافرة ونحوه كثير لكن
~~ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة والفاسدة انتهى.
# وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين وأنا أقول في هذه الأمة قال القاضي
~~عياض يشير إلى عموم صدق الرؤيا في هذه الأمة وأن صدقها لا يختص بصالح ms2256 من
~~طالح، وهو بين.
### | [فائدة معنى قوله جزء من ستة وأربعين]
# 1
# (الرابعة) قوله «جزء من ستة وأربعين» ) هي الرواية المشهورة كما قاله
~~النووي وقال القاضي عياض إنها الأكثر والأصح عند أهل الحديث وحكى أبو
~~العباس القرطبي عن المازري أنها الأكثر والأصح عند أهل الحديث ولم أقف على
~~ذلك في المعلم وإنما هو في الإكمال للقاضي وكأنه اشتبه عليه وفي رواية
~~لمسلم من حديث أبي هريرة أيضا «جزء من خمسة وأربعين» وهي رواية محمد بن
~~سيرين عنه والذي في رواية أخرى له من حديث ابن سيرين أيضا وكذا هو عند
~~البخاري «من ستة وأربعين» ، وهو المروي عن أبي هريرة من حديث سعيد بن
~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي صالح السمان وهمام بن منبه وغيرهم
~~وكذا هو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وفي صحيح
~~البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وذكره ابن عبد البر بلفظ «خمسة» ورواه ابن
~~ماجه بلفظ «سبعين» وفي حديث ابن عمر «جزء من
# PageV08P208
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# سبعين جزءا» وهو في صحيح مسلم وغيره وقال ابن عبد البر لا يختلف في صحته
~~قال وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله قال وروى عاصم
~~بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مثله وذكر ابن عبد البر أيضا من حديث عمرو بن العاص «من تسعة
~~وأربعين جزءا من النبوة» قال وأخطأ فيه رشدين بن سعد قال وروي من حديث
~~عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «جزءا من أربعة وأربعين» بإسناد فيه
~~لين، ثم روي بإسناد من طريق الأعرج عن سلمان بن غريب عن أبي هريرة مرفوعا
~~بلفظ «ستة وأربعين» .
# قال سلمان فحدثت به ابن عباس فقال من خمسين جزءا من النبوة فقلت إني سمعت
~~أبا هريرة يقول إنني سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول جزءا من
~~ستة وأربعين جزءا من النبوة» فقال ابن ms2257 عباس سمعت العباس بن عبد المطلب قال
~~قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من
~~خمسين جزءا من النبوة» قال ابن عبد البر، وقد حدث هذا الحديث أبو سلمة عمر
~~بن عبد العزيز فقال عمر لو كانت جزءا من عدد الحصا لرأيتها صدقا، ثم روى
~~ابن عبد البر من حديث عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعا «رؤيا
~~المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة» ثم رواه من حديث أبي رزين
~~العقيلي بلفظ «جزء من أربعين جزءا من النبوة» وروى الترمذي في جامعه حديث
~~أبي رزين بهذا اللفظ وبلفظ «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فهذه ثمان
~~روايات أقلها من ستة وعشرين وأكثرها سبعون وأصحها وأشهرها ستة وأربعون فإن
~~ملنا إلى الترجيح فرواية الستة والأربعين أصح كما تقدم وقال أبو العباس
~~القرطبي أكثرها في الصحيحين وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح
~~الباقي كما فعل المازري فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قبل إذا بحثنا عن
~~رجال أسانيدها وربما ترجح عند غيره غير ما اختاره هو انتهى.
# وهو استرواح ورد بغير نظر وكشف، وقد عرفت بتفصيل ما ذكرناه أن الأشهر
~~والأصح رواية الستة والأربعين كما تقدم والله أعلم.
# وإن سلكنا طريق الجمع ففي ذلك أوجه:
# (أحدها) أن ذلك يختلف باختلاف حال صاحب الرؤيا قال المازري أشار الطبري
~~إلى أن هذا الاختلاف
# PageV08P209
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# راجع إلى اختلاف حال الرائي فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة
~~وأربعين والفاجر من سبعين ولهذا لم يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي
~~ما اشترط في وصف الرائي في الحديث المذكور فيه من ستة وأربعين من كونه
~~صالحا وقال ابن عبد البر ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع لأنه يحتمل أن
~~يكون على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين
~~المتين وحسن اليقين فمن خلصت له نية في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت ms2258
~~رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب كما أن الأنبياء يتفاضلون وقال أبو العباس
~~القرطبي هذا فيه بعد لما قدمناه من صحة حمل مطلق الروايات على مقيدها وبما
~~قد روي عن ابن عباس الرؤيا الصالحة جزء من أربعين وسكت فيه عن ذكر وصف
~~الرائي وكذلك حديث عبد الله بن عمرو حين ذكر سبعة وأربعين وحديث العباس حين
~~ذكر خمسين قلت كذا رأيته في نسخة صحيحة سبعة وأربعين، وهو سبق قلم وإنما
~~فيه من تسعة وأربعين كما تقدم والله أعلم.
# (ثانيها) قال المازري بعد كلامه المتقدم وقيل إن المنامات دلالات
~~والدلالات منها خفي ومنها جلي فما ذكر فيه السبعين يريد الخفي منها وما ذكر
~~فيه الستة والأربعين يريد به الجلي منها.
# (ثالثها) أن المراد بهذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة
~~كما جاء في الحديث الآخر «التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين
~~جزءا من النبوة» أي النبوة مجموعة خصال تبلغ أجزاؤها ستة وعشرين هذه
~~الثلاثة أشياء جزء واحد منها وعلى مقتضى هذه التجزئة كل جزء من الستة
~~والعشرين ثلاثة أشياء في نفسه فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين صح لنا أن
~~عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون ويصح أن نسمي كل اثنين من
~~الثمانية والسبعين جزءا خصلة فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح
~~أن تسمى كل أربعة منها جزءا فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر
~~جزءا ونصف جزء فتختلف أسماء العدد المجزئ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء.
# وعلى هذا لا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في أحاديث الرؤيا المذكورة
~~اضطرابا وإنما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة ذكره أبو
~~العباس القرطبي وقال أنه أشبه ما ذكر في ذلك مع أنه لم تثلج النفس به ولا
~~طاب لها انتهى كلامه وذكره قبله القاضي عياض بأخصر
# PageV08P210
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# منه.
# (رابعها) قال القاضي عياض أيضا يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي
~~إذ منه ما سمع من الله تعالى دون واسطة كما ms2259 قال {أو من وراء حجاب} [الشورى:
~~51] ومنه بواسطة الملك كما قال {أو يرسل رسولا} [الشورى: 51] ومنه ما يلقى
~~في القلب كما قال {إلا وحيا} [الشورى: 51] أي إلهاما وهذا حصر لها، ثم فيه
~~ما يأتيه الملك على صورته ومنه ما يأتيه على صورة آدمي يعرفه ومنه ما
~~يتلقاه منه، وهو لا يعرفه، ومنه ما يأتيه به في منامه بحقيقة كقوله الرجل
~~مطبوب ومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرس ومنه ما يلقيه روح القدس إلى غير
~~ذلك مما وقفنا عليه وما لم نقف عليه فتكون تلك الحالات إذا عددت غايتها
~~انتهت إلى سبعين.
# قال القرطبي ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد والتساهل فإن تلك الأعداد
~~كلها إنما هي أجزاء النبوة وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوة
~~في شيء ككونه يعرف الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو غير صورته، ثم
~~مع هذا التكلف العظيم لم يقدر أن يبلغ عدد ما ذكر إلى ثلاثين انتهى.
# (خامسها) قال القرطبي أيضا ظهر لي وجه خامس وأن أستخير الله في ذكره، وهو
~~أن النبوة معناها أن يطلع الله من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه
~~ووحيه إما بالمشافهة وإما بواسطة ملك أو بإلقاء في القلب لكن هذا المعنى
~~المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من معارف العلوم
~~والفضائل والآداب ونزهه عن نقائض ذلك فأطلق على تلك الخصال نبوة كما قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «التؤدة والاقتصار والسمت الحسن جزء من النبوة» أي
~~من خصال الأنبياء لكن الأنبياء في هذه الخصال متفاضلون كما قال تعالى {ولقد
~~فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55] وقال {تلك الرسل فضلنا بعضهم على
~~بعض} [البقرة: 253] فتفاضلهم بحسب ما وهب لكل منهم من تلك الصفات وشرف به
~~من تلك الحالات وكل منهم الصدق أعظم صفته في نومه ويقظته وكانوا تنام
~~أعينهم ولا تنام قلوبهم فنائمهم يقظان ووحيهم في النوم واليقظة سيان فمن
~~ناسبهم في الصدق حصل من رؤياه ms2260 على الحق غير أنه لما كان الأنبياء في
~~مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين وكان كذلك أتباعهم من الصادقين وكان أقل خصال
~~كمال الأنبياء ما إذا اعتبرت كانت ستا وعشرين جزءا وأكثر ما يكون ذلك سبعين
~~وبين العددين
# PageV08P211
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك الأحاديث وعلى هذا فمن كان من غير
~~الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب كمال نبي من الأنبياء كانت رؤياه
~~جزءا من نبوة ذلك النبي وكمالاتهم متفاضلة كما قررناه فنسبة أجزاء منامات
~~الصادقين متفاوتة على ما فصلناه وبهذا الذي أظهره الله لنا يرتفع الاضطراب
~~والله الموفق للصواب اه.
# (الخامسة) قال الخطابي كان بعض أهل العلم يقول في تأويل قوله «جزءا من
~~ستة وأربعين جزءا من النبوة» قولا لا يكاد يتحقق من طريق البرهان، قال إنه
~~- عليه الصلاة والسلام - بقي منذ أول ما بدئ بالوحي إلى أن توفي ثلاثا
~~وعشرين سنة منها بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وكان يوحى إليه في
~~منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر وهي نصف سنة فصارت هذه المدة جزءا من ستة
~~وأربعين جزءا من أجزاء زمان النبوة قال الخطابي وهذا، وإن كان وجها قد
~~يحتمله قسمة الحساب والعدد فإن أول ما يجب فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبرا
~~ورواية، ولم نسمع فيه خبرا ولا ذكر قائل في هذه المقالة فيما بلغني عنه في
~~ذلك أثرا فكأنه ظن وحسبان الظن لا يغني من الحق شيئا ولئن كانت هذه المدة
~~محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة لقد كان يجب أن يلحق
~~بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته وأن
~~تلتقط فتلفق ويزاد في أصل الحساب وإذا صرنا إلى هذا بطلت هذه القسمة، وقد
~~كان - عليه الصلاة والسلام - يرى الرؤيا في أمور الشريعة ومهمات الدين
~~فيقصها على أصحابه، ثم ذكر عدة أحاديث من ذلك، ثم قال وكان بعض الشريعة عن
~~رؤيا بعض أصحابه كرؤيا ms2261 عمر وعبد الله بن زيد الأذان فكان ذلك بمنزلة الوحي
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلى من هذا كله ما نطق به الكتاب
~~من رؤيا الفتح في قوله عز وجل {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق} [الفتح:
~~27] وقال {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} [الإسراء: 60]
~~وليس كل ما تخفى علينا علته لا تلزمنا حجته وهذا كقوله في حديث آخر «إن
~~الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» وحصر
~~النبوة متعذر لا يمكن الوقوف عليه وإنما هما من هدي الأنبياء وشمائلهم
~~فكذلك الأمر في الرؤيا ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما
# PageV08P212
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه وأنها كانت جزءا من أجزاء العلم الذي كان
~~يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم انتهى.
# وذكر المازري مثل ذلك مختصرا، ثم قال ولا وجه عندي للاعتراض بما كان من
~~المنامات خلال زمن الوحي لأن الأشياء توصف بما يغلب عليها وتنسب إلى الأكثر
~~منها فلما كانت هذه الستة أشهر مختصة بالمنامات والثلاث والعشرون سنة جلها
~~وحي وإنما فيها منامات قليلة وشيء يسير يعد عدا صح أن يطرد الأقل في حكم
~~النسبة والحساب، ثم قال المازري ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر، وهو
~~أن ثمرة المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان يتبع ذلك إنذارات وبشرى
~~والإخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة وأحد فوائدها، وهو في جنب فوائد النبوة
~~والمقصود منها يسير لأنه يصح أن يبعث نبي يشرع الشرائع ويثبت الأحكام ولا
~~يخبر بغيب أبدا ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود منها وهذا
~~الجزء من النبوة، وهو الإخبار بالغيب لا يكون إلا صدقا والرؤيا بما دلت على
~~شيء ولا يقع لكونها من الشيطان أو من حديث النفس أو من غلط العابر في
~~العبارة فصار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة، وهو غير مقصود منها ولكنه لا
~~يقع إلا حقا وثمرة المنام الإخبار بالغيب ولكنه قد لا يقع صدقا ms2262 فتقدر
~~النسبة في هذا بقدر ما قدره الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه
~~ولأنه يعلم من حقائق نبوته ما لا نعلمه نحن انتهى.
# (فإن قلت) قد شارك المنام في الإخبار عن الغيب الإلقاء في الروع، وهو من
~~أقسام الوحي في حق الأنبياء ويقع مثله لمن شاء الله من الأولياء كما قال -
~~عليه الصلاة والسلام - «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون
~~من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» فما وجه الحصر في
~~المنام في قوله - عليه الصلاة والسلام - «لم يبق من النبوة إلا المبشرات
~~قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة» رواه البخاري في صحيحه، وفي سنن
~~ابن ماجه من حديث أم كرز الكعبية «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» (قلت)
~~المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات معروفة ويقع لآحاد المسلمين بخلاف
~~الإلقاء في الروع لا يكون إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه
~~وبين لمة
# PageV08P213
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الشيطان وإنما يعرف ذلك أهل الولاية، وقد قال بعضهم إن الخاطر الذي من
~~الملك مستقر غير مضطرب بخلاف الخاطر الشيطاني فإنه مضطرب لا استقرار له
~~وقال القاضي أبو بكر بن العربي أجزاء النبوة لا يعلمها بشر إلا الأنبياء
~~ومن أوتي ذلك من الملائكة، ثم حكي عن بعضهم أنه يمكن أن تقسم النبوة أجزاء
~~تبلغ إلى ستة وأربعين فتكون الرؤيا جزءا منها قال فقلت له ما تفعل بالخمس
~~والأربعين والسبعين ولا تنسب الستة والأربعون من السبعين بنسبة عددية، وإن
~~انتسبت الخمسة والأربعون منها والقدر الذي أراده النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يبين أن الرؤيا جزء من النبوة في الجملة لنا لأنها اطلاع على
~~الغيب وتفصيل النسبة يختص به درجة النبوة انتهى.
# (قلت) ولا يمكن إلغاء النسبة بعد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها
~~وغايته أن لا يصل علمنا إلى حقيقة ذلك فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه، وقد
~~قال المازري لا يلزم العلماء أن تعرف ms2263 كل شيء جملة وتفصيلا، وقد جعل الله
~~للعلماء حدا تقف عنده فمنها ما لا نعلمه أصلا ومنها ما نعلمه جملة لا
~~تفصيلا وهذا منه والله أعلم.
# (السادسة) لا يتخيل من هذا الحديث أن رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة
~~فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء - عليهم السلام - وليست
~~في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا يمكن أن يحصل لغير الأنبياء جزء من النبوة
~~وإنما المعنى أن الرؤيا الواقعة للصالح تشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء التي
~~هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة فأطلق أنها من أجزاء النبوة على طريق
~~التشبيه قال الخطابي وإنما كانت من أجزاء النبوة في الأنبياء - صلوات الله
~~عليهم - دون غيرهم لأن الأنبياء - صلوات الله عليهم - يوحى إليهم في منامهم
~~كما يوحى إليهم في اليقظة، ثم قال وقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا تجيء
~~على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة وقال آخر معناه إنها جزء من
~~أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية انتهى. .
# (فإن قلت) قال ابن عبد البر قيل لمالك - رحمه الله - أيعبر الرؤيا كل
~~أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟ قيل له فهل يعبرها على الخير وهي عنده على
~~المكروه لقول من قال إنها على ما أولت عليه، قال لا، ثم قال الرؤيا جزء من
~~النبوة فلا يتلاعب بالنبوة انتهى.
# PageV08P214
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران فكبرا
~~علي
#
### | [طرح التثريب]
# وظاهره مخالف لما قررتم (قلت) لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره كما أولنا
~~الحديث ومعناه أنها لما أشبهت النبوة في الاطلاع على الغيب بخلق إدراك من
~~الله تعالى لم يتلاعب بها، ولم يتكلم فيها بغير علم كما لا يخاض في النبوة
~~بغير علم والله أعلم.
# وقال القاضي عياض بعد نقله عن كثير من العلماء أن للرويا ملكا وهذا من
~~معنى النبوة لأن لفظ النبي قد ms2264 يكون فعيلا بمعنى مفعول كجريح أي يعلم الله
~~رسوله ويطلعه من غيبه في منامه على ما لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من
~~رسول، وقد يكون نبي فعيلا بمعنى فاعل كعليم أي يعلم غيره بما أوحي إليه
~~وهذا أيضا صورة صاحب الرؤيا.
### | [فائدة هل تفيد الرؤيا حكما من أحكام التكليف]
# 1
# (السادسة) قد يفهم من كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة، ولم يذكر أنها
~~جزء من الرسالة أنه لا يعتمد عليها في إثبات حكم، وإن أفادت الاطلاع على
~~غيب فشأن النبوة الاطلاع على الغيب وشأن الرسالة تبليغ الأحكام للمكلفين
~~ويترتب على ذلك أنه لو أخبر صادق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم
~~بحكم شرعي مخالف لما تقرر في الشريعة لم نعتمده وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص
~~الرائي لعدم ضبطه، وقد حكي عن القاضي حسين أن شخصا قال له ليلة شك رأيت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لي صم غدا أو نحو ذلك فقال له القاضي قد
~~قال لنا في اليقظة لا تصوموا غدا فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه وحكى
~~القاضي عياض الإجماع على عدم اعتماد المنام في ذلك وقال شيخنا الإمام جمال
~~الدين عبد الرحيم الإسنوي ورأيت في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عن كتاب
~~آداب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني حكاية وجهين في وجوب امتثال
~~الأوامر المحكية عنه في المنام (قلت) ولا شك في أن محلهما ما لم يخالف شرعا
~~مقررا والله أعلم.
### | [حديث بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران]
# الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي
~~سواران فكبرا علي وأهماني فأوحى الله إلي أن
# PageV08P215
# وأهماني فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا
~~فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» .
#
### | [طرح التثريب]
# أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء
~~وصاحب ms2265 اليمامة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من هذا الوجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر
~~عن همام وفي رواية البخاري «سواران من ذهب» وأخرجه الشيخان والترمذي
~~والنسائي من حديث ابن عباس عن أبي هريرة وفيه «من ذهب» ، وفيه «فأولتهما
~~كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة» لفظ البخاري ولفظ مسلم
~~«فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة» وقال الترمذي
~~غريب وكأنه أراد استغراب رواية ابن عباس عن أبي هريرة فإن روايته عنه قليلة
~~وليس له عنه عند الترمذي سوى هذا الحديث وحديث آخر في التعبير أيضا في قصة
~~الرؤيا التي عبرها الصديق - رضي الله عنه - وقال القاضي أبو بكر بن العربي
~~إنه من المدبج في رواية الصحابي عن الصحابي (قلت) والاصطلاح في المدبج أن
~~يروي كل من القرينين من غير تقييد بالصحابة عن الآخر فمجرد رواية ابن عباس
~~عن أبي هريرة لا يعد من المدبج في اصطلاح المحدثين إلا أن يكون لأبي هريرة
~~رواية عن ابن عباس ولا نعلمه وأخرج ابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية محمد
~~بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض» قال الخطابي يحتمل أن
~~يكون إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك فغنموا أموالها واستباحوا خزائن
~~ملوكها المدخرة كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك ويحتمل أن يكون المراد
~~به معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة وأنواع الفلزات، وهو بكسر الفاء
~~واللام وتشديد الزاي ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض قاله في
~~الصحاح قال الخطابي جعلت في يده بمعنى المعدة أي ستفتح تلك البلدان التي
~~فيها هذه المعادن والخزائن فيكون لأمته قال النووي قال
# PageV08P216
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# العلماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أموالها،
~~وقد وقع ذلك كله ولله الحمد، وهو من المعجزات.
# (الثالثة) قوله «فوضع في يدي» بتشديد الياء على التثنية وقوله «سواران» )
~~هو بكسر السين وضمها لغتان مشهورتان وفيه لغة ثالثة وهي ms2266 أسوار بضم الهمزة.
# (الرابعة) قوله «فكبرا علي» بضم الباء الموحدة وقوله «وأهماني» بهمزة
~~أوله ويستعمل ثلاثيا أيضا يقال همني الأمر وأهمني بمعنى واحد قال أبو
~~العباس القرطبي وإنما أهمه شأنهما لأنهما من حلية النساء ومما يحرم على
~~الرجال.
# (الخامسة) قوله «فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما» هو بالخاء المعجمة
~~ونفخه - صلى الله عليه وسلم - لهما «فذهبا» وفي رواية «فطارا» دليل
~~لانمحاقهما واضمحلال أمرهما وكان كذلك، وهو من المعجزات وقال القاضي أبو
~~بكر بن العربي، ولم يوح إليه أن أخرجهما بيديك أو ارم بهما عن يديك فكان
~~النفخ دليلا على أنهما مرميان ببركته أي أن غيره يفعلهما بنسبته إليه وكونه
~~منه قال ولا يصح أن يكون النفخ مثلا دليلا على ضعف حالهما فإنه كان شديدا
~~لم ينزل بالمسلمين مثله قط ولو قيل إنه مثل على ضعفهما لقلنا إنه مثل ضمن
~~الوجهين.
# (السادسة) قال أبو العباس القرطبي ظاهره أن هذا وحي من جهة الملك على
~~غالب عادته ويحتمل أن يكون ذلك إلهاما.
# (السابعة) قوله «فأولتهما الكذابين» قال القاضي عياض إنما تأول ذلك والله
~~أعلم فيهما لما كان السواران في اليدين جميعا من الجهتين وكان حينئذ النبي
~~بينهما وتأول السوارين على الكذابين ومن ينازعه الأمر لوضعهما غير موضعهما
~~إذ هما من حلي النساء وموضعهما أيديهما لا أيدي الرجال وكذلك الكذب والباطل
~~هو الإخبار بالشيء على موضعه مع كونهما من ذهب، وهو حرام على الرجال ولما
~~في اسم السوارين من لفظ السور لقبضهما على يديه وليسا من حليته ولأن كونهما
~~من ذهب إشعارا بذهاب أمرهما وبطلان باطلهما وقال القاضي أبو بكر بن العربي
~~السوار من آلات الملوك قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار {فلولا ألقي
~~عليه أسورة من ذهب} [الزخرف: 53] ولليد في العربية معان كثيرة منها القوة
~~والسلطان والقهر والغلبة تقول العرب ما لي بهذا الأمر يدان ولذلك أوله
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - منازعا له
# PageV08P217
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يخرج ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار، ms2267 وهو الملك وحذف
~~الهمزة وكثيرا ما يضرب الملك الأمثال بالحذف من الحروف وبالزيادة فيها، وهو
~~معلوم عند أهل الصناعة انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي وجه مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل
~~صنعاء واليمامة كانوا قد أسلموا وكانا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيهما
~~هذان الكذابان وتبهر حالهما بترهاتهما وزخرفا أقوالهما فانخدع الفريقان
~~بتلك البهرجة فكان البلدان للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة يديه
~~والسواران فيهما هما مسيلمة وصاحب صنعاء بما زخرفا من أقوالهما.
# (الثامنة) قوله «الذين أنا بينهما» يقتضي وجودهما حين هذه الرؤيا، وهو
~~كذلك وقوله في الرواية الأخرى «فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» .
# قد يقتضي خلاف ذلك والجمع بينهما أن المراد بخروجها بعده ظهور شوكتهما
~~ومحاربتهما قال النووي قال العلماء المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«يخرجان بعدي» أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كان
~~في زمنه.
# (التاسعة) قوله (صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) يقتضي أن التنصيص عليهما من
~~كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله في الرواية الأخرى فكان أحدهما
~~العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة قد يفهم أن ذلك من كلام
~~الراوي، وهو في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
~~أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب.
# وقد يقال لا منافاة بينهما فقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاله
~~الراوي والله أعلم.
# (العاشر) صاحب صنعاء هو العنسي بفتح العين المهملة وإسكان النون وكسر
~~السين المهملة واسمه الأسود بن كعب ويلقب بذي حمار وسبب تلقيبه بذلك على ما
~~قاله ابن إسحاق أنه لقيه حمار فعثر وسقط لوجهه فقال سجد لي الحمار فارتد عن
~~الإسلام وادعى النبوة وتخرق على الجهال فاتبعوه وغلب على صنعاء وأخرج منها
~~المهاجر بن أسد المخزومي وكان عاملا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عليها وانتشر أمره وغلب على امرأة مسلمة من الأساورة فتزوجها فدست إلى قوم
~~من الأساورة إني قد صنعت سربا يوصل منه إلى مرقد الأسود ودلتهم على ذلك
~~فدخل منه قوم منهم ms2268 فيروز الديلمي وقيس بن مكشوح فقتلوه وجاءوا برأسه إلى
~~رسول الله
# PageV08P218
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# - صلى الله عليه وسلم - على ما قاله ابن إسحاق وقال وثيمة ومنهم من يقول
~~كان ذلك في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - قال أبو العباس القرطبي وهذا هو
~~الأظهر إن شاء الله لقوله - عليه السلام - يخرجان بعدي أي بعد وفاتي والله
~~أعلم.
# (الحادية عشرة) وصاحب اليمامة هو مسيلمة بضم الميم وفتح السين المهملة
~~وإسكان الياء المثناة من تحت وكسر اللام ابن ثمامة يكنى أبا ثمامة، وفي
~~الصحيح عن ابن عباس «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في نفر كثير
~~من قومه فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثابت بن قيس بن
~~شماس وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعة جريد حتى وقف على
~~مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله
~~فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت
~~يجيبك عني، ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - الذي أريت فيك ما أريت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال بينا أنا نائم» فذكر الحديث المتقدم قال ابن إسحاق
~~وكان من شأنه أن تنبأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر
~~وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ويزعم أنه شريك
~~معه في نبوته وقال سعيد بن المسيب إنه كان قد تسمى بالرحمن قبل أن يولد عبد
~~الله بن عبد المطلب أبو النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه قتل، وهو ابن
~~خمسين ومائة سنة.
# قال سعيد بن جبير كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال بسم الله
~~الرحمن الرحيم قالت قريش إنما يعني مسيلمة وعظم أمر ms2269 مسيلمة بعد وفاة النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وأطبق عليه أهل اليمامة وانضاف إليه بشر كثير من
~~أهل الردة فأرسل إليهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - كتبا كثيرة يعظهم
~~ويحذرهم إلى أن بعث إليهم كتابا مع حبيب بن عبد الله الأنصاري فقتله مسيلمة
~~فعند ذلك عزم أبو بكر على قتالهم والمسلمون فأمر أبو بكر خالد بن الوليد
~~وتجهز الناس فصاروا إلى اليمامة فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم وخرج إلى المسلمين
~~فالتقوا وكانت بينهم حروب عظيمة شديدة واستشهد فيها من قراء القرآن خلق
~~كثير حتى خاف أبو بكر وعمر أن يذهب من القرآن شيء لكثرة من استشهد من
~~القراء، ثم إن الله تعالى ثبت
# PageV08P219
# الأمثال عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم -
~~صلى الله عليه وسلم - «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا
~~فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس
~~يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فكنت أنا اللبنة» .
#
### | [طرح التثريب]
# المسلمين وقتل مسيلمة على يدي وحشي قاتل حمزة ورماه بالحربة التي قتل بها
~~حمزة، ثم وقف عليه رجل من الأنصار، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم فاحتز رأسه
~~وهزم الله جيشه وأهلكهم وفتح الله اليمامة فدخلها خالد واستولى على جميع ما
~~حوته من النساء والولدان والأموال وأظهر الله الدين وجعل العاقبة للمتقين.
# (الثانية عشرة) قال ابن العربي كان - صلى الله عليه وسلم - يتوقع لمسيلمة
~~والأسود فأول الرؤيا لهما ليكون ذلك إخراجا للمنام عليهما ودفعا لحالهما
~~فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت ويحتمل أن تكون بوحي والأول أقرب انتهى.
### | [الأمثال]
### | [حديث مثلي ومثل الأنبياء من قبلي]
# الأمثال الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم - صلى
~~الله عليه وسلم - «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا
~~فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس
~~يطوفون بها ويعجبهم البنيان ms2270 فيقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فقال
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فكنت أنا اللبنة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد
~~عن الأعرج عن أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار عن
~~أبي صالح السمان عن أبي هريرة.
# (الثانية) قال القاضي أبو بكر بن العربي
# PageV08P220
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# المثل بفتح الميم والثاء عبارة عن تشابه المعاني المعقولة والمثل بكسر
~~الميم وإسكان الثاء عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة ويدخل أحدهما على
~~الآخر.
# (الثالثة) فيه ضرب الأمثال للتقريب للإفهام ومقصود هذا المثل بيان أن
~~الله تعالى ختم به الأنبياء والمرسلين وتمم به ما سبق في علمه إظهاره من
~~مكارم الأخلاق وشرائع الدين (فإن قلت) يقتضي هذا التشبيه أن الأمر كان
~~بدونه ناقصا (قلت) هو كذلك بالنسبة إلى مجموع الشرائع وكم حكمة ولطيفة وذكر
~~وغيب لم يعلم إلا على لسان نبينا - صلى الله عليه وسلم - فكل شريعة على
~~حدتها كاملة بالنسبة إلى المكلفين بها فإذا نظرت إلى مجموع ما كلف الله
~~تعالى به عباده من أمر الدين وما أظهره من عجائب ملكوته على أيدي المرسلين
~~وما أطلعهم عليه من الغيوب وما ألهمهم إياه من الذكر الذي تطهر به القلوب
~~وجدت ذلك لم يكمل إلا بما ظهر في هذه الشريعة على لسان هذا النبي الكريم
~~عليه أفضل الصلاة والتسليم.
# (الرابعة) اللبنة الطوبة التي يبنى بها وفيها لغتان.
# (إحداهما) فتح اللام وكسر الباء وجمعها لبن بإسقاط الهاء كنبقة ونبق.
# (الثانية) كسر اللام وسكون الباء وجمعها لبن بكسر اللام وفتح الباء كسدرة
~~وسدر، ذكرها القاضي عياض وأبو العباس القرطبي.
# (قلت) وفيها (لغة ثالثة) وهي فتح اللام وإسكان الباء كنظائرها، وقد ذكرها
~~النووي.
# (الخامسة) قوله «ألا» بالتشديد للتحضيض وقوله «وضعت» بفتح التاء على
~~إسناد الفعل للمخاطب بدليل قوله فيتم بنيانك ويكون قوله لبنة منصوبا على
~~المفعولية؛ وقوله فيتم بفتح الياء المثناة من تحت وقوله «بنيانك» مرفوع على
~~الفاعلية ms2271 كذا رويناه وضبطناه والله أعلم.
# (السادسة) قال أبو بكر بن العربي إذا تأمل المتفطن هذا الحديث رأى أن قدر
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأنبياء أعظم وأكرم من لبنة والحديث صحيح
~~ومعناه والله أعلم أن اللبنة كانت من الآس ولولا هذه اللبنة في هذا الآس
~~لانقض المنزل لأنها القاعدة والمقصود.
# PageV08P221
# وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -
~~«مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب
~~التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه يتقحمن، قال فذلكم مثلي
~~ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار
~~فتغلبوني تقحمون فيها» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث مثلي كمثل رجل استوقد نارا]
# الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «مثلي
~~كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن
~~في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه يتقحمن قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا
~~آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني
~~تقتحمون فيها» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه واتفق عليه الشيخان والترمذي من طريق
~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله «استوقد نارا» أي أوقدها والسين والتاء زائدتان.
# (الثالثة) «الفراش» بفتح الفاء قال المازري قال الفراء هو غوغاء الجراد
~~الذي يفترش ويتراكم وقال غيره الذي يتساقط في النار والسراج وقال القاضي
~~عياض قال الخليل هو الذي يطير كالبعوض وقال غيره ما نراه كصغار البق يتهافت
~~في النار واقتصر النووي على نقل ما ذكره القاضي واقتصر القرطبي على نقل ما
~~ذكره المازري، ثم قال إن الثاني أشبه بما في الحديث (قلت) وهو الذي ذكره
~~صاحبا الصحاح والنهاية وقال في المحكم الفراش دواب مثل البعوض واحدتها
~~فراشة والفراشة الخفيف الطياش من الرجال انتهى.
# (الرابعة) قوله «يتقحمن» بياء مثناة من تحت، ثم تاء مثناة من فوق، ثم قاف
~~مفتوحة، ثم ms2272 حاء مهملة مفتوحة مشددة والتقحم الإقدام والوقوع في الأمور
~~الشاقة من غير تثبت ولا ترو.
# (الخامسة) قوله «أنا آخذ بحجزكم» قال النووي روي بوجهين:
# (أحدهما) اسم
# PageV08P222
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال (والثاني) فعل مضارع بضم الخاء بلا تنوين
~~والأول أشهر وهما صحيحان.
# (السادسة) قوله «بحجزكم» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجزة بضم
~~الحاء وإسكان الجيم وهي معقد الإزار والسراويل يقال تحاجز القوم أخذ بعضهم
~~بحجزة بعض وإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذه بذلك الموضع منه.
# (السابعة) قوله «هلم» بفتح الهاء وضم اللام وفتح الميم وتشديدها قال في
~~الصحاح هو بمعنى تعال قال الخليل أصله لم من قولهم لم الله شعثه أي: جمعه
~~كأنه أراد لم نفسك إلينا أي اقرب وها للتنبيه وإنما حذفت ألفها لكثرة
~~الاستعمال وجعلا اسما واحدا يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل
~~الحجاز قال الله تعالى {والقائلين لإخوانهم هلم إلينا} [الأحزاب: 18] وأهل
~~نجد يصرفونها فيقولون للاثنين هلما وللجمع هلموا وللمرأة هلمي بكسر الميم،
~~وفي التثنية هلما للمؤنث والمذكر جميعا وهلممن يا رجال بضم الميم وهلممنان
~~يا نسوة وحكي في المحكم عن سيبويه أنه لا تدخل النون الخفيفة ولا الثقيلة
~~عليها لأنها ليست بفعل وإنما هي اسم فعل قال يريد أن النون إنما تدخل
~~الأفعال دون الأسماء.
# وأما في لغة بني تميم فتدخلها الخفيفة والثقيلة لأنهم قد أجروها مجرى
~~الفعل وقال في المحكم قبل ذلك وهذه الكلمة مركبة من ها التي للتنبيه ومن
~~لم، ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة المفردة والبسيطة انتهى.
# وقوله في الحديث «هلم عن النار» معمول لقول محذوف تقديره قائلا هلم عن
~~النار، وقد كرر هذه اللفظة في روايتنا ثلاثا للتأكيد واقتصر في رواية مسلم
~~من هذا الوجه على مرة واحدة.
# (الثامنة) قال النووي مقصود الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبه تساقط
~~الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في
~~ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم ms2273 بتساقط الفراش في نار الدنيا
~~لهواه وضعف تمييزه فكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله وقال أبو
~~العباس القرطبي، وهو مثل لاجتهاد نبينا - صلى الله عليه وسلم - في نجاتنا
~~وحرصه على تخليصنا من المهلكات التي بين أيدينا لجهلنا بقدر ذلك وغلبة
~~شهواتنا علينا وقال القاضي أبو بكر بن العربي
# PageV08P223
# حق الضيف عن عقبة بن عامر قال «قلنا لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك؟ فقال
~~لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي
~~للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا مثل غريب كثير المعاني، المقصود منه أن الله ضرب مثلا لجهنم وما ركب
~~من الشهوات المستدعية لها المقتضية للدخول فيها وما نهى عنها وتوعد عليها
~~وأنذرها وذكر ذلك فيها، ثم تغلب الشهوات على التقحم باسم أنها مصالح ومنافع
~~وهي نكتة الأمثال فإن الخلق لا يأتون ذلك على قصد الهلكة وإنما يأتون باسم
~~النجاة والمنفعة كالفراش يقتحم الضياء ليس لتهلك فيه ولكنها تأنس به وهي لا
~~تصبر بحال حتى قال بعضهم: إنها في ظلمة فتعتقد أن الضياء كوة فتستظهر فيها
~~النور فتقصدها لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر وذلك هو الغالب من أحوال الخلق
~~أو كله انتهى.
### | [حق الضيف]
### | [حديث إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا]
# حق الضيف عن عقبة بن عامر أنه قال «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا
~~فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من هذا الوجه من طريق
~~الليث بن سعد وأخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن لهيعة كلاهما عن يزيد بن
~~أبي ms2274 حبيب عن أبي الخير عن عقبة ولفظ الترمذي (قلت) «يا رسول الله إنا نمر
~~بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من حق ولا نأخذ منهم فقال
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» وقال
~~حديث حسن.
# (الثانية)
# PageV08P224
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله «لا يقرونا» بفتح الياء يقال قرى الضيف قرى بكسر القاف مقصور وقراء
~~بفتح القاف ممدود.
# (الثالثة) ظاهره أن قرى الضيف واجب بحيث لو امتنع من فعله أخذت الضيافة
~~من الممتنع قهرا، وقد حكي القول بظاهره عن الليث بن سعد وقال أحمد بن حنبل
~~بوجوبه على أهل البادية دون أهل القرى ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي
~~والجمهور أنها سنة متأكدة ولا يصل أمرها إلى الوجوب ولا إلى أخذها من
~~الممتنع منها قهرا وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة:
# (أحدها) أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم
~~أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين وهل هو بعوض أو بغير عوض، ذهب الشافعي
~~إلى الأول وحكي الثاني عن طائفة من أهل الحديث.
# ذكر هذا الجواب الخطابي وغيره وحكي أن الذاهبين إلى أنه بغير عوض احتجوا
~~«بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - جلب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لبنا من غنم لرجل من قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب وشربه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك في مخرجه من مكة إلى المدينة قال» .
# واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «من دخل حائطا فليأكل منه ولا يتخذ خبنة» ، وعن الحسن أنه قال
~~(إذا مر الرجل بالإبل، وهو عطشان صاح برب الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا حلب
~~وشرب) .
# (الثاني) أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس
~~لؤمهم وبخلهم والعتب عليهم وذمهم حكاه المازري عن الشيخ أبي الحسن قال
~~ولعله أراد حمل الحديث على ما يعم لأن ما قلناه أي من الجواب الأول ms2275 يخص قال
~~ولكنه مع خصوصيته أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ندب الشرع
~~إلى تركه لا إلى فعله.
# (الثالث) أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع
~~الإسلام نسخ ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «جائزته يوم وليلة» .
# قالوا والجائزة تفضل وليست بواجبة حكاه ابن بطال عن أكثر العلماء وقال
~~النووي بعد ذكره عن حكاية القاضي عياض له: وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا
~~الذي ادعاه قائله لا يعرف.
# PageV08P225
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الرابع) أن هذا الحديث ورد في العمال المبعوثين من جهة الإمام بدليل قوله
~~إنك تبعثنا فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكناهم يأخذونه عن
~~العمل الذي يتولونه لأنه لا مقام لهم إلا بإقامة هذه الحقوق، وذكره الخطابي
~~وقال إنما يلزم ذلك لمن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعثهم في
~~زمانه وليس إذ ذاك للمسلمين بين مال فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا
~~حق لهم في أموال المسلمين قال وإلى نحو ذلك منه ذهب أبو يوسف في الضيافة
~~على أهل نجران فزعم أنها كانت خاصة.
# (الخامس) أنه محمول على من مر من أهل المدينة [على] الذين شرط عليهم
~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين قال الخطابي، وقد كان عمر - رضي الله عنه -
~~حين ضرب الجزية على نصارى الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم فإذا شرطت
~~على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض
~~أموالهم قال النووي وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر - رضي الله عنه
~~- أي فكيف يحمل الحديث عليه.
# (السادس) بوب عليه الترمذي في جامعه ما يحل من أموال أهل الذمة، ثم قال
~~إنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من
~~الطعام ما يشترون بالثمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن أبوا أن
~~يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» .
# هكذا روي في بعض الحديث مفسرا (وقد روي عن ms2276 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
~~- أنه كان يأمر بنحو هذا انتهى) .
# وتبويبه قد يوافق الجواب الخامس ولكن ما شرح به الحديث يقتضي حمله على من
~~امتنع من بيع للمحتاج، وإن لم يصل به الحال للضرورة فإن كان مضطرا فهو
~~الجواب الأول والله أعلم.
### | [فائدة جواز أخذ الظافر حقه من الممتنع عن أدائه]
# 1
# (الرابعة) استدل به البخاري - رحمه الله - على مسألة الظفر وأن الإنسان
~~إذا كان له على غيره حق فمنعه إياه وجحده كان له أن يأخذ ما قدر عليه من
~~ماله في مقابلة ما منعه من حقه فبوب عليه (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال
~~ظالمه) وحكي عن ابن سيرين أنه قال يقاصه وقرأ {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
~~عوقبتم به} [النحل: 126] وبهذا قال الشافعي فجزم بالأخذ فيما إذا لم يمكن
~~تحصيل الحق بالقاضي بأن يكون منكرا ولا بينة لصاحب الحق قال ولا يأخذ غير
~~الجنس مع ظفره بالجنس فإن لم يجد إلا غير
# PageV08P226
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الجنس جاز الأخذ، وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرا مماطلا أو
~~منكرا عليه بينة أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين
~~فهل يستقل بالأخذ أو يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه للشافعية وجهان أصحهما عند
~~أكثرهم جواز الأخذ وقال ابن بطال اختلف قول مالك في ذلك فروى ابن القاسم
~~عنه أنه لا يفعل وروي عنه الأخذ إذا لم يكن فيه زيادة وروى ابن وهب عنه أنه
~~إذا لم يكن على الجاحد دين فله الأخذ، وإن كان عليه دين فليس له أن يأخذ
~~إلا بقدر ما يكون فيه أسوة بالغرماء وقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب الذهب
~~ومن الفضة الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون ولا يأخذ غير ذلك
~~وقال زفر.
# له أن يأخذ العوض بالقيمة، قال ابن بطال وأولى الأقوال بالصواب قول من
~~أجاز بدلالة الآية وحديث هند ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز
~~لها أن تطعم عائلة ms2277 زوجها من ماله بالمعروف عوضا عما قصر في إطعامهم فدخل في
~~معنى ذلك كل من وجب عليه حق لم يوفه أو جحده فيجوز له الاقتصاص منه انتهى.
# وقد يقال إن في الاستدلال بحديث عتبة على ذلك نظر فإنه لم يقل فيه خذوا
~~منهم بطريق الظفر والقهر فلعل معناه خذوا منهم برفع الأمر إلى الحكام
~~ليلزموهم بما يجب عليهم من ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي
~~كرب أبي كريمة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل أضاف
~~قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من
~~زرعه وماله» ورواه أيضا بلفظ «ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه
~~فهو دين عليه فإن شاء اقتضى، وإن شاء ترك» فظاهر هذا الحديث أنه يقتضي
~~ويطالب وينصره المسلمون ليصل إلى حقه لا أنه يأخذ ذلك بيده من غير علم أحد
~~والله أعلم.
# PageV08P227
# الرجاء والخوف عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «قال الله إذا تحدث عبدي بأن
~~يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر
~~أمثالها فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا
~~أكتبها له بمثلها» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل
~~سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» وعنه قال قال رسول الله:
~~- صلى الله عليه وسلم - «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو
~~أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها» وللبخاري
#
### | [طرح التثريب]
### | [الرجاء والخوف]
### | [حديث إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة]
# الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - «قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل ms2278 حسنة فأنا أكتبها
~~له حسنة ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها فإذا تحدث
~~بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا أكتبها له
~~بمثلها» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا أحسن أحدكم
~~إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها
~~تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به
~~فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه بألفاظه الثلاثة
# PageV08P228
# «فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» .
#
### | [طرح التثريب]
# مجموعة مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفيه في الرواية
~~الثالثة بعد قوله بمثلها «، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من
~~جرائي» وأخرجه البخاري بمعنى اللفظ الثاني عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق
~~وأخرجه البخاري أيضا في التوحيد من صحيحه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن
~~وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي
~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي رواية البخاري «، وإن تركها من أجلي
~~فاكتبوها له حسنة» وفيها إلى سبعمائة ضعف، وأخرجه مسلم أيضا من طريق
~~إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وفيه إلى
~~سبعمائة ضعف ومن طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
~~وفيه أيضا إلى سبعمائة ضعف.
# (الثانية) قوله «إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» المراد حدث بذلك نفسه ولا
~~يتوقف ذلك على تحدثه به بلسانه، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى
~~«وإذا هم بحسنة، ولم يعملها فاكتبوها له حسنة» .
# والظاهر أن المراد إذا منعه من ذلك عذر ولا تكتب له الحسنة بمجرد الهم مع
~~الانكفاف عن الفعل بلا عذر ويحتمل حمله على إطلاقه وأن مجرد الهم ms2279 بالخير
~~قربة، وإن لم يمنع منه مانع.
# (الثالثة) هل تكتب له الملائكة الهم بالحسنة أو فعل الحسنة؟ فيه نظر
~~واحتمال وظاهر لفظ الحديث يقتضي كتابة نفس الحسنة.
# (الرابعة) قال القاضي عياض قال أبو جعفر الطبري فيه دليل على أن الحفظة
~~يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال
~~الظاهرة وحكى النووي ذلك عن أبي جعفر الطحاوي وذكر بعضهم أن الملك يعلم ذلك
~~برائحة طيبة تفوح من الإنسان بخلاف ما إذا هم بالسيئة فإنه تفوح منه رائحة
~~خبيثة والله أعلم.
# (الخامسة) قوله فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها كذا وقع في
~~الأصول بعشر والوجه بعشرة أمثالها
# PageV08P229
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# فإن المثل مذكر ولكن ذلك لتأويله بالحسنات والله أعلم.
### | [فائدة هل المراد أن تكتب له عشر حسنات مضمومة للحسنة على الهم]
# 1
# (السادسة) هل المراد أنه تكتب له عشر حسنات مضمومة إلى الحسنة المكتوبة
~~على الهم، أو يكمل له عشر حسنات، أو ينتظر الملك بكتابة الهم فإن حققه كتب
~~عشرا، وإن لم يحققه كتب واحدا فيه احتمال ويحتاج إلى نقل صريح.
# (السابعة) قوله «إلى سبعمائة» ضعف فيه أن التضعيف قد ينتهي إلى سبعمائة
~~ضعف وهذا جود واسع وكرم محض، وقد دل على ذلك قوله تعالى {مثل الذين ينفقون
~~أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة}
~~[البقرة: 261] وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال «إن الله كتب
~~الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل
~~عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة
~~ضعف إلى أضعاف كثيرة» ، وهو صريح في أن التضعيف لا يقف على سبعمائة بل قد
~~يزيد عليها لمن أراد الله تعالى زيادته له، وهو أحد القولين في قوله تعالى
~~{والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] بهذا التضعيف والأول ms2280 أصح وقال النووي
~~المذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على سبعمائة وحكى أبو
~~الحسن الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يجاوز سبعمائة قال النووي،
~~وهو غلط لهذا الحديث انتهى.
# وقد ورد التضعيف بأكثر من سبعمائة في عدة أحاديث، وقد ذكرت ذلك في كتاب
~~الصيام من هذا الشرح بما أغنى عن إعادته (الثامنة) تقدم في قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» استثناء الصيام من حصر
~~التضعيف في قدر مخصوص وتقدم الكلام على ذلك في الصيام.
### | [فائدة حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها]
# 1
# (التاسعة) في قوله «فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم
~~يفعلها» دليل على أن حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها، وهو مجمع عليه فيما
~~لا يستقر من الخواطر ولا يقترن به عزم مصمم فإن عزم على ذلك عزما مصمما
~~فاختلفوا فيه قال المازري مذهب القاضي أبي بكر بن الخطيب أن من عزم على
~~المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم باعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع في هذه
~~الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك
~~بفكره من غير استقرار ويسمى هذا وهما ويفرق بين
# PageV08P230
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين
~~وأخذوا بظاهر الأحاديث وقال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء
~~والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة
~~بأعمال القلوب لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم
~~بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والأمانة لكن نفس
~~الإصرار والعزم معصية فيكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية.
# وأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا يوطن النفس عليها ولا يصحبها
~~عقد ولا نية عزم انتهى.
# قال النووي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة
~~بعزم القلب المستقر ومن ذلك ms2281 قوله تعالى {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في
~~الذين آمنوا لهم عذاب أليم} [النور: 19] وقوله تعالى {اجتنبوا كثيرا من
~~الظن إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت
~~نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة
~~المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها انتهى.
### | [فائدة إذا ترك العبد المعصية لأجل كتبت حسنة]
# (العاشرة) في قوله في رواية البخاري «فإن تركها من أجلي فاكتبوها له
~~حسنة» زيادة على قوله في هذه الرواية «فأنا أغفرها» لأنه لا يلزم من
~~مغفرتها كتابة حسنة بسبب تركها، وهو مقيد في الحديث بأن يكون تركها من أجل
~~الله تعالى وعليه يدل قوله في رواية مسلم «إنما تركها من جرائي» .
# فإن التعليل بذلك دال على تصوير المسألة به ووجهه أن تركه لها لخوف الله
~~تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة، وفي
~~الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «ومن هم بسيئة فلم يعملها
~~كتبها الله عنده حسنة كاملة» ، ولم يقيد ذلك بأن يكون تركها لأجل الله
~~تعالى فقد يتمسك به على كتابتها حسنة، وإن لم يتركها لخوف الله تعالى.
# وقد حكى القاضي عياض عن بعض المتكلمين أنه ذكر في ذلك خلافا وعلل كتابتها
~~حسنة بأنه إنما حمله على تركها الحياء قال القاضي عياض.
# وهو ضعيف لا وجه له (قلت) والظاهر حمل هذا المطلق على ذلك المقيد فهو
~~الذي يقتضيه الدليل وتساعده القاعدة والله أعلم.
# وقال الخطابي هذا إذا لم يعملها تاركا لها مع القدرة عليها لا إذا هم بها
~~فلم يعملها مع العجز عنها وعدم
# PageV08P231
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# القدرة عليها ولا يسمى الإنسان تاركا للشيء الذي لا يتوهم قدرته عليه.
# (الحادية عشرة) قوله «فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها» يقتضي أن
~~السيئات لا تضاعف، وهو كذلك لكن يستثنى منه ما في التنزيل في أمهات
~~المؤمنين {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}
~~[الأحزاب: 30] وذلك لشرفهن - رضي ms2282 الله عنهن - وعلو مرتبتهن وأن الفاحشة
~~منهن عظيمة الموقع لشدة تأذي النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وكذلك جاء
~~في سيئات الحرم.
# (الثانية عشرة) قوله «فأنا أكتبها له بمثلها» يقتضي أن السيئات لا تضاعف،
~~أي إن جازيته على ذلك، وقد يتجاوز الله عنه فلا يؤاخذه بها وفي لفظ لمسلم
~~في حديث ابن عباس «كتبها الله سيئة واحدة، أو محاها الله» .
# وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر «ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها،
~~أو أغفر» .
# وفي صحيح البخاري معلقا من حديث أبي سعيد الخدري «وكل سيئة يعملها تكتب
~~له بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» ووصله النسائي في سننه وكذلك وصله
~~الدارقطني في غرائب مالك من تسعة طرق قال ابن بطال وفيه رد على من أنفذ
~~الوعيد على العصاة المؤمنين لدلالته على أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا
~~شاء، وهو مذهب أهل السنة.
# (الثالثة عشرة) قوله «إذا أحسن أحدكم إسلامه» .
# أي أسلم إسلاما حقيقيا وليس كإسلام المنافقين ولا يراد بذلك قدر زائد على
~~حقيقة الإسلام ذكره النووي وقال هذا معروف في استعمال الشرع يقولون حسن
~~إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه، أو لم يحسن إسلامه إذا
~~لم يكن كذلك والله أعلم.
# وقال ابن بطال قوله «فحسن إسلامه» قد فسره - عليه الصلاة والسلام - حين
~~«سئل ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه» أراد مبالغة الإخلاص لله
~~تعالى بالطاعة والمراقبة له انتهى.
# والأول هو الظاهر ولا يتوقف كون الحسنة بعشر أمثالها وغير ذلك مما ذكر في
~~هذا الحديث على أن يكون الفاعل لذلك مبالغا في الإخلاص لله تعالى بالطاعة
~~والمراقبة له بل مجرد الإسلام الذي هو شرط صحة العبارة كاف في ذلك ولا
~~يحترز بذلك إلا عن النفاق والله أعلم.
# (الرابعة عشرة) فيه بيان ما تفضل الله به على هذه الأمة من كتابة خواطرهم
~~الحسنة دون
# PageV08P232
# وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «قال
~~الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي» .
#
### | [طرح التثريب]
# خواطرهم السيئة ومجازاتهم على السيئة بمثلها إن شاء وعلى الحسنة بعشر
~~أمثالها إلا أن يشاء الله الزيادة على ذلك إلى ما لا يحصى وفيه ترجيح جانب
~~الرجاء، وفي صحيح مسلم في آخر حديث ابن عباس «ولا يهلك على الله هالك» قال
~~القاضي عياض معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله
~~تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة والحسنة إذا
~~لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمن حرم
~~هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع
~~أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم والله أعلم.
### | [حديث أنا عند ظن عبدي بي]
# الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «أنا عند
~~ظن عبدي بي» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق الأعمش عن أبي صالح
~~وأخرجه مسلم والترمذي أيضا من طريق يزيد بن الأصم كلاهما عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله «أنا عند ظن عبدي بي» قال القاضي عياض قيل معناه بالغفران
~~له إذا استغفرني والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاني والكفاية إذا استكفاني
~~لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا حسن ظنه بالله وقوي يقينه قال
~~القابسي ويحتمل أن يكون تحذيرا مما يجري في نفس العبد مثل قوله تعالى {وإن
~~تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] وقال الخطابي
~~في قوله «لا يموتن أحدكم إلا، وهو يحسن الظن بالله تعالى» يعني في حسن عمله
~~فمن حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه.
# وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو واقتصر النووي في نقله عن القاضي عياض
~~على القول الذي حكاه أولا والذي حكاه آخرا وعبر
# PageV08P233
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عنه بقوله وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو. ثم قال وهذا أصح.
# وقال أبو العباس القرطبي قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء وظن ms2284 القبول عند
~~التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها
~~تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله قال ويؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام -
~~«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل
~~أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل عمله ويغفر
~~ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة فأما لو
~~عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد، أو يظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك
~~هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر ومن مات
~~على ذلك وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث «أنا عند ظن
~~عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء» .
# فأما ظن الرحمة والمغفرة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة،
~~وهو يجره إلى مذهب المرجئة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الكيس من دان
~~نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» .
# والظن تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب فلو خلا عن السبب المغلب لم
~~يكن ظنا بل غرة وتمنيا انتهى.
# (الثالثة) فيه ترجيح جانب الرجاء وأن الإنسان إذا أمل عفو الله وصفحه
~~أعطاه الله أمله وعفا عنه.
# وأما قوله تعالى {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} [الزمر: 47]
~~فذلك في حق الكفار وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «والعاجز من أتبع
~~نفسه هواها وتمنى على الله» أي طلب المغفرة من غير تحفظ ولا توبة ولا تعاطي
~~سبب والمؤمل عفو الله لا يكون أمله إلا عن سبب من توبة واستغفار وتقرب
~~بحسنات تمحو سيئاته فيرجو لحوق الرحمة له ومحو سيئاته.
# وقد كان السلف يستحبون استحضار ما يقتضي الرجاء قرب الموت ليحصل معه ظن
~~المغفرة فيدخل في هذا الحديث ونحوه بخلاف زمن الصحة ينبغي فيه استحضار ما
~~يقتضي الخوف ليكون أعون على العمل، وأما حالة الموت
# PageV08P234
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن ms2285
~~الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع:
~~تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع» لم يذكر البخاري (وإذا تلقاني
~~الثالثة) وذكر في موضع «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» .
#
### | [طرح التثريب]
# فإنه لا عمل فيها فإذا لم يرج أيس وإذا رجا انبسط وحمله ذلك على التوبة
~~والتقرب في تلك الحالة بما أمكنه والله أعلم.
### | [حديث إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع]
# الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله
~~عز وجل قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته
~~بباع وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع» (فيه) فوائد:
# (الأولى) قال الخطابي هذا مثل ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب على قدر
~~العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه حتى يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو
~~صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعا وكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبه قبولا
~~له وزيادة في إكرامه، وقد يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربه
~~منه وقال القاضي عياض قيل يجوز أن يكون معنى من تقرب إلي شبرا أي بالقصد
~~والنية قربته توفيقا وتيسيرا ذراعا، وإن تقرب إلي بالعزم والاجتهاد ذراعا
~~قربته بالهداية والرعاية باعا، وإن أتاني معرضا عمن سواي مقبلا إلي أدنيته
~~وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به كل صانع، وهو معنى الهرولة وقال النووي
~~هذا من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت
~~إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، وإن أتاني يمشي وأسرع في
~~طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي
~~الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب
~~تقربه.
# (الثانية) قال أبو العباس القرطبي فإن قيل مقتضى
# PageV08P235
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه، ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال
~~والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده ms2286 إذا تاب من أحدكم براحلته إذا
~~وجدها» رواه مسلم واتفقا عليه من حديث ابن مسعود وأنس
#
### | [طرح التثريب]
# ظاهر هذا الخطاب أن من عمل حسنة جوزي بمثلها فإن الذراع شبران والباع
~~ذراعان، وفي الكتاب والسنة أن أقل ما يجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى
~~سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تحصى فكيف بوجه الجمع (قلت) هذا الحديث ما
~~سيق لبيان مقدار الأجور وعدد تضاعيفها وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يضيع
~~عمل عامل قليلا كان، أو كثيرا وأن الله تعالى يسرع إلى قبوله وإلى مضاعفة
~~الثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سر به
~~ووقع منه الموقع ألا ترى قوله، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وفي لفظ آخر
~~أسرعت إليه ولا تتقدر الهرولة والإسراع بضعفي المشي.
# وأما عدد الأضعاف فيؤخذ من موضع آخر لا من هذا الحديث والله أعلم.
# (الثالثة) الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره قال الباجي، وهو قدر
~~أربعة أذرع هذا حقيقة اللفظ والمراد هنا المجاز كما تقدم وقوله أتيته بأسرع
~~أي بأسرع من ذلك.
### | [حديث أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها]
# (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيفرح
~~أحدكم براحلته إذا ضلت منه، ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال والذي
~~نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا
~~وجدها» رواه مسلم.
# (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق معمر عن همام ومن طريق أبي
~~الزناد عن الأعرج ومن طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح كلهم عن أبي هريرة
~~واتفق
# PageV08P236
# وزاد مسلم في حديث أنس «ثم قال من شدة الفرح اللهم
~~أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» .
#
### | [طرح التثريب]
# عليه الشيخان من طريق الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود ومن حديث
~~قتادة عن أنس وأخرجه مسلم من حديث إسحاق بن عبد ms2287 الله بن أبي طلحة عن أنس
~~وزاد فيه قال «من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»
~~وأخرجه مسلم أيضا من حديث البراء بن عازب والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم
~~-.
# (الثانية) قال النووي قال العلماء فرح الله هو رضاه قال المازري (الفرح)
~~ينقسم على وجوه (منها) السرور والسرور يقارنه الرضى بالمسرور به قال
~~فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد ما يرضى واجد ضالته بالفلاة
~~فعبر عن الرضى بالفرح تأكيدا لمعنى الرضى في نفس السامع ومبالغة في تقريره
~~انتهى.
# ومثل الخطابي إطلاق الفرح على الرضى بقوله تعالى {كل حزب بما لديهم
~~فرحون} [المؤمنون: 53] وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن الفرح معظم السرور
~~وغايته والسرور عبارة عن بسط الوجه وسعة الصدر واستنارة الوجه وقال أبو
~~العباس القرطبي هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده
~~التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ورحمته ويعامله معاملة من يفرح به ووجه هذا
~~التمثيل أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره، وقد أشرف على
~~الهلاك فإذا لطف الله به وأرشده إلى التوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص
~~من أسر الشيطان ومن الهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه برحمته ومغفرته
~~وبادر إلى ذلك مبادرة هذا الذي قد أشرف على الهلاك لما عدم راحلته وزاده
~~الذي قد انتهى.
# به الفرح واستفزه السرور إلى أن نطق بالمحال، ولم يشعر به لشدة سروره
~~وفرحه وإلا فالفرح الذي هو من صفاتنا محال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب
~~يجده الإنسان في نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به الإنسان نقصانه ويسد به خلته
~~أو يدفع به عن نفسه ضررا، أو نقصا وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه
# PageV08P237
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور ولكن هذا الفرح
~~عندنا له ثمرة وفائدة، وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل
~~الأعلى وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى ms2288 فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة
~~العرب في تسميتها الشيء باسم ما جاوره، أو كان منه بسبب وذلك القانون جار
~~في جميع ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التي لا تليق به كالغضب
~~والرضى والضحك وغير ذلك انتهى.
# (الثالثة) ذكر في حديث ابن مسعود في ضرب هذا المثل قدرا زائدا على مطلق
~~وجدان ضالته فقال «الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية
~~مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ، وقد ذهبت فطلبها حتى
~~أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع
~~رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله
~~أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» وهذا زيادة تقرير لرضى
~~الله تعالى بتوبته وقبولها.
### | [فائدة حقيقة التوبة وأركانها]
# 1
# (الرابعة) التوبة لغة الرجوع يقال تاب بالتاء المثناة من فوق وثاب
~~بالمثلة وآب وأناب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقال
~~بعضهم التوبة أول الدرجات وكأنها الإقلاع والإنابة بعدها والأوبة أعزها وهي
~~درجة الأنبياء قال الله تعالى {إنه أواب} [ص: 17] ثم إن بعضهم يفسر التوبة
~~بالندم وبه عبر كثيرون وجاء فيه حديث مرفوع «الندم توبة» رواه أحمد
~~والطيالسي وغيرهما من حديث ابن مسعود وبعضهم يقول الإقلاع عن الذنب وبعضهم
~~يقول العزم على أن لا يعود والأكثرون جمعوا بين الأمور الثلاثة فقالوا إن
~~للتوبة أركانا الإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل،
~~والندم على ما مضى.
# قال أبو العباس القرطبي وهذا أكملها غير أنه مع ما فيه من التركيب
~~المحذور في الحدود غير مانع ولا جامع، بيان.
# (الأول) : أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل ذلك
~~شحا على ماله أو لئلا يعيره الناس بذلك ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية
~~والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله تعالى {توبوا إلى
~~الله توبة نصوحا} [التحريم: 8] وأما (الثاني) فبيانه أنه يخرج عنه. ms2289
# PageV08P238
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# من زنا مثلا، ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من
~~الزنا.
# وأما العزم والإقلاع فغير مقصودين منه ومع ذلك فالتوبة من الزنا صحيحة في
~~حقه إجماعا وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة وليس بصحيح لأنه
~~لو ندم، ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبا اتفاقا ولما فهم بعض
~~المحققين هذا حد التوبة بحد آخر فقال. هي ترك اختيار ذنب سبق منك مثله
~~حقيقة، أو تقديرا لأجل الله تعالى وهذا أشد العبارات وأجمعها وبيان ذلك أن
~~التائب لا بد أن يكون تاركا للذنب غير أن ذلك الذنب الماضي قد وقع وفرغ منه
~~فلا يصح تركه إذ هو غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلا وإنما هو متمكن من
~~مثله حقيقة، وهو زنا آخر مثلا فلو جب لم يصح منه ترك الزنا بل الذي يصح منه
~~أن يقدر أنه لو كان متمكنا من الزنا تركه، فلو قدرنا من لم يقع منه ذنب لم
~~يصح منه إلا اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقيا لا تائبا
~~انتهى.
# فيزاد في التوبة ركن رابع، وهو أن يفعل ذلك لله تعالى فيكون لها أربعة
~~أركان، وقد قال المازري التوبة من الذنب الندم عليه رعاية لحق الله سبحانه
~~وتعالى وحكى شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي التصريح باشتراط
~~أن يكون ذلك لله تعالى عن أهل الأصول وأنهم مثلوه بما إذا قتل ولده وندم
~~لكونه ولده وبما إذا بذل الشحيح مالا في معصية وندم لأجل غرامة المال والله
~~أعلم، ثم الاقتصار على هذه الأركان الأربعة إنما هو فيما إذا كانت المعصية
~~بين العبد وبين الله تعالى فإن تعلقت بآدمي فلا بد من أمر خامس، وهو الخروج
~~عن تلك المظلمة قال القاضي عياض وروي عن ابن المبارك أن من شرط التوبة
~~الخروج عن مظالم العباد قال ولعله يشير إلى كمالها وتمام أمرها لا أنه ms2290 لا
~~تصح في ذلك الذنب (قلت) ولعله لم يرد الخروج عن مظالم العباد مطلقا بل في
~~ذلك الذنب الذي تاب منه وبتقدير إرادته الخروج عنها مطلقا فهو مبني على قول
~~من يرى أنه لا تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهو محكي عن المعتزلة
~~والصحيح خلافه والله أعلم.
### | [فائدة هل من التوبة ما يقطع بقبوله]
# 1
# (الخامسة) فيه قبول الله تعالى توبة العبد إذا وقعت على الوجه المعبر
~~شرعا، وهو كذلك إلا أنها إذا كانت توبة الكافر من كفره
# PageV08P239
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا: قالوا ولا أنت
~~يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل» .
#
### | [طرح التثريب]
# فهي مقطوع بقبولها، وإن كانت سواها من أنواع التوبة فهل قبولها مقطوع به،
~~أو مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين أنه مظنون قال النووي،
~~وهو الأصح قال أبو القاسم القشيري التائب من الذنب على يقين، ومن قبول
~~التوبة على خطر فينبغي أن يكون دائم الحذر.
# (السادسة) قال القاضي عياض في قوله قال من شدة الفرح إلى آخره فيه أن ما
~~قاله الإنسان من قبيل هذا من دهش وذهول غير مؤاخذ به وكذلك حكايته عنه على
~~طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزء والمحاكاة والعيب لحكاية النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إياه ولو كان منكرا ما حكاه.
### | [حديث ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا]
# الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «ليس
~~أحدكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا
~~أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر وأخرجه
~~البخاري من طريق سعيد المقبري وأخرجه مسلم من طريق بسر بن سعيد ومحمد بن
~~سيرين وأبي صالح كلهم عن أبي هريرة.
# (الثانية) فيه حجة ms2291 لمذهب أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء من
~~الأشياء لا ثواب ولا غيره بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل
~~فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا
~~منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو بفضل منه ولو نعم الكافرين
~~وأدخلهم الجنة كان له ذلك لكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر
~~للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منه فمن
~~نجا ودخل الجنة فليس بعمله لأنه لا يستحق على الله تعالى بعلمه شيئا وإنما
~~هو برحمة الله وفضله وذهبت المعتزلة إلى إيجاب ثواب الأعمال على الله تعالى
~~وحكموا العقل وأوجبوا مراعاة الأصلح
# PageV08P240
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ولهم في ذلك خبط عريض تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص
~~الشرع.
# (الثالثة) (فإن قلت) كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى «ادخلوا الجنة
~~بما كنتم تعملون» وقوله تعالى {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون}
~~[الزخرف: 72] ونحوهما من الآيات الظاهرة في دخول الجنة بالأعمال الصالحة
~~(قلت) معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال
~~والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد
~~العمل، وهو المراد في هذا الحديث وغيره ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها
~~وهي من الرحمة والله أعلم.
# (الرابعة) قوله «بمنجيه» يجوز فيه إسكان النون وتخفيف الجيم وفتح النون
~~وتشديد الجيم يقال نجاه وأنجاه يتعدى بالهمز والتضعيف.
# (الخامسة) قوله «سددوا» هو بالسين المهملة أي اطلبوا السداد، وهو الصواب
~~وذلك بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا تقصير وقوله «وقاربوا» أي إن عجزتم
~~عن السداد فقاربوه أي اقربوا منه، وهو مثل قوله في حديث آخر «استقيموا ولن
~~تحصوا» أي وجوه الاستقامة فغاية الأمر أن تقدروا على مقاربة الاستقامة وهذا
~~الذي ذكرته في معنى قوله «وقاربوا» هو الذي ذكره النووي وقال أبو العباس
~~القرطبي سددوا في الأعمال أي اعملوها مسددة لا غلو فيها ولا تقصير وقاربوا
~~في أزمانها بحيث لا ms2292 يكون فيها قصير ولا طويل انتهى.
# ومقتضاه مساواة قوله وقاربوا لقوله وسددوا في المعنى وعبارة القاضي عياض
~~بعد تفسير السداد بما تقدم، وهو معنى قاربوا أي اقربوا من الصواب والسداد
~~ولا تغلوا فدين الله سمحة حنيفية انتهى.
# وصدر كلامه يوافق كلام القرطبي وآخره يوافق كلام النووي والله أعلم.
# (السادسة) قوله ولا أنت قال أبو العباس القرطبي كأنه وقع لهم أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لعظم معرفته بالله وكثرة عباداته أنه ينجيه عمله فرد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وسوى بينه وبينهم في ذلك المعنى وأخبر
~~أنه عن فضله ورحمته لا يستغني.
# (السابعة) قوله «إلا أن يتغمدني الله برحمته» أي يلبسنيها ويغمرني فيها
~~ومنه غمدت السيف وأغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به.
# PageV08P241
# وعنه قال قال رسول الله: «دخلت امرأة النار من جراء
~~هرة لها، أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض
~~حتى ماتت هزلا» رواه مسلم.
# قال الزهري (ذلك لأن لا يتكل رجل ولا ييأس رجل) .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث دخلت امرأة النار من جراء هرة]
# {الحديث السادس} وعنه قال رسول الله: «دخلت امرأة النار من جراء هرة لها،
~~أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت
~~هزلا» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه من هذا الوجه مسلم عن محمد بن رافع عن
~~عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق الزهري عن حميد بن
~~عبد الرحمن كلهم عن أبي هريرة.
# {الثانية} قال أبو العباس القرطبي هذه المرأة التي رآها النبي.
# في النار هي امرأة طويلة من بني إسرائيل، كذا في رواية لمسلم، وفي أخرى
~~له أنها حميرية وسنذكرها بعد ذلك وحمير قبيلة من العرب وليسوا من بني
~~إسرائيل.
# {الثالثة} قوله «من جراء» بفتح الجيم وتشديد الراء مقصورة ويجوز فيه المد
~~أيضا يقال فعلته من جراك ومن ms2293 جرائك أي من أجلك ويجوز في قوله أجلك فتح
~~الهمزة وكسرها.
# {الرابعة} «الهر» ذكر السنور والأنثى هرة فتردد في هذه الرواية هل كان
~~ذكرا، أو أنثى ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة والهرة على هرر كقربة وقرب.
# {الخامسة} هذا الحديث صريح في أن هذه المرأة إنما عذبت بسبب قتل هذه
~~الهرة بالحبس وترك الطعام وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا العذاب
~~بالنار، أو يكون بالحساب على ذلك فمن نوقش في الحساب عذب، أو تكون هذه
~~المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسيئ أعمالها، وكان منها هذا إذ لم
~~تكن مؤمنة فتغفر
# PageV08P242
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# صغائرها باجتناب الكبائر وقال أبو العباس القرطبي هل كانت كافرة، أو لا،
~~كل محتمل وقال النووي الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسبب هذه
~~الهرة كما هو ظاهر هذا الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها
~~كبيرة وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار (قلت) ومن هنا استدل به
~~المصنف - رحمه الله - على ترجيح جانب الخوف والله أعلم.
# (السادسة) قال أبو العباس القرطبي فإن كانت كافرة فيه دليل على أن الكفار
~~مخاطبون بالفروع ومعاقبون على تركها، وإن لم تكن كافرة فقد تمحض أن سبب
~~تعذيبها في النار حبس الهرة إلى أن ماتت جوعا ففيه من الفقه أن الهر لا
~~يتملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه (قلت) ليس فيه دليل على أنه لا
~~يتملك فإنه إنما حكى فيه واقعة خاصة وهي تعذيبها على حبسه حتى أفضى إلى
~~تلفه ولا دلالة فيه على حكم غير حالة الحبس هل فيها إثم بسبب ترك الإنفاق
~~لكونه مملوكا أم لا وقال النووي فيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه انتهى.
# وفيه نظر، فإنه ليس فيه تصريح بأن الهرة كانت مملوكة لها لكنه أقرب مما
~~ذكره القرطبي لإمكان استنباط كونها مملوكة لها من الإضافة في قوله «لها»
~~فإن ظاهرها الملك وأيضا فقد يكون استدلاله بطريق القياس ووجهه أنها إذا
~~عذبت على إتلافها ms2294 بالحبس دل ذلك على أنها محترمة وحينئذ فتجب نفقتها إذا
~~ملكت كسائر المحترمات.
# وأما الاستدلال به على أنها لا تملك فضعيف جدا لا وجه له والله أعلم.
### | [فائدة ربط الحيوان المملوك]
# 1
# (السابعة) قد يستدل به على أن مجرد ربط الحيوان المملوك ليس حراما لأنه
~~لم يرتب الذم إلا على ترك إطعامها وإرسالها وقال النووي فيه دليل لتحريم
~~قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب.
# (الثامنة) قوله «ترمم» روي بوجهين (أحدهما) بفتح التاء والميم الأولى
~~وتشديدها على حذف إحدى التاءين و.
# (الثاني) بضم التاء وكسر الميم الأولى وتشديدها والمراد تناول ذلك
~~بشفتيها.
# (التاسعة) قوله «من خشاش الأرض» هو بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها ثلاث
~~لغات حكاهن في المشارق قال النووي والفتح أشهر قال وروي بالحاء المهملة
~~والصواب المعجمة وهي هوام الأرض وحشراتها ويدل لذلك قوله في رواية لمسلم في
~~صحيحه من حشرات
# PageV08P243
# القدر عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «تحاج
#
### | [طرح التثريب]
# الأرض وقيل صغار الطير وقيل: المراد به نبات الأرض، قال النووي: وهو
~~ضعيف، أو غلط.
### | [فائدة بعض الناس معذب بدخول النار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم]
# 1
# (العاشرة) فيه دليل على أن بعض الناس معذب بدخول النار في زمن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ولو لم تكن إلا هذه الرواية لأمكن تأويلها على معنى
~~أنها ستدخل وأن ذلك الأمر لما كان محقق الوقوع أخبر به قبل وقوعه كما في
~~قوله تعالى {أتى أمر الله} [النحل: 1] ونظائره، لكن في حديث الكسوف في
~~الصحيح من حديث جابر «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل
~~تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت
~~أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار» وفي بعض ألفاظه «ورأيت في النار
~~امرأة حميرية سوداء طويلة» ولم يقل من بني إسرائيل، وفي لفظ آخر «لقد جيء
~~بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن ms2295 يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها
~~صاحب المحجن يجر قصبه في النار كأنه يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال
~~إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي
~~ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا» ، وفي
~~الصحيح أيضا من حديث عائشة في الكسوف «ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين
~~رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي، وهو الذي سيب السوائب» وهذا صريح
~~في مشاهدته - صلى الله عليه وسلم - لذلك.
# (الحادية عشرة) قوله «هزلا» ) رويناه وضبطناه بضم الهاء وإسكان الزاي
~~ويجوز فيه فتح الهاء أيضا، وهو الهزال قال في المحكم هزل الرجل والدابة
~~هزالا، وهزل يهزل هزلا وهزالا، قال في الصحاح؟ الهزال ضد السمن يقال هزلت
~~الدابة هزالا على ما لم يسم فاعله وهزلتها أنا هزلا.
### | [القدر]
### | [حديث تحاج آدم وموسى]
# القدر عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«تحاج آدم وموسى فحج آدم
# PageV08P244
# آدم وموسى فحج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت
~~الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء
~~واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم قال: فتلومني على أمر قد قدر علي قبل
~~أن أخلق» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- «تحاج آدم وموسى - صلى الله عليهما وسلم - فقال له موسى أنت آدم الذي
~~أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، وقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك
~~الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته، قال نعم، قال أتلومني على أمر
~~كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، قال فحاج آدم موسى»
#
### | [طرح التثريب]
# موسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم
~~أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال نعم،
~~قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل ms2296 أن أخلق» وعن همام عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «تحاج آدم وموسى صلى الله عليهما فقال
~~له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض قال له آدم
~~أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال نعم،
~~قال أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، قال فحاج آدم
~~موسى» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق مالك والبخاري من طريق
~~سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم من طريق
# PageV08P245
# وفي رواية للشيخين «قبل أن أخلق بأربعين سنة» ، وفي
~~رواية لمسلم «احتج آدم وموسى عند ربهما» .
#
### | [طرح التثريب]
# الحارث بن أبي ذئاب عن يزيد بن هرمز والأعرج عن أبي هريرة بلفظ «احتج آدم
~~وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ
~~فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى
~~الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح
~~فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن
~~أخلق، قال موسى: بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها {وعصى آدم ربه فغوى}
~~[طه: 121] قال نعم قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن
~~أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فحج آدم موسى» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر
~~عن همام واتفق عليه الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق عمرو بن دينار عن
~~طاوس واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
~~ومن طريق أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وانفرد به مسلم
~~من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين كلهم ms2297 عن أبي هريرة وقال ابن عبد
~~البر هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد لا يختلفون في ثبوته رواه عن أبي
~~هريرة جماعة من التابعين وروي من وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من
~~رواية الثقات أئمة الإثبات ورواه الزهري فاختلف عليه أصحابه في إسناده
~~فرواه إبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
~~عن أبي هريرة ورواه عمر بن سعيد عن الزهري وسعيد عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
~~هريرة ومنهم من يجعله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومنهم من
~~يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وكلهم يرفعه وهي كلها صحاح للقاء
~~الزهري جماعة من أصحاب أبي هريرة انتهى.
# (الثانية) قوله «تحاج آدم وموسى» أي تناظر وأقام كل منهما حجة على مطلوبه
~~والحجة
# PageV08P246
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الدليل والبرهان وقوله فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة قال النووي هكذا
~~الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب
~~برفع آدم، وهو فاعل انتهى.
# وقوله في آخر الرواية الثانية (فحاج آدم موسى) كذا وقع في روايتنا من
~~طريق همام، ولم يسق مسلم لفظه وكأنه أطلق فحاج يعني فحج آدم موسى فقد تخرج
~~المفاعلة عن بابها جمعا بين الروايتين وهذه المحاجة يحتمل أن تكون بروحيهما
~~ويحتمل أن تكون بجسدهما، وقد وقع في ذلك خلاف فقال أبو الحسن القابسي التقت
~~أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما وكلام ابن عبد البر يوافق ذلك فإنه
~~قال إن روحه لم تجتمع بروح موسى، ولم يلتقيا والله أعلم إلا بعد الوفاة
~~وبعد رفع أرواحهما في عليين وكان التقاؤهما كنحو التقاء نبينا - صلى الله
~~عليه وسلم - بمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما جاء في الأثر الصحيح،
~~وإن كان ذلك عندي لا يحتمل تكييفا وإنما فيه التسليم لأنا لم نؤت من جنس
~~هذا العلم إلا قليلا انتهى.
# وقال القاضي عياض ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما، ms2298 وقد جاء
~~في حديث الإسراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمع بالأنبياء في
~~السموات، وفي بيت المقدس وصلى بهم ولا يبعد أن الله أحياهم كما جاء في
~~الشهداء وقيل يحتمل أن ذلك كان في حياة موسى - عليه السلام - وأنه سأل ربه
~~أنه يريه آدم فحاجه بما ذكر وذكر الطبري في القصة أثرا عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال قال «موسى رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه
~~الله إياه فقال أنت آدم» وذكر الحديث (قلت) رواه أبو داود في سننه من حديث
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم
~~فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه
~~وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم قال فما حملك على أن
~~أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم من أنت؟ قال أنا موسى قال أنت نبي بني
~~إسرائيل الذي كلمك الله من ورواء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه،
~~قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال
# PageV08P247
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# نعم، قال فيم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى» وبوب
~~البخاري في صحيحه في كتاب القدر على هذا الحديث باب تحاج آدم وموسى عند
~~الله وكأنه أخذ ذلك من رواية «عند ربهما» وهي في صحيح مسلم كما تقدم وكان
~~شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني - رحمه الله - يقول مقتضى ذلك أنه فهم أن
~~المراد تحاجهما يوم القيامة وليس كذلك وإنما كان هذا التحاج في الدنيا
~~ويستدل على ذلك بحديث عمر المذكور من عند أبي داود (قلت) ولا يتعين في كلام
~~البخاري أنه فهم أن ذلك ms2299 يكون يوم القيامة وقال أبو العباس القرطبي هذه
~~العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان لأنه تعالى منزه عن المكان
~~والزمان وإنما هي كما قال تعالى «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
~~مليك مقتدر» أي في محل التشريف والإكرام والاختصاص انتهى.
# وبتقدير أن يراد أن ذلك يقع يوم القيامة فيكون التعبير عنه بالماضي لتحقق
~~وقوعه كقوله تعالى {أتى أمر الله} [النحل: 1] ونظائر ذلك والله أعلم.
# (الثالثة) قوله «أغويت الناس» أي كنت سببا لإغواء من غوى منهم بخروجهم من
~~الجنة وتسلط الشيطان عليهم، والغي: الانهماك في الشر، وهو ضد الرشد كما قال
~~الله تعالى {قد تبين الرشد من الغي} [البقرة: 256] ، وقد يراد بالغي الخطأ
~~وعليه يحمل قوله تعالى {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] أي أخطأ صواب ما أمر
~~به وهذا أحسن ما قيل في ذلك والله أعلم وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء إلى من
~~له تسبب فيه.
# (الرابعة) وقوله «وأخرجتهم من الجنة» المراد بها جنة الخلد وجنة الفردوس
~~التي هي دار الجزاء في الآخرة وهي موجودة من قبل آدم وهذا مذهب أهل الحق
~~وذهبت المعتزلة إلى أنها جنة أخرى غيرها وقالوا إن جنة الجزاء لم تخلق إلى
~~الآن ولكنها تخلق بعد ذلك، والأحاديث الصحيحة تبطل قولهم في ذلك والله
~~أعلم.
# (الخامسة) قوله «أعطاك الله علم كل شيء» عام مخصوص، وقد قال الخضر لموسى
~~- عليهما السلام - (إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت)
~~فقال القاضي عياض المراد مما علمك وقيل يحتمل مما علمه البشر (قلت) لم يظهر
~~لي معنى الأول فإن كل أحد أعطاه الله علم كل شيء علمه إياه وهذا غني
# PageV08P248
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# عن القول، وفي الثاني نظر فإن الذي كان عند الخضر من العلم قد علمه الله
~~تعالى البشر، ولم يكن موسى - عليه السلام - يعلمه، والأظهر أن المراد
~~باللفظ هنا الأكثرية والغلبة فإن الحكم للغالب، وهو كقوله {وأوتينا من كل
~~شيء} [النمل: 16] وقوله {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] ونظائر ms2300 ذلك والله
~~أعلم.
# (السادسة) (واصطفاك على الناس برسالاته) عام مخصوص أيضا فإنه لم يصطفه
~~على من هو أفضل منه كإبراهيم ومحمد - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن
~~المراد ناس زمانه، وهو كقوله تعالى {إني اصطفيتك على الناس برسالاتي
~~وبكلامي} [الأعراف: 144] .
# (السابعة) قوله (فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق) قال ابن عبد البر
~~هنا انتهى حديث مالك عند جميع الرواة وزاد فيه ابن عيينة عن أبي الزناد
~~«قبل أن أخلق بأربعين سنة» وكذلك قال طاوس عن أبي هريرة وقال المازري
~~الأظهر فيه أن المراد به أنه كتبه قبل خلقه بأربعين عاما أو أظهره، أو فعل
~~فعلا ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله تعالى أزلية، والأشبه أنه
~~أراد بقوله قدره الله قبل أن أخلق أي كتبه في التوراة ألا تراه يقول في بعض
~~طرقه «فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال
~~فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم» فيصح أن يراد به أن فيها معنى
~~هذا اللفظ مكتوبا بلسان غير اللسان العربي.
# وقال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، أو في صحف
~~التوراة وألواحها أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة، وقد صرح بهذا في
~~الرواية الأخرى فذكر الرواية المذكورة وقال فهذه الرواية مصرحة ببيان
~~المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر فإن علم الله تعالى وما
~~قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما
~~أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر انتهى.
# وكان شيخنا الإمام أبو حفص البلقيني - رحمه الله - يقول إن المراد إظهار
~~ذلك عن تصوير آدم طينا واستمر آدم متجدلا في طينته أربعين سنة فكان ظهور
~~هذا قبل خلق آدم بأربعين سنة، والمراد بخلقه نفخ الروح فيه، وقد ذكر أهل
~~التاريخ أن مدة مكث آدم طينا بين تصويره ونفخ الروح فيه أربعون عاما، وهو
~~موافق لهذا والله أعلم.
# (فإن قلت) ما معنى حديث عبد الله ms2301 بن عمرو مرفوعا
# PageV08P249
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة، وهو
~~في الصحيح (قلت) هو تحديد للكتاب لا للتقدير فإن التقدير قديم لا أول له
~~كما تقدم وهذه كتابة قبل الكتابة المذكورة في حديث الباب قال القاضي عياض،
~~وقد يكون ذكر الخمسين ألفا أنها حقيقة على ظاهرها، وقد يكون تمثيلا للكثير
~~كما قيل في قوله تعالى {إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147] (قلت) ولا
~~يقوم على التكثير دليل، والظاهر أن المراد التحديد وقال أبو العباس القرطبي
~~إنه أظهر وأولى قال وهذه الخمسون ألف سنة سنون تقديرية إذ قبل وجود
~~السموات، والأرض لا يتحقق وجود الأزمان فإن الزمان الذي يعبر عنه بالسنين
~~وبالأيام، والليالي إنما هو راجع إلى أعداد حركات الأفلاك وسير الشمس،
~~والقمر في المنازل، والبروج السماوية فقبل السموات، والأرض لا يوجد ذلك
~~وإنما يرجع ذلك إلى مدة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها
~~لعدت بذلك العدد والله أعلم.
### | [فائدة القدر من الله والقضاء منه]
# 1
# (الثامنة) قال الخطابي في معالم السنن قد يحسب كثير من الناس أن معنى
~~القدر من الله، والقضاء منه معنى الإجبار، والقهر للعبد على ما قضاه وقدره
~~ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه وليس الأمر في
~~ذلك على ما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون
~~من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها،
~~والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر كما أن الهدم، والقبض، والنشر
~~أسماء لما صدر عن فعل الهادم، والقابض، والناشر يقال قدرت الشيء وقدرته
~~خفيفة وثقيلة بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله عز وجل {فقضاهن
~~سبع سماوات في يومين} [فصلت: 12] أي خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي
~~عليهم من وراء علم الله سبحانه فيهم أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور
~~وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار ms2302 فالحجة إنما تلزمهم بها،
~~واللائمة إنما تلحقهم عليها وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك
~~أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء فمن رام
~~الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى
~~صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذا كان قد علم من
# PageV08P250
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم الله تعالى فيه
~~وأن يبطله بعد ذلك وبيان هذا في قوله سبحانه {وإذ قال ربك للملائكة إني
~~جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30] فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض
~~وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها فإنما كان تناوله الشجرة سببا
~~لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها وليكون فيها خليفة وواليا على من فيها وإنما
~~أدلى آدم - صلى الله عليه وسلم - بالحجة على هذا المعنى ودفع لائمة موسى عن
~~نفسه على هذا الوجه ولذلك قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني
~~[فإن قيل فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلا (قيل) ] ، واللوم ساقط عنه
~~من قبل موسى إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب كان منه لأن الخلق كلهم تحت
~~العبودية أكفاء سواء، وقد روي لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب ولكن
~~انظروا إليها كأنكم عبيد ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه وتعالى
~~إذا كان قد أمره ونهاه فخرج إلى معصيته وباشر المنهي عنه ولله الحجة
~~البالغة سبحانه لا شريك له وقول موسى - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان في
~~النفوس منه شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة
~~لخروجه من الجنة فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح
~~وأقوى، والفلج قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض
~~له اه وقال في أعلام الجامع الصحيح إنما حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد
~~من الآدميين أن يلوم ms2303 أحدا، وقد جاء في الحديث «انظروا إلى الناس كأنكم عبيد
~~ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب» فأما الحكم الذي تنازعاه فهما في ذلك على
~~السواء لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو
~~السبب، ومن فعل واحدا منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين من مذهب القدر،
~~أو الجبر، وقول آدم «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم
~~تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق» استقصار لعلم موسى يقول إذ قد جعلك
~~الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالات، والكلام فكيف يسعك أن
~~تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له، فقال صلوات الله عليه «فحج آدم
~~موسى» وحقيقته أنه دفع حجة موسى الذي ألزمه بها اللوم وذلك أن الابتداء
~~بالمسألة، والاعتراض إنما كان من موسى، ولم
# PageV08P251
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# يكن من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب إنما عارضه بأمر كان فيه دفع اللوم
~~فكان أصوب الرأيين ما ذهب إليه آدم بقضية المصطفى صلوات الله عليه، وقد كنا
~~تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم السنن وهذا أولى
~~الوجهين والله أعلم.
# وقال النووي تبعا لمن قبله، ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب
~~علي قبل أن أخلق، وقدر علي فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا، والخلائق أجمعون
~~على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومني على ذلك، ولأن اللوم على الذنب
~~شرعي لا عقلي، وإذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه
~~كان محجوجا بالشرع، (فإن قيل) فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله
~~علي لم يسقط عنه اللوم، والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله، فالجواب
~~أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة،
~~واللوم، والتوبيخ وغيرهما، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا
~~الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت فأما آدم ms2304 فميت خارج عن دار التكليف،
~~وعن الحاجة إلى الزجر فلم يكن في القول المذكور له فائدة؛ بل فيه إيذاء
~~وتخجيل، اه وقال المازري لما كان الله تعالى تاب على آدم - صلى الله عليه
~~وسلم - صار ذكر ذلك إنما يفيد مباحثته عن السبب الذي دعاه إلى ذلك فأخبر
~~آدم أن السبب قضاء الله وقدره، وهذا جواب صحيح إذا كانت المباحثة عن الوقوع
~~في ذلك، ولم يكن عند آدم سبب موقع فيه على الحقيقة إلا قضاء الله وقدره،
~~وقول آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله وذكر فضائله التي أعطاه الله يريد بذلك
~~أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك كما قدر علي ما فعلت، فنفذ في؛
~~وقال أبو العباس القرطبي.
# اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقيل إنما غلبه آدم بالحجة لأن آدم أب
~~وموسى ابن ولا يجوز لوم الابن أباه ولا عتبه، قال وهذا ناء عن معنى الحديث،
~~وعما سيق له، وقيل إنما كان ذلك لأن موسى كان قد علم من التوراة أن الله
~~تعالى جعل تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة وسكناه في الأرض ونشر نسله فيها
~~فيكلفهم ويمتحنهم؛ ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي، قال وهذا إبداء
~~حكمة تلك الأكلة لا انفكاك عن إلزام تلك الحجة، والسؤال باق لم ينفصل عنه،
~~وقيل
# PageV08P252
# (أشراط الساعة) عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول «خمس لا يعلمهن إلا الله» {إن الله عنده علم الساعة
~~وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس
~~بأي أرض تموت إن الله عليم خبير} [لقمان: 34]
#
### | [طرح التثريب]
# إنما توجهت حجته عليه لأنه قد علم من التوراة ما ذكر، والله تعالى قد تاب
~~عليه واجتباه وأسقط عنه اللوم، والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن
~~[فقد] وقع في غير محله وعلى غير مستحقه فكان هذا من موسى نسبة جفاء في حال
~~صفاء كما قال بعض أرباب الإشارات (ذكر الجفاء في ms2305 حال الصفاء جفاء) وهذا
~~الوجه إن شاء الله أشبه ما ذكر، وبه يتبين أن ذلك الإلزام لا يلزم.
# (التاسعة) قال ابن عبد البر فيه الأصل الحتم الذي اجتمع عليه أهل الحق،
~~وهو أن الله قد فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله
~~سبحانه وتعالى، وهو من أوضح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~إثبات القدر ودفع قول القدرية وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن
~~البصري أن الله تعالى لا يطالب خلقه بما قضى عليهم وقدره ولكن يطالبهم بما
~~نهاهم عنه وأمر؛ فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك، والسلام، وروينا أن الناس
~~لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم بن يسار ورفيع أبو العالية، فقال
~~أحدهما لصاحبه تعال ننظر ما خاض الناس فيه من هذا الأمر؛ فقعدا وفكرا،
~~فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب
~~الله له، أو سطره عليه.
# (العاشرة) وفيه إثبات المناظرة، والحجاج ولو بين الأبوين ومن هو أعلم منه
~~في ذلك إذا كان القصد بذلك طلب الحق وتقريره، والازدياد من العلم والله
~~أعلم.
### | [أشراط الساعة]
### | [حديث خمس لا يعلمهن إلا الله]
# (أشراط الساعة) (الحديث الأول)
# عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خمس لا يعلمهن
~~إلا الله. {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما
~~تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير}
~~[لقمان: 34]
# PageV08P253
# / رواه أحمد واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في
~~سؤال جبريل وقال فيه في خمس إلي آخرها.
#
### | [طرح التثريب]
# /. رواه أحمد (فيه) فوائد:
# (الأولى) لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث بريدة فلذلك عزاه
~~المصنف للإمام أحمد على اصطلاحه، واتفق الشيخان على إخراج هذا المتن من
~~حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة في حديث جبريل - عليه ms2306 السلام -
~~عند السؤال عن الإيمان ولفظه أنه قال «يا رسول الله متى الساعة قال ما
~~المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة
~~ربتها فذلك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذلك من
~~أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا
~~يعلمهن إلا الله، ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - {إن الله عنده علم الساعة
~~وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام} [لقمان: 34] إلى قوله عز وجل {إن الله
~~عليم خبير} [لقمان: 34] » لفظ مسلم.
# (الثانية) أشراط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين، والراء قال أبو
~~جعفر الطبري ومنه سمي (الشرط) لجعلهم لأنفسهم علامة يعرفون بها، وقيل
~~أشراطها مقدماتها وأشراط الأشياء أوائلها وقيل الأشراط جمع شرط بالتحريك
~~أيضا، وهو الدون من كل شيء فأشراط الساعة صغار أمورها قبل قيامها وعلى
~~المثل الشرط وهذا الحديث الذي بدأ به المصنف - رحمه الله - ليس فيه ذكر
~~أشراط الساعة وإنما فيه ذكر أن الساعة لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى
~~وذلك كالمقدمة لذكر أشراطها فإنه إنما بحث عن علاماتها لتعذر معرفة وقتها.
# (الثالثة) ليس في الآية المستشهد بها صراحة على أن هذه الأمور لا يعلمها
~~إلا الله وأنه لم يطلع عليها أحدا من خلقه ولكن بينت السنة ذلك كما قد
~~عرفته وقال الفراء في الآية الكريمة إن معناه النفي إذ
# PageV08P254
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ما يعلمه أحد إلا الله قال أبو جعفر النحاس وإنما صار فيه معنى النفي
~~بتوقيف الرسول على ذلك لأنه قال في قول الله تعالى {وعنده مفاتح الغيب لا
~~يعلمها إلا هو} [الأنعام: 59] إنها هذه.
# وقال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعى أنه
~~يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه.
# (قلت) ومخالفته له باعتبار تفسير الرسول كما تقدم، ثم إنه لو لم يكن
~~معناه النفي لقلت فائدته لأنه تعالى عنده علم كل شيء فلا معنى لتخصيص هذه
~~الأمور بالذكر ms2307 إلا اختصاصه بعلمها وحكى القشيري، والماوردي وغيرهما عن
~~مقاتل أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن
~~حارثة أتى النبي.
# فقال «إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل
~~الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما عملت اليوم
~~فأخبرني ماذا أعمل غدا وأخبرني متى تقوم الساعة فأنزل الله تعالى هذه
~~الآية» .
# {الرابعة} قوله {وينزل} [لقمان: 34] يجوز فيه فتح النون وتشديد الزاي
~~وإسكان النون وتخفيف الزاي، وقد قرئ بهما في المشهور، والغيث المطر.
# {الخامسة} قد يعلم الأنبياء كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم، وقد
~~يطلع الله بعض الأولياء على بعض الغيوب بالإلقاء في الخواطر كما قال - عليه
~~الصلاة والسلام - «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون من غير
~~أن يكونوا أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» وكما قال الصديق - رضي
~~الله عنه - في حمل زوجته بنت خارجة أظنها أنثى.
# ولكن ليس ذلك علما بالغيب وإنما هو للأنبياء علم بأمر مخصوص في قصة
~~مخصوصة وللأولياء ظن بفراسة صحيحة فمن حصل له ذلك في جزئية أو جزئيات لا
~~يقال فيه إنه يعلم الغيب، وقد يحصل لغير الأولياء معرفة ذكورة الحمل
~~وأنوثته بطول التجارب، وقد يخطئ الظن وتنخرم العادة، والعلم الحقيقي عند
~~الله تعالى وقال بعضهم المراد بالآية إبطال قول الكهنة، والمنجمين ومن
~~يستسقي بالأنواء.
# {السادسة} ظاهر الآية أن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله مكان الوفاة لا
~~وقتها ويوافق ذلك ما روي أن يهوديا كان يحسب حساب النجوم فقال لابن عباس إن
~~شئت أنبأتك نجم ابنك وأنه يموت بعد
# PageV08P255
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم
~~يزعم أنه رسول الله» .
#
### | [طرح التثريب]
# عشرة أيام وأنك لا تموت حتى تعمى وأنا لا يحول علي الحول حتى أموت قال
~~فأين موتك يا يهودي قال لا ms2308 أدري فقال ابن عباس صدق الله {وما تدري نفس بأي
~~أرض تموت} [لقمان: 34] فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموما ومات بعد عشرة أيام
~~ومات اليهودي قبل الحول ومات ابن عباس أعمى ولكن الظاهر أن المراد علم
~~الوفاة زمانا ومكانا ويدل له سبب الآية الذي تقدم ذكره عن مقاتل وعبر
~~بالمكان تنبيها على ما عداه والله أعلم.
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون]
# الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم
~~أنه رسول الله» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان، والترمذي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق
~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
# (الثانية) قوله «يبعث» أي يخرج ويظهر وليس من معنى البعث الذي هو
~~الإرسال، وفي رواية مسلم من طريق همام «ينبعث» بزيادة نون، والانبعاث في
~~السير الإسراع.
# (الثالثة) الدجال مأخوذ من الدجل، وهو التمويه، والخلط وقوله «قريب من
~~ثلاثين» كذا ضبطناه في أصلنا بالرفع على أنه صفة لما تقدم وفي رواية الصحيح
~~قريبا بالنصب على الحال وصح مجيء الحال من النكرة لوصفها.
# (الرابعة) قال النووي قد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار وأهلكهم
~~الله تعالى وقطع آثارهم وكذلك يفعل بمن بقي منهم.
# PageV08P256
# وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون،
~~وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها
~~خيرا» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها]
# الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم
~~الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك
~~حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا»
~~(فيه) ms2309 فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه
~~الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وأخرجه
~~مسلم أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ومن طريق زائدة عن أبي
~~الزناد عن الأعرج كلهم عن أبي هريرة.
# وروى مسلم، والترمذي من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة
~~مرفوعا «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت
~~في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض» .
# (الثانية) تبين بهذا الحديث أن الآية المذكورة في قوله تعالى «يوم يأتي
~~بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها
~~خيرا» هي طلوع الشمس من مغربها وهذا يتعين القول به لصحة الحديث وحكاه عبد
~~الحق بن عطية المفسر عن جمهور أهل التأويل، ثم قال وروي عن ابن مسعود أنها
~~إحدى ثلاث إما طلوع الشمس من مغربها وإما خروج الدابة وإما خروج يأجوج
~~ومأجوج قال وهذا فيه نظر لأن الأحاديث ترده وتخصص الشمس (قلت) وقد عرفت
~~رواية أبي حازم عن أبي هريرة
# PageV08P257
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# مرفوعا وهي في صحيح مسلم وهي مشبهة لهذا المحل عن ابن مسعود إلا أن فيها
~~بدل خروج يأجوج ومأجوج؛ خروج الدجال وزمنهما متقارب لكن في كلام ابن مسعود
~~استقلال كل واحد من هذه الأمور بذلك وظاهر حديث أبي هريرة ترتب ذلك على
~~مجموعها، وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال إشكال فإن نزول عيسى - عليه السلام -
~~بعد ذلك، وهو زمن خير كثير دنيوي وأخروي، والظاهر قبول التوبة قال ابن عطية
~~ويقوي النظر أيضا أن الغرغرة هي الآية التي ترفع معها التوبة (قلت) حالة
~~الغرغرة تشارك حالة طلوع الشمس من مغربها في عدم قبول التوبة لكن الشأن في
~~المراد بالآية وإذا فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلوع الشمس من
~~مغربها لم يجز العدول عنه والله أعلم وبتقدير مشاركة ms2310 خروج الدجال لطلوع
~~الشمس من مغربها في عدم قبول التوبة عنده فإنه لا يشاركه في إيمان الناس
~~أجمعين بل يستمر الناس على كفرهم ويتبعون الدجال وتشتد غوايتهم به.
# (الثالثة) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية طلوعها من مغربها، وهو
~~في حديث أبي ذر، وهو في الصحيحين فقال «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا
~~الله ورسوله أعلم، قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر
~~ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي وارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح
~~طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها
~~ذالك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من
~~مغربها، تدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
~~أو كسبت في إيمانها خيرا» وقد اختلف المفسرون في هذا، فقال جماعة بظاهر هذا
~~الحديث.
# قال الواحدي وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن
~~تطلع وقال قتادة ومقاتل معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه قال الواحدي
~~وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عن انقضاء الدنيا وهذا اختيار الزجاج وقال
~~الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها التي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى
~~أول منازلها واختار ابن قتيبة هذا القول وروي عن ابن عباس أنه قرأ {لمستقر
~~لها} [يس: 38] أي إنها جارية أبدا لا تثبت في موضع واحد (قلت) كيف يجوز
~~العدول عن صريح
# PageV08P258
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# هذا الحديث الذي لا شك في صحته وما مستند العادلين عنه إلا كلام أهل
~~الهيئة ولا يجوز اعتماد قول غير الأنبياء في الأخبار عن المغيبات فكيف، وقد
~~عارضه كلام أصدق الخلق وأعرفهم بربه وبأحوال الغيب، والقراءة الشاذة ليست
~~حجة على المشهور فكيف وهي مخالفة في المعنى للقراءة المتواترة، وفي بعض طرق
~~حديث أبي ذر في الصحيحين «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول
~~الله عز وجل {والشمس ms2311 تجري لمستقر لها} [يس: 38] قال مستقرها تحت العرش»
~~فكيف يجوز مع هذا التفسير البين العدول عنه وقال الخطابي في هذا الحديث لا
~~ننكر أن يكون لها استقرار ما تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإنما
~~هو خبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به قال ويحتمل أن
~~يكون المعنى أن علم ما سئلت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه
~~مبادئ أمور العالم ونهايتها، والوقت الذي تنتهي إليه مدتها فينقطع دوران
~~الشمس ويستقر عند ذلك فيبطل فعلها، وهو المعروف المخطوط الذي بين فيه أحوال
~~الخلق، والخليقة وآجالهم ومآل أمورهم والله أعلم بذلك انتهى.
# وقال أبو العباس القرطبي كثرت أقوال الناس في معنى مستقر الشمس وأشبه ما
~~يقال فيه أنه عبارة عن انتهائها إلى أن تسامت جزءا من العرش معلوما بحيث
~~تخضع عنده وتذلل، وهو المعبر عنه بسجودها وتستأذن في سيرها المعتاد لها من
~~ذلك المحل متوقعة ألا يؤذن لها في ذلك وأن تؤمر بالرجوع من حيث جاءت وبأن
~~تطلع من مغربها فإن كانت الشمس تعقل نسب ذلك كله إليها، وإن كانت لا تعقل
~~فعل ذلك الملائكة الموكلون بها.
# (الرابعة) قال القاضي عياض هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث، والفقه،
~~والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية (الخامسة)
~~معنى الآية الكريمة أن الكافر لا ينفعه بعد طلوع الشمس من مغربها الإيمان
~~وأن العاصي لا ينفعه بعد ذلك التوبة واكتساب الخير بل يختم على أحد بالحالة
~~التي هو عليها وقال ابن عطية قوله {أو كسبت في إيمانها خيرا} [الأنعام:
~~158] يريد جميع أعمال البر فرضها ونفلها.
# (السادسة) سبب ذلك أن هذا أول قيام الساعة وبدو التغيرات في العالم
~~العلوي فإذا شوهد
# PageV08P259
# البعث وذكر الجنة، والنار عن عبد الله بن مسعود قال:
~~«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال يا أبا
~~القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع،
~~والأرضين على ms2312 إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع قال فضحك رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، قال فأنزل الله عز وجل {وما قدروا
~~الله حق قدره} [الأنعام: 91] الآية» .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك وعوين حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو مكلف به.
# (السابعة) ظاهر الآية، والحديث استمرار هذا الأمر، وهو منع قبول الإيمان،
~~والتوبة بعد ذلك وكان شيخنا الإمام أبو حفص البلقيني - رحمه الله - يقول
~~إذا تراخى الحال بعد ذلك وبعد العهد بهذه الآية وتناساه أكثر الناس قبلت
~~التوبة، والإيمان بعد ذلك لزوال الآية التي تضطر الناس إلى الإيمان وهذا
~~يحتاج إلى دليل وما أظن الزمان يتراخى بعد ذلك ولا يبقى فيه مهلة وتطاول
~~بحيث يطول العهد بذلك قبل يوم القيامة والله أعلم.
### | [البعث وذكر الجنة والنار]
### | [حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب]
# البعث وذكر الجنة، والنار الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود قال «جاء
~~رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم
~~أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع، والأرضين
~~على أصبع: والشجر على إصبع، والثرى على أصبع قال فضحك رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - حتى بدت نواجذه قال فأنزل الله عز وجل {وما قدروا الله حق
~~قدره} [الزمر: 67] الآية» (فيه) فوائد:
# (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من
# PageV08P260
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ «إن الله يمسك وفيه،
~~والشجر، والثرى على إصبع وفيه، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، وفيه بعد ذكر
~~ضحكه، ثم قال: {وما قدروا الله حق قدره} [الأنعام: 91] » ، وفي لفظ لمسلم
~~«، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع» كما في روايتنا، وفي لفظ له «،
~~والجبال على إصبع» بدل الخلائق، وفي لفظ له «تصديقا له تعجبا لما قال»
~~واتفقا عليه أيضا من طريق منصور وانفرد به البخاري من طريق الأعمش كلاهما ms2313
~~عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله لفظ البخاري «إن يهوديا جاء إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع،
~~والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع،
~~ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه،
~~ثم قرأ {ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز} [الحج: 74] » ، وفي لفظ
~~له بعد ذكر «السموات، والأرض، والشجر على إصبع، والماء، والثرى على إصبع
~~وسائر الخلائق على إصبع» ، ولم يذكر الجبال ولفظ مسلم في السموات، والأرض
~~مثله، ثم قال «، والجبال، والشجر على إصبع، والماء، والثرى على إصبع وسائر
~~الخلق على إصبع» وفي رواية «لهما فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~تعجبا وتصديقا له» .
# (الثانية) قال الخطابي الأصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات أنه لا
~~يجوز إثبات ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق، أو خبر مقطوع بصحته فإن لم يكونا
~~فيما يثبت من أخبار الآحاد المسندة إلى أصل في الكتاب، أو السنة المقطوع
~~بصحتها، أو بموافقة معانيها وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به
~~هو الواجب ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها مع نفي
~~التشبيه وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا السنة التي شرطها ما
~~وصفناه، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت
~~الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير
~~تكييف ولا تشبيه، وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب عبد الله فلم
~~يذكروا فيه قوله تصديقا لقول الحبر واليهود متهمون فيما يدعونه منزلا في
~~التوراة بألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسلمين، وقد
~~ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه.
# PageV08P261
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# قال «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل
~~الله من كتاب» والنبي ms2314 - صلى الله عليه وسلم - أولى الخلق بأن يكون قد
~~استعمله مع هذا الحبر، والدليل على هذا أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقا له، أو
~~تكذيبا إنما ظهر منه في ذلك الضحك المخيل للرضى مرة وللتعجب، والإنكار
~~أخرى، ثم تلا الآية وهي محتملة للوجهين وليس فيها للأصبع ذكر وقول من قال
~~من الرواة (تصديقا لقول الحبر) ظن وحسبان، والقول فيه ضعف إذ كان لا يمحض
~~شهادته لأحد الوجهين وربما استدل بحمرة اللون على الخجل وبصفرته على الوجل
~~مع جواز كون الحمرة لتهيج دم، والصفرة لثوران خلط فالاستدلال بالضحك في مثل
~~هذا الأمر الجسيم غير سائغ مع تكافؤ وجه الدلالة ولو صح الخبر لكان مقولا
~~على نوع مجاز ويكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل {والسماوات مطويات
~~بيمينه} [الزمر: 67] أن قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من
~~جمع شيئا في كفه فاستخف حمله فلم يمسكه بجميع كفه لكنه نقله ببعض أصابعه،
~~وقد يقال في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي أنه يأتي عليه بأصبع
~~واحدة وأنه يعمله بخنصره وما أشبه ذلك من الكلام الذي يراد به الاستظهار في
~~القدرة عليه، والاستهزاء به وكقول الشاعر:
# الرمح لا أملأ كفي به
# ، يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح لكن يطعن به
~~خلسا بأطراف أصابعه قال ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث أبي هريرة سمعت رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يقول «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه، ثم
~~يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ولفظه جاء على وفاق الآية ليس فيه ذكر الأصابع وتقسيم الخليقة على أعدادها
~~فدل على أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما كان على معنى التعجب منه، والنكير له والله أعلم انتهى.
# وتبعه على ذلك القرطبي في المفهم بعبارة حسنة ملخصة (قلت) ويدل على
~~انتفاء الأصابع اختلاف الروايات فيها على كل واحد منها كما تقدم بيانه ms2315 فدل
~~على أن ذلك تجوز وتقريب للفهم في الدلالة على عظيم قدرته تعالى بتقدير أن
~~يصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقال النووي هذا من أحاديث الصفات،
~~وقد سبق فيها المذهبان
# PageV08P262
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى
~~فيقال له
#
### | [طرح التثريب]
# التأويل، والإمساك عنه مع الإيمان بها واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد
~~فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار، والناس يذكرون
~~الأصبع في مثل هذا للمبالغة، والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيدا أي لا
~~كلفة علي في قتله وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع،
~~والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة، ثم قال ظاهر الحديث أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - صدق الخبر في قوله قال القاضي عياض وقال بعض المتكلمين ليس
~~ضحكه وتعجبه وتلاوته الآية تصديقا له بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء
~~اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك وقوله (تصديقا له) إنما هو
~~من كلام الراوي على ما فهم، والأول أظهر انتهى.
# (الثالثة) الثرى بفتح المثلثة مقصور التراب الندي قاله أهل اللغة ومرادهم
~~الذي نداوته أصلية لتسفله وكونه ليس على وجه الأرض ويدل لذلك ما حكاه في
~~الصحاح من قولهم التقى الثريان أي جاء المطر فرسخ في الأرض حتى التقى هو
~~وندى الأرض، وفي جعله في هذه الرواية الثرى مفردا عن الأرض نظر فإنه جزء
~~منها والله أعلم.
# (الرابعة) النواجذ بالنون، والجيم، والذال المعجمة جمع ناجذ، وهو آخر
~~الأضراس وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرجاء ويسمى ضرس الحلم
~~لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل يقال ضحك حتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه.
# (الخامسة) ظاهر هذه الرواية أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية والذي في
~~الصحيحين ظاهره أن الآية نزلت قبل ذلك وأنه - عليه الصلاة والسلام - استشهد
~~بها عند هذا الكلام والله أعلم. ms2316
### | [حديث إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة]
# الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال
~~له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول
# PageV08P263
# هل تمنيت، فيقول نعم فيقول فإن لك ما تمنيت ومثله
~~معه» رواه مسلم ولهما في الحديث الطويل في آخر أهل الجنة دخولا الجنة «حتى
~~إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد
~~«وعشر أمثاله معه يا أبا هريرة أشهد أني حفظته من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -» ولهما من حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة «فإن لك مثل
~~الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة
#
### | [طرح التثريب]
# إن لك ما تمنيت ومثله معه» رواه مسلم، وفي الحديث الطويل لهما من حديث
~~أبي سعيد «ذلك لك وعشرة أمثاله» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان
~~من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة في أثناء حديث طويل في إثبات
~~الرؤية وفيه في آخر أهل الجنة دخولا الجنة «فإذا دخلها قال الله له تمنه
~~فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به
~~الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه» قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد
~~الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من أحاديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة
~~قال «إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري وعشرة
~~أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك وعشرة
~~أمثاله» ، وفي الصحيحين من حديث عبيدة عن ابن مسعود قال قال رسول الله: -
~~صلى الله عليه وسلم - «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة
~~دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له ms2317 اذهب فادخل
~~الجنة وفيه فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك عشرة أمثال الدنيا»
~~وفي رواية لمسلم من هذا الوجه «فيقال له تمن
# PageV08P264
# أمثال الدنيا» وفي رواية لمسلم «فيقال له تمن فيتمنى
~~فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» .
#
### | [طرح التثريب]
# فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» .
# (الثانية) قوله «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة» معناه أن أقل أهل الجنة
~~حظا وأضيقهم مقعدا وأنزلهم مرتبة من كانت هذه صفته، وفي حديث ابن مسعود
~~فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، وفي حديث أبي سعيد الخدري من رواية
~~النعمان بن أبي عياش عنه، وهو في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إن هذا أدنى أهل الجنة منزلة» .
# وروى الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -
~~«أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له فيه
~~من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» .
### | [فائدة استحباب التمني في الآخرة]
# 1
# (الثالثة) فيه استحباب التمني في الآخرة وأن كراهة ذلك خاصة بالدنيا، وقد
~~تقدم أن في الصحيحين حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا ومعناه أنه يقول له
~~تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى وهذا من عظيم
~~رحمته سبحانه وتعالى له.
# (الرابعة) قال النووي قال العلماء وجه الجمع بين قوله في حديث أبي هريرة
~~ومثله معه وقوله في حديث أبي سعيد وعشرة أمثاله أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في
~~رواية أبي سعيد فأخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعه أبو
~~هريرة انتهى.
# وقوله في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا
~~قد يقال إن فيه زيادة على حديث أبي سعيد ووجهه أنه - عليه السلام - أعلم
~~بتلك الزيادة بعد ذلك، وقد يقال هو ms2318 موافق لحديث أبي سعيد بأن يكون الذي
~~تمناه قدر الدنيا فأعطيه وأعطي عشرة أمثاله أيضا، وهو عشرة أمثال الدنيا
~~فلا منافاة حينئذ بينهما ويدل لذلك قوله في رواية ابن مسعود في الصحيحين
~~«فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» فلما عبر عنه في إحدى الروايتين بالذي
~~تمناه، وفي الأخرى بمثل الدنيا دل على أن الذي تمناه مثل الدنيا توفيقا بين
~~الروايتين، والضعف بمعنى المثل على المختار عند أهل اللغة، وفي صحيح مسلم
# PageV08P265
# وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا
~~يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب
#
### | [طرح التثريب]
# وغيره عن المغيرة بن شعبة مرفوعا قال «سأل موسى - صلى الله عليه وسلم -
~~ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة
~~فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا
~~أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت
~~رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة رب رضيت فيقول هذا لك
~~وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم
~~منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين، ولم
~~تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر» قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل {فلا
~~تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} [السجدة: 17] الآية قال النووي المراد
~~أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منها، ثم
~~منهم من يكثر البعض الذي يملكه ومنهم من يقل فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك
~~الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال له لك عشرة أمثال هذا
~~قال فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد والله
~~أعلم.
### | [حديث أول ms2319 زمرة تلج الجنة]
# الحديث الثالث وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون
~~فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب، والفضة
~~ومجامرهم من ألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من
~~وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد
~~يسبحون الله بكرة
# PageV08P266
# والفضة، ومجامرهم من ألوة ورشحهم المسك وبكل واحد
~~منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا
~~تباغض قلوبهم على قلب واحد ويسبحون الله بكرة وعشية» ..
#
### | [طرح التثريب]
# وعشية» فيه " فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق وأخرجه البخاري،
~~والترمذي من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام واتفق عليه
~~الشيخان من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة وزاد فيه بعد
~~قوله: ليلة البدر «، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة»
~~وليس فيه قوله «ولكل واحد منهم زوجتان» إلى آخره، وفي آخره «وأزواجهم الحور
~~العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء» وأخرجه
~~البخاري أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
~~هريرة وفيه «والذين على أسرهم كأشد كوكب إضاءة» وأخرجه مسلم أيضا من طريق
~~أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيه «والتي تليها على أضوء
~~كوكب دري في السماء» وأخرجه أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
~~بلفظ «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين
~~يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل» الحديث وذكر عن
~~شيخه أبي بكر بن أبي شيبة «على خلق رجل» أي بضم الخاء، واللام وعن شيخه أبي
~~كريب «على خلق رجل» أي بفتح الخاء ms2320 وإسكان اللام.
# (الثانية) الزمرة الجماعة، وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد مرفوعا
~~«ليدخلن من أمتي سبعون ألفا الجنة، أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل
~~آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» فبين بهذه الرواية عدد هذه
~~الزمرة.
# (الثالثة) وفيه دليل على دخول أهل الجنة إليها جماعة بعد جماعة، وقد صرح
~~به في قوله تعالى {وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا} [الزمر: 73]
# PageV08P267
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# / وذلك بحسب الفضل وتفاوت الدرجات فمن كان أفضل كان إلى الجنة أسبق وأول
~~من يدخل الجنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث الصحيح «آتي
~~يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك
~~أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» .
### | [فائدة معنى كونهم على صورة القمر وصفة أهل الجنة]
# 1
# (الرابعة) قوله على صورة القمر أي على صفته أي إنهم في إشراق وجوههم على
~~صفة القمر ليلة تمامه وكماله وهي ليلة أربع عشرة وبذلك سمي القمر بدرا في
~~تلك الليلة، وقد ورد في هذا المعنى ما يقتضي ما هو أبلغ من ذلك فروى
~~الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع
~~فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» .
# (الخامسة) اقتصر في هذه الرواية على ذكر صفة الزمرة الأولى وبين في
~~الرواية الأخرى أن الثانية على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وفي الدري
~~ثلاث لغات قرئ بهن في السبع (الأكثرون) دري بضم الدال وتشديد الراء، والياء
~~بلا همز (والثانية) بضم الدال مهموز ممدود (والثالثة) بكسر الدال ممدود
~~مهموز، وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر وقيل لإضاءته وقيل
~~لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر وبين بقوله في
~~رواية أخرى، ثم هم بعد ذلك منازل [أي] إن درجاتهم في إشراق اللون متفاوتة
~~بحسب علو درجاتهم وتفاوت فضلهم.
# (السادسة) قوله «لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها» ms2321 هي صفة
~~أهل الجنة مطلقا ولا يختص ذلك بالزمرة الأولى، وقد دل على ذلك الرواية التي
~~بين فيها صفة الذين يلونهم وأشار إلى بقية المنازل.
### | [فائدة قوله آنيتهم الذهب والفضة]
# 1
# (السابعة) قوله «آنيتهم الذهب، والفضة» يحتمل أن يكون لكل واحد منهم
~~النوعين ويحتمل أن لبعضهم الذهب ولبعضهم الفضة، وفي الحديث الصحيح «جنتان
~~من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» .
# (الثامنة) قال أبو العباس القرطبي قد يقال أي حاجة في الجنة للأمشاط لا
~~تتلبد شعورهم ولا تنسح وأي حاجة للبخور وريحهم أطيب من المسك ويجاب عن ذلك
~~بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا
~~شربهم عن ظمأ ولا تطييبهم عن نتن وإنما هي لذات متوالية، ونعم متتابعة،
~~وحكمة
# PageV08P268
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة تنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا
~~وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله انتهى.
# (التاسعة) «المجامر» بفتح الميم، والجيم يكون جمع مجمر بضم الميم وإسكان
~~الجيم وفتح الميم الثانية، وهو الذي يوضع فيه النار للبخور ويكون جمع مجمر
~~بضم الميم، والباقي كذلك، وهو الذي يتبخر به وأعد له الجمر، وهو المراد في
~~هذا الحديث (، والألوة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وفتح الواو وتشديدها
~~هو العود الذي يتبخر به، وهو العود الهندي وهمزته أصلية وقيل زائدة أي إن
~~بخورهم العود، وهو الألنجوج المذكور في رواية أخرى في الصحيح، وهو بفتح
~~الهمزة، واللام وإسكان النون وضم الجيم ويقال فيه أيضا يلنجوج بالياء أوله
~~بدل الهمزة ويقال فيه أيضا النجج بحذف الواو التي بين الجيمين، والألف،
~~والنون فيه زائدتان كأنه يلج في تضوع رائحته وانتشارها (فإن قلت) إنما تفوح
~~رائحة العود بوضعه في النار كما قال الشاعر:
# لولا اشتعال النار فيما جاورت ... ما كان يعرف طيب نشر العود والجنة
# لا نار فيها (قلت) قد يشتعل بغير نار، وقد تفوح رائحته بلا اشتعال وليست
~~أمور الآخرة على قياس ms2322 أمور الدنيا وهذا الطير يشتهيه الإنسان فينزل مشويا
~~بلا شي نار ولا غيرها والله أعلم.
# (العاشرة) قوله «ورشحهم المسك» بفتح الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة
~~وبالحاء المهملة أي إن العرق الذي يترشح منهم رائحته كرائحة المسك، وهو
~~قائم مقام التغوط، والبول من غيرهم كما قال في حديث آخر «لا يبولون ولا
~~يتغوطون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك» يعني من أبدانهم ولما
~~كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة، والاعتدال لا عجم لها ولا تفل لم يكن
~~لها فضلة تستقذر، بل تستطاب وتستلذ فعبر عنها بالمسك الذي هو أطيب طيب أهل
~~الدنيا.
### | [فائدة قوله ولكل واحد منهم زوجتان]
# (الحادية عشرة) قوله «ولكل واحد منهم زوجتان» هكذا هو في هذه الرواية في
~~جميع الطرق بالتاء وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب، والأكثر حذفها
~~وبه جاء القرآن العزيز وأكثر الأحاديث.
# (الثانية عشرة) استدل به أبو هريرة - رضي الله عنه -
# PageV08P269
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال ففي صحيح مسلم عن محمد بن سيرين
~~قال (أما تفاخروا أما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو
~~هريرة لو لم يقل أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إن أول زمرة تدخل
~~الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء
~~لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة
~~أعزب» وفي رواية له " اختصم الرجال، والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا
~~هريرة فذكره فإذا خلت الجنة عن العزاب وكان لكل واحد زوجتان كان النساء
~~مثلي الرجال " ويعارضه الحديث الآخر «إني رأيتكن أكثر أهل النار» .
# وفي الحديث الآخر «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» وكلاهما في
~~الصحيح، والجمع بينهما أنهن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار لكثرتهن قال
~~القاضي عياض يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم قال وهذا كله في
~~الآدميات وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة ms2323 من الحور العدد الكثير قلت)
~~.
# وقد تقدم من عند الزبيدي من حديث أبي سعيد «إن أدنى أهل الجنة الذي له
~~اثنتان وسبعون زوجة» .
# (فإن قلت) كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين (قلت) الزوجتان من
~~نساء الدنيا، والزيادة على ذلك من الحور العين وقال أبو العباس القرطبي
~~بهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور، والآدميات في الجنة أكثر من
~~نوع الرجال من بني آدم ورجال بني آدم أكثر من نسائهم، وعن هذا قال - عليه
~~الصلاة والسلام - «أقل ساكني الجنة النساء وأكثر ساكني جهنم النساء» يعني
~~نساء بني آدم هن أقل في الجنة وأكثر في النار (قلت) وإذا قلنا بالأول إن
~~لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنيا فيشكل على ذلك قوله «أقل ساكني الجنة
~~النساء» ولعل راويه رواه بالمعنى في فهمه فأخطأ، فهم من كونهن أكثر ساكني
~~جهنم أنهن أقل ساكني الجنة.
# وقد تقدم أن ذلك لا يلزم وأنهن أكثر ساكني الجهتين معا لكثرتهن والله
~~أعلم.
# (الثالثة عشرة) قد تبين ببقية الروايات أن الزوجتين أقل ما يكون لساكن
~~الجنة من نساء الدنيا وأن أقل ما يكون له من الحور العين سبعون زوجة.
# وأما أكثر ذلك فلا حصر له، وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال
# PageV08P270
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن
~~فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا» وفي رواية «في كل زاوية
~~منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون» .
# وروى الترمذي من رواية ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر - رضي الله عنه -
~~قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن
~~ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله
~~من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» .
# (الرابعة عشرة) قوله «يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» يعني من شدة صفاء لحم
~~الساقين كما يرى السلك في جوف ms2324 الدرة الصافية وروى الترمذي من حديث ابن
~~مسعود مرفوعا «إن المرأة من نساء أهل الجنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين
~~حلة حتى يرى مخها وذلك أن الله يقول {كأنهن الياقوت والمرجان} [الرحمن: 58]
~~» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا، ثم استصفيته لرأيته من ورائه.
# وفي هذا زيادة وهي صفاء الحلل ورقتها بحيث يرى المخ من ورائها أيضا ولو
~~كثر عددها.
# (الخامسة عشرة) قوله «قلوبهم على قلب واحد» بالإضافة وترك التنوين أي على
~~قلب شخص واحد يريد أنها مطهرة عن مذموم الأخلاق مكملة لمحاسنها والله أعلم.
### | [فائدة قوله يسبحون الله بكرة وعشية]
# 1
# (السادسة عشرة) قوله يسبحون الله بكرة وعشية أي بقدرهما فأوقات الجنة من
~~الأيام، والساعات تقديريات فإن ذلك إنما يجيء من اختلاف الليل، والنهار
~~وسير الشمس، والقمر وليس في الجنة شيء من ذلك.
# (السابعة عشرة) قال أبو العباس القرطبي هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام
~~لأن الجنة ليست بمحل تكليف وإنما هي محل جزاء، وإنما هو عن تيسير وإلهام
~~كما قال في الرواية الأخرى يلهمون التسبيح، والتحميد، والتكبير كما يلهمون
~~النفس ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه ولا كلفة عليه ولا مشقة
~~في فعله وآحاد التنفسات مكتسبة للإنسان وجملتها ضرورية في حقه إذ يتمكن من
~~ضبط قليل الأنفاس ولا يتمكن من جميعها فكذلك يكون ذكر الله سبحانه وتعالى
~~على ألسنة أهل الجنة وسر ذلك أن قلوبهم قد تنورت بمعرفته، وأبصارهم، قد
~~تمتعت برؤيته، وقد غمرتهم سوابغ نعمته، وامتلأت أفئدتهم بمحبته، فألسنتهم
~~ملازمة
# PageV08P271
# وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -
~~«لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء، والأرض» رواه البخاري.
#
### | [طرح التثريب]
# ذكره، ورهينة شكره؛ فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، انتهى.
### | [حديث لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض]
# (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لقيد
~~سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء، والأرض» رواه البخاري ms2325 (فيه) فوائد:
# (الأولى) رواه البخاري من طريق هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
~~أبي هريرة بلفظ «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، أو
~~تغرب» وأخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بلفظ «موضع سوط في الجنة خير من
~~الدنيا وما فيها» ومن حديث أنس بن مالك بلفظ «لقاب قوس أحدكم، أو موضع قيده
~~من الجنة خير من الدنيا وما فيها» .
# (الثانية) قوله «لقيد سوط أحدكم» هو بكسر القاف أي قدر يقال بيني وبينه
~~قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى «لقاب قوس
~~أحدكم» يقال بينهما قاب قوسين وقيب قوسين بكسر القاف أي قدر قوسين قال
~~القاضي عياض ويحتمل قدر رميتهما (قلت) هذا الاحتمال بعيد مخالف لقوله في
~~الرواية الأخرى «لقيد سوط أحدكم» وقوله في حديث أنس (موضع قده) هو بكسر
~~القاف وتشديد الدال، والمراد بالقد هنا السوط كما في الرواية الأخرى، وهو
~~في الأصل سير يقد من جلد غير مدبوغ وسمي السوط بذلك لأنه يقد أي يقطع طولا،
~~والقد الشق بالطول قال في الصحاح، والقدة أخص منه وحكى في المشارق قولا آخر
~~أن المراد بالقد هنا الشراك.
# (الثالثة) يحتمل أن يكون في لفظه تقدير أي لقدر الموضع الذي يسع سوطه من
~~الجنة ويحتمل أن لا يقدر ذلك وعلى كلا الاحتمالين ففيه تعظيم شأن الجنة وأن
~~اليسير منها، وإن لم ينتفع به في العادة خير من مجموع الدنيا بحذافيرها
~~وجميع ما فيها.
# (الرابعة)
# PageV08P272
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن
~~الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا
~~خطر على قلب بشر» .
#
### | [طرح التثريب]
# قوله في روايتنا «خير مما بين السماء، والأرض» وقوله في الرواية الأخرى
~~«مما طلعت عليه الشمس، أو تغرب» وقوله في الرواية الأخرى «من الدنيا وما
~~فيها» كلها ترجع إلى معنى واحد ويراد بها شيء واحد فإن كل ما بين ms2326 السماء،
~~والأرض تطلع عليه الشمس وتغرب، وهو عبارة عن الدنيا وتقدم في حديث الأعمال
~~بالنيات أن للمتكلمين قولين في حقيقة الدنيا:
# (أحدهما) أنها ما على الأرض من الهواء، والجو (والثاني) أنها كل
~~المخلوقات من الجواهر، والأعراض والله أعلم.
### | [حديث أعددت لعبادي الصالحين]
# الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الله
~~عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
~~قلب بشر» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام
~~واتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج ومن طريق الأعمش عن أبي
~~صالح ثلاثتهم عن أبي هريرة.
# (الثانية) معناه أن الله تعالى ادخر في الجنة من النعيم، والخيرات،
~~واللذات ما لم يطلع عليه أحد من الخلق بطريق من الطرق فذكر الرؤية، والسمع
~~لأنه يدرك بهما أكثر المحسوسات، والإدراك بالذوق، والشم، واللمس أقل من
~~ذلك، ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل لأحد طريقا إلا توهمها بفكر وخطور على قلب
~~فقد جلت وعظمت عن أن يدركها فكر وخاطر، ولا غاية فوق هذا في إخفائها،
~~والإخبار عن عظم شأنها على طريق الإجمال دون التفصيل قال أبو العباس
~~القرطبي.
# وقد تعرض بعض الناس لتعيينه، وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه إذ قد نفى علمه،
~~والشعور به عن كل أحد قال ويشهد له ويحققه قوله في رواية
# PageV08P273
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح التثريب]
# الصحيحين بله ما أطلعكم عليه أي ما أطلعكم عليه يعني أن المعد المذكور
~~غير الذي أطلع عليه أحدا من الخلق وبله اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع هذا
~~هو المشهور فيها وقيل هي بمعنى غير وهذا تفسير معنى. قال النووي ومعناه دع
~~ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم فكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب
~~ما لم يطلع عليه وقيل معنى بله كيف.
# (الثالثة) إن (قلت) روى أبو داود، والترمذي وصححه وغيرهما من حديث محمد
~~بن عمرو عن أبي سلمة ms2327 عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال انظر إليها وإلى ما أعددت
~~لأهلها فيها قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع
~~إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال
~~ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حفت
~~بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد» .
# فقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل - عليه السلام - على
~~ما أعد لعباده فيها فقد رأته عين (قلت) الجواب عنه من أوجه:
# (أحدها) أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل - عليه السلام - أمورا كثيرة
~~لم يطلع عليها جبريل ولا غيره فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث.
# (ثانيها) أن المراد بالأعين، والآذان أعين البشر وآذانها بدليل قوله «ولا
~~خطر على قلب بشر» فأما الملائكة فلا مانع من اطلاع بعضهم على ذلك.
# (ثالثها) أن ذلك يتجدد لهم في الجنة في كل وقت ويدل له ما رواه الترمذي
~~وابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا في
~~أثنائه «ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم
~~فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع
~~الأذان، ولم يخطر على القلوب فنحمل لنا ما اشتهينا» الحديث ولا يمنع من ذلك
~~قوله «أعددت» لأن هذا لما كان محقق الوقوع نزل منزلة الواقع.
# PageV08P274
# وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله
~~إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن
~~مثل حرها» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من ms2328 نار جهنم، فقالوا يا
~~رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» .
#
### | [طرح التثريب]
### | [حديث ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم]
# الحديث السادس وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ناركم هذه
~~ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم، قالوا والله إن كانت
~~لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها»
~~، وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «نار
~~بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن
~~كانت لكافية فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، والترمذي من طريق عبد الله بن
~~المبارك كلاهما عن معمر عن همام وأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق
~~المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن
~~أبي هريرة.
# (الثانية) قال أبو العباس القرطبي معنى الحديث أنه لو جمع كل ما في
~~الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكانت جزءا من أجزاء جهنم المذكورة
~~وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من
~~أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا أشد من حر نار الدنيا كما نبينه في
~~آخر الحديث وقولهم
# PageV08P275
# وعن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما
#
### | [طرح التثريب]
# «والله إن كانت لكافية» إن في مثل هذا الموضع مخففة من الثقيلة عند
~~البصريين بين وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية، والمخففة من الثقيلة
~~وهي عند الكوفيين بمعنى ما، واللام بمعنى إلا، تقديره عندهم ما كانت إلا
~~كافية وعند البصريين إنها كانت كافية فأجابهم النبي - صلى ms2329 الله عليه وسلم -
~~«بأنها كما فضلت عليها في المقدار، والعدد بتسعة وستين جزءا فضلت عليها في
~~شدة الحر بتسعة وتسعين ضعفا» انتهى.
# (قلت) كذا وقفت عليه في نسخة صحيحة من المفهم عليها خط المصنف وتسعين
~~وصوابه وستين فهو الذي في الحديث ولعل التسعين سبق قلم من ناسخ وما ذكره من
~~أن المذكور أولا بالنسبة للقدر، والعدد وثانيا بالنسبة إلى الحر غير متعين
~~والذي يظهر أن الكلام المذكور أولا وثانيا إنما هو بالنسبة إلى الحر ولهذا
~~قال في الأول جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم ولا يضر تأكيد الكلام
~~وتكريره فإنه - عليه الصلاة والسلام - ما ذكر تفضيل جهنم في الحر بهذه
~~الأجزاء وقال الصحابة إن حر نار الدنيا كان كافيا في العقوبة، والانتقام
~~أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخبر به أولا بعد سؤال الصحابة وقال
~~إنها فضلت عليها بهذا القدر في الحر والله أعلم.
# (الثالثة) الإشارة في قوله هذه يحتمل أن تكون للقريب لحضورها ومشاهدتها
~~ويحتمل أن يكون للتقليل، والاحتقار وقوله «ما يوقد بنو آدم» ) تابع لما
~~تقدم بدلا، أو عطف بيان.
# (الرابعة) فيه مع ما قبله ترجيح جانب الرحمة لأن النار التي هي النقمة
~~المعدة لأهل المخالفة مقدرة قد عرف نسبة زيادتها على نار الدنيا بخلاف
~~الجنة التي هي النعمة المعدة لأهل الطاعة لا تقدير لها ولا نسبة من نعيم
~~الدنيا، ولم ينحصر في قدر مخصوص كما تقدم والله أعلم.
### | [حديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار]
# الحديث السابع وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله:
~~- صلى الله عليه وسلم - «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار،
~~وخلق آدم مما
# PageV08P276
# وصف لكم» رواه مسلم.
# وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «يخرج الله من النار قوما
~~فيدخلهم الجنة» وفي لفظ له «قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة» وزاد
~~البخاري «كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير؟ قال
#
### | [طرح التثريب]
# وصف لكم» رواه ms2330 مسلم (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
~~عن عروة.
# (الثانية) النور جسم لطيف مشرق وفسره صاحب الصحاح بالضياء وذكر بعضهم أن
~~الضياء أبلغ منه بدليل قوله تعالى {جعل الشمس ضياء والقمر نورا} [يونس: 5]
~~وأما قوله تعالى {الله نور السماوات والأرض} [النور: 35] حيث شبه هداه
~~بالنور، ولم يشبهه بالضياء فأجيب عنه بأنه لو شبه بالضياء لزم أن لا يضل
~~أحد بخلاف النور كضوء القمر فإنه يقع معه الضلال لمن أراد الله تعالى ذلك
~~منه ويطلق النور أيضا على جميع النار وليس مرادا هنا، ولم ينحصر النور في
~~ضوء النار فالملائكة خلقوا من ضوء لا من نار والله أعلم بنوع ذلك الضوء ولو
~~كان من ضوء نار لم يلزم عليه محذور فالمخلوق من ضوء النار غير مخلوق من
~~النار.
# (الثالثة) الجان الجن «ومارج النار» بكسر الراء وبالجيم لهبها المختلط
~~بسوادها قاله المازري وابن الأثير، والنووي وغيرهم وقال في الصحاح نار لا
~~دخان لها وقال في المشارق اللهب المختلط وقيل نار دون الحجاب منها هذه
~~الصواعق وحكي في الإكمال هذا الثاني عن الفراء.
# (الرابعة) قوله «وخلق آدم مما وصف لكم» أي من طين كما ذكر ذلك في آيات
~~عديدة.
### | [حديث يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة]
# الحديث الثامن وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- «يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة» ، وفي لفظ «قوم يخرجون من النار
~~فيدخلون الجنة» (فيه) فوائد:
# (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة واتفق عليه
~~الشيخان من طريق حماد بن زيد بلفظ «إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة»
~~زاد البخاري «كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير؟ قال الضغابيث» كلاهما عن
~~عمرو بن دينار عن
# PageV08P277
# الضغابيس» ، وفي رواية لمسلم «يحترقون فيها إلا دارات
~~وجوههم»
#
### | [طرح التثريب]
# جابر.
# وأخرجه مسلم من حديث يزيد الفقير عن جابر بلفظ «أن قوما يخرجون من النار
~~يحترقون فيها إلا دارات ms2331 وجوههم حتى يدخلون الجنة» وفي لفظ له قال «يعني
~~فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه
~~فيخرجون كأنهم القراطيس» .
# وأخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر في أثناء حديث فيه، «ثم تحل
~~الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من
~~الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة وتجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء
~~حتى ينبتوا نبات الحب في السيل ويذهب بحراقه، ثم يسيل حتى تجعل له الدنيا
~~وعشرة أمثالها معها» .
# (الثانية) فيه رد على الخوارج الذين يزعمون أن أصحاب الكبائر يخلدون في
~~النار ولا يخرج منها من يدخل فيها فإنه صريح في إخراج قوم من النار بعد
~~دخولهم فيها ومذهب أهل السنة، والجماعة أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على
~~كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير، والمجنون الذي اتصل جنونه
~~بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك، أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث
~~معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هؤلاء يدخلون الجنة
~~ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها خاصة، والورود على الصحيح هو المرور
~~على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم.
# وأما من مات من أهل الكبائر عن غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء
~~عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وألحقه بالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر
~~الذي يريده، ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل
~~من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من
~~أعمال البر ما عمل.
# (الثالثة) قد تبين بالطريق الأخرى أن إخراج هؤلاء بالشفاعة، وقد أجمع
~~عليها أهل السنة ومنع منها الخوارج وبعض المعتزلة على مذهبهم الفاسد في
~~تخليد أهل الكبائر في النار، والشفاعات الأخروية خمس لا ينكر هؤلاء منها
~~قسمين وهما الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقف
# PageV08P278
# قال مؤلفه: وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا ms2332
~~المنوال المنيع، والمثال البديع أدام الله النفع به للخاص، والعام على ممر
~~الشهور، والأعوام، والحمد لله عودا على بدء، والصلاة والسلام على سيدنا
~~محمد في كل حركة وهدء، إنه بالإجابة كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. .
#
### | [طرح التثريب]
# وتعجيل الحساب، والشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها.
# وإنما أنكروا ثلاثة أقسام هذه وهي إخراج قوم من النار بعد دخولهم فيها،
~~والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي قوم حوسبوا واستوجبوا
~~النار فيشفع في عدم دخولهم إياها.
# (الرابعة) الثعارير بالثاء المثلثة، والعين المهملة وبعد الألف راءان
~~مهملتان بينهما ياء مثناة من تحت قد عرفت تفسيرها في الحديث بالضغابيس وهي
~~بالضاد، والغين المعجمتين وبعد الألف باء موحدة، ثم ياء مثناة من تحت، ثم
~~سين مهملة قال في المشارق قال ابن الأعرابي هي قثاء صغار وقال أبو عبيد هي
~~شبه قثاء صغير يؤكل يعني الضغابيس وهي الشعارير أيضا بالشين أي المعجمة،
~~وقال غيره الثعارير واحدها ثعرور بضم الثاء وهي رءوس الضراثيت تكون بيضاء
~~شبهوا بها وقيل هي شيء يخرج في أصول السمر، قال والضغانيث شبه العراجين
~~تنبت في أصول الثمام قال، والثعارير الطراثيت والطرثوث بضم الثاء نبات
~~كالقطن مستطيل وقيل الثعارير شبه العساليج ينبت في الثمام، وفي الجمهرة
~~الطرثوث نبت ينبت في الرمل وقال الأصمعي الضغابيث نبت ينبت في أصول الثمام
~~يشبه الهليون يسلق بالخل، والزيت ويؤكل وقيل هو نبت بالحجاز [يخرج قدر شبر
~~أرق من الأصابع رخص لا ورق له أخضر في غبرة] ينبت في أجناب الشجر وفي
~~الإذخر [فيه حموضة يؤكل نيئا فإذا اكتهل فهي الثعارير] وقيل هو الأقط ما
~~دام رطبا ووجدت عن القابسي [أنه] صدف الجوهر، وقد يعضد هذا قوله في الحديث
~~الآخر كأنهم اللؤلؤ وقوله في الحديث «فينبتون كما ينبت الثعارير وكأنهم
~~الضغابيس» يدل على أنه ما ذكرنا قبل اه.
# وفيه ما يفرق في كلام غيره، والمشهور ما ذكره أولا من أن الضغابيس صغار
~~القثاء (الخامسة) قال
# PageV08P279
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | [طرح ms2333 التثريب]
# ابن الأثير في النهاية: شبهوا بالقثاء الصغير لأن القثاء ينمى سريعا وقيل
~~هي رءوس الطراثيث تكون بيضاء شبهوا ببياضها واحدها طرثوث، وهو نبت يؤكل
~~(قلت) ويظهر عندي في الحديث الذي نحن في شرحه أنهم شبهوا بها في صغرها
~~وحقارة قدرها فإذا أنشئوا خلقا للجنة صارت لهم بهجة ونضارة، وقدر لا يعبر
~~عن قدره والله أعلم.
# ويدل لذلك قوله في الرواية الأخرى فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون
~~نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه «فيخرجون كأنهم القراطيس» والسماسم
~~بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة.
# والثانية مكسورة جمع سمسم، وهو المعروف الذي يستخرج منه الشيرج قال ابن
~~الأثير في النهاية وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقا سوداء
~~كأنها محترقة، ثم قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت كأنهم
~~عيدان الساسم أي وهو بحذف الميم وفتح السين الثانية أيضا حب أسود كالأبنوس
~~وقال القاضي عياض لا نعرف معنى السماسم هنا ولعل صوابه الساسم، وهو أشبه،
~~وهو عود أسود وقيل هو الأبنوس.
# وقال صاحب المطالع قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم، والكزبرة وقال
~~آخرون لعله السآسم مهموز، وهو الأبنوس شبههم به في سواده انتهى.
# (السادسة) قوله «يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» هو جمع دارة وهي ما يحيط
~~بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود
~~وفي حديث آخر في الصحيح «حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» ، وظاهره
~~أنها لا تأكل شيئا من أعضاء السجود السبعة المأمور بالسجود عليها وهي
~~الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، وكذا قاله بعض العلماء وأنكره
~~القاضي عياض وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة.
# وقال النووي المختار الأول وجمع بينه وبين هذا الحديث بأن هؤلاء القوم
~~مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات
~~الوجوه، وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث
~~فيعمل بالعام إلا ما خص والله أعلم.
# (قلت) وبتقدير أن يحمل على الجبهة خاصة ففي هذا الحديث زيادة عليه لأن ms2334
~~دارات الوجوه أوسع من الجبهة والله أعلم PageV08P280 ms2335