######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011036 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 806 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: شروح الحديث #META# 022.BookVOLS :: 8 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011036 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11036 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11036 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي) #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # ### | [مقدمة الكتاب] # بسم الله الرحمن الرحيم # وهو حسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم ~~العراقي - رحمه الله -، ونفعنا بعلمه وتأليفه وجميع المسلمين #   ### | [طرح التثريب] # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بين أحكام الملة السنية، وزين ~~أعلام الجلة السنية، وبصرهم بما آتاهم من الآثار النبوية، ونصرهم على من ~~ناوأهم من الأشرار الحشوية، أشكره على أياد حارية وحفية، وأستغفره لمساوئ ~~بادية وخفية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بالبقاء في ~~الأزلية، المنفرد بالكبرياء والجبرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ~~دعانا إلى الملة الزهراء الحنيفية، وتركنا على محجة بيضاء نقية، صلى الله ~~عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المقادر العلية، والمآثر الجلية. # (وبعد) فلما أكملت كتابي المسمى بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد وحفظه ~~ابني أبو زرعة المؤلف له وطلب حمله عني جماعة من الطلبة الحملة، سألني ~~جماعة من أصحابنا في كتابة شرح له يسهل ما عساه يصعب على موضوع الكتاب، ~~ويكون متوسطا بين الإيجاز والإسهاب، فتعللت بقصور من المجاورة بمكة عن ذلك، ~~وبقلة الكتب المعينة على ما هنالك، ثم رأيت أن المسارعة إلى الخير أولى ~~وأجل، وتلوت {فإن لم يصبها وابل فطل} [البقرة: 265] ، ولما ذكرته من قصر ~~الزمان وقلة الأعوان، سميته طرح التثريب في شرح التقريب، فليبسط الناظر فيه ~~عذرا وليقتنص عروس فوائده عذرا، والله المسئول في إكماله وإتمامه وحصول ~~النفع به ودوامه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. # PageV01P014 # الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، ~~وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم، ~~المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة ~~والتسليم #   ### | [طرح التثريب] # ورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة في تراجم رجال إسناده، ورأيت ~~أن أضم إليهم من ذكر اسمه في بقية الكتاب لرواية حديث أو كلام عليه، ms0001 أو ~~لذكره في أثناء حديث لعموم الفائدة بذلك، وهذا حين أشرع في الكلام على خطبة ~~الأحكام (وقوله الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم) المراد ~~بالأحكام هنا أعم من القرآن والسنة، إذ السنة في هذا التأليف هي المقصودة ~~ووصف السنة بالإنزال صحيح، فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن كما في ~~الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة، وهو متضمخ بخلوق فنزل الوحي في ~~ذلك بالسنة الثابتة من قوله: «ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» الحديث ~~المشهور، وروينا في كتاب السنن لأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ~~معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه ~~من حلال فأحلوه» الحديث وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: السنة وحي يتلى. # (واللام) في قوله لإمضاء يجوز أن تكون للتعليل، ويجوز أن تكون للعاقبة ~~ولا مانع من التعليل؛ لأن الأحكام لو لم تنزل لما عذب الكافر لقوله تعالى ~~{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] فكان نزول الأحكام سببا ~~لبيان الطائع والعاصي، وأما قولهم إن الله تعالى لا تعلل أفعاله، فالمراد ~~أنها لا تعلل بالغرض لغناه عن جلب النفع ودفع الضر. # وأما التعليل بمعنى إبداء الحكمة فلا مانع منه، وقد علل هو سبحانه أفعاله ~~لقوله # PageV01P015 # (وبعد) : فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في ~~أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب ~~الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ #   ### | [طرح التثريب] # {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] وقوله {وما ~~جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ~~آمنوا إيمانا} [المدثر: 31] الآية ونحو ذلك. ### | 1 - # (قوله: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا) إلى آخره تقدم في ~~خطبة هذا الشرح أني أترجم كل من ذكر فيه فلم أر أن أخل بذكر من ألف ms0002 له ~~الكتاب، ولم أر إدخاله في رجال الكتاب لصغر سنه عن الشيوخ فرأيت أن أذكره ~~هنا، وأبين وقوع أحاديث الكتاب له عالية لاحتمال أن يطول عمره فيحدث به، ~~وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم أبو ~~زرعة مولده بظاهر القاهرة في ثالث ذي الحجة بعد صلاة الصبح من سنة اثنتين ~~وستين وسبعمائة حضر بالقاهرة على القاضي ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن ~~محمد بن أبي القاسم الربعي التونسي وفتح الدين أبي الحرم محمد بن محمد بن ~~محمد بن أبي الحرم القلانسي وأبي العباس أحمد بن أبي بكر العطار العسقلاني ~~في آخرين، وحضر بدمشق على يعقوب بن يعقوب الحريري والقاضي عماد الدين محمد ~~بن موسى بن سليمان بن السيرجي وأبي عبد الله المؤذن وعمر بن أميلة في ~~آخرين، وحضر بصالحية دمشق على أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي ~~عمر والحسن بن أحمد بن هلال بن الهبل وصلاح الدين محمد بن أبي عمر وعمر بن ~~أبي بكر الشحطبي في آخرين ثم سمع بعد ذلك من خلائق ومن مسموعاته الكتب ~~الستة والموطأ ومسند الشافعي ومسند الدارمي ومسند الطيالسي ومسند عبد بن ~~حميد وكتاب الأدب للبخاري وكتاب الأدب للبيهقي # PageV01P016 # بإسناده عدة من الأخبار، ويستغني بها عن حمل الأسفار ~~في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من ~~الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، ولما ~~رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين ~~وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم #   ### | [طرح التثريب] # وصحيح ابن حبان والمعجم الصغير للطبراني وغير ذلك وقد وقعت له أحاديث هذه ~~الأحكام عالية فما كان فيها من الموطإ فخصوه بقراءتي على أبي الحرم محمد بن ~~محمد القلانسي بإسناده فيه وأجاز له وما كان فيه من مسند أحمد فكتب إليه به ~~من الإسكندرية علي بن أحمد بن محمد بن صالح ms0003 العرضي قال أخبرتنا بجميع ~~المسند زينب بنت مكي بن كامل قالت أنبأنا حنبل بن عبد الله بسنده فيه جعله ~~الله من العلماء العاملين. # (قوله ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير ~~سائغ بإجماع أهل الدراية) اه. حكى هذا الإجماع الذي ذكرته الحافظ أبو بكر ~~محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي وهو خال أبي القاسم ~~السهيلي فقال في برنامجه المشهور حين ذكر من فائدة كثرة الرواية أن الشخص ~~يتخلص بذلك من الحرج في نقل ما ليست له به رواية، ثم قال وقد اتفق العلماء ~~رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات لقول ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ~~النار» وفي بعض الروايات «من كذب علي» مطلقا دون تقييد. انتهى كلام ابن ~~خير. ### | 1 - # قوله (رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم ~~فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة # PageV01P017 # محصورة. # وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من ~~عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة، ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر ~~هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطإ ومسند أحمد فإن كان الحديث في الصحيحين ~~لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت ~~على عزوه إليه، وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب ~~السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم، فإن كان عند من ~~عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند ~~غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول: ولأبي داود ~~أو غيره كذا. # وإن كانت من غير حديثه قلت: ولفلان من حديث فلان كذا، وإذا اجتمع # ms0004  ### | [طرح التثريب] # إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة) اه. التراجم ~~التي جمعها في هذا المختصر ستة عشر ترجمة بعضها قيل فيها: إنها أصح ~~الأسانيد مطلقا، وبعضها قيدت إما بالصحابي الذي رواها، أو بأهل بلد مثلا ~~كما ستقف عليه هنا في حكاية كلام من رآها أصح وقد أطلق الأئمة أحمد وإسحاق ~~وابن معين والبخاري وآخرون على تراجم أنها أصح الأسانيد كما ستقف عليه ~~واستشكله الحاكم وابن الصلاح فقال الحاكم في علوم الحديث لا يمكن أن يقطع ~~الحكم في # PageV01P018 # حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن ~~عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي: وعنه ما لم يحصل ~~اشتباه، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه، فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ، ~~على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه ~~عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه، لئلا يلبس ذلك بما في ~~الصحيحين، فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي ~~هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ~~فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد ~~القلانسي بقراءتي عليهما قالا: أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت ~~موسى المارانية. # قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي ~~(ح) وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد ~~بن محمد. # قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو ~~مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر #   ### | [طرح التثريب] # أصح الأسانيد لصحابي واحد فيقول: إن أصح أسانيد أهل البيت، فذكر كلامه ~~إلى آخره وستقف على بعضه في بعض التراجم التي نذكرها. # ولما ذكر ابن الصلاح في علومه أن درجات الصحيح تتفاوت ms0005 قال ولهذا نرى ~~الإمساك عن # PageV01P019 # ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن ~~الزهري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وما كان ~~فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ~~الخباز بقراءتي عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال أخبرنا المسلم بن مكي قال ~~أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا ~~الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله ~~بن أحمد قال حدثني أبو أحمد بن محمد بن حنبل، فما كان من حديث عمر بن ~~الخطاب فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه عن عمر، وما كان من حديث سالم عن أبيه، فقال أحمد حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وما كان من حديث علي بن أبي طالب فقال ~~أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي، ~~وما كان من حديث عبد الله بن مسعود فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وما كان من حديث همام عن أبي ~~هريرة #   ### | [طرح التثريب] # الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من الأئمة ~~خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. # ثم ذكر الخلاف في أصح التراجم، وهذه التراجم الستة عشر مرتبة على ما ذكرت ~~في الخطبة الأولى قال البخاري # PageV01P020 # فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام ~~عن أبي هريرة، وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وما كان من حديث أبي سلمة وحده عن ~~أبي هريرة فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال ~~حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ms0006 أبي سلمة عن أبي هريرة، وما كان من حديث جابر ~~فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر، وما كان من حديث بريدة فقال أحمد: ~~حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن #   ### | [طرح التثريب] # أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر هكذا أطلق البخاري، وقيده ~~الحاكم فقال في علوم الحديث: أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. # (الثانية) قال البخاري أيضا: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج ~~عن أبي هريرة. # (الثالثة) قال الحاكم في علوم الحديث: أصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن ~~أنس. # (الرابعة) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. # (الخامسة) قال الحاكم في علوم الحديث أصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن ~~أبيه عن جده. # (السادسة) قال إسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن ~~أبيه، وكذلك قال أحمد أيضا. # (السابعة) قال عمرو بن علي الفلاس: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة ~~عن علي. # (الثامنة) قال يحيى بن معين أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ~~عبد الله. # (التاسعة) قال الحاكم في علومه: أصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن ~~أبي هريرة. # (العاشرة) قال الحاكم أيضا أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة. # (الحادي عشر) يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. # (الثانية عشر) قال الحاكم أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن جابر. # (الثالث عشر) قال الحاكم أثبت أسانيد # PageV01P021 # عبد الله بن بريدة عن أبيه، وما كان من حديث عقبة بن ~~عامر فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال ~~أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وما كان من ~~حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة ms0007 فقال أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن ~~عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ولم أرتبه على التراجم بل على ~~أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ~~ذلك وسميته (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) والله أسأل أن ينفع به من ~~حفظه #   ### | [طرح التثريب] # الخراسانيين الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. # (الرابعة عشر) قال الحاكم أثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. # (الخامسة عشر) الزهري عن عروة عن عائشة. # (السادسة عشر) قال الحاكم أصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم ~~عن عائشة، وقال يحيى بن معين هذه ترجمة مشبكة بالذهب. # (قوله وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) المناسبة بين الكتاب وبين ~~هذه التسمية أن الأسانيد الطوال قربت بكونها جمعت في تراجم محصورة فصارت ~~قريبة التناول، وأن الأحاديث المرتبة على التراجم جرت العادة بأن توضع على ~~الحروف في تراجم الرجال فرتبت هذه على أبواب الفقه مع كونها على التراجم. # والمسانيد جمع مسند وقد أنكر بعضهم إثبات الياء، وقال إنما يقال فيه ~~مساند؛ لأن قياس مفعل مفاعل، وأجاب بعض النحاة # PageV01P022 # أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما ~~نؤمله ونرتجيه. # إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا ~~بسند آخر، لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر فقد روينا عن عبد الرحمن بن ~~مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث «الأعمال بالنيات» .. #   ### | [طرح التثريب] # بأنه يجوز إثبات الياء وخذفها في نظائره، وصرح صاحب العباب بأنه يجمع على ~~مسانيد. # والجواب على تقدير عدم جوازه أنه يجوز هنا لمناسبة الأسانيد فهو سائغ في ~~كلام العرب. ### | 1 - # (قوله روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ ~~بحديث «الأعمال بالنيات» ) أخبرني به محمد بن إبراهيم الميدومي بقراءتي ~~عليه. قال أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني ms0008 قال أنبأنا أبو المطهر ~~سعيد بن روح بن أرويه الأصبهاني وغيره عن أبي عبد الله محمد بن الفضل ~~الفراوي قال سمعت أبا بكر أحمد بن الحسين الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله ~~الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت محمد بن ~~سليمان بن فارس يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال عبد الرحمن بن مهدي: ~~ذلك وروينا عن ابن مهدي أيضا أنه قال: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في ~~أول كل باب وهنا حين الشروع في تراجم الكتاب. ### | [تراجم الكتاب] # أحمد ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ويدعى شيبة الحمد بن هاشم بن هاشم ~~واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد ويدعى مجمع بن كلاب ~~بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ~~بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا أجمع النسابون ~~على صحته، واختلفوا فيما بعد ذلك، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل ~~ولكن اختلفوا كم بينهما من الآباء فقيل سبعة، وقيل تسعة وقيل خمسة عشر وقيل ~~أربعون وفهر هو جماع قريش كلها قاله مصعب بن عبد الله الزبيدي وغيره وكنيته ~~- صلى الله عليه وسلم - أبو القاسم كني بابنه القاسم وهو أكبر ولده. # ولد قبل النبوة وأم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آمنة بنت وهب بن ~~عبد مناف بن زهرة بن كلاب # PageV01P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فزهرة أخو قصي وغلط ابن قتيبة في قوله إن زهرة امرأة. فكان - صلى الله ~~عليه وسلم - أشرف العرب نسبا من قبل أبيه وأمه وفي صحيح مسلم من حديث واثلة ~~بن الأسقع سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله اصطفى ~~كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم ~~واصطفاني من بني هاشم» . # وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي - صلى ms0009 الله عليه وسلم - «إن ~~لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد» الحديث ولم يتسم بأحمد قبله - صلى الله ~~عليه وسلم - أحد ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه حماية لهذا الاسم الذي بشر ~~به الأنبياء. # وأول من سمي أحمد في الإسلام أحمد بن عمرو بن تميم والد الخليل بن أحمد ~~العروضي قاله أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو العباس المبرد، وأما من تسمى بمحمد ~~فذكر أبو القاسم السهيلي أنه لا يعرف في العرب من تسمى به قبله إلا ثلاثة ~~طمع آباؤهم حين سمعوا به وبقرب زمانه أن يكون ولدا لهم فذكرهم وبلغ بهم ~~القاضي عياض عد ستة لا سابع لهم، وعد فيهم محمد بن مسلمة وله صحبة ولد بعد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشر سنين، وكل من تسمى بهذا الاسم لم يدع ~~النبوة، ولم يدعها له أحد {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] . # وولد - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل في يوم الاثنين، ولم يختلفوا في ~~أنه يوم الاثنين لكن اختلفوا هل كان يوم الثاني عشر، وهو قول محمد بن إسحاق ~~وغير واحد وقيل ثانيه، وقيل أول اثنين فيه وشذ الزبير بن بكار فقال في يوم ~~الاثنين ثاني عشر شهر رمضان ولم يتابع عليه، وحكى ابن عبد البر الاتفاق على ~~أنه كان في عام الفيل، وليس كذلك فقد قيل إنه ولد بعد عام الفيل بثلاثين ~~سنة. # حكاه المزي في التهذيب ومات أبوه وهو حمل كما جزم به ابن إسحاق وعليه يدل ~~حديث حليمة في صحيح ابن حبان وقيل مات وله ثمانية عشر شهرا وقيل ثمانية ~~وعشرون شهرا، وقيل غير ذلك وورد في غير ما حديث أنه ولد مختونا مسرورا، ~~وقيل ختنه جده عبد المطلب وقيل ختنه جبريل حكاهما ابن العديم في الملحة ~~وأرضعته ثويبة ثم حليمة السعدية، وأقام عندها في بني سعد بن بكر أربع سنين ~~وقيل خمس، وقيل غير ذلك وقيل أرضعته أيضا خولة بنت المنذر ذكره أبو إسحاق ~~الأمين، وذكر بعضهم فيمن أرضعه أيضا أم أيمن وهي ms0010 حاضنته. # وفي بني سعد بن بكر # PageV01P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شق صدره - صلى الله عليه وسلم - ومقتضى حديث حليمة الذي صححه ابن حبان ~~أنه كان في السنة الثالثة وقيل كان ابن خمس وفي مسند أحمد من زيادات ابنه ~~عبد الله من حديث أبي بن كعب في قصة شق الصدر أنه كان ابن عشر سنين وأشهر، ~~والله أعلم. # وثبت في الصحيحين شق صدره في ليلة الإسراء، وأنكر صحته ابن حزم والقاضي ~~عياض وادعيا أنه من تخليط شريك، وليس كذلك، فقد ثبت في الصحيحين من غير ~~طريق شريك ورجح السهيلي وصاحب المفهم، وغيرهم أن شق صدره كان مرتين جمعا ~~بين الأحاديث وتوفيت أمه آمنة وله ست سنين، وقيل أربع، ومات جده وله ثمان ~~سنين وتزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وابتعثه الله بالرسالة على رأس ~~الأربعين فأقام بعد النبوة بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين وتوفي ~~ليلة الاثنين ثالث عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، هذا هو ~~الصواب وقد استشكل السهيلي قولهم يوم الاثنين ثاني عشرة لعدم إمكان كون ~~الثاني عشر يتصور أن يكون يوم الاثنين لاتفاقهم على أن حجة الوداع كانت ~~الوقفة فيها بعرفة يوم جمعة كما في الصحيحين وغيرهما وعلى هذا فلو فرضت ~~الشهور نواقص أو كوامل أو مختلفة لم يتصور ذلك. # والجواب عنه أن من قال لاثنتي عشرة ليلة خلت منه هو الصواب وتكون وفاته ~~في ليلة الثالث عشر يوم الاثنين فبهذا يحصل الجمع، ويدل عليه أيضا ما في ~~صحيح مسلم من حديث أنس «فألقى السجف» وتوفي من آخر ذلك اليوم. # فهذا يدل على أنه آخر النهار وأول الليل، ولكن يشكل علي هذا أن كلام أهل ~~السير يقتضي نقصان الشهور لا كمالها، وأيضا فروي عن عائشة «أنه توفي في ~~ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين» رواه ابن عبد البر والذي يترجح ~~من حيث التاريخ قول من قال يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وهو قول ~~سليمان التيمي ومحمد بن قيس ومحمد ms0011 بن جرير الطبري وكان عمره - صلى الله ~~عليه وسلم - ثلاثا وستين سنة، وهو قول عائشة ومعاوية وجرير وإليه ذهب ~~الجمهور وقيل ستون، وقيل اثنان وستون وقيل خمس وستون - صلى الله عليه وسلم ~~- تسليما كثيرا. ### | [ترجمة أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني] # (أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني أحد الأئمة # PageV01P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأعلام) روي عن الحسن بن سفيان ويوسف بن يعقوب القاضي وإبراهيم بن زهير ~~الحلواني وخلائق يجمعهم معجمه المشهور. روى عنه الحافظ أبو بكر أحمد بن ~~محمد بن غالب البرقاني والحسين بن محمد بن علي الباساتي والحافظ أبو بكر ~~أحمد بن علي بن محمد بن منجويه الأصبهاني والحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف ~~السهمي وأبو الفضل عمر بن إبراهيم الهروي وآخرون كثيرون، وكان أول سماعه في ~~سنة تسع وثمانين ومائتين قال الحاكم في تاريخ نيسابور كان واحد عصره وشيخ ~~المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء. وقال الشيخ أبو ~~إسحاق في الطبقات جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا وصنف الصحيح. ~~وقال الذهبي: كان ثقة حجة كثير العلم قال حمزة السهمي في تاريخ جرجان: توفي ~~في غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وله أربع وتسعون سنة. ### | [ترجمة أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث] # أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد ~~الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني أحد رواة الموطإ عن مالك روى عن مالك ~~والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ويوسف بن يعقوب الماجشون في آخرين روى عنه ~~البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو زرعة الرازي وإبراهيم بن ~~عبد الصمد الهاشمي وخلائق. قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة ~~غير مدافع، ولاه القضاء بالمدينة عبيد الله بن الحسن بعد أن كان على شرطته. ~~وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: ثقة في الموطإ، وقدمه على ~~يحيى بن بكير، وقال ابن حزم ms0012 إن روايته للموطأ ورواية أبي حذافة السهمي آخر ~~ما روي عن مالك، وفيهما نحو مائة حديث زائدة على سائر الموطآت. قال السراج: ~~مات في رمضان سنة اثنتين وأربعين ومائتين زاد غيره وله اثنتان وتسعون سنة. ### | [ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك] # (أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي) كان يسكن ~~قطيعة الدقيق ببغداد فنسب إليها روى عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ~~وأبي إبراهيم إسحاق بن الحسن الجوني ومحمد بن يونس الكديمي وبشر بن موسى ~~الأسدي وأبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي وإدريس بن عبد الكريم المقري # PageV01P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والحسين بن عمر بن إبراهيم في آخرين روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد ~~الله بن البيع الحاكم والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني وأبو ~~العلاء صاعد بن الحسن اللغوي ومكي بن محمد التميمي وأبو سعيد عبد الرحمن بن ~~حمدان البصروي وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري وأبو محمد ~~الحسن بن محمد الخلال. وأبو طاهر محمد بن علي بن العلاف وأبو عبد الله محمد ~~بن عبد الله بن باكويه الشيرازي وأبو القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين ~~وأبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق وأبو علي الحسن بن علي بن محمد ~~التميمي الواعظ راوي المسند عنه وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي وأبو ~~الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني وأبو محمد الحسن بن علي الجوهري ~~وهو آخر من روى عنه قال الحاكم ثقة مأمون. وقال البرقاني غرقت قطعة من كتبه ~~فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة، ~~قال وكنت شديد التنفير عنه حتى تبين عندي أنه صدوق ولا شك في سماعه، قال: ~~وسمعت أنه مجاب الدعوة. وقال الخطيب لم نر أحدا ترك الاحتجاج به وذكر أبو ~~الحسن بن الفرات وتبعه ابن الصلاح في علوم الحديث أنه اختل في آخر ms0013 عمره ~~وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما قرئ عليه. قال الذهبي فهذا غلو وإسراف. ~~وتوفي في ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة. ### | [ترجمة أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله] # أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله أبو بكر البيهقي الخسرو جردي ~~الإمام الحافظ الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة سمع بنيسابور وخراسان ~~وبغداد ومكة والمدينة والكوفة وغيرها من البلاد وروى عن أبي الحسن محمد بن ~~الحسين بن داود العلوي وابن علي الحسين بن محمد الروذباري وأبي عبد الله ~~محمد بن عبد الله الحاكم بن البيع وأبي زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد ~~المزكي بن منده وأبي سعيد محمد بن موسى بن الفضل وأبي طاهر محمد بن محمد ~~الزيادي وعلي بن محمد بن بشران وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي. في ~~آخرين روى عنه حفيده عبيد الله بن محمد # PageV01P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويحيى بن عبد الوهاب بن منده وأبو عبد الله محمد بن الفضل القراوي وأبو ~~المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبو القاسم زاهر بن ~~طاهر الشحامي وأبو محمد عبد الجبار بن محمد الخواري وأبو المعالي محمد بن ~~إسماعيل الفارسي وأبو الحسن عبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان وغيرهم. وصنف ~~كتبا كثيرة منها السنن الكبرى له وكتاب معرفة السنن والآثار وكتاب شعب ~~الإيمان وكتاب المدخل وكتاب الأدب وكتاب الأسماء والصفات وكتاب الأدعية ~~الكبير وكتاب الأدعية الصغير وكتاب الاعتقاد الكبير وكتاب الاعتقاد الصغير ~~وفصائل الأوقات وكتاب المبسوط في نصوص الشافعي وكتاب أحكام القرآن ودلائل ~~النبوة وكتاب الزهد الكبير وكتاب الزهد الصغير ومناقب الشافعي وغير ذلك. ~~قال الذهبي وبلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله المسلمين بها شرقا وغربا ~~لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه فالله يرحمه انتهى. تفقه أبو بكر البيهقي ~~على أبي الفتح ناصر بن الحسين المروزي واعتنى بكتب الشافعي في تخريج ~~أحاديثها وجمع نصوصه وانتزاعاته حتى قيل ليس أحد من الشافعية إلا ms0014 وللشافعي ~~في عنقه منة إلا البيهقي فإن له عليه منة، وكان مولده سنة أربع وثمانين ~~وثلاثمائة وتوفي في عاشر جمادى الأول سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور ~~وحمل تابوته إلى بيهق فدفن بها رحمه الله ورضي عنه. ### | [ترجمة أحمد بن سنان بن أسد بن حيان أبو جعفر] # أحمد بن سنان بن أسد بن حيان أبو جعفر الواسطي القطان الحافظ روى عن يحيى ~~بن سعيد القطان ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وطبقتهم روى عنه ابنه جعفر ~~والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في جمعه لحديث مالك وأبو بكر ~~بن أبي داود وعبد الرحمن بن أبي حاتم وخلق قال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ~~ابن أبي حاتم: إمام أهل زمانه، واختلف في وفاته فقيل سنة ست وخمسين ~~ومائتين، وبه صدر ابن عساكر كلامه وقيل سنة ثمان وخمسين، وبه جزم الذهبي في ~~العبر وقيل سنة تسع وخمسين. ### | [ترجمة أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار أبو عبد الرحمن] # أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي ~~الحافظ مصنف السنن وأحد الأئمة المبرزين روى عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن ~~راهويه # PageV01P028 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهشام بن عمار وعيسى بن حماد زغبة في خلق كثيرين روى عنه ابنه عبد الكريم ~~وأبو سعيد بن يونس وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو عوانة الإسفراييني وأبو جعفر ~~الطحاوي وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم الطبراني وأبو بشر الدولابي وأبو ~~بكر بن السني وخلائق آخرهم أبيض بن محمد الفهري حدث عنه بحر سمعناه متصلا ~~عاليا. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: النسائي إمام في الحديث بلا مدافعة، ~~وقال الطحطاوي: إمام من أئمة المسلمين. وقال الدارقطني: مقدم على كل من ~~يذكر بهذا العلم من أهل عصره، وسئل الدارقطني: إذا حدث النسائي وابن خزيمة ~~أيما يقدم؟ فقال: النسائي: فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن ~~في الورع مثله. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: كان النسائي أفقه ms0015 مشايخ ~~مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم وأعلمهم، بالرجال. وقال ابن يونس: كان ~~إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا كان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة اثنتين ~~وثلاثمائة وتوفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث، وقال ~~أبو علي الغساني ليلة الاثنين. وكذا قال الطحطاوي: مات في صفر بفلسطين. ~~وقال الحافظ أبو عامر العبدري: إنه توفي بالرملة مدينة فلسطين وحمل إلى بيت ~~المقدس فدفن به وحكى ابن منده عن مشايخه بمصر أنه خرج من مصر إلى دمشق ~~فوقعت له بها كائنة، ثم حمل إلى مكة ومات بها سنة ثلاث وثلاثمائة وهو مدفون ~~بها وكذا قال الدارقطني أنه حمل إلى مكة فتوفي بها في شعبان سنة ثلاث وكان ~~مولده سنة أربع عشرة ومائتين. ### | [ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم] # أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني سبط الزاهد محمد ~~بن يوسف بن البناء أحد الحفاظ المكثرين وصاحب التصانيف كالحلية وتاريخ ~~أصبهان وعمل اليوم والليلة وفضائل القرآن وغير ذلك. روى عن أبيه أبي محمد ~~عبد الله بن أحمد وعن أبي جعفر أحمد بن جعفر السمسار وعبد الله بن جعفر بن ~~أحمد بن فارس وأبي علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف وأبي بكر أحمد بن ~~يوسف بن خلاد والقاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال وأبي القاسم ~~سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبي بكر بن محمد بن الحسين الآجري # PageV01P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان وعبد الله بن جعفر بن إسحاق ~~الجابري في آخرين كثيرين. وأجاز له خيثمة بن سليمان الأطرابلسي وأبو العباس ~~محمد بن يعقوب الأصم وأبو بكر محمد بن بكر بن دله وآخرون روى عنه الحافظ ~~أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي العطار وهو كان المستملي عنه وأبو الفضل ~~أحمد بن أحمد بن الحسن الحداد وأبو سعد محمد بن محمد بن ms0016 محمد المطرزي وأبو ~~القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله البرجي وأبو علي الحسن بن أحمد بن الحداد ~~وأبو طاهر عبد الواحد بن محمد الدشتج وهو آخر من حدث عنه وآخرون وهو أحد ~~الثقات المكثرين، ووثقه الخطيب إلا أنه قال رأيت له أشياء يتساهل فيها: ~~منها أنه يطلق في الإجازة. أخبرنا ولا يبين، وقال الذهبي: صدوق تكلم فيه ~~بلا حجة وتوفي بأصبهان في المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وله يومئذ أربع ~~وتسعون سنة. ### | [ترجمة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر] # أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري أحد الحفاظ ومصنف ~~المسند روى عن هدية بن خالد وعبد الله بن معاوية الجمحي وزيد بن أخزم ~~الطائي والفلاس وبندار وخلق روى عنه محمد بن عبد الله بن حبوبة النيسابوري ~~وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ومحمد بن أيوب بن حبيب بن ~~الصموت وأبو القاسم سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وغيرهم تكلم فيه ~~النسائي. وقال أبو أحمد الحاكم يخطئ في المتن والإسناد، وكذا قال الدارقطني ~~وكان يحدث من حفظه ويتكل عليه فيغلط، توفي بالرملة في شهر ربيع الأول سنة ~~اثنين وتسعين ومائتين. ### | [ترجمة أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحافظ أبو جعفر] # أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحافظ أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية روى ~~عن يونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي والربيع الجيزي والربيع ~~المرادي وعلي بن معبد بن نوح وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وخلائق روى عنه ~~أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن المقري وأبو سعيد بن يونس، وقال كان ثقة ~~ثبتا لم يخلف مثله. وقال أبو إسحاق الشيرازي انتهت إليه رئاسة الحنفية ~~بمصر، أخذ الفقه عن أبي جعفر بن أبي عمران وأبي حازم القاضي وتوفي سنة إحدى ~~وعشرين # PageV01P030 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وثلاثمائة وكان مولده سنة تسع وعشرين ومائتين. ### | [ترجمة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال] # أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ms0017 أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن ~~عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ~~بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن ~~أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العلم أبو عبد الله الذهلي ثم ~~الشيباني المروزي ثم البغدادي خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع ~~وستين ومائة في شهر ربيع الأول. وتوفي أبوه شابا وطلب أحمد العلم سنة وفاة ~~مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ~~ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وعبد الرزاق ~~وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من ~~البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم ~~الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو ~~بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه ~~وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه ~~علي بن المديني ويحيى بن معين وقال ما رأيت خيرا منه وقال عبد الرحمن بن ~~مهدي إنه أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وقال وكيع ما قدم الكوفة مثله ~~وقال يحيى القطان: ما قدم علي مثله وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت ~~بها أفقه ولا أزهد ولا أورع منه وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا وقال ابن ~~المديني ليس في أصحابنا أحفظ منه، وقال أيضا ما قام أحد في الإسلام ما قام ~~به. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله، وقال أيضا: انتهى علم الحديث ~~إلى أربعة فكان أحمد أفقههم فيه. وقال حجاج بن الشاعر: ما رأت عيناي أفضل ~~منه وقال أحمد بن سعيد الدارمي ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم ms0018 - ولا أعلم بفقهه ومعانيه منه. وقال أبو زرعة كان يحفظ ~~ألف ألف حديث وقال بشر الحافي: إن ابن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر وقال ~~نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه وقال ابنه عبد الله كان أبي يصلي ~~كل يوم وليلة ثلثمائة ركعة # PageV01P031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فلما مرض من تلك الأسواط يعني التي ضربها في المحنة ضعف فكان يصلي في كل ~~يوم وليلة مائة وخمسين ركعة، وقد قارب الثمانين وكان يختم في كل أسبوع مرة ~~بالليل ومرة بالنهار وكان يصلي العشاء، وينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى ~~الصباح. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم ~~الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة ~~إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة وقال ابنه عبد الله والفضل بن ~~زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر. ### | [ترجمة أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال] # أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال البغدادي الحنبلي صاحب (كتاب ~~العلل) روى عن الحسن بن عرفة وغيره، وتفقه على أبي بكر أحمد بن محمد بن ~~الحجاج المروزي وأنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، روى عنه أبو ~~بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي وآخرون وكان ثقة صالحا توفي في شهر ~~ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة له ذكر في الصلاة. ### | [ترجمة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن] # إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني ~~نزيل بغداد أحد الأعلام روى عن أبيه وعن الزهري وابن إسحاق وغيرهم روى عنه ~~أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي وابن وهب وأحمد بن حنبل وخلق ~~كثيرون. قال أبو داود ولي بيت المال ببغداد وقال إبراهيم بن حمزة كان عنده ~~عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي وقد وثقه ~~أحمد وابن معين وغيرهما، توفي سنة ثلاث وثمانين ms0019 ومائة قاله ابن سعد وجماعة ~~وقيل سنة أربع، وكان مولده سنة ثمان ومائة. ### | [ترجمة إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد] # إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي ~~طالب الهاشمي العلوي أبو إسحاق الأمير، روى عن أبي مصعب أحمد بن بكر الزهري ~~والزبير بن بكار وأبي سعيد الأشج وعبيد بن أسباط وأبي الوليد محمد بن عبد ~~الله الأزرقي في آخرين وهو آخر من روى الموطأ عن أبي مصعب روى عنه الحافظ ~~أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وأبو علي ~~زاهر بن أحمد السرخسي وأبو الحسن علي بن صالح السامري الرفاء وأبو الحسن ~~علي بن محمد بن معروف البزاز # PageV01P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والقاضي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السرمدي ومحمد بن محمد بن ~~أبي موسى الهاشمي وآخرون، آخرهم أحمد بن محمد بن موسى المجبر تكلم فيه علي ~~بن لؤلؤ الوراق بلا حجة فقال دخلت إليه إلى سامرا لأسمع منه الموطأ فلم أر ~~له أصلا صحيحا فتركته وخرجت وقد قال ابن أم شيبان القاضي رأيت سماعه ~~بالموطأ سماعا قديما صحيحا وقال الذهبي لا بأس به إن شاء الله تعالى توفي ~~في المحرم سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. ### | [ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو] # إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي يأتي في الكنى إبراهيم بن يزيد بن ~~قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي الكوفي يكنى أبا عمران كان أحد ~~الفقهاء الأعلام دخل على عائشة وهو صغير وروى عنها فقيل إنه لم يسمع منها ~~وروى عن خاله الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وغيرهم روى ~~عنه حماد بن أبي سليمان والأعمش ومنصور وزبيد اليامي وخلائق. قال الأعمش ~~كان إبراهيم صيرفي الحديث وقال العجلي: كان مفتي الكوفة هو والشعبي، وتوفي ~~سنة ست وتسعين قال أبو نعيم واختلف في مبلغ سنه فقيل تسع ms0020 وأربعون وقيل ثمان ~~وخمسون. ### | [ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي] # إبراهيم بن يزيد الخوزي نزل شعب الخوز بمكة روى عن عطاء وطاوس وغيرهما ~~روى عنه وكيع وعبد الرزاق في جماعة آخرين قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ~~أحمد متروك وقال البخاري: سكتوا عنه قال ابن سعد مات سنة إحدى وخمسين ~~ومائة. ### | [ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي] # أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ومولاه وابن مولاه وابن مولاته أم أيمن روى عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وعن أبيه وبلال وأم سلمة. روى عنه أبو عثمان النهدي وعروة بن ~~الزبير وأبو وائل وغيرهم «. أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - على جيش ~~فيهم أبو بكر وعمر وقال فيه: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة.» وفي صحيح ~~البخاري أنه «قال له وللحسن: اللهم إني أحبهما فأحبهما» ، وزوجه فاطمة بنت ~~قيس وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنة، وولد له في عهد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن تسع عشرة سنة وفضله عمر ~~على ابنه عبد الله # PageV01P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الفرض، وقال هو أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك، وسكن ~~أسامة المزة مدة، ثم تحول إلى المدينة ومات بوادي القرى سنة أربع وخمسين، ~~وقيل في وفاته غير ذلك. ### | [ترجمة إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي] # إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي روى عن أبيه ~~ونافع وعكرمة وغيرهم روى عنه معمر والسفيانان وآخرون وكان من الأشراف ~~والعلماء وثقه أبو حاتم وغيره وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة، قاله ابن سعد ~~وقيل سنة تسع وثلاثين. ### | [ترجمة إسماعيل بن مرزوق بن يزيد أبو يزيد المرادي] # إسماعيل بن مرزوق بن يزيد أبو يزيد المرادي الكعبي أحد بني الحارث بن كعب ~~بن عوف بن أنعم بن مراد المصري روى عن يحيى بن أيوب الغافقي ونافع بن ms0021 يزيد. ~~روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذكره ابن ~~حبان في الثقات وتكلم فيه الطحطاوي بغير حجة لكونه. روى في حديث «السراية ~~في العتق» ورق منه ما رق فقال إسماعيل ليس ممن يقطع بروايته، وهذا في ~~الحقيقة لا يضره؛ لأن خبر الواحد لا يفيد القطع. نعم أفحش ابن حزم في ~~المحلى عند ذكر هذه الزيادة فقال: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها ~~لا ثقة ولا ضعيفا، وهذه مجازفة منه فقد رواها ابن يونس في تاريخ مصر ~~والدارقطني والبيهقي في سننهما ولا يظن بإسماعيل هذا وضعها، فإنها معروفة ~~قبل إسماعيل فقد ذكرها الشافعي، وقد عاش إسماعيل هذا بعد الشافعي ثلاثين ~~سنة فقد ذكر ابن يونس أنه توفي بمصر سنة أربع وثلاثين ومائتين. ### | [ترجمة الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي] # الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي يكنى أبا عمرو وقيل أبو عبد الرحمن ~~روى عن عمر وعلي وابن مسعود في آخرين روى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد ~~الرحمن بن يزيد وابن أخيه إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي وآخرون قرأ ~~على ابن مسعود وقال الشعبي: كان صواما قواما حجاجا. وقال إبراهيم النخعي: ~~كان يختم القرآن في كل ليلتين، وورد أنه كان يصلي في كل يوم وليلة سبعمائة ~~ركعة، ووثقه يحيى بن معين وغيره، توفي سنة خمس وسبعين وقيل سنة أربع. # PageV01P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري] # أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي كنيته أبو عتيك وبه ~~كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل أبو يحيى وقيل أبو حضير، وقيل أبو ~~عيسى، وقيل أبو عتيق، وقيل أبو عمر وأسلم على يد مصعب بن عمير وكان أحد ~~النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرا قال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- «نعم الرجل أسيد بن حضير» . وقال له: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو ~~مضيت لرأيت العجائب، وهو الذي أضاءت عصاه في ليلة ms0022 ظلماء هو وعباد بن بشر ~~كما في صحيح البخاري وقالت عائشة كان من أفاضل الناس روى عنه أنس بن مالك ~~وأبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، وتوفي سنة عشرين وصلى ~~عليه عمر قاله ابن نمير وجماعة مذكور في التيمم والحدود. ### | [ترجمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري] # أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري يكنى أبا ~~حمزة خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان في آخرين، روى عنه أولاده موسى والنضر وأبو ~~بكر وحفيداه ثمامة وحفص وسليمان التيمي وحميد الطويل وعاصم الأحول وخلائق ~~لا يحصون، خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين أو عشر سنين، ودعا له ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» ~~. وقال أبو هريرة وما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- منه، وقال ثمامة كان يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما، واختلف في ~~وفاته فقيل سنة ثلاث وتسعين قاله حميد الطويل وابن علية وأبو نعيم وخليفة ~~بن خياط وقيل سنة اثنتين قاله الواقدي ومعن بن عيسى عن رجل وقيل سنة إحدى ~~قاله قتادة والهيثم بن عدي وأبو عبيد، وقيل سنة تسعين قاله جرير بن حازم ~~وشعيب بن الحبحاب. ### | [ترجمة أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان السختياني] # أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان السختياني يكنى أبا بكر أحد ~~الأئمة الأعلام رأى أنسا وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي والحسن وسعيد بن جبير ~~وخلق روى عنه شعبة والسفيانان والحمادان، وخلائق وروى عنه من شيوخه ابن ~~سيرين قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. وقال شعبة كان سيد الفقهاء، ~~وقال ابن عيينة: ما لقيت مثله في التابعين، وقال ابن معين: أيوب أثبت من ~~ابن عون وقال ابن سعد كان أيوب ثقة حجة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم # PageV01P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال أشعث كان جهبذ العلماء. وقال هشام بن عروة: لم أر في البصرة مثله ~~قال ابن علية ولد سنة ست وستين وقال ابن المديني: توفي سنة إحدى وثلاثين ~~ومائة. ### | [ترجمة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الحارثي] # البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الحارثي كنيته أبو عمارة وقيل ~~أبو عمرو، وقيل أبو الطفيل نزل الكوفة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وعن علي وبلال وأبي أيوب وآخرين، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعد بن ~~عبيدة وأبو إسحاق السبيعي وآخرون كثيرون شهد أحدا والحديبية وما بعدهما قال ~~البراء غزوت معه خمس عشرة غزوة وما قدم علينا المدينة حتى حفظت سورا من ~~المفصل، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وقيل سنة إحدى وكان في سن عبد الله بن ~~عمر. ### | [ترجمة بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي] # بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها ~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابناه عبد الله وسليمان ~~والشعبي وجماعة، وكان فارسا شجاعا نزل البصرة ثم مر وبها توفي سنة ثلاث ~~وستين، قاله أبو عبيدة وغيره وبه جزم المزي في التهذيب وتبعه الذهبي في ~~مختصره وخالف ذلك في العبر فقال الأصح أنه توفي سنة اثنتين. ### | [ترجمة بلال بن رباح الحبشي] # بشير بن عبد المنذر أبو لبابة يأتي في الكنى إن شاء الله تعالى (بلال بن ~~رباح الحبشي مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولى أبي بكر الصديق) ~~يكنى أبا عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الكريم وقيل أبو عمرو ~~وهو أحد السابقين إلى الإسلام الذين عذبوا في الله بمكة وشهد بدرا ولم يؤذن ~~بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من الخلفاء إلا أن عمر لما قدم ~~الشام حين فتحها أذن بلال فتذكر الناس النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ~~أسلم مولى عمر فلم أر باكيا أكثر من يومئذ ms0024 «وقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لبلال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي» ، وقال عمر: أبو بكر ~~سيدنا وأعتق سيدنا وقال أنس: بلال سابق الحبشة. وروي مرفوعا وسكن بلال ~~(داريا) من عمل دمشق وبها توفي سنة عشرين ودفن بباب كيسان وقال الواقدي ~~بباب الصغير وله بضع وستون سنة وقيل دفن بحلب. ### | [ترجمة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري] # (جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي المدني) ~~وكنيته أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وأبي بكر # PageV01P036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعمر وعلي وآخرين روى عنه أولاده محمد وعقيل وعبد الرحمن وعطاء بن أبي ~~رباح ومحمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وخلائق. غزا مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - تسع عشرة غزوة، ولم يشهد بدرا ولا أحدا منعه أبوه «. وقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحديبية وهو منهم أنتم خير أهل الأرض» ~~واستغفر له النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة البعير خمسا وعشرين مرة قال ~~هشام بن عروة: رأيت له حلقة في المسجد تأخذ عنه، وتوفي بالمدينة على قول ~~الجمهور، وقيل مات بمكة قاله أبو بكر بن أبي داود وقيل بقباء والمشهور في ~~وفاته أنها في سنة ثمان وسبعين قاله عمرو بن علي الفلاس وجماعة. وقال أبو ~~نعيم سنة تسع وسبعين وقيل سنة سبع وقيل: أربع وقيل: ثلاث وقيل: اثنتين وروى ~~أحمد بن حنبل عن قتادة أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكذا قال أبو ~~نعيم وليس بجيد فقد تأخر بعده بها السائب بن يزيد وغيره. ### | [ترجمة جرير بن حازم أبو النصر الأزدي البصري] # جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البصري أحد الأعلام روى عن أبي الطفيل ~~عامر بن واثلة فقيل لم يسمع منه، وقد شهد جنازته وعن الحسن وابن سيرين ~~وعطاء وخلق، وقرأ على أبي عمرو بن العلاء فقال له أبو عمرو وأنت ms0025 أفصح من ~~معد. روى عنه ابنه وهب بن جرير وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب وهدبة ~~بن خالد وهو آخر من حدث عنه وآخرون كثيرون وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال: ~~تغير قبل موته بسنة، قلت: ولم يحدث بعد اختلاطه. منعه أولاده وحجبوه فجزاهم ~~الله خيرا، وتوفي سنة سبعين ومائة. ### | [ترجمة جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي] # جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري يكنى أبا شرحبيل رأى عبد ~~الله بن الحارث بن جزء الصحابي، وروى عن الأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن ~~وغيرهما، روى عنه الليث بن سعد وبكر بن مضر وآخرون ووثقه أحمد وأبو زرعة ~~وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة قاله ابن يونس. ### | [ترجمة جميع بن عمير بن عفاف التيمي] # جميع بن عمير بن عفاف التيمي الكوفي يكنى أبا الأسود روى عن عائشة وابن ~~عمر. روى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني وغيرهما قال أبو حاتم: من عتق ~~الشيعة صالح الحديث. وقال البخاري فيه نظر وقال ابن نمير: هو من أكذب ~~الناس، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال ابن حبان كان ~~يضع الحديث. # PageV01P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة جهجاه بن مسعود] # (جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري) يأتي في الكنى إن شاء الله تعالى (جهجاه ~~بن مسعود، ويقال ابن سعيد بن حرام بن غفار الغفاري المدني) روى عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - شيئا يسيرا روى عنه عطاء بن يسار وسليمان بن يسار ~~ونافع مولى ابن عمر يقال إنه شهد بيعة الشجرة وكان قد شهد غزوة المريسيع ~~وهو الذي وقع بينه وبين سنان بن وبرة الجهني فيها شر فنادى يا للمهاجرين ~~ونادى سنان يا للأنصار فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى ~~المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مات جهجاه بعد عثمان بن عفان بشيء يسير ~~قاله ابن عبد البر. ### | [ترجمة الحارث بن عمرو السهمي الباهلي] # (الحارث بن عمرو السهمي الباهلي) يكنى أبا ms0026 سفينة له صحبة نزل البصرة روى ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا في المواقيت والعتيرة، روى عنه ~~حفيده زرارة بن كريم بن الحارث وابنه عبد الله. ### | [ترجمة حامد بن يحيى البلخي أبو عبد الله] # (الحارث بن ربعي أبو قتادة) يأتي في الكنى (حامد بن يحيى البلخي أبو عبد ~~الله) نزل طرسوس روى عن ابن عيينة وأبي النضر وجماعة. روى عنه أبو داود ~~وأبو بكر بن أبي عاصم وجعفر الفريابي وآخرون، وسأل الفريابي عنه علي بن ~~المديني فقال: يا سبحان الله أبقي حامد إلى أن يحتاج أن يسأل عنه، وقال أبو ~~حاتم صدوق وقال ابن حبان: كان من أعلم أهل زمانه بحديث ابن عيينة أفنى عمره ~~في مجالسته قال مطين مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. ### | [ترجمة حجاج بن محمد الأعور المصيصي] # (حجاج بن محمد الأعور المصيصي) أحد الحفاظ أصله من ترمذ وسكن بغداد ثم ~~المصيصة روى عن ابن جريج وشعبة وطائفة روى عنه أحمد وابن معين والحسن ~~الزعفراني وخلق، وثقه أحمد وابن المديني وغيرهما. قال أحمد ما كان أضبطه ~~وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف، ورفع من أمره جدا قال ابن سعد: مات في ربيع ~~الأول سنة ست ومائتين. ### | [ترجمة حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري] # (حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري البخاري) شاعر رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبو الوليد وقيل أبو ~~الحسام روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابنه عبد الرحمن ~~وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون # PageV01P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «اللهم أيده بروح القدس» ~~فيقال: أعانه جبريل بسبعين بيتا وعاش حسان مائة وعشرين سنة، ستين في ~~الجاهلية، وستين في الإسلام وكذا عاش أبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه حرام ~~كل واحد منهم مائة وعشرين سنة قال أبو عبيد: توفي سنة أربع وخمسين. ### | [ترجمة الحسن بن علي بن ms0027 أبي طالب أبو محمد الهاشمي] # (الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي المدني) سبط رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وريحانته روى عن جده وأبيه وخاله هند بن أبي هالة روى عنه ~~ابنه الحسن وأبو وائل ومحمد بن سيرين وطائفة ولد في شوال سنة ثلاث، وكان ~~أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله أنس وابن الزبير وأبو ~~جحيفة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال «قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» . وقال فيما رواه البخاري ~~من حديث أبي بكرة «إن ابني هذا سيد» وقال فيما رواه النسائي والترمذي وصححه ~~من حديث أبي سعيد «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقال فيما رواه ~~البخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر «هما ريحانتاي من الدنيا» وقد بويع ~~الحسن بالخلافة قال هشام بن الكلبي فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوما، ثم ~~صالح معاوية وسلمها إليه خوفا من القتال على الملك. وكان الحسن يحج ماشيا ~~ونجائبه تقاد إلى جنبه، وكان كثير التزوج حتى أنه أحصن سبعين امرأة فيما ~~قاله المدائني، وقد أصيب من قبلهن فقتل شهيدا مسموما سمته جعدة بنت الأشعث ~~بن قيس فاشتكى منه أربعين يوما، ثم توفي بالمدينة ودفن بالبقيع واختلف في ~~وفاته، فالأكثر أنه توفي سنة خمسين قاله المدائني وجماعة. وقال الواقدي ~~وجماعة: سنة تسع وأربعين وفيه أقوال أخر غلط قائلها فقيل: سنة إحدى وخمسين ~~وقيل سنة ست وخمسين، وقيل ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسين. ### | [ترجمة الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب] # الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل بن فروة بن واقد ~~التميمي البغدادي الواعظ يعرف بابن المذهب روى عن الدارقطني وعن أبي بكر ~~أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وعبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأبي ~~سعيد الحسن بن جعفر بن الوضاح الحرفي وأبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ~~لؤلؤ الوراق ms0028 في آخرين. روى عنه الحافظان أبو بكر أحمد بن علي الخطيب # PageV01P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا وهبة الله بن محمد بن علي المبخر ~~وأبو طالب عبد القادر بن محمد اليوسفي وهبة الله بن محمد بن الحصين وهو آخر ~~من روى عنه وآخرون قال الخطيب: كان سماعه للمسند من القطيعي صحيحا إلا في ~~أجزاء، فإنه ألحق اسمه فيها قال وليس لمحل الحجة. قال ابن نقطة: لو بين ~~الخطيب في أي مسند هي؟ لأتى بالفائدة. قال وقد ذكرنا أن مسندي فضالة بن ~~عبيد وعوف بن مالك لم يكونا في كتاب ابن المذهب، وكذلك أحاديث من مسند جابر ~~لم توجد في نسخته فرواها عن الحرفي عن القطيعي قال: ولو كان الرجل يلحق ~~اسمه كما زعم الخطيب لألحق ما ذكرناه أيضا. وقال شجاع الذهلي لم يكن ممن ~~يعتمد عليه في الرواية، وتوفي في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ~~أربع وأربعين وأربعمائة، وكان مولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. ### | [ترجمة الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو] # (الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو بن محمد التيمي البكري ~~النيسابوري الحافظ) يكنى أبا علي ويلقب بصدر الدين سمع بمكة من عمر ~~الميانجي وبدمشق من ابن طبرزد وطبقته وبأصبهان من أبي الفتوح بن الجنيد ~~وبنيسابور من المؤيد الطوسي وطبقته وبخراسان من ابن روح وطبقته. روى عنه ~~أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري والحافظ عبد المؤمن بن خلف ~~الدمياطي والشريف عطوف محمد بن علي بن أبي طالب الحسيني وأخوه موسى بن علي ~~بن أبي طالب وأبو محمد صالح بن تامر الجعبري ويوسف بن يعقوب المشهدي وعبد ~~الله بن ريحان التقوي وآخرون آخرهم موتا إبراهيم بن محمد بن الخيمي وكان ~~أحد من عني بهذا الشأن، وكتب الكثير ورحل وقرأ وأفاد وصنف وجمع، تكلم فيه ~~بعضهم. وقال الزكي البرزالي: كان كثير التخليط، وقال عمر بن الحاجب: كان ~~إماما عالما فصيحا إلا ms0029 أنه كثير البهت كثير الدعاوى وولي بدمشق مشيخة ~~الشيوخ والحسبة، ثم تحول إلى القاهرة ومات بها في حادي عشر ذي الحجة سنة ست ~~وخمسين وستمائة، وكان مولده في سنة أربع وسبعين وخمسمائة. ### | [ترجمة الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي] # (الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي) ولي قضاء حمص وقضاء طبرستان ~~وقضاء الموصل روى عن شعبة والحمادين وخلق. روى عنه أحمد بن حنبل # PageV01P040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وآخرون وثقه ابن معين وابن ~~المديني وأبو حاتم الرازي وابن خراش وغيرهم توفي بالري في شهر ربيع الأول ~~سنة تسع ومائتين. ### | [ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي] # الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي سبط رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وريحانته روى عن جده وأبيه وأمه فاطمة وخاله هند بن أبي ~~هالة روى عنه أولاده زين العابدين علي وزيد وسكينة وفاطمة وعكرمة والفرزدق ~~وجماعة قال قتادة ولد بعد الحسن بعام وعشرة أشهر. وقال ابن سعد ولد في ~~شعبان سنة أربع وقال أنس «كان أشبههم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ~~رواه الترمذي وصححه وتقدم في الحسن أيضا أنه كان أشبه الناس بالنبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، ويجمع بينهما بما رواه الترمذي أيضا، وحسنه من حديث علي: ~~«الحسن أشبه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الصدر والرأس ~~والحسين أشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان أسفل من ذلك» . وقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من ~~حديث علي بن مرة «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وحسين سبط ~~من الأسباط» ومناقبه كثيرة. قال عمرو بن العاص ورأى الحسين هذا أحب أهل ~~الأرض إلى أهل السماء اليوم وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله ~~فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عائشة أو أم سلمة أن النبي - صلى الله ms0030 ~~عليه وسلم - قال «لقد: دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن ~~ابنك هذا حسينا مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها قال ~~فأخرج تربة حمراء» ورواه عبد الرزاق فجعله عن أم سلمة من غير شك. وروى أحمد ~~أيضا من حديث أنس «أن ملك القطر استأذن أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فأذن له فقال لأم سلمة أمسكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد، قال: وجاء ~~الحسين - عليه السلام - ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وعلى منكبه وعلى عاتقه، قال فقال الملك للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أتحبه؟ فقال: نعم فقال: فإن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك ~~المكان الذي يقتل به فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في ~~خمارها» . قال ثابت بلغنا أنها كربلاء وقد روى عبد الله بن أحمد في زياداته ~~على المسند من حديث أم سلمة نحو هذا إلا أن فيه «أن الملك جبريل وزاد في ~~آخره فشمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال ريح كرب وبلاء وقال يا ~~أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي # PageV01P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن ابني قد قتل فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم ~~وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم» . وروى أحمد في مسنده من رواية عمار ~~بن أبي عمار عن ابن عباس قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام ~~بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو تتبع فيها شيئا فقلت: ~~يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال ~~عمار فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم» . وقد اختلف في قاتله فقيل رماه ~~عمرو بن خالد الطهوي بسهم في جنبه، وقيل طعنه سنان النخعي فصرعه، واحتز ~~رأسه خولي الأصبحي وقيل إن الذي احتز رأسه الشمر بن ذي الجوشن لا رضي الله ~~عن الأربعة، ms0031 واختلف أيضا في يوم وفاته فالمشهور أنه قتل يوم عاشوراء من سنة ~~إحدى وستين قاله قتادة والليث والواقدي وأبو معشر وجماعة غيرهم وقيل يوم ~~السبت، وقيل يوم الاثنين وقيل كان قبله في آخر سنة ستين، والأول أصح والله ~~أعلم. ### | [ترجمة الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري] # (الحسين بن علي بن يزيد أبو علي النيسابوري) أحد الحفاظ الأعلام روى عن ~~إبراهيم بن أبي طالب وأبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي وأبي عبد الرحمن ~~النسائي وغيرهم روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ~~وآخرون قال الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة ~~والتصنيف، وكان آية في الحفظ كان ابن عقدة يخضع لحفظه توفي بنيسابور في ~~جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وله اثنتان وسبعون سنة. ### | [ترجمة الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي] # (الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي) قاضي مرو وهو مولى عبد الله بن ~~عامر بن كريز ولم يحتج به البخاري ولكن استشهد به روى عن عبد الله بن بريدة ~~وعكرمة وعمرو بن دينار وخلق وروى عنه ابناه علي والعلاء وعبد الله بن ~~المبارك وزيد بن الحباب وعلي بن الحسين بن شقيق وجماعة آخرون، وثقه ابن ~~معين والنسائي وغيرهما. وقال ابن المبارك: من مثل الحسين؟ توفي سنة تسع ~~وخمسين ومائة قاله البخاري قبل، ويقال سنة سبع وخمسين قلت: وبه جزم الذهبي ~~في العبر وهو خلاف ما اقتضى كلامه في مختصر التهذيب ترجيحه. ### | [ترجمة حفص بن غيلان أبو معيد] # (حفص بن غيلان أبو معيد) بضم الميم وفتح العين المهملة مصغرا وآخره دال ~~مهملة الهمداني، وقيل الرعيني الدمشقي # PageV01P042 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # روى عن طاوس وعطاء وجماعة روى عنه الهيثم بن حميد والوليد بن مسلم ~~وغيرهما وثقه يحيى بن معين ودحيم والنسائي وابن عدي وقال أبو داود قدري ليس ~~بذاك، وقال ابنه: أبو بكر بن داود ضعيف وقال أبو حاتم لا يحتج به. ### | [ترجمة حكيم بن حزام بن خويلد بن ms0032 أسد بن عبد العزى] # (حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي أبو خالد الأسدي) ~~المكي وهو ابن أخي خديجة - رضي الله عنها - روى عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - روى عنه ابنه حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وابن المسيب وعروة ~~وجماعة، وكان من سادات قريش ووجوهها ولد في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاث ~~عشرة سنة، وأسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة للفتح لقيه في ~~الطريق وروى عروة مرسلا «من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» . وكان حكيم ~~كثير الصدقة والمعروف في الجاهلية والإسلام، فكان تأتيه العير تحمل الحنطة ~~وبنو هاشم محصورون في الشعب فيقبل بها الشعب، ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم ~~فيأخذون ما عليها وجاء الإسلام وفي يد حكيم الرفادة والندوة. وفي الصحيحين ~~«أن حكيما قال: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من ~~صدقة وعتاقة وصلة فهل فيها من أجر؟ فقال أسلمت على ما سلف لك من خير فقلت ~~لا أدع شيئا صنعته لله في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله وكان أعتق في ~~الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها، وساق في الجاهلية مائة بدنة ~~فساق في الإسلام مثلها» ولم يقبل حكيم بن حزام بعد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - من أحد عطاء ولا سأل أحدا شيئا وكان تاجرا وعند أبي داود والترمذي ~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه يشتري له أضحية فاشتراها بدينار ~~وباعها بدينارين» الحديث. وقال البخاري عاش في الجاهلية ستين سنة وفي ~~الإسلام ستين سنة قاله إبراهيم بن المنذر ومات سنة ستين كذا قال البخاري ~~والمعروف أنه توفي سنة أربع وخمسين قاله مصعب بن عبد الله وجماعة. وروى ~~إبراهيم بن المنذر عن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة قال كبر حكيم حتى ذهب ~~بصره، ثم اشتد وجعه فقلت: والله لأحضرنه فلأنظرن ما يتكلم به عند الموت، ~~فإذا هو يهمهم فأصغيت إليه فإذا هو يقول: لا إله إلا الله قد كنت ms0033 أخشاك ~~فأنا اليوم أرجوك. # PageV01P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة حكيم بن معاوية النميري] # حكيم بن معاوية النميري، وقيل اسمه مخمر بن معاوية اختلف في صحبته، له في ~~الكتابين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث «لا شؤم» رواه عنه ابن أخيه ~~معاوية بن حكيم ولا أعرف روى عنه غيره. ### | [ترجمة أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابي] # أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابي البستي قيل إنه ~~منسوب إلى جده خطاب، وقيل إلى خطاب أبي عمر بن الخطاب فإنه قيل إنه من ذرية ~~زيد بن الخطاب والله أعلم. روى عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن ~~الأعرابي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن يعقوب الأصم وغيرهم روى عنه أبو ~~نصر محمد بن أحمد البلخي وعبد الغفار بن محمد الفارسي وآخرون وتفقه على ~~القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهما، وصنف التصانيف المفيدة معالم ~~السنن وغريب الحديث وشرح الأسماء الحسنى، والغنية عن الكلام وكتاب العزلة ~~وغير ذلك، وكان رأسا في العربية والأدب والغريب والحديث والفقه وله شعر جيد ~~فمن شعره قوله # وما غربة الإنسان في شقة النوى ... ولكنها والله في عدم الشكل # وإني غريب بين بست وأهلها ... وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي # وسكن نيسابور مدة، ثم انتقل إلى بست فتوفي بها في شهر ربيع الآخر سنة ~~ثمان وثمانين وثلاثمائة. ### | [ترجمة حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي المكبر] # (حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي المكبر البغدادي الرصافي ~~منسوب إلى رصافة بغداد) روى عن هبة الله بن محمد بن الحصين جميع المسند، ~~سمعه بقراءة ابن الخشاب النحوي في نيف وعشرين مجلسا. روى عنه الحافظ أبو ~~محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري والشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد ~~السلام والضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي وقاضي القضاة أبو الفرج عبد ~~الرحمن بن أبي عمر وأبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم ms0034 بن مكي بن علان ~~وأحمد بن شيبان بن ثعلب وعبد الرحمن بن يوسف بن خطيب المزة وغازي بن عبد ~~الوهاب الخلاوي # PageV01P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعلي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وكان ~~ثقة صحيح السماع أحضر من بغداد إلى دمشق فقرئ عليه مسند أحمد في سنة ثلاث ~~وستمائة، ثم رجع إلى بغداد فتوفي بها في رابع المحرم سنة أربع وستمائة كان ~~مولده سنة سبع عشرة وخمس مائة. ### | [ترجمة خالد بن الحارث الهجير البصري] # (خالد بن الحارث الهجير البصري يكنى أبا عثمان) روى عن أبي عون وهشام بن ~~عروة وعبيد الله بن عمر العمري وطبقتهم، روى عنه أحمد وإسحاق وابن المديني ~~وخلق كثير قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال النسائي ثقة ثبت. ~~قال الفلاس: ولد سنة عشرين ومائة ومات سنة ست وثمانين له ذكر في نزول ~~المحصب. ### | [ترجمة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف] # (خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي ~~الأموي) يكنى أبا سعيد أسلم قديما قال ضمرة بن ربيعة كان إسلامه مع إسلام ~~أبي بكر وقيل كان ثالث من أسلم وقيل رابعا وقيل خامسا، أسلم قبله أبو بكر ~~وعلي وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص وهاجر إلى أرض الحبشة فولد له بها ~~سعيد وأم خالد وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وشهد معه عمرة ~~القضية والفتح وحنينا والطائف وتبوك واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~على صدقات مذحج وعلى صنعاء اليمن وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~بها فترك العمل بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب إلى الشام فقتل ~~بأجنادين سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر، وقيل: إنه قتل في مرج الصفر ~~سنة أربع عشرة في إمارة عمر قالت ابنته أم خالد: أبي أول من كتب بسم الله ~~الرحمن الرحيم له ذكر في ms0035 الطلاق في قصة امرأة رفاعة القرظي. ### | [ترجمة خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي] # (الخرباق هو ذو اليدين) نأتي بعده بترجمته (خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي ~~بن سعد بن سهم القرشي السهمي أخو عبد الله بن حذافة) . وقال ابن عبد البر: ~~عدي بن سعيد بالتصغير ووهمه أبو الفتح اليعمري وكان من المهاجرين الأولين ~~هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، ثم رجع وشهد بدرا وأحدا وحصلت له بها ~~جراحة مات منها بالمدينة قاله # PageV01P045 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عبد البر وضعفه أبو الفتح اليعمري وقال: إن قوله إنه شهد أحدا ليس ~~بشيء والمعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من ~~بدر، وكانت عنده حفصة بنت عمر بن الخطاب ومات عنها فتزوجها بعده رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -. له ذكر في هذه القصة في كتاب النكاح. ### | [ترجمة ذو اليدين السلمي اسمه الخرباق] # (ذو اليدين السلمي اسمه الخرباق) وكان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة له ~~صحبة ورواية، وله ذكر في حديث السهو في الصلاة روى عنه خالد بن معدان وجبير ~~بن نفير وأبو الزاهرية وغيرهم، وقد زعم ابن شهاب أنه ذو الشمالين وهو غلط، ~~فإن ذا الشمالين قتل ببدر واسمه عبيد بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي، وذكر ~~ابن أبي خيثمة أنه بقي إلى زمن معاوية وتوفي بذي خشب. ### | [ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي] # (رفاعة بن سموأل القرظي) وقيل اسم أبيه أيضا رفاعة من بني قريظة روي عنه ~~أنه قال: نزلت هذه الآية {ولقد وصلنا لهم القول} [القصص: 51] الآية في عشرة ~~أنا أحدهم، وهو الذي طلق امرأته ثلاثا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير وله ذكر بهذه القصة في كتاب الطلاق. ### | [ترجمة زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي] # (زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي الفقيه الشافعي أحد الأئمة يكنى أبا علي) ~~روى عن أبي الوليد محمد بن إدريس الشافعي وابن القاسم ms0036 عبد الله بن محمد ~~البغوي وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في آخرين روى عنه الحاكم أبو عبد ~~الله النيسابوري والحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري والحافظ أبو ~~يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ~~وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري وأبو نصر زهير بن الحسن السرخسي وكريمة ~~بنت أحمد المروزية وبالإجازة عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده ذكره ~~الحاكم في تاريخ نيسابور فقال المقرئ الفقيه المحدث شيخ عصره بخراسان: أخذ ~~الفقه عن أبي إسحاق المروزي وأخذ القراءات عن ابن مجاهد وأخذ الأدب عن أبي ~~بكر بن الأنباري وقال غيره: أخذ الكلام عن الأشعري توفي في سلخ شهر ربيع ~~الآخر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وهو ابن ست وتسعين سنة. # PageV01P046 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة زيد بن أسلم المدني] # (زيد بن أسلم المدني الفقيه أحد الأعلام مولى عمر بن الخطاب) يكنى أبا ~~أسامة وقيل أبا عبد الله روى عن أبيه وابن عمر وجابر وأبي هريرة وخلق. روى ~~عنه بنوه أسامة وعبد الرحمن وعبد الملك ومالك بن أنس والسفيانان وخلائق، ~~وثقه أحمد وجماعة، قال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالما ~~بالتفسير له فيه كتاب توفي في العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ~~ومائة. له ذكر في الأدب مقرون بنافع. ### | [ترجمة زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو] # (زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن ~~النجار الأنصاري الخزرجي المدني) يكنى أبا سعيد وقيل أبا خارجة روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابناه سليمان وخارجة وابن عمر وأنس ~~وعروة والقاسم وابن المسيب وخلق كثير، وكان كاتب الوحي للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعمر زيد بن ثابت ~~إحدى عشرة سنة، وكان أبوه ثابت قتل يوم بعاث فقرأ زيد سبع عشرة سورة قبل ~~الهجرة فأعجب النبي - صلى الله ms0037 عليه وسلم - وقال: يا زيد تعلم لي كتاب ~~اليهود قال فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته وتعلم كتاب العبرانية أو ~~السريانية في سبع عشرة ليلة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: ~~أفرضكم زيد» رواه الترمذي من حديث أنس وصححه وفي الصحيحين من حديث أنس قال: ~~«جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة كلهم من ~~الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وشهد زيد بيعة ~~الرضوان وندبه أبو بكر الصديق لجمع القرآن. وكان عمر إذا حج استخلفه على ~~المدينة وأخذ ابن عباس بركاب زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ~~وكبرائنا» رواه الحاكم في المستدرك وعده مسروق في الستة الذين هم أصحاب ~~الفتوى من الصحابة وتوفي سنة خمس وأربعين قاله يحيى بن بكير وقيل سنة ثمان ~~وأربعين وقيل إحدى وخمسين ولما مات قال أبو هريرة مات حبر الأمة. ### | [ترجمة زيد بن الحباب أبو الحسين العكبلي] # (زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي الخراساني ثم الكوفي أحد الحفاظ ~~الجوالين) روى عن مالك بن مغول والضحاك بن عثمان والحسين بن واقد وخلائق ~~روى عنه أحمد وعلي بن المديني ومحمد بن رافع ويحيى بن أبي طالب # PageV01P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وثقه ابن معين والمديني وأبو حاتم. وقال أحمد ~~كان صدوقا يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح ولكن كان كثير الخطأ، وقال أيضا ~~كان صاحب حديث كيسا رحل إلى مصر وإلى خراسان في الحديث، وما كان أصبره على ~~الفقر، وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس توفي سنة ثلاث ومائتين قاله أبو هاشم ~~الرفاعي وغيره. ### | [ترجمة زيد بن خالد الجهني المدني] # (زيد بن خالد الجهني المدني يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا طلحة وقيل أبا ~~زرعة) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عثمان وأبي طلحة وغيرهما، ~~روى عنه ابناه خالد وأبو حرب وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~وغيرهم، وكان صاحب لواء جهينة ms0038 يوم الفتح، اختلف في وفاته اختلافا كثيرا ~~فقال ابن عبد البر في سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وثمانون سنة وقيل ~~سنة ثمان وستين، وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وقيل سنة خمسين بمصر وهو ابن ~~ثمان وسبعين سنة وقيل سنة اثنتين وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة، وقيل إنه مات ~~بالكوفة في آخر خلافة معاوية. ### | [ترجمة زيد بن الخطاب أخو عمر] # (زيد بن الخطاب أخو عمر) كان أسن من عمر وأسلم قبله له حديث في الصحيح في ~~النهي عن قتل ذوات البيوت، قال له عمر يوم أحد: خذ درعي قال إني أريد من ~~الشهادة ما تريد فتركاها جميعا، وكانت مع زيد راية المسلمين يوم اليمامة ~~فلم يزل يتقدم بها، ثم قاتل بسيفه حتى استشهد فحزن عليه عمر حزنا شديدا. ### | [ترجمة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو] # (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن ~~مالك بن النجار أبو طلحة الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة) شهد بدرا ~~والمشاهد وهو أحد الرماة المجيدين قتل يوم حنين عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم ~~قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وأبلى ~~يوم أحد بلاء شديدا ووقى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده يومئذ فشلت ~~وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ممن قضى نحبه، وأعطاه شعر شق ~~رأسه في حجة الوداع، وكان أكثر الأنصار مالا «فتصدق ببيرحاء فقال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بخ بخ ذلك مال رابح» وغزا البحر فمات فيه فلم يجدوا ~~جزيرة إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير مات سنة أربع وثلاثين. # PageV01P048 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب] # سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي يكنى أبا عمر وقيل أبا ~~عبد الله أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة) روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي ~~أيوب وغيرهم روى عنه ابنه أبو ms0039 بكر وابن شهاب وموسى بن عقبة وخلق كثير، قال ~~ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله ~~به. وقال مالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد ~~والفضل والعيش منه، كان يلبس الثوب بدرهمين ويشتري السماك فيحملها وعن خالد ~~بن أبي بكر بلغني أن ابن عمر كان يلام في حب سالم فكان يقول: # يلومونني في سالم وألومهم ... وجلدة بين الأنف والعين سالم # وذكر ابن عيينة أن هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد ~~الله فقال: سلني حاجة قال إنني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره، فلما ~~خرج قال له سلني الآن فقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من ~~لا يملكها؟ وتوفي سنة ست ومائة فقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة وقيل ~~سنة سبع. ### | [ترجمة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة] # (سالم بن معقل مولى أبي حذيفة) يكنى أبا عبد الله كان من أهل فارس من ~~إصطخري وقيل: إنه من عجم الفرس وشهد بدرا وكان يعد من المهاجرين فقيل: إنه ~~هاجر مع عمر في نفر من الصحابة، فكان يؤمهم في السفر لكونه أقرأهم وقيل بل ~~لأن أبا حذيفة تبناه فنسب إليه، وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر قبل ~~مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر «واستقرئوا القرآن من أربعة من ~~عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» ويقال ~~إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان آخى بينه وبين أبي بكر، ولا يصح ~~والصحيح أنه آخى بينه وبين معاذ بن ماعص فكان عمر يفرط في الثناء عليه حتى ~~روي عنه أنه قال بعد أن طعن لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى. قال ابن عبد ~~البر وهذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن رأيه. قتل سالم ms0040 هو ومولاه أبو ~~حذيفة في اليمامة سنة اثنتي عشرة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر # PageV01P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي] # (سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي) يكنى أبا سفيان كان ينزل قديدا وهو الذي ~~ساخت قوائم فرسه في الأرض في قصة الهجرة المشهورة، ثم أسلم وحسن إسلامه ~~وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث روى عنه ابنه محمد وعبد الله ~~بن عمر وعبد الله بن عباس وابن المسيب وآخرون واختلف في وفاته فقيل سنة ~~أربع وعشرين، وقيل إنه مات بعد عثمان. ### | [ترجمة سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي] # (سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي الكوفي) روى عن أبيه وأنس وعبد ~~الله بن أبي أوفى وجماعة روى عنه شعبة وسفيان الثوري وأبو عوانة وخلق آخرهم ~~يزيد بن هارون، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وبقي إلى حدود الأربعين ~~ومائة. ### | [ترجمة سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة] # (سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن ظريف بن الخزرج ~~بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري سيد الخزرج) يكنى أبا ثابت وقيل أبا ~~قيس كان من نقباء العقبة واختلف في شهوده بدرا روى عنه بنوه قيس وسعيد ~~وإسحاق وابن عباس وآخرون قال ابن عيينة هو عقبي بدري نقيب. وقال ابن سعد: ~~تهيأ للخروج إلى بدر فنهس فأقام، وكان يسمى الكامل؛ لأنه كان يحسن الكتابة ~~والعوم والرمي، وكان من الأجواد، وكانت جفنته تدور مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - في بيت أزواجه، وكان يذهب كل ليلة بثمانين من أهل الصفة يعشيهم ~~وكان مناديه ينادي على أطمة من كان يريد شحما أو لحما فليأت سعدا وكان يقول ~~اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال اللهم ~~إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وقيل كان عبادة ينادي على أطمة بذلك ~~وأنه كان ينادي على أطم دليم بذلك ms0041 ثم كان قيس بن سعد ينادي على أطمة بذلك. ~~قال ابن عبد البر يقال إنه لم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون يتوالون ~~في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم قال ولا كان مثل ذلك في سائر ~~العرب أيضا إلا ما ذكرنا عن صفوان بن أمية، قال: وفي سعد بن عبادة وسعد بن ~~معاذ جاء الخبر المأثور أن قريشا سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبي قبيس # PageV01P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فإن يسلم السعدان يصبح محمد ... بمكة لا يخشى خلاف المخالف # قال فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة وسعد بن هذيم فلما كانت الليلة ~~الثانية سمعوا صوتا على أبي قبيس # أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ... ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارف # أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا ... على الله في الفردوس منية عارف # فإن ثواب الله للطالب الهدى ... جنان من الفردوس ذات رفارف # ووجد سعد ميتا في مغتسله وقد أحضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا ~~قائلا يقول ولا يرونه: # قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده # فيقال إن الجن قتلته، وقال ابن سيرين: إنه بال قائما فلما رجع قال ~~لأصحابه إني لأجد دبيبا فمات، واختلف في وفاته فقيل: مات بحوران سنة خمس ~~عشرة وقيل أربع عشرة، وقيل إحدى عشرة وقيل: إنه مات ببصرى وهي أول مدينة ~~فتحت بالشام له ذكر في الحدود في قصة الإفك. ### | [ترجمة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة] # (سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن ~~الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو سعيد الخدري) بايع تحت الشجرة وغزا غزوات ~~وكان أبوه قتل يوم أحد وكان أبو سعيد من علماء الصحابة ومكثريهم روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر، وعن الخلفاء الأربعة وغيرهم. روى عنه ~~جابر وابن عباس وابن المسيب وعطية بن أبي رباح وابن يزيد وابن يسار وخلائق ~~روى حنظلة بن أبي سفيان عن ms0042 أشياخه قالوا لم يكن أحد من أحداث الصحابة أفقه ~~من أبي سعيد وتوفي أبو سعيد سنة أربع وسبعين. ### | [ترجمة سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ] # (سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن ~~الحارث بن الخزرج بن البيت وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي سيد ~~الأوس) يكنى أبا عمرو وأسلم بالمدينة بين العقبتين على يد مصعب بن عمير ~~وشهد بدرا وأحدا والخندق فرمي فيه بسهم عاش شهرا، ثم انتقض جرحه فمات رماه ~~حبان بن العرقة فقال خذها وأنا ابن العرقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - # PageV01P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عرق الله وجهه في النار، وضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة ~~في المسجد فكان يعوده كل يوم. روى الترمذي، وصححه والنسائي من حديث جابر ~~قال «رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى ~~فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني ~~قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه ~~فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا أربعمائة فلما فرغوا من ~~قتلهم انفتق عرقه فمات» . وروى مسلم من حديث جابر «قال سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش ~~الرحمن» . وروى البخاري من حديث البراء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أتي بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» . وروى ابن عبد البر من حديث ~~ابن عباس قال قال سعد بن معاذ: (ثلاث أنا فيهن رجل، يعني كما ينبغي وما سوى ~~ذاك فأنا رجل ms0043 من الناس ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا ~~قط إلا علمت أنه حق من الله، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى ~~أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول، وما يقال لها حتى ~~أنصرف عنها) قال ابن المسيب: هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي. ### | [ترجمة سعد بن أبي وقاص] # (سعد بن أبي وقاص) واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن ~~كلاب بن مرة الزهري يكنى أبا إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل ~~الله وفارس الإسلام وحارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال ليت ~~رجلا صالحا يحرسني الليلة، وسابع سبعة في الإسلام وأحد الستة أهل الشورى، ~~وأحد الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، ~~وأحد من فداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبيه وأمه وأحد مجابي ~~الدعوة وأحد الرماة الذين لا يخطئون، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«اللهم سدد رميته وأجب دعوته» وهو الذي تولى قتال فارس وكوف الكوفة روى عنه ~~بنوه إبراهيم وعمر ومحمد وعامر ومصعب # PageV01P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعائشة وابن عباس وابن عمر وآخرون كثيرون، وكان سعد ممن قعد في الفتنة، ~~ولزم بيته وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على ~~إمام وتوفي سعد في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على الرقاب ~~إلى البقيع فدفن به في سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ~~ثمان وقيل سنة أربع. واختلف أيضا في مبلغ سنه فقال أحمد: ثلاث وثمانون سنة، ~~وقيل اثنتان وثمانون، وقال الفلاس: أربع وسبعون وقال الزبير بن بكار ~~والواقدي بضع وسبعون. ### | [ترجمة سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان] # (سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان أبو سعيد المدني المقبري) كان ~~جارا للمقبرة فنسب إليها روى عن أبيه وأبي هريرة ms0044 وابن عمر وعائشة وخلق. روى ~~عنه ابنه عبد الله بن سعيد ومالك والليث وابن أبي ذئب وآخرون كثيرون، وثقه ~~أحمد وابن المديني وأبو زرعة وابن خراش والنسائي وغيرهم وذكر الواقدي أنه ~~اختلط قبل موته بأربع سنين، ولم يتابع الواقدي على ذلك نعم. قال شعبة حدثنا ~~سعيد بعد ما كبر واختلف في وفاته فقيل سنة ثلاث وعشرين ومائة قاله ابن سعد ~~وابن حبان وقيل سنة خمس وعشرين قاله أبو عبيد والطحاوي وقيل: سنة ست وعشرين ~~حكاه ابن حبان، ووهم ابن القطان فقال إن المعروف في وفاته سنة مائة أو ~~قبلها، وذلك أنه اشتبهت عليه وفاته بوفاة أبيه أبي سعيد. ### | [ترجمة سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبيد الله] # (سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبيد الله القرشي المخزومي المكي) روى ~~عن سفيان بن عيينة وحسين بن زيد العلوي في آخرين روى عنه الترمذي والنسائي ~~وابن خزيمة وابن صاعد وآخرون، وثقه النسائي وغيره ومات سنة تسع وأربعين ~~ومائتين. ### | [ترجمة سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد البحيري] # (سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد البحيري النيسابوري) يكنى أبا عثمان روى ~~عن جده أبي الحسين وأبي عمرو بن حمدان وأبي علي زاهر بن أحمد السرخسي ~~وغيرهم روى عنه المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري وهبة ~~الله بن سهل بن عمر السيدي وغيرهما، وكان محدث خراسان ومسندها رحل إلى مرو ~~وإسفرايين وجرجان وبغداد كان مولده سنة أربع وستين # PageV01P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. ### | [ترجمة سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب] # (سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمران بن عابد بن عمرو بن مخزوم ~~أبو محمد المخزومي المدني) سيد فقهاء التابعين روى عن أبيه وعن عمر واختلف ~~في سماعه منه، وعن عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى في آخرين روى عنه ~~الزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون كثيرون. ms0045 قال قتادة: ~~ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه. وكذلك قال مكحول ما لقيت أعلم ~~منه، وقال سليمان بن موسى: إنه أفقه التابعين، وقال أحمد: إنه أفضل ~~التابعين، وقال ابن المديني: لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علما منه، وهو ~~عندي أجل التابعين وقال ابن حاتم: ليس في التابعين أنبل منه وقال ابن حبان: ~~هو سيد التابعين، قلت وأظن من فضله على بقية التابعين إنما أرادوا في ~~العلم، وإلا ففي صحيح مسلم من حديث عمر (إن خير التابعين رجل يقال له أويس) ~~الحديث. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وغير واحد مراسيل ابن المسيب صحاح. قال ~~أبو نعيم توفي سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي سنة أربع وتسعين، واختلف أيضا ~~في مولده فقيل: سنة خمس عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين. ### | [ترجمة سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي] # (سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهالي المكي مولى محمد بن مزاحم ~~أحد أئمة الإسلام) روى عن عمرو بن دينار والزهري وعبد الله بن دينار وابن ~~المنكدر في خلائق من التابعين فمن بعدهم روى عنه الشافعي وأحمد بن حنبل ~~ويحيى بن معين وعلي بن المديني والحميدي وأمم سواهم قال الشافعي مالك وابن ~~عيينة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت من فيه من آلة ~~العلم ما في سفيان وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه، وقال ابن المديني ما ~~في أصحاب الزهري أتقن منه. وقال ابن وهب: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله منه ~~روى سليمان بن أيوب عنه قال: شهدت ثمانين موقفا، وقال ابن أخيه الحسن بن ~~عمر: إن ابن عيينة قال قال لي سفيان بجمع: قد أتيت هذا الموضع سبعين مرة ~~أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان وإني قد استحييت ~~من كثرة ما أسأله ذلك فرجع فتوفي في السنة الداخلة وتوفي في أول رجب سنة ~~ثمان وتسعين # PageV01P054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومائة ms0046 بمكة قاله ابن سعد وابن زيد وقال ابن حبان آخر يوم من جمادى ~~الآخرة. وقول ابن الصلاح في علوم الحديث سنة تسع وتسعين غلط، وكان مولده ~~سنة سبع ومائة، وقد ذكر عن يحيى بن سعيد أن سفيان اختلط سنة سبع وتسعين ~~واستبعده الحافظ أبو عبد الله الذهبي فإن يحيى بن سعيد مات قبله في أوائل ~~السنة. ### | [ترجمة سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى رسول الله] # (سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قيل ~~إنه من أصبهان وقيل من رامهرمز وهو الصحيح فقد رواه البخاري في صحيحه عن ~~سلمان قال: إن اسم أبيه حسان وكان إذا قيل له ابن من أنت؟ يقول أنا سلمان ~~ابن الإسلام أول مشاهده الخندق في قول الأكثرين، وقيل: إنه شهد بدرا وأحدا ~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث روى عنه ابن عمر وابن عباس ~~وأنس بن مالك وشرحبيل بن السمط وأبو عثمان النهدي وآخرون، وقصة مجيئه إلى ~~المدينة وإسلامه مشهورة ذكرها ابن إسحاق وغيره. وقد قيل: إنه لقي بعض ~~أوصياء عيسى ابن مريم وقيل لقي عيسى نفسه قال العباس بن يزيد يقول أهل ~~العلم: عاش سلمان ثلثمائة وخمسين سنة فأما مائتين وخمسين سنة فلا يشكون ~~فيها روى الترمذي وابن ماجه من حديث بريدة قال «قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل: يا رسول الله ~~سمهم لنا، قال علي منهم، يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان» . قال ~~الترمذي حديث حسن غريب. وروى الترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» قال هذا ~~حديث حسن غريب وقال فيه علي بن أبي طالب ذاك امرؤ منا أهل البيت أدرك العلم ~~الأول والعلم الآخر بحر لا ينزف، وقد روي مرفوعا «سلمان منا أهل البيت» ~~فروي أن سبب ذلك «أن المهاجرين والأنصار احتجوا فيه عند حفر الخندق وكان ~~رجلا قويا، فقال المهاجرون: ms0047 سلمان منا، وقالت الأنصار: سلمان منا، فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سلمان منا أهل البيت» ، وكان سلمان يأكل ~~من عمل يده يعمل الخوص فكان إذا خرج عطاؤه، وهو خمسة آلاف أمضاه ويأكل من ~~عمل يده. وروى ابن ماجه من حديث أنس قال «اشتكى سلمان فعاده سعد بن أبي ~~وقاص # PageV01P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أليس أليس؟ فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي ~~صبابة للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عهد إلي عهدا ما أراني إلا قد تعديت، قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه ~~يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت» . قال ثابت فبلغني أنه ~~ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما نفيقة كانت عنده، ومات سلمان بالمدائن سنة ست ~~وثلاثين قاله أبو عبيد وخليفة وغيرهما. وقال خليفة في موضع آخر سنة سبع ~~وثلاثين وقيل سنة خمس وثلاثين وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وصححه قيل: إنه ~~توفي في خلافة عمر له ذكر في الزكاة في إهدائه إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -. ### | [ترجمة سلمة بن الأكوع] # (سلمة بن الأكوع) والأكوع جده واسمه سنان واختلف في اسم أبيه فالصحيح أنه ~~عمر وقيل وهب وسنان هو ابن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن ~~أسلم بن أفضي وكنية سلمة أبو مسلم وقيل أبو أناس وقيل أبو عامر الأسلمي ~~المدني بايع تحت الشجرة وغزا عدة غزوات وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- روى عنه ابنه إياس وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي عبيد، وهو آخر ~~من حدث عنه وآخرون. وقد ذكر ابن إسحاق أن سلمة كلمه الذئب في قصة إسلامه ~~فقال سلمة: يا عباد الله إن هذا لعجب ذئب يتكلم، فقال الذئب: أعجب من هذا ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ms0048 أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله، ~~فلحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم. والمشهور أن الذي كلمه الذئب ~~رافع بن عميرة ذكره ابن إسحاق أيضا وفي الصحيحين أن سلمة قال غزوت مع النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات. ~~وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وكان سلمة ~~يسبق الفرس شدا قال ابن عبد البر كان شجاعا راميا محسنا خيرا فاضلا سكن ~~بالربذة وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. ### | [ترجمة سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم] # (سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي) كان من ~~خيار الصحابة وفضلائهم، ومن مهاجرة الحبشة أسلم قديما واحتبس بمكة وعذب في ~~الله عز وجل فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو له في قنوته مع # PageV01P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المستضعفين بمكة، ولم يشهد بدرا لذلك ولحق برسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بعد الخندق فلم يزل معه حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فخرج مع المسلمين إلى الشام لجهاد الروم، فقتل شهيدا بمرج الصفر في المحرم ~~سنة أربع عشرة في أول خلافة عمر وقيل: إنه قتل بأجنادين في جمادى الأولى ~~سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر له ذكر في القنوت في الصلاة. ### | [ترجمة سليك بن هدبة الغطفاني] # (سليك بن هدبة الغطفاني) مذكور في الجمعة في حديث جابر في «جلوس سليك قبل ~~أن يصلي ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمره أن يصلي ركعتين» ~~، وقد رواه أحمد في المسند من رواية أبي سفيان عن جابر عن السليك مختصرا ~~ورواه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ولم يسم الداخل. والظاهر أنه هو ~~(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني) أبو القاسم أحد الحفاظ ~~المكثرين صاحب المعجم الكبير والصغير والأوسط ومسند الشاميين وكتاب الدعاء ~~وكتاب السنة وغير ذلك روى عن معاذ بن ms0049 هشام وبشر بن موسى الأسدي وإسحاق بن ~~إبراهيم البري وأبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ويحيى بن أيوب العلاف ~~المصري وأبي يزيد بن يوسف بن كامل القراطيسي وأبي جعفر محمد بن محمد التمار ~~البصري وأبي جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك وخلائق روى عنه الحافظ أبو ~~بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي والقاضي أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي ~~والحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه والحافظ أبو الفضل محمد بن أحمد ~~الجارودي والحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو الحسن أحمد بن ~~محمد بن الحسين بن فاذشاه وأبو بكر محمد بن عبد الله بن جريدة وآخرون رحل ~~إلى الشام ومصر والعراق وأصبهان وفارس واليمن وغيرها. وأول ما رحل إلى ~~القدس سنة أربع وسبعين ومائتين، ثم إلى قيسارية سنة خمس وسبعين قال الذهبي ~~وكان ثقة صدوقا واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال والأموات كثير التصانيف. ~~وأول سماعه سنة ثلاث وسبعين ومائتين بطبرية وقد تكلم فيه أبو بكر بن مردويه ~~لكونه حدث عن أحمد بن عبد الله بن البرقي بالمغازي، وإنما سمعها على أخيه ~~عبد الرحيم قال الذهبي وإنما أراد الطبراني عبد الرحيم أخاه فتوهم أن اسم ~~شيخه أحمد وقال # PageV01P057 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه الحافظ الثبت. توفي بأصبهان في ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة، وله ~~مائة سنة وعشرة أشهر. ### | [ترجمة سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير] # (سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران) وقيل في ~~نسبه غير ذلك أبو داود الأزدي السجستاني الحافظ صاحب السنن روى عن القعنبي ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن المديني ويحيى بن معين ~~وخلائق بالحجاز والشام في مصر والعراق وخراسان والجزيرة روى عنه ابنه أبو ~~بكر عبد الله والترمذي وأبو عوانة وأبو بكر النجاد وأبو سعيد بن الأعرابي ~~وأبو علي اللؤلؤي وغيرهم. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها ~~وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف ms0050 وذب عن السنن، وقال أبو بكر ~~الخلال: هو الإمام المقدم في زمانه لم يسبقه أحد إلى معرفته بتخريج العلوم ~~وبصره بمواضعه في زمانه رجل ورع مقدم سمع منه أحمد بن حنبل حديثا. وقال ~~محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث وقال ابن داسة: سمعت ~~أبا داود يقول كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس مائة ألف حديث ~~انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمان ~~مائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ويكفي الإنسان من ذلك لدينه ~~أربعة أحاديث «الأعمال بالنيات» . «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ~~. «ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» . «والحلال بين ~~والحرام بين» . قال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول: ولدت سنة اثنتين ~~ومائتين قال الآجري ومات لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين ~~بالبصرة. ### | [ترجمة سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد] # (سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أحد ~~الأعلام) رأى أنسا وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وإبراهيم النخعي ~~وزر بن حبيش وخلق. روى عنه شعبة وسفيان ووكيع وأبو معاوية الضرير وأبو نعيم ~~وخلائق. قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم ~~للحديث وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى. وقال عيسى بن يونس لم نر نحن ولا ~~القرن الذين كانوا قبلنا مثل الأعمش وقال وكيع: أقام قريبا من سبعين سنة لم ~~تفته التكبيرة الأولى. وقال يحيى القطان: كان من النساك وكان علامة ~~الإسلام، وقال أبو بكر بن عياش # PageV01P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كنا نسميه سيد المحدثين، وقال العجلي كان ثقة ثبتا محدث أهل الكوفة في ~~زمانه. وكذا قال النسائي وغيره: ثقة ثبت وكانت له نوادر أفردت بالتصنيف، ~~قال أبو نعيم وغيره مات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة، وهو ابن ~~ثمان وثمانين سنة. ### | [ترجمة سليمان بن موسى الأشدق القرشي مولى آل ms0051 أبي سفيان] # (سليمان بن موسى الأشدق القرشي مولى آل أبي سفيان بن حرب) يكنى أبا أيوب، ~~وقيل أبا الربيع، وقيل أبا هشام كان فقيه أهل الشام في زمانه روى عن واثلة ~~بن الأسقع وطاوس وعطاء بن أبي رباح في طائفة من التابعين روى عنه ابن جريج ~~والأوزاعي وثور بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز وهو آخر من حدث عنه وآخرون ~~كثيرون قال سعيد كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وقال عطاء بن أبي رباح: سيد ~~شباب أهل الشام سليمان بن موسى. وقال ابن لهيعة ما لقيت مثله قيل: ولا ~~الأعرج؟ قال: ولا الأعرج، وقد وثقه ابن معين ودحيم وقال أبو حاتم مخلد ~~الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت ~~منه. وقال البخاري عنده مناكير قال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق، واختلف في ~~وفاته فقال دحيم: سنة خمس عشرة ومائة وقال البخاري وابن سعد وآخرون: سنة ~~تسع عشرة له ذكر في العتق. ### | [ترجمة سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة بن حزن] # (سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذي ~~الرأسين واسمه حشير بن لؤي بن عاصم بن شمخ بن فزارة الفزاري) كذا في كتاب ~~ابن الكلبي، ووقع في الاستيعاب ذي الرئاستين واقتصر على بلوغ نسبه إليه ~~وكنية سمرة أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل أبو سليمان وقيل أبو ~~سعيد وكان ينزل البصرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابناه ~~سعيد وسليمان وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين والحسن البصري وآخرون. قال ~~محمد بن سيرين كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام ~~وأهله. قال ابن عبد البر: كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وكانت وفاته بالبصرة سنة ثمان وخمسين سقط في قدر مملوءة ماء ~~حارا فمات، فكان ذلك تصديقا «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ~~ولأبي هريرة ms0052 وثالث معهما: آخركم موتا في النار» ، انتهى. وقيل مات في آخر ~~سنة تسع وخمسين وقال الذهبي في العبر في أول سنة ستين. ### | [ترجمة سهل بن أبي حثمة واسم أبي حثمة عبد الله] # PageV01P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سهل بن أبي حثمة واسم أبي حثمة عبد الله وقيل عامر وقيل عبيد الله بن ~~ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو وهو النبيت بن ~~مالك بن الأوس الأنصاري المدني) يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا يحيى وقيل ~~أبا محمد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: روى عنه صالح بن خوات ونافع ~~بن جبير وبشير بن يسار وآخرون. قال الواقدي: توفي النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو ابن ثمان سنين، وكذا قال ابن عبد البر ولد سنة ثلاث من الهجرة ~~وذكر أبو حاتم أنه سمع رجلا من ولده يقول: إنه بايع تحت الشجرة، وكان دليل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرا قال ابن ~~عبد البر والذي قاله الواقدي أظهر قال الذهبي: أظنه توفي في زمن معاوية. ### | [ترجمة سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة] # (سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ~~ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدي المدني) يكنى أبا العباس وقيل أبا يحيى، له ~~ولأبيه صحبة، روى سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بن كعب ~~وعاصم بن عدي وغيرهما روى عنه ابنه العباس والزهري وأبو حازم وآخرون وعمر ~~حتى بلغ مائة فيما قيل وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس ~~عشرة. واختلف في وفاته فقيل: سنة إحدى وتسعين قاله يحيى بن بكير وابن نمير ~~وإبراهيم بن المنذر الحزامي والواقدي والمدائني ورجحه ابن زيد وابن حبان ~~وقيل سنة ثمان وثمانين قاله أبو نعيم والبخاري والترمذي. واختلف أيضا في ~~محل وفاته فالجمهور أنه مات بالمدينة، وأنه آخر من مات بها من ms0053 الصحابة قاله ~~علي بن المديني والواقدي وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن سعد وابن حبان وابن ~~قانع وغيرهم وقيل: مات بمصر قاله قتادة وقيل بالإسكندرية قاله أبو بكر بن ~~أبي داود. ### | [ترجمة شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار أبو بشر] # (شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي) مولاهم الحمصي ~~روى عن نافع ومحمد بن المنكدر والزهري في آخرين روى عنه ابنه بشر والوليد ~~بن مسلم وأبو اليمان وآخرون وثقه أحمد وابن معين، توفي سنة اثنتين وستين ~~ومائة قاله يزيد بن عبد ربه وقيل: سنة ثلاث وستين قاله يحيى الوحاظي. ### | [ترجمة شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص] # (شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي) روى عن جده # PageV01P060 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عبد الله وابن عمر وابن عباس وغيرهم روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت ~~البناني وعطاء الخراساني وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال لا يصح له ~~سماع من عبد الله بن عمرو، وقال البخاري وأبو داود والدارقطني والبيهقي ~~وغيرهم: إنه سمع منه وهو الصواب والله أعلم. ### | [ترجمة شيبان بن عبد الرحمن التميمي] # (شيبان بن عبد الرحمن التميمي) مولاهم البصري النحوي مؤدب سليمان بن داود ~~الهاشمي وإخوانه سكن الكوفة ثم بغداد روى عن الحسن وقتادة ويحيى بن أبي ~~كثير وجماعة، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ويحيى بن أبي بكير وعلي ~~بن الجعد وخلق وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم مات سنة أربع وستين ~~ومائة. ### | [ترجمة شهر بن حوشب الأشعري الشامي] # (شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد) يكنى أبا سعيد وقيل ~~أبا عبد الرحمن روى عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وجابر في آخرين. روى عنه ~~قتادة وثابت البناني ومطر الوراق وخلق كثير وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن ~~معين وأبو زرعة ويعقوب الفسوي وقال أبو حاتم ليس بدون أبي الزبير ولا يرى ~~يحتج به، وكان ابن المديني يحدث ms0054 عنه قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه ~~وقال: أنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع يحيى وعبد الرحمن على تركه وقال ~~ابن عون تركوه قال النضر بن شميل أي طعنوا فيه، وقال شعبة: لقيته فلم أعتد ~~به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال موسى بن هارون ضعيف. واختلف في وفاته ~~فقيل سنة مائة قاله الهيثم وأبو عبيد وخليفة والبخاري والمدائني وغيرهم، ~~وقيل إحدى عشرة قاله يحيى بن بكير وقيل: سنة اثنتي عشرة قاله الواقدي وابن ~~سعد. ### | [ترجمة صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب] # (صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن ~~ثعلبة بن بهتة بن سليم السلمي ثم الذكواني كنيته أبو عمرو) ذكر الواقدي أنه ~~شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق وما بعدها روى عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حديثا في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة رواه ~~عنه أبو هريرة وقيل روى عنه ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأنكره أبو ~~حاتم. قال ابن عبد البر كان خيرا # PageV01P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فاضلا شجاعا بطلا، قال: وكان يكون على ساقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ولم يتخلف عنه بعد ذلك في غزوة غزاها «، وقال فيه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في قصة الإفك: ما علمت عليه إلا خيرا» وفي رواية لمسلم: «والله ما ~~علمت عليه من سوء قط» ، وثبت فيه أنه قتل بعد ذلك شهيدا. واختلفوا في وفاته ~~فقيل غزا الروم في خلافة معاوية فاندقت ساقه، ولم يزل يطاعن حتى مات، وذلك ~~في سنة ثمان وخمسين، وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل مات في سنة تسع وخمسين في ~~آخر خلافة معاوية، وقال ابن إسحاق: قتل في غزاة أرمينية وكانت في خلافة عمر ~~سنة تسع عشرة ويقال مات بالجزيرة والله أعلم. ### | [ترجمة الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام] # (الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن ms0055 خالد بن حزام الأسدي الحزامي المدني أبو ~~عثمان) روى عن سعيد المقبري وزيد بن أسلم ونافع وخلق، روى عنه ابنه محمد ~~والثوري وابن وهب ويحيى القطان وآخرون وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود، ~~وقال أبو حاتم: صدوق ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بقوي توفي بالمدينة ~~سنة ثلاث وخمسين ومائة. ### | [ترجمة ضمضم بن جوس وقيل بن الحارث بن جوس الهفاني اليماني] # (ضمضم بن جوس وقيل بن الحارث بن جوس الهفاني اليماني) روى عن أبي هريرة ~~وعبد الله بن حنظلة الغسيل روى عنه عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير وثقه ~~أحمد وابن معين. ### | [ترجمة عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر] # (عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم ~~بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي) شهد العقبة ~~الأولى والثانية وبدرا، وهو أحد النقباء الاثني عشر روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، روى عنه ابنه الوليد وحفيده عبادة بن الوليد وأنس وأبو ~~أمامة ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وخلق كثير. روى البخاري في ~~تاريخه عن محمد بن كعب القرظي قال جمع القرآن في زمن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - خمسة من الأنصار فذكر منهم عبادة بن الصامت، وأرسله عمر إلى حمص ~~يعلمهم القرآن، ويفقههم فأقام بها ثم خرج بعد موت معاذ إلى فلسطين فمات ~~بها. قال الواقدي وجماعة: مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين ~~وسبعين سنة، وقال الهيثم بن عدي توفي في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين. # PageV01P062 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل] # العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل الهاشمي) عم رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بسنتين أو ثلاث أسلم بعد بدر، وقيل: أسلم قبلها، وكان يكتم إسلامه وحضر ~~بدرا مكرها ms0056 فأسر يومئذ روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه بنوه ~~عبد الله وعبيد الله وكثير ومالك بن أوس بن الحدثان ونافع بن جبير وجماعة ~~«، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العباس مني وأنا منه» . «، وقال: ~~اللهم اغفر للعباس وولده، مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ~~ولده» . وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ~~ولرسوله» . «، ثم قال: أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو ~~أبيه» رواها الترمذي وحسنها. وفي الصحيحين أن عمر استسقى بالعباس وقال: ~~اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك به، وإنا نتوسل إليك ~~بعم نبينا قال فسقوا واختلف في وفاته فقيل: سنة اثنتين وقيل: سنة ثلاث ~~وثلاثين له ذكر في الجنائز. ### | [ترجمة عبد الله بن إبراهيم الأصلي كنيته أبو محمد] # (عبد الله بن إبراهيم الأصلي) كنيته أبو محمد أحد العلماء الأعلام روى عن ~~وهب بن أبي ميسرة وأبي الطاهر بن الذهلي ومحمد بن الحسين الآجري وأبي زيد ~~المروزي وأبي علي بن الصواف في آخرين. روى عنه أبو القاسم بن المهلب بن أبي ~~صفرة وسراج بن عبد الله القاضي وأبو عبد الله محمد بن يحيى الحذاء وعبد ~~الرحيم بن أحمد بن العجوز وعبد الله بن غالب بن تمام وأبو عبد الله محمد بن ~~عبد الله بن عائد المعافري وهو آخر من حدث عنه وغيرهم، ورحل إلى بغداد قال ~~الدارقطني لم أر مثله، وقال غيره: كان نظير أبي محمد بن أبي زيد في ~~القيروان وكان على الشورى بقرطبة وكان عالما بالحديث رأسا في الفقه. توفي ~~سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. ### | [ترجمة عبد الله بن أبي ابن سلول] # (عبد الله بن أبي ابن سلول، وسلول أمه) رأس المنافقين وأظهر إسلامه بعد ~~وقعة بدر ومات في سنة تسع من الهجرة مذكور في الجنائز والحدود في قصة ~~الإفك، وإنما ذكرته؛ لأني ذكرت من سمي فيها. ### | [ترجمة عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل] # (عبد الله بن ms0057 أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني البغدادي ~~الحافظ) روى عن أبيه ويحيى بن معين وشيبان بن فروخ وخلائق روى عنه # PageV01P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النسائي وابن صاعد وأبو عوانة وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر القطيعي ~~وأبو بكر الشافعي وخلق. قال فيه أبوه: إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما ~~كثيرا. وقال أيضا: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث وقال ابن عدي: نبل ~~بابيه وله في نفسه محل في العلم وقال أبو الحسين بن المنادي: ما زلنا نرى ~~أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى ~~والمواظبة على طلب الحديث، ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك حتى إن ~~بعضهم أسرف في تقريظه إياه بالمعرفة وزيادة السماع على أبيه. وقال الخطيب ~~كان ثقة ثبتا فهما، توفي لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين وكان ~~مولده سنة ثلاث عشرة ومائتين. ### | [ترجمة عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة] # (عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي) يكنى أبا ~~إبراهيم وقيل أبا محمد وقيل أبا معاوية، له ولأبيه صحبة وشهد عبد الله بيعة ~~الرضوان. وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث روى عنه طلحة بن ~~مصرف وإسماعيل بن أبي خالد وأبو إسحاق الشيباني وخلق، وهو آخر من مات ممن ~~شهد بيعة الرضوان، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة كما قال قتادة وعمرو ~~بن علي الفلاس وابن حبان وابن زبر وابن عبد البر وغيرهم، وقيل: آخرهم موتا ~~بها أبو جحيفة وقيل عمرو بن حريث، وتوفي ابن أبي أوفى سنة ست وثمانين وقيل ~~سنة سبع وقيل سنة ثمان وثمانين. ### | [ترجمة عبد الله بن بريدة بن الخصيب أبو سهل الأسلمي] # (عبد الله بن بريدة بن الخصيب أبو سهل الأسلمي قاضي مرو وعالمها) روى عن ~~أبيه وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، روى عنه ابناه سهل وصخر وقتادة ~~ومحارب بن دثار والحسين بن واقد وآخرون كثيرون، وثقه ابن ms0058 معين وأبو حاتم ~~وأبو داود وابن حبان وقال: ولد سنة خمس عشرة ومات أخوه سليمان بمرو وهو على ~~القضاء سنة خمس ومائة وولي هو بعده القضاء بمرو إلى أن مات سنة خمس عشرة ~~ومائة، وله مائة سنة قال وكيع كانوا لسليمان أحمد منهم لعبد الله بن بريدة. ### | [ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم] # (عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني أبو محمد ~~وقيل أبو بكر) روى عن أبيه وأنس وعروة وعمرة في آخرين روى عنه الزهري وهو # PageV01P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من أقرانه وشيوخه وابن جريج والسفيانان وآخرون. قال مالك: كان رجل صدق ~~وقال أحمد: حديثه عن أبيه شفاء وقال النسائي: ثقة ثبت وقال ابن سعد: كان ~~ثقة كثير الحديث عالما، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة وقيل سنة ثلاثين، وهو ~~ابن سبعين سنة، له ذكر في النكاح في باب الإحسان إلى البنات. ### | [ترجمة عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني] # (عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر الحافظ بن ~~الحافظ) روى عن عمرو بن علي الفلاس وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وعيسى ~~بن حماد زغبة ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن رافع وأبي علي أحمد بن حفص ~~النيسابوري وأحمد بن حرب الطائي وأحمد بن سعيد بن بشر المصري وأحمد بن سنان ~~الواسطي وأحمد بن سيار المروزي وأحمد بن صالح المصري وهو آخر من حدث عنه. ~~وخلائق روى عنه الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني والحافظ أبو حفص عمر ~~بن أحمد بن عثمان بن شاهين وأبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن شمعون ~~وأبو القسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة وأبو طاهر محمد بن عبد ~~الرحمن بن العباس المخلص وأبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور وأبو ~~مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب وهو آخر من حدث عنه ms0059 وآخرون، وكان مولده ~~سنة ثلاثين ومائتين بسجستان ونشأ بنيسابور وسمع بخراسان والشام والحجاز ~~ومصر والعراق وأصبهان وغيرها، وكان عنده عن شيخ واحد ثلاثون ألف حديث، وهو ~~أبو سعيد الأشج وجمع وصنف وحدث في أصبهان من حفظه بثلاثين ألف حديث، وكانت ~~عنده قوة نفس فوقع بينه وبين محمد بن جرير ويحيى بن محمد بن صاعد فتكلم ~~فيهما وتكلما فيه على عادة الأقران. قال الدارقطني: ثقة إلا أنه كثير الخطأ ~~في الكلام على الحديث، وقال صالح بن أحمد جزرة: أبو بكر بن أبي داود إمام ~~العراق كان في وقته ببغداد مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما ~~بلغ، وقال ابن عدي: هو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فما ~~أدري أيش تبين له منه، ثم روى عن علي بن الحسين بن الجنيد سمعت أبا داود ~~يقول ابني عبد الله # PageV01P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كذاب. قال ابن عدي وعامة ما كتب مع أبيه، وقال عبدان: سمعت أبا داود ~~يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب للقضاء، وقال الحافظ أبو محمد الخلال ~~كان عبد الله أحفظ من أبيه. وقال محمد بن عبيد الله بن الشخير كان زاهدا ~~ناسكا، وقد احتج به الأئمة وأخرجوه في الصحيح، ولم يرجعوا إلى كلام أبيه ~~فيه، توفي في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة، وصلي عليه ثلثمائة ألف ~~إنسان، له ذكر في الجنائز. ### | [ترجمة عبد الله بن دينار المدني أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر] # (عبد الله بن دينار المدني أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر) روى عنه وعن أنس ~~وسليمان بن يسار ونافع وجماعة روى عنه مالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه ~~أبو حاتم وغيره، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، وذكر في صلاة الوتر مقرونا ~~بنافع وكذلك في الأدب. ### | [ترجمة عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد] # (عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد) وهو لقب له وكنيته أبو عبد الرحمن ~~وهو مولى بني أمية روى عن أنس وعن الأعرج فأكثر عنه ms0060 وابن المسيب وعروة في ~~آخرين روى عنه ابن إسحاق ومالك والسفيانان وخلق، كان أبو الزناد فقيه أهل ~~المدينة قال أحمد هو أعلم من ربيعة قال عبد ربه بن سعيد رأيته دخل مسجد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل ~~عن الحساب ومن سائل عن فريضة ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن الحديث ومن ~~سائل عن معضلة. وقال الليث: رأيته وخلفه ثلاثمائة طالب ثم لم يلبث أن بقي ~~وحده وأقبلوا على ربيعة فكان ربيعة يقول: شبر من حظوة خير من باع من علم. ~~وقال مصعب كان فقيه أهل المدينة وكان صاحب كتاب وحساب، وكان معاديا لربيعة ~~وكانا فقيهي المدينة في زمانهما ووثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، وتكلم فيه ~~ربيعة فلم يقبل منه قال ابن معين وغيره: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال ~~الواقدي: مات فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، وهو ابن ~~ست وستين سنة. ### | [ترجمة عبد الله بن روح بن عبد الله بن زيد] # (عبد الله بن روح بن عبد الله بن زيد وقيل روح بن هارون ويعرف بعبدوس أبو ~~محمد المدائني) روى عن يزيد بن هارون وشبابة بن سوار وغيرهما روى عنه أبو ~~بكر محمد بن عبد الله الشافعي وحمزة بن محمد بن العباس الدهقان # PageV01P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والقاضي المحاملي وأبو عمرو بن السماك وآخرون قال الدارقطني ليس به بأس. ~~وقال هبة الله بن الحسن الطبري: ثقة صدوق قال أبو بكر الشافعي وعبد الباقي ~~بن قانع وابن المنادي توفي سنة سبع وسبعين ومائتين زاد ابن المنادي سلخ ~~جمادى الآخرة. وقال أحمد بن كامل القاضي: مات ببغداد سنة أربع وسبعين ~~ومائتين قال الخطيب هذا خطأ، وقال ابن قانع: كانت وفاته بالمدائن. ### | [ترجمة عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد] # (عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو ~~بكر وأبو خبيب أول مولود ولد في ms0061 الإسلام بعد الهجرة من قريش ولد في السنة ~~الثانية، وحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه وعن أبيه وعن ~~الخلفاء الأربعة وغيرهم) روى عنه بنوه عباد وعامر وثابت وأم عمرو وحفيداه ~~يحيى بن عباد ومصعب بن ثابت وأخوه عروة وابن أخيه عبد الله بن عروة، ورآه ~~هشام بن عروة، وحفظ عنه وخلق من التابعين وبايعه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو صغير، وشهد اليرموك مع أبيه وبويع له بالخلافة بعد يزيد ولم ~~يستكمل الخلافة بل غلب على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وبعض الشام، ~~وكانت دولته تسع سنين وكان رأسا في العبادة رأسا في الشجاعة فروى البيهقي ~~«أن عبد الله شرب دم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ويل لك من ~~الناس، وويل للناس منك» وحاصره الحجاج بمكة مدة إلى أن أخذ فقتل وصلب في ~~جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. ### | [ترجمة عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر بن نائل] # (عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر بن نائل بن مالك بن عبيد أبو قلابة ~~الجرمي البصري أحد أئمة التابعين) روى عن سمرة بن جندب ومالك بن الحويرث ~~وأنس في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه مولاه أبو رجاء وقتادة ويحيى ~~بن أبي كثير وآخرون. قال أيوب كان من الفقهاء ذوي الألباب، وقال عمر بن عبد ~~العزيز: يا أهل الشام لن تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. قال محمد بن ~~سعد: ثقة كثير الحديث ديوانه بالشام مات بالشام فقيل سنة ست وقيل سنة سبع ~~وقيل أربع ومائة. ### | [ترجمة عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج] # (عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج الكندي الكوفي أحد الأئمة ~~الحفاظ) روى عن أبي خالد الأحمر وعمر بن عبيد وهشيم وطبقتهم روى # PageV01P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنه الأئمة الستة وأبو زرعة وابن أبي حاتم وابن خزيمة وخلائق قال أبو ~~حاتم: ثقة صدوق إمام أهل زمانه. وقال محمد بن أحمد بن بلال الشطوي: ms0062 ما رأيت ~~أحفظ منه توفي سنة سبع وخمسين ومائتين، له ذكر في آخر إحياء الموات ذكر ~~بكنيته. ### | [ترجمة عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي] # (عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي من ذرية يوسف بن يعقوب - صلى ~~الله عليهما وسلم - وكان حليفا لبني عوف، كان اسمه الحصين فسماه النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - عبد الله) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى ~~عنه ابنه يوسف وله صحبة وأبو هريرة وأنس وأبو سلمة وآخرون وفي الصحيحين من ~~حديث سعد بن أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ~~لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» . وروى ~~الترمذي والنسائي في سننه الكبرى من حديث معاذ أنه قال: «التمسوا العلم عند ~~أربعة رهط أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان ~~يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه عاشر ~~عشرة في الجنة» قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن عبد البر: حسن الإسناد ~~صحيح. وروى الترمذي أن عبد الله بن سلام قال: نزلت في {وشهد شاهد من بني ~~إسرائيل على مثله} [الأحقاف: 10] ونزلت في {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ~~ومن عنده علم الكتاب} [الرعد: 43] وقال حديث غريب. وحكى ابن عبد البر هذا ~~عن بعض المفسرين، واستبعده لكون السورتين مكيتين، قال: وقد تكون السورة ~~مكية وفيها آيات مدينة كالأنعام وغيرها، وتوفي ابن سلام بالمدينة في خلافة ~~معاوية سنة ثلاث وأربعين له ذكر في كتاب الحدود. ### | [ترجمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي] # (عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وصاحبه وحبر الأمة والبحر وترجمان القرآن) روى عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وعن أبويه والخلفاء الأربعة وخلق من الصحابة، روى عنه أنس وأبو ~~أمامة بن سهل وابن المسيب وسعيد بن جبير في خلائق من التابعين، توفي النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس ms0063 عشرة سنة، وقيل: ثلاث عشرة قال أحمد: ~~والصواب الأول «ودعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللهم فقهه في ~~الدين» . زاد أحمد في مسنده «وعلمه التأويل» وقال الزهري قال المهاجرون ~~لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال ذاكم فتى الكهول # PageV01P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إن له لسانا سئولا وقلبا عقولا. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس ~~أسناننا ما عشره منا أحد وقال معاوية: ابن عباس أفقه من مات ومن عاش، وقال ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بقضاء أبي بكر وعمر منه، ولا أعلم بشعر ~~منه، ولا أفقه ولا أعلم بعربية ولا بتفسير ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا ~~أعلم بما مضى ولا أثبت رأيا منه، واستخلفه علي على البصرة ومما روي لحسان ~~بن ثابت فيه: # إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه ... رأيت له في كل أحواله فضلا # إذا قال لم يترك مقالا لقائل ... بمنتظمات لا ترى بينها فصلا # كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع ... لذي أرب في القول جدا ولا هزلا # سموت إلى العليا بغير مشقة ... فنلت ذراها لا دنيا ولا وعلا # خلقت حليفا للمروءة والندى ... بليجا ولم تخلق كهاما ولا جبلا # قال أبو نعيم ويحيى بن بكير مات سنة ثمان وستين زاد ابن بكير وصلى عليه ~~محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة. ### | [ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك] # (عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم ~~بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي) كان اسمه الحباب، وبه كان يكنى ~~أبوه عبد الله بن أبي رأس المنافقين فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- عبد الله وكان عبد الله بن عبد الله من خيار المسلمين وفضلائهم شهد بدرا ~~وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه ms0064 وسلم - روت عنه عائشة ~~«واستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه، وقال إن أذنت لي ~~قتلته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ~~أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته» . قال ابن عبد البر وكان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يثني على عبد الله بن عبد الله، واستشهد يوم اليمامة ~~في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة. ### | [ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام] # (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام أبو محمد الدارمي التميمي ~~السمرقندي الحافظ صاحب المسند أحد الأئمة الأعلام) روى عن يزيد بن هارون ~~ومروان بن محمد والنضر بن شميل وحبان بن هلال وخلق، روى عنه البخاري في غير # PageV01P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحيح ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو زرعة وجعفر الفريابي وخلق، قال فيه ~~أحمد: السيد الإمام وقال أبو حاتم: إمام أهل زمانه وقال بندار: حفاظ الدنيا ~~أبو زرعة والبخاري والدارمي ومسلم. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين ~~وأهل الورع والدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده، وقال ~~الخطيب: كان يضرب به المثل، ألح عليه السلطان فاستقضاه على سمرقند فقضى ~~قضية واحدة، ثم استعفى فأعفي. ولد سنة إحدى وثمانين ومائة وتوفي يوم ~~التروية سنة خمس وخمسين ومائتين. ### | [ترجمة عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب] # (عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر ~~الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي) وقيل اسمه عتيق كان أول من آمن من ~~الرجال، وقد نظمه حسان بن ثابت فقال: # إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا # خير البرية أتقاها وأعدلها ... بعد النبي وأوفاها بما حملا # والثاني التالي المحمود مشهده ... وأول الناس قدما صدق الرسلا # رواه الحاكم في المستدرك ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة ~~«إذ قال ms0065 للنبي - صلى الله عليه وسلم - من معك على هذا؟ قال حر وعبد قال ~~ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به» روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أحاديث، ولم يكثر حديثه عنه لقرب وفاته واشتغاله بقتال أهل الردة وقرب ~~العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن فشا الحديث عنه، روى عنه ~~ابناه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وآخرون هاجر أبو بكر ~~مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نزلت {ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ ~~يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: 40] قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . «وقال: إن من أمن الناس علي في ~~صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ~~ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» ~~، «وسئل أي الناس أحب إليك، قال عائشة قيل من الرجال؟ قال أبوها» وقال ابن ~~عمر «كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنخير ~~أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وهذه كلها مخرجة في الصحيحين ومناقبه كثيرة، وكان ~~أبو بكر # PageV01P070 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أصغر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث، وبويع بعد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بالخلافة، وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ~~ذلك بأمور منها «قوله للمرأة فإن لم تجديني فأتي أبا بكر» ومنها قوله: ~~«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ومنها قوله: «مروا أبا بكر فليصل ~~بالناس» ومنها «رؤياه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر على قليب ينزع فأخذه ~~منه أبو بكر ثم عمر» وهذه الأحاديث كلها متفق عليها في الصحيحين فأقام - ~~رضي الله عنه - في الخلافة سنتين وأربعة أشهر، ثم توفي لثمان بقين من جمادى ~~الآخرة سنة ثلاث عشرة. هذا قول أكثر أهل السير فيما حكاه ابن عبد البر وبه ~~جزم ابن إسحاق وابن زبر وابن قانع ms0066 وابن الجوزي والذهبي في العبر وذهب ~~الواقدي والفلاس إلى أنه توفي في جمادى الأولى وبه جزم ابن الصلاح في علوم ~~الحديث والمزني في التهذيب، والأول أشهر. واختلف في مبلغ سنه فالأصح أنه ~~عاش ثلاثا وستين سنة، وهو قول الأكثرين وبه جزم ابن قانع والمزي والذهبي ~~وقيل خمس وستون وحرره ابن حبان، فقال في كتاب الخلفاء اثنان وستون سنة ~~وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما والله أعلم. ### | [ترجمة عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن القطان] # (عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن القطان أبو أحمد الجرجاني ~~الحافظ مصنف الكامل في الجرح) روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ~~وبهلول بن إسحاق وعبد الرحمن بن الرواس وخلائق، روى عنه الشيخ أبو حامد ~~أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني وأبو الحسين أحمد بن محمد بن منصور بن ~~العالي وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن ماكويه الشيرازي ~~والحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي وأبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد ~~الملايني وأبو عمر ومحمد بن عبد الله البسطامي. وقال حمزة: كان حافظا متقنا ~~لم يكن في زمانه مثله، وقال أبو القاسم بن عساكر: كان ثقة على محن فيه توفي ~~في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة، وله ثمان وثمانون سنة. ### | [ترجمة عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب] # (عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي ~~العمري المدني) روى عن سعيد المقبري ونافع والزهري وغيرهم، روى # PageV01P071 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنه ابنه عبد الرحمن ووكيع وابن وهب والقعنبي وأبو مصعب وخلق قال أحمد: ~~لا بأس به ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله. وقال ابن معين صويلح وقال يعقوب بن ~~شيبة صدوق ثقة في حديثه اضطراب وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق، وقال ~~النسائي: ضعيف توفي سنة إحدى وسبعين ومائة. ### | [ترجمة عبد الله بن عمر ms0067 بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي] # (عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي) هاجر به أبوه واستصغر ~~يوم أحد، وشهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد، روى عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فأكثر وعن أبيه وأبي بكر وبلال وآخرين، روى عنه أولاده سالم ~~وحمزة وعبد الله وعبيد الله وبلال وزيد وعمرو وأحفاده محمد بن زيد وأبو بكر ~~بن عبد الله وعبد الله بن واقد وابن المسيب وزيد بن أسلم ونافع وآخرون ~~كثيرون، وكان إماما واسع العلم متين الدين وافر الصلاح. قال فيه النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان من حديث حفصة «إن عبد الله رجل ~~صالح» وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن ~~عمر. وقال جابر ما منا أحد إلا مالت به الدنيا، ومال بها إلا ابن عمر وقال ~~ابن المسيب مات وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه، وذكر ~~يوم التحكيم للخلافة، فقال بشرط أن لا تجرى فيها محجمة دم، مات سنة ثلاث ~~وسبعين قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك انتهى. وقد قال خليفة والواقدي ~~وآخرون سنة أربع وسبعين. ### | [ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد] # (عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم أبو ~~محمد وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير السهمي) أسلم عبد الله قبل أبيه، ~~وكان بينه وبين أبيه في السن إحدى عشرة سنة فيما جزم به المزي وقال ابن عبد ~~البر اثنتا عشرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه وأبي بكر ~~وعمر وغيرهم، روى عنه حفيده شعيب بن محمد وأبو أمامة بن سهل وابن المسيب ~~وأبو سلمة وخلائق. روى عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة ~~بن عبيد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نعم أهل البيت ~~عبد الله وأبو عبد الله ms0068 وأم عبد الله» ، قال ابن عبد البر: وكان فاضلا ~~حافظا عالما قرأ الكتب واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتب ~~حديثه فأذن له. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما من # PageV01P072 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني إلا عبد الله ~~بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وروى النسائي وابن ماجه عن «عبد الله بن ~~عمرو قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -» فذكر الحديث. «وكان عبد الله يسرد الصوم ويقوم الليل كله حتى أمره ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف» كما ثبت في الصحيح. واختلف في ~~وفاته فقال أحمد: توفي ليالي الحرة، وكانت سنة ثلاث وستين، وقيل: ثلاث ~~وسبعين وقيل خمس وستين، وقيل سبع وستين وقيل سنة ثمان وستين وقيل: سنة خمس ~~وخمسين وهو بعيد. واختلف أيضا في محل وفاته فقيل مات بمصر، وقيل مات ~~بفلسطين، وقيل بمكة وقيل بالمدينة وقيل بالطائف والله أعلم. ### | [ترجمة عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري] # (عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري مولى عبد الله بن مغفل المزني ~~وقيل مولى عبد الله بن درة) روى عن سعيد بن جبير والشعبي ونافع وخلق، روى ~~عنه شعبة والثوري ويزيد بن هارون وخلق. قال شعبة: ما رأيت مثل أيوب ويونس ~~وابن عون وقال عثمان البتي: ما رأت عيناي مثل ابن عون. وكذا قال هشام بن ~~حسان وقال ابن مهدي: ما كان أحد بالعراق أعلم بالسنة منه، وقال روح بن ~~عبادة ما رأيت أعبد منه، وقال خارجة بن مصعب جالسته ثنتي عشرة سنة فما أظن ~~أن الملكين كتبا عليه سوءا توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، وقيل اثنتين وخمسين ~~وقيل خمسين والأول أصح، له ذكر في الوصية. ### | [ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب] # (عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ms0069 بن عتر بن بكر بن عامر ~~بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر الأشعري أبو موسى) روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعلي وغيرهم روى عنه بنوه أبو ~~بردة وأبو بكر وإبراهيم وموسى وأنس بن مالك وابن المسيب وأبو عثمان النهدي ~~وخلق، ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة ثم قدم مع جعفر وأصحابه بخيبر. ~~والصحيح أنه لم يهاجر إليها، وإنما خرج مع قومه الأشعريين إلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في سفينة فألقتهم إلى الحبشة إلى النجاشي فقدموا إلى جعفر ~~فلهذا قيل هاجر إلى الحبشة، صححه ابن عبد البر وغيره. وكان أبو موسى حسن ~~الصوت ففي الصحيحين # PageV01P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا من ~~مزامير آل داود» ، وسئل علي بن أبي طالب عن محل أبي موسى من العلم؟ فقال ~~صبغ في العلم صبغة. وقال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فذكر منهم أبا موسى وروي أيضا عن الشعبي عن مسروق ~~نحوه. وعمل أبو موسى للنبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن وولاه عمر ~~البصرة ثم الكوفة وأقره عليها عثمان، وعزله علي عنها، واختلف في وفاته ~~فقيل: سنة اثنتين وأربعين وقيل: سنة أربع وقيل سنة خمسين وقيل اثنتين ~~وخمسين، وقيل ثلاث وخمسين واختلف أيضا في محل وفاته فقيل: بمكة وقيل ~~بالكوفة. ### | [ترجمة عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي] # (عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن ~~المروزي أحد الأئمة الأعلام) روى عن حميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري وخلق، ثم عن شعبة ومالك والثوري وطبقتهم فأكثر عنهم، ثم عن ~~ابن عيينة وابن إسحاق الفزاري وغيرهما، روى عنه معمر والسفيانان وعبد ~~الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وخلائق. قال ابن المبارك: حملت عن أربعة آلاف ~~شيخ فرويت عن ألف، وقيل له: إلى متى تكتب ms0070 العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ~~أنتفع بها ما كتبتها بعد. قال أحمد: لم يكن في زمنه أطلب للعلم منه، رحل ~~إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا ~~عظيما، وما كان أحد أقل سقطا منه، كان يحدث من كتاب، وكان صاحب حديث حافظا. ~~وقال ابن معين: ثقة مستثبت كان عالما صحيح الحديث، وكان كتبه التي حدث بها ~~عشرين ألفا أو واحدا وعشرين ألفا، وقال ابن مهدي: كان نسيج وحده، وكان ~~يفضله على الثوري وقال: ما رأيت أنصح للأمة منه، وقال ابن عيينة: ما رأيت ~~للصحابة عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوهم معه، ~~وقال كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا وقال الفضيل ما خلف ~~بعده مثله. وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا: ~~تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا: جمع العلم والفقه ~~والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل ~~والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية # PageV01P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه، وكان ~~كثيرا ما يتمثل: # وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ... ذا حياء وعفاف وكرم # قوله للشيء لا إن قلت لا ... وإذا قلت نعم قال نعم # وله شعر رائق في الزهد والمواعظ. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا إماما حجة، ~~ولد سنة ثمان عشرة ومائة، ومات منصرفا من الغزو بهيت سنة إحدى وثمانين ~~ومائة زاد غيره في رمضان. ### | [ترجمة عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ] # (عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن ~~الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار أبو عبد ~~الرحمن الهذلي أحد السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد) روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فأكثر، وعن عمر وسعد بن معاذ في آخرين، روى عنه ابناه عبد ms0071 ~~الرحمن وأبو عبيدة فقيل: لم يسمعا منه وابن عمر وابن عباس وقيس بن أبي حازم ~~وأبو وائل وشريح القاضي وخلق. قال ابن إسحاق: أسلم بعد اثنين وعشرين نفسا ~~وكان صاحب السواد والوساد والسواك والنعلين والطهور، كان يلي ذلك من النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر «واستقرئوا ~~القرآن من أربعة من ابن أم عبد» ، فبدأ به وفي الصحيح أيضا «من أراد أن ~~يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله» . وللترمذي ~~من حديث علي مرفوعا «لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم ~~عبد، وفيه أيضا ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» ، وقال عمر: كنيف ملئ علما وقال ~~أبو الدرداء: ما ترك بعده مثله توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ~~ثلاث وقيل مات بالكوفة. ### | [ترجمة عبد الله بن مغفل بن عبد نهم وقيل ابن عبد غنم] # (عبد الله بن مغفل بن عبد نهم وقيل ابن عبد غنم وبه صدر ابن عبد البر ~~كلامه ابن عفيف بن أسيحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن دويد بن سعد بن عداء ~~بن عثمان بن عمرو بن أدبن طابخة المزني) وولد عثمان بن عمرو المذكور هم ~~مزينة نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة يكنى أبا سعيد وقيل: أبا عبد ~~الرحمن وقيل أبا زياد، كان من أصحاب الشجرة وهو من أهل المدينة نزل البصرة ~~بعثه # PageV01P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إليها عمر مع عشرة يفقهون الناس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأبي بكر وعثمان، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير وجماعة، ومات ~~بالبصرة سنة ستين قاله ابن عبد البر وقال مسدد: سنة سبع وخمسين. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي] # (عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي العمري القاضي أبو الحسن بن ~~أبي غالب البغدادي) روى عن هبة الله بن محمد بن الحصين والقاضي أبي بكر ~~محمد بن ms0072 عبد الباقي الأنصاري وغيرهما وأجاز له أبو عبد الله البارع، روى ~~عنه أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش وأحمد بن عبد الدائم وعبد ~~اللطيف بن عبد المنعم الحراني وغيرهم، وكان ثقة صحيح السماع، وولي نيابة ~~الحكم ببغداد، سئل عن مولده فقال في سنة خمس عشرة وتوفي بها في ثاني عشر ~~شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة بن الصديق] # (عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة بن الصديق) يكنى أبا عبد الله وقيل ~~أبا محمد أسلم قبل الفتح وهاجر مع معاوية فيما قيل، وقال أهل السير أسلم في ~~هدنة الحديبية، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه، روى عنه ~~ابناه عبد الله وحفصة وابن أخيه القاسم بن محمد وابن أبي ليلى وآخرون وكان ~~من أشجع قريش وأرماهم بسهم، قتل يوم اليمامة سبعة قال الزبير بن بكار: كان ~~امرأ صالحا فيه دعابة. وقال ابن المسيب: لم تجرب عليه كذبة قط، توفي فجأة ~~في مقيل قاله، سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل إنه مات ~~بالحبشى وبينه وبين مكة عشرة أميال، ثم حمل إلى مكة فدفن بها فأعتقت عائشة ~~رقيقا من رقيقه رجاء أن ينفعه الله به. له ذكر في الحج في أمر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يعمر عائشة من التنعيم. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن الزبير] # (عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي المدني ~~له صحبة، وهو الذي تزوج امرأة رفاعة بن سموأل القرظي حين طلقها، وقد روى ~~عبد الرحمن هذه القصة في الموطإ في رواية ابن وهب وابن القاسم، رواها عنه ~~ابنه الزبير بن عبد الرحمن، وبقية رواة الموطإ جعلوه من رواية الزبير بن ~~عبد الرحمن مرسلا، واختلف في الزبير بن عبد الرحمن هل هو كأبيه بالفتح أو ~~بالضم؟ كالجادة وهو الصحيح. # PageV01P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة عبد الرحمن بن القاسم بن خلد بن جنادة أبو ms0073 عبد الله] # عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العتقي المصري ~~الفقيه) صاحب مالك وأحد رواة الموطإ، ومن عليه العمدة في قول مالك عند ~~أصحابه، روى عن مالك ونافع القارئ وابن عيينة وجماعة روى عنه عبد الله بن ~~عبد الحكم وابنه محمد بن عبد الله وسحنون وابن السرح وآخرون. قال أبو زرعة: ~~ثقة رجل صالح عنده ثلثمائة جلد أو نحوه عن مالك مسائل، وقال النسائي: ثقة ~~مأمون أحد الفقهاء، وروى عنه أنه قال خرجت إلى مالك اثنتي عشرة خرجة أنفقت ~~في كل خرجة ألف دينار قال فيه مالك: مثله كمثل جراب مملوء مسكا. وقال أسد ~~بن الفرات كان يختم كل يوم وليلة ختمتين مات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة، ~~واختلف في مولده فقيل سنة إحدى وثلاثين، وقيل سنة تسع وعشرين. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي] # (عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي الفقيه أبو محمد ~~المدني الإمام ابن الإمام ولد في حياة عائشة) روى عن أبيه وأسلم وابن ~~المسيب وجماعة، روى عنه شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلق. قال ابن عيينة: ~~كان أفضل أهل زمانه وقال مالك: لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن. ~~قال ابن سعد: كان ثقة ورعا كثير الحديث وكذلك، وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهم، ~~توفي بالشام سنة ست وعشرين ومائة. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن مهدى بن حسان أبو سعيد الأزدي] # (عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد الأزدي العنبري مولاهم البصري ~~اللؤلؤي يكنى أبا سعيد أحد الأئمة الأعلام الحفاظ) روى عن عمر بن ذر وشعبة ~~وسفيان ومالك والحمادين في آخرين، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني ~~وابن معين والفلاس وخلائق، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، وطلب الحديث سنة نيف ~~وخمسين. قال ابن المديني: هو أعلم الناس وقال أيضا: لم أر قط أعلم بالحديث ~~منه، وقال: كان أعلم بقول الفقهاء السبعة بعد مالك وقال: وكان يختم في كل ms0074 ~~ليلتين، وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة، وقال أبو حاتم: إمام ~~ثقة أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع قال ابن سعد: توفي بالبصرة في ~~جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة. ### | [ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني القارئ] # (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني القارئ) روى عن أبي هريرة # PageV01P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبي سعيد ومعاوية في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه الزهري وربيعة ~~الرأي وأبو الزناد وابن إسحاق وخلق، كان يكتب المصاحف وكان أحد الثقات من ~~أصحاب أبي هريرة توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. ### | [ترجمة عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني] # (عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني يكنى أبا بكر أحد الأئمة ~~الأعلام) روى عن أبيه وابن جريج ومعمر وسفيان ومالك والأوزاعي وخلائق روى ~~عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وخلائق، آخرهم موتا إسحاق ~~بن إبراهيم الدبري، قيل لأحمد: رأيت أحسن حديثا منه؟ قال لا وقال: من سمع ~~منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع، كان يلقن بعدما عمي. قال ابن عدي: رحل ~~إليه ثقات المسلمين وأئمتهم ولم يروا لحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى ~~التشيع، وقد روى في الفضائل أحاديث لم يوافق عليها، وأرجو أنه لا بأس به، ~~وسئل عنه أحمد أكان يفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا ~~شيئا، ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس. وقد صح عنه أنه قال: والله ما ~~انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر وقال: أفضلهما بتفضيل علي ~~إياهما على نفسه ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي إزراء أن أحب عليا ثم ~~أخالف قوله، وكان مولده سنة ست وعشرين ومائة قاله أحمد، وتوفي في نصف شوال ~~سنة إحدى عشرة ومائتين. ### | [ترجمة عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور] # (عبد اللطيف بن عبد المنعم بن ms0075 علي بن نصر بن منصور بن هبة الله بن الصيقل ~~الحراني الحنبلي يكنى أبا الفرح) ولد بحران سنة سبع وثمانين وخمسمائة، ورحل ~~به أبوه إلى بغداد فأسمعه من عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب وعبد الرحمن ~~بن محمد بن هبة الله بن ملاح الشط وعبد الله بن المبارك بن الطويلة والحافظ ~~أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وعبد الله بن أحمد بن أبي المجد ~~الحربي وهبة الله بن الحسن بن السبط وعبد الله بن نصر بن أحمد بن مزروع ~~وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الوقاياتي في آخرين وسمع بحران من حماد بن ~~هبة الله الحراني وغيره. وأجاز له ذاكر بن كامل الخفاف وأبو جعفر محمد بن ~~إسماعيل الطرسوسي ومسعود بن أبي منصور الجمال وآخرون، روى عنه الحافظ عبد ~~المؤمن بن خلف الدمياطي وأبو عمر ومحمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري # PageV01P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو عمر وعثمان بن محمد بن عثمان النورزي والشيخ نصر بن سليمان بن عمر ~~المنبجي والقاضي سعد الدين بن مسعود بن أحمد الحارثي ومحمد بن عبد الحميد ~~بن محمد الهمداني وعبد الله بن علي بن عمر بن شبل الصنهاجي ومحمد بن منصور ~~بن إبراهيم بن الجوهري وأخوه أحمد وعبد المحسن بن أحمد بن محمد الصابوني ~~وأبو نعيم أحمد بن عبيد بن محمد بن عباس الأسعردي وأحمد بن علي بن أيوب ~~المشتولي وأبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو آخر من حدث عنه ~~بالسماع وآخرون كثيرون، وكان ثقة صحيح السماع وولي مشيخة دار الحديث ~~الكاملية، وتوفي في أول صفر سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة. ### | [ترجمة عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله بن سكينة أبو أحمد] # (عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله بن سكينة أبو أحمد البغدادي ~~الشافعي وسكينة جدته أحد الحفاظ الأعلام) روى عن هبة الله بن محمد بن ~~الحصين وزاهر بن طاهر الثحامي وأبي بكر محمد بن عبد الباقي ms0076 الأنصاري ومحمد ~~بن عبد الملك بن الحسين بن خيرون وأحمد بن طاهر بن سعيد الميهني وأبي الفضل ~~محمد بن ناصر في آخرين. روى عنه ابنه شيخ الشيوخ صدر الدين عبد السلام ~~والحفاظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي وأبو بكر محمد بن عبد الغني بن ~~نقطة وأبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسين بن النجار والمجد عبد السلام ~~بن عبد الله بن تيمية وإسماعيل بن هبة الله بن باطيش وعبد الله بن يوسف بن ~~اللمط وأحمد بن عبد الدائم وعبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وأخوه عبد ~~العزيز وهو آخر من روى عنه بالسماع والكمال بن الفويرة آخر من روى عنه ~~بالإجازة وكان مسند العراق وشيخ الشيوخ بها قرأ المذهب والخلاف على أبي ~~منصور وابن الرزاز وقرأ القراءات على سبط الخياط ومهر فيها وقرأ النحو على ~~ابن الخشاب وأخذ علم الحديث عن ابن ناصر وابن السمعاني. قال ابن النجار في ~~الذيل: هو شيخ العراق في الحديث والزهد والسمت وموافقة السنة، كانت أوقاته ~~محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو تهجد أو تسميع، وكان يديم ~~الصيام غالبا، ويستعمل السنة في أموره إلى أن قال: وما رأيت أكمل منه ولا # PageV01P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أكثر عبادة ولا أحسن سمتا صحبته وقرأت عليه القراءات، وكان ثقة نبيلا من ~~أعلام الدين توفي في تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وستمائة ببغداد، وكان ~~مولده في ليلة الجمعة رابع شعبان سنة تسع عشرة وخمسمائة. ### | [ترجمة عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود] # (عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل بن ~~عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري) أخو سودة أم المؤمنين قال ابن عبد ~~البر، كان شريفا سيدا من سادات الصحابة له ذكر في النكاح في باب لحاق النسب ~~في اختصامه هو وسعد في ابن وليدة زمعة واسم ابن وليدة زمعة بن عبد ms0077 الرحمن ~~بن زمعة. ### | [ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله] # (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني أحد ~~الفقهاء السبعة وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود) روى عن أبيه وأبي هريرة ~~وابن عباس وعائشة في آخرين، روى عنه الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان ~~وخلق قال مالك: كان كثير العلم وقال العجلي كان جامعا للعلم وقال أبو زرعة: ~~ثقة مأمون إمام، واختلف في وفاته فقيل سنة أربع أو خمس وتسعين، وقيل سنة ~~ثمان وقيل تسع وتسعين. ### | [ترجمة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب] # (عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان العمري ~~المدني أحد الأعلام أخو عبد الله بن عمر المتقدم) روى عن أبيه والقاسم ~~وسالم ونافع والزهري وخلق، روى عنه شعبة والليث والسفيانان وخلق فضله أحمد ~~على مالك وأيوب على نافع فقال: هو أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. وقال ~~النسائي: ثقة ثبت وقال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش ~~فضلا وعلما وعبادة وحفظا وإتقانا، واختلف في وفاته فقيل سنة سبع وأربعين ~~ومائة، وقيل سنة خمس أو أربع وأربعين. ### | [ترجمة عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أبو عاصم الليثي] # (عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أبو عاصم الليثي ثم الجندعي المكي قاضي ~~أهل مكة ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وروى عن عمر وعلي وأبي ~~بن كعب في آخرين، روى عنه ابنه عبد الله فقيل لم يسمع منه وعطاء بن أبي ~~رباح ومجاهد وآخرون، وهو أول من قص على عهد عمر وثقه أبو زرعة وغيره قيل: ~~إنه توفي سنة أربع # PageV01P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # توفي سنة أربع وسبعين، وقال ابن جريج: مات قبل ابن عمر. ### | [ترجمة عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس بن غنم المرادي] # (عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس بن غنم المرادي السلماني ms0078 منسوب إلى سلمان ابن ~~ناجية بن مراد أبو مسلم وقيل أبو عمرو الكوفي أسلم قبل وفاة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بسنتين) وروى عن علي وابن مسعود وغيرهما روى عنه إبراهيم ~~النخعي ومحمد بن سيرين والشعبي وآخرون قال ابن عيينة: كان يوازي شريحا في ~~العلم والقضاء وقال العجلي: كان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون ويقرئون، ~~وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء يرسلهم إليه، واختلف في وفاته فقيل سنة ~~اثنتين، وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين. ### | [ترجمة عتبة بن أبي وقاص] # (عتبة بن أبي وقاص) أخو سعد بن أبي وقاص، ومات على شركه على المشهور وعهد ~~إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، واسم ابن وليدة زمعة عبد الرحمن، ~~فاختصم سعد وعبد بن زمعة في الغلام فقضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لصاحب الفراش، وهو زمعة وأبطل الاستلحاق بالزنا، وعتبة هذا هو الذي كسر ~~ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقعة أحد فقال فيه حسان بن ثابت: # إذا الله جازى معشرا بفعالهم ... ونصرهم الرحمن رب المشارق # فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ... ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق # بسطت يمينا للنبي تعمدا ... فأدميت فاه قطعت بالبوارق # فهلا ذكرت الله والموقف الذي ... تصير إليه عند إحدى البوائق # وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ما يقتضي أنه أسلم والله أعلم، وإنما ~~ذكرت عتبة وإن لم يكن أسلم لكونه مذكورا في هذا الحديث في باب لحاق النسب. ### | [ترجمة عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان] # (عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ~~العبدري الحجبي حاجب الكعبة له صحبة ورواية) روى عنه ابن عمه شيبة بن عثمان ~~الحجبي وعبد الله بن عمر وغيرهما قدم المدينة مسلما مع خالد بن الوليد ~~وعمرو بن العاص ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين له ذكر في الحج. ### | [ترجمة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية] # (عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ms0079 أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ~~يكنى أبا عمرو وأبا عبد الله هاجر الهجرتين، وزوجه النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ابنته # PageV01P081 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رقية ثم ابنته أم كلثوم فلذلك كان يلقب بذي النورين ولا يعلم أحد أرخى ~~سترا على ابنتي نبي غيره) . روى عنه أولاده أبان وسعيد وعمرو وابن مسعود ~~وابن عمر وابن عباس وخلق، ولد قبل الفيل بستة أعوام، وهاجر مع زوجته رقية ~~إلى الحبشة، واشتغل بتمريضه لها عن شهود بدر فضرب له رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بسهمه وأجره، ولم يشهد بيعة الرضوان لكون النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بعثه إلى مكة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى ~~هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان وهو أحد العشرة المشهود ~~لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الأربعة وأحد من أحيا الليل بركعة، قرأ فيها ~~القرآن كله، وأحد من كان يصوم الدهر، وجهز العسرة بألف بعير وسبعين فرسا، ~~واشترى بئر رومة بعشرين ألفا فسبلها للمسلمين. وروى مسلم من حديث عائشة أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة» ؟ . ~~وفي الصحيحين من حديث ابن عمر «كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ~~نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لا نفاضل بينهم، زاد الطبراني فيه فيسمع ذلك رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فلا ينكره» ، ومناقبه كثيرة قال علي: كان أوصلنا للرحم. وقال ~~ابن مسعود بايعنا خيرنا ولم نأل وقالت عائشة: لقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم ~~للرحم وأتقاهم لربه بويع عثمان بالخلافة بعد قتل عمر في أول سنة أربع أواخر ~~سنة ثلاث وعشرين، فأقام فيها اثنتي عشرة ثم سنة قتل في أواخر ذي الحجة سنة ~~خمس وثلاثين، قتله ناس من أهل مصر فلما بلغ عليا قتله قال: تبا لكم آخر ~~الدهر. وقال سعيد بن زيد: أحد العشرة لو أن أحدا انقض لما فعلوه بعثمان ~~لكان ms0080 حقيقا أن ينقض، وقال ابن عباس: لو اجتمع الناس على قتله لرموا ~~بالحجارة كما رمي قوم لوط وقال عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم ~~بقتله باب فتنة لا يغلق عنهم إلى قيام الساعة. وقال حسان بن ثابت في ذلك # من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة في دار عثمانا # ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا # صبرا فدا لكم أمي وما ولدت ... قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا # لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا # PageV01P082 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال أيضا فيما نسبه مصعب لحسان وقال ابن شيبة: إنها للوليد بن عقبة وقيل ~~هي لكعب بن مالك # فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل # وقال لأهل الدار لا تقتلوهم ... عفا الله عن ذنب امرئ لم يقاتل # فكيف رأيت الله ألقى عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل # وكيف رأيت الخير أدبر بعده ... عن الناس إدبار السحاب الجوافل # له ذكر في الجمعة. ### | [ترجمة عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني] # (عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني) روى عن أبيه وأمه ~~أسماء وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وخلق، روى عنه أولاده ~~عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وحفيده عمر بن عبد الله والزهري وأبو ~~الزناد وخلائق قال الزهري: وجدته بحرا لا ينزف. وقال عمر بن عبد العزيز ما ~~أحد أعلم منه وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة أربعة فذكر منهم عروة وقال ~~ابن شوذب: كان يقرأ كل يوم ربع القرآن نظرا في المصحف، ويقوم به في الليل ~~فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، وكان وقع في رجله الأكلة فنشرها، وكان يقلم ~~حائطه أيام الرطب فيأكل الناس ويحملون. وقال هشام: إن أباه كان يصوم الدهر ~~إلا يومي الفطر والنحر، ومات وهو صائم وقال العجلي: كان ثقة رجلا صالحا لم ~~يدخل في شيء من الفتن وقال ابن سعد كان ثقة ms0081 كثير الحديث فقيها عالما ثبتا ~~مأمونا، واختلف في وفاته فقيل سنة اثنتين وتسعين، وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل ~~خمس، واختلف أيضا في مولده فقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين. ### | [ترجمة عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي] # (عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي) وهو الذي أهدى الحلة الحرير ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عبد البر وفد على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في طائفة من وجوه قومه فيهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر ~~وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم والحتات بن زيد وغيرهم فأسلموا ذلك سنة تسع، ~~وكان سيدا في قومه، وزعيمهم، وقيل: بل قدموا على رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - سنة عشر والأول أصح له ذكر في الصلاة. # PageV01P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني] # عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- وعن عمر، روى عنه جابر وابن عباس وجبير بن نقير وأبو إدريس الخولاني وخلق ~~كثير من الصحابة والتابعين، وكان عقبة عالما بكتاب الله وبالفرائض فصيحا ~~شاعرا مفوها ولي مصر لمعاوية سنة أربع وأربعين، ثم صرفه بمسلمة بن مخلد، ~~وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وذكر خليفة أنه قتل يوم النهروان شهيدا سنة ~~ثمان وثلاثين، وهذا غلط منه فقد ذكر هو بعد ذلك أنه توفي سنة ثمان وخمسين ~~وهو الصواب وكذا ذكره ابن يونس، وقال: كان كاتبا قارئا له هجرة وسابقة. ### | [ترجمة علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة] # (علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن ~~عوف بن النخع أبو شبل النخعي الكوفي) أحد الأعلام، ولد في حياة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، روى عنه ابن أخيه عبد ~~الرحمن بن يزيد وابن أخته إبراهيم النخعي وإبراهيم بن سويد النخعيون وأبو ~~وائل وخلق. قال ابن مسعود: ms0082 ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه، ~~كان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا، قاله أبو معمر وغيره وقال مرة ~~الهمذاني: كان من الربانيين وقال إبراهيم النخعي: كان يقرأ القرآن في خمس ~~وقال أبو ظبيان: أدركت ناسا من الصحابة يسألون علقمة ويستفتونه، واختلف في ~~وفاته فقيل سنة اثنتين وستين وقيل: سنة إحدى وقيل غير ذلك وعاش تسعين سنة ~~فيما قيل. ### | [ترجمة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي] # (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم) الفارسي ~~الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف المشهورة المحلى والإعراب ~~والملل والنحل وغير ذلك ذكر ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه ~~أربعمائة مجلد، ذكر صاعد أنه أخبره بذلك، روى عن ابن عمرو بن الجسور ويحيى ~~بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الحية والقاضي أبي بكر حام بن أحمد القرطبي ~~وخلق. روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وآخرون آخرهم ~~شريح بن محمد بن شريح الإشبيلي، روى عنه بالإجازة وكان أول سماعه سنة تسع ~~وتسعين وثلاثمائة قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله كتابا لأبي ~~محمد بن حزم # PageV01P084 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد في تاريخه كان ابن حزم أجمع أهل ~~الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم البيان ~~والبلاغة والشعر والسير والأخبار، وقال الذهبي في العبر: كان إليه المنتهى ~~في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل ~~والعربية والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد ~~والرياسة والثروة وكثرة الكتب، مات مشردا عن بلده من قبل الدولة ببادية ~~ليلة بقرية له ليومين بقيا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة عن اثنتين ~~وسبعين سنة، له ذكر في رفع اليدين في الصلاة وفي العتق. ### | [ترجمة علي بن أبي طالب] # (علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد ms0083 المطلب بن هاشم) أبو ~~الحسن وأبو تراب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمير ~~المؤمنين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر، روى عنه ~~أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر وفاطمة وابن أخيه عبد الله بن ~~جعفر وابن عمه عبد الله بن عباس وأمم لا يحصون، وكان له من الولد أربعون ~~إلا ولدا، وكان علي أصغر ولد أبي طالب كان أصغر من جعفر بعشر سنين وجعفر ~~أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل أصغر من طالب بعشر سنين، وقيل إن عليا أول من ~~آمن روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم زيد بن أرقم وأبو ذر والمقداد وأبو ~~أيوب وأنس وسلمان وجابر وأبو سعيد وخزيمة بن ثابت، وأنشد له المرزباني في ~~ذلك: # أليس أول من صلى لقبلتهم ... وأعلم الناس بالفرقان والسنن # وادعى الحاكم نفي الخلاف فيه فقال في علوم الحديث: لا أعلم خلافا بين ~~أصحاب التواريخ أن عليا أولهم إسلاما قال: وإنما اختلفوا في بلوغه، ثم ناقض ~~الحاكم ذلك فقال بعد ذلك: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من ~~أسلم من الرجال البالغين. وقد اختلف في سنه حين أسلم فقيل: سنه ثمان، وقيل ~~سنه عشر وقيل: ثلاث عشرة، وذكر ابن إسحاق أنه شهد بدرا وله خمس وعشرون سنة ~~وقيل: كان يومئذ ابن عشرين سنة، ولم يتخلف عن شيء من المشاهد إلا تبوك «فإن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه على المدينة وعلى عياله وقال له يومئذ: ~~أنت مني بمنزلة هارون من # PageV01P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ، وهو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص. ~~«وقال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال: يحب الله ~~ورسوله» أخرجاه من حديث سهل بن سعد. ولمسلم من حديث علي قال: «والذي فلق ~~الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي: إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا ~~يبغضني إلا منافق» ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ms0084 ومناقبه كثيرة. وقال عمر: ~~أقضانا علي وكان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، بويع علي بعد مقتل عثمان، ~~وتخلف عن بيعته معاوية وأهل الشام، فكان بينهم ما كان بصفين ثم انتدب له ~~قوم من الخوارج فقاتلهم فظفر بهم، ثم انتدب له من بقاياهم أشقى الآخرين عبد ~~الرحمن بن ملجم المرادي، وكان فاتكا ملعونا فطعنه في رمضان سنة أربعين، ~~وقبض أول ليلة من العشر الأواخر. واختلف في موضع دفنه وفي مبلغ سنه فقيل ~~ثلاث وستون قاله أبو نعيم وغيره، وهو قول عبد الله بن عمر وصححه ابن عبد ~~البر، وقيل سبع وخمسون، وقيل ثمان وخمسون، وهو قول البخاري وقيل أربع ~~وستون، وقيل خمس وستون وقيل اثنان وستون وهو قول ابن حبان. ### | [ترجمة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني] # (علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني أحد الحفاظ الأعلام) ~~روى عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد ~~والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن إبراهيم بن نيروز وأبي بكر بن أبي ~~داود روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث ~~الأصبهاني وعلي بن شجاع المعقلي والقاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ~~وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران وأبو عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن ~~الصابوني وأبو منصور محمد بن محمد بن أحمد البرقاني وأبو طالب محمد بن علي ~~بن الفتح العشاري وأبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وأبو الحسين ~~محمد بن علي بن محمد المهتدي بالله، وهو آخر من حدث عنه وآخرون كثيرون، ~~وكان أحفظ أهل زمانه صنف السنن والعلل والمؤتلف والمختلف وغير ذلك. قال ~~الحاكم كان أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماما في القراء والنحاة ~~صادفته فوق ما وصف لي، وله مصنفات يطول ذكرها وقال أبو ذر الهروي قلت ~~للحاكم هل رأيت مثل الدارقطني؟ # PageV01P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال هو لم ms0085 ير مثل نفسه، فكيف أنا وقال البرقاني كان الدارقطني يملي علي ~~العلل من حفظه. وقال القاضي أبو الطيب: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، ~~وقال الخطيب كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه ~~علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق وصحة الحديث والاعتقاد ~~والاطلاع من علوم سوى الحديث، منها القراءات وقد صنف فيها مصنفه، ومنها ~~المعرفة بمذاهب الفقهاء. وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري ~~ومنها المعرفة بالأدب والشعر، وكان مولده في ذي القعدة سنة ست وثلاثمائة، ~~وتوفي لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة عن ثمانين سنة. ### | [ترجمة علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم] # (علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى القرطبي الأصل ~~الفارسي بن القطان) أحد الحفاظ الأعلام صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام ~~وكتاب أحكام النظر وكتاب الإجماع وغير ذلك، روى عنه الحافظ أبو عبد الله ~~محمد بن عبد الله ابن الأبار وآخرون ولي قضاء سجلماسا من المغرب، وتوفي بها ~~في أول شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة، له ذكر في رفع اليدين في ~~الصلاة. ### | [ترجمة علي بن مسهر أبو الحسن القرشي الكوفي] # (علي بن مسهر أبو الحسن القرشي الكوفي روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي ~~خالد وغيرهما) روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وعلي بن حجر ~~وخلق، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وقال كان ممن جمع بين الحديث والفقه، ~~وولي قضاء أرمينية ومات سنة تسع وثمانين ومائة، وله ذكر في الطهارة. ### | [ترجمة عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي] # (عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين) العنسي ثم ~~المذحجي وقيل إنه مولى بني مخزوم كذا قال الزهري وغيره، ويكنى أبا اليقظان ~~أسلم هو وأبوه وأمه سمية، وكانوا من السابقين المعذبين في الله «مر بهم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يعذبون فقال ms0086 صبرا آل ياسر موعدكم الجنة» ~~، وكانت أمه أول شهيد في الإسلام، وهاجر عمار الهجرتين، وشهد بدرا روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه ابنه محمد وأبو موسى الأشعري وابن ~~عباس وأبو وائل وزر بن حبيش وآخرون «قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مرحبا بالطيب المطيب» ، رواه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث علي وله من ~~حديثه «إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه» . وللنسائي # PageV01P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من حديث خالد بن الوليد «من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه ~~الله» وقال له في الحديث الصحيح «تقتلك الفئة الباغية» فقتل مع علي بصفين ~~قتله أبو غادية الجهني سنة سبع وثلاثين، وقد جاوز التسعين. ### | [ترجمة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى] # (عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ~~بن عدي بن كعب بن لؤي) أمير المؤمنين أبو حفص العدوي أحد العشرة المشهود ~~لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الأربعة، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وأسلم ~~بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وعن أبي بكر، روى عنه أولاده عبد الله وحفصة وعاصم ومولاه أسلم وعلي وعثمان ~~وابن عباس وأنس وخلق من الصحابة والتابعين. قال ابن عبد البر كان إسلامه ~~عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى الترمذي من ~~حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم أعز الإسلام ~~بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبهما إليه ~~عمر قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال مازلنا ~~أعزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك ~~الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» ، ولهما من حديث أبي هريرة لقد ~~«كان ms0087 فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال مكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ~~فإن يكن في أمتي أحد فعمر» . «ورأى له النبي - صلى الله عليه وسلم - قصرا ~~في الجنة» ورأى «أنه سقاه فضله قالوا: فما أولته؟ قال العلم» ورأى «عليه ~~قميصا يجره قالوا فما أولته؟ قال الدين» ورأى «أنه ينزع على قليب، ثم نزع ~~أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين، ثم نزع حتى روي الناس» فكان ذلك إشارة للخلافة ~~وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، ورؤيا الأنبياء وحي. وللترمذي، وصححه من ~~حديث ابن عمر مرفوعا «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» ، ومناقبه ~~كثيرة وأوصى إليه أبو بكر بالخلافة فأقام فيها عشر سنين ونصفا واستشهد يوم ~~الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث ~~وستين سنة على الصحيح الذي جزم ابن إسحاق والجمهور، وصح ذلك عن معاوية وأنس ~~وقيل خمس وستون. وقيل # PageV01P088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ست وستون، وقيل واحد وستون وقيل ستون، وقيل تسع وخمسون وقيل سبع وخمسون ~~وقيل ست وخمسون وقيل خمس وخمسون، والذي طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة ~~بن شعبة فاستجاب الله دعاءه؛ لأنه كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ~~وموتا في بلد نبيك كما رواه البخاري في صحيحه وصلى عليه صهيب ودفن في ~~الحجرة الشريفة مع صاحبيه فكان كما قال علي - رضي الله عنه - فيما رواه ~~البخاري: «وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك إني كنت كثيرا ~~أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا ~~وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ~~ألقى الله تعالى بمثل عمله منك» . ### | [ترجمة عمر بن نافع المدني مولى ابن عمر] # (عمر بن نافع المدني مولى ابن عمر) روى عن أبيه والقاسم بن محمد، روى عنه ~~عبيد الله بن عمر العمري ومالك والدراوردي وآخرون قال أحمد: هو أوثق ولد ~~نافع وقال أبو حاتم وغيره: ms0088 ليس به بأس قال الواقدي مات في خلافة المنصور. ### | [ترجمة عمر بن دينار المكي] # (عمر بن دينار المكي) مولى بني جمح وقيل مولى بني مخزوم أبو محمد الأثرم ~~أحد أعلام التابعين، روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وخلق من الصحابة ~~والتابعين، روى عنه أيوب وشعبة والحمادان والسفيانان ومالك وخلق قال شعبة: ~~لم أر مثله يعني في الثبت، وقال مسعر ما رأيت أثبت منه ومن القاسم بن عبد ~~الرحمن وقال ابن أبي نجيح: ما كان عندنا أحد أعلم ولا أفقه منه. وقال ابن ~~عيينة: ثقة ثقة ثقة كان أعلم أهل مكة، كان قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء ثلثا ~~ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي، وقال النسائي: ثقة ثبت مات أول سنة ست ~~وعشرين وهو ابن ثمانين سنة، وقيل مات سنة خمس وعشرين. ### | [ترجمة عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله] # (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني) يكنى ~~أبا إبراهيم، وقيل: أبا عبد الله نزل الطائف ومكة، وروى عن أبيه فأكثر وعن ~~الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبي سلمة وطاوس وابن المسيب وآخرين، روى عنه ~~عمرو بن دينار وعطاء وداود بن أبي هند وابن جريج والأوزاعي وخلق كثير. قال ~~الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أفضل أو قال أكمل منه وقال البخاري رأيت أحمد بن ~~حنبل # PageV01P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمن الناس بعدهم، ووثقه أيضا يحيى بن معين ~~والنسائي واختلف فيه قول يحيى بن سعيد. وكذا عن أحمد أيضا، وقال أبو داود: ~~ليس بحجة قال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده ~~مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا هي صحيفة، ومات ~~بالطائف سنة ثماني عشرة ومائة. ### | [ترجمة عمرو بن أم مكتوم الأعمى] # (عمرو بن أم مكتوم الأعمى) وقيل: اسمه عبد الله واختلف ms0089 في اسم أبيه فقيل ~~زائدة وقيل قيس بن زائدة، وقيل زيادة واسم التي اشتهر بها عاتكة من بني ~~مخزوم، وهو قرشي عامري هاجر إلى المدينة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~روى عنه أنس وأبو رزين وزر بن حبيش وآخرون، وكان معه اللواء يوم القادسية ~~فقيل: استشهد يومئذ وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها وكان أحد مؤذني رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - له ذكر في الأذان. ### | [ترجمة عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم] # (عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن حبيشة ابن ~~سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي) يكنى أبا نجيد أسلم عام خيبر، روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابنه نجيد والحسن والشعبي وآخرون. ~~قال عمران: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم، ثم استقضاه عليها عبد الله ~~بن عامر فقضى أياما، ثم استعفى، وكانت الملائكة تسلم عليه قبل أن يكتوي. ~~قال ابن عبد البر: وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم وسكن البصرة ومات بها ~~سنة اثنتين وخمسين. ### | [ترجمة عمير بن حبيب] # (عمير بن حبيب) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين روى ~~عنه ابنه عبيد بن عمير، كذا وقع عند ابن ماجه، والصواب عمير بن قتادة بن ~~سعد بن عامر الليثي. ### | [ترجمة عويمر العجلاني] # (عويمر العجلاني صاحب قصة اللعان) اختلف في اسم أبيه، فقال ابن عبد البر ~~عويمر بن أبيض. وقال الطبري: عويمر بن الجد بن زيد بن حارثة بن الجد بن ~~العجلان وهو الذي رمى زوجته بشريك بن السحماء وكان قد قدم من سفر فوجدها ~~حبلى، وقد قيل إنه عويمر بن أشقر أحد من شهد بدرا فالله أعلم # PageV01P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له ذكر في اللعان. ### | [ترجمة عياش بن ms0090 أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة] # (عياش بن أبي ربيعة) واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ~~بن مخزوم المخزومي يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا عبد الله وهو أخو أبي جهل ~~لأمه، أمهما أم الجلاس أسماء بنت مخرمة أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم، وذكر الزبير أنه هاجر إلى المدينة حين ~~هاجر عمر فقدم عليه أخوه لأمه أبو جهل والحارث ابنا هشام فذكر له أن أمه ~~حلفت أن لا يدخل رأسها دهن ولا تستظل حتى تراه، فرجع معهما فأوثقاه رباطا ~~وحبساه بمكة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو له في القنوت. ~~وذكر ابن عبد البر أن عياشا هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء فولدت له ~~هناك ابنه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين، ولم يذكره موسى بن ~~عقبة ولا أبو معشر في مهاجري الحبشة روى عياش عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. روى عنه ~~ابنه عبد الله وعبد الرحمن بن سابط فقيل لم يسمع منه، ومات عياش بمكة فيما ~~ذكره الطبري، وروى ابن سعد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قتل باليرموك والله ~~أعلم، له ذكر في الصلاة في القنوت. ### | [ترجمة الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي] # (الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو أسن من عبد الله) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ~~روى عنه أبوه وأخوه عبد الله وأبو هريرة وابن عمه ربيعة بن الحارث وغيرهم، ~~وكان وسيما جميلا أردفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، ~~وغزا معه مكة وحنينا، وثبت يومئذ، وكان فيمن غسل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وولي دفنه، ثم خرج إلى الشام مجاهدا فمات بالأردن في طاعون عمواس ~~سنة ثماني عشرة، قاله ابن سعد، وكذا قال الواقدي وقال ms0091 ابن معين: قتل يوم ~~اليرموك وقال أبو داود قتل بدمشق، له ذكر في الصيام والحج. ### | [ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد] # (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن التيمي ~~المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة) روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في ~~آخرين كثيرين، روى عنه الشعبي والزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~وخلق. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله عليه، وقال مالك: # PageV01P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القاسم من فقهاء الأمة. وقال البخاري في صحيحه: حدثنا علي حدثنا سفيان ~~حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه، وكان أفضل ~~أهل زمانه. وقال ابن سعد: كان ثقة رفيعا عالما فقيها إماما ورعا كثير ~~الحديث مات سنة اثنتي عشرة ومائة، كذا قال ابن مسعود وهو بعيد، والصحيح أن ~~وفاته سنة سبع وقيل ثمان وقيل ست. ### | [ترجمة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة] # (قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمر بن الحارث بن ~~سدوس وقيل غير ذلك السدوسي البصري) يكنى أبا الخطاب أحد الأئمة الأعلام، ~~وكان أكمه روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وابن ~~سيرين في آخرين، روى عنه أيوب وحميد وشعبة والأوزاعي ومعمر وأمم. قال ابن ~~المسيب: ما أتاني عراقي أفضل منه، وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس وقال ~~بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه، وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر ~~قتادة فأطنب في ذكره، وجعل يقول: عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء، ~~ووصفه بالحفظ والفقه فقال: قل ما تجد من تقدمه أما المثل فلعل. وقال الأثرم ~~عنه: كان أحفظ أهل البصرة وكان قتادة يدلس ويومئ أيضا بالقدر، ولد سنة ~~ستين، وتوفي سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة ومائة له ذكر في العتق. ### | [ترجمة قيس بن سعد بن عبادة] # (قيس بن سعد بن ms0092 عبادة وتقدم نسبه في ترجمة أبيه) يكنى أبا عبد الله، وقيل ~~أبا الفضل وقيل أبا عبد الملك كان صاحب شرطة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~والشعبي وغيرهما قال قيس: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ~~وقال الزهري: كان حامل راية الأنصار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وكان من ذوي الرأي من الناس، وكان بعد من دهاة العرب. وروي عنه أنه قال: ~~لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «المكر والخديعة في ~~النار» لكنت من أمكر هذه الأمة، وكان قيس من الأجواد وهو الذي نحر لجيش ~~الحبط تسع جزائر حتى نهاه أبو عبيدة، وزاد ابن وهب في القصة من حديث جابر ~~أنه «لما ذكر فعل قيس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الجود من ~~شيمة أهل ذلك البيت» ، وباع من معاوية مالا بتسعين ألفا فأجاز بشطرها وأقرض ~~شطرها بصكاك، ثم أرسل الصكاك # PageV01P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لمن هي عليه في مرضة مرضها، وكان قيس وأبوه وجده وجد أبيه من الأجواد ~~المطعمين، توفي قيس بالمدينة سنة ستين، وقيل سنة تسع وخمسين في آخر خلافة ~~معاوية كذا ذكر ابن عبد البر وذكر أبو الشيخ في تاريخه أنه توفي بفلسطين ~~سنة خمس وثمانين، والأول أصح فهو قول الهيثم وخليفة والواقدي وغيرهم، له ~~ذكر في الأطعمة. ### | [ترجمة كثير بن فرقد المدني] # (كثير بن فرقد المدني نزيل مصر) روى عن نافع وأبي بكر بن حزم وغيرهما، ~~روى عنه مالك والليث وعمرو بن الحارث وغيرهم، وثقه ابن معين. ### | [ترجمة الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي] # (الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري الإمام) عالم أهل مصر، ~~يكنى أبا الحارث، روى عن سعيد المقبري ونافع وعطاء بن أبي رباح وخلائق، روى ~~عنه ابنه شعيب وابن المبارك وابن وهب والقعنبي ويحيى بن بكير وقتيبة وأمم ~~لا يحصون، ولد بقلقشندة ms0093 من قرى مصر، قال أحمد: ثقة ثبت أصح الناس حديثا، عن ~~المقبري ما في المصريين أثبت منه. وقال ابن المديني ثبت وقال يحيى بن بكير: ~~ما رأيت أكمل منه كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو، ويحفظ ~~الشعر والحديث حسن المذاكرة لم أر مثله، وقال أيضا: هو أفقه من مالك لكن ~~الحظوة لمالك. وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لهلكت، وقال ابنه شعيب حججت ~~مع أبي فقدم المدينة فبعث إليه مالك بطبق رطب، فجعل على الطبق ألف دينار ~~ورده إليه وكان أبي يشتغل في السنة ما بين عشرين ألف دينار إلى خمسة وعشرين ~~ألف دينار تأتي عليه السنة وعليه دين. وقال محمد بن رمح: كان دخله ثمانين ~~ألف دينار ما وجبت زكاة، وسأله أبو جعفر أن يلي له مصر فقال يا أمير ~~المؤمنين إني أضعف عن ذلك؛ لأني من الموالي قال: ما بك ضعف معي ولكن ضعفت ~~نيتك عن ذلك قال: فدلني على من أقلده مصر قلت عثمان بن الحكم الجذامي رجل ~~صالح وله عشيرة، قال فبلغه ذلك فعاهد الله أن لا يكلم الليث قال يحيى بن ~~بكير ولد الليث سنة أربع وتسعين، وتوفي نصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. # PageV01P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث] # مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثيل بن ~~عمرو بن ذي أصبح الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني) حليف عثمان أخي طلحة ~~بن عبيد الله التيمي إمام دار الهجرة وأحد أعلام الإسلام، روى عن نافع ~~وسعيد المقبري وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار وخلق كثير، روى عنه ابن جريج ~~والأوزاعي والسفيانان وشعبة والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي والقعنبي ويحيى ~~بن بكير ويحيى بن يحيى وخلائق آخرهم موتا أبو حذافة السهمي، وقيل آخر من ~~روى عنه زكريا بن دويد، ولكنه ضعيف، كان ابن مهدي لا يقدم على مالك أحدا. ~~وقال يحيى ms0094 القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، وقال ابن معين: كل من ~~روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية وقال الشافعي: إذا جاء الأثر ~~فمالك النجم، وقال أيضا: مالك حجة الله على خلقه وقال أيضا: لولا مالك وابن ~~عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أحمد: مالك أثبت في كل شيء روى الترمذي من ~~حديث أبي هريرة يرفعه قال «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ~~فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» حسنه الترمذي قال عبد الرزاق وهو ~~مالك، ولد مالك سنة ثلاث وتسعين وحملت به أمه ثلاث سنين، قاله معن بن عيسى ~~والواقدي وغيرهما وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة في شهر ربيع الأول فقيل في ~~رابع عشره وقيل ثالث عشره وقيل حادي عشره وقيل عاشره، وقال مصعب مات في ~~صفر. ### | [ترجمة مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي] # (مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي) قاله ابن عبد البر وقيل مالك بن ~~الحويرث بن حشيش وبه صدر المزي كلامه، يكنى أبا سليمان وفد على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وروى عنه أبو قلابة الجرمي وعبد الله بن سلمة الجرمي ~~وغيرهما قال ابن عبد البر سكن البصرة ومات بها سنة أربع وتسعين كذا رأيته ~~في نسخة صحيحة من الاستيعاب وتسعين بتقديم التاء، وهو بعيد؛ لأن أنسا مات ~~قبل هذا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة كما قاله علي بن المديني وعمرو ~~بن علي الفلاس ومحمد بن سعد وغيرهم. ### | [ترجمة المبارك بن المبارك بن هبة الله بن علي بن المعطوش] # (المبارك بن المبارك بن هبة الله بن علي بن المعطوش أبو طاهر البغدادي ~~الحريمي العطار) روى عن أبي علي محمد بن محمد بن عبد العزيز بن المهتدي ~~بالله # PageV01P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبي الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن المهتدي بالله وهو آخر من حدث ~~عنهما وعن هبة الله بن محمد بن الحصين وعبد الوهاب بن المبارك بن أحمد ~~الأنماطي والحسن بن علي بن ms0095 محمد الجوهري في آخرين. روى عنه الضياء محمد بن ~~عبد الواحد المقدسي والشريف بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة وأبو عبد الله ~~محمد بن محمود بن النجار وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة وعبد اللطيف بن عبد ~~المنعم الحراني وآخرون، وكان ثقة صحيح السماع مولده في سنة سبع وخمسمائة، ~~وتوفي في عاشر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخمسمائة ببغداد. ### | [ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر] # (محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المدني أبو عبد الله) ~~روى عن جابر وأبي سعيد وأنس وعلقمة بن وقاص وأبي سلمة في آخرين روى عنه ~~ابنه موسى ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وآخرون. قال ابن سعد: كان ~~فقيها محدثا، ووثقه ابن معين وجماعة وقال أحمد: في حديثه شيء، يروي أحاديث ~~منكرة توفي سنة عشرين ومائة، وقيل إحدى وعشرين وقيل تسع عشرة. ### | [ترجمة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد] # (محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد ~~يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف) الإمام العالم أبو عبد الله المطلبي ~~الشافعي روى عن مالك وإبراهيم بن سعد الزهري وسفيان بن عيينة وعبد العزيز ~~بن محمد الدراوردي وخلق. روى عنه الأئمة أبو بكر الحميدي وأحمد بن حنبل ~~وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يعقوب البويطي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد ~~الله بن عبد الحكم وآخرون كثيرون، ولد سنة خمسين ومائة قيل بغزة وقيل ~~بعسقلان وقيل باليمن وقيل بمنى، والأول أصح، وحمل إلى مكة وله سنتان وقيل: ~~عشر سنين والأول أصح، وطلب العلم بالحرمين والعراق. وروينا عن الشافعي قال: ~~حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين، وأفتى وهو ~~ابن خمس عشرة سنة. قال أبو ثور كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي أن يضع ~~له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع فنون القرآن فيه وحجة الإجماع وبيان ~~الناسخ والمنسوخ ms0096 من القرآن والسنة فعمل له كتاب الرسالة، قال ابن مهدي: ما ~~أصلي صلاة # PageV01P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وقال أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا ~~أدعو للشافعي، وقال ابنه صالح: مشى أبي مع بغلة الشافعي فبعث إليه يحيى بن ~~معين فقال: يا أبا عبد الله ما رضيت إلا أن تمشي مع بغلة الشافعي؟ فقال: يا ~~أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك، وقال الحميدي: حدثنا سيد ~~الفقهاء الشافعي. وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل الشافعي في علمه ~~وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته، وروينا ~~في مسند أبي داود الطيالسي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما» . وروينا في ~~تاريخ الخطيب من حديث أبي هريرة نحوه، ثم قال أحد رواة الحديث وهو أبو نعيم ~~الإستراباذي: في هذه علامة للميزان، المراد بذلك رجل من علماء هذه الأمة من ~~قريش، قد ظهر علمه وانتشر في البلاد قال: وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا ~~بالشافعي. وروينا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة «عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ~~يجدد لها دينها» . وروينا في كتاب المدخل للبيهقي عن أحمد بن حنبل قال إذا ~~سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من ~~قريش قال: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عالم قريش يملأ ~~الأرض علما» قال: وذكر في الخبر «أن الله تعالى يقيض في رأس كل مائة سنة ~~رجلا يعلم الناس دينهم» ، وروى أحمد ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ثم قال: فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي المائة الثانية ~~الشافعي قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: مات الشافعي في آخر يوم ms0097 من رجب ~~سنة أربع ومائتين - رحمه الله تعالى -. ### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي] # (محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ الملقب بإمام ~~الأئمة مصنف الصحيح) روى عن أحمد بن منيع ومحمد بن رافع وعلي بن حجر ومحمد ~~بن بشار بندار ومحمد بن المثنى الزمن ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن ~~يحيى الذهلي وأحمد بن سيار المروزي وخلائق، روى عنه أبو حاتم محمد بن حبان ~~البستي وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو أحمد عبد الله بن ~~عدي الجرجاني وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني والحافظ أبو علي ~~الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي # PageV01P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، والزاهد ~~أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد النصرآباذي وأبو أحمد محمد بن عيسى بن ~~عمرويه الجلودي وأبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وأبو الحسن أحمد بن محمد ~~جعفر البحيري والحافظ أبو أحمد الحسين بن محمد الملقب حسينك وأبو أحمد محمد ~~بن أحمد بن الحسين الغطريفي والقاضي أبو القاسم بشر بن محمد بن محمد بن ~~ياسين الباهلي وأبو سعيد محمد بن بشر الكرابيسي، والحافظ أبو أحمد محمد بن ~~محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم وأبو نصر أحمد بن الحسين بن مروان الضبي وأبو ~~العباس أحمد بن محمد بن أحمد الصندوقي وأبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ~~الأصبهاني المقرئ وحفيده أبو الفضل محمد بن طاهر بن محمد بن إسحاق، وهو من ~~آخر من علمته حدث عنه وتفقه على الربيع والمزني وصار إمام أهل زمانه ~~بخراسان. قال الربيع: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا، وقال ~~الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر مثله وقال أيضا كان ابن خزيمة يحفظ ~~الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. وقال ابن حبان لم نر مثله في ~~حفظ الإسناد والمتن، وقال الدارقطني: كان إماما معدوم النظير وقال أبو ~~زكريا العنبري: سمعت ابن خزيمة ms0098 يقول ليس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قول إذا صح الخبر عنه، وكان مولده في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وتوفي ~~في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة له ذكر في الصلاة. ### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي] # (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي أبو عبد الله الأصبهاني) ~~أحد الأئمة الحفاظ روى عن أبي علي الحسن بن محمد بن أبي هريرة البصري وأبي ~~سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم ~~والهيثم بن كليب الشاشي وأبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلاب ومحمد بن ~~الحسين القطان وخيثمة بن سليمان وعبد الله بن يعقوب وعمر بن الحسين بن علي ~~التوني وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي وخلائق. وعدة شيوخه ألف ~~وسبعمائة شيخ روى عنه ابناه عبد الرحمن وعبد الوهاب وأبو مظفر عبد الله بن ~~شبيب خطيب أصبهان وعبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى والمطهر بن ~~عبد الواحد الميزاني # PageV01P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني وعائشة بنت الحسن الوركانية وآخرون ~~طوف ابن منده الدنيا وبقي في الرحلة بضعا وثلاثين سنة، وجمع وكتب ما لا ~~ينحصر، وأول سماعه ببلده في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة قال أبو إسحاق بن ~~حمزة الحافظ: ما رأيت مثله. وقال الباطرقاني: ابن منده إمام الأئمة في ~~الحديث، وكانت بينه وبين أبي نعيم وحشة، فتكلم كل منهما في الآخر فلم يلتفت ~~إلى كلامهما لما يكون بين الأقران، ولما ذكره أبو نعيم في التاريخ قال: هو ~~حافظ من أولاد المحدثين اختلط في آخر عمره فحدث عن أبي أسيد وعبد الله بن ~~أخي أبي زرعة وابن الجارود بعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة، وتخبط في ~~أماليه ونسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها. قال الذهبي ~~البلاء الذي بين الرجلين هو الاعتقاد، وقال شيخ الإسلام الأنصاري ابن ms0099 منده ~~سيد أهل زمانه، وقال ابنه عبد الرحمن ابن منده: كتبت عن أبي عن أبي سعيد بن ~~الأعرابي ألف جزء وعن خيثمة ألف جزء، وعن الأصم ألف جزء وعن الهيثم الشاشي ~~ألف جزء، ومولده سنة عشر أو إحدى عشرة وثلاثمائة، وتوفي سنة خمس وتسعين ~~وثلاثمائة. ### | [ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي] # (محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني يكنى أبا بكر وقيل ~~أبا عبد الرحمن) أحد الأئمة الأعلام صاحب السيرة وصاحب المغازي، وقد رأى ~~أنسا وروى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وسعيد المقبري ونافع وخلق، روى عنه ~~شعبة والحمادان والسفيانان وزياد البكائي ويزيد بن هارون وخلائق، سئل ~~الزهري عن مغازيه فقال هذا أعلم الناس بها، وأشار إلى ابن إسحاق. وقال ابن ~~المديني مدار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ستة، ثم صار علم ~~الستة عند اثني عشر أحدهم ابن إسحاق وسئل عنه أحمد فقال حسن الحديث، ثم قال ~~قال مالك: هو دجال من الدجاجلة قال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرت دحيما مولى ~~مالك فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو؛ لأنه اتهمه بالقدر. وقال يعقوب بن ~~شيبة سألت ابن المديني عن كلام مالك فيه فقال مالك: لم يجالسه ولم يعرفه ~~وأي شيء حدث ابن إسحاق بالمدينة، قلت له كيف حديثه عندك قال صحيح. وكذا قال ~~البخاري: رأيت ابن المديني يحتج به. وقال ابن عيينة جالسته منذ بضع وسبعين ~~سنة، وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا # PageV01P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يقول فيه شيئا. وقال شعبة بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه، ووثقه أيضا ~~العجلي ومحمد بن سعد واختلف فيه قول يحيى بن معين وقد تكلم فيه لتدليسه، ~~ولكونه اتهم بالقدر قال ابن نمير كان يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه، ~~وإذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه ~~يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ~~لا بأس به توفي سنة ms0100 إحدى وخمسين ومائة وقيل سنة خمسين وقيل اثنتين وقيل سنة ~~ثلاث وخمسين، له ذكر في الاعتكاف. ### | [ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب أبو عبد الله] # (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب أبو عبد الله بن أبي الفداء ~~بن الخباز الأنصاري الخزرجي العبادي الدمشقي من ولد سعد بن عبادة) روى عن ~~أحمد بن عبد الدائم بن نعمة حضورا وعن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن ~~سعد وعبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل الحارثي وإسماعيل بن ~~إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ويحيى بن الناصح وعبد الرحمن بن نجم الحنبلي ~~والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي وهو ~~آخر من حدث عنهم بالسماع وأحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون ومؤمل بن محمد ~~البالسي وأحمد بن أبي الخير الحداد وأبي زكريا يحيى بن أبي منصور بن ~~الصيرفي والقاسم بن أبي بكر بن القاسم الإربلي والكمال عبد الرحيم بن عبد ~~الملك بن عبد الملك المقدسي والحافظ أبي حامد محمد بن علي بن محمود بن ~~الصابوني والمسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي وأبي بكر بن عمر بن يونس ~~المزي وإبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي والمقداد بن هبة الله القيسي وأبي ~~الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وعمر بن محمد بن أبي سعد بن أبي عصرون ~~ومحمد بن عبد المنعم بن عمر بن القواس والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد ~~العامري وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن الأنماطي وأحمد بن شيبان بن تغلب ~~الشيباني وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد ~~الواحد بن الكمال والفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن النجاري في خلائق ~~تجمعهم مشيخته التي، أخرجها # PageV01P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له البرزالي، روى عنه الأئمة والحفاظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي ~~وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ms0101 وأبو الحسن علي بن عبد الكافي ~~السبكي وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي وأبو المعالي محمد بن رافع ~~السلامي والشريف أبو المحاسن محمد بن علي بن حمزة الحسيني وآخرون كثيرون. ~~وكان - رحمه الله - ثقة صحيح السماع سهلا في التسميع راغبا في الخير قرأت ~~عليه صحيح مسلم في ستة مجالس متوالية، وقرأت عليه مسند أحمد متواليا في مدة ~~يسيرة، وكان مولده في سنة ست وستين وستمائة، وتوفي في سنة ست وخمسين ~~وسبعمائة عن تسعين سنة، وكان قد انفرد بكثير من الشيوخ والأجزاء وانقطعت ~~بموته كتب وأجزاء - رحمه الله تعالى -. ### | [ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه] # (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه وقيل بذدذبه وقيل ابن ~~المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري) الحافظ العلم أمير ~~المؤمنين في الحديث مؤلف الصحيح والتاريخ وغير ذلك، كتب بخراسان والجبال ~~والعراق والحجاز والشام ومصر فروى عن مكي بن إبراهيم وأبي عاصم الضحاك بن ~~مخلد النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبي نعيم الفضل بن دكين وخلائق من ~~هذه الطبقة ومن بعدهم حتى كتب عن أقرانه وعن أصغر منه حتى زاد عدد شيوخه ~~على الألف. وروى عنه مسلم خارج الصحيح والترمذي وأبو زرعة وابن خزيمة وابن ~~صاعد وأبو حامد بن الشرقي ومحمد بن يوسف الفربري ومنصور بن محمد البزدوي ~~وهو آخر من روى الصحيح عنه وآخرون كثيرون وآخر من زعم أنه سمع منه عبد الله ~~بن فارس البلخي، ولد البخاري في ثالث عشر شوال سنة أربع وتسعين ومائة، ~~وألهم حفظ الحديث في الكتاب، وهو ابن عشر سنين وحضر عند الداخلي وهو ابن ~~إحدى عشرة فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقال له البخاري إن أبا ~~الزبير لم يرو عن إبراهيم فقال: كيف هو يا غلام؟ قال هو الزبير بن عدي فأخذ ~~القلم، وأصلح كتابه وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع وهو ابن ست عشرة سنة، وخرج ~~مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة وتخلف بها يطلب، وصنف وهو ms0102 ابن # PageV01P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثماني عشرة سنة التاريخ عند قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ~~ابن عقدة: لو كتب الرجل ثلاثين ألفا ما استغنى عن تاريخ البخاري وشرع في ~~جمع الصحيح في أيام إسحاق بن راهويه وقال أخرجته من زهاء ستمائة ألف حديث، ~~وما أدخلت فيه إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، وروى الفربري عنه ما ~~وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وروى ابن عدي أنه ~~كان يصلي لكل ترجمة من تراجم التاريخ ركعتين، قال أحمد: ما أخرجت خراسان ~~مثله وقال ابن المديني: ما رأى مثل نفسه وقال يعقوب الدورقي ونعيم بن حماد: ~~هو فقيه هذه الأمة ولما دخل البخاري البصرة قال بندار دخل اليوم سيد ~~الفقهاء. وقال أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إليه وإلى محمد بن إسماعيل ~~لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. وقال أبو حاتم: هو أعلم من دخل العراق ~~وقصته مع أهل بغداد مشهورة في أنهم قلبوا عليه مائة حديث حين قدم عليهم فرد ~~كل إسناد إلى متنه ذكرها ابن عدي عن عدة من المشايخ، وكان له ببغداد ثلاثة ~~مستملين واجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفا، وحدثت له محنة مع خالد بن ~~أحمد الذهلي والي بخارى فنفاه من البلد، فجاء إلى خرتنك قرية من قرى سمرقند ~~فنزل على أقارب له بها فقال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: سمعته ~~ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يدعو يقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما ~~رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى فتوفي ليلة عيد الفطر ~~سنة ست وخمسين ومائتين. . ### | [ترجمة محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي] # (محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي مولاهم البصري أبو بكر ~~بندار) أحد الحفاظ الأعلام، روى عن يزيد بن زريع ومحمد بن جعفر غندر ومعتمر ~~بن سليمان وطبقتهم فأكثر، روى عنه الأئمة الستة وابن أبي الدنيا وابن ms0103 خزيمة ~~وابن صاعد وخلق. قال أبو داود كتبت عنه نحوا من خمسين ألف حديث، وقال ~~العجلي ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم صدوق، وقال عبد الله بن محمد بن ~~سيار ثقة لكنه يقرأ من كل كتاب قال الخطيب وإن كان يقرأ من كل # PageV01P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كتاب فإنه كان يحفظ حديثه، وقد ضعفه يحيى بن معين القواريري قال الذهبي ~~انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج به مات في شهر رجب سنة اثنتين وخمسين ~~ومائتين، وكان مولده سنة سبع وستين ومائة. ### | [ترجمة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي] # (محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي) أحد ~~الحفاظ الأعلام، روى عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن ~~الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ~~والحسن بن سفيان النسوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي خليفة الفضل بن ~~الحباب الجمحي وعمر بن محمد بن بجير وعبد الله بن محمد بن سلم ومحمد بن ~~الحسن بن قتيبة ومحمد بن عبد الله بن الجنيد وجعفر بن أحمد بن سنان القطان ~~وخلائق. روى عنه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري وأبو ~~الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني راوي صحيحه عنه وآخرون وصنف كتبا حسنة ~~(منها) صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع وتاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء ~~وكتاب وصف الصلاة بالسنة، فهذا ما وصل إلينا من تصانيفه، وقد عقد الخطيب ~~فصلا في كتاب الجامع سمى فيه تصانيفه، وهي كثيرة نفيسة وسمع بالحجاز والشام ~~ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وغيرها، خرجت له من صحيحه أربعين حديثا ~~بلدانية وقد ولي قضاء سمرقند مدة، وأقام بنيسابور قبل الأربعين، وحدث ~~بمصنفاته وكان رأسا في علم الحديث عالما بالفقه والكلام والطب والنجوم. وقد ~~امتحن بسبب الكلام وتكلموا فيه وأمر بقتله، ثم أخرج إلى سمرقند ذكره ابن ~~الصلاح في طبقات الفقهاء فقال غلط الغلط الفاحش في تصرفه، ورأيت ms0104 للضياء ~~المقدسي جزءا ذكر فيه أوهامه في التقاسيم والأنواع، فمنها قوله: إن خاتم ~~النبوة الذي بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عليه (محمد رسول الله) ~~وغير ذلك، وتوفي ببست في شوال من سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وهو في عشر ~~الثمانين. ### | [ترجمة محمد بن حازم أبو معاوية الضرير التميمي] # (محمد بن حازم أبو معاوية الضرير التميمي مولاهم الكوفي) أحد الأعلام # PageV01P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال أبو داود عمي وهو ابن أربع سنين وقيل ابن ثمان روى عن الأعمش وعاصم ~~الأحول وهشام بن عروة وخلق، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني وابن ~~معين وخلق. قال ابن معين: أثبتهم في الأعمش بعد سفيان وشعبة أبو معاوية ~~وقال أحمد: وكان في غير حديث الأعمش مضطربا لا يحفظها جيدا. وقال العجلي: ~~ثقة يرى الأرجاء وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات وربما دلس وكان يرى ~~الأرجاء، مات سنة خمس وتسعين ومائة، وقيل سنة أربع وتسعين. ### | [ترجمة محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار] # (محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار) روى عن يزيد بن هارون ويعقوب بن ~~إسحاق الحضرمي وأبي نعيم الفضل بن دكين، روى عنه محمد بن عثمان بن ثابت ~~الصيدلاني وأبو بكر الشافعي وأبو سهل بن زياد القطان ودعلج بن أحمد، قال ~~الخطيب: وكان ثقة، قال عبد الباقي بن قانع: مات في سنة ثلاث وثمانين ~~ومائتين. ### | [ترجمة محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك] # (محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك كان أبوه من سبي عين ~~التمر) روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعمران بن حصين ومولاه أنس بن مالك ~~في آخرين من الصحابة والتابعين. قال هشام بن حسان أدرك ابن سيرين ثلاثين ~~صحابيا. روى عنه ثابت وقتادة وعبد الله بن عون وجرير بن حازم والأوزاعي ~~وخلائق قال هشام: هو أصدق من رأيت من البشر. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ~~عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وقال ms0105 مورق العجلي: ما رأيت رجلا ~~أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه، وقال ابن عون: لم أر في الدنيا مثله، ~~وقال أبو بكر المزني: ما رأينا من هو أورع منه وقال أبو عوانة: رأيته في ~~السوق فما رآه أحد في السوق إلا ذكر الله، ووثقه ابن معين وغيره وكان آية ~~في التعبير. ورأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته، وقال ~~يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني فكان كذلك ماتا في سنة عشرة ومائة، مات ~~الحسن في أول رجب ومات ابن سيرين في تاسع شوال. # PageV01P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر البزار الشافعي] # محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر البزار الشافعي صاحب الفوائد ~~المشهورة) روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وإسحاق بن الحسن الحربي ومحمد ~~بن مسلمة الواسطي وعبد الله بن روح المدائني وإبراهيم بن عبد الله الكعنبي ~~ومحمد بن ربح البزار وبشر بن موسى الأسدي وموسى بن سهل الوشاء وجعفر بن ~~محمد بن شاكر الصائغ وعلي بن الحسن بن عبدويه الحراز وأحمد بن عبد الله ~~الترس ومحمد بن شداد المسمعي والحارث بن محمد بن أبي أسامة وخلق. روى عنه ~~الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري وأبو طاهر عبد الغفار بن ~~محمد المؤدب وأبو القاسم عبد الباقي بن محمد الطحان قال الخطيب: كان ثقة ~~ثبتا حسن التصنيف جمع أبوابا وشيوخا قال: ولما منعت الديلم الناس من ذكر ~~فضائل الصحابة، وكتبوا السب على أبواب المساجد كان يتعمد إملاء أحاديث ~~الفضائل في الجامع، توفي في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وله خمس ~~وتسعون سنة. ### | [ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيع أبو عبد الله الضبي] # (محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيع أبو عبد الله الضبي ~~النيسابوري) صاحب المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيسابور وكتاب الإكليل ~~وعلوم الحديث والمدخل وغير ذلك أحد الحفاظ الأعلام، ms0106 روى عن أبي العباس محمد ~~بن يعقوب الأصم وأبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم وأبي عمرو عثمان بن ~~أحمد بن السماك وأبي الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبي علي الحسين بن علي بن ~~يزيد النيسابوري وأبي بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي الفقيه وأبي عبد ~~الله محمد بن عبد الله بن دينار الفقيه النيسابوري وخلائق. روى عنه الحافظ ~~أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ~~ومحمد بن عبد العزيز بن أحمد الجيري وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ~~ومحمد بن يحيى بن إبراهيم المزكى ومحمد بن عبيد الله الصوام وعثمان بن محمد ~~بن عبيد الله المحمي ومحمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي وأبو المظفر موسى بن ~~عمران النيسابوري وأبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي # PageV01P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيرهم وكان أحد الحفاظ المكثرين لم يكن في عصره أحسن تصنيفا منه، ولكنه ~~نسب إلى التشيع وإلى التساهل في التصحيح. قال الذهبي: برع في معرفة الحديث ~~وفنونه، وصنف التصانيف الكثيرة، وانتهت إليه رياسة الفن بخراسان لا، بل ~~بالدنيا وكان فيه تشيع وحط على معاوية، وهو ثقة حجة وقال محمد بن طاهر سألت ~~أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عنه فقال: إمام في الحديث، رافضي خبيث. قال ~~الذهبي: الله يحب الإنصاف ما هو برافضي بل شيعي فقط، توفي في صفر سنة خمس ~~وأربعمائة وله أربع وثمانون سنة بنيسابور، وكان مولده بها في شهر ربيع ~~الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ### | [ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي] # (محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) وهو أخو أبي بكر، روى ~~عن عائشة، روى عنه الزهري وثقه النسائي، له ذكر في النكاح. ### | [ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب] # (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم أبي ذئب، هشام ~~بن شعبة ms0107 بن عبد الله بن أبي قيس بن عبدود القرشي العامري المدني يكنى أبا ~~الحارث أحد الأئمة الأعلام) روى عن خاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي ونافع ~~وعكرمة وابن المنكدر في آخرين كثيرين، روى عنه الثوري ومعمر وابن المبارك ~~والقعنبي وعلي بن الجعد وخلق. قال أحمد: كان أشبه بسعيد بن المسيب قيل له: ~~خلف مثله ببلاده؟ قال لا ولا بغيرها، كان ثقة صدوقا أفضل من مالك إلا أن ~~مالكا أشد تنقية للرجال منه، وسئل أيضا من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب، فقال ~~ابن أبي ذئب أكبر من مالك وأصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين، ~~وقد دخل على أبي جعفر وقال له: الظلم فاش ببابك وقال يحيى بن معين وأحمد بن ~~صالح: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبو جابر البياضي. وقال النسائي ~~وغيره ثقة، ولما حج أبو جعفر دعا ابن أبي ذئب بدار الندوة فقال له: ما تقول ~~في مرتين أو ثلاثا، فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر، ولما حج المهدي دخل ~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام الناس إلا ابن أبي ذئب فقال له ~~المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس ~~لرب العالمين فقال المهدي: دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي، وتوفي سنة ثمان ~~وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين # PageV01P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومائة وكان مولده سنة ثمانين. ### | [ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي] # (محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني يكنى أبا عبد الله وقيل ~~أبا الحسن) روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يعقوب مولى ~~الحرقة، روى عنه شعبة ومالك والسفيانان ويزيد بن هارون وخلق، وثقه أبو حاتم ~~والنسائي وقال الجوزجاني: ليس بقوي قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، قيل ~~مات سنة أربع وقيل خمس وأربعين ومائة له ذكر في الصلاة. ### | [ترجمة محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك] ms0108 # (محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك) ، وقيل في نسبه غير ذلك أبو ~~عيسى السلمي الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الستة، وقيل إنه كان أكمه ~~طاف البلاد فسمع من قتيبة وعلي بن حجر وأبي كريب وخلائق، وأخذ علم الرجال ~~والعلل عن البخاري، روى عنه حماد بن شاكر وأحمد بن علي بن حسنويه ومحمد بن ~~أحمد بن محبوب ومحمد بن محمد بن يحيى القراب والهيثم بن كليب الشاشي ~~وآخرون، وقد سمع البخاري منه أيضا. قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع ~~وصنف وحفظ وذاكر قال المستغفري: مات في شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ~~وقول الخليلي في الإرشاد: مات بعد الثمانين ليس بصحيح والصحيح الأول، قاله ~~المستغفري وغنجار وابن ماكولا وغيرهم. ### | [ترجمة محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي] # (محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل بن مظفر الفارقي) آخر من طلب الحديث وعنى ~~به، روى لنا عن عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة والنجم أحمد بن ~~حمدان بن شبيب الحراني وأبي محمد عبد الله بن غلام الله بن إسماعيل بن ~~الشمعة وأبي بكر بن إلياس بن محمد الرسعني والحسن بن علي بن عيسى بن ~~الصيرفي اللخمي وسيدة بنت موسى المارانية في آخرين، ورحل إلى الإسكندرية ~~فسمع بها من الشريف علي بن أحمد بن عبد المحسن العراقي وطبقته. روى عنه ~~الأئمة أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وأبو ~~المعالي محمد بن رافع بن أبي محمد وأبو المحاسن محمد بن علي بن حمزة ~~الحسيني وآخرون، وكان قد اعتنى بطلب الحديث فقرأ بنفسه وكتب ورحل وأفاد، ~~وكان أحد الشهود المعدلين بالقاهرة إلا أني سمعت من يتكلم فيه في الشهادة، ~~فلذلك قرنته في الرواية # PageV01P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بأبي الحرم القلانسي، وكان مولده في سنة ست وسبعين وستمائة، وتوفي يوم ~~الجمعة رابع عشر المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة. ### | [ترجمة محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو ms0109 طالب] # (محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب البزار الهمذاني البغدادي) ~~روى عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وتفرد بالرواية عنه، روى عنه ~~الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب وأبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا ~~وأبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني وأبو غالب شجاع بن فارس الذهلي ~~ومقرئ العراق أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار وأبو منصور عبد المحسن بن محمد ~~الشيمي ونور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي وأبو علي بن المهدي ~~محمد بن محمد بن عبد العزيز الخطيب وأبو سعيد أحمد بن عبد الجبار بن ~~الطيوري وأبو البركات هبة الله بن علي المبخر وهبة الله بن محمد بن الحصين ~~وهو آخر من حدث عنه وآخرون، وثقه الخطيب وغيره قال الخطيب: كان صدوقا صالحا ~~دينا ومات في شوال سنة أربعين وأربعمائة، وقد استكمل أربعا وتسعين سنة. ### | [ترجمة محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفتح البكري] # (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم أبو الفتح البكري الميدومي مسند ~~الديار المصرية) روى عن أبيه وعن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن ~~علي الحراني وأبي عيسى عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاق، وتفرد ~~بالسماع منهم وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي وأبي بكر ~~عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي وأبي بكر محمد بن أحمد بن علي ~~بن القسطلاني وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة وشامية بنت الحسن ~~بن محمد البكري في آخرين. وأجاز له أحمد بن عبد الدائم ومجد الدين علي بن ~~وهب بن دقيق العيد والشيخ محيي الدين النووي في آخرين روى عنه الأئمة أبو ~~محمد عبد الكريم بن منير الحلبي وأبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن ~~سعد الله بن جماعة وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي وأبو العباس أحمد بن ~~لؤلؤ بن النقيب وأبو المعالي محمد بن ms0110 رافع وأبو المحاسن محمد بن علي بن ~~حمزة الحسيني وأبو الحسن علي بن الحسين بن البناء وآخرون، وكان رجلا جيدا ~~ثقة صحيح السماع مولده في شعبان سنة أربع وستين وستمائة، وتوفي في العشر # PageV01P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأخير من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة، وقد جاوز التسعين ولم ~~يحضره والده مجالس السماع إلا بعد استكمال الخامسة فلم يوجد له حضور أصلا، ~~وكان والده من أهل هذا الشأن ولي مشيخة دار الحديث الكاملية. ### | [ترجمة محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرام] # (محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحرام أبو الحرم القلانسي الحنبلي) شيخ ~~مكثر ثقة صحيح السماع، روى عن الشهاب محمد بن عبد المنعم بن الخيمي وعبد ~~الرحمن بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة حضر عندهما وعند عبد العزيز بن أبي ~~الفتوح بن الحصري وعبد الله بن غلام الله بن السمعة وغازي بن أبي الفضل ~~الحلاوي ومحمد بن إبراهيم بن ترجم والنجم أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني ~~الحنبلي والتاج إسماعيل بن إبراهيم بن قريش ويوسف بن عبد المحسن الحمزي ~~وأحمد بن عبد الكريم بن غازي بن الأغلاقي والضياء عيسى بن يحيى بن أحمد ~~السبتي والرضي أبي بكر بن عمر بن علي القسطنطيني النحوي والحافظ أبي العباس ~~أحمد بن محمد الظاهري ويعقوب بن أحمد بن فضائل الحلبي وعبد الرحيم بن عبد ~~المنعم بن خلف الدميري وسيدة بنت موسى المارانية ومؤنسة ابنة الملك العادل ~~في آخرين كثيرين، روى عنه أبو المعالي محمد بن رافع وأبو المحاسن محمد بن ~~علي بن حمزة الحسيني وآخرون، وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة وتوفي ~~سنة أربع وستين وسبعمائة. ### | [ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولى حكيم بن حزام] # (محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولى حكيم بن حزام أبو الزبير المكي أحد ~~أئمة التابعين) روى عن جابر وابن عباس وعائشة في آخرين من الصحابة ~~والتابعين، روى عنه الأئمة شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلائق قيل لشعبة ~~لم تركت حديثه؟ ms0111 قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. وقال الشافعي أبو ~~الزبير يحتاج إلى دعامة، وقال أبو حاتم لا يحتج به وقد وثقه ابن معين ~~والنسائي وقال ابن عدي: لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن الرواية عنه، ولم ~~يحتج ابن حزم بحديث أبي الزبير عن جابر إلا إذا قال: حدثنا جابر أو كان من ~~رواية الليث عنه فإنه لم يسمع منه إلا ما سمعه من جابر، توفي سنة ثمان ~~وعشرين ومائة، له ذكر في الصلاة. # PageV01P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب] # محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن ~~زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو بكر القرشي الزهري المدني) ~~أحد الأئمة الأعلام، روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وربيعة بن عباد والسائب بن ~~يزيد في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه الأئمة مالك والليث والأوزاعي ~~وابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة وخلائق. وقد أفرد النسائي بالتصنيف من روى ~~عنه الزهري وروى عن الزهري. قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته ~~وقال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أقص للحديث منه، وما رأيت أحدا الدينار ~~والدرهم أهون عليه منه كأنها عنده بمنزلة البعر، وقال عمر بن عبد العزيز ~~ومكحول لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه، وقال أيوب ما رأيت أعلم منه. وقال ~~الليث ما رأيت عالما قط أجمع ولا أكثر علما منه، وما رأيت أكرم منه، وقال ~~مالك: بقي وما له في الناس نظير، توفي بآدام آخر حد الحجاز وأول عمل فلسطين ~~سنة أربع وعشرين ومائة وقيل سنة ثلاث، وقيل سنة خمس واختلف أيضا في مولده ~~فقيل سنة خمسين وقيل إحدى، وقيل ست وقيل ثمان وخمسين. ### | [ترجمة محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى] # (محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن ms0112 عامر بن الحارث ~~بن حارثة بن سعيد بن تيم بن مرة أبو عبد الله القرشي التيمي المدني أحد ~~الأعلام) روى عن جابر وعائشة وأنس في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه ~~الأئمة شعبة ومالك وابن جريج والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال ابن عيينة كان ~~من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون، وقال مالك كان سيد القراء لا يكاد أحد ~~يسأله عن حديث إلا كان يبكي، وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وقال الحميدي ~~ابن المنكدر حافظ، توفي سنة ثلاثين ومائة، وقيل سنة إحدى وثلاثين له ذكر في ~~النكاح. ### | [ترجمة محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان] # (محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر الحازمي ~~الهمذاني الشافعي أحد الأئمة الأعلام) على حداثة سنه. روى عن أبي الوقت عبد ~~الأول بن عيسى السجزي حضورا، وعن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ~~ومعمر بن الفاخر وغيرهم ورحل سنة نيف وسبعين إلى العراق وأصبهان والجزيرة ~~والنواحي، ثم استوطن بغداد وتفقه بها على ابن فضلان وغيره وصنف التصانيف ~~المفيدة كالأنساب والناسخ والمنسوخ قال الذهبي كان إماما ذكيا ثاقب الذهن ~~فقيها # PageV01P109 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بارعا ومحدثا بارعا بصيرا بالرجال والعلل متبحرا في علم السنن ذا زهد ~~وتعبد وتأله وانقباض عن الناس، توفي في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين ~~وخمسمائة شابا عن خمس وثلاثين سنة. ### | [ترجمة محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب] # (محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي أبو عبد الله ~~النيسابوري أحد الأعلام الحفاظ) روى عن عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون ~~وأبي داود الطيالسي وخلائق، وله رحلة واسعة، روى عنه البخاري وأصحاب السنن ~~الأربعة وأبو حاتم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني وخلائق قال أحمد: ما ~~رأيت خراسانيا أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح كتابا منه. وقال أبو حاتم: ~~محمد بن يحيى إمام أهل زمانه ثقة، وقال النسائي ثقة مأمون ms0113 وقال أبو بكر بن ~~أبي داود: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن خزيمة محمد بن يحيى إمام ~~أهل عصره، توفي يوم الاثنين لأربع بقين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ~~ومائتين عن ست وثمانين سنة له ذكر في النكاح. ### | [ترجمة محمد بن يزيد الربعي] # (محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد الله بن ماجه) وماجه لقب لأبيه يزيد ~~أحد الأئمة الأعلام الستة صاحب السنن والتفسير والتاريخ، سمع بخراسان ~~والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد، روى عن إبراهيم بن المنذر ~~الحزامي ومصعب بن عبد الله الزبيري وداود بن رشيد ومحمد بن رمح وخلائق. روى ~~عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن سعيد العسكري ومحمد ~~بن عيسى الأبهري والصفار وآخرون. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة كبير متفق عليه ~~محتج به له معرفة وحفظ وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ، توفي سنة ~~ثلاث وسبعين ومائتين، وكذا أرخه جعفر بن إدريس وزاد يوم الاثنين، ودفن يوم ~~الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان. ### | [ترجمة مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل] # (مخمر بن معاوية) كذا عند ابن ماجه وقال الترمذي حكيم بن معاوية تقدم في ~~باب الحاء (مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن ~~بن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد مناة بن غامد الأزدي الغامدي) # PageV01P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له صحبة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن علي وأبي أيوب، روى ~~عنه ابنه حبيب وعون بن أبي جحيفة وغيرهما، نزل الكوفة وعده بعضهم في ~~البصريين، وولي أصبهان لعلي وشهد معه صفين وكان على راية الأزد يومئذ، وقتل ~~يوم الجمل ذكره ابن عبد البر، له ذكر في الأضحية. ### | [ترجمة مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني] # (مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني) ويزن من حمير المصري. روى عن عمرو ~~بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعقبة ms0114 بن عامر في آخرين من الصحابة ~~والتابعين، روى عنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وكعب بن علقمة وآخرون، ~~قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في زمانه وذكره ابن حبان في الثقات وتوفي ~~سنة تسعين. ### | [ترجمة مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة] # (مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة) نزل الكوفة أحد أئمة التابعين وأحد ~~الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد من التابعين، صلى خلف أبي بكر وروى عنه ~~وعن عمر وعلي ومعاذ في آخرين من الصحابة، روى عنه أبو وائل والشعبي والنخعي ~~وأبو إسحاق وخلق. قال مرة ما ولدت همدانية مثله وقال الشعبي ما علمت أن ~~أحدا كان أطلب للعلم منه، وقال ابن المديني ما أقدم عليه أحدا من أصحاب عبد ~~الله. وقال ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله، وقالت امرأته قمير كان يصلي حتى ~~تورم قدماه، وتوفي سنة ثلاث وستين وقيل سنة اثنتين. ### | [ترجمة مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف] # (مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي) ~~وقيل إن مسطحا لقب، واسمه عوف يكنى أبا عباد وقيل أبا عبد الله شهد بدرا، ~~ثم خاض في الإفك فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن جلده، واختلف ~~في وفاته فقيل سنة أربع وثلاثين، وقيل إنه شهد صفين، وتوفي سنة سبع ~~وثلاثين، له ذكر في الحدود وفي قصة الإفك. ### | [ترجمة مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد أبو الحسين القشيري] # (مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد أبو الحسين القشيري النيسابوري) ~~أحد الحفاظ الأعلام ومصنف الصحيح والمسند الكبير على أسماء الرجال والجامع ~~الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين وكتاب التمييز وكتاب ~~الطبقات وكتاب الواحدان وكتاب المخضرمين، روى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي # PageV01P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعلي بن الجعد ويحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وخلائق، روى عنه أبو ~~عيسى الترمذي وأبو العباس السراج وأبو بكر بن ms0115 خزيمة وإبراهيم بن محمد بن ~~سفيان وأبو عوانة الإسفراييني وخلق. قال أحمد بن مسلمة النيسابوري رأيت أبا ~~زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وكان مولده ~~سنة أربع ومائتين، وتوفي لخمس بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين ~~بنيسابور، وقيل إنه بلغ ستين سنة، وبه جزم الذهبي في العبر وقيل بلغ خمسا ~~وخمسين سنة، وبه جزم ابن الصلاح في علوم الحديث وكلاهما مخالف لما تقدم من ~~تاريخ مولده والله أعلم. ### | [ترجمة المسلم بن مكي] # (المسلم بن مكي ويعرف أيضا بالمسلم بن علان) فينسب إلى أجداده وهو المسلم ~~بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف بن علان أبو القاسم القيسي الدمشقي الكاتب ~~ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة، وروى عن حنبل بن عبد الله الرصافي وعمر بن ~~محمد بن معمر بن طبرزد وعبد الجليل بن أبي غالب بن مندويه وأبي اليمن زيد ~~بن الحسن الكندي في آخرين، وعن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي ~~بالإجازة. روى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار وأخوه داود ~~بن إبراهيم وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ~~والحافظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي والحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد ~~الرحمن المزي وأخوه محمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن علي بن محمد بن هلال ~~الأزدي وعلي بن إبراهيم بن الإسكندري وإبراهيم بن جعفر بن إسماعيل بن ~~الكحال ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز وهو آخر من حدث عنه بالسماع ~~وآخرون، وكان ثقة صحيح السماع من بيت حديث ورياسة، توفي في ذي الحجة سنة ~~ثمانين وستمائة. ### | [ترجمة مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري] # (مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني) روى عن أبيه وعلي ~~وطلحة في آخرين من الصحابة، روى عنه ابن أخيه إسماعيل بن محمد وطلحة بن ~~مصرف وأبو إسحاق السبيعي وخلق قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثلاث ~~ومائة # PageV01P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي] # مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي) روى عن عمة أبيه صفية بنت ~~شيبة وأخيها مسافع وطلق بن حبيب وجماعة، روى عنه ابنه زرارة وحفيده عبد ~~الله بن زرارة وابن جريج وآخرون قال ابن معين: ثقة، وقال أحمد روى مناكير ~~وقال أبو حاتم: ليس بالقوي قال النسائي منكر الحديث، له ذكر في الطهارة في ~~السواك. ### | [ترجمة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس] # (معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن ~~سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثم ~~الجشمي، وقد نسبه بعضهم في سلمة بن سعد بن علي؛ قال ابن إسحاق: وإنما ادعته ~~بنو سلمة؛ لأنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس لأمه، كنية معاذ أبو ~~عبد الرحمن أحد علماء الصحابة) . روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أحاديث روى عنه أبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر في آخرين من الصحابة ~~والتابعين. قال ابن إسحاق أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد بدرا والمشاهد ~~كلها، وقال ابن عبد البر كان أحد من شهد العقبة روى الترمذي وصححه من حديث ~~أنس في حديث مرفوع «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . وفي الصحيحين ~~من حديث عبد الله بن عمرو «استقرئوا القرآن من أربعة فذكر معاذ بن جبل» ومن ~~حديث أنس «، جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة ~~فذكر منهم معاذا» . «وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو ~~داود والنسائي بأسناد صحيح: والله يا معاذ إني لأحبك» . وقال ابن مسعود إن ~~معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إنا كنا لنشبه معاذا ~~بإبراهيم - عليه السلام -، ومناقبه كثيرة توفي بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة ~~وقيل سبع عشرة، واختلفوا في مبلغ سنه فقيل ثمان ms0117 وثلاثون، وقيل أربع وثلاثون ~~وقيل ثلاث وثلاثون وقيل ثمان وعشرون وهو وهم، فإنه شهد بدرا وهو رجل. ### | [ترجمة معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي] # (معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري) روى عن أبيه وابن عون ~~وشعبة وغيرهم، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني والفلاس وخلق، قال ~~ابن معين صدوق وليس بحجة وقيل لأبي داود هو عندك حجة؟ قال # PageV01P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أكره أن أقول شيئا كان يحيى لا يرضاه، وقال ابن عدي ربما يغلط، وأرجو أنه ~~صدوق، مات سنة مائتين. ### | [ترجمة معاوية بن خديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة] # (معاوية بن خديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر ~~بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون السكوني وقيل الكندي وقيل ~~التجيبي، وقيل الخولاني قال ابن عبد البر: والصواب إن شاء الله السكوني؛ ~~يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا نعيم يعد في أهل مصر) . روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وعن عمرو وأبي ذر وغيرهم، روى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد ~~الرحمن بن شماسة وعلي بن رباح في آخرين ذكر البيهقي وغيره أنه أسلم قبل موت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين. وقال ابن يونس: وفد على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وشهد فتح مصر وقدم على عمر بشيرا بفتح الإسكندرية وولي ~~غزو إفريقية ثلاث مرات، ذهبت عينه في إحداها وقيل: بل ذهبت يوم دنقلة مع ~~عبد الله بن سعد وتوفي سنة اثنتين وخمسين. ### | [ترجمة معاوية بن أبي سفيان] # (معاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن ~~عبد مناف الأموي يكنى أبا عبد الرحمن وهو وأبوه من مسلمة الفتح، وقيل أسلم ~~هو في عمرة القضاء وكتم إسلامه) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي ~~بكر وعمر في آخرين من الصحابة والتابعين. روى عنه أبو ذر وابن عباس وأبو ~~سعيد وسعيد بن ms0118 المسيب وهمام بن منبه في آخرين كثيرين من الصحابة والتابعين، ~~ولي لعمر الشام وأقره عثمان قال ابن إسحاق كان أميرا عشرين سنة وخليفة ~~عشرين سنة. روينا في مسند أحمد من حديث العرباض، قال: سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقول «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» قال ~~ابن عبد البر: إلا أن الحارث بن زياد في إسناده مجهول لا يعرف بغير هذا ~~الحديث، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه والترمذي وحسنه من حديث ~~عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاوية: ~~«اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به» ، وله من حديث سعد بن عمير: «لا تذكروا ~~معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول اللهم ~~اهد به، وقال ابن عباس إنه فقيه، رواه البخاري. وقال ابن عمر ما رأيت أحدا ~~بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية فقيل له فأبو بكر ~~وعمر # PageV01P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعثمان وعلي فقال كانوا والله خيرا منه وأفضل، وكان معاوية أسود منهم» ~~قال الزبير بن بكار: هو أول من اتخذ ديوان الخاتم، وأمر بهدايا النيروز ~~والمهرجان، واتخذ المعاصر في الجوامع؛ وأول من أقام على رأسه حرسا، وأول من ~~قيدت بين يديه الجنائب، وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام، وأول من بلغ ~~درجات المنبر خمس عشرة درجة، وكان يقول: أنا أول الملوك وصدق في ذلك فقد ~~روى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سفينة قال «قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من ~~يشاء» ، توفي لأربع بقين من شهر رجب سنة ستين عن ثمان وسبعين سنة وقيل عاش ~~أكثر من ذلك. ### | [ترجمة المعلى بن إسماعيل] # (المعلى بن إسماعيل) روى عن نافع روى عنه أرطاة بن المنذر قال أبو حاتم ~~الرازي: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غير أرطاة، ذكره ابن حبان ~~في الثقات، له ms0119 ذكر في زكاة الفطر. ### | [ترجمة معمر بن راشد أبو عروة الأزدي] # (معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري سكن اليمن أحد الأئمة ~~الأعلام) روى عن همام بن منبه وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر والزهري ~~وطبقتهم، روى عنه الأئمة شعبة وابن المبارك وابن علية والسفيانان وعبد ~~الرزاق وخلق آخرهم موتا محمد بن كثير الصنعاني قال عبد الرزاق: سمعت منه ~~عشرة آلاف. قال أحمد: لا تضم أحدا إلى معمر إلا وجدته يتقدمه، وكان من أطلب ~~أهل زمانه للعلم، وهو أول من رحل إلى اليمن وقال ابن جريج لم يبق أحد من ~~أهل زمانه أعلم منه. وقال العجلي: ثقة رجل صالح لما دخل صنعاء كرهوا أن ~~يخرج من بين أظهرهم فقال رجل قيدوه، فزوجوه وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ~~النسائي: ثقة مأمون مات في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقيل سنة أربع ~~وقال الطبراني: فقد فلم ير له أثر. ### | [ترجمة مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد] # (مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد ~~الأسدي الحزامي) روى عن أبي الزناد وموسى بن عقبة في آخرين، روى عنه ابنه ~~عبد الرحمن والقعنبي وسعيد بن منصور ويحيى بن بكير وقتيبة وآخرون قال أبو ~~داود: رجل صالح نزل عسقلان. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الخطيب كان # PageV01P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # علامة النسب، قال الذهبي: وموته قريب من موت مالك له ذكر في النجاسة. ### | [ترجمة موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي] # (موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي يكنى أبا عبد العزيز) روى عن محمد بن كعب ~~القرظي ونافع وعلقمة بن مرثد في آخرين، روى عنه الأئمة شعبة وسفيان الثوري ~~وابن المبارك وخلق. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه وضعفه أيضا علي بن ~~المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. وقال ابن سعد: ثقة كثير ~~الحديث، وليس بحجة وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا، وقال أبو بكر ms0120 ~~البزار: رجل متعبد حسن العبادة ليس بالحافظ، وأحسب إنما قصر به عن الحديث ~~فضل العبادة، توفي سنة اثنتين وقيل ثلاث وخمسين ومائة. ### | [ترجمة موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي أبو محمد] # (موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي أبو محمد مولى آل الزبير وقيل مولى أم ~~خالد زوج الزبير أحد علماء المدينة) روى عن أم خالد ولها صحبة وعن عروة ~~وسالم وأبي سلمة وخلق، روى عنه الأئمة ابن جريج ومالك وابن المبارك ~~والسفيانان وخلق. قال مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة، وقال أيضا: ~~فإنها أصح المغازي، وقال ابن معين: كتاب موسى عن الزهري من أصح هذه الكتب، ~~وروايته عن نافع فيها شيء وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم ثقة توفي سنة إحدى ~~وقيل اثنتين وأربعين ومائة. ### | [ترجمة موسى بن أبي عيسى الحناط أبو هارون] # (موسى بن أبي عيسى الحناط أبو هارون المدني واسم أبي عيسى ميسرة وهو أخو ~~عيسى الحناط) روى عن عون بن عبد الله بن عتبة ونافع في آخرين، روى عنه ~~الليث وابن عيينة وغيرهما وثقه النسائي له ذكر في الجنائز في باب الكفن. ### | [ترجمة المؤيد بن محمد بن علي بن حسن أبو الحسن] # (المؤيد بن محمد بن علي بن حسن أبو الحسن الطوسي المقري مسند خراسان) روى ~~عن أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد القروي وهبة الله بن سهل بن عمر ~~السيدي وعبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري ومحمد بن إسماعيل بن محمد ~~الفارسي، وهو آخر من حدث عنهم وأبي العباس محمد بن محمد العصاري الطوسي في ~~آخرين، روى عنه الأئمة والحفاظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي ~~وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني وأبو عمر وعثمان بن عبد ~~الرحمن بن موسى بن الصلاح والضياء محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي # PageV01P116 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والمجد محمد بن محمد بن عمر الإسفراييني والشمس عبد الحميد بن عيسى الخسر ~~وشاهي المتكلم والنظام محمد ms0121 بن محمد البلخي الحنفي وأبو الحسن علي بن يوسف ~~الصدري والسري محمد بن عبد الله بن محمد المرسي والصدر أبو علي الحسن بن ~~محمد البكري والزكي بن الحسن البيلقاني المتكلم والقاسم بن أبي بكر بن ~~القاسم الإربلي، وهو آخر من حدث عنه بالسماع وروى عنه بالإجازة عبد العزيز ~~بن أبي الفتوح بن الحصري والفخر علي بن أحمد بن البخاري ومحمود بن عبد ~~الرحمن بن أبي عصرون وأحمد بن عبد السلام بن أبي عصرون والشريف أحمد بن هبة ~~الله بن عساكر وسيدة بنت موسى المارانية وزينب بنت عمر بن كندي وهي آخر من ~~روى عنه بالإجازة الخاصة، وروى عنه بالإجازة العامة الحافظ عبد المؤمن بن ~~خلف، وكان ثقة مكثرا صحيح السماع، وكان الرحلة إليه من الأقطار، مولده في ~~سنة أربع وعشرين وخمسمائة، وتوفي في ليلة الجمعة العشرين من شوال سنة سبع ~~عشرة وستمائة. ### | [ترجمة نافع مولى ابن عمر العدوي المدني] # (نافع مولى ابن عمر العدوي المدني) قيل اسم أبيه هرمز أحد الأعلام من ~~المغرب، وقيل من نيسابور وقيل من سبي كابل، روى عن ابن عمر وأبي لبابة وأبي ~~هريرة وعائشة في آخرين من الصحابة والتابعين، روى عنه ابناه أبو بكر وعمر ~~والأئمة مالك والليث والأوزاعي وابن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وخلائق. ~~قال مالك كنت إذا سمعت منه لا أبالي أن لا أسمعه من غيره وقال عبيد الله بن ~~عمر: لقد من الله علينا بنافع قال: وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم ~~السنن وأعطى فيه عبد الله بن جعفر لعبد الله بن عمر اثني عشر ألفا فأبى ~~وأعتقه قال النسائي: اختلف نافع وسالم في ثلاثة أحاديث، وقول نافع فيها ~~أولى بالصواب، ولم يفضل بينهما أحمد وابن معين إذا اختلفا، توفي سنة سبع ~~عشرة وقيل تسع عشرة وقيل عشرين ومائة. ### | [ترجمة نبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب] # (نبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن حصين بن دابغة بن لحيان ~~بن هذيل بن مدركة ms0122 بن إلياس بن مضر الهذلي وقيل في نسبه غير ذلك ويقال له: ~~نبيشة الخير) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه أبو ~~المليح الهذلي وأم عاصم جدة المعلى بن راشد أم ولد لسنان بن سلمة له ذكر في ~~الذبائح. # PageV01P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف] # نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن ~~لؤي القرشي العبدري) ويقال له النحام «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها» ، والنحمة السعلة، وقيل النحنحة ~~الممدود آخرها أسلم قديما قبل عمر بن الخطاب فيقال بعد عشرة أنفس وكان يكتم ~~إسلامه، ومنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم؛ ولأنه كان ينفق على أرامل بني ~~عدي وأيتامهم ويمونهم، وهاجر عام خيبر وقتل في الحديبية وقيل بل أقام في ~~مكة حتى كان قبل الفتح روى عنه نافع ومحمد بن إبراهيم التيمي قال ابن عبد ~~البر: ما أظنهما سمعا منه، وهو كما ذكر فقد قال الواقدي إنه قتل يوم ~~اليرموك في رجب سنة خمس عشرة وقال غيره: قتل قبل ذلك في خلافة أبي بكر ~~شهيدا بأجنادين سنة ثلاث عشرة له ذكر في العتق. ### | [ترجمة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرة] # (نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرة؛ قيل كان ابن ~~عبيد الحارث بن كلدة فاستلحقه، وقيل نفيع بن مسروح وقيل: اسم أبي بكرة ~~مسروح) وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كناه أبا بكرة؛ لأنه تدلى ~~إليه من حصن الطائف ببكرة فأسلم وأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل ~~البصرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه أولاده عبيد الله ~~ومسلم وداود وعبد العزيز وكيسة وأبو عثمان النهدي والحسن البصري وآخرون قال ~~الحسن لم ينزل البصرة أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل ~~من ms0123 عمران بن حصين وأبي بكرة قال أبو نعيم الأصبهاني: كان رجلا صالحا ورعا ~~آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي برزة، كان ممن اعتزل ~~يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد، توفي سنة خمسين وقيل إحدى وقيل اثنتين وخمسين. ### | [ترجمة هبة الله بن سهل بن عمرو أبو محمد السيد البسطامي] # (هبة الله بن سهل بن عمرو أبو محمد السيد البسطامي ثم النيسابوري) روى عن ~~أبي حفص عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور الزاهد وأبي عثمان سعيد بن محمد بن ~~أحمد البحيري وأبي يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في آخرين، ~~روى عنه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر والعلامة أبو ~~المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي النيسابوري وعبد الرحيم بن أبي ~~القاسم الشعري ومنصور بن عبد المنعم الفراوي والمؤيد بن محمد الطوسي، وهو ~~آخر من حدث عنه وآخرون قال الذهبي: فقيه صالح متعبد عالي الإسناد # PageV01P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة عن تسعين سنة كان مولده سنة ثلاث ~~وأربعين وأربعمائة. ### | [ترجمة هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس] # (هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين أبو القاسم ~~الشيباني البغدادي الكاتب المعروف بالأزرق) روى عن أبي طالب محمد بن محمد ~~بن إبراهيم بن غيلان وأبي علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب والحسن بن ~~عيسى بن المقتدر وأبي القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي، وتفرد بالرواية ~~عنهم والقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري وأبي محمد الحسن بن علي ~~الجوهري. روى عنه أبو أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر وأبو مسعود عبد ~~الرحيم بن أبي الوفا الحاجي والعلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب ~~والإمام أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي نزيل الموصل وعبد المغيث بن زهير ~~الحربي وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن أحمد بن الدامغاني ms0124 وقاضي القضاة أبو ~~سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون وأبو طالب المبارك بن المبارك بن ~~المبارك الكرخي وعبد الوهاب بن هبة الله بن أبي حبة البغدادي وعبد الخالق ~~بن هبة الله بن البندار وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوازي وأبو محمد ~~عبد الله بن المبارك بن الطويلة وعبد الرحمن بن محمد بن ملاح الشط وعمر بن ~~علي الحربي الواعظ وعبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي وعبد الله بن نصر ~~بن أحمد الثلاجي وعبد الرحمن بن أحمد بن الوقاياتي العمري وعلي بن محمد بن ~~علي بن يعيش سبط بن الدامغاني وأبو القاسم هبة الله بن الحسن بن السبط ~~والحسن بن إبراهيم بن منصور بن أشنانة وعبد الله بن محمد بن محمد بن عبد ~~القادر بن عليان وعلي بن حمزة الكاتب والمبارك بن المبارك بن هبة الله بن ~~المعطوس وأبو العمر بقاء بن عمر الأزجي وأبو المعالي بن معالي بن شدقيني ~~وعمر بن محمد بن الحسن الأزجي والمبارك بن إبراهيم بن مختار الأزجي ولاحق ~~بن أبي الفضل وعبد الله بن عبد الرحمن بن أيوب الحربي وحنبل بن عبد الله ~~الرصافي والحسين بن أبي نصر الحريمي وأبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار ~~المندائي # PageV01P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو أحمد عبد الوهاب بن علي ابن سكينة وعمر بن محمد بن معمر بن طبرزد ~~وهو آخر من حدث عنه بالسماع قال الذهبي وكان دينا صحيح السماع، توفي في ~~رابع عشر شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة، وكان مولده في سنة اثنتين وثلاثين ~~وأربعمائة. ### | [ترجمة هشام بن حسان الفردوسي الأزدي] # (هشام بن حسان الفردوسي الأزدي مولاهم البصري) يكنى أبا عبد الله أحد ~~الأعلام روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة في آخرين روى عنه شعبة ~~والسفيانان والحمادان ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع وخلائق آخرهم عثمان بن ~~الهيثم المؤذن قال ابن المديني: حديثه عن محمد صحاح وحديثه عن الحسن عامتها ~~تدور على حوشب. وقال أحمد صالح وقال ms0125 ابن المعين: لا بأس به وقال أبو حاتم ~~صدوق وقال العجلي: ثقة حسن الحديث وابن المديني عن يحيى بن سعيد أنه كان ~~يضعف حديثه عن عطاء، وقال يحيى هو في محمد ثقة، وتوفي في أول صفر سنة ثمان ~~وأربعين ومائة، قاله مكي بن إبراهيم وقيل سنة سبع وقيل سنة ست. ### | [ترجمة همام بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري] # (همام بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري اليماني الصنعاني يكنى أبا عقبة ~~وهو أخو وهب بن منبه) روى عن أبي هريرة صحيفة صحيحة وعن معاوية وابن عباس ~~وابن عمر روى عنه أخوه وهب وابن أخيه عقيل بن معقل وعلي بن أنس ومعمر بن ~~راشد وثقه ابن معين وغيره، وتوفي سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين ومائة. ### | [ترجمة همام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي] # (همام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي من الأزد بصري يكنى أبا عبد الله ~~وقيل أبا بكر أحد أئمة الحديث) روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن ~~أبي كثير وخلق، روى عنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلق ~~قال أحمد: ثبت في كل المشايخ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكر ابن عمار ~~الموصلي أن يحيى القطان كان لا يعبأ به مات سنة ثلاث، وقيل أربع وستين ~~ومائة. ### | [ترجمة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي] # (وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي يكنى أبا هنيدة وقيل أبا ~~هنيد) كان قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم «فوفد على النبي # PageV01P120 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - فأكرمه ورحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه، ~~وقيل أطلعه معه المنبر فأثنى عليه، وقال هذا وائل بن حجر بقية الأقيال» ~~وقيل إنه بشرهم بقدومه قبل أن يقدم، وقال: اللهم بارك في وائل وولده وولد ~~ولده، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأقيال من حضرموت، وكتب ~~معه ثلاثة كتب وأقطعه أرضا وأرسل معه ms0126 معاوية وقصته معه معروفة، ونزل الكوفة ~~روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه ابناه عبد الجبار ~~وعلقمة وكليب بن شهاب وآخرون وبقي إلى زمن معاوية وقدم عليه ولم يقبل ~~جائزته له ذكر في الأدب. ### | [ترجمة ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي] # (ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي) يكنى أبا بشر نزل المدائن روى عن ~~عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وأبي الزناد في آخرين، روى ~~عنه ابن المبارك وشعبة ويزيد بن هارون وأبو نعيم وآخرون، قال شعبة لأبي ~~داود الطيالسي عليك به فإنك لا تلقى بعده مثله حتى ترجع، وقال أحمد وابن ~~معين ثقة وقال أحمد وأبو داود صاحب سنة زاد أبو داود فيه إرجاء. ### | [ترجمة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب] # (ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي) أدرك ~~ابتداء الوحي واستخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأخبره فقال ~~ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم توفي ورقة قبل اشتهار النبوة قال ~~أبو عبد الله بن منده اختلفوا في إسلام ورقة وقال السهيلي: هو أحد من آمن ~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وما ذكره السهيلي هو الصواب فقد ~~روى الحاكم في المستدرك من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يسب ورقة فقال: أما علمت أني رأيت لورقة ~~جنة أو جنتين؟» قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وروى الترمذي من رواية ~~عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - سئل عن ورقة فقالت له خديجة: كان صدقك ولكنه مات قبل أن ~~تظهر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت ورقة في المنام وعليه ~~ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك» قال الترمذي هذا # PageV01P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms0127  ### | [طرح التثريب] # حديث غريب وعثمان ليس بالقوي. (قلت) وقد رواه معمر عن الزهري عن عروة ~~مرسلا ليس فيه عائشة وهو مرسل صحيح رواه الزبير بن بكار هكذا. وروى ابن ~~عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى الشعبي عن جابر قال «سئل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن ورقة فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه السندس» ، فهذا مع ~~حديث عائشة مع مرسل عروة يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على إسلام ورقة وهو ~~الصواب إن شاء الله تعالى. ### | [ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر] # (الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي ~~المخزومي) أخو خالد بن الوليد أسره عبد الله بن جحش يوم بدر كافرا فقدم ~~أخواه خالد وهشام فافتكاه بأربعة آلاف درهم، وقيل افتكاه بدرع لأبيهما ~~أقيمت بمائة دينار، فلما فدي أسلم فقيل له هلا أسلمت وأنت مع المسلمين فقال ~~كرهت أن تظنوا بي أني جزعت من الإسار فأخذوه فحبسوه بمكة فكان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يدعو له في قنوته مع المستضعفين، ثم أفلت ولحق برسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد معه عمرة القضية وكتب إلى أخيه خالد بن ~~الوليد فكان هو السبب في هجرة أخيه خالد، وقيل: إنه لما أفلت من قريش خرج ~~على رجليه وطلبوه فلم يدركوه شدا، ونكبت أصبعه فجعل يقول: # هل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت # فمات ببئر أبي عتبة على ميل من المدينة قال مصعب: والصحيح أنه شهد عمرة ~~القضية وكتب إلى أخيه خالد فكان سبب هجرته، ورثته أم سلمة زوج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - # يا عين فابكي للوليد ... بن الوليد بن المغيره # قد كان عينا في السن ... ين ورحمة فينا وميره # ضخم الدسيعة ماجد ... يسمو إلى طلب الوثيره # مثل الوليد بن الوليد ... أبي الوليد كفى العشيره. ### | [ترجمة يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي] # (يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي البصري القطان أحد الحفاظ ms0128 ~~الأعلام) روى عن هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ~~العمري وخلق، روى عنه ابنه محمد بن يحيى والأئمة شعبة والسفيانان وابن مهدي # PageV01P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وخلق آخرهم محمد بن شداد المسمعي ~~قال أحمد ما رأت عيناي مثله في كل أحواله هو أثبت من وكيع وعبد الرحمن ~~ويزيد بن هارون وأبي نعيم. وقال - رحمه الله -: ما كان أضبطه وأشد تفقده ~~وقال: ما رأيت أحدا أقل خطأ منه وقال ابن المديني: ما رأيت أحدا أعلم ~~بالرجال منه ولم أر أحدا أثبت منه وقال ابن مهدي: لا ترى بعينك مثله أبدا ~~وقال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي كنت أراه يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة ~~المسجد فيقف بين يديه أحمد وابن المديني وابن معين والفلاس والشاذكوني ~~وغيرهم يسالونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى قرب المغرب لا يقول ~~لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. وقال ابن معين: أقام عشرين ~~سنة يختم القرآن في كل ليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة وقال ~~العجلي: كان لا يحدث إلا عن ثقة وقال بندار يحيى: إمام أهل زمانه اختلفت ~~إليه عشرين سنة فما أظن أنه عصى الله قط. وقال النسائي: أمناء الله على ~~حديث رسوله شعبة ومالك ويحيى القطان، ولد في سنة عشرين ومائة، وتوفي في صفر ~~سنة ثمان وتسعين ومائة. ### | [ترجمة يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو] # (قال شيخنا الإمام العلامة ولي الدين أبقاه الله تعالى) " فات الشيخ هذه ~~الترجمة فكتبتها من عندي مختصرة " (يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو وقيل ابن ~~فهد بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري أبو سعيد المدني أحد الأعلام) ولي ~~قضاء المدينة ثم أقدمه المنصور العراق وولاه القضاء بالهاشمية، وبها مات ~~وقيل إنه ولي القضاء ببغداد قال الخطيب وليس بثابت روى عن أنس بن مالك ~~والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وآخرين ms0129 ~~كثيرين. روى عنه الحمادان والسفيانان وشعبة ومالك وآخرون كثيرون قال جرير ~~بن عبد الحميد: لم أر من المحدثين أنبل عندي منه وقال أيوب السختياني ما ~~تركت بالمدينة أحدا أفقه منه، وقال سفيان الثوري كان أجل عند أهل المدينة ~~من الزهري وقال أحمد بن حنبل هو أثبت الناس. وقال مالك: ما خرج منا أحد إلى ~~العراق إلا تغير غير يحيى بن سعيد، والمشهور أنه مات # PageV01P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سنة ثلاث وأربعين ومائة وقيل أربع وأربعين، وقيل ست وأربعين. ### | [ترجمة يحيى بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك] # (يحيى بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك) روى عن أبي هريرة وأنس بن مالك ~~وأخيه أنس بن سيرين وعبيدة، روى عنه أخوه محمد، ذكره ابن حبان في الثقات ثم ~~قال قيل إنه كان يفضل على أخيه محمد بن سيرين. ### | [ترجمة يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام الحزامي] # (يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام الحزامي) الشيخ الإمام العلامة شيخ ~~الإسلام محيي الدين أبو زكريا النووي ولد في العشر الأول من المحرم سنة ~~إحدى وثلاثين وستمائة بنوى من عمل دمشق، وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين وحفظ ~~التنبيه في سنة خمسين في أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع المهذب ولزم الاشتغال ~~ليلا ونهارا نحو عشر سنين حتى فاق الأقران، ثم شرع في التصنيف من حدود ~~الستين إلى أن مات، وسمع من شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد عبد المحسن ~~الأنصاري وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر والزين خالد بن يوسف بن سعد ~~الحافظ وأحمد بن عبد الدائم والكمال عبد العزيز بن عبد المنعم بن عبد ~~وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر في آخرين كثيرين، وتفقه على الكمال إسحاق ~~بن أحمد بن عثمان المعري والكمال سلار بن الحسن بن عمر الإربلي وغيرهما ~~وأخذ النحو عن العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد ~~الله بن مالك وأخذ علم الحديث عن الزبن خالد ms0130 المذكور، قرأ عليه الكمال لعبد ~~الغني وحدث. روى عنه تلميذه الشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن ~~العطار والحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي والشيخ شمس ~~الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النقيب وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد ~~الهادي وآخرون وبالإجازة داود بن إبراهيم بن داود بن العطار وأبو الفتح ~~محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وأبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي ~~البركات المصري وهو آخر من حدثنا عنه بالإجازة وصنف تصانيف مفيدة منها شرح ~~مسلم والأذكار ورياض الصالحين والبستان والروضة والمنهاج ودقائقه ولغات ~~التنبيه وتصحيحه ونكت عليه ورءوس المسائل وكتاب في قسمة الغنائم ومختصر ~~التذنيب والمناسك الكبرى والصغرى والتبيان وتصنيف في الاستسقاء وتصنيف آخر ~~في جواز القيام والأربعون وتهذيب الأسماء واللغات # PageV01P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وطبقات الفقهاء ومات عن هذين الأخيرين وهما مسودتان فبيضهما أبو الحجاج ~~الحافظ المزي والفتاوى التي سماها المسائل المنثورة فرتبها ابن العطار فهذا ~~ما بلغنا أنه أكمله. وأما ما لم يكمل تصنيفه فشرح البخاري والخلاصة في ~~الأحكام وشرح المهذب والتحقيق وشرح التنبيه وشرح الوسيط المسمى بالتنقيح ~~ونكت عليه أيضا ومهمات الأحكام والإشارات على الروضة والأصول والضوابط قال ~~الحافظ أبو عبد الله الذهبي: كان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث ~~والفقه واللغة وغير ذلك مما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد قدوة في ~~الورع. عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قانعا باليسير، ~~راضيا عن الله، والله عنه راض. مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه ~~تعلوه سكينة وهيبة فالله يرحمه ويسكنه الجنة بمنه، ولي مشيخة دار الحديث ~~بعد الشيخ شهاب الدين بن أبي شامة وكان لا يتناول من معلومها شيئا بل يتقنع ~~بالقليل مما يبعث به إليه أبوه، توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة ست ~~وسبعين وستمائة بقرية نوى عند أهله رضي الله عنه ورحمه. ### | [ترجمة يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي] # (يحيى بن أبي كثير الطائي ms0131 اليمامي) واختلف في اسم أبيه فقيل: صالح وقيل ~~يسار وقيل دينار، وكنية يحيى أبو نصر أحد الأعلام أرسل عن بعض الصحابة، ~~وروى عن عبد الله بن أبي قتادة وعطاء وأبي سلمة وخلق روى عنه الأوزاعي ~~ومعمر وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وخلق آخرهم موتا أبو إسماعيل القناد قال ~~أيوب ما بقي على وجه الأرض مثله وقال ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث ~~أهل المدينة منه. وقال شعبة: هو أحسن حديثا من الزهري وقال أحمد: إذا خالفه ~~الزهري فالقول قول يحيى وقال أبو حاتم إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وقال ابن ~~حبان كان من العباد إذا حضر جنازة لم يتعش تلك الليلة ولا يقدر أحد من أهله ~~يكلمه، وكان يدلس توفي سنة تسع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين. ### | [ترجمة يحيى بن معين بن عون] # (يحيى بن معين بن عون وقيل غياث بن زياد أبو زكريا الغطفاني البغدادي # PageV01P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحافظ العلم) روى عن ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان وخلائق، روى ~~عنه البخاري ومسلم وعباس الدوري وجعفر بن محمد الفريابي وأبو يعلى الموصلي ~~وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آخر من حدث عنه وخلق كثيرون قال العجلي: هو من ~~أهل الأنبار وكان أبوه كاتبا لعبد الله بن مالك قال محمد بن نصر الطبري ~~سمعت ابن معين يقول كتبت بيدي ألف ألف حديث. وقال عباس الدوري عنه لو لم ~~يكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه، قال ابن سعيد: كثر من كتابة الحديث ~~وكان لا يكاد يحدث قال ابن المديني ما أعلم أحدا كتب على كتب وقال انتهى ~~العلم إلى يحيى بن آدم وبعده إلى ابن معين. وقال أيضا انتهى العلم إلى ابن ~~المبارك وبعده إلى ابن معين، وقال أيضا: دار حديث الثقات إلى جماعة إلى أن ~~قال وصار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين قال أبو زرعة ولم ينتفع به؛ ~~لأنه كان يتكلم في الناس، وقال أبو عبيدة أعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى ms0132 ~~بن معين وقال أحمد أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وقال أيضا كل حديث لا ~~يعرفه يحيى فليس بحديث. وقال يحيى بن سعيد ما قدم علينا مثل أحمد ويحيى ~~وقال سعيد بن عمرو البردعي عن أبي زرعة كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر ~~التمار ولا عن يحيى بن معين ولا عمن امتحن فأجاب، ولد يحيى سنة ثمان وخمسين ~~ومائة، وتوفي لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بمدينة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها ليلة الجمعة فمات في تلك الليلة، ~~وأخرجت له الأعواد التي غسل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل ~~عليها، وقال عباس حمل على أعواد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونودي بين ~~يديه هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ### | [ترجمة يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال] # (يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منعايا الليثي مولاهم ~~البربري المصمودي الأندلسي القرطبي) يكنى أبا محمد أحد الأعلام وعالم ~~الأندلس سكن جده كثير الأندلس، ورحل يحيى وحج فسمع الموطأ عن مالك غير ~~أبواب من الاعتكاف شك في سماعها فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، ~~وسمع أيضا من الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وابن وهب وابن القاسم وآخرين. ~~روى عنه ابنه عبيد الله وبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومحمد بن العباس بن ~~الوليد # PageV01P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وآخرون. قال ابن عبد البر: عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار عليه، ~~وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه وكان فقيها حسن الرأي إلى أن قال: وكان ~~إمام أهل بلده والمقتدى به منهم والمنظور إليه والمعول عليه، وكان ثقة ~~عاقلا حسن الهدي والسمت يشبه بمالك في سمته قال: ولم يكن له بصر بالحديث ~~وقال ابن الفرضي كان إمام وقته وواحد بلده وقال ابن بشكوال: كان مجاب ~~الدعوة مات في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين وقيل سنة ثلاث وثلاثين. ### | [ترجمة يزيد بن الأصم أبو ms0133 عوف العامري] # (يزيد بن الأصم أبو عوف العامري البكائي) واختلف في اسم الأصم وقيل الأصم ~~من أهل الصفة ويزيد هذا كوفي نزل الكوفة، وهو ابن أخت ميمونة روى عنها وعن ~~ابن خالته ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم روى عنه ابنا أخيه عبد الله وعبيد ~~الله ابنا عبد الله بن الأصم والزهري وميمون بن مهران وآخرون، وثقه النسائي ~~وغيره، وتوفي سنة ثلاث ومائة. ### | [ترجمة يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد أبو رجاء الأزدي] # (يزيد بن أبي حبيب) وأبو حبيب اسمه سويد أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري ~~عالم أهل مصر، روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء وله صحبة وعن أبي الخير ~~مرثد بن عبد الله اليزني وعبد الرحمن بن شماسة وعطاء بن أبي رباح وخلق كثير ~~حتى كتب عن أصحابه، روى عنه حيوة بن شريح وعمرو بن الحارث والليث وآخرون ~~قال ابن لهيعة سمعته يقول كان أبي من دنقلة ونشأت بمصر. قال ابن يونس كان ~~مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر ~~والكلام في الحلال والحرام، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان ~~وعشرين ومائة قال ابن لهيعة ولد سنة ثلاث وخمسين. ### | [ترجمة يزيد بن هارون بن زاذى] # (يزيد بن هارون بن زاذى ويقال زاذان أبو خالد السلمي الواسطي أحد الأئمة ~~الأعلام) روى عن سليمان التيمي وحميد ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن حسان ~~في خلائق من التابعين وأتباعهم، روى عنه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني ~~والذهلي وابن أبي شيبة وآخرون ومن آخر من روى عنه عبد الله بن أروح ومحمد ~~بن ربح. قال أحمد كان حافظا متقنا وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه وقال ~~أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظا منه. وقال أبو حاتم ثقة # PageV01P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إمام صدوق لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: ~~ثقة ثبت وكان متعبدا حسن الصلاة جدا ms0134 وكان قد عمر كان يصلي الضحى ست عشرة ~~ركعة. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت عالما قط أحسن صلاة منه يقوم كأنه ~~أسطوانة يصلي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لم يكن يفتر من صلاة ~~الليل والنهار. وقال عاصم بن علي كان إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى ~~يصلي الغداة بذلك الوضوء نيفا وأربعين سنة، وقال يعقوب بن شيبة كان من ~~الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقال محمد بن قدامة الجوهري عنه أحفظ ~~خمسة وعشرين ألف إسناد، وأنا سيد من روى عن حماد بن سلمة ولا فخر، وقال علي ~~بن شعيب السمسار سمعته يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر ~~وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث لا أسأل عنها مات في أول سنة ست ومائتين، ~~وكان مولده في سنة ثماني عشرة وقيل سبع عشرة. ### | [ترجمة يعقوب القبطي] # (يعقوب القبطي) الذي دبره أبو مدكور فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~من نعيم بن عبد الله النحام لا يعرف له ذكر في غير هذا الحديث، وتوفي يعقوب ~~هذا في إمارة ابن الزبير ذكر في العتق في هذا الحديث. ### | [ترجمة يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر] # (يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الحافظ أبو عمر النمري ~~القرطبي) أحد الأعلام صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب والتقصي والكنى ~~وغير ذلك، روى عن سعيد بن نصر وأبي الفضل أحمد بن القاسم القامري وعبد ~~الوارث بن سفيان وعبد الله بن أسد وخلف بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي ~~ومحمد بن إبراهيم بن سيد بن أبي الفراهيد ومحمد بن عبد الله بن حكم القرطبي ~~في خلائق. روى عنه الحفاظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الشاطبي وأبو عبد الله ~~محمد بن أبي نصر الحميدي وأبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني والمقري ~~أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن الروشن الشاطبي وأبو الحسن عبد العزيز بن ~~عبد الملك بن شفيع الأندلسي وأبو بحر سفيان بن العاص الأسدي الأندلسي ~~والعلامة أبو ms0135 محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي وآخرون كثيرون. وروى عنه ~~بالإجازة أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي قال الذهبي # PageV01P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه ~~والعربية، وكان مولده فيما حكاه عنه طاهر بن مفوز يوم الجمعة والإمام يخطب ~~لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وتوفي في سلخ شهر ~~ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة بشاطبة من الأندلس. ### | [ترجمة يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك] # (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهراء ~~أبو الحجاج القضاعي الكلبي المزي) أحد الحفاظ الأعلام مولده بظاهر حلب في ~~سنة أربع وخمسين وستمائة، ونشأ بالمزة وحفظ القرآن في صغره، وقرأ شيئا من ~~الفقه والعربية ثم دخل دمشق وشرع في طلب الحديث بنفسه، وله عشرون سنة فسمع ~~الكثير من أبي العباس أحمد بن أبي الخير الحداد وأبي الرجاء مؤمل بن محمد ~~بن علي البالسي وأبي زكريا يحيى بن أبي منصور الحراني والقاسم بن أبي بكر ~~بن القاسم الإربلي والكمال عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي والحافظ أبي ~~حامد محمد بن علي بن محمود بن الصابوني وأبي الغنائم المسلم بن محمد بن ~~المسلم القيسي وأبي بكر بن عمر بن يونس الحنفي وأبي إسحاق إبراهيم بن ~~إسماعيل بن الدرجي والمقداد بن هبة الله القيسي وأبي محمد بن عبد الرحمن بن ~~أبي عمر بن قدامة والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد العامري وأبي العباس ~~أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني وأحمد بن أبي بكر بن سليمان بن الحموي ~~ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن الكمال وعبد الرحمن بن الزين أحمد بن ~~عبد الملك المقدسي والفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري ومحمد بن ~~عبد المؤمن الصوري ويوسف بن يعقوب بن المجاور وخلائق لا يحصون، ثم رحل إلى ~~القاهرة في سنة ثمانين فسمع ms0136 بها من العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني ~~وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن خطيب المزة وغازي بن أبي الفضل الحلاوي ~~والنجيب محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني ومحمد بن إبراهيم بن ترجم ~~والنجم أحمد بن حمدان وخلائق، وسمع بالإسكندرية من محمد بن عبد الخالق بن ~~طرخان وعبد المنعم بن عبد اللطيف الحراني والشريف تاج الدين علي بن أحمد بن ~~عبد المحسن الغرافي # PageV01P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في آخرين، وسمع بحلب من الكمال أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن النصيبي ~~وسنقر بن عبد الله الزيني في آخرين، وسمع بحماة من التقي إدريس بن محمد بن ~~مزيز والشريف عبد الكريم بن محمد المغيزل في آخرين، وسمع بشير من شامية بنت ~~الحسن بن محمد البكري وسمع بنابلس من عبد الحافظ بن بدران وغيره وببعلبك من ~~التاج عبد الخالق بن عبد السلام وزينب بنت عمر بن كندي في آخرين، وسمع أيضا ~~بالحرمين وبيت المقدس وحمص وغيرها من البلاد، روى عنه الحفاظ والأئمة أبو ~~عبد الله محمد بن أحمد عثمان الذهبي وأبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي ~~السبكي وأبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي والعماد إسماعيل بن عمر بن كثير ~~وأبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وأبو المعالي ~~محمد بن رافع والصلاح خليل بن أيبك الصفدي وأبو المحاسن محمد بن علي بن ~~محمد بن حمزة الحسيني وخلائق وصنف تهذيب الكمال والأطراف ودرس بدار الحديث ~~الأشرفية، وانتفع به الناس، ولم يكن في زمانه أحفظ منه. قال الذهبي هو ~~الإمام الأوحد العالم الحجة الحافظ المأمون شرف المحدثين عمدة النقاد شيخنا ~~وصاحب معضلاتنا إلى أن قال: برع في فنون الحديث معانيه ولغاته وفقهه وعلله ~~وصحيحه وسقيمه ورجاله، فلم نر مثله في معناه ولا رأى هو مثل نفسه مع ~~الإتقان والصدق وحسن الخط والديانة وحسن الأخلاق والسمت الحسن والهدي ~~الصالح والتصوف والخير والاقتصاد في المعيشة واللباس والملازمة للاشتعال ~~والسماع مع العقل ms0137 التام والرزانة والفهم وصحة الإدراك، انتهى كلامه، وتوفي ~~المزي في يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة. له ذكر في ~~الحج. ### | [ترجمة يوسف بن يعقوب بن أحمد بن عيسى المشهدي] # (يوسف بن يعقوب بن أحمد بن عيسى المشهدي) روى عن الحافظ أبي علي الحسن بن ~~محمد بن محمد البكري في آخرين، روى عنه الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي ~~السبكي ومحمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد ~~القلانسي ومحمد بن رافع وآخرون، كان أحد العدول بالقاهرة، توفي في ذي الحجة ~~سنة ثمان وسبعمائة. # PageV01P130 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [ترجمة يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي] # (يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد القرشي مولاهم) روى عن ~~عكرمة والقاسم ونافع والزهري وجماعة، روى عنه الأئمة الأوزاعي والليث وابن ~~المبارك وابن وهب وآخرون، قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح وقال ابن ~~معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وذكر جماعة، واختلف كلام أحمد ~~فقال مرة: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس فإنه كتب ~~كل شيء هناك. وروى الأثرم عنه أنه ضعف أمر يونس وقال لم يكن يعرف الحديث ~~وعقيل أقل خطأ منه ونحوه ما رواه الميموني عنه أنه روى أحاديث منكرة وكذا ~~قال ابن سعد ليس بحجة وربما جاء بالشيء المنكر وقال أحمد بن صالح نحن لا ~~نقدم في الزهري على يونس أحدا وقال النسائي وغيره ثقة، وتوفي سنة تسع ~~وخمسين وقيل سنة ستين ومائة. ### | [باب الكنى] ### | [ترجمة أبو بردة بن نيار] # (باب الكنى) (أبو بردة بن نيار) واختلف في اسمه، فقال الأكثرون: هانئ بن ~~نيار بن عبيد بن كلاب بن غانم بن هبيرة بن ذهل بن هانئ بن بلي بن عمرو بن ~~حلوان بن إلحاق بن قضاعة البلوي الحارثي حليف لبني حارثة من الأنصار وقيل ~~هانئ بن عمرو بن نيار، وقيل اسمه الحارث بن عمرو قاله ابن أخته البراء بن ms0138 ~~عازب، وقيل اسمه مالك بن هبيرة قاله إبراهيم بن المنذر الحزامي روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه ابن أخته البراء وابن أخته ~~سعيد بن عمير وجابر بن عبد الله وبشير بن بشار وآخرون، وكان عقبيا بدريا ~~شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي ~~وأبي معشر وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد، وحمل راية بني حارثة في غزوة ~~الفتح. وذكر الواقدي أنه لم يكن يوم أحد مع المسلمين إلا فرسان فرس لرسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وفرس لأبي بردة بن نيار، وتوفي في أول خلافة ~~معاوية قيل سنة إحدى، وقيل اثنتين وأربعين، له ذكر في الأضحية. ### | [ترجمة أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان] # (أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان) تقدم في الأسماء (أبو بكر الثقفي) ~~اسمه نفيع بن الحارث، تقدم # PageV01P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن ~~كعب القرشي العدوي) واختلف في اسم أبي جهم، فقيل عامر وقيل عبيد أسلم عام ~~الفتح وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مقدما معظما في قريش، قال ~~الزبير: كان من مشيخة قريش عالما بالنسب، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش ~~تأخذ عنهم علم النسب، وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان - رضي ~~الله عنهم -، وهو الذي أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها علم ~~فقال: اذهبوا بها إليه وأتوني بأنبجانيته واستعمله النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - على الصدقة، وانفرد عن بقية الصحابة بأنه شهد بناء الكعبة مرتين مرة ~~في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة في الإسلام حين بناها ابن الزبير هكذا ~~ذكر مصعب الزبيري وقيل إنه مات في آخر خلافة معاوية قبل بناء ابن الزبير ~~والله أعلم. له ذكر في الصلاة وفي الديات أيضا. ### | [ترجمة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس] # (أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ms0139 شمس بن عبد مناف القرشي) واختلف في ~~اسمه فقيل مهشم وقيل هشيم وقيل هاشم أسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - دار الأرقم، وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل إلى الحبشة فولدت له ~~هناك محمدا، ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة فأقام ~~بها حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد ~~كلها، وصلى إلى القبلتين، وكان من فضلاء الصحابة، وقتل يوم اليمامة شهيدا ~~وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة، له ذكر في الرضاع. ### | [ترجمة أبو حميد الساعدي الأنصاري] # (أبو حميد الساعدي الأنصاري) واختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن عمرو بن ~~سعيد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وقيل عبد الرحمن ~~بن عمرو بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل عبد ~~الرحمن بن سعد بن مالك وقيل اسمه المنذر بن سعد بن المنذر يعد في أهل ~~المدينة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه حفيده سعد ~~بن المنذر وجابر بن عبد الله وعمرو بن سليم الزرقي وآخرون، وتوفي في آخر ~~خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد قاله الواقدي. ### | [ترجمة أبو رافع مولى النبي] # (أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني) تقدم (أبو داود سليمان بن الأشعث) ~~تقدم # PageV01P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -) اختلف في اسمه فقيل إبراهيم ~~وقيل قيل ثابت، وقيل هرمز كان للعباس فوهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~فلما بشره بإسلام العباس أعتقه، وقيل كان لسعيد بن العاص، وشهد أبو رافع ~~أحدا والخندق، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه ~~أولاده حسن وعبيد الله ورافع وأحفاده صالح والفضل ابنا عبيد الله والحسن بن ~~علي بن أبي رافع وسليمان بن يسار وأبو سعيد المقبري وآخرون، ومات في خلافة ~~علي وقيل في خلافة عثمان. ### | [ترجمة أبو رافع الصائغ اسمه نفيع] # (أبو رافع الصائغ) اسمه ms0140 نفيع وهو مولى ابنة عمر بن الخطاب وقيل مولى ليلى ~~بنت العجماء وهو مدني نزل البصرة وعده مسلم في المخضرمين، أدرك الجاهلية، ~~وروى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي هريرة في آخرين، روى عنه ابنه عبد ~~الرحمن وابن خلاس بن عمرو وثابت البناني وقتادة وآخرون. قال ابن سعد لم يرو ~~عنه أهل المدينة شيئا؛ لأنه تحول قديما، وكان ثقة وقال العجلي بصري ثقة من ~~كبار التابعين، وقال أبو حاتم ليس به بأس. له ذكر في آخر كتاب الطهارة. ### | [ترجمة أبو سعيد الخدري] # (أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس) تقدم في الأسماء (أبو الزناد اسمه عبد ~~الله بن ذكوان) تقدم، وأبو الزناد لقب له (أبو سعيد الخدري) اسمه سعد بن ~~مالك تقدم، (أبو سعيد الأشج اسمه عبد الله بن سعيد) تقدم (أبو سفيان الأموي ~~اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف) أسلم يوم الفتح «وقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وشهد ~~حنينا وأعطي من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية، وشهد الطائف وفقئت عينه ~~يومئذ. فذكر ابن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له وهي في يده ~~أيما أحب إليك عين في الجنة أو أدعو الله أن يردها عليك؟ قال: بل عين في ~~الجنة، ورمى بها» وشهد اليرموك فقيل فقئت عينه الأخرى يومئذ. روى عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - روى عنه ابنه معاوية بن أبي سفيان وابن عباس وقيس ~~بن أبي حازم والمسيب بن حزن، وقال خمدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل ~~يقول: يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب فرفعت رأسي فإذا أبو سفيان تحت ~~راية # PageV01P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابنه يزيد، واختلف في وفاته فقيل سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل أربع ~~وثلاثين. ### | [ترجمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني] # (أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام) اختلف في ~~اسمه فقيل عبد ms0141 الله، وقيل إسماعيل وقال مالك: اسمه كنيته، روى عن أبيه فقيل ~~مرسلا وأسامة بن زيد وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وأبي هريرة في خلق كثير ~~من الصحابة والتابعين، روى عنه ابنه عمر وابن أخيه سعد بن إبراهيم والأعرج ~~والشعبي والزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلائق. قال ~~الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا فذكر منهم أبا سلمة وقال يحيى القطان: ~~فقهاء أهل المدينة عشرة فذكر منهم أبا سلمة. وقال ابن سعد كان ثقة كثير ~~الحديث وقال أبو زرعة ثقة إمام، وقال خليفة استقضاه سعيد بن العاص على ~~المدينة قيل توفي سنة أربع ومائة، وقيل سنة أربع وتسعين عن اثنتين وسبعين ~~سنة قال ابن سعد وهذا أثبت. ### | [ترجمة أبو عبيدة بن الجراح] # (أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل) تقدم (أبو عبيدة بن الجراح) اسمه عامر بن ~~عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري ~~أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد بدرا وقتل أباه يومئذ ~~كافرا، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى عنه العرباض بن ~~سارية وجابر وآخرون من الصحابة والتابعين. وفي الصحيحين من حديث أنس عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لكل أمة أمين وأميننا أبو عبيدة» . وروى ~~الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن شقيق قال «قلت ~~لعائشة أي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر ~~قلت فمن بعده؟ قالت عمر قلت فمن بعده؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح» . وفي ~~الصحيح أن أبا بكر يوم السقيفة دعا إلى البيعة إلى عمر أو إلى أبي عبيدة ~~وولاه عمر الشام، وفتح الله على يده اليرموك والجنية وسرغ والرمادة، وتوفي ~~في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. . ### | [ترجمة أبو قتادة الأنصاري السلمي] # (أبو علي النيسابوري اسمه الحسين بن علي) تقدم (أبو قتادة الأنصاري ~~السلمي) اختلف في اسمه فقيل الحارث ربعي بن بلدمة # PageV01P134 # . ms0142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وقيل النعمان بن ~~ربعي وقيل النعمان بن عمرو بن بلدمة وقيل عمرو بن ربعي بن بلدمة فارس رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه «يوم ذي قرد: خير فرساننا أبو ~~قتادة» وشهد أحدا وما بعدها. واختلف في شهوده بدرا فقال الشعبي: كان بدريا ~~ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق في أصحاب بدر، وهو الصحيح روى عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر ومعاذ، روى عنه ابنه عبد الله وأبو ~~سعيد وجابر وأنس وابن المسيب وخلق، فقيل توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، ~~وله سبعون سنة وقيل توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي - رضي ~~الله عنه -. ### | [ترجمة أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني] # (أبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد) تقدم (أبو لبابة بن عبد المنذر ~~الأنصاري المدني) ، واختلف في اسمه فقيل بشير قاله موسى بن عقبة وخليفة ~~وغير واحد وقال أحمد وابن معين اسمه رفاعة، وكذا قال ابن إسحاق رفاعة بن ~~عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ~~بن مالك بن الأوس أحد النقباء بالعقبة شهد بدرا أو قيل رده رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فأمره على المدينة، وضرب له بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما ~~بعدها وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح، روى عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -. روى عنه ابناه السائب وعبد الرحمن وابن عمر وابنه سالم ~~وآخرون، وهو الذي ربط نفسه بسارية من سواري المسجد بضعة عشر يوما حتى تاب ~~الله عليه، واختلف في سبب ذلك فقيل إنه لما أرادت قريظة أن تنزل على حكم ~~سعد بن معاذ أشار إليهم أنه الذبح فندم على ذلك، وقيل أنه «تخلف عن تبوك ~~فربط نفسه، وحلف لا يحل نفسه ولا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله ms0143 عليه ~~أو يموت فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له فقال: ~~والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو يحلني ~~فجاء فحله بيده» قال ابن عبد البر: وهذا أحسن واختلف في وفاته فقيل مات في ~~خلافة علي، وبه جزم ابن عبد البر وقيل بقي إلى بعد الخمسين والله أعلم. ### | [ترجمة أبو مذكور] # (أبو مذكور) رجل من بني عذرة كذا عند مسلم وفي الصحيحين أنه من # PageV01P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأنصار له صحبة، «دبر عبدا له يقال له يعقوب، فباعه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - من نعيم النحام» ، وتوفي أبو مذكور هذا في حياة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كما ثبت في هذا الحديث، ولا يعرف أبو مذكور إلا في هذا ~~الحديث ### | [ترجمة أبو مسلم الكشي] # (أبو مسلم الكشي) اسمه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري أحد الحفاظ ~~الأعلام مؤلف كتاب السنن، روى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ومحمد بن ~~عبد الله بن مثنى الأنصاري وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومسلم بن إبراهيم ~~الفراهيدي وحامد بن محمد الرفاء، روى عنه العلامة أبو الفضل بكر بن محمد ~~البصري وأبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييني وأبو بكر محمد بن ~~الحسن بن يعقوب بن مقسم وأبو القاسم حبيب بن الحسن القزاز وأبو بكر محمد بن ~~الحسين الآجري والحافظ أبو عبد الله أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي ويوسف ~~بن يعقوب النجيرمي وأبو بكر أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ~~والفاروق بن عبد الكبير الخطابي وعبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي وأبو ~~بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي وأبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن ~~سلم الحنبلي وأبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي والقاضي أبو الطاهر محمد بن ~~أحمد بن عبد الله الذهلي وآخرون. وثقه الدارقطني وغيره، ولما قدم بغداد ~~ازدحموا عليه حتى حزر مجلسه بأربعين ألف إنسان وزيادة، ms0144 وكان في المجلس سبعة ~~مستملين كل واحد يبلغ الآخر قال الذهبي كان محدثا حافظا محتشما كبير الشأن، ~~وكان مولده سنة مائتين، وتوفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين ### | [ترجمة أبو هريرة الدوسي] # (أبو معاوية الضرير) اسمه محمد بن حازم تقدم (أبو معيد) بضم الميم وفتح ~~العين وإسكان المثناة من تحت وآخره دال مهملة اسمه حفص بن غيلان تقدم. (أبو ~~موسى الأشعري) اسمه عبد الله بن قيس تقدم (أبو نعيم الأصبهاني اسمه أحمد بن ~~عبد الله) تقدم (أبو هارون اسمه موسى بن أبي عيسى الخياط) تقدم (أبو هريرة ~~الدوسي) صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف في اسمه واسم أبيه # PageV01P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اختلافا كثيرا على نحو ثلاثين قولا، أصحها عند الجمهور عبد الرحمن بن ~~صخر، وهو قول ابن إسحاق، ورجحه أبو أحمد الحاكم قال ابن عبد البر: وعلى هذا ~~اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى وصححه من الفقهاء الرافعي ثم النووي، ~~وبه صدر المزي كلامه، وقيل اسمه عمير بن عامر. وهو قول خليفة بن خياط، ~~ورجحه الحافظ شرف الدين الدمياطي قال خليفة: هو عمير بن عامر بن عبد ذي ~~الشراء بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سلم بن بهم ~~بن غنم بن دوس وقيل اسمه عبد شمس قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن، وحكاه ~~البخاري عن ابن أبي الأسود، وهو قول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي نعيم ~~الفضل بن دكين، وقيل اسمه عبد عمرو بن عبد غنم قاله ابنه المحرر بن أبي ~~هريرة. وصححه الفلاس وقيل اسمه عبد نهم بن عامر وهو قول ابن لهيعة، وقيل ~~اسمه عبد الرحمن بن غنم وقيل عبد الله بن عامر وقيل عبد الله بن عبد شمس ~~وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب، وقيل سكين بن درمة وقيل سكين بن عمرو، وقيل ~~بريرة بن عسرقة وقيل برير بن عبد الله وقيل عمرو بن عبد العزى، وقيل عبد ~~الله بن عبد العزى ms0145 وقيل عبد الرحمن بن عمرو. وقيل عمرو بن عبد غنم وقيل ~~اسمه عامر وقيل كردوس وقيل غير ذلك. قال ابن عبد البر محال أن يكون اسمه في ~~الإسلام عبد شمس أو عبد عمرو أو عبد غنم قال: وهذا إن كان شيء منه إنما كان ~~شيء في الجاهلية. وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن. وقال ~~الهيثم بن عدي وإسماعيل بن أبي أويس كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وفي ~~الإسلام عبد الله، وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابنا ~~عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسميت في الإسلام عبد ~~الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي ما ~~هذا؟ فقلت هرة قيل لي فأنت أبو هريرة، وقيل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~هو الذي كناه بذلك؛ لذلك قال ابن عبد البر: وهذا أشبه عندي، أسلم أبو هريرة ~~عام خيبر وشهده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لزمه وواظبه حتى ~~كان أحفظ أصحابه. وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر ذكر بقي بن ~~مخلد أنه روى خمسة آلاف حديث. # PageV01P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وثلثمائة وأربعة وسبعين حديثا، وروى عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وآخرين، ~~روى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وواثلة وابن المسيب وأبو سلمة بن عبد ~~الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وخلائق قال البخاري: روى عنه أكثر من ~~ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: «إن ~~إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار ~~كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون» . . وفي ~~الصحيح من حديثه «قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ~~ابسط رداءك فبسطته فغرف يديه ثم قال ضمه فضممته فما ms0146 نسيت شيئا بعد» . وفي ~~الصحيح أيضا عنه قال: " حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاءين ~~فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم " قال عكرمة ~~كان أبو هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. وقال أبو عثمان النهدي ~~كان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل أثلاثا بالصلاة واستعمله عمر على ~~البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى، واستعمله معاوية على المدينة ثم ~~عزله بمروان ولم يزل يسكن المدينة إلى أن مات بها فقيل سنة سبع وقيل سنة ~~ثمان وقيل سنة تسع وخمسين وقيل مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن ~~أبي سفيان كان يومئذ أميرا بالمدينة. وروي عنه أنه قال اللهم لا تدركني سنة ~~ستين، فتوفي قبلها أو فيها. ### | [فصل ترجمة ابن خطل] # (ابن حبان اسمه محمد) تقدم (ابن حزم اسمه علي بن أحمد) تقدم (ابن خزيمة ~~اسمه محمد بن إسحاق) تقدم (ابن خطل اسمه عبد الله) كما قال ابن إسحاق ~~وجماعة، وقيل اسمه هلال بن عبد الله قاله الزبير بن بكار وقيل اسمه عبد ~~العزى، حكاه ابن عبد البر، كان أسلم وكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ثم ارتد فكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«فلما كان يوم الفتح قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ابن خطل ~~متعلق بأستار الكعبة # PageV01P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال اقتلوه» ، فقتل يومئذ نعوذ بالله من خاتمة السوء، له ذكر في الحج ~~بهذا. (ابن أبي داود اسمه عبد الله بن سليمان) تقدم (ابن أبي ذئب اسمه محمد ~~بن عبد الرحمن) تقدم (ابن سنان اسمه أحمد) تقدم (ابن عبد البر اسمه يوسف) ~~تقدم (ابن عدي اسمه عبد الله) تقدم (ابن القطان اسمه علي بن محمد) تقدم ~~(ابن ماجه محمد بن يزيد) تقدم (ابن أم مكتوم اسمه عمرو) تقدم (ابن منده ~~اسمه محمد بن إسحاق) تقدم (ابن المنذر اسمه محمد بن إبراهيم) تقدم (ابن ~~نمير اسمه محمد بن ms0147 عبد الله بن نمير) تقدم # (فصل فيمن اشتهر بنسبة) (الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم) تقدم (الأصيلي اسمه ~~عبد الله بن إبراهيم) تقدم (البخاري محمد بن إسماعيل) تقدم (البزار أحمد بن ~~عمر) تقدم (البيهقي أحمد بن الحسين) تقدم (الترمذي محمد بن عيسى) تقدم ~~(الحازمي محمد بن موسى) تقدم (الحاكم محمد بن عبد الله) تقدم (الخطابي أحمد ~~بن محمد) تقدم (الخلال أحمد بن محمد بن هارون) تقدم # PageV01P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (الدارقطني علي بن عمر) تقدم (الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن) تقدم ~~(الشافعي محمد بن إدريس) تقدم (الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة) تقدم (الكشي ~~أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله) تقدم في الكنى (المزي يوسف بن عبد الرحمن) ~~تقدم (النسائي أحمد بن شعيب) تقدم ### | [باب في النساء] ### | [ترجمة أسماء بنت أبي بكر الصديق] # (باب في النساء) (أسماء بنت أبي بكر الصديق) أم عبد الله بن الزبير من ~~المهاجرات روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها ابناها عبد الله ~~وعروة وأحفادها عباد بن عبد الله بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ~~وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وابن عباس وصفية بنت شيبة وآخرون، ~~وكانت تسمى ذات النطاقين لما ذكر في حديث الهجرة وقيل في سببه غير ذلك ~~أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا، قاله ابن إسحاق وهاجرت وهي حامل بابنها عبد ~~الله بن الزبير، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا حتى قيل أخذ ابن سيرين التعبير ~~عن ابن المسيب، وأخذه ابن المسيب عن أسماء وأخذته أسماء عن أبيها. وقالت ~~فاطمة بنت المنذر كانت جدتي أسماء تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها، وقال ~~ابن الزبير ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف أما ~~عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه. وأما ~~أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد وهي آخر المهاجرات وفاة، توفيت في جمادى ~~الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد ابنها عبد الله بن الزبير بأيام، قيل لم ~~تمكث بعده ms0148 إلا بمقدار ما جاء كتاب عبد الملك بإنزال ابنها عبد الله من ~~الصلب فقيل عشرة أيام وقيل عشرون وقيل بضع وعشرون، وبلغت مائة سنة لم تسقط ~~لها سن ولم ينكر لها عقل، لها ذكر في آخر الجهاد في الهجرة ### | [ترجمة أنيسة بنت خبيب] # (أنيسة بنت خبيب) بضم الخاء المعجمة مصغرا ابن يساف وقيل إساف الأنصارية # PageV01P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا في أذان بلال وابن أم مكتوم ~~رواه عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن اختلف في صحبتها، لها ذكر في ~~الأذان ### | [ترجمة بريرة مولاة عائشة] # (بريرة مولاة عائشة بنت الصديق) روي لها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~حديثان وليسا بمحفوظين، روى عنها عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير إن ~~ثبت ذلك عنهما. لها ذكر في قصة الإفك في الحدود. ### | [ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب] # (حفصة بنت عمر بن الخطاب) أم المؤمنين العدوية شقيقة عبد الله بن عمر ~~أمها زينب بنت مظعون، مولدها قبل النبوة بخمس سنين وكانت من المهاجرات، ~~وكانت تحت خنيس بن حذافة، فلما توفي تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- واختلفوا متى تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فروينا عن أبي عبيدة ~~معمر بن المثنى أنه تزوجها سنة اثنتين، وهو ضعيف والأكثرون ذهبوا إلى أنه ~~تزوجها سنة ثلاث، واستشكله الذهبي في مختصر التهذيب فقال على كل حال كيف ~~يصح أن خنيسا استشهد بأحد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بها عام ~~أحد أو قبل أحد، اللهم إلا أن يكون خنيس طلقها فالله أعلم. والجواب عنه أنه ~~إنما جاء الإشكال من حيث إن الذهبي جزم أولا من زوائده أن خنيسا استشهد ~~بأحد وتبع في ذلك ابن عبد البر فإنه جزم به في ترجمة خنيس، ولو كان كذلك ~~لكان الإشكال صحيحا؛ لأنهم اتفقوا أن وقعة أحد في شوال إما في سابعه أو في ~~حادي عشره أو نصفه أقوال، ولكن قد وهم الحفاظ والمتأخرون ابن عبد ms0149 البر في ~~قوله: إنه استشهد بأحد، وإنما توفي قبلها بالمدينة. والذي ثبت في صحيح ~~البخاري من حديث عمر أنه شهد بدرا، وتوفي بالمدينة قال أبو الفتح اليعمري ~~والمعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر ~~وتأيمت منه حفصة بنت عمر فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~شعبان على رأس ثلاثين شهرا. وقال الذهبي في العبر: إنه دخل بها في رمضان ~~وقد قيل إنما تزوجها بعد أحد، ومما وهم فيه ابن عبد البر أيضا قوله «إن عمر ~~عرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه، ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية فقال ~~ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا ~~إليه عثمان» إلى آخر القصة. وقد تبع ابن عبد البر في ذلك أبو الفتح اليعمري ~~في عيون الأثر والذهبي # PageV01P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في مختصر التهذيب، والذي ثبت في صحيح البخاري بالإسناد المتصل إلى عمر ~~أنه عرضها على عثمان أولا، ثم على أبي بكر وهذا هو الصواب، روت حفصة عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها أخوها ابن عمر وابنه حمزة والمطلب ~~بن أبي وداعة وصفية بنت أبي عبيد وآخرون. وفي مسند أحمد من رواية عاصم بن ~~عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم ارتجعها» وهذا مرسل، ~~وروى محمد بن الربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة بإسناد متصل من ~~حديث عقبة بن عامر «طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة فبلغ ذلك ~~عمر فحثا على رأسه التراب، وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، فنزل ~~جبريل من الغد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال إن الله يأمرك أن ~~تراجع حفصة رحمة لعمر» قال ابن عبد البر فطلقها تطليقة، ثم ارتجعها وذلك ~~«أن جبريل - عليه السلام - قال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها ~~زوجتك في الجنة» . واختلف في وفاتها فقال الواقدي: توفيت سنة ms0150 خمس وأربعين. ~~وقال ابن أبي خيثمة وأبو معشر سنة إحدى وأربعين وقال محمد بن أحمد بن أيوب: ~~سنة سبع وعشرين، وهذا قول مالك فقد روى ابن وهب عنه أنها توفيت عام افتتحت ~~إفريقية، والله أعلم وقع لها حديث متصل في صلاة التطوع، وإن كان من غير ~~تراجم الكتاب. ### | [ترجمة حمنة بنت جحش بن رباب] # (حمنة بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان ~~بن أسد بن خزيمة الأسدية) كنيتها أم حبيبة فيما ذكر الزهري كانت تحت مصعب ~~بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة وكانت مستحاضة روت عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - حديثها في ذلك، روى عنها ابنها عمران بن طلحة بن عبيد ~~الله وعمرة فيما قيل، وزعم الواقدي أن المستحاضة أختها أم حبيب حبيبة فالله ~~أعلم، لها ذكر في الحدود في قصة الإفك وكذلك أختها ### | [ترجمة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى] # (خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -) كان مولدها قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وتزوجت أولا ~~بعائد وقيل عتيق بن عائد، ثم تزوجت بأبي هالة هند بن زرارة ثم تزوجها رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وعشرين سنة على المشهور، وقيل ابن ~~إحدى وعشرين، وقيل ابن ثلاثين فأقامت معه خمسا أو أربعا وعشرين سنة ولدت له ~~قبل النبوة القاسم ثم زينب # PageV01P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم وولدت له في الإسلام عبد الله وسمي الطيب ~~والطاهر. وقيل إن الطيب والطاهر اثنان غيره، وقيل في ترتيب مواليدهم غير ~~ذلك فقيل: إن فاطمة أصغر من أم كلثوم ورجحه ابن عبد البر وهي أول من آمن ~~برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ادعى الثعلبي الاتفاق عليه وفي ~~الصحيحين من حديث علي «خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت ~~خويلد» ، ولهما من حديث أبي ms0151 هريرة قال «أتى جبريل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام وشراب فإذا ~~هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ~~فيه ولا نصب» . ولهما من حديث عائشة «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعرف استئذان خديجة وارتاع لذلك فقال: ~~اللهم هالة قالت فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ~~هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها» . وزاد أحمد ابن عبد البر «قال: ما ~~أبدلني الله بها خيرا منها لقد آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني ~~الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد ~~غيرها فقلت: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم» وفي إسناده مجالد، وتوفيت ~~خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين قاله عروة بن إسحاق وقال الزهري: ماتت بعد ~~المبعث بسبعة أعوام، وبلغت من العمر خمسا وستين سنة، وقيل غير ذلك، وذكر ~~الواقدي أنها توفيت في شهر رمضان ودفنت بالحجون لها ذكر في الاعتكاف. ### | [ترجمة زينب بنت جحش بن رئاب] # (زينب بنت جحش بن رئاب) أم المؤمنين وهي بنت عمة رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أميمة بنت عبد المطلب، وكان اسمها برة فسماها زينب كانت تحت ~~زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما طلقها تزوجها ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله تعالى {فلما قضى زيد منها ~~وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] فلذلك كانت تفخر على نساء النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، واختلفوا ~~متى تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبو عبيدة سنة ثلاث وكذا ~~قال خليفة وقال قتادة والواقدي: سنة خمس وقيل سنة أربع، ورجحه أبو الفتح ~~اليعمري روى مسلم من حديث أنس قال: «لما انقضت عدة زينب قال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - لزيد اذهب فاذكرها علي فانطلق ms0152 زيد حتى أتاها وهي تخمر ~~عجينها قال: فلما رأيتها # PageV01P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت ~~إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها ~~بغير إذن» الحديث روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنها ابن أخيها ~~محمد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة وزينب بنت أبي سلمة وفي صحيح مسلم عن ~~عائشة قالت لم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا ~~وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب ~~به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفينة، وله من ~~حديث عائشة «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا ~~قالت فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق» انتهى. فكان كما ~~قال، كانت أول نسائه بعده موتا فقيل توفيت سنة عشرين، وقيل إحدى وعشرين، ~~وروي أن عمر أرسل إليها بعطائها ففرقته، وكان اثني عشر ألفا، ثم رفعت يدها ~~إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت وهي أول ~~امرأة جعل على سريرها نعش وغشي بثوب بعد فاطمة، ولم يشتهر أمر فاطمة في ذلك ~~لكونها دفنت ليلا، وهي أول من ضرب على قبرها فسطاط في الإسلام ضربه عمر؛ ~~لأنه رآهم يحفرون لها في يوم حار فيما رواه أبو معشر عن محمد بن المنكدر. ### | [ترجمة زينب بنت عبد الله بن معاوية] # (زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي ~~وهو ثقيف الثقفية) كما نسبها ابن عبد البر قال: وهي ابنة أبي معاوية الثقفي ~~وقال المزي زينب بنت معاوية أو أبي ms0153 معاوية، وهي امرأة عبد الله بن مسعود ~~لها صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروت عن زوجها وعمر بن ~~الخطاب، روى عنها ابنها أبو عبيدة وعمرو بن الحارث المصطلقي وغيرهما، وقيل ~~إنما حدث عمرو بن الحارث عن ابن أخيها عنها ### | [ترجمة سهلة بنت سهيل بن عمرو] # (سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نضرة بن مالك بن حنبل بن ~~عامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية وهي امرأة # PageV01P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي حذيفة بن عتبة وخلف عليها بعده عبد الرحمن بن عوف) روت عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير، روى عنها القاسم بن محمد ### | [ترجمة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس] # (سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود المذكور في ترجمة " سهلة) وهي ~~أم المؤمنين تكنى أم الأسود تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت ~~خديجة قبل عائشة على الصحيح، وأصدقها أربعمائة وقيل تزوج عائشة قبلها فقيل ~~تزوج سودة في السنة العاشرة من النبوة، وقيل في الثامنة قال ابن عبد البر: ~~ولا خلاف أنه لم يتزوجها إلا بعد موت خديجة، وكانت قبله عند السكران بن ~~عمرو أخي سهيل بن عمرو المذكور، وهاجر بها الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم ~~رجع بها إلى مكة فمات عنها، روت عن النبي " - صلى الله عليه وسلم -. " وروى ~~عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، وكانت ضخمة سمينة ~~وكبرت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلفوا هل طلقها النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ثم ارتجعها أم هم بطلاقها فقط؟ فروى هشام الدستوائي عن ~~القاسم بن أبي بزة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى سودة بطلاقها ~~فجلست على طريقه فقالت: أنشدك الله لم طلقتني ألموجدة؟ قال لا، قالت فأنشدك ~~الله لما راجعتني، وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، ولكني أحب أن أبعث في ~~نسائك فراجعها قالت: وإني قد جعلت يومي ms0154 لعائشة» . وقال ابن عبد البر: «أسنت ~~عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم بطلاقها فقالت لا تطلقني، وأنت في حل ~~من شأني فإنما أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا ~~أريد ما تريد النساء فأمسكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي ~~عنها» وهذا هو الصحيح أنه لم يطلقها كما صححه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ~~بن خلف الدمياطي. روى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح إلى عائشة قالت ما من ~~الناس أحد أحب إلي أن أكون في ملاخه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة، ~~واختلف في وفاتها فالمشهور أنها توفيت في آخر خلافة عمر، قاله أبو بكر بن ~~أبي خيثمة وغيره، وحكى ابن سعد عن الواقدي أنها توفيت سنة أربع وخمسين. ### | [ترجمة سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس المازني] # (سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس المازني) تكنى أم محمد سمعت بالموصل من ~~مسمار بن العويس وتفردت بالرواية عنه، وأجاز لها المؤيد بن محمد الطوسي # PageV01P145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وآخرون. روى عنها الحفاظ أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير ~~الحلبي وأبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري وأبو القاسم ~~عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي وأبو محمد القاسم بن محمد البرزالي ~~وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي وأبو الحرم محمد بن ~~محمد بن محمد بن أبي الحرم القلانسي وهو آخر من حدث عنها بالسماع وآخرون، ~~وكان سماعها وإجازتها صحيحين، وتوفيت في سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة ### | [ترجمة صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة] # (صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي ~~حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل أم المؤمنين من ذرية ~~هارون - صلى الله عليه وسلم -) كانت عند سلام بن مشكم الشاعر اليهودي، ثم ~~خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل ms0155 يوم خيبر فصارت لدحية ثم أخذها النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من رواية عبد العزيز بن صهب عن أنس «في ~~غزاة خيبر وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، ~~فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة ~~والنضير؟ ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال خذ جارية من السبي غيرها قال وأعتقها وتزوجها» ~~فذكر الحديث.، ولمسلم من رواية ثابت عن أنس «ووقعت في سهم دحية جارية جميلة ~~فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس وهي صفية بنت حيي» ~~وفي رواية له «صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى ~~دحية فأعطاه بها ما أراد» ، الحديث وقال الزهري: كانت مما أفاء الله على ~~رسوله فحجبها، وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها وتزوجها رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - سنة سبع من الهجرة، ويقال كان عمرها يومئذ سبع عشرة سنة ~~وتوفيت في شهر رمضان سنة خمسين قاله الواقدي وبه جزم ابن عبد البر والذهبي ~~في العبر، وقيل سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ست وثلاثين ### | [ترجمة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية] # (ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - من المهاجرات الأول) كانت عند المقداد وخلف عليها بعده، عبد الرحمن ~~بن الأسود بن عبد يغوث الزهري # PageV01P146 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن زوجها المقداد، روت عنها ~~ابنتها كريمة بنت المقداد وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن المسيب ~~والأعرج وغيرهم لها ذكر في الحج ### | [ترجمة عائشة بنت أبي بكر الصديق] # (عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين) الصديقة المبرأة من كل ms0156 عيب حبيبة ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفقيهة الربانية وكنيتها أم عبد الله ~~كناها النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن أختها عبد الله بن الزبير. وقيل ~~إنها أسقطت منه سقطا سمي عبد الله فكنيت به رواه ابن السني ولم يصح، روت عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثرت، روى عنها خلق كثير من الصحابة ~~والتابعين منهم مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وأبو سلمة وعمر ~~وولدت سنة أربع من النبوة وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت ~~خديجة بثلاث سنين وهي بنت سبع أو ست. وفي صحيح مسلم من حديثها «تزوجها وهي ~~بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة» . وله أيضا ~~«تزوجها وهي بنت سبع سنين» ، وله «تزوجني في شوال، وبنى بي في شوال» ~~والصحيح أنه دخل بها في السنة الثانية من الهجرة في شوال، ومناقبها جمة ~~منها نزول القرآن ببراءتها. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي موسى أيضا «فضل ~~عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . وفي الصحيحين من حديثها ~~قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائش هذا جبريل يقرئك ~~السلام» ولهما عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أريتك في ~~المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف ~~عن وجهك فإذا أنت هي» الحديث. . وقال الترمذي في هذا الحديث «إن جبريل جاء ~~بصورتها في سرقة حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» قال حديث ~~حسن غريب وللبخاري. من حديثها «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» ~~الحديث، وفيه «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي ~~وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» . وفي الصحيحين «أنه قال لها إني لأعلم إذا ~~كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى» الحديث. . وللترمذي من حديث عمرو بن ~~العاص «قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال ~~أبوها» وقال: حسن صحيح ورواه ms0157 من حديث أنس وقال حسن غريب. وله عن أبي موسى ~~«قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث قط فسألنا ~~عائشة إلا وجدنا # PageV01P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عندها منه علما» قال: حديث حسن صحيح غريب. وله «أن رجلا نال من عائشة عند ~~عمار فقال اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-.» قال حديث حسن صحيح. وله عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من ~~عائشة وقال حديث صحيح.، وقال معاوية والله ما سمعت خطيبا ليس رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - أبلغ من عائشة وقال مسروق رأيت مشيخة أصحاب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح كانت ~~أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ~~ولا بخطب ولا بشعر منها، وبعث إليها معاوية بمائة ألف فما أمست حتى فرقتها. ~~وقيل إنه قضى عنها ثمانية عشر ألف دينار ورآها عروة تصدقت بسبعين ألفا، ~~وإنها لترفع جانب درعها. وبعث إليها ابن الزبير بمائة ألف فما أمست حتى ~~قسمته، وفيها يقول حسان بن ثابت يمدحها ويعتذر إليها # حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل # عقيلة أصل من لؤي بن غالب ... كرام المساعي مجدهم غير زائل # مهذبة قد طيب الله خيمها ... وطهرها من كل بغي وباطل # فإن كان ما قد قيل عني قلته ... فلا رفعت سوطي إلى أناملي # وإن الذي قد قيل ليس بلائط ... بها الدهر بل قول امرئ بي ماحل # وكيف وودي ما حييت ونصرتي ... لآل رسول الله زين المحافل # وزاد بعضهم فيها أبياتا أخر، ودخل عليها ابن عباس وهي تموت فأثنى عليها ~~فقالت: دعني منك فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، واختلف في ~~وفاتها فقيل سنة ست وخمسين وقيل سنة سبع قاله هشام بن عروة وخليفة. وقال ~~جماعة سنة ثمان زاد الواقدي في ليلة سابع عشر شهر رمضان وصلى عليها أبو ms0158 ~~هريرة بالبقيع، ودفنت به مع صواحبها - رضي الله عنهن - أجمعين ### | [ترجمة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية] # عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة كانت في ~~حجر عائشة فحفظت عنها الكثير، وروت عنها وعن أم سلمة وحمنة بنت جحش وغيرهن، ~~روى عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال وابناه حارثة ومالك وعروة ~~والزهري وخلق قال ابن المديني: هي أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها، ~~وقال ابن معين ثقة قيل توفيت # PageV01P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سنة ثمان وتسعين، وقيل سنة ست ومائة، لها ذكر في الطب ### | [ترجمة فاطمة بنت محمد] # (فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - سيدة نساء هذه الأمة) كناها ~~بعضهم أم أبيها حكاه الواقدي عن جعفر بن محمد كانت أصغر بنات النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - على ما رجحه ابن عبد البر، وفيه اختلاف واختلف في مولدها ~~فقيل: ولدت قبل النبوة بخمس سنين وقيل: ولدت له وعمره إحدى وأربعون سنة. ~~وقيل: ولدت عام بنت قريش الكعبة وقيل غير ذلك، وقيل دخل بها علي وعمرها خمس ~~عشرة سنة، روت فاطمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنها زوجها علي ~~وابنها الحسين وأنس وعائشة وأم سلمة وفاطمة بنت الحسين ولم تدركها وفي ~~الصحيحين من حديث عائشة «أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية أبيها فقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مرحبا بابنتي، ثم سارها فبكت ثم سارها فضحكت ~~الحديث، وفيه حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل - كان ~~يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد ~~حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنالك، فبكيت لذلك ثم إنه ~~سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ~~فضحكت لذلك» . ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدري «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ~~إلا ما كان من مريم بنت عمران» ، وفيه يزيد بن أبي زياد ms0159 وهو صدوق تكلم في ~~حفظه، وذكر ابن عبد البر من رواية كثير النواء عن عمران بن حصين مرفوعا ~~«أما ترضين أن تكوني سيدة نسائها فقلت: يا أبت فأين مريم بنت عمران. قال ~~تلك نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك» وكثير النواء شيعي جلد ضعيف. وروى ~~الزبير بن بكار من رواية الدراوردي عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم ~~فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون» قال ابن عبد البر هكذا رواه ~~الزبير وذكره أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة ~~وخديجة وآسية» . قال ابن عبد البر: وهذا هو الصواب في إسناده ومتنه قلت لم ~~يخرجه أبو داود في السنن فلعله في غيره. # PageV01P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وللنسائي في سننه الكبرى من حديث ابن عباس «أفضل نساء أهل الجنة خديجة ~~بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . ~~. وللترمذي وصححه من حديث أنس «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ~~وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» ، وقالت عائشة فيما ~~رواه الترمذي وحسنه «ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في قيامها وقعودها من فاطمة» . وفي الصحيحين من حديث ~~المسور بن مخرمة «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» . وفي ~~رواية للبخاري «فمن أغضبها فقد أغضبني» . وروى السراج عن عائشة قالت ما ~~رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها - صلى الله عليه ~~وسلم -، ومناقبها جمة تزوجها علي - رضي الله عنه - في السنة الثانية من ~~الهجرة بعد رجوعهم من بدر، وكانت يومئذ على ما قيل بنت خمس عشرة ms0160 سنة وخمسة ~~أشهر ونصف فولدت خمسة أولاد حسنا وحسينا ومحسنا وأم كلثوم وزينب ومات محسن ~~صغيرا، وتوفيت فاطمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر وقيل ~~بثلاثة أشهر وقيل بسبعين يوما، وقيل بخمسة وسبعين يوما وقيل بمائة يوم، ~~وقيل بثمانية أشهر. والقول الأول أصح ثبت ذلك عن عائشة وغيرها، وهو الذي ~~رجحه الواقدي وحرره بعضهم فقال فيما حكاه ابن عبد البر: توفيت بعده بستة ~~أشهر إلا ليلتين، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلت من شهر رمضان وغسلها علي على ~~الصحيح، ودفنها ليلا بوصيتها له في ذلك وقيل صلى عليها العباس وفي مسند ~~أحمد من حديث سلمى امرأة أبي رافع أن فاطمة اغتسلت بنفسها ولبست ثيابا ~~جددا. وقالت إني مقبوضة الساعة قد اغتسلت فلا يكشفن أحد لي كنفا فماتت وجاء ~~علي فأخبرته فقال: لا والله ما نكشف لها كنفا فاحتملها ودفنها بغسلها ذلك، ~~والأصح كما قال الذهبي أن عليا غسلها وروى السراج بإسناد منقطع أنه غسلها ~~علي وأسماء بنت عميس وزاد ابن عبد البر معهما سلمى امرأة أبي رافع واختلفوا ~~في مبلغ عمرها فقيل عاشت أربعا وعشرين سنة، وبه جزم الذهبي في العبر وقيل ~~خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين، وهو قول المدائني. وقيل ثلاثين، ومما يستحسن ~~ما ذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن حسن بن حسن دخل على هشام بن عبد ~~الملك وعنده الكلبي فقال هشام لعبد الله بن حسن يا أبا محمد كم بلغت فاطمة ~~من السن؟ # PageV01P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال ثلاثين، فقال هشام للكلبي كم بلغت؟ قال خمسا وثلاثين سنة، فقال هشام ~~لعبد الله بن حسن اسمع الكلبي يقول ما تسمع، وقد عني بهذا الشأن فقال عبد ~~الله بن حسن يا أمير المؤمنين سلني عن أمي، وسل الكلبي عن أمه ### | [ترجمة ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير] # (ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن ~~هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن ms0161 منصور بن عكرمة بن خصفة الهلالية ~~أم المؤمنين) روى ابن أبي خيثمة بإسناده إلى ابن عباس «أن ميمونة كان اسمها ~~برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وكانت تحت أبي رهم بن ~~عبد العزى» . وقيل بل عند أبي سبرة بن أبي رهم حكاهما أبو عبيدة وقيل كانت ~~تحت حويطب بن عبد العزى، وقيل كانت عند فروة بن عبد العزى بن قتادة وهو خطأ ~~والقول الأول أصح، وكانت قبل أبي رهم تحت مسعود بن عمرو الثقفي ففارقها ~~فلما تزوجت من أبي رهم بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعفر بن ~~أبي طالب فخطبها وتزوجها في سنة سبع في عمرة القضية، وبنى بها بسرف. وقيل: ~~بعث أبا رافع قيل وأوس بن خولي والخلاف معروف هل كان محرما حين تزوجها ~~فيكون من خصائصه، أو كان حلالا؟ والراجح أنه تزوجها في شوال قبل الإحرام، ~~ثم بنى بها بعد الفراغ من عمرته في ذي الحجة، وزوجه إياها العباس وقال ~~الزهري إنها التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف في ~~وفاتها اختلافا كثيرا، والأكثرون على أنها توفيت سنة إحدى وخمسين بسرف ~~بالمكان الذي بنى بها فيه، وصلى عليها ابن عباس وأما الواقدي فقال إنها آخر ~~أمهات المؤمنين وفاة، وأنها توفيت سنة إحدى وستين وقيل توفيت سنة ست وستين. ### | [ترجمة هند أم سلمة بنت أبي أمية] # هند أم سلمة بنت أبي أمية واسم أبي أمية حذيفة وقيل اسمه سهيل بن المغيرة ~~بن عبد الله بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين وقيل اسمها رملة وغلط قائل ذلك ~~وكان أبوها أبو أمية أحد الأجواد يلقب بزاد الراكب، وهاجرت أم سلمة إلى ~~المدينة وحدها كان معها رجل من المشركين. قيل: هو عثمان بن طلحة قبل أن ~~يسلم فكان يرحل لها بعيرها وينتحي عنها فلما رأى نخل المدينة قال لها هذا ~~الذي تريدين، وانصرف قال ابن عبد البر يقال إنها أول ظعينة دخلت المدينة ~~مهاجرة # PageV01P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقيل بل ليلى بنت ms0162 أبي خثمة وشهدت أم سلمة فتح خيبر، وكانت تحت أبي سلمة ~~بن عبد الأسد وهاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فلما توفي خلف عليها ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها في سنة أربع لليال بقين من شوال، ~~فهذا هو الصحيح. وقول ابن عبد البر إنه تزوجها في سنة اثنتين غلط وتبعه ~~عليه المزي في التهذيب وليس بشيء؛ لأنه إنما تزوجها بعد وفاة أبي سلمة ~~بالاتفاق وابن عبد البر قد ذكر في وفاة أبي سلمة أنها جمادى الآخرة سنة ~~ثلاث، فكيف يتفق تزوجها سنة اثنتين؟ على أن الصحيح في وفاة أبي سلمة أنها ~~في سنة أربع لثمان خلون من جمادى الآخرة روت أم سلمة عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - علما كثيرا، روى عنها ولدها عمر وزينب ابنا أبي سلمة ومولاها ~~سفينة وابن المسيب وعروة وعطاء وخلق واختلف في وفاتها فقال الواقدي سنة تسع ~~وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة وغلط في ذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن عبد ~~الله بن صفوان دخل عليها في خلافة يزيد. وإنما ولي يزيد في سنة ستين، وقيل ~~سنة ستين في خلافة يزيد بن معاوية قاله أبو بكر بن أبي خيثمة، وبه صدر ابن ~~عبد البر كلامه، وصححه أبو الفتح اليعمري وضعف أيضا لما روى حماد بن سلمة ~~عن عمار سمع أم سلمة تقول سمعت الجن تبكي على حسين وتنوح عليه. وروى ~~الترمذي من حديث سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي، وقالت رأيت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت: مالك ~~يا رسول الله قال: شهدت قتل الحسين آنفا. وروينا عنها من طرق أنها كانت عند ~~قتل الحسين باقية، وسمعت نوح الجن عليه، وإنما قتل الحسين سنة إحدى وستين ~~وقيل: إنها توفيت سنة إحدى وستين ورجحه الذهبي في العبر وقيل سنة اثنتين ~~وستين، وأبعد من قال صلى عليها سعيد بن زيد فإن سعيد بن زيد توفي سنة إحدى ~~وخمسين وسبب الوهم فيه ما روي أنها أوصت ms0163 أن يصلي عليها، ولا يلزم من ~~إيصائها بذلك أن يكون وقع ذلك بل تكون الوصية بذلك على تقدير حياته، وكان ~~قد مات والله أعلم. ### | [ترجمة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس] # (هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية زوجة أبي سفيان ~~وأم معاوية) أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # PageV01P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على نكاحهما، وكانت امرأة لها نفس وأنفة «فلما بايع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - النساء وأخذ عليهن أن لا يسرقن ولا يزنين قالت هند: وهل تزني ~~الحرة أو تسرق يا رسول الله؟» وتوفيت في خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه ~~أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وكان ذلك في المحرم سنة أربع عشرة. ### | [ترجمة أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية] # (أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسية شهدت حجة الوداع وروت عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - حديثين روى عنها حفيدها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث. ~~لها ذكر في الحج. ### | [ترجمة أم شريك القرشية العامرية] # (أم شريك) القرشية العامرية اختلف في اسمها فقيل غزية بنت دودان بن عوف ~~بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجر وقيل حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي ~~قيل أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي ~~وقيل اسمها غزيلة وقيل إن أم شريك أنصارية روت عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أحاديث، روى عنها جابر وابن المسيب وعروة وشهر بن حوشب، ويقال: إنها ~~التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعدها بعضهم في نساء النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ولا يصح، وقيل إنه تزوجها بمكة، لها ذكر في الحج. ### | [ترجمة أم كرز الكعبية الخزاعية] # (أم كرز الكعبية الخزاعية) مكية لها صحبة ورواية، روى عنها ابن عباس ~~وسباع بن ثابت وعروة وآخرون لها ذكر في العقيقة. ### | [ترجمة أم مسطح بنت أبي رهم ms0164 بن المطلب] # (أم مسطح) بنت أبي درهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشية المطلبية ~~وأمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة خالة أبي بكر ~~الصديق وقيل إن أم مسطح اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ~~بن مرة وبه صدر ابن عبد البر كلامه في نسبها، وقال هي ابنة خالة أبي بكر ~~كانت تحت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب فولدت له مسطحا، لها ذكر في قصة ~~الإفك في الحدود، فهذا آخر ما ذكر في هذه الأحكام من الرجال والنساء ~~المذكورين بأسمائهم أو كناهم دون من أبهم منه فلم أذكره هنا بل من عرف منهم ~~ذكرته في موضع الحديث الذي ذكر فيه إن شاء الله تعالى. # PageV01P153 # كتاب الطهارة أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم ~~الميدومي وأخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي ~~وعبد الرحمن بن أحمد العمري، والمبارك بن المعطوش قالوا أخبرنا هبة الله بن ~~محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد ~~الله الشافعي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز ~~قالا: حدثنا زيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم ~~التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما ~~لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى ~~رسوله ومن كانت #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الطهارة] ### | [حديث إنما الأعمال بالنيات] # أخبرنا محمد بن إبراهيم الميدومي قال أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم ~~قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري، والمبارك بن ~~المعطوش قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم ~~البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا ms0165 عبد الله بن روح ~~المدائني ومحمد بن ربح البزاز قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن ~~سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت ~~عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى ~~الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت # PageV02P002 # هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ~~ما هاجر إليه» . #   ### | [طرح التثريب] # هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» # فيه فوائد: # (الأولى) حديث عمر أخرجه الأئمة الستة فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ~~بن نمير وابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بدلا ~~لهما عاليا بدرجتين واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن ~~عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية الثوري ومسلم ~~من طريق الليث وابن المبارك وأبي خلد الأحمر وحفص بن غياث، والترمذي من ~~رواية عبد الوهاب الثقفي، والنسائي من طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك ~~وأبي خلد الأحمر. وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري أورده البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في بدء الوحي، والإيمان، ~~والنكاح، والهجرة وترك الحيل، والعتق، والنذور، ومسلم في الجهاد. وأبو داود ~~في الطلاق، والترمذي في الجهاد، والنسائي في الإيمان. وابن ماجه في الزهد. # (الثانية) هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من ~~رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد ~~الأنصاري قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر ~~بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الإسناد. وقال الخطابي: ms0166 لا ~~أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح لا ~~نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم رواه ~~غير عمر ولا عن عمر غير علقمة ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم ولا عن ~~محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد. وقال محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر ولا ~~عن عمر غير علقمة إلى آخره. # (الثالثة) ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فردا هو المشهور، وقد ~~روي من # PageV02P003 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طرق أخرى رأيت ذكرها للفائدة فوقفت عليه مسندا من غير طريق عمر من حديث ~~أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وأنس وعلي. فحديث أبي سعيد رواه الخطابي في ~~معالم السنن والدارقطني في غرائب مالك وابن عساكر في غرائب مالك من رواية ~~عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد، وهو غلط من ابن أبي داود. # وقول الخطابي: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قبل نوح بن حبيب الذي رواه ~~عن ابن أبي داود فليس بجيد من قائله، فإنه لم ينفرد به نوح عنه بل رواه ~~غيره عنه، وإنما الذي تفرد به ابن أبي داود كما قال الدارقطني وغيره ~~(وحديث) أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وهم أيضا. # (وحديث) أنس رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ~~أنس بن مالك وقال هذا حديث غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر انتهى. والمعروف من ~~حديث أنس ما رواه البيهقي من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني ~~بعض أهل بيتي عن أنس فذكر حديثا فيه أنه «لا عمل لمن لا نية له» الحديث. ~~(وحديث) علي رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت ms0167 إسنادها ~~ضعيف. وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم أن موسى بن عقبة رواه ~~عن نافع وعلقمة. وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم في تاريخ ~~نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أورده في ترجمة أحمد ~~بن نصر بن زياد وقال: إنه غلط فيه قال، وإنما هو عن يحيى بن سعيد لا عبد ~~ربه بن سعيد. # وذكر الدارقطني أنه رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه ~~سهل بن صقير عن الدراوردي وابن عيينة، وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن ~~علقمة عن محمد بن إبراهيم ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة، وإنما رواه هؤلاء ~~الثلاثة وغيرهم عن يحيى بن سعيد. # ورأيت في كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة لعبد الرحمن بن منده أنه ~~رواه سبعة عشر من الصحابة غير عمر، وأنه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة ~~غير التيمي وعن التميمي غير يحيى بن سعيد. وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج ~~المزي سئل # PageV02P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن كلام ابن منده هذا فاستبعده، وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر ~~الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية لا ~~هذا الحديث بعينه. كحديث يبعثون على نياتهم وحديث ليس له من غزاته إلا ما ~~نوى ونحو ذلك. # وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان فكثيرا ما يريد ~~بذلك أحاديث غير الحديث الذي يسنده في أول الباب ولكن بشرط كونها تصلح أن ~~تورد في ذلك الباب، وهو عمل صحيح إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك ~~الحديث المعين والله أعلم. # (الرابعة) أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم التواتر وبعضهم اسم الشهرة وليس ~~كذلك، وإنما هو فرد ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار أو التواتر ~~في آخر السند من عند يحيى بن سعيد. قال النووي: هو حديث مشهور بالنسبة إلى ~~آخره غريب بالنسبة إلى أوله قال: ms0168 وليس متواترا لفقد شرط التواتر في أوله ~~رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة قلت روينا عن الحافظ ~~أبي موسى محمد بن عمر المديني أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل. # (الخامسة) في إسناد هذا الحديث لطيفة حديثية، وهو أنه اجتمع فيه ثلاثة من ~~التابعين بعضهم عن بعض علقمة، والتيمي ويحيى، وهو كثير وأكثر ما اجتمع ~~التابعون في حديث واحد ستة أنفس أفرده الخطيب بالتصنيف في جزء له، وهو حديث ~~أبي أيوب في فضل قراءة قل هو الله أحد. # (السادسة) هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم ~~وقيل ربعه وقيل خمسه وقال الشافعي وأحمد إنه ثلث العلم. قال البيهقي: لأن ~~كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها ~~تكون عبادة بانفرادها ولذلك كانت نية المؤمن خيرا من عمله وهكذا أوله ~~البيهقي. وكلام الإمام أحمد يشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، فإنه ~~قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنية وحديث عائشة «من ~~أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحديث النعمان بن بشير «الحلال بين، ~~والحرام بين» . # وقال أبو داود اجتهدت في # PageV02P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المسند، فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت، فإذا مدارها على أربعة ~~أحاديث: الحلال بين، والأعمال بالنية وحديث أبي هريرة «إن الله طيب لا يقبل ~~إلا طيبا» ، وحديثه «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . هكذا روى ابن ~~الأعرابي عنه وروى ابن داسة عنه نحوه إلا أنه أبدل حديث إن الله طيب بحديث ~~«لا يكون المرء مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه» . # وجعل بعضهم مكان هذا الحديث الذي تردد كلام أبي داود فيه حديث «ازهد في ~~الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» وروي عن أبي داود ~~أيضا الفقه يدور على خمسة أحاديث الحلال بين، والأعمال بالنيات، وما نهيتكم ~~عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ms0169 ما استطعتم، ولا ضرر ولا ضرار. ### | [فائدة مدلول كلمة إنما في حديث إنما الأعمال بالنيات] # 1 # (السابعة) كلمة " إنما " للحصر على ما تقرر في الأصول ومعنى الحصر فيها ~~إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كقوله تعالى {إنما إلهكم الله} [طه: ~~98] ولكن دلالتها على النفي فيما عداه هل هو بمقتضى موضوع اللفظ أو بطريق ~~المفهوم؟ فيه كلام لبعض المتأخرين واستدل على وفاقهم أنها للحصر أن ابن ~~عباس فهمه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الربا في النسيئة» ~~فاعترضه المخالفون له بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارضوه فيما ~~فهمه من الحصر لاتفاقهم عليه. # واتفق الأئمة الستة على إثبات هذه اللفظة في الحديث، وقد رواه القضاعي في ~~مسند الشهاب دون لفظ إنما، وهي من رواية يزيد بن هارون أيضا، وإسنادها جيد ~~إلا أن أبا موسى المديني قال: لا يصح إسناده يعني بدون إنما. # (الثامنة) إذا تقرر أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب ~~الأكثر وتارة تقتضي حصرا مخصوصا كقوله تعالى {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] ~~وقوله {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [محمد: 36] فالمراد حصره في النذارة ~~لمن لا يؤمن ونفي قدرته على ما طلبوا من الآيات وأراد بالآية الثانية الحصر ~~بالنسبة إلى من آثرها أو هو من باب تغليب الغالب على النادر. وكذا قوله في ~~الحديث «إنما أنا بشر» أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم وبالنسبة ~~إلى جواز النسيان عليه قال ابن دقيق العيد ويفهم ذلك بالقرائن، والسياق. ### | [فائدة المراد بالأعمال في حديث إنما الأعمال بالنيات] # 1 # (التاسعة) المراد بالأعمال هنا # PageV02P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال، فإنها عمل اللسان، وهو من ~~الجوارح قال ابن دقيق العيد: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص ~~الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك. قال: وفي هذا عندي بعد ولا ~~تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم. # (العاشرة) النيات جمع نية، والمشهور في الرواية تشديد الياء في ms0170 الجمع ~~وحكى فيه النووي التخفيف، وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضا في النية وفي ~~العمل أيضا وكله في الصحيح واختلف في حقيقة النية فقيل هي الطلب وقيل الجد ~~في الطلب ومنه قول ابن مسعود: من ينو الدنيا تعجزه أي من يجد في طلبها وقيل ~~القصد للشيء بالقلب وقيل عزيمة القلب، وقيل هي من النوى بمعنى البعد فكأن ~~الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة ~~لبعده عنه فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه والله أعلم. # (الحادية عشرة) قال ابن دقيق العيد: لا بد فيه من حذف المضاف واختلف ~~الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما ~~يقاربه والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، وقد ~~رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى، قال: ~~وقد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات وذكر بعض المتأخرين من الحنفية، ~~وهو قاضي القضاة شمس الدين السروجي أن التقدير ثوابها لا صحتها؛ لأنه الذي ~~يطرد، فإن كثيرا من الأعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها، ولأن إضمار الثواب ~~منفق على إرادته ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس فكان ~~ما ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو أولى ولأن إضمار الجواز، والصحة يؤدي إلى نسخ ~~الكتاب بخبر الواحد، وهو ممتنع ولأن العامل في قوله بالنية مقدر بإجماع ~~النحاة ولا يجوز أن يتعلق بالأعمال؛ لأنها رفع بالابتداء فيبقى بلا خبر فلا ~~يجوز فالمقدر إما مجزئة أو صحيحة أو مثيبة (فمثيبة) أولى بالتقدير لوجهين: # (أحدهما) أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل وعلى إضمار الصحة، والإجزاء ~~يبطل فلا يبطل بالشك. # (الثاني) أن قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب، والأجر؛ لأن الذي له ~~إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه انتهى. # وفيه # PageV02P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نظر من وجوه: # (أحدها) أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب إذ ~~الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي فلا ms0171 يحتاج حينئذ إلى ~~إضمار وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار، والمجرور فلا حاجة لإضمار ~~مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية ~~ويكون المراد الأعمال الشرعية. # (والثاني) أن قوله: إن تقدير الثواب أقل إضمارا لكونه يلزم من انتفاء ~~الصحة انتفاء الثواب دون العكس فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار؛ لأن المحذوف ~~واحد ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ~~ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا نحتاج إلى أن نقدر إنما صحة الأعمال، والثواب ~~وسقوط القضاء مثلا بالنية بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر ~~فلا يلزم تقديره. # (والثالث) أن قوله: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، فإن ~~أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم تذكر في ~~الكتاب فهذا ليس بنسخ وأيضا فالثواب مذكور في الكتاب على العمل ولم تذكر ~~النية على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله تعالى {وما أمروا إلا ~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] فهذا هو القصد، والنية، ولو سلم ~~له أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول. # (والرابع) أن قوله: إن تقدير الصحة يبطل العمل ولا يبطل بالشك ليس بجيد ~~بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نسقطه بالشك ولا تبرأ الذمة إلا ~~بيقين فحمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به. # (والخامس) أن قوله: إن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه، ~~والأحسن في التقدير أن لا يقدر حذف مضاف، فإنه لا حاجة إليه ولكن يقدر شيء ~~يتعلق به الجار، والمجرور، فإنه لا بد من تقديره كما تقدم إنما الأعمال ~~وجودها بالنية، ونفي الحقيقة أولى، والمراد نفي العمل الشرعي، وإن وجد صورة ~~الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية والله أعلم. # (الثانية عشر) يحتمل أن يكون معنى إنما الأعمال بالنيات، أن من لم ينو ~~الشيء لم يحصل له ويحتمل أن يكون ms0172 المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره قال ~~ابن دقيق العيد: وبينهما فرق وإلى هذا يشير # PageV02P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما ~~هاجر إليه انتهى. # وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها، وقد ورد لكل من الاحتمالين ~~ما يؤكده فمما يؤكد هذا الاحتمال ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال: ~~«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت رجلا غزا يلتمس ~~الأجر، والذكر ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له» ~~الحديث، وفيه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به ~~وجهه. # ويدل للاحتمال الأول ما رواه النسائي أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا ~~عقالا فله ما نواه» . فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال ~~شيئا آخر كان له ما نواه والله أعلم، وقد اختلف كلام أصحابنا في مواضع ~~وحاصل ما ذكروه أن من نوى مع الفرض ما هو حاصل، ولو لم ينوه، فإنه لا يضره. # (فمنها) لو نوى الإمام تكبيرة الإحرام وإعلام القوم لم يضره كما جزم به ~~الرافعي والنووي. # (ومنها) إذا قصد المسبوق بتكبيرة الإحرام التحرم، والهوى لا يصح؛ لأن ~~تكبيرة الإحرام لا يحصل بها تكبيرة الهوى. # (ومنها) لو نوى الوضوء، والتبرد لم يضره على الأصح لحصول التبرد بدون ~~النية، وهذا إذا نواهما معا، فإن طرأت نية التبرد، فإن كان ذلك مع ذكر ~~النية لم يضره، وإن لم يكن ذاكرا لها لم يصح ما بعد نية التبرد. # (ومنها) لو نوى الجنب غسل الجنابة، والجمعة معا فقد نص الشافعي في ~~البويطي على حصولهما، وهذا يقتضي حصول غسل الجمعة، ولو لم ينوه، وهو ما ~~صححه الرافعي في الشرحين وخالفه في المحرر فقال يحصل المنوي فقط وتبعه ~~النووي على هذا في سائر كتبه ونقله ms0173 عن الأكثرين وقال الرافعي: إنه إذا ~~نواهما وقلنا: إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجمعة فقضيته أن لا يصح ~~الغسل أصلا ورد كلامه لمخالفته للنص. # ومنها لو نوى بفرضه الفرض، والراتبة، فإنه لا يصح لعدم دخول الراتبة مع ~~الفرض لو لم ينو. # (ومنها) لو نوى الفرض، والتحية حصلا لحصول التحية بدونها. # (ومنها) لو نوى بخطبة الجمعة الجمعة، والكسوف لم يصح كما جزم به الرافعي ~~والنووي. # (ومنها) ما إذا نوى بقضاء الفائتة صلاة التراويح فالقياس عدم الصحة وفي ~~فتاوى ابن الصلاح حصول الفائتة، وهو مشكل. # (ومنها) أن ينوي # PageV02P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صوم عاشوراء مع قضاء أو نذر أو كفارة فالقياس عدم الصحة وأفتى شرف الدين ~~البارزي بحصوله عنهما، وهو مشكل أما إذا نوى في يوم عاشوراء الصيام عن نذر ~~أو كفارة أو قضاء وأطلق فالقياس حصول الفرض فقط وأفتى البارزي بحصولهما، ~~وهو بعيد وقال صاحب المهمات القياس أن لا يصح لواحد منهما، وهو مردود أيضا ~~بل الصواب حصول الفرض فقط. # (الثالثة عشر) إن قيل ما فائدة قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى بعد قوله: ~~إنما الأعمال بالنيات هل أتى به للتأكيد أو للتأسيس؟ قال صاحب المفهم: فيه ~~تحقيق لاشتراط النية، والإخلاص في الأعمال انتهى فجعله للتأكيد ولا شك أن ~~التأسيس أولى من التأكيد، وذكر في فائدة ذلك وجوه: # (أحدها) ما قاله النووي: إن فائدته اشتراط تعيين المنوي، فإذا كان على ~~الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي ~~كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية ~~بلا تعيين. # (والوجه الثاني) ما ذكره ابن السمعاني في أماليه أن فيه دلالة على أن ~~الأعمال الخارجة عن العبادة قد تقيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة ~~كالأكل، والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح ~~البدن للعبادة، والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة كما قال - عليه ~~الصلاة والسلام - «وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث. # (والوجه ms0174 الثالث) أن الأفعال التي ظاهرها القربة، وإن كان موضوع فعلها ~~للعبادة إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، وإن كان ~~الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة. وقد ذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح أن ~~من أحسن ما يقصد بسماع الحديث كثرة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بقصد القربة لا على سبيل العادة فجعل الصلاة على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، وإن كانت قربة أن فائدتها فيما إذا قصد بها القربة والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط النية لصحة العبادة] # (الرابعة عشر) المعروف في الرواية كسر الراء من قوله لامرئ وعلى هذا ~~فإعرابه في حرفين من آخره الراء، والهمزة تقول هو امرؤ جيد برفع الراء ~~ورأيت امرأ بنصبها، وهذه هي اللغة الفصحى، وفيه لغتان أخريان فتح الراء ~~مطلقا حكاها الفراء وضمها مطلقا وتكون حركات الإعراب في # PageV02P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الهمزة فقط، وهو مفرد لا جمع له من لفظه. # (الخامسة عشر) فيه اشتراط النية لصحة العبادة، وقد اتفق العلماء على ذلك ~~في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها، وحكى أبو الوليد ~~محمد بن أحمد بن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد اتفاق العلماء على ~~اشتراط النية في العبادات وحكى الاختلاف في الوضوء لاختلافهم في أنه وسيلة ~~أو مقصد وحكى ابن التين السفاقسي أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة ~~مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. # وذكر النووي في شرح مسلم أن الأعمال ضربان: # ضرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب فيه كالأركان الأربعة وغير ذلك مما ~~أجمع العلماء أنه لا يصح إلا بنية وكالوضوء، والغسل، والتيمم وطواف الحج، ~~والعمرة، والوقوف مما اشترط النية فيه بعض العلماء، وضرب لا تشترط النية ~~لصحته لكن تشترط لحصول الثواب كستر العورة، والأذان، والإقامة وابتداء ~~السلام ورده وتشميت العاطس ورده وعيادة المريض واتباع الجنائز وإماطة الأذى ~~وبناء المدارس، والربط، والأوقاف، والهبات، والوصايا، والصدقات ورد ~~الأمانات ونحوها. ### | [فائدة النية في الوضوء والغسل] # 1 # (السادسة عشر) احتج ms0175 به من أوجب النية في الوضوء، والغسل، وهو قول الأئمة ~~الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم وخالف في ذلك أبو حنيفة ~~والثوري والأوزاعي، وهي رواية شاذة عن مالك واحتج المخالف بأنه ليس مقصودا، ~~وأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجاسة واعترض على الحنفية بأنهم ~~أوجبوها في التيمم، وليس مقصودا وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية ~~تقوية له وبأن الله ذكر النية في التيمم {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ~~أي اقصدوا، وهو النية ولم يذكر ذلك في الوضوء، والغسل واحتج أيضا القائلون ~~بأنه لا تشترط النية في الوضوء بتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء ~~للأعرابي ولم يذكر له النية مع جهل الأعرابي بأحكام الوضوء، ولا يجوز تأخير ~~البيان عن وقت الحاجة ونقض عليهم بتعليمه الصلاة للأعرابي المسيء صلاته ولم ~~يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها في الصلاة فما الفرق؟ وإنما بين النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لمن علمه الأفعال الظاهرة التي يقف الناظر على تركها ~~لو تركوها فأما القصد # PageV02P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # للعبادة فكان معلوما عندهم والله أعلم. # (السابعة عشر) فيه حجة على الأوزاعي في ذهابه إلى أن التيمم لا تجب له ~~النية أيضا كبقية الطهارات واحتج له بأنها وسائل وليست بمقاصد ورد عليه ~~بالإجماع على أن الجنب لو سقط في الماء غافلا عن كونه جنبا أنه لا ترتفع ~~جنابته قطعا فلولا وجوب النية لما توقف صحة غسله عليها، وهو واضح. # (الثامنة عشر) احتج به لمن أوجب النية في غسل النجاسة؛ لأنه عمل واجب قال ~~الرافعي ويحكى عن ابن سريج وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه صاحب التتمة ~~انتهى. # وحكى ابن الصلاح في فوائد الرحلة وجها ثالثا أنها تجب لإزالة النجاسة ~~التي على البدن دون الثوب لإمكان صلاته في غيره، وقد رد ذلك بحكاية الإجماع ~~فقد حكى الماوردي في الحاوي والبغوي في التهذيب أن النية لا تشترط في إزالة ~~النجاسة قال الروياني في البحر عندي لا يصح النقل عنهما أي عن ابن سريج ~~والصعلوكي، ms0176 وإنما لم يشترطوا النية في إزالة النجاسة؛ لأنها من باب التروك ~~فصار كترك المعاصي، وقد يعترض على هذا التعليل بأن الصوم من باب التروك ~~أيضا؛ ولهذا لا يبطل بالعزم على قطعه، وقد أجمعوا على وجوب النية فيه. ### | [فائدة الكافر إذا أجنب أو أحدث فاغتسل أو توضأ ثم أسلم] # 1 # (التاسعة عشر) احتج به على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو ~~أحدث فاغتسل أو توضأ، ثم أسلم أنه لا يجب إعادة الغسل، والوضوء عليه، وهو ~~وجه لبعض أصحاب الشافعي وخالف الجمهور في ذلك فقالوا: تجب إعادة الغسل، ~~والوضوء؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة وبعضهم يعلله بأنه ليس من أهل ~~النية. ### | [فائدة نية الزوج إذا غسل زوجته المجنونة من حيض أو نفاس] # (الفائدة العشرون) احتج به على أنه يجب على الزوج النية إذا غسل زوجته ~~المجنونة من حيض أو نفاس أو الذمية إذا امتنعت فغسلها الزوج، وهو أصح ~~الوجهين كما صححه النووي في التحقيق في مسألة المجنونة. # وأما الذمية الممتنعة فقال في شرح المهذب الظاهر أنه على الوجهين في ~~المجنونة بل قد جزم ابن الرفعة في الكفاية في غسل الذمية لزوجها المسلم أن ~~المسلم هو الذي ينوي ولكن الذي صححه النووي في التحقيق في الذمية غير ~~الممتنعة اشتراط النية عليها نفسها والله أعلم. ### | [فائدة عدم صحة وضوء المرتد وغسله وتيممه] # 1 # (الحادية والعشرون) استدل به على أنه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا ~~تيممه، وهو كذلك؛ لأنه ليس أهلا للعبادة، والنية، وقد ادعى النووي في ~~الروضة نفي الخلاف فيه تبعا للرافعي # PageV02P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وليس كذلك فقد حكى الماوردي في الحاوي وجها في صحة غسله وفي شرح المهذب ~~حكاية وجه عن النهاية في صحة غسله ووضوئه أيضا وفي الجواهر للقمولي حكاية ~~وجه في صحتهما وصحة تيممه أيضا. ### | [فائدة اشتراط النية لسجود التلاوة] # 1 # (الثانية والعشرون) فيه اشتراط النية لسجود التلاوة؛ لأنه عبادة، وهو قول ~~الجمهور وخالف فيه بعضهم فلم يوجب النية فيه. ms0177 ### | [فائدة النية على غاسل الميت] # (الثالثة والعشرون) استدل به على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت؛ ~~لأنه عبادة وغسل واجب، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ويدل عليه نص ~~الشافعي على وجوب غسل الغريق، وأنه لا يكفي إصابة الماء له ولكن أصح ~~الوجهين كما قال الرافعي في المحرر أنه لا تجب النية على الغاسل ونسب في ~~الشرح تصحيحه للقاضي الروياني وغيره؛ لأن النية إنما هي على المغتسل، ~~والميت لا يتصور منه ولأن مقصوده النظافة ويشكل بوجوب غسل الغريق وأجيب عنه ~~بأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض إلا بغسلنا. ### | [فائدة المتوضئ إذا لم ينو الوضوء إلا عند غسل الوجه] # 1 # (الرابعة والعشرون) استدل به على أن المتوضئ إذا لم ينو الوضوء إلا عند ~~غسل الوجه لم يحصل له ثواب ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء من المضمضة، ~~والاستنشاق وغسل الكفين، والتسمية، والسواك لخلو ذلك عن النية، وهو كذلك ~~وبه جزم الرافعي. # وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى حصول ثواب السنن لانعطاف النية على بقية ~~العبادة كصيام التطوع على ما سيأتي واستثنى القمولي في الجواهر مما يحصل ~~ثوابه من السنن التسمية ولك أن تقول إن أراد حصول ثواب الذكر لا بقيد ثوابه ~~على فعلها في الوضوء فهو كذلك ولا يرد ذلك على الرافعي؛ لأنه إنما نفى حصول ~~ثواب سنن الوضوء، وعلى هذا فينبغي أن يستثنى السواك أيضا؛ لأنه سنة مطلقا ~~لكن لا يحصل له ثواب السواك في الوضوء، وإن أراد القمولي حصول ثواب التسمية ~~بقيد كونها من سنن الوضوء فممنوع لقوله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينو ~~الوضوء قبل ما فعله من السنن والله أعلم. ### | [فائدة فعل في الصلاة ما ينافى الفرضية فهل تصح نفلا] # 1 # (الخامسة والعشرون) استدل به على أن من نوى صلاة فرض، ثم بطل فرضه ~~لإتيانه بما ينافي الفرضية دون النفلية أنها لا تصح نفلا؛ لأنه لم ينو ~~بصلاته النافلة فلا يحصل له ما لم ينوه، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ~~أما إذا نوى في أثناء ms0178 صلاته انقلابها نفلا فلا يخلو إما أن تكون لغرض صحيح ~~أو لغير # PageV02P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عذر، فإن كان لغرض صحيح كأن أحرم بالفرض منفردا فجاء الإمام وتقدم ليصلي ~~فنوى قلبها نفلا وسلم من ركعتين، ثم صلى مع الإمام صحت الأولى نفلا كما نص ~~عليه الشافعي، وفيه قول مخرج أنها لا تصح نفلا؛ لأنه لم ينوه ووقت النية ~~عند الإحرام لا في أثنائها. # وهذا هو القياس ولكن اغتفر لخروجه لعذر، والأول أصح كما قال الرافعي؛ ~~لأنه قصد النفل بعد الإعراض عن الفرض، وإنما فعل ذلك لأمر محبوب، وهو ~~استئناف الصلاة بالجماعة، وإن قلبها نفلا لغير سبب فالأظهر كما قال الرافعي ~~البطلان ونص عليه الشافعي أيضا ومثله ما لو أحرم بالظهر قبل الزوال، فإن ~~كان عالما لم يصح فرضا ولا نفلا لتلاعبه، وإن فعله لظن دخول الوقت ~~بالاجتهاد فالأصح كما قال الرافعي أنها تكون نفلا ومثله ما لو كبر المسبوق ~~للإحرام في حالة هويه إلى الركوع، فإن كان عالما بامتناع إيقاع تكبيرة ~~الإحرام بعد مجاوزة حد القيام فالأظهر كما قال الرافعي البطلان، وإن كان ~~جاهلا فالأظهر انعقادها نفلا كما قال الرافعي ومثله ما لو وجد العاجز عن ~~القيام في صلاة الفرض خفة فلم يقم والأظهر فيه البطلان كما قال الرافعي. ~~ومثله ما لو أحرم بالفرض قاعدا مع القدرة على القيام، والأظهر البطلان أيضا ~~لتلاعبه كما قال الرافعي بل هو أولى بالبطلان من التي قبلها. والحديث حجة ~~لمن قال لا يحصل له ثواب النفل مطلقا سواء فيه المعذور وغيره؛ لأنه لم ينوه ~~ونيته الحادثة في أثناء الصلاة واقعة في غير موضوع النية إلا أن أصحابنا ~~جعلوا للمتطوع بالنفل المطلق الزيادة، والنقصان بالنية على ما نواه أولا، ~~وإن كان في أثناء الصلاة والله أعلم. ### | [فائدة خرج وقت الجمعة فهل تكمل ظهرا أولا] # (السادسة والعشرون) فيه حجة لمن ذهب إلى أنه إذا نوى الجماعة صلاة الجمعة ~~فخرج وقتها أنهم لا يكملونها ظهرا؛ لأنهم لم ينووا الظهر، وإنما نووا ~~الجمعة ويجب عليهم ms0179 ابتداء الظهر، وهو قول أبي حنيفة، وهو أحد الطريقين ~~لأصحاب الشافعي وبنوه على الخلاف في أن الجمعة صلاة على حيالها أو هي ظهر ~~مقصور؟ وفيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي قال النووي أظهرهما أنها صلاة ~~بحيالها والمذهب كما صححه الرافعي والنووي جواز إتمامها ظهرا، وهو مخالف ~~لقضية بنائهم له على هذين القولين ومخالف لظاهر الحديث أيضا لكنهم شبهوه ~~بالمسافر ينوي القصر فيفوت شرطه فيتم وليس # PageV02P014 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كالقصر من حيث إن الصلاة واحدة، وقد نواها ونية القصر أو الإتمام لا ~~يخرجها عن كونها ظهرا مثلا بخلاف الجمعة، فإنها صلاة على حيالها كما صححه ~~النووي لكن الرافعي لم يصحح من هذين القولين شيئا. # وأشكل من ذلك ترجيحهم انقلابها بنفسها ظهرا من غير تجديد نية الظهر كما ~~صححه الرافعي نقلا عن صاحب العدة وصححه النووي أيضا، وقال: إنه مقتضى كلام ~~الجمهور والله أعلم. ### | [فائدة المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية] # 1 # (السابعة والعشرون) فيه حجة لأحد الوجهين لأصحابنا أن المسبوق في الجمعة ~~إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية أنه ينوي الظهر لا الجمعة ~~لفواتها ولأنه إنما يصلي الظهر وليس له إلا ما نوى. ولكن الذي ذكره ~~الروياني وصححه الرافعي والنووي أنه ينوي الجمعة موافقة للإمام، وهو مشكل ~~إذ كيف ينوي ما لا يفعله لا جرم قال المحب الطبري: لا وجه لإيجاب نية ~~الجمعة انتهى وكتب النووي على حاشية الروضة هنا " إنما ينوي الجمعة؛ لأنا ~~لم نتيقن فواتها لاحتمال أن يكون الإمام قد نسي القراءة من إحدى الركعتين ~~فيتذكر أنه بقي عليه ركعة فيقوم إليها " انتهى. # وتعقبه بعض مشايخنا بأن هذا غير مستقيم فقد ذكر في الروضة من زياداته أن ~~المسبوق إذا بقيت عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة فلا تجوز متابعته فيها ~~حملا على أنه تذكر ترك ركن انتهى. # وإذا قلنا ينوي الجمعة كما هو المرجح فهل يصرف نيته إلى الظهر عند سلام ~~الإمام أم لا يحتاج إلى ذلك وتنقلب بنفسها ms0180 ظهرا؟ الذي جزم به المحب الطبري ~~في شرح التنبيه الأول ومقتضى ما تقدم في الفائدة قبلها من انقلابها بنفسها ~~ظهرا في مسألة فوات شرط الجمعة أن يجيء مثله هنا، وهذا كله على قول من ~~يقول: إنما يدرك المأموم الجمعة بركعة وقال أبو حنيفة: يدرك بإدراكه قبل ~~السلام بل لو أدرك معه سجدتي السهو بعد السلام كان مدركا للجمعة، وهو بعيد. ### | [فائدة المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع] # 1 # (الثامنة والعشرون) فيه حجة على أبي حنيفة حيث ذهب إلى أن المقيم إذا نوى ~~في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضان إذ ليس له إلا ما نواه ~~ولم ينو صوم رمضان، وتعيينه شرعا لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به ~~وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر الحديث بخلاف ~~الحج على ما سيأتي وذهب زفر إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية لتصحيح ~~المقيم لتعين الزمان له. # PageV02P015 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [النهار قبل الزوال أو بعده] # التاسعة والعشرون) فيه حجة لمن ذهب إلى أن المتطوع بالصيام إذا نوى في ~~أثناء النهار قبل الزوال أو بعده وقلنا بصحته أنه إنما يحسب له الصيام من ~~حين النية لخلو أول النهار عن النية، والنية لا تنعطف على ما قبلها، وهو ~~قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية وقال الرافعي: إنه اختيار القفال لكن ~~الأظهر عند الأكثرين كما قال الرافعي إنه صائم من أول النهار؛ لأن صوم ~~اليوم الواحد لا يتبعض وشبهوه بالمسبوق يدرك ثواب جميع الركعة بإدراك ~~الركوع. ### | [فائدة هل تكفي نية واحدة في أول شهر رمضان لجميع الشهر] # 1 # (الفائدة الثلاثون) فيه حجة على مالك في اكتفائه بنية واحدة في أول شهر ~~رمضان لجميع الشهر، وهي رواية عن أحمد أيضا، وذلك؛ لأن كل يوم عمل بنفسه ~~وعبادة مستقلة بدليل ما يتخلل بين الأيام في لياليها مما ينافي الصوم من ~~المفطرات. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في ms0181 الرواية الأخرى إلى وجوب النية ~~لكل يوم إذ هو عمل ولا عمل إلا بنية. ### | [فائدة أحرم بالحج في غير أشهر الحج] # 1 # (الحادية والثلاثون) احتج به لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهر ~~الحج أنه لا ينعقد عمرة؛ لأنه لم ينو العمرة، وإنما له ما نواه، وهو قول ~~أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: ~~ينعقد إحرامه بالحج ولكن يكره عندهم الإحرام به قبل أشهره ولم يختلف قول ~~الشافعي إنه لا ينعقد بالحج. # وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة، وهو قوله المتقدم نقله عنه أو ~~ينعقد إحرامه عمرة، وهو نصه في المختصر، وهو الذي صححه الرافعي والنووي ~~فعلى القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام وعلى القول الذي نص عليه في ~~المختصر تسقط عنه عمرة الإسلام قال الرافعي: وشبهوا القولين بالقولين في ~~التحرم بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة؟ # وها هنا الأظهر انعقاده عمرة بكل حال لقوة الإحرام ولهذا ينعقد مع السبب ~~المفسد له بأن أحرم مجامعا (قلت) أما على القول بأن العمرة ليست بواجبة فلا ~~يبعد القول بانعقاده عمرة، وإن كانوا في الصلاة قد جزموا بعدم انعقادها ~~نفلا فيما إذا عرف أن الوقت لم يدخل لتلاعبه كما تقدم. # وأما على القول الراجح أن العمرة واجبة فليس يشبه ذلك القولين في الصلاة، ~~وإنما يشبهه أن لو كانت عليه فائتة فأحرم بالحاضرة بالاجتهاد فبان أنه كان ~~قبل دخول الوقت، فإنه لا يجزيه عن الفائتة قطعا، وإن كانت مثل الحاضرة # PageV02P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بكونها ظهرا مثلا لكونه لم ينو الفائتة فينبغي أن لا ينعقد أيضا عمرة ~~ولكن الحج خرج عن قياس بقية العبادات بدليل قصة الذي أحرم عن شبرمة كما ~~سيأتي في الفائدة التي تليها. ### | [فائدة الصرورة إذا نوى الحج عن غيره] # (الثانية والثلاثون) احتج به لأبي حنيفة والثوري ومالك أن الصرورة يصح ~~حجه عن غيره ولا يصح عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عن نفسه، وإنما له ما ms0182 نواه. ~~وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن ~~نفسه لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت قط؟ قال لا قال ~~فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» وهذه رواية ابن ماجه بإسناد صحيح. # وفي رواية أبي داود «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» ولك أن تقول ليس فيه ~~تصحيح الإحرام عن نفسه، وإنما أمره أن ينشئ الإحرام عن نفسه. # وقد يجاب بأن الظاهر أن هذا كان بعد مجاوزة الميقات فلو لم يقع الإحرام ~~المتقدم عن فرض نفسه لأمره بالرجوع إلى الميقات أو بإخراج دم لمجاوزة ~~الميقات بغير إحرام صحيح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا كله ~~على تقدير مجاوزته للميقات. # وأما الرواية التي ذكرها أصحابنا الرافعي وغيره هذه عن نفسك، ثم حج عن ~~شبرمة فقد رواها البيهقي ولكنها ضعيفة فيها الحسن بن عمارة، وهو ضعيف. ~~واستدل لأبي حنيفة ومن وافقه بما رواه الطبراني، ثم البيهقي من طريقه من ~~حديث ابن عباس أيضا قال: «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يلبي عن ~~نبيشة فقال: أيها الملبي عن نبيشة، احجج عن نفسك» ، وهذا ضعيف فيه الحسن بن ~~عمارة، وهو متروك. # قال البيهقي: يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب، ~~وقد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن الصرورة إذا نوى الحج عن غيره لم يقع ~~عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عنه، وإنما له ما نواه ويجب عليه أن ينوي ذلك عن ~~نفسه والله أعلم. ### | [فائدة استمرار النية حكما إلى آخر العبادة] # 1 # (الثالثة والثلاثون) استدل به على أنه كما يشترط وجود النية أول العبادة ~~يشترط استمرارها حكما إلى آخر العبادة حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة ~~بطلت العبادة، وقد فرق فيه أصحابنا بين العبادات فجزموا فيما إذا نوى ~~الخروج من الصلاة بالبطلان، وكذلك لو تردد هل ms0183 يخرج أو يستمر # PageV02P017 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيها؟ # وكذا لو نوى الخروج إذا دخلت الركعة الثانية مثلا بطلت في الحال وقيل لا ~~تبطل في الحال حتى لو رفض هذا العزم قبل دخول الركعة الثانية صحت، وكذا لو ~~علق الخروج بدخول شخص على الأصح وقيل: لا تبطل في الحال، فإن دخل، وهو ذاكر ~~للتعليق بطلت، وكذا إن كان ذاهلا عنه على ما قطع به الأكثرون. # ولو نوى الخروج من الصوم فالأظهر كما قال الرافعي أنه لا يبطل؛ لأنه ترك ~~وإمساك، ولو تردد في الخروج منه أو علقه بدخول شخص فالذي ذكره المعظم وأشعر ~~كلامهم بنفي الخلاف فيه أنه لا يبطل وطرد بعضهم الخلاف فيه والأظهر في ~~الاعتكاف أنه لا يفسد بنية الخروج منه كالصوم كما قاله الرافعي قال: وأفتى ~~بعض المتأخرين ببطلانه كالصلاة وجزموا في الحج والعمرة أنه لا تفسدهما نية ~~الخروج منه كما ذكره الرافعي في أثناء تعليل ذكره وهكذا الوضوء، والغسل لا ~~يفسدهما نية قطعه ما لم يطل الفصل بحيث يعلم الإعراض عنه وسوى أبو حنيفة في ~~ذلك بين الحج، والعمرة، والصوم، والاعتكاف، والصلاة فلم ير قطع النية مفسدا ~~لشيء من ذلك. ### | [فائدة النية في جمع أركان الحج] # 1 # (الرابعة والثلاثون) استدل به من اشترط النية في أركان الحج من الطواف، ~~والسعي، والوقوف، والحلق، وهو وجه حكاه صاحب التتمة في جميع الأركان ~~المذكورة، والخلاف في الطواف أشهر منه في بقية الأركان لكونه صلاة، ولم ~~يشترط الجمهور النية في شيء من ذلك مجيبين عن ذلك بأن نية الإحرام شاملة ~~لهذه الأركان فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة إلا أنهم قالوا يشترط ~~أن لا تعرض في الطواف نية أخرى صارفة كطلب غريم مثلا، فإنه لا يصح كنية ~~التبريد العارضة بعد نية الطهارة ولم يشترطوا في الوقوف عدم النية الصارفة ~~كطلب الغريم مثلا بل جزموا فيه بالإجزاء إلا ما حكيناه عن صاحب التتمة من ~~جريان الخلاف فيه بل قالوا: لو مرت به الدابة بعرفة، وهو نائم ولم يشعر ms0184 صح ~~وقوفه والله أعلم. ### | [فائدة النية في تعاطي ما هو مباح] # (الخامسة والثلاثون) كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي ما ~~هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه كمن جامع امرأته أو ~~أمته ظانا أنها أجنبية أو شرب شرابا مباحا، وهو ظان أنه خمر أو أقدم على ~~استعمال ملكه # PageV02P018 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ظانا أنه لأجنبي ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتبارا بنيته، وإن ~~كان مباحا له في نفس الأمر غير أن ذلك لا يوجب حدا ولا ضمانا لعدم التعدي ~~في نفس الأمر بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء، وهو يعلم أنه ~~ماء ولكن على صورة استعمال الحرام كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب ~~صار حراما لتشبهه بالشربة، وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام مع ~~العلم بحله ونحوه لو جامع أهله، وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور في ~~ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة، فإنه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لتشبهه ~~بصورة الحرام والله تعالى أعلم ### | [فائدة تخصيص الألفاظ بالنية] # 1 # (السادسة والثلاثون) استدل به أصحابنا على تخصيص الألفاظ بالنية في ~~الزمان، والمكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف لا يدخل دار ~~فلان مثلا وأراد في شهر كذا أو سنة كذا أو حلف لا يكلم فلانا مثلا وأراد ~~كلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها ونحو ذلك، فإن له ما نواه ولا كفارة عليه لو ~~خالف ظاهر اللفظ مع موافقة النية والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط النية في الكنايات] # 1 # (السابعة والثلاثون) استدل به أصحابنا على اشتراط النية في الكنايات التي ~~ينعقد بها البيع، والكناية في الطلاق، وذلك؛ لأن اللفظ ليس صريحا في ذلك ~~فتشترط النية لإرادة ذلك المعنى إذ الأعمال بالنيات فلو أراد غير ذلك ~~المعنى أو لم يرد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق والله أعلم. ### | [فائدة طلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد ms0185 الطلاق] # (الثامنة والثلاثون) قال الخطابي فيه دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح ~~لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد الطلاق كمن قال لامرأته: أنت طالق ونوى ~~ثلاثا كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وإليه ذهب ~~الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي: هي واحدة، وهو أحق بها، ~~وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. ### | [فائدة النية في كنايات الطلاق] # 1 # (التاسعة والثلاثون) فيه حجة على أهل الرأي في قولهم في الكناية في ~~الطلاق كقوله أنت بائن أنه إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة لكونها كلمة ~~واحدة، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة أيضا، والحديث حجة ~~عليهم وذهب الشافعي، والجمهور إلى أنه إن نوى اثنتين فهو كذلك، وإن لم ينو ~~عددا فهي واحدة رجعية، قال الخطابي، وهذا أشبه بمعنى # PageV02P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث وأولى به والله أعلم. ### | [فائدة النية في الإقرار بشيء مجمل] # 1 # (الفائدة الأربعون) استدل به أصحابنا على أنه لو أقر لزيد بشيء مجمل ~~كقوله له على شيء أنه يرجع إلى نيته ما أراد بذلك، وأنه يقبل منه تفسيره ~~بأقل ما يتمول؛ لأن اللفظ محتمل، وهو أعلم بما نواه، وكذا لو فسره بما ليس ~~بمال مما يجوز اقتناؤه كالكلب المعلم على الأصح، وكذا حق الشفعة وحد القذف ~~على الصحيح أيضا بخلاف رد السلام، والعيادة. # وأما إذا قال له على مال، فإنه يقبل منه تفسيره بأقل متمول دون الكلب ~~المعلم ونحوه، ويقبل منه تفسيره بالمستولدة على الأصح على ما هو معروف في ~~كتب الفقه، وذلك؛ لأن له ما نواه مما يحتمله اللفظ والله أعلم. ### | [فائدة الإيمان ليس إقرار باللسان فقط] # (الحادية والأربعون) فيه رد على المرجئة في قولهم: الإيمان إقرار باللسان ~~دون الاعتقاد بالقلب، وقد أورده البخاري في آخر الإيمان محتجا عليهم بذلك، ~~وما ذهب إليه المرجئة مردود بالنصوص القاطعة، والإجماع على أن المنافقين في ~~الدرك الأسفل من النار. ### | [فائدة الناسي والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما] ms0186 # 1 # (الثانية والأربعون) استدل به البخاري على أنه لا يؤاخذ الناسي، والمخطئ ~~في الطلاق، والعتاق ونحوهما؛ لأنه لا نية لناس ولا مخطئ، وهو كذلك. ### | [فائدة من سبق لسانه إلى كلمة الكفر] # 1 # (الثالثة والأربعون) فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يدينون من سبق ~~لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادعى ذلك وخالفهم الجمهور ويدل لذلك ما رواه مسلم ~~في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قصة «الرجل الذي ضلت راحلته، ثم وجدها ~~فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: أخطأ من شدة الفرح» . # والذي جرت به عادة الحكام الحذاق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك، فإن ~~تكرر منه ذلك وعرف منه وقوعه في المخالفات وقلة المبالات بأمر الدين لم ~~يلتفتوا إلى دعواه ومن وقع منه ذلك فلتة وعرف بالصيانة، والتحفظ قبلوا قوله ~~في ذلك، وهو توسط حسن والله أعلم. ### | [فائدة استعمال الحيل فرارا من الزكاة أو الشفعة] # (الرابعة والأربعون) فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط الحيل كمن ملك ~~ولده أو غيره مالا له قبل الحول أو باعه أو أتلفه أو بادل به فرارا من ~~الزكاة أو باع بالعينة المشهورة أو تزوج المرأة ليحلها لزوجها، وإن لم ~~يشترط ذلك في نفس العقد أو ملك الدار لغير الشريك لإسقاط الشفعة أو أوقع ~~عقد الدار التي فيها الشفعة بثمن فيه ما تجهل قيمته كفص ونحوه # PageV02P020 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أو زاد في ثمنها وعوضه عن عشرة آلاف دينارا مثلا ونحو ذلك من الحيل ~~المسقطة للحقوق أو الموقعة في المناهي. # وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع عليها وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ~~البخاري في صحيحه من حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ~~خشية الصدقة» . # وقال في الحديث الصحيح «يبعثون على نياتهم» والذي نص عليه الشافعي وقطع ~~به جمهور أصحابه كراهة إزالة ms0187 ملكه للفرار من الزكاة كراهة تنزيه وجعل بعض ~~أصحاب الشافعي الكراهة للتحريم كقول مالك وعليه يدل كلام الغزالي في قوله ~~إثم، وكذلك عندهم البيع بالعينة، والاستحلال إذا لم يشترط في العقد، ~~والتحيل لإسقاط الشفعة محمول على الكراهة لا على التحريم، والحديث حجة لمن ~~قال بالتحريم والله أعلم. # ورأيت في كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنف في الألغاز أن الحيل ليس فيها ~~منافاة للشريعة بل قد ورد الشرع بتعاطي الحيل كقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا ~~فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] فما كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق ~~له فهو حسن مشروع، وما أدى من الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم منهي ~~عنه. ### | [فائدة العبادة من المجنون] # 1 # (الخامسة والأربعون) فيه أنه لا تصح العبادة من المجنون؛ لأنه ليس من أهل ~~النية كالصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والنذر وغيرها ولا عقوده كالبيع، ~~والهبة، والنكاح، وكذلك لا يصح منه الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء. ~~ولا يجب عليه القود ولا الحدود، وهو كذلك نعم إن كان زوال عقله بمحرم ~~كالسكران وجب عليه القود، والحد ووقع خلافه تغليظا عليه، وذلك معروف في ~~مواضعه من كتب الفقه. ### | [فائدة القود في شبه العمد] # 1 # (السادسة والأربعون) استدل به على أنه لا يجب القود في شبه العمد؛ لأنه ~~لم ينو قتله، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد وإسحاق إلا أنهم ~~اختلفوا في الدية فجعلها الشافعي ومحمد بن الحسن أثلاثا وجعلها الباقون ~~أرباعا وجعلها أبو ثور أخماسا، وأنكر مالك شبه العمد وقال: ليس في كتاب ~~الله إلا الخطأ، والعمد. # وأما شبه العمد فلا نعرفه، واستدل الشافعي، والجمهور بما رواه أبو داود ~~من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «ألا # PageV02P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا مائة من الإبل» الحديث. ### | [فائدة الهجرة تقع على أمور] # (السابعة والأربعون) قوله (فمن كانت هجرته إلى آخره) الهجرة بكسر الهاء ~~فعله من الهجر، وهو ضد الوصل، ثم غلب ذلك على الخروج ms0188 من أرض إلى أرض وترك ~~الأولى للثانية قاله صاحب النهاية وقال ابن دقيق العيد: الهجرة تقع على ~~أمور: # (الهجرة الأولى) إلى أرض الحبشة (الثانية) من مكة إلى المدينة. # (الثالثة) هجرة القبائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الرابعة) ~~هجرة من أسلم من أهل مكة. # (الخامسة) هجرة ما نهى الله عنه، قال ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع ~~غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنهم ~~نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي ~~مهاجر أم قيس. # (قلت) : بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام، وهي (الهجرة الثانية) إلى ~~أرض الحبشة، فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين كما هو معروف في السير ولا ~~يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة فاكتفى بذكر الهجرة إليها مرة، فإنه قد عدد ~~الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعددها. # (والهجرة الثانية) هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار ~~الدين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به أصحابنا. # (والهجرة الثالثة) الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما ~~رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يقول «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ~~إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها» الحديث ورواه أحمد في مسنده فجعله من ~~حديث عبد الله بن عمر قال صاحب النهاية: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لما ~~خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به انتهى وروى أبو داود أيضا من حديث ~~أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن فسطاط المسلمين ~~يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام» ~~فهذه ثمانية أقسام للهجرة. # (الثامنة والأربعون) اختلفت الأحاديث الواردة في الهجرة هل انقطعت بفتح ~~مكة أم هي باقية؟ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا هجرة بعد الفتح ولكن ms0189 جهاد ونية، وإذا استنفرتم ~~فانفروا» . # وروى البخاري عن ابن عمر قوله «لا هجرة بعد الفتح» وفي # PageV02P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواية له «لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . # وروى البخاري أيضا أن عبيد بن عمير سأل عائشة عن الهجرة؟ فقالت: " لا ~~هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن ~~يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ~~ولكن جهاد ونية ". # وروى البخاري ومسلم أيضا عن مجاشع بن مسعود قال: «انطلقت بأبي معبد إلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه على الهجرة فقال: مضت الهجرة لأهلها، ~~أبايعه على الإسلام، والجهاد» وفي رواية أنه جاء بأخيه مجالد. # وروى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت أيضا «لا ~~هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فهذه الأحاديث دالة على انقطاع الهجرة وروى ~~أبو داود، والنسائي من حديث معاوية قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع ~~الشمس من مغربها» . # ، وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعا «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو ~~يقاتل» . # وروى أيضا من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعا أن الهجرة لا تنقطع ما كان ~~الجهاد وجمع الخطابي في المعالم بين هذا الاختلاف بأن الهجرة كانت في أول ~~الإسلام فرضا، ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا إليها غير مفروضة قال فالمنقطعة ~~منهما هي الفرض، والباقية منهما هي الندب قال: فهذا وجه الجمع بين الحديثين ~~على أن بين الإسنادين ما بينهما، حديث ابن عباس متصل صحيح وحديث معاوية فيه ~~مقال انتهى وقال صاحب النهاية: إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان: إحداهما ~~التي وعد الله عليها بالجنة كان الرجل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ويدع أهله، وماله لا يرجع في شيء منه فلما فتحت مكة انقطعت هذه الهجرة. # (والثانية) من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم ms0190 يفعل كما فعل أصحاب ~~الهجرة، وهو المراد بقوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة انتهى وفي ~~حديث آخر ما يدل على أن المراد بالباقية هجر السيئات كما رواه أحمد في ~~مسنده من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات، ~~والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا ~~تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل # PageV02P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قلب بما فيه وكفى الناس العمل» . # وروى أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء رجل أعرابي ~~جافي جريء فقال: يا رسول الله أين الهجرة إليك حيث كنت أم إلى أرض معلومة ~~أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ قال فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضر» ~~قال يعني أرضا باليمامة وفي رواية له «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها، ~~وما بطن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أنت مهاجر، وإن مت بالحضر» . ### | 1 - # (التاسعة والأربعون) وقع هنا الشرط، والجزاء متحدين في الجملتين في قوله: ~~فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكذا في الجملة ~~الثانية، والقاعدة عند أهل العربية أن الشرط، والجزاء، والمبتدأ، والخبر لا ~~بد أن يكونا متغايرين. # والجواب أن التغاير في الحديث مقدر وتقديره فمن كانت هجرته إلى الله ~~ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو نحو ذلك من ~~التقدير والله أعلم. ### | [فائدة لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير تثنية] # 1 # (الفائدة الخمسون) لم يقل في الجزاء فهجرته إليهما، وإن كان أخصر بل أتى ~~بالظاهر فقال: فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك من آدابه - صلى الله عليه وسلم ~~- في تعظيم ms0191 اسم الله أن يجمع مع ضمير غيره كما قال للخطيب «بئس خطيب القوم ~~أنت، حين قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى» وبين له وجه ~~الإنكار فقال له: (قل ومن يعص الله ورسوله) . # وهذا يدفع قول من قال: إنما أنكر عليه وقوفه على قوله: ومن يعصهما، وقد ~~جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضمير في موضع آخر فقال فيما رواه ~~أبو داود من حديث ابن مسعود إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ~~تشهد الحديث، وفيه «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فإنه لا يضر ~~إلا نفسه ولا يضر الله شيئا» . # وظهر بهذا أن ترك جمعهما في ضمير واحد على وجه الأدب، وأنه إنما أنكر على ~~الخطيب ذلك تنبيها على دقائق الكلام ولأنه قد لا يكون عنده من المعرفة ~~بتعظيم الله تعالى ما يعلمه - صلى الله عليه وسلم - من عظمته وجلاله والله ~~أعلم. ### | [فائدة الدنيا فعلى من الدنو وهو القرب] # (الحادية والخمسون) الدنيا فعلى من الدنو، وهو القرب سميت بذلك لسبقها ~~للآخرة، وفي الدال لغتان، الضم، وهو الأشهر، والكسر حكاه ابن قتيبة وغيره، ~~وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا # PageV02P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خلاف نعلمه بين أهل اللغة، والعربية، وحكى بعض المتأخرين من شراح البخاري ~~أن فيها لغة غريبة بالتنوين وليس بجيد، فإنه لا يعرف في اللغة. # وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين، وهو أبو الهيثم ~~الكشميهني، وأنكر ذلك عليه ولم يكن ممن يرجع إليه في ذلك فأخذ بعضهم يحكي ~~ذلك لغة كما وقع لهم نحو ذلك في خلوف فم الصائم فحكوا فيه لغتين، وإنما ~~يعرف أهل اللغة الضم، وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة والله أعلم. ### | [فائدة اختلف المتكلمون في حقيقة الدنيا] # 1 # (الثانية والخمسون) اختلف المتكلمون في حقيقة الدنيا على قولين: أحدهما ~~أنها ما على الأرض من الهواء، والجو، والثاني أنها كل المخلوقات من ~~الجواهر، والأعراض. ### | [فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في ms0192 مسمى الدنيا] # 1 # (الثالثة والخمسون) ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى ~~الدنيا؟ وأجاب النووي بأجوبة: # أحدها أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأن لفظة دنيا نكرة، وهي لا تعم ~~في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها. # والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير. # والثالث أنه جاء أن سبب هذا الحديث مهاجر أم قيس وحكى ابن بطال أيضا عن ~~ابن سراج أنه إنما خص المرأة بالذكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث؛ ~~لأن العرب كانت في الجاهلية لا يتزوج المولى العربية ولا يزوجون بناتهم إلا ~~من الأكفاء في النسب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحهم وصار كل ~~واحد من المسلمين كفؤا لصاحبه فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها ~~حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس. ### | [فائدة أسباب حديث الأعمال بالنيات] # (الرابعة والخمسون) قال ابن دقيق العيد: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث ~~في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من ~~ذلك على يسير له قال: فهذا الحديث على ما قدمناه من الحكاية عن مهاجر أم ~~قيس يدخل في هذا القبيل. # (الخامسة والخمسون) ما اشتهر بين الشراح لهذا الحديث أن سبب قصة مهاجر أم ~~قيس رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجال ثقات. من رواية الأعمش عن ~~أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن ~~تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. # (السادسة والخمسون) لم يسم أحد ممن صنف في الصحابة هذا الرجل الذي ذكروا ~~أنه # PageV02P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان يسمى مهاجر أم قيس فيما رأيته من التصانيف. # وأما أم قيس المذكورة فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية أن اسمها قيلة والله ~~أعلم. # (السابعة والخمسون) إن قيل ما وجه ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في ~~الاستيعاب في ترجمة أم سليم أن أبا طلحة الأنصاري خطبها مشركا فلما علم أنه ~~لا ms0193 سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه. # وهكذا روى النسائي من حديث أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما ~~بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، ~~فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما، بوب عليه النسائي (التزوج على ~~الإسلام) وروى النسائي أيضا من حديثه أيضا قال خطب أو طلحة أم سليم فقالت: ~~والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة ولا يحل ~~لي أن أتزوجك، فإن أسلمت فذاك مهري فلا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها ~~قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم (الإسلام) . # فدخل بهذا الحديث وأخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه فظاهر هذا أن ~~إسلامه كان ليتزوج بها فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكورة مع كون ~~الإسلام أشرف الأعمال؟ والجواب عنه من وجوه: # (أحدها) أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضا لحديث ~~الهجرة، وإنما امتنعت من تزوجه حتى هداه الله للإسلام رغبة في الإسلام لا ~~ليتزوجها ولا يظن ذلك بأبي طلحة أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم فقد كان من ~~أجل الصحابة. # والوجه الثاني أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام ~~رغبة فيه فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه ~~يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات ولا ميراث مورثه المسلم ولا استحقاق ~~الغنيمة ونحو ذلك إذا كان الباعث على الإسلام الرغبة في الدين. # وذكر ابن بطال عند حديث الرجل يقاتل للمغنم من كان ابتداؤه نية الأعمال ~~لله تعالى لم يضره بعد ذلك ما عرض في نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووسواس ~~الشيطان ولا يزيله عن حكمه إعجاب اطلاع العباد عليه بعد مضيه إلى ما ندبه ~~الله إليه ولا سروره بذلك، وإنما المكروه أن يبدأ بنية # PageV02P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غير مخلصة وحكاه أيضا في موضع ms0194 آخر عن الطبري، وأنه حكاه عن قول عامة ~~السلف - رضي الله عنهم -. # والحق في اجتماع الباعثين أو البواعث على الفعل الواحد أنه لا يخلو إما ~~أن يكون كل واحد منهما أو منها لو انفرد لكان كافيا في الإتيان بالفعل أو ~~يكون الكافي لذلك أحدهما أو لعلة أحدهما، فإن كان كل واحد كافيا بالإتيان ~~به فهذا يضر فيه التشريك لقوة الداعي، وإن غلب أحدهما بأن يكون حصوله أسرع ~~إلى وقوع المنوي، وإن كان الباعث على الفعل أحدهما بحيث لو عدم الآخر لم ~~يتخلف عن المنوي فالحكم للقوي كمن يقوم للعبادة، وهو يستحسن إطلاع الناس ~~عليه مع أنه لو علم أنه لو لم يطلع عليه أحد لما صرفه ذلك عنها ولا عن ~~الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في صحة عبادته، وإن كان الأكمل في حقه التسوية ~~بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهم، والأسلم له عدم محبة اطلاعهم. # (والوجه الثالث) أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، والحديث، وإن كان صحيح ~~الإسناد، فإنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على ~~الكفار إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى {لا هن حل لهم ~~ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] كما ثبت في صحيح البخاري فقول أم سليم في ~~هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك شاذ مخالف للحديث الصحيح، وما اجتمع عليه ~~أهل السنن والله أعلم. ### | [فائدة الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة] # 1 # (الثامنة والخمسون) في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول ~~ردا على من يقول إن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ~~ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقبل حتى يبايعه غيره عليه كما قاله بعض ~~المالكية مستدلين بقصة ذي اليدين، وذلك؛ لأنه لم يصح من رواية أحد عن عمر ~~إلا علقمة مع كونه حدث به على المنبر كما ثبت في الصحيح بمحضر من الناس ~~وانفرد علقمة بنقله مع كونه من قواعد الدين بل قد ذكر ابن ms0195 بطال أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - خطب به حين وصل إلى دار الهجرة وشهر الإسلام، فإن ثبت ~~ذلك فقد سمعه جمع من الصحابة ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح كما تقدم. # وقد أجمع المسلمون على صحته فلو اشترط متابعة الراوي لما حضره غيره ولم ~~يقبل انفراده به لما قبلوه والله تعالى أعلم، وإنما استفهم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين؛ لأنه أخبره بخلاف ما كان في ظنه فاحتاج ~~إلى أن يسأل # PageV02P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنه وليس في حديث عمر هذا مخالفة لما رواه غيره من الصحابة فوجب المصير ~~إليه. ### | [فائدة لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة] # 1 # (التاسعة والخمسون) فيه أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء ~~الخطبة، وهو كذلك فقد فعله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعثمان وعلي أيضا، وهو ~~مشهور معروف. # (الفائدة الستون) ذكر القاضي أبو بكر بن العربي حكاية عن علمائهم أن ~~النية هي المرادة من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء لمن لم يذكر اسم ~~الله عليه» قال: لأن الذكر مضاد للنسيان، والنسيان، والذكر إنما يتضادان ~~بالمحل الواحد ومحل النسيان القلب فمحل الذكر إذا القلب وذكر القلب هو ~~النية، وذكر أن هذا الحديث ضعيف وحكى قول أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا ~~صحيحا انتهى. # وما حكاه عن علمائهم قد رواه أبو داود في سننه عن ربيعة شيخ مالك أنه ~~الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة وحكاه الخطابي ~~أيضا عن جماعة من العلماء، وفيه نظر، فإن في بعض طرقه عند الدارقطني من ~~حديث أبي هريرة «من توضأ وذكر اسم الله عليه تطهر جسده كله ومن توضأ ولم ~~يذكر اسم الله عليه لم يتطهر إلا موضع الوضوء» فلو كان المراد بذكر اسم ~~الله النية لم يتطهر مع عدمها شيء لا مواضع الوضوء ولا غيرها. # وقد يقال ينبني على أن الحدث يحل جميع الجسد أو أعضاء الوضوء فقط، فإن ms0196 ~~قلنا: يحل جميع الجسد لم تحصل الطهارة حيث لم يذكر اسم الله، وإن قلنا: تحل ~~أعضاء الوضوء فقط حصل ذلك لتطهر أعضاء الوضوء، وقول ابن العربي: إن الذكر ~~مضاد النسيان إلى آخره إنما ذلك في ذكر القلب، فأما ذكر اللسان فلا يضاده ~~النسيان بل يضاده ترك الذكر، وإن كان ذاكرا بقلبه والله تعالى أعلم وقوله: ~~إن الحديث ضعيف قد صححه الحاكم من حديث أبي هريرة وفيه نظر. ### | [فائدة ما يجري بغير نية وتجزأ عن صاحبها] # 1 # (الحادية والستون) قال ابن بطال ومما يجري بغير نية ما قاله مالك: إن ~~الخوارج أخذوا الزكاة من الناس بالقهر، والغلبة وأجزأت عمن أخذت منه ومنها ~~أن أبا بكر الصديق وجماعة الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر، ~~والغلبة، ولو لم تجزئ عنهم ما أخذت منهم قال ابن بطال: واحتج من خالفهم ~~وجعل حديث النية على العموم أن أخذ الخوارج للزكاة غلبة لا ينفك المأخوذ ~~منه من النية؛ لأن معنى النية ذكرها # PageV02P028 # ### | [حديث لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري] . # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبل ~~في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسل منه» . #   ### | [طرح التثريب] # وقت أخذها منه أنه عن الزكاة أخذها المتغلب عليه. # وقد أجمع العلماء أن أخذ الإمام الظالم لها يجزئه فالخارجي في معنى ~~الظالم؛ لأنهم من أهل القبلة وشاهدة التوحيد. # وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة بل قصد حربهم وغنيمة ~~أموالهم وسبيهم لكفرهم، ولو قصد أخذ الزكاة فقط لرد عليهم ما فضل عنها من ~~أموالهم إلى آخر كلامه. ### | [فائدة أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه] # 1 # (الثانية والستون) فيه حجة على ابن القاسم في قوله: إن الرجل إذا أعتق ~~عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه أنه يجزئه عن كفارته، وإن كانت ~~الكفارة فرضا عليه فأسقط كفارة الظهار بغير نية من هي عليه وذهب أبو حنيفة ms0197 ~~والشافعي وغيرهم إلى أنه لا يجزئه ذلك، وكذلك خالفه من المالكية أشهب وابن ~~المواز والأبهري وقال: القياس أنه لا يجزئ؛ لأن المعتق عنه بغير أمره لم ~~ينو عتقه، والعتق في الكفارات لا يجزئ بغير نية وليس كالميت يعتق عنه في ~~الكفارة، فإن نيته معدومة والله أعلم. ### | [فائدة ما لا تجب فيه النية من الواجبات] # (الثالثة والستون) استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه ~~النية من الواجبات ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة، ومات ولم تعلم ~~بموته أن عدتها من يوم موته لا من يوم بلغتها وفاته فالعدة واجبة عليها، ~~وقد سقطت عنها بغير نية كما اتفق عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية فيما ~~حكاه ابن بطال وأجابوا عن الحديث بأن العدة جعلت لبراءة الرحم، وقد حصلت، ~~وإن لم تعلم المرأة بذلك، وقد أجمعوا أن الحامل التي لم تعلم بوفاة الزوج ~~أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم والله أعلم. ### | [باب ما يفسد الماء وما لا يفسده] # (باب ما يفسد الماء، وما لا يفسده) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبل في الماء الدائم الذي ~~لا يجري، ثم تغتسل منه» فيه فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة هذا # PageV02P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أخرجه الأئمة الستة من طرق البخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية همام ~~وابن سيرين وأبو داود من رواية ابن سيرين وعجلان، والترمذي من رواية همام، ~~والنسائي من رواية همام وابن سيرين وأبي السائب مولى هشام وابن ماجه من ~~رواية عجلان خمستهم عن أبي هريرة. # (الثانية) في اختلاف ألفاظه ففي بعضها، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه وفي ~~رواية الترمذي «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه» ، وهي ~~مخالفة لرواية أحمد ومسلم من طريق همام وفي رواية «ولا يغتسل فيه من ~~الجنابة» وفي رواية للبيهقي، ثم يتوضأ منه أو يشرب منه، وفي رواية: الدائم ~~أو الراكد ولمسلم من حديث جابر الراكد ولابن ms0198 ماجه من حديث ابن عمر الناقع ~~ولا تعارض في هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى الوضوء، والغسل، والشرب فقد صح ~~الكل ومحمله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الثلاثة فأدى بعضهم واحدا ~~وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد من الرواة. # وقال الحافظ عبد الكريم: هذا الاختلاف يدل على أنها أحاديث متعددة؛ لأن ~~الاغتسال، والوضوء مما يمكن السؤال عنه، وهي مختلفة المعنى، وأنها لو كانت ~~حديثا واحدا لكان مختلف اللفظ، والمعنى واحد انتهى، وما ذكرناه من الجمع ~~ممكن من غير تعارض. ### | 1 - # (الثالثة) الدائم بالدال المهملة من قولهم دام بالمكان أي أقام به، وهو ~~الراكد، والناقع كما تقدم وقوله بعده (الذي لا يجري) هل هو على سبيل ~~الإيضاح، والبيان أم له معنى آخر؟ وبالأول جزم ابن دقيق العيد وبه صدر ~~النووي كلامه، ثم قال: ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ~~ونحوها هكذا في النسخ الصحيحة من شرح مسلم ولعله عن راكد يجري بعضه أي فليس ~~بمحل النهي، فأما الراكد الذي لا يجري بعضه، فإنه لا يحترز عنه؛ لأنه في ~~حكم الراكد والله أعلم. ### | 1 - # (الرابعة) وقوله: (ثم يغتسل منه) الرواية المشهورة فيه ضم اللام أي، ثم ~~هو يغتسل منه كقوله في الحديث الصحيح: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، ثم ~~يضاجعها، فإنه يرفع العين» . # قال صاحب المفهم: ولم يروه أحد بالجزم ولا تخيله فيه أي قوله، ثم ~~يضاجعها. # وأما يغتسل فحكى النووي عن العلامة أبي عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا ~~جزمه عطفا # PageV02P030 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على موضع يبولن ونصبه بإضمار " أن " وإعطاء " ثم " حكم واو الجمع قال ~~النووي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه ~~الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. # قال: وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه قال ابن دقيق العيد في شرح ~~الإلمام: إن هذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر ~~من أن هذا الحديث ms0199 لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده وليس ~~يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا ~~الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر انتهى وقال أبو العباس القرطبي: ~~لا يجوز النصب إذ لا ينصب بإضمار أن بعد ثم، وقال أيضا: إن الجزم ليس بشيء ~~إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل لا ~~عطف جملة على جملة. # وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون ~~الشديدة، فإن المحل الذي توارد عليه هو شيء واحد، وهو الماء فعدوله عن، ثم ~~لا يغتسلن إلى، ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد للعطف، وإنما جاء ثم يغتسل ~~على التنبيه على مآل الحال ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع ~~عليه استعماله لما أوقع فيه من البول. # وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام نحو ذلك في تضعيف الجزم أيضا (قلت) ~~لا يلزم في عطف النهي على النهي ورود التأكيد فيهما معا كما هو معروف في ~~العربية وفي رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة فأتى بأداة النهي ولم ~~يؤكده والله أعلم. # (الخامسة) وقع في رواية همام، ثم يغتسل منه بالميم، والنون وهكذا هو عند ~~مسلم وقال البخاري في رواية الأعرج، ثم يغتسل فيه بالفاء، والمثناة من تحت ~~قال ابن دقيق العيد: ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص ~~وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه. # (السادسة) إذا جعلنا قوله: ثم يغتسل منه نهيا على أحد القولين فيكون فيه ~~النهي عن شيئين، والنهي عن الشيئين قد يكون نهيا عن الجمع، وقد يكون نهيا ~~عن الجميع فالأول لا يقتضي النهي عن كل فرد وحده، والثاني يقتضي النهي عن ~~كل فرد ويدل على الثاني رواية أبي داود «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ~~ولا يغتسل فيه من الجنابة» . # ويدل أيضا على # PageV02P031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النهي عن ms0200 الاغتسال فيه بمفرده رواية مسلم من رواية أبي السائب مولى هشام ~~عن أبي هريرة «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب فقال كيف يفعل يا ~~أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا» . ### | [فائدة الاختلاف في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه] # (السابعة) احتج به الحنفية في تنجيس الماء الراكد بحلول النجاسة فيه، وإن ~~كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم وأجاب أصحاب الشافعي عنه بأن هذا ~~الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا؛ لأن الماء الدائم الكثير المستبحر لا ~~تؤثر فيه النجاسة اتفاقا منا ومنكم، وإذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص ~~خصصناه بحديث القلتين فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، ~~فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى ~~الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ### | [فائدة الماء الجاري إذا كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة] # 1 # (الثامنة) فيه حجة للقول القديم للشافعي أن الماء الجاري، وإن كان قليلا ~~لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته، فإنه ينجس إجماعا، فأما إذا لم يتغير ~~فمفهوم الحديث إخراجه عن الماء الدائم في أنه ليس منهيا عن البول فيه ولا ~~عن الاغتسال منه، وهو مفهوم صفة، وهو حجة على الصحيح في الأصول وحكى ~~الرافعي عن طائفة من الأصحاب اختيار القول القديم وأشار إلى أنه اختيار ~~الغزالي وخصص جمهور أصحاب الشافعي مفهوم هذا الحديث بمفهوم حديث القلتين، ~~فإن مفهومه تأثير النجاسة فيما دونها جاريا كان أو راكدا والله أعلم. ### | [فائدة بول الآدمي وما في معناه من العذرة هل ينجس الماء الراكد] # 1 # (التاسعة) احتج به أحمد على أن بول الآدمي، وما في معناه من العذرة ينجس ~~الماء الراكد، وإن كان أكثر من قلتين، وإن غير ذلك من النجاسات يعتبر فيه ~~القلتين فلم نعد حكم البول، والعذرة إلى غيرهما من النجاسات، وفي كلام بعض ~~الشراح عن أحمد تقييد العذرة بالمائعة، وكأنها هي التي عنده في معنى البول ~~دون الجامدة إذ لا امتناع في الماء. # قال ابن دقيق العيد: وكأنه ms0201 رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما ~~بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فقدم الخاص ~~على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير وأخرج بول الآدمي، ~~وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فتنجس الماء دون ~~غيره من النجاسات، ثم قال: ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي ~~جزما إنما هو لمعنى النجاسة # PageV02P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها. # وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس فلا يتجه تخصيص بول الآدمي منها ~~بالنسبة إلى هذا المعنى إلى أن قال: فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد ~~تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد ~~الظاهر ههنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. ### | [فائدة الماء لا يتنجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير] # (العاشرة) حمل مالك - رحمه الله تعالى - النهي في هذا الحديث على البول ~~في الماء الراكد على الكراهية لا على التحريم؛ لأن الماء لا يتنجس عنده ~~بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا ~~وحجته قوله: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» الحديث. ولكن ربما تغير ~~الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع. # قال ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين ~~مختلفين، وهي مسألة أصولية قال، وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة ~~من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين قال، وهذا متجه ~~إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، فإن جعلنا النهي للتحريم كان ~~استعماله في الكراهة، والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، ~~والأكثرون على منعه انتهى وأجاب صاحب المفهم عن مالك بأنه وإن كان مشهور ~~مذهبه أنه طهور، فإنه يصح أن يحمل هذا الحديث على سد الذريعة؛ لأنه ربما ~~أدى إلى تغيره فنهى عن ذلك. ### | [فائدة نجاسة الماء المستعمل] # 1 # (الحادية عشر) استدل به بعض الحنفية ms0202 على أن الماء المستعمل نجس، وهو قول ~~أبي حنيفة أو رواية عنه، فإنه قرن فيه بين البول فيه، والاغتسال منه، ~~والبول ينجسه فكذلك الاغتسال، ورده الجمهور بوجهين أحدهما أن دلالة ~~الاقتران ضعيفة قال بها أبو يوسف والمزني وخالفهما غيرهما من الفقهاء، ~~والأصوليين ومما يرد عليهما قوله تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ~~يوم حصاده} [الأنعام: 141] فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب ~~الأكل والله أعلم. # والوجه الثاني أنا ولو سلمنا دلالة الاقتران فلا يلزم من ذلك القول ~~بنجاسته بل يحصل ذلك باشتراكهما في كون كل منهما لا يتطهر به بعد ذلك أما ~~كون الامتناع في كل منهما للنجاسة فغير لازم بل الأول لتنجسه به، والثاني ~~لاستعماله وهكذا قال # PageV02P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الخطابي إن نهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيه ~~يسلبه حكمه إلا أن الاغتسال فيه لا ينجسه، والبول ينجسه لنجاسته في نفسه ~~والله أعلم. ### | [فائدة الماء المستعمل مسلوب الطهورية] # 1 # (الثانية عشر) استدل به الشافعي، والجمهور على أن الماء المستعمل مسلوب ~~الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرى، ولولا أن الاغتسال فيه يخرجه عن كونه ~~يغتسل به مرة أخرى لما نهى عنه، وهذا الاستدلال إنما يجعل على القول بأن ~~قوله، ثم يغتسل مجزوم على النهي، فإن قيل: ولو جعلناه نهيا، فإنما النهي ~~بعد تقدم البول فيه فلا يلزم النهي عن الاغتسال فيه من غير تقدم بول قلنا ~~أما على رواية الأصل فنعم. # وأما على رواية أبي داود «ولا يغتسل فيه من الجنابة» فهو نهي عن الاغتسال ~~فيه على الانفراد وأصرح من ذلك رواية مسلم المتقدمة «لا يغتسل أحدكم في ~~الماء الدائم، وهو جنب» ولم يذكره بعد النهي عن البول والله أعلم. ### | [فائدة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه] # (الثالثة عشر) النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، ~~فإن الماء المستبحر الكثير كالبحر الملح لا يتناوله النهي اتفاقا، وكذلك ما ~~هو أكثر من القلتين ms0203 عند الشافعي ومن وافقه فهو مخصوص بحديث القلتين كما ~~ذكرنا في النجاسة لكنه يكره الاغتسال فيه. # وإن كان كثيرا فقد نص عليه الشافعي - رحمه الله - في البويطي فقال فيه ~~وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه قال النووي، وكذا صرح أصحابنا ~~وغيرهم بمعناه قال، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. # (الرابعة عشر) إذا تقرر أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على ~~عمومه فيفترق الحكم فيه بسبب قلته وكثرته قال المهلب بن أبي صفرة: النهي عن ~~البول في الماء الراكد مردود إلى الأصول، فإن كان الماء كثيرا فالنهي عن ~~ذلك على وجه التنزه، وإن كان قليلا فالنهي على الوجوب وقال النووي، وهذا ~~النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، ~~فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى ~~اجتنابه. # وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم؛ ~~لأنه يقدره وتنجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله ~~مع أنه نجس، وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا # PageV02P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار ~~عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول. # وفيه من المعنى أنه يقدره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى ~~تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحريك الطرف ~~الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه. # وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب ~~المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف مائيته ويغر غيره باستعماله ~~والله أعلم. # قال: وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند ~~أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، وأما إذا كان ~~دون القلتين، فإن انغمس فيه الجنب بغير نية، ثم لما صار تحت الماء نوى ~~ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا، وإن نزل فيه ms0204 إلى ركبتيه مثلا، ثم نوى ~~قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت ~~الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن الباقي إذا تمم ~~انغماسه من غير انفصال على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور فلو ~~انفصل، ثم عاد إليه لم يجزه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف انتهى كلامه في ~~شرح مسلم. # وقوله في الجاري القليل: إن البول ينجسه على المشهور من مذهب الشافعي ~~وغيره فما نقله عن غير الشافعي ليس بجيد بل المشهور عند أكثر أهل العلم أنه ~~لا ينجس إلا بالتغير بل القليل الراكد كذلك عند أكثر أهل العلم كما حكاه ~~الشيخ تقي الدين بن تيمية في بعض مسائله التي سئل عنها. ### | [فائدة البول والاغتسال في الماء الراكد بين الليل والنهار] # 1 # (الخامسة عشر) فرق قوم من الشافعية في البول، والاغتسال في الماء الراكد ~~بين الليل، والنهار وجعلوا الكراهة في الليل أشد، وذلك لما قيل أن الماء ~~بالليل للجن فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من آفة تصيبه من جهتهم ~~هكذا جزم به الرافعي وجزم ابن الرفعة في الكفاية بكراهة البول في الماء ~~الكثير الجاري في الليل لما قيل: إن الماء بالليل للجن، وهو يخالف ما ذكره ~~النووي من إطلاق كونه خلاف الأولى فقط والله أعلم. ### | [فائدة الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا] # 1 # (السادسة عشر) مفهوم الحديث أن الاغتسال بالماء الجاري ليس داخلا في ~~النهي سواء حملناه على التحريم أو الكراهة وجزم # PageV02P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النووي في شرح مسلم بالكراهة فقال قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره ~~الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين ~~الجارية قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل ~~في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري انتهى. # وكأن النووي أخذ كراهة الاغتسال في العين الجارية من نص الشافعي وليس في ~~نصه ما يقتضي ذلك ms0205 والشافعي لم يذكر الجاري، وإنما ذكر البئر المعينة، ~~والدائمة فالمعينة هي التي تمدها عين فيها، والدائمة هي التي لا تمدها عين ~~وليس في كلامه تعرض للجارية ومقتضى الحديث أن الجاري لا بأس بالاغتسال فيه ~~خصوصا إن كانت عينا كبيرة فلا وجه للكراهة والله أعلم. ### | [فائدة الاستنجاء في الماء الراكد] # (السابعة عشر) هل يلحق بالنهي عن البول في الماء الراكد الاستنجاء فيه ~~لما فيه من تقديره أو ليس الاستنجاء في حكم البول قال النووي: إن كان قليلا ~~فهو حرام، وإن كان كثيرا فليس بحرام ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى ~~البول ولا يقاربه قال: ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن انتهى. # فإن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد الاستنجاء من الغائط ~~ففي عدم الكراهة نظر خصوصا لمن لم يخففه بالحجر ومع الانتشار، والكثرة ~~فربما كان أفحش من البول والله أعلم. ### | [فائدة الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة] # 1 # (الثامنة عشر) قال ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه ~~عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر ~~الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته ~~النجاسة امتنع استعماله فمالك - رحمه الله - إذا حمل النهي على الكراهة ~~لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة ~~أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم. # فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. # (التاسعة عشر) قال ابن بطال: ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث ~~إلا رجل ينسب إلى العلم وليس من أهله يقال له داود بن علي فقال: من بال في ~~الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به قليلا كان أو كثيرا قال: فإن بال في ~~إناء وصبه في الماء الدائم كان له الوضوء به؛ لأنه إنما نهي عن البول فيه ~~فقط بزعمه، وصبه للبول من الإناء ليس ببول فيه فلم ينه عنه. # فلو بال خارجا عن الماء ms0206 الدائم فسال فيه جاز أن # PageV02P036 # وعن نافع أن عبد الله كان يقول: «إن الرجال، والنساء ~~كانوا يتوضئون في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا» رواه ~~البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # يتوضأ به قال: ويجوز لغيره أي لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره؛ ~~لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى البائل ولم ينه غيره وقال ما هو ~~أشنع من هذا إنه إذا تغوط في الماء الدائم كان له ولغيره أن يتوضأ به؛ لأن ~~النهي إنما جاء في البول فقط ولم ينه عن الغائط قال: وهذا غاية في السقوط ~~وإبطال المعقول إلى أن قال ويقال له خبرنا عن البائل في البحر أو الحوض ~~الكبير أو الغدير الواسع هل يجوز له أن يتوضأ منه؟ # فإن قال لا قال ما نعرف أن الحق في خلافه، وإن أجاز ذلك قيل له قد تركت ~~ظاهر الحديث وفي ضرورتك إلى ترك ظاهره ما يوجب عليك أن تقول: إن معنى ~~الحديث ما ذكرناه من تحريم الوضوء بالماء النجس وتأديبهم بأن يتنزهوا عن ~~البول في الماء الذي لا يجري فيحتاجون على الوضوء منه إلى آخر كلامه. # وما ذهب إليه داود قاله أيضا ابن حزم وصرح بأنه لا فرق في ذلك بين أن يقل ~~الماء أو يكثر قال صاحب المفهم: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود ~~فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود قال: وقد أحسن القاضي أبو بكر ~~حيث قال: إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم ~~بل هم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاء، والأصوليين ومن اعتد بخلافهم ~~إنما ذلك؛ لأن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام فلا ينعقد الإجماع مع وجود ~~خلافهم. # والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر، والاجتهاد على ما يذكر ~~في الأصول وقال النووي: إن هذا من أقبح ما نقل عن داود في الجمود على ~~الظاهر وقال ابن دقيق العيد: إنه يعلم بطلانه قطعا، ms0207 والعلم القطعي حاصل ~~ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما ~~وقعت فيه النجاسة من الماء. # قال: وليس هذا من محال الظنون بل هو مقطوع به. ### | [حديث إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله جميعا] # (الحديث الثاني) # وعن نافع أن عبد الله كان يقول: «إن الرجال، والنساء كانوا يتوضئون في ~~زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا» رواه البخاري (فيه فوائد) # PageV02P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (الأولى) أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود، والنسائي وابن ماجه من طريق ~~مالك وأخرجه أبو داود أيضا من رواية أيوب وعبيد الله مفترقين كلهم عن نافع. # (الثانية) إضافة الصحابي الفعل إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يدل على رفعه؛ لأن الظاهر اطلاعه خلافا لأبي بكر الإسماعيلي وطائفة كما ~~حكاه ابن الصلاح وغيره عنهم. وينبغي أن لا يجري خلاف الإسماعيلي في هذا ~~الحديث؛ لأن بعض النساء نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه كعائشة ~~وميمونة وأم سلمة كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة فهذا مصرح باطلاعه فلا ~~يجري فيه الخلاف والله أعلم. # (الثالثة) حمل بعض العلماء قوله جميعا على أنهم كانوا يتوضئون في موضع ~~واحد، وأنه ليس المراد وضوء أحدهما بفضل الآخر حكاه ابن التين في شرح ~~البخاري. وهذا يرده رواية هشام ابن عمار عن مالك فقال فيها «من إناء واحد» ~~رواه ابن ماجه. وكذا رواه أبو داود من رواية أيوب عن نافع وفي رواية له من ~~رواية عبيد الله عن نافع «كنا نتوضأ نحن، والنساء من إناء واحد على عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندلي فيه أيدينا» . # (الرابعة) حمل سحنون أيضا من المالكية معنى الحديث على أنه يتوضأ الرجال ~~ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضئون حكاه ابن التين أيضا، وهو خلاف الظاهر من ~~قوله جميعا فهو ظاهر في اجتماعهما في حالة الاغتسال، وكذا رواية ندلي ~~أيدينا فيه، وأصرح منه حديث عائشة «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - من إناء ms0208 واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . # وهو متفق عليه وسيأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى وفي الصحيحين من ~~حديث أم سلمة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ~~إناء واحد وللبخاري من حديث أنس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل ~~هو، والمرأة من نسائه من إناء واحد» . ولمسلم من حديث ميمونة «أنها كانت ~~تغتسل هي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد» وله من حديث ابن ~~عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة» . وهذا ~~أيضا يدل على بطلان ما خصصه به سحنون من تأخير غسل النساء عن الرجال وأصرح ~~منه ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس «اغتسل بعض أزواج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في جفنة فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ ~~منه قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا قال: إن الماء لا يجنب» . لفظ الترمذي ~~وقال # PageV02P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حسن صحيح. # (الخامسة) أطلق ابن عمر في حديثه وضوء النساء، والرجال جميعا ولا شك أنه ~~ليس المراد به الرجال من النساء الأجانب، وإنما أراد الزوجات أو من يحل له ~~أن يرى منها مواضع الوضوء ولذلك بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع ~~امرأته. # (السادسة) فإن قيل فقد روى أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أم ~~صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~الوضوء من إناء واحد» . # وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما نعم قيل: إنها خولة بنت قيس، وإنها ~~كانت زوجة حمزة وقيل: إن زوجة حمزة غيرها، ولو ثبت ذلك فزوجة العم ليست ~~محرما. # والجواب أنه لا يبعد عد ذلك من الخصائص فقد كان - صلى الله عليه وسلم - ~~يقيل عند أم حرام كما ثبت في الصحيح وقول القاضي عياض ومن تبعه: إنه كانت ~~بينهما محرمية من الرضاعة رده الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ~~في جزء ms0209 له في ذلك، وقد رأيت في كلام بعض العلماء من غير الشافعية الإشارة ~~إلى أن ذلك من الخصائص ولم يذكره أصحابنا. # (السابعة) فيه حجة للجمهور أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ~~كعكسه، وأنه لا بأس بوضوئهما واغتسالهما جميعا. # قال النووي: فأما تطهيرهما من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وكذلك ~~طهر المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا. # وأما طهر الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير ~~العلماء سواء خلت به أم لم تخل قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك وذهب ~~أحمد وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ~~مطلقا وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن الحسن وابن ~~المسيب كراهية فضلها مطلقا وروي عن أحمد كمذهبنا انتهى. # وما حكاه من إجماع المسلمين على جواز تطهيرهما من إناء واحد، وكذلك حكاية ~~صاحب المفهم أيضا الاتفاق عليه ليس بجيد. # فقد حكى ابن عبد البر في التمهيد عن طائفة أنه لا يجوز أن يغترف الرجل مع ~~المرأة من إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما يتوضأ حينئذ بفضل صاحبه انتهى. # وكذلك نقل النووي الإجماع على جواز تطهرها بفضل الرجل فيه نظر فقد حكى ~~الطحطاوي في شرح معاني الآثار عن قوم أنهم كرهوا أن يتوضأ كل منهما بفضل ~~الآخر وحكى الترمذي # PageV02P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أحمد وإسحاق أنهما كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. # (الثامنة) احتج أحمد لما ذهب إليه بحديث الحكم بن عمرو الغفاري «أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال ~~بسؤرها» . رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وهذا لفظه وقال حديث حسن ~~وخالفه الجمهور في تحسينه كما قال النووي في الخلاصة فقال البخاري: حديث ~~الحكم ليس بصحيح، وقد ورد في حديث آخر النهي لكل منهما عن فضل الآخر رواه ~~ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه ms0210 ~~وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن ~~يشرعان جميعا» . قال البخاري الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن سرجس ومن ~~رفعه فقد أخطأ وهكذا قال الدارقطني وغيره، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح من ~~رواية حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ~~سنين كما صحبه أبو هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ~~تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» . وزاد في رواية ~~«ليغترفا جميعا» وأجاب الخطابي عن ذلك بأن النهي محمول على ما سال من ~~الأعضاء عند التطهر به دون ما بقي في الإناء قال: ومن الناس من حمل النهي ~~على الاستحباب دون الإيجاب قال الخطابي وإسناد حديث الإباحة أجود من إسناد ~~خبر النهي. # (التاسعة) حكى الخطابي أيضا عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى أن النهي عن فضل ~~وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به. # وهذا يرده حديث ابن عباس المتقدم الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه «فقالت ~~إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب» . # صححه الترمذي ويرده ما في الصحيح من حديث عائشة «كنت أغتسل أنا ورسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان» . # وهذا وإن لم يكن صريحا في وضوئه بفضلها، فإن تقدم اغتراف عائشة موجب ~~لاستعماله لفضلها، وقد روى الطحاوي في حديث عائشة هذا بإسناد صحيح يغترف ~~قبلها وتغترف قبله والله أعلم. ### | [فائدة طهارة الذمية وحكم استعمال فضل طهورها وسؤرها] # 1 # (العاشرة) فيه حجة لطهارة الذمية وجواز استعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز ~~تزوجهن وعدم التفرقة في ذلك بين المسلمة وغيرها، وقد أشار # PageV02P040 # (باب الوضوء) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن ~~يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وعن همام عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه ms0211 وسلم -: «إذا استيقظ #   ### | [طرح التثريب] # البخاري إلى استدلاله به على ذلك، فإنه قال: باب وضوء الرجل مع امرأته، ~~ثم قال: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، ثم ذكر حديث الباب، وما دل ~~عليه الحديث من طهارة سؤر أهل الكتاب، وهو قول أكثر أهل العلم الأوزاعي ~~والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأبي ثور قال ابن المنذر: ولا أعلم ~~أحدا كرهه يعني سؤر النصرانية غير أحمد وإسحاق وعن مالك روايتان انتهى. # وفي رواية الشافعي في الأم في أثر عمر من جرة نصرانية قال النووي في شرح ~~المهذب: وحكم المسألة أنه يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل ~~الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره قال: وإذا تطهر من إناء ~~كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال ~~النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتدينون بها فوجهان الصحيح ~~منهما أنه تصح طهارته. ### | 1 - # (الحادية عشر) استدل به ابن عبد البر على أنه لا تحديد في ماء الوضوء، ~~والغسل فقال في التمهيد: وإذا جاز وضوء الجماعة معا رجالا ونساء ففي ذلك ~~دليل على أنه لا تحديد ولا توقيت فيما يقتصر عليه المتوضئ، والمغتسل من ~~الماء إلا الإتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح انتهى، وفي وجه الدلالة ~~منه نظر. ### | [باب الوضوء] ### | [حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه] # (باب الوضوء، وفيه أحاديث) # (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، ~~فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ # PageV02P041 # أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري ~~أحدكم أين باتت يده» وفي رواية لمسلم «ثلاثا» وقال الترمذي «مرتين #   ### | [طرح التثريب] # أحدكم فلا يضع يده في وضوئه حتى ms0212 يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده» ~~فيه فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الستة الشيخان من رواية الأعرج ومسلم من ~~رواية همام وعبد الله بن شقيق وأبي رزين وأبي صالح وأبي سلمة وسعيد بن ~~المسيب وجابر بن عبد الله ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى ~~عبد الرحمن بن زيد وأبو داود من رواية أبي رزين وأبي صالح وأبي مريم، ~~والترمذي وابن ماجه من رواية ابن المسيب وأبي سلمة، والنسائي من رواية أبي ~~سلمة كلهم عن أبي هريرة وهم اثنا عشر رجلا. # (الثانية) في اختلاف ألفاظه ففي رواية لأبي داود «إذا قام أحدكم من ~~الليل» ، وكذا قال ابن ماجه «إذا استيقظ أحدكم من الليل» ولمسلم وأصحاب ~~السنن في الإناء موضع قوله في وضوئه وفي رواية مسلم في إنائه وفي رواية له ~~«حتى يغسلها ثلاثا» وفي رواية له «ثلاث مرات» ، وكذا قال أبو داود، ~~والنسائي قال مسلم: ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر ~~وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين. # قلت: وكذا قال أبو مريم عند أبي داود وقال أبو داود في رواية له، ~~والترمذي وابن ماجه «مرتين أو ثلاثا» ولمسلم في رواية له وابن ماجه فيما ~~باتت له وفي رواية لأبي داود «أين باتت أو أين كانت تطوف يده» وفي رواية ~~للبيهقي «أين باتت يده منه» وقال تفرد بقوله منه محمد بن الوليد البسري، ~~وهو ثقة ولابن ماجه من حديث جابر «أين باتت يده ولا على ما وضعها» ~~وللدارقطني من حديث ابن عمر «أين باتت يده أو أين طافت يده» وقال إسناده ~~حسن. # (الثالثة) احتج الجمهور بعموم قوله من نومه على أنه لا فرق في ذلك بين ~~نوم الليل، والنهار وخالف في ذلك أحمد وداود فخصصا هذا الحكم بنوم الليل ~~لقوله في آخر الحديث: أين باتت يده ولرواية أبي داود وابن ماجه المتقدمتين ~~إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل وهكذا يقول الحسن في الرواية المشهورة عنه ms0213 ~~أنه كان لا يجعل نوم # PageV02P042 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النهار مثل نوم الليل وروي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور، وقال أحمد فيما ~~رواه الأثرم عنه، فالمبيت إنما يكون بالليل قال ابن عبد البر: أما المبيت ~~فيشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحا فيه؛ لأن الخليل قال في كتاب العين ~~البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم قال: ومن قال بت بمعنى ~~نمت وفسره على النوم فقد أخطأ قال ألا ترى أنك تقول: بت أراعي النجم قال ~~فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول ~~الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما انتهى. # وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ~~ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال: والقياس في نوم ~~الليل أنه مثل نوم النهار. # وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج ~~مخرج الغالب ويدل لذلك رواية أبي داود «وأين كانت تطوف يده» ورواية ~~الدارقطني «وأين طافت يده» ولا يلزم من صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك ~~شكا بل يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الأمرين معا يريد ~~أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا ~~والله أعلم. # (الرابعة) مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين فمفهومه أنه لم يؤمن بذلك ~~غير المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك على ما سيأتي، وهو قول الأكثرين ~~وخالف في ذلك الشعبي فقال فيما رواه محمد بن نصر المروزي عنه النائم، ~~والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى يغسلها وروى ~~ابن نصر أيضا عن ابن عمر والحسن وطاوس إطلاق غسل اليد قبل إدخالها للإناء ~~من غير تقييد باستيقاظ من نوم ولعل من أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال ~~احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار، وقد يقول الشعبي ومن وافقه: ms0214 لعل ~~النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه فلا ~~يكون له مفهوم وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص، وقد يجيب الجمهور بأنه لم ~~ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على الجواب سؤال فلا يثبت ذلك بالاحتمال فيفرق ~~حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه والله أعلم. ### | [فائدة الأمر في قوله فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب] # 1 # (الخامسة) اختلفوا في الأمر في # PageV02P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله في الرواية الأولى فليغسل يده هل هو على الندب أو الوجوب، وكذا ~~النهي في قوله في الرواية الثانية: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها هل هو ~~للتحريم أو التنزيه فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك على الندب، والتنزيه لا ~~على الوجوب، والتحريم، وهو قول مالك والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم وذهب ~~الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب، والتحريم لظاهر الأمر، ~~والنهي. # وقالوا يهراق الماء وحكى الخطابي عن داود ومحمد بن جرير وجوب ذلك، وأنهما ~~رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة وحكى الرافعي عن أحمد أنه ~~يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدم عنه من ~~التفرقة، ثم اختلف أصحاب داود الظاهري عنه فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان ~~عاصيا ولا يفسد الماء بذلك وقال بعض أصحابه عنه لا يجوز الوضوء به وقال ابن ~~زرقون من المالكية: المستيقظ على ثلاثة أحوال طاهر ونجس وجنب فالطاهر لا ~~يفسد الماء. # وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسي من أصحابنا أنه يفسده، وأما الموقن ~~بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة تحل في قليل الماء، وأما الجنب، ~~والمحتلم الذي لا يدري ما أصاب يده فقال ابن حبيب: إنه يفسد الماء قال: وهو ~~معنى الحديث ولمالك في المجموعة نحوه انتهى. # والصواب ما ذهب إليه الجمهور وقال أبو الوليد الباجي؛ لأنه قد اقترن ~~بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه علل بالشك، ولو شك ms0215 هل مست يده نجاسة لما وجب ~~عليه غسل يده. ### | [فائدة هل النهي مخصوص بالأواني دون البرك والحياض] # 1 # (السادسة) قوله في وضوئه هو بفتح الواو على المشهور المعروف في الرواية، ~~وهو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضمها فهو الفعل قال صاحب النهاية: ~~وقد أثبت سيبويه الوضوء، والطهور، والوقود بالفتح في المصادر فهي تقع على ~~الاسم، والمصدر قال: وأصل الكلمة من الوضاءة، وهي الحسن، والبهجة ومنه حديث ~~عائشة في قصة الإفك «لقلما كانت امرأة وضيئة» الحديث. # (السابعة) تقدم أن في رواية مسلم بدل قوله في وضوئه في إنائه وفي رواية ~~في الإناء، وهو يدل على أن النهي مخصوص بالأواني دون البرك، والحياض التي ~~لا يخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها ولذلك قال قيس ~~الأشجعي لأبي هريرة # PageV02P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حين حدث بهذا: فكيف إذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة: ~~أعوذ بالله من شرك رواه البيهقي فكره أبو هريرة ضرب الأمثال للحديث، وكذلك ~~ما رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عمر في هذا الحديث فقال له رجل: ~~أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وتقول أرأيت إن كان حوضا فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه - صلى ~~الله عليه وسلم - وكان شديد الاتباع للأثر ولهذا قال أصحابنا: إنه إذا كان ~~الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه أو ~~بطرف ثوبه النظيف وغسل به يده أو يستعين بمن يصب عليه، وهذا كله عند الشك ~~في النجاسة على ما سيأتي ### | [فائدة النهى عن غمس اليد في الإناء هل هو تعبد أو معقول المعنى] # (الثامنة) اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى فقال ~~بعضهم هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة ~~طاهرة واستيقظ، وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك، وهو ~~أحد الوجهين ms0216 لأصحابنا، وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب، وإن تيقن طهارة يده، ~~وأظهر الوجهين عند أصحابنا كما قال الرافعي أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ ~~مع تيقن طهارة يده؛ لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر ~~الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده ~~والله أعلم. # (التاسعة) إذا تقرر أن ذلك معقول المعنى، وأن الشارع أشار إلى العلة ~~بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فقد اختلف في سبب ذلك فقال الشافعي: - ~~رضي الله عنه - معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، ~~فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو ~~على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك. # وقال أبو الوليد الباجي: اختلف في سبب غسل اليد للمستيقظ فقال ابن حبيب ~~أما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه لم يعلم بها أو غير نجاسة مما يقذر وقيل: ~~لأن أكثرهم كانوا يستجمرون، وقد يمس بيده أثر النجو قال وليس ذلك ببين؛ لأن ~~النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه، وما لم يعلم به فلا حكم له وموضع ~~الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلك، ولو كان غسل # PageV02P045 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اليدين لتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب لجواز ذلك عليها قال: والأظهر ما ذهب ~~إليه العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك ~~مغابنه أو بثره في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا ~~انتهى. # حاصل كلامه وقوله: إن موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد ~~لذلك ليس كذلك واعتراضه بالثياب ليس بجيد لمعنيين أحدهما أنه ربما كان ~~العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر اليد دون الثوب، والثاني أنه لا ~~يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه. # وأما اليد فأمر بذلك؛ لأن أثر الاستنجاء لا يعفى عنه في الماء بدليل أنه ~~لو نزل مستجمر ms0217 في ماء قليل تنجس، وإن كان قد عفي عن أثر الاستنجاء فهو ~~بالنسبة إلى المحل المعفو عنه، وما رجحه من أن العلة حك بثره أو ما يقذر ~~فهو في كلام الشافعي - رضي الله عنه - مذكور. ### | [فائدة التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء] # 1 # (العاشرة) في رواية مسلم استحباب التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في ~~الإناء، وهو كذلك عند أصحابنا ولكن التثليث المأمور هل هو لاحتمال النجاسة ~~أو هو التثليث المشروع في الوضوء؟ محل النظر. # (الحادية عشر) فيه استحباب التثليث في غسل النجاسات مطلقا غير المغلظة ~~التي أمر بالسبع فيها، فإن في استحباب التثليث فيها خلافا عند أصحابنا، ~~وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال النجاسة فالإتيان به مع تحقق النجاسة من ~~باب أولى. ### | [فائدة هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غمسها في الإناء] # 1 # (الثانية عشر) اختلف العلماء هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غمسها أو ~~يتوقف زوالها على غسلها ثلاثا على ما ثبت في رواية مسلم؟ فقال الشافعي في ~~مختصر البويطي: فإن لم يغسلهما إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلهما أصلا حين ~~أدخلهما في وضوئه فقد أساء. # وقال النووي: إن ما نص عليه الشافعي صرح به الأصحاب، وما نص عليه الشافعي ~~وأصحابه من توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ما تقدم تصحيحه من أنه ~~لا يكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة لليد إن ~~لم يكن، ثم نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال ببقاء الكراهة مع تحقق ~~الطهارة لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة اليد للمستيقظ من ~~النوم لا يرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع جمهور العلماء أمر ندب ~~وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد # PageV02P046 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بل حكاه الماوردي في الحاوي عن جمهور أصحاب الشافعي وصححه، وهو أنه يستحب ~~الغسل عند تيقن الطهارة وذكر إمام الحرمين في النهاية نحوه، وهو المشهور ms0218 ~~أيضا عن مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق طهارته كما حكاه ابن عبد البر. ### | [فائدة صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء] # (الثالثة عشر) في قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها دليل على أنه إذا غسل ~~واحدة من يديه أدخلها الإناء، وهو كذلك لكن حكى أبو الوليد الباجي خلافا في ~~صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء فحكي عن أشهب عن مالك أنه يستحب أن ~~يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائه، ثم يصب على اليسرى، وهذا ~~موافق للحديث قال وروى عيسى عن ابن القاسم أحب إلي أن يفرغ على يديه ~~فيغسلهما قال: ووجه رواية أشهب قوله في الحديث فغسلهما مرتين مرتين، وهذا ~~يقتضي إفراد كل واحدة منهما ووجه قول ابن القاسم أن القصد التنظيف، وغسل ~~بعضهما ببعض أنظف لهما. ### | [فائدة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها] # 1 # (الرابعة عشر) ليست كراهة غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال ~~الاستيقاظ من النوم؛ لأنه قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه ~~عليه في آخر الحديث وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كره له ذلك، وإن لم يكن ~~قد نام، وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره. ### | 1 - # (الخامسة عشر) فيه دليل على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل نجسته، ~~وهو كذلك، وقد تقدمت المسألة في الباب قبله. ### | [فائدة الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة عليه] # (السادسة عشر) فيه حجة للشافعي ومن تابعه على الفرق بين ورود الماء على ~~النجاسة وورود النجاسة عليه؛ لأنه نهاه عن إيراد يده على الماء وأمره ~~بإيراد الماء على يده كل ذلك لاحتمال طروء نجاسة على يده فلو استوى الأمران ~~كما يقول مالك وأصحابه لما فرق بينهما قال ابن عبد البر في التمهيد لو لم ~~يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء غير هذا الحديث لساغ في ~~الماء غير هذا التأويل ولكن قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~الماء أنه ms0219 لا ينجسه شيء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، ثم ~~أجاب عن حديث الباب بأنه محمول على الندب، والأدب، ثم نقل عن أصحاب الشافعي ~~أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة؛ لأنهم يقولون إذا ورد الماء ~~على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده، ~~وأنه # PageV02P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غير مطهر لها فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها ~~عليه وشرطهم أن يكون ورود الماء صبا مهراقا تحكم لا دليل عليه والله أعلم. # قلت: وما حكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم ولا فرق عندهم في ورود ~~الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن يكون في إناء بحيث يغمر الماء ~~النجاسة ويزيلها نعم إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها ~~واجتمع الماء القليل وعين النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر الثوب. # وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم ~~يزل العين، فإن الماء يتنجس، والثوب لا يطهر فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة ~~بكون الماء واردا في إناء بل لكون الماء لم يزل عين النجاسة والله أعلم. ### | [فائدة غسل سائر النجاسات سبعا] # 1 # (السابعة عشر) فيه حجة على أحمد في قوله في إحدى الروايتين عنه: إنه يجب ~~غسل سائر النجاسات سبعا حملا للجمع على ولوغ الكلب وخالفه الجمهور فلم ~~يوجبوا في غير نجاسة الكلب، وما في معناها إلا الغسل مرة، وقد روى أبو داود ~~من حديث ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل ~~البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل ~~حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة» وفي ~~إسناده ضعف. ### | 1 - # (الثامنة عشر) استدل به الخطابي وغيره على أن موضع الاستنجاء مخصوص ~~بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه ms0220 غير مقيس ~~عليه انتهى ويدل عليه رواية البيهقي «أين باتت يده منه» أي من مظان النجاسة ~~من جسده. ### | [فائدة النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش] # (التاسعة عشر) وفيه أن النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش لحصول ~~الاحتياط بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها لأمره بغسل اليد، وأما ما ورد من ~~نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير، وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا ~~وجد بللا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة والله تعالى أعلم. ### | [فائدة العمل بالاحتياط في باب العبادات] # 1 # (الفائدة العشرون) قال الخطابي: وفيه أن الأخذ بالوثيقة، والعمل ~~بالاحتياط في باب العبادات أولى قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى ~~حد الوسوسة قال وفي الفرق بين الاحتياط، والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب # PageV02P048 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الآنية من شرح المهذب ### | [فائدة نقض الوضوء بالنوم] # 1 # (الحادية والعشرون) استدل به النسائي على وجوب الوضوء من النوم وبوب عليه ~~به في سننه، وكذا قال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال: وهو أمر ~~مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال زيد بن أسلم، ~~والسدي: في قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] أي من النوم، ثم ~~حكى بعد ذلك اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم وحكاه النووي أيضا، وفيه ~~ثمانية مذاهب: # (أحدها) لا ينقض مطلقا، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني ~~وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج، والشيعة، وهذا المذهب يرد ما حكاه ~~ابن عبد البر من الإجماع المتقدم إلا أنه قال: إنه قول شاذ، والناس على ~~خلافه وحكاه ابن حزم في المحلى عن الأوزاعي وقال: وهو قول صحيح عن جماعة من ~~الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول قال وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا قال ~~ابن عبد البر: ويمكن أن يحتج لهذا المذهب بحديث علي ومعاوية «العينان وكاء ~~السه» الحديث قال وليسا بالقويين. # (والثاني) أنه ينقض مطلقا، وهو قول الحسن البصري والمزني وأبي عبيد ~~والقاسم بن ms0221 سلام وإسحاق بن راهويه وابن المنذر قال ابن زرقون وحكاه أبو ~~الفرج عن ابن القاسم قال النووي: وهو قول للشافعي غريب (قلت) : وهو قول ~~للأوزاعي أيضا وكونه قول أبي عبيد قد جزم به النووي في شرح مسلم، فإنه إنما ~~رجع عن كون نوم الجالس لا ينقض إلى غلبة النوم كما حكاه ابن عبد البر عنه، ~~وهذا موافق لقول مالك إلا أنه يقول لا ينقض مطلقا والله أعلم. # قال ابن عبد البر، وهو قول شاذ غير مستحسن قال وحجة من ذهب إليه حديث ~~صفوان بن عسال «كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر أمرنا ~~أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» قال: ~~ويمكن حمله على النوم الثقيل الغالب. # (والثالث) ينقض كثيره على كل حال دون قليله، وهو قول ربيعة ومالك وإحدى ~~الروايتين عن أحمد، وهو المشهور عن الأوزاعي (والرابع) لا ينقض على هيئة من ~~هيئات الصلاة، وإن لم يكن في صلاة، وهو قول أبي حنيفة وداود فيما حكاه ~~النووي عنه، وهو قول غريب للشافعي أيضا (والخامس) لا ينقض إلا نوم # PageV02P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الراكع، والساجد، وهو رواية عن أحمد. # (السادس) أنه لا ينقض إلا نوم الساجد فقط، وهي رواية عن أحمد أيضا. # (السابع) أنه لا ينقض في الصلاة مطلقا وينقض في غير الصلاة، وهو قول ~~للشافعي. # (الثامن) أنه لا ينقض نوم الجالس الممكن المقعدة من الأرض وينقض غيره ~~سواء قل أو كثر كان في الصلاة أو في غيرها، وهو قول الشافعي الصحيح الذي ~~عليه عامة أصحابه وإليه ذهب داود ومحمد بن جرير، وهو رواية ابن وهب عن مالك ~~فهذا ما حكاه النووي من المذاهب في النوم، وفيه قول (تاسع) وهو التفرقة بين ~~تعمد النوم جالسا وبين غلبته، وهو قول ابن المبارك فقال: إن تعمد النوم ~~جالسا فعليه الوضوء، وإن نام ساجدا في صلاته فلا شيء عليه ونحوه قول أبي ~~يوسف إن تعمد النوم في السجود توضأ ms0222 وقول الليث إذا تصنع للنوم جالسا فعليه ~~الوضوء، وإن غلبه النوم لم يتوضأ، وفيه قول عاشر أنه لا ينقض إلا نوم ~~المضطجع، وهو قول إبراهيم والحكم وحماد والنووي، والحسن بن روحي وحكاه ~~الترمذي عن ابن المبارك وأحمد، والأكثرين، وهو الذي حكاه ابن حزم عن داود ~~قال: وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما انتهى وحجتهم حديث ~~ابن عباس مرفوعا «إنما الوضوء على من نام مضطجعا» ، وهو ضعيف تفرد برفعه ~~أبو خالد الدالاني، وهو عند الترمذي وأبي داود وقال: إنه حديث منكر، وكذا ~~قال ابن عبد البر وذكر القاضي أبو بكر بن العربي عن علمائهم أن للنائم أحد ~~عشر حالا الماشي، والقائم، والمستند، والراكع، والساجد، والقاعد، والمتربع، ~~والمنحني، والمتكئ، والراكب، والمضطجع، والمستنفر، وقد تقدم بيان حكم ~~بعضها. # فأما الماشي فذكر أبو عبد الله البصري المالكي أنه لا وضوء عليه لبقاء ~~شعوره، وكذلك القائم، وأما المستند، فإن كان قائما فقيل هو كالماشي، ~~والقائم، وإن كان جالسا ممكنا لم ينتقض عند الشافعية وعند أبي حنيفة إن كان ~~بحيث لو زال مسنده لسقط انتقض، وأما المنحني فعن مالك أنه أخف حالا من ~~الجالس. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين النحيف وغيره. # وأما المتكئ فأجراه مالك مجرى الجالس وأجراه ابن القاسم وابن حبيب مجرى ~~المضطجع، وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق # PageV02P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالأرض. # وأما المستقر فقال إمام الحرمين: لا وضوء عليه " الثانية، والعشرون " ما ~~ذكر من كون النوم ينقض الوضوء هو في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فلم يكن النوم ينقض وضوءه فقد كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك ~~الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - ~~ينام مضطجعا، ثم يصلي ولا يتوضأ كما ثبت في الحديث الصحيح والله أعلم. ### | [فائدة استحباب الكناية عما يستحيا منه] # (الثالثة والعشرون) فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام ~~بالكناية، فإنه لم يقل، فإنه لا يدري لعل يده ms0223 تمر على فرجه أو دبره أو نحو ~~ذلك بل كنى عن ذلك بما يحصل به الإفهام والله أعلم. ### | [فائدة ينبغي للسامع لأقواله عليه السلام أن يتلقاها بالقبول] # 1 # (الرابعة والعشرون) ينبغي للسامع لأقواله - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، وأنه لا يضرب بها الأمثال فقد ~~بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال وأين باتت يده منه فاستيقظ من النوم ~~ويده في داخل دبره محشوة فلم تخرج حتى تاب عن ذلك وأقلع، والأدب مع أقواله ~~بعده كالأدب معه في حياته - صلى الله عليه وسلم - لو سمعه يتكلم فنسأل الله ~~أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا ~~وظاهرا والله أعلم. ### | [فائدة غسل اليد قبل إدخالها الإناء هل المراد بهما سنة الوضوء] # 1 # (الخامسة والعشرون) أمر المستيقظ من النوم بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها ~~الإناء هل المراد بهما غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء أو هذا أمر ~~آخر بحيث أنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا وأراد الوضوء غسل كفيه له ~~ثلاثة؟ الذي صرح به أصحابنا الأول وممن صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب ~~وابن الصباغ وعليه يدل قوله في وضوئه فهو ظاهر في أن المراد غسلهما عند ~~الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث جابر «إذا قام أحدكم من النوم ~~فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها» الحديث. # وكذا ذكره عبد الرزاق في المصنف من رواية ثابت مولى عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة «إذا كان أحدكم نائما، ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في ~~الإناء» الحديث. # وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق ولكنه لم يسق لفظه والله أعلم. # وذهب أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة، فإن تحقق ~~طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء واستدل على ذلك بأن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله # PageV02P051 # أو ثلاثا» # وعنه قال قال رسول ms0224 الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضأ أحدكم فليستنشق ~~بمنخريه من الماء، ثم ليستنثر» #   ### | [طرح التثريب] # وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والله أعلم. ### | [حديث إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر] # (الحديث الثاني) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر» وعن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ~~ماء، ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر» . # فيه فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فأخرجوه خلا ابن ماجه من ~~رواية الأعرج ومسلم من رواية همام، والشيخان، والنسائي وابن ماجه من رواية ~~أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة بلفظ «من توضأ فليستنثر ومن استجمر ~~فليوتر» . والشيخان، والنسائي من رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة بلفظ ~~«إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا» الحديث. # (الثانية) الاستنشاق هو أن يبلغ الماء خياشيمه، وهو من استنشاق الريح إذا ~~شمها مع قوة قالها الجوهري، والمنخر بكسر المعجمة وفي ميمه لغتان الفتح، ~~والكسر، والانتثار مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف عند جمهور أهل اللغة ~~وقال الخطابي هي الأنف واختلف في حقيقة الانتثار. فقال جمهور أهل اللغة هو ~~إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهو قول الفقهاء وأهل الحديث وقال ابن ~~الأعرابي وابن قتيبة إن الاستنثار هو الاستنشاق، والصواب الأول الذي يدل ~~عليه هذا الحديث بقوله، ثم لينتثر بعد قوله فليستنشق. # وأما الاستجمار فهو الاستنجاء بالأحجار مأخوذ من الجمار، وهي الأحجار ~~الصغار هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اللغويين، والفقهاء، والمحدثين وحكى ~~القاضي عياض عن مالك في معناه قولا آخر أن المراد بالاستجمار هنا البخور من ~~قوله ومجامرهم الألوة، وهو أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات ~~فيستعمل واحدة بعد أخرى قال، والأول أظهر، والإيتار المأمور به أن يكون عدد ~~الاستجمار وترا ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك. # (الثالثة) استدل به أحمد وأبو ثور ms0225 على وجوب الاستنشاق لظاهر # PageV02P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأمر، وهو قول ابن أبي ليلى وإسحاق أيضا حكاه الخطابي عنهما وجملة ~~الجمهور مالك والشافعي وأهل الكوفة على الندب «لقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- للأعرابي: توضأ كما أمرك الله» . # وليس في الآية ذكر الاستنشاق وأيضا، فإنهم اتفقوا على عدم وجوب الانتثار ~~مع كونه مأمورا به مع عطفه على أمره بالاستنشاق ولأنه أمر في بعض طرقه ~~بالتثليث فيه وليس بواجب اتفاقا فدل على أن أصل الأمر للندب وأجاب صاحب ~~المفهم عنه بأنه يحتمل أن يكون أمره بالاستنثار أمرا بالوضوء كما قد جاء ~~مفسرا في غير رواية مسلم فليتوضأ وليستنثر ثلاثا انتهى. # (الرابعة) ليس في رواية الأعرج وهمام تعرض لعدد الاستنشاق. # وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة بيان كونه ثلاثا، وهي متفق عليها ~~كما تقدم، وفيه استحباب التثليث في الاستنشاق، وهو كذلك ولكن اختلف فيه هل ~~يستنشق من كف واحدة أو من ثلاثة أكف واختلف أصحابنا أيضا هل يفصل بينه وبين ~~المضمضة من ماء واحد أو يجمع بينهما. والأصح كما قال النووي إنه يجمع ~~بينهما بثلاث غرفات وصحح الرافعي الفصل بينهما والله أعلم ### | [فائدة حكمة الاستنشاق] # 1 # (الخامسة) في بيان حكمة الاستنشاق ثبت في الصحيحين من رواية عيسى بن طلحة ~~عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من ~~منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» فبين سبب الأمر، ~~وهو تطهير آثار الشيطان، وقد حكى القاضي عياض احتمالين في أنه محمول على ~~الحقيقة أنه يبيت على الخياشيم جمع خيشوم، وهو أعلى الأنف أو هو على ~~الاستعارة؛ لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان. # قال صاحب المفهم: وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث، والمستبشع إلى ~~الشيطان كما قال الله تعالى {كأنه رءوس الشياطين} [الصافات: 65] ويحتمل أن ~~يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام للصلاة كما قال «يعقد الشيطان على ~~قافية رأس أحدكم» الحديث ولا مانع من الحقيقة، وإذا حملناه ms0226 عليها فقد يقال ~~هذا مخصوص بالوضوء الذي يعقب النوم، وقد حكى بعض مشايخنا أن العلماء ذكروا ~~للاستنشاق معنى آخر فذكروا أن الحكمة في تقديمه وتقديم المضمضة وغسل الكفين ~~على غسل الأعضاء الواجبة حتى يعرف المتوضئ بذلك أوصاف الماء الثلاثة، وهي # PageV02P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الرائحة، والطعم، واللون هل هي متغيرة أم لا، وهذا وإن كان محتملا فإنه ~~لا دليل عليه، والعلة المنصوصة في الاستنشاق أولى والله أعلم. # وذكر له الخطابي معنى آخر فقال وترى أن معظم ما جاء من الحث، والتحريض ~~على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية ~~مجرى النفس التي تكون به التلاوة وبإزالة ما فيه من التفل تصح مخارج ~~الحروف. # (السادسة) مبيت الشيطان على الخيشوم هل هو لعموم النائمين أو مخصوص بمن ~~لم يفعل ما يحترس به من الشيطان في منامه كقراءة آية الكرسي، فإنه ثبت في ~~الصحيح أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان، وأي قرب أقرب من مبيته على ~~خياشيمه؟ يحتمل كلا من الأمرين، فإن المراد بقوله لم يقربه أي لم يقرب إلى ~~المكان الذي يوسوس فيه، وهو القلب، وإن بات على الخيشوم فيكون محفوظا منه ~~مع القرب من البدن له دون القلب والله أعلم. ### | 1 - # (السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أن مشروعية الاستنشاق لا تحصل بإيصال ~~الماء إلى الخيشوم بل بالانتثار عقبه؛ لأنه فائدة الاستنشاق وبه يشعر بعض ~~كلام أصحابنا كاشتراط بعضهم مج الماء من الفم في حصول المضمضة، وإن كان ~~الرافعي قد جزم بالاكتفاء فيها بإيصال الماء إلى الأنف والله أعلم. ### | [فائدة هل يفرق في الاستنشاق بين الصائم وغيره] # (الثامنة) لم يفرق في حديث أبي هريرة في الاستنشاق بين الصائم وغيره، وقد ~~فرق بينهما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ~~«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي ~~وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وكذلك ذكر أصحابنا أنه يكره للصائم ~~المبالغة فيه، ms0227 وأنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه على الأصح؛ لأنه ~~لم تشرع له المبالغة بخلاف ما وصل مع عدم المبالغة، فإنه لا يضره والله ~~أعلم. ### | [فائدة هل المراد من الانتثار نثر الماء باليد أو نثره بريح الأنف] # 1 # (التاسعة) هل المراد من الانتثار نثر الماء باليد أو نثره بريح الأنف؟ ~~فذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الانتثار دفع الماء بريح الأنف، ثم قال: ~~وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك قال: الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ~~ويستنثر قيل لمالك أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال ~~إنما يفعل ذلك الحمار. # (العاشرة) إذا قلنا يستنثر بيده فهل يباشر ذلك، وكذلك الاستنشاق قبله ~~بيمينه أو بشماله؟ والجواب أنه لا شك أن الاستنثار يكون بشماله لما فيه من ~~إزالة الوسخ الذي في الأنف، وقد صرح به النسائي في سننه فقال بأي اليدين ~~يستنثر؟ # PageV02P054 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر ~~فليوتر» #   ### | [طرح التثريب] # ثم روي حديث على أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ~~ثلاثا قال هذا طهر نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. # وأما الاستنشاق فظاهر حديث عثمان أنه يكون بيده اليمنى، فإنه قال فيه، ثم ~~أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق وبوب عليه النسائي بأي اليدين يتمضمض؟ ~~ولكن ذكر القمولي في الجواهر أنه يأخذ الماء للمضمضة بيمينه وللاستنشاق ~~بشماله. # وبنى بعضهم هذا على قول الجمع بين المضمضة، والاستنشاق وكأنه فهم من ~~الجمع بينهما الإتيان بهما في وقت واحد معا فاحتاج لما ذكرت أن يأتي ~~بأحدهما بيمينه، والآخر بشماله؛ لأنه لا يمكن الإتيان بهما معا من كف واحد، ~~وليس مراد أصحابنا بالجمع الإتيان بهما في وقت واحد بل من كف واحدة سواء ~~قدم المرات الثلاث للمضمضة أو قدم مرة من المضمضة وعقبها بمرة من الاستنشاق ~~وهكذا هذا الذي يدل ms0228 عليه كلام الإمام الغزالي والرافعي نعم كلام الروياني ~~في البحر أن الجمع بينهما هو أن يأتي بهما في حالة واحدة ولا يقدم المضمضة ~~والله أعلم. ### | [فائدة الإيتار في الاستجمار] # 1 # (الحادية عشر) استدل به بعض أصحابنا على أن الإيتار واجب في الاستجمار، ~~وإن زاد على الثلاث، وأنه متى لم يحصل الانتقاء إلا بأربع مسحات وجبت ~~الخامسة أو بستة وجبت السابعة لمطلق الأمر وحمل الجمهور من أصحابنا وغيرهم ~~الإيتار بعد الثلاث، والإنقاء على الاستحباب واستدلوا على ذلك بما رواه أبو ~~داود وابن ماجه في الأمر بالإيتار من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهو دال ~~على عدم وجوب الإيتار، وسيأتي الحديث في باب الاستجمار فحمل الجمهور الحديث ~~إما على وجوب الثلاث أو على الندب فيما زاد على الثلاث بعد الإنقاء والله ~~أعلم. # (الثانية عشر) استدل بعض الحنفية بقوله: «من استجمر فليوتر» أنه لا يجب ~~الاستنجاء؛ لأن ظاهره التخيير بين الاستجمار وتركه. # والجواب أن هذا اللفظ لا يدل على التخيير فقد قال في رواية أبي إدريس ~~المتفق # PageV02P055 # وعن بريدة قال: «أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا ~~سمعت خشخشتك أمامي إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ~~ذهب مرتفع مشرف فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب؛ قلت أنا عربي ~~لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد لمن هذا ~~القصر قالوا لعمر بن الخطاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولا ~~غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك #   ### | [طرح التثريب] # عليها «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» وليس هو مخيرا في الوضوء ~~فكذلك في الاستجمار على أنا لا نقول يتعين الاستجمار بل هو مخير بينه وبين ~~الاستنجاء بالماء، فإن اختار الاستجمار بالأحجار فهو حينئذ مأمور بالإيتار ~~وليس فيه عدم وجوب الأمرين والله أعلم. # (الثالثة عشر) إذا ms0229 حملنا الاستجمار على أحد التفسيرين عن مالك في أن ~~المراد التبخير فمحمل الأمر بالإيتار حينئذ على الندب قاله النووي وعلى هذا ~~فيستحب التطيب، والتبخر ثلاثا وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن عمر كان ~~يستحب الوتر في تجمير ثيابه وكان يستعمل العموم في قوله ومن استجمر فليوتر ~~فكان يستجمر بالأحجار وترا وكان يجمر ثيابه وترا تأسيا بالنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ومستعملا عموم الخطاب. ### | [حديث أصبح رسول الله فدعا بلالا يا بلال بم سبقتني إلى الجنة] ### | [فائدة رؤيا الأنبياء حق ووحي] # (الحديث الثالث) وعن بريدة قال: «أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فدعا بلالا يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك ~~أمامي إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع ~~مشرف فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب قلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ ~~قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد قلت فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا ~~لعمر بن الخطاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا غيرتك يا عمر ~~لدخلت القصر فقال: يا رسول # PageV02P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الله ما كنت لأغار عليك قال وقال لبلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال ما ~~أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا» ~~رواه الترمذي وقال الحديث حسن صحيح غريب وابن حبان، والحاكم في المستدرك ~~وقال صحيح على شرط الشيخين. # فيه فوائد: # (الأولى) حديث بريدة هذا، وإن كان من إفراد الترمذي فهو في الصحيحين من ~~غير حديثه أخرجاه من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في ~~الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي ~~من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتبت ~~لي أن أصلي» لفظ البخاري. ms0230 # وقال مسلم: «فإني سمعت الليلة خشف نعليك» الحديث وقال «من أني لا أتطهر ~~طهورا تاما» الحديث وفي الصحيح أيضا من حديث جابر قال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: «دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة ~~فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال ~~لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول ~~الله أعليك أغار» ؟ لفظ رواية البخاري وفي الصحيحين أيضا من رواية ابن ~~المسيب عن أبي هريرة قصة عمر دون ذكر بلال - رضي الله عنهم -. # (الثانية) فيه استحباب قص الرؤيا الصالحة على أصحابه، وهو كذلك. # (الثالثة) فيه أنه يستحب قصها بعد صلاة الصبح، والانصراف من الصلاة ولذلك ~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الغداة قال لأصحابه من رأى منكم ~~رؤيا» الحديث، وهو في الصحيح. # (الرابعة) وفيه أنه إذا رأى لصاحبه خيرا يبشره به، فإن الرؤيا الصالحة من ~~مبشرات النبوة كما ثبت في الصحيح، وهو # PageV02P057 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كذلك. # (الخامسة) فيه أن من رأى لصاحبه شيئا يدل على أن سبب فعله لشيء من أبواب ~~الخير أن يسأله عما استحق به ذلك ليحضه عليه ويرغبه فيه ليدوم عليه. # (السادسة) فيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ~~قال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة فجزم بسبقه اعتمادا على رؤياه لذلك، ولو ~~كانت رؤياه يجوز وقوعها، والخلف فيها كغير الأنبياء لم يجزم بسبقه بجواز ~~الخلف في منامه والله أعلم. # (السابعة) فيه منقبة عظيمة لبلال بكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل ~~الجنة قط إلا سمع خشخشته أمامه، وهذا شرف عريض. # (الثامنة) الخشخشة بتكرار الخاء، والشين المعجمتين مفتوح الأول وذكر أبو ~~موسى المديني في ذيله على الغريبين أن الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح، ~~وهي أيضا بمعنى الرواية الثابتة في صحيح مسلم خشف نعليك، وهو بفتح الخاء ~~وسكون الشين المعجمتين وفي آخره فاء فقيل هو الحركة وقيل الصوت قاله الهروي ~~في ms0231 الغريبين. # وأما الرواية الثانية بزيادة الهاء في آخره ففي الشين فيها وجهان الحركة، ~~والإسكان فقيل هما بمعنى وقيل المحرك بمعنى الحركة، والساكن بمعنى الحس. # وأما رواية البخاري دف نعليك فاختلف في ضبطه فقيل هو بالدال المعجمة وقيل ~~بالمهملة، وهي مفتوحة وقال أبو موسى المديني، والمراد صوتهما عند الوطء ~~والله أعلم. ### | [فائدة استحباب قص الرؤيا] # 1 # (التاسعة) إن قيل ما معنى رؤياه - صلى الله عليه وسلم - لبلال أمامه في ~~الجنة كلما دخل مع كونه - صلى الله عليه وسلم - أول من يدخل الجنة فكيف ~~معنى تقدم بلال عليه في هذه الرؤيا؟ والجواب أنه لم يقل في هذه الرؤيا أنه ~~يدخلها قبله في القيامة، وإنما رآه أمامه في منامه، وأما الدخول حقيقة فهو ~~- صلى الله عليه وسلم - أول من يدخلها مطلقا، وأما هذا الدخول فالمراد به ~~سريان الروح في حالة النوم فلا إشكال في ذلك والله أعلم. ### | 1 - # (العاشرة) قد حكم - صلى الله عليه وسلم - أن سبق بلال إلى الجنة بما ذكر ~~من الوضوء عند الحدث، والصلاة بعده وزاد في رواية الترمذي خصلة أخرى «فقال: ~~يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت ~~عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بهما» فزاد في رواية الترمذي الصلاة بعد الأذان وكونه يرى أن عليه بعد ~~الوضوء لله ركعتين فكيف الجمع بين هذا وبين رواية أحمد التي ليس فيها # PageV02P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا؟ # والجواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية الترمذي بهما يحتمل ~~عوده إلى الخصلتين الأخيرتين وهما الوضوء عند الحدث، والصلاة بعده فيكون ~~موافقا لرواية أحمد وتكون الصلاة عند الأذان لها ثواب آخر. # وأما زيادته كونه يرى أن لله ركعتين فليس فيه منافاة لرواية أحمد، وقد ~~اشتركا في ذكر الصلاة عقب الوضوء وليس في رواية أحمد ما ينفي كونه يرى ذلك ~~وربما كان الثواب مترتبا على الفعل، وإن لم ير ذلك والله أعلم. ### | [فائدة استحباب دوام ms0232 الطهارة] # (الحادية عشر) هل يظهر لمجازاته بهذا على هذا الفعل مناسبة؟ والجواب أن ~~لذلك مناسبة، وهو أن بلالا كان يديم الطهارة فمن لازمه أنه كان يبيت على ~~طهارة، وقد جاء في النوم على طهارة ما يقتضي عروج الروح وسجودها تحت العرش ~~وأعلى الجنة تحت العرش كما ثبت في الحديث الصحيح أن الفردوس أعلى الجنة ~~وسقفه عرش الرحمن كما رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناده إلى عبد الله بن ~~عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: إن الأرواح يعرج بها في منامها ~~إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فمن بات طاهرا سجد عند العرش ومن كان ~~ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش قال البيهقي: هكذا جاء موقوفا انتهى. # وهذا وإن كان موقوفا فقد ثبت أن من نام طاهرا نام في شعار ملك وصفة ~~الملائكة العلو فكان فيه مناسبة لعلو روحه وصعودها إلى الجنان، وذلك فيما ~~رواه ابن حبان في صحيحه من رواية ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «من بات طاهرا بات في شعار ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: ~~اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه نام طاهرا» أورده في النوع الثاني من القسم ~~الأول، وقد رواه الطبراني في الأوسط فجعله من حديث ابن عباس ورواه البيهقي ~~في الشعب فجعله من حديث أبي هريرة. # (الثانية عشر) فيه استحباب دوام الطهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، ~~وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء ~~لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة والله أعلم. ### | [فائدة استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء] # 1 # (الثالثة عشر) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، وهو كذلك. ### | [فائدة استحباب ركعتين بعد الأذان] # 1 # (الرابعة عشر) في رواية الترمذي استحباب ركعتين بعد الأذان، وهو كذلك، ~~وهي المرادة بقوله # PageV02P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه «بين ms0233 كل ~~أذانين صلاة» ، فإن المراد به بين الأذان، والإقامة وربما قربت الإقامة ~~فكان فعلها عقب الأذان أولى. ### | [فائدة استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة] # (الخامسة عشر) وفيه أيضا استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ~~أيضا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وصححه النووي، وقد ثبت في البخاري من ~~حديث عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل ~~المغرب قال في الثالثة لمن شاء» وله من حديث عقبة بن عامر «كنا نفعله على ~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وله في حديث أنس «رأيت كبار أصحاب ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب» . # وقال مسلم: «فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين ~~حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من ~~يصليهما» وفي رواية له «كنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل له أكان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - صلاها؟ قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا» . ### | [فائدة الجنة مخلوقة موجودة] # 1 # (السادسة عشر) فيه حجة لمذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة خلافا لمن ~~أنكر ذلك من المعتزلة، والأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر متظاهرة ~~متضافرة على ذلك وعلى إبطال ما زعموه. ### | 1 - # (السابعة عشر) قوله بم سبقتني إلى الجنة هكذا في الأصول الصحيحة من ~~المسند على الصواب بم بغير ألف بعد الميم ووقع في سماعنا من الترمذي بما ~~بإثبات الألف، وهو ضعيف، والصواب الأول، وهي لغة القرآن في قوله تعالى {لم ~~أذنت لهم} [التوبة: 43] و {عم يتساءلون} [النبأ: 1] . # (الثامنة عشر) وقع في الأصول الصحيحة من المسند فأتيت على قصر من ذهب ~~مرتفع مشرف فمرتفع بالتاء المثناة من فوق، والفاء من الارتفاع ومشرف بضم ~~الميم وفتح الشين المعجمة وفتح الراء وتشديدها وآخره فاء، ومعناه له شرفات ~~كعادة القصور وبعضهم يرويه مشرف بضم الميم وسكون الشين وكسر الراء وليس ~~بجيد، فإنه يكون ms0234 بمعنى مرتفع فيكون تكرارا وحمله على زيادة معنى آخر أولى ~~مع موافقة الرواية ووقع في جامع الترمذي مربع مشرف بفتح الراء، والياء ~~المشددة من التربيع، وهو كونه ذا أرباع لا مدورا كالدائرة وإلا كثر في ~~الرواية عند الترمذي مشرف بالتخفيف # PageV02P060 # قال وقال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت ~~إلا توضأت وصليت ركعتين: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا» رواه ~~الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان، والحاكم في المستدرك وقال ~~صحيح على شرط الشيخين.. #   ### | [طرح التثريب] # أي مرتفع ولا منافاة حينئذ بينه وبين التربيع المتقدم والله أعلم. # (التاسعة عشر) ما الحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح له ~~بالجواب عما سأل عنه باسم من له القصر بل قيل لرجل من العرب وزاد في رواية ~~الترمذي بعده لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي، ثم اتفقا على ~~قوله لرجل من المسلمين الحديث فلم يسم عمر إلا في الرابعة على رواية ~~الترمذي وفي الثالثة على رواية المسند، وكذلك رده - صلى الله عليه وسلم - ~~أنا عربي أنا قرشي أنا محمد فهل كان ذلك رجاء أن يكون ذلك القصر له أو ~~لمعنى آخر؟ # والجواب أنه أريد بذلك والله أعلم. # بيان فضيلة هذه الأوصاف فكونه من العرب أفضل وأرفع من كونه أعجميا وكونه ~~من قريش أفضل من كونه من عرب غير قريش وكونه ممن أسلم من قريش من أمة محمد ~~أفضل من كونه من قريش ولم يدخل في الأمة لموته قبل البعثة كزيد بن عمرو بن ~~نفيل، وإن كان من أهل الجنة فأريد بتكرار الجواب، والسؤال ما ذكرناه والله ~~أعلم. # وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - أنا عربي أنا قرشي فيحتمل أنه قاله ~~تجويزا لكونه له إذ فيه ذلك الوصف الذي ذكر. # وأما قوله بعد ذلك أنا محمد فذلك بعد أن عرف أنه ليس له ولكنه عرف علو ~~منزلته على من له القصر، وأنه بلغ ذلك لكونه من أمته وأراد معرفة ms0235 من له ~~ليبشر صاحبه كما وقع أو ليعرف منزلة صاحبه والله أعلم. ### | [فائدة معاملة الناس على قدر أخلاقهم وما فطروا عليه] # 1 # (الفائدة العشرون) فيه معاملة الناس على قدر أخلاقهم، وما فطروا عليه، ~~فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما عرف غيرة عمر لم يدخل منزله في غيبته، وإن ~~علم منه أنه يأمنه على الدين، والدنيا، والآخرة ولذلك قال له عمر ما كنت ~~لأغار عليك، وإن حصلت الغيرة فعلى غيره وفي رواية في الصحيح من حديث أبي ~~هريرة أو يغار عليك أنكر عمر وجود الغيرة من أحد مطلقا عليه - صلى الله ~~عليه وسلم - لعظم حقه وأمانته على حقوق أصحابه وغيرهم. # (الحادية والعشرون) فيه ذم الغيرة في غير موضع الريبة؛ لأن عمر أنكر وجود ~~الغيرة عليه وأقره - صلى الله عليه وسلم -، وهو كذلك، وقد روى أبو داود، ~~والنسائي من حديث جابر بن عتيك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ~~«من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله عز وجل ~~فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة» ~~الحديث. # PageV02P061 # باب السواك وخصال الفطرة عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس ~~لأمرتهم بالسواك» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب السواك وخصال الفطرة] ### | [حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة] # " الحديث الأول " عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك» فيه ~~فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود ~~والنسائي من رواية الأعرج والترمذي من رواية أبي سلمة وابن ماجه من رواية ~~سعيد المقبري كلهم عن أبي هريرة. # (الثانية) اختلفت الرواة عن مالك في لفظه فقال أبو مصعب وجماعة ما تقدم ~~وكذا قال عبد الله بن يوسف وزاد «مع كل صلاة» رواه البخاري من طريقه ms0236 وقال ~~يحيى بن يحيى وآخرون «على أمتي» فقط ولم يقولوا أو على الناس وقال القعنبي ~~وأيوب بن صالح على المؤمنين أو على الناس وكذا قال معن بن عيسى وزاد في ~~روايته أيضا عند كل صلاة وزاد أيضا قتيبة عن مالك في روايته عند كل صلاة ~~كما رواه النسائي. # وكذا قال ابن عيينة عن أبي الزناد كما رواه مسلم وغيره وقد رواه جماعة عن ~~مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا فزادوا فيه «مع كل وضوء» كذا ~~رواه عن مالك الشافعي في رواية حرملة وروح بن عبادة وبشر بن عمر الزهراني ~~وإسماعيل بن أبي أويس رواه النسائي من رواية بشر بن عمر والبيهقي من رواية ~~روح وإسماعيل. # وقد ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما فقال وقال أبو هريرة ووصلها ~~ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها وهي في الموطإ موقوفة على أبي هريرة ~~وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء وفي بعضها ذكره على الشك بينه وبين ~~الصلاة. # (الثالثة) السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به ~~وهو مذكر على الصحيح وحكى صاحب المحكم فيه التأنيث أيضا وغلط الأزهري القول ~~بالتأنيث واختلف في مأخذه فقيل من ساك # PageV02P062 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذا دلك يقال ساك فمه يسوكه سوكا وقيل هو من جاءت الإبل تساوك هزالا. # (الرابعة) استدل به الشافعي على أن السواك ليس بواجب قال لأنه لو كان ~~واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق انتهى. # وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجب وحكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني ~~من الشافعية أن داود أوجبه للصلاة وكذا حكى أبو العباس القرطبي عن داود ~~وجوبه وحكى أيضا عن إسحاق وجوبه وأنه إن تركه عامدا بطلت صلاته قال النووي. # وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود ~~وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة قال: ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته ~~في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون قال: ms0237 وأما ~~إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. ### | [فائدة الجمع بين أحاديث السواك] # 1 # (الخامسة) كلمة لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، وإذا تقرر ذلك ~~فقد استدل بعض أهل الأصول بهذا الحديث على أن الأمر للوجوب ووجه الدلالة ~~منه انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنفي إنما هو الوجوب دون الاستحباب ~~اتفاقا فاقتضى ذلك أن الأمر للوجوب قال النووي: وهو مذهب أكثر الفقهاء ~~وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قال: وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه ~~إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالتئذ. # (السادسة) فإن قال قائل: إن في حديث الباب أنه لم يأمرهم، وقد ورد في ~~أحاديث أخر أنه أمر بذلك فروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: «تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم» الحديث، وروى ~~البزار في مسنده من حديث العباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~تدخلون علي قلحا استاكوا» . # ورواه أحمد في مسنده من حديث تمام بن العباس بلفظ «ما لي أراكم تأتوني ~~قلحا استاكوا» رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس بلفظ «تدخلون علي ~~قلحا استاكوا» . # وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعا «عليك بالسواك فإنه ~~مطهرة للفم» الحديث. # والجواب عنه من ثلاثة أوجه: # (أحدها) أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر لا يصح منها شيء، أما حديث أبي ~~أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا. # وأما حديث العباس وحديث تمام وحديث ابن عباس الأول أيضا ففيها أبو علي ~~الصيقلي # PageV02P063 # زاد البخاري «مع كل صلاة» وقال مسلم «عند كل صلاة» #   ### | [طرح التثريب] # وهو مجهول قاله ابن السكن وغيره. # ، وأما حديث ابن عباس الأخير فتفرد به الخليل بن مرة وهو منكر الحديث كما ~~قال البخاري. # والوجه (الثاني) أن حديث الباب ليس المنفي فيه مطلق الأمر بل الأمر الذي ~~هو للوجوب بدليل رواية البيهقي في بعض طرق حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على ~~أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء» الحديث وأيضا ms0238 فحديث أبي أمامة الذي فيه ~~الأمر قال في تتمة الحديث «ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم» ~~وكذا قال أحمد في حديث تمام «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما ~~فرضت عليهم الوضوء» . # وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس: «ما لي أراكم تأتوني قلحا ~~لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك» الحديث فدل ذلك على تقدير ثبوتها ~~على أن المنفي أمر الإيجاب لا الأمر الذي محمله الندب. # والوجه (الثالث) أن حديث الباب وإن دل على أن المنفي الأمر به مطلق ~~السواك فقد دلت رواية الصحيحين على تقييد ذلك بكونه مع كل صلاة، والمنفي مع ~~القيد غير المنفي مطلقا وليس في قوله لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل ~~صلاة أو عند كل وضوء أنه لم يأمرهم به ولو في اليوم مرة أو في الشهر أو في ~~السنة أو في العمر فلا تعارض حينئذ والله أعلم. ### | [فائدة المندوب ليس مأمورا به] # 1 # (السابعة) استدل به أيضا على أن المندوب ليس مأمورا به وفيه خلاف بين ~~الأصوليين قال صاحب المفهم: والصحيح أنه مأمور به؛ لأنه قد اتفق على أنه ~~مطلوب ومقتضاه كما قد حكاه أبو المعالي قال النووي ويقال في هذا الاستدلال ~~ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب. ### | [فائدة جواز الاجتهاد للنبي] # (الثامنة) استدل به أيضا على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى ووجهه أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو ~~كان الحكم متوقفا لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص لا ورود المشقة قال ~~النووي: وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار وقال ابن ~~دقيق العيد: إن في دلالته على ذلك احتمالا للبحث، والتأويل. ### | [فائدة السواك للصائم بعد الزوال عند صلاة الظهر] # 1 # (التاسعة) استدل بعموم # PageV02P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواية الصحيحين عند كل صلاة. # ورواية النسائي وابن خزيمة، والحاكم عند كل وضوء على استحباب السواك ~~للصائم بعد الزوال ms0239 عند صلاة الظهر وصلاة العصر وعند الوضوء في ذلك الزمن، ~~وقد استدل به على ذلك البخاري والنسائي وغيرهما وهو قول الأئمة الثلاثة أبي ~~حنيفة ومالك وأحمد والمزني وأكثر العلماء. # وقال النووي في شرح المهذب: إنه المختار، وقد روى أبو داود، والترمذي ~~وحسنه من حديث عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يتسوك ما لا أحصي وهو صائم» وقال الشافعي: يكره بعد الزوال للصائم قال ابن ~~دقيق العيد: ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو حديث ~~الخلوف وفيه بحث انتهى، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الصيام إن شاء الله ~~تعالى. ### | [فائدة السواك من سنن الوضوء] # 1 # (العاشرة) استدل بقوله مع كل وضوء من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء ~~وهو أحد الوجهين لأصحابنا قال الرافعي وهو الوجه قال ولم يعده كثيرون من ~~سننه وإن كان مندوبا في ابتدائه. ### | [فائدة استحباب السواك عند كل صلاة] # (الحادية عشر) في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك ~~وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي عمن أدركه من أهل العلم تأكده ~~عند صلاتي الصبح، والظهر، وقد روى أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من ~~حديث عائشة مرفوعا «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك» . # قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وتعقبه ابن الصلاح في مشكل الوسيط، والنووي ~~في شرح المهذب بأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة وهو مدلس فلا يصح زاد ~~النووي والمدلس إذا لم يذكر سماعه لم يحتج به بلا خلاف. # قلت وقوله بلا خلاف ليس بجيد بل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وأولى ~~بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد وممن صرح بجريان الخلاف فيه ابن الصلاح وغيره ~~والله أعلم. # وضعف يحيى بن معين أيضا الحديث المذكور وقال إنه باطل. # (الثانية عشر) قال ابن دقيق العيد: السر # PageV02P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا مأمورون في كل حالة من ~~أحوال التقرب إلى الله ms0240 تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف ~~العبادة قال: وقد قيل: إن ذلك لأمر متعلق بالملك وهو أن يضع فاه على في ~~القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك انتهى قلت قد ورد هذا ~~مرفوعا رواه البزار في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه ~~فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من ~~فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن» ورجاله رجال الصحيح ~~إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان ~~فقد ضعفه الجمهور وآخر الحديث عند ابن ماجه من قول علي إن أفواهكم طرق ~~للقرآن فطيبوها بالسواك وفيه بحر بن كثير السقا ضعيف جدا. # وقد رفعه أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه (قلت) : ويحتمل أن يقال حكمته ~~عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم، ويزيد في الفصاحة كما سيأتي في ~~الفائدة الرابعة عشر، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه ~~القراءة وكذلك الفصاحة. ### | [فائدة استحباب السواك في أحوال] # 1 # (الثالثة عشر) أطلق في حديث الباب ذكر السواك مطلقا وهو يقتضي استحبابه ~~مطلقا، وهو كذلك وإنما يتأكد في أحوال منها عند الوضوء وإرادة الصلاة كما ~~تقدم ومنها عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» ، ~~وقد يقال المراد قام من الليل للصلاة فيكون المراد السواك للصلاة أو عند ~~الوضوء ومنها قراءة القرآن كما جزم به الرافعي. # وقد تقدم في الفائدة قبلها حديث علي في ذلك ومنها تغير الفم سواء فيه ~~تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان كما ذكره الرافعي ومنها دخول ~~المنزل جزم به النووي من زوائده في الروضة لما روى مسلم وأبو داود، ~~والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة «أن ms0241 النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~إذا دخل بيته يبدأ بالسواك» . # ومنها إرادة النوم كما ذكره الشيخ أبو حامد في الرونق وورد فيه ما رواه ~~ابن عدي في الكامل من حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يستاك إذا أخذ مضجعه» وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك قلت ومنها الانصراف من # PageV02P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صلاة الليل لما روى ابن ماجه من حديث عباس بإسناد صحيح قال «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك» . ### | [فائدة فوائد السواك مطلقا] # 1 # (الرابعة عشر) في فوائد السواك مطلقا روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث ~~ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عليك بالسواك فإنه ~~مطهرة للفم مرضاة للرب مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات، وهو من السنة يجلو ~~البصر ويذهب الخضرة ويشد اللثة ويذهب البلغم ويطيب الفم» وزاد البيهقي في ~~رواية أخرى ويصح المعدة وفي بعض طرقه عند غير البيهقي، ويزيد في الفصاحة ~~قال البيهقي تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي انتهى. # وقد قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح وقال ابن عدي يكتب حديثه وضعفه الجمهور ~~وصدر الحديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ~~عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة ~~للرب» وذكره البخاري في كتاب الصيام تعليقا مجزوما به. ### | [فائدة فيما يستحب السواك به ويصح] # (الخامسة عشر) فيما يستحب السواك به ويصح، ذكر الغزالي أن السواك يكون ~~بقضبان الأشجار قال الرافعي: وليس ذلك على سبيل الاشتراط لكنها أولى من ~~غيرها قال: والأولى منها الأراك قال، والأحب أن يكون يابسا لين بالماء قال: ~~وأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة، والخشبة ونحوها نعم ~~لو كان جزءا منه كأصبعه الخشنة ففيها ثلاثة أوجه أظهرها لا يجزئ؛ لأنه لا ~~يسمى استياكا. # والثاني يجزئ لحصول مقصود الاستياك به، والثالث إن قدر على العود ونحوه ~~فلا يجزئ وإلا ms0242 فيجزئ لمكان العذر انتهى. # وقوله بأصبعه الخشنة احترازا مما إذا كانت ناعمة فإنه لا يجزئ الاستياك ~~بها قطعا لعدم إزالة القلح وقوله بأصبعه ليخرج به أصبع غيره، وقد جزم ~~النووي في شرح المهذب ودقائق المنهاج أنه يجزئ بها قطعا، وما أدري ما وجه ~~التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره وكونه جزءا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه بل ~~كونها أصبعه أبلغ في الإزالة؛ لأنه يتمكن بها أكثر من تمكن غيره أن يسوكه ~~بأصبعه لا جرم. # قال النووي في شرح المهذب المختار أخراه مطلقا قال وبه قطع القاضي حسين ~~والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره في البحر انتهى. # وهكذا قطع به أيضا أبو حامد في الرونق، والحديث الذي ورد في السواك ~~بالأصبع أعم من أصبعه وأصبع غيره بل في # PageV02P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بعضها التصريح بأصبع المستاك كما رواه البيهقي في سننه من حديث أنس «أن ~~رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك ~~فهل دون ذلك من شيء؟ قال إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك» . ~~الحديث ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن أنس بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في ~~بعض طرقه بأنه النضر بن أنس، وهو ثقة ولفظه «يجزئ من السواك الأصابع» . ~~وفيه عيسى بن شعيب البصري قال فيه عمرو بن علي الفلاس أنه صدوق وقال ابن ~~حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه فاستحق الترك # وبالجملة فلا يظهر معنى في التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره فالمختار كما ~~قال النووي تأدي السنة به مطلقا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح والله أعلم. # قال ابن عبد البر في التمهيد وتأول بعضهم في الحديث المروي أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - كان يشوص فاه بالسواك: أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه ~~ويستجزئ بذلك من السواك. # وقد أطلق أصحاب الشافعي على استحباب الأراك وذكر بعض العلماء أنه لم يصح ~~أو لم يرد في الاستياك به حديث، وهو عجيب، وقد ms0243 تتبعت ذلك فوجدت الطبراني قد ~~روى من حديث أبي خبرة الصحابي وله صحبة فذكر حديثا قال فيه: ثم «أمر لنا ~~يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأراك فقال: استاكوا بهذا» . # وروى الحاكم في المستدرك من حديث «عائشة في دخول أخيها عبد الرحمن بن أبي ~~بكر في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه سواك من أراك فأخذته ~~عائشة فطيبته ثم أعطته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستن به» . ~~والحديث في الصحيح وليس فيه ذكر الأراك وفي بعض طرقه عند البخاري ومعه سواك ~~من جريد النخل # وروى أحمد في مسنده من حديث «ابن مسعود أنه كان يحتبي سواكا من الأراك ~~فكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: مما تضحكون قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي ~~نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد» . # فهذا قد ورد أنه استاك به وأمر به وقال ابن عبد البر في التمهيد: والسواك ~~المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وذلك الأراك، والبشام قال الشاعر: # إذا هي لم تستك بعود أراك # وقال جرير: # PageV02P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أتذكر يوم تصقل عارضيها ... بفرع بشامة سقي البشام # قال ابن عبد البر: وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل ~~ذلك ما خلا الريحان، والقصب فإنهما يكرهان قال: وقد كره جماعة من أهل العلم ~~السواك الذي يغير الفم ويصبغه لما فيه من التشبه بزينة النساء وقال في موضع ~~آخر كل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به ~~انتهى وذكر أبو موسى المديني في ذيل الغربيين عن عمرو بن دينار قال لا بأس ~~بفرع السواك من البشامة قال: والبشام شجر طيب الريح يستاك به واحدتها ~~بشامة. ### | [فائدة صفة الاستياك المأمور به] # 1 # (السادسة عشر) في صفة الاستياك المأمور به روى أبو نعيم في كتاب له في ms0244 ~~السواك من حديث عائشة قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضا ~~ولا يستاك طولا» وإسناده ضعيف. # وروى أبو داود في المراسيل من حديث عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا» ~~. # وروى ابن منده في الصحابة من حديث بهز قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يستاك عرضا» ورواه البيهقي وقال إنما يعرف بهز بهذا الحديث، ~~وروى البيهقي أيضا من حديث ربيعة بن أكتم قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يستاك عرضا» الحديث. # وقال ابن ربيعة بن أكتم استشهد بخيبر فعلى هذا يكون منقطعا؛ لأنه من ~~رواية ابن المسيب عنه قال أصحابنا: والمراد بقوله عرضا عرض الأسنان في طول ~~الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك طولا أم لا؟ فحكى الرافعي عن ~~إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها فإن اقتصر على إحدى ~~الجهتين فالعرض أولى لحديث «استاكوا عرضا» قال وهكذا أورده المصنف في ~~الوسيط قال وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان لا في ~~طولها قال فعلى الأول قوله عرضا ليس؛ لأنه متعين في إقامة هذه السنة بل خصه ~~بالذكر؛ لأنه أولى وعلى الثاني هو تعيين ورووا في الخبر أنه قال: استاكوا ~~عرضا لا طولا وروى النووي في شرح المهذب أن ما قاله الإمام والغزالي شاذ ~~مردود مخالف للنقل، والدليل. # وكذا قال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح هذا باطل لا أصل له في الحديث ~~ولا في المذهب بل الصواب الاقتصار على العرض بل نص # PageV02P069 # وفي رواية للبخاري علقها «مع كل وضوء» وأسندها ابن ~~خزيمة في صحيحه والحاكم وصححها. #   ### | [طرح التثريب] # جماعة من أصحابنا على كراهة الطول وسبقه إلى إنكار ذلك على الغزالي ابن ~~الصلاح في مشكل الوسيط. # وقال النووي في شرح المهذب فلو خالف واستاك طولا حصل السواك وإن خالف ~~المختار صرح به أصحابنا، وكذا قال في شرح مسلم فإن استاك طولا حصل ms0245 السواك ~~مع الكراهة قال ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه. ### | [فائدة كون السواك واجبا على النبي] # 1 # (السابعة عشر) ذهب بعضهم إلى أن السواك كان واجبا على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي ~~عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا ~~أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة» وفي إسناده محمد بن ~~إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس. # وحجة من لم يجعله واجبا عليه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما جاءني جبريل إلا أوصاني ~~بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي» الحديث وإسناده ضعيف. # وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي» وإسناده حسن، ~~والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح والله أعلم. ### | [فائدة فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه] # (الثامنة عشر) قال ابن عبد البر: فيه دليل على فضل التيسير في أمور ~~الديانة وأن ما يشق منها مكروه قال الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا ~~يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما» . # (التاسعة عشر) إن قيل قد روى أبو داود، والنسائي بإسناد الصحيح في هذا ~~الحديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة» ~~وفي رواية للبيهقي «ولأخرت العشاء إلى نصف الليل» وفي رواية له إلى ثلث ~~الليل أو نصفه فلم ذهبتم إلى تأكد السواك عند الصلاة ولم تذهبوا إلى ~~استحباب تأخير العشاء؟ بل قلتم تقديمها أفضل على الأظهر كما قاله الرافعي ~~والنووي مع أن كلا منهما علل فيه ترك الأمر بالمشقة. # والجواب عنه من وجهين أحدهما أن ms0246 النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على ~~السواك فأجمعوا لذلك على استحبابه ولم يواظب على تأخير العشاء بل كان ~~الغالب عليه تقديمها وأخرها مرة قبل أن يفشو الإسلام وكان يؤخرها أحيانا ~~دون ذلك فكان # PageV02P070 # وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # الأفضل تقديمها لغلبة ذلك من فعله، والوجه الثاني أن الأمر الذي تركه ~~لخشية المشقة ليس مستويا في الصورتين بل الأمر الذي يتعلق بالسواك أمر ~~إيجاب وفرض كما نص عليه في قوله لفرضت عليكم السواك كما تقدم فإنما ترك ~~الأمر الدال على الفرض وأتى به وأمر به إن ثبت الأمر به على سبيل الندب. # وأما الأمر الذي يتعلق بتأخير العشاء فإنه أمر ندب قطعا لما ثبت وأجمعوا ~~عليه من جواز فعلها من أول دخول وقتها فلو أمرهم بتأخيرها إنما كان يأمرهم ~~على سبيل الندب ولم يأمرهم بذلك الأمر الذي لو وقع لكان ندبا ولم يواظب ~~عليه بل كان الغالب من فعله تقديمها فكان تقديمها أفضل والله أعلم. # (الفائدة العشرون) قال النووي فيه بيان ما كان من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - من الرفق بأمته. ### | [فائدة السواك المأمور به هل الأولى أنه يباشره المستاك بيمينه أو بشماله] # 1 # (الحادية والعشرون) السواك المأمور به هل الأولى أنه يباشره المستاك ~~بيمينه أو بشماله؟ ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه؛ ~~لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور «كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله ~~وتطهره وسواكه» وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو ~~من باب التطهير، والتطيب أو من باب إزالة القاذورات؟ . # فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه وإن جعلناه من باب إزالة ~~القاذورات استحب أن يليه بشماله لحديث عائشة «كانت يد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» ~~رواه أبو داود بإسناد صحيح وله من حديث حفصة «كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ms0247 ~~وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك» وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس ~~فيه دلالة على ما ذهب إليه فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، ~~والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة ~~بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك كما تقدم. # وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل. # والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى، وقد صرح ~~بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا ~~يتسوك في المساجد؛ لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم. ### | [حديث خمس من الفطرة] # (الحديث الثاني) : وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول # PageV02P071 # وقال سفيان (مرة) رواية «خمس من الفطرة، الختان، ~~والاستحداد، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - وقال سفيان مرة رواية «خمس من الفطرة: ~~الختان، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» فيه فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا الترمذي من طريق ~~سفيان بن عيينة، والترمذي، والنسائي أيضا من رواية معمر، والنسائي أيضا من ~~رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري. عن ابن المسيب ورواه النسائي من ~~رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه أن قول الراوي عن الصحابي رواية محمول على رفع الحديث إلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أحمد قد رواه عن ابن عيينة على الوجهين ~~معا صرح مرة بالرفع وأشار إليه أخرى بقوله رواية، وهكذا رواه البخاري عن ~~علي بن المديني عن ابن عيينة ورواه أبو داود عن مسدد عن ابن عيينة فقال فيه ~~يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. # (الثالثة) اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة ~~حكاه الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في ~~حديث عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن ~~ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي ms0248 على الخلاف ومن لا ~~يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة ~~هنا الدين. # وأما أصل الفطرة فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى {فاطر السماوات ~~والأرض} [فاطر: 1] وعن ابن عباس قال: ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم ~~إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها ومنه بعير ~~فاطر إذا ابتدأ خروج نابه وقيل المراد به الجبلة التي جبل عليها ابن آدم ~~ومنه قول علي في خطبته جبار القلوب على فطرتها أي على خلقها وجبلتها، وهو ~~أحد الأقوال في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» وقيل الفطرة الإسلام ومنه ~~قول حذيفة لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو ~~أحد الأقوال أيضا في قوله «كل مولود يولد على الفطرة» وعليه حمل قول جبريل ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ # PageV02P072 # ولمسلم من حديث عائشة «عشر من الفطرة يزاد فيها ~~السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء، وغسل البراجم وانتقاص الماء» ولم ~~يذكر الختان، ونسي مصعب العاشرة، إلا أن تكون المضمضة، وقد صنفه النسائي. # ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر «إن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» قال ~~فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد (والختان) قال (والانتضاح) ولم يذكر ~~انتقاص #   ### | [طرح التثريب] # اللبن ليلة الإسراء أصبت الفطرة. ### | [فائدة مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة] # 1 # (الرابعة) في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب المفهم في هذه ~~الخصال مما فطره على حسن الهيئة، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل ~~كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه ~~الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسميت ~~هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم. # (الخامسة) ذكر صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله ~~بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إماما. # (السادسة) في قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة لا ~~كلها، ms0249 وهو كذلك بدليل حديث عائشة عند مسلم وأصحاب السنن «عشر من الفطرة قص ~~الشارب وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ~~ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة ~~إلا أن تكون المضمضة» وزاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، ~~وقد ضعف النسائي رفعه فإنه رواه موقوفا على طلق ابن حبيب ثم قال: إنه أولى ~~بالصواب من حديث مصعب بن شيبة قال ومصعب بن شيبة منكر الحديث. # وقال الترمذي إنه حديث حسن وحديث عائشة هذا يدل أيضا على أن خصال الفطرة ~~أكثر من العشرة، وهو كذلك فإنه أسقط منها الختان المذكور في حديث أبي هريرة ~~وذكر منها الانتضاح في حديث عمار بن ياسر كما رواه أبو داود وابن ماجه أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من الفطرة المضمضة # PageV02P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والاستنشاق، والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والاستحداد ~~وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان» لفظ ابن ماجه وساق أبو داود بعضه ~~وأحال ببقيته على حديث عائشة، وهو من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن ~~عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر وقال البخاري: إنه لا يعرف لسلمة سماع من ~~عمار وفي رواية لأبي داود عن سلمة عن أبيه. # والظاهر أنها مرسلة، وقد ذكر من الفطرة الفرق ذكره أبو داود بعد حديث ~~عمار فقال روي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها الفرق لم ~~يذكر إعفاء اللحية فقد تحصل من مجموع هذه الأحاديث ثلاثة عشر خصلة. # وأما قول مسلم في إحدى الروايتين في حديث أبي هريرة من رواية يونس بن ~~يزيد عن الزهري الفطرة خمس وكذلك رواية النسائي من طريق سفيان الفطرة خمس ~~فإن سفيان قد رواه على الشك كما هو عند مسلم من طريق الفطرة خمس أو خمس من ~~الفطرة فأما أن يكون الشك منه أو ممن فوقه أو من الرواة عنه وجمع بينه وبين ~~حديث عائشة وعمار بجوابين أحدهما ms0250 أن يكون ذكر في حديث أبي هريرة التأكد من ~~خصال الفطرة وأفردها بالذكر لتأكدها. # (والثاني) أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في ~~حديث عائشة وحديث عمار على تقدير صحتهما وكذلك حديث ابن عمر عند النسائي أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق ~~العانة» فاقتصر فيه على ثلاث خصال، وقد رواه البخاري بلفظ «من الفطرة حلق ~~العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب» وفي رواية له من الفطرة قص الشارب هكذا ~~أورده من الطريقين في اللباس من رواية حنظلة عن نافع عن ابن عمر وأسقطه ~~المزي في الأطراف فاقتصر على عزوه للنسائي والله أعلم. # (السابعة) فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة ~~على خمس وفي حديث ابن عمر على ثلاث وفي حديث عائشة على عشر مع ورود غيرها ~~فأفادنا ذلك أن ذكر # PageV02P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه، وهو قول أكثر أهل الأصول ولمن قال به ~~أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن ~~علمه لما حدث ببعضها والله أعلم. ### | [فائدة حكم الختان] # 1 # (الثامنة) الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض ~~الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة، ~~والغين المعجمة، والراء وختان المرأة خفضا بالخاء المعجمة، والفاء، والضاد ~~المعجمة أيضا واختلف العلماء هل هو واجب؟ . # فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض ~~أصحاب الشافعي وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية ~~وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء واحتج ~~من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» رواه أحمد في مسنده، ~~والبيهقي ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس ms0251 قال ابن عبد البر إنه ~~يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به. # (قلت) : قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية ~~سعيد بن بشر بن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس ~~المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه ~~بقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وثبت في الصحيح من ~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اختتن إبراهيم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وبما روى أبو ~~داود من قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أسلم «ألق عنك شعر الكفر ~~واختتن» واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة ~~فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه ابن عبد البر ~~بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء ~~الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن ~~الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من ~~البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر، والظفر ~~وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب. # (التاسعة) # PageV02P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذا قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا لما ~~روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أنه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -؟ قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى ~~يدرك» وقال بعض أصحابنا يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ وقال ~~بعضهم يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو مردود بما رواه. ### | [فائدة حكم حلق العانة] # 1 # (العاشرة) الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب ~~إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ~~ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من ms0252 الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر ~~الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما ~~على القبل، والدبر وحولهما، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى؛ لأنه أنظف ~~ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها ~~إذ المقصود حصول النظافة. ### | [فائدة استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه] # 1 # (الحادية عشر) فيه استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه ~~إذا حصل الإفهام بغير التصريح، وهو كذلك. # (الثانية عشر) فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض ~~الظاهرية إلى وجوبه لقوله «قصوا الشوارب» رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وهو ~~عند مسلم بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر بلفظ أحفوا وفي رواية ~~للبخاري «أنهكوا الشوارب» . # والمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة، وهو حمرتها ولا ~~يحفيه من أصله، وهو قول مالك والشافعي وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب ~~فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب ~~إحفائه واستئصاله، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله أحفوا وجزوا ~~وفي بعضها أنهكوا وبرواية النسائي في حديث الباب وحلق الشارب وحمل الأولون ~~الجز، والإحفاء على القص وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين ويدل ~~على أن المراد التقصير لا استئصاله رواية النسائي من رواية سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة وتقصير الشارب. # ويدل على ذلك أيضا «قصه - صلى الله عليه وسلم - شارب المغيرة بن المغيرة ~~على سواك» كما رواه # PageV02P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو داود، والنسائي، والترمذي في الشمائل فلو كان المراد استئصاله لما ~~وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير بين ~~الأمرين حكاه القاضي عياض. # (الثالثة عشر) يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب كما صرح به ~~أصحابنا لحديث عائشة المتفق عليه «كان يعجبه التيمن في تطهره وترجله وتنعله ~~وفي شأنه كله» # (الرابعة عشر) يجوز في قص ms0253 الشارب أن يباشر ذلك بنفسه وأن يقصه له غيره ~~لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم عند أبي داود إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا نقص ~~مروءة. ### | [فائدة كيفية قص الشارب] # (الخامسة عشر) اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما ~~المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ فقال ~~الغزالي في إحياء علوم الدين لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك ~~عمر - رضي الله عنه - وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة ~~الطعام إذ لا يصل إليه انتهى. # وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في ~~حج أو عمرة وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس ~~وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر ~~قال «ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجوس فقال إنهم يوفرون ~~سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم» فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو ~~البعير وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة «فقلنا: يا رسول الله ~~فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب» ، والعثانين ~~بالعين المهملة، والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون: اللحية. ### | [فائدة استحباب تقليم الأظفار] # 1 # (السادسة عشر) فيه استحباب تقليم الأظفار، وهو كذلك، والتقليم تفعيل من ~~القلم، وهو القطع ومنه تقليم الأشجار، وهو قطع أطرافها. # (السابعة عشر) لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به قال الغزالي ~~في إحياء علوم الدين لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن ~~سمعت أنه روى «أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام ~~اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام وفي اليمنى من المسبحة إلى ~~الخنصر ويختم بإبهام اليمنى» . # قال الغزالي: ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه ~~صحيحة ثم ذكر ms0254 لذلك حكمة، وقد تعقبه # PageV02P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه ~~وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه وقال: إنه يريد أن يخلط الشريعة ~~بالفلسفة هذا حاصل كلامه وبالغ في تقبيح ذلك، والأمر في ذلك سهل. # وقد وافقه عليه النووي في شرح مسلم إلا أنه خالفه في تأخير إبهام اليمنى ~~إلى بعد الفراغ من اليسرى وقال ينبغي أن يختم اليمنى بإبهامها والذي ذكره ~~حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى ثم إن أشرف أصابع اليد ~~اليمنى المسبحة فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بها عند الدعاء ~~وفي التشهد فكان الابتداء بالمسبحة أولى ثم ينبغي أن يعقبها بما على جهة ~~يمين الرجل. # والغالب أن الذي يقص تكون يده ظهرها إلى فوق فكان الذي إلى جهة يمينه ~~الوسطى ثم ما بعدها إلى الخنصر ولم يبق منها حينئذ إلا الإبهام فيختم به. # وأما اليسرى فلا فضيلة فيها للمسبحة على غيرها، وقد «رأى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بلالا يدعو، وهو يشير بأصبعيه المسبحة من اليمنى ونظيرها ~~من اليسرى فقال له أحد أحد» أي أشر بإصبع واحدة ولا تشر بنظيرها من اليسرى، ~~وإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم المسبحة منها فلم يبق إلا البداءة بأحد ~~طرفيها ويقص على الولاء. # وأما ميله إلى تقديم الخنصر فلأن اليد غالبا تقص وظهرها إلى فوق، فإذا ~~بدأ بخنصرها أتى بعدها بما يلي جهة يمينه ولو بدأ بالإبهام أولا لأتى بعدها ~~بما يلي جهة شماله فكان الاعتناء لجهة اليمين أولى والله أعلم. # وزاد النووي في شرح مسلم في تقليم أظفار الرجلين أنه يستحب أن يبدأ بخنصر ~~اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، وهو يعكر على ما تقدم من القص إلى جهة اليمين ~~ورأيت بعض شيوخنا يختار في قص الأظفار كيفية أخرى بحيث يكون القص مخالفا لا ~~على الولاء وأنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بالبنصر ثم بالإبهام ثم ~~بالوسطى ثم بالخنصر ثم ms0255 بمسبحة اليسرى كذلك على المخالفة ثم بخنصر الرجل ~~اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم الإصبع المجاورة للخنصر ثم بالمجاورة ~~للإبهام ثم بإبهام اليسرى ثم بالوسطى ثم الخنصر التي تجاور الإبهام ثم التي ~~تجاور الخنصر وقال: إنه جرب هذا للسلامة من الرمد وأنه كان كثيرا ما يرمد ~~فمن حين صار يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيت من يذكره حدثنا من قص ~~أظفاره # PageV02P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مخالفا عوفي الرمد وهذا الحديث لا أصل له ألبتة، والكيفية الأولى أولى ~~وإن لم يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا وكيفما قص حصل أصل السنة ~~والله أعلم. ### | [فائدة وقت اسستحباب قص الشارب وتقليم الأظفار] # 1 # (الثامنة عشر) يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص ~~له غيره لقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا ترك مروءة قاله النووي ~~وغيره ولا سيما من لا يحسن قص أظافر يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا ~~يستمكن من قصها لعسر استعمال اليسار، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره ~~لئلا يجرح يده أو يؤذيها. # (التاسعة عشر) اختلفت الأحاديث الواردة في أول أيام الأسبوع بقص الأظفار ~~فورد في بعضها يوم الجمعة وفي بعضها يوم الخميس قال البيهقي في سننه الكبرى ~~روينا عن أبي جعفر مرسلا قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن ~~يأخذ من شاربه وأظافره يوم الجمعة» انتهى. # وأما قصها يوم الخميس فرويناه في حديث مسلسل بذلك أخبرني به أبو العباس ~~أحمد بن عبد الأحد الحراني ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس. # قال أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ورأيته يقلم أظفاره يوم ~~الخميس قال أخبرنا المشايخ الستة صقر بن يحيى بن صقر وأبو طالب عبد الرحمن ~~بن عبد الرحيم بن العجمي وأبو القاسم عمر بن سعيد بن عبد الواحد الحلبيون، ~~والحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل ومحمد وعبد الحميد أبناء عبد الهادي بن ~~قدامة الدمشقيون ورأيت كل واحد منهم يقلم ms0256 أظفاره يوم الخميس قالوا أخبرنا ~~يحيى بن محمود الثقفي ورأيناه يقلم أظفاره يوم الخميس. # قال أخبرني جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي ورأيته ~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي ~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحافظ أبا العباس جعفر بن محمد المستغفري ~~يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا جعفر محمد بن أحمد المكي يقلم ~~أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام إسماعيل بن محمد بن علي شاه المرورذي ~~بها يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبا بكر محمد بن عبد الله النيسابوري، ~~وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الفضل بن العباس الكوفي، وهو يقلم ~~أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحسين بن هارون بن إبراهيم الضبي يقلم أظفاره ~~يوم الخميس قال رأيت # PageV02P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عمر بن حفص يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبي حفص بن غياث يقلم أظفاره ~~يوم الخميس وقال رأيت جعفر بن محمد يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت محمد ~~بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت علي بن الحسين يقلم أظفاره يوم ~~الخميس وقال رأيت الحسين بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت عليا - ~~رضي الله عنه - يقلم أظفاره يوم الخميس وقال «رأيت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال: يا علي قص الظفر ونتف الأنف ~~وحلق العانة يوم الخميس، والغسل، والطيب، واللباس يوم الجمعة» . # وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين فأما الحسين بن هارون ~~الضبي ومن بعده فثقات والله أعلم. ### | [فائدة استحباب نتف شعر الإبط] # (الفائدة العشرون) فيه استحباب نتف شعر الإبط، وهو مجمع على استحبابه ~~وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق، والقص، والنورة وحكي ~~عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي - رحمه الله تعالى - وعنده ~~المزين يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ~~ويستحب الابتداء ms0257 بالإبط الأيمن. # (الحادية والعشرون) سوى النووي بين الإبط، والعانة في أنه يتولى ذلك ~~بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة، ~~والحرمة بخلاف قص الشارب، وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط ~~أما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من ~~الحلق كما تقدم نقله عن الشافعي - رحمه الله - أنه حلقه له المزين. # (الثانية، والعشرون) الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على ~~وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف ~~الرائحة، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة والله أعلم. ### | [فائدة القول بأن النبي عليه السلام لم يكن له شعر تحت إبطه] # 1 # (الثالثة والعشرون) ذكر بعض الشافعية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ~~يكن له شعر تحت إبطه لحديث أنس المتفق عليه «أنه - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» . # وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله ابن بحينة «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» وقال الشيخ جمال ~~الدين الإسنوي في المهمات: إن # PageV02P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولا ~~قال: وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى وما ادعاه من كون هذا من ~~الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من ~~الكتب المعتمدة. # والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا ~~يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر؛ ~~ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنه «صلى مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بالقاع من نمرة فقال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» . ~~أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه فذكر الهروي ms0258 في الغريبين وابن ~~الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض، وهو ~~وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان ~~خاليا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره - ~~صلى الله عليه وسلم - موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه؛ ~~لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي ~~يبدو للشمس نعم الذي نعتقد فيه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن لإبطه ~~رائحة كريهة بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس «ما ~~شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -» . # وفي الصحيحين أيضا «أن أم أنس كانت تجمع عرقه - صلى الله عليه وسلم - في ~~قارورة فتجعله في طيبها» قالت، وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك ما كان يوجد ~~من الرائحة الطيبة عند قضائه - صلى الله عليه وسلم - حاجته كما حكاه القاضي ~~عياض عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت ~~غائطه وبوله. وفاحت لذلك رائحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في ~~الطبقات بإسناده إلى عائشة أنها قالت للنبي: - صلى الله عليه وسلم - «إنك ~~تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال: يا عائشة أو ما علمت أن الأرض ~~تبلع ما يخرج من الأنبياء» . # وقد قال بعض العلماء بطهارة الحدثين منه - صلى الله عليه وسلم - وزاده ~~تشريفا وتكريما. ### | [فائدة من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه] # 1 # (الرابعة والعشرون) فإن قيل قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم ~~الأظفار سنة وليس بواجب فما وجه قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما # PageV02P081 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواه أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار «من لم يحلق عانته ويقلم ~~أظفاره ويجز شاربه فليس منا» وهذا يدل على وجوبه ذلك. # والجواب ms0259 عنه من وجهين: أحدهما إن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، ~~والكلام فيه معروف وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه الترمذي ~~وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، والثاني أن المراد على ~~تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس ~~منا من لم يتغن بالقرآن» فهذا هو المراد قطعا والله أعلم. ### | [فائدة التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط] # (الخامسة والعشرون) في التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار ~~ونتف الإبط وفيه حديث أنس عند مسلم «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ~~ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» وهكذا أخرجه ابن ~~ماجه بلفظ وقت على البناء للمفعول وحكمه الرفع على الصحيح عند أهل الحديث، ~~والأصول وقال أبو داود، والنسائي، والترمذي في هذا الحديث وقت لنا رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فصرح بالفاعل. # وقد تكلم العقيلي وابن عبد البر في حديث أنس هذا فقال العقيلي في الضعفاء ~~في ترجمة جعفر بن سليمان الضبيعي في حديث هذا نظر وقال ابن عبد البر لم ~~يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت قد تابعه عليه ~~صدقة بن موسى الدقيقي فرواه عن أبي عمران الجوني عن أنس أخرجه كذلك أبو ~~داود، والترمذي ولكن صدقة ضعيف. وروى أيضا من رواية عبد الله بن عمران شيخ ~~مصري عن أبي عمران كما سيأتي وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم ~~بن سلمة القطان في زياداته على سنن ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان ~~عن أنس وابن جدعان أيضا ضعفه الجمهور والله أعلم. # وقد ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت، ~~وهو ما رواه أبو أحمد بن علي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن ms0260 سالم ~~النيسابوري قال: حدثنا عبد الله بن عمران مصري عن أبي عمران الجوني عن أنس ~~قال «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق الرجل عانته كل أربعين ~~يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا # PageV02P082 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعهد ~~البراجم إذا توضأ» الحديث قال صاحب الميزان، وهو حديث منكر وأصح طرقه طريق ~~مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه ~~لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال: والمستحب ~~تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ~~ذلك أزيل، وكذا قال النووي في شرح مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. ### | [فائدة من خصال الفطرة إعفاء اللحية] # 1 # (السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من ~~خصال الفطرة إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه ~~كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد، وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي ~~لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث ابن ~~عمر الأمر بذلك «أعفوا اللحى» وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا. # وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك، ~~والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله: {ترجي من تشاء منهن} [الأحزاب: ~~51] واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع ~~منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه وقال القاضي عياض: يكره حلقها وقصها ~~وتحريقها. # وقال القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال ~~القاضي عياض: وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما ~~يكره في قصها وجزها قال. # وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا ~~يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ms0261 ومنهم من حدد بما زاد ~~على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى وقال ~~النووي: ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض. # (إحداها) خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد (الثانية) خضابها بالصفرة تشبها ~~بالصالحين لا لاتباع السنة. # (الثالثة) تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة، والتعظيم ~~وإيهام لقي المشايخ. # (الرابعة) نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. # (الخامسة) نتف الشيب. # (السادسة) تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه # PageV02P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النساء وغيرهن. # (السابعة) الزيادة فيها، والنقص فيها بالزيادة في شعر العذارين من ~~الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك. # (الثامنة) تسريحها تصنعا لأجل الناس. # (التاسعة) تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. # (العاشرة) النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا ~~بالمشيب وتطاولا على الشباب ثم قال. # (الحادية عشر) عقدها وطفرها. # (الثانية عشر) حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها والله أعلم. ### | [فائدة استحباب غسل البراجم] # 1 # (الثامنة والعشرون) وفيه استحباب السواك وتأكده وتقدم في الحديث قبله. # (التاسعة والعشرون) وفيه استحباب غسل البراجم بالموحدة، والجيم جمع برجمة ~~بضمها وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست ~~مختصة بالوضوء قلت: والظاهر أن المراد تنظيفها في الوضوء ويدل عليه ما رواه ~~ابن عدي في الكامل من حديث أنس قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أن يحلق الرجل عانته» الحديث وفيه «أن يتعاهد البراجم إذا توضأ فإن الوسخ ~~إليها سريع» الحديث وإسناده ضعيف. # وورد في حديث آخر الأمر بذلك فيما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ~~من رواية عمر بن بلال قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «قصوا أظفاركم وادفنوا قلائمكم ونقوا براجمكم» الحديث ~~وعمر بن بلال ليس بمعروف قاله ابن عدي ومما يستحب تعاهده أيضا ما بين عقد ~~الأصابع من باطن الكف وتسمى الرواجب بالجيم، ms0262 والموحدة أيضا واحداتها راجبة ~~قاله أبو موسى المديني في ذيل الغريبين، وقد روى أحمد في المسند من حديث ~~ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قيل: له يا رسول الله لقد ~~أبطأ عنك جبريل فقال ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ~~ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم» . ### | [فائدة انتقاص الماء] # (الفائدة الثلاثون) وفيه انتقاص الماء، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة ~~فالمشهور أنها بالقاف، والصاد المهملة، وهكذا ذكره أبو عبيد في الغريب، ~~والهروي في العرنيين وغيرهما وقيل بالفاء حكاه ابن الأثير في النهاية وحكى ~~بعضهم تصويبه من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي: وهذا ~~شاذ، والصواب ما سبق، وقد اختلف في معناه ففسره وكيع # PageV02P084 # الماء يعني الاستنجاء، ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم ~~البخاري في اتصاله. #   ### | [طرح التثريب] # كما عند مسلم بالاستنجاء ومراده الاستنجاء بالماء لا مطلقا؛ لأن الماء ~~مصرح به في الحديث. # وحكى الترمذي في الجامع عن أبي عبيدة أنه الاستنجاء بالماء وقال أبو ~~عبيدة في الغريب انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره، وقد رواه النسائي من ~~قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدبر وقال النسائي: إنه أشبه بالصواب وقيل: ~~إن انتقاص الماء الانتضاح وسيأتي في آخر الفوائد لهذا الحديث. ### | 1 - # (الحادية والثلاثون) ذكر مسلم وأصحاب السنن أن مصعبا هو الذي نسي العاشرة ~~إلا أن تكون المضمضة ووقع في رواية لمسلم أن الذي نسيها زكريا بن أبي ~~زائدة، والأول أكثر وأشهر وفي سنن النسائي عن سليمان التيمي وأنا شككت في ~~المضمضة إلا أن سليمان جعل الحديث من قول طلق وقال النسائي إنه أشبه ~~بالصواب، والقائل إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قول مصعب ويحتمل ~~أن يكون الراوي عنه هو الذي ذكرها. # وقد جزم بعد المضمضة فيها أبو بشر جعفر بن إياس الراوي له عن طلق قوله ~~فقال فيه، والمضمضة، والاستنشاق قال النسائي وحديث سليمان التيمي وجعفر بن ~~إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن ms0263 شيبة انتهى وكذلك هو ثابت في حديث عمار ~~بن ياسر عند أبي داود وابن ماجه «وإن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق» وقد ~~تقدم وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء، والغسل وقيل واجبة ~~فيهما وقيل واجبة في الغسل سنة في الوضوء، وقد تقدم ذلك. ### | [فائدة من خصال الفطرة الانتضاح] # 1 # (الثانية والثلاثون) ذكر أبو داود وابن ماجه من حديث عمار في خصال الفطرة ~~الانتضاح فقيل: إنه انتقاص الماء المذكور في حديث عائشة كما تقدم، والصحيح ~~أن انتقاص الماء هو الاستنجاء. # وأما الانتضاح فهو رش الماء واختلف في موضع استحبابه فحكى النووي عن ~~الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس. # ويدل له ما رواه أبو داود وابن ماجه، واللفظ له من حديث الحكم بن سفيان ~~الثقفي أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم أخذ كفا من ماء ~~فنضح به فرجه» . # ولابن ماجه من حديث زيد بن حارثة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-: «علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي مما يخرج من البول بعد ~~الوضوء» فقوله بعد الوضوء متعلق بأنضح لا بقوله يخرج؛ لأنه لو # PageV02P085 # باب الاستجمار عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استجمر أحدكم فليوتر» زاد أبو داود وابن ~~ماجه بإسناد حسن «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وأخرجه ابن حبان. #   ### | [طرح التثريب] # خرج البول بعد الوضوء لوجبت إعادة الوضوء ولابن ماجه أيضا من حديث أبي ~~هريرة «إذا توضأت فانتضح» وله من حديث جابر «توضأ رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فنضح فرجه» وقيل: إن الانتضاح المذكور هو أن ينضح ثوبه بالماء ~~بعد الفراغ من الاستنجاء لدفع الوسواس أيضا حتى إذا توهم نجاسة بلل في ثوبه ~~أو بدنه أحال به على الماء الذي نضح به ويدل له ما رواه أبو داود من رواية ~~رجل من ثقيف عن أبيه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه ms0264 وسلم - بال ثم ~~نضح فرجه» ، والأول أصح ويحتمل أن يراد بالنضح هنا غسل البول فيكون المراد ~~الاستنجاء فإن النضح يطلق ويراد به الغسل أيضا والله أعلم، وقد حكاه النووي ~~في شرح مسلم قولان ### | [باب الاستجمار] # عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استجمر ~~أحدكم فليوتر» الكلام عليه: الاستجمار استفعال من استعمال الجمار وهي ~~الأحجار عند قضاء الحاجة، وهو المراد من الحديث وعن مالك أن المراد به ~~استعمال المجمرة، وهو التبخر، والأمر بالإيتار في الاستجمار مستحب بدليل ~~رواية أبي داود وابن ماجه من رواية أبي سعد عن أبي هريرة عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ~~ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ~~وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط ~~فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب ~~بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا # PageV02P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حرج» وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال النووي في الخلاصة إنه حديث حسن، وقد ~~تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الثاني من باب الوضوء والله أعلم. ### | [باب الغسل] ### | [حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد] # باب الغسل عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أغتسل أنا ~~ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر الفرق» فيه فوائد: # (الأولى) حديث عائشة أخرجه الستة خلا الترمذي وأخرجه النسائي من طريق ~~معمر هكذا، والبخاري من رواية ابن أبي ذئب بلفظ من قدح يقال له الفرق ومسلم ~~من طريق مالك بلفظ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة ومن رواية الليث ~~وابن عيينة بلفظ كان يغتسل في قدح هو الفرق وكنت أغتسل أنا، وهو في الإناء ~~الواحد. # وقال سفيان من إناء ms0265 واحد وأبو داود من طريق مالك وابن ماجه من طريق الليث ~~وابن عيينة، والنسائي أيضا من طريق الليث خمستهم عن الزهري وأخرجه البخاري ~~من رواية أبي بكر بن حفص عن عروة، والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه ~~وأخرجه الشيخان، والنسائي من رواية القاسم عن عائشة دون ذكر الفرق وزاد ~~الشيخان تختلف أيدينا فيه. # زاد مسلم من الجنابة وهي عند البخاري في رواية دون قوله تختلف أيدينا فيه ~~وأخرجه مسلم من رواية أبي سلمة عن عائشة وقال ونحن جنبان وله من رواية حفصة ~~بنت عبد الرحمن عن عائشة «كانت تغتسل هي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» وله، والنسائي من رواية معاذة ~~عنها «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه ~~واحد فيبادرني # PageV02P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان» . # وقال النسائي: يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول دع لي وللشيخين ~~وأبي داود، والنسائي من رواية منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة «كنت ~~أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» . # (الثانية) الفرق بفتح الفاء، والراء معا وآخره قاف هذه هي اللغة الفصحى ~~الشهيرة وفيه لغة أخرى بإسكان الراء حكاها ابن دريد وغيره. # واختلف في مقدار الفرق ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة أنه ثلاثة آصع ~~فيكون ستة عشر رطلا على قول الشافعي وأهل الحجاز وأربعة وعشرين على قول أبي ~~حنيفة في ذهابه إلى أن الصاع ثمانية أرطال وذهب بعض الشافعية إلى التفرقة ~~بين صاع الزكاة وصاع الغسل من الجنابة فجعل صاع الجنابة ثمانية أرطال حكاه ~~الروياني واستدل له بما رواه أبو داود من حديث أنس «كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع» فاستدل بهذه الرواية مع ~~حديثه في الصحيح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أن الصاع ثمانية أرطال ~~لاتفاقهم على أنه أربعة أمداد ms0266 واستدلوا بما رواه النسائي من رواية موسى ~~الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا» وليس في الحديثين ما يدل ~~على أن هذا هو الصاع بل هو مثل حديث عائشة في اغتسالهما بالفرق والله أعلم. # وهذا الذي قاله سفيان من كون الفرق ثلاثة آصع هو قول الجمهور ومالك ~~والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم وقيل الفرق صاعان ونصف حكاه صاحب النهاية ~~ولكنه فرق بين المفتوح الراء، والساكن الراء في المقدار فقال في المفتوح ~~الراء ما تقدم من كونه ثلاثة آصع على الصحيح أو صاعين ونصفا وقال في الساكن ~~الراء إنه مائة وعشرون رطلا والله أعلم. # وقيل الفرق إناء ضخم من مكاييل العراق حكاه صاحب المفهم وقيل هو مكيال ~~أهل المدينة حكاه أيضا ولم يذكر تحديده على هذين القولين، وقد ورد في حديث ~~لزينب بنت أبي سلمة «أنه كان يغتسل بالفرق» ، وهو الصاع ففسر الفرق بالصاع، ~~والحديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل. # (والثالثة) فيه جواز اغتسال الرجل وامرأته معا واستعمال كل واحد منهما ~~لفضل الآخر لقول عائشة في الرواية المتقدمة «يبادرني وأبادره» فكل منهما ~~مستعمل لفضل الآخر، وقد # PageV02P088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقدمت المسألة في الحديث الثاني من باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. ### | [فائدة الجمع بين حديث عائشة والأحاديث الواردة في الغسل] # 1 # (الرابعة) في الجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الروايات المتقدمة فحديث ~~الباب فيه أنه كان يغتسل هو وعائشة من الإناء المذكور ورواية مالك عند مسلم ~~أنه كان يغتسل منه ولم يذكر عائشة، والجمع بينهما أن إسقاط ذكر عائشة في ~~هذه الرواية لا يلزم منه عدم اغتسالها معه وعلى تقدير أن يكون اغتسل منه ~~وحده فليس فيه أنه استوعب الإناء في غسله وحده؛ لأن قوله منه يجوز أن يكون ~~للتبعيض وعلى هذا فيكون قد وقع ذلك مرتين أو أكثر مرة معها ومرة وحده. # وأما رواية الليث وابن عيينة فإنه وإن لم ms0267 يذكر فيها اغتسال عائشة معه ~~فإنه قال في بقية الحديث: وكنت أغتسل أنا، وهو في الإناء الواحد أو من إناء ~~واحد فيجوز أن يكون مرادها هو الإناء المذكور الذي هو الفرق فيكون موافقا ~~لحديث معمر وإن كانت أرادت بيان اغتسالها معه بغير قيد كونه من الإناء الذي ~~هو الفرق فيكون الجواب عنه كالجواب عن رواية مالك. # وأما رواية حفصة عن عائشة التي فيها أنهما كانا يغتسلان من إناء يسع ~~ثلاثة أمداد أو قريبها فهو مخالف لحديث الفرق، وقد جمع القاضي عياض بينهما ~~بوجهين: أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد باغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن ~~يكون المراد بالمد هنا الصاع فيكون موافقا لحديث الفرق قال النووي ويجوز أن ~~يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاده لما ~~فرغ والله أعلم. # قلت ولعلهما أيضا لم يزيداه بل كفاهما للاغتسال إذ لم ينقل أنهما زاداه ~~فلا مانع من اكتفائهما به. # وقد وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فيه فبورك كما وقع في القدح ~~الذي توضأ منه الجم الغفير وكان لا يسع يده أن يبسطها فيه فلا يقاس غيره ~~عليه والله أعلم. # (الخامسة) إن قال قائل حديث عائشة في اغتسالهما بالفرق يدل على استعمال ~~كل واحد منهما في اغتساله صاعا ونصف صاع إن استعملاه بالسوية أو أحدهما ~~أكثر من صاع ونصف إن تفاضلا فكيف يتفق هذا مع حديث أنس المخرج في الصحيحين ~~«أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ ~~بالمد» ففي هذا الحديث أن غاية ما اغتسل به صاع وربع وعند مسلم أيضا من ~~حديث سفينة «كان يغتسل # PageV02P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالصاع ويتطهر بالمد» ، والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من ذكر ~~الفرق في حديث عائشة أن يكونا استعملاه بجملته وإنما فيه أنهما كانا ~~يغتسلان منه. # وأما الرواية التي قالت فيها «حتى يقول دعي لي وأقول دع لي» فإنهما وإن ~~كان ظاهرها أنهما استكملا ماء ذلك الإناء ms0268 فليس في هذه الرواية ذكر للفرق ~~أصلا وإنما قالت فيه «من إناء واحد» فلعل هذه المرة كان استعمالهما للإناء ~~الذي يسع ثلاثة أمداد على تقدير إرادة المد حقيقة وأنهما اغتسلا منه جميعا ~~ولم يزيداه عند فراغه. # والوجه الثاني أنا وإن جوزنا استكمال الفرق في اغتسالهما فليس في حديث ~~أنس دليل على أنه لم يقع منه الزيادة على الخمسة الأمداد؛ لأن كان لا تدل ~~على الدوام ولا على التكرار عند كثير من الأصوليين ويجوز أن يكون أنس لم ~~يطلع على أنه زاد على الخمسة واطلعت عائشة على ذلك لكثرة اطلاعها على ~~اغتساله فهي أعرف من أنس بذلك. # وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - وغيره: إن الجمع بين الروايات في ذلك ~~أنها اغتسالات في أحوال حد في بعض الروايات كثيرها وفي بعضها قليلها وهي ~~دالة على أنه لا حد في قلة ماء الطهارة بل الواجب الاستيعاب قال الشافعي: ~~وقد يدقق الفقيه بالقليل فيكفي ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي انتهى إلا أن ~~مما يستشكل من ذلك الرواية التي عند مسلم في حديث أنس «كان النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك» فإن في كلام صاحب الصحاح ~~ما يدل على أن الخمسة المكاكيك ستة وخمسون رطلا وربع رطل وذلك أنه قال: إن ~~المكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان وحكى القرطبي ~~عن غير صاحب الصحاح أن المكوك مكيال لأهل العراق يسع صاعا ونصف صاع بالمدني ~~انتهى. # فعلى هذا تكون المكاكيك الخمسة أربعين رطلا لا جرم قال القرطبي الصحيح أن ~~المراد بالمكوك في حديث أنس المد بدليل الرواية الأخرى ولم يذكر النووي في ~~شرحه مقدار المكوك عند أهل اللغة بل قال لعل المراد بالمكوك هنا المد انتهى ~~ويدل على عدم التحديد في ماء الطهارة ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد ~~حسن من حديث أم عمارة الأنصارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ~~بإناء فيه قدر ثلثي مد» ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد # PageV02P090 # باب الغسل ms0269 عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ~~«كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر ~~الفرق» لم يقل الشيخان «فيه قدر الفرق» زاد الشيخان «تختلف أيدينا فيه من ~~الجنابة» . #   ### | [طرح التثريب] # وروى البيهقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أبي أمامة «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» ورواه البيهقي أيضا بلفظ بقسط من ماء، وهو ~~ضعيف أيضا، والقسط نصف مد وفيه رد على ابن شعبان من المالكية حيث قال لا ~~يجزئ أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل قال القرطبي: وحديث الثلاثة أمداد ~~يرد عليه انتهى. # وهكذا حكى عن محمد بن الحسن من الحنفية وذكر أصحابنا في كتب الفقه حديثا ~~آخر أنه توضأ بثلث مد وحديث آخر أنه توضأ بما لا يلت الثرى ولا أصل لهما ~~وبلغني عن شيخنا العلامة تقي الدين السبكي أنه توضأ مرة بثمانية عشر درهما ~~أوقية ونصف وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار ~~أو أضعافه فإنه يشترط جريان الماء على العضو المغسول باتفاق أصحابنا، وقد ~~أول ابن دقيق العيد وضوءه بثلثي مد وحمله على رواية وضوئه بمد فقال: إن هذا ~~الذي ذكر فيه ثلثا مد هو في حديث الربيع بنت معاذ. # والمد مدان مد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومد هشام بن إسماعيل، وهو ~~أزيد من المد الأول قيل بثلث وقيل بنصف لكن ذلك يتوقف على تاريخ موت الربيع ~~ومدة ولاية هشام بن إسماعيل وهل أدركت زمن هشام بن إسماعيل أو لا؟ فإن كان ~~يمكن اجتماعهما فلا دلالة لجواز أن تكون أرادت مد هشام قال ولا يتوهمن أن ~~قولها فأتى بما قدر ثلثي مد يتعين لأن يكون بمد النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-؛ لأنها إذا أدركت مد هشام جاز أن تعين ما كان أولا عند المقدار بثلثي ~~المقدار الحاضر عند إخبارها انتهى وفي كلامه نظر فقد تقدم أن حديث ثلثي ~~المد من حديث أم عمارة الأنصارية ms0270 واسمها نسيبة ومن حديث عبد الله بن زيد ~~الأنصاري وكلاهما لم تتأخر وفاته إلى مد هشام والله أعلم. ### | [فائدة القدر الذي يستحب الاقتصار عليه من الماء للغسل والوضوء] # 1 # (السادسة) اختلفت عبارات أصحابنا في القدر الذي يستحب الاقتصار عليه من ~~الماء للغسل، والوضوء هل يستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء ~~عن مد أو المستحب أن لا يزيد على ذلك؟ فالمشهور الأول، وهو الذي اقتصر عليه ~~الرافعي والنووي وقال ابن الرفعة: إن كلام الأصحاب يدل على أن المستحب ~~الاقتصار على الصاع، والمد؛ لأن الرفق محبوب قال: وعليه يدل ما روي «أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - قال ستأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك ~~بها بعث معي # PageV02P091 # باب التيمم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن ~~عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ~~حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ~~ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ~~ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست ~~رسول الله #   ### | [طرح التثريب] # في حضيرة القدس» انتهى. # والحديث الذي ذكره لا أصل له، وقد رد عليه فيما نقله عن كلام الأصحاب. # (السابعة) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أن استحباب الصاع ~~في الغسل، والمد في الوضوء هو في حق من هو معتدل الخلق كاعتدال خلقه - صلى ~~الله عليه وسلم - فلو كان ضئيل الخلق أو متفاحشه طولا أو ضخما فيستحب أن ~~يستعمل في وضوئه ماء نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسد النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وهو حسن متجه. ### | [باب التيمم] ### | [حديث عائشة خرجنا مع رسول الله ms0271 في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء] # باب التيمم # هو في اللغة القصد قال الأزهري يقال تيممت فلانا ويممته وأممته أي قصدته، ~~وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد للطهارة به عند عدم الماء أو العجز ~~الشرعي عن استعماله فيضرب عليه ثم يمسح به وجهه ثم يديه كذلك. # (الحديث الأول) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها قالت: ~~خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا ~~بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس ~~أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله # PageV02P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو ~~بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: ~~حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ~~ماء قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في ~~خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء ~~فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء: ~~ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه ~~فوجدنا العقد تحته» . # فيه فوائد (الأولى) هذا الحديث أخرجه الستة خلا الترمذي فأخرجه الشيخان، ~~والنسائي من طريق مالك، والبخاري وحده من رواية عمرو بن الحارث كلاهما عن ~~عبد الرحمن بن القسم ورواه الستة خلا الترمذي من رواية هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة. # (الثانية) فيه جواز مسافرة الرجل بزوجته. # وقال ابن عبد البر فيه خروج النساء مع الرجال في الأسفار قال وخروجهن مع ~~الرجال في الغزوات وغير الغزوات ms0272 مباح إذا كان العسكر كثيرا تؤمن عليه ~~الغلبة وفي الصحيح من حديث أنس «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو ~~بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» . # (الثالثة) يشترط لجواز خروج الرجل # PageV02P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بزوجته في سفر أن لا يكون له زوجة حرة غيرها فإن كانت له زوجة أخرى فأكثر ~~فإنما يجوز تخصيص بعضهن بالخروج بالقرعة لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن ~~خرج سهمها خرج بها» . # الحديث فقول عائشة خرجنا هل أرادت نفسها فقط مع جملة الناس أو أرادت ~~نفسها وبعض زوجاته - صلى الله عليه وسلم - يحتمل كلا من الأمرين فإن كانت ~~هذه السفرة في غزوة بني المصطلق وهي المريسيع كما قيل على ما سيأتي في ~~الفائدة التي تليها فقد خرج معه فيها بعائشة وأم سلمة كما هو معروف في ~~السير. # (الرابعة) وقول عائشة في بعض أسفاره لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث ~~تعيين هذا السفر الذي أبهمته، وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كان في غزاة ~~المريسيع فإن مشروعية التيمم كانت فيها وفيما قاله نظر فإن غزاة المريسيع ~~كانت من ناحية مكة بين قديد وساحل البحر، وهذه السفرة كانت من ناحية خيبر ~~بدليل قوله في بقية الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين ~~المدينة وخيبر كما سيأتي بعد هذا على أنه قد اختلفت الأحاديث في تعيين ~~المكان الذي ضاع فيه العقد كما سيأتي. # وكان ابن دقيق العيد قلد فيما ذكره ابن محمد بن سعد فإنه كذلك قال في ~~الطبقات جازما به وذكره ابن عبد البر في التمهيد أيضا لا على طريق الجزم بل ~~قال يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق وكأنه أيضا عنى عن ابن سعد. # ولقد أحسن ابن عبد البر حيث إنه لم يجزم به كما جزم ابن سعد، وقد ورد ~~التصريح بأن ذلك كان في غزاة أخرى بعد ms0273 المريسيع كما رويناه في المعجم ~~الكبير للطبراني من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير عن أبيه عن عائشة قالت «لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ~~ما قالوا فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى فسقط أيضا ~~عقدي حتى حبس التماسه الناس وطلع الفجر فلقيت ما شاء الله. وقال لي أبو بكر ~~يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة ~~بالتيمم فقال أبو بكر والله يا بنية إنك كما علمت مباركة» . # ففي هذا الحديث أن نزول التيمم متأخر عن المريسيع وكان من ذكره فيها وهل ~~من عقدها الذي سقط منها في قصة الإفك فإنه كان في # PageV02P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المريسيع إلى سقوط عقدها في قصة التيمم والله أعلم. # (الخامسة) قولها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش هكذا اتفق عليه رواة ~~الموطإ عن مالك أو بذات الجيش على الشك وكأنه من أحد الرواة عن عائشة ~~ويحتمل أن عائشة ترددت في أي موضع سقط عقدها وفيه بعد، والبيداء ممدود. # وهو بفتح الباء الموحدة وذات الجيش بالجيم، والمثناة من تحت وآخره شين ~~معجمة قال القرطبي: هما موضعان قريبان من المدينة وقال النووي هما موضعان ~~بين المدينة وخيبر قلت: والبيداء عدة مواضع منها بيداء ذي الحليفة التي قال ~~فيها ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- والذي يترجح في هذا الحديث أنه كان بذات الجيش فإن عمار بن ياسر قد رواه ~~فقال فيه بأولات الجيش لم يشك بينه وبين البيداء كما سيأتي في الفائدة ~~بعدها فهو أولى، وقد رواه عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر أنه ~~بالبيداء لم يشك، وهو عند البخاري والله أعلم. ### | 1 - # (السادسة) اختلفت طرق الحديث في تعيين المكان الذي ضاع فيه العقد فقال ~~مالك ما تقدم ورواه هشام بن عروة عن أبيه فاختلف عليه فيه فأكثر ms0274 الرواة عنه ~~لم يذكروا المكان، وهو الموجود في الكتب الخمسة المتقدمة ورواه سفيان بن ~~عيينة عنه فقال فيه: إنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء كذا رواه الحميدي في ~~مسند سفيان ورواه علي بن مسهر عن هشام فقال: وكان هذا المكان يقال له ~~الصلصل رواه ابن عبد البر في التمهيد. # ورواه حماد بن سلمة عن هشام فقال فيه فأرسل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - رجلين إلى المعرس يلتمسان القلادة فأما حديث سفيان فهو مخالف لحديث ~~مالك؛ لأن الأبواء جبل بين مكة، والمدينة، وأما رواية علي بن مسهر فيجوز أن ~~يكون صلصل في جهة ذات الجيش. # وأما رواية حماد بن سلمة فليس فيها مخالفة؛ لأنه لم يرد بالمعرس مكان ~~معروف، وإنما أريد المكان الذي عرسوا فيه فإنه قال في أول حديثه فعرسوا، ~~وكذا في حديث عمار بن ياسر الآتي ورواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه أصح وأثبت ويشهد لها حديث عمار بن ياسر قال «عرس رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس ~~الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر» الحديث رواه أبو داود، والنسائي ~~بإسناد جيد وقال # PageV02P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عبد البر وليس اختلاف النقلة في الموضع الذي سقط ذلك فيه ما يوهن ~~شيئا من الحديث؛ لأن المعنى المراد من الحديث هو نزول آية التيمم ولم ~~يختلفوا في ذلك. # (السابعة) قولها انقطع عقد لي العقد بكسر العين هو كل ما يعقد ويعلق في ~~العنق وهكذا عند مالك أن العقد لعائشة وفي الصحيحين في هذا الحديث من رواية ~~هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، وقد جعل ابن ~~عبد البر ذلك اختلافا في الحديث وقال ليس اختلاف النقلة في العقد، والقلادة ~~ولا في قول القاسم عن عائشة عقد لي وقول هشام إن القلادة استعارتها من ~~أسماء ما يوهن شيئا من الحديث؛ لأن المعنى المراد من الحديث نزول آية ~~التيمم ms0275 ولم يختلف في ذلك انتهى ولم يجعله النووي اختلافا بل قال إنه يسمى ~~عقدا ويسمى قلادة وفي رواية للقاسم عند البخاري تسميتها قلادة أيضا. # وكذا قال النووي وأنه لا مخالفة بين نسبته لعائشة وكونها استعارته من ~~أسماء فهو في الحقيقة ملك لأسماء وأضافته إلى نفسها لكونه في يدها وكذلك ~~قال القرطبي أضافته لنفسها؛ لأنه في حوزها. # (الثامنة) فيه جواز اتخاذ النساء القلائد وفي حديث عمار أنه كان من جزع ~~ظفار، والجزع خرز يمان وظفار مدينة لحمير باليمن مبنية على الكسر كعظام ~~وذكر ابن بطال أنه ورد في حديث أنه كان قيمته اثنا عشر درهما. ### | [فائدة اعتناء الإمام والأمير بحفظ حقوق المسلمين] # 1 # (التاسعة) فيه اعتناء الإمام، والأمير بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت ~~وإقامته بالركب لتحصيل ضائع ولحاق منقطع ودفن ميت ونحو ذلك من مصالح ~~الرعية. # (العاشرة) قال المهلب بن أبي صفرة: فيه النهي عن إضاعة المال. ### | [فائدة جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء] # (الحادية عشر) فيه جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء قاله ابن عبد ~~البر، وهو مسلم فيما لم يكن فيها ماء للطهارة لجواز رجوعه إلى بدله، وهو ~~التيمم أما إذا لم يكن فيها ماء مطلقا لا لشرب ولا لغيره ولم يحمل معه ماء ~~لذلك فيحتمل أن يقال لا يجوز؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ويحتمل أن يقال ~~بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم. ### | [فائدة جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه] # 1 # (الثانية عشر) فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى ~~التيمم. # (الثالثة عشر) فيه شكوى المرأة إلى ابنها وإن كان لها زوج. # (الرابعة عشر) فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه من قولهم # PageV02P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس أي إن إضاعتها للعقد ~~كان سببا لذلك فذهب إليها كقوله لعن الله الرجل يسب والديه وفسره بأنه يسب ~~أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ### | [فائدة جواز ms0276 دخول الرجل على ابنته المتزوجة] # 1 # (الخامسة عشر) فيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها ~~عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته، وهو كذلك. ### | [فائدة تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب] # (السادسة عشر) فيه تأديب الرجل ولده بالقول، والفعل، والضرب وإن كان ~~بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة، وهو كذلك. # (السابعة عشر) قولها وجعل يطعن هو بضم العين وكذلك جميع ما هو طعن حسي ~~كالطعن بالرمح، وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب ونحوه فهو يطعن بفتح ~~العين هذا هو المشهور فيهما وقيل هي لغتان في كل من الأمرين، والخاصرة في ~~الجنب، وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط. ### | [فائدة نوم الرجل على فخذ امرأته] # 1 # (الثامنة عشر) فيه أنه لا بأس أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولكن، هل هو ~~من باب الاستمتاع فيكون حقا للرجل تجبر عليه امرأة كسائر وجوه الاستمتاعات ~~أو هو من باب الاستخدام فلا تجبر عليه المرأة بل هي مخيرة في ذلك؟ الظاهر ~~أنه من الاستخدام. ### | [فائدة الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته] # 1 # (التاسعة عشر) فيه استحباب الصبر، والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي ~~حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصل أو مشتغل بعلم؛ ~~لأن عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # (الفائدة العشرون) فيه أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من ~~التشويش عليه؛ لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى ~~أن يباشر استيقاظه، وهو كذلك ما لم يكن قد ضاق وقت الصلاة في حق آحاد الأمة ~~فإنه ينبهه من حضر كما قاله النووي في شرح مسلم أما النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فلا يوقظ بحال لقوله في حديث أبي قتادة الصحيح عند مسلم «فإذا كنت ~~نائما فلا توقظوني» الحديث وذلك والله أعلم؛ لأنه ربما كان يوحى إليه في ~~نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره. ### | [فائدة النوم إلى وقت ms0277 الصبح وترك التهجد من الليل] # (الحادية والعشرون) في قولها فنام حتى أصبح أنه لا ضير ولا مبالاة في ~~النوم إلى وقت الصبح وترك التهجد من الليل إذا كان ذلك عن غلبة نوم خصوصا ~~في السفر الذي خففت فيه الفرائض بالقصر ولذلك قال ابن عمر: لو كنت مسبحا أي ~~متطوعا لأتممت صلاتي فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح ~~«في رجل نام حتى أصبح: ذلك بال # PageV02P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشيطان في أذنه» فهو محمول على من قصد ذلك وأمكنه أن يقوم من الليل فترك ~~ذلك تكاسلا. # كما قال لعبد الله بن عمر في الحديث الصحيح «لا تكن مثل فلان كان يقوم من ~~الليل فترك قيام الليل» ويحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث حتى أصبح ليس ~~لبيان غاية النوم إلى الصباح بل لبيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنه لم ~~يطلق قوله حتى أصبح بل قيده بقوله حتى أصبح على غير ماء أي حتى آل أمره أن ~~أصبح على غير ماء؛ لأن إثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق. ### | [فائدة فرض الوضوء والغسل كان واجبا عليهم قبل نزول آيته] # 1 # (الثانية والعشرون) قول عائشة فأنزل الله آية التيمم هل المراد آية ~~المائدة أو آية النساء؟ جوز ابن عبد البر في التمهيد كلا من الأمرين فقال ~~وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء قال ~~ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين إلى آخر كلامه وإنما تردد ابن عبد ~~البر في المراد من الاثنين؛ لأنه ليس في رواية مالك تعيين إحداهما. # والصواب أن المراد آية المائدة ما ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية عمرو ~~بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم فقال فيها فنزلت {يا أيها الذين آمنوا ~~إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية فتعين أن المراد آية المائدة. # (الثالثة والعشرون) فإن قيل ليس في القرآن ذكر الوضوء، والطهور إلا في ~~هاتين الآيتين اللتين ذكر فيهما التيمم ففي ms0278 أي موضع ذكر الوضوء قبل التيمم ~~حتى إنهم أمروا بالوضوء عند عدم الماء. # وأجاب ابن عبد البر بأن فرض الوضوء، والغسل كان واجبا عليهم قبل ذلك ~~معلوما عندهم قال وإنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل قال وفي ~~قوله «ليسوا على ماء وليس معهم ماء» . # دليل على أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم ~~يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية؛ لأن قوله فأنزل الله آية التيمم ~~وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية المذكورة في سورة النساء ~~ليس التيمم مذكورا في هاتين الآيتين وهما مدنيتان، والآية ليست بالكلمة ولا ~~الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الإعجاز الجامع لمعنى مستفاد ~~قائم بنفسه. # ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما هو معلوم عند جميع أهل ~~السير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ أن افترضت عليه الصلاة بمكة لم ~~يصل إلا بوضوء # PageV02P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مثل وضوئنا اليوم، وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند قال وفي ~~قوله فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من ~~العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم انتهى ما ذكره عن ~~أهل السير ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. # وقد وصله الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن عقيل بن ~~خالد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل - عليه السلام ~~- فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه» . # والحديث عند ابن ماجه لكن دون قوله: إن ذلك كان في أول ما أوحي إليه ~~والله أعلم. ### | [فائدة وجوب النية في التيمم] # 1 # (الرابعة، والعشرون) وقولها فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فهل قولها ~~فتيمموا خبر عن الصحابة أنه لما نزلت الآية تيمموا ms0279 أو هو بيان لآية التيمم ~~وحكاية لبعضها أرادت قوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ؟ يحتمل ~~كلا من الأمرين. # (الخامسة والعشرون) الآية دالة على وجوب النية في التيمم كما قاله بعضهم ~~إن التيمم القصد وفيه حجة على الأوزاعي حيث لم يوجب النية في التيمم ~~وأوجبها الأئمة الأربعة، وقد تقدم ذلك في حديث الأعمال بالنيات. ### | [فائدة نقل التراب إلى الوجه واليدين في التيمم] # (السادسة والعشرون) استدل بالآية على أنه يجب نقل التراب إلى الوجه، ~~واليدين وأنه لا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي فيسفي الريح التراب على ~~وجهه ويديه بخلاف الوضوء والغسل فإنه لو وقف في المطر أو تحت ميزاب ونحوه ~~ونوى حصل الوضوء والغسل وفي الاستدلال بالآية نظر ولقائل أن يقول من تعرض ~~لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب وذهب ~~المالكية إلى وجوب نقل الماء إلى الوجه في الوضوء دون بقية الأعضاء، وهو ~~تحكم. ### | [فائدة تعين الصعيد الطيب للتيمم] # 1 # (السابعة، والعشرون) دلت الآية على تعين الصعيد الطيب للتيمم، وقد ~~اختلفوا في المراد بالصعيد فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري ومحمد ~~بن جرير الطبري: الصعيد وجه الأرض وقالوا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض ~~من تراب وحجر ورمل وحصا ونورة وزرنيخ وجص ورخام واحتجوا لقوله تعالى {فتصبح ~~صعيدا زلقا} [الكهف: 40] لقوله تعالى {وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا} ~~[الكهف: 8] # PageV02P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قالوا وهي الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا. # وذهب أكثر الفقهاء ومنهم الشافعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر ~~وداود الظاهري إلى أن الصعيد هو التراب فقط دون سائر أجزاء الأرض وروي ذلك ~~عن ابن عباس أنه قال: الصعيد الحرث حرث الأرض رواه البيهقي في سننه ويدل له ~~أيضا حديث حذيفة عند مسلم «وجعلت تربتها لنا طهورا» وفي رواية للبيهقي ~~ترابها وسيأتي بعد هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. ### | [فائدة كيفية التيمم] # 1 # (الثامنة والعشرون) لم يقع في حديث عائشة هذا كيفية التيمم، وقد ذكره ms0280 ~~عمار بن ياسر في روايته لهذه القصة كما رواه أبو داود، والنسائي من رواية ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها ~~من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء ~~فتغيظ عليها أبو بكر. وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره ~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام ~~المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم ~~رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى ~~المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط» . قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق ~~وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين قال ولم يذكر أحد ~~منهم ضربتين إلى من سميت (قلت) وهكذا ذكر فيه أيضا ضربتين ابن أبي ذؤيب إلا ~~أن ابن أبي ذؤيب ويونس ومعمرا لم يذكروا فيه ابن عباس كما ذكره صالح وابن ~~عباس ولم يقولوا عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه كما قال مالك وإنما ~~جعلوه من رواية عبيد الله عن عمار. اه. # فاحتج الأكثرون بهذا على وجوب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو قول ~~سفيان الثوري والليث وأبي حنيفة ومالك والشافعي وبه قال من الصحابة علي بن ~~أبي طالب وابن عمر ومن التابعين سالم بن عبد الله والشعبي والحسن البصري ~~وقال أكثر أهل الحديث: الواجب ضربة واحدة لهما، وهو قول الأوزاعي وأحمد ~~وإسحاق وابن المنذر وتفرد ابن سيرين باشتراط ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة # PageV02P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # للكفين وضربة للذراع. # وتفرد الزهري أيضا باشتراط بلوغ المنكبين بالمسح لظاهر حديث عمار وحكى ~~الخطابي اتفاق العلماء على أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وذهب مالك إلى ~~أن الواجب مسح الكفين فقط وأن ما زاد إلى المرفقين سنة، وممن ذهب ms0281 إلى أن ~~الفرض في اليدين مسح الكفين فقط أحمد وإسحاق وابن جرير وداود وقال ابن عبد ~~البر. # وهو أثبت ما روي من ذلك في حديث عمار وحديث عمار في الضربتين كان في هذه ~~القصة حين نزول آية التيمم، وقد رواه عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار ~~قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم فأمرني ضربة واحدة ~~في الوجه والكفين» . # قال ابن عبد البر وسؤاله كان بعد ذلك واستدل على ذلك بقصة عمار في تمعكه ~~في التراب حين أجنب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكفيك التيمم ~~ضربة للوجه، واليدين. # قال ابن عبد البر: وكل ما يروى في هذا عن عمار فمضطرب مختلف فيه ولكن ~~الأكثرين على وجوب دخول المرفقين في التيمم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ~~والثوري والليث وابن عبد الحكم وإسماعيل القاضي وشذ ابن أبي ليلى والحسن بن ~~حيي في اشتراطهما أن يمسح بكل من الضربتين وجهه وذراعيه ومرفقيه، ومما احتج ~~به الجمهور على بلوغ المرفقين في التيمم ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ~~«أنه تيمم إلى المرفقين» . ورفعه بعض الرواة عن نافع # قال ابن عبد البر لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب ~~في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على ضربتين؛ للوجه ضربة ولليدين ~~أخرى إلى المرفقين قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن عمر فإنه لا يدفع ~~علمه بكتاب الله ولو ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لوجب ~~الوقوف عنده. # وقال في موضع آخر: ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئته ~~بالماء ثم أخبر بحكم التيمم عند عدم الماء وقال أيضا بعد ذلك لما قال الله ~~عز وجل في آية الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] . # وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة وأن غسل الوجه غير غسل اليدين فلذلك ~~يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا إلا أن يصح عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم ms0282 - خلاف ذلك فيسلم له قال: وكذلك البلوغ إلى ~~المرفقين قياسا على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-. ### | [فائدة التيمم لكل صلاة] # (التاسعة # PageV02P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والعشرون) استدل بآية التيمم التي في المائدة على أنه يجب التيمم لكل ~~صلاة وأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة؛ وذلك لأن الله تعالى ~~أوجب على المكلف عند القيام إلى الصلاة أن يتوضأ وأوجب التيمم عند العجز عن ~~استعمال الماء وعند عدمه وذلك يقتضي وجوب الوضوء أو التيمم عند عدم الوضوء ~~لكل صلاة وخرج الوضوء بالحديث الصحيح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~في يوم الفتح صلوات بوضوء واحد» ولم ينقل أنه صلى صلاتين بتيمم واحد فبقي ~~التيمم على الأصل حتى يدل دليل واضح على ذلك. # وهو قول مالك بن أنس والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم بل زاد مالك على ~~هذا فقال: إنه لا يصلي بتيمم واحد فريضة ونافلة إلا نافلة تكون بعدها فلو ~~صلى بتيممه ركعتي الفجر أعاد التيمم للصبح وذهب أبو حنيفة والثوري والليث ~~وداود إلى أنه يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض، والنوافل ما لم يحدث أو ~~يجد فاقد الماء الماء والله أعلم. ### | [فائدة لا يصح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته] # 1 # (الفائدة الثلاثون) استدل بالآية أيضا على أنه لا يصح التيمم لفرض إلا ~~بعد دخول وقته لقوله {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] واغتفر تجويز ~~تقديم الوضوء على الوقت؛ لأنه لا يبطله رؤية ماء يتوضأ به، بخلاف التيمم ~~فإن رؤية الماء تبطله اتفاقا، وإنما هو رخصة عند إرادة الصلاة فلا يتقدم عن ~~وقته وما ذكر من هذا الحكم مجمع عليه. # كما حكاه ابن عبد البر أنه لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها وهذا مما احتج ~~به على أنه لا يصلي بتيمم أكثر من فريضة؛ لأنه إذا صلى به فريضة ثم دخل وقت ~~فريضة فإن تيممه متقدم عليها ولا يرد جمع الصلاة في السفر كون الفريضتين ~~تصليان في ms0283 وقت واحد فهذا وقت الضرورة وليس بوقت أصلي لإحدى الصلاتين نعم ~~التيمم للحاضرة وللفائتة لا يصح مع كون الوقت لكل منهما إلا أن يقال ليس هو ~~وقتا أصليا للفائتة والله أعلم. ### | [فائدة فقد الماء والتراب حتى خرج الوقت] # 1 # (الحادية والثلاثون) استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من عدم الماء ~~والتراب حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه وقال ابن خويز منداد: ~~إنه الصحيح من مذهب مالك قال ابن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل ~~هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف # PageV02P102 # - صلى الله عليه وسلم -، وبالناس وليسوا على ماء وليس ~~معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده ~~في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء ~~فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير، وهو أحد النقباء ما هي ~~بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا ~~العقد تحته» .. #   ### | [طرح التثريب] # وعامة الفقهاء وجماعة المالكية. # قال: وأظنه ذهب إلى ظاهر قوله: وليسوا على ماء فنام رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - حتى أصبح وهم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم ولم يذكروا ~~أنهم صلوا قال وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكروا أنهم لم يصلوا قال: وقد ذكر ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم ~~يذكروا إعادة. # وفي المسألة أربعة أقوال أخر وهي أقوال للشافعي أيضا أصحها عند أصحابه ~~وجوب الصلاة لحرمة الوقت ووجوب الإعادة إذا قدر على أحدهما مما يسقط عنه ~~القضاء، والثاني أنها لا تجب في الوقت ولكن تستحب ويجب القضاء سواء صلى أو ~~لم يصل، والثالث تحرم الصلاة لقوله «- صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله ~~صلاة بغير طهور» وتجب الإعادة، ms0284 والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهو ~~اختيار المزني قال أبو ثور: وهو القياس وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من ~~الفقهاء وقال النووي: إنه أقوى الأقوال دليلا قال ويعضده هذا الحديث أي ~~الرواية التي فيها أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم، ولم ينقل أنهم ~~أمرهم بالإعادة، وإنما يجب القضاء بأمر جديد قال وللقائلين بوجوب الإعادة ~~أن يجيبوا بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز التأخير إلى وقت الحاجة. ### | [فائدة الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم] # (الثانية والثلاثون) استدل بقوله في الآية {وإن كنتم جنبا فاطهروا} ~~[المائدة: 6] على أن الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم وكذلك في آية النساء ~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] وإلى هذا ذهب عمر بن ~~الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي عن إبراهيم النخعي فلم يروا الجنب داخلا في ~~المراد بقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. # قال ابن عبد البر: وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - في تيمم الجنب في حديث عمران بن حصين وعمار بن ياسر ~~وأبي ذر قال: ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء ~~الأمصار من أهل الرأي، وحملة الآثار لا يختلفون في ذلك قال النووي: وقيل إن ~~عمر وعبد الله رجعا عن ذلك قال: وأجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه ~~للجنب، والحائض، والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف. # (قلت) : وتأويل الآية على ما ذهب إليه عمر وعبد الله ليس بلازم ولا واضح؛ ~~لأن الله تعالى ذكر غسل أعضاء الوضوء أيضا ثم ذكر طهارة الجنب ثم قال {وإن ~~كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] # PageV02P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # / فسواء فيه من عليه الوضوء ومن عليه الغسل. ### | [فائدة التيمم عن النجاسة على البدن] # 1 # {الثالثة، والثلاثون} دلت آية التيمم على أنه يكون عن الوضوء وعن الجنابة ~~أيضا كما ذكر فمن أباح التيمم عن النجاسة على البدن، وهو أحمد ليس له حجة ~~من ms0285 الآية ولم يرد أيضا في السنة ما يدل على التيمم عن النجاسة وخالفه ~~الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم في ذلك. # وحكى ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي ثور أنه يمسح موضع النجاسة ~~بالتراب ويصلي، وهذا ليس بتيمم، وكأنهم أخذوا ذلك من حديث مسح النعل من ~~الأذى وأجاب الجمهور بأنه ليس المراد بالأذى النجاسة، وإنما المراد ما ~~يستقذر وعلى تقدير أن تراد النجاسة فلا يلزم من العفو في النعل والخف العفو ~~في محل آخر من البدن والله أعلم. ### | [فائدة فضيلة عائشة وبركتها وتكرار ذلك] # 1 # (الرابعة والثلاثون) فيه فضيلة عائشة وبركتها وتكرار ذلك كما شهد به أسيد ~~بن الحضير الذي شهد الوحي، والتنزيل بسببها وأنها ليست بأول بركة لآل أبي ~~بكر وفي رواية للبخاري فقال أسيد: لقد بارك الله للناس فيكم ما أنتم إلا ~~بركة لهم. # وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: إن أسيدا قال فوالله ما نزل بك أمر ~~تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا وعند مسلم إلا جعل الله لك منه ~~مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة والطبراني إن أبا بكر قال لها: والله يا بنية ~~إنك لما علمت مباركة. # (الخامسة والثلاثون) قول عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا ~~العقد تحته وفي رواية للبخاري فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا ~~فوجدها وفي رواية لمسلم فبعث ناسا من أصحابه في طلبها ولأبي داود بعث أسيد ~~بن حضير وأنسا معه فما وجه الجمع بين هذه الروايات، والقصة واحدة؟ قال ~~النووي قال العلماء المبعوث أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا ~~ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم. ### | [حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا] # {الحديث الثاني} عن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رواه مسلم بزيادة في ~~أوله فيه فوائد: # {الأولى} # PageV02P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أخرج هذا الحديث مسلم، والترمذي وابن ماجه، واللفظ له هكذا مختصرا ms0286 كلهم ~~من رواية إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. # وزاد مسلم، والترمذي في أوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~فضلت على الناس بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت ~~لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» . # {الثانية} قول أحمد في روايته فيما يراه سفيان هو بضم أوله أي يظنه وليس ~~ذلك قادحا في صحة الحديث فإن باب الرواية مبني على غلبة الظن ويحتمل أن ~~يكون سفيان هو القائل فيما يراه سفيان يريد فيما رأيت فأوقع الظاهر موقع ~~المضمر، والظاهر أن موضع الظن من الإسناد كونه من رواية سعيد عن أبي هريرة ~~فإن الزهري شيخ سفيان قد حدث ببعض الحديث عن رجلين عن سعيد وعن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن فكأن سفيان بن عيينة تردد في شيخ الزهري من هو؟ وغلب على ظنه ~~أنه سعيد بن المسيب لا أبو سلمة، وقد رواه مسلم، والنسائي من رواية محمد بن ~~الوليد الزبيدي ومعمر كلاهما عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي ~~هريرة ولم يسق مسلم لفظه وساقه النسائي بلفظ «بعثت بجوامع الكلم ونصرت ~~بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» ويحتمل أن ~~يكون قوله فيما يراه سفيان أي فيما يتعلق برفع الحديث ومعمول قوله يبلغ به ~~فكأنه يكون قوله يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يراه سفيان، ~~والأول أظهر لتقدم قوله فيما يراه فعوده إلى الماضي أقرب والله أعلم. # {الثالثة} قوله وجعلت لي الأرض مسجدا اختلف في بيان ما خصص به على الأمم ~~قبله في ذلك فقيل: إن الأمم الماضية لم تكن الصلاة تباح لهم إلا في مواضع ~~مخصوصة كالبيع، والكنائس وقيل كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من ~~الأرض وخصصت هذه الأمة بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنت نجاسته ~~حكاهما القاضي عياض. # {الرابعة} عموم ذكر الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن ms0287 الصلاة ~~فيه فروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام» ~~ورواه الحاكم في المستدرك وقال أسانيده صحيحة # PageV02P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب، وكذا ضعفه غيره قال النووي والذين ~~ضعفوه أتقن من الحاكم. # وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة وقارعة ~~الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله» قال الترمذي إسناده ~~ليس بذاك القوي. # وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. # ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» . # ولأبي داود من حديث البراء «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» ~~. # وللبيهقي من حديث عبد الله بن مغفل «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت ~~من الشيطان» . # ولمسلم من حديث جندب «لا تتخذوا القبور مساجد» . # ولأبي داود من حديث علي «إن حبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في ~~المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» وبعض هذه الأماكن المنهي ~~عن الصلاة فيه سبب النهي غلبة النجاسة كالمزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ~~والحمام ومعاطن الإبل على أحد الأقوال أو خوف التشويش وترك اجتماع الخاطر ~~كقارعة الطريق وأعطان الإبل على قول آخر أو حضور الشياطين كالحمام وأعطان ~~الإبل على قول. # وكذا الصلاة في بطن الوادي كما جاء في حديث آخر وعدم القبلة المستقبلة ~~كظهر بيت الله حيث لا شاخص هناك ثابت يستقبل وبعضها محمول على التحريم ~~وبعضها على الكراهة على ما هو معروف في مواضعه من الفقه والكلام على هذه ~~الأحاديث. ### | [فائدة الصلاة في المساجد] # 1 # {الخامسة} استدل به على أنه لا تجب الصلاة في المساجد وإن قدر على ذلك ~~ولم يشق عليه وإن كان جار المسجد، وهو قول الجمهور، وأما الحديث الذي رواه ~~الدارقطني من حديث جابر ms0288 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا صلاة ~~لجار المسجد إلا في المسجد» فهو حديث ضعيف وكذلك روي من حديث أبي هريرة ~~وعلي وكلها ضعيفة ولو ثبت كان المراد لا صلاة كاملة. ### | [فائدة التيمم بجميع أجزاء الأرض] # 1 # {السادسة} استدل به لأبي حنيفة ومالك على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء ~~الأرض من التراب، والرمل، والحجارة، والحصباء قالوا وكما تجوز الصلاة عليها ~~يجوز التيمم بها؛ لأنه لم يفرق في الصلاة عليها بين التراب وغيره فكذلك حكم ~~التيمم. # وذهب الشافعي وأحمد إلى تخصيص ذلك بالتراب واستدلوا بما رواه # PageV02P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مسلم من حديث حذيفة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضلنا على ~~الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ~~تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» . # وذكر خصلة أخرى فحمل الشافعي وأحمد رواية الإطلاق على رواية التقييد ~~واعترض القرطبي في المفهم بأن ذلك ذهول من قائله فإن التخصيص إخراج ما ~~تناوله العموم عن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شيئا وإنما عين هذا الحديث ~~واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى ~~{فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] وقوله {من كان عدوا لله وملائكته ~~ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع ~~الموافقة في المعنى وكذلك ذكر التراب وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب قال ~~وأيضا فإنا نقول بموجبه فإن تراب كل شيء بحسبه فيقال تراب الزرنيخ وتراب ~~النورة انتهى وذكر ابن دقيق العيد أيضا أنه اعترض على الذين خصصوا عموم ~~الأرض بتربة الأرض بوجوه منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن تربة ~~كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. # ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند ~~أرباب الأصول وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ومنها أن الحديث الذي خصت به ~~التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل ms0289 ~~على طهورية بقية أجزاء الأرض أعني قوله - عليه السلام - مسجدا وطهورا، وإذا ~~تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق ~~الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم انتهى. # والجواب عن اعتراض القرطبي الأول من جعله ذلك ذكرا لبعض أفراد العموم ~~وأنه لم يخرج شيئا. # فهذا هو عين المسألة المتنازع فيها وقوله لم يخرج شيئا دعوى وإنما هذا ~~كقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فهلا جعل ~~هذه الآية ذكرا لبعض أفراد الآية التي أطلق فيها ذكر الرقبة بل اشترط في ~~الكفارة إيمان الرقبة حملا لإحدى الآيتين على الأخرى. # وأما تمثيله بذكر الخاص بعد العام فهو ذهول منه وإنما صورة هذا أن يذكر ~~معا العام قبل الخاص وليس كذلك هذا الحديث بل أطلق في أحد الحديثين الأرض ~~وقيد في # PageV02P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الآخر ذلك بتربة الأرض وبتراب الأرض. # وأما جعله ذلك مما خرج مخرج الغالب فهو أيضا خلاف الأصل خصوصا ما إذا ذكر ~~ذلك في معرض إظهار التشريف، والتخصيص بذلك، فلو خصص بأمر زائد على تراب ~~الأرض لما اقتصر عليه في حديث حذيفة. # وأما قوله إن تراب كل شيء بحسبه كتراب الزرنيخ فليس في حديث حذيفة إلا ~~ذكر التراب المطلق؛ لأن التراب مقيد كالماء المطهر سواء فهلا قال يصح ~~التطهر بماء الورد وماء الباقلا؛ لأنه ماء بل اقتصر على الماء المطلق فكذلك ~~الحكم في التيمم يجب تخصيصه بالتراب المطلق، وهو تراب الأرض المذكور في ~~الحديث. # وأما ما ذكره ابن دقيق العيد من أنه اعترض بكون التربة ليست مرادفة ~~للتراب فهو ممنوع فقد ذكر الهروي في العرنيين وابن الأثير في النهاية ~~وغيرهما أن التراب والتربة واحد وأيضا ففي حديث حذيفة عند البيهقي وجعل ~~ترابها لنا طهورا وهي من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة كما هو ~~عند مسلم وذكر أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث أن هذه الزيادة تفرد بها ~~أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات ms0290 لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا ~~وطهورا قلت ولم ينفرد بها أبو مالك مطلقا وإنما تفرد بها في حديث حذيفة. # وقد رواها غيره من حديث علي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ~~بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلت: ما هو يا رسول الله» فذكر الحديث ~~وفيه «وجعل لي التراب طهورا» رواه أحمد في مسنده، والبيهقي أيضا في سننه ~~وإسناده حسن فتبين أن المراد التراب وأنه مرادف للتربة. # وأما قول من اعترض بأنه مفهوم لقب فإن القرينة، والسياق في حديث حذيفة ~~يدلان على أن حكم التيمم بها مخالف للصلاة عليها فإنه فرق بين اللفظين فقال ~~وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فلو اشترك الأمران في ~~جميع الأرض لما فرق بين اللفظين وأكد الصلاة عليها بقوله كلها وأورد الفعل ~~على التربة كما عند مسلم وعلى التراب كما عند البيهقي ولو استويا لقال ~~مسجدا وطهورا كما في حديث أبي هريرة، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى هذا ~~الجواب. # وأما الاعتراض بكون # PageV02P108 # وعن سعيد عن أبي هريرة فيما يراه سفيان يبلغ به النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رواه مسلم بزيادة في ~~أوله #   ### | [طرح التثريب] # دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد بأنه يمنع ~~هذه الأولوية ما قالوه من أن المفهوم يخصص العموم قال، وقد أشار بعضهم إلى ~~خلاف في هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم. ### | [فائدة التيمم يرفع الحدث] # (السابعة) استدل به القرطبي على أن التيمم يرفع الحدث؛ لأنه سوى بين ~~الأرض، والماء في قوله طهورا وهي من بنية المبالغة كقتول وضروب، وهو أحد ~~القولين لمالك والشافعي أيضا، والمشهور عن مالك أنه لا يرفع الحدث، وهو ~~القول الجديد الصحيح عن الشافعي وفي الاستدلال به نظر {الثامنة} قد يحتج ~~أيضا بصيغة طهور من يرى التيمم ثانيا بالتراب المستعمل فيه، ms0291 وهو أحد ~~الوجهين لأصحابنا؛ لأن صيغة فعول دالة على التكرار كما قالوا في الماء ~~والأصح كما قال الرافعي أنه لا يصح التيمم به ثانيا، والمستعمل هو ما لصق ~~من التراب بالوجه، واليدين في حال التيمم. # وأما ما تناثر ففيه وجهان أصحهما أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء ~~{التاسعة} قال ابن دقيق العيد أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا ~~بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال: إن الصعيد قد سمي طهورا وليس عن حدث ~~ولا عن خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث هذا. # ومعناه جعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقولة - ~~عليه السلام -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا» فقالوا: ~~طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين أن يكون ~~عن خبث فمنع هذا المالكي المجيب الحصر وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة ~~الاستعمال كما في التراب إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قولة: طهور إناء ~~أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء قال ابن دقيق العيد في هذا: ~~عندي نظر فإن التيمم وإن قلنا لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي الموجب لفعله ~~الحدث وفرق بين قولنا: إنه عن حدث وبين قولنا: إنه يرفع الحدث. ### | [فائدة التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة] # 1 # {العاشرة} فيه أن التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة وكذلك الصلاة ~~في جميع الأرض وإنما هو خصوصية خص الله به هذه الأمة تخفيفا عنها ورحمة ~~بها، وهو كذلك فله الفضل، والمن، وقد تقدم وجه التخصيص في الفائدة الثالثة # PageV02P109 # «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت ~~بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق ~~كافة وختم بي النبيون» وللشيخين من حديث جابر «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ~~قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وقال مسلم «وجعلت ~~لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» وله من حديث حذيفة «فضلنا على الناس ms0292 بثلاث ~~جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا ~~طهورا إذا لم نجد الماء» . # وفي رواية للبيهقي «وجعل ترابها لنا طهورا» تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر ~~التراب فيه، ولأحمد، والبيهقي من حديث علي «وجعل التراب لي طهورا» وإسناده ~~حسن.. #   ### | [طرح التثريب] # الحادية عشر} في حديث أبي هريرة عند مسلم فضلت على الناس بست. الحديث. # وقد تقدم في الفائدة الأولى وفي حديث جابر المتفق عليه «أعطيت خمسا لم ~~يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما ~~رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ~~وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» لفظ ~~البخاري. # وقال مسلم في روايته «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» وقدم بعض ~~الخصائص على بعض. # وفي حديث حذيفة عند مسلم «فضلنا على الناس بثلاث» الحديث، وقد تقدم في ~~الفائدة السادسة ولأحمد، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب «أعطيت ما لم ~~يعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله فقال: نصرت بالرعب وأعطيت ~~مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت # PageV02P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أمتي خير الأمم» فجعلها في حديث ستا وفي آخر خمسا وفي آخر ثلاثا وأطلق في ~~آخر وسمى فيه ما ليس مسمى فيما ذكر أعداده. # وأجاب عن ذلك القرطبي بأن ذكر الأعداد لا يدل على الحصر قال: ويجوز أن ~~يكون أعلم في وقت بالثلاث وفي وقت بالخمس وفي وقت بالست والله أعلم انتهى. # فحصل من مجموع الأحاديث إحدى عشرة خصلة تقدم منها عشرة وهي إعطاؤه جوامع ~~الكلم ونصره بالرعب وإحلال الغنائم وجعل الأرض مسجدا وطهورا وإرساله إلى ~~الخلق كافة وختم الأنبياء به وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة وإعطاؤه ~~الشفاعة وتسميته بأحمد وجعل أمته خير الأمم، والحادية عشر إيتاؤه خواتيم ~~سورة البقرة من كنز تحت العرش رواه النسائي وسياتي في الفائدة التي تليها. ### | [فائدة جعل الأرض له ms0293 مسجدا وجعلها طهورا اختصاص بهذه الأمة] # 1 # {الثانية عشر} دل حديث أبي هريرة عند مسلم أن جعل الأرض له مسجدا وجعلها ~~طهورا خصلة واحدة ودل حديث حذيفة المتقدم أنهما خصلتان، والجمع بينهما ~~أنهما خصلة واحدة، وأما حديث حذيفة فإنه وإن فضلها وسماها واقتضى كون هاتين ~~خصلتين فإن مسلما قال في حديث آخر حديث حذيفة وذكر خصلة أخرى فاقتضى ذلك ~~أنه لم يذكر إلا خصلتين ولم يسم الثالثة. # وقد سماها النسائي في روايته لحديث حذيفة في سننه الكبرى فقال وأوتيت هذه ~~الآيات من خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا ~~يعطاهن أحد بعدي، وكذا سماها البيهقي في رواية له فقال: وأعطيت هذه الآية ~~من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد ~~بعدي. # {الثالثة عشر} في بيان الخصائص المذكورة في مجموع هذه الأحاديث أما جوامع ~~الكلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة واختلف في المراد به ~~فقيل المراد به القرآن قاله الهروي وقيل المراد به كلامه - صلى الله عليه ~~وسلم - فإنه كذلك كان. # وأما النصر بالرعب فهو أن الله تعالى كان يقذف الرعب في قلوب أعدائه ~~لتخذيلهم وورد في بعض طرقه أنه كان يسير الرعب بين يديه شهرا معناه أنه كان ~~إذا توجه إلى وجه من الأرض ألقى الله الرعب على من أمامه إلى مسيرة شهر. # وأما إحلال الغنائم فسيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى وتقدم جعل الأرض ~~طهورا ومسجدا # PageV02P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأما إرساله إلى الخلق كافة فيشهد له قوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة ~~للناس} [سبأ: 28] قال ابن دقيق العيد: ولا يعترض على هذا بأن نوحا - عليه ~~السلام - بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض؛ لأنه لم يبق إلا ~~من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم؛ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن ~~في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الخلق في ms0294 ~~الموجودين بهلاك سائر الناس. # وأما نبينا صلوات الله عليه وسلامه فعموم رسالته في أصل البعثة ثم ذكر ~~احتمالين في أنه يجوز أن تكون البعثة في حق بعض الأنبياء عامة بالنسبة إلى ~~التوحيد لا إلى الفروع. وأما كونه ختم به النبيون فمعناه أن الله تعالى لا ~~يبعث بعده نبيا. # وأما نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان فإنه ينزل بتقرير شريعته ملتزما ~~لأحكامها، وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضر وأنه باق إلى اليوم فهو ~~تابع لأحكام هذه الملة وكذلك إلياس أيضا على ما صححه أبو عبد الله القرطبي ~~أنه حي أيضا ولم يصح في حياتهما ولا في التنصيص على وفاتهما حديث إلا قوله ~~أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض ~~فاستدل به البخاري على موت الخضر والله أعلم. # وأما ما ذهب إليه بعض من ينتسب إلى الصوفية من أن النبوة مكتسبة وأنه ~~يجوز أن يتخذ الله بعد نبينا نبيا آخر فهذا قول منابذ للشريعة ومخالف ~~لإجماع الأمة، والأحاديث الصحيحة المشتهرة، وقائل هذا يبعد أن يعد من هذه ~~الأمة وإنما هم زنادقة يتسترن بزي بعض أهل الطوائف. # وأما جعل صفوف أمته كصفوف الملائكة فالمراد به إتمام الصفوف الأول في ~~الصلاة كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال خرج ~~علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «ألا تصفون كما تصف الملائكة ~~عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف ~~الأول ويتراصون في الصف» وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم ~~المتقدمة يصلون منفردين كل واحد على حدة ولما أراد الله تعالى حصول هذه ~~الفضيلة للأنبياء المتقدمين جمعهم «فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فصلى بهم ليلة الإسراء» كما رواه النسائي من حديث أنس في قصة الإسراء وفيه ~~«ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء # PageV02P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - عليهم السلام - فقدمني جبريل حتى أممتهم» الحديث ورويناه ms0295 في معجم أبي ~~يعلى الموصلي من حديث أم هانئ في قصة الإسراء وفيه «فيسر لي رهط من ~~الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فصليت بهم وكلمتهم» ~~الحديث وفي حديث آخر لأبي هريرة، «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت ~~الصلاة فأممتهم» الحديث. # وأما تخصيصه بالشفاعة فالمراد الشفاعة العامة التي تكون في الحشر عندما ~~يفزع الناس للأنبياء فكلهم يقول لست لها حتى يأتوا نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم - فيقول: أنا لها كما ثبت في الصحيحين فأما الشفاعة الخاصة فقد ثبتت ~~لغيره من الأنبياء، والملائكة، والمؤمنين قال القاضي عياض: وقيل المراد ~~بتخصيصه بالشفاعة الشفاعة التي لا ترد، وقد تكون شفاعته بإخراج من في قلبه ~~مثقال ذرة من إيمان من النار؛ لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا وهذه ~~مختصة به كشفاعة المحشر وذكر قبل هذا أن الشفاعة خمسة أقسام: شفاعة الحشر ~~وهي الأولى لتعجيل الحساب وهي مختصة بنبينا، والثانية الشفاعة لإدخال قوم ~~الجنة بغير حساب وهي أيضا مختصة به، والثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار ~~فيشفع فيها هو ومن شاء الله. # والرابعة الشفاعة فيمن دخل النار من الموحدين المذنبين فيشفع لهم هو ~~وغيره من الملائكة، والمؤمنين. # والخامسة الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وقد أنكر بعض الخوارج ~~وبعض المعتزلة الشفاعة لرأيهم في خلود الموحدين في النار ولكنهم لا ينكرون ~~الشفاعة الأولى ولا الخامسة أيضا وهم محجوجون بكتاب الله وسنة رسوله التي ~~يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل السنة، ~~والجماعة، وأما تسميته بأحمد فلم يسم به أحد قبله قال القاضي عياض في ~~الشفا: فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله لئلا ~~يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، وهو اسمه الذي بشرت به الأنبياء وأتى في ~~الكتب قال وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب وغيرهم إلى أن شاع قبيل ~~وجوده - عليه السلام - وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم من العرب ~~قليل أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ms0296 والله أعلم # PageV02P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حيث يجعل رسالته وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة ~~الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران ~~الجعفي ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم قال ثم حمى الله كل من تسمى به ~~أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد حتى حققت السمتان له ولم ينازع فيهما. # قلت: وتسميته محمد بن مسلمة الأنصاري فيهم ليس بجيد فإنه ولد بعد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة سنة. # وأما جعل أمته خير الأمم هو كما قاله الله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت ~~للناس} [آل عمران: 110] ومن فضلها أنها أول الأمم دخولا الجنة وأول من يقضى ~~لهم يوم القيامة وكل ما ذكر من شرف أمته فهو من شرفه - صلى الله عليه وسلم ~~-. # وأما إعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش فمعناه أنها ذخرت له ~~وكنزت له فلم يؤتها أحد قبله، وذلك أن كثيرا من آي القرآن منزل في الكتب ~~السابقة ما هو باللفظ وما هو بالمعنى وهذه الآيات لم يؤتها أحد وإن كان فيه ~~أيضا ما لم يؤته غيره إلا أن في هذه الآيات خصوصية لهذه الأمة، وهو وضع ~~الإصر الذي كان على الأمم المتقدمة فقال تعالى: {ولا تحمل علينا إصرا كما ~~حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] فناسب ذكرها من الخصائص. # ولهذه الأمة خصائص أخرى متفرقة في الأحاديث لم تجمع، منها الغرة، ~~والتحجيل من أثر الوضوء كما ثبت في الصحيح بقوله لكم سيما ليست لأحد غيركم ~~ومنها طيب رائحة خلوف فم الصائم كما رواه أحمد في مسنده وغير ذلك مما يطول ~~به هذا الموضع وهذه من خصائصه وخصائص أمته بالنسبة إلى الأمم المتقدمة، ~~وأما خصائصه بالنسبة إلى أمته فكثيرة أفردها العلماء بالتأليف والله أعلم. ### | [فائدة الأصل في الأشياء الطهارة] # {الرابعة عشر} وقوله في حديث جابر عند مسلم «وجعلت لنا الأرض طيبة طهورا ~~ومسجدا» المراد بالطيبة الطاهرة وبه فسر قوله تعالى {صعيدا طيبا} ms0297 [النساء: ~~43] أي طاهرا وفي الحديث: إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتحقق النجاسة، ~~وإن غلبت النجاسة كالشوارع ونحوها، وهو القول الصحيح فيما تعارض فيه الأصل، ~~والظاهر، وقد تقدم أن الأمم المتقدمة كانوا لا يصلون إلا على أرض يتحققون ~~طهارتها وخفف عن هذه الأمة فأبيح لهم أن يصلوا على ما لا يتحققون نجاسته ~~والله أعلم. # {الخامسة عشر} ، وقد يستدل بقوله في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها ~~لنا طهورا إذا لم نجد الماء من لا يرى التيمم عند شدة # PageV02P114 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم ~~على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا ما ~~استطعتم» وقال الشيخان: «فأتوا منه ما استطعتم» ، استدل بهذا اللفظ على أن ~~من وجد بعض ما يكفيه من الماء للطهارة فيجب استعماله والله أعلم.. #   ### | [طرح التثريب] # البرد وإن خاف التلف، وهو قول عطاء بن أبي رباح فقال: يغتسل وإن مات ولذا ~~قال الحسن نحوا من قول عطاء حكاه الخطابي عنهما وخالفهما في ذلك عامة ~~العلماء بحديث عمرو بن العاص في خوفه من البرد وتيممه في غزوة ذات السلاسل ~~واستدلاله بقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ولم يقل له رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا. # رواه أبو داود، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أبا يوسف ~~ومحمد بن الحسن لم يجيزا ذلك في الحضر وأوجب الشافعي القضاء على المتيمم ~~لخوف البرد لكونه ليس عذرا عاما سواء كان في الحضر أو السفر وقيل لا يقضى ~~في السفر والله أعلم. ### | [حديث ذروني ما تركتكم] # {الحديث الثالث} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم ~~على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما ~~استطعتم» . # وقال الشيخان «فأتوا منه ما استطعتم» فيه فوائد: {الأولى} أخرج ms0298 هذا ~~الحديث الشيخان، والترمذي، والنسائي فرواه مسلم من رواية همام وابن المسيب ~~وأبي سلمة ومحمد بن زياد وأبي صالح السمان كلهم عن أبي هريرة واتفق عليه ~~الشيخان من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي من ~~رواية أبي صالح عنه وأخرجه النسائي من رواية محمد بن زياد عنه. # {الثانية} قوله: ذروني أي اتركوني، وقد أميت من هذا الفعل الماضي، ~~والمصدر فلا يقال # PageV02P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وذره ولا وذرا؛ ولهذا قال ما تركتكم ولم يقل ما وذرتكم، وهو كقوله في ~~رواية البخاري: دعوني إلا أن دع قد استعمل فيه الماضي على قلة وقرئ به في ~~الشاذ قوله تعالى {ما ودعك ربك} [الضحى: 3] بالتخفيف {الثالثة} فيه نهيه - ~~صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن سؤاله عما سكت عنه. # وفي حديث آخر رواه الدارقطني وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها ~~الحديث؛ وذلك لأن السؤال ربما كان سبب التحريم أو الوجوب كما ثبت في ~~الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه ~~وسلم - «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على ~~الناس من أجل مسألته» . وفي رواية لمسلم أن سبب ذلك أن رجلا سأل عن شيء ~~ونفر عنه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك وثبت في التنزيل قوله ~~تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} ~~[المائدة: 101] وليس فيه نهي مطلق عن السؤال وإنما فيه النهي عما هو بهذه ~~الصفة ولكن قد أطلق أنس النهي فيما رواه مسلم في صحيحه قال: نهينا في ~~القرآن أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء. الحديث وفي ~~الصحيحين أيضا من حديثه أيضا «أن عبد الله بن حذافة سأل رسول الله: - صلى ~~الله عليه وسلم - من أبي قال: أبوك حذافة فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا ~~تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] » . # ولهما من حديث أبي موسى قال ms0299 «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء ~~كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عم شئتم فقال رجل من أبي؟ ~~قال أبوك حذافة فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى ~~عمر ما في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغضب قال: يا رسول ~~الله إنا نتوب إلى الله» . # وقد روى ابن عباس سبب نزول الآية فقيده ولم يعم كما رواه البخاري في ~~صحيحه بسنده إليه قال: «كان قوم يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله ~~فيهم هذه الآية» . # وقيل: إن سبب نزول هذه الآية سؤالهم عن الحج أيجب في كل عام كما رواه ~~الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب «قال: لما نزلت {ولله على الناس ~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله أفي كل ~~عام فسكت فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل ~~الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} ~~[المائدة: 101] » . وقال الترمذي # PageV02P116 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في التفسير: إنه حسن غريب وفي بعض النسخ في كتاب الحج نقلا عن البخاري ~~أنه حديث حسن إلا أنه مرسل وأبو البختري لم يدرك عليا {الرابعة} السبب في ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث سؤالهم عن الحج أيضا هل يجب كل سنة ~~كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل ~~أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك ~~من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا ~~منه ما ms0300 استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . ولأبي داود، والنسائي وابن ~~ماجه، والحاكم وصححه أن الذي سأل عن ذلك الأقرع بن حابس ولم يذكر نزول ~~الآية ولا حديث الباب والله أعلم. ### | [فائدة المراد من قوله ذروني ما تركتكم] # 1 # {الخامسة} المراد من قوله: ذروني ما تركتكم النهي عن السؤال أو كثرة ~~السؤال، والنهي عن الاختلاف عليه بدليل قوله: فإنما هلك الذين من قبلكم ~~بكذا، وكذا فذكر في التعليل الأمرين معا وفي رواية مسلم بكثرة سؤالهم وفي ~~رواية له كثرة سؤالهم، وقد يدل هذا على أن المنهي عنه كثرة السؤال لا ~~مطلقه، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه أنه نهى عن كثرة السؤال ~~الحديث. ### | [فائدة التداوي بشرب الخمر] # 1 # {السادسة} في قوله: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه حجة لمن قال: لا يجوز ~~التداوي بشرب الخمر ولا بشيء محرم، وهو كذلك على الصحيح عند أصحابنا، وكذلك ~~شربه لدفع العطش لا يجوز أيضا على الصحيح، وقد روى مسلم من حديث وائل بن ~~حجر «أن طارق بن سويد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهى وكره ~~أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» وقال ~~أبو داود، والترمذي طارق بن سويد أو سويد بن طارق وصححه الترمذي ورواه ابن ~~ماجه فجعله من حديث طارق بن سويد ولم يشك فيه. # ولأبي داود أيضا في حديث أبي الدرداء «فتداووا ولا تتداووا بحرام» . ### | [فائدة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا] # {السابعة} قد يستدل به أيضا من قال: إنه لا تجوز إساغة اللقمة بالخمر لمن ~~غص ولم يجد ماء ولا شرابا حلالا يسيغها به، وهو وجه لبعض أصحابنا ولكن ~~المذهب جوازه حفظا للنفس كما يجوز أكل الميتة للمضطر لحفظ النفس بخلاف ~~التداوي بها لنفيه - صلى الله عليه وسلم - الدواء # PageV02P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنها كما ثبت في صحيح مسلم كما تقدم والله أعلم. ### | [فائدة الإكراه على ارتكاب المعصية] # 1 # {الثامنة} استدل أيضا من ms0301 ذهب إلى أن الإكراه على ارتكاب المعصية لا ~~يبيحها وأحال بعض أصحابنا الإكراه على الزنا؛ لأن الشهوة إليه هي الداعية ~~لا الإكراه فلو لم تحضر الشهوة الداعية لما تصور، والصحيح أن الإكراه على ~~المعصية مسقط للإثم عن المكره ومسقط للحد أيضا، وقد ثبت في نص القرآن أن ~~الإكراه على كلمة الكفر لا يضر في قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن ~~بالإيمان} [النحل: 106] فإذا لم يضر ذلك في الكفر فأولى أن لا يضر في ~~المعاصي والله أعلم. ### | [فائدة العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه] # 1 # {التاسعة} فيه أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه وأن الله ~~تعالى لم يكلف إلا ما دخل تحت الطاقة لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها} [البقرة: 286] إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به كالعجز عن ~~القيام في الصلاة مثلا إذا انتقل المكلف إلى الصلاة قاعدا أو على جنب فقد ~~أتى بما عليه وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت بها كالمريض يعجز عن الصيام ~~فإنه يجب القضاء، وإنما سقط عنه المباشرة حالة العجز، وقد يكون الواجب ~~منوطا بالقدرة عليه حالة الوجوب فقط، فإذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة الفطر ~~لمن عجز عن قوته وقوت عياله يومئذ بخلاف الكفارات، والديون فإنها تثبت في ~~الذمة إلى وقت القدرة عليها والله أعلم. ### | [فائدة المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته] # {العاشرة} استدل برواية الشيخين في هذا الحديث وهي قوله: فأتوا منه ما ~~استطعتم أن المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أنه يجب استعماله ~~سواء الحدث الأكبر، والأصغر؛ لأنه قادر على بعض المأمور به، وهو القول ~~الجديد للشافعي، والأصح كما قال الرافعي كما لو قدر على ستر بعض العورة ~~فإنه يجب قطعا وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب؛ لأنه عاجز عن كمال ~~الطهارة بالماء فانتقل إلى بدله، وهو التراب، وهو القول القديم للشافعي ~~واختاره المزني. # وأما إذا وجد بعض ما يكفيه ms0302 من الماء ولم يجد التراب فأظهر الطريقين كما ~~قال الرافعي: إنه يجب استعمال البعض لا محالة؛ لأنه لا بدل ينتقل إليه فصار ~~كالعريان يجد بعض السترة، والطريق الثاني طرد القولين. ### | 1 - # {الحادية عشر} محل الخلاف في وجود بعض ما يكفيه من الماء للطهارة هو ما ~~إذا كان الموجود يصلح للغسل فأما إذا كان يصلح للمسح فقط بأن كان ثلجا أو ~~بردا لا يذوب فالأظهر كما قال الرافعي: إنه لا يجب على المحدث # PageV02P118 # باب غسل النجاسة} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ~~سبع مرات» #   ### | [طرح التثريب] # استعماله في مسح الرأس بل يكفيه التيمم؛ لأنا حيث أوجبنا استعمال البعض ~~أوجبنا تقديمه على التيمم لئلا يتيمم مع وجود الماء وهنا لا يمكن الابتداء ~~بمسح الرأس مع بقاء فرض الوجه، واليدين وفيه طريق آخر لأصحابنا أنه على ~~القولين في وجوب استعماله فعلى هذا يبدأ بماذا؟ # حكى الرافعي عن أبي العباس الجرجاني أنه يتيمم على الوجه، واليدين ثم ~~يمسح رأسه ببلل الثلج ثم يتيمم للرجلين وذكر النووي في شرح المهذب أن ~~الأقوى دليلا التسوية بين أن يقدم التيمم أو المسح والله تعالى أعلم. ### | [فائدة محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب] # 1 # {الثانية عشر} محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب هو ما إذا كان ~~المأتي به من القرب يتجزأ، فأما إذا كان لا يتجزأ كاليوم الواحد في الصوم، ~~فإنه لا يجب الإتيان بالمقدور عليه منه؛ لأنه لا يتجزأ، وإذا فسد بعضه فسد ~~كله بخلاف الاعتكاف ونحوه. # وأما القدرة على عتق بعض الرقبة في الكفارة فصرح أصحابنا بأنه لا تجب، ~~وإن عجز عن الصوم، والإطعام، وإن كان عتق بعض الرقبة قربة وعلله الرافعي ~~بأن الكفارة على التراخي، وقد تطرأ القدرة بعد ذلك. ### | [باب غسل النجاسة] ### | [حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات] # {باب غسل النجاسة} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ms0303 الله عليه ~~وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» فيه فوائد: # {الأولى} أخرج هذا الحديث الأئمة الستة فأخرجوه خلا الترمذي من طريق مالك ~~هكذا إلا أنه ليس في رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن الأعرابي عن أبي داود، ~~وإنما هو في رواية أبي الحسن بن العبد عنه وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ~~وأخرجه الترمذي من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. # وكذا رواه مسلم من رواية أبي صالح وأبي رزين وهمام عن أبي هريرة كما ~~سيأتي في الحديث بعده ورواه النسائي من رواية ثابت بن عياض الأحنف وأبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. # وأخرجه ابن ماجه # PageV02P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أيضا من رواية أبي رزين عنه. # {الثانية} قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا يقول مالك في هذا الحديث ~~إذا شرب الكلب وغيره من رواية حديث أبي هريرة هذا، بهذا الإسناد وبغيره على ~~تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره كلهم يقول: إذا ولغ الكلب ولا ~~يقولون شرب الكلب، وهو الذي يعرفه أهل اللغة انتهى. وسبقه إلى ذلك الحافظان ~~أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ~~فقالا: إن مالكا تفرد بقوله شرب وليس كما ذكروا فقد تابع مالكا على قوله ~~شرب مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وورقاء بن عمر كما بينه ابن دقيق العيد في ~~الإمام على بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ ولغ كما رواه غيره ورواه ابن ~~ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك هكذا في بعض نسخ ابن ماجه وفي بعضها ~~شرب. # وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في أطراف الموطإ أن أبا علي الحنفي ~~رواه عن مالك بلفظ ولغ، والمعروف عن مالك شرب كما اتفق عليه رواة الموطإ. # {الثالثة} فيه حجة للجمهور في أن حكم سائر الكلاب في الغسل من ولوغها ~~سواء، وأنه لا فرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غيره ولا بين الكلب ~~وغير الكلب ms0304 وفي قول لمالك التفرقة بين المأذون فيه فسؤره طاهر وبين ما لم ~~يؤذن في اتخاذه فسؤره نجس وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى التفرقة في ~~ذلك بين البدوي، والحضري قال ابن عبد البر فيه على أن الكلب الذي أبيح ~~اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا قال: وهذا يشهد له ~~المعقول والنظر؛ لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء؛ ~~لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد، ~~والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. ### | [فائدة إذا ولغ الكلب في ماء مستنقع] # 1 # {الرابعة} استدل بقوله في إناء أحدكم على أنه إنما يغسل من ولوغ الكلب ~~إذا كان ولوغه في إناء أما إذا ولغ في ماء مستنقع، فإنه لا يغسل منه ولا ~~ينجسه، وإن كان الماء قليلا حكاه الطحاوي عن الأوزاعي، وهو قول شاذ، فإن ~~ذلك لم يخرج مخرج القيد، وإنما خرج مخرج الغالب كون الغالب وضع مياههم ~~وأطعمتهم في الآنية والله أعلم. ### | [فائدة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا واجب أو مستحب] # 1 # {الخامسة} استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه، وهو ~~قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد # PageV02P120 # وزاد مسلم في رواية له فليرقه وقال ابن منده: تفرد ~~علي بن مسهر وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد ~~بقوله: شرب، وأن غيره كلهم يقول ولغ، وليس كما ذكروا فقد تابعه على لفظه ~~ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن.. #   ### | [طرح التثريب] # والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر ~~أهل الظاهر وذهب مالك وداود إلى طهارته قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه ~~مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ~~ولوغه سبعا تعبدا واستحبابا أيضا لا إيجابا قال: ولا بأس عنده بأكل ما ولغ ~~فيه الكلب من اللبن، والسمن وغير ذلك ويستحب أن يهريق ما ولغ ms0305 فيه من الماء. # وقال في هذا الحديث: ما أدري ما حقيقته؟ وضعفه مرارا فيما ذكره ابن ~~القاسم عنه وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في ~~الماء وحده وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره ويؤكل الطعام ويغسل ~~الإناء بعد تعبد أو لا يراق شيء من الطعام وإنما ليهراق الماء عند وجوده ~~ليسارة مؤنته. # وقال داود: سؤره طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض ويتوضأ بالماء ويؤكل ~~الطعام، والشراب الذي ولغ فيه، ويرد قول مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من ~~الأمر بإراقته رواه من رواية علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ ~~الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» قال النسائي: لا أعلم ~~أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. # وكذا قال أبو عبد الله بن منده أن علي بن مسهر تفرد بالأمر بالإراقة فيه، ~~وقال ابن عبد البر لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره. ~~وكذا قال حمزة بن محمد الكناني لم يروها غير علي بن مسهر قال: وهذه الزيادة ~~في قوله: فليرقه غير محفوظة قلت: وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة ~~مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء، والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر ~~قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والعجلي وغيرهم، وهو # PageV02P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره ~~تفرده به، وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن مالك من كونه ضعف أصل الحديث فما ~~أدري ما وجه ضعفه، وقد أنكر مالك - رحمه الله - على أهل العراق ردهم لحديث ~~المصراة، وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~فروى ابن وهب عن مالك أنه قال وهل في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وصدق - رحمه ~~الله -. # وقد قال البخاري إن هذا الإسناد أصح أسانيد ms0306 أبي هريرة كما تقدم في شرح ~~خطبة الكتاب قال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار ~~الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى فالمعقول المعنى أولى لندرة ~~التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. ### | [فائدة إذا وقع لعاب الكلب في الإناء من غير أن يلغ فيه] # {السادسة} استدل بعض الظاهرية بقوله: إذا ولغ أو إذا شرب على أن هذا ~~الحكم لا يتعدى الولوغ، والشرب؛ لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين ومفهومه ~~أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط، وهو الولوغ فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع ~~لعابه في الإناء من غير أن يلغ فيه أنه لا يغسل الإناء منه ولا ينجس ما ~~فيه، وكذلك لو وقع في الماء غير فمه من أعضائه كيده أو رجله لا ينجس، وكذا ~~لو بال في الإناء أو تغوط فيه لا يجب غسله سبعا. # وإنما يغسل مرة كسائر النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ أو الشرب، وهو وجه ~~لبعض أصحاب الشافعي في غير لعابه أنه إنما يغسل منه مرة، وإن كان بولا أو ~~عذرة أو دما حكاه الرافعي وقال النووي في الروضة: إنه شاذ ولكنه عبر عن ~~اللعاب بالولوغ فاقتضى أن تناثر لعابه يكفي فيه الغسل مرة عند صاحب هذا ~~الوجه وليس كذلك، وقد رجحه النووي في شرح المهذب بقوله: إنه متجه قوي من ~~حيث الدليل؛ لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لتنفيرهم عن مؤاكلة ~~الكلاب انتهى. # والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وجزم به عامة أصحابه وجوب التسبيع ~~في سائر أجزاء الكلب، وأنه إنما نص على الولوغ لكونه الغالب فيما تصيبه ~~الكلاب من الأواني، فإنها إنما تقصد الأكل، والشرب من الأواني فخرج بذلك ~~مخرج الغالب لا مخرج الشرط قال الشافعي - رضي الله عنه -: وجميع أعضاء ~~الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضو من أعضائه إذا وقع في # PageV02P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإناء غسل سبع مرات بعد هراقة ما فيه قال وفي قول رسول الله - صلى الله ms0307 ~~عليه وسلم - في الهرة ليست تنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو ~~نجس، وهو حي، وما ينجس بولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه. # ثم ذكر الخنزير هكذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن الشافعي وفي ~~الاستدلال به على نجاسة الكلب نظر؛ لأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الجمهور ~~فلا يلزم من كون الهرة ليست بنجسة أن يكون غيرها نجسا وقول الرافعي: إن وجه ~~الاستدلال من هذا الحديث على نجاسة الكلب مشهور أشار بذلك إلى زيادة ذكرها ~~بعض أصحابنا الفقهاء في تصانيفهم، وهي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول ~~الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ~~في داركم كلبا قالوا، فإن في دارهم سنورا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-: إنها ليست بنجس» . فلو ثبتت هذه الزيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه ~~مشهورا إلا أنه لا يعرف أصلا في شيء من كتب الحديث هكذا، وقد رواه بهذه ~~الزيادة الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك من ~~رواية عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة إلا أنهما لم يقولا فيه: ~~إنها ليست بنجس، وإنما قالا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - السنور سبع ~~وقال الدارقطني بعد تخريجه: عيسى بن المسيب صالح الحديث وقال الحاكم هذا ~~حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب ينفرد عن أبي زرعة إلا أنه ~~صدوق ولم يجرح قط (قلت) : بلى جرحه ابن معين وأبو داود، والنسائي وابن ~~حبان، والدارقطني في غير هذا الموضع. # وليس في هذا اللفظ ما يقتضي نجاسة الكلب، وإنما فيه اجتناب دخول الدار ~~التي فيها كلب، وفيه أن الكلب ليس بسبع، وكأنه إنما ذكر ذلك لكونهم كانوا ~~قد علموا طهارة سؤر السباع فبين لهم أن الهرة سبع ليعلموا طهارة فمها بخلاف ~~الكلب، فإنه ليس بسبع والله أعلم. ### | [فائدة حكم الاكتفاء في ms0308 الغسل من ولوغ الكلب بثلاث مرات] # 1 # {السابعة} فيه حجة على أبي حنيفة في اكتفائه في الغسل من ولوغ الكلب ~~بثلاث مرات واعتذر أصحابه عن الحديث بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا ~~على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات وأبو هريرة هو الراوي للغسل من ~~الولوغ سبعا فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى # PageV02P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تحسينا للظن به عن مخالفة النص فعمله بخلاف ما رواه دال عندهم على النسخ ~~وخالفهم الجمهور من الفقهاء، والأصوليين فقالوا: العبرة بما روي إذ لا حجة ~~في الموقوف مع صحة المرفوع ولا يقدح ذلك فيه، لاحتمال أن يكون نسي ما روى ~~فأفتى بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال. # وحكي عن أبي حنيفة أيضا والثوري والليث بن سعد أنه يغسل بلا حد واحتجوا ~~بقوله في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعا في الكلب يلغ في الإناء يغسله ~~ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالوا: فلو كان التسبيع واجبا لم يخير بينها وبين ~~الخمس، والثلاث، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاك أحد ~~الضعفاء عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ~~ضعيفة عند الجمهور. # وأجاب بعض الحنفية عن الحديث بأنه محمول على حالة الأمر بقتل الكلاب فلما ~~نهى عن قتلها نسخ ذلك، وهو مردود، فإن النسخ لا يثبت بالحدس، والرأي بل ~~ظاهر سياق حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم أمره بالتسبيع من ولوغها بعد ~~النهي عن قتلها، فإنه قال فيه: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل ~~الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال: ~~إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب» وأجاب ~~بعضهم بأن الأمر بالتسبيع محمول على الاستحباب وهو ضعيف أيضا إذ الأمر ~~حقيقة في الوجوب حتى يصرف عن الوجوب صارف وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، ~~والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء كما حكاه ابن عبد البر إلى وجوب التسبيع ms0309 من ~~ولوغ الكلب قال: وممن روى ذلك عنه بالطرق الصحاح أبو هريرة وابن عباس وعروة ~~بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار وبه قال مالك والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، والطبري. ### | 1 - # {الثامنة} احتج به لأبي حنيفة ومالك في أنه لا يجب التتريب في الغسل من ~~الولوغ إذ لم يذكره مالك في روايته لهذا الحديث وليس فيه حجة فقد حفظه غيره ~~من الثقات وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ وستأتي المسألة في الحديث الذي ~~يليه إن شاء الله تعالى. # {التاسعة} اختلف العلماء في تسبيع نجاسة الكلب هل هو تعبد أو # PageV02P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # معقول المعنى؟ فحكى ابن عبد البر في التمهيد عمن ذهب إلى نجاسة الكلب أن ~~العدد في الغسلات تعبد وفي كلام ابن دقيق العيد ما يدل على أنه تعبد وأن ~~أصل الغسل معقول المعنى، وهو النجاسة قال: وإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا ~~به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله ~~التأصيل ولذلك نظائر في الشريعة قال: ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة ~~لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونكتفي في أصل المعنى على معقولية المعنى ~~انتهى. # وكذا قال النووي في شرح المهذب إنه تعبد كما سيأتي نقل كلامه بعد هذا في ~~الفائدة الثانية عشر من هذا الحديث. # وأما من لم ير نجاسة الكلب، فإن بعضهم تكلف وحمل هذا العدد على المعنى ~~الطبي، وأن العلة فيه ما يخاف من كون الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد، وهو ~~السبع قد جاء في مواضع من الشرع على جهة الطب، والتداوي كما قال من تصبح كل ~~يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم وكقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - في مرضه «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» ونحو هذا. # وقد عزاه صاحب المفهم وغيره إلى أبي الوليد بن رشد من المالكية، وفي هذا ~~من التعسف، والرجم ms0310 بالظن ما لا يخفى، وقد رد هذا على قائله بجواب طبي أيضا، ~~وهو أن الكلب الكلب لا يقرب الماء كما هو منصوص عليه في كتب الطب والله ~~أعلم. # وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من الماء إنما هو في حالة تمكن الداء منه ~~فأما في مبادئه فيقرب الماء وجعل بعضهم العلة في التسبيع كونه نهيا عن ~~اتخاذه ولا معنى له وأي معنى مناسب بين كونه سبعا أو ثلاثا؟ نعم يحتمل أن ~~يكون النهي عن اقتنائه مقتضيا لزيادة العدد للتنفير عنه أما كونه سبعا فلا ~~يظهر له وجه مناسبة. ### | [فائدة الغسل من ولوغ الكلب على الفور] # {العاشرة} استدل به على أنه يجب الغسل من ولوغ الكلب على الفور؛ لأن ~~الأمر يقتضي الفورية عند أكثر الفقهاء، وهو المختار وينبغي أن يجري فيه ~~الخلاف الذي حكاه الماوردي في وجوب إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب على ~~الفور، والأكثرون على أن الفورية مستحبة، فإن أراد استعمال الإناء وجبت ~~الإراقة. ### | [فائدة هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات] # 1 # {الحادية عشر} هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من ~~كلب واحد أو كلبين فأكثر؟ فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنه يكفي للجميع ~~سبع وقيل # PageV02P125 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # يجب لكل ولغة سبع وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد وتتعدد بتعدد ~~الكلاب والله أعلم، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة ~~على السبع بل يندرج الأصغر في الأكبر كالحدث على الصحيح وادعى النووي وابن ~~الرفعة نفي الخلاف فيه وليس بجيد ففيه وجه حكاه الرافعي في الشرح الصغير ~~أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبية أيضا والله أعلم. ### | [فائدة هل يتعدى حكم الكلب إلى الخنزير] # 1 # {الثانية عشر} من جعل العلة في التسبيع من ولوغ الكلب كونه منهيا عن ~~اتخاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدى حكم الكلب إلى الخنزير؛ لأنه ~~منهي عن اقتنائه مطلقا ms0311 بخلاف بعض الكلاب المتخذة للصيد، والزرع فهو إذا ~~أسوأ حالا من الكلب في ذلك، وهذا قول الشافعي الجديد أنه يجب الغسل منه ~~سبعا كالكلب وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير ~~ويقتصر في التسبيع على مورد النص، وهو قول قديم للشافعي قال النووي في شرح ~~مسلم، وهو قوي في الدليل. # وكذا قال في شرح المهذب: إنه الراجح من حيث الدليل قال: وهذا هو المختار؛ ~~لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على ~~التعبد وذكر نحوه في شرح الوسيط بل ذهب كثير من العلماء إلى طهارة الخنزير ~~ومن ادعى من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ لوجود الخلاف فيه والله ~~أعلم. ### | [فائدة محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب] # {الثالثة عشر} محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب، وكذلك محل ~~الأمر بالإراقة هو ما إذا كان ما في الإناء مائعا أما إذا كان جامدا، فإن ~~الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا ~~أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط سبعا كالفأرة تقع في ~~السمن سواء ولقائل أن يقول: ليست هذه الصورة داخلة في الحديث؛ لأنه إذا كان ~~ما فيه جامدا لا يسمى أخذ الكلب منه شربا ولا ولوغا بل هو أكمل، وإنما ~~الولوغ الأخذ بطرف اللسان كما سيأتي في الحديث الذي يليه والله أعلم ### | [حديث طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات] # {الحديث الثاني} وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - # PageV02P126 # «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع ~~مرات» رواه مسلم وفي رواية له (طهور) وزاد «أولاهن بالتراب» #   ### | [طرح التثريب] # «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم وفي ~~رواية له (طهور) وزاد «أولاهن بالتراب» فيه فوائد: # {الأولى} انفرد مسلم بإخراجه هكذا من رواية همام وأخرجه ms0312 هو وأبو داود، ~~والترمذي، والنسائي من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ طهور وزاد في ~~آخره أولاهن بالتراب وقال الترمذي في روايته أولهن أو قال آخرهن بالتراب ~~وقال هذا حديث حسن صحيح. # {الثانية} في قوله طهر وطهور ما يدل على نجاسة سؤر الكلب ونجاسته في ~~نفسه؛ لأن الطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء فتعين أن ~~يكون ذلك للنجاسة، وهو قول أكثر العلماء كما تقدم في الحديث الذي قبله. # {الثالثة} اعترض بعض المالكية على هذا الحصر بأن الطهارة قد تكون لا عن ~~حدث ولا عن خبث بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجعلت لي الأرض طهورا» ~~قال والتيمم لا يرفع الحدث وليس على المتيمم نجاسة والطهور يطلق على إباحة ~~الاستعمال كالتيمم، وهذا الذي اعترض به مردود؛ لأن التيمم، وإن كان لا يرفع ~~الحدث، فإن موجبه الحدث فلا يقال إنها طهارة لا عن حدث والله أعلم. # {الرابعة} اعترض ابن دقيق العيد على المحتجين بالحديث على نجاسة الكلب ~~ببحث آخر ذكره، وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب ~~الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما ~~باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا ~~يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تستمر الدلالة على نجاسة ~~عين الكلب كله، ثم قال: وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجس ~~اللعاب أو الفم كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في ~~العموم أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة ~~بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، ~~فإن لم يثبت وجب تخصيص # PageV02P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل، ثم ~~قال: والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال: الحكم ms0313 منوط بالغالب، ~~وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه، ثم قال: وهذا البحث إذا انتهى ~~إلى ههنا يقوي قول من يقول: إن الغسل لأجل قذارة الكلب انتهى. # (قلت) : ليس الغسل من القذارة طهارة شرعية، وإنما هي لغوية وقوله طهور ~~إناء أحدكم محمول على الحقيقة الشرعية، وإذا حملناه على الحقيقة الشرعية ~~فإثبات نجاسة فم الكلب باحتمال تنجيسه يعارض خلاف الأصل، ولو ثبت ذلك في ~~الكلب ثبت في غيره من الحيوانات القذرة التي تأكل الجيف كالسباع، والطيور ~~ولثبت ذلك أيضا في الهر فكثيرا ما يأكل النجاسات كالفأرة، والحشرات، وقد ~~قال - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: إنها ليست بنجس وتوضأ بسؤرها فدل على ~~أن نجاسة الكلب أصلية لا عارضة باحتمال نجاسة أخرى والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط التتريب في نجاسة الكلب] # 1 # {الخامسة} ولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي في المضارع كسر اللام أيضا، ~~والمصدر ولوغ بضم الواو وولغ بفتحها وسكون اللام، والولوغ هو الشرب بطرف ~~اللسان قال أبو موسى المديني: وأكثر ما يكون الولوغ في السباع وقال القاضي ~~أبو بكر بن العربي الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم قال، وقد يستعمل ~~الشرب للسباع ولا يستعمل الولوغ في الآدمي ويقال ليس شيء من الطيور يلغ غير ~~الذباب. # (قلت) وقد استعمل الولوغ في الآدمي مجازا فقالوا فيمن قتل رجلا وشرب دمه ~~ولغ في دمه تشبيها له بالسباع، وأما الولوغ بفتح الواو فهو من كثر منه، ~~الولوغ قاله أبو عبيد ويطلق أيضا على الإناء الذي ولغ فيه كالسعوط والله ~~أعلم. # {السادسة} استدل برواية مسلم أولاهن بالتراب على اشتراط التتريب في نجاسة ~~الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير ~~الطبري وأكثر الظاهرية وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه لا يجب ~~التتريب، وإنما الواجب الماء فقط وأوجب بعضهم التتريب فيما لا يفسد به ~~كالإناء دون ما يفسد به كالثياب ونحوها. ### | [فائدة المرة التي تجعل فيها التراب في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب] # 1 # {السابعة} اختلفت الروايات في المرة ms0314 التي تجعل فيها التراب فعند مسلم كما ~~تقدم أولاهن أو قال أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي بكر البزار في مسنده ~~إحداهن بالحاء، والدال المهملتين # PageV02P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومن ذكر من المصنفين أنها لم ترد من حديث أبي هريرة فمردود عليه بذكر ~~البزار لها في مسنده. وقد رواها الدارقطني هكذا أيضا من حديث علي فقال فيه ~~إحداهن بالبطحاء وذكر النووي في الفتاوى أنها رواية ثابتة ولمسلم من حديث ~~عبد الله بن مغفل «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه ~~الثامنة بالتراب» . وقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها فجمع النووي ~~بينها بأن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن قال. # وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد ~~اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ~~ثامنة لهذا وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه ~~استكراه. # وهكذا يدل كلام البيهقي في السنن على تعذر الجمع بين رواية الثامنة ~~بالتراب وبين ما تقدم، فإنه صار إلى الترجيح دون الجمع فقال بعد ذكر حديث ~~ابن مغفل في الثامنة ما صورته وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ~~فروايته أولى فرجح البيهقي روايته بكونه أحفظ وهو أحد وجوه الترجيح عند ~~المعارضة. # وقد استشكل ابن دقيق العيد إجزاء الترتيب في أي غسلة شاء من الغسلات ~~السبع بأن رواية إحداهن على تقدير ثبوتها مطلقة، وقد قيدت في بعضها بأولاهن ~~وفي بعضها بالسابعة فلا يجزئ التتريب في غيرهما لاتفاق القيدين على نفيه، ~~وما ذكره استشكالا وبحثا قد نص عليه الشافعي في مختصر البويطي. فقال: وإذا ~~ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك، ~~وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا لفظه بحروفه، وعبارته في ~~الأم قريبة من ذلك، وقد تبعه من أصحابه على تقييد ذلك بالأولى أو الأخرى ~~الزبيري في الكافي والمرعشي في كتاب ترتيب الأقسام ونقله الدارمي أيضا ms0315 في ~~الاستذكار عن ابن جابر، وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها ~~التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو ~~الثامنة فقال: إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا، وكذا قال صاحب ~~المفهم إن هذه الزيادة مضطربة وفيما قالاه نظر، فإن # PageV02P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب أما إذا ~~ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما ~~هو معروف في علوم الحديث. وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من ~~سائر الروايات، فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة، هشام بن حسان وحبيب بن ~~الشهيد وأيوب السختياني وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح ~~بأمرين: كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها وهما من وجوه الترجيح عند ~~التعارض. # وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة، والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء ~~من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي ~~هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما ~~سيأتي. وأما رواية السابعة بالتراب فهي، وإن كانت بمعناها، فإنه تفرد بها ~~عن محمد بن سيرين قتادة وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف فيها على قتادة ~~فقال إبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود وقال سعيد بن بشير عنه الأولى ~~بالتراب فوافق الجماعة رواه كذلك الدارقطني في سننه، والبيهقي من طريقه، ~~وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة. وأما رواية إحداهن بالحاء ~~المهملة، والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار كما ~~تقدم. # وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي، والبيهقي من طريقه ~~بإسناد صحيح، وفيه بحث أذكره، وهو أن قوله أولاهن أو أخراهن لا تخلو إما أن ~~تكون مجموعة من كلام الشارع أو هو شك من بعض رواة الحديث، فإن كانت مجموعة ~~من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو دال ms0316 على التخيير بينهما ويترجح ~~حينئذ ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - من التقييد بهما، وذلك؛ لأن من جمع ~~بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة؛ لأن كلا منهن ~~حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى، والأخرى فكان أولى. وإن ~~كان ذلك شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح فترجح الأولى ~~كما تقدم ومما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول ~~الترمذي في روايته أولاهن أو قال أخراهن بالتراب فهذا يدل على أن بعض ~~الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى ولها شاهد أيضا من رواية خلاس عن ~~أبي رافع # PageV02P130 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه. وإذا كان ذكر الأولى أرجح ~~ففيه حجة لما ذكر أصحابنا من كون التتريب في المرة الأولى أولى وذكروا له ~~معنى آخر، وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش ~~إلى غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر ~~فكان هذا أرفق لكن حمله على الأولوية متقاصر عما دلت عليه الرواية الصحيحة ~~فينبغي حمله على تعيين المرة الأولى والله أعلم. # {الثامنة} ذكر البيهقي في المعرفة أن محمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب ~~فيه من حديث أبي هريرة وليس كما ذكره فقد رواه الدارقطني من رواية خالد بن ~~يحيى الهلالي عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ويونس عن ~~الحسن عن أبي هريرة فقال فيه الأولى بالتراب وخالد بن يحيى قال فيه ابن عدي ~~أرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في حديثه شيئا منكرا وقال الذهبي صويلح لا ~~بأس به وورد ذكر التراب في حديث أبي هريرة أيضا من غير رواية محمد، والحسن ~~رواه النسائي من رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع ~~عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ms0317 وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب # PageV02P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ورواه البيهقي في سننه ~~الكبرى من طريق الدارقطني، ثم قال هذا حديث غريب إن حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن ~~التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة قال: وإنما ~~رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما تقدم انتهى وذكر ابن عبد البر في ~~التمهيد أنه رواه خلاس عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~«أخراهن بالتراب» قال وبعضهم يقول في حديث خلاس إحداهن بالتراب هكذا ذكر ~~ابن عبد البر أنه من رواية خلاس عن أبي هريرة، وقد سمع خلاس من أبي هريرة ~~وروايته عنه في صحيح البخاري إلا أن الظاهر أنه سقط منه ذكر أبي رافع كما ~~دلت عليه رواية النسائي المتقدمة والله أعلم. ### | [فائدة لا يكفي التتريب بتراب نجس في غسل الإناء] # {التاسعة} في قوله: طهور إناء أحدكم مع ذكر التراب في آخره في رواية مسلم ~~دليل على أنه لا يكفي التتريب بتراب نجس؛ لأن النجس لا يكون مطهرا، وهو أصح ~~الوجهين كما قاله الرافعي كما لا يصح التيمم بتراب نجس، والوجه الثاني أنه ~~يصح كالدباغ بشيء نجس وبنى الرافعي على هذا الخلاف ما إذا تنجست الأرض ~~الترابية بالكلب، فإن قلنا لا يكفي التراب النجس فلا بد من تراب آخر ولكن ~~الأظهر في هذه المسألة كما قال الرافعي: إنه لا يحتاج إلى تراب آخر إذ لا ~~معنى لتتريب التراب. ### | [فائدة لا يكتفي بذر التراب على المحل في التطهير] # 1 # {العاشرة} في قوله: فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب ما قد يدل على أنه لا ~~يكتفي بذر التراب على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، ~~وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره قال ابن دقيق العيد: ووجه الاستدلال أنه ~~جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا ~~وهذا ممكن، وفيه احتمال؛ ms0318 لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن ~~يقال غسل بالتراب. # وأيضا فقوله: وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على ~~المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه؛ ~~لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء ~~إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء وإيصاله ~~إلى المحل به، وذلك أمر زائد على مقتضى مطلق التعفير على التقدير الذي ~~ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب # PageV02P132 # قال البيهقي في المعرفة ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر ~~التراب فيه من حديث أبي هريرة وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع ~~عن أبي هريرة حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن؛ لأن التراب في هذا ~~الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين (قلت) : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين ~~فيما رواه البزار وقال: «أولهن أو آخرهن بالتراب» وللبيهقي (أولاهن أو ~~أخراهن) ولأبي داود (السابعة بالتراب) وللبزار (إحداهن بالتراب) وللدارقطني ~~من حديث علي إحداهن بالبطحاء ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل «وعفروه ~~الثامنة بالتراب» .. #   ### | [طرح التثريب] # وإيصاله بالماء انتهى. # وما أبداه الشيخ من الاحتمال في إجزاء ذر التراب وإتباعه بالماء قد صرح ~~بالاكتفاء به ابن الرفعة ورد عليه بأن الشيخ أبا محمد الجويني صرح في ~~التبصرة أنه لا يكفي، وهو مقتضى كلام غيره من الأصحاب. ### | [فائدة لا يكفي مزج التراب بمائع غير الماء] # 1 # {الحادية عشر} استدل به الرافعي على أنه لا يكفي مزج التراب بمائع غير ~~الماء؛ لأن المعنى فليغسله بالماء سبعا وإلا لجاز الغسل سبعا بغير الماء ~~وهو واضح، وهذا هو الأصح كما قاله الرافعي والوجه الثاني أنه يكفي؛ لأن ~~المقصود من الغسلة السابعة التراب، وهو بعيد. # {الثانية عشر} فيه أنه لو غسله بالماء سبعا، ثم مزج التراب بمائع فغسله ~~به ثامنة أنه لا يكفي؛ لأن التراب ليس في أولى الغسلات ولا ms0319 في إحداهن، ~~والحديث يدل على اشتراط جمع التراب مع الماء، وهذا هو الذي صححه النووي في ~~شرح الوسيط المسمى بالتنقيح وكلامه في بقية كتبه محتمل تبعا للرافعي أما ~~إذا غسله بالماء سبعا ومزج التراب بالمائع وغسله به مع الماء غسلة ثامنة ~~ففي المهمات أنه يجوز قطعا كما نبه عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط قال: ~~ولا يتجه فيه خلاف الأوجه بعيد في أن التراب تزول طهوريته بالخل ونحوه. ### | [فائدة الأمر بالتتريب في نجاسة الكلب هل هو تعبد أو معقول المعنى] # 1 # {الثالثة عشر} اختلف أصحاب الشافعي في الأمر بالتتريب في نجاسة الكلب هل ~~هو تعبد أو معقول المعنى فمن قال: إنه تعبد جعله متعينا، وأنه لا يقوم غيره ~~مقامه، وإن كان أبلغ في الإزالة كالصابون، والأشنان ونحوهما ومن جعله معقول ~~المعنى اختلفوا في العلة فقال بعضهم: العلة فيه الجمع بين نوعي الطهور ~~تغليظا للنجاسة وجعلها بعضهم الاستظهار مع الماء بغيره فمن علل بالجمع بين ~~نوعي الطهور لم يكتف بغير التراب ومن جعله للاستظهار اكتفى بأمر آخر مع ~~الماء ولم يكتف بالغسلة الثامنة إذ لا زيادة على الماء والأصح كما صححه ~~الرافعي والنووي تعين التراب، وأنه لا يكفي الصابون والأشنان ونحوهما، وفيه ~~وجه أنه يكفي فيما يفسد بالتراب كالثياب خصوصا النفيسة، وفيه قول آخر أنه ~~يقوم غيره مقامه عند عدمه لا عند وجوده، وهذا الأخير قد نص عليه الشافعي في ~~الأم مع القول الأول من غير ترجيح لأحدهما، وفيه قول آخر أنه يكفي مطلقا ~~حكاه الرافعي، وإنما فرضه في الأم عند عدم التراب كما تقدم. ### | [فائدة لا يكفي غسل الإناء مرة ثامنة بالماء بدلا عن التراب] # 1 # {الرابعة عشر} فيه أنه لو غسله مرة ثامنة بالماء بدلا عن التراب لا يكفي، ~~وهو الأصح كما قاله الرافعي. # وأما من قال من أصحابنا يكفي؛ لأن الماء # PageV02P133 # وعن سعيد عن أبي هريرة قال «دخل أعرابي المسجد فصلى ~~ركعتين #   ### | [طرح التثريب] # أبلغ في التطهير من التراب فمردود؛ لأنه لا يجوز أن ms0320 يستنبط من النص معنى ~~يعود عليه بالإبطال، ولو كان الماء أبلغ من التراب مطلقا لجاز لمن وجد بعض ~~ما يكفيه من الماء لأعضاء التيمم أن يقتصر على غسل الوجه، واليدين دون ~~التيمم؛ لأن الماء أبلغ في التطهير ولا قائل بذلك والله أعلم. ### | [فائدة لا يكتفى بالرمل عن التراب في نجاسة الكلب] # {الخامسة عشر} ظاهر الحديث أنه لا يكتفى بالرمل عن التراب في نجاسة ~~الكلب؛ لأن له اسما يخصه دون التراب إلا أن أصحابنا صححوا جواز التيمم به ~~إذا كان ناعما له غبار بل زاد النووي على هذا فقال في الفتاوى أنه لو سحق ~~الرمل حتى صار له غبار جاز التيمم به، ومقتضى هذا الاكتفاء به في التتريب ~~من الكلب، وذلك يتوقف على جواز كونه يسمى ترابا. # وفي الحديث ما قد يدل عليه فذكر أبو موسى المديني في ذيله على العرنيين ~~للهروي أن في حديث الحمر الأهلية أمران تكفأ القدور، وأن يرمل اللحم ~~بالتراب وفسره بأنه يلت بالتراب فيحتمل أن يكون المراد أنه يترب بالتراب ~~فأتى بقوله يرمل؛ لأن الرمل من جنس التراب فجمع بين ذكر الرمل، والتراب ~~ويحتمل أن يكون المراد حتى يصير التراب له رمالا كما يرمل السرير فيلتصق ~~عليه التراب فشبه ذلك من كثرته بالنسج على السرير، والأول أظهر والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط الغسل من نجاسة الكلب ثمانيا] # 1 # {السادسة عشر} فيه حجة على من ذهب إلى اشتراط الغسل من نجاسة الكلب ~~ثمانيا وحكاه ابن عبد البر عن الحسن البصري أنه كان يفتي بأنه يغسل سبعا ~~بالماء ومرة ثامنة بالتراب قال: ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره. # (قلت) : قد ذهب إليه أحمد بن حنبل أيضا كما حكاه عنه صاحب المفهم من ~~المالكية وحكاه عنه أيضا الرافعي وحجته في ذلك حديث عبد الله بن مغفل عند ~~مسلم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وقد تقدم قال ابن دقيق العيد: ~~والحديث قوي فيه فمن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. # وقال الطحطاوي: ينبغي لهذا المخالف لنا أن ms0321 يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ~~ثماني مرات الثامنة بالتراب ليأخذ بالحديثين جميعا، وقد تقدم الجواب عن هذا ~~في الفائدة السابعة وفي العاشرة أيضا من هذا الحديث. ### | [حديث الأعرابي الذي بال في المسجد] # {الحديث الثالث} عن سعيد عن أبي هريرة قال «دخل أعرابي المسجد فصلى ~~ركعتين # PageV02P134 # ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ~~فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن ~~بال في المسجد فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا ~~من ماء» ، رواه البخاري: فرقه في موضعين واتفق الشيخان على قصة البول من ~~حديث أنس. #   ### | [طرح التثريب] # ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع ~~الناس إليه فقال لهم رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - إنما بعثتم ميسرين ~~ولم تبعثوا معسرين هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء» رواه البخاري ~~فرقه في موضعين فيه فوائد: # {الأولى} حديث أبي هريرة هذا رواه الزهري عن ثلاثة من أصحاب أبي هريرة ~~سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ~~فأما رواية سعيد بن المسيب فأخرجها بكمالها أبو داود، والترمذي وصححها ~~وأخرجها النسائي مقتصرا على أول الحديث دون قصة البول. # (وأما) رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأخرجها البخاري مفرقة في ~~موضعين فذكر قصة البول في الطهارة وفي الأدب أيضا وذكر أول الحديث في الأدب ~~أيضا. # وأما رواية أبي سلمة فأخرجها البخاري وأبو داود، والنسائي مقتصرين على ~~أول الحديث دون قصة البول وأخرجها ابن ماجه وذكر قصة البول أيضا وأخرج ~~الشيخان، والنسائي وابن ماجه قصة البول من حديث أنس ورواه ابن ماجه بتمامه ~~من حديث واثلة بن الأسقع. # {الثانية} الأعرابي هو ساكن البادية وقيل ms0322 من سكنها من العرب وجمع ~~الأعرابي أعراب وقال ابن دقيق العيد أن الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم ~~سكان البوادي قال: وقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل: لأنه جرى مجرى ~~القبيلة كأثمار وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب لقيل عربي فيشتبه ~~المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل - عليه السلام - سواء كان ~~ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول انتهى. # PageV02P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقوله إن الأعراب جمع عرب ليس بجيد، وإنما هو جمع أعرابي كما ذكره أهل ~~اللغة ولم أر من صنف في المبهمات سمى هذا الأعرابي. # {الثالثة} فيه استحباب ركعتين عند دخول المسجد تحية له، وهو كذلك، وقد ~~كان ذلك معلوما عندهم حتى عند الأعرابي الغريب الذي وقع منه البول في ~~المسجد، وإنما يتركها الداخل إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة أو دخل ~~وعليه صلاة يخاف فوتها، فإنه يقدم الفرض أو دخل المسجد الحرام، فإن المشروع ~~في حقه الطواف وتتأدى التحية بالفرض وركعتي الطواف، فإن دخل المسجد الحرام، ~~وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب فيستحب له حينئذ ركعتا ~~التحية ويحتمل أن هاتين الركعتين ليستا للتحية، وإنما هما فرض صلاته ففي ~~بعض طرقه عند البخاري من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال «قام رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي، وهو في الصلاة: اللهم ~~ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: لقد حجرت واسعا» يريد رحمة الله ولم يذكر قصة البول فظاهر هذا أنه كان ~~معهم في صلاة الفرض والله أعلم. # {الرابعة} كيف وجه الجمع بين الاختلاف، فإن ظاهر حديث الباب أنه قال ذلك ~~بعد الفراغ من صلاته للركعتين؛ لأنه أتى بقوله، ثم قال الدالة على الترتيب، ~~والتراخي وفي رواية البخاري أنه قال ذلك في الصلاة وفي رواية ابن ماجه «دخل ~~أعرابي المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقال: اللهم اغفر له ms0323 ~~ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» الحديث، ~~والجواب أنه يحتمل أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس فصلى ركعتين ~~للتحية، ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم وقال ذلك في صلاته إلا أن هذا قد ينافيه ~~قوله دخل، وهو جالس فقال فأتى بالفاء المقتضية للتعقيب، وقد ثبت في رواية ~~أبي داود، والترمذي أنه دخل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس فصلى وفي ~~رواية فصلى ركعتين، ثم قال فقد زادا ذكر الصلاة كحديث الباب، والحكم لمن ~~حفظ وزاد والله أعلم ويحتمل أنه لما كان ذلك بمجلس واحد أتى بالفاء. ### | [فائدة عدم التخصيص في العبادة] # 1 # {الخامسة} فيه أن من أدب الدعاء أن من دعا بمجلس جماعة لا يخص نفسه ~~بالدعاء من بينهم أو لا يخص نفسه وبعضهم دون جميعهم، فأما الدعاء بأنه لا ~~يرحم الباقين أو لا يغفر لهم فلا يجوز # PageV02P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك لغير سبب يقتضي ذلك، وهذا وقع من هذا الأعرابي جهلا بآداب الدعاء، ~~ولذلك أنكره عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتأكد استيعاب الحاضرين ~~على إمام الجماعة فلا يخص نفسه دون المأمومين لما روى أبو داود، والترمذي ~~من حديث ثوبان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤم رجل قوما ~~فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» قال الترمذي حديث حسن. # والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه فيه المأمومون كدعاء القنوت ونحوه ~~فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، ~~فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك فلا حرج حينئذ في الإفراد إلا أنه يحتمل أن ~~بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه فينبغي حينئذ أن ~~يجمع الضمير لذلك فأما دعاء الداعي لجميع المسلمين بالمغفرة، والرحمة فقد ~~منع من جواز ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي؛ لأنه يعلم أن لا بد من عذاب بعض ~~العصاة من المسلمين، وهذا مردود عليه لورود ذلك عن السلف، والخلف وخروجهم ~~من ms0324 النار بعد العذاب إنما هو بالمغفرة، والرحمة فلا مانع من تعميم الدعاء ~~بذلك والله أعلم. ### | [فائدة المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل] # 1 # {السادسة} فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وأنه لا يؤخر ~~ذلك عند الاطلاع عليه، فإن كان ذلك، وهو في الصلاة كما عند البخاري، فإنه ~~يؤخر الإنكار إلى ما بعد الصلاة كما في بقية الحديث أنه لما سلم أنكر ذلك ~~عليه، وهذا إذا كان المنكر لا يتعدى ضرره نحو هذه الواقعة أما لو تعدى ضرره ~~كأن رآه يقتل نفسا بغير حق أو نحو ذلك فيجب قطع الصلاة وإزالة ما قدر على ~~إزالته من ذلك المنكر والله أعلم. # {السابعة} قوله لقد تحجرت واسعا قال صاحب النهاية أي ضيقت ما وسعه الله ~~وخصصت به نفسك دون غيرك انتهى والمعنى أردت ذلك وإلا فلا يمكن تحجير ما ~~أراد تحجره والتفعل قد يطلق ويراد به تكلف الشيء وبلوغه بمشقة، وقد يطلق ~~على تكلف ما لا يناله ولا يطيقه نحو ما نحن فيه وكقوله من تحلم كلف أن يعقد ~~بين شعيرتين فالمراد أن يقول حلمت بكذا، وكذا ولم يكن حلم ولا رأى شيئا فهو ~~تفعل الشيء من غير دخول فيه ولا بلوغ له والله أعلم. # وقد ورد هذا أيضا في بعض طرق البخاري بغير تاء التفعل لقد حجرت أو حجرت ~~واسعا روي بالتشديد # PageV02P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والتخفيف، والمعنى أردت ذلك ودعوت به ولن تبلغه والله أعلم. ### | [فائدة جاهل الحكم بالتحريم لا يعذر بشرطه] # {الثامنة} وفيه أن جاهل الحكم بالتحريم إذا خفي عليه ذلك لكونه قريب ~~العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يعزر على ذلك المحرم ~~ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد، وهي حق لله تعالى؛ لأن هذا ~~أعرابي نشأ بالبادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها فلم ~~يعاقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤنبه، ثم علمه الحكم ونهاهم عن ~~الوقوع به وعن الصياح عليه كما سيأتي وفي ms0325 حديث واثلة بن الأسقع عند ابن ~~ماجه أنه قال له: ويحك أو ويلك، والعرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء بل قد ~~ورد أن ويح كلمة رحمة والله أعلم. # {التاسعة} وقوله: فأسرع الناس إليه أي بادروا إليه ومبادرتهم إليه إما ~~للوقوع به كما في بعض طرق البخاري فثار الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم -: دعوه وفي رواية له فتناوله الناس، وإما أسرعوا ~~إليه لزجره، والصياح عليه ففي بعض طرق البخاري من حديث أنس فزجره الناس ~~ولمسلم فصاح به الناس، وفي رواية له «فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - مه مه فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - الله: لا تزرموه دعوه ~~فتركوه حتى بال» الحديث. ### | [فائدة الرفق في إنكار المنكر] # 1 # {العاشرة} فيه الرفق في إنكار المنكر وتعليم الجاهل باستعمال التيسير ~~وترك التعسير ولذلك قال لأصحابه «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» وفي ~~رواية ابن ماجه فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي - صلى الله ~~عليه وسلم - فلم يؤنب ولم يسب فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني ~~لذكر الله، والصلاة، وقوله هنا هذا المسجد أراد به جنس المساجد لا خصوصية ~~مسجده - عليه السلام - كما هو عند مسلم من حديث أنس، ثم إن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ~~ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ### | [فائدة احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما] # 1 # {الحادية عشر} فيه احتمال أخف المفسدتين خوفا من الوقوع في أشدهما؛ لأنه ~~أمرهم أن يتركوه حتى يتم بوله في المسجد مع أنه لا يجوز البول في المسجد لا ~~كثيره ولا قليله وأمرهم بتركه فيه فائدتان (إحداهما) أنه قد حصل أصل ~~التنجيس قبل قيامهم إليه فلو قطعوا عليه بوله وأخرجوه لأدى إلى تنجيس مواضع ~~من المسجد غير ذلك الموضع وإلى تنجيس ثيابه ms0326 وبدنه فكان إكماله للبول في ~~المكان الذي تنجس أخف ضررا. # (والفائدة الثانية) أن # PageV02P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حبس البول يحصل لصاحبه ضررا فكان فيه زيادة ضرر على تنجيس المسجد بعد ~~وقوعه فهذا من رفقه - صلى الله عليه وسلم - بأمته وحسن نظره لهم وربما ~~ابتلي من تجاوز أمره وتأديبه بأشد مما وقع فيه الجاهل كما حكى لي صاحبنا ~~الشيخ الإمام القدوة شمس الدين محمد بن صديق الجناني - رحمه الله - ورضي ~~عنه قال: كنت في المسجد الحرام فرأيت رجلا بال في المسجد فتغيظت عليه وزدت ~~في تعنيفه، ثم ألزمته أن حمل ذلك الحصباء الذي تنجس ببوله في ثوبه حتى ~~أخرجه من المسجد؛ لأنه كان في زحمة الموسم فخشيت أن يطأه الناس ويتنجسوا به ~~قبل تطهيره قال: ثم تذكرت قوله: - صلى الله عليه وسلم - لا تزرموه فندمت ~~على إفحاشي عليه وربما كان جاهلا أو سبقه بغير اختياره قال: فابتليت في ذلك ~~اليوم بأن سبقني البول في إزاري وردائي وأنا محرم وكان عنده تحرز في ~~الطهارة، وربما جاوزها إلى الوسوسة قال فخرجت من المسجد وبقيت حائرا أين ~~أتطهر وأطهر إحرامي مع اجتماع الناس وكثرتهم على المياه بمكة فذهبت إلى ~~فساقي باب المعلى، والزحام عليها فاستقبلني رجل من السقايين الذين في الركب ~~لا أعرفه ولا أذكر أني رأيته قبل ذلك فقال لي أهلا وسهلا بحبنا الموسوس ~~كأنك تريد تتطهر؟ فقلت له: نعم فأعطاني شيئا استترت به، ثم نزع إزاري ~~وردائي ودعا صبيانه فأمسك بعضهم الإزار والرداء وأمر بعضهم فطهر بدنه وأفرغ ~~بالدلو من ماء كثير عليهما حتى طابت نفسي بتطهيرهما ووقف الصبيان بهما في ~~الهواء حتى جفا وأمرهم فصبوا علي حتى طابت نفسي بحصول الطهارة، ثم ألبسوني ~~إحرامي وقال لي آنستنا اليوم ورحب بي فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا من هذه ~~الطائفة وعلمت أن ذلك بندمي على إفحاشي على الذي سبقه البول في المسجد ~~الحرام. # {الثانية عشر} قوله هريقوا عليه هو بفتح الهاء وكسر الراء وإثبات الياء ~~بعد الراء وهكذا هو ms0327 في النسخ الصحيحة من البخاري وفي بعض نسخ البخاري ~~أهريقوا بإثبات الهمزة في أوله وهكذا هو من رواية الترمذي بزيادة الهمز، ~~والصواب الأول أنه يحذف الهمز منه في حالة الأمر كما قاله الجوهري في ~~الصحاح وفي الماضي منه لغات أفصحها أهراق الماء بفتح الهمزة، والهاء معا ~~يهريقه بضم الياء وفتح الهاء، واللغة الثانية هراق بغير همزة # PageV02P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والثالثة هرق بغيرها أيضا وبغير ألف بين الراء والقاف، والرابعة أهراق ~~بإثبات الهمز وسكون الهاء ومعناه الإراقة، والصب. ### | [فائدة نجاسة بول الآدمي] # (الثالثة عشر) فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن ~~داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح فنضحه ولم ~~يغسله، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول ~~الصبي. # وأما ما حكاه ابن بطال، والقاضي عياض، والقرطبي في المفهم عن الشافعي من ~~طهارة بول الصبي فهو باطل عنه لا أصل له في كتب أصحابه وحكاه القرطبي أيضا ~~عن أحمد بن حنبل وابن وهب من المالكية قال: ورواها الوليد بن مسلم عن مالك ~~قال وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقتادة قال القرطبي، وقد روي عن مالك القول ~~بطهارة الذكر، والأنثى قال: وهو شاذ في النقل. ### | [فائدة تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات] # 1 # (الرابعة عشر) فيه أنه يجب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات، وهو ~~كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة، فإن لم تتلوث كأن بال في إناء أو ~~افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه، ~~وقد جزم النووي في شرح مسلم بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا وقال ~~في الروضة في الاعتكاف تبعا للرافعي أن الأولى اجتنابه ولم يتعرض للكراهة ~~وجزم البندنيجي بعدم جواز الفصد، والحجامة كالبول في الطست انتهى. # وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله، وإن ~~خاف ذلك لم يجز. # وأما الوضوء في المسجد فقال ms0328 ابن المنذر أباحه كل من يحفظ عنه العلم إلا ~~أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به، فإنه مكروه وحكى ابن بطال جوازه عن ~~أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد وحكى الرافعي في ~~الاعتكاف عن صاحب التمهيد أنه لا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل؛ لأن ~~النفس قد تعافه وأقره عليه وتبعه النووي هنا وقال في الصلاة في الروضة في ~~زوائده أنه لا بأس بالأكل، والشرب، والوضوء فيه إذا لم يتأذى به الناس، ~~وأنه يكره حمل الصنائع فيه وقال الرافعي في إحياء الموات: إن الجلوس في ~~المسجد للبيع، والشراء والحرفة ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه ~~حانوتا. # وفرق الشيخ عز الدين بن عبد السلام # PageV02P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الفتاوى الموصلية بين الحرف فقال: لا يجوز أن تعمل فيه صنعة خسيسة ~~تزري به قال: وأما الكتابة وغيرها مما لا يزري، فإنه إنما يجوز بشرط أن لا ~~يتبذل ابتذال الحوانيت، وهذه التفرقة حسنة وحكى القرطبي في المفهم عن مالك ~~أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا إلا أن تدعوا ضرورة أو حاجة ~~إلى ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقط كنوم الغريب فيه وأكله. ### | [فائدة إدخال الميت المساجد] # 1 # (الخامسة عشر) قال صاحب المفهم: فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت ~~المساجد وتنزيهها عن الأقذار جملة فلا يقص فيها شعر ولا ظفر ولا يتسوك ~~فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر ولا يتوضأ فيها ولا يؤكل فيها طعام منتن ~~الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى انتهى. # (قلت) : وما أدري ما وجه الدلالة، وما وجه جعل الميت قذرا إذا لم يخش ~~تلويثه للمسجد، وقد «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء ~~في المسجد» كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح وأيضا، فإنما يحرم رمي الشعر ~~والقلامة فيه، فأما قصه وعدم إلقائه في المسجد وإخراجه فلا قذارة فيه، ~~وكذلك السواك، ولو سلم من باب إزالة القاذورات فهو لا يلقيه في المسجد، ~~وإنما ms0329 يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظا معه فلا بأس، وقد ندب إلى ~~السواك لكل صلاة فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد؟ هذا مما ~~لا يعقل معناه والله أعلم. ### | [فائدة هل يفرق بين الماء الوارد على النجاسة والواردة عليه النجاسة] # (السادسة عشر) فيه حجة للشافعية في تفريقهم بين الماء الوارد على النجاسة ~~فيطهرها وبين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه إذا كان قليلا أو كثيرا ~~وتغير بها ووجه الدلالة أنه أمر بصب الماء على البول مع العلم بأنه قد خالط ~~البول ونهى عن البول في الماء الراكد فلو استوى الوارد، والمورود لما أمر ~~بإيراد الماء على النجاسة ونهى عن إيراد النجاسة على الماء. # قال صاحب المفهم: وهذه مناقضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين وتفريقهم ~~بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء قال: ~~وليس الباب باب التعبد بل من باب عقلية المعاني، فإنه من باب إزالة النجاسة ~~وأحكامها قال: ثم هذا كله منهم يرده قوله - عليه الصلاة والسلام -: الماء ~~طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه انتهى. # وفي كلامه هذا تعصب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذي # PageV02P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يعقل معناه. # وقد فرق الشارع بينهما فأمر بهذا ونهى عن هذا فكيف يستويان؟ هذا ما لا ~~يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها في حكم صب النجاسة وورودها عليه ~~عند من يعقل، وما ذكر أنه يرد علينا فهو حديث ضعيف بالاتفاق؛ لأن الاستثناء ~~فيه غير صحيح، وما استدللنا به متفق على صحته فلا سواء والله أعلم. ### | [فائدة هل يشترط في تطهير الأرض حفر ما أصابته النجاسة] # 1 # (السابعة عشر) فيه حجة على أبي حنيفة في اشتراطه في تطهير الأرض حفر ما ~~أصابته النجاسة وأنها لا تطهر بصب الماء عليها وخالفه الشافعي، والجمهور ~~فاكتفوا بأن يصب على النجاسة ما يغمرها من الماء عملا بهذا الحديث واستدل ~~لأبي حنيفة بما رواه أبو داود ms0330 من رواية عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى ~~أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة قال فيه وقال يعني ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وهريقوا ~~على مكانه ماء. # قال أبو داود: وهذا مرسل ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال البيهقي: وقد روي ذلك في حديث ابن مسعود وليس بصحيح قال ابن دقيق العيد ~~وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به، فإن الأمر بصب الماء ~~حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير ~~الأرض. ### | [فائدة لا يشترط في طهارة الأرض بعد صب الماء نضوب الماء ولا جفافها] # 1 # (الثامنة عشر) فيه حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أنه لا يشترط في طهارة ~~الأرض بعد صب الماء عليها نضوب الماء ولا جفاف الأرض؛ لأنه لو كان مجرد صب ~~الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب الماء لأمرهم أن لا يجلسوا عليها ولا ~~يمشوا عليها حتى يحصل الشرط الذي تحصل به الطهارة ولا يجوز تأخير البيان عن ~~وقت الحاجة ويحتمل أن يقال: إن مساجدهم كانت مبطوحة بالحصباء ومعلوم أن ~~الدلو إذا صب على الحصباء لا يمكث على الأرض خصوصا مع حرارة أرضهم فلم يحتج ~~أن يبين لهم ذلك لحصول النضوب عقب الصب. # والجواب عن هذا الاحتمال أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بتطهير الأرض ~~إذا أصابتها النجاسة أمر تشريع يعلمون منه عموم الحكم في الأراضي كلها فلو ~~كان حكم بعض الأرض مخالفا لبعضها لبين ذلك لهم لئلا يظنوا أن الحكم مستو في ~~الأرض المبطوحة بالحصباء وغيرها مما يتأخر نضوب الماء فلما لم يبين لهم ذلك ~~كان الحكم في سائر الأراضي على العموم والله تعالى أعلم. ### | [فائدة غسالة النجاسة طاهرة] # (التاسعة عشر) فيه أن غسالة النجاسة طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسة لما جاز ~~إبقاؤها في المسجد مع كونه من المعلوم أن البول قد اختلط # PageV02P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بإجزاء الماء ms0331 ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة، ~~وهذا هو الصحيح عند أصحابنا بشرط عدم تغيرها وبشرط طهارة المحل، فإن تغيرت ~~كانت نجسة إجماعا، وإن لم يطهر المحل بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ~~ونحوه فلم يزلها الماء وانفصل عنها، وهي باقية، فإنه نجس أيضا وزاد الرافعي ~~شرطا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة ~~به. # وأشار بعض متأخري الشافعية إلى اعتبار إسقاط ما يشربه المغسول من الماء، ~~وهو واضح، وفيه قول مخرج للشافعي أن الغسالة نجسة مطلقا إلا أن يكون قلتين ~~وفي قول قديم له: إن الغسالة طاهرة مطهرة أيضا ما لم تتغير وحكى النووي هذا ~~الخلاف في شرح مسلم وجوها، وإنما هو أقوال كما صدر به الرافعي كلامه والله ~~أعلم. ### | [فائدة هل للماء المزيل للنجاسة مقدار معين] # 1 # (الفائدة العشرون) أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يصب على البول ذنوب ~~أو سجل هل هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الواحد غيره أو المعتبر ~~غلبة الماء على البول، وأن يصير البول مغمورا مستهلكا فيه؟ قال الرافعي: ~~والمعتبر أن يكون الماء المصبوب على الموضع غالبا على النجاسة غامرا لها ~~ولا تقدير على ظاهر المذهب، وفيه وجهان آخران رويا على غير ظاهر المذهب ~~أحدهما: أن يكون الماء سبعة أضعاف البول، والثاني: يجب أن يصب على بول ~~الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان، وعلى هذا أبدا وتعقبه صاحب المهمات ~~بأن التقدير بهذين الوجهين فيه بعد لا سيما الثاني فتأمله انتهى. # (قلت) : وما استبعده شيخنا قد نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم ~~فقال ما نصه: فإذا بيل على الأرض وكان البول رطبا مكانه أو نشفته الأرض ~~وكان موضعه يابسا فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصير مستهلكا في التراب، ~~والماء جاريا على مواضعه كلها مزيلا لريحه ولا يكون له جسد قائم ولا شيء في ~~معنى جسد من ريح أو لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما يحيط العلم أنه كالدلو ms0332 ~~الكبير على بول الرجل، وإن كثر، وذلك أكثر منه أضعافا لا شك في أن ذلك سبع ~~مرات أو أكثر لا يطهره شيء غيره. # قال: فإن بال على بول الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان، فإن بال اثنان معه ~~لم يطهره إلا ثلاثة، فإن كثروا لم يطهر الموضع حتى يفرغ عليه من الماء ما ~~يعلم أن قد صب مكان كل رجل دلو عظيم أو كبير هذه عبارته في الأم ومنها نقلت ~~فقد # PageV02P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نص على أن أقل ما يطهر بول الرجل دلو كبير، وبول الرجلين دلوان وهكذا ~~وليس ذلك ببعيد؛ لأنه لا بد من المكاثرة، والغلبة، وما تحصل به المكاثرة، ~~والغلبة على بول الرجل الواحد لا تحصل به الغلبة، والمكاثرة على بول ~~الاثنين، والجماعة والله أعلم. ### | [فائدة النجاسة لا يطهرها الجفاف] # 1 # (الحادية والعشرون) ذكر القرطبي في المفهم أن فيه حجة للجمهور على أن ~~النجاسة لا يطهرها الجفاف بل الماء خلافا لأبي حنيفة، وهو قول قديم للشافعي ~~أيضا، وفي الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه لو أخر فجف ~~بالشمس والريح وقلنا بطهارته بذلك جواز تأخير النجاسة في المسجد، ولو لم ~~تجب الإزالة على الفور فقد يقول القائل: إنما بادر إلى إزالته خشية تنجس ~~أحد به أو أن يتنقل بالمشي عليه إلى مكان آخر من المسجد. # وقد خالف زفر في ذلك أبا حنيفة وصاحبيه فقال لا تطهر بجفافها بالشمس ~~والريح وناقض أبو حنيفة وصاحباه ما أصلاه في طهارتهما فظاهر الرواية عنهم ~~أنه لا يجوز التيمم بذلك التراب مع حكمهم بطهارته ومما استدل به القائلون ~~بطهارة النجاسة بزوال أثرها بالشمس، والريح حديث ابن عمر «كانت الكلاب تقبل ~~وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا ~~يرشون شيئا من ذلك» . # رواه البخاري زاد في بعض نسخ البخاري تبول وتقبل وتدبر ورواها أبو داود ~~وأجاب الخطابي عن ذلك بأن قوله في المسجد متعلق بقوله تقبل وتدبر لا بقوله ~~تبول يريد ms0333 أنها كانت تبول وربما ترششت بالبول وتقبل مع ذلك وتدبر في ~~المسجد، وإنما لم يكونوا يغسلون ذلك؛ لأنه لا نجاسة بين جافين ولم ينقل لنا ~~أنها مرت في حال البلل في المسجد أو في أجسادها والله أعلم. # قال المنذري: وإنما إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد ~~أبواب تمنع من عبورها فيه (الثانية والعشرون) قوله: دلوا من ماء أو سجلا ~~وفي رواية البخاري سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فأتى بالذنوب موضع الدلو ~~وهل المجموع من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه خير المأمور بين ~~السجل، والذنوب أو أن في لفظ الحديث أحدهما فقط تشك بعض الرواة؟ . # والظاهر الاحتمال الثاني بدليل رواية أبي داود صبوا عليه سجلا من ماء أو ~~قال ذنوبا من ماء، وإذا كان ذلك شكا من بعض الرواة فالراجح فيه ذكر الذنوب؛ ~~لأنه متفق عليه في حديث أنس من غير شك، وكذلك في بعض طرقه ذكر الدلو أيضا ~~من غير شك، وفي رواية ابن ماجه لحديث أبي هريرة بسجل من ماء من غير شك. # وكذلك في حديث واثلة عند ابن ماجه، والذنوب بفتح الذال المعجمة وضم ~~النون، وهي الدلو المملوءة ماء وقيل هو الدلو العظيم وقيل لا يسمى ذنوبا ~~حتى يكون فيها ماء، والسجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو الملأى ~~ماء أيضا وفي الدلو لغتان التذكير، والتأنيث. # PageV02P144 # كتاب الصلاة عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه ~~الترمذي، والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ «العهد الذي بيننا وبينهم ~~الصلاة» وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الصلاة] ### | [حديث بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر] # عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بيننا ~~وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه ~~وابن حبان بلفظ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» ، وقال الترمذي حديث حسن ms0334 ~~صحيح غريب فيه فوائد: # (الأولى) الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين معناه بين ~~المسلمين، والكافرين، والمنافقين ترك الصلاة. # وأما رواية أصحاب السنن «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فالمراد أنهم ~~ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق؛ ولذلك ~~قال في حديث أم أيمن: «من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله» ~~رواه أحمد في مسنده، وهو منقطع ورواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث ~~معاذ ولم يقل ورسوله، وهو كحديث أبي هريرة مرفوعا «نهيت عن قتل المصلين» ~~رواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث «رجل من الأنصار ~~أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في مجلس فساره يستأذنه في ~~قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أليس ~~يشهد أن لا إله إلا الله # PageV02P145 # ولمسلم من حديث جابر «بين الرجل وبين الشرك، والكفر ~~ترك الصلاة» . #   ### | [طرح التثريب] # قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا ~~شهادة له قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» روى ~~الترمذي بسند صحيح من رواية عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. # (الثانية) فيه حجة لما ذهب إليه عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وابن ~~حبيب من المالكية أنه يكفر بترك الصلاة، وإن لم يكن جاحدا لها، وهو محكي عن ~~علي بن أبي طالب وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، ~~ومن حجتهم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «بين الرجل وبين الشرك، والكفر ترك ms0335 الصلاة» . # وروى ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «ليس بين العبد، والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» . # ورواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» . # وروى محمد بن نصر أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال: «أوصانا رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بسبع خلال فقال لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو ~~حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من ~~الملة» الحديث ورواه الطبراني في المعجم الكبير. # وروى أبو بكر البزار في مسنده من حديث أبي الدرداء قال: «أوصاني خليلي - ~~صلى الله عليه وسلم - أن لا أشرك بالله شيئا، وإن حرقت، وأن لا أترك صلاة ~~مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر» وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه ~~وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث منكر وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ~~أميمة بنت رقيقة. # وروى الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا رفعه إلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بني الإسلام على خمس الحديث فذكر منها ~~الصلاة، ثم قال: فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم» وروى أحمد في ~~مسنده وابن حبان في صحيحه # PageV02P146 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه ذكر ~~الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم ~~القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم ~~القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف» . # وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد ~~لوجوبها، وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد ~~بن حنبل أيضا وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة منها: أن معناها أن ~~تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر وهي القتل. # (والثاني) أنها محمولة على من استحل تركها ms0336 من غير عذر،. # (والثالث) أن ذلك قد يئول بفاعله إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر. # (والرابع) أن فعله فعل الكفار ولم يصح من أحاديث الباب غير حديث بريدة ~~وحديث جابر. # وأما حديث أنس فقال الدارقطني في العلل الأشبه بالصواب عن الربيع بن أنس ~~مرسلا، وحديث أبي الدرداء تقدم تضعيفه، وحديث عبادة بن الصامت الذي قال ~~فيه: فقد خرج من الملة فالراوي له عن عبادة سلمة بن شريح، وهو مجهول قاله ~~صاحب الميزان. # وقال ابن يونس في تاريخ مصر: ولا يحدث عن سلمة غير يزيد بن قوذ، وفيه ~~أيضا من يحتاج إلى الكشف عن حاله، وحديث ابن عباس شك الراوي له عن ابن عباس ~~في رفعه، وهو أبو الجوزاء الربعي، وحديث أم أيمن تقدم أنه منقطع وحديث معاذ ~~في إسناده عمرو بن واقد، وهو الدمشقي منكر الحديث قاله البخاري، وهو أيضا ~~من رواية أبي إدريس الخولاني عن معاذ، وقد قال أبو زرعة إنه لم يصح سماعه ~~منه. # وكذا قال الزهري إنه فاته معاذ وأثبت ابن عبد البر سماعه منه، وكذا قال ~~الوليد بن مسلم أدركه، وهو ابن عشر سنين. # وأما حديث عبد الله بن عمر فهو، وإن كان صحيحا فلا يلزم من كونه يكون يوم ~~القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم بل قد ~~يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له والله أعلم. # (الثالثة) احتج الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة من غير جحود بقوله ~~تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ~~48] وبأحاديث صحيحة منها حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت # PageV02P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات فرضهن الله من أحسن ~~وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ~~ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه» رواه أبو ~~داود، والنسائي ms0337 وابن ماجه بإسناد صحيح. # ومنها حديث عبادة أيضا في الصحيحين «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ~~وروح منه، والجنة، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» ، وفي ~~رواية لمسلم «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله حرم عليه ~~النار» وفي الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن مالك «لا يشهد أحد أن لا إله ~~إلا الله، وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار» وفي الصحيح غير ذلك ~~مما يدل على ذلك ### | [فائدة هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر] # 1 # (الرابعة) الألف، واللام في الصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد، ~~وهو أظهر، وإذا كانت للعهد فالمراد الصلاة المعهودة، وهي الصلوات الخمس، ثم ~~هل يصدق الترك لها بترك صلاة واحدة أو يتوقف على ترك الخمس وينبني على ذلك ~~ما وقع من الخلاف بين العلماء في أنه هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر فذهب ~~الجمهور إلى أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجها عن آخر وقتها، وممن حكاه ~~عن الجمهور صاحب المفهم ويدل لهم حديث «من ترك صلاة متعمدا فقد كفر» . # وقد تقدم لأصحاب الشافعي فيه اختلاف كثير وحكاه الرافعي خمسة أوجه قال ~~وظاهر المذهب استحقاق القتل بترك صلاة واحدة، فإذا تضيق وقتها طالبناه ~~بفعلها وقلنا له: إن أخرجتها عن وقتها قتلناك، فإذا أخرجها عن وقتها فقد ~~استوجب القتل ولا يعتبر بضيق وقت الثانية، وبهذا قال مالك وعن أبي إسحاق ~~إنه إنما يستوجب القتل إذا ضاق وقت الثانية، وعن الإصطخري لا يقتل حتى يترك ~~ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة وعنه أنه إنما يستوجب القتل إذا ترك أربع ~~صلوات وامتنع عن القضاء، وعنه أن ذلك لا يختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة ~~قدر ما يظهر لنا اعتياده للترك. # قال الرافعي: والمذهب الأول. قال: والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت العذر، ~~والضرورة، فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى ms0338 تغرب الشمس، وإذا ترك المغرب لم يقتل ~~حتى يطلع الفجر حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه. ### | 1 - # (الخامسة) فيه حجة على # PageV02P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي حنيفة والمزني حيث ذهبا إلى أنه لا يقتل تارك الصلاة بل يحبس ويعزر ~~إلى أن يصلي؛ لأن الكفر مقتض للقتل، وإنما لم نقل بالتكفير لما ذكرنا من ~~الأدلة المقتضية لعدم تكفيره فحملنا الكفر على أن عقوبته عقوبة الكافر، وهو ~~القتل ويدل للقائلين بقتله حديث «نهيت عن قتل المصلين» ، وقد تقدم في ~~الفائدة الأولى من هذا الحديث. # (السادسة) قوله: فمن تركها فقد كفر ليس المراد بالترك هنا عموم الترك بل ~~المراد الترك عمدا قطعا على قول من حمله على ظاهره وقول من تأوله أيضا، وقد ~~صرح في حديث أنس وحديث أبي الدرداء كما تقدم في الفائدة الثانية ويدل عليه ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «ليس في النوم تفريط إنما ~~التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» وقوله «رفع عن ~~أمتي الخطأ، والنسيان» ، وقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها لا وقت لها إلا ذلك» . ### | [فائدة اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا] # (السابعة) اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب أم لا؟ وفيه قولان ~~للمالكية حكاهما صاحب المفهم وغيره وقال الرافعي: إنه لا بد من الاستتابة ~~قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب وقيل تجب، ~~وهذا ليس بجيد، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في ~~الحال، فيه قولان. # وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك ~~فيه الرافعي خلافا في الصلاة، وإن كان في استتابة المرتد وجهان أصحهما ~~الوجوب والله أعلم. # وقد استشكل بعض مشايخنا سقوط القتل بالتوبة في حق تارك الصلاة؛ لأنه إنما ~~يقتل حدا لا كفرا، والتوبة لا تسقط الحدود كمن سرق نصابا، ثم رده إلى ~~صاحبه، فإن الحد لا يسقط. ### | [فائدة الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج ms0339 وقتها اختلفوا في وجوب قضائها] # 1 # (الثامنة) الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها اختلفوا في وجوب قضائها ~~فذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجب قضاؤها؛ ~~لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وقد قيد الشارع المأمور بالقضاء بالنائم، ~~والناسي في قوله في الحديث الصحيح «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها» ، وهذا مفهوم شرط، وهو حجة على الراجح عند الأصوليين. # واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية أنه لا يجب القضاء كقول ~~ابن حزم وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الأعراب فادعى فيه الإجماع على أنها # PageV02P149 # باب مواقيت الصلاة عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة ~~الحر من فيح جهنم» #   ### | [طرح التثريب] # لا تقضى وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء ~~خلافا لما ذهب إليه هذا الظاهري واستدل على وجوب القضاء بقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ~~فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» فأمر بالصلاة معهم بعد ~~خروج الوقت فلو كانت غير صحيحة لما أمر بالاقتداء بهم وحمل العلماء حديث من ~~نام عن صلاة أو نسيها على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له حتى لقد بلغني ~~عن بعض علماء المغرب فيما حكاه لي صاحبنا الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي ~~أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ~~ولم تقع؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة وكان ذلك العالم غير ~~مخالط للناس ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس فقال ذلك في ~~درسه والله أعلم. # ويحتمل أن يقال في الحديث إنه نبه بالأدنى على الأعلى كقوله {فلا تقل ~~لهما أف} [الإسراء: 23] فإذا أمر المعذور بالقضاء فأولى أن يؤمر به من تعدى ~~بالتأخير كمن أخر حقا عليه عن ms0340 وقته ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في ~~الحديث الصحيح. # وقد يقال: إنما قيد القضاء بالنائم، والناسي في الحديث؛ لأنه جعل واجبه ~~الإتيان به إذا ذكر ما نسيه أو نام ولا كذلك التارك عمدا؛ لأنه لا يتجدد له ~~ذكر بعد النسيان فصار كقوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن ~~تحصنا} [النور: 33] فإن مفهوم الشرط ليس معمولا به لا نهي إذا لم يردن ~~التحصن فلا إكراه حينئذ بل زناهن اختياري فلا يصح أن تؤمر السادات بصيغة ~~الإكراه إذ لا إكراه حينئذ والله أعلم. ### | [باب مواقيت الصلاة] ### | [حديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة] # (باب مواقيت الصلاة) عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة ~~الحر من فيح جهنم» . # PageV02P150 # وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا عن الحر في الصلاة» ~~فذكره وليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة #   ### | [طرح التثريب] # وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «أبردوا عن الحر في الصلاة» فذكره، فيه فوائد: # (الأولى) فيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر وهو تأخيرها إلى ~~أن يبرد الوقت وينكسر وهج الحر، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من ~~السلف، والخلف لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة. # فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل، وكذا قال ابن حزم الظاهري: إنه ~~يختص الإبراد بالجماعة وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء ~~الفيء ذراعا في الشتاء، والصيف للجماعة، والمنفرد على ما كتب به عمر بن ~~الخطاب إلى عماله وقال ابن عبد الحكم وغيره معنى كتاب عمر مساجد الجماعة ~~فأما المنفرد فأول الوقت أولى به. # قال ابن عبد البر وإلى هذا مال الفقهاء المالكيون من البغداديين ولم ~~يلتفتوا ms0341 إلى رواية ابن القاسم انتهى. # وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط: # (الأول) أن يكون في بلد حار وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره يستحب في ~~البلاد المعتدلة، والباردة أيضا إذا اشتد الحر. # (الثاني) أن تصلى في جماعة فلو صلى منفردا فتقديم الصلاة له أفضل. # (الثالث) أن يقصد الناس الجماعة من بعد فلو كانوا مجتمعين في موضع صلوا ~~في أول الوقت. # (الرابع) أن لا يجدوا كنا يمشون تحته يقيهم الحر، فإن اختل شرط من هذه ~~الشروط فالتقديم أفضل وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني: ظاهر كلام ~~أحمد استحباب الإبراد بها على كل حال قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد ~~الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء، والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق ~~وأصحاب الرأي وابن المنذر لظاهر قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا ~~عام. # وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط شدة الحر، وأن يكون في ~~البلدان الحارة ومساجد # PageV02P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجماعات فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها ~~وقال القاضي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون ~~المسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه ~~الصفة، والأخذ بظاهر الخبر أولى انتهى. # وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن ~~مسعود وجابر وحكاه ابن بطال عنهم وعن أبي بكر وعلي. # وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهور عنه موافقة الجمهور. # (الثانية) فاحتج من لم يعتبر في استحباب الإبراد سوى شدة الحر بهذا ~~الحديث وغيره من الأحاديث، فإنه ليس فيها سوى ذلك واستنبط الشافعي - رحمه ~~الله - هذه الشروط التي اعتبرها من الحديث وجعله تخصيصا للنص بالمعنى فحكى ~~عنه أنه قال: إن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد كان ~~بالمدينة لشدة حر الحجاز ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ وكان ~~ينتاب من البعد فيتأذون بشدة ms0342 الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من السعة. # حكاه ابن عبد البر واستدل الترمذي في جامعه بحديث أبي ذر الثابت في ~~الصحيحين «أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي: - صلى ~~الله عليه وسلم - أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر وقال: شدة الحر من فيح ~~جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول» وفي رواية ~~للبخاري أن ذلك كان في صفر على خلاف ما ذهب إليه الشافعي وقال: لو كان على ~~ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا ~~لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد انتهى. # والجواب عما قاله الترمذي أن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر مشقة منه في ~~الحضر، فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه أو مستقرا في ظل شجرة أو صخرة ~~ويؤذيه حر الرمضاء إذا خرج من موضعه وليس هناك ظل يمشون فيه وأيضا فليس ~~هناك خباء كبير يجمعهم فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمس. # والظاهر أيضا أن أخبيتهم كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيها، وقد ثبت ~~في الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأمر مناديه في الليلة الباردة ~~أو المطيرة في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال» # فلما كان وجود البرد الشديد أو المطر في السفر مرخصا في ترك الجماعة كذلك ~~وجود الحر الشديد في السفر مقتض للإبراد بالظهر وقال # PageV02P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن المنذر ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اشتد الحر ~~فأبردوا بالظهر» . # وبخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو على العموم لا سبيل ~~يستثنى من ذلك البعض انتهى. # وقد عرفت أن التخصيص إنما هو بالمعنى، والصحيح في الأصول أنه يجوز أن ~~يستنبط من النص معنى يخصصه لكن قد يقال: لا يتعين أن تكون العلة ما أشار ~~إليه الشافعي من تأذيهم بالحر في طريقهم فقد تكون العلة ما يجدونه من حر ~~الرمضاء في جباههم في حالة السجود، وقد ثبت ms0343 في الصحيح عن أنس قال: «كنا إذا ~~صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر جلسنا على ثيابنا ~~اتقاء الحر» ورواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ سجدنا بدل جلسنا، وفي سنن أبي ~~داود وغيره «كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآخذ قبضة ~~من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر» وفي حديث أنس في ~~الصحيح «، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» ~~. # فهذا هو المنقول عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولم نجد عنهم أنهم ~~شكوا مشقة المسافة ولا بعد الطريق ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح ~~فيه حر جهنم ولهيبها، وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» . # وكونها ساعة يفوح فيها لهب جهنم وحرها يقتضي الكف عن الصلاة كما في حديث ~~عمرو بن عبسة، فإذا اعتدل النهار فأقصر يعني عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر ~~فيها جهنم. # (الثالثة) والذين لم يستحبوا الإبراد مطلقا أجابوا عن هذا الحديث بأن ~~معناه صلوها في أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله. # ويبطل هذا قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» ؛ لأن أول وقت الظهر أشد حرا ~~من آخره، وحديث أبي ذر المتقدم في الفائدة قبلها صريح في أن المراد ~~بالإبراد التأخير إلى وقت البرد وقال الخطابي: ومن تأول الحديث على برد ~~النهار فقد خرج من جملة قول الأئمة وتمسك هؤلاء الذين لم يستحبوا الإبراد ~~مطلقا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت وبحديث خباب «شكونا إلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» . # والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة فنقدم عليها هذا الحديث لخصوصه، ~~وعن حديث خباب من أوجه: # (أحدها) أنه إنما لم يجبهم لما سألوا وترك شكواهم؛ لأنهم أرادوا أن ~~يؤخروا الصلاة بعد الوقت الذي حده # PageV02P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لهم وأمرهم بالإبراد إليه ويزيدوا على الوقت المرخص لهم فيه ومن المعلوم ~~أن حر الرمضاء الذي ms0344 يسجد لا يزول إلا بعد خروج الوقت كله ذكر المازري هذا ~~الجواب وقال: إنه الأشبه يعني أشبه الأجوبة. # (ثانيها) أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقديم منسوخة ~~بأحاديث الإبراد؛ لأنها رويت من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة ونحوهما ~~ممن تأخر إسلامه بخلاف أحاديث التعجيل كحديث خباب وحديث عبد الله بن مسعود ~~ويدل لهذا ما رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن قيس بن أبي حازم عن ~~المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر ~~من فيح جهنم» ورواه الطحطاوي بلفظ، ثم قال: أبردوا وأعله أبو حاتم بأنه روى ~~عن قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب من قوله وذكر الخلال عن الميموني أنهم ~~ذاكروا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث المغيرة بن شعبة فقال أسانيد ~~جياد، ثم قال خباب يقول: «شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ~~يشكنا» ، والمغيرة كما ترى روى القصتين جميعا قال: وفي رواية غير الميموني ~~وكان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد وقال الأثرم ~~بعد ذكر أحاديث التعجيل، والإبراد: فأما التي ذكر فيها التعجيل في غير ~~الحر، فإن الأمر عليها. # وأما حديث خباب وجابر، وما كان فيها من شدة الحر، فإن ذلك عندنا قبل أن ~~يأمر بالإبراد، وقد جاء بيان ذلك في حديثين أحدهما حديث بيان عن قيس عن ~~المغيرة بن شعبة قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة ~~فقال لنا: أبردوا» فتبين لنا أن الإبراد كان بعد التهجير، والحديث الآخر ~~أبين من هذا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنسا يقول «كان: النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إذا كان البرد بكر بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة» # (ثالثها) أن الإبراد رخصة وتقديمه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة كان ~~أخذا بالأشق والأولى. # وبهذا قال بعض أصحابنا ونص عليه الشافعي في البويطي وصححه ms0345 أبو علي السنجي ~~لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد هو الأفضل فلا يمشي عليه هذا الجواب ~~(رابعها) أن معنى قوله: فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل رخص لنا في ~~الإبراد حكاه للقاضي أبو الفرج المالكي عن ثعلب ويرده أن في بعض طرقه فما ~~أشكانا، وقال: إذا زالت # PageV02P154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشمس فصلوا روى هذه الزيادة أبو بكر بن المنذر كما ذكره ابن القطان. # (خامسها) أن الإبراد أفضل وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيل دل عليه كلام ~~ابن حزم، فإنه ذكر استحباب الإبراد، ثم قال: وإنما لم نحمل هذا الأمر على ~~الوجوب لحديث خباب لكن في هذا نظر؛ لأن ظاهر حديث خباب المنع من التأخير أو ~~أنه مرجوح بالنسبة إلى التقديم والله أعلم. ### | [فائدة الإبراد بسائر الصلوات] # 1 # (الرابعة) لفظ الصلاة عام بناء على أن المفرد المعرف بالألف، واللام ~~للعموم فيتناول سائر الصلوات، وذلك يقتضي تأخير كل منها في شدة الحر، وبه ~~قال الجمهور في الظهر كما تقدم وقال به أشهب وحده في صلاة العصر قال تؤخر ~~ربع القامة وقال به أحمد بن حنبل في رواية عنه في صلاة العشاء فرأى تأخيرها ~~في الصيف وتعجيلها في الشتاء وعكس ابن حبيب من المالكية فرأى تأخيرها في ~~الشتاء لطول الليل وتعجيلها في الصيف لقصره، وهو أظهر في المعنى ولا نعلم ~~أحدا قال بالإبراد في المغرب وكأن ذلك لضيق وقتها ولا في الصبح وكأن ذلك؛ ~~لأن وقتها أبرد الأوقات مطلقا. # فلا معنى للإبراد بها وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد في العصر، ~~والعشاء أن المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر كما ورد بيانه في بعض طرق الحديث ~~فقال: «أبردوا بالظهر» رواه البخاري من حديث أبي سعيد وتكون الألف، واللام ~~في الصلاة للعهد وأيضا فإن أول وقت العصر وأول وقت العشاء لا يكون في ~~الغالب أشد حرا من آخر وقت الظهر، فإذا فعلت الظهر في آخر وقتها ففعل العصر ~~في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها وهما أقل حرا أولى بذلك ms0346 وأيضا، فإنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لم ينقل عنه في خبر الإبراد لا بالعصر ولا بالعشاء ~~بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفا وشتاء، وأما تأخيره العشاء في بعض ~~الأوقات فهو إما لاجتماع الناس كما ورد بيانه أو لما في تأخيرها من الفضل ~~وليس ذلك لأجل الإبراد ولا فرق فيه بين الصيف، والشتاء والله أعلم. ### | [فائدة الإبراد بصلاة الجمعة] # 1 # (الخامسة) استدل به على استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لدخولها في مسمى ~~الصلاة وأيضا، فإنها في وقت الظهر وقائمة مقامها، والعلة المقتضية للإبراد # PageV02P155 # وللبخاري من حديث أنس «كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة» يعني ~~الجمعة وله من حديث أبي سعيد «أبردوا بالظهر» ؛ وفي علل الخلال في حديث أبي ~~سعيد " من فوح جهنم " قال أحمد: لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش #   ### | [طرح التثريب] # بالظهر، وهي شدة الحر موجودة في وقتها، وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه ~~عن أبي خلدة، وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر ~~بالصلاة» يعني الجمعة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا. # والوجه الثاني، وهو الأصح أنه لا يبرد بها وبه قال سفيان الثوري ومالك ~~وأحمد. # والجواب عن قوله: فأبردوا بالصلاة أن المراد بها الظهر كما تقدم وعن وجود ~~العلة المقتضية للإبراد، وهي شدة الحر أنه ليس النظر لمجرد شدة الحر بل ~~لوجود المشقة في شدة الحر، والمشقة في الجمعة ليست في التعجيل بل في ~~التأخير، فإن الناس ندبوا للتبكير لها، وإذا حضروا كانت راحتهم في إيقاع ~~الصلاة لينصرف كل واحد منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر لا في التأخير، ~~فإنهم يتضررون بطول الاجتماع في شدة الحر فانعكس الحكم، وعن الحديث الذي ~~أوردناه من صحيح البخاري أنه ليس من نقل الصحابي عن فعل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وإنما هو من فهم الراوي؛ ولهذا قال يعني ms0347 الجمعة، ولو كان من ~~تتمة كلام أنس لم يحتج لقوله يعني وإذا لم يكن في المسألة نص وجب مراعاة ~~المعنى وملاحظته، والمعنى مقتض للتعجيل كما تقدم. # فهذا هو الجاري على قواعد الشافعي - رحمه الله - في كونه ليست العلة عنده ~~في الإبراد شدة الحر بل المشقة في شدة الحر؛ ولهذا شرط في الإبراد أو في ~~شدة الحر كون الصلاة في جماعة وكون المصلين يقصدونها من بعد ولا يجدون كنا ~~يمشون تحته كما تقدم والله أعلم. # (السادسة) قوله: فأبردوا عن الصلاة يحتمل عن هنا أوجها: أحدها أن يكون ~~بمعنى الباء كما أن الباء تكون بمعنى عن فمن الأول # PageV02P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيما قيل قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] أي بالهوى ومن ~~الثاني قوله تعالى {فاسأل به خبيرا} [الفرقان: 59] وتسمى هذه باء المجاوزة. ~~ثانيها أن تكون زائدة أي أبردوا الصلاة يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في ~~برد النهار ذكره القاضي عياض وغيره، وفيه نظر؛ لأن من جعل عن تأتي زائدة ~~قيد ذلك بأن تزاد للتعويض من أخرى محذوفة ومثلوه بقول الشاعر: # أتجزع إن نفس أتاها حمامها ... فهلا التي عن بين جنبيك تدفع # قال أبو الفتح أراد تدفع عن التي بين جنبيك فحذفت عن من أول الموصول ~~وزيدت بعده. # (ثالثها) تضمين أبردوا معنى أخروا وحذف مفعوله تقديره أخروا أنفسكم عن ~~الصلاة قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى قوله أبردوا أخروا إلى زمان ~~البرد ولا ينتظم ذلك مع قوله عن، فإن صورته أخروا عن الصلاة إلا بإضمار ~~وتقديره أخروا أنفسكم عن الصلاة وهو قريب من قول الخطابي: معنى قوله أبردوا ~~عن الصلاة تأخروا عنها مبردين (قلت) أي داخلين في وقت البرد انتهى. # وهو مثل كلام ابن العربي ألا إنه ضمن أبردوا معنى فعل قاصر لا يحتاج إلى ~~تقدير مفعول وهو تأخروا. # (السابعة) وقوله في الرواية الثانية أبردوا عن الحر أي أخروا الصلاة عن ~~الحر إلى البرد وقوله في الصلاة يحتمل أن تقديره ذلك في شأن الصلاة ويحتمل ms0348 ~~أن يكون المفعول المحذوف فعلكم أي أخروا عن الحر فعلكم في الصلاة ويحتمل أن ~~يكون في بمعنى الباء كما في قوله: بصيرون في طعن الأباهر، والكلى. ### | [فائدة النار مخلوقة الآن موجودة] # (الثامنة) فيح جهنم وفوحها بالياء، والواو مع فتح الأول فيهما وبالحاء ~~المهملة سطوع حرها وانتشاره يقال فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت، وجهنم من ~~أسماء النار، وهو غير مصروف للعلمية، والتأنيث، واختلف في هذه اللفظة هل هي ~~عربية سميت بذلك لبعد قعرها ومنه ركية جهنام أي بعيدة القعر أو فارسية ~~معربة، وقيل: هي تعريب كهنام بالعبراني واختلف العلماء في قوله: فإن شدة ~~الحر من فيح جهنم هل هو حقيقة أو مجاز فحمله الجمهور على الحقيقة وقالوا: ~~إن وهج الحر من فيح جهنم ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي # PageV02P157 # وللشيخين من حديث أبي ذر «أذن مؤذن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبرد أبرد، وقال: ~~انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن ~~الصلاة، حتى رأينا فيء التلول» ، #   ### | [طرح التثريب] # «اشتكت النار إلى ربها عز وجل» . # وقيل: إنه كلام خرج مخرج التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره ~~قال القاضي عياض: وكلا الوجهين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى، وقال ابن عبد ~~البر: القول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب، وهو أولى بالصواب ~~انتهى. # وعلى تقدير حمله على الحقيقة ففيه أن النار مخلوقة الآن موجودة، وهذا ~~إجماع ممن يعتد به إلا أن المعتزلة قالوا: إنها إنما تخلق يوم القيامة، ~~والأدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك ### | [فائدة الإبراد بالأذان] # 1 # (التاسعة) هذا المؤذن المبهم في حديث أبي ذر هو بلال كما ورد التصريح به ~~في رواية الترمذي في جامعه وأبي عوانة في صحيحه (العاشرة) الفيء بفتح الفاء ~~مهموز الظل الذي يكون بعلم الزوال سمي بذلك لرجوعه من جهة المشرق إلى ~~المغرب وأصل الفيء الرجوع، والتلول بضم التاء المثناة من فوق جمع تل ~~بفتحها، وهي الروابي ms0349 المرتفعة وقال ابن بطال: كل شيء بارز على وجه الأرض من ~~حجر أو نبات أو غيره انتهى. # وهو خلاف المعروف. # (الحادية عشر) ظاهر قوله في حديث أبي ذر عند الشيخين أذن مؤذن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد. أن الأمر ~~بالإبراد راجع إلى الصلاة فقط؛ لأن الأذان قد وقع وانقضى وفي روايتين ~~أخريين للبخاري فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، وذلك يقتضي أن الأمر ~~بالإبراد راجع إلى الأذان أيضا، وأنه منعه من الأذان في ذلك الوقت وقال ~~البيهقي بعد ذكر الرواية الأولى: وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإبراد ~~كان بعد التأذين، وأن الأذان كان في أول الوقت. # وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات كلام ~~الرافعي يفهم أنه لا يستحب الإبراد بالأذان، وقد نقله ابن الرفعة # PageV02P158 # وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر #   ### | [طرح التثريب] # في المطلب عن بعضهم (قلت) : وينبغي بناء هذا على أن الأذان مشروع للوقت ~~أو للصلاة، فإن قلنا للوقت أذن، وإن قلنا للصلاة فلا، وقد بنى أصحابنا على ~~هذا الخلاف في الأذان للفائتة فالجديد ورجحه الرافعي أنه لا يؤذن لها، ~~والقديم ورجحه النووي أنه يؤذن لها، ونص الإملاء إن رجا اجتماع طائفة يصلون ~~معه أذن وإلا فلا قال أصحابنا: الأذان في الجديد حق الوقت وفي القديم حق ~~الفريضة، وفي الإملاء حق الجماعة ويمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل قوله ~~في الرواية الأولى أذن على معنى أراد الأذان كما فسرته الرواية الثانية، ~~وإما بحمل الأذان في الرواية الثانية على الإقامة فقوله: فأراد أن يؤذن أي ~~يقيم ويدل لذلك قوله في رواية الترمذي: فأراد أن يقيم فقال: أبرد وقال بعد ~~قوله حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى. # وكذا حكى ابن الرفعة في المطلب عن بعضهم أنه حمل تأخير الأذان هنا على ~~الإقامة لكن في رواية أبي عوانة في صحيحه بعد قوله: حتى رأينا فيء التلول، ~~ثم أمره فأذن وأقام، وهي ms0350 دالة على أنه لم يكن أذن أولا أو لم يعتد بأذانه ~~والله أعلم. ### | [فائدة مشروعية الأذان للمسافر] # 1 # (الثانية عشر) استدل البخاري بقوله في روايته: كنا مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في سفر على مشروعية الأذان للمسافر، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان ~~الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، والجمهور، وهو رواية أشهب عن مالك ~~وقال في رواية ابن القاسم: لا أذان على مسافر إنما الأذان على من يجتمع ~~إليه لتأذينه وروي عن طائفة من التابعين أنه يقيم المسافر ولا يؤذن منهم ~~مكحول والحسن البصري والقاسم بن محمد وروي عن علي وعروة والثوري والنخعي إن ~~شاء أذن، وإن شاء أقام وفي الموطإ عن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة ~~في السفر إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. # وقال عطاء: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة وقال مجاهد إذا ~~نسي الإقامة في السفر أعاد قال ابن بطال، والحجة لهما «قوله - عليه الصلاة ~~والسلام - للرجلين: أذنا وأقيما» قالا: وأمره على الوجوب، والعلماء على ~~خلاف قول عطاء ومجاهد؛ لأن الإيجاب # PageV02P159 # وفيه حتى ساوى الظل التلول. ### | [فائدة استحباب الإبراد بالظهر] # وعن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # يحتاج إلى دليل لا منازع فيه وجمهور العلماء على أنه غير واجب في الحضر ~~فالسفر الذي قصرت فيه الصلاة عن هيئتها أولى بذلك انتهى. ### | [فائدة زيادة التأخير بالإبراد] # (الثالثة عشر) قوله: حتى رأينا فيء التلول يدل على زيادة التأخير ~~بالإبراد إذ التلول لا يظهر ظلها إلا بعد تمكن الفيء وطوله بخلاف الأشياء ~~المنبسطة، فإن ظهور ظلها سريع، وقد ذكر أصحابنا الشافعية أن الإبراد بالظهر ~~يكون بقدر ما يبقى للحيطان ظل يمشي فيه الساعي للجماعة قالوا: ولا ينبغي أن ~~يؤخر عن النصف الأول من الوقت قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: ولا يبلغ ~~بتأخيرها آخر وقتها فيصليهما جميعا معا ولكن بقدر ما يعلم أنه يصليها ~~متمهلا فينصرف منها ms0351 قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها ~~فصل. # وكذا قال الحنابلة وقدر المالكية التأخير بزيادة على ربع القامة إلى نصف ~~الوقت واختلفوا هل ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت أم لا فمنعه أشهب وأجازه ~~ابن عبد الحكم ويدل له قوله في رواية البخاري حتى ساوى الظل التلول وذكر ~~أبو بكر بن العربي أن هذا الحديث حجة لأشهب؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ~~إنما أخر إلى أن كان للتلول، والجدران فيء يستظل به، وذلك في وسط الوقت، ~~وفيه نظر؛ لأن في التلول لا يستظل به إلا في آخر الوقت وخلطه الجدران مع ~~هذا لا معنى له، فإنهم كانوا في السفر ولا جدران هناك. # وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمارة قال: كانوا يصلون الظهر والظل قامة ~~وعن الحسن البصري إذا زال الفيء عن طول الشيء فذاك حين تصلى الظهر وعن ~~إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين تصلى الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع وعن أبي ~~مجلز صليت مع ابن عمر الظهر فقست ظلي فوجدته ثلاثة أذرع. ### | [حديث اشتكت النار إلى ربها عز وجل] # (الحديث الثاني) وعن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - # PageV02P160 # «واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا ~~فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح ~~جهنم» . #   ### | [طرح التثريب] # «اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس ~~في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم» فيه فوائد: # (الأولى) استدل به على أن قوله في الحديث المتقدم، فإن شدة الحر من فيح ~~جهنم على حقيقته، وهو قول الجمهور كما تقدم لكونه صرح فيه بشكوى النار إلى ~~ربها من أكل بعضها بعضا وإذنه لها بنفسين، وأن شدة الحر من ذلك النفس، وهذا ~~لا يمكن معه الحمل على المجاز، ولو حملنا شكوى النار على المجاز؛ لأن الإذن ~~لها في التنفس ms0352 ونشأة شدة الحر عنه لا يمكن فيه التجوز والله أعلم. # (الثانية) إن قلت: قوله في هذا الحديث أشد ما يكون من الحر من فيح جهنم ~~أخص من قوله في الحديث المتقدم: فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ لأن شدة الحر ~~بعضها أشد من بعض فمقتضى هذا الحديث أنه لا يكون من فيح جهنم إلا ما هو ~~أشد. # (قلت) لا يراد بأشد ما يكون من الحر التحقيق، فإنه لا يصدق ذلك إلا على ~~شيء يسير لا يوجد إلا في بعض أيام السنة وفي بعض البلاد فلا يؤمر حينئذ ~~بالإبراد بصلاة الظهر إلا في تلك الحالة ولا قائل به، وإنما يراد بذلك ~~التقريب فما قارب ما هو أشد جعل من الأشد أو يراد الأشد الذي يكون غالبا ~~دون الأشد الذي لا يوجد إلا نادرا فيستوي حينئذ في هذا الموضع شدة الحر ~~وأشد الحر وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن الحسن البصري أنه قال: فما ~~كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من ~~حرها قال ابن عبد البر، والشدة أي المذكورة في الحديث معنى قول الحسن انتهى ~~فبين هذا الكلام أن ضابط شدة البرد، والحر ما يهلك شيئا والله أعلم. # " الثالثة " كون شدة الحر من فيح جهنم هل اقتضى # PageV02P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تأخير الصلاة لما في إيقاعها في تلك الحالة من المشقة أو أن الحالة التي ~~ينتشر فيها أثر العذاب لا ينبغي التعبد بالصلاة فيها؟ ينبغي أن يكون الأول ~~قول من يرى أن الإبراد رخصة فلو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت لكان أفضل، ~~وأن يكون الثاني قول من يرى أنه الأفضل، وقد يكون القائل بأنه الأفضل يعتبر ~~المعنى الأول أيضا ويقول تلك المشقة تقتضي مرجوحية الصلاة في تلك الحالة ~~لما يحصل من الاضطراب السالب للخشوع. # وقد استشكل كون الحالة التي ينتشر فيها أثر العذاب لا ينبغي الصلاة ويقال ~~الصلاة سبب الرحمة فينبغي فعلها لطرد العذاب ولكن التعليل إذا جاء ms0353 من ~~الشارع يجب تلقيه بالقبول، وإن لم يفهم معناه لكنا نرجح بهذا الإشكال ~~المعنى الأول وهو أن ترك الصلاة في تلك الحالة إنما هو لما فيها من المشقة ~~ويترجح مع ذلك تأخير الصلاة لسلب الخشوع. ### | [فائدة أوجه الخلاف في قوله اشتكت النار إلى ربها] # 1 # (الرابعة) حكى ابن عبد البر وغيره خلافا في قوله: اشتكت النار إلى ربها ~~فقال جماعة هو على الحقيقة، وأنها تنطق ينطقها الذي ينطق الجلود وينطق كل ~~شيء ولها لسان كما شاء الله واستشهدوا لقوله تعالى {يوم نقول لجهنم هل ~~امتلأت وتقول هل من مزيد} [ق: 30] وبقوله {سمعوا لها تغيظا وزفيرا} ~~[الفرقان: 12] وهذا في القرآن والسنة كثير وقال آخرون هو على المجاز كقوله: ~~شكا إلي جملي طول السرى في أمثلة لذلك كثيرة قال ابن عبد البر: ولكلا ~~القولين وجه ورجح جماعة الأول فقال القاضي عياض: إنه الأظهر وقال القرطبي: ~~إنه الأولى وقال النووي إنه الصواب؛ لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على ~~حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره. # (الخامسة) وفيه أن النار مخلوقة موجودة الآن، وهو أمر قطعي للتواتر ~~المعنوي وبه قال أهل السنة خلافا لمن قال من المعتزلة: إنها إنما تخلق يوم ~~القيامة ### | 1 - # (السادسة) النفس بفتح الفاء أصله للإنسان وذوات الروح، وهو خارج من الجوف ~~وداخل إليه من الهواء فشبه الخارج من حرارة جهنم وبردها إلى الدنيا بالنفس ~~الذي يخرج من جوف الإنسان وقال القرطبي في شرح مسلم: النفس التنفس، وفيه ~~نظر؛ لأن النفس اسم، والتنفس مصدر (السابعة) زاد في رواية البخاري ومسلم # PageV02P162 # وعن أنس أنه قال: «كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب ~~إلى قباء فيأتيهم، والشمس مرتفعة» . #   ### | [طرح التثريب] # وأشد ما يجدون من الزمهرير وفي رواية لمسلم فما وجدتم من برد أو زمهرير ~~فمن نفس جهنم. # (فإن قلت) : فلم لا أخرت الصلاة في وقت شدة البرد كما أخرت في وقت شدة ~~الحر. # (قلت) : شدة البرد تكون غالبا وقت الصبح ولا تزول إلا بطلوع الشمس ~~وارتفاع النهار فلو أخرت ms0354 الصلاة لشدة البرد لخرجت عن وقتها ولا سبيل إلى ~~ذلك. ### | [حديث كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة] # (الحديث الثالث) وعن أنس أنه قال «كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى ~~قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة» فيه فوائد: # (الأولى) كذا في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن الزهري عن أنس وروى ~~البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان ومسلم من طريق الليث بن ~~سعد وعمرو بن الحارث أربعتهم عن الزهري عن أنس «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي ~~فيأتيهم، والشمس مرتفعة» . # وذكر الدارقطني في العلل أن الصحيح هذه الرواية الثانية، وقال ابن عبد ~~البر لم يختلف عن مالك أنه قال فيه إلى قباء ولم يتابعه على ذلك أحد من ~~أصحاب ابن شهاب وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه، ثم يذهب الذاهب إلى ~~العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث، والمعنى في ذلك متقارب وقال القاضي ~~عياض قوله في حديث مالك: ثم يذهب الذاهب إلى قباء كذا رواه الموطأ عنه قال ~~الدارقطني: هذا مما انتقد على مالك ولم يتابع عليه؛ لأنه أوقعه، وقال إلى ~~قباء وخالفه فيه عدد كثير فقالوا العوالي قال غيره: مالك أعلم ببلده ~~وأمكنتها من غيره وهو أثبت في ابن شهاب ممن سواه. # وقد رواه بعضهم # PageV02P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن مالك إلى العوالي كما قالت الجماعة ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فقال ~~إلى قباء كما قال مالك انتهى. # وبين الدارقطني في العلل أنه اختلف على ابن أبي ذئب في ذلك وحكى ابن بطال ~~عن البزار أنه قال: الصواب ما اجتمعت عليه الجماعة، وهو مما يعد على مالك ~~أنه وهم فيه قال ابن بطال: وقد روى خالد بن مخلد عن مالك إلى العوالي كما ~~رواه أصحاب ابن شهاب ذكره الدارقطني فلم يهم فيه مالك انتهى. # والذي وقفت عليه في علل الدارقطني ورواه خالد بن مخلد وعبد الله بن ms0355 نافع ~~عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا أيضا انتهى فلم يحك عن خالد بن مخلد أنه ~~روى عن مالك إلى العوالي، وإنما خالف الأكثرين في تصريحه بالرفع والله ~~أعلم. # وقول من قال: إن مالكا وقفه أي من جهة اللفظ. # وأما في الحكم فهو مرفوع بناء على المرجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا ~~حكمه الرفع، وإن لم يصرح بإضافة ذلك إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وقد ذهب إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم من المحدثين، والإمام فخر الدين ~~الرازي من أهل الأصول وقواه النووي لكن ذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح ~~إلى أنه موقوف كما إذا لم يضف إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~(الثانية) قباء بضم القاف وبالباء الموحدة موضع على ثلاثة أميال من المدينة ~~وأصله اسم بئر هناك، وفيه المد، والقصر والصرف وعدمه، والتذكير، والتأنيث، ~~والأفصح فيه المد والصرف، والتذكير. # والظاهر أنه من جملة العوالي، فإنها القرى التي حول المدينة من جهة ~~أعلاها وذكر ابن عبد البر، والقاضي عياض أن أدناها ميلان وأبعدها ثمانية ~~وفي رواية للبخاري وبعد العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه وروى ~~البيهقي هذه الرواية بلفظ وبعد بدل بعض، وقال: هذا من قول الزهري وفي رواية ~~علقها البخاري وأسندها البيهقي وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة وفي سنن ~~أبي داود عن الزهري، والعوالي من المدينة على ستة أميال. # (الثالثة) فيه الرد على من قال: إنه لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل ~~الشيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة، فإنه لو كان كذلك لما وصل المصلي بالمدينة ~~إلى قباء إلا بعد نزول الشمس وآكد من ذلك الرواية الأخرى التي قال فيها إلى ~~العوالي ولا سيما الرواية التي قال فيها، والعوالي من المدينة على ستة ~~أميال، وقد خالفه في ذلك # PageV02P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجمهور حتى صاحباه فقالوا بدخول وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله غير ظل ~~الاستواء بل قال الإصطخري من الشافعية بخروج وقت العصر بصيرورة ظل الشيء ms0356 ~~مثليه كما هو ظاهر حديث جبريل - عليه السلام - وحمله الجمهور على خروج وقت ~~الاختيار. ### | [فائدة استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها] # 1 # (الرابعة) وفيه استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها وبه قال مالك ~~والشافعي وأحمد، والجمهور خلافا للحنيفة، فإنهم قالوا باستحباب تأخيرها ~~وذهب إليه طائفة من السلف وحاول الطحطاوي تأويل هذا الحديث، وأنه لا يدل ~~على التعجيل لجواز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت. # فروي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس أنه قال «ما كان أحد أشد تعجيلا ~~لصلاة العصر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان أبعد رجلين من ~~الأنصار دارا من مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبو لبابة بن عبد ~~المنذر أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن حبر أحد بني حارثة دار أبي لبابة ~~بقباء ودار أبي عبس في بني حارثة، ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - العصر، ثم يأتيان قومهما، وما صلوها لتبكير رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بها» . # ثم روي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنا نصلي العصر، ثم ~~يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، ثم روى حديث الزهري ~~عن أنس هذا، ثم روى عن أبي الأبيض قال حدثنا أنس بن مالك قال: «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا العصر، والشمس بيضاء، ثم أرجع إلى ~~قومي في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قد صلى» . # ثم قال الطحطاوي: فقد اختلف عن أنس في هذا الحديث فكان ما روى عاصم بن ~~عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عنه يدل على التعجيل بها؛ لأن ~~في حديثهم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصليها، ثم يذهب الذاهب إلى ~~المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا ~~يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس فهذا دليل التعجيل. # وأما رواية ms0357 الزهري عن أنس فقد يجوز أن يكون والشمس مرتفعة قد اصفرت فقد ~~اضطرب حديث أنس؛ لأن معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحاق وعاصم وأبو ~~الأبيض عنه هذا كلام الطحاوي، وفيه نظر من أوجه: # أحدها أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم والشمس # PageV02P165 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرتفعة قد اصفرت يرده قوله في رواية أبي داود عن قتيبة عن الليث عن ~~الزهري عن أنس والشمس مرتفعة حية كذا رواه البيهقي في سننه من طريق ابن ~~داسة عن أبي داود وقال في المعرفة وفي رواية الليث فيأتيها، والشمس مرتفعة ~~حية انتهى. # وحياتها بقاء حرها ولونها، وهذا ينافي أن تكون قد اصفرت. # ثانيهما لو لم ترد هذه اللفظة، وهي حية وكان ارتفاعها لا ينافي صفرتها ~~على ما قرره الطحطاوي فذلك لا يحصل مقصوده؛ لأن المصلي مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة أميال، والشمس ~~مرتفعة فذلك دليل التعجيل، ولو كانت الشمس مصفرة ولا سيما الرواية التي ~~فيها العوالي وقتها أنها على أربعة أميال وفي رواية ستة أميال، ولو لم يعجل ~~بالعصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد الغروب (ثالثها) كيف ~~يجعل حديث أنس مضطربا مع أن الروايات عنه لم يتحقق اختلافها وغاية ما ذكره ~~أن رواية الزهري عن أنس تحتمل مخالفة رواية الباقين. # وقد صرح هو بذلك في قوله فقد يجوز أن يكون، والشمس مرتفعة قد اصفرت ومع ~~احتمال المخالفة، والموافقة لا يكون اضطرابا بل الواجب حمل الرواية ~~المحتملة على الروايات المصرحة وجعلها على نسق واحد لا اختلاف بينها ولا ~~تضاد وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في المقصود لا تحتمل التأويل ~~فنردها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها احتمالا مرجوحا بل لو كان احتمال ~~المخالفة راجحا لكان الواجب الحمل على المرجوح ليوافق بقية الروايات فكيف ~~واحتمال المخالفة هو المرجوح أو الاحتمالان مستويان إن تنزلنا. # والواقف على كلام الطحاوي في هذا الموضع يفهم منه ms0358 التعصب ببادئ الرأي؛ ~~لأنه ذكر أولا أن رواية الزهري عن أنس محتملة لأن تكون الشمس اصفرت، ثم إنه ~~نزل هذا الاحتمال منزلة المجزوم به، وقال فقد اضطرب حديث أنس، ثم جزم بأن ~~معنى ما روى الزهري بخلاف ما رواه غيره مع قوله أولا إنه يحتمل المخالفة ~~فقط، ثم ذكر الطحاوي حديث أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يصلي صلاة العصر، والشمس بيضاء محلقة، وقال ذلك دليل على أنه ~~قد كان يؤخرها، ثم ذكر أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ~~يصليها والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير # PageV02P166 # وعن عروة عن عائشة قالت: «وكان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة» . #   ### | [طرح التثريب] # الراكب فرسخين أو ثلاثة فذكر أنه دليل على التأخير أيضا، وهذا من أعجب ~~العجب والله أعلم ### | [حديث كان رسول الله يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة] # (الحديث الرابع) عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة» فيه فوائد: # (الأولى) الحجرة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم البيت وكل موضع حجر عليه ~~الحجارة فهو حجرة قاله في المشارق وأصله كما ذكر في الصحاح حظيرة للإبل ~~وقوله طالعة منصوب على الحال، وهي حال مؤكدة؛ لأنها لا تخرج من الحجرة إلا ~~طالعة. # والمراد بالشمس شعاعها، وهو معنى قوله في رواية الشيخين من طريق مالك ~~أيضا كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي تعلو على الحيطان ~~وللحديث في الصحيحين وغيرهما ألفاظ أخرى متفقة المعنى وفي رواية للبيهقي، ~~والشمس في قعر حجرتي وفي هذه الرواية زيادة، فإنه لا يلزم من كون الشمس في ~~الحجرة أن تكون في قعرها. # (الثانية) فيه دليل على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها أيضا وبه قال ~~الجمهور كما تقدم قال الشافعي - رحمه الله -: وهذا من أبين ما روي ms0359 في أول ~~الوقت؛ لأن حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضع منخفض من ~~المدينة وليست بالواسعة، وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت ~~العصر وقال النووي في شرح مسلم: وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار ~~بحيث يكون طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار ~~مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يرتفع الفيء في ~~الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه انتهى. # وما ذكره النووي من أن العرصة كانت ضيقة قد تقدم في كلام الشافعي الإشارة ~~إليه في قوله: وليست بالواسعة وصرح به الخطابي # PageV02P167 # وعن علي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى ~~غابت الشمس» #   ### | [طرح التثريب] # وغيره وقال القرطبي في معنى الحديث: إنه - عليه الصلاة والسلام - كان ~~ينصرف من صلاة العصر، والشمس في وسط الحجرة لم يصعد فيؤها في جدرها، وذلك ~~لسعة ساحتها وقصر جدرانها انتهى. # وما ذكره من سعة ساحتها خلاف المعروف، ولا يتوقف بقاء الشمس فيها أول وقت ~~العصر على سعة ساحتها بل يحصل ذلك بأن تكون العرصة أوسع من طول الجدار بشيء ~~يسير كما تقدم عن النووي، وذلك لا يصيرها واسعة، وما ذكرته من دلالة هذا ~~الحديث على التعجيل بصلاة العصر قد فهمته عائشة - رضي الله عنها - واستدلت ~~به على ذلك وفهمه عروة بن الزبير رواية عنها، وأنكر به على عمر بن عبد ~~العزيز تأخيره صلاة العصر، وهو متفق عليه بين العلماء وشذ الطحاوي فناضل عن ~~مذهبه في تأخير العصر بأن حاول أن هذا الحديث لا دلالة له على ذلك فقال: قد ~~يحتمل أن يكون ذلك كذلك، وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم تكن الشمس تنقطع ~~عنها إلا بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل العصر انتهى. # وهذا الذي ذكره لا يمكن مع ضيق الحجرة، وهو المعروف من صفتها كما ms0360 تقدم ~~والله أعلم. # (الثالثة) قال ابن عبد البر، وفيه دليل على قصر بنيانهم وحيطانهم؛ لأن ~~الحديث إنما قصد به تعجيل العصر، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان، ثم ذكر عن ~~الحسن البصري أنه قال: كنت أدخل بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ~~محتلم فأنال سقفها بيدي، وذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ### | [حديث ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة] # (الحديث الخامس) وعن علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يوم الخندق «ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا ~~عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» فيه فوائد: # (الأولى) يوم الخندق إحدى غزواته - صلى الله عليه وسلم - ويقال له يوم ~~الأحزاب، وقد عبر به في رواية مسلم وفي هذا الحديث، والمشهور أنه كان في ~~السنة الرابعة # PageV02P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقيل في الخامسة وليس المراد بيوم الخندق يوما بعينه بل هو إشارة إلى ~~الغزاة كما يقال يوم بدر ويوم أحد ونحو ذلك وسمي بذلك للخندق الذي حفر حول ~~المدينة، وهو فارسي معرب وأصله كندة أي محفور. # (الثانية) الضمائر في قوله ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم يعود على ~~المشركين الذين شغلوه عن الصلاة بمقاتلتهم، وهو دعاء بدليل قوله في رواية ~~الترمذي: «اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا» ففيه جواز الدعاء على المشركين ~~بمثل هذا، وفي رواية أبي عوانة في صحيحه وبطونهم وفي رواية للبخاري في ~~التفسير ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا وفي رواية لمسلم ~~ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت، والبطون. ### | [فائدة اشتغال النبي بقتال المشركين حتى غابت الشمس] # 1 # (الثالثة) مقتضى هذا الحديث أنه استمر اشتغاله بقتال المشركين حتى غابت ~~الشمس ويعارضه ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال «حبس المشركون رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال ~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - شغلونا عن الصلاة ms0361 الوسطى صلاة العصر ملأ ~~الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا» ، ومقتضى هذا ~~أنه لم يخرج الوقت بالكلية. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: انحبس انتهى إلى ذلك الوقت أي ~~الحمرة أو الصفرة ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب، وقد يكون ذلك للاشتغال ~~بأسباب الصلاة أو غيرها انتهى وروى ابن حبان في صحيحه عن حذيفة - رضي الله ~~عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الخندق: ~~شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو قلوبهم» قال، ولم ~~يصلها يومئذ حتى غابت الشمس فقد يفهم من هذا اللفظ الأخير أنه لم يؤخر بعد ~~المغيب سوى الصلاة فقط مع تقديم الأسباب على خروج الوقت. # وهذا يؤيد الجواب المتقدم ويمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن وقعة الخندق ~~بقيت أياما فأخر في بعضها الصلاة إلى الحمرة أو الصفرة وفي بعضها إلى ~~الغروب ويؤيده أن راوي التأخير إلى الغروب غير راوي التأخير إلى الحمرة أو ~~الصفرة على أن لفظ رواية ابن ماجه لحديث ابن مسعود حتى غابت الشمس. # (الرابعة) مقتضى هذه الرواية المشهورة أنه لم يفت غير العصر وفي الموطإ ~~الظهر، والعصر وفي جامع الترمذي # PageV02P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق الحديث وقال ليس بإسناده ~~بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله فمال ابن العربي إلى الترجيح، ~~وقال: الصحيح أن التي شغل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة، ~~وهي العصر وقال النووي: طريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت ~~أياما فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها. # (الخامسة) قال النووي: وأما تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة ~~العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه ~~أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ms0362 ويحتمل ~~أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول ~~صلاة الخوف. # وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو، والقتال بل يصلي ~~صلاة الخوف على حسب الحال، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه انتهى. # وقال القاضي عياض بعد ذكره الاحتمالين المتقدمين وذهب مكحول إلى تأخير ~~صلاة الخوف إذا لم يمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث، ~~والصحيح الذي عليه الجمهور صلاتها على سنتها إذا أمكن، فإن لم يستطع فبحسب ~~قدرته ولا يؤخرها، ثم قال وقيل فيه وجه آخر أن يكونوا على غير وضوء فلم ~~يمكنهم ترك ما هم فيه للوضوء، والتيمم ولا الصلاة دون طهارة ونقل القرطبي ~~التأخير على ظاهر هذا الحديث عن مكحول، والشاميين. # (السادسة) قوله عن الصلاة الوسطى كذا الرواية، وهو من إضافة الموصوف إلى ~~صفته نحو قوله تعالى {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] ومذهب الكوفيين ~~جوازه ومنعه البصريون وأولوا ما كان نحو هذا بأن قدروا فيه موصوفا محذوفا ~~فالتقدير عندهم في الآية {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] وفي الحديث ~~حبسونا عن الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى. ### | [فائدة حكمة تسمية العصر بالوسطى] # 1 # (السابعة) الوسطى فعلى واختلفوا هل هو فعلى من العدد المتوسط، وهو مساو ~~في البعد لكل واحد من الطرفين أي إن هذه الصلاة متوسطة في العدد بين شيء ~~قبلها وشيء بعدها أو من الوسط، وهو الفاضل ومنه قوله تعالى {وكذلك جعلناكم ~~أمة وسطا} [البقرة: 143] فالمراد بكونها وسطى أي # PageV02P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فضلى قولان مشهوران، وعلى الأول فذكر بعضهم احتمالين في قوله تعالى ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] . # أحدهما أن قوله حافظوا على الصلوات يدل على ثلاثة من الصلوات إذ أقل ~~الجمع ثلاثة على الأصح وقوله، والصلاة الوسطى يدل على صلاتين إحداهما من ~~جوهر اللفظ إذ العطف يقتضي المغايرة، والأخرى من لازمه إذ لا يمكن أن يكون ~~للمجموع من هذه الصلاة، ومن الصلوات المذكورة قبلها وسط فلا بد من ضم ms0363 أخرى ~~إليها حتى تصير خمسة فيكون لها وسط. # (ثانيهما) أن قوله حافظوا على الصلوات يتناول الصلوات الخمس وقوله: ~~والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام، وهو دال على شرفه، والاهتمام به، ~~وهذا الثاني أرجح، وهذا الخلاف مبني على مسألة أصولية ذكرها الروياني في ~~البحر عن والده، وهي أن اللفظ العام إذا عقب بذكر من كان من حق العموم أن ~~يتناوله هل يدل هذا التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام إذا لو كان ~~داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة أو هو داخل في العموم وفائدته التأكيد ~~ومثل له بهذه الآية الكريمة. # وقال الطحاوي قال قوم سميت صلاة العصر الوسطى؛ لأنها بين صلاتين من صلاة ~~الليل وصلاتين من صلاة النهار وقال آخرون ما رويناه عن عبيد الله بن محمد ~~بن عائشة قال: «إن آدم - عليه السلام - لما تليت عليه عند الفجر صلى ركعتين ~~فصارت الصبح وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم - عليه السلام - أربعا ~~فصارت الظهر وبعث عزير فقيل كم لبثت فقال يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم ~~فصلى أربعا فصارت العصر وغفر لداود - عليه السلام - عند المغرب فقام يصلي ~~أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء ~~الآخرة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة ~~العصر. # قال الطحاوي فهذا عندنا معنى صحيح؛ لأن أولى الصلوات إن كانت الصبح ~~وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى، والأخيرة، وهي العصر انتهى ~~وقال القاضي عياض ذكر الوسطى إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو ~~في العدد أو في الزمان فأما الركوع والسجود، فإن حكم الصلوات فيها واحد ~~فهذا القسم لا يراعى للاتفاق عليه. # وأما القسمان الآخران، فإن راعينا العدد أدى إلى # PageV02P171 # وفي طريق للبخاري «وهي صلاة العصر» ولمسلم «شغلونا عن ~~الصلاة الوسطى صلاة العصر» #   ### | [طرح التثريب] # مذهب قبيصة بن ذؤيب أنها المغرب؛ لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات ~~وأقلها اثنتان، والوسط ثلاث فهي المغرب، وإن راعينا الأوسط ms0364 في الزمان كان ~~الأبين أن الصحيح أحد قولين إما الصبح وإما العصر فأما الصبح، فإنا إذا ~~قلنا: إن ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي ~~الوسطى؛ لأن الظهر والعصر من النهار، والمغرب والعشاء من الليل وبقي وقت ~~الصبح مشتركا فهو وسط بين الوقتين، وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار ~~يكون الأظهر أن الوسطى العصر؛ لأن الصبح والظهر سابقتان للعصر، والمغرب ~~والعشاء متأخران عن العصر فهي إذا وسط بينهما انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي لا يصلح هذا الذي ذكر أن يكون سببا للخلاف فيها ~~إذ لا مناسبة لما ذكر لكون هذه الصلاة أفضل وأوكد من غيرها أما أعداد ~~الركعات فالمناسب هو أن يكون الرباعية أفضل؛ لأنها أكثر ركعات وأكثر عملا، ~~والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه. # وأما مراعاة أعداد الصلوات فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى، وهو ~~الذي أبطلناه وأيضا فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب، وأما اعتبارها ~~من حيث الأزمان فغير مناسب أيضا؛ لأن نسبة الصلاة إلى الزمان كلها من حيث ~~الزمانية واحدة، فإن فرض شيء يكون في بعض الأزمان أفضل فذلك لأمر خارج ~~الأزمان قال: والذي يظهر لي أن السبب في خلافهم فيها اختلافهم في مفهوم ~~الكتاب، والسنة وساق الكلام على ذلك. # وقال الشيخ زكي الدين المنذري في المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها أوسط ~~الصلوات مقدارا، والثاني أنها أوسطها محلا والثالث أنها أفضلها وأوسط كل ~~شيء أفضله فمن قال الوسطى الفضلى جاز لكل مذهب أن يدعيه ومن قال مقدارا فهي ~~المغرب؛ لأن أقلها ركعتان وأكثرها أربع ومن قال محلا ذكر كل واحد مناسبة ~~توجه بها قوله، ثم حكى مذاهب العلماء فيها كما سيأتي. # (الثامنة) في صحيح البخاري، وهي صلاة العصر وفي صحيح مسلم شغلونا عن ~~الصلاة الوسطى صلاة العصر # PageV02P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهي حجة واضحة لمن قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال الترمذي، وهو ~~قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم وعزاه ms0365 للجمهور أيضا الماوردي، ~~والبغوي وابن عطية وغيرهم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد وداود وابن ~~المنذر وابن حبيب من المالكية والماوردي من الشافعية وحكاه ابن المنذر عن ~~علي وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وابن عمر ~~وابن عباس وعبيدة السلماني والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وحكاه الخطابي ~~عن عائشة وحفصة وحكاه البيهقي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وحكاه ~~النووي في شرح مسلم عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وقتادة والكلبي ومقاتل. # والقول الثاني إنها الصبح حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ~~وعكرمة وطاوس وعطاء ومجاهد وحكاه الخطابي عن أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد ~~الله، والمكيين وحكاه البيهقي عن أنس بن مالك وحكاه النووي عن عمر بن ~~الخطاب ومعاذ بن جبل والربيع بن أنس وبه قال مالك والشافعي كما نص عليه ~~جمهور أصحابه نعم قال الماوردي مذهب الشافعي أنها العصر لصحة الأحاديث فيه ~~قال: وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ~~ومذهبه اتباع الحديث. # وأما نقل ابن عبد البر، والقاضي عياض عن الشافعي أنه يقول: إنها العصر ~~فهو وهم أو مؤول على ما تقدم عن الماوردي وحكى الإمام فخر الدين الرازي في ~~تفسيره عن علي بن أبي طالب أنها الصبح، وهي رواية عنه ذكرها مالك في الموطإ ~~أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى ~~صلاة الصبح قال مالك: وذلك رأيي وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن علي من وجه ~~صحيح أنها العصر. # قال: وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي ~~أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال: وحسين هذا متروك الحديث مديني ~~ولا يصح حديثه بهذا الإسناد قال: وقال قوم إن ما أرسله مالك في الموطإ عن ~~علي أخذه من حديث ضميرة هذا؛ لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه والصحيح عن ~~علي من وجوه ms0366 شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. # (القول الثالث) أنها صلاة # PageV02P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الظهر رواه أبو داود في سننه عن زيد بن ثابت قال ابن المنذر ورويناه عن ~~ابن عمر وعائشة وعبد الله بن شداد ورواه البيهقي عن أسامة بن زيد وأبي سعيد ~~الخدري وابن عمر، وهو رواية عن أبي حنيفة. # (الرابع) أنها المغرب قاله قبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن قتادة. # (الخامس) أنها العشاء حكاها أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان عن بعضهم ~~وإليه ذهب علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره. # (السادس) أنها إحدى الخمس مبهمة واستأثر الله بعلمها قاله الربيع بن خيثم ~~وحكي عن سعيد بن المسيب ونافع وشريح، ومال إليه أبو الحسن بن المفضل ~~المقدسي وصححه القاضي أبو بكر بن عربي قال: لأن الأحاديث التي ساقها ~~الترمذي لم يصححها ويعارضها حديث عائشة (قلت) قد صحح البخاري وغيره حديث ~~علي. # (السابع) أنها جميع الخمس حكاه النقاش في تفسيره عن معاذ بن جبل وعبد ~~الرحمن بن غنم وحكاه أبو العباس القرطبي عن معاذ وقال: لأنها أوسط الدين ~~وضعفه القاضي عياض وقال النووي: وهو ضعيف أو غلط؛ لأن العرب لا تذكر الشيء ~~مفصلا، ثم تحمله، وإنما تذكره مجملا، ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها عن ~~فضيلته، وقال القرطبي: إنه أضعف هذه الأقوال؛ لأنه يؤدي إلى خلاف عادة ~~الفصاحة من أوجه: # (أحدها) فذكر ما تقدم عن النووي. # (ثانيها) أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته ~~ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع، فإن ذلك في غاية العي والإلباس. # (ثالثها) أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال حافظوا على ~~الصلوات، والصلاة ويريد بالثاني الأول، ولو كان كذلك لما كان فصيحا في لفظه ~~ولا صحيحا في معناه إذا لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد الأول؛ لأنه معطوف ~~عليه ولا يفيد معنى آخر فيكون حشوا وحمل كلام الله على شيء من هذه الثلاثة ~~غير مسوغ ولا جائز انتهى. # ومال ابن عبد البر إلى هذا ms0367 القول فقال في التمهيد: كل واحدة من الخمس ~~وسطى؛ لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين وبعدها صلاتين، والمحافظة على جميعهن ~~واجب. # (الثامن) أنها صلاة الجمعة حكاه الماوردي وغيره وضعفه القاضي عياض ~~والنووي بأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما هو؛ لأنها معرضة ~~للضياع، وهذا لا يليق # PageV02P174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها تأتي ~~في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. # (قلت) ويمكن أن يقال إن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها كونها أفضل ~~من غيرها وأشد تأكدا فيخشى من عاقبة إضاعتها، والتفريط فيها أكثر من غيرها، ~~وهذا موجود في الجمعة والله أعلم. # (التاسع) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر حكاه أبو بكر ~~محمد بن مقسم في تفسيره عن علي بن أبي طالب. # (العاشر) أن الصلاة الوسطى صلاتان العشاء، والصبح حكاه ابن مقسم في ~~تفسيره عن أبي الدرداء. # (الحادي عشر) أنهما صلاتان إحداهما ثابتة بالقرآن، وهي الصبح، والأخرى ~~ثابتة بالسنة، وهي العصر ذهب إليه أبو بكر الأبهري المالكي، وهو أخص من ~~القول الذي قبله. # (الثاني عشر) أنها الجماعة في سائر الصلوات حكاه الماوردي في تفسيره. # (الثالث عشر) أنها صلاة الخوف قال الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه ~~كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. # (الرابع عشر) أنها الوتر ذهب إليه الإمام علم الدين السخاوي كما نقله ~~الدمياطي (الخامس عشر) أنها صلاة عيد الأضحى (السادس عشر) أنها صلاة عيد ~~الفطر قال الدمياطي حكاهما لنا من وقف عليهما في بعض الشروح المطولة. # (السابع عشر) أنها صلاة الضحى حكى الدمياطي عن بعض شيوخه الفضلاء أنه قال ~~أظنني وقفت عليه قال: ثم تردد فيه قال النووي بعد حكايته الأقوال الثمانية ~~المبدوء بها، والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر، والصبح وأصحهما العصر ~~للأحاديث الصحيحة ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطى ~~ويقول: إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن، وهذا تأويل ضعيف ومن قال: ms0368 إنها ~~الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف، ~~والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة ~~للضياع بخلاف غيرها، ومن قال: إنها العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال ~~الناس بمعائشهم وأعمالهم انتهى. ### | [فائدة الوتر ليس بواجب] # (التاسعة) استدل به على أن الوتر ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبا لكانت ~~الصلوات ستا فلا تكون واحدة منهن وسطا، وهو مبني على # PageV02P175 # وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب، والعشاء. #   ### | [طرح التثريب] # أن الوسطى هنا من العدد، وأنها صلاة واحدة (العاشرة) إيراد المصنف - رحمه ~~الله - لهذا الحديث في باب المواقيت استطراد لما ذكر وقت العصر ذكر فضلها، ~~وكذا فعل غيره من الفقهاء ويمكن أن يكون له مدخل في المواقيت؛ لأنه لما دل ~~على فضلها دل على المحافظة عليها في وقتها فيكون ذلك تأكيدا لأمر الوقت ~~والله أعلم. ### | [فائدة مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة] # 1 # (الحادية عشر) قوله في رواية مسلم: ثم صلاها بين العشاءين المغرب، ~~والعشاء دليل على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة بل له تقديم ~~الحاضرة، فإنه يقتضي أنه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر وبهذا قال الشافعي ~~فلم يوجب الترتيب لكنه جعله الأفضل وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى وجوب ~~الترتيب ويعارض هذا الحديث ما في صحيح مسلم عن جابر في هذه القصة «فصلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها ~~المغرب» . # وهذا صريح في مراعاة الترتيب فلعلهما قضيتان ولعله أراد في حديث علي بين ~~وقتي العشاءين بناء على أن وقت المغرب مضيق فبين وقتها ووقت العشاء حينئذ ~~زمن صلى فيه العصر لكن يلزم على هذا الجواب إخراج المغرب عن وقتها مع القول ~~بتضييقه. # والقائل بوجوب الترتيب قد يجيب عن حديث علي بأنها واقعة عين محتملة فمن ~~الجائز أن يكون ضاق وقت المغرب وخشى فواتها لو اشتغل بالعصر فاحتاج لترك ~~الترتيب لضيق الوقت وبدأ بالمغرب وهذه الصورة، وهي ms0369 ما إذا ضاق وقت الحاضرة ~~وافق الحنفية، والحنابلة على سقوط الترتيب فيها وفي رواية عن أحمد وجوب ~~الترتيب مع ضيق الوقت أيضا وحكي ذلك عن بعض السلف، وهو المشهور من مذهب ~~مالك. # وقال ابن وهب: يبدأ بصاحبة الوقت في هذه الصورة وقال أشهب: يخير بينهما، ~~والأحسن في الجمع بين الحديثين أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى المغرب ~~أولا ناسيا أنه ترك العصر، ثم تذكرها بعد فراغه من المغرب فصلاها، ثم أعاد ~~صلاة المغرب فصدق أنه صلى العصر قبل المغرب وأنه صلى المغرب قبل العصر؛ ~~لأنه صلى المغرب مرتين ويدل لهذا ما رواه الإمام أحمد # PageV02P176 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وماله» زاد أبو مسلم ~~الكشي " وهو قاعد " وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. #   ### | [طرح التثريب] # في مسنده عن أبي جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب فلما ~~فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر فقالوا: يا رسول الله ما صليتها ~~فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب» وروى أبو يعلى ~~الموصلي في مسنده عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ~~نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته ~~فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» وروي موقوفا ~~على ابن عمر. ### | [فائدة إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء] # 1 # (الثانية عشر) وفيه إطلاق العشاءين على المغرب، والعشاء، وقد أنكره ~~بعضهم؛ لأن المغرب لا تسمى عشاء قال النووي: وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا ~~للتغليب كالأبوين، والقمرين، والعمرين ونظائرها اه (فإن قلت) كيف الجمع بين ~~هذا وبين نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تسمية المغرب عشاء، وقد صرح ~~الفقهاء الشافعية بأنه مكروه. # (قلت) لعل النهي إنما هو عن إفرادها بهذا ms0370 الاسم فأما إذا أطلقه عليها مع ~~العشاء على سبيل التغليب فهذا لا ينكر؛ لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن ~~هذا الإطلاق هنا ليس مرفوعا، وإنما هو من كلام الصحابي والله أعلم. ### | [حديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله] # (الحديث السادس) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وماله» زاد أبو مسلم الكشي ~~" وهو قاعدة " وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع. فيه فوائد: # (الأولى) قوله فكأنما وتر أهله، وماله يروى بنصب اللامين ورفعهما، والنصب ~~هو الصحيح والمشهور الذي عليه الجمهور كما قال # PageV02P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النووي. # وقال القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخنا ووجهه أنه مفعول ثان ~~أي وتر هو أهله وماله وقيل إنه منصوب على نزع الخافض أي وتر في أهله وماله ~~فلما حذف الخافض انتصب قال القاضي عياض والنووي ومن رفع فعلى ما لم يسم ~~فاعله وفيما قالاه نظر إذ الفعل لم يسم فاعله، وهو مبني للمفعول على كل حال ~~فرواية النصب على أن التارك هو المنقوص فأقام ضميره مقام الفاعل فانتصب ~~أهله، وماله؛ لأنه مفعول ثان ورواية الرفع على أن أهله، وماله هم المنقوصون ~~فأقامه مقام الفاعل فرفعه وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن رفعت فعلى ~~البدل من الضمير في وتر أهله. # فأما على رواية النصب فاختلفوا في معناه فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو ~~أهله، وماله وسلبهم فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها ~~كحذره من ذهاب أهله وماله جزم به الخطابي في المعالم وقال في أعلام الجامع ~~الصحيح وتر أي نقص ومنه قوله تعالى {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35] وقيل ~~سلب أهله، وماله فبقي وترا لا أهل له ولا مال اه. فجعلهما قولين وغاير بين ~~تفسيره بنقص وتفسيره بسلب، وهذا يخالف ما حكيته عنه أولا، وكذا غاير بينهما ~~غيره. # قال ابن بطال قال صاحب العين الوتر، والترة الظلم في ms0371 الدم يقال منه وتر ~~الرجل وترا وترة فمعنى وتر أهله، وماله سلب ذلك وحرمه فهو أشد لغمه وحزنه؛ ~~لأنه لو مات أهله وذهب ماله من غير سلب لم تكن مصيبته في ذلك عنده بمنزلة ~~السلب؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمان غم ذهابهم وغم الطلب بوترهم، وإنما ~~مثله - صلى الله عليه وسلم - فيما يفوته من عظيم الثواب، ثم قال: وقد يحتمل ~~أن يكون عنى بقوله فكأنما وتر أهله، وماله أي نقص ذلك وأفرد منه من قوله عز ~~وجل {ولن يتركم أعمالكم} [محمد: 35] أي لن ينقصكم، والقول الأول أشبه بمعنى ~~الحديث اه. # وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة، والفقه أنه كالذي يصاب بأهله، ~~وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه ~~غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، وقال الداودي من المالكية معناه ~~يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله، وماله فيتوجه عليه ~~الندم، والأسف بتفويته الصلاة وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف ~~عليه كما يلحق من ذهب أهله، وماله وقال الباجي يحتمل أن # PageV02P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يريد وتر دون ثواب يدخر له فيكون ما فات من ثواب الصلاة كما فات هذا ~~الموتور اه. # وأما رواية الرفع فمعناه انتزع منه أهله، وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس ~~- رحمه الله - (قلت) يحتمل أن يقال إنما خص الأهل، والمال بالذكر؛ لأن ~~الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال فذكر - ~~عليه الصلاة والسلام - أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل، والمال ~~فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما مع كون تفويتها كفواتهما أصلا ورأسا ~~والله أعلم. # (الثانية) فيه التغليظ في فوات صلاة العصر وهل يلحق بها غيرها من الصلوات ~~في ذلك قال ابن عبد البر يحتمل أن هذا الحديث خرج جوابا لسؤال فيلحق بالعصر ~~باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها قال النووي: وفيما قاله نظر؛ لأن ~~الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في ms0372 هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها ~~بالشك، والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا ~~فيها انتهى. # ويؤيد ما ذكره ابن عبد البر ما رواه الشافعي وابن حبان في صحيحه، ~~والبيهقي في سننه عن نوفل بن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«من فاتته الصلاة فكأنما أتر أهله، وماله» لفظ ابن حبان. # وقال الشافعي، والبيهقي: وتر وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي قلابة عن أبي ~~الدرداء قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من ترك صلاة مكتوبة ~~حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله» . # وفي فوائد تمام من حديث مكحول عن أنس مرفوعا «من فاتته صلاة المغرب ~~فكأنما وتر أهله، وماله» ، وهذا يدل على أن سائر الصلوات في ذلك سواء ~~ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة في حديث نوفل صلاة العصر ويؤيده أن في سنن ~~البيهقي عن الزهري أنه قال بعد رواية حديث نوفل أتدري أية صلاة هي، ثم ذكر ~~حديث ابن عمر مستدلا به على أن الصلاة هنا هي العصر ويوافقه ما ذكره أهل ~~التفسير في قوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] أن المراد ~~صلاة العصر وقال بعضهم خصت العصر بالذكر؛ لأنها تأتي في وقت تعب الناس من ~~مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ~~وقال بعضهم خصت بذلك؛ لأنها مشهودة الملائكة عند تعاقبهم، وهذا مشترك ~~بينهما وبين الصبح إذ الملائكة # PageV02P179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يتعاقبون فيها أيضا قال صاحب المفهم ويحتمل أن يقال إنما خصت بذلك؛ لأنها ~~الصلاة الوسطى. ### | [فائدة المراد بفوات العصر] # 1 # (الثالثة) اختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره ~~هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقال سحنون، والأصيلي وابن عبد البر هو ~~أن تفوته بغروب الشمس وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس، وقد ورد مفسرا من ~~رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. # (قلت) كذا ذكر القاضي عياض وتبعه ms0373 النووي وظاهر إيراد أبي داود في سننه أن ~~هذا من كلام الأوزاعي قاله من عند نفسه لا أنه من الحديث، فإنه روي بإسناد ~~منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس ~~صفراء وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي ~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من فاتته ~~صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله، وماله» قال أبي ~~التفسير من قول نافع انتهى. # وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر، فإنه قال: ~~وقد اختلف عن ابن عمر فيه فروى الوليد عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر من ~~فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة وابن جريج يروي عنه أن فوتها ~~غروب الشمس انتهى. # وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ~~حجة فيه. # وقال ابن عبد البر في هذا القول: إنه ليس بشيء، وقال ابن بطال إنما أراد ~~فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها لما يفوته من صلاتها ~~في الجماعة من حضور الملائكة فيها فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي ~~يجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله، وماله فكأنه قال ~~الذي يفوته هذا المشهد الذي أوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله، وماله، ولو ~~كان المراد فوات وقتها كله باصفرار أو غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب ~~الوقت كله موجود في كل صلاة، بهذا المعنى فسره ابن وهب وابن نافع. # وذكره ابن حبيب عن مالك وابن سحنون عن أبيه قال ابن حبيب: وهو مثل حديث ~~يحيى بن سعيد إن الرجل ليصلي الصلاة، وما فاتته ولما فاته من وقتها أكثر من ~~أهله، وماله يريد إن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضول ولما فاته من # PageV02P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقتها الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي - صلى الله عليه ms0374 وسلم - وأبي ~~بكر وكتب به عمر إلى عماله أفضل من أهله وماله وليس في الإسلام حديث يقوم ~~مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] ~~ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غيره انتهى. # وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير ~~عذر فكأنما وتر أهله، وماله» (الرابعة) حكي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ~~هذا فيمن فاتته ناسيا ويوافقه تبويب الترمذي عليه باب ما جاء في السهو عن ~~وقت صلاة العصر. # وقال الداودي وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم: هو في المتعمد قال ~~النووي: وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه «من ترك صلاة العصر ~~حبط عمله» ، وهذا إنما يكون في العامد انتهى. # ويوافقه تبويب البخاري عليه باب إثم من فاته العصر ومن المعلوم أن الإثم ~~إنما يكون مع العمد قال ابن العربي، والدليل على أنه في الذاكر أن الساهي ~~غير مؤاخذ ولا مفوت بل يثبت له أمر الذاكر متى فعل عند الذكر لقوله - عليه ~~الصلاة والسلام -: «ليس في السهو تفريط، وإنما التفريط في الذكر» . # (قلت) : لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ والذي وقفت عليه «ليس التفريط ~~في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الرجل الصلاة إلى أن يدخل وقت ~~صلاة أخرى» وتقدم من مصنف ابن أبي شيبة حديث أبي الدرداء «من ترك صلاة ~~مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله» وحديث ابن عمر «من ترك العصر ~~حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله، وماله» . ### | [فائدة كون الصلاة الوسطى صلاة العصر] # 1 # (الخامسة) استدل به على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى السراج في ~~مسنده هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وفي آخره يقول ~~سالم فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم ms0375 - فيها ويرى أنها الوسطى، وقد تقدم إيضاح المسألة في الحديث الذي ~~قبله. # (السادسة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث في المواقيت ما دل ~~عليه من تأكيد أمر الوقت بكونه حض على إيقاعها في وقتها وتوعد على ترك ذلك. # (السابعة) هذه الزيادة التي نقلها المصنف - رحمه الله - عن أبي مسلم ~~الكشي # PageV02P181 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» #   ### | [طرح التثريب] # رواها من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ~~وماله، وهو قاعد» وكأن معنى هذه الزيادة أنه وتر هذا الوتر، وهو قاعد غير ~~مقاتل عنهم ولا ذاب، وهذا أبلغ في الغم؛ لأنه لو كان ذب عنهم وقاتل ومع ذلك ~~غلب كان أسلى له وأدفع للغم عنه بخلاف ما إذا ترك المقاتلة عنهم إما للعجز ~~عن ذلك أو مع القدرة عليه، ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو قاعد أي مشاهد ~~لتلك المصيبة غير غائب عنها فهو أشد لتحسره وأبلغ في غمه والله أعلم. ### | [حديث لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها] # (الحديث السابع) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» فيه فوائد: # (الأولى) تحري الشيء بالحاء المهملة، والراء المشددة قصده وتوخيه وتعمده ~~وتخصيصه بأمر ومنه قوله تعالى {فأولئك تحروا رشدا} [الجن: 14] أي توخوا ~~وتعمدوا، وهو طلب ما هو أحرى أي أجدر بالاستعمال في غالب الظن فقوله: لا ~~يتحرى أحدكم إلى آخره أي لا يقصد هذين الوقتين لتخصيصهما بإيقاع الصلاة ~~فيهما. # وكذا وقع في الموطإ، والصحيحين لا يتحرى بإثبات الألف وكان الوجه حذفها ~~ليكون ذلك علامة جزمه ولكن الإثبات إشباع فهو على حد قوله تعالى {إنه من ~~يتق ويصبر} [يوسف: 90] فيمن قرا بإثبات الياء ms0376 وقوله فيصلي بالنصب في جواب ~~النهي. # (الثانية) فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو مجمع ~~عليه في الجملة قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين ~~منهم، والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلى ~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها انتهى. # وقال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات # PageV02P182 # زاد البخاري في رواية «فإنها تطلع بين قرني الشيطان» ~~وقال مسلم (بقرن الشيطان) .. #   ### | [طرح التثريب] # انتهى. # وضم إلى هذين الوقتين في نقل الإجماع الأوقات الثلاثة التي سنذكرها بعد ~~ذلك، وفيه نظر فستعرف أن تلك ليست مجمعا على كراهة الصلاة فيها والله أعلم. ### | [فائدة هل النهى عن تحرى الصلاة مقتصر على طلوع الشمس وغروبها] # 1 # (الثالثة) اقتصر في هذا الحديث على حالتي طلوع الشمس وغروبها ودل غيره ~~على أن النهي مستمر بعد الطلوع حتى ترتفع، وأن النهي يتوجه قبل الغروب من ~~حين تضيف الشمس أي ميلها، وهي حالة صفرتها وتغيرها ففي الصحيحين من حديث ~~ابن عمر «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع» لفظ البخاري ولفظ ~~مسلم حتى يبرز، وهو بمعناه. # وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن ~~موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ~~وحين تضيف الشمس للغروب» وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة - رضي الله ~~عنه - قال «قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح، ثم أقصر ~~عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ~~وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل ~~بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن ~~الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى ms0377 تغرب الشمس، ~~فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» وليس المراد مطلق ~~الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي يذهب معه صفرة الشمس أو حمرتها، وهو ~~مقدر بقدر رمح أو رمحين، وهذه الزيادة لا تنافي لفظ الحديث؛ لأن معنى عند ~~حضرة الشيء فما قارب الطلوع، والغروب فله حكمه لكن المعتبر ما يقارب الطلوع ~~مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله وتمسك بعض الشافعية بظاهر هذا الحديث ~~وقال: إن الكراهة تزول بطلوع قرص الشمس بتمامه وهو ضعيف؛ لأن الأحاديث التي ~~فيها ذكر الارتفاع معها زيادة # PageV02P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # علم فيجب الأخذ بها، واختلفت عبارات الحنفية في الوقت الثاني فعبر بعضهم ~~بالغروب وبعضهم بالتغير وبعضهم بالاحمرار وبعضهم بالاصفرار. # (الرابعة) قد عرفت أن في حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عبسة النهي عن ~~الصلاة في حالة ثالثة، وهي حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول وبهذا ~~قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والحسن ~~بن حيي وأهل الظاهر، والجمهور، وهو رواية عن مالك. # والمشهور عنه عدم كراهة الصلاة في هذه الحالة ففي المدونة قال مالك ولا ~~أكره الصلاة عند استوائها في كبد السماء وكان الأفاضل يصلون حينئذ وحكى ابن ~~عبد البر عنه أنه قال: لا أكره ذلك لا في يوم جمعة ولا في غيره ولا أعرف ~~هذا النهي، وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار قال فقد ~~أبان مالك حجته في مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار. # وقد روي عنه أنه قال لا أكرهه ولا أحبه قال: ومحمل هذا عندي أنه لم يصح ~~عنده حديث الصنابحي أو صح عنده واستثنى الصلاة نصف النهار بالعمل الذي لا ~~يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا قال وممن رخص في ذلك أيضا الحسن وطاوس ~~والأوزاعي وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ~~ذلك في الشتاء. # وحكى ابن بطال عن الليث مثل قول مالك قال وأجاز ms0378 مكحول الصلاة نصف النهار ~~للمسافر، ثم قال ابن عبد البر وروي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف ~~النهار وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك وقال أبو سعيد المقبري أدركت الناس ~~وهم يتقون ذلك انتهى. ### | [فائدة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة] # 1 # (الخامسة) استثنى الشافعية من كراهة الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ~~فقالوا: لا تكره فيه الصلاة ذلك الوقت وبه قال أبو يوسف قال ابن عبد البر، ~~وهو رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وحكاه ابن قدامة في المغني عن الحسن ~~وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه. # وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى أنه لا فرق في ~~الكراهة بين يوم الجمعة وغيره وتمسكوا بعموم الأحاديث في ذلك حكى أنه ذكر ~~ذلك لأحمد فقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه # PageV02P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر وحديث الصنابحي انتهى. # وتمسك الأولون بأنه - عليه الصلاة والسلام - ندب الناس إلى التكبير إلى ~~الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء واستأنسوا ~~في ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة قال إن ~~جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» قال أبو داود هو مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي ~~قتادة قال البيهقي وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة فرواه من حديث أبي ~~هريرة قال وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعا. # والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «استحب التكبير إلى ~~الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء» ~~انتهى. # والأصح عند أصحابنا أنه لا يلحق بوقت الاستواء باقي الأوقات يوم الجمعة، ~~فإن ألحقنا جاز التنفل يوم الجمعة في سائر الأوقات المكروهة لكل أحد، وإن ~~قلنا ms0379 بالأصح فهل يجوز التنفل عند الاستواء لكل أحد فيه وجهان أصحهما نعم، ~~والثاني لا يجوز لمن ليس في الجامع، وأما من في الجامع ففيه وجهان أحدهما ~~يجوز مطلقا، والثاني يجوز بشرط أن يبكر ويغلبه النعاس وقيل يكفي النعاس بلا ~~تبكير. ### | [فائدة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر] # (السادسة) صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين وهما بعد صلاة الصبح حتى ~~تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ففي الصحيحين عن ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» . # وفي رواية حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب، وهو في الصحيحين أيضا من حديث ~~أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ حتى تطلع الشمس وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، ~~والجمهور، وهو مذهب الحنفية أيضا إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين ~~أخف منه في الصور المتقدمة فأباحوا في هاتين الصورتين ما لم يبيحوه في ~~الصور المتقدمة كما سنحكيه عنهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وابن ~~مسعود وخالد بن الوليد وأبي العالية وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن ~~سيرين وغيرهم. # وقال الترمذي، وهو قول # PageV02P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أكثر الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد ~~الخدري وأبي هريرة وسعد ومعاذ ابن عفراء وابن عباس قال: وحسبك بضرب عمر على ~~ذلك بالدرة؛ لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا لصحة ذلك عنده وذهب آخرون ~~إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين، ومال إليه ابن المنذر بعد ذكره ~~ثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فدل قوله - عليه الصلاة والسلام ~~- «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا، والشمس مرتفعة» . # وقوله «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني ~~شيطان» مع قول عقبة بن عامر «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ينهى ms0380 أن يصلى فيهن» . # الحديث مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهي ~~عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة قال وفيمن روينا عنه الرخصة في التطوع ~~بعد العصر علي بن أبي طالب وروينا معنى ذلك عن الزبير وابن الزبير وتميم ~~الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة أم المؤمنين وفعل ذلك ~~الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو ~~بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس. # وقال أحمد: لا نفعله ولا نعيب فاعله وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب وحكى ~~ابن بطال إباحة الصلاة بعد الصبح، والعصر عن ابن مسعود وأصحابه وبلال وأبي ~~الدرداء وابن عمر وابن عباس (قلت) : الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر ~~هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر ولا يلزم من إباحتهم الركعتين ~~بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقا فيكون هذا مذهبا ثالثا ~~مفصلا بين الركعتين، وما زاد عليهما. # وقال ابن عبد البر قال قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح، والعصر؛ لأن ~~النهي إنما قصد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واحتجوا بقوله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا، والشمس مرتفعة» . # وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها» وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح، والعصر إذا لم ~~يكن عند الطلوع، والغروب قالوا فالنهي عن الصلاة بعد الصبح، والعصر هذا ~~معناه وحقيقته؛ قالوا ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه # PageV02P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لو أبيحت الصلاة بعد الصبح، والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات ~~المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها. # هذا مذهب ابن عمر قال: أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار غير أن ~~لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ~~عن ذلك ذكره عبد الرزاق. # (قلت) هو في صحيح البخاري قال ms0381 ابن عبد البر: وهو قول عطاء وطاوس وعمرو بن ~~دينار وابن جريج وروي عن ابن مسعود مثله. # وهو مذهب عائشة قالت أوهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها. وقال محمد بن سيرين: تكره ~~الصلاة في ثلاث ساعات بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر، وتحرم ~~في ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها ~~انتهى. # وهو مذهب رابع؛ لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبح، والعصر ~~وهذا كرهها (فإن قلت) هذا مذهب الحنفية؛ لأنهم اقتصروا في كتبهم على ~~الكراهة في هاتين الصورتين وعبروا في الصور الأخرى بعدم الجواز (قلت) هو ~~كذلك ومع ذلك فيخالفهم؛ لأنه ضم حالة الاستواء إلى هاتين الصورتين في ~~الكراهة وهم ضموها إلى طلوع الشمس وغروبها في عدم الجواز. # وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع والغروب، والكراهة ~~فيما بعد العصر، والصبح، ثم قال ابن عبد البر وقال آخرون: لا يجوز بعد ~~الصبح أي ويجوز بعد العصر وممن ذهب إليه ابن عمر، ثم روى بإسناده عن قدامة ~~بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال ماتت عمتي، وقد أوصت أن يصلي عليها عبد ~~الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس فجلست حتى طلعت الشمس ~~وصفت، ثم قام فصلى عليها قالوا فهذا ابن عمر، وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد ~~كرهها بعد الصبح انتهى. # فهذا مذهب خامس في المسألة وبه قال ابن حزم الظاهري منع الصلاة بعد صلاة ~~الصبح وجوزها بعد العصر إلى الاصفرار لحديث الركعتين ولحديث علي أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا، والشمس مرتفعة» وهو في ~~سنن أبي داود، وإسناده صحيح وزاد عليه داود الظاهري فجوزها إلى بعد غروب ~~الشمس ورأى النهي عن ذلك منسوخا. ### | [فائدة النهي فيما بعد العصر عن الصلاة متعلق بفعل الصلاة] # 1 # PageV02P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السابعة) الذين ms0382 قالوا بالنهي في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما ~~بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها اتسع وقت النهي، وإن أخرها ضاق ~~فأما فيما بعد الصبح فاختلفوا فقال الشافعي هو كالذي قبله إنما تحصل ~~الكراهة بعد فعل الصبح كما هو مقتضى الأحاديث المتقدمة، وهو رواية عن أحمد ~~وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري. # وذهب المالكية، والحنفية إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتي ~~الفجر، وهو المشهور عن أحمد، وهو وجه في مذهب الشافعي قال ابن الصباغ في ~~الشامل: إنه ظاهر المذهب وقطع به المتولي في التتمة ورواه ابن أبي شيبة في ~~مصنفه عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعن إبراهيم النخعي كانوا ~~يكرهون إذا طلع الفجر أن يصلوا إلا ركعتين. # وحكاه ابن المنذر عن العلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن قال: ورويت ~~كراهته عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وليس يثبت ذلك عنهما واحتج هؤلاء بما ~~في سنن أبي داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ~~طلوع الفجر فقال: يا يسار «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ~~ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا ~~سجدتين» وفي لفظ للدارقطني لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان وفي لفظ له ~~إلا ركعتي الفجر وقال غريب. # وفي مذهب الشافعي وجه ثالث أنه إنما تثبت الكراهة بعد صلاة ركعتي الفجر ~~فله قبلهما أن يصلي ما شاء والمشهور عند أصحابنا المذكور أولا ولهذا قالوا: ~~إن أوقات الكراهة خمسة ثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان واثنان يتعلق النهي ~~فيهما بالفعل. # وعدها النووي في المنهاج ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس ~~وبعد العصر حتى تغرب ونسب في ذلك إلى نوع تساهل وقال هو في شرح المهذب: إن ~~عدها خمسة أجود؛ لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى غربت ~~يكره له التنفل، وهذا لا يفهم من عدها ثلاثا وفي المغني لابن قدامة ms0383 أن أحمد ~~عدها ثلاثة وعدها أصحابه خمسة. # وكذا فعل ابن شاس في الجواهر خلط وقتي الفعل بوقتي الزمان فأفرد الكراهة ~~فيما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح على مذهبهم فجعلها وقتا آخر فقال: إن ~~أوقات الكراهة أربعة بعد طلوع الفجر حتى # PageV02P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تصلى الصبح وبعد الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب ~~الشمس وسنحكي الرابع عنه بعد ذلك. # وكذا فعل الدارمي من الشافعية في إفراد ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ~~فعدها سبعة الخمسة المشهورة وهذه الصورة، والسابعة بعد غروب الشمس إلى صلاة ~~المغرب على وجه عندنا واستثنى المالكية من الكراهة فيما بين طلوع الفجر ~~وصلاة الصبح استدراك قيام الليل لمن نام عن عادته فقالوا يفعله ما بين طلوع ~~الفجر وصلاة الصبح وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه سئل عن رجل بقي عليه من ~~ورده شيء، وهو يصلي، وقد طلع الفجر فقال يقرأ بقية ورده وعن عروة بن الزبير ~~إن بعد طلوع الفجر لجزءا حسنا من الليل وكان يقرأ بعد الفجر بالبقرة. ### | [فائدة الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس] # 1 # (الثامنة) زاد المالكية في أوقات الكراهة وقتا آخر، وهو بعد صلاة الجمعة ~~حتى ينصرف الناس وهم مطالبون بالدليل على هذه الصورة، وهي الصورة الرابعة ~~التي وعدت بحكايتها من كلام ابن شاس وزاد الحنفية وقتا آخر، وهو بعد الغروب ~~قبل صلاة المغرب، وهو وجه عندنا حكاه الدارمي كما تقدم ويرده الأمر بصلاة ~~ركعتين قبل المغرب، وهو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل وقال ~~شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات المراد بحصر الكراهة في هذه ~~الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فقد ذكروا أنه يكره التنفل ~~وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة. ### | [فائدة النهي عن الصلاة في بعض الأوقات هل هو للتحريم أو للتنزيه] # (التاسعة) اختلف العلماء في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو ~~للتحريم أو للتنزيه ولأصحابنا في ذلك وجهان فالذي صححه ms0384 النووي في الروضة ~~وشرح المهذب وغيرهما أنه للتحريم، وهو ظاهر النهي في قوله لا تصلوا، والنفي ~~في قوله لا صلاة؛ لأنه خبر معناه النهي. # وقد نص الشافعي - رحمه الله - على هذا في الرسالة وصحح النووي في التحقيق ~~أنها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلها أو هي باطلة صحح النووي في ~~الروضة تبعا للرافعي بطلانها وظاهره أنها باطلة لو قلنا بأنها مكروهة كراهة ~~تنزيه، وقد صرح بذلك النووي في شرح الوسيط تبعا لابن الصلاح واستشكله شيخنا ~~الإسنوي في المهمات بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد # PageV02P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو تلاعب ولا إشكال فيه؛ لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد ~~الصحة كنهي التحريم كما هو مقرر في الأصول وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت ~~مطلق الأمر وإلا يلزم أن يكون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان ~~مطلوبا. # (العاشرة) حمل الحنفية هذا النهي الذي في هذا الحديث وفي صورة الاستواء ~~على عمومه فطرد النهي في كل صلاة، ولو كانت فريضة فائتة، ولو كانت ذات سبب ~~كصلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولو صبح يومه فلو أخر صلاة الصبح حتى شرعت ~~الشمس في الطلوع لم يجز أن يبتدئها حتى يتم طلوعها وترتفع، ولو شرع فيها ~~قبل ذلك فطلعت الشمس، وهو في أثنائها بطلت ووجب استئنافها بعد ذلك ولم ~~يستثن من ذلك إلا عصر يومه فقالوا له فعله عند غروب الشمس، ولو شرع فيه قبل ~~ذلك فغربت الشمس، وهو في أثنائها، أتم وقالوا إن النهي عن الصلاة بعد ~~الصبح، والعصر ليس على عمومه فله أن يصلي في ذينك الوقتين الفوائت وسجدة ~~التلاوة ويصلي على الجنازة وعللوه بأن الكراهة إنما هي حق الفرض ليصير ~~الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت بخلاف الأوقات الثلاثة المقدمة. # وبذلك يظهر أن قول النووي في شرح مسلم اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة ~~فيها مردود، فإن الحنفية منعوا الصبح فيها والله أعلم. # وزاد بعضهم على ذلك فمنع العصر أيضا ذكر ابن ms0385 حزم من طريقه أن أبا بكر نام ~~في بستان عن العصر فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس، ثم ~~قام فصلى. # وذهب أصحابنا الشافعية إلى أن النهي في جميع الصور إنما هو في صلاة لا ~~سبب لها فأما ما له سبب متقدم عليه أو مقارن له فيجوز فعله في وقت الكراهة، ~~وهذا كالفائتة، ولو كانت من السنن الرواتب أو من النوافل التي اتخذها ~~الإنسان وردا له وكصلاة الجنازة وسجود التلاوة، والشكر وركعتي الطواف وصلاة ~~الكسوف وسنة الوضوء، ولو توضأ في وقت الكراهة وصلاة الاستسقاء على الأصح ~~خلافا لما صححه النووي في شرح المهذب فيها في بابها، وتحية المسجد إذا دخل ~~لغرض غير صلاة التحية فلو دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط ففيه وجهان. # ذكر الرافعي والنووي أن أقيسهما الكراهة وشبها ذلك # PageV02P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بما لو أخر الفائتة ليصليها في هذه الأوقات، وفيه نظر، فإنه لو فعل ذلك ~~لم نقل بكراهة فعلهما في هذه الأوقات، والمكروه هو التأخير فمقتضاه أن يكون ~~المكروه هنا دخوله المسجد في ذلك الوقت بذلك القصد لا فعل التحية في ذلك ~~الوقت " وقولي أولا " ما له سبب متقدم أو مقارن خرج به ما له سبب متأخر عنه ~~كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام فيكره فعلهما في وقت الكراهة على الأصح. # وقال في شرح المهذب إن مقابله قوي فهذا تفصيل مذهبنا ووافقنا الحنابلة ~~على قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة ~~فقالوا في الوتر: إن له فعله قبل صلاة الصبح مع أن المشهور عندهم ثبوت ~~الكراهة من طلوع الفجر كما تقدم، وكذا حكى ابن أبي موسى في الإرشاد عن أحمد ~~أن له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياسا على الوتر، وقد تقدم مثل ذلك عن ~~المالكية وجوزوا أيضا قضاء سنة الفجر بعدها، وإن كان الأفضل عندهم تأخير ~~ذلك إلى الضحى. # وأما بقية الرواتب فالصحيح عندهم جواز قضائها بعد صلاة العصر خاصة دون ~~بقية أوقات النهي ms0386 وعن أحمد رواية أخرى أنه يجوز فعلها في أوقات النهي ~~مطلقا، وأما كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة ~~فالمشهور عندهم منعها في كل أوقات النهي وقيل بجوازها مطلقا، وأما صلاة ~~الجنازة فجوزوها فيما بعد صلاة الصبح، والعصر. # وهو مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر ومنعوها في الأوقات الثلاثة التي في ~~حديث عقبة فأشبهوا في ذلك الحنفية، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات ~~كلها، وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي ~~الفرائض، فإنهم يمنعون قضاء الفوائت مطلقا، ولو كانت رواتب واستثنوا أيضا ~~ركعتي الفجر واستدراك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما ~~تقدم. # وأما صلاة الجنازة وسجود التلاوة فمنعوهما عند طلوع الشمس وغروبها كما ~~فعل الحنفية، والحنابلة، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار. # وأما فعلهما بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار. # ففيه عندهم ثلاثة أقوال: # المنع، وهو مذهب الموطإ، وهو قادح في نقل ابن المنذر # PageV02P191 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم، والجواز، وهو مذهب ~~المدونة وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب ~~قال ابن عبد البر، وهذا لا وجه له في النظر إذ لا دليل عليه من خبر ثابت ~~ولا قياس صحيح انتهى، وهذا كله ما لم يخش تغير الميت، فإن خيف ذلك صلي عليه ~~في جميع الأوقات، وقد ظهر بذلك أن أرباب المذاهب الثلاثة جوزوا في أوقات ~~النهي ما له سبب في الجملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وأن الحنفية جوزوا ~~ذلك في وقتين من أوقات الكراهة وهما بعد الصبح وبعد العصر دون بقية ~~الأوقات. # وجوز ابن حزم في أوقات النهي ما له سبب إذا لم يتذكره إلا فيها، فإن ~~تذكره قبلها فتعمد تأخيره إليها لم يجز فعله فيها، وهو ظاهر قوله «لا يتحرى ~~أحدكم» وتمسك في ذلك الجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نسي صلاة ms0387 أو ~~نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» رواه البخاري ومسلم، واللفظ له من ~~حديث أنس وبحديث أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد ~~العصر فلما انصرف قال لي سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد ~~القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان بعد ~~العصر» . # رواه البخاري ومسلم، وهذا مختصر وبحديث عائشة «ما ترك النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط» . # متفق عليه أيضا وبحديث عائشة أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يصلي ركعتين قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد، ثم ~~أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم. # وذكر ابن حزم أن حديث هاتين الركعتين نقل نقل تواتر يوجب العلم، ~~والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية، والفرق بين بعض ذوات ~~السبب وبعضها لا معنى له، وكذلك الفرق بين بعض أوقات الكراهة وبعضها ~~فالواجب طرد الحكم في جميع الصور؛ لأنا فهمنا من نفس الشرع تخصيص النهي ~~بغير ذات السبب فطردنا الحكم في سائر الصور والله أعلم. # ، وقال ابن عبد البر في التمهيد: قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على ~~أن المقصود صلاة التطوع دون الفرض، وقد يجوز أن يكون قصد به أن لا يترك ~~المرء صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا صلاة الصبح إلى طلوعها، ثم يصلي في ~~ذلك الوقت # PageV02P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قاصدا لذلك مفرطا وليس في ذلك لمن نام أو نسي فانتبه أو ذكر في ذلك ~~الوقت؛ لأن من عرض له مثل ذلك فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت وليس بداخل ~~في هذا الباب بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أدرك ركعة من الصبح ~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ~~الشمس فقد أدرك العصر» ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع أو ركعة ~~من العصر قبل الغروب فقد صلى عند ms0388 طلوع الشمس وعند غروبها ودليل آخر قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهذا ~~كله يوضح أن هذا الحديث إنما أريد به التطوع والتعمد لترك الفرائض وقال ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره حديث النهي وحديث من نام عن صلاة ~~أو نسيها إن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه فحديث النهي خاص في الوقت ~~عام في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت ~~فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، يعني وإذا كان ~~كذلك فلا يمكن القضاء لأحدهما على الآخر لعدم المرجح لكن حديث صلاته - عليه ~~الصلاة والسلام - بعد صلاة العصر الركعتين اللتين بعد الظهر لا يأتي فيه ~~هذا البحث فهو صريح في المقصود وحجة للجمهور وقول أم سلمة له في ذلك الحديث ~~أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما دليل على أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فامتنع أن ~~يقال إن فعله لهما منسوخ بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات ولا يقال إن ذلك ~~من خصائصه فالأصل عدم التخصيص. # وما روي من أن أم سلمة قالت أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا قال لا لم ~~يصح كما أوضحه البيهقي وغيره والذي اختص به - عليه الصلاة والسلام - أنه ~~كان يأتي بالركعتين دائما بعد العصر، وإن لم تفوتاه؛ لأنه كان إذا عمل عملا ~~أثبته ولهذا كان المرجح عند أصحابنا أنه لو قضى فائتة في هذه الأوقات لم ~~يكن له المواظبة # PageV02P193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على مثلها في وقت الكراهة. # وقال بعض أصحابنا له ذلك ولم يجعل هذا من الخصائص، وهو الذي حكاه ابن حزم ~~عن الشافعي وقال النووي في شرح مسلم هذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة ~~وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر ~~جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي روي ms0389 نحو ذلك عن علي وغير ~~واحد من الصحابة وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ~~الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، ثم قال وممن طاف بعد الصبح، والعصر ~~فصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وفعله ابن عباس، والحسن، ~~والحسين ومجاهد والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح وهذا مذهب عطاء ومسلم ~~وأبي ثور، ثم قال بعد تجويز الوتر بعد طلوع الفجر وروي ذلك عن ابن مسعود ~~وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد ~~وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل وقال أيوب السختياني ~~وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك والثوري ~~والأوزاعي والشافعي وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج بعد طلوع الفجر ~~فقال لنعم ساعة الوتر هذه وروي عن عاصم قال: جاء أناس إلى أبي موسى فسألوه ~~عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن فقال لا وتر له فأتوا عليا فسألوه فقال أغرق ~~في النزع الوتر ما بينه وبين الصلاة انتهى. ### | [فائدة مكة لا تكره الصلاة فيها في شيء من الأوقات] # 1 # (الحادية عشرة) استثنى أصحابنا من كراهة الصلاة في هذه الأوقات من هو ~~بمكة شرفها الله تعالى فقالوا لا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات ~~لا ركعتا الطواف ولا غيرهما وقيل إنما يباح ركعتا الطواف وبه قال الحنابلة ~~وسوى الحنفية، والمالكية في ذلك بين مكة وغيرها وحكاه الترمذي عن سفيان ~~الثوري واستدل أصحابنا لذلك بحديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ~~ساعة شاء من الليل، والنهار» . # رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال ~~الترمذي حسن صحيح. # وقال ابن العربي إنه لم يصح، وهذا مردود عليه قال ابن حزم وإسلام # PageV02P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جبير متأخر جدا إنما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شك بعد ms0390 نهيه - عليه الصلاة ~~والسلام - عن الصلاة في الأوقات فوجب استثناء ذلك من النهي. # (قلت) قد يقال: إن هذا مما سمعه قبل إسلامه كسماعه قراءة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في المغرب بالطور قبل إسلامه لكن مخاطبته بني عبد مناف ~~بهذا الكلام إنما هو بعد أن صارت مكة دار إسلام وهو بعد الفتح فهو متأخر عن ~~النهي قطعا فلو استند ابن حزم إلى هذا لكان أحسن وروى الدارقطني، والبيهقي ~~عن أبي ذر مرفوعا «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى ~~تغرب إلا بمكة» لكنه حديث ضعيف. # قال ابن عبد البر وفي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء ~~المسلمين به. # (قلت) ويطرق الحديث الأول من البحث ما تقدم عن الشيخ تقي الدين من أن كلا ~~منهما عام من وجه خاص من وجه، والأصح عند أصحابنا أن ذلك لا يختص بمكة بل ~~يعم جميع الحرم، ثم الاستثناء في حق من يطوف أما غيره ففيه وجهان حكاهما ~~الدارمي في الاستذكار وهما على غرابتهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم ~~الجمعة وذكر المحاملي في المقنع أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة خلاف ~~الأولى حكاه عنه شيخنا في المهمات. # (الثانية عشرة) في رواية البخاري ومسلم زيادة في حديث ابن عمر ليست من ~~طريق مالك عن نافع، وإنما هي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر ~~رواها البخاري في صفة إبليس وجنوده من رواية عبدة عنه لفظها: فإنها تطلع ~~بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام. # والحديث في البخاري هنا من طريق يحيى القطان عنه بدون هذه الزيادة ورواها ~~مسلم هنا من طريق جماعة عنه لفظها، فإنها تطلع بقرني شيطان وأشار بذلك إلى ~~العلة في النهي عن الصلاة في هاتين الحالتين قال الخطابي واختلفوا في تأويل ~~هذا الكلام فقيل معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للغروب كما روي أن ~~الشيطان يقارنها إذا طلعت، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا ~~زالت ms0391 فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه ~~الأوقات الثلاثة لذلك. # وقيل معنى قرن الشيطان قوته # PageV02P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من قولك أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له قوي عليه وذلك؛ لأن الشيطان إنما ~~يقوى أمره في هذه الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه ~~الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس وقيل إن هذا تمثيل ~~وتشبيه، وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في ~~قلوبهم، وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم لما ~~دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ~~ذلك بمنزلة ما يعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها. # وقيل إن الشيطان يقابل الشمس عند طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها ~~بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له انتهى. # وقال القاضي عياض: ومعنى قرني الشيطان هنا يحتمل الحقيقة، والمجاز وإلى ~~الحقيقة ذهب الداودي وغيره ولا بعد فيه، وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على ~~قرني الشيطان، وأنها تريد عند الغروب السجود لله تعالى فيأتي شيطان يصدها ~~فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله. # وقد قيل إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها ~~ويسجد لها عند طلوعها وغروبها، وإنهم إنما يسجدون له وقيل قرنه علوه ~~وارتفاعه بهذا، وقيل معناه المجاز، والاتساع، وإن قرني الشيطان أو قرنه ~~الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله، وإنها لما كانت تسجد لها ~~ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~التشبه بهم ويعضد هذا التأويل قوله في بعض طرق الحديث، فإنها تطلع على قرن ~~الشيطان ويصلي لها الكفار وفي رواية يسجد لها الكفار وقيل قرنه قوته ~~وسلطانه. # وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه وقال الحربي فيه قرنا الشيطان ناحيتا ~~رأسه وقال هذا مثل أي حين يتسلط الشيطان وقيل معنى قرنه مقارنته قال ~~الخطابي وقيل هو تمثيل أي إن تأخيرها ودفعها عن ms0392 وقتها بتزيين الشيطان كدفع ~~ذوات القرون لما تدفعه انتهى. # وصحح النووي الوجه الأخير في كلام الخطابي وعزا للخطابي الجزم بالوجه ~~الرابع، وقد عرفت أنه حكى هنا خمسة أوجه من غير ترجيح. # PageV02P196 # باب الأذان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا ~~يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى ~~التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما ~~لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» وعن همام عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة» الحديث وقال ~~«فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر» ولم يقل من قبل، والباقي مثله ~~سواء، #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الأذان] ### | [حديث إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين] # ) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ~~فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل ~~حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من ~~قبل حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة» الحديث وقال «فإذا قضي ~~التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر» ولم يقل من قبل والباقي مثله سواء فيه ~~فوائد: # (الأولى) النداء بكسر النون وضمها لغتان الأولى أشهر وأفصح الأذان وفي ~~الرواية الأولى «للصلاة» وفي الثانية «بالصلاة» وكلاهما صحيح. # يقال نودي للصلاة وبالصلاة وإلى الصلاة قال الله تعالى {إذا نودي للصلاة ~~من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وقال تعالى {وإذا ناديتم إلى الصلاة} [المائدة: ~~58] والتثويب: بالثاء المثناة ثم المثلثة المراد به ههنا: إقامة الصلاة ~~ويدل ms0393 لذلك قوله في رواية لمسلم «فإذا سمع الإقامة» ولا يمكن أن يكون المراد ~~بالتثويب هنا قول المؤذن الصلاة # PageV02P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبا لأمرين: # أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح، والحديث عام في كل أذان والثاني: أن ~~الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل يحضر فيه ~~الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان بل هو في أثنائه. # وأصل التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء ~~تثويبا لذلك، وكل داع مثوب وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع ~~فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة قال عبد المطلب: # فحنت ناقتي فعلمت أني ... غريب حين ثاب إلي عقلي # وقال غيره: # لو رأينا التأكيد خطة عجز ... ما شفعنا الأذان بالتثويب # قال ابن عبد البر يقال ثوب الداعي إذا كرر دعاءه إلى الحرب قال حسان بن ~~ثابت # في فتية كسيوف الهند أوجههم ... لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي # وقال آخر # لخير نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يا لا # وقوله قضي النداء وقضي التثويب أي فرغ منه. ### | 1 - # (الثانية) قوله يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان حكاهما القاضي عياض في ~~المشارق. قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعنا من أكثر الرواة بالضم قال: ~~والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه يضرب ~~به فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين ~~القبلة فيشغله عما هو فيه وبهذا فسره الشارحون للموطأ فقال الباجي معناه ~~أنه يحول بين المرء وبين ما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه ~~وبالأول فسره الخليل. ### | 1 - # (الثالثة) المرء الإنسان وفيه سبع لغات فتح الميم وضمها وكسرها وتغيرها ~~باعتبار إعراب اللفظة، فإن كانت مرفوعة فالميم مضمومة # PageV02P198 # وفي رواية لمسلم «ما يدري» وقال البخاري «لا يدري» ~~بدل «إن يدري» وإن بكسر الهمزة للنفي #   ### | [طرح التثريب] # وإن ms0394 كانت منصوبة فالميم مفتوحة وإن كانت مجرورة فالميم مكسورة والخامسة ~~والسادسة والسابعة امرؤ بزيادة همزة الوصل مع ضم الراء في سائر الأحوال ومع ~~فتحها في سائر الأحوال ومع تغيرها باعتبار حركات الإعراب حكاهن في الصحاح ~~إلا اللغة الثالثة والرابعة فحكاهما في المحكم وأنشد قول أبي خراش # جمعت أمورا ينفد المرء بعضها ... من الحلم والمعروف والحسب الضخم # وقال هكذا رواه السكري بكسر الميم، وزعم أن ذلك لغة هذيل انتهى. # ويثنى فيقال: المرءان، ولا جمع له من لفظه كما ذكره صاحبا الصحاح والمحكم ~~وقال في المشارق: والجمع مرءون ومنه في الحديث «أيها المرءون» وذكر صاحب ~~النهاية تبعا للهروي حديث الحسن أحسنوا ملأكم أيها المرءون وقال هو جمع ~~المرء. قال: ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم أين يريد المرءون قال في الصحاح ~~وبعضهم يقول هذه مرأة صالحة ومرة أيضا بترك الهمز وتحريك الراء بحركتها ~~وهذه امرأة مفتوحة الراء على كل حال. # (الرابعة) : المشهور في الرواية «حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى» بفتح ~~الظاء من يظل وكسر إن فيظل إحدى نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر. # ومعناها في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا وهي هنا بمعنى يصير كما ~~في قوله تعالى {ظل وجهه مسودا} [النحل: 58] وقيل بمعنى يبقى ويدوم وإن ~~نافية ويدل على ذلك قوله في رواية البخاري «لا يدري» وفي رواية مسلم «ما ~~يدري» والثلاثة حروف نفي. # وقال ابن عبد البر: الرواية في أن ههنا عند أكثرهم بالفتح فيكون حينئذ لا ~~يدري، وكذلك رواه جماعة عن مالك «حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» ومن رواها ~~بكسر الهمزة فمعناه ما يدري كم صلى، وإن بمعنى ما كثير انتهى. # واعترضه بعضهم فقال: وهذا غير صحيح؛ لأن أن لا تكون نفيا ولا أعلم أحدا ~~من النحويين حكى ذلك الوجه في هذه الرواية أن يدري بفتح الياء من يدري ~~وتكون أن # PageV02P199 # وقال ابن عبد البر الوجه #   ### | [طرح التثريب] # هي الناصبة للفعل، ويكون يضل بضاد غير مشالة من الضلال الذي هو الحيرة ms0395 ~~كما يقال ضل عن الطريق فكأنه قال يحار الرجل ويذهل عن أن يدري كم صلى فتكون ~~أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر. # ويجوز أن يكون من الضلال الذي يريد به الخطأ فتكون الضاد مكسورة كقوله ~~{لا يضل ربي ولا ينسى} [طه: 52] وتكون أن في موضع نصب على المفعول الصحيح ~~لأن ضل التي بمعنى أخطأ لا يحتاج تعديها إلى حرف الجر قال طرفة # وكيف يضل القصد والحق واضح ... وللحق بين الصالحين سبيل # قال ولو روي حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى لكان وجها صحيحا يريد به حتى ~~يضل الشيطان الرجل عن دراية كم صلى ولا أعلم أحدا رواه كذا لكنه لو روي ~~لكان وجها صحيحا في المعنى غير خارج عن مراده - صلى الله عليه وسلم - ~~انتهى. # وما أدري ما وجه تفرقة ابن عبد البر بين لا وما فجعل رواية الفتح بمعنى ~~لا ورواية الكسر بمعنى ما مع أن لا وما بمعنى واحد ثم إنه أعني ابن عبد ~~البر لا يعرف قوله يظل إلا بالظاء المشالة ولا يتجه مع ذلك في إن إلا الكسر ~~ولا يتجه فيها الفتح إلا مع الضاد الساقطة كما حكيناه عن بعضهم، وهي رواية ~~قال القاضي عياض حكى الداودي أنه روى يضل بالضاد بمعنى ينسى ويذهب وهمه قال ~~الله تعالى {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] وما حكيته ~~عن ابن عبد البر من ضبطه أن هنا بالفتح وافقه عليه الأصيلي فضبطها بالفتح ~~في صحيح البخاري وما حكيته عن المعترض عليه ذكره أيضا القاضي عياض فقال: ~~ولا يصح تأويل النفي وتقدير لا مع الفتح وإنما يكون بمعنى ما، والنفي مع ~~الكسر. # قال: وفتحها لا يصح إلا على رواية من روى «يضل» بالضاد فيكون أن مع الفعل ~~بعدها بتأويل المصدر، ومفعول ضل أي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته انتهى. # وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح معارض بنقل القاضي عياض أن ~~أكثرهم على الكسر، وهو المشهور المعروف، وما حكاه والدي - رحمه الله - عن ~~ابن ms0396 عبد البر أنه قال الوجه # PageV02P200 # حتى يضل الرجل أن يدري بفتح أن الناصبة وبالضاد ~~المكسورة.. #   ### | [طرح التثريب] # حتى يضل الرجل أن يدري بفتح " أن " الناصبة وبالضاد المكسورة لم أره في ~~كلامه إنما تعرض بفتح الهمزة في أن، ولم يذكر كون الضاد ساقطة هذا هو الذي ~~وقعت عليه في الاستذكار والتمهيد. # فإما أن يكون الشيخ وقف على هذا الكلام في موضع آخر، وإما أن يكون خرج ~~على ما ذكره ابن عبد البر في فتح همزة أن يكون يضل بالضاد الساقطة، وألزمه ~~ذلك إذ لا يمكن مع فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء المشالة. ### | [فائدة معنى إدبار الشيطان وهروبه عند سماع الأذان] # 1 # (الخامسة) اختلف العلماء في المعنى في إدبار الشيطان وهروبه عند سماع ~~الأذان فقال المهلب: إنما يهرب - والله أعلم - من اتفاق الكل على الإعلان ~~بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة كما يفعل يوم عرفة لما يرى من اتفاق الكل ~~على شهادة التوحيد لله - تعالى - وتنزل الرحمة فييأس أن يردهم عما أعلنوا ~~به من ذلك ويوقن بالخيبة بما تفضل الله - تعالى - عليهم من ثواب ذلك ويذكر ~~معصية الله ومضادته أمره فلا يملك الحدث لما حصل له من الخوف انتهى. # وذكر القاضي عياض نحوه، وقيل: إنما أدبر عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى ~~أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يسمع صوت ~~المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» وهذا قد حكاه النووي عن ~~العلماء، وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة، وهو الصحيح وحكى ~~القاضي عياض قولا أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة؛ لأنه لا شهادة له. # وقال لا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه وقال ابن عبد ~~البر: إنما يفعل ذلك لما يلحقه من الذعر والخزي عند ذكر الله وذكر الله - ~~تعالى - في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر لما فيه من ~~الجهر بالذكر وتعظيم الله تعالى فيه ms0397 وإقامة دينه فيدبر الشيطان لشدة ذلك ~~على قلبه انتهى. # وقال بعضهم سبب إدباره عظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد ~~وإظهار شعار الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسه من الوسوسة عند الإعلان بالتوحيد، ~~وقيل لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله لما أمر به ~~قال ابن بطال: وليس بشيء لأنه - عليه الصلاة والسلام - # PageV02P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قد أخبر أنه إذا قضي التثويب أقبل يذكره ما لم يذكر يخلط عليه صلاته وكان ~~فراره من الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا انتهى. # قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض إذ لعل نفاره إنما كان من سماع ~~الأمر والدعاء بذلك لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا خالف ~~أمرا (قلت) : أحسن ما ذكره القاضي عياض في جواب اعتراض ابن بطال أن نفرته ~~عند الأذان إنما هو تصميم على مخالفة أمر الله واستمرار على معصيته وعدم ~~الانقياد إليه والاستخفاف بأوامره فإذا دعا داعي الله فر منه وأعرض عنه ~~واستخف به فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة بل ~~ساعيا في إبطالها عليهم، وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما لو غاب عن ~~الصلاة بالكلية فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند الأذان ومن مهيع ~~واحد. # ومقصوده بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله - تعالى - وعدم الانقياد إليها ~~كما ذكرته والله أعلم. ### | [فائدة الحكمة في تصويت الشيطان عند إدباره من سماع الأذان] # 1 # (السادسة) وأما الحكمة في تصويته عند إدباره فقد تقدم من كلام المهلب أن ~~ذلك بغير اختياره وإنما هو مغلوب عليه فيه لما حصل له من شدة الخوف، ويحتمل ~~أن المعنى في ذلك أن يشتغل بسماع ما يخرجه من الحدث عن سماع الأذان، ويحتمل ~~أن المعنى في ذلك الاستخفاف بالمؤذن وبما يقوله كما يعهد من حال المستخفين ~~المستهزئين. # (السابعة) قال القاضي عياض في قوله «وله ضراط» : هذا يصح حمله على ظاهره ~~إذ هو جسم متغذ يصح منه خروج ms0398 الريح، ويحتمل أنها عبارة واستعارة عن شدة ~~الخوف والنفار كما يعتري الحمار (قلت) : ويحتمل أنها عبارة عن الاستخفاف ~~كما قدمته، والله أعلم. ### | [فائدة فضل الأذان وعظم قدره] # 1 # (الثامنة) فيه فضل الأذان وعظم قدره لأن الشيطان يهرب منه ولا يهرب عند ~~قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل الأحوال بدليل قوله «فإذا قضي التثويب ~~أقبل» ويكفي هذا في فضل الأذان. ### | [فائدة استحباب رفع الصوت بالأذان] # 1 # (التاسعة) استدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان فإنه ذكر فيه أنه إذا ~~نودي بالصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها الأذان فدل على ~~أنه كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد ولا شك في استحباب فعل ~~الأمور التي تبعد الشيطان وتطرده، وقد دل هذا الحديث على أن زيادة الرفع ~~زيادة له في الإبعاد إلا أنه يحتمل أن يقال قوله حتى # PageV02P202 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يسمع التأذين ليس غاية للإبعاد في الإدبار بل غاية للزيادة في الضراط. # والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت المؤذن لكن ~~يدل على زيادته في الإبعاد ما رواه مسلم في صحيحه من رواية الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يقول «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال ~~سليمان يعني الأعمش فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ~~ميلا» . ### | [فائدة هل الأذان أفضل أم الإمامة] # (العاشرة) قد يستدل به على أن الأذان أفضل من الإمامة وهو الذي صححه ~~النووي خلافا للرافعي فإنه صحح تفضيل الإمامة وعن أحمد روايتان وفي المسألة ~~لأصحابنا وجه ثالث وهو أنه إن قام بحقوق الإمامة كانت أفضل من الأذان وإلا ~~فهو أفضل قال به أصحابنا أبو علي الطبري والقاضيان ابن كج والحسين ~~والمسعودي ويوافقه قول الشافعي - رحمه الله - أحب الأذان لقول رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «اللهم اغفر للمؤذنين» وأكره الإمامة للضمان، وما ms0399 على ~~الإمام فيها، وإذا أم انبغى أن يتقي ويؤدي ما عليه في الإمامة، فإن فعل ~~رجوت أن يكون أحسن حالا من غيره انتهى. # وحكى النووي أول هذا النص مستدلا به على ترجيح الأذان مطلقا وأغفل بقيته ~~وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذي ذكرته والله أعلم. ### | 1 - # (الحادية عشرة) الظاهر أن المراد هنا جنس الشيطان فلا يختص ذلك بواحد من ~~الشياطين دون واحد والشيطان كل عات متمرد سواء كان من الجن أو الإنس أو ~~الدواب لكن المراد هنا شياطين الجن خاصة، ويحتمل أن يختص ذلك بالشيطان ~~الأكبر وهو إبليس لعنه الله. ### | [هروب الشيطان من الأذان] # 1 # فائدة هل يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذانا شرعيا مستجمعا ~~للشروط. # (الثانية عشرة) هل يتوقف هروب الشيطان من الأذان على كونه أذانا شرعيا ~~مستجمعا للشروط واقعا في الوقت مقصودا به الإعلام بدخول وقت الصلاة أو يهرب ~~من الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه ما تقدم الأقرب عندي الأول. # وكلام أبي صالح السمان راوي الحديث عن أبي هريرة يدل على أنه فهم الثاني ~~ففي صحيح مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح قال «أرسلني أبي ~~إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال ~~وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي # PageV02P203 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة ~~فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن ~~الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص» والحصاص بالحاء المهملة والصادين ~~المهملتين هو الضراط كما في الرواية الأخرى. # وقيل شدة العدو وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إن شيئا ~~من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس فإذا ~~خشيتم شيئا من ذلك فأذنوا بالصلاة وقال مالك بن أنس: استعمل زيد ms0400 بن أسلم ~~على معدن ابن سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من الجن فلما وليهم ~~شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك ~~عنهم فهم عليه حتى اليوم قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. ### | [فائدة من نسي شيئا وأراد أن يتذكره فليصل] # (الثالثة عشرة) قال ابن بطال عن المهلب فيه من الفقه أن من نسي شيئا، ~~وأراد أن يتذكره فليصل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا فإن ~~الشيطان لا بد أن يحاول تسهيته وإذكاره أمور الدنيا ليصده عن إخلاص نيته في ~~الصلاة. # وقد روي عن أبي حنيفة أن رجلا دفن مالا ثم غاب عنه سنين كثيرة ثم قدم ~~فطلبه فلم يهتد لمكانه فقصد أبا حنيفة فأعلمه بما دار له فقال له: صل في ~~جوف الليل واخلص نيتك لله تعالى ولا تجر على قلبك شيئا من أمور الدنيا ثم ~~عرفني بأمرك ففعل ذلك فذكر في الصلاة مكان المال فلما أصبح أتى أبا حنيفة ~~فأعلمه بذلك فقال بعض جلسائه: من أين دللته على هذا - يرحمك الله - فقال ~~استدللت من هذا الحديث وعلمت أن الشيطان سيرضى أن يصالحه بأن يذكره موضع ~~ماله ويمنعه الإخلاص في صلاته فعجب الناس من حسن انتزاعه واستدلاله انتهى ~~كلامه. ### | [فائدة لا يشترط في أفضيلة الصلاة انطباق أولها على أول الوقت] # 1 # (الرابعة عشرة) وفيه دليل على أنه كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ~~يفصل بين الأذان والإقامة بزمن وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة ~~إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت إذ لو كان كذلك لما ~~واظبوا على ترك هذه الفضيلة وهذا هو الصحيح المعروف وقيل لا يحصل ذلك إلا ~~بأن ينطبق أول التكبيرة على أول الوقت، وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه. ### | [فائدة الفكر في الصلاة والسهو فيها] # 1 # (الخامسة عشرة) وفيه دليل على أن الفكر في الصلاة والسهو فيها لا يبطلها ~~وهو إجماع. ### | [حديث إن بلالا يؤذن بليل ms0401 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم] # الحديث الثاني # PageV02P204 # وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وعن عبيد الله ~~عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وزاد قالت «ولا ~~أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» #   ### | [طرح التثريب] # وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن بلالا يؤذن بليل ~~كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد قالت «ولا أعلمه إلا كان قدر ما ~~ينزل هذا، ويرقى هذا» . وفيه فوائد: # (الأولى) فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها وبه قال مالك والشافعي ~~وأحمد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود ~~والجمهور ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع وروى الشافعي في كتابه ~~القديم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال عجلوا الأذان بالصبح ~~يدلج المدلج وتخرج العاهرة وعن عروة بن الزبير أنه قال: إن بعد النداء ~~بالصبح لحزبا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة وعن حبان بن الحارث قال أتيت ~~عليا يدير أبي موسى وهو يتسحر فقال إذن فاطعم فقلت: إني أريد الصوم قال: ~~وأنا أريد الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن النباح فأقام الصلاة قال الشافعي: ~~وهو لا يأمر بالإقامة إلا بعد النداء وحين طلع الفجر أمر بالإقامة ففي هذا ~~دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر، وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل ~~دخول وقتها كسائر الصلوات، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ~~والحسن بن صالح بن حيي. # قالوا: فإن أذن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده وروى ابن أبي شيبة في ~~مصنفه عن عائشة قالت: «ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر» وعن إبراهيم ~~النخعي قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال ms0402 أما هذا ~~فقد خالف سنة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لو كان نائما لكان خيرا له ~~فإذا طلع الفجر # PageV02P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أذن وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر. # وعن عبيد الله بن عمر قلت لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر قال ما كان ~~النداء إلا مع الفجر. # وحكى ابن حزم عن الحسن البصري أنه قيل له الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ ~~الناس فغضب وقال علوج أفراع لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن ~~قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيها وعن إبراهيم ~~النخعي أنه قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك. # وحكى ابن المنذر وغيره في المسألة مذهبا ثالثا عن طائفة من أهل الحديث ~~أنه إن كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد الفجر فلا ~~بأس أن يؤذن للصبح إذا كان هكذا، وبه قال ابن حزم الظاهري فقال يجوز أن ~~يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنارة ~~أو العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان، واحتج ~~المانعون بحديث ابن عمر أن «بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد ~~نام» رواه أبو داود في سننه وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن له يقال له ~~مسعود، وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: " أحدها " ضعفه كما تقدم عن أبي داود ~~وضعفه أيضا الشافعي وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي وأبو ~~حاتم وأبو بكر الأثرم والدارقطني والبيهقي وغيرهم ". # ثانيها " أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه، وهو قوله - عليه ~~السلام - «إن بلالا يؤذن بليل» الحديث قال البيهقي والأحاديث الصحاح التي ~~تقدم ذكرها مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه ثم روى بإسناده عن شعيب بن ~~حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس ms0403 قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا ~~أن يعيد الأذان فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن بلالا يؤذن ~~بليل» . # قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل " ~~ثالثها " قال الخطابي يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن ~~الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن ~~بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر، وأجاب المانعون عن حديث الباب ~~بأن هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور # PageV02P206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيره أجاب بمعناه الطحاوي وابن حزم ويرده حديث زياد بن الحارث الصدائي ~~قال «لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى ~~الفجر، فيقول: لا حتى إذا طلع الفجر» الحديث. # رواه أبو داود وغيره وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من غير إعادته ~~بعد دخول الوقت قال ابن عبد البر: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة ~~بالليل والنهار لا أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة ~~الصبح جوز الطحاوي أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ~~ولا يتحقق ذلك لضعف بصره ثم استدل بما رواه عن أنس مرفوعا «لا يغرنكم أذان ~~بلال فإن في بصره شيئا» قال الطحاوي فدل على أن بلالا كان يريد الفجر ~~فيخطئه لضعف بصره. # (قلت) : وهذا ضعيف لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن بلالا يؤذن ~~بليل» يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما. # ولو كان لا يقع ذلك منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادرا فإنه لولا أن الغالب ~~إصابته لما رتب مؤذنا واعتمد عليه في الأوقات. # وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من ms0404 سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ~~ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» الحديث وهذا صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر ~~يقصد ذلك ويتعمده والله أعلم. # (الثانية) قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها إن ~~المعنى في ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل وهي تأتي في حال نوم فلو ~~لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل والاجتماع في المسجد ~~من الصلاة إلا بعد الإسفار كثيرا فشرع الأذان ليلا لهذه العلة كي ينتبه ~~الناس ويتأهبوا في أول الوقت. # وهذا أصل لما يفعله الناس من ذكر الله تعالى وتسبيحه والصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قبل أذان الصبح وكذلك يفعلون يوم الجمعة لكونه شرع ~~للناس التكبير لصلاة الجمعة. ### | [فائدة يؤذن للفجر مرتين] # 1 # (الثالثة) فيه أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان مرة قبل الفجر ومرة بعده ~~وبهذا صرح أصحابنا. # قالوا: فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو ~~المعهود في سائر الصلوات فإن اقتصر على الأذان لها قبله أجزأه. ### | [فائدة الوقت الذي يؤذن للصبح فيه] # 1 # (الرابعة) اختلفوا في أول الوقت الذي # PageV02P207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يؤذن للصبح فيه وفي ذلك لأصحابنا أوجه أحدها: يقدم في الشتاء لسبع يبقى ~~من الليل وفي الصيف لنصف سبع تقريبا لا تحديدا وصححه الرافعي من أصحابنا، ~~وذكر النووي أن من رجحه اعتمد حديثا باطلا محرفا. # (قلت) وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه الشافعي في كتابه القديم عن سعد القرظ ~~قال: أذنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباء وفي زمن عمر بالمدينة ~~فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف يبقى وفي الصيف لسبع يبقى ~~منه. # (والثاني) : يقدم لسبع يبقى من الليل من غير تفريق في ذلك بين الشتاء ~~والصيف ذكره البغوي في التهذيب. # (والثالث) يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء وهو ثلث الليل أو نصفه وبهذا ~~قال ابن حبيب صاحب مالك. # (والرابع) وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز ms0405 قبله وصححه النووي وبه ~~قال أبو يوسف وحكاه ابن قدامة في المغني عن بعض أصحابهم ثم قال، وقد روى ~~الأثرم عن أبي جابر قال كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ~~ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيئا. # (والخامس) جميع الليل وقت له وهذا شاذ. # (والسادس) : أنه إنما يدخل وقته في السحر قبيل الفجر وعليه يدل قوله في ~~الحديث «ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» واختاره الشيخ ~~الإمام تقي الدين السبكي وحكاه عن القاضي حسين والبغوي وبه قال ابن حزم كما ~~تقدم كلامه في ذلك وابن عبد البر وإليه يميل كلام ابن قدامة في المغني فهذه ~~الأوجه الستة في مذهبنا وبعضها في غير مذهبنا كما حكيته فيما تقدم. # (وفي المسألة مذهب سابع) أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من الليل، ~~وهو المشهور عند المالكية ووجهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب والمعتصر ~~والمتوضئ والمتأهب لذلك كله من أمره ويخرج إلى الجماعة فجعلوه تقديرا لذلك ~~كله. # (فإن قلت) وفي المسألة مذهب ثامن: أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة ~~وهو عند المالكية (قلت) قد فسره الحاكي له وهو القاضي أبو بكر بن العربي ~~بأن المراد العتمة التي تصلى في آخر وقتها، وهو نصف الليل أو ثلثه فعاد هذا ~~إلى المذهب الثالث وهو قول ابن حبيب كما قدمته فليس مذهبا زائدا على ما ~~تقدم. # (الخامسة) : هذه الرواية التي رواها الشيخ - رحمه الله - من مسند أحمد ~~صريحة في # PageV02P208 # ولابن حبان من حديثها «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ~~فكلوا #   ### | [طرح التثريب] # أن القائل ولا أعلمه «إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» راوية الحديث ~~عائشة - رضي الله عنها - فإن فيها قالت لكن في صحيح البخاري في كتاب الصيام ~~قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا فكان شيخنا الإمام ~~سراج الدين البلقيني - رحمه الله - يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في ms0406 ~~غيرها مدرجا وفيه نظر لأن في رواية أحمد التصريح بأنه من قول عائشة ففيها ~~زيادة علم يجب الأخذ بها. # والظاهر أن قول البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة وذلك لأنه روى ~~الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن ~~محمد عن عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم أي عن عائشة وليست في ~~حديث ابن عمر لأنه لو أطلق ذكرها لتوهم أنها في الإسنادين معا، ولم يرد ~~بذلك أن القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله ~~أعلم. ### | [فائدة الأذان قبل الفجر شهر رمضان] # (السادسة) استثنى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر رمضان فقال: إنه يكره فيه ~~الأذان قبل الفجر لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم وهذا تخصيص لا دليل ~~عليه وإذا علم من عادة المؤذن أنه يؤذن قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه ~~فيتركوا سحورهم، والعجب أن أبا الحسن بن القطان قال في بيان الوهم ~~والإيهام: إن بلالا إنما كان يؤذن ليلا في رمضان خاصة فهذا عكس المحكي عن ~~أحمد ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك. # وقد قال فخر الدين بن قدامة بعد نقله كلام أحمد: ويحتمل أن لا يكره في حق ~~من عرفت عادته بالأذان في الليل لأن بلالا كان يفعل ذلك وقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بالليل لينبه ~~نائمكم ويرجع قائمكم» . # قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في ~~الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى ~~فيقع الإلباس انتهى. # (السابعة) روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا # PageV02P209 # واشربوا حتى يؤذن بلال» وللنسائي من حديث أنيسة بنت ~~خبيب «إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا ~~تشربوا» ms0407 قال ابن عبد البر: إن المحفوظ والصواب الأول؛ وقال ابن خزيمة: يجوز ~~أن تكون بينهما نوب، وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما.. #   ### | [طرح التثريب] # واشربوا حتى يؤذن بلال» وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب «إذا أذن ابن أم ~~مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» وهاتان ~~الروايتان معارضتان للرواية المشهورة فقال ابن عبد البر إن المحفوظ والصواب ~~الأول وقال ابن خزيمة يجوز أن يكون بينهما نوب وجزم به ابن حبان في الجمع ~~بينهما ونظير هاتين الروايتين في المعارضة ما في سنن أبي داود عن بلال - ~~رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له «لا تؤذن حتى ~~يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا» لكنه من رواية شداد مولى عياض بن عامر ~~عنه وقد قال أبو داود وغيره: إنه لم يدرك بلالا وأيضا فلم يرو عنه سوى جعفر ~~بن برقان ولذلك قال أبو بكر الأثرم هذا إسناد مجهول منقطع وقال ابن عبد ~~البر هذا حديث لا تقوم به الحجة ولا يقبل لضعفه وانقطاعه انتهى. # وبتقدير صحته فالجواب عنه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال هذا الكلام ~~لبلال في نوبته التي كان يتأخر فيها أذانه ويتقدم فيها أذان ابن أم مكتوم، ~~فإنه كانت بينهما نوب كما تقدم، ويحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له ~~هذا الكلام في أول الأمر قبل أن ينصب للمسجد مؤذنان، وتقدم عن ابن القطان ~~حمل أذان بلال بليل على رمضان خاصة وتقدم عن أحمد بن حنبل أنه عكس ذلك فكره ~~الأذان قبل الصبح في رمضان خاصة فيجعل الجمع بين الحديثين بحمل أحدهما على ~~رمضان والآخر على غيره والله أعلم. ### | [فائدة هل يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت من غير رواية المخبر] # 1 # (الثامنة) : استدل به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الصوت من غير ~~رواية المخبر بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا بالصوت واعتمد في ذلك على ~~إخبار ثقة فإن «ابن أم مكتوم # PageV02P210 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لم يكن يشاهد ما يعرف به دخول الوقت وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من ~~يخبره بذلك ممن يثق به وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك» وأيضا ~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالاعتماد على صوت المؤذن من غير مشاهدته ~~فإن ذلك يكون في الليل وظلمته ولا بد أن يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم ~~فإن لكل منهما حكما غير حكم الآخر، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف ~~والخلف. # وعن شعبة بن الحجاج منعه لاحتمال الاشتباه. # وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد على الصوت فيها، وباب ~~الشهادة أضيق وبالاحتياط أجدر، ومن جوز استدل بهذا الحديث قال المهلب: فيه ~~جواز شهادة الأعمى على الصوت لأنه ميز صوت من علمه الوقت ممن يثق به فقام ~~أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له انتهى. ### | [فائدة جواز كون المؤذن أعمى] # 1 # (التاسعة) فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وهو ~~جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا: ~~ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده وروى البيهقي في سننه عن عبد الله بن ~~الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى قال البيهقي: ~~وهذا والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير ~~يعلمه الوقت انتهى. # وبوب عليه البخاري في صحيحه أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وقال ابن ~~بطال اختلفوا في أذان الأعمى فكرهه ابن مسعود وابن الزبير وكره ابن عباس ~~إقامته وأجازه طائفة وروي أن مؤذن النخعي كان أعمى وأجازه مالك والكوفيون ~~والشافعي وأحمد وإسحاق إذا كان له من يعرفه الوقت لأن ابن أم مكتوم إنما ~~كان يؤذن بعد أن يقال له أصبحت أصبحت انتهى. # (العاشرة) فيه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له مؤذنان بالمدينة» ~~وفي صحيح مسلم عن عائشة وابن عمر قالا «كان لرسول الله - صلى الله ms0409 عليه ~~وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى» وروى البيهقي عن عائشة قالت «كان ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وابن أم ~~مكتوم» قال أبو بكر بن إسحاق الضبعي والخبران صحيحان فمن قال كان: له ~~مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة، ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة ~~الذي كان يؤذن بمكة. # (قلت) وكان له مؤذن رابع وهو سعد القرظ أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بقباء # PageV02P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرارا ثم صار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنا بالمدينة لما ترك ~~بلال الأذان، وأذن له زياد بن الحارث الصدائي أيضا، وقال «إن أخا صداء أذن، ~~ومن أذن فهو يقيم» رواه أبو داود وغيره لكنه لم يكن راتبا ولهذا عد مؤذنو ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة قال الشافعي - رحمه الله - وأحب أن ~~أقتصر في المؤذنين على اثنين؛ لأنا إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - اثنان ولا نضيق إن أذن أكثر من اثنين واحتج الشافعي في ~~الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان فقال: ومعروف أنه زاد في عدد ~~المؤذنين فجعله ثلاثة وذكر أبو علي الطبري والرافعي أن المستحب ألا يزاد ~~على أربعة مؤذنين وحكاه النووي في شرح مسلم عن أصحابنا لكنه قال في الروضة ~~أنكره كثيرون من أصحابنا. # وقالوا # إنما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة # فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فعله، وإن رأى الاقتصار ~~على اثنين لم يزد قال النووي: وهذا هو الأصح المنصوص قال أصحابنا: وإذا كان ~~للمسجد مؤذنان فأكثر فإن اتسع الوقت ترتبوا في الأذان فإن تنازعوا في ~~الابتداء أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في ~~أقطاره وإن كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى ~~تشويش فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم. # وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بها إن كان هو المؤذن ~~الراتب أو لم ms0410 يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير الراتب ففيه وجهان ~~أصحهما أن الراتب أولى. # والثاني: أن الأول أولى ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة ~~اعتد به على الصحيح المعروف، وفي وجه ضعيف لا يعتد بالإقامة من غير السابق ~~بالأذان تخريجا من قول الشافعي - رحمه الله - لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي ~~آخر. # أما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا أقرع بينهم ولا يقيم ~~في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقيل لا بأس أن ~~يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التشويش. ### | [فائدة تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت أو جواز اجتهاده في ذلك] # 1 # (الحادية عشرة) فيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة الوقت أو ~~جواز اجتهاده في ذلك فإن ابن أم مكتوم كان أعمى ولم يكن يعرف طلوع الفجر ~~إلا بأحد هذين الأمرين ومما يرجح أنه كان يقلد قوله في بعض طرقه من حديث ~~سهل بن سعد # PageV02P212 # باب شروط الصلاة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ~~.. #   ### | [طرح التثريب] # وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت قال الشيخ تقي الدين ~~في شرح العمدة: ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه ~~لأن الدال على أحد الأمرين مبهم لا يدل على واحد منهما بعينه. ### | [فائدة نسبة الإنسان إلى أمه] # 1 # (الثانية عشرة) فيه دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه وفي الصحابة ~~جماعة عرفوا بذلك منهم ابن بحينة ويعلى بن منية والحارث بن البرصاء وغيرهم ~~وحكي أن يحيى بن معين كان يقول حدثنا إسماعيل ابن علية فنهاه أحمد بن حنبل ~~وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال: ~~قد قبلنا منك يا معلم الخير ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم الحديث من ms0411 ~~الجواز ما يكرهه الملقب، وهو حسن لكن قال والدي - رحمه الله -: الظاهر أن ~~ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم. ### | [فائدة كون الأذان على موضع عال] # (الثالثة عشرة) فيه استحباب أن يكون الأذان على موضع عال لقوله «ينزل هذا ~~ويرقى هذا» ، والحكمة فيه: أنه أبلغ في الإعلام وهو متفق عليه وهل يلحق به ~~الإقامة في ذلك قال المحاملي والبغوي من أصحابنا: لا. # قال النووي وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا لم يكن مسجد كبير تدعو ~~الحاجة فيه إلى العلو للإعلام. ### | [باب شروط الصلاة] ### | [حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ] # باب شروط الصلاة (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» . # فيه فوائد: # (الأولى) استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة وهو مجمع ~~عليه حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة قال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة فإن ~~فسرناه بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء فيقال: الغرض من الصلاة ~~وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا # PageV02P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الفرض ثبت القبول على هذا التفسير. # وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول انتفت ~~الصحة وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع ~~مع ثبوت الصحة كالعبد الآبق، وأنه لا يقبل الله له صلاة وكما ورد فيمن أتى ~~عرافا وفي شارب الخمر وإن فسرناه بأنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها ~~فهو أخص من الصحة فلا يلزم من نفيه نفيها؛ لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي ~~الأعم قال: وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء ~~الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة اللهم إلا أن يقال ~~دل الدليل على كون القبول ms0412 من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال ~~بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. # ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى جواب على ~~أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ~~ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال ~~القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة الأمر كانت سببا ~~للثواب والدرجات والظواهر في ذلك لا تحصى انتهى. # وقد تضمن كلامه للقبول تفسيرين: أحدهما: أنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء ~~على الشيء والثاني: أنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها وإنه يلزم من ~~نفي القبول نفي الصحة بالتفسير الأول ولا يلزم بالتفسير الثاني إلا على ~~البحث الذي ذكره في آخر كلامه. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي: القبول في ألسنة السلف الرضا قبلت الشيء ~~رضيته وأردته والتزمت العوض عنه فقبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه، ~~وكذا فسر صاحبا المشارق والنهاية القبول بأنه المحبة والرضا، وفي الصحاح ~~يقال على فلان قبول إذا قبلته النفس والذي ينبغي أن يقال في اختلاف ~~الأحاديث التي ذكرها وكونها مستوية في نفي القبول فانتفت الصحة معه في ~~بعضها دون بعض أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لكنا ننظر في المواضع ~~التي نفي فيها القبول فإن كان ذلك العمل قد اقترنت به معصية علمنا أن عدم ~~قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير ~~مرضي # PageV02P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وهذا كصلاة العبد الآبق ~~وشارب الخمر وآتي العراف فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها ~~مع صحة صلاتهم، وإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبوله إنما هو لفقد شرط ~~من شروطه فهو حينئذ غير صحيح؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا كصلاة ~~المحدث والمرأة مكشوفة الرأس فإن الحدث وكشف المرأة رأسها حيث ms0413 لا يراها ~~الرجال الأجانب ليس معصية فعدم قبول هذه العبادة إنما هو لأن ضد الحدث الذي ~~هو الطهارة شرط في صحة الصلاة وكذلك ضد الكشف وهو الستر شرط في صحة الصلاة ~~ففقدت الصحة لفقد شرطها فاعتبر ما ذكرته تجد جميع الأحاديث ماشية عليه من ~~غير خلل ولا اضطراب والله أعلم. ### | [فائدة صلاة الجنازة بغير طهارة] # 1 # (الثانية) قوله «صلاة أحدكم» مفرد مضاف فيعم كل صلاة سواء في ذلك الفريضة ~~والنافلة وصلاة الجنازة، وهذا أمر مجمع عليه إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن ~~جرير الطبري أنهما قالا تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة قال النووي وهذا مذهب ~~باطل وأجمع العلماء على خلافه. ### | [فائدة سجود التلاوة والشكر بغير طهارة] # 1 # ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن حكم الوضوء حكم ما توضأ له من نافلة أو سنة ~~وأما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولها لفظ ~~الحديث وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة ~~في اشتراط الطهارة، وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما ~~شعبة من الصلاة وركن من أركانها حتى إن الصلاة تسمى سجودا، فقد روي في ~~الخبر «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين» أي يصلي ركعتين. # وحكى النووي وغيره الإجماع على اشتراط الطهارة فيهما وروى ابن أبي شيبة ~~في مصنفه بإسناد فيه جهالة أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان ينزل ~~عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة ويسجد وما توضأ وعن الشعبي ~~أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال يسجد حيت كان وجهه. # وقال ابن المنذر وروينا عن عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة أنها ~~تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال وتقول اللهم لك سجدت (الثالثة) قال ~~القاضي أبو بكر بن العربي وهي من شرائط الأداء لا من شرط الوجوب بإجماع ~~الأمة وفيما نقله من الإجماع نظر. # PageV02P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فعند المالكية ms0414 في ذلك خلاف سنوضحه في الفائدة التي بعدها والذي دل عليه ~~هذا الحديث كونها من شرائط الأداء بالتقدير المتقدم في الفائدة الأولى أما ~~كون الوجوب متوقفا عليها فليس في الحديث تعرض له. ### | [فائدة صلاة فاقد الطهورين] # (الرابعة) استدل به القاضي عياض وغيره على أن فاقد الطهورين لا تجب عليه ~~الصلاة وزاد صاحب المفهم على ذلك أن فيه دليلا على أنه لا يجب القضاء أيضا ~~قال: لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها ~~فلا يترتب شيء في الذمة فلا تقضى وبه قال مالك وابن نافع قال: # وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة ~~لاختلافهم في هذا الأصل انتهى. # وسبقه إلى هذا البناء أبو الطاهر بن بشير فقال: سبب هذا الخلاف يعني في ~~فاقد الطهورين الخلاف في كون الطهارة شرطا في الوجوب فتسقط الصلاة عمن ~~تعذرت عليه، أو شرطا في الأداء فيقف الفعل على الوجود انتهى. # ونقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أنه قال إنه الصحيح من مذهب مالك ~~أعني أنه لا يجب الأداء ولا القضاء ثم قال ابن عبد البر ما أعرف كيف أقدم ~~على أن أجعل هذا الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء ~~وجماعة المالكيين قال: وهو قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه انتهى. # وفي المسألة أربعة أقوال أخر للشافعي وهي مذاهب لعلماء: # (أحدها) : أنه يجب عليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت ويجب أن يعيد إذا ~~تمكن من أخذ الطهورين، وبه قال ابن القاسم وأبو يوسف ومحمد وهو الأصح من ~~مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. # (الثاني) يحرم عليه أن يصلي لفقد شرط الصلاة وهو الطهارة ويجب القضاء إذا ~~تمكن. # (الثالث) يستحب أن يصلي ويجب القضاء سواء أصلى أم لم يصل. # وقال أصبغ: يصلي إذا قدر وهو محتمل لإرادة هذا القول والذي قبله ونقل ابن ~~المنذر عن الثوري والأوزاعي أنه لا يصلي حتى يجد أحدهما وكذا قال أبو حنيفة ~~لا يصلي فإذا ms0415 وجد ذلك صلى (الرابع) تجب الصلاة في الوقت ولا تجب إعادتها ~~فإنها إنما تجب بأمر جديد وبه قال أحمد بن حنبل وأشهب وهو اختيار المزني ~~قال أبو ثور: وهو القياس وحكي عنه أيضا أن القياس أنه لا يصلي حتى يجد أحد ~~الطهورين، ولهذا نقل عنه ابن المنذر # PageV02P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قولين وهذا القول الرابع قال به ابن حزم وصححه القاضي أبو بكر بن العربي ~~وقال النووي: إنه أقوى الأقوال دليلا. # قال: وكذا يقول المزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا ~~يجب قضاؤها وحكى ابن العربي قولا سادسا أنه يومئ إلى التيمم قال ابن ~~العربي: # والذي أقول أنه إنما يومئ إلى الماء لا إلى التيمم، واعلم أن هذه المسألة ~~لا يمكن الخروج من الخلاف فيها فإن أحد الأقوال وجوب الصلاة في الوقت، ~~والآخر تحريمها، وقياس السهو في الصلاة ترجح فعلها وحمل القائلون بوجوب ~~الصلاة في هذه الصورة هذا الحديث على المتمكن من الطهارة وأخرجوا العاجز عن ~~دلالة الحديث، واستدلوا لوجوبها بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمرتكم ~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والمكلف مأمور بالصلاة والطهارة فإذا عجز عن ~~الطهارة لا تسقط عنه الصلاة والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط الطهارة في صحة الطواف] # 1 # (الخامسة) استدل به الخطابي على اشتراط الطهارة في صحة الطواف؛ لأنه صلاة ~~فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله - ~~تعالى - أحل فيه الكلام» وقال الشيخ فتح الدين العمري في شرح الترمذي ~~المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه ومعلوم أن قوله - عليه السلام - ~~«الطواف صلاة» أي يشبه الصلاة، وقد نبه على الفرق بينهما بجواز الكلام فيه، ~~وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة فكذلك لا يشترط فيه كل ما يشترط في ~~الصلاة ويرد على الخطابي إباحة الكلام فيه والمشي، وليسا مما يباح في ~~الصلاة انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع: # (أحدها) في قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم - «الطواف ms0416 صلاة» أي يشبه ~~الصلاة فلقائل أن يقول إنه صلاة حقيقة فإن الأصل في الإطلاق الحقيقة وهي ~~حقيقة شرعية، ويكون لفظ الصلاة مشتركا بين الصلاة المعهودة والطواف اشتراكا ~~لفظيا. # (ثانيها) في قوله: وقد نبه على الفرق بينهما بجواز الكلام فيه فيقول قد ~~ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاة فثبت له جميع أحكام الصلاة إلا ~~ما استثنى، والاستثناء معيار العموم. # (ثالثها) في قوله وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة فكذلك لا يشترط ~~فيه كل ما يشترط في الصلاة فنقول: هذا قياس معارض لظاهر الحديث، وأيضا فلا ~~ملازمة بينهما تصحح القياس ثم لو سلمنا صحته فذلك لا يمنع من الاستدلال ~~بهذا الحديث على شيء يخالف القياس # PageV02P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (رابعها) في قوله ويرد على الخطابي إباحة الكلام فيه والمشي وليسا مما ~~يباح في الصلاة فنقول هذا مما تقدم أن جميع ما يشترط في الصلاة يشترط في ~~الطواف إلا ما يستثنى، وإباحة الكلام مستثناة بقوله وفعله والمشي مستثنى ~~بفعله ولأنه لا يصدق اسم الطواف شرعا إلا بالمشي والله أعلم. # وقد دل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~لعائشة - رضي الله عنها - «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى ~~تطهري» وأنه «- عليه الصلاة والسلام - طاف متطهرا، وقال: خذوا عني مناسككم» ~~وبهذا قال الجمهور وسيأتي إيضاحه في الحج. ### | [فائدة الصلاة عند فقد الطهارة] # 1 # (السادسة) قد تقرر دلالة الحديث على بطلان الصلاة عند فقد الطهارة وهو ~~دال على تحريم الصلاة في تلك الحالة لما فيه من التلاعب بتعاطي العبادة ~~الفاسدة وهو كذلك إذا فعله متعمدا بلا عذر بل حكي عن أبي حنيفة أنه يكفر. # وقال الجمهور: لا يكفر لأن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح. ### | [فائدة المعان التي يطلق عليها الحدث] # (السابعة) الحدث يطلق بإزاء معان: # (أحدها) : الخارج المخصوص وما في معناه مما يذكره الفقهاء في نواقض ~~الوضوء حيث يقولون: الأحداث كذا وكذا. # (الثاني) : نفس خروج ذلك الخارج. # (الثالث) المنع ms0417 المترتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت ~~الحدث؛ لأن الأولين يستحيل رفعهما بمعنى أن لا يكون وقعا إذ هما وقعا بخلاف ~~المعنى الثالث، وهو المنع فإن الشارع جعل للمنع غاية وهو استعمال المكلف ~~الطهور، فإذا استعمله صح قوله نويت رفع الحدث أي رفع ذلك المنع الممتد من ~~الأمور المخصوصة. # (الرابع) : وصف حكمي يقدر قيامه بالأعضاء ينزل في ذلك منزلة الحسي قال ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ذكره كثير من الفقهاء، وهم مطالبون بدليل ~~شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل ~~قد انتقل إليه المانع القائم بالأعضاء. # والمسألة متنازع فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل ~~بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع فلا يتم الدليل (قلت) : ~~الدليل عليه ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه عن عمرو بن ~~العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل ~~فأهلك فتيممت ثم صليت # PageV02P218 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بأصحابي فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا عمرو ~~وصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت ~~الله يقول {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا فأقره النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - على الصلاة» فدل على أن المنع المترتب على الخارج قد زال ثم أثبت له ~~وصف الجنابة بقوله وأنت جنب وهذا يقوي القول بأن التيمم لا يرفع الحدث أي ~~الوصف الحكمي المقدر وإن كان الحدث بالمعنى الثالث وهو المنع قد زال وإن ~~اختص زواله ببعض الأحوال كفقد الماء أو وجوده مع الحاجة إليه وببعض الأوقات ~~فإنه لا يرفع المنع إلا من فريضة واحدة. # ومن يرى أن التيمم رافع للحدث لا يثبت هذا المعنى، ويقول: إذا زال المنع ~~لم يبق حدث. # والظاهر: أن المراد بالحدث في هذا الحديث المعنى الأول أو الثاني ولا ms0418 ~~يمكن إرادة الثالث؛ لأن هذا الحديث هو الدال على المنع فلو حملنا قوله إذا ~~أحدث على المنع لم يكن فيه فائدة. # (فإن قلت) إنما يلزم ذلك أن لو قال يحرم على أحدكم الصلاة إذا أحدث فلا ~~يمكن أن يكون معنى أحدث هنا: منع لاتحاد الشرط والجزاء، والذي في الحديث ~~إنما هو نفي القبول ولا امتناع في أن يقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا منع ~~من الصلاة حتى يتوضأ. # (قلت) قد قررت دلالة نفي القبول على نفي الصحة في هذا الموضع ودلالة نفي ~~الصحة على التحريم فالتحريم مدلول عليه بالحديث، وإن لم يكن مصرحا به فيه ~~والله أعلم. ### | [فائدة المراد بالحدث هنا جميع نواقض الوضوء] # 1 # (الثامنة) الظاهر أن المراد بالحدث هنا جميع نواقض الوضوء وهي مفصلة في ~~مواضعها، وقال صاحب المفهم: قوله «أحدث» كناية عما يخرج من السبيلين معتادا ~~في جنسه وأوقاته عند مالك وجل أصحابه وقال ابن عبد الحكم والشافعي المعتبر ~~الخارج النجس وحده فمن أي شيء خرج نقض وأوجب انتهى. # وفيه أمران أحدهما أنه لا معنى لتخصيصه بالخارج المخصوص فسائر نواقض ~~الوضوء أحداث وعلى ذلك مشى ابن بطال في شرح البخاري كما سنحكي كلامه ~~(ثانيهما) في نقله عن الشافعي نظر من وجهين: # (أحدهما) أنه لا يعتبر في الخارج كونه نجسا بل لو كان طاهرا كالدود ~~والحصى نقض أيضا. # (الثاني) أنه لا يقول بالنقض من أي شيء خرج # PageV02P219 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بل لا بد أن يكون من أحد السبيلين إلا فيما إذا انسد المخرج المعتاد ~~وانفتح مخرج تحت المعدة فإنه ينتقض الوضوء بالخارج منه فإن انفتح فوقها أو ~~انفتح تحتها مع انفتاح الأصلي أيضا ففيه قولان أصحهما عدم النقض وهذا الذي ~~نقله عن الشافعي وهو قول أبي حنيفة أنه يحصل النقض بكل خارج نجس من البدن ~~والله أعلم. # وفي صحيح البخاري في هذا الحديث في كتاب الطهارة قال رجل من حضرموت: ما ~~الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط قال الشيخ تقي الدين ms0419 في شرح العمدة ~~ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص انتهى. # ولذلك أورد الترمذي في باب الوضوء من الريح مع أن هذه الزيادة ليست في ~~روايته وقال ابن بطال إنما اقتصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائلا سأله عن ~~المصلي يحدث في صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الأحداث في صلاته ~~لأن البول والغائط والملامسة غير معهودة في الصلاة وهو نحو قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - للمصلي إذ أمره باستصحاب اليقين في الطهارة لا ينصرف حتى ~~يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقصد به تعيين الأحداث وتعدادها قال: والأحداث ~~التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة البول والغائط ~~والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال زال والنوم الكثير والأحداث ~~التي اختلف في وجوب الوضوء منها القبلة والجسة ومس الذكر والرعاف ودم الفصد ~~وما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد مثل سلس البول والمذي ودم الاستحاضة ~~والدود يخرج من الدبر، وليس عليه أذى، وساق الكلام على ذلك، ولا يخلو عن ~~نظر. # وقال ابن التين: إنما استعمل هذا اللفظ حرصا على البيان، وليس هذا عادة ~~كلامه مثل «قوله - عليه الصلاة والسلام - للمقر على نفسه بالزنا أنكتها لا ~~يكني» وكان أبو هريرة يخاطب رجلا أعجميا من حضرموت واقتصر على ما ذكره من ~~الحدث؛ لأنه سأله عن المصلي يحدث في صلاته فأجاب على ما يسبق المصلي من ~~الأحداث انتهى. ### | [فائدة حكمة ربط الطهارة بالأحداث] # 1 # (التاسعة) تكلم القفال في محاسن الشريعة على حكمة ربط الطهارة بالأحداث ~~بما ملخصه أن الطهارة بالماء مستحسنة عقلا وعادة، ولو لزم فعلها كل وقت ~~لتعذر أو شق فعلقت بحال مخصوصة وهي الصلاة # PageV02P220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأنها أولى ما تعلق به لما فيها من مناجاة الله تعالى ولو وجبت لكل صلاة ~~لشق ولا بد لها من نهاية ينقضي حكمها بوجودها، ولا يصلح أن تكون تلك ~~النهاية عددا مخصوصا من الصلوات فإن الطهارة قد تجب لغير الصلاة فجعلت ~~نهايتها خروج أشياء ms0420 من البدن مستقذرة جرت العادات الحسنة باجتنابها ~~وإزالتها وسميت تلك الأشياء أحداثا ثم كان زوال العقل يزيل التكليف وهو ~~مظنة خروج الرائحة ولا يخلو في كثير من الأحوال عن اقتران نداوة بها فحسم ~~الباب وألحقت بالغائط ونحوه. # وأيضا فإن زوال العقل بغير النوم يزيل التكليف وهو أشنع الأشياء وأفظعها ~~فألحق لذلك بالنجاسة الخارجة من السبيلين ثم ذكر معنى آخر، وهو أن الطهارة ~~إنما تقع بما يتنظف به، والخارج من البدن إما مستخبث كالبول ونحوه أو غير ~~مستخبث كالعرق والبزاق ونحوهما فاختصت بخروج المستخبث لأنه الذي يحتاج إلى ~~التنظيف منه قال: ثم إن الله - تعالى - نبهنا بما أمرنا به من الطهارة من ~~الحدث على الطهارة من الآثام؛ لأن أفعال البدن مستخبث كالمعصية وغير مستخبث ~~كالطاعة فانقسم ما يخرج من البدن قسمين كانقسام ما يخرج من أفعال البدن ~~قسمين وكان التطهير لازما للمذموم منهما في الناس والله أعلم. # وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل ~~معناها قال وقد أشار بعض من تكلم على حكم الشريعة إلى أن في تعليقها ~~بالأحداث معنى معقولا فلم يتفق له صحيحا انتهى. # وكأنه أشار بذلك إلى القفال وذكر الحكيم الترمذي في علله أن المعنى في ~~ذلك أن مستقر الشيطان تحت المعدة في موضع الفضول فإذا خرج ريح الفضول أو ~~بلته فهو من مستقره ولذلك نجس بنجاسة الشيطان وكفره فما خرج من السبيلين ~~لزم منه التطهير ولذلك قال أهل المدينة لا يجب الوضوء من الخارج من غير ~~السبيلين وأوجبه أهل الكوفة لنجاسته، وإنما نجس لكونه من مستقر الشيطان ألا ~~ترى أن ما خرج من النصف الأعلى من النخامة والبلغم والبصاق ليس نجسا والدم ~~والعذرة والبول من مستقره ومجلسه فهو نجس بنجاسته من أي موضع خرج ولا ينظر ~~من أي حد خرج وإنما ينظر من أين # PageV02P221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خرج قال: وقول أهل الكوفة أشبه بالحق انتهى. # (العاشرة) قال النووي قوله «حتى يتوضأ» معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، ms0421 ~~وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب. # (الحادية عشرة) فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وإنما يجب على ~~المحدث خاصة قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال به أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - بقي عدم القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما ~~قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، ويدخل تحته الصلاة الثانية ~~قبل الوضوء لها ثانيا. # (قلت) قد يقال تحصل المخالفة بين ما قبل الوضوء وما بعده بقبول صلاة ~~واحدة بعده إذ قبله لا يقبل شيء أصلا ويحتمل أن يقال في الاستدلال وجه آخر، ~~وهو أنه قيد عدم القبول بشرط الحدث، ومفهومه حجة عند الأكثرين ومفهومه هنا ~~أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته، وإن لم يجدد وضوءا. ### | [فائدة موجب الطهارة الحدث والقيام إلى الصلاة] # 1 # (الثانية عشرة) قد يستأنس به لأصح الأوجه عند أصحابنا أن الطهارة تجب ~~بالحدث والقيام إلى الصلاة والثاني: أنها تجب بالحدث وجوبا موسعا. # والثالث تجب بالقيام إلى الصلاة فقط. ### | [فائدة المحدث في صلاته] # 1 # (الثالثة عشرة) أورده البخاري في كتاب ترك الحيل وبوب عليه هناك بابا في ~~الصلاة قال ابن بطال في شرحه معناه الرد على أبي حنيفة في قوله أن المحدث ~~في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم من صلاته وهو قول ابن أبي ليلى وقال مالك ~~والشافعي يستأنف الصلاة ولا يبني وحجتهما هذا الحديث وقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «لا صلاة إلا بطهور» . # قال ابن القصار ولا يخلو في الحال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون ~~مصليا أو غير مصل فبطل أن يكون مصليا لقوله «لا صلاة إلا بطهور» وهذا غير ~~متطهر فلا يجوز له البناء، وكل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها يدل ~~على ذلك أنه لو سبقه المني استأنف بالاتفاق منا ومنهم فإن احتجوا بالرعاف ~~أنه يبني قيل الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة والحدث ينافيها. # قال ابن بطال: وهذا الحديث أيضا يرد قول أبي حنيفة: إن من قعد في الجلسة ~~الأخيرة مقدار التشهد ms0422 ثم أحدث فصلاته تامة وقال سائر العلماء لا تتم الصلاة ~~إلا بالسلام ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا عرض في خلالها كالحج لا ~~يتحلل منه بالجماع لأنه لو طرأ فيه أفسده انتهى. # PageV02P222 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كانت ~~بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - صلى الله ~~عليه وسلم - يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر ~~قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره ~~يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله ~~ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا» ~~فقال أبو هريرة " والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر " وفي ~~رواية لمسلم «كان موسى - عليه السلام - رجلا حييا وكان لا يرى متجردا ~~الحديث وفيه نزول {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى} ~~[الأحزاب: 69] » .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة] # الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كانت بنو ~~إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - صلى الله عليه ~~وسلم - يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال ~~فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره ~~يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله ~~ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، ~~فقال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر» . # فيه فوائد: # (الأولى) إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم السلام - ~~قال في الصحاح يقال هو مضاف إلى إيل يعني وإيل اسم لله تعالى قال أبو علي ~~الفارسي هذا خطأ من. # PageV02P223 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms0423 التثريب] # وجهين: # (أحدهما) أن إيل لا تعرف في أسماء الله تعالى في اللغة العربية. # (والثاني) أنه لو كان كذلك لم يتصرف آخر الاسم في وجوه العربية ولكان ~~آخره مجرورا أبدا كعبد الله قال الواحدي هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه ~~ليس هذا في العربية وقد قال بالأول جماعة من العلماء، وقال النووي الصواب ~~قول أبي علي فإن ما ادعوه لا أصل له انتهى. # وقال الأخفش هو يهمز ولا يهمز قال ويقال في لغة إسرايين بالنون كما قالوا ~~جبرين وإسماعين انتهى. # والمراد بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى - عليه السلام - واغتسالهم ~~عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض هل كان في شرعهم جوازه، وإن كان الأكمل خلافه ~~أو كان في شرعهم منعه كما في شرعنا وكان فعلهم ذلك من عصيانهم ومخالفتهم ~~اختلف في ذلك، فقال القاضي عياض فيه أن ستر العورة لم يكن واجبا في شرع ~~موسى إذ ذكر أنه إنما فعل ذلك يعني الاغتسال وحده حياء وأنه لم ينكر على ~~قومه ما كانوا يفعلونه وأن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا إليه. # وقال أبو العباس القرطبي إنما كان بنو إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ~~ومخالفة لموسى وهو من جملة عتوهم وقلة مبالاتهم باتباع شرع موسى ألا ترى أن ~~موسى - عليه الصلاة والسلام - كان يستتر عند الغسل فلو كانوا أهل توفيق ~~وعقل اتبعوه ثم لم تكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة ~~الأدرة فأظهر الله براءته مما قالوا فيه بطريق خارق للعادة زيادة في أدلة ~~صدق موسى ومبالغة في قيام الحجة عليهم انتهى. # وسبقه إلى ذلك ابن بطال فقال وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم ~~إلى بعض فيدل أنهم كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل ~~حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة فكان الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك ولو ~~كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك لم يلزمنا فعله ~~لأن في شريعتنا الأمر ms0424 بستر العورة عن أعين الآدميين وذلك فرض علينا انتهى. # وأشار قبل ذلك إلى الاعتذار عن رؤيتهم موسى بقوله فيه إباحة النظر إلى ~~العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من ~~العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي # PageV02P224 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية أهل البصر لها فلا بأس برؤية ~~العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة انتهى. # وسبقه إلى نحو هذا الكلام الأخير الخطابي فقال فيه جواز الاطلاع على ~~عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه انتهى. # وما ذكره القاضي عياض أظهر ومجرد تستر موسى - عليه السلام - لا يدل على ~~وجوبه لما تقرر في الأصول أن الفعل لا يدل بمجرده على الوجوب وليس في ~~الحديث أن موسى أمرهم بالتستر ولا أنكر عليهم التكشف وأما إباحة النظر ~~للعورة للبراءة مما رمي به من العيوب فذلك إنما هو حيث ترتب على العيب حكم ~~كفسخ النكاح ونحوه. # فإذا ادعى أحد الزوجين على الآخر عيبا يفسخ به في العورة جاز النظر إليه ~~ليرتب عليه الفسخ أو منعه وأما قضية السيد موسى - عليه السلام - فليس هناك ~~أمر شرعي ملزم يترتب على ذلك فلولا إباحة النظر إلى العورة لما مكنهم موسى ~~- عليه السلام - من ذلك ولا خرج مارا على مجالسهم وهو كذلك. # وأما اغتساله خاليا فكان يأخذ في حق نفسه بالأكمل والأفضل وخرج بين ~~أظهرهم عريانا لهذه المصلحة وهي إظهار البراءة مما اختلقوه عليه مع إباحة ~~ذلك ويدل على إباحة كشف العورة في الشرع الأول ما وقع له - عليه الصلاة ~~والسلام - وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفيه بإشارة العباس عليه بذلك ~~ليكون أرفق به في نقل الحجارة ولولا إباحته لما فعله لكنه ألزم بالأكمل ~~والأفضل لعلو مرتبته والله أعلم. ### | [فائدة إباحة كشف العورة في الخلوة في حالة الاغتسال] # 1 # (الثانية) قوله «وكان موسى يغتسل وحده أي عريانا» ففيه دليل على إباحة ~~كشف العورة في الخلوة في حالة ms0425 الاغتسال وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور ~~العلماء من السلف والخلف وخالفهم ابن أبي ليلى فذهب إلى المنع منه واحتج ~~بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن ~~للماء عامرا» وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وإن صح فهو محمول على ~~الأكمل، وذكر ابن بطال بإسناد فيه جهالة أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ~~ولا نهر إلا وعليه إزاره فإذا سئل عن ذلك قال إن له عامرا # PageV02P225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال وروى برد عن مكحول عن عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من ~~اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته ومن لم يفعل ذلك فأصابه لمم فلا ~~يلومن إلا نفسه» وفي مرسلات الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط ~~أحدكم كالدائرة ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيها» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ~~أبي موسى الأشعري قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي ~~حياء من ربي - عز وجل - وعنه أيضا ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت. ### | [فائدة هل كان ستر العورة واجبا في شريعة موسى] # 1 # (الثالثة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث في شروط الصلاة ~~موافقة ابن بطال والقرطبي على أنه كانت شريعة موسى - عليه السلام - وجوب ~~ستر العورة في سائر الأحوال وإن تكشف بني إسرائيل حالة اغتسالهم مجتمعين ~~إنما كان من عتوهم وعصيانهم لنبيهم ومن الأحوال التي أمر بستر العورة فيها ~~حالة الصلاة بل هي أولى الأحوال بذلك والصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا ~~شرع لنا ما لم يرد ناسخ. # وهذه القصة فيها زيادة على عدم ورود ناسخ فيها وهي ورود هذه الشريعة ~~بتقريرها وموافقتها وإذا ثبت الأمر بستر العورة في حالة الصلاة كان كشفها ~~في حالة الصلاة منهيا عنه تفريعا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإذا كان ~~الكشف في الصلاة ms0426 منهيا عنه فالنهي يدل على الفساد إما مطلقا أو في العبادات ~~خاصة كما قرر في الأصول وهذا من النهي في العبادات فيكون دالا على الفساد. # ومتى قام الدليل على فساد صلاة من صلى مكشوف العورة دل ذلك على أن ستر ~~العورة شرط في صحة الصلاة وذلك هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات ويدل لذلك ~~أيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ~~رواه أبو داود والترمذي وحسنه والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض ودلالة ~~انتفاء العقول على انتفاء الصحة تقدم تقريرها في الكلام على الحديث الذي ~~قبله. # وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف وهو ~~المشهور من مذهب مالك أيضا، وقال بعض المالكية هو شرط مع الذكر دون السهو، ~~وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط وقال بعضهم: هو سنة قال ابن شاس في الجواهر ~~هل # PageV02P226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يجب ستر العورة في الخلوات أو يندب إليه قولان فإذا قلنا لا يجب فيها فهل ~~يجب للصلاة أو يندب إليه ذكر الشيخ أبو الطاهر عن أبي الحسن اللخمي أنه حكى ~~في ذلك قولين ثم قال الشيخ أبو الطاهر وليس الأمر كما ظنه وإنما المذهب على ~~قول واحد في وجوب الستر لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت أو فيه وبعده ~~على الخلاف في ستر العورة هل هو شرط صحة الصلاة أم لا وقد ذكر القاضي أبو ~~محمد أن القاضيين أبا إسحاق وابن بكير والشيخ أبا بكر ذهبوا إلى أن الستر ~~من سنن الصلاة وهذا يعضد ما حكاه أبو الحسن اللخمي ويحققه انتهى. # وإذا فرعنا على اشتراط ستر العورة في الصلاة فمتى انكشف منها شيء ولو كان ~~يسيرا بطلت الصلاة عند مالك والشافعي والأكثرين وقال الحنفية والحنابلة لا ~~يضر انكشاف شيء يسير من العورة وقدر الحنفية ذلك فيما إذا كان من السوأتين ~~بقدر الدرهم وفيما إذا كان من غيرهما بأقل من ربع العورة هذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد وقال أبو يوسف ms0427 لا إعادة إن كان أقل من النصف وعنه في النصف روايتان ~~ولم يقدر الحنابلة ذلك بل جعلوا اليسير ما لا يفحش ومرجع ذلك للعادة وأما ~~قدر العورة التي تستر في الصلاة من الرجل والمرأة فهي مقررة في كتب الفقه. ~~. # (الرابعة) قوله «ما يمنع موسى يغتسل» كذا رويناه هنا بحذف أن ورفع يغتسل ~~وهو على حد قوله تعالى {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] وقد أجاز ~~أبو الحسن الأخفش حذف أن ورفع الفعل دون نصبه وجعل منه هذه الآية وتبعه ابن ~~مالك وجعله قياسا مطردا ومثل له في شرح التسهيل بقوله تعالى {ومن آياته ~~يريكم البرق} [الروم: 24] وقال يريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا. # وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله وذهب آخرون إلى أن ~~حذف (أن) ولو مع رفع الفعل بعدها مقصور على السماع فلم يجوزوا من ذلك إلا ~~ما سمع كما في هذا الحديث ويجوز في مثل ذلك النصب أيضا بإضمار أن ومنه ~~قراءة الحسن البصري {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] بالنصب ~~والصحيح أنه مقصور على السماع وصححه ابن مالك. # وذهب الكوفيون إلى جوازه قياسا فعلى هذا يجوز هنا النصب وإن لم يسمع ~~وحاصل # PageV02P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا ثلاثة مذاهب أحدها أن الرفع والنصب مع حذف أن قياسان مطردان والثاني ~~أنهما مسموعان، والثالث أن الرفع قياس، والنصب سماع وهو الذي صححه ابن مالك ~~والحديث في الصحيحين بإثبات أن بلفظ «ما يمنع موسى أن يغتسل» ولا إشكال في ~~ذلك. # (الخامسة) الأدرة بضم الهمزة وإسكان الدال المهملة نفخة في الخصية يقال ~~رجل آدر بمد الهمزة وفتح الدال من الأدر بفتح الهمزة والدال ذكره في الصحاح ~~والنهاية وغيرهما قال في النهاية وهي التي تسميها الناس القيلة وقال في ~~المحكم الآدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من جانبه ~~الأيسر وقيل هو الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين وقيل الخصية الأدراء ~~العظيمة من غير فتق، وقال النووي هو عظيم الخصيتين. ms0428 ### | 1 - # (السادسة) فيه بيان عتو بني إسرائيل واختلافهم فإنهم أولا خالفوا نبيهم ~~ولم يتبعوه في طريقته إما التي يجب اتباعه فيها أو يستحب ثم لم يكتفوا بذلك ~~حتى لم يحملوا فعله الذي هو في غاية الحسن على محمل حسن وهو التمسك بالدين ~~والشرع ومحاسن الأخلاق بل جعلوا سببه نقصا في بدنه ثم لم يذكروا ذلك على ~~سبيل الاحتمال بل جزموا به وقطعوا وأكدوا ذلك بأن أقسموا عليه وحصروا الأمر ~~فيه فلم يجعلوا الحامل له عليه سواه. # وهذا غاية العتو ونهاية الاختلاق وليت شعري لم عينوا الأدرة دون غيرها من ~~العيوب وكيف تجرءوا على الاختلاق على ذلك النبي الكريم بما ليس لهم فيه ~~شبهة ولهذا أظهر الله براءته بأمر اشتمل على عدة من خوارق العادات وقص قصته ~~على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأنزل فيها قوله {يا أيها الذين آمنوا لا ~~تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا} [الأحزاب: 69] الآية. ### | [فائدة الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من المعايب] # 1 # (السابعة) قال القاضي عياض الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق ~~سالمون من المعايب ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من ~~أصحاب التاريخ في صفات بعضهم وإضافته بعض العاهات إليهم فالله تعالى قد ~~نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغض العيون وينفر القلوب ~~انتهى. # وكذا ذكر النووي والقرطبي هذا في فوائد هذا الحديث. # وقد يقال دل الحديث على سلامته - عليه السلام - من ذلك وأما كونه يجب ~~تنزيهه # PageV02P228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وتنزيه غيره من الأنبياء عن هذا العيب وغيره فهو مقرر من خارج وفي أخذه ~~من هذا الحديث نظر ولا يؤخذ هذا من كون الله تعالى سماه أذى لأن هذا ~~الاختلاق أذى وإن لم يكن واجب التنزيه عما اختلق عليه وقد يقال إنما يتم ~~هذا الاستدلال إذا كان كشف العورة محرما في شريعة موسى - عليه السلام - ومع ~~هذا فألجأه الله تعالى إلى ظهوره بينهم ms0429 على تلك الهيئة فلولا أن براءته عنه ~~أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع يجب الإيمان بها لما ارتكب كشف ~~العورة لأجله فعارض مصلحة سترها مصلحة إظهار هذا الأمر الديني وكان هذا ~~الثاني أهم مقدما ولما ذكر القرطبي هذا الكلام قيده بقوله في أول خلقهم ثم ~~قال ولا يعترض علينا بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب فإن ذلك كان طارئا عليهم ~~محنة لهم وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم وصبرهم وفي أن ذلك لم يقطعهم ~~عن عبادة ربهم ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم ومعجزتهم بأن أعاد يعقوب ~~بصيرا عند وصول قميص يوسف له وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من ~~العين التي أنبع الله له عند ركضه الأرض برجله فكان ذلك زيادة في معجزاتهم ~~وتمكينا في كمالهم ومنزلتهم انتهى. # (الثامنة) فيه بيان شدة ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء ~~والجهال وصبرهم عليها وفي الحديث «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر» . ### | [فائدة فضيلة الصبر] # 1 # (التاسعة) فيه فضيلة الصبر وأن الدرجات ثمرة له فإن موسى - عليه الصلاة ~~والسلام - لما صبر على ما يؤذونه به أعقبه الله تعالى البراءة من ذلك مع ~~رفع الدرجات لما أظهره من المعجزات قال الله تعالى {وجعلنا منهم أئمة يهدون ~~بأمرنا لما صبروا} [السجدة: 24] وقال تعالى {وتمت كلمت ربك الحسنى على بني ~~إسرائيل بما صبروا} [الأعراف: 137] . ### | [فائدة فضيلة موسى عليه السلام حين آذاه قومه] # 1 # (العاشرة) فيه فضيلة موسى - عليه الصلاة والسلام - وحصل هنا إظهار معجزته ~~بأمور: # (أحدها) مشي الحجر بثوبه إلى بني إسرائيل لإظهار براءته مما ادعوه فيه من ~~الأدرة على وجه خارق للعادة ولهذا جعل الله تعالى ذلك نعمة عليه حيث قال ~~{فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها} [الأحزاب: 69] . # (الثاني) حصول الندب في الحجر من ضرب موسى. # (الثالث) وجود التمييز في الجماد الذي لا يعقل ولهذا عامله موسى - عليه ~~الصلاة والسلام - معاملة من يعقل لأنه صدرت منه أفعال # PageV02P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العقلاء وهذا مثل ms0430 «تسليم الحجر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة ~~وحنين الجذع إليه» ونحو ذلك لكن تأمل ما بين المقامين وإن كان في الكل ~~تعظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهار لمعجزته والله أعلم. # (الحادية عشرة) قوله «فجمح موسى بأثره» بجيم وميم مفتوحتين ثم حاء مهملة ~~أي أسرع ومنه قوله تعالى {لولوا إليه وهم يجمحون} [التوبة: 57] أي يسرعون ~~وقال أبو العباس القرطبي نحو ما ذكرته ثم قال والجموح من الخيل هو الذي ~~يركب رأسه في إسراعه ولا يثنيه شيء وهو عيب فيها وإنما أطلق على إسراع موسى ~~خلف الحجر جماحا لأنه اشتد خلفه اشتدادا لا يثنيه شيء عن أخذ ثوبه انتهى. # ولا حاجة لما ذكره من أنه مأخوذ من جماح الخيل المذموم فقد ذكر أهل اللغة ~~أن الجماح بمعنى الإسراع قال في الصحاح جمح الفرس جموحا وجماحا إذا اعتز ~~فارسه وغلبه فهو فرس جموح ثم قال والجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا ~~يمكن رده ثم قال وجمح أي أسرع. # وقال في النهاية في شرح هذا الحديث أسرع إسراعا لا يرده شيء وكل شيء مضى ~~لوجهه على أمر فقد جمح وقال في المشارق جمح أسرع فرس جموح سريع، وهو مدح ~~وفرس جموح إذا كان لا يثبت للجام بل يركب رأسه في جريه وهو ذم ودابة جموح ~~إذا كانت تميل في أحد شقيها وهو ذم وقال في المحكم جمح الفرس بصاحبه ذهب ~~يجري جريا غالبا وكل شيء مضى لشيء على وجهه فقد جمح ثم قال وجمحت السفينة ~~تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون انتهى. # وقال النووي جمح الحجر أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا وقوله «بأثره» بفتح ~~الهمزة والثاء المثلثة ويجوز فيه أيضا كسر الهمزة وإسكان الثاء وهما لغتان ~~مشهورتان. ### | 1 - # (الثانية عشرة) قوله: «ثوبي» منصوب بفعل محذوف تقديره دع ثوبي أو أعطني ~~ثوبي ويحتمل أن يكون مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره هذا ثوبي وعلى هذا الثاني ~~يكون المعنى استعظام كونه يأخذ ثوبه مع علمه بأنه ثوبه فعامله معاملة من لا ~~يعلم كونه ثوبه كي ms0431 يرجع عن فعله ويرد له ثوبه، وقوله «حجر» منادى مفرد مبني ~~على الضم وحذف حرف النداء استعجالا للمنادى ومذهب البصريين أنه لا يجوز حذف ~~حرف النداء من اسم الجنس إلا شاذا حيث سمع كما في هذا الحديث # PageV02P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أو في ضرورة الشعر ومذهب الكوفيين أنه قياس مطرد. ### | 1 - # (الثالثة عشرة) قوله «فقام الحجر» أي وقف وثبت من قولهم قامت الدابة أي ~~وقفت ومنه قولهم قام قائم الظهيرة أي وقف والمراد به وقوف الشمس عند ~~الهاجرة عن السير إما مجازا أو أريد أثرها وهو الظل. # وقوله: «بعد» مبني على الضم لقطعه عن الإضافة أي بعد أن نظرت بنو إسرائيل ~~إليه، وقوله «حتى نظر إليه» ببناء نظر للمفعول والضمير في إليه يعود على ~~موسى وحتى الظاهر أنها للتعليل وليس هذا تعليلا لما قبله، وهو قيام الحجر ~~ووقوفه وإنما هو تعليل لما قبل ذلك وهو فرار الحجر بثوب موسى يعني أن السبب ~~في هذه الخارقة نظر بني إسرائيل إلى موسى - عليه السلام - وتبرئته مما ~~اختلقوا عليه. # (فإن قلت) هذا مكرر فقد تقدم في قوله «حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة ~~موسى» . # (قلت) حتى هنالك غاية لما قبلها وهو فرار الحجر بثوب موسى - عليه السلام ~~- وجماحه خلفه لانتزاعه منه وأما حتى الثانية فالظاهر أنها للتعليل كما ~~تقدم ويحتمل أنها متعلقة بقيام الحجر إما غاية له أو تعليلا له والمراد أن ~~الحجر وقف حتى نظرت إليه بنو إسرائيل وشاهدوه حجرا جمادا وعلموا تلك ~~المعجزة العظيمة والخارقة العجيبة ليرتدعوا عن اختلاقهم على نبيهم والله ~~أعلم. # (الرابعة عشرة) قوله «وطفق» بكسر الفاء وفتحها ويقال فيه طبق بالباء أيضا ~~إلا أنه غير مروي هنا وهو من أفعال الشروع كجعل وأخذ وقوله «ضربا» مصدر بدل ~~من فعله أي جعل يضرب الحجر ضربا والندب بفتح النون والدال المهملة وبالباء ~~الموحدة هنا الأثر وأصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به أثر ~~الضرب في الحجر وقوله «ستة أو سبعة» شك من الراوي وهو ms0432 منصوب على أنه نعت ~~لقوله «ندبا» وهو نعت مؤول بمعدود. # وقوله «ضرب موسى بالحجر» هو منصوب على أنه مفعول لأجله ويحتمل أن يكون ~~بدلا من قوله «ندبا» ويكون بدل أعم من أخص ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر ~~مبتدأ محذوف تقديره وهو أي الندب ضرب موسى بالحجر وهذه معجزة لموسى - عليه ~~السلام - بعد انقضاء المراد من المعجزة الأولى وهو فرار الحجر بثوبه ~~وإلجاؤه إلى الخروج على بني إسرائيل على تلك الهيئة وكأن المعنى في هذه ~~المعجزة # PageV02P231 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ~~فناداه ربه - عز وجل - يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن ~~لا غنى بي عن بركتك» رواه البخاري.. #   ### | [طرح التثريب] # أمور: # (أحدها) بقاء هذا الأثر في الحجر على طول الزمان فيتذكر به هذه الواقعة ~~ويعلم به فضل موسى - عليه السلام - وبراءته مما اختلقوا عليه. # (ثانيها) أنه حصل عند السيد موسى - عليه السلام - في ذلك الوقت حدة فلولا ~~تأثر الحجر بضربه وظهور أثره فيه لزادت حدة السيد موسى من عدم حصول مقصوده ~~وهذا كتشبيه من يحاول أمرا ولا يصل إليه بالضارب في حديد بارد فلولا تأثر ~~الحجر بالضرب لكان الضرب فيه كالضرب في حديد بارد. # (ثالثها) أنه لولا تأثر الحجر بالضرب وبقاء الندب فيه لعد أهل السفاهة ~~والجهل والعتو والاختلاق هذا عبثا فكان يحصل لموسى - عليه السلام - بذلك ~~أذى زايد على ما تقدم والقصد رفع الأذى عنه لا جلبه إليه وإقسام أبي هريرة ~~- رضي الله عنه - على ذلك تأكيد للأمر وتقوية له ومستنده فيه خبر الصادق ~~وإن لم يعاينه فهو أقوى من المعاينة فإنه لا يخطئ والمعاينة قد تخطئ والله ~~أعلم. ### | 1 - # (الخامسة عشرة) قال ابن بطال فيه إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من ~~يعقل ومن لا يعقل كما جرى من موسى - عليه السلام - في ضربه الحجر وإن كان ~~الحجر قد ms0433 جعل الله فيه قوة مشي فلذلك ضربه لأنه إذا أمكن أن يمشي بثوبه ~~أمكن أن يخشى الضرب ألا ترى قول أبي هريرة «والله إنه لندب بالحجر» يعني ~~آثار ضرب موسى - عليه السلام - بقيت في الحجر آية له - عليه السلام -. ### | [حديث بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب] # الحديث الثالث # PageV02P232 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه فوائد: # (الأولى) أيوب النبي - صلى الله عليه وسلم - على نبينا وعليه يقال هو ابن ~~أمعوص بن رزاح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم وأن أمه من ولد لوط بن ~~هارون وهو الذي امتحن بالبلاء فظهر صبره ثم عوفي قال الله تعالى {إنا ~~وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب} [ص: 44] وقال الله تعالى {ووهبنا له أهله ~~ومثلهم معهم} [ص: 43] . وروى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من رواية الضحاك ~~عن ابن عباس قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قصة أيوب وقوله ~~{ووهبنا له أهله ومثلهم معهم} [ص: 43] يعني زوجته قال ابن عباس رد الله ~~إليه امرأته وزاد في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا إلا أن السقف خر ~~على ثلاثة وعشرين ذكرا فماتوا فلم يبعثهم الله ولكن يقول {وآتيناه أهله ~~ومثلهم معهم} [الأنبياء: 84] يعني زوجته {ومثلهم معهم} [الأنبياء: 84] يعني ~~ولدت له ستة وعشرين ذكرا فأهبط الله إليه ملكا فقال يا أيوب إن الله تعالى ~~يقرئك السلام بصبرك على البلاء فاخرج إلى أندرك فبعث الله - سبحانه وتعالى ~~- حمرا فهبطت عليه بجراد الذهب والملك قائم معه كانت الجرادة تخرج خارج ~~الحجارة فيتبعها حتى يردها في أندره فقال الملك يا أيوب أما تشبع من الداخل ~~حتى تتبع الخارج قال إن هذه بركة من بركات ربي وليس أشبع منها» وفي بعض كتب ~~التفاسير عن الحسن البصري أنه قال «ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير ~~على صدره جرادا من ذهب قال فجعل يضمه بيده فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب ~~ألم أغنك قال بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها» . وروى ms0434 أبو بكر البزار في ~~مسنده وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن نبي الله أيوب - ~~صلى الله عليه وسلم - لبث في بلائه ثمانية عشر سنة فرفضه القريب والبعيد ~~إلا رجلين من إخوانه» فذكر الحديث وفيه قال «وكان له أندران أندر للقمح ~~وأندر للشعير فبعث الله تبارك وتعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر ~~القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى ~~فاض» وهذه إن صحت # PageV02P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قضية غير قضية الاغتسال. واختلف في عدة أولاده فتقدم في حديث ابن عباس ~~أنه كان له ثلاثة وعشرون ذكرا وأن الله تعالى عوضه منهم ستة وعشرين ذكرا ~~وقال وهب بن منبه كان له سبع بنات وثلاث بنين وقال ابن كيسان كان له سبع ~~بنين وسبع بنات واختلف أيضا هل ردهم الله تعالى إليه بعد العافية بأعيانهم ~~أو عوضه منهم ولم يحيهم فحكي الأول عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وكعب ~~الأحبار وهو ظاهر الآية وذهب إلى الثاني جماعة منهم عكرمة وهو صريح حديث ~~ابن عباس المتقدم. ### | [فائدة الاغتسال عريانا في الخلوة مع إمكان التستر] # 1 # (الثانية) فيه جواز الاغتسال عريانا في الخلوة مع إمكان التستر وهو مذهب ~~الجمهور كما تقدم في حديث ابن عباس الذي قبله. ### | 1 - # (الثالثة) قوله «خر» بالخاء المعجمة أي سقط وظاهر هذا سقوطه عليه من علو ~~فهو بظاهره مخالف لما تقدم على الحسن البصري أن نفس الماء تطاير عليه جرادا ~~لأنه ليس حينئذ ساقطا عليه من علو وعلى كل تقدير فهو إكرام عظيم من الله ~~تعالى له فهو معجزة في حقه لكن هل كان جرادا حقيقة ذا روح إلا أن جسمه ذهب ~~أو كان على شكل الجراد وليس فيه روح الأظهر الثاني قال الجوهري وليس الجراد ~~بذكر الجرادة وإنما هو اسم جنس كالبقرة والبقر والتمر والتمرة والحمام ~~والحمامة وما أشبه ms0435 ذلك فحق مذكره أن لا يكون مؤنثه من لفظه لئلا يلتبس ~~الواحد المذكر بالجمع. ### | [فائدة لا يحكم على الإنسان بالشره وحب الدنيا بمجرد أخذه لها] # (الرابعة) فيه أنه لا يحكم على الإنسان بالشره وحب الدنيا بمجرد أخذه لها ~~وإقباله عليها بل ذلك يختلف باختلاف المقاصد وإنما الأعمال بالنيات فمحال ~~أن يكون أيوب - عليه الصلاة والسلام - أخذ هذا المال حبا للدنيا وإنما أخذه ~~كما أخبر هو عن نفسه لأنه بركة من ربه وفي معنى البركة هنا أوجه: # (أحدها) أنه وجد عند زيادة إقبال النعمة عليه وإن كانت النعمة عليه ~~مستمرة فصار هذا الذهب محبوبا لأنه وجد عند إقبال المحبوب ألا ترى الشعراء ~~يكثرون التشبيب بالديار وإنما يحملهم على ذلك أنهم وجدوا فيها من إقبال ~~المحبوب عليهم ما أوجب حب تلك الديار # أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا # وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا # PageV02P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (ثانيها) أنه قريب العهد بتكوين الله تعالى وهذا كما «حسر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عن جلده حتى ينزل عليه المطر وقال إنه حديث عهد بربه» أي ~~بتكوين ربه. # (ثالثها) أن هذه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول ففي ذلك ~~شكر لها وتعظيم لشأنها وفي الإعراض عنها كفر بها وقريب من هذا ما في حديث ~~«إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رابعها أن هذه ~~آية ومعجزة فكل ما نشأ عنها فهو بركة ومن ذلك قول بعض الصحابة - رضي الله ~~عنهم - كنا نعد الآيات بركة ومن هذا «قضية الصديق مع أضيافه لما صاروا لا ~~يأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فحمل بقيته إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فأكل منه وقال هذا بركة فبادر إلى تحصيله والاحتواء عليه» ~~لبركته لا لنفس المال فإنه لا يحب ولا يقصد لذاته والله أعلم. # وقال ابن بطال فيه جواز الحرص على المال الحلال وفضل الغنى لأنه سماه ~~بركة انتهى. ms0436 # وبتقدير أن يكون أحبه لمجرد كونه مالا حلالا فإنما ذلك لما ينشأ عنه من ~~صرفه في الطاعات والاستعانة به على القربات والتقرب به إلى الله تعالى في ~~كل الحالات. ### | 1 - # (الخامسة) قوله «ألم أكن أغنيتك» كما ترى يحتمل أن يراد غنى القلب ويحتمل ~~أن يراد غنى المال أيضا وعلى الاحتمال الثاني ففيه أن أيوب - عليه الصلاة ~~والسلام - كان غنيا شاكرا وقوله تعالى {إنا وجدناه صابرا} [ص: 44] لا ينافي ~~ذلك لأن المراد صبره على البلاء ويحتمل أن يراد صبره مع البلاء على فقر ~~المال أيضا والذي يظهر أن الله تعالى جمع لأيوب - عليه الصلاة والسلام - ~~مقامي الصبر على الفقر والشكر على الغنى باعتبار حالتين فكان في نفس البلاء ~~فقيرا صابرا وقبله وبعده غنيا شاكرا ولهذا قال الله تعالى في حقه {إنا ~~وجدناه صابرا} [ص: 44] فأثنى عليه بالصبر ثم قال {نعم العبد إنه أواب} [ص: ~~44] فأشار بذلك إلى أنه غني شاكر كما قال في حق سليمان - عليه الصلاة ~~والسلام - {نعم العبد إنه أواب} [ص: 44] مع أنه كان غنيا شاكرا. # وقال بعض العلماء إنما قال الله تعالى {إنا وجدناه صابرا} [ص: 44] ولم ~~يقل صبورا لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر بل كان في بعض الأحوال مستلذا ~~للبلاء مستعذبا له فكان بعض أحواله الصبر وبعضها الاستلذاذ. # (السادسة) قوله «فناداه ربه» يحتمل أن يكون على لسان ملك ويحتمل أن # PageV02P235 # وعن سعيد عن أبي هريرة قال «قال رجل يا رسول الله ~~أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال ألكلكم ثوبان؟» قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة ~~يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة وزاد ~~البخاري " ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ~~ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء ~~في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه ~~قال في تبان ورداء.. #   ### | [طرح التثريب] # يكون بإلقائه في قلبه ويحتمل ms0437 أن يكون كفاحا كما وقع للسيد موسى - عليه ~~الصلاة والسلام - وفيه بعد ويدل للأول حديث ابن عباس المتقدم في الفائدة ~~الأولى والله أعلم. ### | [حديث قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب] # الحديث الرابع # وعن سعيد عن أبي هريرة قال «قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب قال ~~ألكلكم ثوبان» قال أبو هريرة أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على ~~المشجب. لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة (فيه) فوائد: # (الأولى) قوله «ألكلكم ثوبان» قال الخطابي في معالمه لفظه لفظ الاستفهام ~~ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم وضيق الثياب يقول وإذا ~~كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن ~~الصلاة في الثوب الواحد جائزة وقال في شرح البخاري وفي ضمنه الفتوى من طريق ~~الفحوى ثم استقصار فهمهم واستزادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا ~~والصلاة لازمة وليس لكل واحد ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة # PageV02P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الثوب الواحد جائزة انتهى. # وفي رواية الشيخين «أو لكلكم» بواو محركة بعد الهمزة وهي واو العطف وأصل ~~الكلام وألكلكم لكن قدم الاستفهام لأن له صدر الكلام وذكر الزمخشري في مثل ~~هذا أن الواو عاطفة على محذوف بعد الهمزة دل عليه المعطوف ولا تقديم ولا ~~تأخير فالتقدير هنا ألكلكم ثوبان ولكلكم ثوبان وما ذهب إليه الجمهور أولى ~~والتقديم والتأخير أسهل من الحذف. # (الثانية) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وهو قول كافة العلماء وقال ~~ابن المنذر لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان ~~ساترا للعورة وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما لا خلاف في جواز الصلاة في ~~الثوب الواحد إلا شيء روي عن ابن مسعود قال النووي ولا أعلم صحته (قلت) له ~~عنه أربع طرق رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال ~~اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي ms0438 ثوب وقال ابن ~~مسعود ثوبان ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال ~~اختلف أبي وابن مسعود فذكره وهو منقطع فإن الحسن لم يسمع من ابن مسعود في ~~معجم الطبراني الكبير عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال يصلي الرجل في ثوبين. # وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود قال ~~لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض وهذا إسناد ضعيف جدا ~~وذكر ابن بطال أنه روي عن عمر مثل قول ابن مسعود. # (قلت) والصحيح المشهور عنه كقول الجمهور وروى ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد ~~أنه قال لا تصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره وقال الترمذي في جامعه بعد ~~ذكره: إن العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال ~~بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. # (الثالثة) ظاهره يقتضي جواز الصلاة في الثوب الواحد سواء أكان ساترا ~~لجميع البدن أم لمقدار العورة فقط سواء أوضع بعضه على عاتقه أم لا وبه قال ~~الشافعي ومالك # PageV02P237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو حنيفة وأكثر العلماء من السلف والخلف وذهبت طائفة إلى أنه إذا لم ~~يكن ساترا لجميع البدن وجب جعل بعضه على عاتقه لحديث أبي هريرة قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على ~~عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم. # وفي لفظ للبخاري «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» وبهذا قال أحمد ~~حملا للمطلق في الرواية الأولى على المقيد في هاتين الروايتين وجعل النهي ~~هنا للتحريم والأمر للوجوب ثم المشهور عن أحمد أنه لو صلى مكشوف العاتق مع ~~القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وقال في رواية أخرى إنه تصح ~~صلاته ولكن يأثم به وحكاه ابن المنذر عن أبي جعفر وحكاه ابن حزم عن محمد بن ~~الحنفية. # وقال الخطابي كان بعض العلماء لا ms0439 يجيز شهادة من صلى بغير رداء وفي مصنف ~~ابن أبي شيبة عن صحابي أنه كان إذا لم يجد رداء وضع على عاتقه عقالا ثم صلى ~~وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. # واختار الإمام تقي الدين السبكي - رحمه الله - من متأخري الشافعية وجوب ~~ذلك وحكاه عن نص الشافعي لكن المعروف من مذهبه ومذهب الأكثرين أن ذلك على ~~سبيل الاستحباب لكنه استحباب متأكد بحيث يكره تركه وحملوا النهي في حديث ~~أبي هريرة على الكراهة والأمر على الندب واستدلوا بما في الصحيحين عن «جابر ~~- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له إذا كان واسعا ~~فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك» . # قال الشافعي - رحمه الله - فاحتمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» أن يكون اختيارا واحتمل ~~أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت «ميمونة - رضي الله عنها ~~- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه ~~عليها» دل ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به ~~لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره؟ # فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اختيار ~~انتهى. # وأخذ ابن حزم الظاهري بظاهر حديث جابر هذا وقال بالوجوب فيما إذا كان ~~الثوب واسعا فحمل الأمر في حديث أبي هريرة على الوجوب لكن حمله على ما إذا ~~كان واسعا وأجاز الصلاة في الثوب الضيق من غير جعل شيء # PageV02P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # منه على عاتقه وإن كان معه غيره وسبقه إلى ذلك ابن المنذر بوب ابن أبي ~~شيبة في مصنفه من كان يقول إذا كان ثوبا واحدا فليتزر به وروي فيه عن عمر ~~بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال لا تشبهوا ~~باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبا ms0440 واحدا فليتزر به وعن ابن عمر - رضي الله ~~عنه - لو لم أجد إلا ثوبا واحدا كنت أتزر به أحب إلي من أن أتوشح به توشح ~~اليهود وعن عبد الله بن واقد قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر وأنا متوشح ~~فأمرني بالإزرة وعن جابر أنه صلى في ثوب متزرا به وعن أبي سعيد الخدري أنه ~~سئل عن الصلاة في الثوب فقال يتزر به كما يتزر للصراع وعن محمد بن سيرين ~~إذا لم يكن له إلا ثوب واحد اتزر به وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه صلى في ~~ثوب واحد قد رفعه إلى صدره وذكر أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~بالعرج في ثوب واحد رفعه إلى صدره» . # وظاهر كلام هؤلاء منع وضعه على العاتق فيكون في ذلك مذاهب أحدها ~~الاستحباب والثاني الإيجاب والثالث الاشتراط والرابع والإنكار والخامس ~~الفرق بين أن يكون واسعا أو ضيقا وفي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي ~~أنه قال لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه عن عاتقه وهذا يقتضي ~~الفرق بين حالة الجلوس وغيرها من الأحوال فهو مذهب سادس والله أعلم. ### | [فائدة الصلاة في ثوبين] # 1 # (الرابعة) واستدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - أشار إلى أن المعنى في ذلك ضيق الحال وعجز بعض الناس ~~عن ثوبين فدل على أن الأكمل ثوبان، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - إذا وسع ~~الله عليكم فأوسعوا ولا خلاف في ذلك كما صرح به القاضي عياض وغيره ولكن ~~عبارة ابن المنذر تقتضي أن ذلك مقالة والأكثرون على خلافها فإنه بعد أن حكى ~~عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال وقد استحب بعضهم الصلاة في ~~ثوبين. ### | [فائدة السترة في الصلاة] # 1 # (الخامسة) استدل به على وجوب الصلاة في الثياب لما دل عليه من أن جواز ~~الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك ~~والمعتبر في ذلك الثوب ms0441 أن يكون ساترا للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة ~~وذلك أيضا يختلف بالذكورة والأنوثة وحرية المرأة ورقها وإذا ثبت وجوب # PageV02P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السترة في الصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها لأن الغالب أن ما وجب في ~~الصلاة كان شرطا فيها. # وبهذا قال الجمهور وكذلك أورده والدي - رحمه الله - في شروط الصلاة وعند ~~المالكية أربعة أقوال الاشتراط مطلقا وهو المشهور والاشتراط مع الذكر دون ~~النسيان والوجوب خاصة والاستحباب وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام على الحديث ~~الثاني وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في كون ستر العورة من فروض الصلاة ~~أربعة أقوال بعد أن صدر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين ~~الأمة قال واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال: # (الأول) أنه يجب ستر جميع الجسد حكاه أبو الفرج. # (الثاني) يكون متزر وسطه كما فعل جابر قاله ابن القاسم كأنه غطى العورة ~~وحماها وستر ما اتصل بها. # (الثالث) يصلي مستور العورة خاصة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر علماء ~~الأمصار. # (الرابع) أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرها قال بعض شيوخنا إذا كان في بيته ~~ولا يراه أحد وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي إسماعيل والأبهري وابن ~~بكير وجاء نحوه عن أشهب لأنه قال من صلى عريانا أعاد في الوقت قال والصحيح ~~وجوب ستر العورة في الصلاة فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة ~~انتهى. # قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وفيه نظر فإنه ذكر أن الأقوال ~~الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا ثم حكى القول الأول أنه يجب ~~ستر جميع الجسد ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة فكان حقه أن ~~يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة على أن الذي حكاه ~~ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة لا ستر ~~جميع البدن انتهى. # (قلت) وحكى القاضي عياض عن ms0442 أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة كما ~~حكاه ابن العربي. # (السادسة) المشجب بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الجيم وآخره باء ~~موحدة عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق ~~عليها الأسقية لتبريد الماء وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط قاله في النهاية ~~وذكر في المحكم أنه خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وأنه يقال له ~~أيضا شجاب وجمعه # PageV02P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شجب ثم قال والشجب الخشاب الثلاث التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. # وقال في الصحاح إن المشجب الخشبة التي تلقى عليها الثياب وكذا قال في ~~المشارق عود ترفع عليه الثياب قال وهي الشجاب أيضا فاكتفيا في صدق اسمه بأن ~~يكون خشبة واحدة وأراد أبو هريرة - رضي الله عنه - بما أخبر به عن نفسه من ~~أنه يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجب تأكيد جواز الصلاة في الثوب ~~الواحد والتوسعة على من عنده تشدد في ذلك فإذا كان أبو هريرة مع صحبته ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكونه قدوة في الدين يقتصر على الثوب الواحد ~~مع تمكنه من الزيادة عليه لكون ثيابه متيسرة قريبة غير بعيدة منه ومع ذلك ~~فلا يصلي فيها فغيره أولى بذلك وكذا فعل جابر - رضي الله عنه - وقال لما ~~سئل عن ذلك إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية أحببت أن يراني الجهال مثلكم. ### | [فائدة الصلاة في إزار وسراويل أو تبان] # 1 # (السابعة) هذه الزيادة التي ذكرها في الأصل عن رواية البخاري أن عمر قال ~~لما سئل عن ذلك إذا وسع الله عليكم فأوسعوا إلى آخرها رواها البخاري من ~~طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواها ~~ابن حبان في صحيحه عن طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب فرفعها ولفظه «نادى ~~رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيصلي أحدنا في الثوب الواحد قال إذا ~~وسع ms0443 الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم» فذكره إلى آخره وعلى كل حال. # ففيه أن الأفضل الصلاة في ثوبين لمن قدر على ذلك ووسع الله عليه وهو كذلك ~~كما تقدم وفصل عمر - رضي الله عنه - الأقسام الداخلة تحت الصلاة في ثوبين ~~وهي الصلاة في إزار وسراويل أو تبان وذلك هو المعتمد عليه في ستر العورة ~~ويضم إليه إما رداء أو قميصا أو قباء فهذه تسعة أقسام، وهي الحاصلة من ضرب ~~ثلاثة في ثلاثة. ### | 1 - # والتبان بضم التاء المثناة من فوق وتشديد الباء الموحدة وآخره نون قال في ~~الصحاح سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين وكذا ~~قال في النهاية إلا أنه لم يقل مقدار شبر. وقال في المحكم والمشارق شبه ~~السراويل زاد في المشارق قصير الساق فإن صح # PageV02P241 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة» لم يقل البخاري «في الصلاة» ~~وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب «وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ~~ويشيرون» ولهما من حديث سهل بن سعد «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا ~~سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» .. #   ### | [طرح التثريب] # ما ذكره من الصحاح من أنه مقدار شبر فهو لا يستر العورة بكمالها فلا يمكن ~~الاقتصار عليه مع الرداء لأن الرداء إنما يستر أعالي البدن، وإنما يؤتى به ~~مع قميص أو قباء. # وهذا مقتضى قول النهاية إنه يستر العورة المغلظة فقط وإن لم يقيده بكونه ~~قدر شبر لأن العورة المغلظة هي السوأتان خاصة وليس في كلام صاحبي المحكم ~~والمشارق ما يقتضي ذلك وإن كان محتملا له ولهذا شك الراوي في جمع التبان مع ~~الرداء فقال وأحسبه قال في تبان ورداء وقد عرفت أنه لا يمكن الاقتصار على ~~التبان مع الرداء إن كان التبان لا يستر جميع العورة وأما القباء فهو بفتح ~~القاف ممدود ذكر في المشارق أنه ثوب ضيق من ثياب العجم قال وهو من قبوت إذا ~~ضممت وكذا ذكر ms0444 في المحكم أنه مشتق من الانضمام لاجتماع أطرافه. ### | [حديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة] ### | [فائدة إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه] # الحديث الخامس # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «التسبيح للرجال والتصفيق ~~للنساء في الصلاة» ، لم يقل البخاري «في الصلاة» ، فيه فوائد: # (الأولى) فيه أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من ~~تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة أو رؤية أعمى يقع في بئر أو ~~استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبح بأن ~~يقول: سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه ويدل لذلك قوله في رواية ~~المصنف ومسلم «في الصلاة» وهذه الزيادة عند مسلم عن طريق معمر عن همام عن ~~أبي هريرة وهي عند النسائي من هذا الوجه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة وفي رواية للبيهقي من طريق # PageV02P242 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي صالح عن أبي هريرة «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح ~~وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق» وقال في الخلافيات رواة ~~هذا الحديث عن آخرهم ثقات وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد «من نابه شيء في ~~صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» . # وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثور ~~وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أتى ~~بالذكر جوابا بطلت صلاته وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل فحملا ~~التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في ~~الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك وكذلك حملا قوله في حديث سهل «من نابه ~~شيء في صلاته» على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة والأصل عدم ~~التخصيص لأنه عام لكونه نكرة في سياق الشرط فيتناول النائب الذي يحتاج معه ~~إلى الجواب والنائب الذي يحتاج ms0445 معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة فالحمل على ~~أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه كيف والواقعة التي هي سبب الحديث ~~لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة وإنما كان القصد تنبيه الصديق - ~~رضي الله عنه - على حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرشدهم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح وكذا عند كل ~~نائب وقد اتفقوا. # على أن السبب لا يجوز إخراجه ومن هنا رد أصحابنا على الحنفية في قولهم أن ~~الأمة لا تكون فراشا بأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «الولد للفراش» إنما ~~ورد في أمة والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف وعن أحمد رواية مثل قول أبي ~~حنيفة. ### | 1 - # (الثانية) وفيه أنه إذا ناب المرأة مثل ذلك في الصلاة ينبغي لها أن تصفق ~~وبهذا قال الشافعي وأحمد والجمهور وسوى مالك في ذلك بين الرجل والمرأة، ~~وقال: إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل وضعف أمر التصفيق للنساء، وحكى ~~أبو العباس القرطبي عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا ~~الرجال ولا النساء. # وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في ~~صلاتها قال وخطأ أصحابه هذا القول وقال الأبهري من المالكية إن صفقت المرأة ~~لم تبطل صلاتها غير أن المختار # PageV02P243 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التسبيح وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث ~~سهل بن سعيد «من نابه شيء في صلاته فليسبح» قال وهذا على عمومه في الرجال ~~والنساء وتأولوا قوله «وإنما التصفيق للنساء» على أن التصفيق من أفعال ~~النساء على جهة الذم لذلك انتهى. # وهذا التأويل مردود وهو إن كان محتملا في لفظ هذه الرواية فإنه تعذر في ~~رواية أخرى رواها البخاري في صحيحه لفظها «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح ~~الرجال وليصفح النساء» وعن مالك رواية موافقة للجمهور وجزم بها عنه ابن ~~المنذر فقال بعد ذكر حديث «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» ms0446 قال بظاهر هذا ~~الخبر مالك انتهى. # واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك فقال القاضي أبو بكر بن ~~العربي بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك وليس بصحيح وقال أبو العباس ~~القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك وهذا القول هو الصحيح خبرا ونظرا، ~~وقال ابن حزم روينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا التسبيح ~~للرجال والتصفيق للنساء ولا يعرف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف. # (قلت) قد روي ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله رواه عنه ابن أبي شيبة في ~~مصنفه وقال القاضي عياض قيل كان الرجال والنساء يصفقون في الصلاة والطواف ~~فأنزل الله تعالى {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [الأنفال: ~~35] أي صفيرا وتصفيقا فنهوا عن ذلك رجالا ونساء ثم أعلم أنه من عادة النساء ~~في خاصتهن ولهوهن لا أنه إباحة لهن وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن انتهى. # وقال والدي - رحمه الله - ليس في سبب نزول قوله تعالى {وما كان صلاتهم} ~~[الأنفال: 35] الآية أنه نهى النساء عن ذلك لا في حالة الصلاة ولا غيرها ~~وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بذلك في الصلاة والطواف ليشوشوا عليه فنزلت الآية بمكة ثم أمرهم ~~بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن والله أعلم. ### | [فائدة الخنثي المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام] # 1 # (الثالثة) وأما الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام ~~فهل المشروع في حقه التسبيح أو التصفيق مقتضى المفهوم في حديث أبي هريرة ~~فيه متدافع لأنا إن أخذنا بقوله التسبيح للرجال وقلنا مقتضاه تصفيق الخنثى ~~عارضنا قوله «التصفيق للنساء» وقيل مقتضاه تسبيح الخنثى. # فظاهر حديث سهل بن سعد # PageV02P244 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه يسبح لدخوله في عموم قوله «من نابه شيء في صلاته فليسبح» ثم أخرج ~~النساء من ذلك خاصة بقوله «وإنما التصفيق للنساء» وقد ذكر القاضي أبو ~~الفتوح بن أبي عقامة بفتح العين المهملة وبالقاف من ms0447 أصحابنا في كتابه أحكام ~~الخناثى أن المشروع في حقه التصفيق وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد ~~الرحيم الإسنوي في المهمات إنه القياس لاحتمال أن يكون امرأة فلا تأتي ~~بالتسبيح جهرا. ### | [فائدة حكم التسبيح والتصفيق في الصلاة] # (الرابعة) كون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هو على سبيل ~~الإيجاب أو الاستحباب أو الإباحة الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي ~~أنه سنة وحكاه الرافعي عن الأصحاب وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه ~~الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة فإن ~~كان مباحا كانا مباحين قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وقياس ذلك إذا ~~كان التنبيه واجبا كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين تعينا ~~طريقا وحصل المقصود بهما انتهى. # وقال ابن قدامة في المغني وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم ~~المأمومين تنبيهه فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن اه وهو موافق ~~لما ذكره السبكي من الوجوب إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي ~~ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن ~~عمر - رضي الله عنهما - أنه قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح» وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبي ~~هذا حديث منكر بهذا الإسناد والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على ~~الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغوي فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره ~~غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فلا يدل ~~على الإباحة لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة والحق ~~انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب وإلى ما هو ~~مباح بحسب ما يقتضيه الحال وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه فإنما عبروا ~~بذلك لأجل التفريق والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة فيكون تنبيه الرجل ~~يكون بالتسبيح وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة وأما أصل التنبيه فقد ms0448 ~~يكون واجبا وقد # PageV02P245 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكون مندوبا وقد يكون مباحا بل قد يكون مكروها أيضا وقد يكون حراما بحسب ~~المنبه عليه فهما مسألتان إحداهما حكم التنبيه وهو معروف من حكم المنبه ~~عليه ومنقسم إلى الأحكام الخمسة. # الثانية الكيفية التي يحصل بها التنبيه وهذه الثانية هي التي تكلم عنها ~~الأصحاب وقالوا إن السنة في حق الرجل التسبيح وفي حق المرأة التصفيق، والله ~~أعلم. ### | [فائدة خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته] # 1 # (الخامسة) لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم ~~تبطل صلاته لأن «الصحابة - رضي الله عنهم - صفقوا في الصلاة في قضية إمامة ~~الصديق - رضي الله عنه - ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالإعادة» وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فيه خلاف لأصحابنا ~~والأصح أنه لا تبطل قال والدي هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه ~~وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل أما إذا فعل ذلك ثلاث مرات متواليات فتبطل لأنه ~~ليس مأذونا له فيه. # (فإن قيل) ففي حديث سهل «ما لكم أكثرتم التصفيق ولم يأمرهم بالإعادة مع ~~كثرة التصفيق» . # (فالجواب) عنه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك وقد لا ~~يكون كان حينئذ ممتنعا وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث والثاني أن يكون ~~المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم لا من كل واحد فلا يضر ذلك إذا لم يكن كل ~~واحد أكثر منه وحكى الفركاح في التعليقة وابن الرفعة في الكفاية وجها أنه ~~إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن فعله سهوا وطال سجد للسهو انتهى. # ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب فإن فعله على ~~وجه اللعب بطلت صلاته قطعا وسيأتي ذلك في حق المرأة فالرجل أولى بذلك وقال ~~ابن حزم الظاهري لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته فإن فعل وهو عالم ~~بالنهي بطلت صلاته انتهى. # والقول بهذا على إطلاقه مردود وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في ~~الصلاة وإنما ms0449 فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك لكون ~~المشروع للرجال خلافه وهو التسبيح فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي ~~عنه وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقا مع كونه - عليه الصلاة والسلام - ~~لم يأمرهم بالإعادة فإن كان يدعي أنه كان مباحا ثم صار حراما بهذا الحديث ~~فليس في الحديث # PageV02P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تحريمه وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه والأصل عدم التسبيح وغاية ~~الأمر أن يكون أولئك الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا في ذلك الوقت ~~يعلمون الحكم في ذلك فبين - عليه الصلاة والسلام - لهم الحكم المشروع فيه ~~وليس يلزم تحريم ما عداه ولو كان حراما لبينه والله أعلم. ### | [فائدة خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها] # 1 # (السادسة) ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها ~~لم تبطل صلاتها أيضا لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيها ~~يحصل به المقصود وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن ~~يقال إن كان امرأة أو محرما فلا كراهة وإن كان رجلا أجنبيا كره ذلك بل يحرم ~~إذا قلنا إن صوتها عورة، وقال ابن حزم وأما المرأة فإن سبحت فحسن قال وإنما ~~جاز التسبيح للنساء لأنه ذكر الله تعالى والصلاة مكان لذكر الله تعالى ~~انتهى. # وهو مردود بما قدمته وقد تولى والدي - رحمه الله - رد ذلك في شرح الترمذي ~~فقال وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد لأن المراد هنا تسبيحها جهرا ~~للتنبيه لا تسبيحها في نفسها سرا فإن ذلك حسن فأما رفعها صوتها بالتسبيح ~~لتنبيه الإمام أو غيره فليس بحسن، وقد صرح أصحابنا بأن الرجل يسبح جهرا إذا ~~نابه شيء في صلاته إذ لا يحصل التنبيه بالتسبيح سرا والمرأة لا ترفع صوتها ~~بما يشرع لها الإتيان به من التكبير ونحوه فكيف ترفع صوتها بما لم تؤذن لها ~~فيه انتهى. # وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يكن المنبه محرما أو امرأة كما ms0450 قدمته وقد ~~سبقني إلى ذكر ذلك بحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال: ~~ولقائل أن يقول قد سبق أن المرأة تجهر خالية وبحضرة النساء والمحارم فلم لا ~~أجيزها والحالة هذه التسبيح قال فإن صح لنا في المرأة ذلك لزم مثله في ~~الخنثى انتهى. # ولسنا نريد بذلك أنها في هذه الحالة يكون المشروع لها التسبيح وإنما نقول ~~إنها لو نبهت بالتسبيح لم يكره وإن كان المشروع في حقها والأفضل لها ~~التصفيق وقد يدعى أن الأفضل في حقها في هذه الحالة التسبيح لأنه أقرب إلى ~~أفعال الصلاة وهيئتها من التصفيق ويحمل الأمر بالتصفيق على الحالة الغالبة ~~في ذلك الوقت من صلاتهن مع الرجال وهي الحالة الكائنة وقت ورود هذا الحديث ~~الذي رواه سهل بن سعد - رضي الله عنه - # PageV02P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكن هذا بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وظاهر قوله «والتصفيق للنساء» ~~مشروعية في كل حالة، والله أعلم. ### | [فائدة هل يقوم مقام التسبيح شيء من الأذكار في ذلك] # (السابعة) لو أتى بغير التسبيح من الأذكار هل يقوم مقامه في ذلك أم لا ~~ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك لا سيما وقد قال في حديث سهل بن ~~سعد «فإنه إذا سبح التفت إليه» وفي بعض ألفاظه في الصحيح «فليقل سبحان الله ~~فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت» فدل على أن التسبيح قد ~~صار شعارا للتنبيه وعلامة عليه فلا يعدل إلى غيره لعدم حصول المقصود به. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود ~~وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار لأنه يكون في ~~الغالب تنبيها للإمام أو غيره على ما غفل عنه فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي ~~تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة ولهذا المعنى ~~استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ سبحان من لا ~~يسهو ولا يغفل أو ms0451 نحو ذلك لمناسبته في المعنى. # وفي كلام القاضي أبي بكر بن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ~~ما ينوب فقال عقب حديث علي «كنت إذا استأذنت على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو يصلي يسبح» والذي أفعله أن أعلن بالقراءة وأرفع صوتي بالتكبير ~~أي حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال ~~يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء أو قرآن يجوز له في الصلاة كما ~~فعل ابن مسعود قال والدي والاقتصار على ما ورد به النص أولى حيث حصل به ~~التنبيه فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه بل إن احتاج إلى ~~النطق إذا لم يحصل التنبيه إلا به وكان في أمر واجب وجب ذلك، كما بلغني أن ~~بعض العلماء قام في الركعة الثانية من الجمعة ونسي قراءة الفاتحة وافتتح ~~قراءة الغاشية أو المنافقين فسبح به من خلفه مرات عديدة فما تنبه بذلك فخرج ~~بعض المؤذنين من الصلاة وقال له اقرأ الفاتحة أو نحو ذلك فإذا لم يحصل ~~التنبيه بالتسبيح انتقل إلى ما يحصل به التنبيه اه كلام والدي - رحمه الله ~~تعالى -. # وفي العلل لابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة # PageV02P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي هريرة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس فمر ~~أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال عمر يا أعرابي تنح عن قبلة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ~~القائل هذا قالوا عمر قال يا له فقها» فقال أبي هذا حديث باطل يشبه أن يكون ~~يحيى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا اه. ### | [فائدة هل يقوم مقام التصفيق مما هو في معناه لبعض ما ينوب في الصلاة] # 1 # (الثامنة) ولو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه ms0452 كالضرب بعصا أو ~~نحوها أو على الحائط فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك وأن التصفيق لها ~~متعين ويحتمل أن يقال إنما ذكر - عليه الصلاة والسلام - التصفيق لكونه هو ~~المتيسر لها في كل وقت وهو المعتاد للنساء دون الضرب على الحائط وبعصا فقد ~~لا يتمكن من ذلك لعدم وجوده عندها ذلك الوقت فيكون ذكره - عليه الصلاة ~~والسلام - التصفيق إنما هو للتنبيه به على ما عداه. # وقال والدي - رحمه الله تعالى - بالاتباع في ذلك كما قال في التسبيح ~~للرجال، وقال تصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير ~~الصلاة بخلاف الضرب بالعصا ونحوه فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه ~~والتصفيق باليد يكون لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه أو نحوه اه. ### | [فائدة كيفية التصفيق للإعلام في الصلاة] # 1 # (التاسعة) ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان وروى ~~أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب وهو القيني بفتح القاف وإسكان الياء ~~المثناة من تحت بعدها نون دمشقي من أصحاب مكحول أنه قال قوله: «التصفيح ~~للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى» وحكى الرافعي من أصحابنا ~~في كيفية ذلك أوجها: # (أحدها) وبه صدر كلامه أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. # (الثاني) أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى. # (الثالث) أن تضرب أصبعين على ظهر الكف قال والمعاني متقاربة والأول أشهر ~~قال ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن ذلك لعب فلو فعلت ذلك على ~~وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان ذلك قليلا لأن اللعب ينافي الصلاة ولم يذكر ~~الرافعي التصفيق بالظهر على الظهر وذكره الماوردي في الحاوي وقال إن ظاهر ~~المذهب أنه يجوز تصفيقها # PageV02P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كيف شاءت بطنا لبطن أو لظهر أو ظهرا لظهر فالكيفيات أربع واقتصر الخطابي ~~في المعالم على وجه واحد وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من ~~اليسرى، وجزم القاضي عياض وأبو العباس القرطبي تفريعا ms0453 على الرواية التي عن ~~مالك بمشروعية التصفيق للمرأة بأن التصفيق هنا الضرب بأصبعين من اليد ~~اليمنى في باطن الكف اليسرى قالا وهو صفحها وصفح كل شيء جانبه وصفحا الشيء ~~جانباه. # (العاشرة) حكى القاضي عياض وأبو العباس القرطبي عن الشافعي ومن قال مثله ~~في أن المشروع للنساء التصفيق أنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعن من ~~الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة وقال القاضي أبو بكر بن العربي في ~~قوله «إنما التصفيق للنساء» يعني أن أصواتهن عورة فلا يظهرنه اه. # لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة نعم إن خشي الافتتان بسماعه ~~حرم وإلا فلا فالتعليل بخوف الافتتان أولى كما فعله ابن عبد البر فقال في ~~الاستذكار وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا ~~منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها اه. # لكن قول القاضي عياض والقرطبي والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة ~~لأنها لم تمنع من الإقامة وإنما منعت من الجهر بها فالمرأة تقيم إلا أنها ~~لا تجهر بذلك والله أعلم. ### | [فائدة لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها] # (الحادية عشرة) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا ~~لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة ~~الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم ومقتضى ~~قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في ~~تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من ~~الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ~~ولا يأتي في مطلق التصفيق. ### | [فائدة الإشارة المفهمة في الصلاة] # 1 # (الثانية عشرة) قول الزهري وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون ~~أي في الصلاة وجمع بينها لأن في كل منهما إفهام ما في النفس وهل المراد ~~أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما متفرقين فيه نظر. # PageV02P250 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms0454  ### | [طرح التثريب] # وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل ~~بها ولو كانت مفهمة وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد ورد في الإشارة في ~~الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر والأصح عند أصحابنا الشافعية أنه لا ~~تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق ونقل ابن حزم من مصنف عبد ~~الرزاق بأسانيده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تأمر خادمها يقسم ~~المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي وتأمر بالشيء للمسلمين ~~تومئ به وهي في الصلاة وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أومأ إلى رجل في ~~الصف ورأى خللا أن تقدم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أني لأعدها للرجل عندي ~~يدا أن يعدلني في الصلاة وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان يمر بي ~~فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين ~~تذهب فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوبة هل انقطعت صلاتي فقال لا ولكن ~~أكره قلت فأسجد للسهو؟ قال: لا. # وعن عائشة أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار فأشارت إلى الملحفة ~~فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها يعني وهي تصلي ~~وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وهو في الصلاة فيشهد أنه على الشهادة فيصغي لها سمعه فإذا فرغ ~~يومئ برأسه أي نعم وعن ابن عمر إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا ~~يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة ~~المفهمة ونزلوها منزلة الكلام واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه عن ~~أبي هريرة مرفوعا «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها» يعني الصلاة ~~لكنه حديث ضعيف. # قال أبو داود هذا الحديث وهم وقال أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان مجهول ~~ولعله من قول ابن إسحاق الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان ~~يشير ms0455 في الصلاة» وقال أبو زرعة ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام وليس ~~عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق وقال أحمد بن حنبل لا يثبت هذا ~~الحديث إسناده ليس بشيء. # PageV02P251 # باب رفع اليدين عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ~~أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» وقال سفيان مرة: «وإذا رفع ~~رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين ~~السجدتين» وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة «قال هذا مثل الأسطوانة» وعن سعيد ~~بن عبد الرحمن المخزومي قال: أي إسناد صحيح أصح من هذا؟ ولم يقل البخاري: ~~«بين السجدتين» ، وقال «فلا يفعل ذلك في السجود» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب رفع اليدين] ### | [حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة والركوع والرفع منه] # عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا افتتح ~~الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من ~~الركوع» وقال سفيان مرة «وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه ~~من الركوع ولا يرفع بين السجدتين» (فيه) فوائد. # (الأولى) فيه رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند ~~الركوع وعند الرفع منه وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف قال ابن ~~المنذر روينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وأنس ~~بن مالك. # وقال الحسن البصري كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون ~~أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراويح ~~وروي ذلك عن جماعة من التابعين وجماعة ممن بعدهم وقال الأوزاعي ما اجتمع ~~عليه علماء الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة» قال ابن المنذر وهو قول # PageV02P252 # وفي رواية له «حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من ms0456 السجود» ~~وفي رواية لمسلم «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وقال الدارقطني في ~~غرائب مالك إن قول بندار " بين السجدتين " وهم وقول ابن سنان " في السجود " ~~أصح، وفي رواية للبخاري «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ، ورفع ذلك ابن ~~عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وللطبراني «كان يرفع يديه إذا كبر ~~وإذا رفع وإذا سجد» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة «وحين يركع وحين يسجد» ~~ولأبي داود «وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وله من حديث وائل «وإذا رفع رأسه ~~من السجود» وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من ~~السجود» ولأحمد من حديث وائل «كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين» #   ### | [طرح التثريب] # الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه ابن وهب عن مالك وبه ~~نقول. انتهى. # وقد حكاه عن مالك أيضا أبو مصعب وأشهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم ~~وجزم به الترمذي عن مالك وقال البخاري يروى عن عدة من أهل الحجاز والعراق ~~والشام والبصرة واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه ~~منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وعمر بن ~~عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاوس ومكحول وعبد الله ~~بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم عدة ~~كثيرة انتهى. # قال البيهقي وقد رويناه عن أبي قلابة وأبي الزبير ثم عن مالك والأوزاعي ~~والليث وابن عيينة ثم عن الشافعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد ~~الله بن المبارك # PageV02P253 # ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب «مع كل تكبيرة في ~~الصلاة المكتوبة» وللطحاوي من حديث ابن عمر «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ~~وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين» وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة ~~وصححها ابن القطان وللدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة «يرفع يديه في كل ~~خفض ورفع» وقال: الصحيح يكبر ms0457 وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل ~~خفض ورفع وأعله الجمهور والله أعلم. # واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة.. #   ### | [طرح التثريب] # ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعدة كثيرة من ~~أهل الآثار بالبلدان وقالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول ~~سفيان وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن ~~مالك قال ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول ~~به عند المتأخرين منهم انتهى. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لم يرو ~~أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين قال محمد والذي آخذ به أن ~~أرفع على حديث ابن عمر وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الرفع في تكبيرة الإحرام ~~فقط عن علي وابن مسعود والأسود وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وخيثمة وقيس ~~بن أبي حازم وأبي إسحاق السبيعي. # وحكاه عن أصحاب علي وابن مسعود وحكاه الطحاوي عن عمر، وذكر ابن بطال أنه ~~لم يختلف عنه في ذلك وهو عجيب فإن المعروف عنه الرفع في المواطن الثلاثة ~~وقال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك أن الرفع في ~~المواطن الثلاثة هو آخر أقواله وأصحها. # والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا من # PageV02P254 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذكر انتهى. # وكذا قال الخطابي إنه قول مالك في آخر أمره وقال محمد بن نصر المروزي لا ~~يعلم مصرا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة ~~إلا أهل الكوفة فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام وقال ابن عبد البر: لم يرو عن ~~أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا ابن ~~مسعود وحده. # وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك وروى المدنيون ms0458 عنه الرفع من حديث عبيد الله ~~بن أبي رافع انتهى. # وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن علي في ترك الرفع واهية وقال ~~الشافعي في رواية الزعفراني عنه ولا يثبت عن علي وابن مسعود ولو كان ثابتا ~~عنهما لا يثبته أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين ولو قال قائل: ذهب ~~عنهما حفظ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظه ابن عمر لكانت له ~~الحجة انتهى. # وروى البيهقي في سننه عن وكيع قال صليت في مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة ~~قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع ~~وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد ~~الله يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطير فقال له عبد ~~الله يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير ~~فسكت أبو حنيفة قال وكيع: ما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة. # وروى البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة قال اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى ~~فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ . فقال الثوري ~~حدثنا يزيد بن أبي زياد فقال الأوزاعي أروي لك عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل ~~ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمار وجه سفيان فقال الأوزاعي كأنك ~~كرهت ما قلت قال الثوري نعم فقال الأوزاعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا ~~على الحق قال فتبسم الثوري لما رأى الأوزاعي قد احتد. ### | [فائدة هل رفع اليدين عند الصلاة واجب أو مستحب] # 1 # (الثانية) الذي دل عليه الحديث فعل الرفع في المواطن الثلاثة ولا دلالة ~~له على وجوب ذلك ولا استحبابه فإن الفعل محتمل لهما والأكثرون على ~~الاستحباب وقيل بالوجوب وسنوضح ذلك. # قال النووي في شرح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند # PageV02P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms0459 التثريب] # تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها انتهى. # وفي حكاية هذا الإجماع نظر من وجهين، أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه ~~وقد قال النووي بعد ذلك بأسطر أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع وحكي عن داود ~~إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار ~~السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه انتهى. # (قلت) وحكاه القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه عن أحمد بن حنبل وقال ابن ~~عبد البر كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا ~~الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي ثم حكي عن الأوزاعي أنه ذكر ~~الرفع في المواطن الثلاثة فقيل له فإن نقص من ذلك؟ قال ذلك نقص من صلاته ثم ~~قال ابن عبد البر وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عن الجمهور وخطأ لا يلتفت ~~إليه أهل العلم انتهى. # وحكى الطحاوي إيجابه عند الركوع والرفع منه والقيام من السنن عن قوم ~~واعترضه البيهقي وقال لا نعلم أحدا يوجب الرفع وحكى صاحب المفهم عن بعضهم ~~وجوب الرفع كله وقال ابن حزم في المحلى: ورفع اليدين للتكبير من الإحرام في ~~أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به ثم قال وقد روي ذلك عن الأوزاعي وهو ~~قول بعض من تقدم من أصحابنا انتهى. # وقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام بل في وجوب ~~الرفع كله والله أعلم. # (ثانيهما) أن بعضهم لا يستحب الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو رواية عن مالك ~~حكاها عنه ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار ولهذا حكى ابن عبد البر ~~الإجماع على جواز الرفع عند تكبيرة الإحرام وكأنه عدل عن حكاية الإجماع على ~~الاستحباب إلى الجواز لهذه القولة لكنها رواية شاذة لا معول عليها والله ~~أعلم. ### | [فائدة هل يقارن الرفع التكبير في الصلاة] # 1 # (الثالثة) قوله «إذا افتتح الصلاة رفع يديه» ظاهره أنه إنما رفع يديه بعد ~~فراغ التكبير؛ لأن افتتاح الصلاة هو التكبير ولا أعلم أحدا قال به ويحتمل ~~أن ms0460 معناه أنه شرع في الرفع عند الشروع في التكبير فأتى بالرفع والتكبير ~~مقترنين وهذا مذهب سنحكيه وحمل الحديث عليه أولى، وفي رواية لأبي داود من ~~حديث ابن عمر أيضا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى ~~الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك» وهي صريحة في ~~تقديم # PageV02P256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رفع اليدين على التكبير وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ولأصحابنا فيها ~~خمسة أوجه: # (أحدها) أنه يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع ~~انتهائه. # (والثاني) يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما ويدل له رواية ~~أبي داود المتقدم ذكرها وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هذا القول ~~ينسب إلى رواية ابن عمر قال والرواية التي في الصحيحين ظاهرها مخالف له ~~وكأن الشيخ - رحمه الله - لم يستحضر رواية أبي داود هذه التي ذكرناها. # (والثالث) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معا وصححه النووي في ~~شرح المهذب والتحقيق وقال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح إنه الأصح وقول ~~الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم والرابع يبتدئهما معا وينهي التكبير مع ~~انتهاء الإرسال. # (والخامس) يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن ~~فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وإن فرغ منهما حط يديه ~~ولم يستدم الرفع وصححه النووي في بقية كتبه تبعا لنقل الرافعي له عن ترجيح ~~الأكثرين وقال الغزالي في الوسيط قال المحققون: ليس هذا اختلافا بل صحت ~~الروايات كلها فلنقبل الكل ولنجوزها على نسق واحد وتبع في ذلك الإمام فإنه ~~حكى عن والده أن الكيفيات كلها على السواء وأقره عليه هذا تفصيل مذهبنا. # وقال ابن شاس في الجواهر وإذا شرع في التكبير رفع يديه معه على المعروف ~~من المذهب وقال صاحب الهداية في شرحه لقوله في البداية ويرفع يديه مع ~~التكبير: هذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف ~~والمحكي عن الطحاوي والأصح أنه ms0461 يرفع أولا ثم يكبر؛ لأن في فعله نفي ~~الكبرياء عن غير الله، والنفي مقدم انتهى. ### | [فائدة كيفية رفع اليدين في الصلاة] # (الرابعة) قوله «حتى يحاذي منكبيه» بالياء المثناة من تحت أوله أي النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يعود الضمير على الرفع المفهوم من قوله ~~«رفع» أي حتى يحاذي الرفع منكبيه وفي حديث وائل بن حجر «حتى حاذتا أذنيه» ~~وهو في سنن أبي داود وغيرها قال ابن المنذر واختلفوا في ذلك فأخذ بحديث ابن ~~عمر الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بحديث # PageV02P257 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وائل ناس من أهل العلم. # وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن ~~شاء إلى الأذنين قال ابن المنذر وهذا مذهب حسن وأنا إلى حديث ابن عمر أميل ~~انتهى. # وأخذ بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري والحنفية وقال البيهقي: فإذا اختلفت ~~هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع فيخير بينهما وإما أن تترك رواية من ~~اختلفت الرواية عليه ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه يعني رواية الرفع إلى ~~المنكبين قال الشافعي - رحمه الله -؛ لأنها أثبت إسنادا وأنها حديث عدد ~~والعدد أولى بالحفظ من واحد انتهى. # وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~كيفية رفع اليدين في الصلاة فروي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع ~~رأسه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو ~~منكبيه وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره وكلها آثار معروفة مشهورة وأثبت ~~ما في ذلك حديث ابن عمر هذا وفيه «حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين وفقهاء ~~الأمصار وأهل الحديث. # وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو ~~منكبيه وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا وكل ذلك واسع حسن وابن عمر روى ~~الحديث وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء انتهى. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي في صفة ms0462 الرفع ثلاثة أقوال: # قيل: حذو الصدر، وقيل حذو المنكب، وقيل حذو الأذن فأما حيال الصدر فليس ~~بشيء وأما حيال المنكب والأذن فقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في الصحيح والجمع بينهما أن تكون أطراف الأصابع بإزاء الأذنين وآخر الكف ~~بإزاء المنكبين فذلك جمع بين الروايتين وقال النووي في شرح مسلم: المشهور ~~من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف ~~أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا ~~معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي - رحمه الله - بين روايات الحديث ~~فاستحسن الناس ذلك منه وحكى الغزالي في الوجيز في قدر الرفع ثلاثة أقوال ~~للشافعي: # (أحدها) أنه يرفع يديه إلى حذو المنكبين (والثاني) إلى أن تحاذي رءوس ~~أصابعه أذنيه (والثالث) إلى # PageV02P258 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه قال ~~الرافعي: والمراد من القول الأول أن لا يجاوز بأصابعه منكبيه وكذا صرح به ~~إمام الحرمين. # وأما الثاني فكان المراد من الأذن هو شحمته وأسافله لا أعلاه وإلا اتحد ~~مع القول الثالث وظاهر المذهب القول الثالث ولم ينقل معظم الأصحاب في ذلك ~~خلافا ولم أر حكاية الخلاف إلا لابن كج وإمام الحرمين لكنهما لم يذكرا إلا ~~القول الأول والثالث فظهر تفرد الغزالي بما نقل من حكاية الأقوال الثلاثة ~~انتهى. # وقال ابن شاس في الجواهر قال القاضي أبو محمد يرفع يديه إلى المنكبين لا ~~إلى الأذنين واختار المتأخرون أن يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكب ~~وبأطراف الأصابع الأذنين وهذا إنما يتهيأ إذا كانت يداه قائمتين، رءوس ~~أصابعهما مما يلي السماء وهو صفة العابد وقال سحنون يكونان مبسوطتين ~~بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي السماء وهي صفة الراهب وقال ~~الطحاوي إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر «وقت كانت يداه في ~~ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر «فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه» وفيه ~~«ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية ms0463 والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم ~~فيه وأشار شريك إلى صدره» انتهى. # واعترضه البيهقي بأنه قد ورد في حديث وائل «الرفع إلى المنكبين» أيضا وهو ~~أولى لموافقته بقية الروايات قال: مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى ~~الأذنين وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره فكيف ~~حمل سائر الأخبار على خبره وليس فيه ما حملها عليه اه. ### | [فائدة يفرق في منتهى الرفع لليدين في الصلاة بين الرجل والمرأة] # 1 # (الخامسة) قال أصحابنا الشافعية لا فرق في منتهى الرفع بين الرجل والمرأة ~~وقال الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها ~~وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها حذو ~~منكبيها وعن الزهري ترفع المرأة يديها حذو منكبيها وعن عطاء بن أبي رباح ~~وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا: ترفع المرأة يديها في الصلاة حذو ثدييها ~~وعن حفصة بنت سيرين أنها رفعت يديها في الصلاة حذو ثدييها وقال عطاء بن أبي ~~رباح إن للمرأة هيئة ليست للرجال وإن تركت ذلك # PageV02P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فلا حرج. ### | [فائدة الحكمة في رفع اليدين في الصلاة] # 1 # (السادسة) قال النووي في شرح مسلم اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في ~~رفع اليدين فقال الشافعي - رحمه الله - فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا ~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد ~~وكان الأسير إذا غلب مد يديه إعلاما باستسلامه وقيل: هو إشارة إلى استعظام ~~ما دخل فيه وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ~~ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فتطابق فعله وقوله ~~وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام ~~وقيل: غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم اه. وهذا المعنى الأخير وهو ~~الإشارة إلى دخوله في الصلاة قد ذكره الحنفية مع زيادة فيه وهو إعلام الأصم ~~ونحوه بذلك وذكره أيضا المهلب من المالكية وذكر الحنفية أيضا ms0464 في رفع اليدين ~~معنى آخر وهو الإشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وقال أبو العباس ~~القرطبي قيل: فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله: الله أكبر لفعله وقال ابن عبد ~~البر معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله ~~عز وجل واتباع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قال بعض ~~العلماء: إنه من زينة الصلاة ثم حكي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ~~أنه كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها وعن ~~النعمان بن أبي عياش قال كان يقال: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع ~~الأيدي عند الافتتاح وحين تريد أن تركع وحين تريد أن ترفع وقال عقبة بن ~~عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة. وروى البيهقي في سننه عن ~~الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع فقال: مثل ~~معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيم الله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله عز ~~وجل ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما. # (السابعة) ذكر الإمام أحمد بن حنبل عن شيخه سفيان بن عيينة أن أكثر ما ~~كان يقول في هذا الحديث «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» وأنه قال مرة «وإذا ~~رفع رأسه من الركوع» والذي رواه غير الإمام أحمد عن ابن عيينة «وإذا رفع ~~رأسه من الركوع» كذلك رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي ~~شيبة وسعيد بن منصور # PageV02P260 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعمر والناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ورواه الترمذي عن ~~قتيبة وابن أبي عمر والفضل بن الصباح البغدادي ورواه النسائي عن قتيبة ~~ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد وهشام بن عمار وأبي عمر حفص بن عمر الضرير ~~المقرئ كلهم وهم اثنا عشر عن ابن عيينة بلفظ «وإذا رفع رأسه من الركوع» ~~ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة بلفظ «وبعد الركوع» . # ومعنى الرواية ms0465 المشهورة، وإذا أراد الرفع أو إذا شرع فيه وبهذا قال ~~أصحابنا فذكروا أن ابتداء رفع اليدين يكون مع ابتداء رفع الرأس ويدل له ~~قوله في رواية لأبي داود «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو ~~منكبيه» فهي دالة على أن قوله رفع معناه أراد الرفع ويمكن أن ترد إليها ~~رواية أحمد الأخرى بأن يكون معنى قوله «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» بعد ~~ما يشرع في رفع رأسه فتتفق الروايات كلها على أن رفع اليدين مقارن لرفع ~~الرأس من الركوع. ### | [فائدة رفع اليدين بين السجدتين] # 1 # (الثامنة) قوله «ولا يرفع بين السجدتين» لفظ البخاري «ولا يفعل ذلك في ~~السجود» وهو أعم لتناوله النزول للسجدة الأولى ورفع الرأس من السجدة ~~الثانية، وكذا قوله في لفظ آخر «ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه ~~من السجود» وفي رواية لمسلم «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» ووهم ~~بعضهم راوي اللفظ الأول وهو قوله «بين السجدتين» وصوب بقية الألفاظ ~~لعمومها. # وقال الدارقطني في غرائب مالك إن قول بندار «بين السجدتين» وهم وقول ابن ~~سنان «في السجود» أصح ويعارض هذه الألفاظ قوله في رواية للطبراني من حديث ~~ابن عمر أيضا «كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد» وفي سنن ابن ماجه ~~من حديث أبي هريرة «وحين يركع وحين يسجد» ولأبي داود «وإذا رفع للسجود فعل ~~مثل ذلك» . # وله من حديث وائل «وإذا رفع رأسه من السجود» وللنسائي من حديث مالك بن ~~الحويرث «وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده» . ولأحمد من حديث وائل «كلما ~~كبر ورفع ووضع وبين السجدتين» ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب «مع كل ~~تكبيرة في الصلاة المكتوبة» وللطحاوي من حديث ابن عمر «كان يرفع يديه في كل ~~خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود # PageV02P261 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبين السجدتين» وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة وصححها ابن القطان ~~والدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة «يرفع يديه في كل ms0466 خفض ورفع» وقال ~~الصحيح «يكبر» . # وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور وقد ~~ذكر والدي - رحمه الله - هذه الروايات كلها في الأصل في النسخة الكبرى. # فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها ~~أصح وضعفوا ما عارضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وأخذ ~~آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا: هي مثبتة ~~فهي مقدمة على النفي وبه قال ابن حزم الظاهري وقال: إن أحاديث رفع اليدين ~~في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن ~~عباس والحسن البصري وطاوس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب ~~السختياني وعطاء بن أبي رباح وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري من ~~أصحابنا وهو قول عن مالك والشافعي فحكى ابن خويز منداد عن مالك رواية أنه ~~يرفع في كل خفض ورفع وفي أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع وروى ابن ~~أبي شيبة الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين. ### | [فائدة هل ترفع اليدان في القيام من الركعتين] # 1 # (التاسعة) قد يستدل بقوله «ولا يرفع بين السجدتين» على أنه كان يرفع يديه ~~في القيام من الركعتين؛ لأنه لو اقتصر على الرفع في المواطن الثلاثة ~~المتقدمة ذكرها لم يكن للنفي في السجود معنى لوجود النفي في غير السجود ~~أيضا فدل النفي عن السجود على ثبوت الرفع في غير المواطن الثلاثة وما هو ~~إلا القيام من الركعتين ويدل لذلك قوله في صحيح البخاري من رواية عبد ~~الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ~~ويرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # وقال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع ورجح الدارقطني الرفع فقال: ~~إنه أشبه بالصواب ويوافقه أيضا قوله في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من ~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاة النبي - صلى ms0467 الله عليه ~~وسلم - «ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه # PageV02P262 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حتى يحاذي بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاة» . # رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه وغيرهم وقال الخطابي هو حديث ~~صحيح وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على ~~أصله في قبول الزيادات. # وحكى البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع ~~يديه ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره ~~الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة ثم روي عن الشافعي قوله ~~إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا ~~بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلت. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: اقتصر الشافعي على الرفع في هذه ~~الأماكن الثلاثة وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن يسن ~~الرفع في ذلك المكان أيضا؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه ~~لكونه زائدا على من روى الرفع في التكبير، قط وجب أيضا أن يثبت الرفع عند ~~القيام من الركعتين؛ لأنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة ~~والحجة واحدة في الموضعين # وأول راض سيرة من يسيرها # والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوته في ~~الحديث، أما كونه مذهبا للشافعي؛ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما ~~هذا معناه ففي ذلك نظر انتهى. # وقولهم إن الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر فإن ~~الشافعي قال في حديث أبي حميد وبهذا نقول وفيه رفع اليدين إذا قام من ~~الركعتين قال البيهقي في المعرفة: هو مذهب الشافعي لقوله وبه أقول ولقوله ~~إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي وقال: إنه ~~الصحيح أو الصواب وأطنب في ذلك في شرح المهذب واعتمد البخاري رواية ابن عمر ~~هذه ms0468 وبوب عليها في صحيحه رفع اليدين إذا قام من الركعتين. # وقال ابن بطال: الرفع عند القيام زيادة في هذا الحديث على ما رواه ابن ~~شهاب عن سالم فيه يجب قبولها لمن يقول بالرفع وليس في حديث ابن شهاب ما ~~يدفعها بل فيه ما يثبتها وهو قوله «وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين» فدليله ~~أنه كان يفعلها في كل # PageV02P263 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خفض ورفع ما عدا السجود وقال البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده ابن عمر ~~وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يرفع يديه إذا قام من الركعتين» كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ~~ويختلفون فيها مع أنه لا اختلاف في ذلك وإنما زاد بعضهم والزيادة مقبولة من ~~الثقة. # (العاشرة) ما ذكره والدي - رحمه الله - في الأصل في النسخة الكبرى من أن ~~رفع اليدين روي من حديث خمسين من الصحابة ذكره أيضا في شرح ألفيته فقال: ~~وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين لكن ابن عبد البر في التمهيد اقتصر على ~~ثلاثة عشر والسلفي قال: رواه سبعة عشر، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقوله ~~إن منهم العشرة سبقه إليه غير واحد فقال البيهقي سمعت الحاكم أبا عبد الله ~~محمد بن عبد الحافظ يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد ~~الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله وقال ~~الشيخ تقي الدين في الإلمام جزمه ليس بجيد فإنما الجزم إنما يكون مع الصحة ~~ولعله لا يصح عن جملة العشرة. # (قلت) ولذلك أتى والدي - رحمه الله - بصيغة التمريض فقال روي وممن ذكر أن ~~حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن محمد بن منده في كتاب له سماه ~~المستخرج من كتب الناس، لكن ms0469 في تخصيص الحاكم والبيهقي رواية العشرة بحديث ~~رفع اليدين نظر فقد شاركه في ذلك حديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ~~النار» ذكر غير واحد أنه رواه العشرة فحكى ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات ~~عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني أنه ليس في الدنيا حديث ~~اجتمع عليه العشرة غيره. # وحكى ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ ولعله أراد هذا وفي هذا الحصر نظر ~~أيضا لما عرفت وقد شاركهما في ذلك حديث مسح الخفين فقد رواه أكثر من ستين ~~من الصحابة ومنهم العشرة كما ذكره عبد الرحمن بن منده في المستخرج من كتب ~~الناس. # PageV02P264 # باب التأمين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء ~~آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب التأمين] ### | [حديث إذا قال الإمام آمين] # وهو مصدر لقوله «أمن» ومعنى أمن قال آمين، وفي آمين ثلاث لغات: المد ~~والقصر مع تخفيف الميم ولم يحك جمهور أهل اللغة غيرهما، وأشهرهما المد ~~والثالثة تشديد الميم مع القصر وهي ضعيفة قال الجوهري: وتشديد الميم خطأ ~~وآمين اسم مبني على الفتح كأين وكيف واختلف في معناها فقيل: المعنى اللهم ~~استجب وهو المشهور عند أكثر أهل اللغة وقيل: معناهما ليكن كذلك وبه جزم ~~الرافعي تبعا للغزالي وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى وقيل: اسم قبيلة من ~~الملائكة. # وفي سنن أبي داود عن أبي زهير النميري أحد الصحابة أن آمين مثل الطابع ~~على الصحيفة ثم ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن ختم بآمين فقد أوجب» ~~عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال ~~الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ~~ما تقدم من ذنبه» فيه فوائد: # (الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد وإسحاق أنه يستحب للإمام التأمين عقب ~~الفاتحة وخالف مالك في ذلك فلم ms0470 يستحب للإمام التأمين قال ابن دقيق العيد: ~~وأولوا قوله «إذا أمن الإمام» على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة ~~كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا وأتهم إذا بلغ تهامة وأحرم إذا بلغ الحرم قال: ~~وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله «إذا أمن» وهو ~~حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز قال ولعل مالكا - رحمه ~~الله - اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه ~~انتهى. # (قلت) وما حكاه من التأويل عنهم لا يحتمله لفظ الحديث المتقدم وهي رواية ~~مالك في الموطإ؛ لأن # PageV02P265 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما ~~الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» . # زاد مسلم «إذا قال أحدكم في الصلاة» #   ### | [طرح التثريب] # لفظها «إذا قال الإمام آمين» فهذه لا تحتمل المحمل الذي أولوا عليه «إذا ~~أمن الإمام» والله أعلم وأيضا ينافي تأويلهم قوله «فوافقت إحداهما الأخرى» ~~. ### | 1 - # (الثانية) فيه أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع وهم في ~~السماء لما ينطق به بنو آدم في الأرض أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل مكان تأمين ~~الملائكة في السماء ويحتمل أن يراد بالسماء العلو والأولى حمله على ما ~~تقدم. # (الثالثة) ظاهره أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة لتقييد تأمينهم بالسماء ~~والحفظة مع بني آدم وقد حكى القرطبي في المفهم خلافا هل هم الحفظة أو ~~غيرهم. ### | [فائدة المراد بموافقة تأمين ابن آدم تأمين الملائكة] # 1 # (الرابعة) اختلف في المراد بقوله «فوافقت إحداهما الأخرى» فالصحيح أن ~~المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا وهو ~~ظاهر الحديث وقيل: المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين من كونه بإخلاص ~~وخشوع قال القرطبي: وهذا بعيد وقيل: من وافق الملائكة في استجابة الدعاء ~~غفر له وقيل: من وافقهم في لفظ الدعاء قال القرطبي وابن دقيق العيد: والأول ~~أظهر. # (الخامسة) الضمير ms0471 في قوله «غفر له» راجع إلى الإمام؛ لأنه ليس في هذه ~~الرواية الأولى ذكر للمأموم أصلا فتعين حمله على الإمام. # (السادسة) ظاهر الحديث مغفرة ما تقدم من الذنوب سواء فيه الصغائر ~~والكبائر وقد خص العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط وقالوا: إنما يكفر ~~الكبائر التوبة وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر حملوا ما أطلق ~~في غيرها عليها كالحديث الصحيح: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ~~إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» والله أعلم. ### | 1 - # (السابعة) فيه رد على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها ~~وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف ولا حجة لهم في ذلك لا صحيحة ولا ~~سقيمة. ### | 1 - # (الطريق الثاني لحديث أبي هريرة) «إذا قال أحدكم آمين والملائكة في ~~السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر الله ما تقدم من ذنبه» . # وفيها فائدتان # PageV02P266 # وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه ~~تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولم يقل مسلم «فإن الملائكة تؤمن» ~~وله «إذا قال القارئ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقال من ~~خلفه: آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه» وللبخاري ~~«إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا ~~آمين» الحديث.. #   ### | [طرح التثريب] # الأولى) فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضا من قوله «أحدكم» قال ~~صاحب المفهم: وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا والإمام والمأموم فيما ~~يسران فيه يؤمنان. # (الثانية) أطلق في هذه الرواية التأمين ولم يقيدها بالصلاة فمن قال: يعمل ~~بالمطلق كالحنفية والظاهرية يقولون: إن هذا الثواب لا يتقيد بالصلاة بل ~~التأمين في غير الصلاة حكمه هكذا ويقال لهم: إن الثواب مترتب على موافقة ~~تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي ~~كما سيأتي في الطريق الثالث وأما من حمل المطلق على المقيد فإنه يخصه ~~بالصلاة ms0472 لرواية مسلم «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين» . ### | 1 - # (الطريق الثالث) «إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق ~~تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . # فيه فوائد: # (الأولى) ظاهره أنه إنما شرع التأمين للمأموم إذا أمن الإمام؛ لأنه رتبه ~~على تأمينه فإن ترك الإمام التأمين لم يؤمن المأموم وهذا وجه ضعيف بل ادعى ~~النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه وأنه إذا لم يؤمن الإمام فيستحب ~~للمأموم الجهر به سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ونقله عن النص وقال إنهم ~~اتفقوا عليه وإنه ليس فيه خلاف انتهى. # وظاهره إطلاق # PageV02P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الرافعي يقتضي جريان الخلاف فيه وبه صرح القاضي مجلي في الذخائر. ### | [فائدة تأمين المأموم مع تأمين الإمام] # 1 # (الثانية) قد يستدل به على أن تأمين المأموم يستحب أن يكون بعد تأمين ~~الإمام؛ لأنه رتبه عليه بالفاء وقد جزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة ~~الإمام فيه فقال الرافعي: والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا ~~قبله ولا بعده وقال ابن الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة ~~قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه. # (قلت) ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها وقد ذكرتها في آخر الباب ~~«إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا ~~آمين» الحديث وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال «يا رسول الله: لا تسبقني ~~بآمين» وإسناده ثقات إلا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي عثمان النهدي ~~مرسلا ثم رواه عن بلال قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ~~تسبقني بآمين» قال البيهقي: فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال «لا تسبقني بآمين» كما قال «إذا أمن الإمام فأمنوا» ~~. ### | [فائدة جهر الإمام بالتأمين فيما يجهر به من القراءة] # (الثالثة) فيه أن الإمام يجهر بالتأمين فيما يجهر به من القراءة، وإلا ~~لما علق تأمينهم على تأمينه وإنما يطلع عليه ms0473 بالسماع وهذا قول الشافعي ~~وأحمد وإسحاق وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى أنه يسر به قال ابن ~~دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من دلالته على نفس ~~التأمين قليلا؛ لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر. # (قلت) قد ورد التصريح بالجهر فيما رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر ~~«صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجهر بآمين» وفي لفظ له «ورفع بها ~~صوته» ورواه الترمذي وحسنه بلفظ «ومد بها صوته» وأخرجه الحاكم وصححه وأما ~~رواية شعبة في هذا الحديث «وخفض بها صوته» فهي خطأ خطأه فيها البخاري وأبو ~~زرعة وغيرهما ولأبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد مرفوعا ~~«كان إذا قال {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] قال آمين حتى يسمعنا أهل الصف ~~الأول فيرتج بها المسجد» لفظ ابن ماجه وفي حديث أبي هريرة «هذا جهر ~~المأمومين» أيضا بالتأمين، وهو القول القديم للشافعي وعليه الفتوى وفي ~~الجديد لا يجهرون قال الرافعي قال الأكثرون في المسألة قولان أصحهما أنه ~~يجهر. ### | [فائدة يستحب التأمين لقراءة القارئ مطلقا] # 1 # (الرابعة) فيه # PageV02P268 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه يستحب التأمين لقراءة القارئ مطلقا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إماما ~~لكن رواية مسلم التي في آخر الباب تقتضي أن المراد الإمام فإنه قال «إذا ~~قال القارئ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقال من خلفه ~~آمين» الحديث وفي رواية البخاري «إذا قال الإمام» الحديث. ### | [فائدة تعيين قراءة الفاتحة للإمام] # 1 # (الخامسة) استدل القرطبي في المفهم بقوله «إذا قال الإمام {ولا الضالين} ~~[الفاتحة: 7] فقولوا آمين» على تعيين قراءة الفاتحة للإمام وفي الاستدلال ~~به على الوجوب نظر والأدلة على الوجوب قائمة صحيحة من غير هذا الحديث. # (السادسة) استدل به القرطبي أيضا على أن المأموم ليس عليه أن يقرأ ~~الفاتحة فيما جهر به إمامه وما أدري ما وجه الدلالة منه والأدلة الصحيحة ~~قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا. ### | [فائدة المأموم يؤمن وإن كان يقرأ في أثناء ms0474 فاتحة نفسه] # 1 # (السابعة) في مطلق الأمر بتأمين المأموم لتأمين الإمام أن المأموم يؤمن ~~وإن كان يقرأ في أثناء فاتحة نفسه وهو كذلك على المشهور من الوجهين كما قال ~~الرافعي ولكن اختلف أصحابنا هل تنقطع الموالاة بذلك حتى يجب استئنافها أم ~~لا تنقطع ويبنى عليها على وجهين أصحهما كما قال الرافعي الثاني؛ لأنه مأمور ~~بذلك لمصلحة الصلاة بل زاد أبو علي الفارقي صاحب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ~~على هذا بأن المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى ثم قرأ الإمام ~~استمع المأموم فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمها ولا تبطل الصلاة؛ ~~لأنه مأمور بهذا السكوت فكأن الفارقي لحظ كون الفصل من مصلحة الصلاة لكن ~~قال المحب الطبري في شرح التنبيه وهذا لم أره لغيره من الأصحاب انتهى. # وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة كالعاطس يحمد الله في أثناء ~~الفاتحة فإنه يجب استئنافها والله أعلم. ### | [فائدة الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه] # 1 # (الثامنة) المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه ~~اتباعا للحديث وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه «سمع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ~~[الفاتحة: 7] قال رب اغفر لي آمين» فإن في إسناده أبا بكر النهشلي وهو ضعيف ~~وفي الأم للشافعي فإن قال آمين رب العالمين كان حسنا ونقله النووي من ~~زوائده في الروضة. # PageV02P269 # باب القراءة في الصلاة عن بريدة أن «رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من ~~السور» رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. . #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب القراءة في الصلاة] ### | [حديث صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها] # (الحديث الأول) عن بريدة أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ ~~في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور» فيه فوائد: # (الأولى) فيه استحباب القراءة في العشاء بأوساط المفصل؛ لأن السورة ~~المذكورة منه وهو كذلك ومما يدل على ms0475 أن هذه السورة من أوساط المفصل ما رواه ~~النسائي من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال «ما صليت وراء أحد أشبه ~~صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال سليمان كان يطيل ~~الركعتين الأوليين من الظهر» الحديث وفيه «ويقرأ في العشاء بوسط المفصل» ~~وفي رواية للنسائي في هذا الحديث «ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ~~وبأشباهها» وللبخاري من حديث جابر «في قصة تطويل معاذ العشاء وأمره بسورتين ~~من أوسط المفصل» ولمسلم أنه «أمره بالشمس وضحاها والضحى» وسيأتي ذلك في ~~الحديث الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى. # وذكر الترمذي في الجامع أنه روي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء ~~بسورتين من المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. # (الثانية) المراد «بأشباهها من السور» والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك ~~الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت ونحو ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- سماها معها في قصة تطويل معاذ الصلاة فأما والليل وسبح فهي متفق عليها ~~وأما الضحى فهي عند مسلم وسيأتي ذكرها في الحديث الثالث من هذا الباب وهكذا ~~عند مسلم ذكر «اقرأ باسم ربك» وأما إذا السماء انفطرت فرواها النسائي ~~ولأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ ~~في عشاء الآخرة # PageV02P270 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالسماء يعني، ذات البروج والسماء والطارق» وفي الصحيحين من حديث البراء ~~أنه «قرأ في العشاء بالتين والزيتون» ففي رواية أنه «كان في سفر» وفي رواية ~~إطلاق ذلك وفي كون سورة التين والزيتون وسورة اقرأ من أوساط المفصل اختلاف، ~~فقد ذكر ابن معين في التنقيب أن أوساطه من عم إلى الضحى ولا أدري من أين له ~~هذا التحديد وقد تقدم تمثيل الترمذي أوساطه بالمنافقين وذكر أبو منصور ~~التميمي عن نص الشافعي تمثيل قصاره بالعاديات ونحوها فالله تعالى أعلم. # ولا شك أن الأوساط مختلفة كما أن قصاره مختلفة كما أن طواله فيها ما هو ~~أطول من بعض. # (الثالثة) أطلق في رواية أحمد ms0476 ذكر «العشاء» وهكذا عند الترمذي وقال ~~النسائي في روايته «العشاء الآخرة» وإنما وصفها بكونها الآخرة؛ لأن الأعراب ~~كانوا يسمون المغرب عشاء وقد نهي عن ذلك كما رواه البخاري من حديث عبد الله ~~بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تغلبنكم الأعراب ~~على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء» . ### | [فائدة تعين الفاتحة في الصلاة] # 1 # (الرابعة) تعلق بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا تتعين الفاتحة في ~~الصلاة؛ لأنه لم يقل فيه إنه كان يقرؤها بعد الفاتحة فظاهره أنه كان يقتصر ~~عليها وهذا لا حجة فيه وإنما أراد بريدة بيان ما كان يقرؤه فيها بعد ~~الفاتحة وقد بين جماعة من الصحابة ما كان يبدأ به - صلى الله عليه وسلم - ~~من القراءة في صلاته ففي الصحيحين من حديث أنس أن «النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وفي ~~رواية الدارقطني «بأم القرآن» وفي رواية للنسائي «فافتتحوا الحمد لله» ~~ولمسلم من حديث عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة ~~بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» . # وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ ~~في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سجدة» الحديث. ولهما أيضا ~~من حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي رواية ~~الدارقطني «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وقال: إسناده ~~حسن ورجاله ثقات كلهم وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما هكذا من حديث ~~أبي هريرة. # PageV02P271 # وعنه أن «معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ ~~فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا ~~شديدا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل ~~في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بالشمس ~~وضحاها ونحوها من السور» رواه أحمد. .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث ms0477 صلى معاذ العشاء باقتربت الساعة ومفارقة بعض المأمومين له] # الحديث الثاني وعنه أن «معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها ~~اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا ~~فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخل ~~وخفت على الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بالشمس وضحاها ~~ونحوها من السور» . # فيه فوائد: # (الأولى) حديث بريدة هذا لم يخرجه أحد من الأئمة الستة وانفرد به أحمد ~~وعزوته إليه وإن كان عرف أنه فيه لئلا أسكت عليه فيظن أنه مما اتفق عليه ~~الشيخان كما نبهت على ذلك في الخطبة. # (الثانية) فيه أن أحق الجماعة بالإمامة أفقههم؛ لأن معاذا كان أفقه قومه ~~فكان يؤمهم بل كان أعلم الأمة كما رواه الترمذي من حديث أنس قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرحم أمتي أبو بكر الصديق» الحديث. وفيه ~~«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ### | [فائدة تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لحال المأمومين] # 1 # (الثالثة) فيه استحباب تخفيف الصلاة للإمام مراعاة لحال المأمومين وهو ~~كذلك فإن كانوا محصورين وعلم أنهم يؤثرون التطويل فلا بأس حينئذ وإنما نهاه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرض لبعض المأمومين من الشغل كما في بقية ~~الحديث. ### | [فائدة للمأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر] # 1 # (الرابعة) فيه أنه يجوز للمأموم أن يخرج نفسه من الجماعة لعذر فإن الرجل ~~ذكر أنه خاف على الماء ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ~~والحكم كذلك ومما يستدل به أيضا على ذلك قضية صلاة الخوف فإنهم يخرجون ~~أنفسهم من الجماعة ويتمون لأنفسهم على إحدى الهيئات في صلاة الخوف ~~ومفارقتهم لعذر وأما المفارقة لغير # PageV02P272 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عذر ففيها قولان؛ لأن للشافعي أحدهما أنه لا يجوز وتبطل صلاته لقوله - ~~صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ~~تختلفوا عليه» ms0478 والقول الثاني: جوازه وصححه الرافعي؛ لأن الاقتداء مستحب فهو ~~بمنزلة الخروج من النافلة. ### | [فائدة مفارقة المأموم لكونه لا يصبر على طول القراءة] # (الخامسة) فيه حجة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن مفارقة المأموم لكونه لا ~~يصبر على طول القراءة لضعف أو شغل عذر مجوز للخروج منها وفيه وجه آخر أنه ~~ليس بعذر والله أعلم. ### | [فائدة هل يجوز خروج المأموم من صلاة الجمعة لعذر] # 1 # (السادسة) استثنى بعضهم من جواز الخروج من الجماعة لعذر صلاة الجمعة وهو ~~الفقيه نجم الدين بن الرفعة فقال في الكفاية: إن الانتقال من الجمعة إلى ~~الانفراد لا يجوز ولو كان في الركعة الثانية هكذا جزم به وهو قضية تعليلهم ~~جواز الخروج من الجماعة لغير عذر بأن الاقتداء مستحب، فاقتضى وجوب الاقتداء ~~في الجمعة أن لا يجوز الخروج منه ولكن الذي جزم به الرافعي والنووي تبعا له ~~أن الجمعة كغيرها فقال في الروضة لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه ~~بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل الصلاة بالمفارقة أتمها جمعة كما إذا أحدث ~~الإمام وزاد على هذا في شرح المهذب فقال: إنه لا خلاف فيه والمسألة محل نظر ~~لاشتراط الجماعة في الجمعة بخلاف سائر الصلوات. # والظاهر أن الجمعة إنما جعل إدراكها بركعة لأجل المسبوقين لا لمن خرج من ~~الجماعة بغير عذر ويدل عليه ظاهر الحديث «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف ~~إليها أخرى وقد تمت صلاته» رواه الدارقطني إلا أن في إسناده ضعفا والله ~~أعلم. # (السابعة) وقوله فيه «فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب» هل المراد به ~~أنه بقي على إحرامه وإنما أخرج نفسه من الجماعة فقط كما تقدم أو أنه أبطل ~~إحرامه معه ثم أنشأ إحراما منفردا؟ ولفظ هذا الحديث محتمل لكل من الأمرين ~~لكن عند مسلم من حديث جابر التصريح بالاحتمال الثاني فإنه قال فيه «فانحرف ~~رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» فإن كانت القصة واحدة فإنه خرج من الصلاة ~~رأسا وإن كانا واقعتين وهو الأظهر كما سيأتي في آخر الباب فالأمر ms0479 في هذه ~~الواقعة على الاحتمال وقد أشار البيهقي إلى أن رواية مسلم أنه سلم شاذة ~~ضعيفة # PageV02P273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال: لا أدري هل حفظت هذه الزيادة أم لا لكثرة من رواه عن سفيان بدونها؟ ~~وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان. # (الثامنة) وقوله فيه «فقال له معاذ قولا شديدا» أبهم قول معاذ في هذه ~~الرواية وفي صحيح مسلم التصريح بأنه قال فيه «إنه منافق» . # (التاسعة) فيه اعتذار من وقع منه خطأ أو ما يجوز أن يكون خطأ وإظهاره ~~عذره في ذلك حتى يعلم بعذره. # (العاشرة) قد اختلف بيان عذره الذي اعتذره في طرق الحديث ففي هذا الحديث ~~أنه قال «كنت أعمل في نخل وخفت على الماء» وفي الحديث الذي يليه أنه قال ~~«إنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا» وفي رواية للبخاري من رواية محارب بن ~~دثار عن جابر أنه «كان مع الرجل ناضحان وقد نضح الليل فوافق معاذا يصلي ~~فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ» الحديث وفي رواية لأحمد من حديث الرجل صاحب ~~الواقعة أن «معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار ~~فينادي بالصلاة فنخرج فيطول علينا» ، الحديث، ولا منافاة في شيء من ذلك ولا ~~يلزم من كونهم أصحاب نواضح أن لا يكون معه ناضحان حينئذ ولا يلزم من ذكر ~~هذين أن لا يكون خاف على الماء، وقوله في الحديث الآخر: «إنه يأتيهم بعد ما ~~ينامون» لعله أراد في بعض الليالي غير تلك الليلة التي جاء فيها بالناضحين ~~أو أراد بعد ما يدخل وقت نومهم أو بعد أن نام غير صاحب الواقعة أو يكون ذلك ~~واقعتين كما سيأتي في آخر الباب. # (الحادية عشر) هذا الرجل المبهم في حديث بريدة وحديث جابر اسمه سليم جاء ~~مبينا في مسند أحمد من رواية معاذ بن رفاعة الأنصاري عن «رجل من بني سليم ~~يقال له: سليم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن ~~معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في ms0480 أعمالنا بالنهار» الحديث. # وقيل: إن الرجل المذكور اسمه حزم بن أبي كعب فقد رواه أبو داود من رواية ~~عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن أبي كعب أنه «أتى معاذا وهو يصلي بقوم صلاة ~~المغرب» في هذا الخبر والظاهر أنهما واقعتان كما ذكرنا والله أعلم. # ورواية أبي داود هذه فيها طالب بن حبيب قال البخاري فيه نظر انتهى. # وطريق أحمد في كونه اسمه سليم أصح والله أعلم. وقال النووي في الخلاصة ~~قيل: إنه حرام بالراء وقيل: حازم. # (الثانية عشرة) في حديث بريدة وحديث جابر بعده أن # PageV02P274 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصلاة التي طول فيها معاذ هي العشاء ووقع في سنن النسائي من رواية محارب ~~بن دثار عن جابر قال «مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب ~~فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب» الحديث هكذا في رواية النسائي وبوب ~~عليه القراءة في المغرب ورواه البيهقي هكذا ثم قال كذا قال محارب بن دثار ~~عن جابر «المغرب» قال وقال عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم ~~عن جابر: «العشاء» ثم رواه من حديث حزم بن أبي كعب وقال فيه «المغرب» ثم ~~قال والروايات المتقدمة في العشاء أصح والله أعلم. # ورواية محارب بن دثار عن جابر «المغرب» عند البخاري كما تقدم فلم يذكر ~~فيها المغرب ولا العشاء وإنما قال «فوافق معاذا يصلي» ورواية النسائي هذه ~~وهم من بعض رواة الحديث فإنها شاذة مخالفة لبقية الطرق الصحيحة وفي رواية ~~البخاري في رواية محارب هذه «أنه مر، وقد جنح الليل» والمشهور عند أهل ~~اللغة أن جنح الليل أوله وقيل: قطعة منه نصف النصف حكاهما صاحب النهاية قال ~~والأول أشبه. # (الثالثة عشرة) في حديث بريدة هذا أن «معاذا قرأ باقتربت الساعة» وفي ~~حديث جابر الذي بعده «أنه قرأ البقرة» وهو المشهور في أكثر الروايات ~~وللبخاري من رواية محارب عن جابر «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» والجمع بين ~~هذه الروايات أن رواية البخاري التي قال فيها «أو النساء» ms0481 شك من بعض ~~الرواة. # وقد جزم بعضهم بأنها البقرة فوجب المصير إلى قولهم؛ لأنهم حفظوا ما شك ~~فيه من شك وأما رواية «اقتربت» فإن أمكن الجمع بكونهما واقعتين كما ذكرناه ~~في آخر الباب فلا تعارض وإن تعذر الجمع بذلك على ما سيأتي في الفائدة التي ~~تلي هذه وجب العمل بالأرجح، ولا شك أن رواية جابر أصح لكثرة طرقها ولكونها ~~اتفق عليها الشيخان فهي أولى بالقبول من رواية بريدة والله أعلم. # (الرابعة عشرة) قد يستشكل ما ذكرناه في الجمع بين حديث بريدة وجابر ~~لكونهما واقعتين من حيث إنه لا يظن بمعاذ - رضي الله عنه - أن يأمره النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف وقراءة ما سمى له من السور في واقعة ثم ~~يصنع ذلك مرة أخرى فهذا بعيد عن معاذ وقد يجاب بأن الواقعة الأولى كان قرأ ~~فيها البقرة كما في حديث جابر ولهذا «تغيظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- وقال له أفتان أنت فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - # PageV02P275 # وعن جابر قال «كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ليلة قال مرة: الصلاة وقال مرة: العشاء، فصلى معاذ مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من ~~القوم فصلى فقيل: نافقت يا فلان؟ قال ما نافقت، فأتى النبي #   ### | [طرح التثريب] # عن ذلك وأمره بما سمى له من السور وهي من المفصل» وإن كانت من أوساطه ~~فلعله ظن أنه لا حرج في قراءة ما شاء من المفصل وإنما سمى له غير طوال ~~المفصل ليكون أبلغ في تحقيقه فاتفق أنه صلى مرة أخرى باقتربت وهي من المفصل ~~فلما بلغه أمره أيضا بأوساطه فائتمر، ويحتمل أن يكون نهيه له عن قراءة ~~البقرة في الإمامة لما كان في أول الهجرة وأنه يخشى من تنفير بعض من دخل في ~~الإسلام فإن سليما صاحب الواقعة قتل بأحد كما ms0482 وقع في مسند أحمد «وطال عهد ~~الناس بالإسلام ووقر في نفوسهم وشاهد معاذ من صلاة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - التطويل في بعض الأحيان حتى في المغرب فقرأ فيها بطوال المفصل ~~كالطور» «بل قرأ فيها بالأعراف» كما في الصحيح «ظن معاذ زوال ما كان يخشى ~~من التطويل فعدل إلى التوسط فوافق صاحب شغل أيضا فنهاه ثانيا» ، ويحتمل أن ~~معاذا في المرة الثانية عرف من قومه إيثار التطويل فلذلك قرأ باقتربت ~~فصادفه صاحب شغل فنهاه ثانيا والله أعلم. # وقال النووي في الخلاصة ولعله قرأ البقرة في ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت ~~في ركعة أخرى فانصرف آخر. ### | [حديث صلاة معاذ بقومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم] # الحديث الثالث وعن جابر قال «كان معاذ يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ليلة قال مرة: الصلاة وقال مرة: العشاء فصلى معاذ مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من ~~القوم فصلى فقيل: نافقت يا فلان قال ما نافقت فأتى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال إن معاذا يصلي # PageV02P276 # - صلى الله عليه وسلم - فقال إن معاذا يصلي معك ثم ~~يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه جاء ~~يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، ~~وكذا، قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمرو ~~فقال أراه فذكره» . # وقال مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف» ، وزاد في قول أبي ~~الزبير «والشمس وضحاها والضحى» ، وفيه قال عمرو نحو هذا ولم يذكر البخاري ~~قول أبي الزبير، وقال في رواية «وأمره بسورتين من #   ### | [طرح التثريب] # معك ثم رجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه ~~جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، ~~وكذا» ثم ms0483 ذكر قول أبي الزبير وقول عمرو أراه قد ذكره. # فيه فوائد: # (الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما ~~تصح صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لأن معاذا كان قد سقط فرضه بصلاته مع النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد ~~التصريح بذلك في رواية الشافعي والبيهقي «هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» ~~قال الشافعي في الأم: وهذه الزيادة صحيحة، وكذا في مسند الشافعي وصححها ~~البيهقي أيضا وغيره وخالف في ذلك ربيعة ومالك وأبو حنيفة فقالوا: لا تصح ~~صلاة المفترض خلف المتنفل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» . # وأجاب عنه القائلون بالصحة: بأن المراد الاختلاف في الأفعال الظاهرة لا ~~في النيات فإن ذلك لا يختلف به ترتيب الصلاة وأيضا إن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بين مراد الحديث بقوله في بقيته «فإذا كبر فكبروا وإذا ركع ~~فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد ~~فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» . # فهذا المراد بقوله «لا تختلفوا عليه» ومع هذا فقد نسخ بعض وجوه المخالفة ~~المذكورة في هذا الحديث «بصلاته # PageV02P277 # أوسط المفصل قال عمرو ولا أحفظهما» ، وله من غير ~~رواية عمرو «فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى» ، وفي ~~رواية له «اقرأ» فذكرها، وفي رواية لمسلم «واقرأ باسم ربك وله ثم يرجع إلى ~~قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» ولم يقل البخاري «تلك» ، وله في نسخة «الصلاة ~~المكتوبة» ، وفي رواية للشافعي والبيهقي «فيصليها لهم هي له تطوع ولهم ~~مكتوبة العشاء» . قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي، والجمع ~~بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان. .. #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته جالسا والناس وراءه قيام» والله ~~أعلم. # (الثانية) أجاب المخالفون لقصة معاذ بأجوبة (فمنها) أنه كان يصلي مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات المكتوبة ثم يرجع إلى قومه ms0484 ~~فيؤمهم في صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عي من القول، وترده الرواية المذكورة في ~~آخر الباب من عند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة. # (ومنها) أن معاذا كانت صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ~~وكانت صلاته بقومه هي الفريضة قال صاحب المفهم وليس هذا الاحتمال بأولى مما ~~صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة. # ثم استدل بما في مسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة ~~عن رجل من بني سليم يقال له: سليم أنه «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول ~~علينا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا إما أن ~~تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معي» . # قال: وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه انتهى. # وقد قدمنا أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال فيه «إما أن تصلي معي ~~وإما أن تخفف على قومك» . # والجواب أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - لو لم يقع نهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فكيف ~~وقد قال في الحديث الصحيح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فلم ~~يكن معاذ ليخالف أمره # PageV02P278 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويصلي نافلة بعد إقامة الصلاة، والله أعلم. # وأما هذا الحديث الذي عند أحمد والبزار فمراده إما أن تصلي معي مقتصرا ~~على ذلك ولا تؤم قومك، وكذا قوله «أو تجعل صلاتك معي» . # وهذا هو المراد وإلا فهو كان يصلي معه فتعين أن يكون المراد تقتصر على ~~صلاتك معي وليس فيه كون الفرض هي التي كانت مع قومه وإذا كان هذا محتملا ~~للتأويل وقول جابر «هي له تطوع» لا يحتمل التأويل وجابر ممن كان يصلي مع ~~معاذ فوجب المصير إليه وقد اعترض الطحاوي على هذه الرواية بما حاصله أن ابن ~~عيينة لم يذكرها. # وذكرها ابن جريج فيحتمل ms0485 أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر ~~والجواب أن لا نحكم عليها بأنها مدرجة بالاحتمال وإذا كانت متصلة بالحديث ~~فهي من كلام الذي روى القصة وهو جابر وهو ممن حضر الصلاة مع معاذ فهو أعلم ~~بها فوجب المصير إليه والله أعلم. # (ومنها) أن الاحتجاج بقصة معاذ إنما هو من ترك إنكار النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ذلك ولعله لم يكن علم بها والجواب أنه يبعد بل يمتنع عادة أن ~~يترافعوا في قصة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يطلع عليها. # (ومنها) أن حديث «فلا تختلفوا عليه» ناسخ لقصة معاذ؛ لأنها كانت قبل أحد ~~بدليل أن صاحب الواقعة مع معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه أحمد في مسنده ~~وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه ~~لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال ~~الظاهرة، فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم. # (ومنها) أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى صلاة الخوف غير مرة بعد ~~سنتين من الهجرة» على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في ~~غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على ~~وجه لا يقع فيه منافاة وكان إسلام معاذ متقدما على هذا وفي هذا أيضا إشارة ~~إلى النسخ. # والجواب: أنا لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بكل طائفة ~~منفردة فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي بكرة قال «صلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء ~~العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ~~ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم» . # ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم # PageV02P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرتين، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه ~~فهذه زيادة ms0486 ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كاملة ~~أربع ركعات؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ~~أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما ~~كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك والله أعلم. # ورواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث جابر «في صلاة الخوف أنه صلى بكل طائفة ~~ركعتين» وفيه «أنه سلم بعد الركعتين الأوليين» . ### | [فائدة هل يطلق اسم النفاق على الشخص بمجرد ظهور أمارته] # 1 # (الثالثة) أبهم في هذه الرواية القائل له «نافقت» وفي صحيح مسلم أن ~~«معاذا هو الذي قال إنه منافق» ويحتمل أن يراد بالقائل المبهم الذي بلغه عن ~~معاذ؛ لأن الظاهر أنه لم يواجهه وفي قوله «قيل له: نافقت» خطابه بذلك وهذا ~~الاحتمال الثاني أظهر بدليل رواية مسلم «فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق ~~فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» الحديث. # ويحتمل أن قوله «فقيل له نافقت» ليس خبرا وإنما هو استفهام بغير همزة ~~الاستفهام، وهذا يدل على أن المراد قول غير معاذ له بدليل رواية مسلم ~~الأولى «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فلأخبرنه» الحديث. وهذا صريح في أن جماعة استفهموه بهذا ~~اللفظ وكأنهم لما سمعوا قول معاذ فيه إنه منافق سألوه عن ذلك مستفهمين حتى ~~ينظروا جوابه وهذا أولى والله أعلم. # (الرابعة) إن قيل: كيف أطلق معاذ القول في هذا إنه منافق ولم يكن كذلك؟ ~~فالجواب أنه كان من المقرر عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة في ~~العشاء حتى قال - صلى الله عليه وسلم - «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة» ~~فلما وجدت منه أمارة النفاق وهو ترك الجماعة فيها مع كونه قد حضر المسجد ~~أطلق عليه اسم النفاق باعتبار أمارته عليه ولم يكن معاذ علم عذره في ذلك ~~حتى أبدى الصحابي المذكور للنبي - صلى الله عليه وسلم - عذره في صلاته وحده ~~فعرف حينئذ أنه غير منافق. ms0487 # وقال أحمد في آخر حديثه قال سليم «سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله ~~قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج فكان في الشهداء» انتهى فأراد سليم بهذا ~~الكلام عقب هذا أن يبين لهم براءته مما اتهم به من النفاق بشهادته في سبيل ~~الله - رضي الله عنه - وفي سنن البيهقي «قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا ~~قدم القوم» وزاد في آخره «فقال # PageV02P280 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا ~~رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد» . ### | [فائدة أحاديث إعادة الصلاة جماعة] # 1 # (الخامسة) كيف الجمع بين قصة معاذ هذه وبين ما رواه أبو داود والنسائي ~~بإسناد صحيح عن سلمان مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهم يصلون فقلت ألا ~~تصلي معهم فقال قد صليت إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ~~«لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين؟» # وأجاب عنه النووي في الخلاصة بأن قال: قال أصحابنا وغيرهم: معناه لا تجب ~~الصلاة في اليوم مرتين فلا يكون مخالفا لما سبق من استحباب إعادتها قال ~~وأما ابن عمر فلم يعدها؛ لأنه كان صلاها جماعة ومذهبه إعادة المنفرد كما ~~سبق عنه وأراد بما سبق ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا قال لابن ~~عمر إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم فقال ~~أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل ~~أيتهما شاء فتبين أن ابن عمر لم يكن يرى ترك إعادة الصلاة مطلقا. # والأحاديث في الإعادة أكثر وأصح (منها) حديث الباب في قصة معاذ (ومنها) ~~حديث أبي ذر عند مسلم «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت فما ~~تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» . # وحديث يزيد بن الأسود عند أبي داود والترمذي والنسائي «إذا صليتما في ~~رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما ms0488 نافلة» قال الترمذي ~~حسن صحيح. # وحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وحسنه «جاء رجل وقد صلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أيكم يأتجر على هذا فقام رجل معه» وفي ~~رواية البيهقي «أن الذي صلى معه أبو بكر» . # وحديث محجن الديلي في الموطأ بإسناد صحيح: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت ~~قد صليت» فهذه الأحاديث أكثر في إعادة الصلاة لمصلحة والله أعلم. ### | [فائدة من صلى صلاة واحدة مرتين فأيهما تكون الفريضة] # (السادسة) وفي قوله في رواية الشافعي «هي له تطوع» دليل على أن من صلى ~~صلاة واحدة مرتين تكون الفريضة هي الأولى، وهو الصحيح عند أصحابنا ونص عليه ~~الشافعي في الجديد للأحاديث السابقة وذهب في القديم إلى أن الله تعالى ~~يحتسب بأيتهما شاء لأثر ابن عمر الذي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا ~~إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما، وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من # PageV02P281 # باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن ~~«عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ، ثم طبق بين كفيه ~~فلكأني أنظر إلى اختلاف #   ### | [طرح التثريب] # أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة معاذ مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال: إن فرضه الثانية هكذا ~~أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأن الرجل إذا صلى فرض الوقت ~~كيف كان جماعة أو منفردا مستجمعا لشروط الصحة ونوى به الفرض فكيف يتصور أن ~~ينقلب نفلا بعد تمامه على الصحة والفرضية، أو كيف يوصف الثاني بالفريضة ~~أيضا، وإنما الفرض صلاة واحدة. # نعم الخلاف له وجه فيما إذا صلى وفي نيته أن يصليها مرة أخرى كقصة معاذ ~~هذه وينبغي أيضا أن يعلق الحكم باعتبار نيته فإن لم ينو بالأولى الفرض ~~فالفرض هي الثانية قطعا وإن نوى بالأولى الفرض فكيف يتصور وقوع الثانية ~~فرضا والفرض واحد،. # (السابعة) في قوله «هي له تطوع» دليل لمن قال لا ms0489 ينوي بالثانية الفرض بل ~~ينوي الظهر أو العصر مثلا وهو اختيار إمام الحرمين ورجحه النووي والذي حكاه ~~الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال ~~إمام الحرمين إن هذه هفوة. # (الثامنة) في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره ~~الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه «كان يصلي مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك» وفي وجه ~~لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح؛ لأن الإعادة وإن كانت مستحبة، فالصلاة ~~مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم، وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا ~~يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف. ### | [باب التطبيق في الركوع ونسخه] ### | [حديث إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ] # باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن «عبد الله قال إذا ركع ~~أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف ~~أصابع رسول الله # PageV02P282 # أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طبق بين ~~كفيه» رواه مسلم وزاد في أوله " قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره ~~فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، قال قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا ~~إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن ~~شماله، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين ~~كفيه، ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون ~~الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ~~فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا ~~صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - وطبق بين كفيه» رواه مسلم. # فيه فوائد: # (الأولى) أن الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب وإنما وقع ~~في المسند رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود معا فذكرته معه فهو ms0490 على ~~هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم ~~الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر ~~لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه ويجوز على هذا أن يكون ~~المحذوف هو الذي له لفظ الحديث فالاقتصار عليه ليس بجيد وحذفه في حالة ~~كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى ~~الثقة فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة. # وقد أراد مسلم - رحمه الله - في كتابه الصحيح الاحتراز عن هذا فما أداه ~~ذلك إلى الاحتراز والاحتياط فيقول مثلا عن عمرو بن الحارث وذكر آخر معه ~~ويكون الذي ذكر معه وحذفه مسلم هو عبد الله بن لهيعة فلا يسميه مسلم؛ لأنه ~~ليس من شرطه ولا يحب أن يقتصر على الثقة فيشير إلى أن معه آخر، وأكثر ما ~~يفيد ذلك عند من له اطلاع على طرق الحديث أن يتنبه بذكر الآخر # PageV02P283 # أحدكم " الحديث. والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من ~~رواية مصعب بن سعد قال «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين ~~فخذي فنهاني أبي قال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على ~~الركب» . # وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه «أمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يديه من ركبتيه» وللترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن عمر قال " إن الركب ~~سنت لكم فخذوا بالركب. # وقول ابن مسعود " إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا " رفعه أبو داود وفيه ضعف ~~وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين «صليت أنا ويتيم في بيتنا ~~خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا» وقال النووي المختار لو ثبت ~~أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز. .. #   ### | [طرح التثريب] # مبهما على أنه ابن لهيعة فيصير ذلك الحديث محل نظر لاحتمال أن يكون اللفظ ~~لابن لهيعة والله أعلم. # (الثانية) في غريبه (قوله فليفرش) هو بضم الياء؛ لأن فعله رباعي لكونه ~~عداه ms0491 إلى مفعولين تقول فرشت الثوب أفرشه وأفرشت الضيف بسطا إذا عديته إلى ~~اثنين (وقوله وليجنأ) هو بفتح الياء وبالجيم والنون مهموز على أنه ثلاثي ~~هكذا في الأصول الصحيحة وضبطه بعضهم بضم الياء فجعله رباعيا وهو الميل ~~بالرأس والإكباب فكأنه خشي من التقعس ورواه بعضهم عند مسلم وليحن بالحاء ~~المهملة غير مهموز من الانحناء وهو بمعناه. # (وقوله: ثم طبق) والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه، ثم يجعلها بين ~~ركبتيه في الركوع وقال ابن الأثير في النهاية في الركوع والتشهد وعلم أنه ~~أدخلهما بين فخذيه كما ذكرته في بقية الباب. . ### | 1 - # (وقوله في الزيادة التي عند مسلم: ويخنقونها إلى شرق الموتى) هو من خنق ~~يخنق ويخنق خنقا والمراد تضييق وقتها ومنه خناق الموت وشرق الموتى بفتح ~~الشين المعجمة والراء واختلف في معناه فقيل: هو من شرق الميت بريقه إذا غص ~~به فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه وقيل: شرق # PageV02P284 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الموتى: هو أن ترتفع الشمس عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لجة وحكي ~~ذلك عن الحسن بن محمد بن الحنفية ويقال: شرقت الشمس شرقا إذا ضعف ضوءها ~~والسبحة بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة النافلة ~~وأصل التسبيح التنزيه والتقديس وأطلق على غيره من الأذكار مجازا وأطلق على ~~صلاة التطوع دون الفريضة. # قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى ~~التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل: لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها ~~نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة انتهى كلامه وفيه نظر. ### | [فائدة يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام] # 1 # (الثالثة) دلت فتوى ابن مسعود بالتطبيق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~على أنه يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام ~~من النسخ ونحوها مما لعله عند غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في العلم ~~والله أعلم. ms0492 ### | [فائدة هيئة الركوع] # (الرابعة) وفي قوله وليجنأ بيان لهيئة الركوع وأنه الانحناء وميل الرأس ~~والانكباب فلو لم ينحن وإنما تقاعس وانخنس حتى بلغت يداه ركبتيه فليس ذلك ~~بركوع جزم به أصحابنا قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة ~~المذكورة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا لم يكن أيضا ~~ركوعا. # (الخامسة) وقد ثبت النسخ للتطبيق بما في الصحيحين من حديث سعد المذكور في ~~بقية الباب «كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا بالركب» ، وقول الصحابي أمرنا ~~ونهينا حكمه الرفع عند جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ~~والمسألة مقررة في مواضعها، وكذا قول عمر إن الركب سنت لكم حكمه أيضا حكم ~~المرفوع كالذي قبله. # وحديث أبي حميد مصرح بالرفع في قوله «أمكن يديه من ركبتيه» وقد كان في ~~عشرة من الصحابة فثبت النسخ بذلك وعليه عمل الناس وقد روى البيهقي أن أبا ~~سبرة الجعفي من أصحاب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ ~~ذلك فكان لا يطبق قال البيهقي وفي ذلك ما يدل على أن أهل المدينة أعرف ~~بالناسخ والمنسوخ من أهل الكوفة والله أعلم. ### | [فائدة التعجيل بالصلاة في أول الوقت] # 1 # (السادسة) في زيادة مسلم في حديث ابن مسعود فضل التعجيل بالصلاة في أول ~~الوقت وهو كذلك إلا في الظهر في شدة الحر لصحة الأحاديث بالإبراد كما تقدم. # (السابعة) فيه أن # PageV02P285 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم؛ ~~لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم وكان ذلك ~~بالكوفة وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة فكأن ابن مسعود خشي من إظهار ~~الأذان والإقامة مخالفة الأمير وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا ~~أخروا الصلاة والله أعلم. ### | [فائدة الاثنين يقفان صفا خلف الإمام في الصلاة] # 1 # (الثامنة) ما قاله ابن مسعود من كون الاثنين يصطفان مع الإمام هو قول أبي ~~حنيفة ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث ms0493 الصحيحة المرفوعة وقد رفع أبو ~~داود هذا من حديث ابن مسعود فقال فيه، ثم «قام فصلى بيني وبينه، ثم قال ~~هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل» وهذا ضعيف فإن في إسناده ~~هارون بن عنترة وقد قال فيه الدارقطني: إنه متروك يكذب وهذا جرح مفسر فهو ~~مقدم على توثيق أحمد وابن معين وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه ~~البيهقي في سننه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووي في الخلاصة: وهو ضعيف؛ ~~لأن المدلس إذا قال عن؛ لا يحتج به بالاتفاق. # (قلت) : كأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل وأما الذين يحتجون بالمرسل ~~فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس كما صرح به الخطيب في الكفاية وإذا تقرر أنه ~~لا يصح مرفوعا وإنما يصح عن ابن مسعود من قوله فالأحاديث الصحيحة المرفوعة ~~دالة على أن الاثنين يقفان صفا خلف الإمام من ذلك في الصحيحين حديث أنس ~~«صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» . # ولمسلم من حديث جابر «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت عن يساره ~~فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا ~~خلفه» . # وللشيخين أيضا من حديث عتبان بن مالك «فغدا علي رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال أين تحب أن ~~أصلي في منزلك؟ فأشرت له إلى ناحية فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين» الحديث. # (التاسعة) اختلف عمل علمائنا في الجمع بين حديث ابن مسعود الذي رفعه أبو ~~داود إن صح أو قول ابن مسعود وبين هذه الأحاديث الصحيحة فذهب البيهقي ~~وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث ابن مسعود وذهب الحميدي ~~شيخ البخاري إلى أن # PageV02P286 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى ذكرها بإسناده وذهب ابن سيرين إلى ms0494 ~~أنه إنما صف الاثنين معه؛ لأن المسجد كان ضيقا وذهب النووي إلى أنه يحمل ~~على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو المختار والله ~~أعلم. ### | [فائدة صلاة المتنفل خلف المفترض] # (العاشرة) وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض عكس ما تقدم من قوله: ~~واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو كذلك. # (الحادية عشرة) فيه أن من صلى صلاة في يوم مرتين كانت فرضه هي الأولى وقد ~~تقدمت المسألة في الباب الذي قبله. ### | [فائدة من ترك الصلاة عمدا ثم صلاها بعد الوقت] # 1 # (الثانية عشر) قول ابن مسعود عند مسلم «إنه سيكون عليكم أمراء» قد صح ~~مرفوعا من حديث أبي ذر قال «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف ~~أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ~~قال فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل فإنها لك ~~نافلة» رواه مسلم وجاء أيضا من غير حديث أبي ذر. # (الثالثة عشرة) في قول ابن مسعود وفي حديث أبي ذر المذكور أن من ترك ~~الصلاة عمدا، ثم صلاها بعد الوقت صحت صلاته وأنه يجب عليه قضاؤها كما يجب ~~على من تركها بعذر كالناسي والنائم؛ لأنه أمره بالصلاة معهم بعد خروج الوقت ~~فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم وقد استدل به ابن عبد البر ~~في الاستذكار على هذا وحكى الاتفاق عليه وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل ~~الظاهر وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب الأعراب: الاتفاق على أنها لا ~~تقضى وأن الأحاديث إنما دلت على قضاء المعذور من قوله «من نام عن صلاة أو ~~نسيها فليصلها إذا ذكرها» فلم يأمر التارك لها عمدا بالقضاء وذهب إلى أنها ~~لا تقضى وإن قضاها لم يصح تغليظا عليه وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة فقد ~~اتفقوا على وجوب قضائها وصحة القضاء؛ لأنه إذا وجب القضاء في الناسي مع ~~عذره فالمتعمد أولى بوجوب القضاء وبالقياس أيضا على الصوم فإن المجامع في ms0495 ~~رمضان جامع عامدا وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء وأي فرق بين ~~الصوم والصلاة وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضى ولكنه لا يحتج بالقياس وما ~~ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم والله أعلم. ### | [فائدة لا تقف المرأة مع صف الرجال في الصلاة] # 1 # (الرابعة عشرة) ومعنى قول ابن مسعود وإذا كنتم # PageV02P287 # باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة «لما رفع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال اللهم أنج ~~الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم ~~اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف» وفي رواية لهما «قنت #   ### | [طرح التثريب] # ثلاثة فليؤمكم أحدكم أي فليصل إمامكم وليس مراده أنه لا يصلي بهم أحدهم ~~إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإن ابن مسعود وغيره متفقون على صحة الجماعة ~~بدون ذلك وهذا واضح، وقول أنس في الحديث المذكور في آخر الباب «وأمي خلفنا» ~~دليل على أن المرأة لا تقف مع صف الرجال بل تقف خلفهم وكذلك تقف خلف ~~الصبيان أيضا ولا تصف معهم لكونهم ذكورا. ### | [باب القنوت] ### | [حديث دعاء النبي في القنوت اللهم أنج الوليد بن الوليد] # باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة «لما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد ~~وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على ~~مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» . # فيه فوائد: # (الأولى) : القنوت يطلق بإزاء معان قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين} ~~[البقرة: 238] فقيل: المراد الطاعة وقيل: الدعاء ويطلق بمعنى طول القيام ~~كما في الحديث الصحيح «أفضل الصلاة طول القنوت» ويستعمل بمعنى السكوت وعليه ~~يدل حديث زيد بن أرقم المتفق عليه «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وقوموا ~~لله قانتين} [البقرة: 238] » قال القاضي عياض وقيل: أصله الدوام على الشيء ~~قال ابن دقيق العيد وإذا كان هذا أصله ms0496 فمديم الطاعة قانت وكذلك الداعي ~~والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت قال وفي ~~كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك قال وهذه طريقة المتأخرين يقصدون ~~دفع الاشتراك والمجاز ولا بأس بها إن لم يقم دليل خاص على أن اللفظ حقيقة ~~في معنى معين أو معان. # (الثانية) # PageV02P288 # بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان، ثم ترك ~~الدعاء لهم» ، ولهما من حديث أنس «قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من ~~أحياء العرب، ثم تركه» زاد الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححوه «فأما في ~~الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» .. #   ### | [طرح التثريب] # فيه حجة لمن استحب القنوت في صلاة الصبح وهو قول مالك والشافعي ومحمد بن ~~جرير الطبري إلا أن المالكية حكوا عن مالك فيه روايتين هل هو مستحب أو سنة ~~بناء على قاعدتهم أن ترك السنة عمدا تعاد له الصلاة وحكى محمد بن جرير ~~الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة وجعله أصحاب الشافعي من أبعاض ~~الصلاة التي يشرع لتركها سجود السهو وروي عن الحسن البصري أيضا أن في تركه ~~سجود السهو وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد ويحيى بن يحيى من المالكية: أنه ~~لا قنوت في الفجر ولا في غيرها من الصلوات ولا في الوتر أيضا واستدلوا بأن ~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا، ثم تركه» كما في حديث أنس المذكور ~~في بقية الباب وأجاب من استحبه بأن المراد ترك الدعاء لمن سمى وترك الدعاء ~~على من سماه لا أنه ترك أصل القنوت بدليل الزيادة التي رواها الدارقطني ~~والحاكم والبيهقي «فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» وفي إسناده ~~أبو جعفر الرازي وقد اختلفوا فيه فوثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو ~~حاتم الرازي وقال الفلاس سيئ الحفظ وقال النسائي ليس بالقوي وقد صحح هذا ~~الحديث الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البجلي وأبو عبد الله الحاكم ~~والدارقطني والبيهقي والنووي وغيرهم وممن قال باستحبابه في ms0497 الصبح الخلفاء ~~الأربعة رواه البيهقي بإسنادين جيدين. # وجاء عنهم أيضا تركه وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك ~~الأشجعي عن أبيه قال «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقنت» ~~وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت # PageV02P289 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم ~~قال يا بني إنها بدعة. # لفظ رواية النسائي وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح. # قال النووي في الخلاصة قال: أصحابنا الذين رووا إثبات القنوت أكثر ومعهم ~~زيادة علم فتقدم روايتهم انتهى وبالجملة فمسألة القنوت من مسائل الاختلاف ~~التي تعارضت فيها الأدلة وأفردها الناس بالتصنيف فصنف ابن منده تصنيفا في ~~إنكاره وأنه بدعة وصنف الحافظ أبو عبد الله الحاكم تصنيفا في استحبابه وأنه ~~سنة والأدلة متعادلة، ومن أثبت مقدم على من نفى والله أعلم. # وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين ~~ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر وقال الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن ~~لم يقنت فحسن واختار ألا يقنت وحكى الترمذي في الجامع أن العمل عند أكثر ~~أهل العلم على حديث أبي مالك الأشجعي. ### | [فائدة اختلف في القنوت في غير الصبح] # 1 # (الثالثة) اقتصر سعيد بن المسيب في روايته لهذا الحديث عن أبي هريرة على ~~القنوت في الصبح ورواه الشيخان من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: ~~«العشاء» بدل «الصبح» واتفقا عليه أيضا من رواية أبي سلمة أيضا أنه سمع أبا ~~هريرة يقول «والله لأقربن بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان ~~أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح يدعو للمؤمنين ويلعن ~~الكفار» . # ولمسلم من حديث البراء أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في ~~الصبح والمغرب» . # وللبيهقي من حديثه أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي صلاة ~~مكتوبة إلا قنت فيها» . # ولأبي داود من حديث ابن عباس «قنت رسول الله - صلى ms0498 الله عليه وسلم - شهرا ~~متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على أحياء من بني ~~سليم» الحديث زاد البيهقي فيه قال عكرمة هذا مفتاح القنوت وقد اختلف في ~~القنوت في غير الصبح فقال الرافعي إن الأصح عند المعظم أنه إن نزلت ~~بالمسلمين نازلة قنتوا وإلا فلا وقيل: لا يقنت فيها وقيل يتخير في غير ~~النازلة وقيل يقنت مطلقا وقيل: يقنت في الجهرية دون السرية فهذه خمسة أقوال ~~اقتصر الرافعي منها على الثلاثة الأول وحكى ابن يونس القولين الآخرين قال ~~الرافعي، ثم مقتضى كلام # PageV02P290 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأكثرين أن الخلاف في غير الصبح إنما هو في الجواز قال منهم من يشعر ~~إيراده بالاستحباب وقال النووي: الأصح أن الخلاف في الاستحباب ونص عليه ~~الشافعي. ### | [فائدة محل القنوت] # 1 # (الرابعة) فيه حجة لمن ذهب إلى أن محل القنوت بعد الركوع وهو قول الشافعي ~~وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك وقد ثبت أيضا من حديث ابن عمر أنه «سمع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة ~~يقول: اللهم العن فلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ~~الحديث ولمسلم من حديث خفاف بن إيماء «ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها» الحديث وهو في الصحيحين أيضا من ~~حديث أنس وقد ذكرته في الأصل في آخر الباب. # وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع واستدل له بما رواه ~~البخاري ومسلم من رواية عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم ~~بعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب «إنما قنت ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا» لفظ البخاري وقال مسلم ~~«قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع ~~فقال إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا ~~أناسا من ms0499 أصحابه يقال لهم القراء» هكذا رواه عاصم الأحول. # وقد روى البيهقي من رواية عاصم عن أنس قال «إنما قنت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - شهرا فقلت كيف القنوت؟ قال بعد الركوع» قال البيهقي: فهو ذا قد ~~أخبر أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع وقوله «إنما قنت شهرا يريد به ~~اللعن» قال ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى قال وعلى هذا درج ~~الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - في أشهر الروايات عنهم وأكثرها والله ~~أعلم. # وقد ذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله أو بعده حكاه صاحب المفهم عن ~~عمر وعلي وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين. ### | [فائدة هل يدعى لمعين أو على معين في الصلاة] # (الخامسة) فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في ~~الصلاة وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة. ### | [فائدة هل يدعى بما ليس بلفظ القرآن في الصلاة] # 1 # (السادسة) فيه حجة على أبي حنيفة أيضا في منعه ما ليس بلفظ القرآن من ~~الدعاء في الصلاة وخالفه غيره في ذلك. ### | [فائدة الدعاء على الكفار ولعنتهم] # 1 # (السابعة) فيه جواز الدعاء # PageV02P291 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الكفار ولعنتهم قال صاحب المفهم ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء ~~عليهم قال واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي فأجازه قوم ومنعه ~~آخرون. # (قلت) أما الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه ~~لقوله «لعن الله السارق يسرق البيضة» . # «لعن الله من غير منار الأرض» ونحو ذلك وأما مع التعيين فوقع كثيرا في ~~الأحاديث كقوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة» ~~ولهذا قال النووي في الأذكار إن ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل ~~المعاصي مع التعيين. # (قلت) وقد يقال: هذا من خواصه - صلى الله عليه وسلم - لقوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «اللهم إني اتخذت عندك عهدا أيما مسلم سببته أو لعنته وليس لها ~~بأهل فاجعلها له صلاة» الحديث. ms0500 وهذا ليس لغيره فلهذا كان المنقول أنه لا ~~يجوز لعن العاصي المعين وأما لعن الكافر المعين فلا شك أنه - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يفعله، ولكن هل لنا أن نتعاطى ذلك فمنع منه أبو حامد الغزالي ~~إلا أن يقيد ذلك بأن يموت على كفره والله أعلم. # (الثامنة) قوله «اللهم اشدد وطأتك» هو بفتح الواو وسكون الطاء المهملة ~~وبالهمز والمعنى خذهم أخذا شديدا قاله صاحب النهاية ومن حديث خولة بنت حكيم ~~في مسند أحمد «آخر وطأة وطئها الله بوج» قال والوطء في الأصل الدوس بالقدم ~~فسمي به الغزو والقتل قال والمعنى أن آخر أخذة ووقعة أوقعها الله بالكفار ~~كانت بوج وكانت غزوة الطائف آخر غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فإنه لم يغز بعدها إلا غزوة تبوك ولم يكن فيها قتال انتهى. # (التاسعة) المراد «بسني يوسف» السبع الشداد المذكورة في قوله تعالى {ثم ~~يأتي من بعد ذلك سبع شداد} [يوسف: 48] والمراد به الغلاء والقحط وقد أول ~~صاحب المفهم هذا الدعاء بحديث ابن مسعود فقال «واستجيب له - صلى الله عليه ~~وسلم - فيهم فأجدبوا سبعا أكلوا فيها كل شيء» وذكر الحديث وقال فيه «حتى ~~جاء أبو سفيان فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لهم فسقوا» على ما ~~ذكرناه عن ابن مسعود في كتاب التفسير انتهى كلام القرطبي، وفيه أوهام أحدها ~~في قوله «فأجدبوا سبعا» وليس في واحد من الصحيحين وليس بصحيح أيضا فإنه كشف ~~عنهم قبل بدر وكانت في السنة الثانية من الهجرة # PageV02P292 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأيضا فأبو هريرة راوي الحديث شهد قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ودعاءه عليهم بذلك وإنما أسلم أبو هريرة بعد خيبر فلا يصح حمله على دعائه ~~على قريش قبل وقعة بدر. # وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه في الصحيحين أن «رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع ~~يوسف فأخذتهم السنة حتى خصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود» وفي رواية ~~«الميتة» ms0501 بدل العظام «وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان ~~فقال أي محمد إن قومك هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا» وفي رواية «فدعا ~~ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر» ، ففي هذا الحديث أن دعاءه ~~على قريش قبل وقعة بدر وهذا لم يشهده أبو هريرة والذي أوقع القرطبي في ذلك ~~أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في الصحيحين ذكر «مضر» فذكر أول الحديث إلى ~~قوله «وحتى أكلوا العظام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا ~~رسول الله استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدعا ~~لهم فأنزل الله عز وجل {إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون} [الدخان: 15] ~~» فذكر الحديث فظن صاحب المفهم أنها قصة واحدة وليس كذلك وقصة الدعاء على ~~قريش كانت قبل بدر ولم ينقل فيها قنوت ولم يشهدها أبو هريرة وقريش هي من ~~مضر وقصة القنوت كانت بعد خيبر بعد إسلام أبي هريرة وكان دعاؤه فيها على ~~مضر وهو اسم جامع لقريش وغيرها وكان سبب القنوت «قصة بئر معونة التي فيها ~~السبعون من القراء فقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو عليهم وعمم ~~الدعاء على مضر» وليس بدعائه عليهم قبل بدر والله أعلم. # وجاء قوله «كسني يوسف» على إحدى اللغتين في أن سنين جمع سنة يعامل معاملة ~~الجمع فحذف منه النون للإضافة وهي لغة، واللغة الفصيحة بإثبات النون دائما ~~وبالياء فقط والله أعلم. # (العاشرة) وقوله في الرواية «، ثم ترك الدعاء لهم» يدل على أنه إنما ترك ~~الدعاء للمستضعفين الذين كانوا يدعو لهم لا أصل القنوت وفي رواية لمسلم أن ~~أبا هريرة قال فقلت «أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء ~~لهم قال فقيل: وما تراهم قد قدموا، أي إن الذين كان يدعو لهم بالنجاة من ~~المستضعفين نجاهم الله تعالى فلحقوا بأبي بصير فكانوا بسيف البحر يأخذون ما ~~وجدوا لقريش حتى بعثت قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن يرسل ~~إليهم ms0502 ليأتوه» # PageV02P293 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كما هو معروف في السير فأما أصل القنوت فلم يتركه كما ثبت في حديث أنس ~~المذكور في آخر الباب. ### | [فائدة كيفية القنوت في الصبح] # (الحادية عشر) اختلف القائلون باستحباب القنوت في الصبح في كيفية القنوت ~~فقال صاحب المفهم اتفقوا على أنه لا يتعين في القنوت دعاء مؤقت إلا ما روي ~~عن بعض أهل الحديث في تخصيصهم بقنوت مصحف أبي بن كعب المروي أن «جبريل علمه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» إلى آخره ~~وأنه لا يصلي خلف من لا يقنت بذلك واستحبه مالك واستحب الشافعي القنوت ~~بالدعاء المروي عن الحسن بن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللهم ~~اهدني فيمن هديت» إلى آخره. # قال وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بينهما وهو قول إسحاق والحسن ~~بن حي وسبب الخلاف فيما ذكر اختلاف الأحاديث وهل كان ذلك مخصوصا بالنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أم لا انتهى كلامه وما حكاه من الاتفاق على أنه لا ~~يتعين فيه دعاء مؤقت إلا ما حكاه عن بعض أهل الحديث من تعين قنوت أبي ليس ~~بجيد فإن الخلاف عندنا في تعين القنوت المروي في حديث الحسن فقد حكى فيه ~~الرافعي وجهين: أحدهما أنه يتعين ككلمات التشهد والثاني وهو الأصح أنه لا ~~يتعين فأما قنوت الحسن فرواه أصحاب السنن بلفظ «علمني رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر» وفي رواية «في قنوت الوتر اللهم اهدني ~~فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني ~~شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا ~~وتعاليت» لفظ أبي داود وقال الترمذي والنسائي في رواية له «فإنك تقضي» وقال ~~ابن ماجه «سبحانك ربنا وتعاليت» . # وزاد فيه البيهقي بعد قوله «إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت» وزاد ~~فيه ابن أبي عاصم في كتاب التوبة والمتابة «نستغفرك اللهم ونتوب إليك» وزاد ~~فيه النسائي ms0503 في آخره «وصلى الله على النبي» وفي رواية البيهقي عن محمد بن ~~الحنفية أن عليا - رضي الله عنه - كان يدعو بهذا في قنوت صلاة الفجر وروى ~~البيهقي من طرق عن ابن عباس أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم ~~هذا الدعاء ليدعوا به في القنوت في صلاة الصبح» وفي رواية له أن «النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهذا في صلاة الصبح # PageV02P294 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وفي وتر الليل» قال البيهقي فدل هذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت ~~الصبح والوتر وأما القنوت الذي ذكر أنه روي أن جبريل علمه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فرواه البيهقي في سننه من رواية خالد بن أبي عمران قال «بينا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على مضر» فذكر الحديث وفيه «، ثم ~~علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك ~~من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ~~ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق» قال البيهقي هذا مرسل قال وقد ~~روي عن عمر بن الخطاب صحيحا موصلا، ثم رواه مع تقديم وتأخير وزيادة. ### | [فائدة استحباب الجهر بالقنوت] # 1 # (الثانية عشرة) فيه استحباب الجهر بالقنوت للإمام؛ لأن الظاهر أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - جهر به وإلا لما سمعوه أصحابه وقال البخاري في رواية له ~~«يجهر بذلك» فصرح بالظاهر وعند أبي داود من حديث ابن عباس المتقدم في قنوته ~~في الصلوات الخمس «ويؤمن من خلفه» وهذا يدل على الجهر أيضا وأخرجه الحاكم ~~وصححه وما دل عليه الحديث من جهر الإمام بالقنوت هو الأصح عند أصحاب ~~الشافعي وفي وجه يسر كسائر الأذكار وأما المنفرد فجزم القاضي حسين والبغوي ~~والماوردي من أصحابنا أنه يسر بالقنوت وقال النووي في التحقيق إنه لا خلاف ~~فيه انتهى. # وكلام البندنيجي يدل على الجهر فإنه عبر بقوله ويجهر به المصلي. # (الثالثة عشرة) وقوله في حديث أنس «قنت شهرا بعد الركوع» هكذا في أكثر ~~الروايات ms0504 في قصة قتل القراء ببئر معونة ورواه البيهقي من رواية حميد عن أنس ~~«دعا على من قتلهم خمس عشرة ليلة» قال وكذلك رواه علقمة بن أبي علقمة عن ~~أنس قال «فدعا على من قتلهم خمسة عشر يوما» قال البيهقي والرواية في الشهر ~~أشهر وأكثر وأصح. # (الرابعة عشرة) استدل بعضهم بالقنوت في الصبح على أنها الصلاة الوسطى ~~لقوله تعالى بعد ذكر الصلاة الوسطى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وفيه ~~نظر وقد اختلف في الصلاة الوسطى على سبعة عشر قولا حكاها الحافظ شرف الدين ~~الدمياطي في كتابه كشف المغطى وقد تقدم الخلاف في ذلك في أوائل الصلاة. # PageV02P295 # باب صلاة الجماعة والمشي إليها عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ~~بسبع وعشرين درجة» وللبخاري من حديث أبي سعد «بخمس وعشرين درجة» ، زاد أبو ~~داود «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» ، ورواها ~~ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولهما من حديث أبي هريرة ~~«بخمسة وعشرين جزءا» ، وفي رواية لهما «خمسا وعشرين درجة» ، ولهما: «صلاة #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب صلاة الجماعة والمشي إليها] ### | [حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة] # (باب صلاة الجماعة والمشي إليها) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ~~بسبع وعشرين درجة» . # فيه فوائد: # (الأولى) فيه تأكد صلاة الجماعة وفضلها والحض عليها. # (الثانية) فيه أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ وما ~~زاد على الفذ فهو جماعة وقد يقال: إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس ~~فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلا ولكن قد ~~ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة فروى ابن ماجه من حديث أبي ~~موسى الأشعري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اثنان فما فوقهما ~~جماعة» ورواه البيهقي أيضا من حديث ms0505 أنس وفيهما ضعف لكن استدل لذلك بما رواه ~~البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ~~ليؤمكما أكبركما» بوب عليه البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة قال النووي ~~في الخلاصة ويستدل فيه أيضا بالإجماع قلت وفي الإجماع نظر وقد حكى ابن ~~الرفعة في الكفاية خلافا في أن أقل الجماعة ثلاثة وهو ضعيف وحكاه ابن بطال ~~في شرح البخاري عن الحسن البصري. ### | [فائدة هل الجماعة في الصلاة فرض عين] # 1 # (الثالثة) فيه رد على داود الظاهري وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة فيما # PageV02P296 # الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه» . # قال البخاري «خمسا وعشرين ضعفا» ، وقال مسلم «بضعا وعشرين درجة، وذلك أنه ~~إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة ~~إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» ، الحديث وفي رواية للبخاري «أو ~~حط» . # قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا ~~«خمسة وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال «بسبع وعشرين» (قلت) بل في مسند أحمد ~~من حديث أبي هريرة «بسبع وعشرين» . .. #   ### | [طرح التثريب] # ذهبوا إليه من أن الجماعة فرض عين وحكي أيضا عن أحمد وعزاه بعضهم قولا ~~للشافعي فيما حكاه الرافعي إلا أن هؤلاء القائلين بوجوبه أكثرهم يجعله فرضا ~~وليس بشرط في الصحة وبعضهم يجعله شرط في الصحة وهو داود ورواية عن أحمد ~~وأظهر الروايتين عنه: أنها واجبة وليست بشرط ووجه الدلالة منه: أن صيغة ~~أفعل تقتضي المشاركة في الفضيلة لصلاة الفذ وإذا كانت الجماعة فرض عين لم ~~تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيها فضيلة وأيضا فلا يقال: الإتيان بالواجب ~~أفضل من تركه قال صاحب المفهم لا يقال: إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في ~~إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفضل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك؛ لأنا ~~نقول إنما يصح ذلك في أفعل مطلقا غير مقرون بمن كقوله تعالى {فتبارك الله ~~أحسن الخالقين} [المؤمنون: ms0506 14] انتهى. # وفي بعض ألفاظه عند مسلم «تزيد عن صلاته وحده» وفيه التصريح بصحة الصلاة ~~وحده والله أعلم. ### | [فائدة الجمع بين الأحاديث الواردة بتفضيل ثواب صلاة الجماعة] # 1 # (الرابعة) للقائل باشتراط الجماعة أن يجيب عما استدل به من الاشتراك في ~~الفضيلة بين الجماعة والفذ بأن يحمل ذلك على صلاة الفذ الصحيحة عندهم كمن ~~له عذر من مرض ويجوز. # والجواب عنه أنا لا نسلم أن المعذور لا يكتب له التضعيف المجعول للجماعة ~~بدليل ما رواه البخاري من حديث «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان ~~يعمله صحيحا مقيما» وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضأ # PageV02P297 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل أجر من صلاها ~~وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا» . # وأما قول النووي في شرح المهذب إن أصحاب الأعذار لا يحصل لهم فضيلة ~~الجماعة بلا شك فهو مردود استدلالا بما ذكرناه ومردود نقلا بما ذكره القفال ~~والروياني والغزالي من حصول ثواب الجماعة لهم والله أعلم. ### | [فائدة العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة على الانفراد] # (الخامسة) قد اختلف الأحاديث في العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة على ~~الانفراد ففي حديث الباب «بسبع وعشرين» وفي الروايات المذكورة في بقية ~~الباب «بخمس وعشرين» ولابن ماجه من حديث أبي بن كعب «أربعا وعشرين أو خمسا ~~وعشرين درجة» فما الجمع بين هذا الاختلاف؟ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: # (أحدها ما قيل) إن الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا ~~جزئت درجات كانت سبعا وعشرين حكاه صاحب المفهم وغيره وهذا الجواب يرده ما ~~ذكر في بقية الباب من الرواية التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة «خمسا ~~وعشرين درجة» ، وكذا ما ذكر من عند البخاري من حديث أبي سعيد «بخمس وعشرين ~~درجة» . # (والثاني) أن الله كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءا، ثم تفضل بزيادة ~~درجتين. # (والثالث) أن ms0507 ذلك بحسب أحوال المصلين فيحصل التضعيف لبعضهم بخمسة وعشرين ~~ولبعضهم بسبعة وعشرين بحسب محافظتهم على آداب الجماعة. # (والرابع) أن ذلك يرجع إلى أعيان الصلوات فيفضل بعضها بخمس وبعضها بسبع ~~حكاها كلها صاحب المفهم فذكر حديث أبي فهو شك من بعض الرواة وقد حفظ غيره ~~خمسا وعشرين والله أعلم. # (السادسة) ذكر صاحب المفهم أن صلاة الجماعة بثمانية وعشرين صلاة أخذ ذلك ~~من قوله «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة» فقال ~~وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلي في جماعة يكون له ثمان وعشرون باعتبار ~~الأصل الذي زيد عليه سبع وعشرون ويكون للمصلي وحده جزء واحد. # (السابعة) هل هذا الفضل المذكور للجماعة مقيد بكونها في المسجد أو ~~التضعيف حاصل بمطلق الجماعة في أي موضع كانت حكى صاحب المفهم فيه خلافا قال ~~والظاهر الإطلاق؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. # (قلت) ولكن ظاهر الرواية المذكورة من الصحيحين في آخر الباب يقتضي ~~التقييد بالمسجد لما فيه من # PageV02P298 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإشارة إلى العلة فإنه لما ذكر أنها «تفضل بخمسة وعشرين ضعفا أو ببضع ~~وعشرين درجة» قال «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا ~~يخرجه إلا الصلاة» فذكر الحديث فعلل ما ذكر من الثواب أولا بما ذكره ثانيا ~~وفيه الخروج إلى المسجد، وكذا قوله في أول الحديث «تزيد على صلاته في بيته ~~وفي سوقه» وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعة فرتب عليها الفضل ~~بالتضعيف المذكور والله أعلم. # (الثامنة) تكلف بعض شارحي البخاري وهو ابن بطال بأن عين الدرجات السبع ~~وعشرين من أحاديث ذكرها هي نية الصلاة في جماعة والخطى إلى المسجد وصلاة ~~الملائكة عليه وكونه في صلاة ما انتظر الصلاة وإدراك النداء والصف الأول ~~والتهجير واجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصبح والعصر وإجابة داعي ~~الله والسكينة في إتيان الصلاة والذكر في طريقه إليها والصلاة على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - والدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه ms0508 والسلام عند ~~دخول المسجد وتحية المسجد وترك الخوض في الدنيا في المسجد وإجابة الدعاء ~~بحضرة النداء واعتدال الصفوف والتراص فيها واستماع قراءة الإمام وقول ربنا ~~ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وموافقة الملائكة في التأمين ~~وشهادة الملائكة لمن حضر الجماعة وتحرى موافقة الإمام وفضل تسليمه على ~~الإمام وعلى من بجنبه وفضل دعاء الجماعة، والاعتصام بالجماعة من سهو ~~الشيطان، قال فتمت سبعا وعشرين درجة. # (التاسعة) قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود «فإذا صلاها في فلاة» هل ~~المراد منه صلاها في الفلاة في جماعة أو منفردا أو أعم من ذلك حكى أبو داود ~~في سننه بعد تخريجه ما يقتضي أن المراد مع الانفراد فقال قال عبد الواحد بن ~~زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» ~~وساق الحديث. # (قلت) وليس في الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة بل يحتمل كلا من ~~الأمرين فإن كان المراد به الجماعة في الفلاة فإنما ضعفت على الجماعة في ~~المسجد؛ لأن المسافر لا يتأكد في حقه الجماعة كما تتأكد على المقيم حتى ~~ادعى النووي أنه لا يجري في المسافر الخلاف الذي في كونها فرض كفاية أو فرض ~~عين لشغله. # PageV02P299 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالسفر فإذا أقامها جماعة في السفر ومع وجود مشقة السفر ضوعفت له على ~~الإقامة فكانت بخمسين وإن كان المراد به فعلها منفردا فلما ورد أن «من أذن ~~في فلاة وأقام وصلى صلى معه صف من الملائكة لا يرى طرفاهم» فضوعفت صلاته ~~لأفضلية الملائكة الذين صلوا معه والله أعلم. # (العاشرة) ما ذكرناه عن الحاكم من جعل هذه الزيادة على شرط الشيخين وقع ~~للحاكم فيه وهم وهو أنه قال بعد ذلك فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن ~~أبي هلال ويقال ابن أبي ميمونة ويقال ابن علي ويقال ابن أسامة كله واحد ~~انتهى كلامه وهو وهم فإن هلال بن ميمون المذكور في سند هذا الحديث ليس هو ~~هلال الذي احتج به ms0509 الشيخان ذاك أقدم من هذا وهو مدني قرشي عامري مولاهم من ~~التابعين وراوي هذا الحديث من جهينة ويقال من هذيل فلسطيني رملي من أتباع ~~التابعين وقد فرق بينهما البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح ~~والتعديل وابن حبان في الثقات فذكر ذاك في طبقة التابعين وهذا في طبقة ~~أتباع التابعين وذاك متفق على عدالته وهذا مختلف فيه تكلم فيه أبو حاتم ~~ووثقه الجمهور والله أعلم. # (الحادية عشرة) ذكرنا في الأصل عن الترمذي أن عامة من رواه قالوا «خمسة ~~وعشرين» إلا ابن عمر وذكرنا من حديث أحمد «سبع وعشرين» من غير طريق ابن عمر ~~وهو عند أحمد هكذا ثنا أبو النضر ثنا شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضل صلاة الجماعة ~~على الواحدة سبعا وعشرين درجة» وشريك هذا هو النخعي تكلم فيه من قبل حفظه ~~وعلق عنه البخاري وروى له مسلم في المتابعات والله أعلم. ### | [فائدة هل تتفاوت الجماعات في الصلاة في الفضل] # 1 # (الثانية عشرة) استدل به بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة ~~على جماعة؛ لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين ولم يفرق بين ~~جماعة وجماعة وذهب الشافعي والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت لما روى أبو ~~داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ~~أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى» . # وليس في حديث # PageV02P300 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين ~~اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة #   ### | [طرح التثريب] # الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنا نقول: أقل ما تحصل به ~~الجماعة محصل ms0510 للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو ~~شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك والله تعالى أعلم. # وقوله في حديث أبي هريرة «لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة» المشهور في ~~الخطوة فتح الخاء وقيده صاحب المفهم بضمها وقال إنه الرواية كذا قال وهي ~~واحدة الخطا وهي ما بين القدمين قال فأما الخطوة بفتح الخاء فهي للمصدر ~~والضم للاسم والفتح للمصدر وقال صاحب النهاية الخطوة بالضم بعد ما بين ~~القدمين في المشي وبالفتح المرة الواحدة ومما يسأل عنه هل المراد بهذه ~~الخطا ما كان في الذهاب إلى المسجد فقط أو في الذهاب والرجوع يحتمل كلا من ~~الأمرين. # وظاهر الحديث تعلقه بالذهاب فقط لقوله في بقية الحديث «حتى يدخل المسجد» ~~وقد ورد التصريح بالاحتمال الثاني فيما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة ~~تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا» وفي إسناده ابن لهيعة وقد ورد ~~في حديث آخر عند أحمد من حديث عقبة بن عامر أنه «يكتب له بكل خطوة يخطوها ~~إلى المسجد عشر حسنات» والجمع بينه وبين ما قبله أن المراد بالحسنة في ذلك ~~الحديث حسنة مضاعفة ولا اختلاف حينئذ بينهما والله أعلم. ### | [حديث كل سلامى من الناس عليه صدقة] # الحديث الثاني عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اثنين ~~صدقة وتعين الرجل في دابته # PageV02P301 # وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة تمشيها إلى ~~الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» .. #   ### | [طرح التثريب] # تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال: الكلمة الطيبة صدقة وقال ~~كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة» . # فيه فوائد: # (الأولى) السلامى بضم السين المهملة وفتح الميم مقصور وهو جمع سلامية ~~وقيل: واحده ms0511 وجمعه سواء ويجمع على سلاميات واختلف في معناها فقيل: السلامية ~~الأنملة من أنامل الأصابع وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام وقال ~~أبو عبيد هو عظم يكون في فرسن البعير. # (قلت) والصواب أن السلامى هي المفاصل وأنها ثلاثمائة وستون مفصلا كما ثبت ~~ذلك مبينا في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد ~~الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن ~~طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى ~~فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» وفي رواية له «يمسي» فبين في حديث ~~عائشة هذا أن السلامى هي المفاصل. # (الثانية) معنى هذا الحديث أن كل عظم أو مفصل من ابن آدم عليه صدقة وإذا ~~كان كذلك فظاهر التعبير بقوله عليه أن ذلك من الواجبات؛ لأن السنن لا توصف ~~بأنها على المكلف والجواب أن هذا قد يطلق في الفعل المتأكد وإن لم يكن ~~واجبا كقوله «للمسلم على المسلم ست خصال يسلم عليه إذا لقيه» الحديث. # ومعلوم أن البداءة بالسلام سنة وإنما لم يجعل مجموع هذه الخصال واجبة وإن ~~كان بعضها من فروض الكفايات لما ورد في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر ~~«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة» فذكر الحديث وقال في ~~آخرة «ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» ومعلوم أن النوافل لا تجزي عن ~~الواجبات مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس والله أعلم. # على أنه يمكن أن تؤول هذه الأفعال المذكورة في الباب على الوجوب # PageV02P302 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كما سيأتي. # (الثالثة) فيه أن العبادة والنوافل يداوم عليها كل يوم وأن العبادة إذا ~~وقعت في يوم لا تغني عن يوم آخر فلا يقول مثلا قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم ~~لقوله «كل يوم تطلع ms0512 الشمس» . ### | [فائدة معنى العدل بين اثنين] # 1 # (الرابعة) قوله «تعدل بين اثنين» يحتمل أن يراد به العدل في الأحكام من ~~القضاة والأمراء ويحتمل أن يراد به الإصلاح بين الناس وإن كان من غير من له ~~ولاية على ذلك ولا تسليط وهو الظاهر؛ لأن عدل القضاة والأمراء واجب لا تطوع ~~وقد أدخله البخاري في صحيحه في باب الإصلاح بين الناس وإن أريد حمله على ~~الواجب حقيقة فيحمل على عدل الحكام. ### | [فائدة معنى تعين الرجل في دابته] # 1 # (الخامسة) قوله «وتعين الرجل في دابته تحمله عليها» هو أن تركب العاجز عن ~~الركوب على دابته وهكذا أن تحمل معه على دابته متاعه وبوب عليه البخاري باب ~~فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ويمكن أن يجعل على الوجوب فيء المكاري فإنه ~~يجب عليه إركاب الشيخ لعجزه عن الركوب وحده ويجب عليه إبراك الجمل للمرأة ~~لعجزها أو المشقة عليها في ركوب البعير قائما والله أعلم. ### | [فائدة المراد بالكلمة الطيبة] # (السادسة) الكلمة الطيبة يحتمل أن يراد بها المخاطبة للناس كأن يجيب ~~السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش ونحو ذلك، وهو الظاهر كما قال في حديث آخر ~~«تبسمك في وجه أخيك صدقة» وفي حديث آخر «ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ~~إليه» ويحتمل أن يراد بها الكلمة من الأذكار كالتهليل والتسبيح والتحميد ~~كما هو مصرح به في حديث عائشة المتقدم ذكره من عند مسلم في ذكر السلامى ~~«فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله» الحديث وهو أحد الأقوال في ~~قوله تعالى {ضرب الله مثلا كلمة طيبة} [إبراهيم: 24] أن المراد لا إله إلا ~~الله، وكذا قيل في قوله تعالى {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] . ### | [فائدة ثواب السعي إلى الصلاة] # 1 # (السابعة) في قوله «كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» ما يقتضي أن ثواب ~~الخطا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون الرجوع وهو محتمل لكن قد ورد التصريح ~~في مسند أحمد بقوله «ذاهبا وراجعا» وقد تقدم في آخر الحديث الذي قبله وإن ~~حملناه على الوجوب فيمكن ms0513 أن يحمل على السعي الواجب كالسعي للجمعة إلا أنه ~~يرده قوله «كل يوم تطلع الشمس» فإنما يجب السعي مرة في الجمعة نعم يحمل على ~~قول من أوجب الجماعة في كل صلاة والله أعلم. # (الثامنة) الألف واللام في الصلاة هل هي للعهد أو # PageV02P303 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في ~~صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم ~~كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وعن همام ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الملائكة يتعاقبون ~~فيكم ملائكة بالليل» فذكره ولم يقل «بهم» وقال «فقالوا» موضع «فيقولون» . #   ### | [طرح التثريب] # للجنس، الظاهر الأول فيكون المراد منه الصلوات المكتوبة وإن أريد الجنس ~~فيدخل فيه كل صلاة يشرع المشي إليها كالعيد والجنازة أيضا وهو بعيد والله ~~أعلم. ### | [فائدة المراد بإماطة الأذى عن الطريق] # 1 # (التاسعة) المراد بإماطة الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المارة من حجر أو ~~شوك، وكذا قطع الأحجار من الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق، وكذا كنس ~~الطريق من التراب الذي يتأذى به المار وردم ما فيه من حفرة أو وهدة وقطع ~~شجرة تكون في الطريق وفي معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة وإقامة من ~~يبيع أو يشتري في وسط الطرق العامة كمحل السعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك ~~فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب ~~كالبئر التي في وسط الطريق التي يخشى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة ~~فإنه يجب طمها أو التحويط عليها إن لم يضر ذلك بالمارة والله أعلم. # وزاد البخاري في هذا الحديث «ودل الطريق صدقة» وهو أن يدل من لا يعرف ~~الطريق عليها # (الحديث الثالث) # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر ms0514 ~~وصلاة العصر، ثم يرجع الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم ~~عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون # PageV02P304 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأتيناهم وهم يصلون» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «الملائكة يتعاقبون فيكم» الحديث. # فيه فوائد: # (الأولى) التعاقب هو أن يأتي هذا في عقب هذا وهذا في عقب هذا على باب ~~المفاعلة وقوله «يتعاقبون» جاء على لغة بني الحارث وهي أنهم يلحقون علامة ~~الفاعل للجمع والتثنية مع تقدم الفعل وهم القائلون أكلوني البراغيث وهي لغة ~~معروفة وعليها حمل الأخفش قوله تعالى {وأسروا النجوى الذين ظلموا} ~~[الأنبياء: 3] ولم يحمل بعضهم الآية الكريمة على هذه اللغة، بل جعل الضمير ~~في قوله {وأسروا} [الأنبياء: 3] عائدا إلى الناس المتقدم ذكرهم وجعل {الذين ~~ظلموا} [الأنبياء: 3] بدلا من الضمير فيكون هذا بدل البعض من الكل، والظاهر ~~أن الحديث أسقط منه بعض الرواة ذكر الملائكة في أول الحديث فقد ثبت في صحيح ~~مسلم زيادتها الملائكة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وهذا ~~واضح وأبعد الشيخ أثير الدين أبو حيان النجعة فنسب هذه الرواية إلى مسند ~~البزار وهي ثابتة في صحيح مسلم كما ذكرنا والله أعلم. # (الثانية) اختلف العلماء في المراد بهؤلاء الملائكة هل هم الحفظة أو ~~غيرهم؟ فحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم الحفظة وقال: إن الأظهر عنده أنهم ~~غير الحفظة وما ذكر أنه الأظهر هو الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لم ينقل أن حفظة ~~الليل غير حفظة النهار وهذا الحديث لا يدل لما حكاه عن الجمهور. # (الثالثة) بنى صاحب المفهم على هذا الخلاف ما هو المعنى المقصود في سؤال ~~الملائكة فإن كانوا هم الحفظة فسؤاله لهم عن كتابة أعمالهم وحفظها عليهم، ~~وإن كانوا غيرهم فسؤاله لهم إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال {أتجعل فيها} ~~[البقرة: 30] وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم {إني أعلم ما لا تعلمون} ~~[البقرة: 30] قال أو يكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم لهم؛ ولذلك قالوا: ~~«أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم ms0515 يصلون» . # (الرابعة) فيه فضيلة صلاة العصر والصبح باجتماع الملائكة فيهما وهما ~~المراد بقوله تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] ~~كما قاله جرير بن عبد الله حين روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن ~~استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر ~~والفجر، ثم قرأ جرير الآية» أخرجه الأئمة الستة وفي صحيح مسلم من حديث ~~عمارة بن رؤيبة سمعت رسول # PageV02P305 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ~~وقبل غروبها يعني الفجر والعصر» . # وفي الصحيحين من حديث أبي موسى «من صلى البردين دخل الجنة» . ### | [فائدة فضيلة الصبح والعصر] # 1 # (الخامسة) قوله «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» ولم يذكر عروج الملائكة الذين ~~كانوا بالنهار ولا أن الله تعالى يسألهم كيف تركتم عبادي كما يسأل ملائكة ~~الليل فهل يظهر لذلك معنى أم لا؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه: # (أحدها) أن الليل محل اختفاء واستتار عن الأعين وإغلاق الناس أبوابهم على ~~ما يبيتون عليه فكان سؤال ملائكة الليل أبلغ في أنهم لم يروا إلا خيرا من ~~مجيئهم إليهم وهم يصلون وتركهم وهم يصلون بخلاف النهار، فإنه محل الانتشار ~~والإظهار وإن أمكن الاختفاء فيه والإظهار في الليل ولكن جرى ذلك على غالب ~~الأحوال. # (والوجه الثاني) أن ملائكة الليل إذا صلوا معهم الصبح عرجوا فحسن سؤالهم ~~ليجيبوا بما فارقوهم عليه وملائكة النهار قد لا يعرجون بعد الصلاة بل ~~يستكملون في الأرض بقية النهار؛ لأنهم يضبطون ما وقع في جميع النهار بناء ~~على القول بأنهم الحفظة وعلى تقدير كونهم غير الحفظة فقد أخبر أنهم «ملائكة ~~بالليل وملائكة بالنهار» والظاهر منهم استيعاب النهار وإذا لم يفارقوا بني ~~آدم عقب الصلاة أمكن أن يطرأ بعد الصلاة ما لا يريد الله تعالى منهم ~~الإخبار به وهو أعلم أو ما لا يريدون هم أن يشهدوا به فلم يسألهم عن ذلك. # (والوجه الثالث) أنه يحتمل أن يكون إنما تعرج ms0516 ملائكة الليل فقط، وأنهم ~~الذين يعرجون وينزلون وأن ملائكة النهار هم الحفظة لا يفارقون بني آدم ~~ويقوي هذا الثالث أنه لم ينقل لنا عروج ملائكة النهار، وفيه موافقة الجمهور ~~في أن المراد الحفظة فيحمل على أن الحفظة ملائكة النهار وأنهم مقيمون مع ~~بني آدم وأن ملائكة الليل غير الحفظة ينزلون من العصر إلى صلاة الصبح ولا ~~يضر في ذلك قوله «يتعاقبون» إذ التعاقب يقتضي الاشتراك فقد يرد التفاعل على ~~غير بابه كقولهم طارقت النعل والله أعلم. # وقد اقتصر الشيخان في بعض طرقه على اجتماع الملائكة في الصبح فقال ~~«ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة ~~فاقرءوا إن شئتم {إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] » . ### | 1 - # (السادسة) فيه بيان # PageV02P306 # ### | [حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار] # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس محمد بيده لقد ~~هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ~~ثم نحرق بيوتا على من فيها» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر ~~بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم ~~بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين ~~حسنتين لشهد العشاء» زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «فقد ناسا في بعض الصلوات فقال» وفي رواية للبيهقي ~~«فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» قال #   ### | [طرح التثريب] # لطف الله تعالى بعباده وإظهار جميل أفعالهم وستر قبيحها إذ جعل اجتماع ~~الملائكة مع بني آدم في حالة عبادتهم ولم يجعل اجتماعهم معهم في حال ~~خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم على شهواتهم فله الحمد على توفيقه للخير وإظهاره ~~والإثابة عليه وعلى ستره للقبيح ومحبة ستره وكراهة إشاعته حتى «قال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم ms0517 - لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك» . ### | [حديث تحريق البيوت على من يتخلفون عن صلاة الجماعة] # (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي ~~نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر ~~رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة ~~نحوه بزيادة فيه ذكرت في الأصل (فيه) فوائد: # (الأولى) فيه أنه لا بأس بالحلف فيما يريد المخبر أن يخبر به للتأكيد ~~والاهتمام. ### | [فائدة جواز الاستنابة في الصلاة] # 1 # (الثانية) فيه أن لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمامة لحاجة تعرض له ~~وهو كذلك. ### | [فائدة جواز العقوبة بالمال] # 1 # (الثالثة) فيه جواز العقوبة بالمال من قوله «نحرق # PageV02P307 # كذا قال الجمعة، قال والذي يدل عليه سائر الروايات ~~أنه عبر بالجمعة عن الجماعة ولأبي داود في هذا الحديث «قلت ليزيد بن الأصم ~~يا أبا عوف الجمعة عني أو غيرها؟ فقال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة ~~يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر جمعة ولا غيرها» قلت ~~والظاهر أنهما واقعتان ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على ~~المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ~~ولقد هممت» فذكره وهذا يدل على أن المراد الجماعة. # ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لقوم ~~يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال ~~يتخلفون عن الجمعة» .. #   ### | [طرح التثريب] # بيوتا» وإليه ذهب أحمد وذهب الجمهور إلى أن العقوبات بالمال منسوخة بنهيه ~~عن إضاعة المال ونحو ذلك وقد يقال: هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ ~~لأنهم قد يختفون في مكان لا يعلم فأراد التوصل إليهم بتحريق البيوت. ### | [فائدة احتجاج من قال بفرضية صلاة الجماعة] # (الرابعة) فيه تأكد صلاة الجماعة والحض عليها والتهديد لمن تركها. # (الخامسة) احتج به من ذهب ms0518 إلى أن الجماعة فرض عين وأنها لو كانت سنة أو ~~فرض كفاية لما هم بتحريقهم وبوب عليه البخاري (باب وجوب صلاة الجماعة) ~~وأجاب القاضي عياض والقرطبي عن ذلك بأنه هم ولم يفعل قال ابن دقيق العيد ~~وهذا ضعيف جدا؛ لأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله إن سلم المجيب ~~بهذا أن هذا في حق المؤمنين قال القرطبي وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد ~~للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة وقد كان التخلف عن صلاة ~~الجماعة علامة من علامات النفاق عندهم كما قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما ~~يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وكما قال - صلى الله عليه وسلم - «بيننا ~~وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما» قال القاضي عياض؛ ولأنه ~~لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان ~~وأجاب عنه # PageV02P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن دقيق العيد بما حاصله أن البيان لا يشترط فيه أن يكون نصا قد يكون ~~بالدلالة، وذكره لهم بذلك دل على وجوب الحضور إن دل دليل على أن ما وجب في ~~العبادة كان شرطا فيها كما هو الغالب. ### | [فائدة تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة] # 1 # (السادسة) فيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة قال ابن دقيق العيد ~~وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. ### | [فائدة اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها] # 1 # (السابعة) اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها ~~بالتخويف هل هي العشاء أو هي الصبح أو الجمعة؟ فظاهر الرواية الثانية وهي ~~رواية الأعرج عن أبي هريرة أن المراد العشاء لقوله في آخره «لو يعلم أحدهم ~~أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» . # وقد ورد التصريح به فيما رواه عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن عجلان ~~مولى المشمعل عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو ms0519 لأحرقن حول بيوتهم» . # وحكى ابن بطال هذا القول عن سعيد بن المسيب وقيل: هي العشاء والصبح معا ~~ويدل له ما رواه الشيخان في بعض طرق هذا الحديث: «إن أثقل صلاة على ~~المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ~~ولقد هممت» . # فذكره وقيل: هي الجمعة ويدل له رواية البيهقي المذكورة في الأصل «فأحرق ~~على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» . # ويدل له أيضا ما ذكرته في الأصل من كتاب مسلم من حديث ابن مسعود أن ~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت» . # فذكره وحكى ابن بطال هذا القول عن الحسن البصري وعن ابن معين أيضا أنه ~~قال: إن هذا الحديث في الجمعة لا في غيرها انتهى. # وهذا مما يضعف قول من احتج بالحديث على أن الجماعة فرض عين؛ لأنه إذا كان ~~المراد الجمعة فالجماعة فيها شرط فلا يبقى فيه دليل على الجماعة في غيرها ~~من الصلوات قال ابن دقيق العيد ويحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي ثبتت ~~في تلك الصلاة أنها الجمعة أو العشاء أو الفجر فإن كانت أحاديث مختلفة قيل: ~~بكل واحد منها وإن كان حديثا واحدا اختلف فيه بعض الطرق وعدم الترجيح وقف ~~الاستدلال هذا حاصل كلامه (قلت) رواية البيهقي في كونها الجمعة ورواية ~~كونها العشاء والصبح حديث # PageV02P309 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واحد وحديث ابن مسعود في كونها الجمعة حديث آخر مستقل بنفسه، فعلى هذا لا ~~يقدح حديث ابن مسعود في حديث أبي هريرة وينظر في اختلاف حديث أبي هريرة وقد ~~رجح البيهقي رواية الجماعة فيه على رواية الجمعة فقال بعد رواية الجمعة فيه ~~والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة وقال النووي في ~~الخلاصة بعد حكاية كلام البيهقي بل هما روايتان رواية في الجمعة ورواية في ~~الجماعة في سائر الصلوات وكلاهما صحيح. ### | [فائدة الجماعة في الصلوات كلها] # (الثامنة) اعترض ابن دقيق العيد على من احتج للظاهرية بهذا الحديث على ~~شرطية الجماعة في ms0520 الصلوات كلها بأن هذا الوعيد إذا ورد بالتخويف في صلاة ~~معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه ~~الصلاة فمقتضى مذهب الظاهرية أنه لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلاة عملا ~~بالظاهر وترك اتباع المعنى اللهم إلا أن نأخذ قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار ~~لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق ~~بطلب الحق. ### | [فائدة هل هم الرسول بتحريق البيوت لأنهم لم يصلوا أصلا أو لترك الجماعة] # 1 # (التاسعة) اختلف أيضا في هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هم به من ~~التخويف هل هو لكونهم لا يعلم أنهم صلوا أصلا فهو من باب التخويف على ترك ~~الصلاة رأسا أو هو لترك الجماعة وإن علم أنهم صلوا في بيوتهم والقول الثاني ~~أظهر؛ لأنه قال لا يشهدون الصلاة وقد ورد التصريح بأنهم كانوا يصلون في ~~بيوتهم فيما رواه أبو داود فقال فيه «، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست ~~بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عني أو ~~غيرها؟» فذكر بقية القصة المذكورة في الأصل من عند أبي داود قال القرطبي ~~وعلى هذا تكون هذه الجماعة المهدد على التخلف عنها هي الجمعة كما قد نص ~~عليه في حديث عبد الله بن مسعود فيحمل المطلق منهما على المقيد والله تعالى ~~أعلم. # (العاشرة) اختلف أيضا في الذين توعدهم - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق ~~هل هم منافقون أو قوم من المؤمنين؟ وممن حكى الخلاف في ذلك ابن بطال ~~والقاضي عياض واستدل ابن بطال للقول بأنهم منافقون بأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أقسم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين # PageV02P310 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حسنتين لشهد العشاء وليس هذا من صفات المؤمنين قال ابن دقيق العيد ويشهد ~~له سياق الحديث من أوله وهو قوله «أثقل الصلاة على المنافقين» ms0521 ورجحه أيضا ~~بأن همه بالتحريق يدل على الجواز وتركه للتحريق يدل على جواز الترك وهذا لا ~~يكون في المؤمنين وقال قبل ذلك ترك عقاب المنافقين، وعقابهم كان مباحا ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - مخيرا فيه واستدل القرطبي للقول بأنهم مؤمنون ~~بحديث أبي داود المتقدم الذي قال فيه «يصلون في بيوتهم» قال والمنافقون لا ~~يصلون في بيوتهم إنما يصلون في الجماعة رياء وسمعة. # (قلت) وليس فيه حجة لذلك فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «تلك صلاة ~~المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا ~~لا يذكر الله فيها إلا قليلا» وقد تكون الصلاة المشار إليها في بيوتهم؛ لأن ~~الظاهر أنهم لا يراءون بمثل هذه الصلاة المذمومة والله أعلم. ### | [فائدة الجماعة لا تجب على النساء] # 1 # (الحادية عشرة) فيه أن الجماعة لا تجب على النساء ولا تتأكد في حقهن من ~~قوله «، ثم أخالف إلى رجال» وهو كذلك. # (الثانية عشرة) المراد بالعظم السمين هو أن يكون عليه لحم بدليل قوله في ~~رواية البخاري «عرقا سمينا» والعرق بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم إذا ~~كان عليه لحم فإن كان العظم لا لحم عليه فهو عراق بضم العين وزيادة الألف ~~هكذا في كتاب العين ولم يفرق صاحب المفهم بين العرق والعراق وقال: إنهما ~~العظم الذي عليه لحم وقال صاحب النهاية إن العراق جمع عرق قال وهو جمع ~~نادر. # (الثالثة عشرة) المرماتان بكسر الميم وفتحها أيضا واحدتهما مرماة واختلف ~~في المراد بهما فقال أبو عبيد يقال: إن المرماتين ظلفي الشاة قال: وهذا حرف ~~لا أدري ما وجهه وقال إبراهيم الحربي: إنه قول الخليل أيضا قال الحربي ولا ~~أحسب هذا معنى الحديث ولكنه كما أخبرني أبو نصر عن الأصمعي قال: المرماة ~~سهم الهدف قال الحربي ويصدق هذا ما حدثني به عبيد الله بن عمر عن معاذ عن ~~أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «لو أن أحدكم إذا شهد الصلاة معي كان له ms0522 عظم من شاة سمينة أو سهمان ~~لفعل» وقال أبو عمر ومرماة ومرام وهي الدقاق من السهام المستوية وقال صاحب ~~النهاية وقيل المرماة بالكسر هو السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي وهو أحقر ~~السهام وأرذلها أي لو دعي إلى # PageV02P311 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. # قال الزمخشري وهذا ليس بوجه وتدفعه الرواية الأخرى «لو دعي إلى مرماتين ~~أو عرق» انتهى. # وقيل: إن المرماة ظلف الشاة نفسه وبه صدر صاحب النهاية كلامه وقال ~~الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب ~~فأيهم أثبتها في الكوم غلب. # (الرابعة عشرة) وفي قوله في رواية مسلم «فقدنا ناسا في بعض الصلوات فقال» ~~إشارة إلى سبب الحديث فلذلك ذكر في الزيادات وعند أبي داود والنسائي وابن ~~ماجه من حديث أبي بن كعب ما يقتضي أن الصلاة المبهمة عند مسلم هي الصبح ~~فقال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما الصبح فقال: أشاهد ~~فلان؟ قالوا لا قال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال أشاهد فلان؟ قالوا لا قال: إن ~~هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» . # الحديث (الخامسة عشرة) قول يزيد بن الأصم في رواية أبي داود «صمتا أذناي» ~~كذا وقع في سماعنا من المسند وهو لغة بني الحارث المتقدم ذكرها عند قوله ~~«يتعاقبون فيكم ملائكة» في الحديث قبله. ### | [فائدة أثقل الصلاة على المنافقين] # (السادسة عشرة) قوله «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ~~الصبح» وإنما كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين لأمرين: أحدها ~~للمشقة الموجودة في حضور المساجد فيهما من الظلمة وكون وقتهما وقت راحة أو ~~غلبة نوم أو خلوة بأهاليهم فلا يتجشم تلك المشاق إلا من وفق بثواب الله ~~تعالى والمنافق إما شاك في ذلك أو لا يصدق فيشق عليه ذلك. # والمعنى الثاني أن المنافقين كما قال الله تعالى {يراءون الناس ولا ~~يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142] وهاتان الصلاتان في ليل فربما خفي من ~~غاب عنهما واستتر حاله بخلاف باقي الصلوات فإنها ms0523 بحيث يراه الناس ويتفقدون ~~غيبته فكان رياؤه يحضه على حضورها ليراه الناس والمعنى الأول أظهر لقوله ~~تعالى في أول الآية {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى} [النساء: 142] ولا ~~مانع أن يكون الأمران المذكوران في الآية كلاهما حامل لهم على ترك الجماعة ~~في الصلاتين المذكورتين والله أعلم. ### | [فائدة حكم حضور الجمعة] # 1 # (السابعة عشرة) وفي رواية البيهقي «لا يشهدون الجمعة» ، وكذا في حديث ابن ~~مسعود عند مسلم حجة على أبي حنيفة في أنه جعل المكلف مخيرا بين الجمعة ~~والظهر بغير عذر إذ لو كانوا مخيرين لما هم بتحريقهم قيل: إن حضور الجمعة ~~فرض # PageV02P312 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عين إلا لأصحاب الأعذار الشرعية والله أعلم. ### | [فائدة استحباب حضور الجماعة لأصحاب الأعذار] # 1 # (الثامنة عشرة) قوله «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون ~~على ألياتهم من مرض أو آفة قاله صاحب المفهم وفيه نظر والحبو غالبا إنما ~~يطلق على الحبو على الركب وإن كان قد يطلق أيضا على الزحف فالمراد هنا ~~الزحف على الركب كما هو مصرح به عند أبي داود من حديث أبي بن كعب «ولو ~~يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب» وفيه دليل على استحباب حضور ~~الجماعة لأصحاب الأعذار من مريض أو نحوه وإن لم يتأكد في حقه وعند مسلم أن ~~ابن مسعود قال ولقد كان الرجل يؤتى به بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى ~~يقام في الصف. ### | [فائدة يقاتل أهل بلد تمالؤا على ترك صلاة الجماعة] # (التاسعة عشرة) فيه حجة لأحد القولين في أنه يقاتل أهل بلد تمالئوا على ~~ترك السنن ظاهرا بناء على القول بأن الجماعة سنة لا فرض قال القاضي عياض ~~والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها انتهى. وقد اختلف أصحاب ~~الشافعي - رحمهم الله - في قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة بناء على ~~القول بأنها سنة والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك إنما يقاتلون على ~~القول بأنها فرض كفاية والله أعلم. ### | [فائدة أخذ أهل الجرائم على غرة] # 1 ms0524 # (الفائدة العشرون) فيه أخذ أهل الجرائم على غرة قاله صاحب المفهم وقد بوب ~~عليه البخاري في الأحكام (باب إخراج الخصوم وأهل الذنب من البيوت) . ### | [فائدة من ترك الصلاة تهاونا] # 1 # (الحادية والعشرون) استدل صاحب المفهم بقوله «نحرق بيوتا على من فيها» ~~على أن تارك الصلاة متهاونا يقتل وفيه نظر؛ لأنه تقدم أن في رواية أبي داود ~~«يصلون في بيوتهم» فلم يتركوها رأسا والله أعلم. ### | [فائدة هل يجوز للإمام ترك صلاة الجمعة لأخذ من في البيوت لا يصلي الجمعة] # (الثانية والعشرون) إن قال قائل إذا كان المراد بهذا ترك الجمعة كما في ~~رواية البيهقي وفي حديث ابن مسعود عند مسلم فهل يجوز للإمام أو نائبه ترك ~~صلاة الجمعة لأجل أخذ من في البيوت لا يصلي الجمعة أو يرتكب ما يجب إزالته ~~أو يكون هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لأحد فعل هذا اليوم؛ ~~لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة وهي لا تعاد؟ (فالجواب) أن أصحابنا ذكروا من ~~الأعذار في الجمعة والجماعة من له غريم يخاف فوته والظاهر أن أرباب الجرائم ~~في حق الإمام ونائبه كالغرماء حتى إذا خشي أن يفوتوه إن شهد الجماعة أو ~~الجمعة كان له ذلك والله أعلم. ### | [فائدة التحريق بالنار منسوخ] # 1 # (الثالثة والعشرون) التحريق بالنار منسوخ بما رواه البخاري وأبو داود # PageV02P313 # وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وفي رواية لهما «إذا ~~استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» ولمسلم «لا تمنعوا إماء ~~الله المساجد وليخرجن تفلات» ولأبي داود فيه بإسناد صحيح «وبيوتهن خير لهن» ~~ولمسلم «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» وله من حديث ~~زينب الثقفية «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» .. #   ### | [طرح التثريب] # والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال «بعثنا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0525 - حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا ~~فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» . # وروى الجماعة المذكورين أيضا من رواية عكرمة قال أتى علي - رضي الله عنه ~~- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» زاد الترمذي فبلغ ذلك ~~عليا فقال صدق ابن عباس ولأبي داود من حديث حمزة بن عمرو أنه «لا يعذب ~~بالنار إلا رب النار» وله من حديث ابن مسعود أنه «لا ينبغي أن يعذب بالنار ~~إلا رب النار» ، فهذه الأحاديث دالة أن ما كان هم به من التحريق منسوخ بهذه ~~الأحاديث. ### | [حديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد] # الحديث الخامس وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (فيه) فوائد. # (الأولى) فيه جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة؛ لأنه لو كان ممنوعا ~~عليهن لم يؤمر الرجال بالإذن لهن إذا استأذن ولكنه مشروط بشروط تأتي في ~~بقية فوائد الحديث واختلف العلماء في شهودها للجماعة هل هو مندوب أو مباح ~~فقط؟ فقال محمد بن جرير الطبري: إن إطلاق الخروج لهن إلى المساجد إباحة لا ~~ندب ولا فرض وفرق بعضهم بين الشابة # PageV02P314 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والعجوز كما سيأتي في الفائدة الحادية عشرة. ### | [فائدة جواز خروج النساء إلى المسجد] # 1 # (الثانية) فيه أن الزوج مأمور أن لا يمنعها من المساجد إذا استأذنته ولكن ~~بالشروط الآتي ذكرها قال ابن بطال الأغلب من حال أهل ذلك الزمان وأما حديث ~~عائشة ففيه دليل على أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في ~~الناس الفساد. # (الثالثة) هذا الأمر للأزواج هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ ~~حمله البيهقي على الندب واستدل على ذلك بما رواه بإسناده من رواية عبد ~~الحميد بن المنذر بن ms0526 أبي حميد عن أبيه عن جدته أم حميد أنها «قالت: يا رسول ~~الله إنا نحب الصلاة تعني معك فيمنعنا أزواجنا فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن ~~أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة» قال البيهقي: وفيه دلالة على أن الأمر بأن ~~لا يمنعن أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب، قال وهو قول العامة من أهل ~~العلم انتهى. # وكذا جزم به ابن بطال فقال إن نهيه عن منعها من الصلاة في المساجد نهي ~~أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها. ### | [فائدة تقييد خروج النساء إلى المسجد ليلا] # 1 # (الرابعة) أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهن كما تقدم وقيده في ~~بعضها بالليل فقال «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» وهي ~~في الصحيحين كما ذكرته في الأصل، والتقييد بالطرق مما يخصص به قال ابن بطال ~~وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه على الليل قال: وهذا ~~الحديث يقضي على المطلق، ألا ترى إلى قول عائشة ما يعرفهن أحد من الغلس. # (الخامسة) إن قيل ظاهر رواية البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول ~~سفيان فإنه رواه من طريقه «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ~~يمنعها» ، ثم قال زاد العلوي في روايته قال سفيان «إذا كان ذلك ليلا؟» . # والجواب أن رواية سفيان في الصحيحين وغيرهما مطلقة ليس فيها التقييد ~~بالليل فلا يضرنا زيادة سفيان فيها اشتراطه ذلك والرواية التي فيها التقييد ~~بالليل ليست من طريقه إنما هي من رواية حنظلة عن سالم عن أبيه عند البخاري ~~واتفق عليها الشيخان أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر وليست من طريق سفيان ~~وليست على هذا مدرجة # PageV02P315 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإنما هي من أصل الحديث. ### | [فائدة المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها] # (السادسة) فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو ~~غيره ms0527 من أوليائها قاله ابن بطال وغيره وقال ابن دقيق العيد قيل: إن فيه ~~دليلا على أن للزوج منع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن أخذ من ~~تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد فإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع ~~في غير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص للحكم باللقب ومفهوم اللقب ~~ضعيف عند أهل الأصول قال ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من ~~الخروج مشهور معلوم وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز على المنع ~~المستمر المعلوم فبقي ما عداه على المنع المعلوم وعلى هذا فلا يكون منع ~~الرجل بخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد. # (السابعة) قوله في رواية مسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» قال ابن ~~دقيق العيد إن التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو ~~قيل: ففيه مناسبة تقتضي الإباحة أعني بكونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن ~~إلى المساجد وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة الجواز فإذا انتفى انتفى ~~الحكم؛ لأن الحكم يزول بزوال علته قال والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج ~~إلى المساجد انتهى. يريد بذلك أنه يقتضي أن للزوج منعها من غير المساجد كما ~~تقدم في الفائدة السادسة. ### | [فائدة يحرم على المرأة الطيب للخروج إلى المسجد] # 1 # (الثامنة) قوله في رواية مسلم «وليخرجن تفلات» هو بفتح التاء المثناة من ~~فوق وكسر الفاء جمع تفلة، مأخوذ من التفل بفتحهما وهو الريح الكريهة ~~والمراد به ليخرجن تاركات للطيب ومنه الحديث الآخر «الحاج الشعث التفل» . # (التاسعة) في هذه الرواية، وكذا في رواية مسلم «أيما امرأة أصابت بخورا ~~فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» حجة على أنه يحرم على المرأة الطيب للخروج ~~إلى المسجد وكذلك حديث زينب الثقفية عند مسلم «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا ~~تطيب تلك الليلة» وهو كذلك والبخور بفتح الباء الموحدة ما يتبخر به من عود ~~أو لبان أو غيرهما. # (العاشرة) قال ابن دقيق العيد يلتحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما ~~منع منه لما ms0528 فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم قال وقد ألحق به حسن ~~الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل عليه بعضهم قول عائشة في ~~الصحيحين # PageV02P316 # وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد ~~وريح فقال #   ### | [طرح التثريب] # لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن ~~المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ### | [فائدة اختلاف المذاهب في خروج النساء إلى المساجد] # 1 # (الحادية عشرة) في رواية أبي داود «وبيوتهن خير لهن حجة» لمن لم يستحب ~~لهن شهود الجماعة وهو قول أهل الكوفة وكان إبراهيم النخعي يمنع نساءه ~~الجمعة والجماعة وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة والصلاة المكتوبة ~~وقد أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك فلا وقال الثوري ليس ~~للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا وقال أبو يوسف أكرهه للشابة ولا بأس أن ~~تخرج العجوز في الصلوات كلها. # وكذا قال أصحابنا إن أردن حضور المسجد مع الرجال كره للشواب دون العجائز ~~وروى أشهب عن مالك قال وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد إليه ~~وللشابة أن تخرج المرة بعد المرة. # (الثانية عشرة) استثنى بعضهم من الكراهة مسجدي مكة والمدينة لما رواه ~~البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والذي لا إله غيره ما صلت امرأة ~~صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد ~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا عجوز في منقليها وفي إسناده المسعودي ~~تكلم في حفظه والمنقلان الخفان وقيل الخفان الخلقان ضبطه الأزهري والهروي ~~بفتح الميم وضبطه الجوهري بالكسر وذكره ابن مالك في المثلث وقال هو بالكسر ~~والفتح الخف وبالضم الخف المصلح. ### | [فائدة الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج] # (الثالثة عشرة) قال ابن بطال ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا استأذنته ~~امرأته إلى الحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام لأداء فريضة ~~الحج نهي إيجاب قال وهو قول مالك والشافعي ms0529 في أن المرأة ليس لزوجها منعها ~~من الحج انتهى. # (قلت) وما نقله عن الشافعي هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظهر عند ~~أصحابه أن له منعها من حج الفرض ولا يلزم من الإذن لها في المسجد القريب ~~الإذن في الحج الذي يحتاج إلى سفر ونفقة وأعمال كثيرة. ### | [حديث ابن عمر ألا صلوا في الرحال] # الحديث السادس وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ~~فقال ألا صلوا # PageV02P317 # ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن «رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا ~~في الرحال» وفي رواية لمسلم «أو ذات مطر في السفر» وقال البخاري «في الليلة ~~الباردة أو المطيرة في السفر» وفي رواية لهما: أن أذان ابن عمر كان بضجنان ~~ولهما أن «ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم ~~قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير ~~مني» وفي رواية لهما أنه «كان يوم جمعة وفيه فعله من هو خير مني يعني النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -» .. #   ### | [طرح التثريب] # في الرحال، ثم قال إن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن ~~إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر وهو كذلك قال ابن ~~بطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما ~~أشبه ذلك مباح. ### | [فائدة الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة] # 1 # (الثانية) استدل به بعضهم على أن الجماعة ليست بواجبة وتقديره: أن الذي ~~رخص فيه للمطر إتيان الجماعة. # وأما الجماعة في البيوت والرحال فليس المطر عذرا فيها فلما قال «صلوا في ~~الرحال» وأطلق ذلك دل على أن الجماعة لا تجب إذ ms0530 لو وجب ذلك بينه لهم؛ لأنه ~~وقت البيان. # (الثالثة) «أمره - صلى الله عليه وسلم - للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في ~~الرحال» ليس هو أمر عزيمة حتى يشرع لهم الخروج إلى الجماعة وإنما هو راجع ~~إلى مشيئتهم فمن شاء صلى في رحله، ومن شاء خرج إلى الجماعة بدليل ما رواه ~~مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» فوكل ذلك إلى ~~مشيئتهم. ### | [فائدة الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في الرحال] # 1 # (الرابعة) أطلق مالك في روايته الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في ~~الرحال هل يقولها بعد فراغه # PageV02P318 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أم في أثناء الأذان؟ لكن الإتيان بالفاء في قوله «فقال ألا صلوا» يقتضي ~~تعقيبه للأذان وقد صرح به عبيد الله بن عمر العمري في روايته عن نافع عن ~~ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات مطر وريح وبرد فقال في آخر ندائه: ~~ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم فقيدها في أذان ابن عمر بآخر ندائه وأطلقها في ~~المرفوع. # وقد قيده البخاري في الركوع فقال وأخبرنا أن «رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على أثره ألا صلوا في الرحال» . # (الخامسة) قد بينا أن في حديث ابن عمر أن محل قول المؤذن صلوا في الرحال ~~بعد فراغه من الأذان وفي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور في بقية الباب ~~أنه «يقولها موضع حي على الصلاة» . # وقد أشار صاحب المفهم إلى الجمع بينهما بأن قال: ويحتمل أن يكون في آخر ~~رواية قبل الفراغ ويكون هذا مثل حديث ابن عباس (قلت) هذا الجمع الذي ذكره ~~وإن احتمل أن يكون ذلك بالنسبة لرواية مسلم فإنه لا يتأتى في رواية البخاري ~~فإنه قال «، ثم يقول على أثره» . # وأيضا فقد ورد من حديث أبي هريرة التصريح بكونه بعد الأذان وهو ما رواه ~~أبو أحمد بن ms0531 عدي من حديثه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ~~كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: ~~الصلاة في الرحال أو في رحالكم» . # (السادسة) ذهب جماعة من أصحاب الشافعي أن المؤذن مخير بين أن يقول ذلك ~~بعد الأذان أو بعد الحيعلة نقله النووي في الروضة من زوائده فقال قال صاحب ~~العدة: إذا كانت ليلة مطيرة وذات ريح وظلمة يستحب أن يقول إذا فرغ من أذانه ~~ألا صلوا في رحالكم فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس، وكذا ~~قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم، قال واستبعد إمام الحرمين. # قوله في أثناء الأذان وليس هو ببعيد بل هو الحق والسنة فقد نص عليه ~~الشافعي في آخر أبواب الأذان في الأم وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - ~~رضي الله عنهما - أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول ~~الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فذكر بقية الحديث. # (السابعة) ما استدل عليه النووي بحديث ابن عباس ليس مطابقا له؛ لأن حديث ~~ابن عباس يدل # PageV02P319 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على أنه يقول ذلك مكان حي على الصلاة والذي. # قاله أصحابنا أنه يقولها بعد الحيعلة فهو مخالف لحديث ابن عباس وما ~~اقتضاه حديث ابن عباس من كونه يجعلها مكان حي على الصلاة هو المناسب من حيث ~~المعنى؛ لأن قوله صلوا في رحالكم يخالف قوله حي على الصلاة فلا يحسن أن ~~يقول المؤذن تعالوا، ثم يقول لا تجيئوا ولكن البخاري قد بوب على بعض طرق ~~حديث ابن عباس: باب الكلام في الأذان. # وإذا حملناه على أنه أذان كامل زاد فيه صلوا في رحالكم فيكون تأويل قول ~~ابن عباس إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة أي لا ~~تقلها بعد الشهادتين بل قل صلوا في بيوتكم أولا وأتم الأذان بعد ذلك وفيه ~~نظر. ### | [فائدة الكلام في الأذان] # (الثامنة) قال صاحب المفهم استدل ms0532 بهذين الحديثين يريد حديث ابن عمر وحديث ~~ابن عباس من أجاز الكلام في الأذان وهم أحمد والحسن وعروة وقتادة وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم من المالكية قال: ولا حجة لهم في ذلك، ثم ~~ذكر حديث أبي هريرة من عند ابن عدي في التصريح بكونها تقال بعد الأذان قال ~~والحديث الثاني أي حديث ابن عباس لم يسلك فيه مسلك الأذان ألا تراه قال لا ~~تقل حي على الصلاة وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل من ~~التثويب للأمراء قال وقد كره الكلام في الأذان مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وعامة الفقهاء انتهى. وما أول القرطبي به حديث ابن عباس يبطل الاستدلال به ~~على الكلام في الأذان فإنه لم يجعله أذانا وحديث ابن عمر صرح فيه أن ذلك ~~بعد الأذان. ### | [فائدة السفر لا تتأكد فيه الجماعة] # 1 # (التاسعة) في قوله «ليلة باردة ذات مطر» ما يقتضي أن الترخص باجتماع ~~البرد والمطر فلا يكون فيه أن أحدهما رخصة ولكن في رواية مسلم التي تليها ~~«أو ذات مطر» ، وكذا في رواية البخاري «في الليلة الباردة أو المطيرة» وهذا ~~يقتضي أن أحدهما عذر ولكن كلا الروايتين التي أتى فيها بأو مقيدة بالسفر ~~وفي رواية البيهقي «إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر» ~~الحديث. # فلقائل أن يقول لما كان السفر لا تتأكد فيه الجماعة ويشق الاجتماع لأجلها ~~اكتفى فيه بأحد الأمور بخلاف الحضر فإن المشقة فيه أخف من السفر والجماعة ~~فيه آكد ولكن لا أعلم قائلا # PageV02P320 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالفرق في ذلك بين الحضر والسفر فتحمل رواية الواو على رواية أو لزيادة ~~الفائدة فيها والله أعلم. ### | [فائدة محل الرخصة في المطر والبرد والريح] # 1 # (العاشرة) ظاهر حديث ابن عمر أن محل الرخصة في المطر والبرد والريح إنما ~~هو الليل فقط دون النهار من قوله «إذا كانت ليلة باردة ذات مطر» . # أصحاب الشافعي قائلون بالتفرقة بين الليل والنهار في الريح فقط دون المطر ~~والبرد ms0533 فقالوا في المطر والبرد: إن كلا منهما عذر في الليل والنهار وقالوا ~~في الريح العاصفة: إنها عذر في الليل دون النهار هكذا جزم الرافعي وتبعه ~~النووي وحكى ابن الرفعة وجها آخر في الريح أنها عذر في النهار وللأصحاب أن ~~يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بالليل مفهوم لقب وليس بحجة على المشهور ~~والعلة إنما هي البرد والمطر وفي حديث ابن عباس المتفق عليه «في يوم مطير» ~~. # وقد ذكرته بعد حديث ابن عمر في الأصل وأما البرد في النهار فروى أبو داود ~~من حديث ابن عمر في الليلة المطيرة والغداة القارة ففيه التصريح بأن البرد ~~عذر في النهار ولكن قد يقال: قيده بالغداة دون بقية النهار لما في الغداة ~~من البرد دون وسط النهار وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق عن نافع هكذا ~~بالعنعنة وهو مدلس فلا يحتج بها. # (الحادية عشرة) إن قال قائل قد ذكرتم أن في الصحيحين في حديث ابن عمر ~~التقييد بكونه في السفر، وكذا حديث جابر عند مسلم «أنهم كانوا في سفر» . ~~وقد تقدم وهكذا حديث أبي المليح عن أبيه عند أصحاب السنن «أنهم كانوا في ~~سفر» فكان ينبغي حمل الرواية المطلقة على المقيدة بالسفر حتى إنه لا يكون ~~المطر والبرد والريح رخصة في التخلف عن الجماعة في الحضر ولم يقولوا به فما ~~الجواب عن ذلك؟ (والجواب) أن في بعض طرقه عند أبي داود «نادى منادي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة ~~القارة» فصرح بأن ذلك بالمدينة ليس في سفر ولكن هذه الطرق من طريق ابن ~~إسحاق عن نافع بالعنعنة كما تقدم ولكن قصة عتبان بن مالك تدل على الترخيص ~~بالمطر في الحضر أنه «قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها تكون ~~الظلمة والسيل # PageV02P321 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من ms0534 ~~البيت فصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه الشيخان ولقائل أن ~~يقول لا يلزم من كونه رخص لعتبان في ذلك الترخيص لغيره فإنه علل أيضا بكونه ~~ضرير البصر فلعله من جملة العلة والله أعلم. # (الثانية عشرة) ضجنان المذكور في حديث ابن عمر بفتح الضاد المعجمة وسكون ~~الجيم وبنونين بينهما ألف قال أبو موسى المديني في ذيله على كتاب الغريبين ~~للهروي: إنه موضع أو جبل بين مكة والمدينة. ### | [فائدة هل يفرق بين الجمعة وسائر الجماعات في الأعذار] # (الثالثة عشرة) فيه أن الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة سواء فيه ~~الجمعة وغيرها وقد صرح في حديث ابن عباس أنه «في يوم جمعة» ولم يفرق ~~أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة إلا ما حكاه صاحب العدة عن ~~أئمة طبرستان أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة ~~والصحيح أنه عذر فيهما معا، ومن فرق بينهما محجوج بحديث ابن عباس وهو متفق ~~عليه من رواية عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ ~~الحديث. في أمره مؤذنه أن يقول صلوا في بيوتكم والردغ والرزغ الطين وقال في ~~بعض طرقه في الصحيحين: إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين ~~والدحض. # (الرابعة عشرة) فيه حجة على رواية مالك حيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا ~~بعذر في الجمعة وعنه رواية أن المطر الشديد والوحل عذر فيها. # وقال أحمد بن حنبل إن المطر الوابل عذر، وقيد أصحابنا الوحل بالشديد ~~وأطلق أكثرهم المطر ولم يقيدوه بالشديد وقيد بعضهم بما يحصل به أذى وقد ~~أطلق المطر والردغ في حديث ابن عباس لكن في بعض طرقه عند البخاري أن ابن ~~عباس قال كرهت أن أؤمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، فهذا يدل على شدة ~~الوحل والمطر، لكن يجوز أن يكون بعد انقطاع المطر وهو الظاهر من سياق ~~الحديث ويستدل لما قاله أصحابنا من إطلاقهم المطر في عذر الجمعة والجماعة ~~ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ms0535 أبي المليح عن أبيه أنه «شهد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم جمعة # PageV02P322 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» لفظ أبي داود ~~ولقائل أن يقول في بعض طرقه عند أبي داود: إن «ذلك كان يوم حنين» وإذا كان ~~كذلك فلم يكونوا مقيمين ولم ينقل أنهم صلوا الجمعة فيكون ظهرا فلا يبقى ~~فيها دلالة على الجمعة. ### | [فائدة الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر] # 1 # (الخامسة عشرة) حكى ابن بطال عن المهلب أن قوله «الصلاة في الرحال» أباح ~~التخلف عن الجماعة، وقوله إنها عزمة يدل على أنه صلى الجمعة وحدها ولم يصل ~~بعدها العصر قال ففيه حجة لمالك أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعذر ~~المطر انتهى. # وليس كما قال من كونه حجة على ما ذكره فإن الجمعة لا تجمع مع العصر إنما ~~يجمع معها الظهر، فاستدلاله بعدم جمع العصر مع الجمعة لا يدل على ترك الجمع ~~بين الظهر والعصر على أنا نقول: لقائل أن يقول لا يلزم من عدم نقل الجمع ~~عدم وقوعه لو كان جائزا والله أعلم. ### | [فائدة الأذان في السفر] # 1 # (السادسة عشرة) فيه استحباب الأذان في السفر وهو قول أكثر العلماء وإليه ~~ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك لا ~~أذان على مسافر وإنما الأذان على من يجتمع إليه لتأديته وروي عن جماعة من ~~التابعين أنه يقيم المسافر ولا يؤذن روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم. # والأحاديث الصحيحة حجة لمن استحب الأذان للمسافر من ذلك حديث أبي قتادة ~~الطويل عند مسلم «في نومهم عن الصلاة في الوادي» . # وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا ~~كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مد صوت ~~المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . # وحديث مالك أبو الحويرث في الصحيحين «وإذا خرجتما فأذنا وأقيما» الحديث ~~بل ms0536 زاد بعضهم على هذا وقال بوجوب الأذان في السفر وهو عطاء بن أبي رباح ~~فقال: إذا كنت في سفر ولم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة. # وقال مجاهد إذا نسي الإقامة في السفر أعاد قال ابن بطال والحجة لهما قوله ~~«أذنا وأقيما» وأمره على الوجوب قال والعلماء على خلاف قول عطاء ومجاهد ~~والأمر محمول عند العلماء على الاستحباب. # PageV02P323 # باب الإمامة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن ~~الصلاة» ولمسلم من حديث أنس «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وقال البخاري ~~«من إقامة الصلاة» وفي رواية له «فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه ~~بقدمه» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الإمامة] # (باب الإمامة) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة ~~الصف من حسن الصلاة» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) فيه الأمر بإقامة الصفوف في الصلاة والمراد بالصف الجنس ويدخل ~~في إقامة الصف استواء القائمين على سمت واحد والتصاق بعضهم لبعض بحيث لا ~~يكون بينهم خلل وتتميم الصفوف المقدمة أولا فأولا وفي صحيح مسلم وغيره عن ~~النعمان بن بشير قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا ~~حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى ~~كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ~~ليخالفن الله بين وجوهكم» وفي سنن أبي داود وغيره عن النعمان «أقبل رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا ~~والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق ~~منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه» . # فهاتان الروايتان دالتان بمجموعهما على أنه يدخل في إقامة الصف استواء ~~القائمين به وانضمام بعضهم لبعض وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي - صلى ~~الله عليه ms0537 وسلم - «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق ~~منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ~~ربها؟ قلنا وكيف # PageV02P324 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف» وفي ~~سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا، ولا تذروا فرجات ~~للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله» وفي سنن أبي داود ~~وغيره عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رصوا صفوفكم ~~وقاربوا بينهما وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من ~~خلل الصف كأنها الحذف» . # والأحاديث في هذا المعنى كثيرة (الثانية) هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله ~~في تعليله «فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» قال ابن بطال هذا يدل على أن ~~إقامة الصفوف سنة لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة لأن حسن الشيء ~~زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب قال ودل هذا على أن قوله في حديث ~~أنس «تسوية الصف من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة» . # تقع على السنة كما تقع على الفريضة لما قال ابن بطال في قول أنس ما أنكرت ~~شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف لما كان تسوية الصف من السنة التي يستحق ~~فاعلها المدح عليها دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب كما قال أنس - رحمه ~~الله - غير أن من لم يقم الصفوف لا إعادة عليه ألا ترى أن أنسا لم يأمرهم ~~بإعادة الصلاة انتهى. # وهذا اللفظ الذي ذكره في حديث أنس وهو قوله «من إقامة الصلاة» . # هو لفظ البخاري ولفظ مسلم وغيره «من تمام الصلاة» وقال الشيخ تقي الدين ~~في شرح العمدة قد يؤخذ من قوله «من تمام الصلاة» أنه مستحب لأنه لم يذكر ~~أنه من ms0538 أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا ~~يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح قال وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا ~~تتم الحقيقة إلا به انتهى. # وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة. # وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال وفرض على المأمومين تعديل الصفوف ~~الأول والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل فإن كان نقص كان في آخرها ~~ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته فإن لم ~~يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه فإن لم يقدر فليرجع ولا ~~يصل وحده خلف الصف إلا أن # PageV02P325 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكون ممنوعا فيصلي ويجزيه ثم ذكر حديث النعمان بن بشير «لتسون صفوفكم أو ~~ليخالفن الله بين وجوهكم» . # قال وهذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ثم ذكر قول ~~أنس كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وهو في صحيح البخاري ثم ~~قال هذا إجماع منهم ثم قال وبقولنا يقول السلف الطيب روينا بأصح إسناد عن ~~أبي عثمان النهدي قال كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في ~~الصلاة قال ابن حزم ما كان - رضي الله عنه - ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة ~~عليه على غير فرض ثم حكى ابن حزم بعث عثمان - رضي الله عنه - رجلا لذلك ~~وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة ~~الصحابة لا يخالفهم في ذلك أحد منهم ثم حكى عن سويد بن غفلة قال كان بلال ~~هو مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي ~~مناكبنا. # ثم قال فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض ثم حكى قولهم لأنس بن ~~مالك أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف قال ابن حزم المباح ليس منكرا انتهى. # وقد استدل البخاري ms0539 بكلام أنس هذا على الوجوب فبوب عليه في صحيحه، باب إثم ~~من لم يتم الصفوف وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا الوعيد يعني الذي في ~~حديث النعمان لا يكون إلا في ترك واجب وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع ~~سمح في ذلك. اه (الثالثة) ذكر العلماء في معنى إقامة الصف أمورا: # (أحدها) حصول الاستقامة والاعتدال ظاهر كما هو المطلوب باطنا. # (ثانيها) لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك ~~الحديث. # (ثالثها) ما في ذلك من حسن الهيئة. # (رابعها) أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم فإذا تراصوا وسع ~~جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم. # (خامسها) أن لا يشغل بعضهما بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا ~~مختلفين وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي ~~بعضهم من بعض ظهورهم (الرابعة) وجه إيراد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث ~~في باب الإمامة أن الصفوف إنما تحصل مع الجماعة وذلك بالإمام والمأمومين ~~فهي من الأحكام المترتبة على الإمامة وأيضا فتسوية الصفوف من وظائف ~~الإمامة. # وفي سنن أبي داود وغيره عن البراء بن عازب قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا ~~تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف ~~الأول» . # وروي عن كل من عمر وعثمان - رضي الله عنهما - «أنه كان يبعث رجالا يسوون ~~الصفوف فإذا أخبروه بتسويتها كبر» وكان علي - رضي الله عنه - يتعاهد ذلك ~~أيضا ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. # PageV02P326 # ### | [حديث الأمر بإقامة الصفوف في الصلاة] # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما ~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا وإذا ~~قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا ~~صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» زاد مسلم في رواية «وإذا صلى ms0540 قائما فصلوا ~~قياما» وفي رواية «لا تبادروا الإمام وفيها وإذا قال ولا الضالين فقولوا ~~آمين» وفي رواية له «فلا ترفعوا قبله» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث عدم الاختلاف على إمام الصلاة واقتداء المفترض بالمتنفل] # الحديث الثاني) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع ~~فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد ~~فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» . # فيه فوائد: # (الأولى) استدل به على أنه يمتنع اقتداء المفترض بالمتنفل لاختلاف نيتهما ~~ويكون المراد به ليؤتم به في الأفعال والنيات فلا تختلفوا عليه أي في شيء ~~من ذلك وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن أحمد وقال الشافعي ~~وأحمد في المشهور عنه وآخرون معناه في الأفعال الظاهرة دون النيات فإنه لا ~~اطلاع لأحد عليها فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر ~~وعكسه ويدل على ذلك أنه عقبه بذكر الأفعال الظاهرة حيث قال «فإذا كبر ~~فكبروا» إلى آخره ويدل للشافعي وموافقيه حديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلى بقومه» وقد ذكره # PageV02P327 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشيخ - رحمه الله - في باب القراءة في الصلاة تكلم على هذه المسألة هناك ~~بما أغنى عن إعادته هنا. ### | [فائدة تقدم المأموم على الإمام في الموقف] # 1 # (الثانية) استدل به أيضا على أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في ~~الموقف لأنه إذا تقدم عليه فهو حينئذ غير مؤتم به وبهذا قال الشافعي ~~والثوري والكوفيون وجوزه مالك والليث وطائفة وأجابوا عن الحديث بأن المراد ~~الائتمام به في الأفعال لا في الموقف وهو تقييد لا دليل عليه وقد أنكروا ~~على الشافعية تقييد الائتمام بالأفعال الظاهرة وقيدوه هنا ثم إن إخراج ~~الشافعية النيات عن ذلك ساعده كونه بين في الحديث ما أمر بالائتمام به فيه ~~فلم يذكر من ذلك ms0541 النيات وأن النيات لا يمكن الأمر بالمتابعة فيها لكونه لا ~~يطلع عليها وأما إخراج المالكية الموقف عن ذلك فهم مطالبون بالدليل عليه. ### | [فائدة لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام] # 1 # (الثالثة) قد يستدل به على أنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة ~~الإمام إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة لكونه حضر الإمام في الاقتداء ~~به فدل على أنه لا يعتبر فيه أمر آخر سوى ذلك والاقتداء به في هذه الصور ~~ممكن مع الجهل بحاله وبهذا صرح أصحابنا وقيد الرافعي في المحرر النجاسة ~~بالخفية وفي النجاسة الظاهرة احتمال للإمام وقال بعض أصحابنا إنما يصح ~~الاقتداء إذا لم يعلم هو بحدث نفسه فإن علم ففيه قولان أما إذا علم المأموم ~~بحدث الإمام ثم نسيه فاقتدى به فعليه الإعادة لتفريطه. # وإذا صححنا الاقتداء بالإمام المحدث حصل للمأموم الجماعة على الأصح لأنه ~~ائتم بإمام يظنه متطهرا فلا يضر كونه في الباطن محدثا أما إذا ظهر الإمام ~~كافرا أو امرأة أو خنثى أو مجنونا فإنه تجب الإعادة خلافا للمزني في الكافر ~~وصحح البغوي وجماعة أنه إن كان يسير الكفر لم تجب الإعادة وهو أقوى دليلا ~~كما قال النووي. ### | [فائدة إيجاب تكبير الإحرام] # (الرابعة) استدل البخاري بقوله إذا كبر فكبروا على إيجاب تكبير الإحرام ~~فبوب عليه باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة فرد بذلك على من يقول من السلف ~~أنه يجوز الدخول في الصلاة بغير لفظ بل بالنية فقط وعلى أبي حنيفة في قوله ~~أنه يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم ولا يختص ذلك بالتكبير ~~وقد يقال أن في دلالته على ذلك نظر لأن غاية ما دل عليه الأمر بمتابعة ~~الإمام في التكبير فأما كون التكبير واجبا أو غير # PageV02P328 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واجب فليس في الحديث ما يدل عليه ولا شك أن قوله «فإذا كبر فكبروا» ~~يتناول تكبيرات الانتقالات أيضا وهي غير واجبة قطعا. # وقد ذكر في الحديث قول المأموم ربنا لك الحمد ms0542 عند قول الإمام سمع الله ~~لمن حمده وهما غير واجبين ثم لو كانت جميع الأمور المذكورة فيه واجبة لم ~~يدل ذلك عليه أن التكبير واجب لضعف دلالة الاقتران كما تقرر في الأصول. ### | [فائدة أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام] # 1 # (الخامسة) استدل به على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام ~~فيكبر للإحرام بعد فراغ الإمام من التكبير ويركع بعد شروع الإمام في الركوع ~~وقبل رفعه منه وكذا سائر الأفعال وبهذا صرح أصحابنا فقالوا إن قارنه في ~~تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أو في غيره من الأفعال فهو مكروه وتفوت به ~~فضيلة الجماعة وفي المقارنة في السلام وجهان أصحهما أنه لا يبطل به الصلاة ~~وقال ابن بطال اختلف العلماء هل يكون عمل المأموم والإمام معا أو بعده؟ # فقال ابن حبيب قال مالك ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام ~~من اثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده وروى سحنون عن ابن القاسم في العتبية ~~إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وفي المجموعة ~~عن مالك إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة قاله أصبغ وقال ابن أبي زيد والعمل ~~بعده في كل شيء أحسن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا كبر فكبروا وإذا ~~ركع فاركعوا» . # وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والثوري يكبر في الإحرام مع الإمام وقال أبو ~~يوسف والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير وتوجيه قول من ~~جوز تكبيره معه أن الائتمام معناه الامتثال لفعل الإمام فهو إذا فعل مثل ~~فعله فسواء أوقعه معه أو بعده فقد حصل ممتثلا لفعله انتهى. # وذكر ابن حزم أنه متى فارق الإمام في شيء من الأفعال بطلت صلاته انتهى. # ووجه الدليل من الحديث على تأخر أفعال المأموم عن أفعال الإمام أنه رتب ~~فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب كذا ذكر ابن بطال ~~والشيخ تقي الدين في شرح العمدة. # وفيه نظر فإن الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة أما الواقعة في جواب ~~الشرط ms0543 فإنما هي للربط والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب على أن في ~~دلالتها على التعقيب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان الأندلسي في شرح التسهيل ~~ولعل أصلها أن الشرط # PageV02P329 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مع الجزاء أو متقدم عليه وهذا يدل على أن التعقيب إن قلنا به فليس من ~~الفاء وإنما هو من ضرورة تقدم الشرط على الجزاء والله أعلم. # قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فإن قيل قد قلتم في قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «إذا أمن الإمام فأمنوا» . # أن المستحب أن يؤمن مع الإمام مقارنا له مع كونه بالفاء أيضا في جواب ~~الشرط كما في هذا الحديث فالجواب أن الذي صرفنا عن التعقيب هنا قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ~~[الفاتحة: 7] فقولوا آمين» فعقب قول الإمام {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] ~~بتأمين المأموم وهو محل تأمين الإمام وصرفنا من القول بمثل هذا في حديث ~~الباب قوله في حديث أبي هريرة عند أبي داود «فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا ~~حتى يكبر» وكذا قال في الركوع «ولا تركعوا حتى يركع» وقال في السجود «ولا ~~تسجدوا حتى يسجد» وفائدة هذه الزيادة عند أبي داود نفي احتمال إرادة ~~المقارنة انتهى. ### | [فائدة للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده] # 1 # (السادسة) استدل به على أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده ~~لأنه رتب عليه قول المأمومين ربنا ولك الحمد فدل على أنه يجهر به بحيث ~~يسمعه المأموم وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم (السابعة) واستدل به من ذهب إلى أن ~~الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ~~لك الحمد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. # وفيه قول ثان أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك ~~الحمد وهو قول أحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد كما حكاه عنهما صاحب الهداية ~~وإنهما قالا في قوله سمع الله لمن حمده أن الإمام يقولها في نفسه وهو قول ~~في مذهب مالك ms0544 أيضا حكاه ابن شاس في الجواهر أعني جمع الإمام بينهما واقتصار ~~المأموم على قوله ربنا لك الحمد وفيه قول ثالث وهو جمع الإمام والمأموم بين ~~اللفظين معا فقوله سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقوله ربنا لك الحمد ذكر ~~الاعتدال لأنه - عليه الصلاة والسلام - جمع بينهما وقال «صلوا كما رأيتموني ~~أصلي» . # وغاية ما في حديث الباب السكوت عن قول المأموم سمع الله لمن حمده وعن قول ~~الإمام ربنا ولك الحمد فيستفاد ذلك من دليل آخر فأما جمع الإمام بينهما ففي ~~الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة # PageV02P330 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ~~من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد» وفي الصحيحين عن أبي هريرة ~~أيضا قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده ~~قال اللهم ربنا لك الحمد» . # وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك ~~الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» . # وفي الباب أحاديث أخر وفي هذه كفاية وقد ورد في جمع المأموم بينهما ~~أحاديث في إسنادها ضعف فنذكرها مع أن الاعتماد على قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» فروى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - قال «كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده» قال الدارقطني ~~والمحفوظ بهذا الإسناد «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه ~~ربنا لك الحمد» وروى الدارقطني والبيهقي في الخلافيات عن بريدة قال «قال لي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يا بريدة إذا رفعت رأسك من ms0545 الركوع فقل سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ~~بعد» وهذا عام في جميع أحواله إماما كان أو مأموما أو منفردا قال البيهقي ~~فيه جابر الجعفي لا يحتج به ومن دونه أكثرهم ضعفا وقال ابن المنذر اختلفوا ~~في المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالت طائفة يقول سمع الله ~~لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد كذلك قال محمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي ~~وإسحاق ويعقوب ومحمد وقال عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إلي وقالت طائفة إذا ~~قال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد هذا قول عبد الله بن ~~مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعبي وبه قال مالك وقال أحمد إلى هذا انتهى ~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن المنذر وبه أقول (قلت) لم يحك ~~صاحب الهداية عن أبي يوسف ومحمد أن الجمع بينهما في حق المأموم وإنما حكى ~~عنهما الجمع بينهما في حق الإمام وهو أعرف بمذهبه. # وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي «أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ~~سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد» # وروى # PageV02P331 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # البيهقي عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة وهو إمام للناس في الصلاة ~~يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر يرفع بذلك صوته ~~ويتابعه معا وعن محمد بن سيرين فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من ~~خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد قال وروى ابن أبي بردة بن أبي ~~موسى أنه كان يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده وقال عطاء يجمعهما مع ~~الإمام أحب إلي وحكى بعضهم عن القاضي مجلي أنه قال في الذخائر ادعى ابن ~~المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ~~لك الحمد وليس كذلك فقد قال بقوله عطاء ms0546 بن أبي رباح وابن سيرين وإسحاق ~~وغيرهم قلت # وفي هذا النقل عن ابن المنذر نظر فقد عرفت أنه في الإشراف حكى ذلك عن غير ~~الشافعي كما تقدم ومعنى حديث الباب على مذهب الشافعي إذا قال الإمام سمع ~~الله لمن حمده في انتقاله فقولوا ربنا لك الحمد في اعتدالكم بل نزيد على ~~هذا ونقول إن في الحديث دلالة على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده من ~~قوله إنما الإمام ليؤتم به والله أعلم. # وأما المنفرد فقال الشافعي يجمع بينهما كالإمام والمأموم فكل مصل كذلك ~~وبه قال ابن حزم الظاهري وعزاه لطائفة من السلف الصالح وممن قال يجمع ~~المنفرد بينهما مالك وأحمد بن حنبل وإن ما يقولان ذلك في المأموم وقال صاحب ~~الهداية من الحنفية والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء ~~بالتسميع ويروى بالتحميد انتهى. # وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في جمع المنفرد بينهما. ### | [فائدة حكم الواو في ربنا ولك الحمد] # (الثامنة) في هذه الرواية ربنا لك الحمد بغير واو وفي حديث أنس المذكور ~~بعده ولك الحمد بإثبات الواو قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كأن إثبات ~~الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب أو ما قارب ذلك ولك ~~الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط ~~الواو دل على أحد هذين انتهى وإسقاط الواو قد حكي عن الشافعي حكاه عنه ابن ~~قدامة وقال لأن الواو للعطف وليس هنا شيء هنا يعطف عليه وعن مالك وأحمد في ~~ذلك خلاف روى ابن القاسم عن مالك أن الأفضل إثباتها وروى عن علي بن زياد أن # PageV02P332 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأفضل إسقاطها وهي رواية ابن وهب. # وقال ابن عبد البر قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يثبت الواو في ربنا ولك ~~الحمد وقال روى الأزهري فيه ثلاثة أحاديث أحدها عن أنس والثاني عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة والثالث عن سالم عن أبيه يعني حديث رفع اليدين ms0547 وقال في ~~حديث علي الطويل ربنا ولك الحمد بالواو ونقل فيه ابن قدامة خلافا عن أحمد ~~وقال النووي كلاهما جاءت به روايات كثيرة والمختار أنه على وجه الجواز وإن ~~الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. ### | [فائدة في صلاة الإمام جالسا] # 1 # (التاسعة) قوله «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» كذا في هذه الرواية ~~وكذا هو في صحيح البخاري وهو تأكيد للضمير في قوله «فصلوا» ورواه بعضهم ~~أجمعين وهو تأكيد للحال وهو قوله «جلوسا» (العاشرة) استدل به على أن الإمام ~~إذا صلى قاعدا لعذر صلى المأمومون وراءه قعودا وإن لم يكن بهم مانع يمنعهم ~~من القيام وهو مذهب أحمد بن حنبل وقال كذا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- وفعله أربعة من الصحابة وقال الترمذي ذهب إليه بعض الصحابة منهم جابر بن ~~عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ~~هؤلاء الثلاثة. # وعن قيس بن قهد بالقاف قال كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا وهو ~~الصحابي الرابع الذي عناه الإمام أحمد وقال ابن المنذر بعد حكايته هذا ~~المذهب عن الصحابة الثلاثة الأولين وحكايته كلام أحمد الرابع وهو في الخبر ~~الذي رويناه عن قيس بن مهران أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس انتهى. # وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه قال قيس بن قهد وهذا يدل على أن ~~ابن المنذر فهم أن الصحابي هو الذي كان إماما في عهد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وليس في رواية ابن أبي شيبة أن هذا كان على عهد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فيكون الصحابي قيس بن قهد ويجتمع من مجموع هذا خمسة ~~من الصحابة وذكر ابن بطال أن عبد الرزاق. # رواه عن أنس بن مالك فهو صحابي سادس وحكاه ابن حبان عن الصحابة المذكورين ~~سوى أنس وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد من التابعين وعن مالك بن أنس وسليمان ~~بن داود ms0548 الهاشمي وأبي خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من ~~أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر المروزي # PageV02P333 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. # (قلت) ولم أر من حكاه عن مالك سواه ثم قال ابن حبان وهو عندي ضرب من ~~الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أربعة أفتوا به والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من ~~الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا ~~على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به ~~من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا ~~خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته وأول من ~~أبطل صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي ~~وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من تبعه ~~من أصحابه ثم ذكر ابن حبان أن هذا هو مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو ~~مذهبي وهو مردود لأن الشافعي صرح بأن الناس في قصة مرضه - عليه الصلاة ~~والسلام - كانوا قياما مع جلوسه وذكر أن ذلك في رواية إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة. # فكيف يلزمه القول بالجلوس وكيف يجعل مذهبه وهو قد ذكر أنه منسوخ وبهذا ~~المذهب قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود وأهل الظاهر قال ابن حزم ~~وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام ~~فإنه مخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما ثم قال وبمثل قولنا يقول ~~جمهور السلف ثم حكاه عن الصحابة المتقدم ذكرهم ثم قال فهؤلاء أبو هريرة ~~وجابر وأسيد وكل من معهم من الصحابة على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في غير مسجده ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة أصلا كلهم يرى إمامة ~~الجالس للأصحاء ولم يرو عن ms0549 أحد منهم خلاف لأبي هريرة وغيره في أن يصلي ~~الأصحاء وراءه جلوسا. # قال وروينا عن عطاء أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد وعند عبد الرزاق ما ~~رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا قال وهي ~~السنة عن غير واحد وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت عفان بن ~~مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح فقال «إنا أحيينا اليوم ~~سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا ما هي يا أبا إسماعيل؟ ~~قال كان # PageV02P334 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إمامنا مريضا فصلى بنا جالسا فصلينا وراءه جلوسا» انتهى. # فهذان مذهبان أحدهما جلوس المأموم مطلقا والثاني جلوسه إلا أن يكون مبلغا ~~عن الإمام فيخير بين الجلوس والقيام وبه قال ابن حزم وهو غريب ضعيف كما ~~سأذكره ووراء ذلك مذهبان آخران أحدهما أنه لا يجوز للقادر على القيام أن ~~يصلي خلف القاعد إلا قائما وهو مذهب الحنيفة والشافعية وبه قال الثوري وأبو ~~ثور وعبد الله بن المبارك وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك ولم يحك ~~الترمذي في جامعه عن مالك سواه وحكاه الخطابي عن أكثر الفقهاء وحكاه النووي ~~عن جمهور السلف وحكاه المنذري عن أكثر أهل العلم وأجابوا عن هذا الحديث ~~بأنه منسوخ «بصلاته - عليه الصلاة والسلام - في مرض موته قاعدا وأبو بكر - ~~رضي الله عنه - والناس وراءه قياما» . # قال الشافعي - رضي الله عنه - هذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - منسوخ بسنته وهي ما روت عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما قال ~~وهي آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي - صلى الله عليه وسلم - حتى لحق الله ~~عز وجل» . # وهذا لا يكون إلا ناسخا انتهى. # وقال الشافعي أيضا فإن قيل فقد «ائتم أبو بكر بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - والناس بأبي بكر قيل الإمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو ms0550 ~~بكر مأموم علم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - كان جالسا ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يسمع ويرى» ~~انتهى. # وقال البخاري في صحيحه قال الحميدي هذا منسوخ لأن «النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام» . # وقوله «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم «ثم صلى بعد ذلك ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا والناس خلفه قياما» انتهى. # وأجاب المخالفون لهذا عنه بأجوبة أحدها أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان ~~هو الإمام والنبي - صلى الله عليه وسلم - مقتد به وقد ورد ذلك مصرحا به ~~رواه النسائي والبيهقي وغيرهما لكن الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~كان هو الإمام ورواية مسلم في صحيحه صريحة في ذلك لأن لفظها من حديث عائشة ~~«فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي ~~أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» . # ولو صح أنه - عليه الصلاة والسلام - # PageV02P335 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان مقتديا بأبي بكر فهي صلاة أخرى غير التي اقتدى أبو بكر به فيها فقد ~~كان مرضه - عليه الصلاة والسلام - اثني عشر يوما فيه ستون صلاة أو نحوها ~~وقد أشار إلى ذلك الشافعي بقوله لو صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~خلف أبي بكر مرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى قال البيهقي ~~وقد ذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى «أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم ~~الاثنين ركعة وهو اليوم الذي توفي فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خفة فخرج فصلى مع أبي بكر ركعة فلما ~~سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخيرة» . # فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى ms0551 أنه صلى خلف أبي بكر فأما الصلاة ~~التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت ~~كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر فلا يكون بينهما منافاة ويصح ~~الاحتجاج بالخبر الأول قلت ويدل لهذا الاحتمال ما رواه النسائي عن أنس قال ~~«آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم صلى في ثوب ~~واحد متوشحا خلف أبي بكر» . # فذكر أن صلاته خلف أبي بكر آخر صلواته مع القوم وقال ابن حزم هما صلاتان ~~متغايرتان بلا شك ثانيها قال الإمام أحمد ليس فيه حجة لأن أبا بكر كان ~~ابتدأ الصلاة قائما وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما قال ابن قدامة ~~فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا ابتدأ ~~الصلاة جالسا والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس قال ومتى ~~أمكن الجمع بين الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ انتهى. # وفي هذا تخصيص لما سبق نقله عن أحمد أن المأمومين يقعدون خلف الإمام ~~القاعد بحمله على ما إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا فإن ابتدأها قائما ثم قعد ~~استمروا قياما. # وفي هذا جمع بين الحديثين لكن إنما يقوى إذا ظهر لهذا الحمل وجه مناسب ~~وإذا كان المقتضي للجلوس وراء الإمام الجالس متابعته في حالته التي هو ~~عليها فلا فرق بين أن يجلس في ابتداء الصلاة أو في أثنائها ثم إنه يرده أن ~~في حديث عائشة وجابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - أشار إلى أصحابه بالقعود ~~بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قياما» . إلا أن يقال كانوا قد لزمهم الجلوس ~~لجلوس إمامهم بخلاف قضية اقتدائهم بالصديق فإن إمامهم في ابتداء # PageV02P336 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صلاته كان قائما فكان القيام لازما لهم فاستمروا عليه. # (ثالثها) قال ابن حزم الظاهري ليس فيه أن الناس غير أبي بكر كانوا قياما ~~فلعلهم كانوا قعودا بل الظن بهم ذلك امتثالا لأمره المتقدم فلا يحل أن يظن ~~بالصحابة مخالفة أمره ms0552 هذا معنى كلامه قال وفي نص الحديث دليل بين على أنهم ~~لم يصلوا إلا قعودا لأن فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر ولو كانوا ~~قياما لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول لأن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف ~~الأول قال ثم لو كان في هذا الحديث نص أنهم صلوا قياما وهذا لا يوجد أبدا ~~لما كان فيه دليل على النسخ بل هو إباحة فقط وبيان أن ذلك الأمر المتقدم ~~ندب انتهى. # وفيه نظر من أوجه: # (أحدها) أن جميع الصحابة الذين كانوا مع أبي بكر - رضي الله عنهم - كانوا ~~في أول صلاتهم قبل خروج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قياما بلا شك ~~فمن زعم تغييرهم عن هذه الحالة فهو محتاج إلى دليل على ذلك بل الظاهر أنه ~~لو وقع انتقالهم من القيام إلى القعود لنقل. # (الثاني) أنه قد ثبت صلاة القائم خلف الجالس بالتصريح بقيام أبي بكر - ~~رضي الله عنه - خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس وهذا كاف في ~~الاستدلال بقيام المؤتم خلف الإمام الجالس لعذر ولا وجه لتخصيص أبي بكر ~~بجواز القيام له وحده فالأصل استواء المكلفين في الأحكام إلى أن يرد نص دال ~~على التخصيص. # (الثالث) أنه ورد التصريح بقيام الجميع خلفه ذكره الشافعي - رحمه الله - ~~عقب حديثه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كما رواه البيهقي في ~~المعرفة قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع ~~قال أخبرنا الشافعي قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر مثل معنى حديث عروة «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهم وراءه قيام» فذكر الشافعي رواية إبراهيم النخعي هذه بصيغة الجزم ~~وفيها التصريح بقيام المأمومين ولا يستجيز الشافعي ذكره بالجزم إلا مع صحة ~~إسناده عنده والله أعلم. # (الرابع) استدلاله على قعودهم بأنهم لو كانوا قياما لما اقتدى به إلا ms0553 ~~الصف الأول ضعيف لأن # PageV02P337 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصف الأول مشاهد للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتاج إلى الاقتداء ~~بأبي بكر وأما بقية الصفوف فإنما يقتدون بصوت أبي بكر لا بمشاهدته وقد تقدم ~~ذلك في قول الشافعي - رحمه الله - لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان جالسا ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يرى ويسمع انتهى أي يراه البعض ~~ويسمعه البعض وفي صحيح البخاري عن عائشة وأبو بكر يسمع الناس التكبير وفي ~~صحيح مسلم عن جابر وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. # (الخامس) قوله لا يحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره يقال له أخالف أفضل ~~الصحابة أمره بصلاته قائما خلف الجالس أم لم يخالف؟ ولا يمكنه أن يقول إنه ~~خالف أمره وإذا كان لم يخالف فكذلك بقيتهم لم يخالفوا أمره بقيامهم بل ~~استدلوا على القيام بقيام أبي بكر وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - له ~~على القيام فإنه لم يأمر بالجلوس بخلاف الصلاة التي وقعت في مرضه القديم ~~فإنه لما رآهم قياما أشار إليهم وهم في الصلاة فجلسوا هذا إن لم يكن عندهم ~~دليل على النسخ قبل ذلك فقضية الصديق كافية في معرفة النسخ. # (السادس) قوله إنه لو ورد أنهم صلوا قياما لم يدل على النسخ بل هو بيان ~~أن الأمر الأول كان على الندب كلام مردود وكيف يمكن أن يكون الأمر الأول ~~على الندب مع تأكيده له بإشارته به وهو في الصلاة ثم تصريحه بذلك بعد سلامه ~~ثم تشبيه فعلهم بفعل الكفرة المجوس فهذه كلها قرائن على أن النهي للتحريم. ~~والفرض أن ابن حزم ممن يقول إنه على التحريم وإنه يحرم على بقية المأمومين ~~غير المبلغ أن يقوم خلف الإمام الجالس ومتى ورد القيام بعد الأمر بالجلوس ~~لا يكون إلا ناسخا. # (السابع) هذه المقالة التي ذهب إليها ابن حزم وهي الفرق بين المبلغ وغيره ~~من المأمومين قول مخترع لم يسبق إليه والأكثرون من الأصوليين على امتناع ~~ذلك فهذا الذي ذكرته من الجواب عن حديث الباب ms0554 بأنه منسوخ هو الجواب المعتمد ~~والاعتراضات عليه مردودة كما ذكرته (وأجاب) بعضهم عنه بحمل قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» . # على أنه إذا كان في حالة الجلوس كالتشهد ونحوه فاجلسوا ولا تخالفوه ~~بالقيام وكذلك قوله «إذا صلى قائما فصلوا قياما» أي إذا كان في حالة القيام ~~فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وحكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين ممن ~~كان ينتحل مذهب الكوفيين # PageV02P338 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فحرف الخبر عن عموم ما ورد فيه بغير دليل يثبت له على تأويله وكذا ~~استبعده القاضي عياض والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقالا إنه ينافيه قوله ~~في حديث عائشة فأشار إليهم أن اجلسوا وتعليله - عليه الصلاة والسلام - ذلك ~~بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم. # وسياق الحديث يرده وأجاب بعضهم عنه بأن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهذا أيضا ضعيف فالأصل عدم التخصيص فلا يصار إليه إلا بدليل ~~(المذهب) الثاني وهو الرابع أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد ~~لعذر لا قائما ولا قاعدا وهذا هو مذهب مالك المشهور عنه ومحمد بن الحسن ~~وحكاه ابن بطال عن الثوري قال ابن حزم ما نعلم أحدا من التابعين قال ذلك ~~إلا ما روي عن مغيرة بن مقسم أنه قال أكره ذلك قال وليس هذا منعا من جوازها ~~قال ابن عبد البر واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا قال ~~فأجازها بعضهم. # وهو قول جمهور الفقهاء وكرهها أكثرهم وهو قول ابن القاسم ومحمد بن الحسن ~~انتهى. # وأجابوا عن الحديثين معا بأنهما منسوخان بقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«لا يؤمن أحد بعدي جالسا» وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدا ~~وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمثابرتهم على ذلك ~~تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده قال القاضي عياض. # وهذا أولى الأقاويل لأنه - عليه الصلاة والسلام - لا يصح التقدم بين يديه ~~في الصلاة ولا غيرها لا لعذر ولا لغير عذر ms0555 وقد نهى الله تعالى الذين آمنوا ~~عن ذلك ولا يكون أحد شافعا له وقد قال «أئمتكم شفعاؤكم» . # ولذلك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وغيره إذا أصابه عذر قدم غيره ولم يكن ليقدمه مع نقص ~~صلاته وهو يجد العوض لكن إمامة عبد الرحمن بن عوف به - عليه الصلاة والسلام ~~- تعارض هذا «وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال حين أراد تأخيره دعه ~~وصلاته خلفه ما أدركه» . # وقد يقال في قضية عبد الرحمن بن عوف إنها مختصة عن هذا الأصل لبيان حكم ~~القضاء بفعله - عليه الصلاة والسلام - لمن فاته من الصلاة شيء وإن تقدم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من باب الأولى لا من باب الواجب وفي قضية ~~عبد الرحمن من باب الواجب قال القاضي وقد # PageV02P339 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قيل إن الحكمين منسوخان نسخ آخرهما الأول ثم نسخ الآخر بقوله «لا يؤمن ~~أحد بعدي جالسا» انتهى. # وما ذكره القاضي عياض من أن هذه أولى الأقاويل مردود وقد رده صاحبهم ~~القاضي أبو بكر بن العربي فقال بعد حكايته لقول مالك ولا جواب له عن حديث ~~مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لأحد من أصحابه مخلص عند السبك ~~فالعمل بآخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى واتباع ~~الأمر أصح وأحرى انتهى. # والحديث الذي استدلوا به ضعيف جدا رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر ~~بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مرسل وجابر ~~بن يزيد ضعيف جدا وروي أيضا من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجاهد ~~عن الشعبي ومجاهد ضعيف وفي السند إليه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به لا ~~سيما مع معارضة الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها قال الشافعي قد علم ~~الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب ~~الناس عن الرواية عنه وقال ms0556 الدارقطني لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك ~~والحديث مرسل لا تقوم به حجة. # وقال البيهقي في المعرفة وهو مختلف فيه على جابر الجعفي فروي عنه هكذا ~~ورواه إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا ~~بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا مرسل موقوف وراويه عن الحكم ضعيف ~~وقال ابن حزم حديث الشعبي باطل لأن راويه جابر الجعفي الكذاب المشهور ~~بالقول برجعة علي - رضي الله عنه - ومجاهد وهو ضعيف وهو مرسل مع ذلك وقال ~~ابن عبد البر هو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي ~~عن الشعبي وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا ولما ~~ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح عقبه بقوله بيد أني سمعت بعض الأشياخ ~~يقول إن الحال أحد وجوه التخصيص وحال النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك ~~به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدا وليس ذلك كله لغيره قال الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة. # وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل (قلت) وفي سنن أبي داود ~~عن أسيد بن حضير «أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا # PageV02P340 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا» وتقدم من كلام ابن المنذر أن إماما ~~اشتكى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يؤمهم وهو جالس وهم ~~جلوس ورواه عبد الرزاق كما تقدم فهذان الحديثان يدلان على أن الإمامة جالسا ~~لا تختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ تقي الدين. # وأما الاستدلال بترك الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على ~~تحريمه ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وإن كان الاتفاق حصل على أن ~~إمامة القاعد للقائم مرجوحة وأن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم ~~الإمامة من قعود. وقولهم إنه يشهد لصحة نهيه عن إمامة ms0557 القاعد بعده ليس كذلك ~~لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه. ### | [فائدة شروط إمامة القاعد للقادر على القيام] # 1 # (الحادية عشرة) قال الحنابلة لا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا ~~بشرطين: # (أحدهما) أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد فقال ذلك لإمام الحي لأنه لا ~~حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب فلا يحتمل ~~إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث فعل ذلك ~~كان هو الإمام الراتب. # (الثاني) أن يكون مرضه يرجى زواله لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على ~~القيام راتبا يفضي بهم إلى ترك القيام على الدوام ولا حاجة إليه ولأن الأصل ~~في هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يرجى برؤه وقد ظهر بذلك أن أحمد إنما يقول بجلوس المأمومين خلف الإمام ~~القاعد بشروط: # (أحدها) أن يكون ابتدأ الصلاة بهم جالسا (والثاني) أن يكون إماما راتبا ~~(والثالث) أن يكون مرضه مرجو الزوال فلا يصح إطلاق القول عنه بجلوس ~~المأمومين خلف الإمام القاعد وقد تلخص في اقتداء القادر على القيام بالعاجز ~~عنه مذاهب: # (أحدها) أنه لا يقتدى به أصلا وهو مشهور مذهب مالك. # و (الثاني) أنه يقتدى به قائما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. # (والثالث) أنه يقتدى به جالسا وهو قول جماعة. # و (الرابع) أنه يقتدى به جالسا إلا في حق المبلغ عنه فيخير بين القيام ~~والجلوس وبه قال ابن حزم. # و (الخامس) أنه يقتدى به جالسا بثلاثة شروط وهو مذهب أحمد كما تقدم وهو ~~مركب من مذهب مالك والشافعي # PageV02P341 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيرهما لأنه يقول بمذهب مالك في منع الاقتداء به بالكلية فيما إذا كان ~~غير راتب وفيما إذا كان زمنا ويقول بمذهب الشافعي فيما إذا ابتدأ الصلاة ~~قائما ويقول بالجلوس في غير هذه الأحوال. ### | [فائدة صلى الأصحاء وراء القاعد قياما] # (الثانية عشرة) اختلف الحنابلة فيما إذا صلى الأصحاء وراء القاعد قياما ms0558 ~~هل تصح صلاتهم أم لا؟ على وجهين: # (أحدهما) أنها لا تصح وإليه أومأ أحمد لأنه - عليه الصلاة والسلام - ~~أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضى فساد ~~المنهي عنه و (الثاني) تصح لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما صلى وراءه قوم ~~قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب قال ابن قدامة ~~بعد حكاية المذهبين ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم ~~بذلك كقولنا فيمن ركع دون الصف. ### | [فائدة صلى الإمام مضطجعا لعذر] # 1 # (الثالثة عشرة) وقد يستدل به على أنه إذا صلى الإمام مضطجعا لعذر يصلي ~~وراءه المأمومون مضطجعين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الإمام ليؤتم ~~به» لكن ذكر ابن قدامة أنه لا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ~~انتهى. # وفي نفي الخلاف نظر لأن ابن حزم يقول إن المقتدي بالمضطجع لا يصلي إلا ~~مضطجعا موميا إلا أن يقال خلاف الظاهرية غير معتد به أو نرى هذا قولا ~~مخترعا لم يسبق إليه قائله ومذهب الحنابلة منع الاقتداء بالمضطجع بالكلية ~~فلم يستوفوا العمل بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الإمام ليؤتم به» . # وأما المالكية فإنهم منعوا الاقتداء بالقاعد مطلقا فالمضطجع أولى بذلك ~~ووافقهم أبو حنيفة في المضطجع فمنع اقتداء القائم بالمضطجع مع تجويزه ~~اقتداء القائم بالقاعد وجوز الشافعي اقتداء القائم بالمضطجع كما جوز ~~اقتداءه بالقاعد وبه قال زفر بن الهذيل فقال يقتدي القائم بالمضطجع قائما ~~وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. # واستدل ابن قدامة على منع الاقتداء به بأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة ~~فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي انتهى. # وقوله إنه لا يصح النفل مضطجعا مردود فالأصح في مذهبنا صحته مضجعا فبطل ~~قياسه على القراءة لأن هذا يسقط في النافلة قال ابن قدامة فأما إن أم مثله ~~فقياس المذهب صحته. # PageV02P342 # وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب ~~فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه ~~قعودا فلما انصرف قال إنما ms0559 جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما ~~وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ~~ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» لم يقل مسلم «وإذا ركع ~~فاركعوا» وفي بعض طرق البخاري «فصلى بهم جالسا وهم قيام» وفي رواية له ~~«ساقه الأيمن» وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه وعلى هذا ~~فأمر المأمومين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه قيام وهو في الصحيحين ~~من حديث عائشة. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث عدم مخالفة الإمام حتى في الجلوس] # الحديث الثالث) وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا ~~فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا ~~فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ~~ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ~~الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» وأمرهم بالجلوس منسوخ بما في ~~الصحيحين من حديث عائشة من صلاته جالسا في مرض موته وأبو بكر والناس وراءه ~~قياما. # (فيه) فوائد غير ما تقدم في الحديث قبله: # (الأولى) قوله فصرع بضم الصاد المهملة وكسر الراء أي سقط عن ظهر الفرس ~~قال في المحكم الصرع الطرح بالأرض وقوله فجحش بضم الجيم وكسر الحاء المهملة ~~بعدها شين معجمة أي قشر جلده وخدش وذكر بعضهم أن الجحش أكبر من الخدش وفي ~~رواية للبخاري «فخدش أو فجحش» ، وهذا # PageV02P343 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يقتضي فرقا بينهما إلا أن يكون شكا من الراوي في اللفظ المقول وقال ~~القاضي عياض قد يكون ما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ~~السقوط رض في الأعضاء وتوجع فلذلك منعه القيام في الصلاة انتهى. # وقوله (شقه) بكسر الشين المعجمة أي جانبه وفي رواية الليث الاقتصار على ~~قوله فجحش وهي ms0560 في الصحيحين وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة «حفظت شقه ~~الأيمن» فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج «فجحش ساقه الأيمن» انتهى ~~وقوله «فجحش ساقه الأيمن» لا ينافي قوله في الرواية المشهورة «شقه الأيمن» ~~لأن الجحش لم يستوعب الشق وإنما كان في بعضه وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك ~~البعض هو الساق وفي سنن أبي داود وغيره عن جابر «ركب رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث فيحتمل ~~أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس لا مانع من حصول فك القدم وقشر الجلد ~~معا ويحتمل إنهما واقعتان. # (الثانية) قوله فصلى صلاة من الصلوات الظاهر أن المراد من الصلوات ~~المعهودة وهي الخمس وفي رواية مسلم في صحيحه فحضرت الصلاة قال القاضي عياض ~~والنووي وغيرهما: ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قلت وفي سنن أبي داود من ~~حديث جابر التصريح بأنه صلى بهم صلاة مكتوبة وفي رواية للنسائي «صلى بنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - كبر أبو بكر يسمعنا» وفي هذا رد على من قال إن هذه ~~الصلاة كانت نفلا وقد أشار إلى ذلك أعني كونها كانت نفلا ابن القاسم صاحب ~~مالك كما حكاه القاضي عياض وغيره. ### | [فائدة صلاة المريض قاعدا] # 1 # (الثالثة) فيه صلاة المريض قاعدا وهو مجمع عليه ولا يتوقف ذلك على عدم ~~إمكان القيام بل له الصلاة قاعدا إذا خاف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق ~~مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة واختار إمام ~~الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (الرابعة) قوله ~~«فصلينا وراءه قعودا» قد يقتضي أنهم قعدوا من أول الأمر وفي الصحيحين من ~~حديث عائشة «فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا» وكذا في حديث ~~جابر والجمع بينهما من أوجه: # (أحدها) أنه ذكر في حديث أنس ما آل إليه الأمر من قعودهم بعد أمره ms0561 لهم ~~بذلك (ثانيها) يحتمل أن بعضهم قعد من # PageV02P344 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأول فأخبر عنه أنس وبعضهم قام حتى أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالجلوس فجلس فأخبرت عنه عائشة وجابر ذكره صاحب المفهم (ثالثها) يحتمل ~~أنهما واقعتان. ### | [فائدة صلى الإمام قائما] # 1 # (الخامسة) قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما أي لمن استطاع ذلك فمن عجز ~~عنه صلى على حسب حاله مع الاقتداء بالإمام القائم وهذا لا خلاف فيه. ### | [فائدة يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه ولا يستخلف] # (السادسة) فيه أنه يجوز للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلي بنفسه ولا ~~يستخلف لكن الأفضل له الاستخلاف قال الشافعي - رضي الله عنه -: وإنما اخترت ~~أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي بالناس قائما أن مرض رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في ~~مرضه إلا مرة واحدة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل فدل ذلك ~~على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معا وكان ما صلى بهم غيره ~~بأمره أكثر من ذلك انتهى. # ومراد الشافعي بكونه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل بالناس جالسا في ~~مرضه إلا مرة مرض موته فإنه قد صلى بهم في غير مرض الموت غير مرة وهو جالس ~~وهم جلوس كما دلت عليه الأحاديث وكذا ذكر الحنابلة أنه يستحب له الاستخلاف ~~عند العجز عن القيام وعللوه بأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فنخرج من ~~الخلاف وبأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة وأجابوا ~~عن هذا الحديث بأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك لبيان الجواز واستخلف ~~في الأكثر وبأن الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا أفضل من ~~الاقتداء بغيره قائما. ### | [فائدة في علو الإمام عن المأمومين] # 1 # (السابعة) تبين بحديث عائشة وجابر أن ذلك لم يكن في المسجد وإنما كان في ~~بيته وكأنه لم يستطع الخروج لعذره ولا يمكن التقدم عليه فصلى بهم ms0562 وصلى ~~الناس وراءه في منزله قال القاضي عياض والظاهر أن من في المسجد صلى بصلاته ~~لكون منزله في المسجد قال وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه ~~إذا كانت معه جماعة هناك أي لأن في حديث جابر أنه كان في مشربة لعائشة قال ~~وقد روي هذا عن مالك وحمله شيوخنا على تفسيره ما وقع له من الكراهة مجملا ~~وأن منعه من ذلك إنما هو لمن يفعله تكبرا وهو ضد ما وضعت له الصلاة من ~~التواضع والسكينة ولذلك قال لأن هؤلاء يعبثون انتهى. # وهذه الصورة إن صح فيها أن أهل المسجد صلوا مقتدين بالنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - # PageV02P345 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف ~~والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» وعن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف فإن ~~فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء» ~~وفي رواية لمسلم «والصغير» وفي رواية له «وذا الحاجة» . #   ### | [طرح التثريب] # ليست من صور المنع عند مالك وأبي حنيفة لأنهما يقولان إن كان مع الإمام ~~في العلو طائفة جازت بالذين أسفل وإلا فلا. ### | [حديث إذا صلى أحدكم للناس فليخفف] ### | [فائدة تخفيف الأئمة الصلاة مراعاة لحال المأمومين] # (الحديث الرابع) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير ~~وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما ~~قام أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإذا ~~قام وحده فليطول صلاته ما شاء» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) فيه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وقال ~~الترمذي في جامعه وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا ms0563 يطيل الإمام الصلاة ~~مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض انتهى. # وهو يقتضي خلافا في ذلك بين أهل العلم ولا أعلم فيه خلافا قال ابن عبد ~~البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه. # وقال أيضا لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم ~~قوما على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يجزئ وساق الكلام على ذلك وكأن ~~الترمذي توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في مصنفه في التبويب # PageV02P346 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التخفيف في الصلاة " من " كان يخففها " وليس ذلك صريحا في وجود خلاف ولم ~~يبوب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف ولو كان ثم قائل به لبوب ~~عليه وذكره. # وقد روى ابن أبي شيبة في الباب المذكور عن ثابت البناني قال صليت مع أنس ~~العتمة فتجوز ما شاء الله وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كان أبي إذا صلى ~~في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود ~~والصلاة فقلت له فقال إنا أئمة يقتدى بنا وعن أبي رجاء وهو العطاردي قال ~~رأيت الزبير بن العوام صلى صلاة خفيفة فقلت أنتم أصحاب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة فقال إنا نبادر هذا الوسواس. # وعن عمار بن ياسر أنه قال احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان. # وعن حذيفة أنه علم رجلا فقال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود ~~وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال رأيت أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها ~~فقلت له هكذا كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم وأجوز. # وعن عمرو بن ميمون لما طعن عمر وماج الناس تقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ ~~بأقصر سورتين في القرآن {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] و {إذا جاء نصر ~~الله والفتح} [النصر: 1] وعن إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة ويتم ~~الركوع والسجود وعن أبي مجلز قال كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. # وعن ms0564 عمرو بن ميمون قال ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما بين هاتين ~~الحائطين يعني مسجد الكوفة الأعظم. # وعن النعمان بن قيس قال كن النساء إذا مررن على عبيدة وهو يصلي قلن خففوا ~~فإنها صلاة عبيدة يعني من خفتها رواها كلها ابن أبي شيبة وحكى ابن حزم في ~~المحلى عن عمرو بن ميمون أنه قال لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من ~~لبنها حتى صلى الصلوات الخمس أتم ركوعها وسجودها والعزوز بالعين المهملة ~~والزاي المعجمة المكررة الضيقة الإحليل وعن علقمة لو أمر بذبح شاة فأخذ في ~~سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها ويحتمل أن ابن أبي ~~شيبة إنما بوب تخفيف الصلاة مع الانفراد أو مع إمامة المحصورين فذكر فيه من ~~كان يؤثر تخفيفها ولو مع هذه الحالة فنقله الترمذي إلى أئمة العامة # PageV02P347 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأولئك لا خلاف فيهم كما تقدم. # (الثانية) هذا الأمر بالتخفيف صرح أصحابنا وغيرهم بأنه على سبيل ~~الاستحباب وذهب جماعة إلى الوجوب تمسكا بظاهر الأمر قال ابن حزم الظاهري: ~~يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم وقال ابن عبد البر ~~المالكي في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزم التخفيف لأمر ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل لأن في ~~الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل وكذا قال ابن بطال في شرح البخاري فيه ~~دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- لهم بذلك انتهى. # (الثالثة) ما المراد بصلاته للناس أأن يكون إماما منصوبا للإمامة من جهة ~~الإمام الأعظم أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلي به بحيث لا يتمكن غيره من ~~الإمامة في ذلك المحل أو أعم من ذلك ومن كون أهل المحلة نصبوه للإمامة بهم ~~بحيث لو شاءوا لغيروه وأقاموا غيره في ذلك أو أعم من ذلك ومن أن يتقدم ~~للإمامة بغير تقديم أحد أو كونه صار ms0565 إماما ولو لم يقصد التقديم لذلك من ~~الأول بل تقدم ليصلي منفردا فتابعه غيره فنوى الإمامة به أو ولو لم ينو ~~الإمامة به بل نوى المأموم الائتمام فقط لأنه يصير بذلك عند الشافعي وجماعة ~~إماما ولو لم ينو هو الإمامة غايته أنه لا يحصل له فضيلة الجماعة إذا لم ~~ينو الإمامة هذه احتمالات خمسة وأرجحها عندي الرابع فمتى صار إماما بنيته ~~للإمامة على أي وجه تقدم يستحب له التخفيف وأما إذا لم ينو هو الإمامة ~~فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به والله أعلم. ### | [فائدة المراد بتخفيف الصلاة] # 1 # {الرابعة} قال أصحابنا وغيرهم المراد بتخفيف الصلاة أن يكون بحيث لا يخل ~~بسننها ومقاصدها وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات وبوب النسائي على حديث ابن عمر ~~الرخصة في التطويل بعد ذكره أحاديث التخفيف ويحتمل أن هذا ليس تطويلا وإنما ~~هو بيان للتخفيف المأمور به وقال ابن حزم الظاهري لما ذكر قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - في حديث عثمان بن أبي العاصي واقتد بأضعفهم هذا حد ~~التخفيف وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من " خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف ~~والركوع والسجود فليصل # PageV02P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على حسب ذلك انتهى. # وهو عندي حسن لكن ضبط أصحابنا ما يحصل به التخفيف من تسبيحات الركوع ~~والسجود وغيرهما بما قدمنا فيما ذكره ابن حزم. # فقالوا إنه يقتصر في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات وقيل خمس ولا يضم ~~إليه اللهم لك ركعت إلى آخره في الركوع ولا اللهم لك سجدت إلى آخره في ~~السجود إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل وأنه يقتصر في الاعتدال على ~~قوله ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا يضم ~~إليه أهل الثناء والمجد إلى آخره إلا إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل ~~نقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب أنه لا يستحب له الزيادة على قوله ~~ربنا لك الحمد وقالوا يستحب ms0566 أن يكون ما يأتي به الإمام بعد التشهد والصلاة ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدعاء أنقص منهما. # وأما القراءة فإن أكثر الأصحاب أطلقوا أنه يستحب للمصلي أن يقرأ في الصبح ~~والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره واقتضى ~~كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين الإمام وغيره وعليه يدل قول صاحب التنبيه ~~ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار فلم يذكر تخفيف القراءة وشرحه ابن الرفعة في ~~الكفاية على ذلك فقال إن التخفيف في القراءة غير مستحب وإنما المستحب فيها ~~ما تقرر في بابه ونقله في موضع آخر عن إمام الحرمين لكن الشيخ في المهذب ~~قال ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووي في شرح ~~المهذب فقال هذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه إنما هو إذا ~~آثر المأمومون المحصورون ذلك وإلا خفف. # وجزم به أيضا في التحقيق في شرح مسلم ثم يستثنى المسافر في الصبح ~~فالمستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ~~وفي الثانية سورة الإخلاص قاله الغزالي في الخلاصة والإحياء وقال الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء ~~طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. # وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع ~~والسجود والمروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك مع أمره ~~بالتخفيف وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير # PageV02P349 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقتضي أن لا يكون ذلك طويلا هذا إذا كان فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ذلك عاما في صلاته أو أكثرها وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن ~~أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون طويلا بسبب ما ~~يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون طويلا لكن سببه إيثار المؤمنين له وظاهر ~~الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلاته - صلى الله ms0567 عليه وسلم - انتهى. # {الخامسة} قوله «إذا صلى أحدكم للناس» لم يذكر الصلاة فتناول الفرائض ~~والنوافل التي يشرع لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما لأن حذف المعمول ~~يدل على العموم بدليل صحة الاستثناء فإنه معيار العموم نعم يستثنى من ذلك ~~صلاة الكسوف لمشروعية تطويل القراءة فيها فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك ~~وكأنه لندورها والاهتمام بشأنها للأمر العارض. # {السادسة} هذا الحكم وهو الأمر بالتخفيف مذكور مع علته وهو كون المأمومين ~~فيهم السقيم والضعيف والكبير فإن انتفت هذه العلة فلم يكن في المأمومين أحد ~~من هؤلاء وكانوا محصورين ورضوا بالتطويل طول لانتفاء العلة وبذلك صرح ~~أصحابنا وغيرهم وقال ابن عبد البر قد بان في هذا الحديث العلة الموجبة ~~للتخفيف وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة لأنه وإن علم قوة من ~~خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم ولذلك قال فإذا صلى أحدكم ~~لنفسه فليطول ما شاء لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره وقد يحدث لظاهر ~~القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة ~~من حدث وبول أو غيره انتهى. # وتبعه على ذلك ابن بطال فذكر مثل هذا الكلام وهو ضعيف فإن الاحتمال الذي ~~لم يقم عليه دليل لا يترتب عليه حكم فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل ~~لا نأمر إمامهم بالتخفيف لاحتمال عارض لا دليل عليه وحديث أبي قتادة يرد ~~على ما ذكراه فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إني لأقوم في الصلاة وأنا ~~أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه» . # فإرادته - عليه الصلاة والسلام - أولا التطويل يدل على جواز مثل ذلك وما ~~تركه إلا لدليل قام على تضرر بعض المأمومين به وهو بكاء الصبي الذي يشغل ~~خاطر # PageV02P350 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أمه والله أعلم. # {السابعة} إن قلت ما فائدة عطف الضعيف على السقيم وهو بمعناه قلت ليس ~~بمعناه فقد ذكر الجوهري وغيره أن الضعف خلاف للقوة وأن ms0568 السقم المرض فدل على ~~أن الضعف أعم من السقم فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من ~~سقم عرض له. ### | [فائدة هل لتطويل الصلاة حد] # 1 # {الثامنة} قوله وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هل هو أمر استحباب كالمذكور ~~قبله أو أمر إباحة وترخيص يترجح الأول لكونه أمرا في عبادة ويترجح الثاني ~~لتعليقه بمشيئة المصلي ولو كان للاستحباب لم يعلق لمشيئته ولا يحتمل هنا أن ~~يكون للوجوب كما قيل به في الأمر الذي قبله {التاسعة} قال ابن حزم حد ~~التطويل ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها ثم استدل على ذلك بأن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر ~~بالأمس وقال - عليه الصلاة والسلام - «وقت الصبح ما لم تطلع الشمس ووقت ~~العصر ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء ~~الآخرة إلى نصف الليل» . # قال فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت ~~الأخرى أو في وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا وقد صح عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «أن التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى» . # فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن يطول ما شاء إلا تطويلا منع ~~النص منه وليس له أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط انتهى كلامه ~~وهو ضعيف والذي ينبغي أن يقال في حد التطويل المباح أنه ما لم يخرج وقت ~~الصلاة التي هو فيها ولو جوزنا له أن يخرج جزءا منها عن وقتها لم يكن ~~لتوقيتها فائدة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الوقت ما بين هذين» . # وأما استدلاله على ذلك بأنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الظهر في الوقت ~~الذي صلى فيه العصر بالأمس» فقد تقرر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه ~~فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في ~~اليوم الأول فقوله ms0569 صلى الظهر أي ابتدأها وقوله صلى العصر أي فرغ منها. # وفعله يصلح للابتداء والشروع فحملت في كل موضع على اللائق بها والاشتراك ~~بين الصلاتين في وقت وعلى تقدير أن لا نؤوله ويجعل بين الصلاتين اشتراكا في ~~الوقت كما يقوله المالكية فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصة ~~وهكذا يقول # PageV02P351 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المالكية وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ # خلاف عندهم وأما القول بالاشتراك في جميع الوقت فلا قائل به ولا دليل ~~يعضده ولا يصح القياس في ذلك عند من يقول القياس فكيف بمن ينكره؟ والعجب من ~~استدلاله على مطلوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن التفريط أن يؤخر ~~صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» . # وهذا عليه لا له فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول وقت الأخرى لا ~~فراغه ولا تضييقه وما ذكره ابن حزم مبني على أن هذه الأوقات للشروع في ~~الصلاة لا للفراغ منها وهو مردود بل هذه المواقيت لجملة الصلاة أولها ~~ووسطها وآخرها وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى حد يخرج ~~بعضها عن الوقت وهو موافق لما ذكرته لكنهم قالوا إنه لو شرع في الصلاة وقد ~~بقي من الوقت ما يسع جميعها فمد هذا بتطويل القراءة لم يأثم بذلك إلا في ~~وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه وقال إن هذا الخلاف ينبني على أن هذه ~~الأوقات وقت للدخول والخروج أو للدخول فقط وهل يكره ذلك؟ # فيه وجهان أصحهما عندهم لا يكره لكن قال النووي في شرح المهذب: أنه خلاف ~~الأولى وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف لقوله إن ~~التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى وبقوله الوقت ما بين هذين وقد تبين ~~كلام القاضي حسين أنه مبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول فقط # والصحيح أنها وقت للدخول والخروج ثم إن هذا الكلام بتقدير صحته مقيد بما ~~إذا أوقع ركعة في الوقت كما ذكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم ~~الإسنوي - رحمه الله - أنه ms0570 المتجه مع تجويزه أن يكون كلامهم على إطلاقه. ### | [فائدة كراهة التطويل المؤدي إلى سهو الإمام] # {العاشرة} وينبغي أن يتقيد التطويل أيضا بما إذا لم يخرج إلى سهو ~~فالتطويل المؤدي إلى سهو مكروه وقد نص على ذلك الشافعي - رحمه الله - في ~~الدعاء الذي في آخر الصلاة ويقاس عليه غيره من أفعال الصلاة قال الشافعي في ~~الأم أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ذكر الله عز وجل وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون ~~زيادته ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فيه قليلا للتخفيف عن خلفه وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده ~~أكثر من ذلك # PageV02P352 # باب المسبوق يقضي ما فاته عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم ~~تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» كذا في المسند من ~~هذا الوجه فاقضوا ولم يسق مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال ~~«فأتموا» ، وعن سعيد عن أبي هريرة، قيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-؟ قال نعم «إذا أتيتم #   ### | [طرح التثريب] # ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ويخاف به سهوا انتهى. # وهذا التقييد إنما يحتاج إليه إذا قلنا إن الأمر بالتطويل للمنفرد على ~~سبيل الاستحباب أو قلنا إنه على سبيل الإباحة وفسرنا الإباحة بالمستوية ~~الطرفين فإن فسرناها بمعنى رفع الحرج والإثم فلا يحتاج إلى هذا القيد إذ لا ~~إثم في ذلك في هذه الصورة وإنما غايته الكراهة ويوافق هذا ما تقدم عن غير ~~واحد من الصحابة من تعليل تخفيف الصلاة بمبادرة الوسواس وعلى هذا فيختلف ~~القصر والتطويل باختلاف عادة الناس في مبادرة الوسوسة إليهم وتأخره عنهم ~~فمن كان سريع الوسواس لا يطول ومن كان بطيء الوسواس طول والله أعلم. # {الحادية عشرة} هذا التطويل إنما هو في الأركان التي تحتمل التطويل وهي ~~القيام ms0571 والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين ~~{الثانية عشرة} قال النووي فيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ~~ومراعاة مصلحتهم وأن لا يدخل عليهم ما شق عليهم وإن كان يسيرا من غير ~~ضرورة. ### | [باب المسبوق يقضي ما فاته] ### | [حديث إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة] # {باب المسبوق يقضي ما فاته} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ~~فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» كذا في المسند من هذا الوجه ولم يسق ~~مسلم لفظه وساقه أبو نعيم في المستخرج فقال «فأتموا» # PageV02P353 # الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم ~~السكينة» فذكره لم يقل الشيخان «فاقضوا» وإنما قالا «فأتموا» زاد مسلم «فإن ~~أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» وفي رواية له «صل ما أدركت ~~واقض ما سبقك» قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ~~ابن عيينة «واقضوا ما فاتكم» قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها وقال يونس ~~والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري ~~«فأتموا» وقال ابن عيينة وحده «فاقضوا» وقال محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فأتموا» وابن مسعود وأبو ~~قتادة وأنس كلهم «فأتموا» وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة ~~«فاقضوا» وأبو ذر روي عنه «فأتموا واقضوا» قال البيهقي والذين قالوا ~~«فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى وحديث أبي قتادة «فأتموا» ~~متفق عليه.. #   ### | [طرح التثريب] # وعن سعيد عن أبي هريرة قيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال نعم ~~«إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة» فذكره لم ~~يقل الشيخان «فاقضوا» وإنما قالا «فأتموا» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} فيه الأمر بإتيان الصلاة مشيا والنهي عن إتيانها سعيا وأن ذلك ~~يكون بتؤدة ووقار وظاهره أنه لا فرق ms0572 في ذلك بين الجمعة وغيرها ولا بين أن ~~يخاف فوت تكبيرة الإحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلية ولا يخاف شيئا ~~من ذلك وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى ابن ~~أبي شيبة في مصنفه هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت ~~وأنس بن مالك والزبير بن العوام وأبي ذر وعلي بن الحسين ومجاهد وهو قول ~~مالك والشافعي وأحمد وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة # PageV02P354 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن ابن عمر والأسود وسعيد بن جبير وعن إبراهيم النخعي قال رأيت عبد ~~الرحمن بن يزيد مسارعا إلى الصلاة وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع ~~فأسرع المشي. # وعن ابن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إلى الصلاة وقال الترمذي في جامعه ~~اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت ~~التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره ~~الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا العمل ~~على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ~~في المشي انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بعد نقله ما قدمته ~~عن مصنف ابن أبي شيبة والظاهر أن من أطلق الإسراع عنه من ابن عمر وغيره ~~إنما هو عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيده الترمذي فقد روى ابن أبي شيبة ~~من رواية محمد بن زيد بن خليدة قال كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة فلو مشت ~~معه نملة لرأيت أن لا يسبقها. # وحكي عن ابن مسعود أيضا الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى وحكي عن ~~مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرع وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك ~~الفرس قال القاضي عياض وتبعه صاحب المفهم وتأوله بعضهم على الفرق بين ~~الراكب والماشي لأنه لا ينبهر كما ينبهر الماشي وحكي أيضا عن إسحاق ms0573 أنه ~~يسرع إذا خاف فوت الركعة وهو مخالف لما حكاه الترمذي عن إسحاق من تعليق ~~الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى ولعله يقول بالإسراع في الموضعين معا ~~والله أعلم انتهى. # وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: بالإسراع إذا خاف فوت تكبيرة ~~الإحرام. # وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المشي وهذا يدل ~~على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى قوله «عليكم ~~بالسكينة» . # على ما إذا لم يخش فوت الصلاة وكان في سعة من وقتها قال وقوله إذا سمعتم ~~الإقامة فامشوا إلى الصلاة يرد فعل ابن عمر ويبين أن الحديث على العموم وأن ~~السكينة تلزم من سمع الإقامة كما تلزم من كان في سعة من الوقت انتهى. # وأما الجمعة فلا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات. # وأما قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ~~[الجمعة: 9] # PageV02P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # / فإن المراد بالسعي فيه مطلق المضي أو القصد وقال عكرمة ومحمد بن كعب ~~القرظي السعي العمل وبوب البخاري على هذا الحديث " المشي إلى الجمعة " وقول ~~الله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ومن قال السعي العمل والذهاب ~~لقول الله تعالى {وسعى لها سعيها} [الإسراء: 19] انتهى واعلم أن النسائي ~~بعد أن أورد هذا الحديث ترجم الإسراع إلى الصلاة من غير سعي وأورد فيه حديث ~~أبي رافع قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى العصر ذهب إلى ~~بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب " قال أبو رافع «فبينما ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يسرع إلى المغرب» . # وذكر حديثا وذلك يدل على أن النسائي فهم أن بين السعي والمشي رتبة وهي ~~الإسراع وأنها ملتحقة بالمشي في عدم النهي عنها لكن يرده قوله في بعض طرق ~~الحديث في صحيح البخاري ولا تسرعوا إلا أن يقال السعي نوع من الإسراع فيحمل ~~الإسراع المنهي عنه على السعي منه دون ما لم يكن سعيا ms0574 بدليل حديث أبي رافع ~~لكن كلام ابن سيده في المحكم يدل على أن السعي ليس فيه تلك المبالغة في ~~الإسراع فإنه فسره بأنه عدو دون الشد وإن كان صاحبا الصحاح والنهاية فسراه ~~بمطلق العدو ومن لا ينظر إلى الفرق بين السعي والإسراع ويميل إلى التعارض ~~بينهما يقول حديث الباب أصح من حديث أبي رافع فالأخذ به متعين والله أعلم. # {الثانية} قوله «إذا نودي للصلاة» يحتمل أن يراد بالنداء الأذان ويحتمل ~~أن يراد به الإقامة ويدل للاحتمال الثاني قوله في رواية أخرى في الصحيح ~~«إذا أقيمت الصلاة» . # وسواء فسرناه بالأذان أو الإقامة فليس هذا القيد معتبرا في الحكم فلو قصد ~~الصلاة قبل الإقامة كره له الأسرع أيضا بل هو أولى بالكراهة لأنه بعد ~~الإقامة يخاف فوت بعض الصلاة. وقبلها لا يخاف ذلك فإذا نهي عن الإسراع مع ~~خوف فوات بعض الصلاة فمع عدم الخوف أولى فهذا من التنبيه بالأدنى على ~~الأعلى وهو من مفهوم الموافقة. # وقد صرح بذلك النووي فقال في شرح مسلم إنما ذكر الإقامة لينبه بها على ما ~~سواها لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل ~~الإقامة أولى قال وأكد ذلك ببيان العلة فقال - صلى الله عليه وسلم - «فإن ~~أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» . # قال # PageV02P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر فقال ~~«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فحصل به تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم ~~متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من ~~الصلاة ما فات انتهى. # وهو حسن وقال والدي في شرح الترمذي بعد حكايته ويحتمل أن هذا خرج مخرج ~~الغالب لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت. # فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل ذلك لوثوقه بإدراك أول الصلاة انتهى. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي هذه الوصية بالسكينة إنما هي لمن غفل عن ms0575 ~~المشي إلى المسجد حتى سمع الإقامة أو لمن كان له عذر وكلاهما سواء في النهي ~~عن الإسراع انتهى. # ومقتضى هذه العبارة أنه فهم أن مفهوم الشرط هنا معتبر وأنه من مفهوم ~~المخالفة فلا ينهى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل الإقامة. # وهذا مردود ينفر عن القول به ببادي الرأي وآخره إلا أن يقال إنما خص ~~النهي عن الإسراع بما بعد الإقامة لأنه يدخل في الصلاة منبهرا فيمنعه ذلك ~~الخشوع وإقامة الأركان على وجهها وأما إذا كان قبل الإقامة فإنه إذا وصل ~~إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله لأن الصلاة لم تقم فيستريح ويذهب ~~عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة وفي هذا نظر لأن الصلاة وإن كانت لم ~~تقم فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجد فيقع في المحذور ثم إن هذا المعنى ليس ~~هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه وقد ظهر بذلك أنه وقع لتردد في أن ~~هذا من مفهوم الموافقة أو المخالفة أو لا مفهوم له والأول هو الراجح والله ~~أعلم. ### | [فائدة نهي قاصد الصلاة عن الإسراع وأمره بالمشي بسكينة] # 1 # {الثالثة} قوله «وعليكم السكينة» ذكر أبو العباس القرطبي أنه ينصب ~~السكينة على الأغراء كأنه قال الزموا السكينة وقال والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي: المشهور في الرواية رفع السكينة على أن قوله وعليكم السكينة ~~جملة في موضع الحال انتهى والسكينة هي الوقار كما فسره أئمة اللغة لكن في ~~بعض طرقه في صحيح البخاري «وعليكم السكينة والوقار» فقال القاضي عياض في ~~المشارق كرر فيه الوقار للتأكيد وكذا قال أبو العباس القرطبي السكينة ~~والوقار إسمان لمسمى واحد لأن السكينة من السكون والوقار من الاستقرار ~~والتثاقل وهما بمعنى واحد # PageV02P357 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأنكر والدي - رحمه الله - على القرطبي قوله أن الوقار من الاستقرار لأن ~~الوقار معتل الفاء وهذا واضح وقال في الصحاح الوقار الحلم والرزانة وقال ~~النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة في الحركات واجتناب العبث ونحو ~~ذلك والوقار في الهيئة ms0576 وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من غير ~~التفات ونحو ذلك انتهى. # {الرابعة} المعنى في نهي قاصد الصلاة عن الإسراع وأمره بالمشي بسكينة ~~أمور: # (أحدها) قوله في رواية لمسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في ~~صلاة» فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة من ترك العجلة ~~والخشوع وسكون الأعضاء ومن هذا أمره - عليه الصلاة والسلام - «من خرج إلى ~~المسجد أن لا يشبك بين أصابعه» وعلل ذلك بكونه في صلاة وحكى النووي هذا ~~المعنى عن العلماء. # (الثاني) تكثير الخطا فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال ~~كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطا فقال أتدري لم مشيت بك هذه المشية؟ ~~فقلت لا، فقال لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة وقد روي هذا مرفوعا من حديث ~~زيد بن ثابت ومن حديث أنس - رضي الله عنهما -. # (الثالث) ذكر المهلب أن المعنى في ذلك أن لا يبهر الإنسان نفسه فلا يتمكن ~~من ترتيل القرآن ولا من الوقار اللازم له في الخشوع انتهى. # وذكره القاضي عياض أيضا قال والدي - رحمه الله - ينبني على المعنيين أي ~~الأولين عود المصلي من المسجد إلى بيته فإن عللنا بالمعنى الأول فقد زال في ~~رجوعه إلى بيته كونه في صلاة وإن عللنا بالمعنى الثاني فيستحب أيضا المشي ~~ومقاربة الخطا لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «من راح إلى مسجد الجماعة ~~فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا» وإسناده جيد. # {قلت} وإن عللنا بالمعنى الثالث فلا يثبت هذا الحكم في الرجوع كما قلنا ~~على المعنى الأول {الخامسة} هذا الحديث ناسخ لما روي أن الصحابة - رضي الله ~~عنهم - كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة صلوا مقدار ما فاتهم منفردين ثم دخلوا ~~مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة كما رواه أبو داود في أبواب الأذان عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا قال «كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر ~~بما سبق من # PageV02P358 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صلاته ms0577 وأنهم قاموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين قائم ~~وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء معاذ فأشاروا ~~إليه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها فقال إن معاذا قد سن لكم سنة ~~كذلك فافعلوا» ورواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~معاذ وفي لفظ له «فقال قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق ~~بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به» ~~. # قال المزني قوله إن معاذا قد سن لكم يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أمر أن تسن هذه السنة فوافق ذلك فعل معاذ وذلك أن بالناس حاجة إلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره ~~انتهى ويحتمل أن يقال لا نسخ في هذه القضية ولكن الأمران جائزان أعني ~~متابعة الإمام فيما هو فيه ثم استدراك ما بقي بعد سلامه والدخول في الصلاة ~~منفردا ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة وكان الصحابة - رضي الله عنهم ~~- يفعلون أحد الأمرين فلما فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ورجحه على الأمر الأول لا أنه حتمه وصيره ناسخا بحيث إنه امتنع ~~فعل الأمر الآخر والله أعلم. ### | [فائدة إدراك الجماعة بجزء من الصلاة] # 1 # {السادسة} استدل به على إدراك الجماعة بجزء من الصلاة وإن قل لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - قال «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير ~~وبهذا قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم قال ابن حزم وهذا زائد على الخبر الذي ~~فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة قال وروينا عن ابن ~~مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال أدركتهم إن شاء الله. # وعن شقيق بن سلمة من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وعن الحسن قال إذا ~~أدركهم سجودا سجد معهم وعن ابن جريج قلت لعطاء إن سمع الإقامة ms0578 والأذان وهو ~~يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال إن ظن أنه يدرك من المكتوبة ~~شيئا فنعم وذهب الغزالي من أصحابنا إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة ~~{السابعة} استدل به ابن حزم الظاهري على أنه إذا وجد الإمام جالسا في آخر ~~الصلاة قبل أن يسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها ~~في مسجد آخر أم لا فحمل الأمر في قوله # PageV02P359 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فما «أدركتم فصلوا» على الوجوب على عادته ثم ذكر آثارا عن السلف بالأمر ~~بصلاة ما أدركه يمكن حملها على الاستحباب كما حمل الجمهور الأمر في هذا ~~الحديث على ذلك وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع ~~عن رجل من أهل المدينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سمع خفق نعلي ~~وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفق نعله قال أنا يا رسول ~~الله قال فما صنعت قال وجدتك ساجدا فسجدت فقال هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها ~~من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالي التي أنا عليها» . # {الثامنة} وقع في مسند الإمام أحمد من طريق همام عن أبي هريرة «فاقضوا» ~~وهو في صحيح مسلم من هذا الوجه بلفظ «فأتموا» وقول والدي - رحمه الله - أن ~~مسلما لم يسق لفظه فيه نظر وكأنه اشتبه حالة الكتابة بالرواية الثانية وهي ~~رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإن هذه الرواية ~~لم يسق مسلم لفظها وذكرها النسائي بلفظ «فاقضوا» وكذا هي في المسند كما ~~ساقها الشيخ - رحمه الله - وهو المعروف عن ابن عيينة وقد وهم في ذلك وقد ~~حكى الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه الأحكام كلام الأئمة في ~~ذلك فقال قال مسلم في التمييز لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن ~~عيينة «واقضوا ما فاتكم» قال مسلم وأخطأ ابن عيينة فيها وقال أبو داود قال ms0579 ~~يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعيد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري «فأتموا» وقال ابن عيينة وحده «فاقضوا» وقال محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فأتموا» وابن ~~مسعود وأبو قتادة وأنس كلهم «فأتموا» وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع ~~عن أبي هريرة «فاقضوا» وأبو ذر روى عنه «فأتموا واقضوا» قال البيهقي والذين ~~قالوا «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى وحديث أبي قتادة ~~«فأتموا» متفق عليه انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - ولم يجزم أبو داود عن ~~أبي سلمة بأن لفظه «فاقضوا» وإنما روى هذه اللفظة من رواية سعد بن إبراهيم ~~عنه ورواه أولا من رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة مجتمعين بلفظ «فأتموا» ~~وهو المشهور عن أبي سلمة قال البيهقي ورواية ابنه عنه مع متابعة الزهري ~~إياه أصح يعني في لفظ «فأتموا» والرواية التي عزاها # PageV02P360 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشيخ - رحمه الله - لمسلم «صل ما أدركت واقض ما سبقك» هي عنده من رواية ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة ووقع في رواية سفيان بن عيينة شيء آخر وهو أنه ~~لما رواه عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لم يذكر معه أبا ~~سلمة بن عبد الرحمن وكذلك قال معمر في رواية عنه ورواه عن الزهري بذكر أبي ~~سلمة وحده شعيب بن أبي حمزة ويونس ومعمر في رواية عنهما ورواه عنه بذكرهما ~~ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ويونس في رواية عنه ورجح الترمذي كونه من ~~روايته عن سعيد بن المسيب ولا معنى لهذا الترجيح بل الحق أن الزهري رواه ~~عنهما ويدل لذلك جمع من جمع بينهما وقال الدارقطني في العلل بعد أن بسط ~~الخلاف في ذلك عن الزهري أنه محفوظ عنهما وكان الزهري ربما أفرده عن أحدهما ~~وربما جمعه وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي دلنا جمع ابن أبي ذئب ~~وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد عن ms0580 الزهري بين أبي سلمة وابن المسيب على أن ~~الزهري سمعه منهما وأنه صح من حديثهما معا # والله أعلم. ### | [فائدة ما أدركه المسبوق مع الإمام] # {التاسعة} استدل بقوله «وما فاتكم فأتموا» على أن ما أدركه المسبوق مع ~~الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته وهو مذهب ~~الشافعي ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي الدرداء وعمر بن عبد ~~العزيز وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وحكاه ابن المنذر عن ~~هؤلاء خلا سعيد بن جبير وقال إنه لا يثبت عن عمر وعلي وأبي الدرداء وحكاه ~~أيضا عن مكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن ~~راهويه والمزني قال ابن المنذر وبه أقول ورواه البيهقي عن ابن عمر ومحمد بن ~~سيرين وأبي قلابة وهو منصوص مالك في المدونة فإنه قال فيها إن ما أدرك فهو ~~أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة قال ابن ~~بطال ورواه ابن نافع عن مالك وقال سحنون في العتبية هو الذي لم نعرف خلافه ~~وهو قول مالك أخبرني به غير واحد وحكاه ابن بطال عن أحمد بن حنبل وحكاه ~~القاضي عياض عن جمهور العلماء والسلف وحكاه النووي عن جمهور العلماء من ~~السلف والخلف وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته # PageV02P361 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وما يأتي به بعد سلام الإمام هو أول صلاته وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ~~ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي ومجاهد ~~وأبي قلابة وعمرو بن دينار والشعبي وابن سيرين وعبيد بن عمير وحكاه ابن ~~المنذر عن مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد. # فأما مالك فهو المشهور في مذهبه كما قال القاضي عبد الوهاب قال ابن بطال ~~وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وقال الذي يقضي هو أولها لأنه ~~لا يستطيع أن يخالف إمامه فتكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة ms0581 انتهى. # وأما الشافعي فليس هذا مذهبه وما رأيت أحدا حكاه عنه إلا أن النووي حكاه ~~في الروضة قال إنه حكي عنه قول غريب أنه يجهر وأحمد فكذلك حكاه عنه الخطابي ~~أيضا وهو خلاف ما حكاه عنه ابن بطال كما تقدم واستدل هؤلاء بقوله في ~~الرواية الأخرى «وما فاتكم فاقضوا» . # فلما استعمل لفظ القضاء في المأتي به بعد سلام الأمام دل على أنه مؤخر عن ~~محله وأنه أول الصلاة لكنه يقضيه وأجاب الجمهور عنه بجوابين أحدهما تضعيف ~~هذه اللفظة كما تقدم عن غير واحد الثاني أن قوله «اقضوا» بمعنى أتموا ~~والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضى قال الله تعالى {فقضاهن ~~سبع سماوات} [فصلت: 12] وقال تعالى {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] وقالوا ~~قضى فلان حق فلان فيحمل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين ~~الروايتين. # وفي المسألة مذهب ثالث أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال وآخرها بالنسبة ~~إلى الأقوال وهي رواية عن مالك ويوافقه ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - ~~من أنه لو أدرك ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الركعتين ~~واختلف أصحابه في هذا فقال بعضهم هو تفريع على قوله يستحب قراءة السورة في ~~جميع الركعات وقال بعضهم هو تفريع على القولين معا لئلا تخلو صلاته عن ~~السورة وصححه النووي ويوافقه ما رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن وأخذ غير واحد ~~من شيوخنا من التعليل بقولهم لئلا تخلو صلاته عن سورة أن استحباب ذلك إذا ~~لم تمكنه قراءة السورة مع الفاتحة وراء الإمام فيما أدركه فإن فعل ذلك لكون ~~إمامه بطيء القراءة فلا يحتاج حينئذ # PageV02P362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلى قراءة السورة في آخر صلاته. # وهو واضح وقال ابن شاس في الجواهر واختلف المتأخرون في مقتضى المذهب في ~~كونه قاضيا أو بانيا على ثلاث طرق: # (الأولى) طريقة الشيخ أبي محمد وجل المتأخرين أن المذهب كله ms0582 على قول واحد ~~وهو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. # (الثانية) طريقة القرويين أن المذهب على قولين في القراءة خاصة وعلى قول ~~واحد في الجلوس. # (الثالثة) طريقة الشيخ أبي الحسن اللخمي أن المذهب على ثلاثة أقوال أحدها ~~أنه بان في الأفعال والأقوال والثاني أنه قاض فيهما والثالث أنه قاض في ~~القراءة بان في الأفعال وأقرب ما فرق به بين الأقوال والأفعال في هذه ~~الطريقة أنه رأى ما أدرك هو أول صلاته حقيقة فلذلك يبني على الجلوس لكنه ~~يزيد فيما يأتي به سورة مع أم القرآن إذ لا يفسد الصلاة ولا ينقص كمالها ~~زيادة السورة وينقص الكمال نقصها فيأتي بالسورة ليتلافى ما فاته من الكمال ~~انتهى. # وذكر ابن بطال أنه لا خلاف عن مالك في قراءة المسبوق للسورة مع الفاتحة ~~في آخر صلاته وجعل القول بأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وإذا أتى بما ~~فاته لا يقرأ فيه السورة قولا آخر غير القولين الأولين وحكاه عن المزني ~~وإسحاق وأهل الظاهر وقال فهؤلاء طردوا قولهم على أصولهم إلا أنه لا سلف لهم ~~فيه فلا معنى له انتهى. # واقتضى كلامه أن جميع القائلين بأن ما فعله مع الإمام أول صلاته يقولون ~~بقراءة السورة فيما يأتي به بعد سلام الإمام سوى هؤلاء المذكورين والله ~~أعلم. # واعلم أنه يستثنى من هذا الخلاف التحرم بالصلاة والتسليم منها فليس له أن ~~يؤخر الإحرام وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وليس له أن يسلم ~~قبل إتمام صلاته وإن قلنا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وقد نبه على ~~ذلك القاضي عياض وسبقه إلى التنبيه عليه ابن بطال واستثنى مع ذلك التشهد ~~أيضا وقال فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الغائب بالتشهد فقد فعله قبل ذلك عندك ~~في موضعه أي مع التفريع على أن ما يأتي به أولا آخر صلاته إما مطلقا أو في ~~الأقوال خاصة قيل لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقب التشهد ~~انتهى. # {العاشرة} إذا قلنا إن ms0583 ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته فقد ~~اختلف أصحابنا هل يتابعه # PageV02P363 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الأقوال التي لا يقوم إتيان المأموم بها مع الإمام عن الإتيان بها في ~~مواضعها بعد مفارقة الإمام كالتشهد والقنوت في الصبح إذا أدرك معه الركعة ~~الأخيرة والصحيح عندهم أنه يأتي بها مع الإمام للاقتداء أو يأتي بها بعد ~~ذلك على ما هي عليه من الوجوب كالتشهد عند من يوجبه أو الندب كالقنوت وقيل ~~لا يقنت معه في الركعة الأولى وقيل إن هذه فائدة صاحب التنبيه وما يقضيه ~~فهو آخر صلاته يعيد فيه القنوت فأفاد بذكر إعادة القنوت أنه يقنت معه ثم ~~يعيده في الركعة الثانية وهذا المنقول عن السلف. # وقد روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن السنة إذا أدرك ~~الرجل ركعة من صلاة المغرب مع الإمام أن يجلس مع الإمام فإذا سلم الإمام ~~قام فركع الثانية فجلس فيها وتشهد ثم قام فركع الثالثة فتشهد فيها ثم سلم ~~والصلاة على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن وكان سعيد بن المسيب يقول حدثوني ~~بثلاث ركعات يتشهد فيهن بثلاث مرات فإذا سئل عنها قال تلك صلاة المغرب يسبق ~~الرجل منها بركعة ثم يدرك الركعتين فيتشهد فيهما قلت بل يتصور فيها أربع ~~تشهدات بأن يأتي المسبوق والإمام في التشهد الأول فيتابعه فيه ثم يتابعه في ~~التشهد الثاني ثم يأتي بعد سلامه بالركعتين يتشهد عقب الأولى التشهد الأول ~~وعقب الثانية التشهد الأخير. # وهذا الحديث دال على ذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «فما أدركتم ~~فصلوا» . # وهو قد أدرك مع الإمام هذه الأفعال فيأتي بها والله أعلم. ### | [فائدة أدرك الإمام راكعا] # 1 # {الحادية عشرة} استدل به ابن حزم على أن من أدرك الإمام راكعا تحسب له ~~تلك الركعة لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بإتمام ما فاته وقد فاتته ~~الوقفة وقراءة أم القرآن وحكاه عن أبي هريرة وزيد بن وهب وبه قال ابن خزيمة ~~وأبو بكر الضبعي من أصحابنا لكنه كما ms0584 قال النووي شاذ منكر والمعروف من ~~مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بإدراك ~~الركوع لكن اشترط أصحابنا أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام لا كركوع خامسة ~~قام إليها الإمام ساهيا قالوا والمراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في ~~حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد ~~أقل الركوع قبل # PageV02P364 # باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة ### | [حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه] # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم ~~اغفر له اللهم ارحمه» وعن همام عن أبي هريرة مثله وزاد مسلم «اللهم تب عليه ~~ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه» ؟ وفي رواية له «حتى ينصرف أو يحدث» قال أبو ~~رافع لأبي هريرة ما يحدث؟ «قال يفسو أو يضرط» وقال البخاري ما لم يؤذ يحدث ~~فيه وفي رواية #   ### | [طرح التثريب] # أن يرتفع الإمام عنه كان مدركا، وإن لم يلتقيا فيه فلا هكذا قاله جميع ~~أصحابنا ويشترط أيضا أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر كذا صرح ~~به صاحب البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة قال الرافعي والنووي وهو ~~الوجه وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له قال ابن المنذر وقال قتادة وحميد ~~وأصحاب الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ~~الركعة وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف الأخير ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع ~~الإمام رأسه فاركع فإن بعضهم أئمة لبعض وقال ابن أبي ليلى إذا كبر قبل أن ~~يرفع الإمام رأسه تبع الإمام وكان بمنزلة القائم انتهى. # وهذا المذهب الأخير حكاه ابن حزم عن سفيان الثوري وزفر. # {الثانية عشرة} استدل بقوله «وما فاتكم» على جواز قول الرجل فاتتني ~~الصلاة وبه قال الجمهور وقد كرهه محمد بن سيرين وقال إنما يقول لم أدركها ~~قال ms0585 البخاري وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح وقال ابن بطال لا وجه ~~لقول ابن سيرين. ### | [باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة] # {باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة} {الحديث الأول والثاني} عن الأعرج ~~عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الملائكة تصلي على ~~أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه» ~~. # وعن همام عن أبي هريرة مثله (فيه) فوائد {الأولى} فيه استحباب انتظار ~~الصلاة في المسجد وهو كذلك فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما سيأتي في ~~الحديث الثالث الذي يليه إلا أن مالكا # PageV02P365 # له «ما لم يقم من صلاته أو يحدث» وفي رواية له «اللهم ~~صل عليه» وفي رواية له «ما دام في المسجد ينتظر الصلاة» #   ### | [طرح التثريب] # - رحمه الله - كره مكث الإمام في مصلاه بعد السلام كما سيأتي في الفائدة ~~الثامنة بعد هذا. # {الثانية} ما المراد بكونه في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ ~~من الفرض يحتمل كلا من الأمرين وقد بوب عليه البيهقي الترغيب في مكث المصلي ~~في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من ~~صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أيضا في مصلاه الذي صلى فيه. # ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت وهو مصرح به في بعض طرق ~~حديث أبي هريرة عند أحمد ولفظه «منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به ~~فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو ~~في الرباط الأكبر» وفي الصحيح أيضا «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم ~~الرباط» . # وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح «صلينا مع رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال أبشروا هذا ~~ربكم قد فتح بابا من أبواب ms0586 السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى ~~عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى» . # ويحتمل أن يراد انتظار الصلاة قبلها ويكون قوله ما دام في مصلاه الذي صلى ~~فيه أي الذي صلى فيه تحية المسجد أو سنة الصلاة مثلا ويدل على أن هذا هو ~~المراد قوله في بعض طرقه عند مسلم «فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت ~~الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» . # الحديث ويدل عليه أيضا حديث أنس في الصحيح في «تأخيره العشاء إلى شطر ~~الليل وقوله - صلى الله عليه وسلم - صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا # PageV02P366 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في صلاة منذ انتظرتموها» . # {الثالثة} ما المراد بمصلاه؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد ~~حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه ~~أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟ # يحتمل كلا من الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري ~~المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا في رواية الترمذي فهذا يدل على أن ~~المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية ~~مسلم وأبي داود وابن ماجه «ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» . # {الرابعة} قوله «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه» يقتضي حصول الثواب ~~المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه حتى يخرج لكن رواية البخاري تقتضي تقييد حصول ~~الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة فإنه قال فيها ما دام في المسجد ~~ينتظر الصلاة وهو واضح قال ابن بطال ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن ~~حبس نفسه على أفعال البر كلها والله أعلم. ### | [فائدة المراد بصلاة الملائكة عليه] # 1 # {الخامسة} المراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في بقية الحديث من قوله ~~اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو مصرح به من حديث علي في مسند أحمد «وصلاتهم ~~عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وكذلك قوله عند مسلم «اللهم تب عليه» ms0587 وعند ~~البخاري التصريح بلفظ الصلاة «اللهم صل عليه» قال المهلب بن أبي صفرة وغيره ~~والصلاة من الملائكة استغفار ودعاء. # {السادسة} قد يستدل بصلاة الملائكة بلفظ «اللهم صل عليه» على جواز إفراد ~~آحاد الناس من غير الأنبياء بالصلاة عليه وقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة ~~أوجه: # (أحدها) أنه خلاف الأولى و (الثاني) مكروه و (الثالث) حرام وقد حكي عن نص ~~الشافعي الجواز ومما روينا عنه من شعره قوله " على آل الرسول صلاة ربي " ~~وقد يجيب من ذهب إلى المنع أنه لا يلزم من دعاء الملائكة بذلك جوازه لنا ~~لأنهم ليسوا في محل التكليف بما ألزم به بنو آدم. # {السابعة} قال ابن بطال إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى {ويستغفرون ~~للذين آمنوا} [غافر: 7] يريد المصلين والمنتظرين للصلاة انتهى. # وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى {وما كان الله ليضيع ~~إيمانكم} [البقرة: 143] أي صلاتكم نزلت في الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ~~كما ثبت في الصحيح. ### | [فائدة الجلوس في المصلى بعد الفراغ من الصلاة] # 1 # {الثامنة} إذا كان المراد من الحديث # PageV02P367 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجلوس في المصلى بعد الفراغ من الصلاة فما الجمع بينه وبين ما ثبت في ~~صحيح مسلم من حديث عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ~~سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا ~~الجلال والإكرام» . # وعند البخاري من حديث أم سلمة «أنه كان يمكث يسيرا كي ينصرف النساء» . # فهذان الحديثان دالان على أن الأولى أن لا يمكث في مصلاه إلا بقدر ذلك ~~والجواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية ~~أن يشق على الناس أو خشية أن يفرض عليهم كما ثبت في الصحيح وكان يندب إلى ~~ذلك بالقول وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكث كثيرا في مصلاه عند ~~عدم الشغل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم ms0588 - كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس» وفي لفظ له ~~«كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس» وثبت ~~أيضا من حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه حدثنا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - على الذين جلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد ينتظرون الصلاة ~~كما تقدم فهذان الوقتان يكون الشخص غالبا فارغا فيهما بعد الصبح وبعد ~~المغرب وبقية صلوات النهار ربما يكون للرجل معاش وأشغال بعدها وكذلك العشاء ~~للاشتغال بأسباب النوم وقد ذهب مالك إلى حديث عائشة وأم سلمة في انصراف ~~الإمام بعد السلام فكره للإمام المقام في موضع مصلاه بعد سلامه ولا حجة فيه ~~فقد ثبتت إقامته في مصلاه حتى تطلع الشمس فما وجه الكراهة حينئذ والله ~~أعلم. ### | [فائدة المراد بالحدث في قوله ما لم يحدث] # {التاسعة} اختلف في المراد بالحدث في قوله «ما لم يحدث» وقد فسره أبو ~~هريرة بقوله يفسو ويضرط كما هو عند مسلم من رواية أبي رافع كما ذكر في ~~الأصل وعند البخاري أيضا من رواية سعيد المقبري فقال رجل أعجمي ما الحدث يا ~~أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة وكذا فسره أيضا أبو سعيد الخدري في ~~روايته للحديث وهو عند أحمد قال صاحب المفهم وهو منه أي من أبي هريرة تمسك ~~بالعرف الشرعي قال وقد فسره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن إحضار قصد ~~انتظار الصلاة وحمله على الإعراض عن ذلك سواء كان مسوغا أو غير مسوغ وهو ~~تمسك بأصل اللغة قال وحمله بعضهم على إحداث مأثم والله # PageV02P368 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أعلم. # {العاشرة} إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعي كما فسره أبو هريرة فما وجه ~~اقتصاره على ذكر الضراط والفساء وليس الحدث منحصرا فيهما والجواب أنه لما ~~ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط ~~في المسجد فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل ونبه أبو هريرة بالأدنى على ~~الأعلى كما ثبت في ms0589 جامع الترمذي من حديثه أيضا أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فإنه لم يرد به أنه لا يجب ~~الوضوء من البول والغائط وإنما المراد به تفسير ما عدا العين الخارجة من ~~أحد السبيلين وأنه لا يجب إلا من هذين الأمرين قرقرة البطن ونحوها وأما ~~بقية الأحداث كلمس النساء ومس الفرج فمن لم ير النقض بها لا يجعل ذلك قاطعا ~~لصلاة الملائكة لأنه باق على طهارته ولم يؤذ ولم يحدث وأما الذين رأوا ذلك ~~ناقضا فيحتمل أن يقولوا ليس ذلك قاطعا لصلاة الملائكة أيضا لأن راوي الحديث ~~فسره بما فسره به وهو أعرف بمقصود الحديث وهو واضح من جهة المعنى إذا ليس ~~في الحدث بذلك نداء لبني آدم ولا للملائكة لعدم الرائحة الكريهة وكونه ~~انتقض وضوءه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة إذ هو منتظر يمكنه الوضوء ~~عند الأذان أو عند حضور الصلاة في المسجد أو غيره فلا يخرجه ذلك عن كونه ~~منتظرا للصلاة ويحتمل أن يقال إن الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة لأنه ليس ~~متهيئا لانتظار الصلاة وقد شرط في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة ~~كما هو عند البخاري. ### | [فائدة إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه استغفار الملائكة] # 1 # {الحادية عشرة} في رواية مسلم «ما لم يؤذ فيه» إلى آخره قال صاحب المفهم ~~أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم أو الملائكة قال ابن بطال تأول ~~العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة وشبهها قال وإنما هو والله أعلم أذى الحدث ~~يفسر ذلك حديث الثوم لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدا بلسانه أنه ينقطع عنه ~~استغفار الملائكة لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة الحدث فأولى أن ينقطع ~~بأذى السب وشبهه وقال صاحب المفهم يحتمل أن يكون قوله ما لم يحدث فيه بدلا ~~من قوله ما لم يؤذ فيه. # (قلت) ويدل عليه رواية البخاري المذكورة في الأصل «ما لم يؤذ بحدث فيه» ~~ففسر # PageV02P369 # وعن ms0590 الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ~~ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال «لا يمنعه إلا ~~انتظارها» . #   ### | [طرح التثريب] # الأذى بأنه الحدث وهو صريح ذكره لكن في رواية أبي داود «ما لم يؤذ فيه أو ~~يحدث فيه» وهذا يقتضي المغايرة. # {الثانية عشرة} قوله يضرط هو بكسر الراء يقال ضرط يضرط ضرطا بكسر الراء ~~في المصدر أيضا كقوله خنق يخنق خنقا. ### | [حديث لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه] # {الحديث الثالث والرابع} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ~~ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال «لا يمنعه إلا ~~انتظارها» فيه فوائد: # {الأولى} إن أكثر الرواة لحديث أبي هريرة جعلوا هذا الحديث والحديث الذي ~~في أول الباب حديثا واحدا كذلك رواه يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي ~~هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأيوب السختياني عن ابن سيرين عن ~~أبي هريرة وحماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة وجعله حديثين ~~معمر عن همام عن أبي هريرة ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما ~~ذكرناه في المسند والموطإ على أنه قد اختلفت فيه روايات الموطإ فرواية ~~البخاري عن القعنبي عن مالك مجموعتين فجعلهما حديثا واحدا وبالله التوفيق ~~{الثانية} فيه جواز تفريق الحديث وتقطيعه وفيه خلاف بين أهل الحديث والأصول ~~والأصح جوازه للعالم بشرط كون ما اقتصر عليه منفصلا عما حذف منه فإن كان ~~متعلقا به كالاستثناء والشرط والحال ونحو ذلك فلا يجوز وفيه أقوال أخر ~~مذكورة في علوم الحديث {الثالثة} فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد وهو ~~كذلك وقد # PageV02P370 # باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة ### | [حديث أن ms0591 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا] # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «هل ~~ترون قبلتي ههنا والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ~~ظهري» لم يقل مسلم «خشوعكم» وقال «ولا سجودكم.» #   ### | [طرح التثريب] # تقدم في الحديث الذي قبله {الرابعة} وفي قوله «ما كانت الصلاة تحبسه» ~~بيان لأنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر من انتظار أحد أو تنزه أو نحو ذلك ~~أنه ينقطع عنه أجر الصلاة فإن تجددت نية أخرى مع استحضار انتظار الصلاة فهل ~~ينقطع الثواب لما وجد من التشريك أو لا ينقطع لوجود النية في انتظار ~~الصلاة؟ محتمل لكن الظاهر انقطاع الثواب بالتشريك في النية لقوله «لا يمنعه ~~إلا انتظارها» فهو يدل على أنه إذا منعه مانع آخر ولو مع وجود قصد الانتظار ~~لها فإنه لا يكون كالمصلي والله أعلم. # {الخامسة} المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة في صلاة أنه يكتب له أجر ~~المصلي لا أن عليه ما على المصلي من اجتناب ما يحرم في الصلاة أو يكره فيها ~~إلا أنه يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة لما روى الحاكم في المستدرك من ~~حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضأ أحدكم في ~~بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه» ~~وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. # وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ~~عامدا فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة» ### | [باب الخشوع والأدب وترك ما يلهي عن الصلاة] # (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ~~لأني أراكم من وراء ظهري» فيه فوائد: # {الأولى} فيه ms0592 الحض على الخشوع في الصلاة وقد مدح الله تعالى على ذلك فقال ~~{قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: ~~2] # PageV02P371 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقد اختلف فيه هل هو سنة أو واجب فحكى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ~~أنه سنة وأنه ليس بواجب، وفيه نظر فقد روينا في كتاب الزهد لابن المبارك عن ~~عمار بن ياسر قال «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه» وقد روي مرفوعا كما ~~سيأتي وأيضا ففي كلام غير واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه فقد قال إمام ~~الحرمين إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام فلقائل ~~أن يقول لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لأجله. # ولقائل أن يقول إنما جعل الإمام ذلك حدا لما يسقط القيام من المرض ولا ~~يشترط في سقوط القيام عن المريض العجز عنه جملة بل وجود المشقة كافية في ~~سقوطه فحد الإمام المشقة بما يذهب معه الخشوع وذهب القاضي حسين إلى أنه إذا ~~صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب خشوعه أن صلاته لا تصح مع اتفاق أصحاب ~~الشافعي على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة للصلاة فإذا وصل ذلك إلى حد ~~يذهب معه الخشوع بطلت على ما قاله القاضي حسين فيقتضي وجوب الخشوع أيضا ~~ومما يدل على وجوبه ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عمار ~~بن ياسر أنه صلى ركعتين فخففهما فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا ~~اليقظان أراك خففتهما فقال إني بادرت بهما الوسواس وإني سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها ~~إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على العدد» وقال ~~أحمد إني بادرت بها السهو. # وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة في حديث مرسل «لا ~~يقبل ممن عمل عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه» ورواه أبو شجاع الديلمي في مسند ms0593 ~~الفردوس من حديث أبي بن كعب وقد ورد «أن الصلاة الخالية من الخشوع والتمام ~~يضرب بها وجه المصلي» رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس واستدل على عدم ~~وجوب الخشوع بحديث الباب إذ لم يأمرهم بالإعادة كما قال المهلب. ### | [فائدة بيان الخشوع في الصلاة] # 1 # {الثانية} في بيان الخشوع في الصلاة روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] يعني خائفين لله ساكنين وروينا ~~في السنن للبيهقي عن علي أنه سئل عن هذه الآية فقال: الخشوع في القلب وأن ~~تلين كتفك # PageV02P372 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأن لا تلتفت في صلاتك فجعل الالتفات الظاهر دليلا على عدم الخشوع في ~~الباطن كما روى عبد الرزاق في المصنف وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد ~~بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت ~~جوارحه، هذا هو المعروف في هذا أنه عن ابن المسيب وفي إسناده من لم يسم وقد ~~رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا من حديث أبي هريرة وفيه سليمان ~~بن عمرو مجمع على ضعفه وقد تتحرك اليد مع وجود الخشوع كما رويناه في سنن ~~البيهقي من حديث عمر بن حريث قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ربما مس لحيته وهو يصلي» وفي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير ~~عبث» وقيل الخشوع في الصلاة الإقبال عليها قاله مالك في العتبية فيما حكاه ~~الباجي في المنتقى وقيل هو السكون فيها رواه البيهقي عن مجاهد وفي صحيح ~~مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا «اسكنوا في الصلاة» وقيل الخشوع الخوف ~~رواه البيهقي عن الحسن وروى عن قتادة الخشوع في القلب وإلباد البصر في ~~الصلاة وقيل الخشوع إطراق من الرأس إلى الأرض وقد روى البيهقي من حديث أبي ~~هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ms0594 إذا صلى رفع بصره إلى ~~السماء فنزلت {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] فطأطأ رأسه» قال ~~البيهقي والصحيح عن محمد بن سيرين مرسل وقيل الخشوع أن لا يحدث نفسه في ~~الصلاة كما في حديث عثمان المتفق عليه «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ~~ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» . ### | [فائدة الخواطر العارضة في الصلاة] # 1 # {الثالثة} إن قيل ما وجه ما رواه أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه ~~قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وروى عروة بن الزبير عن عمر قال إني ~~لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة فكيف يجتمع الخشوع مع هذا؟ والجواب أن ~~المصلي لا يمكنه دفع الخواطر العارضة في الصلاة ولم يقل في حديث عثمان لا ~~تحدثه نفسه فيهما وإنما قال لا يحدث فيهما نفسه والغالب على الإنسان الفكرة ~~فيما يهمه وكان عمر - رضي الله عنه - إذا عرض له تجهيز جيش ونحوه من أمور ~~المسلمين أهمه ذلك فربما عرض له ذلك في الصلاة # PageV02P373 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واسترسل فيه من غير أن يقصد ذلك وقد ورد في كونه لا يحدث نفسه في الصلاة ~~تقييده بأمور الدنيا رواه ابن أبي شيبة في المصنف في حديث مرسل قال فيه «لا ~~يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا» وليس ما كان يعرض لعمر في الصلاة من أمور ~~الدنيا بل من أمور الدين الذي يهمه ذلك قال ابن بطال فإن قال قائل فإن ~~الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته ~~ويريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. # {الرابعة} لم يبين في حديث أبي هريرة ما أنكره عليهم - صلى الله عليه ~~وسلم - في الركوع والسجود وفي رواية لمسلم «صلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا ~~صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ms0595 ورائي كما أبصر من بين ~~يدي» وقد ورد في حديث آخر ما يقتضي أنه عدم إتمام الركوع والسجود وفي حديث ~~آخر مبادرته للإمام بذلك ففي الصحيحين من حديث أنس «أقيموا الركوع والسجود ~~فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم» . # وفي رواية لمسلم «أتموا الركوع والسجود» وفي رواية له «إني إمامكم فلا ~~تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ~~ومن خلفي» وقد ورد أن ذلك الصحابي فعل ذلك عمدا ليعلم بذلك هل يعلمه النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أم لا كما رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: ~~«صلى رجل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يركع قبل أن يركع ويرفع ~~قبل أن يرفع فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال من فعل هذا؟ ~~قال أنا يا رسول الله أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا؟ قال اتقوا خداج الصلاة ~~فإذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا» وقيل إنما أنكر عليهم عدم تسوية ~~الصفوف كما في الحديث المتفق عليه من حديث أنس أيضا «أقيموا الصفوف فإني ~~أراكم خلف ظهري» قلت الظاهر أن هذه واقعة أخرى إتمام الركوع والسجود ~~المذكور في حديث أنس المتقدم. ### | [فائدة النهي عن نقصان الركوع والسجود] # {الخامسة} قال المهلب بن أبي صفرة في هذا الحديث النهي عن نقصان الركوع ~~والسجود لتوعده - عليه السلام - لهم على ذلك {السادسة} قال ابن بطال نقلا ~~عن المهلب أيضا فيه دليل أن الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود من # PageV02P374 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سنن الصلاة وليست من فروضه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر ~~هؤلاء الذين قال لهم «ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» بالإعادة ولو كان ذلك ~~فرضا ما سكت عن إعلامهم بذلك لأن فرضا عليه البيان لأمته وإلى هذا ذهب أبو ~~حنيفة ومحمد بن الحسن وهي رواية ابن القاسم عن مالك. # وذهب أكثر العلماء إلى وجوب الطمأنينة والاعتدال وهو قول سفيان الثوري ~~والأوزاعي ms0596 والشافعي وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم وليس لمن استدل ~~بالحديث حجة على قوله لأنه ليس في الحديث أنهم لم يطمئنوا في الركوع ~~والسجود والذي ورد التصريح به إنما هو مسابقته بالركوع والسجود لا ترك ~~الطمأنينة كما تقدم من عند مسلم ومسند أحمد ولا يتصور منهم ترك الطمأنينة ~~لأنهم كانوا مأمومين وراءه وكان - صلى الله عليه وسلم - يطمئن في صلاته ~~قطعا فلو تركوا الطمأنينة وراءه للزم منه مفارقتهم له وإنما كان بعضهم ~~يساوقه أو يبادره فنهاهم عن ذلك وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~المسيء صلاته بالإعادة بقوله «صل فإنك لم تصل» وبين له فرض الطمأنينة بقوله ~~«ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ~~ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك ~~كلها» وهو صحيح متفق عليه وبوب عليه البخاري باب أمر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - الذي لم يتم ركوعه بالإعادة وقول المهلب إنه لم يأمره أن يعيد ~~الصلاة التي نقصها إجراء على الصفة التي عليه ولم يقل لا يجزيك حتى تصلي ~~هذه الصلاة على هذه الصفة وإنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل كلام مردود عليه ~~فقد أمره بالإعادة في آخر مرة بقوله «صل ونفى صلاته بقوله فإنك لم تصل» ثم ~~علمه كيف يفعل ما أمره به فلا يحتاج أن يقول له بعد التعليم صل هكذا فإن ~~أمره بالصلاة لم يخرج عنه إلى الآن ولا يحتاج أن يقول له لا يجزيك حتى تصلي ~~هذه الصلاة على هذه الصفة على أنه قد جاء في حديث رفاعة بن رافع في حديث ~~المسيء صلاته «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» وروى أصحاب السنن من حديث ~~أبي مسعود البدري مرفوعا «لا يجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع ~~والسجود» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ### | [فائدة كراهية مبادرة الإمام في الصلاة] # 1 # PageV02P375 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السابعة} إذا قلنا إن الحديث ورد ms0597 في كراهية مبادرة الإمام في الصلاة ففيه ~~حجة على أن مساوقته ومسابقته اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه لم يأمرهم ~~بالإعادة وهو قول الجمهور وذهب عبد الله بن عمر وأهل الظاهر إلى أن ذلك ~~يفسد الصلاة وهو كان غير مفسد عند أصحابنا ولكنه ليس له ثواب الجماعة في ~~المسابقة والمساوقة حكاه الرافعي في المساوقة عن بعضهم مقتصرا عليه وقال ~~الإمام إن المساوقة خلاف الأولى ولا تكره وأما المسابقة بركن فتكره وقال ~~البغوي والمتولي كراهة تحريم وإن سبقه بركنين عمدا مع العلم بالتحريم بطلت ~~صلاته وإن كان جاهلا لم تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة والله أعلم. # {الثامنة} فيه معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه كان ينظر من ~~ورائه كما ينظر من بين يديه وهو محمول على الحقيقة لا أن المراد به العلم ~~دون الرؤية كما حمل بعضهم الحديث عليه قال ابن بطال يحتمل أن يراهم بما ~~يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم لأن الرؤية قد يعبر بها عن العلم والاعتقاد ~~ويحتمل أن يكون يراهم بما خص به أن زيد في قوة بصره حتى يرى من وراءه وقد ~~سأل أبو بكر الأثرم أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فحمله على الحقيقة قلت له ~~إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من ~~يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال صاحب المفهم مذهب أهل السنة من ~~الأشعرية وغيرهم أن هذا الإبصار يجوز أن يكون إدراكا خاصا بالنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - محققا انخرقت له فيه العادة وخلق له وراءه أن يكون ~~الإدراك العيني انخرقت له العادة فكان يرى به من غير مقابلة فإن أهل السنة ~~لا يشترطون في الرؤية عقلا هيئة مخصوصة ولا مقابلة ولا قربا ولا شيئا مما ~~يشترطه المعتزلة وأهل البدع وأن تلك الأمور إنما هي شروط عادية يجوز حصول ~~الإدراك مع عدمها ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة مع ~~إحالة تلك الأمور كلها ولما ذهب أهل البدع إلى أن ms0598 تلك الشروط عقلية استحال ~~عندهم رؤية الله فأنكروها وخالفوا قواطع الشريعة التي وردت بإثبات الرؤية ~~وخالفوا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ويؤيد هذا قول عائشة - رضي الله ~~عنها - في هذا زيادة زاده الله تعالى إياها في حجته وروى ابن عبد البر في ~~التمهيد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى # PageV02P376 # وعن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - في خميصة ذات علم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى ~~أبي جهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» وقال البخاري «فنظر ~~إلى أعلامها نظرة» وفي رواية له علقها «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة ~~فأخاف أن يفتنني» وفي رواية لمسلم «شغلتني أعلام هذه» . #   ### | [طرح التثريب] # {وتقلبك في الساجدين} [الشعراء: 219] قال كان يرى من خلفه في الصلاة كما ~~يرى من بين يديه وقال بقي بن مخلد «كان - عليه السلام - يرى في الظلام كما ~~يرى في الضوء» . ### | [حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم] # الحديث الثاني عن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في خميصة ذات علم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي ~~جهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» . # فيه فوائد: # (الأولى) الخميصة بفتح الحاء المعجمة وكسر الميم بعدها ياء ساكنة آخر ~~الحروف ثم صاد مهملة وهي كساء مربع له أعلام وقال ابن عبد البر كساء صوف ~~رقيق وقد يكون بغير علم وقال الجوهري أسود له علمان وقال المازري مصبوغ ~~علمه حرير والأنبجانية بفتح الهمزة وكسرها أيضا وسكون النون وفتح الباء ~~الموحدة وكسرها أيضا ثم جيم وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت مشددة ~~وفيها التخفيف أيضا ووقع في رواية أحمد بأنبجاني بالتذكير على إرادة الكساء ~~وهي الكساء الغليظ الذي ليس له علم وقال ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا ~~يقال أنبجاني منسوب إلى منبج وفتحت الباء في النسب. # {الثانية} فيه جواز لبس الثوب الذي له علم ms0599 وكذلك الكساء ونحوه وهو كذلك. # {الثالثة} فيه نفي ما يشغل عن الصلاة ويلهي عنها والحض على الإقبال على ~~الصلاة والخشوع فيها. # {الرابعة} فيه أن اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة # PageV02P377 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غير قادح في صحتها وهو كذلك. ### | [فائدة التزاويق والنقوش في المساجد] # 1 # {الخامسة} قال صاحب المفهم يستفاد منه كراهة التزاويق والنقوش في المساجد ~~وروينا في المصاحف لابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه قال إذا زخرفتم ~~مساجدكم وحليتم مصحفكم فعليكم الدمار ولابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب ~~مرفوعا «ما ساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم» وقال ابن عباس والله لتزخرفنها ~~كما زخرفت اليهود والنصارى. # {السادسة} استدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما ~~فيه من شغل المصلي بذلك وقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال النووي في الروضة من ~~زوائده يكره غرس الشجر فيه فإن غرس قطعه الإمام وجزم القاضي الحسين في ~~تعليقه والبغوي في الفتاوى بالتحريم وحكى القاضي الحسين عن الأصحاب أنه لا ~~يجوز قطعها بعد غرسها لأنها صارت ملكا للمسجد والله أعلم. ### | [فائدة قبول الهدايا من الأصحاب] # 1 # {السابعة} فإن قيل كيف بعث بها إلى أبي جهم وإذا كان - صلى الله عليه ~~وسلم - قد أخبر عن نفسه أنها ألهته عن صلاته مع قوته - صلى الله عليه وسلم ~~- فكيف لا تشغل أبا جهم عن صلاته والجواب أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها في ~~الصلاة بل لينتفع بها في غير الصلاة كما قال في حلة عطارد لعمر «إني لم ~~أبعث بها إليك لتلبسها» والله أعلم. # {الثامنة} قال صاحب المفهم فيه سد الذرائع والانتزاع عما يشغل الإنسان عن ~~أمور دينه. # {التاسعة} قال ابن بطال فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آنس أبا جهم ~~حين ردها إليه بأن سأله ثوبا مكانها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا ~~به ولا كراهية للبسه وقال ابن عبد البر في الاستذكار نحوه وقال صاحب المفهم ~~وفيه قبول الهدايا من الأصحاب واستدعاؤه - عليه السلام - أنبجانية أبي ms0600 جهم ~~تطييبا لقلبه ومباسطة معه وهذا مع من يعلم طيب نفسه وصفاء وده جائز قلت قد ~~ذكر الزبير بن بكار أن الخميصة والأنبجانية كلاهما كان للنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فروى بإسناد له مرسل أنه - صلى الله عليه وسلم - «أتي بخميصتين ~~سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ثم أنه أرسل إلى أبي جهم في ~~تلك الخميصة وبعث إليه التي لبسها ولبس هو التي كانت عند أبي جهم بعد أن ~~لبسها أبو جهم لبسات» قال ابن عبد البر ومعنى رواية الحديث أي عند مالك «أن ~~أبا جهم أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها علم فشغلته ~~في الصلاة فردها عليه» فالله أعلم. # PageV02P378 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ### | [فائدة الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها] # العاشرة} قال ابن بطال فيه أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته من غير ~~أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبولها وكذا قال ~~ابن عبد البر. ### | [فائدة عادة الأنبياء والصالحين إخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم] # 1 # {الحادية عشرة} جرت عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض ~~العبادات عن ملكهم رأسا وكذلك ما أعجبهم من ملكهم كما قال الله تعالى في حق ~~سليمان - صلى الله عليه وسلم - {إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت ~~بالحجاب} [ص: 32] {ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق} [ص: 33] وأخرج ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الخميصة عن ملكه ورمى بالخاتم أيضا لما شغله ~~كما رواه النسائي من حديث ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~اتخذ خاتما ولبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ~~ألقاه» . # «وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم» فهو متفق عليه من حديث ابن عمر وفي ~~الصحيحين من حديث أنس أنه كان من فضة وقال القرطبي إنه وهم قلت ولعله كان ~~لما شغله عنهم وإن كان فضة ms0601 فيكون لا لحرمته ولكن لاشتغاله به عنهم ولا حاجة ~~حينئذ إلى الحكم عليه بالوهم والله أعلم. # وروينا في الزهد لابن المبارك عن مالك عن أبي النضر قال «انقطع شراك نعل ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوصله بشيء جديد فجعل ينظر إليه وهو يصلي ~~فلما قضى صلاته قال انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه فقيل كيف يا رسول الله ~~قال إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي» . # وروى محمد بن حفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم ~~- احتذى نعلا فأعجبه حسنها ثم خرج بها فدفعها إلى أول مسكين لقيه ثم قال ~~اشتر لي نعلين مخصوفتين» وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر «أن ~~أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا ~~فأعجبه ذلك فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى ~~فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة ~~لك فضعه حيث شئت» . ### | 1 - # {الثانية عشرة} قال أبو الوليد الباجي إن صلاته في الخميصة لمعنيين لأن ~~الصوف لا ينجس بالموت أو لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا قلت لا يلزم واحد ~~من الأمرين لا أن صوف الخميصة كان من ميتة ولا أنه من ذبائح أهل الكتاب ولو ~~شك في ذلك فالأصل الطهارة # PageV02P379 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما ~~دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت ~~رجليه فيدفنه» رواه البخاري. # . وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقا ~~في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق ~~قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ms0602 إذا صلى» وفي رواية للبخاري «فتغيظ على أهل ~~المسجد» . #   ### | [طرح التثريب] # والحل وكان الباجي أخذ ذلك من رواية مالك «خميصة شامية» . # {الثالثة عشرة} قال الباجي أيضا فيه أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف ~~الصدقة. # {الرابعة عشرة} أثبت في هذه الرواية إلهاء (الخميصة) له بقوله «فإنها ~~ألهتني» وقال في رواية مالك «نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» قال ~~ابن عبد البر فيه دليل على أن الفتنة لم تقع قال والفتنة هنا الشغل عن خشوع ~~الصلاة انتهى فيحتمل أن يقال الفتنة فوق الإلهاء فلهذا أثبته ولم يثبت ~~الفتنة ويحتمل أن يقال هما واحد ويكون قوله «ألهتني» أي كادت وقاربت كما ~~يقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة أي قربت إقامتها والله أعلم. ### | [حديث إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه] # الحديث الثالث وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله عز وجل ما دام ~~في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجليه ~~فيدفنه» رواه البخاري فيه فوائد: # {الأولى} هذا النهي في البصاق أمامه أو عن يمينه هل هو يفيد كونه في ~~المسجد أو عام في المصلين في أي موضع كانوا؟ # الظاهر أن المراد العموم لأن المصلي مناج لله في أي موضع صلى والملك الذي ~~عن يمينه معه أي موضع صلى ولكن # PageV02P380 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # البخاري بوب على هذا الحديث باب دفن النخامة في المسجد وإنما قيده ~~البخاري بالمسجد لأنه لم يأمر بدفن النخامة في غير المسجد ويدل عليه ما في ~~الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ~~نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل ~~وجهه ولا عن يمينه» الحديث «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» لفظ ~~البخاري ولم يسق مسلم لفظه. # {الثانية} هل المراد بالقيام للصلاة ms0603 الدخول فيها أو النهوض والانتصاب لها ~~ولو قبل الإحرام والجواب أنه إن كان المراد أعم من كونه في المسجد أو في ~~غيره فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد وإن كان ~~المراد بذلك فقيد كونه في المسجد فسواء في ذلك بعد الإحرام أو قبله بل دخول ~~المسجد كان في النهي عن البزاق فيه وإن لم يكن قائما إلى الصلاة كما ثبت في ~~حديث أنس المتفق عليه «البزاق في المسجد خطيئة» . ### | [فائدة النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه] # 1 # {الثالثة} هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم ~~أو التنزيه قال القرطبي إن إقباله - صلى الله عليه وسلم - على الناس مغضبا ~~يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه لا يكفر بدفنه ولا بحكه كما ~~قال في جملة المسجد «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» قلت ويدل على ~~تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن ~~خلاد «أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ينظر إليه فقال حين فرغ لا يصلي لكم» الحديث وفيه أنه قال له «إنك آذيت ~~الله ورسوله» . # وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليم ~~الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب البيان وجزم النووي في شرح ~~المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح «أنه خطيئة» ~~قال أبو الوليد الباجي فأما من بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى ~~القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه قال ~~القرطبي. # وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر أي عند مسلم «ووجدت في مساوي ~~أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد ~~إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة. # (قلت) ويدل عليه أيضا إذنه ذلك في حديث الباب بقوله # PageV02P381 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms0604  ### | [طرح التثريب] # أو تحت رجليه فيدفنه إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد كما تقدم ~~وهو مصرح به في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكور في أول هذا الباب. # {الرابعة} علل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجيا لله وعلله في حديث ابن ~~عمر بعده بأن الله قبل وجهه إذا صلى وفي حديث لأبي هريرة عند مسلم «ما بال ~~أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه» ولا منافاة بين ذلك فإن المراد إقبال ~~الله تعالى عليه كما سيأتي وقال ابن عبد البر وهذا كلام خرج على التعظيم ~~لشأن القبلة وإكرامها قال وقد نوع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة ~~إلى أن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش قال وهذا جهل من قائله لأن ~~قوله في الحديث يبصق تحت قدمه وعن يساره ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان. # هذا كلام ابن عبد البر وهو أحد القائلين بالجهة فأخذوه وإنما ذكرته لأنبه ~~عليه لئلا يغتر به والصواب ما قدمناه بدليل ما للقاضي إسماعيل بإسناد صحيح ~~من حديث حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قام الرجل في ~~صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته» الحديث وقال ~~صاحب المفهم إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة ~~نزلها في حقه وجود منزلة الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة كما قال ~~«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» أي بمنزلة يمين الله قلت. # وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث قال القرطبي وقد يجوز أن يكون من باب حذف ~~المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قال مستقبل قبلة ربه أو رحمة ربه ~~كما قال في الحديث الآخر «فلا تبصق قبل القبلة فإن الرحمة تواجهه» قلت ولا ~~أحفظ هذا اللفظ في البصاق وإنما هو في مسح الحصا كما رواه أصحاب السنن ~~الأربعة من حديث أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قام ~~أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا ms0605 فإن الرحمة تواجهه» . # {الخامسة} هل المراد بقوله ما دام في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه أو ~~المسجد الذي صلى فيه أو المراد بالمصلي نفس الصلاة والأول هو الحقيقة فحمله ~~عليه أولى ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر بعده «فإن الله قبل وجهه ~~إذا صلى» والله أعلم. # {السادسة} علل النهي عن البصاق عن اليمين فإن عن يمينه ملكا قال صاحب ~~المفهم ويقال على هذا إن # PageV02P382 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبزق عن يساره فإن عليه أيضا ملكا بدليل ~~قوله تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] قال والجواب بعد تسليم أن ~~على شماله ملكا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره ~~والله أعلم. ### | [فائدة الإذن في أن يبصق المصلي عن شماله] # 1 # {السابعة} أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن شماله وهو محمول على ~~ما إذا كان جهة شماله فارغا من المصلين بدليل ما رواه أصحاب السنن من حديث ~~طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث فقال «ولكن تلقاء يساره إن كان ~~فارغا أو تحت قدمه اليسرى» قال الترمذي حديث حسن صحيح وكذا يدل عليه قوله ~~في بعض طرق حديث أبي هريرة عند مسلم «فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد ~~فليقل هكذا» أي فإن لم يجد جهة شماله فارغا قلت وكذا لو كان يصلي مثلا في ~~الروضة الشريفة ولو لم يكن على يساره مصل آخر حيث قلنا بجواز البصاق في ~~المسجد ودفنه احتراما لجهة القبر الشريف وهذا واضح. # {الثامنة} اقتصر في هذا الحديث في الإذن في البصاق على جهة الشمال أو تحت ~~الرجل وقد ورد في حديث آخر الإذن في البصاق خلفه رواه النسائي في حديث طارق ~~المحاربي وفيه «وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا» الحديث ورواه ~~الترمذي وصححه ولم يقل إن كان فارغا. # {التاسعة} وقع في المسند «أو تحت رجليه» هكذا بالتثنية وفي رواية البخاري ~~لهذا ms0606 الحديث «أو تحت قدمه فيدفنها» هكذا بالإفراد وهو الصواب لأن المراد به ~~الرجل اليسرى كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد «ولكن عن يساره أو تحت ~~قدمه اليسرى» وكذا من حديث أبي هريرة الذي مع حديث أبي سعيد ولم يسق مسلم ~~لفظه وهكذا تدل عليه الرواية التي لم يقل فيها أو كما سيأتي في الوجه الذي ~~يليه. # {العاشرة} وقع في هذه الرواية أو تحت وكذا في أكثر الروايات بإثبات أو ~~كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه وحديث أنس وبعض طرق حديث أبي هريرة عند ~~البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس ولكن عن شماله تحت قدمه وكذا في بعض طرق ~~حديث أبي هريرة عند البخاري ووقع عند مسلم في حديث أنس «ولكن عن شماله تحت ~~قدمه» وكذا في بعض طرق حديث أبي هريرة عنده فيحتمل أن يكون المراد بجهة ~~الشمال كونه تحت قدمه # PageV02P383 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اليسرى قال صاحب المفهم وظاهر أو الإباحة أو التخيير ففي أيهما بصق لم ~~يكن به بأس قال وإليه يرجع معنى قوله «عن شماله تحت قدمه» . ### | [فائدة البصاق على اليمين مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين] # {الحادية عشرة} قال صاحب المفهم إن هذا النهي أي في البصاق على اليمين مع ~~التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز انتهى وما أدري ~~ما أراد بالاضطرار إلى ذلك هل أراد بكون اليسار مشغولة بمصل أو بمحترم وعلى ~~هذا فيقتضي تقديم مراعاة المصلي على جهة الملك مع ما في جهة اليمين من ~~الشرف وأيضا فمعه أيضا تحت رجله اليسرى فما الذي يصرفه عنها يحتمل أن يكون ~~بقربها مصحف أو أحد جالس والله أعلم. # وقال أبو الوليد الباجي لا بأس أن يبصق عن يمينه ويساره وأمامه إذا كان ~~يستره والأفضل أن يبصق عن يساره رواه ابن نافع عن مالك قال «ورأى أوس بن ~~أبي أوس النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه نعلاه قال ورأيته يبصق عن ms0607 ~~يمينه ويساره» قلت والحديث عند ابن ماجه مقتصرا على الصلاة في النعلين دون ~~البصاق على اليمين. ### | [فائدة الترخيص في البصاق في المسجد] # 1 # {الثانية عشرة} في قوله «فيدفنه» ما يقتضي أن الترخيص في البصاق في ~~المسجد هو ما إذا كان فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو ~~بلاطا أو بساطا أو حصيرا وقد حكاه صاحب المفهم عن بعضهم فقال وقد سمعنا من ~~بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل ~~كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال ~~من الحصير مما يفسده البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة. # قلت قد ورد ولكنها بالنقل عوضا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله ~~بن الشخير «قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع ~~فدلكها بنعله» وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء فيحصل بدلكها ~~دفنها في التراب وقال الباجي ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه برجله لأن ذلك ~~يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه. # قلت قد روى أبو داود من رواية أبي سعيد قال «رأيت واثلة بن الأسقع في ~~مسجد دمشق يبصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لم فعلت هذا؟ قال لأني ~~رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» والبوري الحصير المعمولة من ~~القصب قاله الهروي في الغريبين وعلى هذا فهي لا تفسد # PageV02P384 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بذلك والحديث أيضا لا يصح. ### | [فائدة بيان طهارة البصاق] # 1 # {الثالثة عشرة} فيه بيان طهارة البصاق لنخامة إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر ~~بدفنه في المسجد ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ~~وهو كذلك قال ابن عبد البر ولا أعلم خلافا في طهارة البصاق إلا شيئا يروى ~~عن سلمان والسنن الثابتة ترده وحكاه الذكي عبد العظيم في حواشيه على السنن ~~عن النخعي أيضا. ### | [فائدة تنظيف المسجد وتنزيهه ms0608 عما يستقذر] # {الرابعة عشرة} في أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفن النخامة في المسجد ~~دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وهو كذلك وروى أبو داود وابن ~~ماجه من حديث عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء ~~المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» . # {الخامسة عشرة} قال ابن عبد البر وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن ~~يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب لعجمه وما له دسم وتلويث وحب رقيق ما يكنسه ~~المرء من بيته {السادسة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن للمصلي أن يبصق وهو ~~في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا يقطع ذلك صلاته ولا يفسدها إذا غلبه ~~ذلك واحتاج إليه ولا يبصق قبل وجهه ألبتة. # {السابعة عشرة} في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن ~~النفخ والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكان يسيرا لا ~~يضر المصلي في صلاته ولا يفسد شيئا منها لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شيء ~~من النفخ والنحنحة والبصاق والنخاعة والنخامة كل ذلك متقارب قال والتنخم ~~والتنخع ضرب من التنحنح ومعلوم أن للتنخم صوتا كالتنحنح وربما كان معه ضرب ~~من النفخ عند القذف بالبصاق فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ~~ذلك اللعب أو شيئا من العبث أفسد صلاته وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر ~~النار إذا مر به ذكرها في القرآن وهو في الصلاة فلا شيء عليه ثم ذكر اختلاف ~~العلماء في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح ~~وروى ابن عبد الحكم وابن وهب أنه لا يقطع. # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقطع النفخ إن سمع وقال أحمد وإسحاق لا ~~يقطع وقال الشافعي ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام قال ابن عبد البر ~~وقول من # PageV02P385 # وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال ms0609 إذا كان ~~أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» وفي رواية ~~للبخاري «فتغيظ على أهل المسجد» #   ### | [طرح التثريب] # راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل إن شاء الله انتهى ~~ومذهب الشافعي في النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والأنين أنه إن بان منه ~~حرفان بطلت صلاته ما لم يكن معذورا بغلبة أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر ~~الضحك وإن كان مغلوبا فإنه يضر والله أعلم. ### | [حديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه] # الحديث الرابع عن نافع عن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ~~بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا ~~يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» فيه فوائد: # {الأولى} ذكر ابن عبد البر في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء أن ~~العمل القليل في الصلاة لا يضرها فما أدرى هل أراد بالعمل القليل نفس ~~البصاق أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - حكه من القبلة وهو في الصلاة وهو الظاهر. # فقد روى البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر قال «رأى رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي فحتها ثم قال حين ~~انصرف» الحديث وفي بعض طرقه أنه كان يخطب كما. # رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر «بينما رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ ~~على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال قد دعا بزعفران فلطخه به» . ### | [فائدة البصاق الذي وجده النبي في القبلة] # 1 # {الثانية} اختلفت الأحاديث أيضا في البصاق الذي وجده النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في القبلة هل كان ذلك في مسجده - صلى الله عليه وسلم - أو في ~~مسجد آخر؟ فقيل إنه كان في مسجد الأنصار بدليل ms0610 ما رواه مسلم وأبو داود من ~~رواية عبادة بن الوليد # PageV02P386 # باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه عن عروة عن عائشة ~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة ~~بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» وفي رواية للبخاري «على الفراش الذي ~~ينامان عليه» #   ### | [طرح التثريب] # قال «أتينا جابرا وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن خطاب فنظر فرأى في قبلة المسجد ~~نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون» الحديث لفظ أبي داود وظاهر ما تقدم من ~~كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة والظاهر أنهما واقعتان أو ~~وقائع ففي قصة مسجد الأنصار أنه حتها بالعرجون وفي الصحيحين من حديث أبي ~~سعيد الخدري أنه حكها بحصاة وفي قصة مسجد الأنصار «أروني عبيرا فقام فتى من ~~الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة» . # وعند النسائي من حديث أنس «أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر ~~وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ما أحسن هذا وفي بعضها أنه كان في الصلاة وفي بعضها ~~أنه كان يخطب» كما تقدم فهذا يدل على اختلاف واقعتين أو وقائع من غير تعارض ~~والله أعلم. # {الثالثة} في تغليظه على أهل المسجد تحريم البصاق في القبلة وقد تقدم في ~~الحديث قبله. # {الرابعة} فيه تنظيف المساجد وطهارة البصاق وقد تقدم في الحديث قبله ~~أيضا. ### | [باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه] ### | [حديث عائشة كان رسول الله يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة] # باب صلاة الرجل والمرأة بين يديه عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - ~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة ~~بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» فيه فوائد: # {الأولى} أنه لا بأس بالصلاة إلى ms0611 النائم وهو كذلك عند الجمهور وقال مالك ~~لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة وهو قول طاوس قال ابن بطال كرهت ~~طائفة من العلماء الصلاة # PageV02P387 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خلف النائم خوف ما يحدث منه فيشغل المصلي أو يضحكه فتفسد صلاته قال مجاهد ~~أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. # قال ابن بطال والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة انتهى. # وأما ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» فإن في إسناده من لم يسم قال ~~الخطابي لا يصح قال وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه به عن محمد بن كعب ~~قال وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن زريع وعيسى بن ~~ميمون وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري ورواه أيضا عبد الكريم أبو ~~أمية عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الكريم متروك الحديث. # (قلت) قد رواه عن محمد بن كعب أيضا أبو المقدام وهو هشام بن زياد البصري ~~ضعيف أيضا ولهذا لما ذكر النووي الحديث في الخلاصة قال اتفقوا على ضعفه، ~~انتهى. # ومن كره ذلك فإنما كرهه من حيث اشتغل به عن الصلاة قال البخاري في صحيحه ~~كره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي قال الخطابي فأما الصلاة للمتحدثين فقد ~~كرهها الشافعي وأحمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلي وكان ابن عمر لا يصلي ~~خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. ### | [فائدة المرأة إذا كانت بين يدي المصلي] # 1 # {الثانية} وفيه أن المرأة إذا كانت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته وهو قول ~~الجمهور من التابعين فمن بعدهم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي ~~وأبو ثور وداود الظاهري وروي عن ابن عمر وأنس والحسن البصري وأبي الأحوص ~~أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب. # وقال أحمد وإسحاق يقطع الصلاة الكلب الأسود قال أحمد وفي قلبي من الحمار ~~والمرأة شيء وحجة القائلين ms0612 بأن المذكورات تقطع الصلاة ما رواه مسلم من حديث ~~أبي ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قام أحدكم يصلي فإنه ~~يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة ~~الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت يا أبا ذر ما بال ~~الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال «الكلب الأسود شيطان» # وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي # PageV02P388 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك مثل مؤخرة الرحل» . # وأجاب أصحاب أحمد عن المرأة بحديث عائشة المذكور وعن الحمار بحديث ابن ~~عباس في الصحيحين قال «أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت ~~الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ~~فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ~~ذلك علي أحد» وقول ابن عباس إلى غير جدار فسره الشافعي فيما نقله البيهقي ~~عنه أي إلى غير سترة ويدل لذلك ما رواه البزار بإسناد صحيح في حديث ابن ~~عباس هذا من رواية مجاهد ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه وقول الشيخ تقي ~~الدين بن دقيق العيد إنه لا يلزم من نفي الجدار نفي السترة يدل على أنه لم ~~يقف على رواية البزار المذكورة والله أعلم. # وأجاب الجمهور عن الكلب بحديثين أحدهما ما رواه أبو داود بإسناد حسن من ~~حديث الفضل بن عباس قال «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في ~~بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين ~~يديه فما بالا ذلك» والحديث الآخر ما رواه أبو داود أيضا من حديث أبي سعيد ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما ~~استطعتم» وأجاب أصحاب ms0613 أحمد عن الحديثين بأن حديث الفضل في إسناده مقال كما ~~قال الخطابي وقال ابن حزم إنه باطل لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه ~~الفضل انتهى ثم إنه لم يذكر فيه صفة الكلب وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس ~~بأسود وبأن حديث أبي سعيد من رواية مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وقد ~~اختلط أخيرا وهذا من رواية أبي أسامة عنه وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. # وقال القرطبي عن الجمهور إنهم تمسكوا بأنه - عليه الصلاة والسلام - لما ~~صلى بمنى وركزت له العنزة كان الحمار والكلب يمران بين يديه لا يمنعان قال ~~وظاهر هذا بينه وبين العنزة انتهى. # وكأن القرطبي أخذ هذا من قوله في بعض طرق مسلم في حديث أبي جحيفة هذا ~~ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وإنما أراد بما بين يديها أي من ~~جهة القبلة كما تقول بين يدي الإمام بدليل الرواية الأخرى المتفق عليها يمر ~~من ورائها المرأة والحمار. # {الثالثة} في قول عائشة «وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» ~~ما يوهم أنه # PageV02P389 # وعن عبيد الله عن عائشة قالت «بئس ما عدلتمونا بالكلب ~~والحمار قد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد ~~غمز تعني رجلي فضممتها إلي» وفي رواية لهما «كنت بين يدي رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام ~~بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» . #   ### | [طرح التثريب] # مخالف لقولها في الحديث الذي يليه «ورجلاي في قبلته» . # فإن ظاهره أن رجليها كانتا لجهة القبلة وقد يجمع بينهما بأن المراد ~~بقولها «ورجلاي في قبلته» أنه كان مستقبل أسفلها وإن كانت معترضة ولا يلزم ~~أن يستقبل أسفل رجليها ويحتمل أن يقال كان مرة كذا ومرة كذا لكن الأول أولى ~~لأن قوله في رواية البخاري «على الفراش الذي ينامان عليه» . # يدل على أنها كانت معترضة بين يديه لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام ~~على شقه الأيمن ms0614 مستقبل القبلة بوجهه فدل على أنه لم تكن جهة أرجلهما إلى ~~القبلة والله أعلم. # وبقية فوائده في الحديث الذي يليه. ### | [حديث بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار] # {الحديث الثاني} وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت «بئسما عدلتمونا ~~بالكلب والحمار قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا معترضة ~~بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز. تعني رجلي فضممتهما إلي» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} فيه أن الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة لا يقطع الصلاة وقد ~~تقدم {الثانية} ذكر ابن عبد البر أن حديث عائشة هذا ناسخ أو معارض لحديث ~~أبي ذر عند أكثر العلماء انتهى. # وما ذكره من النسخ واضح لأن النسخ وإن كان لا يصار إليه إلا عند معرفة ~~التاريخ فإنا نعلم أزواجه خصوصا عائشة ما حكينه عنه مما يتكرر في كل ليلة ~~هو الناسخ على تقدير عدم إمكان الجمع لأنه لو حدث شيء علمن به وقد علم ~~التاريخ في حديث ابن عباس كونه في حجة الوداع # PageV02P390 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكن حديث ابن عباس ليس صريحا في مخالفة حديث أبي ذر وأبي هريرة لأن ابن ~~عباس قال فيه «فمررت بين يدي بعض الصف» ولا يلزم منه أنه مر بين يدي النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ولا الأتان التي كان عليها والإمام سترة للمأمومين ~~وإن لم يكن بين يديه سترة على أن البخاري قد بوب عليه باب (سترة الإمام ~~سترة من خلفه فيقتضي) أنه كان بين يديه سترة ولا يلزم من قوله فيه إلى غير ~~جدار أن لا يكون ثم سترة وإن كان الشافعي قد فسر قوله «إلى غير جدار» أن ~~المراد إلى غير سترة كما تقدم. # {الثالثة} إذا قلنا لا يصار للنسخ حتى يعرف التاريخ ويتعذر الجمع ولم ~~ينقل تاريخ حديث عائشة وإن كان الظاهر تأخره فقد جمع بعضهم بين الحديثين ~~فقال الخطابي يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين ~~يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه ms0615 عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها ~~للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة. # وما حكاه الخطابي احتمالا حكاه النووي في الخلاصة عن الجمهور أنهم تأولوا ~~القطع على قطع الذكر والخشوع. # وحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم تأولوه بأن ذلك مبالغة في الخوف على ~~قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات وذلك أن المرأة تفتن والحمار ينهق ~~والكلب يروع فيشوش الفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه ~~الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة كما قال للمادح قطعت عنق أخيك أي فعلت ~~به فعلا يخاف هلاكه منه كمن قطع عنقه. # {الرابعة} حمل بعضهم حديث قطع المرأة الصلاة على أن المراد الحائض حكاه ~~الخطابي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود ~~والمرأة الحائض وعلله صاحب 3 المفهم في الحائض بما تستصحبه من النجاسات. # ويدل لذلك ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رفعه ~~شعبة قال «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» لفظ أبي داود وصرح ابن ماجه ~~بقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو من طريق شعبة قال أبو داود وقفه ~~سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس ويعارضه ما رواه أبو داود أيضا عن ~~عائشة «كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة» قال شعبة ~~وأحسبها قالت وأنا حائض ثم ذكر أبو داود أحد عشر رووه لم يذكروا «وأنا ~~حائض» وهذا وإن اختلف فيه حديث عائشة فقد صح من حديث # PageV02P391 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ميمونة «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض ~~وربما أصابني ثوبه إذا سجد» متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم وفي رواية ~~للبخاري «كان فراشي حيال مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبوب عليه باب ~~(إذا صلى إلى فراش فيه حائض) لكن الرواية المشهورة التي اتفقنا على لفظها ~~«وأنا إلى جنبه» . ### | [فائدة العلة في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة الصلاة] # 1 # {الخامسة} جعل بعضهم العلة ms0616 في قطع الكلب الأسود والحمار والمرأة ما ذكر ~~فيها من وصف الشيطان فأما الكلب فقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«الكلب الأسود شيطان» قاله لأبي ذر حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود كما ثبت ~~في صحيح مسلم وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضا «إذا سمعتم نهاق الحمائر ~~فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا» متفق عليه من حديث أبي هريرة. # ولأبي داود من حديث جابر «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير بالليل ~~فتعوذوا بالله» الحديث. # وأما المرأة فعند الترمذي «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وفي ~~حديث آخر «النساء حبائل الشيطان» ويعارض هذا صلاته - صلى الله عليه وسلم - ~~إلى البعير. # كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد صح عنه أنه قال في الإبل «أنها ~~خلقت من الجن» وفي حديث آخر «على ذروة كل بعير شيطان» ومع ذلك فقد صلى ~~إليها بل قد مر نفس الشيطان بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ~~فلم يقطع صلاته بل خنقه وهو في الصلاة كما ثبت في الصحيح فدل على أن المراد ~~اتقاء ما يشغل المصلي. # {السادسة} قد ورد مما يقطع الصلاة غير الثلاثة المذكورة الذين وصفوا بوصف ~~الشيطان أو بكونه معهم وذلك فيما رواه أبو داود من حديث ابن عباس قال أحسبه ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه ~~يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» الحديث تكلم فيه ~~أبو داود وقال فيه نكارة وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة قال والمنكر فيه ذكر ~~المجوسي وذكر الخنزير ولأحمد من حديث عائشة ذكر الكافر فيما يقطع الصلاة ~~وسيأتي في الفائدة الثامنة عشرة من هذا الحديث. # {السابعة} أشار ابن بطال إلى كون الصلاة إلى المرأة من الخصائص كما قالت ~~عائشة في القبلة للصائم «وأيكم كان يملك إربه» الحديث فقال ووجه كراهيتهم ~~لذلك والله أعلم لأن الصلاة موضوعة للإخلاص والخشوع والمصلي خلف المرأة ~~الناظر إليها تخشى عليه الفتنة بها والاشتغال بنظره إليها لأن النفوس ms0617 ~~مجبولة على ذلك والناس # PageV02P392 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يقدرون من ملك آرابهم على مثل ما كان يقدر عليه - صلى الله عليه وسلم ~~- من ذلك فلذلك صلى هو خلف المرأة حين أمن من شغل باله بها ولم تشغله عن ~~صلاته انتهى. # ولك أن تقول الأصل عدم التخصيص حتى يصح ما يدل عليه والله أعلم. # {الثامنة} أجاب بعضهم عن حديث عائشة بأنه ليس فيه مرور وإنما يقطع المرور ~~بين يدي المصلي وأما كون المرأة كالسترة للمصلي فلا تقطع الصلاة وإنما كرهه ~~بعضهم قال ابن بطال كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي قال ~~مالك في المختصر ولا يستتر بالمرأة وأرجو أن تكون السترة بالصبي واسعة قال ~~وقال الشافعي لا يستتر بامرأة ولا دابة وأشار ابن عبد البر إلى أن مرور ~~المرأة أخف من الصلاة إليها فقال في التمهيد وكيف تقطع الصلاة بمرورها وفي ~~هذا الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر؟ قلت في حديث عائشة المتفق ~~عليه ما يشير إلى أن المرور أشد فإنها قالت «فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل ~~رجلي السرير» وفي رواية لهما «فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأنسل من عند رجليه» أي من عند رجلي السرير. # {التاسعة} لقائل أن يقول إن عائشة لم يكن بينها وبين النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - سترة بل كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة وكأن عائشة من ~~وراء السترة لأن قوائم السرير التي تلي النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه ~~وبينها والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان من رواية الأسود عن عائشة ~~«لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتوسط ~~السرير فيصلي» الحديث وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة ما ينافي حديث أبي ~~ذر وأبي هريرة في قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا والله أعلم. # {العاشرة} إن قال قائل قد ثبت حديث أبي ذر في قطع المرأة للصلاة وكذلك ~~حديث ms0618 أبي هريرة وليس في حديث عائشة هنا تعميم لكون النساء لا يقطعن فلو قال ~~قائل إنما يقطع الصلاة المرأة الأجنبية خوف الافتتان بها فأما زوجته ومحرمه ~~فلا يضر وإنما نقل «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وبين يديه عائشة ~~وميمونة» كما تقدم وكذلك عند أبي داود وابن ماجه أن أم سلمة «كان فراشها ~~بحيال مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد أحمد وكان يصلي وأنا ~~حياله» والجواب عن ذلك أنه لا قائل بالفرق بين الأجنبية وغيرها في ذلك ~~وأيضا فقد ورد مرور الأجنبية فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث # PageV02P393 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عباس قال «جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه ~~وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك» وقال مالك ~~في المجموعة ولا يصلي وبين يديه امرأة وإن كانت أمه أو أخته إلا أن يكون ~~دونها سترة. # {الحادية عشرة} قول عائشة بئس ما عدلتمونا أرادت بخطابها ذلك ابن أختها ~~عروة وأبا هريرة فروى مسلم من رواية عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع ~~الصلاة قال قلت المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء فذكرت الحديث. # وروى ابن عبد البر من رواية القاسم قال بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول إن ~~المرأة تقطع الصلاة فذكرت الحديث. # {الثانية عشرة} فإن قيل كيف أنكرت عائشة على من ذكر المرأة مع الحمار ~~والكلب فيما يقطع الصلاة وهي قد روت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- كما رواه أحمد في المسند بلفظ «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار ~~والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة يا رسول الله قد قرنا بدواب سوء» . # والجواب إن عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذر ~~وإنما أنكرت كون الحكم باقيا هكذا فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته ~~أو كانت تحمل قطع الصلاة على ms0619 محمل غير البطلان والظاهر أنها رأت تغيير ~~الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضا فقد حكى ابن عبد البر أنها كانت ~~تقول يقطع الصلاة الكلب الأسود وهذا كقول أحمد وإسحاق والله أعلم. ### | [فائدة مطلق اللمس ليس بناقض للوضوء] # 1 # {الثالثة عشرة} استدل ابن عبد البر بغمزه - صلى الله عليه وسلم - رجل ~~عائشة على أن مطلق اللمس ليس بناقض للوضوء وإن كان يحتمل أن يغمزها على ~~الثوب أو يضربها بكمه ونحو ذلك ثم حكى اختلاف العلماء في ذلك فقال سفيان ~~الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي فيما حكاه الطبري عنه وأكثر أهل العراق لا ~~ينقض اللمس من غير جماع قال أبو حنيفة إلا أن يقصد مسها لشهوة وانتشر. # وقال مالك وأحمد وإسحاق بنقض اللمس بشهوة ولذة وأراد مالك والليث ولو كان ~~من فوق حائل قال محمد بن نصر ولم أره لغيرهما وقال الشافعي والأوزاعي فيما ~~حكاه محمد بن نصر المروزي ينقض اللمس مطلقا بشهوة وغيرها ما لم يكن بينهما ~~محرمية على ما هو معروف في موضعه. # قلت وليس في هذا الحديث حجة لمن لم ير النقض بمطلق اللمس لأن عائشة كانت ~~مستترة مغطاة باللحاف كما # PageV02P394 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثبت في الصحيحين من رواية الأسود عنها «فأنسل من قبل رجلي السرير حتى ~~أنسل من لحافي» . ### | [فائدة مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور] # {الرابعة عشرة} إذا قلنا بقطع المرأة ومن ذكر معها الصلاة بمروره أو ~~استقباله فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي يحصل بها المحذور؟ والجواب ~~أنه إنما يحرم أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع لأنه مقدار السترة فإن ~~زاد على الثلاثة فلا يضر وقال بعضهم ستة أذرع وقال بعضهم قذفة بحجر ويدل له ~~ما رويناه في بعض طرق الحديث عند أبي داود من حديث ابن عباس قال أحسبه عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه ~~يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي عنه إذا مروا ms0620 ~~بين يديه على قذفة بحجر» قال أبو داود في نفسي من هذا الحديث شيء وأحسب ~~الوهم من ابن أبي سمينة والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر وذكر ~~الخنزير وفيه نكارة وليس كلام أبي داود هذا ثابتا في أصل سماعنا من السنن ~~وهو ثابت في كثير من النسخ الصحيحة. ### | [فائدة الفعل القليل لا يبطل الصلاة] # 1 # {الخامسة عشرة} في غمزه - صلى الله عليه وسلم - رجلي عائشة أن الفعل ~~القليل لا يبطل الصلاة وهو كذلك فإن قيل ففي بعض طرق أبي داود «غمزني فقال ~~تنحي» فهذا يدل على أن غمزه لها لم يكن في الصلاة لقوله مع الغمزة تنحي ~~والجواب أن الغمز مع قوله تنحي إنما هو إذا أراد أن يوتر بين الفراغ من ~~التهجد وبين الوتر كما هو مصرح به في هذه الرواية فإنها قالت «فيصلي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أمامه فإذا أراد أن يوتر» زاد عثمان ~~غمزني ثم اتفقا فقال تنحي وهذا كقوله في الحديث الآخر حتى «إذا أراد أن ~~يوتر أيقظها فأوترت» . # {السادسة عشرة} قول الراوي عن عائشة أو من بعده تعني رجلي هكذا وقع في ~~المسند بزيادة تعني والحديث عند البخاري بدونها «غمز رجلي» وفائدة زيادة ~~تعني هنا أنه سقط ذكر رجلي عند بعض الرواة وعلم من بعده أن من قبله أتى بها ~~وإنما سقطت من بعض الرواة بعده وقد روى الخطيب في الكفاية بإسناده عن أحمد ~~بن حنبل قال سمعت وكيعا يقول أنا أستعين في الحديث بيعني وفعل الخطيب ذلك ~~في حديث رواه عن ابن عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة يعني ~~عن عائشة أنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه ~~فأرجله» . # قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت «كان رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه» فألحقنا فيه ذكر عائشة # PageV02P395 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه ms0621 وإنما سقط من كتاب شيخنا ~~أبي عمرو قلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك قال ~~الخطيب وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل مثل هذا قال ابن الصلاح وهذا ~~إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ أما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه ~~أن ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند ~~تحديثه به معا. ### | [فائدة وقود المصابيح في اليوم] # 1 # {السابعة عشرة} قول عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أرادت حينئذ ~~لأنه لا يعهد وقود المصابيح في اليوم وهو النهار والعرب تعبر باليوم عن ~~الحين والوقت كما تعبر به عن النهار وهو مشهور عندهم. # {الثامنة عشرة} وفي قول عائشة بيان لما كانوا عليه من ضيق العيش إذ لم ~~يكونوا يسرجون في بيوتهم مصابيح قال ابن عبد البر وفيه أنها إذ حدثت بهذا ~~الحديث كانت في بيوتهم المصابيح وذلك أن الله تعالى فتح عليهم بعد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - من الدنيا فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم. # {التاسعة عشرة} فإن قيل قد جعلتم أن قولها يومئذ المراد به الحين والزمن ~~فيحتمل أن تريد بذلك الوقت صلاته - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل لا ~~كل الليل وإنما كانوا يطفئون مصابيحهم عند النوم كقوله في حديث جابر في ~~الصحيح «وأطفئوا مصابيحكم» فإنما هو عند النوم وقد ورد «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان لا يجلس في بيت مظلم حتى يوقد له» وفي الصحيحين أيضا ~~من حديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي نزلت فيه {ويؤثرون على أنفسهم} ~~[الحشر: 9] الآية أنه قال لامرأته وتعالي فأطفئ السراج فدل ذلك على أنهم ~~كانت لهم مصابيح في بيوتهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أنها ~~كانت تطفأ عند النوم والجواب أن هذا وإن كان محتملا إلا أن قولها ليس فيها ~~مصابيح ظاهر في مطلق النفي وإن حدثت بعد ذلك في زمنه - صلى الله عليه ms0622 وسلم ~~- ويدل على ذلك قول عائشة في بعض طرقه إذ سئلت عن ذلك لو كان لنا مصباح ~~لأكلناه وأما كونه لا يقعد في بيت مظلم فهذا لا يثبت وقد ضعفه ابن حبان ~~والله أعلم. # {الفائدة العشرون} ذكر الشيخ تقي الدين القشيري ما حاصله أن قصة عائشة في ~~كونها في قبلته - صلى الله عليه وسلم - وهي راقدة ليس يبين مساواتها لمرور ~~المرأة لأنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم ~~المشاهدة لها. # PageV02P396 # باب السهو في الصلاة عن أبي سلمة «عن أبي هريرة قال: ~~بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر سلم رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول ~~الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر ~~الصلاة ولم أنسه قال يا رسول الله إنما صليت ركعتين فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فصلي بهم ركعتين ~~أخريين» قال يحيى يعني ابن أبي كثير: حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة ~~يقول «ثم سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين» وفي رواية لهما ~~«إحدى صلاتي العشي» قال مسلم إما الظهر وإما العصر #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب السهو في الصلاة] ### | [حديث سجود السهو] # } عن أبي سلمة «عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - صلاة الظهر سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين ~~فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - لم تقصر الصلاة ولم أنسه قال يا رسول الله ~~إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق ما يقول ذو ~~اليدين؟ قالوا نعم فصلى بهم ركعتين أخريين» . # قال يحيى يعني ابن أبي كثير حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول ms0623 ~~«ثم سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجدتين» (فيه) فوائد: # {الأولى} فيه أن أبا هريرة شهد مع رسول - صلى الله عليه وسلم - هذه ~~الصلاة خلافا لمن قال إنه رواها مرسلة ولم يشهدها لأن ذا اليدين المذكور ~~قتل ببدر وأبو هريرة إنما أسلم بعد خيبر سنة سبع قاله الطحاوي وغير واحد من ~~الحنفية واحتجوا بما رواه ابن وهب # PageV03P002 # وقال البخاري قال محمد «وأكثر ظني العصر ركعتين ثم ~~سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها» وقال مسلم «ثم أتى ~~جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا» الحديث وفيه «فصلى ركعتين وسلم ثم ~~كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع» وفي رواية له «العصر» من ~~غير شك وفيها «فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» ~~ولأبي داود بإسناد صحيح «فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا أي نعم» . # ولمسلم من حديث عمران بن حصين «صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل ~~منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق» الحديث وفيه «فصلى ركعة ثم سلم ثم ~~سجد سجدتين ثم سلم» . # ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث معاوية بن خديج #   ### | [طرح التثريب] # عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين ~~وأنه لا خلاف بين أهل السير أن ذا اليدين قتل ببدر قالوا وهذا الزهري مع ~~علمه بالسير والأثر وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول: إن قصة ذي اليدين ~~كانت قبل بدر حكاه معمر وغيره عن الزهري قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد ~~وهو قول أبي معشر إن ذا اليدين قتل ببدر قال ابن عبد البر وقولهم إن ذا ~~اليدين قتل ببدر غير صحيح. # وإنما المقتول ببدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر ~~لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر وذو الشمالين ~~المقتول ببدر خزاعي وذو اليدين الذي شهد سهو ms0624 النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~سلمي قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيشان بن سليم بن مالك ~~بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة حليف بني زهرة. # وروى عن ابن المسيب قال قتل يوم بدر خمسة رجال من قريش فعد منهم ذا ~~الشمالين وإنما عده من قريش لكونه حليف بني زهرة وذو اليدين # PageV03P003 # «فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت ~~من الصلاة ركعة فخرج فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ~~ركعة» وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله والجمع بين هذا الاختلاف أن لأبي ~~هريرة قصتين ولعمران قصة أخرى ولمعاوية بن خديج قصة أخرى قاله المحققون وعن ~~عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو بعد ~~الكلام» رواه مسلم «وقال بعد السلام والكلام» وللترمذي «بعد السلام» ~~وللنسائي «سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو» وللبخاري «صلى الظهر خمسا فسجد ~~سجدتين بعد ما سلم» . #   ### | [طرح التثريب] # اسمه الخرباق كما ثبت في حديث عمران بن حصين قال ابن عبد البر ويمكن أن ~~يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين ولكن المقتول ~~يوم بدر غير الذي تكلم في حديث أبي هريرة قال وهذا قول أهل الحذق والفهم من ~~أهل الحديث والفقه ثم روى بإسناده إلى مسدد قال الذي قتل يوم بدر إنما هو ~~ذو الشمالين بن عبد عمر وحليف لبني زهرة وهذا ذو اليدين رجل من العرب كان ~~يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. # قال أبو عمرو وأما قول الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال وقد ~~اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من ~~روايته خاصة ثم ذكر اضطرابه فيه ثم قال لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث ~~المصنفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وإنه لم ~~يقم له إسنادا ms0625 ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم ~~منه أحد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فليس قول ابن شهاب إنه المقتول ببدر حجة لأنه قد تبين ~~غلطه في ذلك # PageV03P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثم ذكر من روى عن ذي اليدين ولقبه من التابعين وأنه بقي إلى خلافة معاوية ~~وأنه توفي بذي خشب فالله أعلم انتهى كلام ابن عبد البر. # ودعواهم اتفاق أهل السير على ذلك خطأ صريح وإنما يعرف ذلك عن الزهري وهو ~~خطأ وعن أبي معشر وهو ضعيف عند الجمهور وقد خالفهما جمهور أهل السير ففرقوا ~~بين ذي اليدين وذي الشمالين قاله الشافعي في كتاب اختلاف الحديث وأبو عبد ~~الله الحاكم والبيهقي وغيرهم قال الحاكم كل من قال في حديث أبي هريرة. # فقال ذو الشمالين فقد أخطأ فإن ذا الشمالين قد تقدم موته ولم يعقب وليس ~~له راو وقال النووي في الخلاصة المقتول ببدر ذو الشمالين وهو غير المتكلم ~~في حديث السهو هذا قول الحفاظ كلهم وسائر العلماء إلا الزهري فقال هو هو ~~واتفقوا على تغليط الزهري في هذا ومما يدل على شهود أبي هريرة لقصة ذي ~~اليدين أن جماعة من أصحابه الثقات صرحوا عنه بحضوره للواقعة فعند البخاري ~~من رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة «صلى بنا النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - الظهر أو العصر» الحديث وعند مسلم من رواية محمد بن سيرين ~~عنه «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي» الحديث ~~وعنده من رواية أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول «صلى لنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر» ورواه ابن عبد البر من رواية ضمضم ~~بن جوس عن أبي هريرة قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال ~~ابن عبد البر: وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وابن ~~أبي ذئب ms0626 عن المقبري عن أبي هريرة اه وحملوا قول أبي هريرة «صلى لنا رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -» على أنه عنى صلى بالمسلمين قالوا وهذا جائز ~~في اللغة ويرد عليه قوله في حديث الباب «بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -» وإنما أنكر من أنكر من الحنفية شهود أبي هريرة للقصة ~~ليجعلوا حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ناسخا ~~لقصة ذي اليدين كما سيأتي في ذكر المذاهب. # {الثانية} في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة الجزم بأن الصلاة التي ~~وقع فيها ذلك الظهر وهي عند مسلم هكذا عند البخاري في لفظ له من رواية سعد ~~بن إبراهيم عن أبي سلمة وعند مسلم من رواية سفيان مولى ابن أبي أحمد عن # PageV03P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي هريرة الجزم بأنها العصر وهي في الصحيحين من رواية ابن سيرين عن أبي ~~هريرة على الشك إحدى الصلاتين زاد البخاري قال محمد أي ابن سيرين وأكبر ظني ~~العصر. # وقد أجاب النووي عن هذا الاختلاف بما حكاه عن المحققين أنهما قضيتان وقد ~~تبعته على ذلك في الأحكام ثم تبين أن الصواب أن قصة أبي هريرة واحدة وأن ~~الشك من أبي هريرة ويوضح ذلك ما رواه النسائي من رواية ابن عون عن محمد بن ~~سيرين قال قال أبو هريرة «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي ~~العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت قال فصلى بنا ركعتين» فبين أبو هريرة في ~~روايته هذه وإسنادها صحيح # أن الشك منه وإذا كان كذلك فلا يقال هما واقعتان كما نقله النووي عن ~~المحققين وإنما الجمع أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ومرة غلب على ظنه ~~أنها الظهر فجزم بها ومرة أخرى غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها وأما قول ~~ابن سيرين وأكبر ظني فهو شك آخر من ابن سيرين وذلك أن أبا هريرة حدثه بها ~~معينة كما عينها لغيره ويدلك على أنه عينها له ms0627 قول البخاري في بعض طرقه قال ~~ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. # {الثالثة} في حديث أبي هريرة «أنه سلم من ركعتين» وفي حديث عمران بن حصين ~~عند مسلم «أنه سلم في ثلاث ركعات» وليس هذا باختلاف بل هما قصتان كما حكاه ~~النووي في الخلاصة عن المحققين. # {الرابعة} فيه أن اليقين لا يزال بالاحتمال والشك لأن ذا اليدين كان على ~~يقين من أن الصلاة رباعية فلما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ركعتين لم يكتف ذو اليدين بالشك هل قصرت أم لا واحتمال ذلك بل سأله عن ذلك ~~ليتحقق الحال ويؤدي ما عليه بيقين. # {الخامسة} فإن قيل قد سكت الناس أجمعون وفيهم أبو بكر وعمر - رضي الله ~~عنهما - فإذا وسعهم السكوت وترك السؤال فهلا وسع ذلك ذا اليدين؟ والجواب أن ~~السؤال عن ذلك يحصل بسؤال واحد من الناس وقد وقع وكانت عادتهم أن يتكلم ~~الأكبر كأبي بكر وعمر فلما حضرا ولم يتكلما سكت الناس إلا ذا اليدين وقد ~~بين في حديث أبي هريرة في الصحيح العلة في سكوت أبي بكر وعمر بأنهما هاباه ~~أن يكلماه قال القرطبي مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع قال ولعله بعد ~~النهي عن السؤال انتهى. # وربما كان فيهم من يظن أنه لا يجوز عليه النسيان حتى بين لهم جوازه # PageV03P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليه فقال إنما «أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» على أنه قد ~~يقول القائل لا نسلم أنه لم يسأله إلا ذو اليدين فعند أبي داود والنسائي ~~بإسناد صحيح من حديث معاوية بن خديج أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد الله ~~ولكنه ذكر فيه أنه كان بقيت من الصلاة ركعة فيجوز أن يكون العصر فيكون ~~موافقا لحديث عمران بن حصين فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق أيضا وقد يكون ~~في بعض الصحابة جرأة وإقدام فيحصل مقصود الساكت به كما قال أنس في الحديث ~~الصحيح «كنا نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0628 - فكان يعجبنا ~~أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله الحديث» . # {السادسة} وقوله «أقصرت الصلاة» هو بضم القاف وكسر الصاد على الرواية ~~المشهورة على البناء للمفعول ورواه بعضهم بفتح القاف وضم الصاد على أنه ~~قاصر وقياس هذه الرواية أن يقال في الجواب لم تقصر بفتح التاء وضم الصاد ~~والمشهور الأول وقوله «ولم أنسه» هو بالهاء الساكنة في آخره للسكت وليست ~~ضميرا. # {السابعة} اختلفت الرواية في جوابه - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين ~~فقال في هذه الرواية ما تقدم وكذا قال ابن عون ويزيد بن إبراهيم عن ابن ~~سيرين «لم أنس ولم تقصر» كما عند البخاري وقال أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ~~عن أبي هريرة «كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك» ولم يذكر أيوب في روايته ~~عن ابن سيرين كما في الصحيحين نفي القصر والنسيان رأسا بل سأل من حضر «أصدق ~~ذو اليدين» وكذا في رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عند البخاري وهذه ~~الرواية لا إشكال فيها وأما رواية نفي الأمرين فقد أجيب عنها بأجوبة: ~~(أحدها) أن المراد لم يكن الأمران معا وكان الأمر كذلك وهو ضعيف لأنه أورد ~~العامل في النفي على كل واحد من الأمرين. # (والثاني) أنه أخبر عما في ظنه فهو مقدر وإن كان محذوفا. # (والثالث) أنه أراد لم أنس السلام بل سلمت قصدا على ظن التمام وهو بعيد ~~أيضا. # (والرابع) أن السهو ليس نسيانا بل بينهما فرق فكان يسهو ولا ينسى لأن ~~النسيان غفلة والسهو قد يقع عن بعض الأفعال الظاهرة اشتغالا بما يتعلق ~~بأحوال الصلاة أشار إليه القاضي عياض واستبعد من حيث عدم الفرق بينهما # PageV03P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لغة ويرده أيضا قوله في حديث ابن مسعود المتفق عليه «إنما أنا بشر أنسى ~~كما تنسون» . # (والخامس) واختاره القاضي عياض أنه نفى كونه نسي بالتخفيف قاصرا ولم ينف ~~كونه نسي بالتشديد مبني للمفعول كما قال «بئسما لأحدكم أن يقول نسيت» أنه ~~كذا بل هو نسي فكأنه قال لم ms0629 أنس من قبل نفسي غفلة عن الصلاة ولكن الله ~~نساني لأنسى ويرده أيضا حديث ابن مسعود المتقدم فإنه نسب النسيان إلى نفسه ~~وفرق الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بين إضافة نسيان كلام الله تعالى إلى ~~الإنسان وبين إضافة نسيان غيره إليه ولا يلزم من النهي عن الخاص النهي عن ~~العام والله أعلم. # (السادس) ما أجاب به عبد الكريم بن عطاء الله السكندري أن العصمة إنما ~~ثبتت في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها دون الأمور الوجودية هذا ~~حاصل كلامه وقد أبهمه الشيخ تقي الدين بقوله بعض المتأخرين. # (السابع) أن النسيان يطلق بإزاء معنيين: أحدهما خلاف العمد وهو الأغلب ~~والمعنى الثاني الترك وأراد هنا المعنى الثاني هكذا أجاب به بعض من تعقب ~~كلام القاضي عياض وليس هذا بكاف لأن السؤال باق لأن قصاراه أن يكون أخبر ~~أنه ما ترك وقد ترك ركعتين فإن أراد إخباره على ظنه فقد تقدم أنه أخبر أنه ~~ما نسي على ظنه فلا حاجة لتأويله بالترك والله أعلم، وأجود هذه الأجوبة ~~الوجه الثاني. ### | [فائدة من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسيا] # 1 # {الثامنة} قال الخطابي فيه دليل على أن من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ~~ناسيا أنه غير كاذب انتهى والخلاف في هذه المسألة معروف بين أهل السنة ~~والمعتزلة هل الكذب الإخبار بخلاف الواقع أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ~~وهذا الخلاف هو في حقيقته مع إجماعهم على أن غير المتعمد ليس بآثم وإن ~~انطلق عليه الاسم على أحد القولين ولذلك قالت عائشة يرحم الله أبا عبد ~~الرحمن لم يكذب ولكنه ذهل. # {التاسعة} استدل به على أن الحالف بالله على شيء يعتقده فيظهر أنه بخلاف ~~ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث فيها حكاه القرطبي وقال إنه صار ~~إليه أكثر الفقهاء اه وفيه نظر لأنه قد ظهر خلاف ما حلف عليه فعليه الكفارة ~~كما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه وغيره نعم لا إثم عليه لعدم تعمد الكذب # PageV03P008 # . ms0630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والله أعلم. ### | [فائدة جواز السهو في الأفعال على الأنبياء] # 1 # {العاشرة} «قول ذي اليدين إنما صليت ركعتين» أراد به إثبات كونه - صلى ~~الله عليه وسلم - نسي كما هو عند البخاري من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة ~~«قال بلى قد نسيت» وكذا قوله في رواية مسلم فقال «قد كان بعض ذلك» أراد به ~~أيضا إثبات النسيان ولا يجوز أن يراد به النسخ بعد إخباره أنها لم تقصر ~~لأنه لا يجوز الحلف فيه لكونه حكما شرعيا بخلاف ما يتعلق بالإخبار عن ~~الأحوال البشرية التي ليست من طريق البلاغ والله أعلم. # {الحادية عشرة} فيه جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلى الله وسلم ~~عليهم وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث ولقوله تعالى إخبارا عن موسى - ~~عليه السلام - {لا تؤاخذني بما نسيت} [الكهف: 73] وقال - صلى الله عليه ~~وسلم - في حديث أبي المتفق على صحته «كانت الأولى من موسى نسيانا» . # فبين - صلى الله عليه وسلم - أن ما ذكره موسى من النسيان كان على حقيقته ~~وأنكرت طائفة جواز السهو وإنما يقع منه صورة النسيان قصدا ليسن قال القاضي ~~عياض وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا وهو أبو المظفر ~~الإسفراييني ولم يرتضه غيره منهم ولا أرتضيه انتهى. # وهذا باطل لأنه لو وقع عمدا لأبطل الصلاة وتمسكوا بما ذكروه في الحديث ~~«إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن» والجواب أن هذا الحديث لا أصل له وإن كان ~~ذكره مالك في الموطإ من بلاغاته فهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطإ ~~بلاغا ولم يوجد لها إسناد متصل ولا منقطع قاله ابن عبد البر ثم إن الرواية ~~الصحيحة فيه على الإثبات لا على النفي «إني لأنسى أو أنسى لأسن» . # أي إن الراوي شك هل قال أنسى أو أنسى ولو كانت الرواية على النفي لكان ~~مخالفا للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث ابن مسعود «إنما أنا بشر أنسى ~~كما تنسون» فأثبت له وصف النسيان ولم يكتف بذلك لئلا يقول قائل إن نسيانه ~~ليس ms0631 كنسياننا فقال «كما تنسون» . # وأثبت أولا العلة قبل الحكم بقوله «إنما أنا بشر» وكما قال في الحديث ~~الآخر «فنسي آدم فنسيت ذريته» أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة. # وقسم القاضي عياض الأفعال إلى نوعين ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق ~~الأحكام وما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله وما يختص به من ~~أمور دينه فأما الأول فذهب إلى منع جواز السهو عليه فيه جماعة من العلماء ~~وإليه مال أبو إسحاق # PageV03P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه عليه كما وقع في أحاديث السهو في ~~الصلاة. # وأما الثاني فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيه قال ~~ابن دقيق العيد وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقالوا إن أقواله وأفعاله ~~وإقراره كله بلاغ من حيث التأسي به ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو ~~قال الشيخ فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد ~~عليه ثم إن من أجاز عليهم السهو في الأفعال التي طريقها البلاغ يشترطون أن ~~الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه على الفور كما في هذه ~~الواقعة على أصح القولين. # وهو قول القاضي أبي بكر وأكثر العلماء كما حكاه صاحب المفهم عنهم والقول ~~الآخر أنه لا يشترط ذلك على الفور بل على التراخي في بقية العمر وإليه مال ~~إمام الحرمين وهذا كله في الأفعال فأما الأقوال فهي أيضا على نوعين ما ~~طريقه البلاغ وهم معصومون فيه من السهو بإجماع المسلمين كما حكاه القاضي ~~عياض وما ليس طريقه البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا ~~أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه. # قال القاضي فالذي يجب اعتقاده تنزيهه عن الحلف فيها لا عمدا ولا سهوا ولا ~~غلطا وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه ~~قال ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه وأطال الكلام ms0632 إلى أن قال فليقطع ~~عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه. # لا بقصد ولا بغير قصد ولا يتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال ~~السهو فيما ليس طريقه البلاغ وما ادعاه القاضي عياض من الإجماع خالفه ~~القرطبي فقال في المفهم والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقا إذ هو واحد من ~~نوع البشر فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقدح في حاله وعليه نبه حيث قال ~~«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» . # غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولا أو فعلا لا يقر على ~~نسيانه بل ينبه عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك المبلغ فإن أقر على نسيانه ~~لذلك فذلك من باب النسخ كما قال تعالى {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى: 6] {إلا ~~ما شاء الله} [الأعلى: 7] وقد تقدم الجواب عن قوله «لم تقصر ولم أنسه» في ~~الفائدة السابعة المتقدمة والله أعلم. ### | [فائدة اشتراط العدد في الرواية] # {الثانية عشرة} # PageV03P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # استدل بعضهم بقوله «أحق ما يقول ذو اليدين» على اشتراط العدد في الرواية ~~إذ لم يكتف في ذلك بخبر ذي اليدين حتى أخبر معه غيره وهذا قول حكاه الحازمي ~~في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة وقد حكاه أبو محمد الجويني في ~~الفصول التي أملاها عن بعض أصحاب الحديث كما ذكره البيهقي في رسالته إلى ~~أبي محمد الجويني وهذا قول مخالف لإجماع أهل السنة لإجماعهم على قبول خبر ~~الواحد والجواب أن احتجاجهم أن المصلي لا يترك اعتقاده وظنه لقول واحد وإن ~~كان عدلا إذ هو يخبر عن خلاف ما يعتقده المخبر والله أعلم. ### | [فائدة المحدث إذا خالفه جماعة في نقله] # 1 # {الثالثة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن الواحد إذا ادعى شيئا كان في ~~مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع ~~بقوله حتى يستخبر الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب ms0633 وإن ~~تابعوه ثبت قلت إنما استخبر الحاضرين لكونه أخبره عما يعتقد أو يظن خلافه ~~وإلا فقد حدث عمر بن الخطاب على المنبر بحديث الأعمال بالنية كما ثبت في ~~الصحيحين ولم يصح أن أحدا من التابعين رواه عنه إلا علقمة بن وقاص مع كونه ~~من قواعد الإسلام ولم يرده أحد لانفراد علقمة به إذ ليس فيه مخالفة لما ~~رواه غيره عن عمر والله أعلم. # {الرابعة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله ~~أن القول قول الجماعة وأن القلب إلى روايته أشد سكونا من رواية الواحد. ### | [فائدة لا يقبل في رؤية الهلال في غير الغيم إلا الجم الغفير] # 1 # {الخامسة عشرة} استدل به بعض الحنفية والمالكية على أنه لا يقبل في رؤية ~~الهلال في غير الغيم إلا الجم الغفير لكونه لم يقبل ذلك من ذي اليدين وحده ~~إذ حضر ذلك جماعة حتى يوافقه غيره ولا يلزم من الحديث ذلك لأنه إنما سأل ~~غيره لكونه أخبره عما يخالف ظنه واعتقاده كما تقدم وأما رؤية الهلال فليس ~~عند الحاضرين ما يخالف ذلك مع خلق الله تعالى الأبصار متفاوتة فيرى الواحد ~~ما لا يراه الجم الغفير وهذا أمر مشاهد فلا وجه لرد قوله مع كونه ثقة إلا ~~حيث انفرد واشترطنا العدد والله أعلم. ### | [فائدة خبر الصادق يوجب اليقين] # {السادسة عشرة} قال ابن عبد البر فيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل ~~الصدق وأن خبر الصادق يوجب # PageV03P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اليقين انتهى. # قلت وإنما يعود يقينا إذا بلغ حد التواتر ويجوز أن يكون إنما صار يقينا ~~بتذكره أنه لم يتم الصلاة كما رواه أبو داود في بعض طرقه قال «ولم يسجد ~~سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» . # وأما قوله إن خبر الصادق يوجب اليقين فإن أراد خبر الواحد فلا يسلم أنه ~~يوجب اليقين وهو قول ضعيف محكي عن حسين الكرابيسي من أصحاب الشافعي أنه ~~يوجب العلم الظاهر وبه قال أحمد في رواية عنه وحكاه ابن ms0634 الصباغ في كتاب ~~العدة في أصول الفقه عن قوم من أصحاب الحديث وحكى الخطيب في الكفاية عن ~~القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قول من لا يحصل علم هذا الباب. ### | [فائدة الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكمه] # 1 # {السابعة عشرة} قال ابن عبد البر وصاحب المفهم أيضا فيه حجة لمالك على ~~قوله إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكمه أمضاه خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي في قولهما أنه لا يمضيه حتى يذكره وأنه لا يقبل الشهادة على نفسه ~~بل على غيره قال القرطبي وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه للصلاة ~~إنما كان لأجل الشهادة لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه وقال ابن عبد البر في ~~موضع آخر إنه لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون تيقن ذلك حين أخبروه فرجع من ~~شكه إلى يقينه وهذا المجتمع عليه في الأصول. . ### | [فائدة تكلم غير عالم أنه في الصلاة أوتكلم في الصلاة ناسيا] # 1 # {الثامنة عشرة} فيه حجة لمن ذهب إلى أن من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة ~~أو تكلم في الصلاة ناسيا لا تفسد صلاته وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ~~وخالف فيه أهل الكوفة النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة فقالوا تفسد صلاته ~~كالعمل فيها وأجابوا عن قصة ذي اليدين بأنها منسوخة بحديث ابن مسعود وحديث ~~زيد بن أرقم في تحريم الكلام في الصلاة ورد عليهم بأن الناسخ لا يكون ~~متقدما وحديث ابن مسعود كان بمكة في أحد القولين وفي أول الهجرة في القول ~~الآخر. # وكذلك حديث زيد بن أرقم وأما حديث ذي اليدين فكان إما في السنة السابعة ~~أو بعدها لأن إسلام أبي هريرة وعمران بن حصين كان في السنة السابعة وقد شهد ~~القصة وكان إسلام معاوية بن خديج قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بشهرين كما ذكره البيهقي وغيره. # وقد تقدم في ترجمته وقد شهد معاوية هذا قصة أخرى في السهو كقصة ذي اليدين ~~وكلامهم كما هو في الأصل وقد تقدم بيان تأخر ms0635 قصة ذي اليدين في الفائدة ~~الأولى من هذا الحديث وشهود # PageV03P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي هريرة لها قال ابن عبد البر ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث ~~أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم تكن لهم في ذلك حجة لأن النهي عن ~~الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي لأن النسيان ~~متجاوز عنه والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر. # {التاسعة عشرة} فإن قيل فإن كلام كثير من الصحابة كان بعد اطلاعهم على ~~أنهم إلى الآن في الصلاة بإخباره - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة لم تقصر ~~وقد كانوا على يقين من كونه صلى بهم ركعتين ومع ذلك فقد سألهم بعد ذلك أحق ~~ما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي رواية لمسلم «قالوا نعم لم تصل إلا ~~ركعتين» فأجابوه بالكلام بعد علمهم أنهم في الصلاة بعد والجواب عنه من ~~أربعة أوجه: # (أحدها) أنهم لم يتكلموا بقولهم نعم وإنما أومئوا بالجواب كما رواه أبو ~~داود بإسناد صحيح من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ~~قال أبو داود ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد قال الخطابي فدل ذلك على أن ~~رواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو على المجاز والتوسعة في الكلام كما ~~يقول الرجل قلت بيدي وقلت برأسي قال ابن دقيق العيد وفيه بعد لأنه خلاف ~~الظاهر قال ويمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو ~~اجتمع الأمران في حق بعضهم. # (والوجه الثاني) أن كلامهم على تقدير وقوعه لفظا كان إجابة للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو واجب كما سيأتي في الفائدة التي تلي هذه. # (والوجه الثالث) أنه كان من مصلحة الصلاة على قاعدة المالكية كما سيأتي ~~في الفائدة الحادية والعشرين. # (والوجه الرابع) ما قاله الشافعي أنه لما سأل غير ذي اليدين احتمل أن ~~يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل ms0636 أن يكون ~~سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الرد عليه فلما لم ~~يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر ~~أقصرت الصلاة أم نسي فأجابه ومعناه ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا ~~ترى أنه لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ~~فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناهت الفرائض فلا يزاد فيها ~~ولا ينقص. ### | [فائدة إجابة النبي إذا دعاه أو سأله وهو في الصلاة] # (الفائدة العشرون) استدل به على أن إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~إذا دعاه أو سأله # PageV03P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو في الصلاة أنها لا تفسد الصلاة وبيان ذلك أن كلام ذي اليدين في أول ~~الأمر كان مع احتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلم يكن على يقين من بقائه في ~~الصلاة وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجواب له كان وهو يظن أن ~~الصلاة انقضت. # وكلام بقية الصحابة وكذا كلام ذي اليدين في قوله «بلى قد نسيت أو قد كان ~~بعض ذلك» على ما كان بعد تحقق أن الصلاة لم تقصر بإخباره - صلى الله عليه ~~وسلم - ولكنه كان جوابا له - صلى الله عليه وسلم - حين سألهم وجوابه لا ~~يبطل الصلاة لأن إجابته واجبة بدليل ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن ~~المعلى قال «كنت أصلي فمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني فلم ~~آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ أولم يقل الله {يا أيها ~~الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] » وروى الترمذي ~~وصححه والنسائي من حديث أبي هريرة أنه دعا أبي بن كعب بمثل هذه القصة وقال ~~إني لا أعود إن شاء الله وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو مذهب ~~الشافعي وبه جزم الرافعي والنووي. # وحكى ابن الرفعة وجها أنه لا تجب وتبطل به الصلاة قال ابن دقيق العيد ms0637 ~~واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لا تتعين بالقول فيها فيكفي ~~فيها الإيماء وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز ~~أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف انتهى قلت في هذا الحديث أنهم أجابوه ~~باللفظ بعد العلم أنهم في الصلاة وأكمل بهم الصلاة ولم يأمرهم بالاستئناف ~~فترجح ما يقوله الشافعية والله أعلم. ### | [فائدة تعمد الكلام في الصلاة لإصلاحها] # 1 # {الحادية والعشرون} استدل به من ذهب من المالكية على أن تعمد الكلام في ~~الصلاة لإصلاحها لا يبطلها وبه قال ربيعة وهي رواية ابن القاسم عن مالك أن ~~الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار ~~والسؤال عند الشك وأجابه المأمومون أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث قال ~~ابن عبد البر. # وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب ~~رده على محمد بن الحسن وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنها تبطل ~~وبه جزم أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب مالك قال الحارث بن مسكين أصحاب مالك ~~على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول # PageV03P014 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيها بقول مالك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في أول الإسلام فأما ~~الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها انتهى. # وقد قيل إن مالكا رجع إلى قول الجمهور فقد روى عنه أبو قرة موسى بن طارق ~~الزبيدي بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في ~~الصلاة أن يعود لها ولا يبني قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا ~~يجوز ذلك لأحد اليوم. # وروى أشهب عن مالك في سماعه أنه قيل له أبلغك أن ربيعة صلى خلف إمام ~~فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم وكان على الإمام السجود قبل السلام فكلمه ~~ربيعة وقال له إنهما قبل السلام فقال ms0638 ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به ~~أتتكلم في الصلاة قال ابن عبد البر تحتمل رواية أشهب هذه أن يكون مالك رجع ~~فيها عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قرة ويحتمل أن ~~يكون أنكر هذا من فعل ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تكلم ~~فيه إلى آخر كلامه وقال ابن كنانة من المالكية لا يجوز لأحد من الناس اليوم ~~ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ذا اليدين ظن أن ~~الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا يترك فعلى ~~من تكلم الإعادة قال عيسى فقرأته على ابن القاسم فقال ما أرى في هذا حجة. # وقد قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل ذلك لم يكن فقالوا له ~~بلى» فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا معه وقد قيل إن ابن ~~القاسم أيضا اختلف كلامه فيها كما سيأتي في الوجه الذي يليه. # {الثانية والعشرون} ذهب أكثر المالكية البغداديين على قول ابن القاسم إلى ~~التفرقة بين المنفرد والجماعة في الكلام في مصلحة الصلاة وأنه لا يجوز ذلك ~~للمنفرد وقد ذكر سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من ~~الأربع فقال من حضره إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت إلى آخر فقال أحق ما يقول ~~هذا؟ قال نعم قال تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا يلتفت إليه قال ~~ابن عبد البر. # وكأن غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في هذه على خلاف من قوله في ~~استعماله حديث ذي اليدين كما اختلف كلام مالك فيه ويذهبون إلى جواز # PageV03P015 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة. # {الثالثة والعشرون} فيه حجة على أحمد حيث ذهب إلى أنه إنما يتكلم لمصلحة ~~الصلاة الإمام خاصة فأما غير الإمام فمتى تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته ~~كذا حكاه الخرقي أنه مذهبه ms0639 وعنه روايتان أخريان حكاهما الأثرم إحداهما أن ~~الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كقول مالك والثانية كقول الشافعي فقال إنما ~~تكلم ذو اليدين. # وهو يرى أن الصلاة قصرت وتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دافع ~~لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنهم كان عليهم أن يجيبوه. ### | [فائدة السهو في الصلاة لا يفسدها] # 1 # {الرابعة والعشرون} فيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل يجوز البناء ~~عليها خلافا لبعض الصحابة والتابعين قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدا من ~~فقهاء الأمصار قال به. # {الخامسة والعشرون} فيه أن نية قطع الصلاة على ظن التمام لا يفسدها إذا ~~تبين أنها لم تتم وله أن يبني عليها ولا يلزمه الاستئناف وهو كذلك. ### | [فائدة إيقاع السلام سهوا لا يبطل الصلاة] # {السادسة والعشرون} وفيه أن إيقاع السلام سهوا لا يبطل الصلاة وهو كذلك ~~عند أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يبطلها السلام ساهيا كالكلام ~~فيها قال ابن عبد البر وأجمعوا أن السلام فيها عامدا قبل تمامها يفسدها. ### | [فائدة كلام الساهي أو من لا يعلم أنه في الصلاة بين قليل الكلام وكثيره] # 1 # {السابعة والعشرون} فرق أكثر أصحاب الشافعي في كلام الساهي أو من لا يعلم ~~أنه في الصلاة بين قليل الكلام وكثيره وقالوا إن ما لا يبطل منه هو اليسير ~~فأما الكثير فيفسدها وحد أبو نصر بن الصباغ منهم القليل بالقدر الذي تكلم ~~به النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين كما حكاه الرافعي عنه ~~وحد الشيخ أبو حامد اليسير بثلاث كلمات قال الرافعي وكل واحد منهما للتمثيل ~~أصلح منه للتحديد قال والأظهر فيه وفي نظائره الرجوع إلى العادة. ### | [فائدة الأفعال الكثيرة في الصلاة إذا وقعت على وجه السهو] # 1 # {الثامنة والعشرون} استدل به من قال من أصحاب الشافعي ومالك أيضا أن ~~الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا ~~تبطلها لأنه خرج سرعان الناس وفي بعض طرق الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم ~~- خرج إلى ms0640 منزله ثم رجع وفي بعضها أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها ~~وشبك بين أصابعه ثم رجع ورجع الناس وبنى بهم» وهذه الأفعال كثيرة وللقائل ~~بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصباغ في # PageV03P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الكلام وقد حكاه القرطبي عن أصحاب مالك أنهم حملوا ما وقع في هذه القصة ~~على أنه عمل قليل والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح والمذهب ~~الذي قطع به جمهور أصحاب الشافعي أن الناسي في ذلك كالعامد فيبطلها الفعل ~~الكثير ساهيا والله أعلم. ### | [فائدة البناء على الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهوا] # {التاسعة والعشرون} استدل به من ذهب من المتقدمين إلى جواز البناء على ~~الصلاة فيما إذا ترك بعضها سهوا وإن طال الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك ~~أيضا وليس بمشهور عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم ~~أن يقولوا لا نسلم طول الفصل وهو منقول عن ربيعة وعن مالك أيضا وليس بمشهور ~~عنه ولم يوافق الجمهور على جواز البناء مع طول الفصل ولهم أن يقولوا لا ~~نسلم طول الفصل في مثل هذا كما سيأتي في الفائدة التي تليه. # {الفائدة الثلاثون} اختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء معه فذهب بعض ~~أصحاب الشافعي إلى أن تقديره بما ثبت في حديث ذي اليدين كما حكاه الرافعي ~~وقال بعضهم هو قدر الصلاة فما زاد فطويل والذي نص عليه الشافعي في الأم أن ~~المرجع فيه إلى العرف ونص البويطي على أن الطويل ما زاد على قدر ركعة وحكى ~~صاحب المفهم أنه روي عن مالك وربيعة أن ذلك ما لم ينتقض وضوءه. ### | [فائدة الإمام يرجع إلى قول المأمومين عند الشك] # 1 # {الحادية والثلاثون} استدل برجوعه - صلى الله عليه وسلم - إلى خبر أصحابه ~~حين صدقوا ذا اليدين على ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن الإمام يرجع ~~إلى قول المأمومين وعندهم خلاف في اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك ~~الشهادة أو ms0641 الرواية وكذا عندهم خلاف آخر بين أن يكثروا أو يقلوا فإن كان ~~الإمام على شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلاف عندهم قاله القرطبي قال وأما ~~إن كان جازما في اعتقاده بحيث يصمم إليه فلا يرجع إليهم إلا أن يفيد خبرهم ~~العلم فيرجع إليهم وإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك ~~قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه وبالأول قال ابن حبيب ونصه: # إذا صلى الإمام برجلين فصاعدا فإنه يعمل على يقين من وراءه ويدع يقين ~~نفسه قال المشايخ يريد الاعتقاد وبالثاني قال ابن سلمة ونص ما حكي عنه يرجع ~~إلى قولهم إن كثروا ولا يرجع إن قلوا فينصرف ويتمون لأنفسهم انتهى. # وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه لا يترك اعتقاده لقول من وراءه من المأمومين ~~وغيرهم ويدل له ما رواه أبو داود من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب # PageV03P017 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال «ولم يسجد ~~سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» . # {الثانية والثلاثون} فإن قيل قد تقدم قول ابن عبد البر وغيره أن الزهري ~~اضطرب في متن هذا الحديث وإسناده اضطرابا أوجب عند أهل العلم تركه من ~~روايته وأيضا على تقدير ثبوته يجوز أن يكون قوله حتى يقنه الله أي يقنه ~~بإخبار من أخبره بذلك ممن يستحيل إجماعهم على الخطأ لبلوغهم حد التواتر لا ~~بتذكره أنه ترك بعض الصلاة. # والجواب أنه وإن لم يتذكره فاتفاق أصحابه أوجب حصول الشك عنده وحصول الشك ~~يقتضي إعادة ما شك فيه على أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولأصحاب مالك أيضا ~~أن حصول الشك يؤثر وإن كان بعد الفراغ من العبادة فأما على القول المرجح أن ~~الشك لا يؤثر بعد الفراغ من العبادة فلقائل أن يقول فعله احتياطا بالنسبة ~~إلى نفسه إن كان لم يتذكر وفعله معه غيره وجوبا لعلمهم أن الصلاة لم تتم. # وهذا بعيد لاتفاق أهل الكلام ممن جوز السهو عليه أنه لا يقره عليه ms0642 بل ~~ينبه عليه ويبين له ولكن إمام الحرمين مال إلى أنه لا يشترط تنبيهه عليه ~~على الفور وإن كان الأكثرون على خلافه فلعله يبين له بعد ذلك والأقرب في ~~هذه المسألة ما اختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أنه إن بلغ ~~المخبر له بأنه لم تتم صلاته عدد التواتر وجب رجوعه إليهم وإلا عمل على ~~اعتقاده وقد تقدم نقله أيضا عن صاحب المفهم عن المالكية وبهذا يجاب عن ~~الحديث. ### | [فائدة قبول خبر الواحد] # 1 # {الثالثة والثلاثون} قال ابن عبد البر قد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا ~~الحديث دليلا على قبول خبر الواحد وقد ادعى المخالف أن فيه حجة على من قال ~~بخبر الواحد قال أبو عمر والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في ~~رده. ### | [فائدة مشروعية سجدتي السهو] # {الرابعة والثلاثون} لم يذكر يحيى بن أبي كثير في روايته عن أبي سلمة ~~سجدتي السهو بل رواهما عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة وقال أبو داود إنه رواه ~~عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أيضا ولم يذكر أنه سجد السجدتين ورواية ضمضم ~~بن جوس رواها أبو داود أيضا من رواية عكرمة بن عمار عنه وفيها إثبات ~~السجدتين وزيادة كونهما بعد ما سلم وذلك صحيح من رواية أبي سلمة كما رواه ~~البخاري من رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة فقال في آخره «ثم سجد سجدتين» ~~. # وقد # PageV03P018 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن شهاب كان ينكر أن يكون رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - سجد يوم ذي اليدين ولا وجه لقوله لأنه قد ثبت في هذا ~~الحديث وغيره ثم رواه من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة «سجد يوم ذي ~~اليدين سجدتين بعد السلام» انتهى وهو عند النسائي من هذا الوجه وهو في ~~الصحيح من طرق عن أبي هريرة فاتفقا عليه من رواية ابن سيرين عنه وانفرد به ~~البخاري من رواية أبي سلمة ms0643 عنه كما تقدم وانفرد به مسلم من رواية أبي سفيان ~~مولى أبي أحمد عنه ومن حديث عمران بن حصين وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ~~فلا وجه لإنكاره وقال مسلم في التمييز قول ابن شهاب أنه لم يسجد يوم ذي ~~اليدين خطأ وغلط وقد ثبت ذلك عنه - عليه السلام - انتهى. # على أنه قد اختلفت الرواية على ابن شهاب في إنكاره فقال أبو داود عنه في ~~رواية «ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حين تلقاه الناس» وفي رواية ~~أخرى «ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» وليس في هذا نفي السجود ~~مطلقا وقد جاء عن غير ابن شهاب أيضا نفي السجدتين وذلك فيما رواه أبو داود ~~أيضا من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال فيه «ثم انصرف ~~ولم يسجد سجدتي السهو» ومن أثبت سجدتي السهو أكثر وأولى إذ معهم زيادة علم ~~وقد اضطرب ابن شهاب في حديث ذي اليدين كما تقدم. # (الخامسة والثلاثون) فيه مشروعية سجدتي السهو وهو كذلك عند عامة العلماء ~~إلا أن الزهري قال إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها فليس عليه سجدتا ~~السهو لحديث ذي اليدين فإن ابن شهاب كان يقول إنه لم يسجد يوم ذي اليدين ~~كما تقدم في الفائدة قبلها. # {السادسة والثلاثون} فيه أن السجود للسهو سجدتان من غير زيادة عليهما ولا ~~نقص وهو كذلك. ### | [فائدة حكمة سجود السهو] # 1 # {السابعة والثلاثون} ذكر المهلب بن أبي صفرة حكمة سجود السهو فقال إنه في ~~الزيادة لأحد معنيين ليشفع له ما زاد إن كانت زيادة كثيرة وإن كانت زيادة ~~قليلة فالسجدتان ترغيم للشيطان الذي أسهى وشغل حتى زاد في الصلاة فأغيظ ~~الشيطان بالسجود لأن السجود هو الذي استحق إبليس بتركه العذاب في الآخرة ~~والخلود في النار فلا شيء أرغم منه له # PageV03P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قلت وما ذكره من الإرغام في الزيادة القليلة مخالف لما في صحيح مسلم من ~~حديث أبي سعيد فإنه قال فيه ms0644 «فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى ~~إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» فجعل الشفع لمطلق الزيادة والترغيم عند ~~عدمها والله أعلم. # وأما أصحاب الشافعي فاختلفوا في سبب سجود السهو فيما إذا شك صلى ثلاثا أم ~~أربعا فقال القفال وأبو علي السنجي والبغوي وآخرون سببه احتمال أن التي أتى ~~بها خامسة فيسجد للزيادة وصححه النووي وقال أبو محمد الجويني وابنه ~~والغزالي المعتمد فيه النص ولا يظهر معناه. ### | [فائدة السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة] # 1 # {الثامنة والثلاثون} فيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة وهو ~~كذلك وذكر بعضهم لذلك حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد الأول فيكون السجود ~~جائزا للكل. # {التاسعة والثلاثون} لو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن ذلك ليس آخر ~~الصلاة أعاده في آخرها وذلك بأن يسجد في الجمعة لسهو ثم يخرج الوقت وهو في ~~السجود الأخير أو بعد الرفع منه وقبل السلام فيلزمه إتمام الظهر ويعيد ~~السجود وكذلك إذا كان مسافرا فصلى صلاة المسافر وسها فيها فسجد في آخرها ~~للسهو وتصل السفينة به إلى الوطن قبل السلام أو ينوي الإقامة قبل السلام ~~فإنه يتم ويعيد السجود والله أعلم. ### | [فائدة السهو يتداخل ويكتفي للجميع سجدتان] # {الفائدة الأربعون} فيه أن السهو يتداخل ويكتفي للجميع سجدتان لأنه - صلى ~~الله عليه وسلم - سلم وتكلم ومشى وهذه كلها مقتضية للسجود واقتصر على ~~سجدتين وفي المسألة ثلاثة أقوال الصحيح وعليه أكثر العلماء هذا وقيل يسجد ~~لكل سهو سجدتين وهو قول الأوزاعي والقول الثالث التفرقة بين أن يتحد الجنس ~~فيتداخل أو لا يتحد فلا والحديث حجة على هذين القولين لتعدد السهو واختلاف ~~جنسه والله أعلم. ### | [فائدة سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام أو بعده] # 1 # {الحادية والأربعون} اختلف العلماء في سجدتي السهو هل محلهما قبل السلام ~~من الصلاة أو بعده على حسب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك على أقوال خمسة: ~~(الأول) أنه بعد السلام عملا بحديث أبي هريرة هذا ففي الصحيحين «أنه سجد ~~فيه بعد السلام» وهكذا عند ms0645 مسلم في حديث عمران بن حصين وكذا حديث ابن مسعود ~~المتفق عليه الآتي بعد هذا ولأبي داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة ~~«فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين» # PageV03P020 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وللحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص مثله وصححه وكذلك من حديث عقبة بن عامر. # ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر «من شك في صلاته فليسجد ~~سجدتين بعد ما يسلم» قال البيهقي لا بأس به وقال النووي ضعفوه. # ولأبي داود من حديث ابن عمر «ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو» وله من حديث ~~ثوبان «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» . # وهو قول أهل الكوفة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وبه قال من التابعين أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وقالوا من جهة المعنى أن سجود السهو ~~إنما جعل في آخر الصلاة لئلا يطرأ سهو آخر بعده ومن الجائز طروء السهو في ~~السلام فكان السجود بعده أولى. # (والقول الثاني) : أن محله قبل السلام وهو قول ابن شهاب وربيعة ويحيى بن ~~سعيد وبه قال الأوزاعي والشافعي والليث وحجتهم ما ثبت في الصحيحين من حديث ~~عبد الله ابن بحينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة ~~الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ~~أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» # وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ~~وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» . # ولأبي داود من حديث أبي هريرة «في الذي لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ~~ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم» كذا رواه من طريقين في أحدهما ابن ~~أخي ابن شهاب عن عمه وفي الأخرى محمد بن إسحاق وقال فيها حدثني الزهري وقد ~~رواه مالك وابن عيينة والليث ومعمر ms0646 عن الزهري لم يذكروا موضع السجود. # وللترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف «إذا سها أحدكم في صلاته فلم ~~يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا ~~فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد ~~سجدتين قبل أن يسلم» . # (والقول الثالث) التفرقة بين أن يكون السهو بزيادة أو نقص فإن كان لزيادة ~~بأن صلى خمسا سجد بعد السلام وإن كان لنقص كترك التشهد الأول سجد قبل ~~السلام وهو قول مالك وأبي ثور وهو قول قديم للشافعي ورجحه أبو حاتم بن حبان ~~من الشافعية وحملوا # PageV03P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اختلاف الأحاديث على ذلك لو سلم لهم قال ابن عبد البر وهو الصحيح في هذا ~~الباب من جهة الآثار لكن في قول مالك ومن تابعه استعمال الخبرين جميعا في ~~الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها ~~ومن جهة المعنى أن السجود للنقص جبران فناسب أن يكون في الصلاة قبل السلام ~~بخلاف الزيادة. # (والقول الرابع) استعمال كل حديث في موضعه زيادة كان أو نقصا وهو قول ~~أحمد إذا سلم من اثنتين فبعد السلام على حديث ذي اليدين وإذا سلم بعد ثلاث ~~فكذلك على حديث عمران بن حصين وفي التحري بعد السلام على حديث عبد الله بن ~~مسعود وفي القيام من اثنتين قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني ~~على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوف رواه أبو بكر ~~الأثرم عنه قال قلت له فما كان سواها من السهو قال يسجد فيه كله قبل السلام ~~لأنه يجبر ما نقص من صلاته وما قال به أحمد من استعمال كل حديث في موضعه ~~قال به داود إلا أنه قال لا يسجد للسهو إلا في هذه المواضع الخمسة التي سجد ~~فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # (والقول الخامس) أنه يتخير بين السجود قبل السلام أو بعده سواء كان ذلك ms0647 ~~لزيادة أو نقص جمعا بين الأحاديث وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع ~~وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قديم أيضا للشافعي وهذه المسألة مما ~~اختلف فيها الأئمة الأربعة ولكل واحد منهم أحاديث صحيحة وقد أجاب أصحاب كل ~~إمام منهم عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه بوجوه: (منها) دعوى النسخ ~~لما وقع بعد السلام فقد قال الزهري إن آخر الأمرين من فعله السجود قبل ~~السلام واعترض عليه بأنه مرسل ولو كان مسندا فإنه لم يبين آخر الأمرين كان ~~في ماذا؟ فلعله كان آخر الأمرين في محل النقص فلا يدفع قول مالك وأجيب بأنه ~~أطلق سجود السهو فلا يحمل على صورة منه. # (ومنها) أن قوله بعد السلام أي بعد قوله في التشهد السلام عليك أيها ~~النبي وهو بعيد. # (ومنها) أن المراد بعد السلام على وجه السهو بدليل قوله في حديث عمران بن ~~حصين عند مسلم «فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» فحملنا السلام ~~الأول على أنه سها في السلام وهو بعيد أيضا وقد قال جماعة بإعادة السلام ~~بعد سجدتي السهو كما سيأتي وقد يقابله الحنفي بمثله فيقول سجوده قبل السلام # PageV03P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سهو ولا تثبت الحجج بالاحتمالات والله أعلم. # (ومنها) الترجيح بكثرة الرواة، والأحاديث الدالة للقائلين به بعد السلام ~~أكثر قال ابن دقيق العيد والاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة ~~الترجيح وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتخاذ موضع الخلاف من ~~الزيادة والنقصان. # (ومنها) ما أجاب به الحنفية أن المراد بقوله وسجد سجدتين أي سجود الصلاة ~~وهو بعيد. # (ومنها) ما اعترض به على المالكية أن حديث أبي سعيد فيمن شك فإنه يبني ~~على أنه لم يفعل فيزيده ويسجد قبل السلام فهذا سهو للزيادة قبل السلام ~~وأجابوا بأن الزيادة ليست محققة فيحتمل أنه لم يرد وإنما المراد الزيادة ~~المحققة وعندهم في هذه الصورة روايتان واعترض أيضا عليهم أن حديث ذي اليدين ~~قد نقص فيه من الصلاة ms0648 وقد سجد بعد التسليم وأجابوا بأنه أتى بما نقصه وهو ~~الركعتان وزاد السلام بعد الثنتين والكلام والمشي فسجد لهذه الزيادة لا ~~لكونه نقص الركعتين فقد أتى بهما ورجح ابن دقيق العيد قول مالك ومن وافقه ~~بظهور المناسبة قال وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا ~~كانت علة عم الحكم جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص انتهى. # وهذا الخلاف المذكور في محل السجود قيل هو في الأولوية فقد قال ابن عبد ~~البر إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل ~~السلام أو سجد قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام لم يضره لأنه ~~من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار والسلف فيه إلا أن مالكا أشد ~~استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام والله أعلم. # (قلت) وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عند أصحابنا ~~مشهور والمذهب أنه في الإجزاء لا في الأولوية والله أعلم. ### | [فائدة سهو الإمام يتعلق بالمأمومين] # 1 # {الثانية والأربعون} استدل به على أن سهو الإمام يتعلق بالمأمومين وإن لم ~~يسهوا فيجب عليهم السجود معه بدليل سجود الصحابة معه وفيه نظر إذ لم ينقل ~~أن أحدا منهم تخلف عن السلام معه لأنهم جوزوا قصر الصلاة كما ثبت في الحديث ~~وإنما الحجة في ذلك وجوب متابعة الإمام ويعكر عليه أنه يشرع للمسبوق السجود ~~في آخر صلاة نفسه أيضا إذا كان حضر سهو الإمام ولو سجد مع الإمام في آخر ~~صلاته مع أنه لا متابعة # PageV03P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في آخر صلاة المأموم. ### | [فائدة استدبار القبلة في حق من خرج من الصلاة ساهيا قبل تمامها] # {الثالثة والأربعون} قوله في رواية الصحيحين إحدى صلاتي العشي وهو بفتح ~~العين وكسر الشين وتشديد الياء هذه الرواية المشهورة الصحيحة ووقع في بعض ~~الروايات العشاء بكسر العين وفتح الشين والمد وهو وهم والعشي هو من الزوال ~~إلى الغروب قاله أهل اللغة. # {الرابعة والأربعون} وقوله في رواية مسلم «ثم أتى ms0649 جذعا في قبلة المسجد ~~فاستند إليها مغضبا» فيه حجة لعامة العلماء أن استدبار القبلة في حق من خرج ~~من الصلاة ساهيا قبل تمامها لا يمنع البناء خلافا لمن شذ فقال: إن ~~استدبارها يمنع البناء ويوجب الاستئناف. # {الخامسة والأربعون} وقوله فاستند إليها مغضبا يوضح أن غضبه لم يكن لكلام ~~ذي اليدين فإن هذا الغضب كان قبل أن يسأله ذو اليدين كما هو ظاهر الحديث ~~وقال مسلم في حديث عمران بن حصين فذكر له صنيعه وخرج غضبان قال صاحب المفهم ~~يحتمل أن يكون غضبه إنكارا على المتكلم إذ قد نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه ~~ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى فقال «قصرت الصلاة يا رسول الله» فخرج ~~مغضبا ويحتمل أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي قال وكأن الأول أظهر ~~وليس هذا اختلافا فإن واقعة عمران قصة أخرى غير الواقعة التي رآها أبو ~~هريرة كما سيأتي وقد أشار صاحب المفهم إلى هذا بعد ذكر شرحه لحديث عمران ~~لهذا الاختلاف. ### | [فائدة سجود السهو بعد السلام في الزيادة] # 1 # {السادسة والأربعون} وقوله «فصلى ركعتين وسلم ثم كبر» المراد به التسليم ~~من الصلاة فهو حجة لمالك ومن تابعه في السجود بعد السلام في الزيادة وأوله ~~من خالف في ذلك بأنه أراد السلام في التشهد وهو قوله «السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو تأويل ~~بعيد. ### | [فائدة يكبر لسجدتي السهو وللرفع منهما] # 1 # {السابعة والأربعون} فيه أنه يكبر لسجدتي السهو وللرفع منهما كسجود ~~الصلاة وهو كذلك. # {الثامنة والأربعون} قوله في رواية مسلم «ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم سجد ثم ~~كبر فرفع» إلى آخره استدل به بعض المالكية على أن سجدتي السهو يكبر لها ~~تكبيرة قبل الشروع في السجدتين قالوا لأنه قال ثم كبر ثم سجد فظاهر تقدم ~~التكبير عن السجود أنه ليس للسجود وقال في يقينها ثم كبر فرفع فأتى هنا ~~بالفاء وهناك بثم وفيه نظر لأنه على هذا تخلو السجدة # PageV03P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms0650  ### | [طرح التثريب] # الأولى عن تكبير لها مع اتفاقهم على أنه يكبر لسجدتي السهو كسائر الصلاة. ### | [فائدة نسي بعض الصلاة ثم تذكر وبنى] # {التاسعة والأربعون} يستدل بقوله فأتم ما بقي من الصلاة أن من نسي بعض ~~الصلاة ثم تذكر وبنى أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد لأن الإحرام المتقدم ~~شملها كلها وقطعها سهوا لا يقطعها وهذا قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك ~~ابن القاسم فقال يرجع إليها بإحرام واختلف أصحاب مالك أيضا في وجوب التكبير ~~للإحرام وفرق بعض المالكية أيضا بين أن يقوم من مصلاه فيجب الإحرام وبين أن ~~لا يقوم فلا يجب وقال أبو الوليد الباجي: إن سلم سهوا فلا حاجة إلى ~~الإحرام؛ وإن سلم قصدا على ظن التمام أحرم لعوده وإلا كان بناؤه عاريا عن ~~الإحرام. ### | [فائدة التكبير للقيام من الركعتين] # 1 # {الفائدة الخمسون} قد يستدل به على أنه يكبر قبل الشروع في الركعتين لأنه ~~لم يكبر للقيام من الركعتين فقد بقي عليه التكبير فيبدأ به وهو محكي عن ~~أصحاب مالك أو عن بعضهم (قلت) وينبغي تقييده بها إذا كان سلم من الركعتين ~~أما لو سلم من ثلاث فلا لأنه أتى بالتكبير ولكنه كان للقيام فأتى به ~~للجلوس؛ وبالجملة فقد أتى بتكبير الانتقال والله أعلم. # وسيأتي في الفائدة التي تليها عن ابن حبيب ما يشبه ذلك في الجلوس وقوله ~~في الرواية المتقدمة فصلى ركعتين ظاهر في أنه لم يكبر للانتقال إذ لو كان ~~لنقل. ### | [فائدة عود الساهي إلى بقية صلاته] # 1 # {الحادية والخمسون} اشترط بعض المالكية في عود الساهي إلى بقية صلاته أن ~~يجلس ثم يقوم ولم ينقل هذا في شيء من طرق الحديث ولو كان لنقل وعللوه بأنه ~~كان عليه أن يقوم لما بقي من صلاته فكان قيامه لا لذلك فيجلس ليكون قيامه ~~للصلاة واختلفوا هل يجلس قبل التكبير أو بعده أو يكرر التكبير للجلوس ~~والقيام فحكى أبو الوليد الباجي عن ابن القاسم أنه يكبر ثم يجلس وعن ابن ~~شبلون يجلس ثم يكبر وعن علي بن ms0651 عيسى الطليطلي إن سلم وهو جالس كبر للرجوع ~~للصلاة ثم كبر أخرى يقوم بها وحكى ابن زرقون عن ابن القاسم أنه قال في ~~المجموعة يجلس ثم يكبر وهو خلاف ما حكاه عنه الباجي وحكى الباجي عن ابن ~~حبيب أنه إن سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس وقال ابن نافع لا ~~يجلس مطلقا ولا فرق عنده بين أن يسلم من ركعة أو ركعتين لأن الجلوس ~~للركعتين قد انقضى والقيام من ركعتين كالقيام من سجود ركعة. ### | [فائدة البناء فيما إذا سلم سهوا من اثنتين] # {الثانية # PageV03P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والخمسون} في حديث عمران بن حصين حجة على سحنون من المالكية حيث قال إنما ~~يكون البناء فيما إذا سلم سهوا من اثنتين على ما في حديث ذي اليدين دون ما ~~إذا سلم من ثلاث قال ابن دقيق العيد ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ~~ونية الخروج منها على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص قال والجواب ~~عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل يلحق به وإن خالف القياس عند بعض أهل ~~الأصول (قلت) ولا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نصا في الثلاث كما ثبت في ~~صحيح مسلم وكما في حديث معاوية بن خديج أيضا نعم إن قاله في السلام من ركعة ~~فجوابه ما ذكره والله أعلم. # {الثالثة والخمسون} فيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن أوقعهما بعد السلام ~~من الصلاة لتصريحه به وهو كذلك على القول بأن محلهما بعد السلام فقد قال ~~إمام الحرمين بناء عليه أن الحكم في السلام منهما كسجدة التلاوة والصحيح في ~~سجدة التلاوة السلام منها وعلى هذا فيحرم لسجدتي السهو بتكبير له غير تكبير ~~الهوي كالتلاوة سواء وحكى الباجي عن مالك في الإحرام لهما بعد السلام ~~روايتين الإحرام ونفيه انتهى. وأما على القول بأن محلهما قبل السلام ولكن ~~أخرهما الساهي سهوا أيضا فلا يحتاج لتحريم وسلام والله أعلم. ### | 1 - # {الرابعة والخمسون} في حديث معاوية بن خديج أن الرجل الذي سأله ms0652 قال له ~~نسيت من الصلاة ركعة فجزم بنسيانه ولم يردد القول بين أن تكون الصلاة قصرت ~~أو يكون نسي كما وقع في حديث أبي هريرة وغيره والجواب عنه من وجهين: # (أحدهما) أن هذه القصة غير قصة ذي اليدين لأن السائل في هذه طلحة بن عبيد ~~الله فلا يكون هذا اختلافا في الحديث ولا يلزمه أن يسأل كما سأل غيره وقد ~~كان هذا بعد أن وقع النسيان منه في قصة ذي اليدين لأن هذه القصة متأخرة عن ~~تلك فإن معاوية أسلم قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين كما قاله ~~البيهقي والنووي فلما غلب على ظنه السهو جزم به وهذا مع تقدم حديث عبد الله ~~بن مسعود وقوله «لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه» فلما لم ينبئهم بنقصان ~~الصلاة في هذه المرة الأخيرة جزم طلحة بالنسيان. # (والوجه الثاني) أن كلام طلحة ليس خبرا وإنما هو استفهام وحذف همزة ~~الاستفهام كثير شائع فليس فيه الجزم بوقوع # PageV03P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النسيان والله أعلم. # {الخامسة والخمسون} لم ينقل من حديث معاوية بن خديج أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - سأل الصحابة عما قال له الرجل الذي سأله هل هو كما قال له كما ~~فعل في قصة ذي اليدين بل ذكر أنه رجع فأتم الصلاة والجواب عنه من وجوه: # (أحدها) أنه يجوز أن مراتب الأخبار متفاوتة باختلاف حال من أخبر بها فلما ~~كان السائل هنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذي أخبر الصادق عنه أنه من ~~أهل الجنة ترجح عنده خبره فعمل به من غير أن يسأل عنه بخلاف ذي اليدين فإنه ~~أعرابي لا يبلغ مرتبة طلحة وقد تقدم قول مسدد أن ذا اليدين رجل من العرب ~~كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحتاج في ~~خبره إلى من يتابعه عليه وإن ثبتت صحبته فمراتب الصحابة مختلفة ويكون في ~~هذا حجة لأحد القولين عن مالك أنه يرجع إلى قول الرجل الواحد من المأمومين. # (والوجه الثاني) ms0653 أنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - تذكر نسيانه ~~للركعة حين أخبره طلحة فلم يحتج إلى أن يستفهم من أحد من بقية المأمومين. # (والوجه الثالث) أنه لا يلزم من عدم نقل سؤاله للحاضرين عدم وقوعه فلعله ~~سألهم كما فعل في قصة ذي اليدين واختصره الراوي فذكر منه ما آل إليه الأمر ~~من إعادة الركعة دون تمام بقية القصة والله أعلم. # (والوجه الرابع) أن خبر طلحة وإن لم يوجب عوده لإتمام الصلاة فإنه يحدث ~~شكا في إكمال الصلاة فأما أن يجب الإتمام على أحد القولين في وجوبه ولو وقع ~~الشك بعد الفراغ أو فعله احتياطا على تقدير كون الشك بعد الفراغ لا يؤثر في ~~العبادة وفيه نظر. # {السادسة والخمسون} قد يقول القائل إذا كان لم ينقل في حديث معاوية سؤاله ~~للحاضرين واحتمل أن يكون اعتمد خبر طلحة أو تذكر أو شك فأعاد وجوبا أو ~~احتياطا فما وجه مشيه في خروجه ودخوله المسجد وهذا كله ينافي البناء بعد ~~الاطلاع على أن الصلاة لم تتم؟ والجواب أنا لا نسلم تذكره عقب خبره قبل أن ~~يخرج بنيته ولا القطع بأنه لم يسأل الحاضرين فلعله خرج إلى المسجد فتذكر ~~فيه أنه نسي أو خرج فسأل في المسجد أو اعتمد خبرا يبلغ التواتر كما اختاره ~~ابن عبد السلام وصاحب المفهم كما تقدم. # {السابعة والخمسون} فإن قيل فأمره بلالا بالإقامة إنما يكون بعد أن عرف ~~أنه لم يتم صلاته فما # PageV03P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وجه أمره إياه بذلك وكذلك إقامة بلال الصلاة وهو في أثناء صلاة لم تتم ~~وفيها ما ليس بذكر وهو قوله قد قامت الصلاة فهذا كلام ليس من جنس الصلاة ~~فما وجهه؟ والجواب عنه أنه لا يتعين حمل الأمر على النطق فلعله أمره ~~بالإيماء أو الإشارة وعلى تقدير أن يكون أمره بالنطق فهو حجة لمالك ومن ذهب ~~إلى أن الكلام بما يصلح الصلاة لا يفسدها وأما إقامة بلال الصلاة فلا يلزم ~~أن يكون المراد به الإقامة المشروعة في أول الصلاة فلعل ms0654 المراد به إعلامهم ~~بعوده - صلى الله عليه وسلم - لإتمام صلاته بإيماء أو إشارة أو نطق على قول ~~مالك ومن تابعه وعلى تقدير أن يكون أقام الصلاة كما يقيم عند ابتداء الصلاة ~~فلا نسلم أن قوله قد قامت الصلاة يبطلها فقد قال أصحابنا إنه لو نذر في ~~الصلاة بأن قال نذرت كذا وكذا وسمى قربة من القرب لم تبطل صلاته وعللوه ~~بكونه قربة فإقامة بلال للصلاة من هذا القبيل لا سيما إن كان لا يجتمع من ~~خرج من المسجد قبل إتمام الصلاة إلا بذلك مع وجوب البيان عند الحاجة والله ~~أعلم. # {الثامنة والخمسون} قد يستدل المالكية بإقامة بلال الصلاة بأمر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أن عود الناس إلى الصلاة يحتاج إلى تحرم كابتداء ~~الصلاة لأن الإقامة مشعرة بابتداء وتحرم وفيه نظر إذ الإحرام الأول باق لا ~~يبطله النسيان بخلاف جمع من تفرق من المأمومين فقد لا يجمعهم إلا الإقامة ~~على تقدير وقوع الإقامة المشروعة في الابتداء على أن ذكر الإقامة في حديث ~~معاوية بن خديج مخالف لجميع طرق أحاديث السهو في الصلاة فهي شاذة وحكمه عدم ~~الاحتجاج والله تعالى أعلم. # {التاسعة والخمسون} قوله في الأحكام وذكر أن الرجل طلحة بن عبيد الله أي ~~وذكر معاوية ذلك بتعريف من عرف معاوية بأنه هو فإنه لم يكن يعرفه كما هو ~~مبين في الحديث عند أبي داود وغيره فقال في آخره فأخبرت به الناس فقالوا لي ~~أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن ~~عبيد الله انتهى. # والذين عرفوه به وإن لم يسمهم فإنهم الصحابة وكلهم عدول والله تعالى ~~أعلم. # {الفائدة الستون} ما ذكر في الجمع بين اختلاف هذه الأحاديث من أن حديث ~~معاوية بن خديج قصة أخرى غير قصة حديث عمران بن حصين وغير حديث أبي هريرة ~~هو ما نقله النووي في الخلاصة # PageV03P028 # باب صلاة التطوع عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين ms0655 وبعدها ركعتين وبعد المغرب ~~ركعتين في #   ### | [طرح التثريب] # عن المحققين وسبب اختلاف حديث معاوية بن خديج وعمران وإن كان في كل منهما ~~أنه سلم من ثلاث أن السائل له في حديث معاوية طلحة وفي حديث عمران الخرباق ~~وقد جمع ابن عبد البر بجمع آخر فقال في التمهيد ما ذكر في حديث معاوية من ~~ذكر طلحة فيمكن أن يكون طلحة أيضا كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ~~ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع وكلهم ~~اتفقوا في المعنى المراد من الحديث وهو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه قد ~~أتم انتهى. # وما ذكرته في الجمع أن لأبي هريرة قصتين قلدت فيه النووي فقد حكاه في ~~الخلاصة عن المحققين ثم ترجح عندي أنها قصة واحدة كما بينته في الفائدة ~~الثانية والله أعلم. ### | [باب صلاة التطوع] ### | [حديث ابن عمر وفيه استحباب عشر ركعات] # {باب صلاة التطوع} المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع ~~فعله على تركه وجاز تركه فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة ~~والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة وقال آخرون ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام ~~(سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومستحب) وهو ما ~~فعله أحيانا ولم يواظب عليه وكذا لو أمر به ولم يفعله كما صرح به الخوارزمي ~~في الكافي ومثاله الركعتان قبل المغرب (وتطوع) وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء ~~من غير أن يرد فيه نقل من الشرع وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه ~~عندهم كما قال بعضهم أن كل ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو ~~فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان. # (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في ms0656 # PageV03P029 # بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد صلاة ~~الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين» قال وأخبرتني حفصة «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له ~~الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» ولمسلم «صليت مع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين» الحديث وفيه «فأما المغرب والعشاء ~~والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته» . #   ### | [طرح التثريب] # بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ~~في بيته ركعتين» قال وأخبرتني حفصة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدا له الصبح صلى ركعتين ~~خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» (فيه) فوائد: {الأولى} حكى السيف الآمدي خلافا ~~في دلالة كان على التكرار وصحح ابن الحاجب أنها تقتضي التكرار قال ولهذا ~~استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وصحح فخر الدين الرازي في المحصول ~~أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا وقال النووي في شرح مسلم إنه المختار الذي ~~عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ~~في مواضع منه أنها تقتضيه عرفا فعلى هذا ففي الحديث دلالة على تكرر فعل هذه ~~النوافل من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان هذا دأبه وعادته ### | [فائدة استحباب النوافل] # 1 # {الثانية} فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث وهي ركعتان قبل ~~الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد ~~العشاء وركعتان قبل الصبح فهذه عشر ركعات لأن الركعتين بعد الجمعة لا ~~يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة وسنتها التي ~~بعدها ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها قلته تفقها، وفي صحيح ~~البخاري وغيره من طريق أيوب عن نافع # PageV03P030 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن ابن عمر قال «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات» فذكرها ms0657 ~~إلا أنه لم يذكر فيها ركعتي الجمعة. # وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق قال «سألت عائشة عن صلاة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم ~~يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل ~~فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وفي آخره «وكان ~~إذا طلع الفجر صلى ركعتين» فهذه ثنتا عشرة ركعة وفي صحيح مسلم وغيره من ~~حديث أم حبيبة «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في ~~الجنة» وفسرها في رواية الترمذي فقال «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ~~وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة» وقال حسن ~~صحيح ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وليس في روايتهم ~~ذكر «ركعتين بعد العشاء» وفيه «وركعتين قبل العصر» وفي رواية للحاكم «وأربع ~~ركعات قبل العصر» وقال كلا الإسنادين صحيح على شرط مسلم وروى الترمذي ~~والنسائي وابن ماجه هذا المتن من حديث عائشة وضعف الترمذي والنسائي حديث ~~عائشة هذا من هذا الوجه. # وفي سنن ابن ماجه من رواية محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ~~صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين ~~قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد ~~المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة» ورواه النسائي من هذا الوجه ~~بدون تعدادها وقال هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وكذا قال ~~أبو حاتم الرازي هذا خطأ والحديث بأم حبيبة أشبه. # وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يصلي قبل العصر ركعتين» وروى الترمذي وحسنه عن علي ~~قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات» . # وروى ms0658 أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عمر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» # وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه ~~الله # PageV03P031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على النار» وقال النووي في شرح مسلم وليس للعصر ذكر في الصحيحين وفيما ~~ذكره نظر ففي صحيح مسلم «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة - رضي الله ~~عنها - عن السجدتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد ~~العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد ~~العصر ثم أثبتهما» # قال النووي في شرح مسلم أيضا هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ~~ركعتان هما سنة للعصر قبلها وقال القاضي عياض ينبغي أن يحمل على سنة الظهر ~~كما في حديث أم سلمة أي من قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنه أتاني ناس من ~~عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» . # فهما هاتان ليتفق الحديثان وسنة الظهر يصح تسميتها قبل العصر انتهى وكأن ~~النووي أراد أنه ليس في الصحيحين ذكر سنة العصر صريحا من غير تأويل والله ~~أعلم. # وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل أيضا أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء» # وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بين كل ~~أذانين صلاة» . # والمراد بين الأذان والإقامة وروى الترمذي وضعفه وابن ماجه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم ~~يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة» # وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس «قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت ~~الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- عندها في ms0659 ليلتها فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم جاء إلى ~~منزله فصلى أربع ركعات ثم نام» الحديث. # وفي سنن أبي داود وغيره «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ما صلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ~~ركعات» الحديث وفي سنن البيهقي وقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ومعجم ~~الطبراني الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين {قل يا ~~أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] وقرأ في ~~الركعتين الأخريين {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير} [الملك: 1] ~~و {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة كتب الله له كأربع ركعات من ليلة ~~القدر» وقال البيهقي تفرد به ابن فروخ المصري. # والمشهور عن كعب الأحبار من قوله «من توضأ فأحسن الوضوء ثم # PageV03P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما ~~يقترئ فيهن فإن له أو كن له بمنزلة ليلة القدر» . # قال النووي في شرح مسلم بعد ذكر هذه الأحاديث ما عدا الست بعد المغرب ~~والأربع بعد العشاء قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها ~~واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء ~~منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا ~~أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما لحديثي ابن مغفل ولحديث ~~«ابتدارهم السواري بهما» وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف ~~الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل ~~أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل اه وقد اختلف أصحابنا ~~الشافعية في المؤكد من هذه المستحبات على خمسة أوجه قال الأكثرون المؤكد ~~منها ما في حديث ابن عمر الذي نحن في شرحه ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص ~~عليه الشافعي في البويطي وبه قال الخضري ومنهم من ms0660 زاد على العشر ركعتين ~~أخريين قبل الظهر فصيرهن أربعا وعزاه ابن قدامة في المغني للشافعي ومنهم من ~~زاد على هذا أخريين بعد الظهر فصيرهن أربعا أيضا ومنهم من زاد على هذا ~~أربعا قبل العصر فرأى جميع ذلك مؤكدا قال صاحب المهذب وجماعة أدنى الكمال ~~عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكمال ثمان عشرة ركعة وهو الوجه الأخير ~~وزاد على هذا المحاملي في اللباب والنووي في شرح المهذب فاستحبا ركعتين قبل ~~العشاء وحكاه الماوردي عن البويطي ويدل له حديث «بين كل أذانين صلاة» . # وعد القاضي أبو بكر البيضاوي في التبصرة من الرواتب أربعا بعد المغرب وهو ~~غريب والمشهور عند الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم في ~~المؤكدة أربعا قبل العصر قال ابن قدامة وقوله «رحم الله امرأ صلى قبل العصر ~~أربعا» ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر راويه ولم ~~يحفظها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن قدامة وظاهر كلام أحمد أن ~~الركعتين قبل المغرب جائزتان وليستا سنة # PageV03P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل ~~الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب ~~وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب مالك في المشهور عنه إلى ~~أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت إلا في ركعتي الفجر قال ابن القاسم صاحبه ~~وإنما توقت أهل العراق وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب الركعتين ~~بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب حكاه صاحب المفهم. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الحق والله أعلم في هذا الباب أعني ~~ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح ~~دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل ~~يعمل به في استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على ~~تأكده إما بملازمته فعله أو بكثرة فعله وإما بقوة دلالة اللفظ ms0661 على تأكد ~~حكمه. # وإما بمعاضدة حديث آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتبته في الاستحباب وما نقص ~~عن ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان ~~حسنا عمل به إن لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة ~~الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ~~ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع وإن لم يحدث فهو ~~محل نظر يحتمل أن يقال إنه يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير ~~واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحال والهيئة ~~واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله ~~أعلم. انتهى. ### | [فائدة الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها] # 1 # {الثالثة} قال العلماء الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها ~~تكميل الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة ~~- رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول. «إن أول ~~ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن ~~فسدت خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل ~~لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته ثم يكون سائر عمله على ذلك» ~~وفي النوافل التي قبل الفريضة معنى آخر وهو # PageV03P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رياضة النفس بالدخول في النافلة وتصفيتها عما هي مكتفية به من الشواغل ~~الدنيوية ليتفرغ قلبه للفريضة أكمل فراغ ويحصل له النشاط واقتضى كلام الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة أن المعنى الأول خاص بالنوافل التي بعد الفرائض ~~فقال وأما السنن المتأخرة فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا ~~وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع انتهى وليس كذلك ~~فالذي ذكره غيره حصول الجبر بالنوافل المتقدمة والمتأخرة والحديث المتقدم ~~يعم سائر التطوعات ولو ms0662 تقدمت على الفرائض والله أعلم. ### | [فائدة آكد هذه الرواتب] # {الرابعة} آكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله ~~عنها - أنها قالت «لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من ~~النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» وفي مصنف ابن أبي شيبة «عن عائشة ~~قالت أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فركعتي الفجر» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ~~الحسن البصري القول بوجوبهما وقولي هذه الرواتب احترزت به عن الوتر فهو ~~أفضل من ركعتي الفجر على الأصح من قول الشافعي وهو مذهب مالك والقول الآخر ~~تفضيل ركعتي الفجر ولم أر لأصحابنا تعرضا لآكد الرواتب بعدهما وقال ~~المالكية والحنابلة آكدها بعدهما الركعتان بعد المغرب ويشهد له أن الحسن ~~البصري قال بوجوبهما أيضا فروى محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل عن ~~الحسن أنه كان يرى الركعتين بعد المغرب واجبتين ويرى الركعتين قبل صلاة ~~الصبح واجبتين وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال لو تركت الركعتين ~~بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. # وعن أبي جعفر مرسلا قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع ~~الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر» وأما الآكد بعدهما ~~فيحتمل أنه الركعتان بعد العشاء لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل ويحتمل أنه ~~سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» . # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون الأودي # PageV03P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال. ### | [فائدة فعل النوافل المطلقة في البيت] # 1 # {الخامسة} كذا في رواية أبو مصعب ويحيى بن بكير قوله «في بيته» في موضعين ~~أحدهما بعد المغرب والآخر بعد الجمعة وفي رواية يحيى بن ms0663 يحيى والقعنبي ~~ذكرها في المغرب فقط وفي رواية ابن وهب ذكرها في الركعتين بعد المغرب وبعد ~~العشاء ولم يذكر انصرافه في الجمعة ولعل قوله «في بيته» متعلق بجميع ~~المذكورات فقد ذكر بعضهم أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن ~~توقف فيه ابن الحاجب في مختصره. # وينافيه قوله في رواية البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ~~«فأما المغرب والعشاء ففي بيته» وفي صحيح مسلم من هذا الوجه «فأما المغرب ~~والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته» . # واتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة في البيت واختلفوا في ~~الرواتب فقال الجمهور الأفضل فعلها في البيت أيضا وسواء في ذلك راتبة الليل ~~والنهار قال النووي ولا خلاف في هذا عندنا وقال القاضي أبو بكر بن العربي ~~لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك. # وكذا قال ابن عبد البر أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل ~~انتهى ولم يقيده بالنافلة المطلقة ففي نفي الخلاف نظر فقد قال جماعة من ~~السلف الاختيار فعلها كلها في المسجد وأشار إليه القاضي أبو الطيب من ~~أصحابنا وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد ~~وراتبة الليل في البيت قال النووي ودليل الجمهور «صلاته - عليه الصلاة ~~والسلام - سنة الصبح والجمعة في بيته» . # وهما صلاتا نهار مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «أفضل صلاة المرء في ~~بيته إلا المكتوبة» انتهى. # وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر استحباب فعل السنن في البيت وقال ~~الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان فقال في ~~المسجد ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته اه ~~فكأن التفصيل في ذلك رواية عن أحمد وقد فصل في هذه الرواية بين بعض رواتب ~~النهار وبعضها. # وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد ~~فكرهها قوم لهذا الحديث ورخص فيها آخرون انتهى والحكمة في مشروعية النوافل ~~في البيت ms0664 أنه أخفى وأقرب # PageV03P036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلى الإخلاص وأصون من المحبطات ولتحصل البركة في البيت بذلك وتنزل فيه ~~الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة - رضي الله عنه - في ذلك معنى غريب وهو ~~كراهة التفرق في المسجد بعد الاجتماع فيه ولفظه إني لا أكرهه يعني التطوع ~~في المسجد بعد الفريضة بيناهم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتضي ~~الفرق بين النافلة التي بعد الفريضة والنافلة التي قبلها وفي مصنف ابن أبي ~~شيبة أيضا عن رجل من الصحابة أنه قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه ~~عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده وبالغ محمد بن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى فرأى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد حكاه عبد ~~الله بن أحمد في المسند عقب حديث محمود بن لبيد فقال قلت لأبي إن رجلا قال ~~من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن ~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذه من صلوات البيت» . # قال من هذا؟ قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ~~ما نقل أو انتزع وفي المغني لابن قدامة قيل لأحمد يعني بعد أن ذكر فعل سنة ~~المغرب في البيت فإن كان منزل الرجل بعيدا قال لا أدري وذلك لما روى سعد بن ~~إسحاق عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد بني ~~عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال هذه صلاة البيوت» رواه ~~أبو داود وعن رافع بن خديج قال «أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني ~~عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في ~~بيوتكم» رواه ابن ماجه انتهى ويستثنى من تفصيل النوافل في البيت ما شرعت ~~فيه الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وكذلك التنفل يوم الجمعة قبل الزوال ~~وبعده ففعله في المسجد أفضل لاستحباب ms0665 التبكير للجمعة حكاه الجرجاني في ~~الشافي عن الأصحاب ونص عليه الشافعي في الأم. # فقال وجميع النوافل في البيت أحب إلي منها طاهرا إلا في يوم الجمعة ~~انتهى. # وكذا ركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كما صرح به ~~أصحابنا حكاه عنهم النووي في الحج وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد ~~والله أعلم. ### | [فائدة استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة] # 1 # {السادسة} فيه استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة وفي صحيح مسلم عن # PageV03P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم ~~الجمعة فليصل بعدها أربعا» وفي رواية له «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا ~~أربعا» وفي رواية له «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» . # ونقل النووي في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع بعدها ثم قال ~~ويحصل أيضا بركعتين انتهى وهما نصان للشافعي نص في الأم في باب صلاة الجمعة ~~والعيدين من كتاب اختلاف علي وابن مسعود على أربع ونقل الترمذي في جامعه عن ~~الشافعي استحباب ركعتين والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل وقد ~~صرح به صاحب التهذيب. # ويوافقه قول النووي في التحقيق إنها في ذلك كالظهر وحكى ابن عبد البر ~~وابن بطال وابن العربي عن الشافعي أنه قال ما أكثر المصلي من التطوع بعد ~~الجمعة فأحب إلي ونقل القاضي عياض وصاحب المفهم عن الشافعي والكوفيين أنهم ~~اختاروا الركوع بعد الجمعة ستا أو أربعا وصرح به من أصحابنا الخوارزمي في ~~الكافي فقال الأفضل أن يصلي بعدها ستا ركعتين ثم أربعا بسلام واحد. # وقال ابن قدامة في المغني قال أحمد إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء ~~أربعا وفي رواية وإن شاء ستا وقال الترمذي في جامعه بعد رواية حديث ابن عمر ~~«كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» . # والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد ثم قال بعد ~~رواية حديث أبي هريرة «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» . # والعمل على ms0666 هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان ~~يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروى عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن ~~يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. # وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال إسحاق إن صلى في ~~المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج «بأن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة في بيته» . # وبحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كان منكم مصليا بعد الجمعة ~~فليصل أربعا» قال الترمذي وابن عمر هو الذي روي «عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا ~~ثم رواه كذلك وروى أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى ~~الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم # PageV03P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ~~ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ~~ذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والظاهر أن المرفوع منه آخر ~~الحديث فقط وهو ما كان يفعله بالمدينة دون ما كان يفعله بمكة فإن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وكان ابن عمر في زمنه ~~بمكة قبل الهجرة صغيرا فإن أريد رفع فعله بمكة أيضا وهو بعيد فيحتمل أنه ~~رآه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح ولم ~~ينقل ذلك ثم قال والدي - رحمه الله - بعد ذلك قد يسأل عن الحكمة في كون ابن ~~عمر كان يصليها بمكة في المسجد وفي المدينة بمنزله وقد يجاب بأنه لعله كان ~~يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله ~~لصلاة سنة الجمعة ms0667 زمن مما يغتنمه في الطواف أو أنه يشق عليه الذهاب إلى ~~منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة ~~دون بقية مكة فكان يتنفل في المسجد لذلك أو كان له أمر يتعلق به في المسجد ~~من الاجتماع بأحد أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى وهو ~~مبني على ما ذكره أولا من أن المرفوع آخر الحديث فقط لكن ظاهر اللفظ أن ~~تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرد الاتباع والله أعلم. # وقال ابن عبد البر: قال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في موضع ~~آخر ستا وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن. # وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال أحمد بن حنبل أحب إلي أن يصلي بعد ~~الجمعة ستا وإن صلى أربعا فحسن لا بأس به قال ابن عبد البر وكل هذه ~~الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على ~~الاختيار وقال ابن بطال قالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي عن ابن عمر ~~وعمران بن حصين والنخعي وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روى عن علي ~~وابن عمر وأبي موسى. # وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع ~~قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن ~~مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق انتهى وفي مصنف ابن أبي ~~شيبة # PageV03P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيره عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا ~~أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا ~~بقول علي وتركنا قول عبد الله قال كان يصلي ركعتين ثم أربعا وذكر ابن ~~العربي أن أمره - عليه الصلاة والسلام - بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين ~~أنها تكملة الركعتين المتقدمتين فيكون ظهرا وسبقه إلى ذلك المازري فقال وكل ~~هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ms0668 ركعتين لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي ~~أربع على الجاهل أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا. # وقال النووي في شرح مسلم نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست ~~واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان ~~قال ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا ~~لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله «إذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» ~~. # وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى وقال والدي - رحمه الله - ~~في شرح الترمذي: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات ~~أربعا فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في ~~بيته ولا يلزم من كونه أمر به أنه يفعله وكلام ابن عمر المتقدم إنما أراد ~~به رفع فعله بالمدينة حسب، كما تقدم لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى ~~تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص ~~في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه - عليه الصلاة والسلام - «كان إذا خطب ~~احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم» الحديث ~~عند مسلم فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما ~~كما ثبت في رواية النسائي وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت ~~أطول من أربع خفاف أو متوسطات وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة ~~الوداع ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ~~بعد الغروب واجتهاده في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة فاقتصر فيها ~~على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل ~~حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر ~~من # PageV03P040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف ms0669 الإفاضة ورجع إلى منى ~~والله أعلم اه. ### | [فائدة في استحباب الصلاة قبل الجمعة] # {السابعة} قد يستدل به على أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي قبل ~~صلاة الجمعة شيئا إذ لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها وكما ضبطت ~~صلاته قبل الظهر ولعل البخاري أشار إلى ذلك بقوله في صحيحه باب الصلاة بعد ~~الجمعة وقبلها أي باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلها لعدم ~~وروده فيكون بدعة فإنه لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على الصلاة قبلها ~~ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها ~~المذكورة في حديث ابن عمر الذي أورده وهذان الاحتمالان يجيئان أيضا في قول ~~الترمذي في جامعه باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها واختصر والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي على احتمال ثالث وهو أنه إنما ذكر الصلاة قبل ~~الجمعة في تبويبه لما حكاه في أثناء الباب المذكور عن ابن مسعود أنه كان ~~يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة ~~قبلها وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم ~~يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر فلم يكن يصليها وكذلك الصحابة ~~- رضي الله عنهم - لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من ~~متأخري أصحابنا وجعله من البدع والحوادث الإمام شهاب الدين أبو شامة ولم أر ~~في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة قبلها ~~وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووي فقال في المنهاج إنه يسن ~~قبلها ما قبل الظهر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع والمؤكد من ذلك ركعتان. # ونقل في الروضة عن ابن القاص وآخرين استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل ~~أيضا بركعتين قال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سنن ابن ماجه ~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربعا» وإسناده ضعيف جدا ~~{قلت} رواه ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد ms0670 عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن ~~أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال النووي في الخلاصة وهو حديث باطل ~~اجتمع هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء، ومبشر وضاع صاحب أباطيل قال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي. # PageV03P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس وحجاج صدوق روى له مسلم مقرونا بغيره ~~وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه صالح ولكن ضعفهما الجمهور انتهى والمتن ~~المذكور رواه أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~واستدلوا لذلك أيضا بما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - قال «جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يخطب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصليت قبل أن تجيء قال لا، ~~قال فصل ركعتين وتجوز فيهما» قال المجد بن تيمية في الأحكام رجال إسناده ~~ثقات ورواه ابن ماجه أيضا من حديث جابر قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور ~~بها ليست تحية المسجد لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد ~~فتعين أنها سنة الجمعة. # وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن ~~معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد ~~لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد ~~دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها ~~واستدلوا لذلك أيضا بما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن نافع قال كان ~~ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك قال والدي - رحمه الله - وفي ~~الاستدلال به نظر من وجهين. ms0671 # (أحدهما) أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة ~~للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة. # (والوجه الثاني) أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في ~~بيته على وفق حديثه المتفق عليه في الصحيحين فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ~~ينقل عنه فعله لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب ~~انتهى. # واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - «بين كل أذانين صلاة» قال والدي - رحمه الله - ولقائل أن ~~يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته - صلى الله عليه وسلم ~~- لأنه # PageV03P042 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان بين الأذان والإقامة الخطبة فلا صلاة حينئذ بينهما نعم بعد أن جدد ~~عثمان: الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة ~~والله أعلم. # واستدلوا أيضا بما رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وغيرهما عن ~~عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من صلاة ~~مفروضة إلا وبين يديها ركعتين» وهذا يتناول الجمعة وغيرها لكن يضعف ~~الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من ~~حال النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك قال ~~والدي - رحمه الله - واستدل بعضهم على سنة الجمعة قبلها بحديث عبد الله بن ~~السائب وأبي أيوب الأنصاري وثوبان «في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء» ولقائل أن يقول ~~هذه سنة الزوال ففي حديث علي «أنه كان يصلي بعدها أربعا قبل الظهر» وقد ~~يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء فيه يوم ~~الجمعة وغيره وهو المقصود انتهى. # وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على ~~انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها وأقوى ms0672 ما يعارض ذلك أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول ~~الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك ~~أن يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه وبالجملة ~~فالمسألة مشكلة وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على الصلاة قبل الجمعة وأورد ~~فيه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا. # وعن ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام ~~وعن عمر بن عبد العزيز صلى قبل الجمعة عشر ركعات. # وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون قبلها أربعا. # وعن أبي مجلز أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة. # وعن طاوس أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين ~~وليس في شيء منها دليل على سنة الجمعة فلعل ذلك قبل الزوال والله أعلم. # وقال ابن قدامة في المغني لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا # PageV03P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث ابن ماجه «كان يركع قبل الجمعة أربعا» وروى عمرو بن سعيد بن العاصي ~~عن أبيه قال كنت أتقى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا زالت ~~الشمس قاموا فصلوا أربعا قال أبو بكر كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في ~~الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد؟ أو يلتفت فينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع ~~التي قبل الجمعة وعن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ~~رواه سعيد بن منصور انتهى. # وخلط القاضي أبو بكر بن العربي سنة الجمعة بالصلاة وقت الاستواء ووقع له ~~في ذلك أوهام عديدة نبه عليها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وبسط ~~الرد عليه وكذلك وقع هذا التخليط لابن بطال في شرح البخاري فقال في الكلام ~~على قول البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة قبل الجمعة فقد ~~تقدم اختلاف العلماء في الصلاة عند استواء الشمس فأغنى عن إعادته انتهى ~~والصلاة ms0673 عند الاستواء التي هي مختلف في جوازها قبل الزوال وسنة الجمعة التي ~~قبلها بعد الزوال فلا اجتماع بينهما لاختلاف وقتهما والله أعلم. ### | [فائدة الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت] # 1 # {الثامنة} فيه أن الأفضل في سنة الجمعة التي بعدها فعلها في البيت كسائر ~~الرواتب وبه قال أصحابنا والجمهور وذهب مالك وأصحابه إلى أن الأفضل للإمام ~~أن لا يتنفل بأثرها في المسجد ووسع في ذلك للمأموم ووجه ابن بطال فعلهما في ~~البيت بأنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن ~~أنها التي حذفت منها وأنها واجبة فلما زال عن موطن الفرض صلى في بيته ~~واستشهد على ذلك بقول معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو ~~تخرج «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى ~~نتكلم أو نخرج» قلت وهذا التوجيه الذي ذكره ابن بطال مبني على ما سبقت ~~حكايته عن مالك أن الأفضل فعل راتبة النهار في المسجد والجمهور على خلافه ~~كما تقدم فلا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها والحديث المرفوع الذي رواه ~~معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت ~~إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض ولعل ~~ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع الذين يصلون يوم الجمعة ~~وراء الإمام تقية يوهمون أنهم # PageV03P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يفعلون الجمعة وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى ركعتين بعدها ليتموا ظهرهم ~~فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عمران ~~بن حصين كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له يا أبا نجيد ما يقول الناس؟ ~~قال وما يقولون قال يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا فقال ~~لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك فلما كانت الجمعة ~~المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يصل شيئا حتى أقيمت صلاة ms0674 العصر وفي سنن ~~أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال ~~أتصلي الجمعة أربعا؟ وفي ذلك رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى فعل ~~التطوع متصلا بالفرض وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوي واستدل بحديث معاوية ~~في الفصل بين الفرض والنفل والله أعلم. # {التاسعة} قال المهلب بن أبي صفرة المالكي هاتان الركعتان هما الركعتان ~~اللتان كان يصليهما بعد الظهر في سائر الأيام وكرر ابن عمر ذكرهما من أجل ~~أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما في بيته قلت وهذا أيضا مبني على أن ~~راتبة النهار تفعل في المسجد والجمهور على خلافه كما تقدم ولا تكرار في ~~كلام ابن عمر لأن الجمعة غير الظهر اسما وحكما وصورة لا سيما مع التفريع ~~على أنها صلاة على حيالها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر لم يستفد ~~حكم الركعتين بعد الجمعة إلا بطريق القياس كما وقع في الركعتين قبل الجمعة. # {العاشرة} قوله وأخبرتني حفصة فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر ورواية بعض ~~الأقران عن بعض لأن عبد الله وحفصة ابني عمر صحابيان فاضلان معروفان وهما ~~فتيان مستحسنان. ### | [فائدة لا يصلي ما دام يؤذن] # 1 # {الحادية عشرة} قوله إذا سكت المؤذن من الأذان لعله ضمن سكت معنى فرغ ~~فإنه يقال سكت عن كذا قال الله تعالى {ولما سكت عن موسى الغضب} [الأعراف: ~~154] ولم أجد في كلامهم سكت من كذا وفي رواية أبي داود بالأذان والباء تكون ~~بمعنى عن كما في قوله تعالى {فاسأل به خبيرا} [الفرقان: 59] أي عنه قال ~~الخطابي ويريد أنه لا يصلي ما دام يؤذن فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى ~~ركعتي الفجر وقال المنذري المشهور في الرواية سكت بالتاء ثالث الحروف ورواه ~~سويد عن ابن المبارك سكب بالباء الموحدة فقال بعضهم سكت وسكب # PageV03P045 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بمعنى وقال غيره سكب يريد أذن قال والسكب الصب وأصله في الماء يصب وقد ~~يستعمل في القول استعارة كقول القائل أفرغ في ms0675 أذني كلاما لم أسمع مثله ~~انتهى. # {الثانية عشرة} قد يستأنس بقوله من الأذان لصلاة الصبح على أن الأذان شرع ~~للصلاة دون الوقت والجماعة والخلاف في ذلك مشهور وهذا الاستئناس ضعيف. # {الثالثة عشرة} قوله وبدا له الصبح بغير همز أي ظهر واستبان. ### | [فائدة استحباب تخفيف ركعتي الفجر] # {الرابعة عشرة} فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر ولذلك بالغ بعض السلف فقال ~~لا يقرأ فيهما شيئا أصلا وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة ~~وحكاه ابن عبد البر عن أكثر العلماء وقال الشافعي وأحمد والجمهور كما حكاه ~~عنهم النووي يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قال أصحابنا وغيرهم ~~يستحب أن يقرأ فيهما ب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله ~~أحد} [الإخلاص: 1] أو بقوله تعالى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} ~~[البقرة: 136] وقوله تعالى {قل يا أهل الكتاب تعالوا} [آل عمران: 64] وقد ~~ورد الأمران في الصحيح لكن الأول أفضل لأن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض ~~سورة كما صرح به أصحابنا وغيرهم وأشار إلى ما ذكرته ابن العربي هنا وعلل ~~ترجيح السورة بأن التحدي وقع بسورة ولم يقع بآية وهو غريب والذي علل به ~~أصحابنا ذلك أن الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فإنه قد يخفى ~~عليه الوقف فيه فيقف في غير موضعه وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة في ~~ركعتي الفجر واختاره الطحاوي وذهب الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة إلى أنه ~~يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول، وقال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي بعد أن نقل من مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة قالت «كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ~~ويحسن فيهن الركوع والسجود» والحكمة في تخفيف ركعتي الفجر وتطويل الأربع ~~قبل الظهر من وجهين: (أحدهما) استحباب التغليس في الصبح واستحباب الإبراد ~~في الظهر (والثاني) أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب ~~تخفيفهما وسنة الظهر ليس قبلها إلا سنة الضحى ms0676 ولم يكن - عليه الصلاة ~~والسلام - يواظب عليها ولم يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة والله أعلم. ### | [فائدة خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح] # 1 # {الخامسة عشرة} قد يستدل به على # PageV03P046 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خروج وقت ركعتي الفجر بفعل فرض الصبح لكونه - عليه الصلاة والسلام - بين ~~بفعله وقتهما فلا يتعدى وبهذا قال الحنابلة وغيرهم وقال أصحابنا يمتد ~~وقتهما إلى خروج وقت الصبح وكذلك سائر الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر ~~وقتها بعد فعل الفريضة إلى خروج الوقت وإن كان الأفضل فعلها قبل الفرض بل ~~في ركعتي الفجر وجه عندنا أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس وجوابهم عن هذا ~~الحديث أن فعله - عليه الصلاة والسلام - لهما قبل الفرض فعل للأفضل وليس ~~يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لا يدل على الوجوب والله أعلم. ### | [فائدة الأذان للصبح قبل الفجر] # 1 # {السادسة عشرة} قال القاضي عياض يحتج به من لا يجيز الأذان للصبح قبل ~~الفجر وهو قول الكوفيين قال ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد المؤذن الثاني ~~ولأن حديث «إن بلالا ينادي بليل» يرفع الاحتمال مع عمل أهل المدينة وبها ~~رجع أبو يوسف عن قول أصحابه إلى قول مالك حين دخل المدينة وناظره في ذلك ~~مالك ### | [فائدة هل يمتنع التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر] # {السابعة عشرة} ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي بين ~~طلوع الفجر وصلاة الصبح غير هاتين الركعتين وقد ورد التصريح به في رواية ~~أخرى في الصحيح فاستدل به على أنه يمتنع أن يتنفل بعد طلوع الفجر بغير ~~ركعتي الفجر وبه قطع المتولي من أصحابنا وقال ابن الصباغ في الشامل إنه ~~ظاهر المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وتمسكوا أيضا ~~بحديث ابن عمر «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» رواه أبو داود وغيره وقال ~~مالك في رواية عنه هو وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح أو نام ~~عن حزبه من الليل وعن مالك أيضا أنه ms0677 لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات ~~وإنما يكره من ذلك ما كثر لئلا تؤخر صلاة الصبح والمشهور عند الشافعية أنه ~~إنما يدخل وقت الكراهة بصلاة الصبح فله أن يتنفل قبل ذلك ما شاء والذي في ~~أكثر الأحاديث تعليق النهي بصلاة الصبح وأما هذا الحديث فلا يدل على المنع ~~لأنه لا يلزم من تركه للصلاة امتناعها وقد تقدم إيضاح المسألة في باب ~~مواقيت الصلاة. ### | [فائدة كيف يكون فضل النفل مقدما على فضل الفرض في الصلاة] # 1 # {الثامنة عشرة} قال القاضي أبو بكر بن العربي فإن قيل فإذا كانت هذه ~~النوافل تفعل قبل الصلاة # PageV03P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ففي ذلك تأخير لها عن أول الوقت فكيف يكون فضل النفل مقدما على فضل ~~الفرض؟ فالجواب عن ذلك من وجهين. # (أحدهما) أنه يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت الثاني أن يريد ~~قبل الصلاة في الجماعة فإنه يأتي بهذه بقدر ما ينتظرها انتهى والجواب الأول ~~بعيد ضعيف مردود ويرده قوله في رواية النسائي في سننه الكبرى من حديث علي ~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل ~~الظهر حين تزول الشمس» وقوله في حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي ~~والنسائي في الكبرى «كان يصلي أربعا حين تزول الشمس قبل الظهر» وقوله في ~~حديث أبي أيوب عند ابن ماجه «كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» ~~وقوله في حديث أم حبيبة عند البيهقي «من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة ~~الظهر» . # و (الجواب الثاني) أقرب أنه يأتي بهذه النوافل في حال انتظاره للجماعة ~~لكن يلزم عليه أن لا يأتي بها إذا لم ينتظر جماعة بأن صلى منفردا أو اجتمع ~~الجماعة فالجواب المعتمد في ذلك أن هذه الرواتب من مقدمات الصلاة وسوابقها ~~فالاشتغال بها لا يخرج الفرض عن كونه مفعولا في أول الوقت أو صار هذا ~~كالاشتغال بالطهارة والستارة وإزالة الجوع بالأكل وإزالة مدافعة الأخبثين ~~وغير ذلك مما يستعد به للدخول في الفرض ms0678 ففعل ذلك لا يخرج الصلاة عن كونها ~~مفعولة أول الوقت لأن في سبق النافلة على الفريضة جلب الخشوع إليها وجبر ما ~~يقع فيها من نقص فهو من هيئتها ومصلحتها والله أعلم. ### | [فائدة دلالة الأمر على الفور] # 1 # {التاسعة عشرة} قال ابن العربي أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر ~~ليس على الفور ولو كان محمولا عليه لما قدم قبل المخاطبة بالصلاة شيء انتهى ~~وفيه نظر لأن الشارع بين اتساع الوقت وامتداده ولولا ذلك لوجبت المبادرة ~~أول الوقت والخلاف في دلالة الأمر على الفور معروف في أصول الفقه والله ~~أعلم. ### | [فائدة الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون مثنى] # {الفائدة العشرون} استدل به على أن الأفضل في نوافل الليل والنهار أن ~~تكون مثنى أي يسلم من كل ركعتين لأن هذه النوافل بعضها ليلية وبعضها نهارية ~~وكلها ركعتان ركعتان ويؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الليل ~~مثنى مثنى» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وفي سنن أبي داود وصحيح ابن ~~حبان # PageV03P048 # وعن عروة عن عائشة قالت «كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم ~~اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة» وفي رواية لمسلم تقديم ~~الاضطجاع على ركعتي الفجر.. #   ### | [طرح التثريب] # من حديثه أيضا «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وبهذا قال مالك والشافعي ~~وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الأفضل في نوافل الليل والنهار أن تكون ~~أربعا أربعا وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد الأفضل في الليل مثنى مثنى وفي ~~النهار أربع أربع وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم والله أعلم. # {الحادية والعشرون} أورد عبد الغني المقدسي الحافظ هذا الحديث في العمدة ~~في صلاة الجماعة قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة ~~فإن كان أراد أن قول ابن عمر صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فإن ms0679 المعية ~~مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا انتهى. # وهذا اللفظ وهو قوله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في اللفظ ~~الذي أورده والدي - رحمه الله - إذ ليس في رواية مالك وإنما هو رواية عبيد ~~الله بن عمر وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر وفي رواية سالم عن ابن عمر ~~والمعية التي فيه تحتمل ثلاثة أوجه: # {أحدها} أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد. # (والثاني) أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانا ~~منفردين. # (والثالث) أن المراد المعية في أصل الفعل أي أن كلا منهما فعل ذلك وإن ~~اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا أرجح والله أعلم. ### | [حديث كان النبي يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة] # {الحديث الثاني} عن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم ~~اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة» (فيه) فوائد: # (الأولى) قوله يصلي من الليل # PageV03P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الظاهر في (من) أنها لابتداء الغاية أي ابتداء صلاته الليل ويحتمل أنها ~~للتبعيض أي يصلي في بعض الليل إحدى عشرة ركعة. # {الثانية} فيه مشروعية الصلاة بالليل وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد ~~محصور ولكن اختلفت الروايات فيما كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام «قيام النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بتسع ركعات» وحديث عروة عن عائشة «بإحدى عشرة منهن الوتر ~~يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن» ومن رواية هشام ~~بن عروة وغيره عن عروة عنها «ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وعنها «كان لا يزيد ~~في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا وأربعا وثلاثا» وعنها «كان ~~يصلي ثلاث عشرة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتي ~~الفجر» وقد فسرتها في الحديث «منها ms0680 ركعتا الفجر» وعنها في البخاري «أن ~~صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل سبع وتسع» . # وذكر البخاري ومسلم من حديث ابن عباس «إن صلاته - صلى الله عليه وسلم - ~~من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الفجر» وفي حديث زيد بن ~~خالد «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين» وذكر ~~الحديث وقال في آخره «فتلك ثلاث عشرة» قال القاضي قال العلماء في هذه ~~الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف في ~~حديث عائشة فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها فيحتمل أن إخبارها بإحدى ~~عشرة هو الأغلب وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات ~~فأكثره خمس عشرة ركعة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من ~~اتساع الوقت أو ضيقه بطول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود أو ~~لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت «فلما ~~أسن صلى سبع ركعات» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما ~~رواها زيد بن خالد وروتها عائشة أيضا في بعض الروايات وتعد ركعتي الفجر ~~تارة وتحذفهما أخرى أو تعد أحدهما وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ~~وحذفتها أخرى قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص ~~منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف ~~في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - # PageV03P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وما اختاره لنفسه والله أعلم، هذا كلام القاضي ونقله عنه النووي وأقره ~~(قلت) لكن إذا قلنا إن الوتر هو التهجد كما نص عليه الشافعي فالأصح أن ~~الوتر أكثره معلوما لا يزاد عليه واختلف أصحابنا في أكثره على وجهين صحح ~~الرافعي في المحرر وتبعه النووي في سائر كتبه أنه إحدى عشرة ركعة وصحح ~~الرافعي في شرح مسند الشافعي أن أكثره ثلاث عشرة ركعة لكن ms0681 ذكر الرافعي في ~~كتاب النكاح أن الأرجح أن الوتر غير التهجد. # (الثالثة) قوله «فإذا فجر الفجر» كذا ضبطناه بفتح الفاء والجيم مبنيا ~~للفاعل وهو نظير قوله في حديث آخر «فلما شق الفجر أمر بإقامة الصلاة» قال ~~صاحب النهاية شق الفجر وانشق إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه انتهى ~~والفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في ~~أوله قال صاحب المشارق الفجور العصيان وأصله الانبعاث في المعاصي والانهماك ~~كانفجار الماء ومنه سمي الفجر لانبعاث النور في سواد الظلمة. ### | [فائدة استحباب ركعتي الفجر وتخفيفهما] # 1 # . (الرابعة) فيه استحباب ركعتي الفجر وتخفيفهما وقد سبق في الحديث الذي ~~قبله. # (الخامسة) قوله «ثم اتكأ» مهموز أي اضطجع والتاء فيه مبدلة من واو ومنه ~~قوله في حديث آخر «وهو متكئ على سرير قد أثر رمال السرير في جنبه» ولم ~~يتعرض صاحب النهاية لذكر واحد من هذين الحديثين وإنما ذكر قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «لا آكل متكئا» وقال المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا ~~على وطاء متمكنا ومنه الحديث الآخر «هذا الأبيض المتكئ المرتفق» يريد ~~الجالس المتمكن في جلوسه قال والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده ~~معتمدا على أحد شقيه انتهى. # وظاهر كلامه أولا أنه لا معنى للاتكاء إلا ما ذكره وهو مردود إلا أن يريد ~~تفسير المتكئ في الحديثين اللذين ذكرهما دون غيرهما ومع ذلك ففيه نظر فلم ~~أجد في الكتب المشهورة في اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذي ذكره أصلا ~~وإنما فسروا الاتكاء بالميل إلى أحد الشقين كما في هذا الحديث والله أعلم. # وقوله «على شقه» بكسر الشين أي جنبه والشق نصف الشيء. # (السادسة) فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو مذهب الشافعية ~~والحنابلة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه فعله # PageV03P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي ~~هريرة ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وذكر ابن حزم ms0682 أن عبد الرحمن بن زيد ~~حكاه في كتاب السبعة عن الفقهاء السبعة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ~~وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة وسليمان بن يسار وحكى ابن حزم أيضا عن أبي الدرداء أنه قال أفصل بضجعة ~~بين صلاة الليل وصلاة النهار وظاهر كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - وجوبها ~~لأنه لما روى الأمر بها قال له مروان بن الحكم ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى ~~المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال أبو هريرة لا، وقال ابن العربي بلغني عن ~~قوم لا معرفة عندهم أنهم قالوا بوجوبها وليس له وجه لأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - إنما رآه يفعلها عائشة ولم يره غيرها ولو رآه عشرة في عشرة ~~مواطن ما اقتضى ذلك أن تكون واجبة قلت من قال بالوجوب تمسك بظاهر الأمر ~~الذي رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي مصححا له عن أبي هريرة - رضي الله ~~عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم ركعتي ~~الفجر فليضطجع على يمينه» . # وزاد ابن حزم الظاهري على الوجوب فجعله شرطا في صحة صلاة الصبح لمن صلى ~~ركعتي الفجر قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهذا غلو فاحش وهبه ~~ترك فريضة أخرى من غير جنس الصلاة هل تتوقف صحة الصلاة على فعل تلك الفريضة ~~بل نفس الصلوات قد رتبها الله تعالى لأوقاتها وعند ابن حزم إنه إذا ترك ~~صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ودخل وقت الصلاة الأخرى فصلى الحاضرة صحت فإنه ~~يقول لا تعاد الصلاة المتروكة عمدا حتى يخرج وقتها وكذا يصح عندنا فإنه لا ~~يجب الترتيب بين الصلوات المقضية وإنما يخالف في صحتها من يرى إعادة ~~الفائتة المتروكة عمدا ويرى وجوب الترتيب في قضائها ما لم تزد على خمس ~~صلوات فلو قال إنه لا تصح الصلاة الحاضرة وقد ترك الصلاة التي قبلها عمدا ~~لكان أولى من ترتيب الصلاة على اضطجاع ليس من جنس الصلاة ولا تظهر فيه ms0683 ~~القربة وإنما يفعل للاستراحة وأيضا فكان ينبغي أن يقول من أفطر يوما من ~~رمضان لم يصح صوم الذي يليه لأن كل # PageV03P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يوم مترتب على الصوم الذي قبله وعلقة الصيام بالصيام أمس من علقة ~~الاضطجاع بالصلاة وكذلك من ترك صيام رمضان جملة في سنة ينبغي أن يقول لا ~~يصح منه صوم رمضان في السنة الآتية لأن الله تعالى أوجب صوم رمضان المتقدم ~~قبل إيجاب صوم رمضان الذي يليه وأيضا فقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بالتسحر للصائم فقال تسحروا» . # فكان ينبغي على هذا أن يقول من ترك التسحر عمدا أو نسيانا لا يصح صومه ~~والسحور أعلق بالصوم من الاضطجاع بالصلاة وأيضا فقد أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد فكان ينبغي أن نقول ~~إنه لا يصح صلاة العيد إلا بعد إخراج زكاة الفطر وقد أجاب ابن حزم عما ~~أوردنا عليه في السحور بأن قال لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لأنه من حكم ~~الليل والصيام من حكم النهار ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك ~~نص فيوقف عنده انتهى قال والدي - رحمه الله - وأي فرق بين عمل النهار وعمل ~~الليل وكيف يقول في ترك صلاة من النهار بصحة ما بعدها من النهار أيضا وهل ~~ورد نص أن من تعمد ترك الضجعة أو نسيها لا تصح منه صلاة الصبح؟ # هذا ما لا يوجد أصلا وهذا من أسوأ المواضع التي صار إليها والله أعلم ~~انتهى كلام والدي - رحمه الله - وذهب آخرون إلى كراهة هذه الضجعة وعدها من ~~البدع فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان لا يفعلها وقال إنها ~~بدعة وقال لما سئل عنها تلعب بكم الشيطان وقال لما رأى رجلا يفعلها احصبوه. # وعن عبد الله بن مسعود ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار إذا ~~سلم فقد فصل وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها وقال هي ضجعة الشيطان. # وعن سعيد ms0684 بن المسيب ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ يكفيه التسليم ~~وعن سعيد بن جبير النهي عنها وعن الحسن البصري أنه كان لا يعجبه ذلك وعن ~~الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر احتبى. # وحكى ابن عبد البر إنكار الضجعة أيضا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ~~وجابر بن زيد وحكاه القاضي عياض عن مالك وجمهور العلماء وفي المدونة عن ~~مالك إنه قال لا بأس # PageV03P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بذلك الفصل بينهما وقال ~~ابن العربي المالكي ولو قصد الفصل فإن الله قد فصلها صورة ووضعا ووصفا وقال ~~ابن عبد البر قال الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي ~~الفجر فقال ما أفعله أنا فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه قيل له لم لم ~~تأخذ به قال ليس فيه حديث يثبت وقال ابن قدامة بعد أن جزم باستحبابه وروى ~~عن أحمد أنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره ثم قال ابن قدامة واتباع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان ~~انتهى فهذه ثلاثة أقوال: # وهي الاستحباب والوجوب والكراهة وفيه قول رابع وهو التفريق بين من يقوم ~~الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وغيره فلا يشرع له واختاره ابن العربي فقال ~~ولا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع ~~استجماما لصلاة الصبح فلا بأس به انتهى ويشهد له ما في معجم الطبراني عن ~~عائشة - رضي الله عنها - قالت «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ~~يضطجع بسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح» . # وفيه قول خامس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ~~ركعتي الفجر والفريضة إما باضطجاع أو حديث أو غيره وهو محكي عن الشافعي قال ~~البيهقي في سننه وقد أشار الشافعي - رحمه الله - إلى أن الاضطجاع للفصل بين ~~النافلة والفريضة ثم سواء كان ms0685 ذلك الفصل بالاضطجاع أو التحدث أو التحويل من ~~ذلك المكان أو غيره والاضطجاع غير متعين في ذلك انتهى ويشهد لذلك قوله في ~~رواية في الصحيحين «فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» . # وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن فعلها بجوابين: # (أحدهما) إن مالكا روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها ~~بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين ~~خفيفتين» رواه مسلم في صحيحه فذكر في هذه الرواية الاضطجاع قبل ركعتي الفجر ~~ورواية مالك مقدمة على رواية غيره فقد قال يحيى بن معين إن أهل الحديث إذا ~~اختلفوا فالقول ما قال مالك والحديث مخرجه واحد فإذا ترجح أن الاضطجاع ~~المذكور فيه قبلهما وأن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة ولم يقل # PageV03P054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحد في الاضطجاع قبلهما إنه سنة فكذا بعدهما قال وهذا فيه رد على الشافعي ~~وأصحابه في قولهم إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة وجواب هذا من وجهين.: # (أحدهما) أن رواية مالك في هذا هي المرجوحة فإن سائر الرواة عن الزهري ~~وغيره إنما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فكانت تلك الرواية شاذة ~~لمخالفتها لأكثر الروايات الصحيحة رواه عن الزهري كذلك معمر ويونس وعمرو بن ~~الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم رواه البخاري من ~~طريق معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث قال البيهقي عقب ~~ذكر الروايتين والعدد أولى بالحفظ من الواحد انتهى ثم وجدنا محمد بن عبد ~~الرحمن يقيم عروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لم يختلف ~~عنه في ذلك رواه كذلك البخاري في صحيحه وذكر ابن عبد البر أن أهل الحديث ~~أنكروا على مالك روايته الاضطجاع قبل الفجر وخالفه أصحاب الزهري كلهم ~~فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. # (ثانيهما) بتقدير صحة رواية مالك فلا تنافي بين الروايتين فيحتمل أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - كان يضطجع ms0686 مرتين إحداهما بعد الوتر للاستراحة من طول ~~القيام وهو الذي رواه مالك والثانية بعد ركعتي الفجر للنشاط لصلاة الصبح ~~والتطويل فيها وهو الذي رواه الأكثرون قال ابن عبد البر ويمكن أن يكون ~~اضطجاعه مرة كذا ومرة كذا. # (الجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن ذلك بتقدير ثبوت فعله لم يكن على ~~سبيل القربة وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلها للاستراحة وإجمام ~~البدن ولا سيما على مذهب مالك وجماعة من أن الفعل المجرد إنما يدل على ~~الإباحة خاصة ويدل على ذلك قولها - رضي الله عنها - في بعض طرقه في ~~الصحيحين «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» قال القاضي عياض فهذا يدل على ~~أنه ليس سنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع انتهى. # وجواب هذا أن الأصل في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - أنها للقربة ~~والتشريع لا سيما مع مواظبته على ذلك وأمره به ومذهب الشافعي - رحمه الله - ~~أن الفعل المجرد يدل على الندب بل قال طائفة من أصحابه بدلالته على الوجوب ~~منهم أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران # PageV03P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو سعيد الإصطخري وكونه - عليه الصلاة والسلام - كان تارة يحدث عائشة ~~وتارة يضطجع وأخذهم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل منهما لا ينافي ~~أن يكون الاضطجاع مستحبا فإن المستحب المخير كالمستحب المعين في الحكم على ~~كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة وفي بعض طرق حديث ~~عائشة - رضي الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بين ~~التحديث والاضطجاع» رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الوليد بن مسلم ~~حدثنا مالك عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة عن عائشة قالت «كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن ~~فيحدثني حتى يأتيه المؤذن بلال بالصلاة» وقد أول النووي - رحمه الله - ~~قولها - رضي الله عنها - «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» على معنيين. # (أحدهما) أن يكون - عليه ms0687 الصلاة والسلام - يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا ~~فيضطجع كثيرا. # (والثاني) أنه - عليه الصلاة والسلام - في بعض الأوقات القليلة يترك ~~الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض ~~الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره قال ولا يلزم من هذا أن يكون ~~الاضطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه ~~الرواية وروايات عائشة السابقة أي في الجزم باضطجاعه بعدهما وحديث أبي ~~هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي التأويل الأول فيه بعد، والتأويل الثاني أقرب ومما يدل على ترك ~~الاضطجاع في بعض الأوقات ما رواه أبو داود من حديث الفضل بن عباس «فصلى ~~سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح» لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد ~~ركعتي الفجر ولا بعد الوتر وفي حديث أخيه عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر ~~الاضطجاع بعد الوتر وفيه فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح لم يذكر ~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأجاب المنكرون لهذه الضجعة عن الأمر بها في حديث ~~أبي هريرة المتقدم بجوابين: # (أحدهما) أنه حديث ضعيف وضعفه من أوجه (أحدها) أنه من رواية عبد الواحد ~~بن زياد عن الأعمش وقد تكلم فيه مطلقا وفي روايته عن الأعمش خاصة أيضا قال ~~يحيى القطان # PageV03P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم ~~الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا وقال أبو داود ~~الطيالسي عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول حدثنا ~~الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا وسئل عنه يحيى بن معين فقال ليس بشيء ~~(ثانيهما) إنه أعل بالإرسال، ذكر ابن عبد البر من طريق الأثرم أن أحمد قال ~~ليس فيه حديث يثبت قال فقلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~رواه بعضهم مرسلا (ثالثها) قال القاضي أبو بكر بن العربي إنه حديث معلول لم ~~يسمعه أبو ms0688 صالح من أبي هريرة قال وبين الأعمش وأبي صالح كلام (رابعها) أن ~~الذي رجحه البيهقي أن المتن المذكور من فعله - عليه الصلاة والسلام - لا من ~~قوله فرجع حديث أبي هريرة إلى معنى حديث عائشة رواه ابن ماجه من رواية شعبة ~~عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» ورواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق ~~قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السمان قال سمعت أبا هريرة يحدث ~~مروان بن الحكم وهو على المدينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ~~يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن» قال البيهقي ~~وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس ~~وجوابه أنا لا نسلم ضعفه فإن رجاله رجال الصحيحين وعبد الواحد بن زياد احتج ~~به الأئمة الستة ووثقه الأئمة ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعفه وقد أخرجه ابن ~~حبان في صحيحه مع ما تقدم من سكوت أبي داود عليه وتصحيح الترمذي له وأما ~~الإرسال فإنه لا يقدح في الوصل فالراجح تقديم الوصل على الإرسال وكونه روي ~~من فعله - عليه الصلاة والسلام - لا ينافي كونه روي من قوله فيكون النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر به ويكون عند أبي هريرة الأمران رواهما عنه ~~أبو صالح. (أحدهما) وهو الأمر به من رواية الأعمش عنه. (والآخر) وهو فعله ~~من رواية محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح كلاهما عن أبي صالح ولعل أبا ~~صالح سمع من أبي هريرة الأمرين فروى لكل من أصحابه أحدهما أو روى للكل ~~الأمرين معا لكن روى كل واحد ما حفظه مع أن أحاديث الفعل من طريق عائشة ~~وغيرها صحيحة بلا شك وهي كافية # PageV03P057 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في استحباب الاضطجاع المذكور والله أعلم. # (والجواب الثاني) من أجوبة المنكرين أن هذا الأمر بتقدير صحته محمول على ~~الإرشاد إلى الراحة والتنشط لصلاة الصبح ذكره ms0689 أبو العباس القرطبي وهو ضعيف ~~فأقل درجات الأمر الاستحباب وأوامر الشارع محمولة في الأغلب على المصلحة ~~الشرعية دون البدنية وقال النووي الصحيح والصواب أن الاضطجاع سنة لحديث أبي ~~هريرة المذكور فهو حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث عائشة ~~بالاضطجاع قبلها وبعدها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم ~~من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها ولعله - عليه الصلاة والسلام - ترك ~~الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله ~~كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات ~~الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم ~~يجز رد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما. # (أحدهما) إنه اضطجع قبل وبعد. # (والثاني) أنه تركه في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم اه. ### | [فائدة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر] # 1 # (السابعة) قال الترمذي في جامعه روي عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه» انتهى. # وقوله «في بيته» لم أقف على التصريح به في حديث عائشة وكأنه رواه بالمعنى ~~فإن سياق حديثها دال على أن جميع صلاته - عليه الصلاة والسلام - في الليل ~~كانت في البيت وكذلك ركعتا الفجر كما في حديث حفصة قال والدي - رحمه الله - ~~في شرحه ولعل الترمذي أشار بهذه اللفظة إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ~~إنما يشرع إذا كانت صلاتهما في البيت لأنه محل للاستراحة بخلاف الاضطجاع في ~~المسجد خصوصا مع ترصيص الصفوف للصلاة فربما استقبح ذلك في المسجد ولذلك ~~أنكره ابن عمر على من فعله في المسجد وروي عنه أنه حصب من فعل ذلك قال وقد ~~رأيت بعض العلماء ينكر على بعض العلماء فعله لذلك في المسجد قال وأما ما ~~ذكره ابن حزم من أن الرجل كان يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ~~ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة فإسناده ~~منقطع وليت شعري كيف ms0690 يذكر هذا في معرض الاحتجاج به أو الاستشهاد به وهو لا ~~يعرف من كان يفعله لو ثبت ولو عرف # PageV03P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن الذين فعلوه من الصحابة فلا حجة في فعلهم مع مخالفته للحديث الصحيح ~~المتفق عليه «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قال والدي - رحمه ~~الله - ولم ينقل في شيء من الأخبار فيما علمت إنه كان يضطجع بعد الركعتين ~~في المسجد انتهى. # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد ~~والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمس جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في ~~الصلاة. ### | [فائدة الاضطجاع المستحب بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن] # (الثامنة) فيه أن الاضطجاع المستحب بعد ركعتي الفجر يكون على الشق الأيمن ~~وهو كذلك وهل يحصل أصل السنة بالاضطجاع على الأيسر أما مع القدرة فالظاهر ~~كما قال والدي في شرح الترمذي أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر لكن ~~النووي في الروضة لما ذكر هذا الاضطجاع لم يقيده بكونه على الأيمن واقتضى ~~كلامه حصول السنة بالأمرين ولعل ذلك ذهول عن التصريح به مع كونه يرى أن ~~الأيسر غير كاف في ذلك وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة فالظاهر الانتقال ~~للأيسر وهو قياس نظائره وقال والدي - رحمه الله - لم أر لأصحابنا فيه نصا ~~وجزم ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع للشق الأيمن ولا يضطجع على الأيسر ~~انتهى. ### | [فائدة استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن في جميع الأحوال] # 1 # (التاسعة) استدل به على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن في جميع ~~الأحوال قال النووي قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب ~~في جهة اليسار فيقلق حينئذ فلا يستغرق وإذا نام على اليسار كان في دعة ~~وراحة فيستغرق انتهى قلت وقد اعتدت النوم على الشق الأيمن فصرت إذا فعلت ~~ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق وإذا نمت على الشق الأيسر حصل عندي قلق لذلك ~~وعدم استغراق في النوم فلعل تعليل الاضطجاع ms0691 على الأيمن تشريفه وتكريمه ~~وإيثاره على الأيسر والله أعلم. ### | [فائدة اتخاذ مؤذن راتب للمسجد] # 1 # (العاشرة) قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وهو ~~كذلك وقد تقدم ذكره في موضعه. # (الحادية عشرة) قولها يؤذنه للصلاة، فيه جواز إعلام المؤذن الإمام لحضور ~~الصلاة وإقامتها واستدعائه لها وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. # PageV03P059 # صلاة الضحى عن عروة عن عائشة قالت «ما سبح رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط» قال وقالت عائشة لقد «كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به ~~الناس فيفرض عليهم قالت وكان يحب ما خف على الناس» لم يقل الشيخان فيه قالت ~~«وكان يحب» ، ولمسلم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ~~أربعا ويزيد ما شاء الله» وله عن عبد الله بن شقيق «قلت لعائشة هل كان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه» ~~.. #   ### | [طرح التثريب] ### | [صلاة الضحى] ### | [حديث ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط] # (صلاة الضحى) (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ~~«ما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط» قال وقالت عائشة ~~لقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله ~~مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم» قالت «وكان يحب ما خف على الناس» لم ~~يقل الشيخان فيه قالت، «وكان يحب» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي بدون قولها «وكان يحب ما خف ~~على الناس» وبزيادة «وإني لأسبحها» من طريق مالك عن الزهري وأخرج البخاري ~~منه «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح سبحة الضحى قط وإني ~~لأسبحها» من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري ورواه البيهقي ~~في سننه من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق وفيه «وما أحدث الناس ~~شيئا أحب إلي ms0692 منه» . # (الثانية) التسبيح في الأصل التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص ومنه ~~قولنا سبحان الله ويطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا كالتحميد والتمجيد ~~وغيرهما والمراد به هنا صلاة التطوع يقال لها تسبيح # PageV03P060 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وسبحة والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير وتسمية صلاة التطوع بذلك من ~~تسمية الشيء باسم بعضه قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن ~~شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل ~~لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة ~~انتهى. # وما ذكره من اختصاص النافلة بالسبحة هو الأغلب في الاستعمال وقد يطلق على ~~الفريضة أيضا وقال ابن عبد البر لزمت السبحة صلاة النافلة في الأغلب فأشار ~~بقوله في الأغلب إلى استعمالها في الفريضة نادرا وقد حكى ابن عطية في قوله ~~تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] الآية عن أكثر ~~المفسرين أن المراد بها الصلوات الخمس فالتي قبل طلوع الشمس صلاة الصبح ~~وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل العشاء وأطراف النهار المغرب والظهر ~~انتهى. # وقد يقال لا يلزم من استعمال الفعل الذي هو سبح في الفريضة استعمال ~~المصدر الذي هو التسبيح واسم المصدر الذي هو السبحة وفيه نظر والله أعلم. # (الثالثة) سبحة الضحى صلاة الضحى والمراد بها الصلاة المفعولة في وقت ~~الضحى وهو أول النهار والسبحة بضم السين وإسكان الباء والضحى بضم الضاد ~~مقصور قال في الصحاح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهو حين ~~تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ومن ذكر ذهب ~~إلى أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر، ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ~~ارتفاع النهار الأعلى وقال في المحكم الضحو والضحوة والضحية على مثال ~~العشية ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك أنثى وتصغيرها بغير هاء لئلا تلتبس ~~بتصغير ضحوة والضحاء إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف وقيل الضحى من طلوع ~~الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس ms0693 جدا ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من ~~نصف النهار وقال في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار والضحى بالضم والقصر ~~فوقه وبه سميت صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع ~~السماء فما بعده وقال في المشارق الضحاء بفتح الضاد ممدود والضحى بالضم ~~مقصور قيل هما بمعنى، وإضحاء النهار ضوءه # PageV03P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقيل المقصور المضموم هو أول ارتفاعها والممدود حين حرها إلى قريب من نصف ~~النهار وقيل المقصور حين تطلع الشمس والممدود إذا ارتفعت وقيل الضحو ارتفاع ~~النهار والضحى فوق ذلك والضحاء إذا امتد النهار انتهى. # وقال ابن العربي الضحى مقصور مضموم الضاد طلوع الشمس والضحاء ممدود مفتوح ~~الضاد إشراقها وضياؤها وبياضها. # (الرابعة) قولها - رضي الله عنها - «ما سبح رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - سبحة الضحى قط» ، معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة المروية عن ~~جماعة من الصحابة «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى الضحى وأوصى بها» ~~والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولكن الذي يشكل على ~~ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق قال «قلت لعائشة هل كان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه» . # وعن معاذة «أنها سألت عائشة كم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ~~الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» والذي ذكر في الجواب عن ذلك ~~أوجه: # (أحدها) تضعيف الرواية عنها بنفي صلاة الضحى وتوهيم راويها أشار إليه ~~محمد بن جرير الطبري فقال بعد ذكر رواية معاذة عن عائشة فلو لم يدل على وهم ~~الحديث عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسبح سبحة الضحى» إلا ~~هذه الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفي خبر عبد الله بن شقيق عنها ~~أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه انتهى وهو ضعيف لأن حديث النفي ثابت في ~~الصحيحين ورواية أعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الخلل إليهم والله أعلم. # (ثانيها) قال البيهقي في ms0694 سننه عندي أن المراد به والله أعلم ما رأيته ~~داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث ~~الناس شيئا تعني المداومة عليها ثم ذكر رواية عبد الله بن شقيق وقال في هذا ~~إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه ثم ذكر رواية معاذة وقال وفي هذا دلالة على ~~صحة ما ذكرناه من التأويل قال وقد بينت العلة في ترك المداومة عليها بقولها ~~«وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمله ~~خشية أن تعمل به الناس فيفرض عليهم» انتهى وحكاه النووي في الخلاصة عن ~~العلماء فقال قال العلماء معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها ~~وكان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وبهذا يجمع # PageV03P062 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بين الأحاديث انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: حمله على ~~إرادة عدم المداومة فيه بعد، وقد حكاه صاحب الإكمال بصيغة التمريض ولم ~~يرتضه. # (ثالثها) أن قولها «ما سبح سبحة الضحى» أي ما رأيته يسبحها كما في رواية ~~ابن أبي ذئب التي في صحيح البخاري وقولها «إنه كان يصليها أربعا ويزيد ما ~~شاء الله وأنه كان يصليها إذا جاء من مغيبه» علمته بإخبار غيرها لها ذكره ~~القاضي عياض والنووي في شرح مسلم وقال وسببه أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وأنه قد يكون ~~في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند ~~نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت ~~بخبره أو خبر غيره أنه صلاها انتهى. # وهذا الجواب ضعيف فكيف تنفي صلاته للضحى وتريد نفي رؤيتها لذلك مع أن ~~عندها علما مستندا لغير الرؤية أنه كان يصليها؟ وهل يكون فاعل ذلك مؤديا ~~لأمانة الشريعة وإذا كانت ما كتمت فعلها وعقبت النفي بقولها «وإني لأسبحها» ~~مع ms0695 كون فعلها لا يثبت به حكم شرعي وليس أمانة يجب أداؤها فكيف تكتم ما ~~عندها من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبت عندها ثبوتا صحيحا ~~جزمت به في وقت آخر وتأتي بلفظ يوهم النفي المطلق؟ إن ذلك لبعيد من فعلها - ~~رضي الله عنها -. # (رابعها) قال القاضي عياض بعد ذكره الجواب الذي قبله والأشبه عندي في ~~الجمع بين حديثيها أن تكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس ~~على الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثماني ركعات وإنه إنما كان ~~يصليها أربعا كما قالت ثم يزيد ما شاء الله قال وقد صح عنها أنها كانت ~~تصليها وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما. # (خامسها) أنها أرادت نفي إعلان النبي - صلى الله عليه وسلم - لها قال ابن ~~بطال بعد ذكره ما سبق عن الطبري في التضعيف وقال غيره يحمل قولها «ما رأيته ~~يسبح سبحة الضحى» يعني مواظبا عليها ومعلنا بها لأنه يجوز أن يصليها بحيث ~~لا يراه الناس وقد روي عن عائشة أنها كانت تغلق على نفسها بابا ثم تصلي ~~الضحى وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم ~~فنصلي الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم ~~الله إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم. # وكان # PageV03P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو مجلز يصلي الضحى في منزله وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها ~~للعامة لئلا يروها واجبة انتهى. # (سادسها) قال أبو العباس القرطبي يمكن أن يقال يحتمل أن يكون الذي أنكرت ~~ونفت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله اجتماع الناس لها في ~~المسجد يصلونها كذلك وهو الذي قال فيه عمر إنه بدعة انتهى وحاصل هذه ~~الأجوبة تضعيف النفي أو حمله على المداومة أو على رؤيتها أو على عدد ~~الركعات أو على إعلانها أو على الجماعة فيها. # (الخامسة) استدل به من أنكر صلاة الضحى وعدها بدعة وفي صحيح البخاري عن ~~مورق العجلي قال: ms0696 " قلت لابن عمر تصلي الضحى؟ قال لا قلت فعمر قال لا قلت ~~فأبو بكر قال لا قلت فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا إخاله " وفي ~~مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف ~~بالبيت وأنه سئل عن صلاة الضحى فقال وللضحى صلاة،، وأنه سئل عنها فقال إنها ~~بدعة. # وعن أبي عبيدة قال لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى ~~وعن علقمة إنه كان لا يصلي الضحى وحكى ابن بطال أن عبد الرحمن بن عوف كان ~~لا يصلي الضحى. # وعن أنس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس والذي عليه جمهور ~~العلماء من السلف والخلف استحباب صلاة الضحى وقد ورد فيها أحاديث كثيرة ~~صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري إنها بلغت حد التواتر وفي مصنف ~~ابن أبي شيبة عن ابن عباس إنها لفي كتاب الله ولا يغوص عليها الأغواص ثم ~~قرأ {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ~~والآصال} [النور: 36] وقال القاضي ابن العربي وهي كانت صلاة الأنبياء قبل ~~محمد - صلوات الله عليهم - قال الله تعالى مخبرا عن داود {إنا سخرنا الجبال ~~معه يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] فأبقى الله من ذلك في دين محمد العصر ~~صلاة العشي ونسخ صلاة الإشراق وروى ابن أبي شيبة فعل صلاة الضحى عن عائشة ~~وأبي ذر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وأبي مجلز وقال النووي في ~~شرح مسلم وأما ما صح عن ابن عمر إنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن ~~صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها # PageV03P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه - صلى الله ~~عليه وسلم - وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ms0697 ذر ~~أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحى وأمره ~~بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ~~ابن مسعود وابن عمر انتهى. # (السادسة) الظاهر أن من عد صلاة الضحى بدعة لا يراها من البدع المذمومة ~~بل هي بدعة محمودة فإن الصلاة خير موضوع وليس فيها ابتداع أمر ينكره الشرع ~~ولذلك عقبت عائشة - رضي الله عنها - النفي بقولها وإني لأسبحها وفي مصنف ~~ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه سئل عنها فقال بدعة ونعمت البدعة وأنه كان لا ~~يصليها وإذا رآهم يصلونها قال ما أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه وإذا كان كذلك ~~فقد حصل الإجماع على استحبابها وإنما اختلفوا في أنها مأخوذة من سنة مخصوصة ~~أو من عمومات استحباب الصلاة فتوقف هذا القائل الثاني في إثبات هذا الاسم ~~الخاص لها والله أعلم. ### | [فائدة هل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى] # 1 # (السابعة) إذا قلنا باستحباب صلاة الضحى فهل الأفضل المواظبة عليها أو ~~فعلها في وقت وتركها في وقت؟ الظاهر الأول لقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل» وفي الصحيحين واللفظ ~~للبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ~~حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر» . # وروى الترمذي عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» وروى أبو ~~بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة أيضا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كان لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره» وإسناده ضعيف فيه يوسف بن خالد ~~السمتي ضعيف جدا وذهبت طائفة إلى الثاني حكاه القاضي عياض عن جماعة والخلاف ~~في ذلك عند الحنابلة وقال بالأول أبو الخطاب منهم حكاه ابن قدامة في المغني ~~وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عكرمة سئل عن صلاة ابن ms0698 عباس الضحى # PageV03P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال كان يصليها اليوم ويدعها العشر وعن إبراهيم النخعي كانوا يصلون ~~الضحى ويدعون ويكرهون أن يديموها مثل المكتوبة ويدل له قول عائشة - رضي ~~الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء ~~من مغيبه» «وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى ما أخبرني أحد أنه رأى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا أم هانئ» وهو في الصحيحين. # وما رواه الترمذي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال «كان نبي الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا ~~يصليها» وقال الترمذي حسن غريب قال النووي مع أن عطية ضعيف فلعله اعتضد ~~والجواب عن هذه الأحاديث ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من «أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - كان يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به ~~الناس فيفرض عليهم» وقد أمن هذا بعده - عليه الصلاة والسلام - لاستقرار ~~الشرائع وعدم إمكان الزيادة فيها والنقص منها فينبغي المواظبة عليها وقال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي اشتهر بين كثير من العوام أنه من صلى ~~الضحى ثم قطعها يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفا من ذلك ~~وليس لهذا أصل ألبتة لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من ~~التابعين ومن بعدهم والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام لكي ~~يتركوا صلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير وهو أنهما تقومان عن سائر ~~أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت ~~في صحيح مسلم من حديث أبي ذر انتهى. # (الثامنة) قولها «وإني لأسبحها» كذا في الصحيحين بالباء الموحدة من ~~التسبيح أي لأفعلها وفي الموطإ لأستحبها بالتاء المثناة من فوق من ~~الاستحباب قال أبو العباس القرطبي والأول أولى وقد روي عنها أنها كانت ~~تصليها. ### | [فائدة إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك] # 1 # (التاسعة) قولها لقد «كان ms0699 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك العمل ~~وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم» قال أبو العباس ~~القرطبي إن معناه يظنونه فرضا للمداومة فيجب على من يظنه لذلك كما إذا ظن ~~المجتهد حل شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك وقيل إن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به # PageV03P066 # وعن بريدة قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يقول في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ~~قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو ~~الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك» ، رواه أبو داود ~~وابن حبان وقال هذه سنة تفرد #   ### | [طرح التثريب] # في ذلك العمل فرض عليهم كما قال في قيام رمضان «لم يمنعني من الخروج ~~إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وفي رواية «ولكني خشيت أن تفرض عليكم ~~فتعجزوا عنها» قلت المعنيان اللذان ذكرهما القرطبي بعيدان والظاهر في ~~الموضعين أن المانع له - عليه الصلاة والسلام - أن الناس يستحلون متابعته ~~ويستعذبونها ويستسهلون الصعب فيها فإذا فعل أمرا سهل عليهم فعله لمتابعته ~~فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقة عليهم فيه في ذلك الوقت فإذا توفي - عليه ~~الصلاة والسلام - زال عنهم ذلك النشاط وحصل لهم الفتور فشق عليهم ما كانوا ~~استسهلوه لا أنه يفرض عليهم ولا بد كما قال القرطبي في جوابه الثاني وغايته ~~أن يصير ذلك الأمر مرتقبا متوقعا قد يقع وقد لا يقع واحتمال وقوعه هو الذي ~~منع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ومع هذا فالمسألة مشكلة تحتاج إلى ~~زيادة عمل ونظر والله أعلم. ### | [فائدة إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما] # (العاشرة) وفيه أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمهما لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - كان يحب صلاة الضحى ويفعلها أحيانا ولكن لما عارضه خوف افتراضها ~~على الناس ترك المواظبة عليها لعظم المفسدة ms0700 التي يخشاها من تركهم للفرض عند ~~عجزهم. # (الحادية عشرة) وفيه بيان كمال شفقته - عليه الصلاة والسلام - ورأفته ~~بأمته وفي التنزيل {بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] ### | [حديث في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل] # (الحديث الثاني) وعن بريدة قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يقول: في الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، ~~قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها أو ~~الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم # PageV03P067 # بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة ~~هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم «يصبح على كل سلامى من أحدكم ~~صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة ~~وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من ~~الضحى» .. #   ### | [طرح التثريب] # تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك» رواه أبو داود وابن حبان ولمسلم نحوه من ~~حديث أبي ذر (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه أبو داود في الأدب من سننه عن أحمد بن محمد المروزي عن علي ~~بن حسين بن واقد عن أبيه ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب عن زيد ~~بن الحباب قال وهذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة وأراد بحديث أهل مرو حديث ~~بريدة هذا وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر الذي أشار إليه والدي - رحمه الله ~~- بقوله. # ولمسلم نحوه من حديث أبي ذر ولفظه عنده «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ~~فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر ~~بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» ~~ويشهد لذلك ما في صحيح مسلم أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: إنه «خلق كل إنسان من بني آدم على ستين ~~وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله ~~وعزل حجرا عن طريق ms0701 الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو ~~نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى فإنه يمشي حينئذ وقد زحزح ~~نفسه عن النار» . # (الثانية) المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة قال في ~~المحكم كل ملتقى عظمين من الجسد أما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو ~~اللسان والسلامى المذكورة في حديث أبي ذر هي هنا بمعنى المفصل المذكور في ~~حديث بريدة وهي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وأصلها # PageV03P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عظام الأصابع وسائر الكف خاصة ثم استعملت في جميع عظام البدن ومفاصله وهو ~~المراد في الحديث وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام. # (الثالثة) قوله فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها أي عليه على سبيل ~~الاستحباب المتأكد وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب وهذه العبارة ~~تستعمل في المستحب كما تستعمل في الواجب ومنه حديث للمسلم «على المسلم ست ~~خصال» . # (الرابعة) قوله «صدقة» كذا في رواية أحمد وفي رواية أبي داود «بصدقة» ~~وكأنه أريد في رواية أحمد المصدر وفي رواية أبي داود المتصدق به. # (الخامسة) قوله «قالوا فمن الذي يطيق ذلك» كأن الصحابة - رضي الله عنهم - ~~فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أن المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها نفع على الغير ~~ولذلك قال في حديث أبي ذر «فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة ~~صدقة وكل تكبيرة صدقة» . ### | [فائدة دفن النخاعة الكائنة في المسجد] # 1 # (السادسة) النخاعة بضم النون وبالخاء المعجمة وبالعين المهملة قال ابن ~~الأنباري: هي بمعنى النخامة بالميم وهما معا ما يطرحه الإنسان من فيه من ~~رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما فجعله من الصدر بالعين ومن الرأس ~~بالميم حكاهما في المشارق وقال في النهاية النخاعة البزقة التي تخرج من أصل ~~الفم مما يلي أصل النخاع والنخامة البزقة التي تخرج من أصل الحلق ومن مخرج ~~الخاء ms0702 المعجمة وذكر في الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد. # (السابعة) المراد أن دفن النخاعة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء ~~أكانت النخاعة منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحسن من التعبير ~~بقوله دفن النخاعة في المسجد لأنه قد يفهم من هذه العبارة الثانية أن قوله ~~في المسجد متعلق بالدفن وأن المراد دفنها في المسجد بخلاف العبارة الأولى ~~فإنه يتعين معها أن قوله في المسجد في محل الصفة للنخاعة أي النخاعة ~~الكائنة في المسجد ولم يتعرض لمحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفنها ~~بتاء الخطاب وكذا قوله «تنحيه» ويجوز في قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا في ~~قوله أو الشيء تنحيه فهو من باب الاشتغال والرفع فيهما أرجح وعلى كل حال ~~فالخبر محذوف # PageV03P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في هذه الجملة والتي بعدها تقديره صدقة. # (الثامنة) قوله «أو الشيء» كذا في رواية أحمد بأو وفي رواية أبي داود ~~والشيء بالواو وهو الأصل وأو هنا بمعنى الواو كما في قوله # جاء الخلافة أو كانت له قدرا # وقد أثبت لها هذا المعنى الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين والمراد ~~بالشيء هنا الأذى الذي يتضرر به المارة ولذلك بوب عليه أبو داود - رحمه ~~الله - بابا في إماطة الأذى. # (التاسعة) قوله «فإن لم تقدر» ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورتين ~~في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة. # (العاشرة) قوله فركعتي الضحى كذا في أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه ~~سوى الرفع وهو في سنن أبي داود بالألف وهو الصواب والظاهر أن الذي في أصلنا ~~تساهل في الكتابة وهو مرفوع. # (الحادية عشرة) قوله «تجزئ عنك» يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله ~~بهمزة في آخره فالفتح من جزى يجزي أي كفى ومنه قوله تعالى {لا تجزي نفس} ~~[البقرة: 48] والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين قوله في حديث أبي ذر ~~«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» وفي رواية أبي داود «يجزيك» . # (الثانية عشرة) إن قلت ما وجه ms0703 قوله «تجزئ عنك» وهو خبر عن مثنى ومقتضاه ~~أن يقول تجزيان عنك قلت كأن الركعتين لما كانتا في انتظامهما كركعة واحدة ~~صح الإخبار عنهما بالمفرد وكان التقدير فركعتا الضحى شيء يجزئ عنك. ### | [فائدة من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] # 1 # (الثالثة عشر) إن قلت قد عد في حديث أبي ذر من الحسنات الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع، ~~وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر حيث قام الفرض بغيره وحصل المقصود وكأن كلامه زيادة تأكيد أو المراد ~~تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هناك من واقعه فإذا فعله ~~كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلثمائة والستين وإذا تركه لم يكن عليه ~~فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر ~~بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يعلم به غيره فقد أثم ولا ~~يرفع الإثم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات # PageV03P070 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا من الواجبات والله أعلم. ### | [فائدة فضل صلاة الضحى] # (الرابعة عشرة) فيه فضل عظيم لصلاة الضحى لما دل عليه من أنها تقوم مقام ~~ثلاثمائة وستين حسنة قال ابن عبد البر وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى ~~انتهى وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في ~~شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى ~~وهل يختص ذلك بصلاة الضحى لخصوصية فيها وسر لا يعلمه إلا الله أو يقوم ~~مقامها ركعتان في أي وقت كان فإن الصلاة عمل بجميع الجسد فإذا صلى فقد قام ~~كل عضو بوظيفته التي عليه؟ فيه احتمال والظاهر الأول وإلا لم يكن للتقييد ~~معنى. ### | [فائدة أقل صلاة الضحى وأكثرها] # 1 # (الخامسة عشرة) فيه أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع وإنما ~~اختلفوا في أكثرها فحكى النووي في شرح المهذب عن أكثر أصحابنا أن أكثرها ms0704 ~~ثمان وهو مذهب الحنابلة كما ذكره في المغني وجزم الرافعي في الشرح الصغير ~~والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا للروياني بأن أكثرها ثنتا عشرة ~~ركعة وورد فيه حديث ضعيف رواه البيهقي وغيره عن أبي ذر - رضي الله عنه - ~~مرفوعا «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها أربعا كتبت ~~من المحسنين وإن صليتها ستا كتبت من القانتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من ~~الفائزين وإن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ~~بنى الله لك بيتا في الجنة» أشار البيهقي إلى ضعفه بقوله في إسناده نظر ~~وذكر أبو حاتم الرازي أنه روي عن أبي ذر وأبي الدرداء قيل لهما أيهما أشبه ~~قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى. # وروى الترمذي في العلل المفرد من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني ~~موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في ~~الجنة» وقال سألت محمدا فقال هذا حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره ~~وقال الروياني في الحلية أكثرها ثنتا عشرة وكلما زاد كان أفضل وقال الحليمي ~~الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع وهما غريبان في مذهبنا وبذلك قال ~~بعض السلف قال محمد بن جرير الطبري بعد ذكره اختلاف الآثار في ذلك الصواب ~~إذا كان الأمر # PageV03P071 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد وقد روي هذا عن قوم من السلف ~~ثم روى بإسناده أن الأسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت ولما ذكر النووي ~~في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها ثمان وقال في شرح مسلم أكملها ~~ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست. ### | [فائدة وقت صلاة الضحى] # 1 # (السادسة عشرة) قد عرف في الكلام على الحديث الذي قبله أن الضحى اسم لأول ~~النهار وأضيفت ms0705 هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف ~~الأول من النهار، وقال الرافعي من أصحابنا وقتها من حين ترتفع الشمس إلى ~~الاستواء، وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ~~ارتفاعها قال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في ~~التحقيق والمعنى في ذلك على ما قاله الغزالي في الإحياء أن لا يخلو كل ربع ~~من النهار عن عبادة الله وقال ابن قدامة في المغني وقتها إذا علت الشمس ~~واشتد حرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الأوابين حين ترمض ~~الفصال» رواه مسلم انتهى. # وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار فإنه لم يذكر غير ذلك وقال ~~ابن العربي وفي هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بداود في قوله {إنه أواب} ~~[ص: 17] {إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] فنبه على أن ~~صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا ~~تبرك عليها بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس بل ~~يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يعتمدون بجهلهم وقت ~~النهي بالإجماع انتهى. # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر اضحوا عباد الله بصلاة الضحى. # وعن علي أنهم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا ~~كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها؟ فذلك صلاة الأوابين وفي رواية ما لهم ~~نحروها نحرهم الله فهلا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة ~~الأوابين وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول لي سقط الفيء؟ فإذا ~~قلت نعم قام فسبح وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان لا يصلي الضحى حتى ~~تميل الشمس. # PageV03P072 # صلاة الوتر وقيام الليل عن سالم عن أبيه قال «سمعت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى ~~مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة» وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر «أن ms0706 رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم ~~الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد ~~صحيح «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» صححه البخاري وابن حبان وقال النسائي ~~هذا عندي خطأ. #   ### | [طرح التثريب] ### | [صلاة الوتر وقيام الليل] ### | [حديث ابن عمر أن صلاة الليل مثنى مثنى] # (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر ~~بواحدة» وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد ~~صلى» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان ~~بن عيينة والبخاري والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري ~~والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث ~~والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن الزهري عنه وأخرجه من ~~الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عنهما ورواه ~~الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع. # وروى أبو داود والترمذي من حديث عبيد الله بن عمر # PageV03P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «بادروا الصبح بالوتر» وقال الترمذي حسن صحيح. # وروى الترمذي أيضا من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ~~«إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر» وقال ~~سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى. # ورواه الحاكم في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ «فإذا كان الفجر ~~فقد ذهب كل صلاة ms0707 الليل والوتر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~أوتروا قبل الفجر» ولأصل الحديث عن ابن عمر طرق كثيرة. # (الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح ~~مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس ~~الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أدري هو ~~ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند النسائي من هذا الوجه أن رجلا ~~من أهل البادية سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # (الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي ~~اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح مسلم عن عقبة بن ~~حريث فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان ~~مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك؟ قلت ~~هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم. # (الرابعة) فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول ~~مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن أبي ~~هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله ~~بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث ~~بن سعد وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في ~~جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان ~~الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. # وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا ~~وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك. ### | [فائدة الزيادة في صلاة الليل على ركعتين] # 1 # (الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ms0708 ركعتين وبه قال ~~مالك وقال الشيخ تقي الدين # PageV03P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى ~~ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة ~~في صلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن ~~غيره ممتنع فقد صح من فعله «- صلى الله عليه وسلم - إنه كان يصلي من الليل ~~ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها» رواه ~~الشيخان من حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا من حديثها «كان يصلي أربعا فلا ~~تسأل عن حسنهن وطولهن» الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذين الحديثين بأن ~~القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص ويرد احتمال ~~التخصيص حديث أبي أيوب مرفوعا «من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن ~~شاء أوتر بواحدة» رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ورواه الحاكم في ~~مستدركه وصححه وأجاب بعضهم أيضا عن الحديث الأول بأن معنى قولها لا يجلس في ~~شيء إلا في آخرهن أي جلوس قيام بمعنى أنه كان يصليهن قائما إلا الركعة ~~الأخيرة فيجلس في محل القيام وهذا تأويل بعيد جدا والله أعلم. ### | [فائدة نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين] # 1 # (السادسة) استدل بمفهومه على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين ~~بل الأفضل أن يصليها أربعا أربعا وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ~~ومحمد ورجح ذلك بفعل ابن عمر راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار ~~أربعا أربعا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن نافع مولاه وإبراهيم ~~النخعي ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه ~~وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن ~~الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شيبة عن ~~أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن ms0709 أبي سليمان وحكاه ابن ~~المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي ~~ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ~~ركعتين كما تقدم واحتج الجمهور بما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة ~~وابن حبان في صحيحيهما من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله ~~البارقي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى» # PageV03P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سكت عليه أبو داود وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه ~~بعضهم ووقفه بعضهم وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وسئل البخاري عن ~~حديث يعلى هذا أصحيح هو؟ فقال نعم. # وقال الشافعي: إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله، حكاه البيهقي في المعرفة ~~وقال البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج مسلم بعلي ~~بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر ابن عبد البر عن ~~مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار ~~أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن ~~حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث؟ فقلت بحديث شعبة عن ~~يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقال ومن علي الأسدي حتى أقبل منه ~~هذا،، أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار ~~أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي،، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا ~~لم يخالفه ابن عمر قال وكان شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال ابن ~~عبد البر وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن ~~مالكا قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان ms0710 يقول صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ~~محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى ومن الدليل على ذلك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ~~قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين» ~~وقد روي «قبل العصر ركعتين» وقال «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» . # «وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين» وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ~~ركعتان وهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا ~~فيه إليه قياسا ونظرا انتهى. # وقال الخطابي روى هذا عن ابن عمر نافع وطاوس وعبد الله بن عمر لم يذكر ~~فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد «صلى رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات سلم # PageV03P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من كل ركعتين» وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة ~~النهار انتهى. # وقال الدارقطني في العلل المحفوظ عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى» وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف ~~صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر وخالفه نافع وهو ~~أحفظ منه انتهى. # وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين: # (أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا ~~لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال ~~لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة ~~النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث ابن عمر ~~وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله «إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ~~وقد تقدم ذلك في كلام ابن عبد البر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه ~~الصحابة لا بما رآه وفعله والله ms0711 أعلم. # (السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه ~~يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة ~~وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل ~~والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا ~~فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي ~~فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي في تطوعه ~~بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي ~~عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن قدامة في المغني الصحيح ~~أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر ومفهوم الحديث المتفق ~~عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث البارقي فإنه تفرد ~~بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة ~~عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف ~~روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى. ### | [فائدة التطوع بركعة فردة في غير الوتر] # (الثامنة) استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن ~~مالك وإحدى الروايتين # PageV03P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أحمد ومذهب الشافعي وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» صححه ~~ابن حبان والحاكم. # وروى البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب مر في مسجد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت ~~إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. ### | [فائدة الوتر بركعة واحدة] # 1 # (التاسعة) فيه حجة على أبي حنيفة - رحمه الله - في منعه الوتر بركعة ~~واحدة ومذهب مالك ms0712 والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه ~~البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري ~~وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث ~~القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود ~~وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر ~~وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق ~~وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو ~~أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء ~~الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث ~~وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب ~~أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى ~~عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان ~~بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام؟ فيه لأصحابنا أوجه ~~أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن ~~صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة؟ ~~فيه أوجه (الصحيح) أن الثلاث أفضل. # (والثاني) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال ~~الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة. # (والثالث) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة ~~وفي مصنف ابن أبي شيبة # PageV03P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في ~~آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا ~~يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل؛ سمعت والدي - ~~رحمه الله - يقول ذلك. ### | [فائدة ms0713 الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة] # 1 # (العاشرة) استدل بقوله «توتر له ما قد صلى» على أن الوتر لا يصح حتى ~~تتقدمه نافلة فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا ~~قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر ~~لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة ~~الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو ~~العشاء وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب «ومن أحب أن يوتر بواحدة ~~فليفعل» وروى البيهقي في سننه أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ~~ركعة. # وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام ~~فصلى ركعة أوتر بها. # وعن ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر؟ فقال بلى ~~فقام فركع ركعة. # وعن معاوية أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب. ### | [فائدة وجوب الوتر] # (الحادية عشرة) استدل بقوله «فليوتر بواحدة» على وجوب الوتر للأمر به ولا ~~حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب ~~وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها ### | [فائدة خروج وقت الوتر بطلوع الفجر] # 1 # (الثانية عشرة) قوله «فإذا خشي أحدكم الصبح» دليل على خروج وقت الوتر ~~بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا ~~إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح ~~هذا هو المشهور عندهم وقال أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس ~~له وقت ضرورة وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة ~~الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر ~~بعد طلوع الفجر. # عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة قال ~~وقال ms0714 مالك والشافعي وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في ~~الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي # PageV03P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والحسن والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال أيوب السختياني وحميد ~~الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه ~~يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب أحمد ~~فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ فقال نعم وقال ابن قدامة لا ~~ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى» متفق عليه # ولحديث أبي هريرة مرفوعا «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ~~ذكر» رواه ابن ماجه # انتهى. # وما حكاه عن الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في ~~القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن وقت ~~ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال ابن عبد البر بعد ذكره ~~امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة ~~مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر ~~أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده ~~وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس ~~فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى. # ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا ~~قول طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر ~~وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء ~~وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان وبه قال الأوزاعي وأبو ~~ثور وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس ms0715 ~~انتهى. # وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء ~~وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح ~~بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال أبو ~~العباس القرطبي. # وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ~~ذكره» . # قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو ~~مذهب الشافعي وأصحابه والله أعلم ### | [فائدة التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر] # 1 # PageV03P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع التنفل بعد ~~طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر، قال: إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما ~~كان لخشية الصبح معنى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بل له معنى ~~صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى ~~يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه «واجعل آخر صلاتك وترا» . ### | [فائدة الأفضل تأخير الوتر] # (الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل تأخير الوتر فإنه أمر بفعله عند ~~خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر ~~الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره النووي في ~~شرحي مسلم والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا للرافعي من أن الأفضل ~~في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما ~~إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم. ### | [فائدة الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها] # 1 # (الخامسة عشرة) ذكر ابن حزم أن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها ~~أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم ~~يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم ~~من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ms0716 لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الليل ~~مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» ففهم أن المراد بهذا اللفظ ~~الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من ~~غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي ~~من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو ~~السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين ~~الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله ~~أعلم. # (السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد ~~التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه ~~بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا؟ فيه خلاف عند المالكية ~~وقال الشافعية لا يعيده لحديث «لا وتران في ليلة» . # PageV03P081 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ~~ويضرب مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ~~فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح ~~خبيث النفس كسلان» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد] # الحديث الثاني) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ويضرب ~~مكان كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن ~~توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث ~~النفس كسلان» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي فرواه البخاري وأبو داود من ~~طريق مالك ورواه مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي ~~الزناد عنه ورواه ابن ماجه ms0717 من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ~~«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد فإن استيقظ ~~فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت ~~عقده كلها فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث ~~النفس لم يصب خيرا» . # (الثانية) قال ابن عبد البر أما عقد الشيطان على قافية رأس ابن آدم إذا ~~رقد فلا يوصل إلى كيفيته وأظنه مجازا كناية عن حبس الشيطان وتثبيطه للإنسان ~~عن قيام الليل وعمل البر وقيل إنها كعقد السحر من قول الله {النفاثات في ~~العقد} [الفلق: 4] وقال ابن بطال قال المهلب قد فسر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - معنى العقد وهو قوله «عليك ليل طويل فارقد» فكأنه يقولها إذا أراد ~~النائم الاستيقاظ إلى حزبه فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل بقية طويلة ~~حتى يروم بذلك إتلاف ساعات ليله وتفويت حزبه فإذا ذكر الله انحلت عقدة أي ~~علم إنه # PageV03P082 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق منه طويل فإذا قام فتوضأ استبان له ذلك ~~أيضا وانحل ما كان عقد في نفسه من الغرور والاستدراج فإذا صلى واستقبل ~~القبلة انحلت العقدة الثالثة لأنه لم يصغ إلى قوله ويئس الشيطان منه ~~والقافية هي مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم فعقده فيه إثباته في فهمه أنه ~~بقي عليه ليل طويل ثم قال ابن بطال ورأيت لبعض من فسر هذا الحديث قال العقد ~~الثلاث هي الأكل والشرب والنوم وقال ألا ترى أن من أكثر الأكل والشرب أنه ~~يكثر نومه لذلك والله أعلم بصحة هذا التأويل وبما أراد - عليه الصلاة ~~والسلام - من ذلك وقال النووي اختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد ~~حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام قال الله تعالى {ومن شر ~~النفاثات في العقد} [الفلق: 4] فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم ~~كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون ms0718 فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد وقيل ~~هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا ~~فتأخر عن القيام وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل ~~انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره المعنى المحكي عن المهلب وإنما خص ~~العقد بثلاث لأن أغلب ما يكون انتباه النائم في السحر فإن اتفق له أن ~~يستيقظ ويرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة في الغالب إلا ~~والفجر قد طلع انتهى. # وقال في النهاية أراد تثقيله في النوم وإطالته فكأنه قد شد عليه شدادا ~~وعقده ثلاث عقد. # (الثالثة) الظاهر أن المراد بالشيطان هنا جنس الشيطان ولا يراد بذلك ~~الشيطان الأكبر وهو إبليس. # (الرابعة) ذكر صاحب الصحاح والمحكم والمشارق والنهاية أن القافية القفا ~~ثم قال في النهاية وقيل قافية الرأس مؤخره وقيل وسطه وقال النووي في شرح ~~مسلم القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر وقال ابن بطال ~~القافية مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم. # (الخامسة) قوله ويضرب مكان كل عقدة، لم أر من تعرض للكلام عليه ويحتمل ~~وجهين. # (أحدهما) أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما أو ~~أن ذلك من تمام سحره وفي فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه هو. # (ثانيهما) أن الضرب هنا كناية عن # PageV03P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حجاب يصنعه في ذلك الموضع يمنع وصول الحس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ ~~ومنه الحديث الآخر «فضرب على آذانهم» قالوا فيه هو كناية عن النوم ومعناه ~~حجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب. # (السادسة) قوله «عليك ليلا طويلا» كذا هو في روايتنا من موطإ أبو مصعب ~~بالنصب على الإغراء وقال النووي كذا هو في معظم نسخ بلادنا لصحيح مسلم وكذا ~~نقله القاضي عن رواية الأكثرين ورواه بعضهم «عليك ليل طويل» بالرفع أي بقي ~~عليك ليل طويل ورجح أبو العباس القرطبي هذه الرواية فقال روايتنا الصحيحة ~~عليك ليل ms0719 طويل على الابتداء والخبر ووقع في بعض الروايات «عليك ليلا طويلا» ~~على الإغراء والأول أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه ~~يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد وإذا نصب على الأغراء لم ~~يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعا والله ~~أعلم انتهى وعلى كل تقدير فهذه الجملة معمول لقول محذوف أي يقول الشيطان ~~للنائم هذا الكلام ويحتمل أن يكون قوله ليلا طويلا منصوب على الظرف أي يضرب ~~مكان كل عقدة في ليل طويل وقوله عليك يحتمل حينئذ أن يكون متعلقا بقوله ~~يضرب ويحتمل أن يكون صفة لكل عقدة ويدل لهذا قوله في رواية النسائي «يضرب ~~على كل عقدة ليلا طويلا» أي ارقد ### | [فائدة الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ] # 1 # (السابعة) فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ وجاءت فيه أذكار ~~مخصوصة مشهورة في الصحيح منها حديث عبادة بن الصامت «من تعار من الليل فقال ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ~~الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم ~~اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته» ولا يتعين لتحصيل هذا ~~المقصود ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل ### | [فائدة التحريض على الوضوء وكونه تنحل به إحدى عقد الشيطان] # 1 # (الثامنة) وفيه التحريض على الوضوء في هذه الحالة وهو كونه تنحل به إحدى ~~عقد الشيطان وإن لم تنضم إليه في تلك الحالة صلاة. # (التاسعة) الظاهر أن التيمم بشرطه يقوم مقام الوضوء في ذلك. # (العاشرة) الظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل عقدة الشيطان بمجرد الوضوء ~~حتى يغتسل لأنه # PageV03P084 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يتمكن من الصلاة بمجرد الوضوء وإنما اقتصر على ذكر الوضوء في الحديث ~~لأن الأصل عدم الجنابة. # (الحادية عشرة) قوله «فإن صلى انحلت عقده» روي بفتح القاف على الجمع ~~وبإسكانها على ms0720 الإفراد كاللتين قبلهما والأول هو المشهور وهو الذي ضبطناه ~~عن شيخنا والدي - رحمه الله - ويدل له قوله في رواية مسلم «العقد» وقوله في ~~رواية النسائي «العقد كلها» ونقل ` ابن عبد البر عن رواية يحيى بن يحيى ~~الثاني وعلى الأول فالمراد أنه انحل بالصلاة تمام عقده فإنه قد انحل بالذكر ~~والوضوء اثنان منها وما بقي إلا واحدة فإذا صلى انحلت تلك الواحدة وحصل ~~حينئذ تمام انحلال المجموع وهو نظير قوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى ~~العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ~~الليل كله» ونظائره كثيرة. ### | [فائدة فضيلة الصلاة بالليل] # (الثانية عشرة) فيه فضيلة الصلاة بالليل وإن قلت لكن هل يحصل انحلال عقدة ~~الشيطان الأخيرة بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها؟ الظاهر الثاني فإنه لو ~~أفسدها قبل تمامها لم يحصل بذلك غرض ورأيت والدي - رحمه الله - لما سئل عن ~~الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين أجاب عن ذلك بأن الحكمة فيه ~~استعجال حل عقد الشيطان وهو معنى حسن بديع ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل ~~ذلك إلا بتمام الصلاة ولا يخدش في هذا المعنى أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - منزه عن عقد الشيطان على قافيته لأنا نقول إنه - عليه الصلاة ~~والسلام - فعل ذلك تشريعا لأمته ليقتدوا به فيحصل لهم هذا المقصود والله ~~أعلم. ### | [فائدة الشيطان يعقد على رأس من لم يصل العشاء] # 1 # (الثالثة عشرة) بوب عليه البخاري في صحيحه باب عقد الشيطان على قافية ~~الرأس إذا لم يصل بالليل، وقد أنكر عليه المازري في ذلك وقال الذي في ~~الحديث أنه يعقد على قافية رأسه وإن صلى بعده وإنما تنحل عقده بالذكر ~~والوضوء والصلاة قال ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما ~~تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه لزوال ~~أثره قلت ما أول عليه كلام البخاري واضح ويمكن حمله على وجه آخر وهو إن ~~أراد أن الشيطان إنما يعقد على رأس ms0721 من لم يصل العشاء فإن استيقظ وصلى ~~العشاء انحلت العقد وإلا استمرت أما من صلى العشاء فقد قام بما عليه فلا ~~يتسلط عليه الشيطان ولا # PageV03P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يعقد على قافيته شيئا ويوافق ذلك أن الطحاوي حمل قوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «فيمن نام ليله كله حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» ، على ~~أنه نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كله قال ابن عبد البر ويدل على ذلك ~~أن من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها ثم حكى عن ~~الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء وعن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة ~~العشاء ويوكل من يوقظه. # وعن سرية لعلي - رضي الله عنه - أنه ربما أغفى قبل العشاء وروي إنه ما ~~كانت نومة أحب إليه من نومة بعد العشاء قبل صلاة العشاء وذكر إباحة النوم ~~قبل العشاء عن الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلي الأزدي وسعيد بن جبير ~~وابن سيرين ذكره ابن أبي شيبة عنهم وهذا كله عنهم على أنهم كانوا يصلون ~~العشاء في وقتها أو مع الجماعة انتهى كلام ابن عبد البر ويخالف هذا التأويل ~~الذي ذكرته في كلام البخاري أنه أورد هذا الحديث في صلاة الليل وذلك مناف ~~لحمله على صلاة العشاء والله أعلم. ### | [فائدة الصلاة التي تنحل بها عقدة الشيطان] # 1 # (الرابعة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الناس في صلاة الليل ~~ومال البخاري إلى وجوبها وتعلق بقوله - عليه الصلاة والسلام - «يعقد ~~الشيطان على قافية رأس أحدكم» الحديث قال ابن العربي وهذه العقدة تنحل ~~بصلاته الصبح ويكون في ذمة الله كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وقد بينت عائشة - رضي الله عنها - الأمر غاية البيان فقالت في صحيح مسلم إن ~~قيام الليل منسوخ قالت عائشة فيه «أن الله افترض قيام الليل في أول هذه ~~السورة تعني المزمل فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حولا وأمسك الله ~~خاتمتها في السماء اثني عشر ms0722 شهرا حتى أنزل الله تعالى في آخر السورة ~~التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة» انتهى. # وهنا أمور: # (أحدها) ما ادعاه ابن العربي على البخاري من ميله إلى الوجوب وتعلقه بهذا ~~الحديث ليس كما ذكره فإن التبويب ليس فيه التصريح بذلك وقد أورد فيه حديثين ~~أحدهما هذا الحديث ولا حجة فيه للوجوب فإن عقد الشيطان على رأس النائم لا ~~ينسب إليه ولا يؤاخذ به فإنه ليس له فيه صنع ولا تسبب والحديث الآخر حديث ~~سمرة: «أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة ~~المكتوبة» وهذا لا تعلق له أيضا بصلاة الليل وقد صرح فيه بأن الذم على نومه ~~عن الصلاة المكتوبة. # (ثانيها) ما ذكره ابن العربي # PageV03P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من حمل الصلاة التي تنحل بها عقدة الشيطان على صلاة الصبح لا بأس به ~~ويؤيده أن في رواية الإمام أحمد في مسنده «فإن أصبح ولم يصل الصبح أصبح ~~خبيث النفس» الحديث ويوافق ذلك كلام ابن عبد البر فإنه قال: فيه الإخبار عن ~~حال من لم يقم إلى صلاته وضيعها حتى خرج وقتها ثم قال أما من كانت عادته ~~القيام إلى صلاته المكتوبة أو إلى نافلته من الليل فغلبته عينه فقد جاء عنه ~~- عليه الصلاة والسلام - «أنه يكتب له أجر صلاته ونومه صدقة عليه» وقال ~~الله عز وجل {الله يتوفى الأنفس حين موتها} [الزمر: 42] الآية وقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا ~~وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» وفي هذا كله العذر البين والمخرج ~~الواسع لمن غلبه نومه على صلاته ثم قال بعد ذلك إن الحديث ندب إلى قيام ~~الليل والاستغفار بالأسحار وأقل أحواله أن يكون ندبا إلى أن لا يطلع الفجر ~~على المؤمن إلا وقد ذكر الله وتأهب بالوضوء للصلاة انتهى. # وقد ظهر بذلك أنه قد حصل التردد في الصلاة المرادة في هذا الحديث هل هي ~~العشاء أو الصبح أو تهجد الليل والله ms0723 أعلم. # (ثالثها) أطلق ابن العربي الخلاف في وجوب صلاة الليل وقيد بعضهم القول ~~بالوجوب بأهل القرآن فذكر الترمذي في جامعه عن إسحاق بن راهويه أنه قال ~~إنما قيام الليل على أصحاب القرآن وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام ~~الليل أنه قيل للحسن البصري ما يقول في رجل قد استظهر القرآن عن ظهر قلبه ~~ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة فقال لعن الله ذاك، إنما يتوسد القرآن قيل ~~له قال الله {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] قال نعم ولو خمسين آية ~~وقال محمد بن نصر المروزي ويقال لمن أوجب القيام بالليل فرضا بأقل أو أكثر ~~احتجاجا بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} [المزمل: 20] خبرنا عنه إذا لم ~~يخف عليه ولم يتيسر أن يقرأ بشيء هل يوجب عليه أنه يتكلف ذلك إن لم يخف ~~ويتيسر؟ فإن قال نعم خالف ظاهر الكتاب وأوجب عليه ما لم يوجبه الله وإن قال ~~لا يجب عليه تكلف ذلك إذا لم يتيسر ولم يخف فقد أسقط فرضه ولو كان فرضا ~~لوجب عليه خف أو لم يخف كما قال {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] قال ~~وقول ما تيسر يدل على أنه ندب واختيار وليس بفرض انتهى. # وقال ابن عبد البر # PageV03P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شدد بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه جماعة ~~العلماء أنه مندوب إليه. ### | [فائدة هل الذي يصبح خبيث النفس كسلان هو الذي يترك جميع الخصال أو بعضها] # (الخامسة عشرة) قال النووي في شرح مسلم قوله «فأصبح نشيطا طيب النفس» ~~معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه مع ما ~~يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه ~~وقوله «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار ~~تثبيطه واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه وقال أبو العباس القرطبي نشيطا لما ~~يرد عليه من العبادات لكونه ألفها طيب النفس لرجاء ms0724 ثواب ما فعل وقوله خبيث ~~النفس أي بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان له كسلان أي متثاقل عن الخيرات ~~وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات انتهى وهو قريب من المعنى الذي ذكره ~~النووي لكنه أحسن بيانا وإيضاحا. # (السادسة عشرة) كونه يصبح خبيث النفس كسلان، هل يترتب على ترك كل واحدة ~~من هذه الخصال التي هي الذكر والوضوء والصلاة فلا ينتفي عنه ذلك إلا بفعل ~~الجميع أو يترتب على ترك المجموع حتى لو أتى ببعضه لا ينفي عنه خبث النفس ~~والكسل قال النووي في شرح مسلم: ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور ~~الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان ~~انتهى. # وقد يقال إذا جمع بين الأمور الثلاثة انتفى عنه خبث النفس والكسل انتفاء ~~كاملا وإذا أتى ببعضها انتفى عنه بعض خبث النفس والكسل بقدر ما أتى به منها ~~فليس عند من استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل ما عند من لم يذكر الله ~~أصلا. # (السابعة عشرة) إن قلت كيف الجمع بين وصفه - عليه الصلاة والسلام - فاعل ~~ذلك بأنه خبيث النفس وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقل أحدكم خبثت ~~نفسي؟» قلت ذلك الحديث نهي الإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه وهذا إخبار ~~عن صفة غيره. # (الثامنة عشرة) قوله «كسلان» غير منصرف للألف والنون المزيدتين وهو مذكر ~~كسلى ووقع لبعض رواة الموطإ كسلانا مصروفا وليس بشيء. # PageV03P088 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه قلم يدر ما ~~يقول فليضطجع» رواه مسلم، وللبخاري من حديث أنس «إذا نعس أحدكم في الصلاة ~~فلينم حتى يعلم ما يقرأ» ولهما من حديث عائشة «إذا نعس أحدكم في الصلاة ~~فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ~~فيسب نفسه» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث صلاة الإنسان وهو ناعس والأمر بالرقاد حتى يذهب النوم] # الحديث الثالث) وعن همام ms0725 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما ~~يقول فليضطجع» رواه مسلم (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه مسلم عن محمد بن رافع وأبي داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن ~~عبد الرزاق ورواه النسائي في فضائل القرآن من سننه من طريق عبد الله بن ~~المبارك عن معمر ويشهد له ما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى ~~يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» ~~وما في صحيح البخاري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا نعس في ~~الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ» . # (الثانية) قوله «إذا قام أحدكم من الليل» يحتمل وجهين: # (أحدهما) أن القيام هنا على بابه والمراد القيام للصلاة ثم يحتمل على هذا ~~أن يكون القيام على ظاهره وإن لم يشرع في الصلاة ويحتمل أن يراد به القيام ~~للصلاة مع الدخول فيها ويدل لذلك قوله في حديث عائشة وأنس «إذا نعس أحدكم ~~في الصلاة» . # (ثانيهما) أن يراد بالقيام من الليل نفس صلاة الليل فإنه يقال لصلاة ~~الليل قيام الليل. # (الثالثة) قوله «فاستعجم القرآن على لسانه» بفتح التاء من قوله «فاستعجم» ~~ورفع النون من قوله «القرآن» على أنه فاعل أي استغلق ولم ينطق به لسانه ~~لغلبة النعاس كأنه صارت به عجمة لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها قال في ~~الصحاح: استعجم عليه الكلام استبهم وقال في المحكم استعجم الرجل سكت ~~واستعجمت عليه # PageV03P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قراءته انقطعت فلم يقدر على القراءة من نعاس وقال في المشارق استعجم عليه ~~القرآن لم يفصح به لسانه ثم قال استعجم القرآن على لسانه أي ثقلت عليه ~~القراءة كالأعجمي وقال في النهاية: استعجم القرآن على لسانه أي ارتج عليه ~~فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجمة. # (الرابعة) قوله «فلم يدر ما يقول» ، يحتمل ms0726 معناه أوجها: # (أحدها) أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به. # (والثاني) أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به حتى يأتي به. # (والثالث) أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلا وهذه مراتب أخفها الأول ~~وأشدها الأخير. # (الخامسة) الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو على سبيل الاستحباب أو ~~الإيجاب؟ قال والدي - رحمه الله - ظواهر الأحاديث تقتضي وجوب ذلك فأما من ~~حيث المعنى فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات ~~الصلاة فإن صلاته صحيحة فلا يجب عليه الخروج منها وإن كان بحيث لا يعلم ما ~~أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة فيجب الخروج منها ثم إن ذهب عنه النوم ~~بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك لأنه ~~وسيلة إلى ذهاب النوم وقد ذهب فإذا حصل المقصد سقطت الوسائل وإن لم يذهب ~~ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه لأنه مقدمة للواجب وقال القاضي عياض إن من ~~اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتى ~~يتفرغ للصلاة انتهى فحمل الأمر في ذلك على الوجوب انتهى كلام والدي - رحمه ~~الله - والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب مطلقا وما دام النعاس خفيفا ~~فلا وجه للوجوب وإذا اشتد النعاس انقطعت الصلاة لشدته فلا يحتاج إلى إيجاب ~~القطع لأنه يحصل بغير اختيار المصلي والله أعلم. # (السادسة) ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل لكن المعنى يقتضي أن ~~سائر الصلوات في ذلك سواء وأنه لا فرق بين الفرض والنفل والتقييد بالقيام ~~من الليل إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهار ~~وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وقد يقال إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك ~~بصلاة النفل لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض حكى القاضي عياض عن مالك ~~وجماعة من العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة # PageV03P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الليل لأن الغالب غلبة ms0727 النوم إنما هي في الليل وحكى النووي عن مذهبنا ~~ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. ### | 1 - # (السابعة) محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة قد ضاق وقتها فإن ضاق ~~الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة الفرض فليس له الخروج منها كذا حمله على ~~ذلك القاضي عياض وقال إنه يصلي على ما أمكنه ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده ~~ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا أعادها، قال والدي - رحمه الله - ~~في شرح الترمذي وما ذكره هو الذي يمشي على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما ~~إذا قدم الطعام وقد بقي من الوقت ما يسع قدر الصلاة وفيه وجه حكاه المتولي ~~أنه يأكل وإن خرج الوقت وهو قول أهل الظاهر وقد يفرق بين البابين بأن ~~الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول وأن من ~~أداه النعاس إلى هذه الحالة لا يستمر في صلاة الفرض ولا يسرع فيها حتى يكون ~~على حالة يدري أنه أتى بواجبات الصلاة وقد روى ابن عبد البر في التمهيد ~~بإسناده إلى الضحاك في قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: ~~43] قال سكر النوم قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدا قال ذلك غير الضحاك قال ~~والدي - رحمه الله - إلا أن الآية دلت على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل ~~في الصلاة فمن أداه غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها ومن ~~إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول انتهى. # (الثامنة) على تقرير أن يحمل القيام من الليل على نفس الصلاة فإذا أمر ~~بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها عند طروء النعاس فعدم الدخول أولى بذلك لأنه ~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. # (التاسعة) علل الأمر في الرقاد في حديث عائشة بأنه لعله يذهب يستغفر فيسب ~~نفسه وقال في حديث آخر «حتى يعلم ما يقرأ» والقدر المشترك بين العلتين خشية ~~التخليط فيما يأتي به من القراءة والدعاء ms0728 والأمر في القراءة أشد لوجوبها ~~ولعظم المفسدة في تغيير القرآن فإن قلت كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد النطق ~~به من تغيير نظم القرآن أو دعائه على نفسه وهو ناعس؟ قلت قال والدي - رحمه ~~الله - الجواب عنه من وجهين: # (أحدهما) أن من عرض نفسه للوقوع في ذلك بعد النهي عنه فهو متعد بالصلاة ~~في هذه الحالة فجنايته على نفسه وهذا إذا كان عالما # PageV03P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالنهي. # (والوجه الثاني) إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده وذلك فالمقصود من ~~الصلاة أداؤها على ما أمر به وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب ما يكون من ~~ربه وهو ساجد فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من الواجبات ولم ~~يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسه فهو منهي عن تكليف نفسه ما لا فائدة ~~فيه والله أعلم. # (العاشرة) قد يدعى أن في حديث أبي هريرة زيادة على حديثي عائشة وأنس لأن ~~عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس وقد يكون لشغل فكر أو لغير ذلك من ~~الأسباب لكن الأغلب كونه النعاس. # (الحادية عشرة) على تقدير أن يحمل القيام من الليل على القيام للصلاة وإن ~~لم يشرع في الصلاة ففي منع الناعس من قراءة القرآن ولو كان في غير صلاة ~~والمعنى فيه ما يحذر من تغييره لكلام الله تعالى وإن كان في الصلاة قدر ~~زائد وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يؤد فرضه. # (الثانية عشرة) أمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة في النوم والمعهودة ~~غالبا فلو استلقى أو نام قاعدا حصل الغرض بذلك. ### | [فائدة النعاس لا ينقض الوضوء] # 1 # (الثالثة عشرة) استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء فإنه لم يعلل قطع ~~صلاة الناعس ببطلان طهارته وإنما علله بتوقع الغلط منه والنعاس دون النوم ~~وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء الكلام وليس ذلك في ~~النعاس وأما قول صاحب المحكم إن النعاس النوم فهو مخالف لكلام أكثر أهل ~~اللغة وقد صرح ms0729 الشاعر بأنه دونه في قوله # وسنان أثقله النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم # وقد قال صاحب المحكم بعد ذلك وقيل مقاربته وهذا هو الموافق لكلام غيره ~~والله أعلم. ### | [فائدة النوم ليس بحدث] # (الرابعة عشرة) استدل به صاحب المفهم على أن النوم ليس بحدث من حيث إنه ~~لم يجعل ذلك علة نقض طهارته قال والدي - رحمه الله - وفيه نظر من حيث إنه ~~لا تعرض في الحديث للنوم وقد يؤدي النعاس إلى النوم وقد لا يؤدي إليه بأن ~~يستمر المصلي على صفة الناعس حتى يفرغ. ### | [فائدة الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط] # 1 # (الخامسة عشرة) فيه إشارة إلى الحض على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ ~~قلب ونشاط وتعقل لما يقرأه ويدعو به. # (السادسة عشرة) الظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث عائشة هو الدعاء عليها ~~لأنه # PageV03P092 # باب قيام رمضان عن عروة عن عائشة قالت «صلى رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى ~~الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة ~~امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فجعل #   ### | [طرح التثريب] # إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسه ~~أما الشتم فلا محل له هنا وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة «لا تدعوا على ~~أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قاله في قصة وفاة أبي ~~سلمة حين ضج ناس من أهله. # وفي مسلم أيضا من حديث جابر «لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا ~~على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» وفي سنن ~~أبي داود بزيادة قوله «ولا على خدمكم» وقال في آخره «فيوافق ذلك من الله ~~إجابة» وهذان الحديثان فيمن دعا على نفسه بقصد ذلك وحديث الباب فيمن جرى ~~على لسانه لغلبة النعاس ونحوه عليه من غير قصد لذلك. ### | [فائدة ms0730 ليس للإنسان أن يسب نفسه] # 1 # (السابعة عشرة) استدل به بعضهم على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه وفيه نظر ~~لما تقدم من أن معنى سب نفسه هنا الدعاء عليها ثم إنه ليس في الحديث ما ~~يقتضي منع ذلك والله أعلم. # (الثامنة عشرة) يجوز في قوله «فيسب» الرفع عطفا على يذهب والنصب جوابا ~~للترجي كما في قوله تعالى {لعلي أبلغ الأسباب - أسباب السماوات فأطلع} ~~[غافر: 36 - 37] على قراءة حفص بالنصب. ### | [باب قيام رمضان] ### | [حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس] # باب قيام رمضان عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «صلى رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى ~~الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة ~~امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله فلم يخرج # PageV03P093 # الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج فلما أصبح قال له عمر ~~بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة قال أما إنه لم يخف علي أمرهم ~~ولكني خشيت أن تكتب عليهم» زاد البخاري في رواية «فتوفي رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» . #   ### | [طرح التثريب] # إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم ~~يخرج فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب ما زال الناس ينتظرونك البارحة قال ~~أما إنهم لم يخف علي أمرهم ولكني خشيت أن يكتب عليهم» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك وأخرجه البخاري ~~أيضا من طريق عقيل وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق يونس بن يزيد كلهم عن ~~الزهري وفي روايتي عقيل ويونس الجزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - هي الرابعة ورواية النسائي هذه أوردها في الصوم وزاد ~~فيها «وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» الحديث وقال في ~~عدة أحاديث هذا من جملتها كلها عندي خطأ وينبغي أن ms0731 يكون وكان يرغبهم من ~~كلام الزهري ليس عن عروة عن عائشة. # (الثانية) استدل به على أن الأفضل في قيام شهر رمضان أن يفعل في المسجد ~~في جماعة لكونه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك وإنما تركه لمعنى قد أمن ~~بوفاته - عليه الصلاة والسلام - وهو خشية الافتراض وبهذا قال الشافعي ~~وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ~~فعله عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذان وأبي البختري ~~وغيرهم وقد أمر به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واستمر عليه عمل الصحابة ~~- رضي الله عنهم - وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد وفي ~~صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ~~ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي ~~الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعتم هؤلاء على قارئ واحد ~~لكان أمثل # PageV03P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة ~~قارئهم فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، ~~يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة - ~~رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ناسا يصلون في المسجد ~~فقال ما هؤلاء؟ فقيل ناس ليس معهم قرآن يصلون بصلاة أبي بن كعب فقال أصابوا ~~ونعم ما صنعوا» قال أبو داود وليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف. # وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال ~~«صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئا من ~~السهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم ~~بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو ~~نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن ms0732 الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له ~~قيام ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله والناس ~~فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال الراوي قلت وما الفلاح؟ قال ~~السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر» قال الترمذي حسن صحيح قال ابن عبد البر ~~وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لحضه عليه وعمله به وأن عمر إنما سن منه ما قد سنه رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وذهب آخرون إلى أن فعلها فرادى في البيت أفضل لكونه - ~~عليه الصلاة والسلام - واظب على ذلك قبل هذه الليالي وبعدها وتوفي والأمر ~~على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر وإنما ~~وقع تغييره في خلافة عمر سنة أربع عشرة من الهجرة واعترف عمر - رضي الله ~~عنه - بأنها مفضولة كما تقدم من صحيح البخاري وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت ~~قال «احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجيرة بخصفة أو حصيرة فخرج ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون ~~بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم ~~فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - مغضبا فقال لهم ما زال لكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب ~~عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة ~~المكتوبة» : لفظ مسلم وبهذا قال مالك وأبو يوسف # PageV03P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبعض الشافعية وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ~~عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وعلقمة وإبراهيم النخعي أنهم كانوا ~~لا يقومون مع الناس في شهر رمضان وعن الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال ~~تكون أنت تفوه بالقرآن أحب إلي من أن يفاه عليك به وعن ابن عمر ms0733 تنصب كأنك ~~حمار وعن إبراهيم النخعي لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددها أحب ~~إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان، وفصل بعض الشافعية فقال إن كان ~~حافظا للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه ~~فالانفراد، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي المسألة عند الشافعية ثلاثة ~~أوجه وقال العراقيون والصيدلاني وغيرهم الخلاف في ذلك إنما هو فيمن كان ~~حافظا للقرآن آمنا من الكسل لا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن فقد بعض ~~هذه فالجماعة أفضل قطعا وهذا الخلاف الذي عند الشافعية في ذلك الأشهر أنه ~~وجهان للأصحاب وقيل إنه قولان للشافعي - رحمه الله - وأجاب الأولون بأن ترك ~~المواظبة على الجماعة في التراويح إنما كان لمعنى وقد زال كما تقدم وقالوا ~~لم يعترف عمر - رضي الله عنه - بأنها مفضولة وقوله والتي ينامون عنها أفضل ~~ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت وإنما فيه ترجيح آخر ~~الليل على أوله كما صرح به الراوي بقوله يريد آخر الليل قال الطحاوي وكل من ~~اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على ألا ينقطع معه القيام في المسجد فأما ~~الذي ينقطع معه القيام في المسجد فلا، قال وقد أجمعوا على أنه لا يجوز ~~تعطيل المساجد عن قيام رمضان فصار هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله ~~كان أفضل ممن انفرد كالفروض التي على الكفاية، وفيما ذكره من الوجوب على ~~الكفاية نظر والذي ذكره صاحب الهداية من الحنفية إنما هو السنية على ~~الكفاية وعبارته والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل ~~المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك ~~للفضيلة لأن أفراد الصحابة - رضي الله عنهم - روي عنهم التخلف انتهى. # وكلام الليث بن سعد موافق لكلام الطحاوي حيث قال لو قام الناس في بيوتهم ~~ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي # PageV03P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن يخرجوا إليه حتى يقوموا فيه فأما إذا كانت ms0734 الجماعة قد قامت في المسجد ~~فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه ولأهل بيته في بيته انتهى وقال أبو العباس ~~القرطبي بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح في جماعة ومالك أحق الناس ~~بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل أهل المدينة انتهى. # وحكي عن مالك قبل ذلك أنه كان أولا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك قلت فيكون ~~له في المسألة قولان والله أعلم. ### | [فائدة عدد ركعات التراويح التي صلاهن النبي] # 1 # (الثالثة) لم يبين في هذا الحديث عدد الركعات التي صلاهن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - تلك الليالي في المسجد وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - ~~«ما زاد النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ~~ركعة» فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل لكن عمر - رضي الله عنه - لما جمع ~~الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب صلى بهم عشرين ~~ركعة غير الوتر وهو ثلاث ركعات وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن ~~يزيد - رضي الله عنه - قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله ~~عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة. # وروى مالك في الموطإ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر - ~~رضي الله عنه - بثلاث وعشرين ركعة وفي رواية بإحدى عشرة قال البيهقي يجمع ~~بين الروايات بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث ~~ويزيد بن رومان لم يدرك وبهذا أخذ أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد ~~والجمهور ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وأبي وشكيل بن شكل وابن ~~أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري قال ابن عبد البر وهو قول جمهور ~~العلماء وهو الاختيار عندنا انتهى وعدوا ما وقع في زمن عمر - رضي الله عنه ~~- كالإجماع وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي عن ابن عباس قال «كان النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر» ~~ضعفه البيهقي وغيره برواية أبي ms0735 شيبة جد ابن أبي شيبة واختار مالك - رحمه ~~الله - أن يصلي ستا وثلاثين ركعة غير الوتر وقال إن عليه العمل بالمدينة ~~وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر ~~بن عبد العزيز وأبان بن عثمان # PageV03P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال صالح مولى التوأمة أدركت ~~الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس قال ابن قدامة في المغني ~~وصالح ضعيف ثم لا يدري من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قد أدرك جماعة من ~~الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ~~ما فعله عمر - رضي الله عنه - وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع ~~انتهى وقال بعض أهل العلم وإنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة ~~أهل مكة فإن أهل مكة كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة ~~مكان كل سبع أربع ركعات وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه فمن اقتدى بأهل ~~مكة فقام بعشرين فحسن ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا ~~لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا ~~المنافسة كما ظن بعض الناس قال ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه ~~غيره في ست وثلاثين كان أفضل لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود ~~قيل والسر في العشرين أن الراتبة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه ~~وقت جد وتشمير انتهى ولما ولي والدي - رحمه الله - إمامة مسجد المدينة أحيا ~~سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر فكان يصلي التراويح أول ~~الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة ~~فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده ~~فهم عليه إلى الآن وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة يوتر بسبع رواه ~~ابن أبي شيبة وقال الشافعي - رحمه ms0736 الله - وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ~~ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي ~~وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. ### | [فائدة استحباب الجماعة في مطلق النوافل] # 1 # (الرابعة) قوله «اغتص المسجد بأهله» أي امتلأ بهم وضاق عنهم قال في ~~المشارق غص البيت امتلأ وقال في الصحاح المنزل غاص بالقوم أي ممتلئ بهم ~~وقال في المحكم غص المكان بأهله ضاق واعلم أنا كنا ضبطنا هذه اللفظة وهي ~~قوله اغتص عن شيخنا والدي - رحمه الله - بضم التاء على البناء للمفعول ثم ~~لم أجد لذلك أصلا # PageV03P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في اللغة ولم أر أحدا ذكر ذلك من الأفعال التي لم تستعمل إلا مبنية ~~للمفعول فالصواب أنه بفتح التاء على البناء للفاعل والله أعلم. # (الخامسة) فيه جواز النافلة جماعة وإن كان الاختيار فيها الانفراد إلا في ~~نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور وذهب ~~ابن حزم الظاهري إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل. ### | [فائدة جواز النافلة في المسجد] # (السادسة) قال النووي وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ~~ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو ~~أنه كان معتكفا قلت قد تقدم استدلال الجمهور به على استحباب الجماعة في ~~صلاة التراويح في المسجد والله أعلم. ### | [فائدة الاقتداء بمن لم ينو إمامته] # 1 # (السابعة) قال النووي أيضا فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهذا ~~صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد ~~اقتدائهما حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ~~ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون ~~فقد نووها قلت هذه واقعة محتملة فمن أين لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- لم ينو الإمامة حين أحس باقتدائهم به والنية أمر باطن لا يطلع عليه والله ~~أعلم. ### | [فائدة إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان] # 1 # (الثامنة) قال ms0737 النووي أيضا وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو ~~مصلحتان اعتبر أهمهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان رأى الصلاة في ~~المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة ~~التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض قلت ينبغي أن يقال فيه دليل للقاعدة ~~المشهورة وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح لأن اكتسابهم ثواب العبادة ~~مصلحة وتركهم الفرض مفسدة وفي هذا الفعل جلب هذه المصلحة وفي تركه درء تلك ~~المفسدة فقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة والنووي - رحمه الله - ~~تردد هل هو من هذا الباب أو من تقديم أهم المصلحتين وقد عرفت ما قررناه أنه ~~من الأول والله أعلم. ### | [فائدة الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه] # (التاسعة) قال النووي أيضا وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ~~ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحا لذات ~~البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم. # (العاشرة) قوله «ولكني خشيت أن تكتب عليهم» ظاهره أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - توقع ترتب افتراض قيام رمضان # PageV03P099 # باب تعاهد القرآن وحسن القراءة عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها #   ### | [طرح التثريب] # في جماعة على مواظبتهم عليه وفي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها ~~إشكال ولعل للحديث معنى غير ظاهره ولم أر من كشف الغطاء في ذلك وقد تقدم ~~شيء من الكلام على ذلك في صلاة الضحى والله أعلم. ### | [فائدة لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل] # 1 # (الحادية عشرة) استدل به ابن عبد البر على أنه لا يؤذن ولا يقام لشيء من ~~النوافل وإن فعلت في جماعة لأنه لو وقع ذلك لنقل وهو إجماع. # (الثانية عشرة) قوله في رواية البخاري «فتوفي رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - والأمر على ذلك» رواه في الصيام ومعناه والأمر ms0738 على أن كل أحد يصلي ~~قيام رمضان في بيته منفردا حتى جمع عمر - رضي الله عنه - الناس على أبي بن ~~كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على ذلك والله أعلم. # (الثالثة عشرة) في رواية يونس بن يزيد عند مسلم «أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - لما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم ~~يخف علي شأنكم الليلة» قال النووي فيه أنه يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد ~~الصبح وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس وبعد الزوال يقال البارحة انتهى ~~لكن في الرواية التي أوردها المصنف - رحمه الله - «أن عمر - رضي الله عنه - ~~قال ما زال الناس ينتظرونك البارحة» ومقتضى ذلك أن يكون ذلك جرى بعد الزوال ~~ويحتمل الجمع بينهما بأنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك الكلام بعد ~~الصبح ثم كرر عمر - رضي الله عنه - سؤاله بعد الزوال ويحتمل أن الراوي تجوز ~~في إحدى اللفظتين إما الليلة أو البارحة هذا إن سلم ما ذكره النووي من ~~التفرقة والله أعلم. ### | [باب تعاهد القرآن وحسن القراءة] ### | [حديث إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة] # (باب تعاهد القرآن وحسن القراءة) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» # PageV03P100 # وإن أطلقها ذهبت» زاد مسلم في رواية «وإذا قام صاحب ~~القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه» #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد:. # (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائي ~~من طريق موسى بن عقبة ومسلم، وابن ماجه من طريق أيوب السختياني ومسلم وحده ~~من طريق عبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع وزاد في حديث موسى بن عقبة «وإذا ~~قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار» ذكره «وإذا لم يقم به نسيه» . # (الثانية) قال القاضي عياض معنى صاحب القرآن أي الذي ألفه والمصاحبة ~~المؤالفة ومنه صاحب فلان وأصحاب الجنة ms0739 وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب ~~الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب إبل وغنم وصاحب كبر وصاحب عبادة انتهى. # وقوله الذي ألفه يصدق بأن يألف تلاوته في المصحف مع كونه غير حافظ له لكن ~~الظاهر أن المراد بصاحب القرآن حافظه ويدل لذلك الزيادة التي أخرجها مسلم ~~وغيره من حديث موسى بن عقبة وإذا لم يقم به نسيه ولولا هذه الزيادة لأمكن ~~دخول تلك الصورة في الحديث بأن يقال إن غير الحافظ الذي ألف التلاوة في ~~المصحف ما دام مستمرا على ذلك يدل لسانه به ويسهل عليه قراءته فإذا هجر ذلك ~~ثقل عليه وصار في القراءة عليه مشقة وقد صرح أبو العباس القرطبي باعتبار ~~الحفظ في ذلك فقال وصاحب القرآن هو الحافظ له المشتغل به الملازم لتلاوته. # (الثالثة) المعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف وتشديدها هي ~~المشدودة بالعقل بضم العين والقاف وهو جمع عقال بكسر العين والمراد به ~~الحبل الذي تشد به ركبة البعير شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بالعقال ~~الذي يمنع البعير من الشراد فما دام الدرس موجودا فالحفظ مستمر وما دام ~~العقال موثوقا فالبعير محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوانات الإنسية ~~شرادا ونفورا وتحصيلها بعد نفورها أشق وأصعب من تحصيل غيرها بعد نفوره ~~ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد ~~الوحش» وقال فيما روي عنه «إن على ذروة سنام كل بعير شيطان» . # (الرابعة) المعاهدة # PageV03P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الشيء والتعاهد عليه الاحتفاظ به والملازمة له وفي رواية البخاري «إن ~~تعاهد عليها ومنه أشد تعاهدا على ركعتي الفجر» . # (الخامسة) فيه الحث على تعاهد القرآن بالتلاوة والدرس والتحذير من تعريضه ~~للنسيان بإهمال تلاوته وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا «بئسما لأحدكم أن ~~يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور ~~الرجال من النعم بعقلها» . # وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا «تعاهدوا هذا القرآن ~~فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» ms0740 . # وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس مرفوعا «عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ~~ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» ، تكلم فيه ~~الترمذي، وفي التنزيل {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن ~~مهجورا} [الفرقان: 30] وفي سنن أبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا «من قرأ ~~القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم» ، قيل معناه مقطوع اليد وقيل ~~مقطوع الحجة وقيل منقطع السبب وقيل خالي اليد من الخير صفرها من الثواب وقد ~~ذكر صاحب العدة وهو أبو المكارم الروياني من أصحابنا أن نسيان القرآن من ~~الكبائر. ### | [فائدة تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه القرآن] # 1 # (السادسة) ليس في هذا الحديث تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يختم فيه ~~القرآن لكن مقتضاه أنه يتلوه على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه أو نسيان ~~شيء منه وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظ وفي سرعة ~~النسيان وبطئه وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يختمونه في كل سبع وفي ~~سنن أبي داود وغيره عن أوس بن حذيفة قال «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لقد أبطأت عنا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء ~~حتى أختمه» . # قال أوس سألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تحزبون القرآن؟ ~~قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده وفي ~~صحيح البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمر واقرأ ~~القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» # وممن كان يختمه في كل سبعة أيام تميم الداري وعبد الرحمن بن يزيد ~~وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وأبو مجلز وأحمد بن حنبل وامرأة ابن # PageV03P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مسعود واستحسنه مسروق وممن كان يختمه في ثمان أبي وأبو قلابة وممن كان ~~يختمه في ست الأسود بن يزيد وممن كان يختمه في ms0741 خمس علقمة بن قيس وممن كان ~~يختمه في ثلاث ابن مسعود وقال من قرأه في أقل من ثلاث فهو راجز. # وكره ذلك معاذ وكان المسيب بن رافع يختمه في كل ثلاث ثم يصبح اليوم الذي ~~يختم فيه صائما رواها كلها ابن أبي شيبة وروى ابن أبي داود عن بعض السلف ~~أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة وعن بعضهم ~~في كل عشر ليال وقال أحمد بن حنبل أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين ~~وكره الحنابلة تأخيره عن ذلك «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله عبد ~~الله بن عمر وفي كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما ثم قال في شهر ثم قال ~~في عشرين ثم قال في خمس عشرة ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع» ~~رواه أبو داود قالوا ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى النسيان والتهاون به ~~قالوا وهذا إذا لم يكن له عذر فأما مع العذر فواسع له واستحبوا أن يختمه في ~~سبع وقالوا إن قرأه في ثلاث فحسن لما روي «عن عبد الله بن عمرو قال قلت ~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن بي قوة قال اقرأه في ثلاث» رواه أبو ~~داود وعن أحمد بن حنبل أنه قال أكره أن يقرأه في أقل من ثلاث وذلك لقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث» رواه أبو داود ~~وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراما فقال يستحب أن يختم ~~القرآن مرة في كل شهر ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام فإذا فعل ففي ~~ثلاثة أيام لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك ولا يجوز لأحد أن يقرأ ~~أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم «لا ~~يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» . # ولا حجة في ذلك على تحريمه ولا يقال إن كل من ms0742 لم يتفقه في القرآن فقد ~~ارتكب محرما ومراد الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيه ~~والتدبر لمعانيه ولا يتسع الزمان لذلك وقد روي عن جماعة من السلف قراءة ~~القرآن كله في ركعة واحدة منهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ~~وعن علي الأزدي وعلقمة قراءته في ليلة واحدة رواها كلها ابن أبي شيبة في ~~مصنفه وكان الشافعي - رحمه الله - # PageV03P103 # وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير #   ### | [طرح التثريب] # يختم القرآن في كل يوم وليلة فإذا كان في شهر رمضان ختم في اليوم والليلة ~~مرتين وكان الأسود يختمه في رمضان في ليلتين وفي سواه في ست وكان بعضهم ~~يزيد على ذلك قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن ~~مرتين وأكثر في ليلة وقال النووي وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه ~~كان يقرأ في اليوم والليلة ثمان ختمات وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ~~ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة والترتيل أفضل من العجلة. # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إلي من ~~أن أقرأه في خمس عشرة ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إلي من أن أقرأه في عشر ~~ولأن أقرأه في عشر أحب إلي من أن أقرأه في سبع أقف وأدعو. # (السابعة) وفيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. # (الثامنة) إن قلت مقتضى الحديث على القول بدلالة إنما على الحصر أنه لا ~~مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديث مع أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قد ضرب له أمثالا أخرى فمنها قوله - عليه الصلاة والسلام - «مثل ~~المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» . # قلت المراد حصر مثله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص وهو دوام حفظه بالدرس ~~ونسيانه بالترك فهو في حفظه بالدرس ms0743 كحافظ البعير بالعقل وفي نسيانه بالترك ~~كمضيع البعير بعدم العقل وأما بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة أخرى والحصر ~~وإن كان ظاهره العموم فهو حصر مخصوص وله نظائر معروفة والله أعلم. ### | [حديث لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود] # (الحديث الثاني) عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو ~~موسى من مزامير # PageV03P104 # آل داود» رواه النسائي، ولمسلم من حديث بريدة «إن ~~الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود» . # ولهما من حديث أبي موسى «لقد أوتيت مزمارا» الحديث زاد مسلم في أوله «لو ~~رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة» . #   ### | [طرح التثريب] # آل داود» رواه النسائي وهو متفق عليه من حديث أبي موسى. # (فيه) فوائد: # (الأولى) قوله «من مزامير نعت لمحذوف أي مزمارا من مزامير آل داود ويدل ~~على هذا المحذوف التصريح به في حديث أبي موسى المتفق عليه» لقد أوتيت ~~مزمارا من مزامير آل داود والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصله الآلة ~~التي يزمر بها شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار. # (الثانية) آل داود هنا هو داود نفسه وآل فلان قد يطلق على نفسه ولفظ الآل ~~مقحم وقيل معناه هنا الشخص وداود هذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ~~كان إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. # (الثالثة) فيه استحباب تحسين الصوت بالقراءة وهو مجمع عليه قال أصحابنا ~~وذلك يكون بالترتيل وهو التأني في التلاوة وبالحدر والتحزين قال أبو الفرج ~~الزاز من أصحابنا والحدر أن يرفع الصوت مرة ويخفضه أخرى والتحزين أن يلين ~~الصوت ولم أر في كلام أهل اللغة ذكر الحدر بالمعنى الذي ذكره الزاز وقال في ~~الصحاح حدر في قراءته وفي أذانه أسرع ### | [فائدة تحسين الصوت بالقراءة وحكم القراءة بالألحان] # 1 # (الرابعة) استدل به على أنه لا بأس بالقراءة بالألحان وبه قال أبو حنيفة ~~وجماعة من السلف وقال بكراهتها مالك وأحمد والجمهور ونقل المزني والربيع ~~المرادي عن الشافعي ms0744 أنه لا بأس بها ونقل عنه الربيع الجيزي أنها مكروهة قال ~~أصحابنا وليس في هذا اختلاف قول ولكن موضع الكراهة أن يفرط في المد وفي ~~إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو ~~تدغم في غير موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة وكذا حمل ~~الحنابلة نص إمامهم على الكراهة على هذه الصورة وهي كراهة تنزيه وقال ~~النووي في الروضة الصحيح إنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به ~~صاحب الحاوي فقال هو حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن ~~نهجه # PageV03P105 # باب الدعاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من ~~عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال» ~~ولهما من حديث عائشة «كان يدعو في الصلاة» فذكرا نحوه وزادا «اللهم إني ~~أعوذ بك من المأثم والمغرم» .. #   ### | [طرح التثريب] # القويم وهذا مراد الشافعي بالكراهة وذكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد ~~الرحيم الإسنوي في المهمات أن تصحيح النووي في هذه المسألة ضعيف مخالف ~~لكلام الشافعي والأصحاب فلا معول عليه قال ثم إن القول بالتفسيق بتقدير ~~التحريم مشكل لا دليل عليه بل الصواب على هذا التقدير أن يكون صغيرة انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره الخلاف في ذلك ولا شك أن موضع الخلاف ~~في هذه المسألة إنما هو إذا لم يغير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان أو يبهم ~~معناه بترديد الأصوات فلا يفهم معنى القرآن فإن هذا مما لا يشك في تحريمه ~~فأما إذا سلم من ذلك وحذا به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحزين فقط فقال ~~مالك ينبغي أن تنزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون ~~والباطل فإنها حق وجد وصدق والغناء هزل ولهو ولعب وهذا الذي قاله مالك ~~وجمهور العلماء هو الصحيح انتهى. # (الخامسة) وفيه منقبة لأبي موسى الأشعري - رضي الله ms0745 عنه - وفي حديث أبي ~~موسى جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يخش من ذلك مفسدة لحصول العجب ~~للممدوح والله أعلم. ### | [باب الدعاء] ### | [حديث الاستعاذة من عذاب النار والقبر] # باب الدعاء (الحديث الأول) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب ~~النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) اتفق # PageV03P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «إذا تشهد ~~أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب ~~القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» ورواه مسلم أيضا ~~من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ~~فليتعوذ بالله من أربع» فذكرها وفي رواية له من هذا الوجه من التشهد ولم ~~يذكر الآخر ورواه مسلم أيضا من طريق طاووس عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ~~«عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة ~~المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» ، وله عن أبي هريرة طرق ~~أخرى. # (الثانية) استعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الأمور مع أنه ~~معاذ منها قطعا فائدته إظهار الخضوع والاستكانة والعبودية والافتقار ~~وليقتدي به غيره في ذلك ويشرع لأمته. # (الثالثة) لم يبين في هذه الرواية المحل الذي كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يأتي فيه بهذه الاستعاذة وفي الصحيحين من حديث عائشة «أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - كان يدعو بذلك في صلاته» وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ~~هريرة الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهد وفي رواية له تقييد ذلك ms0746 بالأخير وقد ~~تقدم في الفائدة الأولى ففيه استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد ~~الأخير وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم وزاد ابن حزم الظاهري على ~~ذلك فقال بوجوبه ولم يخص ذلك بالتشهد الأخير فقال ويلزمه فرضا أن يقول إذا ~~فرغ من التشهد في كلتا الجلستين اللهم إني أعوذ بك فذكرها قال وقد روي عن ~~طاووس أنه صلى ابنه بحضرته فقال له ذكرت هذه الكلمات؟ قال لا، فأمره بإعادة ~~الصلاة انتهى وهذا الآثر عن طاوس ذكره مسلم في صحيحه. بلاغا بغير إسناد. # قال القاضي عياض: وهذا يدل على أنه حمل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بذلك على الوجوب وقال النووي ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب ~~فأمر بإعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على إنه مستحب ليس بواجب ولعل ~~طاووسا أراد تأديب ابنه # PageV03P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه انتهى. # وكذا قال أبو العباس القرطبي يحتمل أن يكون إنما أمره بالإعادة تغليظا ~~عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها انتهى وما ~~ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه أحد ثم إنه ترده ~~الرواية التي تقدم ذكرها من عند مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير فوجب ~~حمل المطلق على المقيد لا سيما والحديث واحد مداره على أبي هريرة - رضي ~~الله عنه -. # وقد أورد ابن حزم هذه الرواية على نفسه وقال فهذا خبر واحد وزيادة الوليد ~~بن مسلم زيادة عدل فهي مقبولة فإنما يجب ذلك في التشهد الأخير فقط ثم أجاب ~~عنه بقوله لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما ~~حديثان كما أوردنا أحدهما من طريق أبي سلمة والثاني من طريق محمد بن أبي ~~عائشة وإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح وبقي خبر أبي سلمة على عمومه ~~فيما يقع عليه اسم تشهد انتهى وهو مردود لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة ~~كلاهما يرويه عن ms0747 أبي هريرة فهو حديث واحد لا حديثان ثم إن سنة الجلوس الأول ~~التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة وغيرهم وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي ~~عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان في الركعتين الأوليين ~~كأنه على الرضف» قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم وصححه الحاكم على شرط الشيخين # وحكى ابن المنذر عن الشعبي أن من زاد فيه على التشهد، عليه سجدتا السهو ~~وعن ابن عمر أنه أباح أن يدعو فيه بما بدا له ولم يستحضر الشيخ تقي الدين ~~في شرح العمدة هذه الرواية المقيدة بالأخير فقال قوله «إذا تشهد أحدكم» . # عام في التشهد الأول والأخير وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف في التشهد ~~الأول وعدم استحباب الذكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة على الأول فيه ~~والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن خصه فلا بد له من دليل ~~راجح وإن كان نصا فلا بد من صحته انتهى وقد عرفت المخصص والله أعلم. # (الرابعة) قال الشيخ تقي الدين قد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث ~~أمرنا بها في كل صلاة وهي حقيقة لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها ~~ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية غيبية فتكررها على الأنفس # PageV03P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يجعلها ملكة لها انتهى. ### | [فائدة المراد بفتنة الموت] # 1 # (الخامسة) المحيا مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت ويقع على المصدر ~~والزمان والمكان قال النووي واختلفوا في المراد بفتنة الموت فقيل فتنة ~~القبر وقيل يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار قال وأما الجمع بين فتنة ~~المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد ~~العام ونظائره كثيرة انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة ~~حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ ~~بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت قال وفتنة الممات يجوز أن يراد بها ~~الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه وتكون فتنة المحيا على ms0748 هذا ما ~~يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب الشيء أعطي ~~حكمه فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا ويجوز أن يراد بفتنة الممات ~~فتنة القبر كما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فتنة القبر كمثل ~~أو أعظم من فتنة الدجال قلت المعروف في لفظ الحديث أو قريبا من فتنة الدجال ~~والله أعلم. # قال الشيخ تقي الدين ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر لأن ~~العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب ولا يقال إن المقصود زوال عذاب ~~القبر لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من سوئه انتهى قلت ~~هذا مبني على أن المراد بالفتنة الامتحان والاختبار وهو الظاهر فأما إن ~~حملت الفتنة على العذاب كما في قوله تعالى {إن الذين فتنوا المؤمنين ~~والمؤمنات} [البروج: 10] أي عذبوهم فتتحد فتنة القبر مع عذاب القبر والأولى ~~حمل الفتنة على الامتحان والاختبار ليحصل التغاير لا سيما وقد ذكروا أن هذا ~~هو أصل مدلول الفتنة والله أعلم. # (السادسة) المشهور في لفظ المسيح الدجال أنه بفتح الميم وكسر السين ~~المهملة وتخفيفها وبالحاء المهملة كالمسيح ابن مريم - عليه السلام - إلا ~~أنه مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة سمي به لمسح إحدى عينيه فيكون بمعنى ~~مفعول وقيل لمسحه الأرض فيكون بمعنى فاعل وقيل التمسح والتمساح المارد ~~الخبيث فقد يكون فعيلا من هذا وقال ثعلب في نوادره التمسح والممسح الكذاب ~~فقد يكون من هذا أيضا وضبطه بعضهم بكسر الميم # PageV03P109 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وتشديد السين حكي عن ابن أبي مروان بن سراج وأنكره الهروي وقال ليس بشيء ~~وضبط بوجهين آخرين هما بفتح الميم مع تخفيف السين وكسر الميم مع تشديد ~~السين مع الخاء المعجمة فيهما يقال مسخ خلقه أي شوه وقيل هو الممسوخ العين ~~والمسيخ الأعور وقال بعضهم أصله بالعبرانية مشيح أي بالشين المعجمة والحاء ~~المهملة فعرب كما عرب موسى وأما الدجال فقيل معناه الكذاب وقيل المموه ~~بباطله وسحره الملبس به ms0749 والدجل طلي البعير بالقطران وقيل سمي بذلك لضربه ~~نواحي الأرض وقطعه لها يقال دجل الرجل بالتخفيف والتثقيل كما ذكره القاضي ~~في المشارق وبالفتح والضم كما ذكره في الإكمال شرح مسلم إذا فعل ذلك وقيل ~~هو من التغطية لأنه يغطي الأرض بجموعه والدجل التغطية ومنه سميت دجلة ~~لتغطية ما فاضت عليه ### | [فائدة الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن] # 1 # (السابعة) استدل به ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما على جواز الدعاء في ~~الصلاة بما ليس من القرآن خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز أن يدعو في ~~الصلاة إلا بما يوجد في القرآن قال ابن بطال وهو قول النخعي وطاووس وهو ~~استدلال واضح لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة نظر فإنه لا يقصر ذلك على ما في ~~القرآن بل يلحق به في الجواز الأدعية المأثورة والذي يمتنع الدعاء به في ~~الصلاة عند الحنفية ما يشبه كلام الناس وهو ما لا يستحيل سؤاله من العباد ~~فلا يرد عليه بهذا الحديث لكن يرد عليه بغيره من الأحاديث والله أعلم. ### | [فائدة الأمر بالدعاء إلى الله تعالى في كل شيء] # (الثامنة) قال القاضي عياض جاء دعاؤه - عليه الصلاة والسلام - في هذه ~~الأحاديث وغيرها جملة كقوله «فتنة المحيا والممات» فقد أدخل فيه جميع دعاء ~~الدنيا والآخرة وجاء تفصيلا كقوله «أعوذ بك من المأثم والمغرم» وهذا داخل ~~في فتنة المحيا وجاء دعاؤه بالتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة القبر ~~وهو داخل في فتنة الممات فدل على جواز الدعاء بالوجهين وقد جاءت الأحاديث ~~بالأمر بالدعاء إلى الله تعالى في كل شيء وإن كان قد روي عن بعض السلف ~~استحباب الدعاء بالجوامع كما تقدم في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات ~~وسؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولكل مقام مقال اه. ### | [فائدة إثبات عذاب القبر] # 1 # (التاسعة) فيه ذكر العام بعد الخاص لأن عذاب النار وعذاب القبر من فتنة ~~الممات وذكر الخاص بعد العام لأن شر المسيح الدجال من فتنة انمحيا # PageV03P110 # وعن جابر «لما نزلت {قل هو القادر ms0750 على أن يبعث عليكم ~~عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعوذ ~~بوجهك، فلما نزلت {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أعوذ بوجهك؛ فلما نزلت {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس ~~بعض} [الأنعام: 65] قال هذه أهون أو أيسر» رواه البخاري.. #   ### | [طرح التثريب] # (العاشرة) فيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة وقد ~~اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حد التواتر والإيمان به واجب ### | [حديث الاستعاذة عند تلاوة آية قل هو القادر على أن يبعث عليكم] # (الحديث الثاني) عن جابر «لما نزلت {قل هو القادر على أن يبعث عليكم ~~عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعوذ ~~بوجهك فلما نزلت {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أعوذ بوجهك فلما نزلت {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس ~~بعض} [الأنعام: 65] قال هذه أهون وأيسر» رواه البخاري (فيه) فوائد: # (الأولى) هذه القصة مرسلة لأن جابر بن عبد الله إنما صحب النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بالمدينة وكان نزول هذه الآية بمكة وكذلك جميع سورة ~~الأنعام واستثنى بعضهم منها آيات فجعلها مدنية وليست هذه الآية منها فلم ~~يكن جابر حاضرا وقت نزولها حتى يسمع استعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ومرسل الصحابي حجة عند الجمهور وهو القول الصحيح المشهور المنصور. # (الثانية) التأنيث في قوله «لما نزلت» لأن المراد الآية ويدل لذلك قوله ~~في رواية الترمذي هذه الآية وفي رواية البخاري نزل بتذكير الفصل. # (الثالثة) الظاهر أن نزول الآية كان دفعة واحدة بل جاء أن جميع السورة ~~نزل دفعة واحدة فبادر النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستعاذة من العذاب من ~~فوقه قبل نزول بقية الآية وهو قوله {أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] ثم ~~بادر للاستعاذة من العذاب من تحت قبل نزول قوله {أو يلبسكم شيعا} [الأنعام: ~~65] فإن قلت ففي هذه الاستعاذة ما ينافي الإنصات لتلاوة الملك قلت هي كلمة ~~خفيفة ms0751 لا تنافي الاستماع والإنصات على أنه يحتمل سكوت الملك عن التلاوة ~~بقدر هذه الاستعاذة ويحتمل # PageV03P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نزول أجزاء هذه الآية في دفعات وفيه بعد. # (الرابعة) فيه أنه يستحب لتالي القرآن ومستمعه إذا مر بآية عذاب أن ~~يستعيذ منه وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقالوا لا فرق بين أن تكون القراءة ~~في الصلاة وخارجها والصحيح عند أصحابنا أن المأموم يفعل ذلك لقراءة الإمام. ### | [فائدة الاستعاذة بوجه الله تعالى] # 1 # (الخامسة) : فيه الاستعاذة بوجه الله تعالى وأما الحديث الذي جاء في أنه ~~لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ولعنة من فعل غير ذلك فلعله في جانب طلب تحصيل ~~الشيء أما جانب دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس بالاستعاذة منه بوجه الله ~~تعالى وقد تكرر ذلك في الأحاديث ولعل ذكر الجنة في ذلك الحديث إنما هو ~~للتنبيه به على الأمور العظام ولم يرد تخصيصها بذلك وإنما أريد النهي عن ~~سؤال المخلوقين بذلك وكذا عن سؤال الله تعالى بوجهه في الأمور الهينة أما ~~طلب الأمور العظام تحصيلا ودفعا فلم يتناوله نهي والله أعلم ### | [فائدة تكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة] # 1 # (السادسة) تكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة وللناس في ذلك كغيره ~~من الصفات مذهبان مشهوران. # (أحدهما) إمرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها ~~مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ~~(وثانيهما) تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة فالمراد بالوجه الموجود # (السابعة) احتج باستعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذين الأمرين ~~على نزول هذه الآية الكريمة في المؤمنين وهو محكي عن أبي بن كعب وأبي ~~العالية والحسن البصري وقتادة وغيرهم وذهب آخرون إلى أنها في الكفار بقرينة ~~الآيات التي قبلها لا سيما قوله متصلا بها {ثم أنتم تشركون} [الأنعام: 64] ~~وهو قول محمد بن جرير الطبري وقال ابن عطية إنه الأظهر من نسق الآيات قال ~~الطبري وغير ممتنع أن يكون النبي - صلى ms0752 الله عليه وسلم - تعوذ لأمته من هذه ~~الأشياء التي توعد بها الكفار وحكي عن الحسن البصري أيضا أن بعضها للكفار ~~وبعضها للمؤمنين بعث العذاب من فوق ومن تحت للكفار وبقيتها للمؤمنين فإن ~~قلت ما وجه هذا الاختلاف والآية إنما دلت على قدرة الله تعالى على ذلك وهو ~~قادر على ذلك في حق الفريقين بلا شك قلت إخباره تعالى بقدرته على ذلك تتضمن ~~الوعيد به فالاختلاف إنما هو في أن المؤمنين هل خوطبوا بذلك وتوعدوا به، أو ~~إنما توعد الله به الكفار خاصة. ### | 1 - # (الثامنة) استدل # PageV03P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # باستعاذة النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذين الأمرين على أمن أمته من ~~ذلك لأن دعوته مستجابة وقال آخرون ليسوا آمنين من ذلك بل لا بد من وقوعه في ~~هذه الأمة والاستعاذة إنما كانت لأهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ~~لجميع الأمة أو لمجموع الأمة ولا ينافي ذلك أن يقع لبعضها وروى الترمذي في ~~جامعه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية ~~{قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} ~~[الأنعام: 65] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما إنها كائنة ولم يأت ~~تأويلها بعد قال الترمذي حسن غريب وفي صحيح البخاري عن أبي عامر أو أبي ~~مالك الأشعري سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «ليكونن من أمتي أقوام ~~يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح ~~عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجته فيقولون ارجعوا إلينا غدا فيبيتهم ~~الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» وقال أبي بن ~~كعب هي أربع خلال وكلهن عذاب وكلهن واقع قبل يوم القيامة فمضت اثنتان بعد ~~وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة لبسوا شيعا وأذيق ~~بعضهم بأس بعض وثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم ### | [فائدة المراد بالعذاب من فوق ومن تحت الأرجل] # 1 # (التاسعة) اختلف في المراد ms0753 بالعذاب من فوق ومن تحت الأرجل فتقدم عن أبي ~~بن كعب - رضي الله عنه - أن العذاب من فوق الرجم ومن تحت الأرجل الخسف وكذا ~~حكى السدي عن أبي مالك وكذا حكي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال ابن عباس - ~~رضي الله عنهما - من فوقكم ولاة الجور ومن تحت أرجلكم سفلة السوء وخدمة ~~السوء وقال ابن عطية هذه كلها أمثلة لا أنها هي المقصود إذ هذه وغيرها من ~~القحوط والعرق وغير ذلك داخل في عموم اللفظ قلت لا عموم في اللفظ لأنه نكرة ~~في سياق الإثبات وكأن التنكير للتعظيم والتفخيم والمراد نوع من العذاب لا ~~يدرك كنهه وقال البغوي قوله {عذابا من فوقكم} [الأنعام: 65] يعني الصيحة ~~والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح ~~انتهى وكأنه أراد بعدئذ الأنواع التي يمكن أن تكون مرادة من اللفظ ويحتمل ~~أن يراد نوع آخر غير الأنواع المذكورة مما عذب به من تقدم أو لم # PageV03P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يعذب به أحد مما لا يعلمه إلا الله تعالى والله أعلم. # (العاشرة) إن قلت ما موقع {أو} [الأنعام: 65] في هذه الآية الكريمة وهي ~~لأحد الشيئين أو الأشياء والله تعالى قادر على الجميع؟ قلت المراد من ~~الإخبار بالقدرة على ذلك التوعد به فلم يتوعدوا بجميع هذه الأمور وإنما ~~توعدوا بواحد منها وذلك من كرم الله تعالى وفضله أن لا يجمع عليهم هذه ~~الأمور ولما وقعت الخصلة الثالثة وهي لبسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض حصل ~~الأمن والحمد لله من الخصلتين الأوليين وذلك يقتضي عدم وقوعهما خلافا لما ~~تقدم عن أبي بن كعب وغيره والله أعلم. # (الحادية عشرة) قوله {يلبسكم} [الأنعام: 65] بفتح أوله أي يخلطكم واللبس ~~الخلط وقوله شيعا بكسر أوله وفتح ثانيه جمع شيعة بكسر أوله وإسكان ثانيه ~~وهي الفرقة والمعنى يخلطكم فرقا مختلفين وقوله شيعا منصوب على الحال أي ~~يخلطكم بالأجسام مع افتراقكم بالقلوب أو منصوب نصب المصدر أي يخلطكم خلط ~~اضطراب واختلاف لا خلط سكون واتفاق فيكونون ms0754 شيعا عديدة لا شيعة واحدة وقرئ ~~شاذا يلبسكم بضم أوله من اللبس فهي على هذا استعارة من اللباس والمعنى أن ~~يلبسكم الفتنة ويأتي في قوله شيعا ما تقدم والبأس القتل وما أشبهه من ~~المكاره واستعار له لفظ الإذاقة لأن الذوق من أعظم الحواس وهي استعارة ~~مستعملة في كلام العرب وتكرر ذكرها في القرآن قال المفسرون والمراد بذلك ~~افتراق الأهواء والقتال بين الأئمة. # (الثانية عشرة) قوله هذه كذا في رواية أحمد في مسنده بإفراد الإشارة وفي ~~رواية البخاري والترمذي هاتان بالتثنية وهذا المذكور وهو اللبس شيعا وإذاقة ~~البعض بأس البعض يمكن أن يعدا خصلتين خلاف مدلولهما فإن اختلاطهم مفترقي ~~القلوب غير إذاقة البعض بأس البعض ويمكن أن يعدا خصلة واحدة لتلازمهما ~~غالبا فإن القلوب إذا افترقت حصل لأصحابها بعضهم من بعض بأس وقد لا يحصل ~~وذلك نادر فأفرد الإشارة بهذا الاعتبار وثناها بالاعتبار الأول والله أعلم. # (الثالثة عشرة) قوله «أهون أو أيسر» الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ ~~الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لتقارب معنى اللفظين. # (الرابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يستعذ عقب ~~نزول قوله تعالى {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} [الأنعام: 65] وكأن # PageV03P114 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ~~ارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له» وعن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن أحدكم اللهم ~~اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» زاد ~~البخاري «إنه يفعل ما يشاء» وقال مسلم «فإن الله صانع ما شاء» وفي رواية له ~~«ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه» . #   ### | [طرح التثريب] # سبب ذلك أنه عرف وقوع ذلك ولا بد ففي صحيح مسلم وغيره عن سعد بن أبي ms0755 وقاص ~~- رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألت ربي ثلاثا فأعطاني ~~ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن ~~لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» ~~فلما عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوع ذلك لم يكن للاستعاذة منه ~~فائدة وسهل الأمر على أمته وسلاهم بقوله - عليه الصلاة والسلام - هذه أهون ~~وأيسر ### | [حديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت] # (الحديث الثالث) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ~~ارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له» وعن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن أحدكم اللهم ~~اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري في التوحيد من صحيحه من طريق ~~عبد الرزاق عن معمر عن همام وأخرجه من # PageV03P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الطريق الثانية البخاري في الدعوات من صحيحه وأبو داود والترمذي من طريق ~~مالك وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان كلاهما عن أبي الزناد عن ~~الأعرج وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي ~~هريرة وفيه «فإن الله صانع ما شاء لا مكره له» ومن طريق العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم إن شئت ~~ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . # (الثانية) فيه أن من آداب الدعاء عزم المسألة وهو الجد فيها والقطع بها ~~والجزم لها فلا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى وإن كان ما يعد به المؤمن نفسه ~~ينبغي له تعليقه على مشيئة الله تعالى لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني ~~فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا ms0756 أن يشاء الله} [الكهف: 24] أما ما يطلبه من ~~الله فلا ينبغي له تعليقه بمشيئة الله بل يجزم بطلبه وقال بعضهم معنى عزم ~~المسألة حسن الظن بالله تعالى في الإجابة حكاه النووي في شرح مسلم بعد نقله ~~الأول عن العلماء. # (الثالثة) علل ذلك في الحديث بأن الله تعالى لا مكره له ومعناه أنه لا ~~يحتاج للتعليق بالمشيئة إلا فيما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على ~~الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه إنما يطلب منه ذلك الأمر برضاه لا على ~~سبيل الإكراه والله تعالى منزه عن ذلك فليس لهذا التعليق معنى فإنه تعالى ~~لا يفعل إلا ما يشاء وقال بعضهم سبب النهي عن ذلك أن فيه صورة الاستغناء عن ~~المطلوب منه والمعتمد هو المذكور في الحديث. # (الرابعة) ذكر في رواية الأعرج «سؤال المغفرة والرحمة» وزاد في رواية ~~همام «الرزق» وهي أمثلة فسائر الأدعية كذلك ولذلك عبر في رواية العلاء بن ~~عبد الرحمن عند مسلم بقوله «إذا دعا أحدكم» فتناول سائر الأدعية فإن قلت ~~ورد التقييد في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحيني ما علمت الحياة خيرا ~~لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» ، قلت إنما قيد هناك طلب الحياة بكونها ~~خيرا له وطلب الوفاة بكونها خيرا له فإنه قد يقدر له الحياة مع كون الخيرة ~~في قرب وفاته لما يكون في تلك الحياة من الفتنة وقد يقدر له الوفاة مع كون ~~الخيرة له في طلب الحياة لما فيها من اكتساب الخيرات وهذا مثل الاستخارة في ~~الأمور المشتبهة وقد ورد بها الحديث الصحيح أما مشيئة الله فلا تقع ذرة في ~~الوجود # PageV03P116 # وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكل ~~نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وعن همام ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل نبي دعوة ~~تستجاب له فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي ~~رواية لمسلم «دعا بها في أمته» زاد في رواية ms0757 «فهي نائلة إن شاء الله من مات ~~من أمتي لا يشرك بالله شيئا» .. #   ### | [طرح التثريب] # إلا بها فلا معنى لتعليق الطلب بها والله أعلم. # (الخامسة) الظاهر أن النهي عن ذلك على سبيل التنزيه والكراهة وكذا ذكر ~~النووي في شرح مسلم وقال ابن عبد البر في التمهيد لا يجوز لأحد أن يقول ~~اللهم أعطني كذا إن شئت وارحمني إن شئت وتجاوز عني إن شئت وهب لي من الخير ~~كذا إن شئت من أمر الدين والدنيا لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~ذلك ولأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاء لا شريك له انتهى ~~وظاهره التحريم وقد يؤول على نفي الجواز المستوي الطرفين وهو بعيد. ### | [حديث لكل نبي دعوة يدعو بها] # (الحديث الرابع) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكل نبي ~~دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وعن همام عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل نبي دعوة تستجاب ~~له فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري في الدعوات من صحيحه من طريق مالك عن أبي الزناد ~~عن الأعرج عن أبي هريرة وذكر ابن عبد البر أنه هكذا عند رواة الموطأ ورواه ~~ابن وهب وأيوب بن سويد عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~وهما إسنادان صحيحان لمالك انتهى ورواية ابن وهب هذه رواها مسلم في الإيمان ~~من صحيحه وروى الحديث مسلم أيضا من طريق # PageV03P117 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية وأبي صالح وأبي زرعة بن عمرو بن جريج ~~ومحمد بن زياد كلهم عن أبي هريرة وفي رواية أبي صالح «فعجل كل نبي دعوته» ~~وفيها «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا» . # (الثانية) قال القاضي عياض يقال وكم من دعوة استجيبت ms0758 للرسل ولنبينا - ~~عليه الصلاة والسلام - فما معنى هذا؟ فيقال إن المراد والله أعلم أن لهم ~~دعوة هم من استجابتها على يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم ذلك. وغيرها من ~~الدعوات بمعنى الطمع في الاستجابة وبين الرجاء والخوف ويبينه قوله في رواية ~~أبي صالح عن أبي هريرة «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني ~~اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» الحديث أو تكون هذه الدعوة لكل نبي مخصوصة بأمته ~~ويدل عليه رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة في هذا الحديث «لكل نبي دعوة ~~دعا بها في أمته فاستجيبت له» الحديث ونحوه في حديث أنس وجابر. انتهى ورجح ~~النووي الأول فقال معناها أن لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وعلى يقين من ~~إجابتها وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا ~~يجاب ثم ذكر الثاني احتمالا عن القاضي عياض. # (الثالثة) إن قلت قد ذكروا أن الشفاعات الأخروية خمس: # (أحدها) في الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. # (الثانية) في إدخال قوم الجنة بغير حساب. # (الثالثة) الشفاعة لقوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها. 3 # (الرابعة) الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد دخولها. # (الخامسة) الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وزيد قسم سادس وهو ~~الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار كما وقع لأبي طالب فأي شفاعة ~~ادخرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته؟ أما الأولى فلا تختص بهم بل هي ~~لإراحة الجمع كلهم وهي المقام المحمود وكذلك باقي الشفاعات الظاهر أنه ~~يشاركهم فيه بقية الأمم قلت يحتمل أن المراد الشفاعة العظمى التي للإراحة ~~من هول الموقف وهي وإن كانت غير مختصة بهذه الأمة لكن هم الأصل فيها وغيرهم ~~تبع لهم ولهذا كان اللفظ المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أنه ~~«قال يا رب أمتي أمتي» فدعا فيهم فأجيبت # PageV03P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وكان غيرهم تبعا لهم في ذلك ويحتمل أن الشفاعة الثانية وهي التي في إدخال ~~قوم الجنة بغير حساب تختص بهذه ms0759 الأمة فإن الحديث الوارد فيها «يدخل من أمتي ~~الجنة سبعون ألفا» الحديث ولم ينقل لنا ذلك في بقية الأمم ويحتمل أن المراد ~~مطلق الشفاعة المشترك بين الشفاعات الخمسة، وكون غير هذه الأمة يشاركونهم ~~فيها أو في بعضها لا ينافي أن يكون - عليه الصلاة والسلام - ادخر دعوته ~~شفاعة لأمته فلعله لا يشفع لغيرهم من الأمم بل تشفع لهم أنبياؤهم ويحتمل أن ~~تكون الشفاعة لغيرهم تبعا لهم كما تقدم مثله في الشفاعة العظمى ويحتمل أن ~~يشفع لغيرهم لا تبعا لهم ولا تضييق في ذلك فإذا شفع لهم فقد حصل ادخار ~~الشفاعة لهم وإن شفع لغيرهم والله أعلم. # (الرابعة) فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الشفاعة الثانية والثالثة ~~والرابعة وإنما اعترفوا بالأولى والخامسة فقط وهم يجيبون بحمل هذا الحديث ~~عليهما أو على أحدهما لكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بإثبات ما ~~أنكروه والله أعلم. ### | [فائدة بيان كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورأفته بهم] # 1 # (الخامسة) وفيه بيان كمال شفقة النبي - عليه الصلاة والسلام - على أمته ~~ورأفته بهم واعتنائه بالنظر إلى مصالحهم المهمة فأخر - عليه الصلاة والسلام ~~- دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم. # (السادسة) قوله إن شاء الله أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - على ~~سبيل التبرك والامتثال لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} ~~[الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] ### | [فائدة يوم القيامة من الآخرة] # 1 # (السابعة) قوله في إحدى الروايتين «في الآخرة» وفي الأخرى «يوم القيامة» ~~يدل على أن يوم القيامة من الآخرة وروى القاسم بن الفضل الحداني عن زياد بن ~~مخراق قال كتب الحجاج بن يوسف إلى عثمان بن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس ~~عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أو من الآخرة؟ فسأله فقال عكرمة صدر هذا ~~اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة حكاه الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب ~~فإن صح ذلك فلعل الوقت الذي تقع فيه الشفاعة من يوم القيامة هو آخره الذي ~~هو من الآخرة والله أعلم. ### | [فائدة كل من ms0760 مات غير مشرك بالله تعالى لا يخلد في النار] # . (الثامنة) قوله في بعض طرقه «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا ~~يشرك بالله شيئا» فيه دليل لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله ~~تعالى لا يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر # PageV03P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأدلة ذلك كثيرة شهيرة. # (التاسعة) إن قلت ما الجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيحين «أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - قال: فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال ~~ليس ذلك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من ~~النار من قال لا إله إلا الله» والمراد بالقائل لا إله إلا الله من مات ~~عليها معتقدا لها فهو الذي مات لا يشرك بالله شيئا فإذا لم يكن ذلك للنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فكيف قال إن هؤلاء تنالهم شفاعته؟ قلت قد قيد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - من تناله شفاعته مع كونه مات غير مشرك بالله تعالى ~~بكونه من أمته والذي جاء فيه أنه ليس إليه ليس فيه تقييده بهذه الأمة فحصل ~~الجمع بينهما بأن الذي تناله شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - هم موحدو ~~هذه الأمة والذي استأثر به الرب جل جلاله موحدو غير هذه الأمة والله أعلم. # (العاشرة) ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - أخر الدعاء والشفاعة ~~ليوم القيامة فذلك اليوم يدعو ويشفع ويحتمل أن المؤخر ليوم القيامة ثمرة ~~تلك الدعوة ومنفعتها وأما طلبها فحاصل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~الدنيا. ### | [فائدة سؤال العبد لله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم] # 1 # (الحادية عشرة) كره بعضهم للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - لكونها لا تكون إلا للمذنبين وقال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ~~جابر وقال جابر من لم يكن من أهل ms0761 الكبائر فما له وللشفاعة. # وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أسماء بنت عميس «أنها قالت يا رسول الله ~~ادع الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم القيامة فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا تخمشك النار فإن شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه النار» ~~وقال القاضي عياض لا يلتفت إلى هذا القول فإن الشفاعة قد تكون لتخفيف ~~الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد ~~بعمله مشفق أن يكون من الهالكين قال ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ~~والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف الصالح ~~فقد عرف بالنقل المستفيض سؤالهم شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~ورغبتهم فيها انتهى. # PageV03P120 # باب الجمع في السفر عن سالم عن أبيه قال «رأيت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير» وعن ~~نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به ~~السير جمع بين المغرب والعشاء» وللشيخين من حديث أنس «كان إذا عجل به السير ~~يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما» . # ولمسلم من حديث معاذ «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ~~بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الجمع في السفر] ### | [أحاديث الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في السفر] # عن سالم عن أبيه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين ~~المغرب والعشاء إذا جد به السير» وعن نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء» (فيه) ~~فوائد. # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق سفيان بن ~~عيينة بهذا اللفظ والبخاري أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق ~~يونس بن يزيد بلفظ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أعجله السير ~~في السفر يؤخر المغرب ms0762 حتى يجمع بينها وبين العشاء ثلاثتهم» عن الزهري عن ~~سالم وأخرجه الزهري من طريق كثير بن قاوند عن سالم عن أبيه في جمعه بين ~~الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين وبين المغرب والعشاء حين اشتبكت النجوم ~~وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حضر أحدكم الأمر الذي ~~يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم والنسائي من ~~طريق مالك عن نافع وأخرجه مسلم أيضا من طريق يحيى القطان والترمذي من طريق ~~عبدة بن سليمان كلاهما عن عبيد الله عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جد به ~~السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله # PageV03P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» لفظ ~~مسلم ولفظ الترمذي «أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى ~~غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كان يفعل ذلك إذا جد به السير» وقال حسن صحيح ورواه أبو داود من طريق ~~أيوب عن نافع «أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس ~~وبدت النجوم فقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به أمر في ~~سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما» . # ورواه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب ~~والعشاء» ومن طريق ابن جابر عن نافع عن ابن عمر في خروجه معه إلى صفية بنت ~~أبي عبيد وفيه حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء ~~وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال «إن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كان إذا عجل به السير صنع هكذا» ومن طريق إسماعيل بن عبد ms0763 ~~الرحمن شيخ من قريش عن ابن عمر «في جمعه بين المغرب والعشاء حين ذهب بياض ~~الأفق وفحمة العشاء ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يفعل» . # وأخرجه البخاري في الحج والجهاد في صحيحه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه ~~قال «كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع ~~السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال ~~إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير أخر المغرب وجمع ~~بينهما» . # (الثانية) قوله في الرواية الأولى «جد به السير» أي اشتد به السير قال في ~~المحكم جد به الأمر أي اشتد وقال القاضي عياض في المشارق جد به السير أي ~~أسرع وعجل في الأمر الذي يريده انتهى. # وما ذكرته أولى لأن الذي في الحديث نسبة الجد إلى السير وفي كلام القاضي ~~نسبة الجد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاللفظ الواقع في الحديث إما ~~أن يراد به الاشتداد كما نقلته عن صاحب المحكم وإما أن ينسب الجد إلى السير ~~على سبيل التوسع، والإسراع في الحقيقة إنما هو من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ويكون هذا على حد قولهم نهاره صائم وليله قائم فينسب الصيام إلى ~~النهار والقيام إلى # PageV03P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الليل لوقوعه فيهما وفي الحقيقة إنما هو من الفاعل فمعنى قوله «جد به ~~السير» جد في السير ويوافق هذا قوله في رواية أخرى «إذا جد في السير» قال ~~في الصحاح الجد الاجتهاد في الأمور تقول منه جد في الأمر يجد ويجد أي بكسر ~~الجيم وضمها وأجد في الأمر مثله قال الأصمعي يقال إن فلانا لجاد مجد ~~باللغتين جميعا وقال في المحكم جد في أمره يجد ويجد جدا وأجد حقق وقال في ~~المشارق الجد المبالغة في الشيء انتهى. # ويأتي هذان الاحتمالان في قوله في الرواية الثانية عجل به السير إما أن ~~يضمن عجل معنى اشتد وإما أن تكون نسبة ms0764 العجل إلى السير مجازا وتوسعا والأصل ~~عجل في السير. # (الثالثة) فيه جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في هذه الحالة وهي ~~الجد في السفر والاستعجال فيه وتقدم من سنن النسائي الجمع بين الظهر والعصر ~~أيضا وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل ~~فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وفي رواية للبخاري ~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر» ~~وفي رواية لمسلم «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يجمع بين ~~الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما» وفي ~~رواية له «إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ~~أو يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق» وفي صحيح ~~البخاري تعليقا وصحيح مسلم موصولا عن ابن عباس «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين ~~المغرب والعشاء» لفظ البخاري ولم يقل مسلم «إذا كان على ظهر سير» وزاد قال ~~سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن يخرج أمته فزاد ~~في حديثي أنس وابن عباس الجمع بين الظهر والعصر وأما اقتصار ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - في الرواية المشهورة عنه على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء ~~فسببه أنه ذكر ذلك جوابا لقضية وقعت له فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا ~~وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة فلا دلالة ~~فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر فقد رواه أنس وابن عباس ومعاذ وغيرهم من # PageV03P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحابة - رضي الله عنهم - وفي صحيح مسلم وغيره عن معاذ بن جبل - رضي ~~الله عنه - قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه ms0765 وسلم - في غزوة تبوك ~~فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» وفي لفظ له «جمع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب ~~والعشاء» زاد في الموطإ وسنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان «فأخر ~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب ~~والعشاء جميعا» قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. # وفي سنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما عن معاذ «أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر ~~إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر ~~وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى ~~يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» قال ~~الترمذي حديث حسن وقال البيهقي هو محفوظ صحيح انتهى ففي حديث معاذ الجمع ~~بين الظهر والعصر أيضا ولم يقيد ذلك بأن يعجل به السفر بل صرح في رواية ~~الموطإ وأبي داود وغيرهما بالجمع وهو غير سائر بل نازل ماكث في خبائه يخرج ~~فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه قال الشافعي - رحمه الله - في ~~الأم بعد ذكره هذه الرواية وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله «دخل ثم خرج» ~~لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا انتهى وفي رواية أبي ~~داود والترمذي وغيرهما التصريح بجمع التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي ~~المغرب والعشاء وقد كانت غزوة تبوك في أواخر الأمر سنة تسع من الهجرة وقد ~~اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: أحدها جواز الجمع بين الظهر ~~والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جمع تقديم في وقت الأولى منهما وجمع ~~تأخير في وقت الثانية منهما وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ~~والجمهور إلا أن المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد في السير ~~لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم ms0766 وبه قال أشهب وقال ابن الماجشون وابن حبيب ~~وأصبغ إن الجد لمجرد قطع السفر مبيح للجمع وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ~~الجمع بين الصلاتين # PageV03P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري وأسامة بن ~~زيد وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وطاوس ومجاهد وعكرمة ~~وأبي ثور وإسحاق قال وبه أقول وقال البيهقي الجمع بين الصلاتين بعذر السفر ~~من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم ~~أجمعين - مع الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن أصحابه ثم ما ~~أجمع عليه المسلمون من جميع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة وروي في ذلك عن عمر ~~وعثمان ثم روي عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد أنهم ~~كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس وحكاه ابن عبد البر عن عطاء ~~بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وجمهور علماء المدينة وحكاه ابن بطال عن ~~جمهور العلماء وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم وحكاه أبو ~~العباس القرطبي عن جماعة السلف وفقهاء المحدثين. # (القول الثاني) اختصاص ذلك بحالة الجد في السفر لخوف فوات أمر أو لإدراك ~~مهم وهو المشهور عن مالك كما تقدم وتمسك هؤلاء بظاهر حديث ابن عمر هذا ~~وجوابه أن في حديث غيره زيادة يجب الأخذ بها وهي الجمع من غير جد في السفر ~~قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ الذي سبق ذكره من الموطإ وغيره: في هذا ~~أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين ~~إلا إذا جد به السير وهو قاطع للالتباس قال وليس فيما روي «عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» ما ~~يعارضه لأنه إذا كان له الجمع نازلا غير سائر فالذي يجد به السير أحرى بذلك ~~وإنما يتعارضان لو كان في أحدهما أنه قال لا ms0767 يجمع المسافر بين الصلاتين إلا ~~أن يجد به السير وفي الآخر أنه جمع نازلا غير سائر فإما أن يجمع وقد جد به ~~السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السير فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم قال ~~وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فكل ما اختلفت فيه ~~من مثله فمردود إليه وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله ~~هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة ~~الناس بعرفة؟ فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم ~~تمل به العصبية إلى المعاندة انتهى. # وحكى أبو العباس القرطبي عدم # PageV03P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اشتراط الجد في السفر عن جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين وأهل ~~الظاهر. # (القول الثالث) كالذي قبله في الاختصاص بحالة الجد في السفر لكن لا يختص ~~ذلك بأن يكون سبب الجد خوف فوات أمر أو إدراك مهم بل كان الجد لمجرد قطع ~~المسافة كان الحكم كذلك وهذا قول جماعة من المالكية كما تقدم وفي مصنف ابن ~~أبي شيبة قوله تعالى عن أسامة بن زيد أنه كان إذا عجل به السير جمع بين ~~الصلاتين وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الجمع بين الصلاتين في ~~السفر فقال لا إلا أن تعجلني سير وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه لا ~~يجمع إلا من جد به السير وقال أبو بكر بن العربي إن قول ابن حبيب هذا هو ~~قول الشافعي لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق انتهى وفيما قاله نظر فإن ~~الماكث في المنزلة ليس قاطعا للطريق وكذلك من هو سائر إلا أنه لا استعجال ~~به بل هو يسير على هينته فهو أن يجوز الشافعي لهما الجمع ولا يجوزه لهما ~~ابن حبيب ومن قال بقوله ولعل صاحب هذا القول أسعد بحديث ابن عمر من القول ~~الذي قبله فإن الذي في ms0768 حديث ابن عمر اعتبار الجد في السفر من غير سبب مخصوص ~~لذلك ولا يقال إنما يكون الجد لخوف فوات أمر أو إدراك مهم فقد يكون الجد ~~لمجرد قطع المسافة والاستراحة من متاعب السفر وقد قال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - «فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله» لكن زاد حديث ~~معاذ على ذلك ببيان الجمع في زمن الإقامة التي لا تقطع اسم السفر فوجب ~~الأخذ به كما تقدم والله أعلم. # (القول الرابع) أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر رواه ابن أبي شيبة ~~عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وقال ~~«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع» ، قال وعن ~~الثوري نحو هذا وعنه أيضا ما يدل على الجواز وإن لم يجد السير انتهى وفي ~~مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد ما أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر ~~فجعل صاحب هذا القول الجد في السير مثالا للعذر والاعتبار بالعذر بأي وجه ~~كان ويقول الجمهور السفر نفسه عذر ومظنة للرخصة فنيط الحكم بمجرده والله ~~أعلم. # (القول الخامس) منع الجمع بعذر السفر مطلقا وإنما يجوز للنسك بعرفة ~~ومزدلفة وهذا قول الحنفية بل زاد أبو حنيفة # PageV03P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على صاحبيه وقال لا يجمع للنسك إلا إذا صلى في الجماعة فإن صلى منفردا ~~صلى كل صلاة في وقتها وقال أبو يوسف ومحمد المنفرد في ذلك كالمصلي جماعة ~~وحكى ابن قدامة في المغني هذا عن رواية ابن القاسم عن مالك واختياره وروى ~~ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال كان الأسود وأصحابه ينزلون ~~عند وقت كل صلاة في السفر فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يمكثون ساعة ~~ثم يصلون العشاء وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا ما نعلم من السنة الجمع ~~بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب ~~والعشاء بجمع وعن عمر وأبي موسى ms0769 أنهما قالا الجمع بين الصلاتين بغير عذر من ~~الكبائر وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رواه الترمذي وهو ضعيف وأجاب ~~هؤلاء عن أحاديث الجمع بأن المراد بها أن يصلي الأولى في آخر وقتها والأخرى ~~في أول وقتها وهذا مردود بوجهين: # (أحدهما) أنه وردت الروايات مصرحة بالجمع في وقت إحداهما فمنها ما تقدم ~~من صحيح مسلم من حديث ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ~~ومنها قوله في حديث أنس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ~~وحديث معاذ صريح في جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصر وفي المغرب ~~والعشاء وهذه الأحاديث لا يمكن معها التأويل الذي ذكروه. # (الثاني) أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا ~~من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من ~~مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها ومن تدبر ~~هذا وجده واضحا كما وصفنا ثم لو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر ~~والمغرب والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك والعمل بالأحاديث ~~على الوجه السابق إلى الفهم منها أولى من هذا التكلف الذي لا حاجة إليه ~~واحتج هؤلاء بما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «ما ~~صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلاة لغير وقتها إلا المغرب ~~والصبح بالمزدلفة فإنه أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء وصلى الصبح قبل ~~الفجر» وقالوا إن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد ~~والجواب عن حديث ابن مسعود أنه متروك # PageV03P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الظاهر بالإجماع من وجهين: # (أحدهما) أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك وقد ورد التصريح بذلك ~~في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصر (وثانيهما) أنه لم يقل أحد ~~بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك ~~ما قبل ms0770 الفجر ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ~~ولم يشهد وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود - رضي ~~الله عنه - قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين ~~في السفر» والجواب عن قولهم لا يترك المتواتر بالآحاد بأنا لم نتركها وإنما ~~خصصناها وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز بالإجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر ~~الواحد إجماعا فتخصيص السنة بالسنة أولى بالجواز والله أعلم. # وذكر الشافعي قول عمر جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر وقال العذر ~~يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابتا عن عمر وهو مرسل. # (القول السادس) جواز التأخير ومنع جمع التقديم وهو رواية عن أحمد قال ابن ~~قدامة وروي نحوه عن سعد وابن عمر وعكرمة قال ابن بطال وهو قول مالك في ~~المدينة وبهذا قال ابن حزم الظاهري بشرط الجد في السفر واعتماد هؤلاء على ~~أن جمع التقديم لم يذكر في حديثي ابن عمر وأنس وإنما ذكر فيهما جمع التأخير ~~وتأكد ذلك بقوله في حديث أنس «فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» ولم ~~يذكر صلاة العصر وجوابه أنه لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع ~~الظهر وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره فوجب المصير إليه ~~وحمل بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر والعصر قال لأنه - عليه السلام ~~- إنما كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ الشمس فكذلك يقدم العصر إلى ~~الظهر إن زاغت الشمس ذكره ابن بطال وقد ورد التصريح بذلك من حديث أنس بسند ~~لا بأس به في معجم الطبراني الأوسط ولفظه «إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل ~~أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما ~~في أول وقت العصر» وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وحكى ابن العربي أن ~~اللؤلؤي حكى ms0771 عن أبي داود أنه قال ليس في تقديم الوقت حديث قائم اه # PageV03P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وليس ذلك في روايتنا لسنن أبي داود من طريق اللؤلؤي وضعف ابن حزم حديث ~~معاذ في جمع التقديم وقد بسطت الرد عليه في ذلك في كراسة كتبتها قديما ~~سميتها الدليل القويم على صحة جمع التقديم. ### | [فائدة الجمع في السفر أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها] # 1 # (الرابعة) غاية ما دل عليه هذا الحديث جواز الجمع فأما رجحانه وكونه أفضل ~~من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيه عليه فلعله - عليه الصلاة والسلام ~~- بين بذلك الجواز أو فعله على سبيل الترخص والتوسع وإن كان الأفضل خلافه ~~وقد صرح أصحابنا الشافعية بذلك وقالوا إن ترك الجمع أفضل وقال الغزالي إنه ~~لا خلاف في المذهب فيه وعللوه بالخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من ~~التابعين لا يجوزونه وعن أحمد بن حنبل في ذلك روايتان وزاد مالك - رحمه ~~الله - على ما قاله أصحابنا من أن الأفضل ترك الجمع فقال إن الجمع مكروه ~~رواه المصريون عنه كما قاله ابن العربي واحتج له بتعارض الأدلة وقال ابن ~~شاس في الجواهر وقع في العتبية قال مالك أكره جمع الصلاتين في السفر فحمله ~~بعض المتأخرين على إيثار الفضل لئلا يتسهل فيه من لا يشق عليه وقال ابن ~~الحاجب في مختصره لا كراهة على المشهور وحكى أبو العباس القرطبي عن مالك ~~رواية أخرى أنه كره الجمع للرجال دون النساء وقال الخطابي كان الحسن ومكحول ~~يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين انتهى فإن أراد بالكراهة التحريم فهو ~~القول الخامس المحكي في الفائدة الثالثة وإن أراد التنزيه فهو موافق لهذا ~~المحكي عن مالك. ### | [فائدة الجمع في السفر القصير] # 1 # (الخامسة) لم يبين في حديث ابن عمر ولا في غيره من الأحاديث هل كان يفعل ~~ذلك في كل سفر أو كان يخص به السفر الطويل وهو سفر القصر لكن قد يقال إن ~~الظاهر من الجد في السفر أنه إنما يكون ms0772 في الطويل والحق أن هذه واقعة عين ~~محتملة فلا يجوز الجمع في السفر القصير مع الشك في ذلك ومذهب مالك أنه لا ~~يختص ذلك بالطويل ومذهب أحمد بن حنبل اختصاصه به وللشافعي في ذلك قولان ~~أصحهما اختصاصه بالطويل والله أعلم. # PageV03P129 # باب صلاة الخوف عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا ~~سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة ~~وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة ~~استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ~~ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة من الطائفتين وقد صلوا ~~ركعتين كذا في أصل سماعنا والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ~~ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين هكذا في النسخ ~~الصحيحة فإن كان الخوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ~~ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ~~ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب صلاة الخوف] ### | [حديث بيان كيفية صلاة الخوف] # عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم ~~الإمام وطائفة من الناس فيصلي لهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين ~~العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا ~~يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ~~ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين كذا في أصل سماعنا ~~والصواب من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل ~~واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين هكذا في النسخ الصحيحة فإن كان خوف هو ~~أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير ~~مستقبليها # PageV03P130 # رواه البخاري على الصواب وقال في ms0773 الصلاة وزاد ابن عمر ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما ~~وركبانا» لم يشك في رفعه وفي رواية لهما «صلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة مواجهة العدو ثم انصرفوا ~~وقاموا الأخرى في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ~~قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» لفظ مسلم وفي رواية للبخاري «غزوت مع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصافنا لهم» . #   ### | [طرح التثريب] # قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -» (فيه) فوائد: (الأولى) رواه البخاري في التفسير من صحيحه عن ~~عبد الله بن يوسف عن مالك على الصواب الذي أورده المصنف - رحمه الله - ~~وحكاه عن النسخ الصحيحة وأما السقط الذي وقع في أصل سماعنا فلعله من الناسخ ~~لكن لما لم يكن في الرواية لم يمكن للمصنف - رحمه الله - ذكره إلا مع ~~البيان مع أنه في رواية يحيى بن يحيى وغيره عن مالك واتفق عليه الشيخان ~~والنسائي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا ~~اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإن كانوا ~~أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» لفظ البخاري ولفظ مسلم والنسائي «صلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه ~~وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ~~ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة» زاد مسلم قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف ~~أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء وما أشار إليه في رواية ~~البخاري هو قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس والتكبير وأخرجه ~~ابن ماجه # PageV03P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من ms0774 طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون ~~سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة ~~مع أميرهم ثم يكونوا مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون مع ~~أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحدة من ~~الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا قال ~~يعني بالسجدة الركعة» وأخرجه الأئمة الخمسة من طريق معمر والبخاري والنسائي ~~من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق مليح بن سليمان ثلاثتهم عن الزهري ~~عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «قال صلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم ~~انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ~~قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» # لفظ مسلم من طريق معمر ولفظ الآخرين بمعناه ولفظ البخاري من طريق شعيب بن ~~أبي حمزة «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو ~~فصافنا لهم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا فقامت طائفة ~~معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد ~~منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» ولفظ النسائي بمعناه ورواه النسائي أيضا ~~من رواية الزهري عن ابن عمر من غير ذكر سالم وقد اختلف في سماع الزهري من ~~ابن عمر وقال ابن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. # (الثانية) فيه إثبات صلاة الخوف واستمرارها وأنها لا تختص بزمنه ms0775 - عليه ~~الصلاة والسلام - لفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وفعلهم لها في عدة أماكن وبهذا قال جمهور العلماء من السلف ~~والخلف وخالف في ذلك إبراهيم ابن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي ~~فقالوا إنها غير مشروعة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى ~~{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] ~~الآية وقال الجمهور # PageV03P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأصل في الأحكام التشريع حتى يقوم دليل على التخصيص فهو كقوله تعالى {خذ ~~من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وليس ذلك من خصائصه اتفاقا وإن كان هو ~~المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيما وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «صلوا ~~كما رأيتموني أصلي» . # (الثالثة) فيه أن المشروع في صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة ~~القبلة أن يفرق الإمام الناس فرقتين فرقة ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام ~~العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة وفرقة في وجه العدو فإذا قام إلى ~~الركعة الثانية لم يتم المقتدون به الصلاة بل يذهبون إلى مكان إخوانهم وجاه ~~العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتا وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام ركعته ~~الثانية فإذا سلم الإمام صلت كل من الطائفتين الركعة التي بقيت عليها وبهذا ~~قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب صاحب مالك والأوزاعي والصحيح من قولي الشافعي ~~جواز هذه الكيفية لصحة الحديث فيها وعدم المعارض وبه قال أحمد بن حنبل ~~ومحمد بن جرير الطبري لكنهم اختاروا كيفية أخرى وهي أن الإمام إذا قام إلى ~~الثانية خرج المقتدون عن متابعته وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا ~~وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاء أولئك فاقتدوا به في الثانية ويطيل ~~الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد ~~قاموا وأتموا الثانية وهو ينتظرهم فإذا لحقوه سلم بهم. # وهذه رواية سهل بن أبي حثمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ~~ثابتة في الصحيحين فاختارها الشافعي وأحمد وغيرهما لسلامتها من كثرة ms0776 ~~المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية الأخرى وكذا نقل ابن ~~عبد البر اختيار هذه الكيفية عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى ~~النيسابوري وداود وطائفة من أصحابه وشرط القاضي من الحنابلة في هذه الكيفية ~~أن يكون العدو في غير جهة القبلة. # ونص أحمد على خلافه فقيل له حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو ~~مستدبرين؟ قال نعم هو إنكار، وللشافعي قول آخر أنه لا يصح صلاة الخوف على ~~الكيفية التي في حديث ابن عمر وادعى ناصر هذا القول أنها منسوخة وهو مردود ~~إذ النسخ لا يثبت بغير دليل وقال بعض الآخذين بحديث ابن عمر إن حديث سهل بن ~~أبي حثمة مخالف سنتين من # PageV03P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سنن الصلاة المجمع عليها لأن فيه أن الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية ~~قبل أن يصليها الإمام وتسلم قبل إمامها وهذا لا يجوز عند الجميع في غير هذا ~~الموضع وذهب المالكية إلا أشهب إلى الكيفية التي في حديث سهل بن أبي حثمة. # وظاهر كلامهم عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر ثم إن المشهور عند ~~المالكية أن الإمام يسلم وتأتي الطائفة الثانية بالركعة التي بقيت عليها ~~بعد سلامه وبه قال أبو ثور والشافعية والحنابلة يقولون ينتظرهم حتى يأتوا ~~بالركعة فإذا لحقوه سلم كما تقدم وزعم ابن حزم أن ما قاله مالك في ذلك لم ~~يأت في شيء مما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصلا ولم يجده عن ~~أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة. ### | [فائدة كلا الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت عليها بعد سلام الإمام] # 1 # (الرابعة) دل هذا الحديث على أن كلا من الطائفتين تصلي الركعة التي بقيت ~~عليها بعد سلام الإمام وهو كذلك إلا أنه لا سبيل إلى فعلهم ذلك في حالة ~~واحدة لما فيه من تضييع أمر الحرب باشتغال الطائفتين معا بالصلاة فلا بد ~~وأن تصلي إحدى الفرقتين بعد الأخرى ولا سبيل إلى فعل ذلك وهم في مواجهة ~~العدو إذ ms0777 لا يمكنهم مع ذلك مراعاة الشروط المعتبرة فلا بد من مجيئهم إلى ~~موضع الصلاة ليتموها هناك لكن أي الفرقتين تتم صلاتها أولا الأولى أم ~~الثانية؟ . # ليس في حديث ابن عمر إفصاح عن ذلك وإنما فيه أن كلا من الطائفتين يصلون ~~لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام وهذا صادق بكل منهما والذي ذكره الحنفية ~~أن الأولى تعود إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها ثم تذهب إلى وجه العدو ثم ~~تجييء الطائفة الثانية إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها وكذا ذكره الشافعية ~~تفريعا على إجازة الكيفية التي رواها ابن عمر والذي ذكره أشهب أن الطائفة ~~الثانية تكمل صلاتها وتذهب إلى وجه العدو ثم تجيء حينئذ الطائفة الأولى ~~وتأتي بما بقي من صلاتها وقد يشهد له ما في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود ~~فقال بعد ذكر صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر «ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا ~~لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع ~~أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» # فالظاهر أنه إنما أشار بأولئك التي هي إشارة البعيد إلى الفرقة التي كانت ~~بعيدة عن الإمام وقت سلامه وهي الفرقة الأولى وذكر ابن عبد البر والنووي في ~~شرح مسلم أن # PageV03P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبا حنيفة أخذ بهذا والذي في كتب أصحابه ما قدمته وذكر الرافعي في حديث ~~ابن عمر أن التي بدأت بقضاء الركعة الطائفة الأولى وقال والدي - رحمه الله ~~- في شرح الترمذي إنه لا أصل لهذه الزيادة في حديث ابن عمر في كتب الحديث ~~وأن حديث ابن مسعود أيضا لم يصح قال وما وقع في حديث ابن مسعود من قضاء ~~الطائفة الثانية بعد تسليم الإمام وراءه أولى لأنه أقل أفعالا في صلاتهم من ~~رجوعهم إلى العدو ثم عودهم إلى مصلاهم لقضاء الركعة. # قال وهو موافق لرواية مالك عن يحيى بن سعيد في حديث سهل بن أبي حثمة في ~~كون الذين صلوا خلفه ركعته الثانية قاموا وراءه فصلوا لأنفسهم ركعة والله ms0778 ~~أعلم. # وقال النووي في شرح مسلم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل ~~مفترقين وهو الصحيح وحكى القاضي عياض الأول عن ابن حبيب والثاني عن أشهب ~~وحكى ابن حزم مثل ما قاله ابن حبيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود وإبراهيم النخعي إلا قوله إن الطائفة الأولى لا تقرأ في ركعتها التي ~~تقضيها كما سنحكيه عنه في الفائدة السابعة. ### | [فائدة شروط الطائفة في صلاة الخوف] # 1 # (الخامسة) ظاهر إطلاقه الطائفة أنه لا فرق بين أن يتساوى عدد الطائفتين ~~أو تكون إحدى الطائفتين أكثر عددا وهو كذلك إلا أنه يشترط أن تكون الطائفة ~~التي تحرس يحصل بها الثقة في التحصن من العدو فلا بد أن يكون فيها مقاومة ~~للعدو. # (السادسة) ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون كل طائفة ثلاثة نفر ~~فما زاد لأن الطائفة اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة وأيضا فقد عبر عن الطائفة ~~بضمير الجمع في قوله لم يصلوا وما بعده من الضمائر قاله أبو الخطاب الحنبلي ~~وقال القاضي منهم إن كانت كل طائفة أقل من ثلاثة كرهناه لأن أحمد ذهب إلى ~~ظاهر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن قدامة والأولى أن لا يشترط ~~هذا لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة ولا يشترط أن يكون عدد المصلين ~~عدد الصحابة ولذلك اكتفينا بثلاثة ولم تكن الصحابة كذلك وقال ابن حزم ~~الظاهري من حضره خوف وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها ~~وساق الكلام على ذلك فاعتبر الثلاثة في المجموع لا في كل فرقة ولا شك أن ~~أقل عدد يمكن تفريقهم فرقتين مع الصلاة في جماعة ثلاثة الإمام # PageV03P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومعه في إحدى الركعتين واحد وفي الأخرى آخر ولم يشترط الأكثرون لذلك عددا ~~وقالوا الطائفة لغة القطعة من الشيء قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في ~~قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] واحد فما فوقه ~~ويدل لذلك قوله تعالى {فلولا نفر من ms0779 كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] ~~فالفرقة ثلاثة فما زاد والطائفة واحد أو اثنان لكن كره الشافعي كون الطائفة ~~أقل من ثلاثة ولم يوجب ذلك وعبارته في الأم فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان ~~معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم ~~ولا إعادة على أحد منهم بهذا الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد ~~إن شاء الله انتهى. ### | [فائدة أتت الطائفة الأولى بالركعة التي بقيت عليها هل يأتي فيها بقراءة] # (السابعة) اختلف الحنفية والشافعية فيما إذا أتت الطائفة الأولى بالركعة ~~التي بقيت عليها هل يأتي فيها بقراءة أم لا، فقال الحنفية لا قراءة فيها مع ~~اعترافهم بقراءة الطائفة الثانية في ركعتها التي بقيت عليها وفرقوا بينهما ~~بأن الأولى لاحقة والثانية مسبوقة وقال الشافعية لا بد من القراءة في حق ~~الطائفتين معا وهو ظاهر قوله «فيصلون لأنفسهم ركعة» إذ الركعة المعهودة ~~شرعا مشتملة على القراءة وقال ابن حزم إن القول بعدم قراءة الطائفة الأولى ~~في الركعة التي بقيت عليها زاده أبو حنيفة ولا يعرف عن أحد من الأمة قبله. ### | [فائدة هل يجوز صلاة الخوف لبغاة وقطاع الطريق] # 1 # (الثامنة) تسمية هذه الصلاة صلاة الخوف يقتضي فعلها عند كل خوف لكن بشرط ~~أن لا يكون ذلك القتال معصية فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال ~~البغاة والرفقة في قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاة والقطاع أن يصلوا صلاة ~~يرتكبون فيها ما لا يباح في غير حالة الخوف لما في ذلك من إعانتهم على ~~معصيتهم أما ما يباح في حالة الأمن من كون الإمام يصلي بكل من الطائفتين ~~جميع الصلاة فلا يمنع منه العصاة إذ لا ترخص فيه والله أعلم. ### | [فائدة مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة] # 1 # (التاسعة) مشروعية صلاة الخوف تدل على تأكد أمر الجماعة فإن ارتكاب هذه ~~الأمور التي لا تغتفر في غير صلاة الخوف سببه المحافظة على الجماعة فلو ~~صلوا منفردين لم يحتاجوا إلى شيء من ms0780 ذلك. # (العاشرة) ظاهر حديث ابن عمر يقتضي أنه لا فرق في صلاة الخوف على هذه ~~الكيفية بين أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وبه قال # PageV03P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو حنيفة فلم يفرقوا ولما قالت المالكية بحديث سهل بن أبي حثمة لم ~~يفرقوا فيه أيضا بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها وذهب ~~الشافعي وأحمد والأكثرون إلى حمل حديث ابن عمر وسهل بن أبي حثمة وما في ~~معناهما على ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة لكن ~~بينهم وبين المسلمين حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا فإن كانوا في جهة القبلة ~~بلا حائل فالمشروع حينئذ صلاته - عليه الصلاة والسلام - بعسفان وهو أن ~~يرتبهم الإمام صفين ويحرم بالجميع فيصلوا معه إلى أن ينتهي إلى الاعتدال عن ~~ركوع الركعة الأولى فيسجد معه صف ويحرس آخر فإذا قام الإمام والساجدون سجد ~~أهل الصف الآخر ولحقوه فقرأ الجميع معه وركعوا واعتدلوا فإذا سجد سجد معه ~~الحارسون في الركعة الأولى وحرس الآخرون فإذا جلس للتشهد سجدوا ولحقوه ~~وتشهدوا كلهم معه وسلم بهم وهذه ثابتة في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن ~~عباس قال «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه فكبر ~~وكبروا معه وركع وركع ناس منهم معه ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام ~~الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس ~~كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا» وفي رواية للنسائي «أنهم ركعوا معه ~~جميعا وإنما كانت الحراسة في السجود» وكذا في صحيح مسلم عن جابر «صفنا صفين ~~والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ~~ثم تأخر الصف الأول وتقدم الثاني فقام مقام أولئك فكبر رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام ms0781 ~~الثاني فلما سجدوا سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا» الحديث وحكى القاضي ~~عياض والنووي عن ابن أبي ليلى وأبو يوسف الأخذ بهذا الحديث وهو صلاة عسفان ~~إذا كان العدو في جهة القبلة وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى أنه أخذ به ~~على كل حال كان العدو في القبلة أو لم يكن قال أبو داود في سننه وهو قول ~~سفيان الثوري وحكى ابن عبد البر أن الثوري مرة أخذ بهذا ومرة أخذ بحديث ابن ~~مسعود كقول أبي حنيفة والمشهور من # PageV03P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مذهب الشافعي أن الحراسة في السجود خاصة دون الركوع وكذا قال الحنابلة ~~ولهذه الصلاة تفاصيل وتفاريع مذكورة في كتب الفقه وقال الشافعي - رحمه الله ~~- في الأم لو صلى الإمام في مثل هذه الصورة مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ~~ومن معه كرهت له ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه انتهى. # (الحادية عشرة) ليس في كلام ابن عمر بذكر هذه الكيفية نفي ما عداها من ~~الكيفيات وقد قال الشافعي - رحمه الله - بعد اختياره الكيفية التي في حديث ~~سهل بن أبي حثمة على الكيفية التي في حديث ابن عمر يحتمل أن يكون لما جاز ~~أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف ~~تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم ~~وكلها مجزئة عنهم. # قال البيهقي هذا هو الأولى بالشافعي - رحمه الله - في متابعته الحديث إذا ~~ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان له وجه اتباع وقال أحمد بن حنبل ~~قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في ~~هذا الباب إلا حديثا صحيحا واختار حديث سهل بن أبي حثمة وقال إسحاق بن ~~راهويه ثبتت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف ورأى ~~أن كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف فهو جائز وهذا ~~على قدر ms0782 الخوف قال ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات ~~وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام ~~مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة ~~فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى وذكر ابن عبد البر في التمهيد أحاديث ~~صلاة الخوف. # وقال فهذه ستة أوجه كلها ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ~~جهة النقل وقد قال بكل وجه منها في صلاة الخوف طائفة من أهل العلم وقد قال ~~أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها قال والوجه ~~المختار من هذا الباب - على أنه لا يخرج عندي من صلى بغيره مما قد ثبت عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الوجه المذكور في حديث ابن عمر وما كان ~~مثله لأنه ورد بنقل الأئمة من أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه ~~أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV03P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من الصلاة وهو المعروف من سننه المجتمع عليها في سائر الصلوات قال وأما ~~صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع ~~عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به» . # قال والحجة في اختيارنا هذا الوجه أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول ~~المجتمع عليها انتهى وذكر أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثماني صور وذكرها ~~ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف ~~ثلاثة عشر وجها وقال ابن حزم إنه يخير بين أربعة عشر وجها كلها صح عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي في شرح مسلم. # روى أبو داود وغيره وجها آخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر ~~وجها وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقد جمعت طرق الأحاديث ~~الواردة في صلاة الخوف فبلغت ms0783 سبعة عشر وجها ثم بسط ذلك في ثلاث ورقات ~~فلتراجع منه. ### | [فائدة هل يجوز في صلاة الخوف أن يفرقهم الإمام بعدد الركعات] # 1 # (الثانية عشرة) كونه - عليه الصلاة والسلام - صلى بكل طائفة ركعة يدل على ~~أن تلك الصلاة كانت ثنائية أو كانت رباعية لكنها مقصورة فلو كانت رباعية ~~غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ولو كانت ثلاثية وهي المغرب فهو مخير بين ~~أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وبين أن يعكس فيصلي بالأولى ركعة ~~وبالثانية ركعتين وأيهما أولى؟ فيه قولان للشافعي أصحهما أن الأول أولى ~~وقال الحنفية والمالكية والحنابلة يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ~~وحكاه ابن قدامة عن الأوزاعي وسفيان الثوري. # (الثالثة عشرة) قد يستدل بهذا الحديث وغيره من أحاديث صلاة الخوف في ~~تفريقهم فرقتين على أنه لا يجوز أن يفرقهم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة ~~فيما إذا كانت الصلاة رباعية ولم تقصر ولا أن يفرقهم ثلاث فرق في المغرب ~~فيصلي بكل فرقة ركعة إذ لم يرد ذلك في شيء من أحاديث الباب والرخص يقتصر ~~فيها على ما ورد وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال الحنابلة إن صلاة الإمام ~~باطلة لزيادته على انتظارين ولم يعهد في صلاة الخوف سواهما وتبطل صلاة ~~الطائفة الثالثة والرابعة لأنهم هم المقتدون به بعد بطلان صلاته وأما ~~الطائفة الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة لمفارقتهم الإمام قبل طريان المبطل ~~كما جزم به الرافعي وقال النووي: فيهم قولا المفارقة بغير عذر والقول ~~الثاني للشافعي وهو الأصح أن صلاة الإمام صحيحة # PageV03P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فإنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وحينئذ ففي صلاة المأمومين قولان أصحهما ~~صحتها أيضا قال إمام الحرمين وحيث جوزنا فيشترط أن تمس الحاجة إليه وتبعه ~~الرافعي في المحرر وقال النووي في شرح المهذب لم يذكره الأكثرون والصحيح ~~خلافه وقال سحنون في هذه المسألة صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة والصحيح ~~عند المالكية أن الذي يبطل صلاة الأولى والثالثة خاصة وصلاة غيرهما صحيحة. ### | [فائدة صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر] # 1 ms0784 # (الرابعة عشرة) ظاهر هذا الحديث أن صلاة الخوف لا تختص بحالة السفر بل ~~يجوز فعلها في الحضر أيضا لكن الأحاديث الواردة في صلاة الخوف كلها كانت في ~~السفر واختلف العلماء في ذلك والأكثرون على جواز فعلها في الحضر عند حصول ~~الخوف واستدل له بعموم الآية في قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم ~~الصلاة} [النساء: 102] الآية فلم يخص ذلك بسفر وذكر بعضهم أن صلاته - عليه ~~الصلاة والسلام - للخوف ببطن نخل كانت ببعض نخل المدينة لكن قال والدي - ~~رحمه الله - المعروف أن الصلاة ببطن نخل هي غزوة ذات الرقاع انتهى وبهذا ~~قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وهو المشهور عن مالك وعنه رواية ~~أخرى أنها تختص بالسفر وقال به من المالكية ابن الماجشون وروى البيهقي عن ~~جابر أن قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] إن هذا ليس قصر السفر ~~وإنما هو قصر الخوف فيرد إلى ركعة وعلى هذا تكون الآية دالة على اختصاص ~~صلاة الخوف بالسفر والله أعلم. # (الخامسة عشرة) كون الإمام يصلي بكل طائفة بعض الصلاة وتتم لنفسها ما بقي ~~ليس لازما فلو صلى بكل طائفة جميع الصلاة فيكون الإمام مفترضا في الصلاة ~~الأولى ومتنفلا في الثانية جاز وهي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن ~~نخل وقد رواها مسلم في صحيحه من حديث «جابر قال أقبلنا مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع» فذكر الحديث فيه «ونودي بالصلاة ~~فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت ~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان» وذكره ~~البخاري تعليقا ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة وفيه # PageV03P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التصريح «بأنه - عليه الصلاة والسلام - سلم بعد الركعتين» وكذا رواه ~~النسائي وغيره من حديث جابر وقال به الشافعي وأحمد وحكوه عن الحسن البصري ~~قال ابن عبد البر وهو مذهب الأوزاعي وابن علية ms0785 وداود وجماعة انتهى ولم تقل ~~به الحنفية والمالكية لمنعهم اقتداء المفترض بالمتنفل وذكر الطحاوي أن ذلك ~~كان في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك ورد عليه ~~البيهقي وقال قد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام قال النووي لا تقبل ~~دعواه إذ لا دليل لنسخه ورد عليه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بأن ~~أبا بكرة إنما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أواخر سنة ثمان من ~~الهجرة في غزوة الطائف قال وليت شعري ما الذي نسخه؟ فإن أراد بالناسخ حديث ~~ابن عمر «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أبو داود فليس هذا ناسخا فقد ~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بإعادة الصلاة في الجماعة في حجة ~~الوداع كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث يزيد بن الأسود فذكر ~~حديثا فيه «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها ~~لكما نافلة وأمر - عليه الصلاة والسلام - جماعة من الصحابة بإعادة الصلاة ~~في جماعة بعد أن صلوها منهم أبو ذر» كما رواه مسلم ويزيد بن عامر رواه أبو ~~داود ومحجن بن أبي محجن الديلي رواه النسائي فإن قال إنما أمرهم بالإعادة ~~لأنهم صلوا في غير جماعة فأمرهم بالصلاة في جماعة لتحصيل فضيلتها قلنا وقد ~~أمر من صلى في جماعة بإعادتها لتحصيل الجماعة لغيره ممن لم يدركها. # رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال «جاء رجل وقد صلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل وصلى معه» ~~لفظ الترمذي. # وقال أبو داود «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» وقد «أمر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت جماعة في مرض موته حين ~~صلى عمر بالناس فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى ~~بالناس» رواه أبو داود # فلا تنكر حينئذ صلاته - عليه الصلاة والسلام - بالطائفة الثانية لتحصيل ~~الجماعة لهم ولو ms0786 أمر رجلا يصلي بالطائفة الأخرى لما كان به بأس لكنهم كانوا ~~يتنافسون في الصلاة خلفه فأراد أن يعمهم بالصلاة معه بل في صلاة الخوف على ~~هذا الوجه أمور لا تصلح في غير صلاة الخوف # PageV03P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من ذهابهم إلى العدو واستدبارهم القبلة وهم في الصلاة كل ذلك لحرصهم على ~~الصلاة معه وألا يفوز بذلك بعضهم دون بعض فأما صلاته بكل طائفة ركعتين فليس ~~فيه شيء يخالف فعل الصلاة في غير الخوف. # هذا كلام والدي - رحمه الله - ولهذا المعنى الذي أبداه رجح أبو إسحاق ~~المروزي صلاة الخوف على هذه الكيفية على صلاتها على الكيفية المشهورة التي ~~في حديث ابن عمر أو سهل بن أبي حثمة وقال فيها تحصيل فضيلة الجماعة بالتمام ~~لكل طائفة لكن الأصح عند أكثر أصحابنا الشافعية ترجيح تلك الكيفية لأنها ~~أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالاتفاق وهذه صلاة مفترض خلف متنفل وفي ~~صحته الخلاف للعلماء والله أعلم. ### | [فائدة هل تصلى الجمعة بهيئة صلاة الخوف] # 1 # (السادسة عشرة) ظاهر إطلاق الحديث أن صلاة الخوف تأتي في صلاة الجمعة ~~أيضا إذا وجد الخوف فيها وقد قال أصحابنا الشافعية إنه يجوز أن يصليها على ~~هيئة صلاة عسفان بأن يرتبهم صفين ويحرس في سجود كل ركعة صف على ما تقدم ~~بيانه والذي نص عليه الشافعي وهو الصحيح المشهور أنه يجوز أن يصليها أيضا ~~على هيئة صلاة ذات الرقاع لكن بشرطين: # (أحدهما) أن يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع ~~الفرقة الأخرى أربعين فصاعدا فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى لم يجز (الثاني) ألا ~~ينقص الفرقة الأولى عن أربعين ولا يضر نقص الثانية عن ذلك على الأصح قالوا ~~ولا يجوز صلاة بطن نخل على الأصح إذ لا تقام جمعة بعد جمعة وهذا كله مبني ~~على جواز صلاة الخوف في الحضر وهو المشهور من مذاهب العلماء كما تقدم وكذا ~~قال الحنابلة يجوز أن تصلى الجمعة صلاة الخوف إذا كانت كل طائفة أربعين ~~والله أعلم. ### | [فائدة تأخير ms0787 الصلاة للاشتغال بمحاربة العدو] # 1 # (السابعة عشرة) أحاديث صلاة الخوف ناسخة لجمعه - عليه الصلاة والسلام - ~~يوم الخندق بين صلوات عديدة فكان حكم الشرع أولا جواز تأخير الصلاة ~~للاشتغال بمحاربة العدو إلى أن ينقضي الشغل فيأتي بما فات ثم نسخ ذلك بصلاة ~~الخوف والمشهور الذي عليه الجمهور أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة ~~ذات الرقاع. # واختلف في أي سنة كانت؟ فقال ابن إسحاق وابن عبد البر في جمادى الأولى ~~سنة أربع وقال ابن سعد وابن حبان وابن الأثير في المحرم سنة خمس وذكرها ~~البخاري بعد غزوة بني قريظة فعلى هذا يكون في أواخر سنة # PageV03P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خمس أو أوائل سنة ست وقال البخاري أيضا في باب غزوة ذات الرقاع وهي بعد ~~خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر وهذا مقتضاه أن تكون سنة سبع لكنه أخر ذكر ~~خيبر عن غزوة ذات الرقاع بخمس غزوات ومقتضاه أن تكون هي الغزوة السابعة وهو ~~موافق لما في صحيح البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ~~بأصحابه في الخوف في غزوته السابعة غزوة ذات الرقاع» . # ومقتضى كونها بعد خيبر أن تكون هي الغزوة الثانية عشر فحصل خلاف هل هي ~~سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع والمشهور كما قال أبو الفتح اليعمري الأول ~~وأما ما وقع في كلام الغزالي والرافعي من أنها آخر الغزوات فهو مردود وقد ~~أنكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط وقال ليست آخرها ولا من أواخرها وإنما آخر ~~غزواته تبوك انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهو كما ذكر ~~باتفاق أهل السير وإن أراد أي الغزالي أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة الخوف ~~فليس بصحيح أيضا. # فقد «صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة وإنما نزل إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بها وليس بعد غزوة الطائف غزوة إلا ~~غزوة تبوك ولذلك قال ابن حزم إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل ms0788 صفات ~~صلاة الخوف لأنه آخر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها انتهى. # وحكى النووي في شرح مسلم قولا آخر أن أول مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة ~~بني النضير # وفي سنن النسائي عن أبي عياش الزرقي قال «كنا مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بعسفان فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ~~وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال المشركون لقد أصبنا لهم غزوة ولقد ~~أصبنا منهم غفلة فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر» الحديث ورواه أبو ~~داود بلفظ «فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر» . # (الثامنة عشرة) ذكر ابن القصار من المالكية «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - صلى صلاة الخوف في عشرة مواطن» وقال القاضي عياض وذكر غيره أكثر من ~~هذا العدد وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر «أنه صلاها في يوم ذات ~~الرقاع سنة خمس من الهجرة» وفي حديث أبي عياش الزرقي «أنه صلاها بعسفان ~~ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني محارب بنخل وروي ~~«أنه صلاها في غزوة بنجد يوم ذات الرقاع وهي غزوة نجد وغزوة غطفان» قال وقد ~~ذكر بعضهم صلاته إياها # PageV03P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ببطن نخل على باب المدينة وعليه حمل بعضهم صلاتها بكل طائفة ركعتين لكن ~~مسلم قد ذكرها في غزوة ذات الرقاع انتهى. # وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ~~يوم ذي قرد» وذكره البخاري تعليقا وقاله والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي الظاهر أن ابن القصار لما رأى اختلاف الأحاديث في تسمية المواضع ~~التي صلى بها صلاة الخوف اجتمع له منها عشرة فمن ذلك أن غزوة ذات الرقاع ~~سميت بخمسة أسماء قال البخاري في صحيحه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب ~~حفصة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وقال الحاكم في كتاب الإكليل حين ذكر ~~غزوة ذات الرقاع وقد تسمى هذه الغزوة غزوة محارب ويقال غزوة حفصة ms0789 ويقال ~~غزوة ثعلبة ويقال غطفان قال الحاكم وقال ابن إسحاق هذه غزوة بني لحيان هكذا ~~حكى الحاكم عن ابن إسحاق والذي رأيته في السيرة قال ابن إسحاق حتى نزل نخلا ~~وهي غزوة ذات الرقاع، وأيضا فإن ابن إسحاق ذكر ذات الرقاع في سنة أربع ~~وغزوة بني لحيان في سنة ست قال والدي - رحمه الله - (التي) - صح أنه صلى ~~بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وكذلك صلاها في غزوة ~~الطائف لصحة حديث أبي بكرة وإنما أسلم في غزوة الطائف وليس بعدها إلا تبوك ~~وليس فيها لقاء للعدو والظاهر أن غزاة نجد مرتان وأن التي شهدها أبو موسى ~~وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لصحة حديثيهما في شهودها ويدل على ذلك أن ~~في حديث جابر في صحيح ابن حبان «وسئل عن إقصار صلاة الخوف أين أنزل وأين ~~هو؟ فقال خرجنا نتلقى عيرا لقريش أتت من الشام حتى إذا كنا بنخل» الحديث ~~وروى الحاكم في الإكليل بأسانيد إلى جابر «أن خالنا قدم المدينة فأخبرهم أن ~~أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ولم يقع فيها قتال وصلى صلاة الخوف» وهذا كما ترى السبب مختلف وكيفية ~~الصلاتين مختلفة وفي بعض طرق حديث جابر «أنهم قاتلوا قتالا شديدا» وفي هذا ~~أنه لم يقع بينهم قال وقد صح عن أبي هريرة حضوره غزوة نجد وصح عن أبي موسى ~~حضوره غزوة ذات الرقاع فدل ذلك على الخروج إليها مرتين # PageV03P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بسببين مختلفين ويدل على ذلك أيضا إجماعهم على أن خيبر في السنة السابعة ~~وأما من قال إنها في السادسة كما وقع في شرح العمدة للشيخ تقي الدين ~~القشيري فكأنه حسب السنة ملفقة بأنها أول السابعة وهي آخر السادسة إذا ~~عددنا من شهر الهجرة وهو شهر ربيع الأول وأما ما وقع في تعليق الشيخ أبي ~~حامد أنها في سنة خمس فوهم قطعا ويحتمل أنه صلاها مرات في غزاة واحدة فقد ~~ثبت «أنه ms0790 صلى بذات الرقاع الظهر والعصر» وكذا «صلى بعسفان الظهر والعصر» ~~وفي حديث أبي بكرة عند الدارقطني صلاته في الخوف بالقوم صلاة المغرب وأنه ~~صلى بكل طائفة ثلاث ركعات هذا كله كلام والدي - رحمه الله -. ### | [فائدة أحاديث تقتضي اقتصار كل طائفة على ركعة من غير قضاء] # 1 # (التاسعة عشرة) هذا الحديث يقتضي منع كل من الطائفتين من الاقتصار على ~~ركعة واحدة لكن ورد في عدة أحاديث ما يقتضي الاقتصار على ركعة فمنها ما ~~رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من رواية ثعلبة بن زهدم قال ~~«كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا فصلى لهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ~~لفظ أبي داود وفي رواية النسائي بعد قول حذيفة أنا فوصف فقال «صلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين ~~العدو وصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء ~~أولئك فصلى بهم ركعة» . # وروى النسائي أيضا من رواية القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - مثل صلاة حذيفة ولم يسق لفظه وأخرجه ابن حبان في ~~صحيحه وساق لفظه بمعناه وفي آخره «فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ركعتان ولكل طائفة ركعة» والقاسم بن حسان قال البخاري حديثه منكر ولا يعرف ~~ووثقه ابن حبان. # وروى النسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - صلى بذي قرد» فذكر نحوه وقال في آخره «ولم يقضوا» ويشهد له ما ~~في صحيح مسلم عن ابن عباس قال «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله ~~عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وفي سنن ~~النسائي عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم ~~صلاة الخوف وفي آخره فكانت للنبي # PageV03P145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله ms0791 عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة» فأخذ ابن حزم الظاهري بظاهر ~~هذه الأحاديث وجوز لكل من الطائفتين الاقتصار على ركعة واحدة من غير قضاء ~~ركعة أخرى وقال فهذه آثار متظاهرة متواترة وقال بها جمهور السلف كما روينا ~~عن حذيفة أيام عثمان - رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لا ينكر ذلك أحد ~~منهم وعن جابر وغيره روينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلاها ~~بكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء ثم ساق آثارا عن السلف يشهد ~~ظاهرها لما قال لشدة الخوف ثم قال وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ~~وخرج ابن قدامة جواز ذلك على مذهب أحمد فقال بعد ذكر صلاة كل طائفة ركعة من ~~غير قضاء فهذه الصلاة يقتضي عموم كلام أحمد جوازها لأنه ذكر ستة أوجه ولا ~~أعلم وجها سادسا سواها قال وأصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي لا تأثير للخوف ~~في عدد الركعات قال وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر والنخعي والثوري ~~ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا ~~يجيزون ركعة والذي قال منهم ركعة إنما جعلها عند شدة القتال والذين روينا ~~عنهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين وابن ~~عباس لم يكن ممن يحضر النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته ولا يعلم ذلك ~~إلا بالرواية عن غيره فالأخذ برواية من حضر الصلاة فصلاها مع النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أولى انتهى كلام ابن قدامة وقال الشافعي في الأم وليس ~~يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قرد يعني الذي فيه الاقتصار على ركعة وقال ~~ابن عبد البر يحتمل أن معناه لم يقضوا في علم الراوي لأنه قد روى غيره أنهم ~~قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها والإثبات مقدم ويحتمل أن مراده لم يقضوا ~~إذا أمنوا فلا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيئة ويحتمل قوله ~~«صلوا في الخوف ركعة» أي في جماعة مع رسول الله ms0792 - صلى الله عليه وسلم - ~~وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفرادا انتهى. # وذكر البيهقي حديث حذيفة من طريق وفيه فذكر صلاة مثل صلاة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بعسفان وقال فقول الراوي في رواية ثعلبة وصف يوازي العدو ~~يريد به حالة السجود وقوله ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك يريد ~~به تقدم # PageV03P146 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بعد الفراغ من الركعة الأولى وفي ذلك قضاء ~~الركعتين مع الإمام فلا يحتاجون إلى قضاء شيء بعده والقصة واحدة فوجب حمل ~~إحدى الروايتين على الأخرى مع ما فيه من الاتفاق لسائر الروايات انتهى. # وقال النووي في شرح مسلم لما ذكر حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة عمل ~~بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه وقال ~~الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات وتأولوا ~~حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا ~~كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ~~في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة انتهى واعلم أن محل ~~القول بالاقتصار على ركعة في الخوف في غير الصبح والمغرب فإنه لا قصر فيهما ~~وقد صرح بذلك ابن حزم والله أعلم. ### | [فائدة إذا اشتد الخوف والتحم القتال] # 1 # (العشرون) جميع ما تقدم في غير حال شدة الخوف فأما إذا اشتد الخوف والتحم ~~القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو ولم يلتحم لكن لم ~~يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو انقسموا فإنهم يصلون بحسب الإمكان ولا تجب ~~عليهم مراعاة ما عجزوا عنه من الأركان وقد أشار في الحديث إلى ذلك بقوله ~~فإن كان خوف هو أشد من ذلك إلى آخره فنبه على ترك القيام بقوله ركبانا وعلى ~~ترك الاستقبال بقوله أو غير مستقبليها والمراد إذا عجزوا عن الاستقبال بسبب ~~العدو فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته ويمكن أن ~~يقال إنه ms0793 أشار إلى ترك الركوع والسجود والإيماء بهما عند العجز عنهما بقوله ~~قياما على أقدامهم ويكون المراد أو قيامهم على أقدامهم في كل حالات الصلاة ~~حتى في حالة الركوع والسجود فإنه لا معنى لإرادة القيام على الأقدام في ~~حالة القيام فإن المصلي في حالة السعة كذلك إلا أن يقال ذكر ذلك توطئة ~~لحالة الركوب كما ذكر استقبال القبلة توطئة لحالة ترك الاستقبال وقد صرح في ~~رواية مسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بقوله «تومئ إيماء» ~~وقد تقدم ذكره وهذا الذي ذكرته من الصلاة في هذه الحالة على حسب حاله هو ~~مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف إلا أن المالكية ~~قالوا يؤخرون # PageV03P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصلاة حتى يخافوا فوت الوقت فحينئذ يصلون على هذه الحالة ولم أر ~~لأصحابنا تعرضا لذلك فإن أراد المالكية وجوب التأخير فكلام أصحابنا ينافيه ~~وإن أرادوا استحبابه فلا تأباه قواعدهم وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه لا ~~يصلي في هذه الحالة بل يؤخرها حتى تزول وحكاه ابن عبد البر وابن قدامة عن ~~أبي حنيفة وابن أبي ليلى وذكر ابن قدامة أنهما استدلا «بأن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أخر الصلاة يوم الخندق» وأجاب عنه ابن قدامة بأن أبا سعيد ~~روى أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف ثم قال ويحتمل أنه شغله المشركون فنسي ~~الصلاة فقد نقل ما يدل على ذلك وأكده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأصحابه لم يكونوا في مسابقة توجب قطع الصلاة انتهى والذي في كتب الحنفية ~~ومنهم صاحب الهداية أنه يصلي في حال شدة الخوف بالإيماء بالركوع والسجود ~~وترك الاستقبال إذا لم يقدروا عليه لكن ليس لهم أن يقاتلوا في حال الصلاة ~~فإن فعلوا بطلت صلاتهم فظهر بذلك أنهم أوجبوا الصلاة مع اختلال الأركان إلا ~~في حالة الاحتياج للفعل الكثير المنافي للصلاة فلم يغتفروا ذلك وأخروا ~~الصلاة لأجله فخالفوا الجمهور في هذه الصورة فقط لا مطلقا وقال الأوزاعي ~~يصلون إيماء فإن ms0794 لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ~~ويأمنوا وبه قال مكحول وقال أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ~~واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع ~~النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى حكى ذلك البخاري في صحيحه واتفق المالكية ~~والحنابلة على اغتفار القتال والأفعال الكثيرة المحتاج إليها وأما الشافعية ~~فعندهم في ذلك ثلاثة أوجه أو أقوال (أصحها) وبه قال أكثرهم اغتفار ذلك عند ~~الاحتياج إليه (والثاني) أن الصلاة تبطل به وحكاه العراقيون عن ظاهر نص ~~الشافعي (والثالث) تبطل الصلاة إن كان في شخص ولا تبطل في أشخاص والشافعية ~~تفريعا على الرأي الثاني عندهم لا يوافقون الحنفية على تأخير الصلاة عند ~~الاحتياج إلى ذلك بل يوجبون التمادي في هذه الصلاة للضرورة مع حكمهم ~~ببطلانها وفائدة ذلك وجوب الإعادة وقد نص على ذلك الشافعي في الأم فقال ~~فيما إذا تابع الضرب أو الطعن لا تجزئه صلاته ويمضي فيها قال ولا يدعها في ~~هذا الحال إذا # PageV03P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خاف ذهاب وقتها ويصليها ثم يعيدها انتهى. # وقد ظهر بذلك أن الحنفية منفردون من بين الفقهاء بالقول بتأخير الصلاة في ~~هذه الحالة والأوزاعي ومكحول إنما قالا بذلك عند العجز عن الإيماء ولا ~~يتصور العجز عن الإيماء مع حضور العقل إلا أن تقوى الدهشة فتمنع استحضار ~~ذلك فيكون نسيانا وقال الأصيلي معنى قول أنس لم يقدروا على الصلاة أنهم لم ~~يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال فأخروا الصلاة إلى وجود الماء انتهى ~~وفيه نظر فإذا لم يجدوا الماء استعملوا التراب وإذا فقدوا التراب صلوا على ~~حسب حالهم على اختلاف العلماء في مسألة فاقد الطهورين قال ابن قدامة ومن ~~العجب أن أبا حنيفة اختار من بين الفقهاء هذا الوجه يعني صلاة الخوف على ~~الكيفية التي رواها ابن عمر من ذهابهم إلى العدو وهم في الصلاة مع ما فيه ~~من المشي الكثير والعمل الطويل والاستدبار مع الغناء عنه وإمكان الصلاة ~~بدونه ثم منعه في ms0795 حال لا يقدر إلا عليه وكان العكس أولى لا سيما مع نص الله ~~تعالى على الرخصة في هذه الحال انتهى. # وقال الشافعي في الأم وإن عمد كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا ~~وهو ذاكر لأنه في صلاة فقد نقضت صلاته وعليه إعادتها متى أمكنه انتهى وفي ~~الجواهر لابن شاس ولا يتركون شيئا مما يحتاجون إليه من قول أو فعل انتهى ~~وقد ظهر بذلك خلاف المالكية للشافعي في الأقوال وأنهم يغتفرونها كالأفعال ~~والشافعي لا يغتفرها واقتصر النووي في الروضة تبعا للرافعي على قوله ويجب ~~الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف فإنه لا حاجة إليه انتهى ومقتضى ذلك ~~إباحة النطق بلا صياح والله أعلم. # (الحادية والعشرون) إن قلت لم يضبط الخوف الذي هو أشد من ذلك بضابط قلت ~~ضابطه أن لا يتمكنوا من الهيئة المذكورة قبلها من انقسامهم فرقتين مع ~~استيفاء أركان الصلاة وشرائطها بل يضطرون لما هم فيه للإخلال ببعض الأركان ~~أو الشرائط. ### | [فائدة صلاة شدة الخوف للبغاة وقطاع الطريق] # (الثانية والعشرون) إطلاق الخوف يتناول ما يخرج إلى المقاتلة وما يخرج ~~إلى الهرب والشرط فيهما أن يكونا مباحين فلا تجوز صلاة شدة الخوف للبغاة ~~وقطاع الطريق لارتكابهم بذلك معصية ولا للمنهزم من الكفار لا متحرفا لقتال ~~أو متحيزا إلى فئة حيث حرم # PageV03P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بذلك، بأن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين ويجوز ذلك في كل هرب ~~مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه أو من سبع. # قال أصحابنا وكذا المديون المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار ولو ظفر ~~به المستحق لحبسه ولم يصدقه وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن ~~الغضب بتغيبه واستبعد إمام الحرمين جواز هربه بهذا التوقع وذكر أصحابنا ~~فيما إذا انهزم الكفار وتبعهم المسلمون والصورة أنهم لو ثبتوا وكملوا ~~الصلاة فاتهم العدو أنه لا تجوز لهم صلاة شدة الخوف في هذه الحالة إلا إن ~~خافوا كمينا أو كرتهم وعند المالكية ms0796 في ذلك ثلاثة أقوال الجواز والمنع ~~والتفرقة بين خوف معرتهم إن تركوا وعدم ذلك وفي المنع مطلقا نظر لما روى. # أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال «بعثني رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة عرفات فقال اذهب ~~فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما ~~إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال ~~لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال ~~إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد» وأخرجه ~~ابن حبان في صحيحه بمعناه أطول منه # وقد يقال له ليس هذا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره فلا حجة ~~فيه لكن أصحابنا استدلوا به وأقاموه ردا على الحنفية في منعهم صلاة شدة ~~الخوف مع الأفعال الكثيرة والمشي الكثير وقد يقال ليس هذا كيفية صور اتباع ~~المسلمين للمشركين لورود الأمر الخاص فيه وكونه - عليه الصلاة والسلام - ~~عين عبد الله بن أنيس لقتل هذا الرجل بعينه وجعل له علامة عليه وهي قشعريرة ~~تحصل له عند رؤيته فكان ذلك كما أخبر وكان معجزة وعلما من أعلام النبوة فلا ~~يلزم من اغتفار المشي الكثير في تبعيته اغتفار ذلك في بقية الصور لكن إذا ~~كان كذلك فكيف يحسن رد أصحابنا على الحنفية به وهم لا يقولون به في غير هذه ~~الصورة الخاصة؟ # ويحتمل أن يقال كان عبد الله بن أنيس في معنى الطالب الذي يخشى كرة العدو ~~إذ لا يأمن شر خالد بن سفيان لو عرفه قبل المبادرة إليه وقد أشار إلى ذلك ~~الخطابي وهو # PageV03P150 # باب صلاة الجمعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم ~~أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ~~فاختلفوا فيه فهدانا الله له ms0797 فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى #   ### | [طرح التثريب] # حسن والله أعلم. # ويوافق ما ذكره أصحابنا في ذلك قول الحسن البصري إن كان هو الطالب نزل ~~فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر وعليه جماعة الفقهاء إلا ~~الأوزاعي فقال له الصلاة على ظهر وإن كان طالبا وكذا قال ابن حبيب وحكي عن ~~مالك أيضا. # (الثالثة والعشرون) قد يقال إن قوله (فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا) ~~يقتضي فعل ذلك في جماعة كما في حالة مطلق الخوف وقد صرح بذلك أصحابنا ~~وقالوا إن صلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن واقتصر ~~الحنابلة على جواز الجماعة في هذه الحالة ومنع الحنفية ذلك وأوجبوا ~~الانفراد في هذه الصورة قال صاحب الهداية وعن محمد أنهم يصلون بجماعة قال ~~وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان انتهى. # وقال أصحابنا اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة ~~وفيها، وذكر ابن قدامة الحنبلي احتمالا كمذهب أبي حنيفة والله أعلم. ### | [باب صلاة الجمعة] ### | [حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة] # {باب صلاة الجمعة} # (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من ~~قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا ~~الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد» وعن همام عن أبي ~~هريرة عن رسول # PageV03P151 # بعد غد» وعن همام عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وسلم مثله إلا أنه قال «فهذا يومهم وقال فهم لنا فيه تبع ~~فاليهود غدا» زاد مسلم في رواية «ونحن أول من يدخل الجنة» وفي رواية له ~~«بيد أن كل أمة أوتيت وزاد فيها ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا» . #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - مثله إلا أنه قال «فهذا يومهم وقال فهم لنا ~~فيه تبع فاليهود غدا» ms0798 (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومن طريق شعيب بن أبي حمزة ~~ومسلم من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~وفي رواية مسلم «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب» وفيها «ثم هذا اليوم الذي ~~كتبه الله علينا» وقال البيهقي في سننه لعل عليهم أصح لموافقة شعيب بن أبي ~~حمزة ومالك بن أنس على ذلك ثم رواه من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة مثل حديث شعيب بن أبي حمزة إلا أنه قال «فهذا يومهم ~~الذي افترض عليهم» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم عن محمد بن رافع عن عبد ~~الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. # وأخرج الشيخان في تعبير الرؤيا من صحيحيهما من هذا الوجه «نحن الآخرون ~~السابقون وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي سواران» ~~الحديث. # وأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «نحن الآخرون ~~الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من ~~قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق ~~فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا ~~لليهود وبعد غد للنصارى» . # (الثانية) قوله «نحن الآخرون» بكسر الخاء أي في الزمان والوجود وإعطاء ~~الكتاب وقوله «السابقون يوم القيامة» أي بالفضل ودخول الجنة وفصل القضاء ~~فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم وقد صرح بذلك في قوله في رواية لمسلم ~~«ونحن أول من يدخل الجنة» والتقيد بيوم القيامة يرد قول من قال إن المراد ~~سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تبع له # PageV03P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقول من قال إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي حرموها وقالوا سمعنا ~~وعصينا وصح وصف هذه الأمة بالآخرية والسبق باعتبارين فلما اختلف الاعتبار ~~لم يكن في ذلك تناف فإن قلت كون هذه الأمة آخر الأمم أمر واضح فما فائدة ms0799 ~~الإخبار به؟ قلت يحتمل أنه ذكر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة وأنه لا ~~يتخيل من تأخرهم في الزمن تأخرهم في الحظوظ الأخروية بل سابقون فيها ويحتمل ~~أن يراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم وأن شريعتهم باقية إلى آخر الدهر ~~ما دام التكليف موجودا فسائر الأمم وإن سبقوا لكن انقطعت شرائعهم ونسخت ~~بخلاف هذه الأمة فإن شريعتها باقية مستمرة وهذا الاحتمال أمكن من الأول ~~لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخرية شرف كما أن في وصفهم بالسبق شرفا وعلى ~~الأول يكون ذكره مجرد توطئة والله أعلم. # (الثالثة) قوله بيد بفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت وفتح ~~الدال المهملة وحكى بعضهم أنه يقال فيها ميد بالميم والمشهور أنها بمعنى ~~غير وقد جزم بذلك في الصحاح وقال يقال هو كثير المال بيد أنه بخيل وذكر في ~~المحكم مثل ذلك عن حكاية ابن السكيت ثم قال وقيل هي بمعنى على حكاه أبو ~~عبيد والأول أعلى وحكى في المشارق قولا آخر أنها بمعنى إلا ثم قال وقد تأتي ~~بمعنى من أجل ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - «بيد أني من قريش» وقد قيل ~~ذلك في الحديث الأول وهو بعيد انتهى وأنشدوا على مجيئها بمعنى من أجل قول ~~الشاعر # عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت أن تزني # وقد ذكر ابن مالك أن بيد في قوله عليه الصلاة والسلام «بيد أني من قريش» ~~بمعنى غير مثل قوله # ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب # وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في النهاية وإنما استبعد القاضي عياض كون بيد ~~في الحديث الذي نشرحه بمعنى من أجل لتعلقه بأقرب مذكور وهو السابقون فهو ~~استثناء منه في المعنى كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب ~~من قبلنا ويتحد في المعنى كونها بمعنى غير وكونها بمعنى على وكونها بمعنى ~~إلا أما إذا # PageV03P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جعلناه متعلقا بقوله الآخرون اتجه كونها بمعنى من أجل أي نحن الآخرون من ms0800 ~~أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وهو بعيد كما قال لبعده في اللفظ ولأنه لا ~~يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذا فإن هذا أمر معلوم إنما الذي يحتاج إلى ~~توجيهه كوننا السابقين وقد بين وجهه وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ ~~الأخروية من الإراحة من كرب الموقف ودخول الجنة وقد يقال إذا كان السبق ~~مقيدا بكونه يوم القيامة فلا حاجة إلى أن يستثنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا لأن ~~هذا ليس يوم القيامة وإنما هو في الدنيا فالمذكور أولا وهو سبقنا يوم ~~القيامة لا استثناء فيه فإما أن يقال إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع ~~وإما أن يقال إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة ~~فيكون هذا مستثنى من سبقنا إلى الحظوظ الأخروية أي إلا ثمرة إيتائهم قبلنا ~~الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة وفيه بعد وهو محتاج إلى زيادة نظر وذكر ~~القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم بأيد بكسر الباء بعدها همزة مفتوحة ~~كقوله تعالى {بنيناها بأيد} [الذاريات: 47] أي بقوة أعطاناها الله وفضلنا ~~بها لقبول أمره وطاعته قال وعلى هذا تكون إنهم مكسورة لابتداء الكلام ~~واستئناف التفسير قال وقد صحت والصواب الأول عند أكثرهم انتهى. # واعلم أن الحديث في مسند الشافعي من طريق طاوس عند أبي هريرة بلفظ بيد ~~كما هو الرواية المشهورة من طريق أبي الزناد عن الأعرج ومن طريق محمد بن ~~عمرو عن أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ بأيد واختلفت النسخ في ضبطه ففي ~~بعضها مفتوح الآخر مثل بيد إلا أنه زاد ألفا بكسر الباء فكسر لذلك الياء ~~لالتقاء الساكنين وفي بعضها بأيد ومعناه بقوة كما حكاه القاضي عن بعض رواة ~~مسلم والأول هو الذي ذكره في النهاية فقال وجاء في بعض الروايات بأيد أنهم ~~ولم أره في اللغة بهذا المعنى ثم قال وقال بعضهم إنها بأيد أي بقوة ورواه ~~البيهقي في سننه من غير وجه عن ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ بأيد وهو ~~مضبوط في الأصل بفتح آخره والشافعي لما ms0801 رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه ~~عن ابن عيينة عنه. ### | 1 - # (الرابعة) قوله أوتوا الكتاب أي أعطوه قال أبو العباس القرطبي والكتاب ~~التوراة ويحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل بدليل أنه قد ذكر بعد هذا ~~اليهود # PageV03P154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والنصارى قلت وهذا أظهر ويحتمل أن يراد جنس الكتب ليتناول الزبور وغيره ~~ويدل لهذا قوله في رواية مسلم «بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا» ~~والمراد الأمم الذين أوتوا الكتب ويحتمل أن يراد بكل أمة اليهود والنصارى ~~خاصة بدليل بقية الحديث في قوله «اليهود غدا والنصارى بعد غد» ويدل على ~~إرادة جنس الكتاب قوله وأوتيناه من بعدهم حيث أعاد الضمير في قوله وأوتيناه ~~على الكتاب فلو أريد به التوراة لما صح الإخبار بأنا أوتيناه حيث أعاد ~~الضمير في قوله فدل على أن المراد الجنس ولعل هذا أرجح والله أعلم. # (الخامسة) ظاهر قوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم أنه فرض على اليهود يوم ~~الجمعة بعينه وقال ابن بطال ليس فيه دليل أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه ~~فتركوه لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو مؤمن وإنما يدل والله ~~أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ~~فاختلفوا في أي الأيام يكون ذلك اليوم ولم يهدهم الله تعالى إلى يوم الجمعة ~~وادخره لهذه الأمة وهداهم له تفضلا منه عليهم ففضلت به على سائر الأمم إذ ~~هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفضله الله بساعة يستجاب فيها الدعاء انتهى. # وحكى القاضي عياض هذا الكلام عن بعض المشايخ فجاء النووي. # وفي شرح مسلم فحكاه عن القاضي نفسه وقد عرفت أنه إنما حكاه عن غيره وما ~~أبرد قوله لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو كذلك لكنهم تركوا وفعلوا ~~ما لا يجوز فلذلك ذموا ثم قال القاضي عياض وجاء في بعض الأخبار أن موسى - ~~عليه السلام - أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل فقال ~~الله له دعهم ms0802 وما اختاروا قال ويستدل على هذا بقوله «الذي كتبه الله علينا» ~~. # وقوله «فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» ولو كان منصوصا عليه لم يصح ~~اختلافهم بل كان يقول خالفوا فيه انتهى وقد عرفت أن البيهقي رجح الرواية ~~التي فيها عليهم وبتقدير أن لا يجعل لإحدى الروايتين ترجيحا على الأخرى ~~فهما معا صحيحتان وقد كتب عليهم وعلينا وأما قوله لو كان منصوصا عليه لم ~~يصح اختلافهم فجوابه أنه لم يقل إنهم اختلفوا بحق بل بعضهم اتبع الحق ~~وبعضهم حاد عنه فصح أنهم اختلفوا فيه وفي التنزيل {ولكن اختلفوا فمنهم من ~~آمن ومنهم من كفر} [البقرة: 253] . # على # PageV03P155 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه قد يقع الاختلاف بحق في المنصوص عليه عند معارضة نص آخر وإذا يعلم ~~أحد المختلفين بالنص وقال النووي معترضا على كلام القاضي ويمكن أن يكونوا ~~أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه أم لهم إبداله ~~فأبدلوه وغلطوا في إبداله؟ # قلت وهذا كما وقع لهم في الصوم على أحد القولين أنه فرض عليهم صيام شهر ~~رمضان بعينه فأبدلوه بغيره ونقلوا إلى فصل معتدل مع زيادة أيام، فالظاهر ~~الأرجح أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فخالف فيه بعضهم بغير حق، ما ندري ~~بالإبدال أو غيره فإن أوجه الغلط والمخالفة كثيرة والله أعلم. # (السادسة) فإن قلت ما معنى افتراض اليوم عليهم وكيف يصح وصفه بأنه فرض؟ ~~قلت لا بد فيه من حذف؛ إما افتراض تعظيمه وإما افتراض عبادة فيه، إما هذه ~~العبادة المخصوصة المشروعة لنا وإما غيرها ### | [فائدة فرضية صلاة الجمعة] # (السابعة) قال القاضي عياض والنووي فيه دليل لوجوب الجمعة أي في قوله في ~~رواية مسلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا له وكذا استدل به البخاري ~~في صحيحه على فرض الجمعة مع أن لفظه فرض عليهم فإن قلت إن أرادوا صلاة ~~الجمعة على الوجه المخصوص فكيف صح الاستدلال له بهذا الحديث وليس فيه تعيين ~~شيء؟ قلت لما ذكر في الحديث أن المكتوب علينا ms0803 هدينا له والذي عرفنا من ~~شرعنا هدايتنا له هو الصلاة على الوجه المخصوص مع ما لذلك من سوابق ولواحق ~~دل ذلك على أن هذا هو المكتوب علينا والله أعلم. # (الثامنة) وفيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة. ### | [فائدة ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث] # 1 # (التاسعة) قوله اليهود غدا قال القاضي عياض والنووي أي عيد اليهود غدا ~~لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث فيقدر فيه معنى ليمكن كونه خبرا ~~وقال أبو العباس القرطبي تقديره اليهود يعظمون غدا والنصارى بعد غد انتهى ~~والأول أرجح وأوفق لكلام أهل العربية وأقل تقديرا وتكلفا # (العاشرة) قال أبو العباس القرطبي في كون اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد ~~للنصارى أي بعد التزام المشروعية بالتعيين لنا وبالاختيار لهم قلت ويحتمل ~~أن كون الغد لليهود وبعد الغد للنصارى بفعلهم وزعمهم وتبديلهم لا بمشروعية ~~ذلك بتفويض الاختيار فيه إليهم فإنه لا دليل عليه والله أعلم. # (الحادية عشرة) # PageV03P156 # وعن عمر «بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من ~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني ~~شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال ~~عمر الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» ، وفي رواية لمسلم أن #   ### | [طرح التثريب] # قال المازري فيه دليل على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في هذا ~~الموضع لأن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخلق وظنت ذلك فضيلة توجب ~~تعظيم اليوم وعظمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخلق واتبع المسلمون ~~الوحي والشرع الوارد بتعظيم يوم الجمعة فعظموه ### | [فائدة أول من هداه الله للجمعة وأقام أمرها وعظم حرمتها] # 1 # (الثانية عشرة) إن قلت ما معنى قوله «فالناس لنا فيه تبع» ؟ قلت الظاهر ~~أن معناه إنا أول من هداه الله للجمعة وأقام أمرها وعظم حرمتها فمن فعل ذلك ~~فهو تبع لنا وفي صحيح مسلم وغيره ms0804 عن أبي هريرة وحذيفة قالا قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم ~~السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل ~~الجمعة والسبت والأحد فلذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل ~~الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم وفي رواية بينهم قبل الخلائق» ~~ورواه البزار في مسنده بلفظ «المغفور لهم قبل الخلائق» ويحتمل أن يستدل به ~~على أن الجمعة أول الأسبوع ولا أعلم قائلا به والله أعلم. ### | [حديث بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة] # {الحديث الثاني} وعن عمر «بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من ~~أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت ~~اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فقال عمر ~~الوضوء أيضا وقد علمتم وفي موضع آخر وقد # PageV03P157 # الداخل عثمان بن عفان وفيها: «ألم تسمعوا رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وفي لفظ ~~البخاري «إذا راح» .. #   ### | [طرح التثريب] # علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عمر بمعناه ولفظه «ألم تسمعوا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» ~~لفظ مسلم وقال البخاري «إذا راح» . # (الثانية) قوله بينا قال في النهاية أصلها بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا ~~يقال بينا وبينما وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى جملة من فعل ~~وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى وإلا فصح في جوابهما أن ~~لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء في الجواب كثيرا يقول بينا زيد جالس دخل ms0805 عليه ~~عمرو وإذا دخل عليه ومنه قول الحرقة بنت النعمان # بينا نسوس الناس والأمر أمرنا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصف # انتهى وقد اقترن جوابها في هذا الحديث بالفاء والظاهر أنها زائدة على رأي ~~من يرى زيادتها وهو الأخفش وغيره وأنكره سيبويه. # (الثالثة) يوم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها ثلاث لغات الأولى أشهرهن ~~وبها قرأ السبعة والإسكان قراءة الأعمش وهو تخفيف من الضم وفتح الجيم حكاه ~~في المحكم ووجهه بأنها التي تجمع الناس كثيرا كما قالوا رجل لعنة يكثر لعن ~~الناس ورجل ضحكة يكثر الضحك وحكاه الواحدي عن الفراء والمشهور أن سبب ~~تسميتها جمعة اجتماع الناس فيها وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم حكاه في المحكم ~~عن الفراء أنه روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. # وذكر النووي في تهذيبه أنه جاء فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أنها سميت به لذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم أجد لهذا ~~الحديث أصلا انتهى. # وقيل لأن المخلوقات اجتمع خلقها وفرغ منها يوم الجمعة حكاه في المشارق ~~وقيل # PageV03P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لاجتماع آدم - عليه السلام - فيه مع حواء في الأرض. # رواه الحاكم في مستدركه من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال «قال ~~لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله ~~ورسوله أعلم قال يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم» . # وقيل لأن قريشا كانت تجتمع فيه إلى قصي في دار الندوة حكاه في المحكم عن ~~ثعلب فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك واختلفوا هل كان في الجاهلية ~~اسما له أو حدثت التسمية به في الإسلام فذهب إلى الأول ثعلب وقال إن أول من ~~سماه بذلك كعب بن لؤي وذهب غيره إلى الثاني حكى هذا الخلاف ابن سيده في ~~المحكم والسهيلي. # واعلم أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به وله أسماء أخر. # (الأول) يوم العروبة بفتح العين المهملة وكان هو اسمه في الجاهلية قال ~~أبو ms0806 جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف ~~واللام إلا شاذا قال ومعناه اليوم البين المعظم من أعرب إذا بين قال ولم ~~يزل يوم الجمعة معظما عند أهل كل ملة قلت لم تعرفه الأمم المتقدمة وأول من ~~هدي له هذه الأمة كما تقدم في الحديث الصحيح والله أعلم وقال أبو موسى ~~المديني في ذيله على الغريبين وإلا فصح أن لا يدخلها الألف واللام قال ~~وكأنه ليس بعربي. # (الثاني) من أسمائه حربة حكاه أبو جعفر النحاس أي مرتفع عال كالحربة قال ~~وقيل ومن هذا اشتق المحراب (الثالث) يوم المزيد. # وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف عن أنس عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن جبريل - عليه السلام - أنه قال «ونحن ندعوه في الآخرة يوم ~~المزيد» ذكره في أثناء حديث طويل. # (الرابع) حج المساكين سماه بعضهم بذلك قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من ~~رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف وكان شعبة ينكر أن ~~يكون الضحاك سمع من ابن عباس وقال ابن حبان لم يشافه أحدا من الصحابة زعم ~~أنه لقي ابن عباس وقد وهم انتهى. # (الرابعة) هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كما هو ~~مصرح به في رواية مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. # (الخامسة) قوله أية ساعة هذه أي قد انقضت ساعات التبكير التي حض النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - عليها بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث ~~فأية ساعة # PageV03P159 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذه منها ينكر عليه عدم تبكيره إلى الجمعة، ففيه أمر الإمام رعيته بمصالح ~~دينهم وحثهم على ما ينفعهم في أخراهم وفيه الإنكار على من خالف السنة وإن ~~عظم محله في العلم والدين فإن الحق أعظم منه وفيه أنه لا بأس بالإنكار على ~~الأكابر بجمع من الناس إذا اقترنت بذلك نية حسنة. # (السادسة) ms0807 فيه جواز الكلام في الخطبة وقد استدل به على ذلك الشافعي وهو ~~أصح قوليه والقول الثاني تحريم الكلام ووجوب الإنصات وهو القول الآخر ~~للشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة ### | [فائدة الاعتذار إلى ولاة الأمور وترك المشاققة لهم] # 1 # (السابعة) في قوله إني شغلت اليوم إلى آخره الاعتذار إلى ولاة الأمور ~~وترك المشاققة لهم والمراد بالنداء هنا الأذان وهو مصرح به في رواية ~~الصحيحين «حتى سمعت التأذين» والنداء بكسر النون ويجوز ضمها وهو ممدود. # (الثامنة) قوله الوضوء أيضا منصوب أي توضأت الوضوء مقتصرا عليه أو خصصت ~~الوضوء بالفعل دون الغسل قاله الأزهري وغيره وجوز فيه أبو العباس القرطبي ~~الرفع أيضا على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه والأول ~~أوجه وهو المعروف في الرواية وفي رواية مسلم والوضوء بزيادة واو في أوله ~~قال أبو العباس القرطبي والواو عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى (قال ~~فرعون وآمنتم) في قراءة ابن كثير انتهى وهمزة الاستفهام مقدرة في روايتنا. ### | [فائدة غسل الجمعة] # 1 # (التاسعة) استدل به على وجوب غسل الجمعة فإن ظاهر الأمر الوجوب وقد حكاه ~~ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ~~وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي ~~وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع وسفيان الثوري ~~ثم بسط ذلك وأوضحه ثم قال ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله ~~عنهم - إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أن سعد بن ~~أبي وقاص قال لابن له هل اغتسلت؟ قال لا: توضأت ثم جئت فقال له سعد ما كنت ~~أحسب أن أحدا يدع الغسل يوم الجمعة ورواه الطحاوي بلفظ ما كنت أرى مسلما ~~يدع الغسل يوم الجمعة وقال أي لما فيه من الفضل الكثير مع خفة مؤنته وروى ~~ابن أبي شيبة أيضا عن أبي البختري قال قاول عمار رجلا # PageV03P160 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ms0808 # فاستطال عليه فقال: إنا إذا أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة وعن ابن ~~عباس ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل، وعن إبراهيم ~~النخعي قال قال عمر في شيء لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن عبد الله ~~بن سعد قال كان عمر إذا حلف قال إنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة # وحكي إيجابه أيضا عن مالك والشافعي وأحمد أما مالك فحكاه عنه ابن المنذر ~~والخطابي وأبى ذلك أصحابه وجزموا عنه الاستحباب. # وقال القاضي عياض إنه المعروف من قول مالك ومعظم أصحابه وأما الشافعي ~~فإنه نص عليه في القديم كما هو محكي في شرح الغنية لابن سريج وفي الجديد ~~أيضا فإنه نص عليه في الرسالة وهي من كتبه الجديدة من رواية الربيع عنه ~~فقال فيها فكان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة ~~واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة ~~لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل أنه ~~واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة ~~عثمان التي نحن في شرحها ولكن المشهور عنه الاستحباب وهو المجزوم به في ~~تصانيف أصحابه. # وقال الرافعي والنووي وابن الرفعة وغيرهم إنه لا خلاف فيه لعدم اطلاعهم ~~على النص السابق ويحتمل أن يكون قوله في الرسالة الظاهر أراد به الظاهر من ~~جوهر لفظ الحديث لكن صد عنه الدليل فلا يكون أراد ترجيح ذلك حتى يعد له ~~قولا وأما أحمد فحكى ابن قدامة في المغني عنه الوجوب في رواية عنه ولكن ~~المشهور عنه أيضا الاستحباب وبه صدر ابن قدامة كلامه وقال بوجوبه أيضا ابن ~~خزيمة ونقله والدي - رحمه الله - عن اختيار شيخه الإمام تقي الدين السبكي ~~قال وكان يواظب عليه وذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أنه سنة غير واجب ~~وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاء. # وحكاه القاضي عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار ونقل ابن عبد البر ms0809 فيه ~~الإجماع فقال أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض ~~واجب انتهى ويرد عليه ما حكيته من الخلاف وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على ~~غسل الجمعة وعلى أن الوضوء # PageV03P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يجزئ منه ثم بوب من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة وروى فيه بأسانيده ~~عن ابن عمر والأسود وعلقمة ومجاهد وطاوس أنهم كانوا لا يغتسلون يوم الجمعة ~~في السفر وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن الغسل يوم الجمعة في السفر فقال ~~كان ابن عمر لا يغتسل وأنا أرى لك أن لا تغتسل واقتضى كلام ابن أبي شيبة ~~وإيراده أن هذا قول ثالث في المسألة مفصل والله أعلم. # (العاشرة) استدل بهذه القصة على أنه غير واجب وأن الأمر به إنما هو ~~للاستحباب لأن عثمان - رضي الله عنه - لم يغتسل وأقره على ذلك عمر وسائر ~~الصحابة الذين حضروا الخطبة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ~~ولألزموه به وقد استدل به على ذلك الشافعي - رحمه الله - فقال في رواية أبي ~~عبد الله فلما علمنا أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بغسل يوم الجمعة بذكر عمر علمه وعلم عثمان ولم يغتسل عثمان ولم يخرج ~~فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - بالغسل على الأحب لا على الإيجاب وكذلك والله أعلم دل أن ~~علم من سمع مخاطبة عمر وعثمان مثل عمر وعثمان انتهى نقله البيهقي في ~~المعرفة وذكر الطحاوي مثل ذلك وقال ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل ~~وقد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال فقال يقال لهم من لكم بأن عثمان لم ~~يكن اغتسل في صدر يومه ذلك ومن لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ فإن ~~قالوا ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في ms0810 صدر يومه ومن لكم بأن عمر أمره ~~بالرجوع للغسل قلنا هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا ولا دليل عندكم بخلافه فمن ~~جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم فالحق أن يبقى الخبر لا حجة فيه، هذا كلامه ~~وهو ضعيف جدا أما الاحتمال الأول وهو أن يكون عثمان اغتسل في صدر يومه ذلك ~~فهو مردود دل الحديث على خلافه لأن عمر أنكر على عثمان الاقتصار على الوضوء ~~ولم يعتذر عثمان عن ذلك فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذكره ولم يكن يتوجه ~~عليه حينئذ إنكار وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون عمر أمره بالرجوع للغسل ~~فهو مدفوع أيضا بأن الأصل خلافه فمن ادعاه فليقم الدليل # PageV03P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليه ولا يقال سقط الدليل للاحتمال لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين ~~فأما مع ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات فالعمل بالراجح وقد ترجح عدم ~~أمره بذلك بأنه خلاف الأصل كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان وإلا كان كاذبا ~~مختلفا ثم قال ابن حزم وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه ~~وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها إما أن يقول له قد كنت اغتسلت ~~قبل خروجي إلى السوق وإما أن يقول بي عذر مانع من الغسل أو يقول له نسيت ~~وهأنذا أرجع وأغتسل، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له ~~سأغتسل فإن الغسل لليوم لا للصلاة فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا أو ~~يقول له هذا أمر ندب وليس فرضا وهذا الجواب موافق لقول خصومنا فليت شعري ما ~~الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن وكلها ليس في ~~الخبر منها شيء أصلا انتهى قلت الاحتمالات الثلاث الأول كلها مردودة بأنها ~~خلاف الأصل والاحتمال الرابع سيأتي رده بعد ذلك حين نقرر أن الغسل للصلاة ~~في الكلام على الحديث الذي بعده وقد روي أن عثمان ناظر عمر في ذلك بما دل ~~على أن الأمر بالغسل ليس على ms0811 الإيجاب والعموم وإنما هو على الاستحباب لأهل ~~الخصوص المحافظين على جميع أفعال البر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم ~~عن منصور عن ابن سيرين قال: أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقال له عمر: ~~هل اغتسلت؟ قال لا، قال لقد علمت أنا أمرنا بغير ذلك، قال الرجل بم أمرتم؟ ~~قال بالغسل؛ قال أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال لا أدري، ثم رواه عن ~~يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال بينما عمر بن الخطاب ~~يخطب قال ثم ذكر نحوه لم يسق لفظه. # وقد رواه الطحاوي عن علي بن شيبة عن يزيد بن هارون فساقه على غير لفظ ~~الرواية الأولى ولفظه عنده أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل ~~فدخل المسجد فقال له عمر الآن حين توضأت فقال ما زدت حين سمعت الأذان على ~~أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أما ~~سمعت ما قال؟ قال وما قال؟ قلت قال ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم ~~أقبلت # PageV03P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك، قلت وما هو قال الغسل؛ فقلت ~~أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال لا أدري قال الخطابي ولم ~~تختلف الأمة أن صلاته مجزئة إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها ~~دل أنه استحباب كالاغتسال للعيد والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدما ~~لسببه، ولو كان واجبا لكان متأخرا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض ~~والنفاس انتهى ويوافقه كلام ابن عبد البر فإنه قال لا أعلم أحدا أوجب غسل ~~الجمعة إلا أهل الظاهر وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها انتهى ~~ولكن تقدم في كلام الشافعي - رحمه الله - التصريح بترجيح كونه واجبا لا ~~تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا به وهو يدل على شرطيته إلا إن أولنا كلام ~~الشافعي بما تقدم وإنما صد أهل الظاهر عن القول ms0812 بشرطيته أنهم يرونه لليوم ~~فيصح عندهم فعله بعد صلاة الجمعة وذلك يدل على صحة الجمعة بدونه والله ~~تعالى أعلم. # (الحادية عشرة) قد يحتج به من يرى مطلق الأمر للندب دون الوجوب حيث لا ~~قرينة فإن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ترك الاغتسال مع علمه بورود ~~الأمر به ولم يأمره عمر بالاغتسال ولا أحد من الصحابة والجواب أنه قامت ~~عندهم أدلة اقتضت أن هذا الأمر للندب ### | [فائدة شهود خطبة الجمعة] # (الثانية عشرة) قال القاضي عياض في قول عثمان سمعت النداء حجة على أن ~~السعي إنما يجب لسماعه وأن شهود الخطبة ليس بواجب على مقتضى قول أكثر ~~أصحابنا قلت أما الاستدلال به على أنه لا يجب السعي إلا بسماع النداء فظاهر ~~والمراد التنبيه على أن هذا كان من المقرر عندهم فإن الحجة إنما هي في ~~المرفوع وأما الاستدلال به على أن شهود الخطبة غير واجب فمحل نظر فإنه لا ~~يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة فإن قلت هذا عثمان - رضي الله ~~عنه - قد فاته بعض الخطبة قلت لعله لم يفته شيء من الأركان وعلى تقدير فوات ~~بعض الأركان لعثمان فقد حضرها خلق زائدون على العدد الذي تنعقد به الجمعة ~~فلم يفوت سماع بعض الأركان حيث لم يحضر عدد الجمعة فلا يصح إطلاق الاستدلال ~~به على عدم وجوب شهود الخطبة بل يقال فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على ~~من زاد على العدد الذي تنعقد به الجمعة والله أعلم. # (الثالثة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي # PageV03P164 # وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» ولمسلم «إذا أراد أحدكم أن ~~يأتي الجمعة فليغتسل» وللبيهقي بإسناد صحيح «من أتى الجمعة من الرجال ~~والنساء. #   ### | [طرح التثريب] # قال علماؤنا لم يخرج عمر عثمان من المسجد للغسل لضيق الوقت وأنا أقول ~~إنما ذلك لأنه ms0813 قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها لأفضل من ذلك كما لو ~~تيمم لعدم الماء ثم رآه في أثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لخرج واغتسل قال ~~ابن القاسم وابن كنانة قلت كلا الأمرين ضعيف وإنما لم يكلفه الخروج ~~للاغتسال لأنه مستحب وقد ضاق الوقت، فضيق جزء علة وليس علة كاملة منفردة ~~بالحكم فإنه لو كان واجبا لفعله وإن ضاق الوقت ولا سيما إن قيل إنه شرط ~~وكيف يقال إنه تلبس بالعبادة مع كونه لم يشرع في الصلاة بعد. ### | [فائدة عجز عن غسل الجمعة] # 1 # (الرابعة عشرة) قال أصحابنا إذا عجز عن الغسل لفراغ الماء بعد الوضوء أو ~~لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة قال إمام الحرمين هذا الذي قالوه هو ~~الظاهر وفيه احتمال ورجح الغزالي هذا الاحتمال وهو مذهب المالكية. # (الخامسة عشرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي لما فهم بعض أصحابنا أن ~~المقصود من الغسل يوم الجمعة النظافة قال إنه يجوز بماء الورد وهذا نظر من ~~رده إلى المعنى المعقول ونسي حظ التعبد في التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض ~~من رمي الجمار غيظ الشيطان فيكون بالمطارد ونحوها ونسي حظ التعبد بتعيين في ~~المعنى وإن كان معقولا انتهى. ### | [حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل] # {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من ~~جاء منكم الجمعة فليغتسل» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» # PageV03P165 # فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال ~~والنساء» #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم ~~من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه ورواه الزهري أيضا ~~عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائي ورواه الزهري ~~أيضا عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما رواه مسلم والنسائي ~~أيضا وهذا يدل على ms0814 أنه عند الزهري عنهما وحكى الترمذي في جامعه عن البخاري ~~أنه قال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه من الطريق الثانية ~~البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع ولفظ مسلم ~~«إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . # (الثانية) هذا الحديث كالذي قبله في أن ظاهره إيجاب غسل الجمعة بل هو ~~أظهر منه في ذلك لقوله فليغتسل وهذه الصيغة حقيقة في الوجوب بخلاف قوله في ~~الحديث المتقدم كان يأمر فإنه يحتمل الوجوب والاستحباب كما هو مقرر في ~~الأصول وهذا بالنسبة إلى لفظ الرواية التي أوردها المصنف وقد روي في ذلك ~~الحديث لفظ آخر: أولم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا ~~جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وهو في الصحيح أيضا فهو مساو للفظ هذا الحديث ~~وقد تقدم إيضاح الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي قبله. # (الثالثة) قد تبين برواية مسلم التي قدمتها أن قوله «إذا جاء أحدكم ~~الجمعة» معناه إذا أراد المجيء لقوله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة وهو ~~يرد على أهل الظاهر قولهم أنه يصح الاغتسال في جميع النهار ولو قبيل الغروب ~~وقال ابن حزم وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا راح أحدكم إلى الجمعة ~~فليغتسل» فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح كما قال تعالى {فإذا ~~اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] أو مع الرواح كما قال تعالى {إذا ~~طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أو قبل الرواح كما قال تعالى ~~{إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] وكل ذلك ~~ممكن قلت لولا رواية إذا أراد لكان ظاهر الحديث أن الاغتسال بعده كما في ~~قوله تعالى {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] # PageV03P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # / لكن تلك الرواية صرحت بكونه قبله وادعى ابن حزم أن الرواية التي فيها ~~إذا أراد فيها بعض الصور وهو مردود لأنها بينت المراد وقد تعلقوا بإضافة ~~الغسل إلى اليوم في حديث أبي سعيد وغيره وذكر الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة ms0815 أن هذا القول يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه قال وقد بين في بعض ~~الأحاديث أن الغسل لأجل الروائح الكريهة ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي ~~الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة قال وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا ~~يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا ~~مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ قال ومما ~~يبطله أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالمجيء والإتيان قد دلت على توجه ~~الأمر إلى هذه الحالة والأحاديث التي تدل على تعليق الحكم باليوم لا تتناول ~~تعليقه بهذه الحالة فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعلق ~~الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد ~~علمنا بهذه الحالة من غير إبطال لما استدلوا به انتهى قال ابن حزم فإن ~~قالوا من قال قبلكم إن الغسل لليوم قلنا كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من ~~الصحابة - رضي الله عنهم - فهو ظاهر قولهم وهو قول أبي يوسف أيضا وغيره ~~انتهى قلت أما الصحابة فالمفهوم من كلامهم عكس ما فهمه هو لأن المفهوم من ~~كلامهم أن المقصود قطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين وهذا مفقود فيما ~~بعد الصلاة وأما أبو يوسف فقد حكى عنه صاحب الهداية من الحنفية أن الغسل ~~للصلاة فدل على انفراد الظاهرية بما ذكروه وخرقهم الإجماع فيه وقد حكى ابن ~~عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة فليس بغسل للسنة ولا للجمعة ~~ولا فاعل ما أمر به. # (الرابعة) استدل به لمالك على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى ~~الجمعة وذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب ولا يشترط اتصاله به بل متى اغتسل ~~بعد الفجر أجزأه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد والحسن البصري ~~والنخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر والحكم والشعبي وحكاه ابن ~~المنذر عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن وهب # PageV03P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms0816  ### | [طرح التثريب] # صاحب مالك قال ابن المنذر وقال الأوزاعي يجزئه أن يغتسل قبل الفجر ~~للجنابة والجمعة وحكى ابن حزم عن الأوزاعي أنه قال كقول مالك لا يجزئ غسل ~~الجمعة إلا متصلا بالرواح قال إلا أن الأوزاعي قال إن اغتسل قبل الفجر ونهض ~~إلى الجمعة أجزأه وحكى إمام الحرمين في النهاية وجها أنه يجزئ قبل الفجر ~~كغسل العيد قال النووي وهو شاذ منكر وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبين ~~برواية مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة وليس يلزم أن يكون ~~إتيان الجمعة متصلا بإرادة ذلك فقد يريد عقب الفجر إتيانها ويتأخر الإتيان ~~إلى بعد الزوال ولا شك أن كل من تجب عليه الجمعة وهو مواظب على الواجبات ~~إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها وإن تأخر الإتيان زمنا طويلا ~~وذلك يدل على أنه ليس المدار على نفس الإتيان بل على إرادته ليحترز به عمن ~~هو مسافر أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن الجمعة والله أعلم. ### | [فائدة استحباب الاغتسال لكل من أراد إتيان الجمعة] # 1 # (الخامسة) فيه استحباب الاغتسال لكل من أراد إتيان الجمعة سواء أكانت ~~واجبة عليه أو غير واجبة عليه كالصبي المميز والمرأة والعبد وغيرهم وهو ~~مذهب مالك كما حكاه ابن المنذر والقاضي عياض وغيرهما وهو المشهور عند ~~أصحابنا وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه من طريق عثمان بن واقد عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى الجمعة ~~من الرجال والنساء فليغتسل» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نابل ~~قالت سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقول للنساء: من جاء منكن الجمعة ~~فلتغتسل وعن طاوس أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة وعن شقيق أنه كان ~~يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة وقال ابن حزم وغسل يوم الجمعة ~~فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء ولنا وجه ثان أنه إنما يستحب لمن ~~تلزمه الجمعة دون النساء ms0817 والصبيان والعبيد والمسافرين ووجه ثالث أنه يستحب ~~للذكور خاصة حكاه النووي في شرح مسلم وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي ليس على ~~النساء غسل يوم الجمعة وبه قال أحمد كما حكاه ابن المنذر وفي صحيح البخاري ~~عن ابن عمر معلقا إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وقد يقال إن هذا ~~الحديث لا يتناول النساء # PageV03P168 # وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا #   ### | [طرح التثريب] # لقوله «إذا جاء أحدكم» وهذا خطاب للذكور فإن قيل يطلق على الإناث تغليبا ~~قيل هو مجاز والأصل خلافه وأما الرواية الأخرى التي لفظها من جاء وهي من ~~صيغ العموم المتناولة للإناث فقد خصص العموم قوله بعده منكم لكن إن لم ~~يتناول اللفظ الإناث فحكمهن كالرجال قياسا لهن عليهم لأن الأصل استواء ~~المكلفين في الأحكام والله أعلم. ### | [فائدة حكم الغسل لمن لم يحضر الجمعة] # 1 # (السادسة) مفهوم قوله «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أنه لا يستحب الغسل ~~لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية البيهقي المتقدمة في ~~الفائدة قبلها من حديث ابن عمر «ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال ~~والنساء» وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد ~~وحكى عن الأكثرين وبه قال أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل ~~أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعبد وهو مذهب الحنفية وحكى النووي في الروضة ~~وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل ~~الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم قال ~~ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك ~~جدا. # (السابعة) ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي ~~تقام فيه الجمعة مسافة يحتاج إلى قطعها بل المقيم في المكان الذي يجمع فيه ~~حكمه كذلك فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودا وإنما المراد من أراد أن يصلي ~~الجمعة فليغتسل وإن ms0818 كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون ~~الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار فقال لهم لو تطهرتم ليومكم ~~هذا، كما في حديث عائشة ولكن الحكم يعم الآتي من بعد ومن قرب ومن هو مقيم ~~في مكان الجمعة والله أعلم. ### | [حديث التبكير إلى الجمعة] # {الحديث الرابع} وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا # PageV03P169 # كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ~~ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وعنه عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي ~~بقرة والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة» وللشيخين «ومن راح ~~في الساعة الثانية فذكر خمس ساعات» وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح «قال في ~~الساعة الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة» وفي رواية له بإسناد ~~صحيح «قال في الرابعة كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة» .. #   ### | [طرح التثريب] # كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول ~~فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه ~~كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة» (فيه) فوائد: # (الأولى) هذان الحديثان إسنادهما واحد وهما في مسند أحمد - رحمه الله - ~~هكذا منفصلين فتبعه والدي - رحمه الله - في ذلك لأنه إنما أورده من طريقه ~~وجمع بينهما مسلم والنسائي وابن ماجه فجعلوهما حديثا واحدا رواه مسلم عن ~~يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ورواه النسائي عن محمد بن منصور ورواه ابن ماجه ~~عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل خمستهم عن سفيان بن عيينة زاد ابن ماجه عن ~~أحد شيخيه سهل «فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة» وأخرجه الشيخان ~~والنسائي من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة بتمامه وفي ~~رواية النسائي «ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي ms0819 بيضة» وأخرج ~~البخاري القطعة الأولى منه من طريق الزهري عن أبي سلمة والأغر كلاهما عن ~~أبي هريرة وأخرج مسلم من طريق سهيل من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ ~~«على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم ~~حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر» وروى # PageV03P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشيخان والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~بلفظ «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في ~~الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ~~أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة ~~الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ~~ورواه النسائي أيضا من طريق محمد بن عجلان عن سمي وفيه «وكرجل قدم دجاجة ~~وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة» . # (الثانية) فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة ~~بكتابة السابق وأن الأسبق أكثر ثوابا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي ~~يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة وهكذا وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة ~~والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن حبيب من المالكية ~~والجمهور واختلف أصحابنا في ابتداء ذلك طلوع الفجر أو طلوع الشمس والأصح ~~عندهم طلوع الفجر وقال والدي - رحمه الله - ولكن ليس العمل عليه في أمصار ~~الإسلام قديما وحديثا أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر وفيه طول يؤدي إلى ~~انتقاض الطهارة وتخطي الرقاب وصحح الماوردي أن التبكير من طلوع الشمس ليكون ~~ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب قال ابن الرفعة ويؤذن به قول ~~الشافعي - رضي الله عنه - ويجزئه غسله لها إذا كان بعد الفجر قال والدي - ~~رحمه الله - وأهل علم الميقات يجعلون ابتداء ساعات النهار من طلوع الشمس ~~ويجعلون ما بين طلوع الفجر والشمس من حساب الليل واستواء الليل والنهار ms0820 ~~عندهم إذا تساوى ما بين غروب الشمس وطلوعها وما بين طلوعها وغروبها انتهى ~~وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أن الأفضل تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال ~~وقال به من أصحابنا القاضي الحسين وإمام الحرمين ولأصحابنا وجه رابع أن ~~التبكير إلى الجمعة من ارتفاع النهار حكاه الصيدلاني في شرح المختصر وزعم ~~قائله أن هذا وقت التهجير ومما يرد ما ذكره المالكية في ذلك «أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال في أول الوقت» وقد ~~أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأنه إذا خرج الإمام لم يكتبوا أحدا بل يطوون ~~الصحف ويجلسون # PageV03P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لاستماع الخطبة فكيف يمكن مع ذلك بعد الزوال كتابة الناس على هذه المراتب ~~المذكورة في الحديث قبل خروج الإمام مع أن خروجه مقارن للزوال وما كان يؤذن ~~في أول الوقت إلا بين يديه وهو على المنبر؟ . # (الثالثة) تعلق المالكية من هذا الحديث بأمرين: أحدهما قوله فيه يكتبون ~~الأول فالأول فأتى بالفاء المقتضية للترتيب بلا مهلة فاقتضى تعقيب الثاني ~~للأول وكذا من بعده ولو كان كما يقوله الجمهور من اعتبار أول النهار ~~وتقسيمه إلى ست ساعات في النصف الأول من النهار لم يكن الآتي في أول ساعة ~~يعقبه الآتي في أول التي تليها والجواب عنه أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من ~~جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين وأما ~~مقدار الثوب فلم يأت فيه بالفاء (ثانيهما) قوله المهجر والتهجير إنما يكون ~~في الهاجرة وهي شدة الحر وذلك لا يكون في أول النهار والجواب عنه من وجهين: # (أحدهما) أن كون التهجير معناه الإتيان في الهجير وهو شدة الحر قول محكي ~~عن الفراء وغيره والذي قاله الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة أن التهجير ~~التبكير فإن ثبت اشتراك اللفظ بين المعنيين فالحمل على هذا المعنى الثاني ~~أولى ليوافق غيره من الأحاديث (ثانيهما) أن المراد بالمهجر من هجر منزله ~~وتركه في أي وقت كان قاله بعض ms0821 أصحابنا الشافعية وقال القاضي عياض وأقوى ~~معتمد مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم ~~إليها قرب صلاتها وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره وما كان ~~أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ~~ويتمالئون على العمل بأقل الدرجات وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل ~~المدينة يشهد له انتهى وما أدري أين العمل الذي يشهد له وعمر ينكر على ~~عثمان - رضي الله عنه - التخلف والنبي - صلى الله عليه وسلم - يندب إلى ~~التبكير في أحاديث كثيرة منها أحاديث أوس بن أوس بن بكر وابتكر وفي آخره ~~كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهو في السنن الأربعة وصحيحي ~~ابن حبان والحاكم وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك - رحمه الله - في ~~هذه المسألة فقال الأثرم قيل لأحمد كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم ~~الجمعة فقال هذا خلاف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال سبحان ~~الله إلى أي # PageV03P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شيء ذهب في هذا والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «كالمهدي جزورا» ~~وأنكر على مالك أيضا ابن حبيب إنكارا بليغا فقال هذا تحريف في تأويل الحديث ~~ومحال من وجوه لأنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة فشرح الحديث بين في لفظه ~~ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وزهد فيما رغب فيه رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - من التهجير في أول النهار وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع ~~في ساعة واحدة قرب زوال الشمس حكاه عن ابن عبد البر وقال هذا منه تحامل على ~~مالك. ### | [فائدة ما المراد لإمام الجمعة من وقت الذهاب] # 1 # (الرابعة) قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا لكن ينافيه ~~قوله في آخره فإذا خرج الإمام طويت الصحف فدل على أنه لا يخرج إلا بعد ~~انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره وقد قال الماوردي من أصحابنا يختار ~~للإمام ms0822 أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر اتباعا لفعل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء بالخلفاء الراشدين قال ويدخل المسجد ~~من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى. ### | [فائدة مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة] # 1 # (الخامسة) فيه أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم ~~وهو من باب قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] وروى ابن ~~ماجه عن علقمة قال «خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال ~~رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة ~~الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد» . # (السادسة) هؤلاء الملائكة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة وهم غير الحفظة كذا ~~نقله النووي وغيره واستدل له القاضي عياض بقوله فإذا خرج الإمام طويت الصحف ~~والمراد ما ذكره ابن العربي وغيره صحف المتسابقين المبكرين وفي مسند أحمد ~~عن أبي غالب قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى ~~ولكن ليس ممن يكتب في الصحف وفي رواية ابن ماجه «فمن جاء بعد ذلك فإنما ~~يجيء لحق الصلاة» . # (السابعة) رتب في هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمسة مراتب أولها ~~كمهدي البدنة والثاني كمهدي البقرة والثالث كمهدي الكبش والرابع كمهدي ~~الدجاجة والخامس كمهدي البيضة وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة المتقدم ~~ذكرها في # PageV03P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الفائدة الأولى ترتيب هذه المراتب على خمس ساعات فقال الجمهور المراد ~~بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني عشر جزءا ~~واختلف أصحابنا هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجر أو الشمس والصحيح عندهم من ~~طلوع الفجر وفيه ما تقدم وقال المالكية المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال ~~الشمس وهو خلاف ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الفهم منه فإن المفهوم منه إنما ~~هو الساعات المعروفة قال بعض أصحابنا وقد ورد التصريح ms0823 بذلك في قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - يوم «الجمعة اثنتا عشرة ساعة فمن راح في الساعة الأولى ~~فكأنما قرب بدنة» الحديث ولم أقف على هذا الحديث هكذا نعم روى أبو داود ~~والنسائي عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم الجمعة اثنتا ~~عشرة ساعة» الحديث في ساعة الإجابة وفيه «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» ~~وهو صحيح الإسناد فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يوم ~~الجمعة اثنتا عشرة ساعة» لكن لا في معرض التبكير بل في معرض ساعة الإجابة ~~لكنه يستأنس به في التبكير أيضا والله أعلم. # ومما يرد على المالكية في ذلك أنا إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق ~~لنا مراد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يكون مقتضاه تفاوت الفضل بحسب ~~تفاوت السبق ويتأتى من هذا مراتب كثيرة جدا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة بمعناه ثم قال فإن قلت يجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء ~~ويكون ذلك مرادا قلت يشكل ذلك لوجهين: (أحدهما) أن الرجوع إلى ما تقرر من ~~تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى. # (الثاني) أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة ~~فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم الأجزاء ~~الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت ~~إلى خمسة إلى الزوال مخالف للكل وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه ~~الأول انتهى واعترض المالكية على ما ذكرناه بأمور (أحدها) أنه لا يصح حمل ~~الحديث على الساعات الاثني عشرة لأنه حينئذ يقتضي أنه بعد الساعة الخامسة ~~يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر وليس كذلك فإن خروج الإمام ~~إنما يكون بعد السادسة والجواب عنه # PageV03P174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه ورد ذكر الساعة السادسة في هذا الحديث ففي رواية للنسائي بإسناد صحيح ~~بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة وفي رواية له بسند صحيح بعد الكبش بطة ثم ~~دجاجة ثم بيضة وقد ms0824 ذكرتهما في الفائدة الأولى وقال النووي في الخلاصة هاتان ~~الروايتان وإن صح إسنادهما فقد يقال هما شاذتان لمخالفتهما الروايات ~~المشهورة انتهى قال أبو بكر بن العربي وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحش لا ~~يوصل إليه إلا بصيد وكلفة فكان أفضل من الدجاجة في التقرب به قلت الظاهر ~~أنه لم يفضل بالكلفة في صيده بل بكونه أكبر وأكثر لحما وجمع ابن العربي بين ~~البطة والعصفور فقال جعل مراتب الرواح في هذا الحديث سبعة بدنة ثم بقرة ثم ~~شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفور ثم بيضة انتهى وفيه نظر فإنه لم يجمع بينها ~~هكذا في حديث واحد وإنما ذكر البطة في حديث والعصفور في آخر لكن ابن العربي ~~لم يعز هذا للنسائي فلعله اطلع عليه في كتاب آخر لم نقف عليه وقد رأيت في ~~معجم الطبراني الكبير من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن ~~واثلة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى يبعث ~~الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون القوم الأول والثاني والثالث ~~والرابع والخامس والسادس فإذا بلغوا السابعة كانوا بمنزلة من قرب العصافير» ~~وبكار بن تميم مجهول وبشر بن عون روي عنه نسخة بهذا الإسناد نحو مائة حديث ~~كلها موضوعة قال الذهبي في الميزان فإن ثبت هذا فتكون الملائكة تكتب الآتي ~~في الساعة السابعة أيضا لكن هذا مخالف لقوله في رواية الصحيحين أنهم يطوون ~~الصحف عند خروج الإمام وقد كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - في أول ~~السابعة كما تقدم وعلى تقدير أن لا تصح رواية النسائي التي تقتضي الساعة ~~السادسة فلا محذور في أن لا تكتب أهل الساعة السادسة في السابقين والفضل ~~بيد الله يؤتيه من يشاء (الأمر الثاني) قالوا مقتضى الحمل على الساعات ~~الزمانية أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة فمن أتى في الساعة الأولى كان ~~كمن قرب بدنة سواء أكان مجيئه في أول الساعة أو في آخرها وهذا خلاف ما قامت ~~عليه الأدلة أن السابق لا يساويه ms0825 من جاء بعده والجواب أن من جاء في أول ~~الساعة ومن جاء في آخرها وإن اشتركا في تحصيل البدنة # PageV03P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مثلا لكن بدنة الأول أكمل فيكون التفاوت في الساعة الواحدة بحسب الصفات ~~ويدل لذلك قوله في رواية للنسائي «والناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم ~~بدنة» وكذا كرر سائر المذكورات بعد البدنة إشارة إلى أن الآتيين في ساعة ~~واحدة وإن اشتركا في التقرب بمسمى البدنة اختلفا من جهة أن بدنة السابق ~~أعظم من بدنة المتأخر وهذا كما أن صلاة الجمعة تضاعف سبعا وعشرين درجة مع ~~صدق الجماعة بالإمام والمأموم وبالعدد الكثير وذات العدد الكثير أفضل لقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - «وما كثر فهو أحب إلى الله» ففضل ذات العدد الكثير ~~على ذات العدد القليل بكبر الدرجة مع اشتراك الكل في سبع وعشرين درجة والله ~~أعلم. # الأمر الثالث أنه عبر في تلك الرواية التي فيها ترتيب السابقين على خمس ~~ساعات بقوله ثم راح والرواح لا يكون إلا بعد الزوال كما ذكره الجوهري وغيره ~~والجواب عنه أن الرواح يستعمل لغة في الذهاب في أي وقت كان كما ذكره ~~الأزهري والحمل عليه هنا أرجح لتعداده هذه الساعات فإنه لا يتصور بعد ~~الزوال خمس منها وبتقدير أن تحمل على المعنى الأول وهو اختصاص الرواح بما ~~بعد الزوال فيمكن أن يسمى القاصد إلى الجمعة رائحا وإن كان قبل الزوال ~~باعتبار أنه قصد ما يفعل بعد الزوال وهو وقت الرواح كما يقال لقاصد مكة قبل ~~أن يحج حاج وللمتساومين متبايعان ومثل هذا الاستعمال لا ينكر والله أعلم. # وقال الرافعي بعد حكاية الخلاف في ابتداء زمن التبكير وليس المراد من ~~الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها ~~وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه واحتج القفال عليه ~~بوجهين (أحدهما) أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجائيان في ~~الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء (والثاني) أنه لو كان كذلك ~~لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ms0826 ولتفاوت الجمعة في اليوم الشاتي لمن ~~جاء في الساعة الخامسة وتبعه على ذلك النووي في الروضة لكنه خالفه في شرح ~~المهذب فقال فيه المراد بالساعة الساعات المعروفة خلافا لما قاله الرافعي ~~ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الثاني كما يقول # PageV03P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في السبع والعشرين درجة إنها تترتب على مسمى الجماعة ولكن درجات الأكثر ~~جماعة تكون أكمل من الأقل انتهى وهذا الذي ذكره النووي جواب عن احتجاج ~~القفال الأول والجواب عن احتجاجه الثاني ما أجاب به والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي فقال أهل الميقات لهم اصطلاحان في الساعات فالساعات الزمانية ~~كل ساعة منها خمس عشرة درجة والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول ~~الأيام وقصرها في الصيف والشتاء فالنهار اثنتا عشرة ساعة ومقدار الساعة ~~يزيد وينقص ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني قوله - عليه الصلاة والسلام - «يوم ~~الجمعة اثنتا عشرة ساعة» كما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وصححه ~~الحاكم فلم يفرق بين الصيف والشتاء فهو دائما اثنتا عشرة ساعة وعلى هذا ~~الثاني تحمل الساعات المذكورة في الحديث فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف ~~الأمر باليوم الشاتي والصائف ومن فوات الجمعة في الشتاء لمن جاء في الساعة ~~الخامسة قال والدي - رحمه الله - ثم بعد أن خطر لي هذا الجواب رأيته في ~~كلام القاضي الحسين فحكى الخلاف في أن الاعتبار في حيازة الفضيلة التي ~~قدرها الشرع تجعل النهار اثنتي عشرة ساعة صيفا كان أو شتاء والمقدم يكون في ~~إدراك خمس ساعات منها طالت في الصيف أو قصرت في الشتاء أو الاعتبار في ذلك ~~بالساعات الزمانية وإن تعاقبت لحظات وأنه ليس الخلاف في أن المراد بالساعات ~~التي قسم الليل والنهار عليها شتاء وصيفا على ما يعتقده أهل الحساب فيكون ~~نهار الشتاء منها تسع ساعات وشيئا ونهار الصيف منها أربع عشرة ساعة وشيئا ~~فإنا لو اعتبرنا ذلك لزم ما تقدم انتهى. # (الثامنة) أطلق في هذه الرواية أن المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة وقيد ~~في الرواية الأخرى فقال: «من اغتسل ms0827 يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما ~~قرب بدنة» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة وكذا ~~المذكورات بعده بشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك اليوم والقاعدة حمل المطلق ~~على المقيد. ### | [فائدة الأفضل في الهدي والأضحية] # (التاسعة) ذكر في الصحاح والمحكم أن البدنة من الإبل والبقر ما أهدي إلى ~~مكة وكذا قال في النهاية إنها تطلق عليهما قال # PageV03P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهي بالإبل أشبه وذكر القاضي عياض أنها تختص بالإبل وقال النووي قال ~~جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم ~~وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك انتهى ~~قالوا سميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها وقال إمام الحرمين من ~~أئمة أصحابنا البدنة في اللغة الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من ~~الغنم واعلم أن البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة ~~والهاء فيهما واحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس وليست للتأنيث ~~وأما الكبش؟ في المحكم هو فحل الضأن في أي سن كان وقيل هو كبش إذا أثنى ~~وقيل إذا أربع والجمع أكبش وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لغتان ~~مشهورتان والفتح أفصح ويقع على الذكر والأنثى لأن الهاء فيها للوحدة لا ~~للتأنيث والجمع دجاج بفتح الدال وكسرها ودجائج قال في المحكم سميت بذلك ~~لإقبالها وإدبارها. # (العاشرة) استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم ~~الغنم لكونه - عليه الصلاة والسلام - قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة ~~الثانية والغنم في الثالثة وهذا مجمع عليه في الهدي وقال به في الأضحية ~~أيضا أبو حنيفة والشافعي والجمهور وقال مالك الأفضل في الأضحية الغنم ثم ~~البقر ثم الإبل ومنهم من قدم الإبل على البقر حكاه القاضي عياض قالوا ~~والمقصود في الأضاحي طيب اللحم وفي الهدايا كثرة اللحم واحتجوا بأمور: # (أحدها) قوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وكان كبشا قال ~~بعضهم لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق ms0828 وورد في حديث رواه ~~البزار وابن عبد البر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن جبريل - عليهما الصلاة والسلام - في أثناء حديث علي اعلم يا ~~محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز ومن البقر والإبل ولو علم ~~الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه قال ابن عبد البر» وهذا الحديث لا ~~أعلم له إسنادا غير هذا انفرد به الجنيني وليس ممن يحتج به (ثانيها) أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - ضحى بكبشين فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما ~~إلى الغنم (ثالثها) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «خير الأضحية الكبش ~~الأقرن» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت # PageV03P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بإسناد صحيح والجواب عن الأول من وجهين: (الأول) أنه لا يلزم من كون ~~الكبش عظيما أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم منه الثاني لو سلم ذلك ~~فهذا أمر خاص بذلك الكبش لأنه ذكر عن ابن عباس أنه رعى في الجنة أربعين ~~خريفا وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة فلذلك قيل فيه عظيم ~~والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته - عليه الصلاة والسلام - بكبشين ~~ترجيح الغنم لأمرين: # (أحدهما) أنه قد ثبت في الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى عن ~~نسائه بالبقر» فلو دل تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلت تضحيته بالبقر على ~~أفضليتها ويتعارض الخبران (ثانيهما) أنه ثبت في الصحيح «أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - أهدى غنما» فلو دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها في الأضحية لدل ~~إهداؤه لها على أفضليتها في الهدايا وليس كذلك بالاتفاق كما تقدم وقول ~~القاضي عياض إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ضحى بالضأن وما كان ~~ليترك الأفضل كما لم يتركه في الهدايا فيه نظر لما قدمناه أنه ضحى بغير ~~الضأن وأنه ترك الأفضل في حقنا في الهدايا فأهدى الغنم وكان - عليه الصلاة ~~والسلام - إذا فعل العبادة المفضولة كانت في حقه فاضلة لكونه يبين ms0829 بذلك ~~شرعيتها وقد تحمل تضحيته - عليه الصلاة والسلام - بالكبشين على أنه لم يجد ~~ذلك الوقت إلا الغنم أو أنه فعله لبيان الجواز والله أعلم. # والجواب عن الثالث وهو أقوى ما استدلوا به أنه محمول على تفضيل الكبش على ~~مساويه من الإبل والبقر فإن البدنة والبقرة كل منهما يجزئ عن سبعة فيكون ~~المراد تفضيل الكبش على سبع بدنة وسبع بقرة أو تفضيل سبع من الغنم على ~~البدنة والبقرة لتتفق الأحاديث فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق ~~للجمهور قال والدي - رحمه الله - وقد يجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم ~~الكبش قال وفيه تعسف انتهى واحتج الجمهور أيضا بقياس الضحايا على الهدايا ~~وأيضا فقيل في قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أن المراد ~~شاة وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن غيرها من النعم وأيضا فإن «النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - سئل عن أفضل الرقاب فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» ~~ولا شك في أن الإبل والبقر أنفس عند الناس وأغلى ثمنا من الغنم. ### | [فائدة من التزم هديا هل يكفيه إخراج دجاجة أو بيضة] # 1 # (الحادية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا يكفيه أن يخرج ناقة أو # PageV03P179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بقرة أو شاة لأنه - عليه الصلاة والسلام - أطلق لفظ الهدي على الثلاثة ~~وقد اتفق العلماء على ذلك في الإبل والبقر واتفق عليه أصحابنا في الغنم ~~أيضا وقال القاضي عياض أجاز مالك مرة الشاة ومرة لم يجزها إلا أن من قصر ~~النفقة على تضعيف منه فيها وبنى القاضي الخلاف على أن الغنم هل هي من الهدي ~~أم لا. # (الثانية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا مطلقا يكفيه إخراج الدجاجة ~~والبيضة أيضا وهو أحد قولي الشافعي وينسب إلى الإملاء والقديم والصحيح من ~~مذهبه أنه يتعين النعم وهو قوله في الجديد وحكى عن أبي حنيفة وأحمد ويحتج ~~لهذا بأن معنى الإهداء هنا التصديق لا بقيد الصدقة المخصوصة والصدقة تنطلق ~~على القليل والكثير وهذان القولان مبنيان على ms0830 أن النذر هل يسلك به مسلك ~~جائز الشرع أو واجب الشرع؟ فإن قلنا بالأول فيحمل النذر على أقل ما يتقرب ~~به وإن قلنا بالثاني حمل على أقل ما يجب من ذلك الجنس وهو أقل مجزئ في ~~الأضحية قال أصحابنا وصورة القولين أن يقول لله علي هدي أو لله علي أن أهدي ~~فأما لو قال لله علي أن أهدي الهدي فإنهم لم يجروا فيه الخلاف بل جزموا ~~بانصراف النذر إلى المعهود شرعا وهو المجزئ في الأضحية وأجاب القاضي عياض ~~عن هذا الحديث بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا أعطاه حكمه في اللفظ ~~كقولهم متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا فكأنه قال كالمتقرب بالصدقة ~~بدجاجة أو بيضة وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتجنيس الكلام به انتهى. # (الثالثة عشرة) استدل به على أنه إذا قال لله علي أن أهدي بدنة ولم يذكر ~~الإبل لفظا ولا نواها أنه يتعين الإبل فإنه - عليه الصلاة والسلام - جعل في ~~مقابلتها البقرة والكبش فدل على أنه لا ينطلق عليهما لأن قسيم الشيء لا ~~يكون قسما منه وفي المسألة لأصحابنا ثلاثة أوجه: # (أحدها) تعين الإبل كما ذكرناه (وثانيها) إجزاء بقرة وسبع من الغنم أيضا ~~(وثالثها) وهو الأصح الذي نص عليه الشافعي تعين الإبل عند وجودها وإجزاء ~~البقرة عند عدمها وإجزاء الغنم عند عدمهما وقد تقدم كلام أهل اللغة في ~~تفسير البدنة ونقل القاضي عياض عن عطاء أن البدن لا تكون إلا من الإبل ~~وحدها وعن مالك أنه يرى البقر؟ # PageV03P180 # وعن جابر قال «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يخطب فقال له صليت؟ قال لا، قال صل ركعتين» وفي رواية لمسلم ~~الركعتين وزاد في رواية وتجوز فيهما ثم قال «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ~~والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» وله «جاء سليك الغطفاني يوم ~~الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر يخطب» : ولابن ~~ماجه بإسناد صحيح «أصليت ركعتين قبل أن تجيء» .. #   ### | [طرح التثريب] # من البدن. # (الرابعة ms0831 عشرة) أطلق في الأولى ذكر البدنة وفي الثانية ذكر البقرة ولم ~~يطلق في الثالثة ذكر الشاة بل قيد ذلك بالكبش وتقدم من سنن النسائي وكرجل ~~قدم شاة فأطلقها كما أطلق البدنة والبقرة وفي سنن ابن ماجه من طريق الحسن ~~عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب مثل الجمعة ثم ~~التبكير كتاجر البدنة كتاجر البقرة كتاجر الشاة حتى ذكر الدجاجة ولا شك أن ~~الآتين إلى الجمعة في الساعة الثالثة متفاوتون فبعضهم كمن قرب كبشا وبعضهم ~~كمن قدم دون ذلك من أنواع الغنم. ### | [فائدة الجذع من الضأن في الهدايا والضحايا] # 1 # (الخامسة عشرة) فيه إجزاء الجذع من الضأن في الهدايا والضحايا وهذا مذهب ~~الأئمة الأربعة وهذا بناء على ما تقدم عن صاحب المحكم أن الكبش فحل الضأن ~~في أي سن كان وحكي عن ابن عمر أنه لا يجزئ من الضأن إلا الثني كغيره من ~~المعز والإبل والبقر وهذا مبني على القول الآخر أنه لا يقال له كبش إلا إذا ~~أثنى والله أعلم. ### | [حديث دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب] # الحديث الخامس وعن جابر قال «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يخطب فقال له صليت قال لا قال صل ركعتين» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وفي رواية ~~مسلم «يخطب يوم الجمعة» وفي رواية له «قم فصل الركعتين» واتفق عليه الأئمة ~~الخمسة من طريق حماد بن زيد بلفظ «قم فاركع» # PageV03P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال الترمذي هذا حديث صحيح أصح شيء في هذا الباب واتفق عليه الشيخان ~~والنسائي من طريق شعبة بلفظ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: ~~«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» لفظ مسلم وأخرجه ~~مسلم والنسائي من طريق ابن جريج وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني خمستهم ~~عن عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق أبي ~~الزبير ms0832 عن جابر أنه قال «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما» ، وأخرجه مسلم ~~وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي سفيان عن جابر قال «جاء سليك الغطفاني ~~بمعناه إلا أنه قال فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم ~~الجمعة والإمام يخطب فليركع ويتجوز فيهما» لفظ مسلم وفيه رواية ابن ماجه ~~«أصليت ركعتين قبل أن تجيء» وروى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق ~~حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال «دخل سليك الغطفاني المسجد يوم ~~الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس فقال له رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا فركعهما ثم جلس» قال ~~ابن حبان أراد به الإبطاء وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية منصور بن ~~أبي الأسود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال «دخل النعمان بن قوقل ورسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال له النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - صل ركعتين تجوز فيهما فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة ~~والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما» ومنصور بن أبي الأسود وثقه ابن معين ~~ونسبه للتشيع وقال أبو حاتم يكتب حديثه. # (الثانية) قد عرفت اختلاف الروايات في هذا الرجل المبهم هل هو سليك ~~الغطفاني أو النعمان بن قوقل وحكى ابن بشكوال في المبهمات قولا آخر أنه أبو ~~هدبة والذي في صحيح مسلم أنه سليك كما تقدم قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي لا مانع من أن يكونان واقعتين فمرة مع سليك ومرة مع النعمان بن ~~قوقل. # (الثالثة) فيه استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب وهو ~~مذهب الشافعي وأحمد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري وحكاه ابن ~~المنذر عن مكحول # PageV03P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وسفيان ms0833 بن عيينة والمقرئ يعني أبا عبد الرحمن والحميدي وإسحاق وأبي ثور ~~وطائفة من أهل الحديث وقال به محمد بن الحسن وأبو القاسم السيوري عن مالك ~~وحكاه ابن حزم عن جمهور أصحاب الحديث وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها وهو قول ~~مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن ~~عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ومحمد بن ~~سيرين وشريح القاضي والزهري وعن ثعلبة بن أبي مالك القرطبي قال أدركت عمر ~~وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، وبين والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي أن الأثر عن علي لم يصح وأنه هو والمذكورين بعده ليس ~~كلامهم صريحا في ترك التحية والظاهر أن مرادهم ترك الصلاة لمن هو في المسجد ~~وحكى ابن المنذر ترك التحية في هذه الحالة عن عطاء بن أبي رباح وشريح ~~والنخعي وقتادة والليث والثوري وسعيد بن عبد العزيز ثم إن القائلين بأنه لا ~~يصلي التحية في هذه الحالة اقتصر أكثرهم على الكراهة وبه جزم ابن قدامة في ~~المغني ناقلا له عن مالك والليث وأبي حنيفة وطائفة من السلف وقال القاضي ~~أبو بكر بن العربي الجمهور على أنه لا يفعل وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا ~~شرع الإمام في الخطبة قال والدليل من ثلاثة أوجه وسنحكيها عنه بعد ذلك وذهب ~~أبو مجلز لاحق بن حميد إلا أنه مخير بين فعل التحية وتركها فقال إن شئت ~~ركعت ركعتين وإن شئت جلست رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فهذه أربعة مذاهب ~~الاستحباب والكراهة والتحريم والتخيير. # (الرابعة) القائلون بسقوط التحية في هذه الصورة محتاجون إلى الجواب عن ~~هذا الحديث وقد أجابوا عنه بأجوبة قال ابن العربي بعد أن استدل على التحريم ~~بثلاثة أدلة: # (أحدها) قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} [الأعراف: 204] قال ~~فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض. # (الثاني) قال صح عنه من كل طريق أن النبي - صلى الله ms0834 عليه وسلم - قال ~~«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» فإذا كان الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان # PageV03P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الركنان في المسألة يحرمان في حالة الخطبة فالنفل أولى أن يحرم. # (الثالث) قال لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع، والخطبة صلاة إذ يحرم ~~فيه من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة قال فأما حديث سليك فلا تعارض به ~~هذه الأصول من أربعة أوجه: (أحدها) أنه خبر واحد تعارضه أخبار أقوى منه ~~وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه. # (الثاني) أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنه لا ~~يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر الذي هو آكد فريضة من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس ~~بفرض. # (الثالث) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلم سليكا وقال له قم فصل فلما ~~كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذا لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه - صلى ~~الله عليه وسلم - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره وهذا أقوى في الباب. # (الرابع) أن سليكا كان ذا بذة وفقر فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أن يشهره ليرى فيغير منه قال وأما فعل الحسن فيحتمل أنه خطب الإمام بما لا ~~يجوز فبادر الحسن إلى الصلاة قال وقد رأينا الزهاد بمدينة السلام والكوفة ~~إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا ورأيتهم أيضا يتكلمون ~~مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمورهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ ~~فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب انتهى قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ~~وليس فيما احتج به من الأوجه السبعة حجة له. # (الأول) احتجاجه بالآية ولا حجة فيها لوجوه: # (أحدها) أن المتكلم سرا منصت بل ورد وصفه في الحديث الصحيح بأنه ساكت ~~وذلك في حديث أبي هريرة «إذ سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول ~~الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه فقال ms0835 أقول اللهم» فذكر الحديث ~~فسماه ساكتا لكونه مسرا. # (الثاني) أن الخطيب ليس بقارئ للقرآن إلا في الآية التي اختلف في وجوبها ~~في الخطبة وعلى تقدير كونه يأتي بالتحية في حالة قراءة الخطيب الآية مع ~~القول بوجوبها فإنما يجب الإنصات على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة على ~~الخلاف المعروف في ذلك وعلى القول بوجوب الإنصات على الجمع فلا مانع من ~~استماعه وإنصاته في حال قراءته سرا. # (الثالث) بتقدير حمل القرآن على جميع الخطبة فيجوز # PageV03P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تخصيص الكتاب بالسنة على الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين. # (الوجه الثاني) استدل له بحديث إذا قلت لصاحبك الحديث فإنما ذلك في ~~المتكلم بحيث يسمعه غيره لأن به يحصل التشويش على السامعين والمتكلم سرا ~~كالداعي سرا فهو منصت بل ساكت كما تقدم وبتقدير كونه غير مستمع وغير منصت ~~فحديث الباب مخصص لذلك الحديث. # (الوجه الثالث) أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة مردود ~~من أوجه: # (أحدها) أنه إذا دخل والإمام في الصلاة أجزأه ذلك عن التحية لأن المقصود ~~شغل البقعة بالصلاة وقد حصل صرح به أصحابنا. # (الثاني) ما بين الصلاة والخطبة من الفرق وقد فرق بينهما النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأمر ~~الداخل والإمام يخطب بصلاة التحية فلا يجمع بين ما فرق بينهما صاحب الشرع ~~وليست الخطبة بصلاة حقيقة إجماعا ونهاية ما قيل إن الخطبتين بدل عن ~~الركعتين على قول (والثالث) أنه لا يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام ~~والعمل كما زعم فإنه يجوز أن يتكلم الخطيب في أثنائها بأمر أجنبي عنها ~~وينزل عن المنبر ويمشي ويشرب ويأكل اليسير الذي لا يحصل به التفريق وقد ثبت ~~في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة قال «انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو يخطب فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما ~~دينه فأقبل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك الخطبة حتى ms0836 انتهى ~~فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى ~~خطبته فأتم آخرها» فإن قال فلعل ما علمه للأعرابي مما يصلح أن يؤتى به من ~~الخطبة قلنا نعم يجوز لكن لا تجوز المخاطبة بالتعليم في الصلاة ولا النزول ~~والمشي والصعود على كرسي آخر مع توالي ذلك فهو فعل كثير وجوز كثير من ~~العلماء الخطبة محدثا ولا كذلك الصلاة إجماعا بل جوز أحمد أن يخطب جنبا ثم ~~يغتسل ويصلي بهم والصلاة يشترط فيها استقبال القبلة والخطبة يشترط فيها ~~استدبارها فكيف يستويان. # (الرابع) قوله إن هذا خبر واحد عارضه أقوى منه جوابه أن الكل أخبار آحاد ~~ولا نسلم أن الذي يعارضه أقوى منه فقد قال الشافعي في رواية حرملة إن هذا ~~الحديث ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي ~~إنه أصح شيء # PageV03P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في هذا الباب ولو كان أقوى منه لم يترك بل يجمع بينهما كما تقدم. # (الخامس) قوله إنه يحتمل أن الكلام في الصلاة كان في ذلك الوقت مباحا ~~لأنه لا يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة جوابه أن سليكا لم ينقل تقدم ~~إسلامه ولا يعرف له ذكر إلا في هذا والظاهر أن إسلامه متأخر مع قبيلته ~~غطفان ولو قدر تقدم إسلامه فالجمعة إنما صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بعد الهجرة اتفاقا وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة حين قدم ابن مسعود ~~من الهجرة بمكة وحديثه في الصحيحين وفيه «فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا ~~عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فقال إن في ~~الصلاة شغلا» وفي رواية أبي داود والنسائي «فلما قضى الصلاة قال إن الله عز ~~وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وابن ~~مسعود إنما هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى باتفاق السير ورجعوا وهو بمكة ~~قال ابن حبان في صحيحه كان رجوع ابن مسعود من عند ms0837 النجاشي قبل الهجرة بثلاث ~~سنين. # (السادس) قوله إنه - عليه الصلاة والسلام - لما كلم سليكا وقال له قم فصل ~~سقط عنه فرض الاستماع كلام عجيب أليس الذي أمر سليكا بالصلاة أمر جميع من ~~دخل والإمام يخطب بذلك بقوله في بقية الحديث «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ~~فليركع ركعتين» فما الذي خصص سليكا بهذا الحكم؟ فإن قال سكت له عن الخطبة ~~حتى فرغ من صلاته قلنا هذا لا يصح كما ذكره الدارقطني وغيره ولو كان المسوغ ~~للصلاة إمساكه عن الخطبة لقال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمسك له الخطيب ~~عن الخطبة حتى يركع وقد روى أبو سعيد الخدري «أن رجلا جاء يوم الجمعة في ~~هيئة بذة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين ~~والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. # (السابع) أن قوله كان سليكا ذا بذة وفقر فأراد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أن يشهره ليرى فيغير منه جوابه أنه لو كانت العلة ذلك لقال إذا جاء ~~أحدكم وهو ذو بذة فليقم فليركع حتى يتصدق عليه الناس بل ليس لذكر التحية ~~فائدة بل كان يقول لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه قال والدي وأما ~~جوابه عن صلاة الحسن البصري باحتمال أن الإمام خطب بما لا يجوز وأن الزهاد ~~بمدينة السلام والكوفة كانوا يقومون إذا بلغ الإمام للدعاء لأهل الدنيا ~~فيصلون فمن أعجب الأمور، فبالاحتمال البعيد # PageV03P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يخرج الحسن عن كونه فعله اتباعا للحديث وقد قال الترمذي وإنما فعله الحسن ~~اتباعا للحديث وقد روي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث ~~قال والدي ورواه الحسن عن سليك كما عند الطبراني وأرسله في مصنف ابن أبي ~~شيبة ومن أهل الدنيا الذين يدعى لهم على المنابر إنما يدعى للسلطان بالصلاح ~~والتوفيق وعز الإسلام به وقد كان يدعى للأئمة في زمن عمر - رضي الله عنه - ~~قال وأما فعل زهاد مدينة السلام والكوفة على رأيه فليسوا أهلا للاقتداء ms0838 بهم ~~خصوصا عند مخالفة الأحاديث الصحيحة وما رأينا من يفعل ذلك ببلاد مصر والشام ~~إلا جهلة العوام فيترك أحدهم السنة عند إتيانه ويجلس يسمع فإذا كان في آخر ~~الخطبة الثانية قام فصلى سنة الجمعة مع كونه منهيا عن صلاة السنة وغيرها في ~~هذا الوقت هذا كله كلام والدي - رحمه الله - وقال أبو العباس القرطبي وقد ~~تأول أصحابنا حديث جابر تأويلات في بعضها بعد وأولى معتمد المالكية في ترك ~~العمل به أنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة ~~إلى زمن مالك - رحمه الله - فيكون العمل بهذا العمل أولى وهذا على أصل مالك ~~وأما أبو حنيفة فيرد العمل به على أصله في رد أخبار الآحاد فيما تعم به ~~البلوى قال والدي - رحمه الله - وما أدري ما عموم البلوى في ذلك؟ قلت وأما ~~عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل فإنما غير السنة فيه التي أمر بها ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بنو أمية فترك الناس ذلك مداراة لهم واستمروا ~~عليه وفي الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري «دخل ~~يوم الجمعة ومروان يخطب فقام فصلى فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما ~~انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركها بعد ~~شيء رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث المتقدم ### | [فائدة استحباب تحية المسجد] # 1 # (الخامسة) وفيه استحباب تحية المسجد مطلقا لأنها إذا لم يسقط استحبابها ~~في هذه الحالة فغيرها من الأحوال أولى بذلك وفيه أنها لا تحصل بأقل من ~~ركعتين وبه قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وقال بعض أصحابنا تحصل بركعة ~~واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسجود التلاوة والشكر لأن المقصود إكرام ~~المسجد وهو حاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث. # (السادسة) وفيه استحباب تحقيقها في هذه # PageV03P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحالة وبه صرح أصحابنا وغيرهم. ### | [فائدة دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين] # 1 ms0839 # (السابعة) يستثنى من استحباب تحية المسجد في هذه الحالة ما إذا دخل في ~~آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بها فاتته تكبيرة الإحرام فلا يفعلها وقد نص على ~~ذلك الشافعي فقال في الأم إذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة ~~ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه أن لا يصليهما قال وأرى ~~للإمام أن يأمره بهما ويزيد في كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه فإن لم يفعل ~~كرهت ذلك له ولا شيء عليه انتهى وقوله فإن لم يفعل يحتمل أن يريد به الخطيب ~~أي لم يأمر الداخل ولا زاد في كلامه ليتم الداخل الركعتين ويحتمل أن يريد ~~به الداخل بأن أمره الخطيب بذلك فلم يفعل وقال النووي في شرح المهذب في هذه ~~الصورة يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية ~~هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل. ### | [فائدة تكره تحية المسجد في حالين] # (الثامنة) استثنى أصحابنا من استحباب الركعتين المسجد الحرام فقالوا إن ~~تحيته الطواف فالداخل إليه يبدأ بالطواف قال المحاملي تكره تحية المسجد في ~~حالين (أحدهما) إذا دخل والإمام في المكتوبة (والثاني) إذا دخل المسجد ~~الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف وقال النووي في شرح مسلم وأما المسجد ~~الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي ~~الطواف انتهى وعبارة المحاملي تقتضي أن سائر مرات دخول المسجد الحرام في ~~ذلك سواء وعبارة النووي تقتضي اختصاص ذلك بأول دخول الحاج وبطواف القدوم ~~وحكى القاضي عياض وغيره عن مالك أنه رأى تقديم الطواف في مسجد مكة على ~~التحية ومقتضاه أن التحية لم تسقط في هذه الصورة ولا قام غيرها مقامها ~~وإنما قدم الطواف عليها ومقتضى ما ذكره المحاملي وغيره الاكتفاء بالطواف ~~بمكة ولو كان الخطيب على المنبر فإنه لم يستثن هذه الحالة وقد يتوقف في ذلك ~~ويقال الاشتغال بالتحية لا يطول زمنه وقد لا ينافي استعمال الخطبة بخلاف ~~الطواف فيطول زمنه ويبعد عن الخطيب لدورانه من غير جهته فلا يسمع ms0840 كلامه ولم ~~أر لأحد من أصحابنا إفصاحا عن شيء من ذلك والله أعلم. ### | [فائدة تحية المسجد لا تفوت بالجلوس] # 1 # (التاسعة) استدل بالرواية التي فيها أمره بالتحية بعد قعوده على أنها لا ~~تفوت بالجلوس # PageV03P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذا كان جاهلا بمشروعية التحية في هذه الحالة ولم يطل الفصل قال النووي ~~في شرح المهذب أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة ~~أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. # (العاشرة) في معنى الجاهل الناسي فلو جلس ناسيا ولم يطل الفصل استحب له ~~الإتيان بها كما صرح به من أصحابنا الشافعية أبو الفضل بن عبدان وقال ~~النووي إنه المختار المتعين انتهى وأطلق أكثر أصحابنا فواتها بالجلوس وقضية ~~سليك محتملة لهذا الأمر وللذي قبله يحتمل جلوسه الجهل بسنيتها والنسيان لها ~~فالحديث دال على إحدى الحالتين نصا وعلى الأخرى قياسا والله أعلم. # (الحادية عشرة) قوله - عليه الصلاة والسلام - للداخل صليت يحتمل أن يريد ~~أصليت حين دخلت المسجد أو صليت في بيتك قبل أن تجيء والظاهر أن المراد ~~الأول بدليل قوله في رواية مسلم «قم فصل الركعتين» فدل على أن المراد ~~الركعتان المعهودتان عند دخول المسجد وهما تحية المسجد وتحية المسجد إنما ~~تفعل فيه لا في البيت لكن تقدم أن رواية ابن ماجه قبل أن تجيء وظاهره ~~الاستفهام عن فعلها في البيت إلا أن يكون المراد قبل أن يجيء إلى قرب ~~المنبر بأن يكون صلى في طرف المسجد أول دخوله وبتقدير أن يكون الاستفهام عن ~~فعلها في البيت فهو حجة لما حكي عن الأوزاعي أن داخل المسجد والإمام يخطب ~~إنما يركع الركعتين إذا لم يكن ركعهما في بيته حكاه صاحب المفهم وقد استدل ~~بعضهم برواية ابن ماجه هذه على سنة الجمعة التي قبلها وفيه نظر من أوجه: # (أحدها) أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس ~~على قول الجمهور وإنما كان يؤذن لها بين يديه - عليه الصلاة والسلام - إذا ~~صعد المنبر فمتى تمكن سليك أن ms0841 يصلي سنة الجمعة في بيته إلا أن يقال لعله ~~تأخر زمنا يمكنه فيه ذلك بحيث لم يحضر إلا في أواخر الخطبة (ثانيها) أن ~~الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد فأما الرواتب فإنها لا تفعل بعد ~~شروع الإمام في الخطبة بلا خلاف (ثالثها) أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة ~~بتقدير أنها ليست التحية فلعلها سنة الوضوء. ### | [فائدة الكلام في الخطبة لأمر يحدث] # 1 # (الثانية عشرة) قال الخطابي فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث وأن ذلك ~~لا يفسد الخطبة قال وقال بعض الفقهاء إذا " # PageV03P189 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت» يريد والإمام يخطب زاد فيه ~~الشيخان «يوم الجمعة والإمام يخطب» ، وفي رواية لمسلم «فقد لغيت» قال أبو ~~الزناد هي لغة أبي هريرة، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك» ~~.. #   ### | [طرح التثريب] # تكلم أعاد الخطبة قال والسنة أولى ما اتبع. ### | [فائدة تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن الصلاة] # (الثالثة عشرة) استدل به على أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن ~~الصلاة لكونها ذات سبب فإنها لو تركت في حال لكانت هذه الحال أولى الأحوال ~~بذلك لأنه مأمور فيه بالإنصات لاستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة ~~وقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الخطبة لأجلها دل على تأكدها وأنها لا ~~تترك في وقت من الأوقات إلا عند إقامة البينة وبهذا قال الشافعي وأحمد ~~وكرهها في هذه الحالة أبو حنيفة والأوزاعي والليث وحكاه القرطبي عن ~~الجمهور. ### | [فائدة إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد] # 1 # (الرابعة عشرة) مذهبنا أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد بل تقام في خطة ~~الأبنية فلو فعلوها في غير مسجد لم يصل الداخل إلى ذلك الموضع في حالة ~~الخطبة إذ ليست له تحية فلا يترك استماع الخطبة لغير سبب وهذا الحديث محمول ~~على الغالب من ms0842 إقامة الجمعة في المساجد والله أعلم. ### | [فائدة رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة] # 1 # (الخامسة عشرة) استدل به على رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن ~~أمرهما أخف وزمنهما أقصر من زمن التحية مع وجوب رد السلام وكون التحية نفلا ~~وسيأتي إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي بعده ### | [حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت] # الحديث السادس عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت يريد والإمام يخطب» لم يقل الشيخان ~~يريد، وعن همام وعن أبي هريرة # PageV03P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت للناس أنصتوا وهم ~~يتكلمون فقد ألغيت على نفسك» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) كذا في رواية أبي مصعب عن مالك والقائل يريد والإمام يخطب هو ~~مالك ورواه يحيى بن يحيى وجمهور رواة الموطإ تاما «إذا قلت لصاحبك أنصت ~~والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ~~والإمام يخطب فقد لغيت» قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت ~~ورواه الشافعي عن مالك بلفظ لغوت وعن ابن عيينة بلفظ لغيت وقال قال ابن ~~عيينة لغيت لغة أبي هريرة ورواه البيهقي وابن عبد البر من طريق محمد بن ~~عجلان عن أبي الزناد بزيادة لفظة في آخره عليك بنفسك وأخرجه البخاري ومسلم ~~والترمذي والنسائي من طريق عقيل بن خالد، وأبو داود والنسائي أيضا من طريق ~~مالك وابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثلاثتهم عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت ~~والإمام يخطب فقد لغوت» لفظ الشيخين إلا أن مسلما قدم قوله أنصت على قوله ~~يوم الجمعة ولم يذكر أبو داود لصاحبك يوم الجمعة ولفظ أبي داود والنسائي ~~«من قال لصاحبه ms0843 يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا» ولم يقل الترمذي ~~لصاحبه وأخرجه النسائي من طريق الزهري عن ابن المسيب وعن عمر بن عبد العزيز ~~عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ كلاهما عن أبي هريرة وفي رواية لمسلم ~~إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. # (الثانية) قال في الصحاح الإنصات السكوت والاستماع للحديث وقال في ~~المشارق السكوت الاستماع لما يقال وقال في النهاية أنصت سكت سكوت مستمع ~~وهذه العبارة متفقة في المعنى واقتصر في المحكم على أنه السكوت ويوافقه ~~عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى {فاستمعوا له وأنصتوا} ~~[الأعراف: 204] وكذا قال أصحابنا الفقهاء والإنصات هو السكوت والاستماع شغل ~~السمع بالسماع ويستعمل رباعيا وهو أفصح وثلاثيا فيقال أنصت ونصت فيجوز في ~~قوله في الحديث أنصت قطع الهمزة ووصلها والأول أفصح وأشهر والصاد مكسورة ~~على كل حال. # (الثالثة) قال في الصحاح لغا يلغوا لغوا # PageV03P191 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أي قال باطلا ولغي بالكسر يلغى لغا وقال في المحكم اللغو واللغاء السقط ~~وما لا يعتد به ثم قال ولغوت في القول ألغي لغوا ولغيت لغا أخطأت وكلمة ~~لاغية فاحشة وقال في المشارق لغو الكلام لغطه وما لا محصول له، يقال لغوت ~~ألغو وألغى لغوا ولغيت أيضا وألغيت أتيت بلغو مثل أفحشت إذا أتيت بفحش وصرح ~~بأن الرواية التي في صحيح مسلم من طريق أبي الزناد فقد لغيت بكسر الغين ~~وذكر النووي في شرح مسلم أن لغا يلغو أفصح من لغا يلغى ثم قال وظاهر القرآن ~~يقتضي هذه اللغة الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى {وقال الذين ~~كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه} [فصلت: 26] قال وهذا من لغا يلغى ~~ولو كان من الأول لقال والغوا فيه بضم الغين وقال في النهاية لغا الإنسان ~~يلغو ولغا يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني انتهى ~~وقال ابن بطال واللغو كل شيء من الكلام ليس يحسن عند أبي عبيدة وقوله في ~~الرواية الثانية فقد ألغت ms0844 بهمز أوله قال في الصحاح ألغيت الشيء أبطلته وقال ~~في المشارق طرحته وقال في المحكم كل ما أسقطته فلم تعتد به فقد ألغيته وقال ~~في النهاية وألغى إذا أسقط وهذه العبارات بمعنى واحد وعلى هذا فالمفعول ~~المحذوف الجمعة فيما يظهر فقوله ألغيت أي جمعتك وتقدم أن صاحب المشارق ذكر ~~أيضا أنه يقال ألغيت أتيت بلغو فعلى هذا الثاني يكون لازما بمعنى الرواية ~~المشهورة. # (الرابعة) استدل به على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها إذا لم ~~تغتفر هذه الكلمة مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة ~~فما عداها أولى بالمنع وهذا أحد قولي الشافعي نص عليه في القديم والإملاء ~~وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب أحمد وقال ابن المنذر نهى ~~عثمان وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب. # وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك ~~ابن عباس والشافعي وعوام أهل العلم وقال الترمذي في جامعه بعد رواية هذا ~~الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والمتقدمون يطلقون كثيرا الكراهة ~~ويريدون بها التحريم انتهى وقال ابن بطال: جماعة # PageV03P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أئمة الفتوى على وجوب الإنصات وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء ~~الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها انتهى. # (والقول الثاني) للشافعي أن الإنصات سنة والكلام ليس بحرام وهو نصه في ~~الجديد وهو رواية عن أحمد حكاها ابن قدامة وقال ابن المنذر كان النخعي ~~وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب ~~وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال ابن المنذر واتباع السنة أولى ~~انتهى قال والدي - رحمه الله - فيحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج لما كان ~~فيه من الظلم وهو الظاهر ويحتمل أن يراد لهذا الأمر قلت ويحتمل أن تكون ~~الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج لا ينبغي سماعه لما فيه من ms0845 سب ~~الصحابة - رضي الله عنهم - أو الأمر بالظلم وما لا يجب امتثاله أو عند ~~قراءة كتب وردت عليه من الخليفة فيها ما لا ينبغي فعله وقد قال ابن حزم ~~روينا من طريق سفيان الثوري عن مجالد قال رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي ~~موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال لعن الله ولعن الله فقلت ~~أتتكلمان في الخطبة؟ فقالا لم نؤمر بأن ننصت لهذا وعن إبراهيم النخعي أنه ~~كان يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج قال ابن حزم كان الحجاج وخطباؤه يلعنون ~~عليا وابن الزبير - رضي الله عنهما - وذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن ~~عروة كان ينصت للخطيب فإذا شتم عليا تكلم ويقول إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا ~~وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ومحمد بن علي بن الحسين أنه لا ~~بأس بالكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة وعن أبي بردة وعمر بن عبد العزيز أنهما ~~كانا يتكلمان في هذه الحالة وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل ~~اليوم إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه: فنسكت لصحفهم هذه، وعن الحسن ~~البصري أنه كان يكره الكلام والصحف تقرأ وعن إبراهيم النخعي أنه قيل له إن ~~الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب فأكلم صاحبي أو أنصت؟ قال لا ~~بل أنصت يعني في الجمعة فطرد النخعي والحسن منع الكلام في الخطبة وسدا ~~الباب في ذلك قال ابن بطال وروى ابن وهب # PageV03P193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وابن قانع وعلي بن زياد عن مالك أن الإمام إذا لغا وشتم الناس فعلى الناس ~~الإنصات ولا يتكلمون وروي عنه أنه إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر ~~كتاب يقرؤه أو نحو ذلك فليس على الناس الإنصات ورأى الليث إذا أخذ الإمام ~~في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت انتهى وقال ابن حزم فإن أدخل ~~الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به ~~فالكلام مباح حينئذ فهذان ms0846 مذهبان آخران مفصلان إما بين أئمة الجور وغيرهم ~~وإما بين إمام الوعظ وغيره وحكى ابن عبد البر قولا خامسا أنه إنما يجب ~~الإنصات عند تلاوة القرآن خاصة قال روى عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي ~~وأبي بردة قال وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة وأحسن ~~أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا ~~علم لمتقدمي أهل العراق به وقال ابن بطال استماع الخطبة واجب وجوبه سنة عند ~~أكثر العلماء ومنهم من جعله فريضة انتهى وهذا على قاعدة المالكية من وجوب ~~السنن ومعناه أنه سنة مؤكدة وهو قول الشافعي في الجديد فيكون ابن بطال نقل ~~استحباب الإنصات عن الأكثرين فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال إن اللغو ~~الباطل ومن استحبه أخذ بقول من قال إنه السقط وما لا يعتد به ولغط الكلام ~~وما لا محصول له أو المطرح من القول وما لا يعني فإن هذه العبارات متقاربة ~~المعنى ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراما وقد قال الشافعي - رحمه ~~الله - في قوله لغوت تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تتكلم؛ واحتج الشافعي ~~في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس في «الرجل الذي قام ~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول ~~الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله؛» وهو في الصحيحين وبحديث عثمان ~~حيث دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فكلمه وأجابه وقد تقدم قريبا واحتج على ذلك ~~في الجديد بالحديث المتقدم قبل هذا في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~الداخل وهو يخطب عن كونه صلى وإجابته له بقوله لا وقوله له صل ركعتين ~~وبكونه - عليه الصلاة والسلام - كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر ~~وكلموه وتداعوا قتله وقد رواه الشافعي مرسلا قال # PageV03P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # البيهقي وهذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي وروي ~~من وجه آخر موصولا عن عبد الله ms0847 بن أنيس انتهى ومن ذهب إلى تحريم الكلام ~~أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام أو معه فلا يشتغل بذلك ~~عن سماع الخطبة بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض. ### | [فائدة هل يفصل في وجوب الإنصات يوم الجمعة بين الأربعين والزيادة] # 1 # (الخامسة) ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق في الحكم على الكلام في حالة ~~الخطبة بأنه لغو بين أن يكون صادرا من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وبين ~~أن يكون صادرا من الزيادة عليهم وهو مقتضى كلام أكثر المتكلمين في هذه ~~المسألة فإنهم لم يفصلوا وذهب الغزالي من أصحابنا إلى أن محل قولي الشافعي ~~المتقدم ذكرهما في الزيادة على الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أما ~~الأربعون فيجب عليهم الإنصات قطعا وتعقب الرافعي كلامه باستبعاده ومخالفته ~~لنقل الأصحاب أما بعده فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة وإذا حضر جماعة ~~يزيدون على الأربعين فلا يمكن أن يقال تنعقد الجمعة بأربعين منهم على ~~التعيين فيحرم الكلام عليهم قطعا والخلاف في الباقين، بل الوجه الحكم ~~بانعقاد الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على التعيين وأما مخالفته فلأنك لا ~~تجد للجمهور إلا إطلاق قولين في السامعين ووجهين في حق غيرهم وتبع النووي ~~الرافعي على ما ذكره في ذلك ومال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلى طريقة ~~الغزالي في ذلك فقال هذه الطريقة المختارة عندنا وكذا رجحها شيخنا الإمام ~~جمال الدين الإسنوي في المهمات ووالدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقال ~~إن ما قاله الغزالي سبقه إليه شيخه إمام الحرمين وحكاه عن والده ولم يريدوا ~~بذلك أربعين متعينين من خلق يزيدون عليهم بل إن كانوا أربعين فقط وجب عليهم ~~الإصغاء والاستماع وعلى الخطيب رفع الصوت ليسمعهم وانعقدت الجمعة بهم وإن ~~كانوا أزيد من أربعين ولو بلغوا ألوفا وجب على أربعين منهم غير معينين ~~الإصغاء والاستماع فإن لم يسمع غيرهم انعقدت بهم وإن سمع أكثر منهم انعقدت ~~بهم كلهم أو بأربعين منهم غير معينين قال وهذا هو الصواب ولا معنى لوجوب ~~إسماع أربعين وعدم ms0848 وجوب إنصاتهم بحيث لا يسمعون ولو فرض ذلك لم تنعقد ~~الجمعة وكان عدم سماعهم بسبب الكلام كانقضاضهم انتهى # PageV03P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وحاصل هذا يرجع إلى الجزم بوجوب الإنصات فإنه حينئذ فرض كفاية وفروض ~~الكفاية تتعلق بالجميع لا بطائفة غير معينة على المرجح في الأصول وقد ذهب ~~بعض أصحابنا إلى القطع بوجوب الإنصات وإنكار القولين في ذلك مطلقا والله ~~أعلم. ### | [فائدة التسوية بين الخطيب والمستمع في الكلام أثناء الخطبة] # 1 # (السادسة) لفظ الحديث لا يتناول الخطيب لأن شأنه أن يأمر الناس بالإنصات ~~وغيره من المواعظ ولأنه لا يمكن أن يتكلم والإمام يخطب وبهذا قطع أكثر ~~الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة وحكى بعض الشافعية في ذلك وجهين ونقل ~~ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن الأكثرين وفيه نظر. ### | [فائدة من سأله الخطيب يوم الجمعة] # (السابعة) استثنى المالكية والحنابلة والظاهرية من سأله الخطيب فأخرجوه ~~عن موضع الخلاف وأباحوا له الكلام جوابا للخطيب وهو واضح لأن كلامه في هذه ~~الحالة لا يخرجه عن الإنصات والاستماع ويدل له قضية سليك وعثمان وغيرهما ~~ولذلك استثنوا من ابتداء الإمام بالكلام لحاجة أو سؤال عن مسألة لحديث ~~الاستسقاء وغيره وقد تقدم أن الشافعي - رحمه الله - استدل بهذه الأحاديث ~~على أن الأمر بالإنصات على سبيل الاستحباب دون الوجوب. ### | [فائدة لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها في الأمر بالإنصات] # 1 # (الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها ~~فكلاهما مأمور بالإنصات وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية وحكاه ابن ~~بطال وغيره عن أكثر العلماء وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي ~~حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وهو الأصح عند الشافعية تفريعا على ~~القديم في وجوب الإنصات أما على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع فكيف ~~بمن لا يسمع واختلف الحنفية في هذه المسألة وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن ~~الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة والمختلف فيه هو ~~كلام الآدميين أما ms0849 الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعا قال ابن ~~قدامة وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ يحتمل وجهين أحدهما الإنصات أفضل لحديث عبد ~~الله بن عمرو مرفوعا «يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها ~~ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها ~~بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ مسلما فهي كفارة إلى # PageV03P196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» رواه أبو داود ولقول عثمان من كان ~~قريبا يسمع وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما ~~للسامع والثاني الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى وقال ابن ~~عقيل من الحنابلة في صورة البعد له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة ~~والمشهور عندهم منع ذلك. ### | [فائدة الكلام بين الخطبة والصلاة] # 1 # (التاسعة) التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما قبل ابتداء الإمام من ~~الخطبة وما بعد فراغه منها فلا منع من الكلام حينئذ وهذا مذهب مالك ~~والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين وذهب أبو حنيفة إلى ~~منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة وقال ابن عبد البر: ~~ابن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام انتهى وروي ~~عن ابن عمر الترخيص في ذلك حكاه عنه ابن قدامة مطلقا وحكاه عنه ابن المنذر ~~فيما بعد الفراغ من الخطبة وروى ابن أبي شيبة الترخيص في الكلام بين الخطبة ~~والصلاة عن عروة بن الزبير وطاوس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء وحماد ~~بن أبي سليمان؛ وعن الحكم أنه سئل عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا ~~نزل قبل أن يصلي فكرهه وحكى ابن المنذر عنه الكراهة في الحالة الثانية وروى ~~ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة قال يتكلم ما لم يجلس وهذا مذهب متوسط بين مذهب ~~أبي حنيفة والجمهور وروى ابن أبي شيبة عن طاوس قال لا كلام بعد أن ينزل ms0850 ~~الإمام من المنبر حتى يقضي الصلاة وعن إبراهيم النخعي أنه كرهه. # (العاشرة) ويخرج أيضا ما بين الخطبتين لأن الإمام لا يخطب في تلك الحالة ~~وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية وأجرى فيه ابن ~~الصباغ والمحاملي وآخرون قولي الشافعي المتقدم ذكرهما وقال ابن المنذر ذكره ~~مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن سيرين وكان الحسن البصري ~~يقول لا بأس به وممن ذهب إلى جوازه ابن حزم الظاهري وذكر فيه ابن قدامة ~~الحنبلي احتمالين وجه الأول بأنه غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وما ~~بعدها ووجه الثاني بأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه سكوت النفس وأبو ~~حنيفة على المنع من ذلك مطلقا # PageV03P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولم أر الحنفية استثنوا عن صاحبيه إلا ما قبل الخطبة وما بعدها فاقتضى ~~كلامهم موافقة صاحبيه له على منع الكلام بين الخطبتين والله أعلم. ### | [فائدة إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام] # (الحادية عشرة) سوى الشافعية والجمهور في حالة الخطبة بين الذكر والوعظ ~~والدعاء واختلف الحنابلة في حالة الدعاء فقال ابن قدامة إذا بلغ الخطيب إلى ~~الدعاء فهل يشرع الكلام؟ فيه وجهان أحدهما الجواز لأنه فرغ من الخطبة وشرع ~~في غيرها فأشبه ما لو ترك ويحتمل أن لا يجوز لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما ~~يثبت لها كالتطويل في الموعظة ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعا كالدعاء ~~للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات ~~لأنه لا حرمة له انتهى كلام ابن قدامة وقوله في توجيه الجواز أنه فرغ من ~~الخطبة ممنوع بل هو فيها والحديث متناول لهذه الحالة والله أعلم. ### | [فائدة حكم الكلام للداخل في أثناء الخطبة] # 1 # (الثانية عشرة) استثنى أصحابنا الشافعية من تحريم الكلام حالة الخطبة أو ~~كراهية الداخل في أثناء الخطبة فقالوا يجوز له أن يتكلم وأنه يأخذ لنفسه ~~مكانا والقولان فيما بعد قعوده وهم مطالبون بالدليل على استثناء هذه الحالة ~~فظاهر الحديث تناولها والمعنى الذي اقتضى منع ms0851 الكلام وهو تفويت سماع الخطبة ~~على المتكلم وسامعه موجود في هذه الحالة فهي كغيرها والله أعلم. ### | 1 - # (الثالثة عشرة) قال أصحابنا الشافعية محل المنع من الكلام حالة الخطبة في ~~الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو ~~عقربا يدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر ~~فهذا ليس بحرام نص عليه الشافعي واتفق أصحابه على التصريح به لكن قالوا ~~يستحب أن يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه وفي هذا ~~الاستثناء نظر فإن الصورة التي ورد فيها الحديث تعلق بها غرض مهم ناجز فإنه ~~نهي عن منكر تعاطاه المتكلم في تلك الحالة بكلمة خفيفة ومع ذلك فحكم عليه ~~الشارع - عليه الصلاة والسلام - بأنه لغو وقد فصل الحنابلة في ذلك فجوزوا ~~إنذار الأعمى ومن قصدته حية أو خشي عليه حريق ونحو ذلك وعللوه بأن هذا يجوز ~~في نفس الصلاة # PageV03P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مع إفسادها به فهنا أولى ومنعوا نهي المتكلم لهذا الحديث قالوا ولكن يشير ~~إليه فيضع أصبعه على فيه وما ذكروه في ذلك واضح وتجويز الإنكار على المتكلم ~~من غير تحريم ولا كراهة مصادم لهذا الحديث ولم أر الحنفية والمالكية ~~استثنوا هذه الأحوال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى الترمذي عن أهل العلم ~~أنه إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة وقال ابن حزم ولا يحل أن يقول ~~لمن يتكلم حينئذ أنصت لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه وحكى ابن كج عن ~~الشافعي أنه قال وإذا خاف على أحد أو على جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه ~~بالإيماء أن يتكلم انتهى ومقتضاه أنه لا يجوز النطق إن حصل المقصود ~~بالإشارة وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في أنه غير ~~جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت ~~أو صه أو نحو ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له ms0852 وتقبلا لما فيه وروى ابن ~~أبي شيبة في مصنفه الإشارة عن زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة ~~وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ومجزأة بن زاهر عن أبيه وحكاه المنذر عن ~~الثوري والأوزاعي وقال به وروى ابن أبي شيبة أيضا عن طاوس أنه قال لا تشر ~~إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهاه عن شيء. ### | [فائدة ابتداء السلام ورده في خطبة الجمعة] # (الرابعة عشرة) اختلف العلماء في ابتداء السلام في حالة الخطبة ورده فقال ~~الشافعية إن فرعنا على القديم فينبغي للداخل أن لا يسلم فإن سلم حرمت ~~إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في الصلاة وإن قلنا بالجديد جاز رد ~~السلام قطعا وهل يجب؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) عند البغوي والنووي في شرح ~~المهذب وجوبه (والثاني) استحبابه وصححه الرافعي في شرح الصغير (والثالث) ~~جوازه بلا استحباب وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد وقال شيخنا الإمام ~~جمال الدين الإسنوي في المهمات الفتوى على وجوب الرد فإنه ظاهر لفظ الشافعي ~~في المختصر وغيره انتهى وعن أحمد في رد السلام روايتان إحداهما يرد لوجوبه ~~والثانية إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وإن سمع لم يفعل وعلى هذه ~~الرواية الثانية فقيل لأحمد الرجل يسمع لغة الإمام بالخطبة ولا يدري ما ~~يقول يرد السلام؟ فقال لا إذا سمع شيئا قال # PageV03P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن قدامة وروي نحو ذلك عن عطاء انتهى ومنع المالكية ابتداء السلام ورده ~~في هذه الحالة مطلقا وهو مقتضى الحديث أما ابتداء السلام فهو سنة فكيف يفوت ~~به الإنصات المأمور به إذا كان الأمر بالإنصات مع وجوبه وخفته لغوا فما ظنك ~~بالسلام الذي هو مستحب وأما جوابه فلأنه مرتب على استحباب الابتداء حيث ~~استحب الابتداء وجب الرد وحيث كان الابتداء غير مستحب كان الرد غير واجب. # (الخامسة عشرة) واختلفوا أيضا في تشميت العاطس في حالة الخطبة فقال ~~أصحابنا إن فرعنا على القديم ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص تحريمه كرد ~~السلام والثاني استحبابه والثالث جوازه من غير ms0853 استحباب وإن فرعنا على ~~الجديد جاز قطعا والأصح استحبابه وعن أحمد روايتان وطرد المالكية المنع من ~~ذلك مطلقا وقالوا لا بأس أن يحمد الله خافضا صوته وحكى ابن العربي عن سائر ~~فقهاء الأمصار غير الشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا يرد السلام ولا يشمت انتهى ~~وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يرد السلام ولا ~~يشمت العاطس والقول بمنع تشميت العاطس أولى من القول بمنع رد السلام لوجوب ~~الرد واستحباب التشميت ولذلك كان في مذهب الشافعي وجه أنه يرد السلام ولا ~~يشمت العاطس وقد حكى الرافعي إطباق الأئمة على أن تشميت العاطس غير واجب ~~لكن ذكر ابن سراقة من أصحابنا في كتاب له سماه (الدرة) وجوب تشميت العاطس ~~كرد السلام وقال ابن المنذر رخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ~~الحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد والثوري وأحمد وإسحاق وقال ~~قتادة يرد السلام ويشمته واختلف قول الشافعي في هذا فكان بالعراق ينهى عنه ~~إلا بإيماء وقال بمصر رأيت أن يرد عليهم بعضهم لأن رد السلام فرض وقال في ~~تشميت العاطس أرجو أن يسعه وكان سعيد بن المسيب يقول لا تشمته وبه قال ~~قتادة وهذا خلاف قوله في رد السلام وكان مالك والأوزاعي لا يريان تشميت ~~العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب، وأصحاب الرأي استحبوا ما قال مالك وقال ~~عطاء إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في نفسك وإذا كنت لا تسمع فأردد عليه ~~السلام وأسمعه وقال أحمد إذا لم تسمع الخطبة شمت ورد # PageV03P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # انتهى وذهب ابن حزم إلى ابتداء السلام ورده وحمد العاطس وتشميته والرد ~~على المشمت والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر الخطيب ~~بالصلاة عليه والتأمين على دعائه. ### | [فائدة صلاة من تكلم عامدا في الخطبة] # 1 # (السادسة عشرة) قال أصحابنا حيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جمعته ~~بلا خلاف فإن قلت فقد ورد في أحاديث وآثار أنه لا جمعة للمتكلم في الخطبة ~~فروى ابن ms0854 أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي «أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع ~~أحدهما من النبي - صلى الله عليه وسلم - آية يقرؤها على المنبر يوم جمعة ~~قال فقال لصاحبه متى أنزلت هذه الآية؟ فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب ~~لا جمعة لك فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال له صدق ~~عمر» . # وروى ابن أبي شيبة أيضا وأحمد والبزار في مسنديهما وغيرهم عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من تكلم يوم الجمعة والإمام ~~يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة» . # وروى ابن أبي شيبة أيضا والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما عن جابر ~~قال «قال سعد لرجل يوم الجمعة لا صلاة لك قال فذكر ذلك الرجل للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن سعدا قال لا صلاة لك فقال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يا سعد؟ قال إنه تكلم وأنت تخطب قال صدق سعد» . # وروى ابن أبي شيبة أيضا عن علقمة بن عبد الله قال: " جلست قريبا من ابن ~~عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فلما أكثر قلت له اسكت ~~فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك ~~فحمار ". # وروى أبو بكر البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يوم جمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة؟ ~~فأعرض عنه أبي فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغيت فسأل النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال صدق» لفظ البزار ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ~~الحاكم على شرط الشيخين بمعناه والبيهقي في سننه من حديث أبي ذر وقال في ~~المعرفة إسناده صحيح ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء بمعناه أن ~~القصة جرت بينه وبين أبي ورواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن القصة جرت ~~له مع أبي ms0855 ذر أو أبي الدرداء ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان في ~~صحيحه # PageV03P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من حديث جابر أن القصة جرت بين ابن مسعود وأبي والمنكر في الروايات كلها ~~أبي، وصحح البيهقي وابن عبد البر أن القصة جرت لأبي ذر مع أبي وذكر ابن حزم ~~عن إبراهيم النخعي أن رجلا استفتح عبد الله بن مسعود والإمام يخطب فلما صلى ~~قال هذا حظك من الصلاة ويدل لذلك أيضا قوله في رواية المصنف الثانية فقد ~~ألغيت على نفسك على أحد التقريرين المتقدم ذكرهما في الفائدة الثالثة قلت ~~قد حمله العلماء على أن المراد لا جمعة له كاملة وأخذه ابن حزم الظاهري على ~~ظاهره فقال ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ثم حكى ~~حديث أبي هريرة المتقدم وأثر ابن عمر وابن مسعود وقال فهؤلاء ثلاثة من ~~الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف كلهم يبطل صلاة من ~~تكلم عامدا في الخطبة وبه نقول وعليه إعادتها في الوقت قال والعجب ممن قال ~~معنى هذا أنه بطل أجره قال ابن حزم وإذا بطل أجره بطل عمله بلا شك انتهى ~~وهو مردود فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع ~~الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط ~~والأركان وقد ذكر الشافعي في رواية حرملة «أن بعض أصحاب النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - صدق ولم يأمره بإعادة» فدل على أن معنى ذلك لا أجر للجمعة لك حكاه ~~البيهقي في المعرفة وقال ابن بطال بعد أن ذكر أن جماعة الفقهاء مجمعون على ~~أن جمعته مجزئة عنه ولا يصلي أربعا قال ابن وهب من لغا كانت جمعته ظهرا ولم ~~تكن جمعة وحرم فضلها وحكى ابن عبد البر هذا الكلام عن ابن وهب وقال في قوله ~~كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل. ### | [فائدة حكم الإنصات لخطبة ms0856 غير الجمعة] # 1 # (السابعة عشرة) تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غير الجمعة ~~كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لها ولا يحرم الكلام والإمام ~~فيها واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم ~~وحكاه ابن عبد البر # PageV03P202 # وعن بريدة قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال ~~صدق الله ورسوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] نظرت إلى هذين ~~الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما» رواه أصحاب ~~السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن.. #   ### | [طرح التثريب] # عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان قد ذهب في غير ~~ذكر الله قال ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة. ### | [فائدة تحية المسجد حالة الخطبة] # (الثامنة عشرة) استدل به المالكية على ترك تحية المسجد حالة الخطبة لأن ~~الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا منع مع قصر زمانه وقلة شغله ~~فلأن تمنع الركعتان مع سنيتهما وطول زمانهما والاشتغال بهما أولى وقد تقدم ~~إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله ### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين] # (الحديث السابع) عن بريدة قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال ~~صدق الله ورسوله {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: 15] نظرت إلى هذين ~~الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما» رواه أصحاب ~~السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق زيد بن ~~الحباب وأخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا والحاكم في مستدركه من طريق ~~علي بن الحسين بن واقد وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن ms0857 موسى وأبي تميلة ~~يحيى بن واضح أربعتهم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن # PageV03P203 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبيه وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي في الخلاصة ~~أنه على شرط مسلم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ~~الحسين بن واقد. # (الثانية) قوله يعثران بضم الثاء المثلثة هذا هو المشهور وحكى فيه صاحب ~~المحكم كسرها أيضا وحكى عن اللحياني في الماضي الفتح والكسر ومعناه كبا كذا ~~فسره في المحكم وقال الجوهري عثر في ثوبه مثال فقد يكون سبب الكبوة غير ~~هذا. # (الثالثة) فيه جواز لبس الأحمر وهو مجمع عليه وفي الصحيحين عن أبي جحيفة ~~«فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ~~ساقيه» مع أن الحسنين كانا إذ ذاك صغيرين لم يبلغا سن التكليف فيجوز ~~إلباسهما الحرير فكيف بالأحمر الذي ليس بحرير؟ وقال بعض أصحابنا إنما يجوز ~~إلباس الصبي الحرير إذا لم يبلغ سبع سنين وصححه الرافعي في شرحه لكنه صحح ~~في المحرر الجواز مطلقا وتبعه النووي وهو أرجح والله أعلم. # (الرابعة) تعثرهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع ويحتمل أن يكون ~~سببه ضعف البدن لصغرهما وعدم استحكام قوتهما ويحتمل أن يكون سببه طول ~~الثياب وهو بعيد غير لائق بأهل ذلك الزمان ولا يدل على ذلك قوله في رواية ~~النسائي «عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما» ولا قوله عند النسائي أيضا: ~~«رأيت هذين يعثران في قميصيهما» لأن هذا اللفظ يصدق وإن لم يكن سبب العثار ~~طول الثياب. ### | [فائدة الموالاة في الخطبة] # 1 # (الخامسة) قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة في الخطبة لكنه زمن ~~يسير لا يقطع الموالاة عند من يشترطها فليست هذه الصورة في موضع النزاع ~~وللشافعي في المسألة قولان أصحهما عند أصحابه اشتراطها وبه قال الحنابلة ~~وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة والمرجع فيما يقطع ~~الموالاة من كلام أو فعل إلى العرف وحيث انقطعت الموالاة استأنف ms0858 الأركان ~~وقد يقال لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة لكن النسائي بوب عليه نزول الإمام ~~عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة وقال الحاكم هو أصل في قطع ~~الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة. # (السادسة) فيه جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة بما ليس منها وقد تقدم ~~إيضاح ذلك # PageV03P204 # وعن الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ~~يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها» وعن همام عن أبي هريرة ~~قال #   ### | [طرح التثريب] # في الكلام على الحديث الذي قبله. ### | 1 - # (السابعة) وفيه منقبة للحسن والحسين - رضي الله عنهما - وقد أورده ~~الترمذي في مناقبهما ولولا شدة محبته - عليه الصلاة والسلام - لما فعل ~~معهما مثل ذلك وفي رواية الحاكم «رأيت ولدي هذين» ### | [فائدة بيان رحمته عليه الصلاة والسلام للعيال وشفقته عليهم ورفقه بهم] # (الثامنة) وفيه بيان رحمته - عليه الصلاة والسلام - للعيال وشفقته عليهم ~~ورفقه بهم والظاهر أن مبادرته - عليه الصلاة والسلام - إلى أخذهما ~~لإعيائهما بالمشي وحصول المشقة لهما بالعثار فرفع تلك المشقة عنهما بحملهما ### | [فائدة تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح] # 1 # (التاسعة) إن قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لأخذهما فتنة دعا ~~إليها محبة الأولاد وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لا يليق ~~بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي ولا ~~يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل قلت قد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~جواز مثل ذلك بفعله فكان راجحا في حقه لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها ~~وإن كان مرجوحا في حق غيره لخلوه عن البيان وكونه نشأ عن إيثار مصلحة ~~الأولاد على القيام بحق العبادة ونبه - عليه الصلاة والسلام - بما ذكره في ~~ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا ~~يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة وبتقدير أن يكون ms0859 لمصلحة مرجوحة ~~فذلك الفعل في حقه راجح على الترك لكونه بين به جواز تقديم المصلحة ~~المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه والله أعلم. ### | [فائدة استحباب الخطبة على منبر] # 1 # (العاشرة) فيه استحباب الخطبة على منبر وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا ~~وغيرهم وقالوا فإن لم يكن منبر فعلى موضع مرتفع ### | [حديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة] # (الحديث الثامن) عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل ~~الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده # PageV03P205 # قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في الجمعة ~~ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه» وفي رواية ~~للشيخين قال: «يصلي» ولمسلم «يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه» قال وهي ساعة ~~خفيفة.. #   ### | [طرح التثريب] # يقللها» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل شيئا إلا آتاه ~~إياه» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق مالك وفي ~~رواية البخاري «وهو قائم يصلي» وذكر ابن عبد البر أن عامة رواة الموطإ ~~قالوا في هذا الحديث «وهو قائم يصلي» إلا قتيبة وأبا مصعب فلم يقولا وهو ~~قائم قال ولا قاله ابن أويس ولا مطرف ولا التنيسي قال والمعروف في حديث أبي ~~الزناد هذا قوله وهو قائم من رواية مالك وغيره وكذلك رواه ورقاء في نسخته ~~عن أبي الزناد وكذا رواه ابن سيرين وعن أبي هريرة انتهى وأخرجه من طريق ~~الثانية مسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الشيخان والنسائي ~~وابن ماجه من طريق أيوب السختياني والشيخان أيضا من طريق سلمة بن علقمة ~~ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن عون ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ms0860 الله خيرا ~~إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها» يزهدها لفظ مسلم، وفي رواية البخاري ~~والنسائي من طريق أيوب بعد قوله وقال بيده قلنا يقللها يزهدها ففي قوله ~~قلنا زيادة وهي أنهم فهموا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت وذكره ~~بعضهم لبعض وفي رواية البخاري من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله وقال بيده ~~ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها وأخرجه مسلم من طريق محمد ~~بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله ~~فيها خيرا إلا أعطاه قال وهي ساعة خفيفة» . # وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه من طريق محمد بن ~~إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة # PageV03P206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بلفظ «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ~~يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه» قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام ~~فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم تلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا تضن بها ~~علي قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس قلت وكيف تكون بعد العصر وقد قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ~~الساعة لا يصلى فيها قال عبد الله بن سلام أليس قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة» ؟ قلت بلى قال فهو ~~ذاك " لفظ الترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية أبي داود والنسائي والحاكم قال ~~عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقال الحاكم صحيح على شرط ~~الشيخين ورواه أحمد في مسنده من حديث العباس وهو عبد الرحمن بن ميناء عن ~~محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ «إن في الجمعة ساعة» ~~الحديث وفي آخره «وهي بعد العصر» . # (الثانية) اختلف العلماء في ساعة الإجابة المذكورة في هذا الحديث على ~~أقوال: # (أحدها) أنها قد رفعت حكاه ابن عبد البر ms0861 وقال هذا ليس بشيء عندنا لحديث ~~أبي هريرة أنه قيل له زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها ~~مسلم إلا استجيب له قد رفعت فقال كذب من قال ذلك قيل له فهي في كل جمعة ~~استقبلها؟ قال نعم قال ابن عبد البر على هذا تواترت الآثار وبه قال علماء ~~الأمصار وقال القاضي عياض رد السلف هذا على قائله. # (الثاني) أنها بعد العصر إلى الغروب وهو الذي تقدم من الترمذي عن عبد ~~الله بن سلام وفي سنن ابن ماجه ما يدل على رفعه ذلك إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أخرجه من رواية أبي سلمة عنه قال «قلت: ورسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في الجمعة ساعة لا يوافقها ~~عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته قال عبد الله فأشار ~~إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة، ~~قلت أي ساعة؟ قال آخر ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إن ~~العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لم يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وهذا ظاهره ~~الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل # PageV03P207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن القائل أي ساعة هو أبو سلمة والمجيب له هو عبد الله بن سلام ويوافق ~~الأول ما رواه البزار في مسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر ~~الحديث في ساعة الجمعة قال وعبد الله بن سلام يذكر عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال نعم هي آخر ساعة. قلت إنما قال وهو يصلي وليست تلك ساعة ~~صلاة قال أما سمعت أو أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«من انتظر الصلاة فهو في صلاة» وتقدم أن في الحديث المرفوع من حديث أبي ~~سعيد وأبي هريرة في مسند أحمد وهي بعد العصر # وروى أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه من رواية ms0862 الجلاح مولى عبد ~~العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه «قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم ~~يسأل الله شيئا إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» قال الحاكم ~~صحيح على شرط مسلم وقد احتج بالجلاح أبي كثير وقال ابن عبد البر قيل إن ~~قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر من كلام أبي سلمة وروى الترمذي عن أنس ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم ~~الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وقال حديث غريب من هذا الوجه وقد روى ~~عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ~~ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن أبي حميد ويقال له أبو ~~إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى وقال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي أكثر الأحاديث يدل على أنها بعد العصر فمن ذلك حديث أنس وعبد الله ~~بن سلام وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وفاطمة صح منها حديث عبد ~~الله بن سلام وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة انتهى. # وروى ابن أبي شيبة في مصنفه هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وطاوس ~~وحكاه ابن بطال عن مجاهد وقال والدي - رحمه الله - الأكثرون من الصحابة على ~~ذلك وروى سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا ~~من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في ~~يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة انتهى قال ~~المهلب وحجة من قال إنها بعد العصر قوله - عليه الصلاة والسلام - «يتعاقبون ~~فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون # PageV03P208 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم» . # فهو وقت العروج وعرض الأعمال على الله فيوجب الله تعالى فيه مغفرته ~~للمصلين من عباده ms0863 ولذلك شدد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن حلف على ~~سلعته بعد العصر لقد أعطى بها أكثر تعظيما للساعة وفيها يكون اللعان ~~والقسامة وقيل في قوله تعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] ~~أنها العصر انتهى وحكاه الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق ثم قال وقال أحمد ~~أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى ~~بعد زوال الشمس وقال ابن عبد البر إن هذا القول أثبت شيء إن شاء الله انتهى ~~والظاهر أن المراد بقولهم بعد العصر أي بعد صلاة العصر وبه صرح ابن عباس ~~وحينئذ فهل يختلف الحال بتقديم الصلاة وتأخيرها أو يقال المراد مع الصلاة ~~المتوسطة في أول الوقت وقد يقال المراد دخول وقت العصر. # (القول الثالث) أنها آخر ساعة من النهار وهذا مروي عن فاطمة بنت النبي ~~فذكر الدارقطني في العلل ظنها «أنها قالت قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أي ساعة هي؟ قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب» فكانت فاطمة تقول لغلام لها ~~اصعد على الظراب فإذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عينها فأخبرني حتى أدعو وقد ~~غاير والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بين هذا القول والذي قبله والأمر ~~كذلك. # فإن صاحب القول الذي قبله يجعلها من بعد العصر إلى الغروب وهذا يضيق ~~الأمر فيها ويجعلها قبيل الغروب ولست أريد أن صاحب القول الأول يجعلها ~~مستغرقة من العصر إلى الغروب ولكنها ساعة لطيفة في أثناء هذه المدة والقائل ~~بهذا القول يعين لها الجزء الأخير من هذا الوقت ويدل لهذا قول عبد الله بن ~~سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما هو عند أبي داود والنسائي والحاكم وإن ~~كان لفظ رواية الترمذي في هذا الكلام هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس كما ~~تقدم ثم إن كلام فاطمة - رضي الله عنها - في آخر ساعة يقتضي أن المراد لحظة ~~لطيفة فإنها جعلت ابتداءها تدلي نصف الشمس للغروب وحديث جابر المتقدم يقتضي ~~أن الساعة المذكورة الجزء الأخير من اثني عشر جزءا ينقسم النهار ms0864 عليها ولا ~~يتعين أن تكون الساعة الأخيرة بكمالها بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه ~~الساعة # PageV03P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا يتعين اللحظة الأخيرة منها بخلاف المحكي عن فاطمة فإن فيه تعيين ~~الجزء الأخير منها فهما متغايران فيكون هذا (القول الرابع) والله أعلم. # (القول الخامس) أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب حكاه ابن عبد البر عن ~~عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. # (القول السادس) أنها بعد الزوال ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى ~~الفراغ من الصلاة حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وحكاه ابن عبد البر عن ~~الشعبي أنه قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وحكاه والدي في شرح ~~الترمذي عن أبي موسى الأشعري وأبي أمامة وقال الثوري من متأخري أصحابنا إنه ~~الصواب لما في صحيح مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن ~~أبي موسى الأشعري أنه قال: «قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم سمعته يقول ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى ~~أن تقضى الصلاة» قال مسلم هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة حكاه ~~عنه البيهقي لكن لهذا الحديث علتان: (إحداهما) أن مخرمة لم يسمع من أبيه ~~قاله أحمد وغيره وروى عنه غير واحد أنه قال لم أسمع من أبي شيئا. # (الثانية) قال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة قال ~~ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى - رضي الله عنه ~~- ولم يرفعه قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك رواه يحيى القطان عن ~~الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي ~~بردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ~~بردة عن أبيه موقوف ms0865 قال ولا يثبت قوله عن أبيه انتهى قال النووي في شرح ~~مسلم وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه ~~إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال ~~وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. # قال والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين ~~أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة انتهى وقال أبو بكر بن العربي ~~لما ذكر هذا القول وهو أصح وبه أقول لأن ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاة ~~فينتظم به الحديث لفظا # PageV03P210 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومعنى وقال أبو العباس القرطبي وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف فلا ~~يلتفت إلى غيره. # (القول السابع) أنها من حين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة رواه ابن ~~أبي شيبة في مصنفه عن عوف بن حصيرة وهو تابعي وحكاه ابن عبد البر عن الشعبي ~~وهذا قريب من الذي قبله لكنه أوسع منه لأن خروج الإمام متقدم على جلوسه على ~~المنبر. # (القول الثامن) أنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة ~~حكاه ابن عبد البر وهو أضيق من القولين قبله لأن افتتاح الخطبة متأخر عن ~~جلوس الإمام على المنبر لما يقع بعد الجلوس من الأذان. # وروى ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: «إن في الجمعة لساعة» الحديث وفيه «قيل يا رسول الله أي ساعة هي قال ~~من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته» قال ابن عبد البر كذا ~~في هذا الحديث إلى أن يفرغ من خطبته والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته. # (القول التاسع) أنها من حين تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها رواه ابن أبي ~~شيبة عن أبي بردة بن أبي موسى قال كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في ~~الجمعة فقلت هي الساعة التي اختارها الله لها أو فيها الصلاة فمسح رأسي ~~وبرك علي وأعجبه ما قلت وحكاه ابن عبد البر عن ms0866 عوف بن حصيرة. # ويدل له ما رواه الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف ~~المزني عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ~~ساعة» الحديث وفيه «قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة ~~إلى انصرافه منها» قال الترمذي حسن غريب قال النووي في الخلاصة وليس كذلك ~~فإن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه قال الشافعي هو أحد أركان الكذب وقال ~~أحمد هو منكر الحديث ليس بشيء انتهى وقال ابن عبد البر لم يروه فيما علمت ~~إلا كثير وليس ممن يحتج به انتهى. # ويوافقه حديث ميمونة بنت سعد «قلت أية ساعة هي يا رسول الله؟ قال ذلك حين ~~يقوم الإمام» رواه الطبراني في معجمه الكبير وضعفه والدي - رحمه الله - ~~أيضا ويحتمل أن يراد قيام الإمام للخطبة فيكون قريبا من القول الثامن. # (القول العاشر) أنها عند زوال الشمس رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري ~~وحكاه ابن المنذر عنه وعن أبي العالية وقد عرفت أن ابن المنذر نقل عنه ~~القول # PageV03P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السادس ولعله أراد بعد الزوال الزوال وما بعده إلى فراغ الصلاة ويدل لذلك ~~أن تتمة كلامه عند ابن أبي شيبة في وقت الصلاة. # (القول الحادي عشر) أنها وقت الأذان رواه ابن أبي شيبة عن عائشة - رضي ~~الله عنها - أنها قالت حين ينادي المنادي بالصلاة وهذا قريب من الذي قبله ~~لأنه ينادي بالصلاة وقت الزوال وقد يتأخر عنه. # (القول الثاني عشر) أنها عند الأذان أو الخطبة أو الإقامة رواه ابن أبي ~~شيبة عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال إني لأرجو أن تكون الساعة التي في ~~الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن أو والإمام على المنبر أو عند ~~الإقامة ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة فإن قلت هذا هو القول ~~السادس وقد نقلتم هناك عن والدكم - رحمه الله - أنه حكاه عن أبي أمامة ويدل ~~له أن القائل ms0867 بالسادس لا يقول باستيعابها للزمن المذكور فهي ساعة لطيفة في ~~أثناء تلك المدة الطويلة فهي إما في أوله وهو الأذان أو في وسطه وهو الخطبة ~~أو في آخره وهو الإقامة قلت بل هو غيره فإنه أخرج حالة الصلاة عن أن يكون ~~فيها ساعة الإجابة فتكون حينئذ من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الشروع ~~في الصلاة وهذا عكس المتقدم عن أبي بردة أنها من حين تقام الصلاة إلى ~~الفراغ منها وقد حكى ابن المنذر هذا القول عن أبي السوار العدوي قال كانوا ~~يرون الدعاء مستجابا ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة. # (القول الثالث عشر) أنها عند خروج الإمام رواه ابن أبي شيبة عن أبي بردة ~~بن أبي موسى أيضا. # (القول الرابع عشر) أنها من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع حكاه ~~القاضي عياض. # (القول الخامس عشر) أنها مع زيغ الشمس بشبر إلى ذراع حكاه ابن المنذر ~~وابن عبد البر عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته لما سألته وقال ~~لها فإن سألتني بعد فأنت طالق وهذا قريب من الذي قبله بل هذه الأقوال ~~العشرة من السادس إلى هنا متقاربة ولعله عبر بها عن شيء واحد وعلى القول ~~بأنها حالة الخطبة والصلاة أو الخطبة خاصة أو الصلاة خاصة فهي تتقدم وتتأخر ~~باعتبار تقدم خروج الإمام وتأخره لكن حكى ابن عبد البر عن محمد بن سيرين ~~أنها هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ويقتضي ذلك انضباط # PageV03P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقتها لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخطب أول الوقت فإنه ما كان يؤذن ~~إلا وهو جالس على المنبر في أول الوقت ولم تكن خطبته طويلة. # (القول السادس عشر) أنها عند أذان المؤذن لصلاة الغداة رواه ابن أبي شيبة ~~عن عائشة ولعل الذي جعلناه القول الحادي عشر هو هذا إلا أنها أطلقت النداء ~~مرة وقيدته مرة أخرى بالأذان لصلاة الغداة فحمل مطلق كلامها على مقيده لكنا ~~فهمنا ms0868 من كلامها ذلك أنها أرادت الصلاة المعهودة وهي صلاة الجمعة فلذلك ~~عددناه قولا آخر وقد فهم ذلك ابن المنذر فحكى عنها أن ساعة الإجابة إذا أذن ~~المؤذن لصلاة الجمعة ولعله وقف عنها على تصريح بذلك. # (القول السابع عشر) أنها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة ~~العصر إلى الغروب حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومعنى ذلك أنها في أحد هذين ~~الوقتين ولذلك أتى ابن عبد البر في نقلي هذا عنه بأو بدل الواو. # (القول الثامن عشر) أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حكاه أبو العباس ~~القرطبي والنووي. # (القول التاسع عشر) أنها الساعة الثالثة من النهار حكاه ابن قدامة في ~~المغني. # (القول العشرون) أنها مختفية في اليوم كله لا يعلم وقتها منه حكاه القاضي ~~عياض وغيره. # (القول الحادي والعشرون) أنها لا تلزم ساعة بعينها بل تنتقل في ساعات ~~اليوم قال الغزالي إنه الأشبه وأشار إليه النووي في الخلاصة فقال ويحتمل ~~أنها تنتقل وقد اجتمع لنا في الصلاة الوسطى سبعة عشر قولا قدمناها عند ~~الكلام عليها وكذا كان اجتمع لنا في ساعة الجمعة هذا العدد المخصوص ثم ~~عثرنا على أربعة أقوال أخرى فبلغت الأقوال واحدا وعشرين قولا والله أعلم. # (الثالثة) قد عرفت فيما تقدم استدلال أبي هريرة - رضي الله عنه - بقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - وهو يصلي على أن تلك الساعة ليست بعد العصر لأن ذلك ~~الوقت ليس وقت صلاة وجواب عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - له بأن المراد ~~بكونه يصلي انتظار الصلاة وسكوت أبي هريرة على ذلك يقتضي قبول هذا الجواب ~~منه لكن أشكل على هذا الجواب قوله في رواية الصحيحين «وهو قائم يصلي» فقوله ~~وهو قائم يقتضي أنه ليس المراد انتظار الصلاة وإنما المراد الصلاة حقيقة ~~لكنه مع ذلك حمل القيام على الملازمة والمواظبة كما في قوله تعالى {إلا ما ~~دمت عليه قائما} [آل عمران: 75] أي ملازما مواظبا مقيما واعلم أن حمل ~~الصلاة على انتظارها حمل للفظ على مدلوله الشرعي لكنه ليس # PageV03P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المدلول الحقيقي وإنما هو مجاز شرعي ويحتمل حمل الصلاة على مدلولها ~~اللغوي وهو الدعاء وهو الذي ذكره النووي وأما على القول بأنها حالة الصلاة ~~فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي والظاهر حينئذ أن قوله قائم ~~نبه به على ما عداه من أحوال الصلاة فحالة الجلوس والسجود كذلك بل هما أليق ~~بالدعاء من حالة القيام وإذا حملنا الصلاة على الدعاء فالمراد الإقامة على ~~انتظار تلك الساعة وطلب فضلها والدعاء فيها. ### | [فائدة الحكمة في إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة] # 1 # (الرابعة) الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه ~~ويستوعبوه بالدعاء ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواها وهذا كما أنه ~~تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى ليسأل بجميع أسمائه وأخفى ليلة ~~القدر في أوتار العشر الأخير أو في جميع شهر رمضان أو في جميع السنة على ~~الخلاف في ذلك ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها وأخفى أولياءه في جملة ~~المؤمنين حتى لا يخص بالإكرام واحدا بعينه وقد ورد فيها ما ورد في ليلة ~~القدر من أنه أعلم بها ثم أنسيها رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من ~~حديث أبي سعيد الخدري قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال ~~إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وإسناده صحيح قال الحاكم ~~إنه على شرط الشيخين ولعل ذلك يكون خيرا للأمة ليجتهدوا في سائر اليوم كما ~~قال - عليه الصلاة والسلام - في ليلة القدر حين أنسيتها وعسى أن يكون خيرا ~~لكم قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وإن من كان مطلبه خطيرا عظيما ~~كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه لجدير أن ~~يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم ~~واحد كما قال عبد الله بن عمر إن طلب حاجة في يوم يسير قال والدي - رحمه ~~الله - ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء وأراد حصول ذلك فطريقه كما قال ~~كعب ms0870 الأحبار لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة قال وهذا الذي ~~قاله بناء على أنها مستقرة في وقت واحد من اليوم لا تنتقل وهو الصحيح ~~المشهور والله أعلم ### | [فائدة ماذا يسأل في ساعة الإجابة يوم الجمعة] # 1 # (الخامسة) أطلق في هذه الرواية المسئول وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك ~~سواء وفي رواية أخرى يسأل الله خيرا وهي # PageV03P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الصحيحين من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم من رواية ~~محمد بن زياد عن أبي هريرة وهي أخص من الأولى إن فسر الخير بخير الآخرة وإن ~~فسر بأعم من ذلك ليشمل خير الدنيا فيحتمل مساواتها للرواية الأولى ويحتمل ~~أن يقال إنها أخص أيضا لأنه قد يدعو بشيء ليس خيرا في الدنيا ولا في الآخرة ~~بل هو شر محض يحمله على الدعاء به سوء الخلق والحرج فيحمل المطلق على ~~المقيد. # وقد ورد التقييد أيضا في حديث سعد بن عبادة «أن رجلا من الأنصار أتى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من ~~الخير؟ قال فيه خمس خلال الحديث وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيئا إلا أتاه ~~الله ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم» رواه أحمد والبزار والطبراني في ~~الكبير وإسناده جيد وعطف قطيعة الرحم على المأثم وإن دخل في عمومه لعظم ~~ارتكابه وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي لبابة «ما لم يسأل حراما» # وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أنس قال «عرضت الجمعة على رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث وفيه وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير ~~هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه» . # ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قسم له وهو كذلك ولعله لا يلهم ~~الدعاء إلا فيما قسم له جمعا بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطى ما ~~سأله ولكن جاء في حديث ms0871 أنس في رواية ذكرها البيهقي في المعرفة وإن لم يكن ~~قسم له دخر له ما هو خير منه وقوله أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم ~~منه لم يذكر فيه دفع المستعاذ منه فكأن المعنى دفع عنه ما هو أعظم إن لم ~~يقدر له دفع ما تعوذ منه ويحتمل أنه سقط منه لفظة (أو) وأنه كان إلا دفع ~~عنه أو ما هو أعظم منه فإن نسخ المعجم الأوسط يقع فيها الغلط كثيرا لعدم ~~تداولها بالسماع. # وقد ورد في حديث «إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث إما أن يستجاب له أو يدخر ~~له في الآخرة أو يدفع عنه من سوء مثلها» ولكن ذلك الحديث في مطلق الدعاء ~~فلا بد وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية وقد يقال ذكر في مطلق ~~الدعاء أن يدفع عنه من السوء مثلها وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم ~~منه فهذه هي المزية والله أعلم. ### | [فائدة العمل بالإشارة] # (السادسة) قوله # PageV03P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأشار بيده يقللها لم يبين كيفية هذه الإشارة وقد تقدم في رواية للبخاري ~~«ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر» والظاهر أن المراد أنملة الإبهام وقد ~~يقال كيف وضعها على بطن الوسطى والخنصر وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى وهي ~~البنصر ولعله عرض الإبهام على هذه الأصابع وسكت عن ذكر البنصر لأنه إذا وضع ~~الإبهام عرضا على الوسطى والخنصر فلا بد وأن يكون موضوعا على البنصر أيضا ~~فسكت عنه لفهمه مما ذكر وأما إذا كان الإبهام موضوعا على استقامته فلا يمكن ~~أن يكون موضوعا على الوسطى والخنصر في حالة واحدة والله أعلم. # (السابعة) فيه العمل بالإشارة وأنها قائمة مقام النطق إذا فهم المراد بها ~~وقد أورده البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور وإنما اكتفى أصحابنا ~~بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوها من الأخرس الذي لا يقدر على النطق إذا ~~كانت له إشارة مفهومة أما الناطق فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ~~ونحوها وإنما اكتفوا بها ms0872 في الأمور الخفيفة. # (الثامنة) قد ورد التصريح بذلك لفظا بقوله وهي ساعة خفيفة وهو في صحيح ~~مسلم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة وفي معجم الطبراني الأوسط عن أنس ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ابتغوا الساعة التي ترجى في الجمعة ~~ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس وهي قدر هذا يعني قبضة» وفي حديث عبد الله ~~بن سلام عن ابن ماجه «أو بعض ساعة» وذلك يدل على قصر زمانها وأنها ليست ~~مستغرقة لما بين جلوس الإمام على المنبر وآخر الصلاة ولا لما بين العصر ~~والمغرب بل المراد على هذين القولين وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا ~~تخرج عن هذا الوقت وأنها لحظة لطيفة وقد نبه على ذلك القاضي عياض وقال ~~النووي في شرح المهذب بعد نقله عنه أن الذي قاله صحيح قلت لكن في سنن أبي ~~داود وغيره عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم الجمعة ثنتا ~~عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله فالتمسوها آخر ~~ساعة بعد العصر» وهذا يقتضي أن المراد الساعة التي ينقسم النهار منها إلى ~~اثني عشر جزءا لكونه صدر الحديث بأن يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فدل على أن ~~قوله في آخره «فالتمسوها آخر ساعة» أي من الساعات الاثني عشرة. # PageV03P216 # باب النهي عن الصلاة في الحرير عن عقبة بن عامر أنه ~~قال «أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم صلى ~~فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» . #   ### | [طرح التثريب] # المذكورة أول الحديث إلا أن يقال ليس المراد بالتماسها آخر ساعة أنها ~~تستوعب آخر ساعة بل هي لحظة لطيفة في آخر ساعة فتلتمس تلك اللحظة في تلك ~~الساعة لأنها منحصرة فيها وليست في غيرها والله أعلم. ### | 1 - # (التاسعة) فيه فضل الدعاء يوم الجمعة واستحباب الإكثار منه فيه رجاء ~~مصادفة تلك الساعة ولا سيما في هذين الوقتين وهما من ms0873 جلوس الإمام على ~~المنبر إلى فراغه من الصلاة وبعد صلاة العصر إلى المغرب وقد صرح بذلك ~~العلماء من أصحابنا وغيرهم. ### | 1 - # (العاشرة) فيه فضل يوم الجمعة لاختصاصه بهذه الساعة التي لا توجد في غيره ~~وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس وهو في صحيح مسلم وغيره من ~~حديث أبي هريرة وورد في ذلك عدة أحاديث وصرح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل ~~أيام الأسبوع وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة واختلفوا في أفضل الأيام مطلقا ~~على وجهين أصحهما أنه يوم عرفة وذكروا ذلك في الطلاق فيما لو قال لزوجته ~~أنت طالق في أفضل الأيام ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت ~~فيه الشمس تفضيله مطلقا كما هو أحد الوجهين والله أعلم. ### | [باب النهي عن الصلاة في الحرير] ### | [أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير] # (باب النهي عن الصلاة في الحرير) (الحديث) الأول عن عقبة بن عامر أنه ~~قال: «أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم صلى ~~فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم أيضا ~~من طريق عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن # PageV03P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وفي روايتهم بعد قوله «ثم صلى فيه ~~ثم انصرف» . # (الثانية) الفروج بفتح الفاء وضم الراء وتشديدها وآخره جيم هذا هو الصحيح ~~المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره قال النووي في شرح مسلم وحكي ضم ~~الفاء وحكى القاضي عياض تخفيف الراء وتشديدها قال النووي والتخفيف غريب ~~ضعيف قالوا وهو قباء مشقوق من خلفه واعتبر فيه أبو العباس القرطبي كونه ضيق ~~الكمين ضيق الوسط وأغرب بأمر آخر، وهو أنه قال إن المعروف ضم الفاء، وجعل ~~الفتح غريبا، والمعروف عكس ما قال أما الصغير من ذكور أولاد الدجاج فقال ~~القاضي عياض هو بضم الفاء ms0874 لا غير، وضبطه صاحب المحكم بالفتح ثم قال، والضم ~~لغة فيه رواه الليحاني، واعلم أن الرواية فروج حرير بالإضافة، ونقل البخاري ~~عن غير الليث أنه قال فروج حرير أي برفعهما على ترك الإضافة، وأن الثاني ~~تابع للأول على أنه بدل أو عطف بيان. # (الثالثة) وفيه قبوله - صلى الله عليه وسلم - للهدية، وذلك معروف من ~~عادته أما العمال بعده فيحرم عليهم قبول الهدايا إلا ما يستثنى من ذلك كما ~~هو معروف في موضعه. ### | [فائدة لبس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفروج] # 1 # (الرابعة) لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الفروج كان قبل تحريم ~~الحرير على الرجال كما صرح به القاضي عياض والنووي، وغيرهما، وهو واضح لا ~~بد من القول به، ونزعه له الظاهر أنه لورود تحريمه، ويدل لذلك ما في صحيح ~~مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال «لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب ~~فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل» الحديث قال ~~النووي، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر ~~«نهاني عنه جبريل» فيكون هذا أول التحريم انتهى قال القاضي عياض، وهذا أولى ~~من قول من قال لعله نزعه لكونه من زي العجم انتهى. # وعلى الأول ففيه دلالة على أنه لا كراهة في لبس الثياب الضيقة المفرجة ~~لكونه لم يكرهه لهذه الهيئة بل لكونه حريرا طرأ تحريمه، وعلى الثاني ففيه ~~كراهة لبسها لأنه كرهه حينئذ لهيئته الخاصة، والله أعلم. ### | [فائدة من صلى في فروج حرير] # 1 # (الخامسة) بوب عليه البخاري في صحيحه باب من صلى # PageV03P218 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في فروج حرير ثم نزعه، وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن صلى بثوب حرير ~~فقال الشافعي وأبو ثور يجزئه، ونكرهه. # وقال ابن القاسم عن مالك يعيد في الوقت إن وجد غيره، وعليه جل أصحابه، ~~وقال أشهب لا إعادة ms0875 عليه في وقت، ولا غيره، وهو قول أصبغ، وروي عن ابن وهب، ~~واستخف ابن الماجشون لباس الحرير في الحرب والصلاة به للترهيب على العدو ~~والمباهاة، وقال آخرون: إن صلى بثوب حرير، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أعاد ~~الصلاة قال ابن بطال، ومن أجاز الصلاة فيه احتج بأنه لم يرد عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه أعاد الصلاة التي صلى فيها، ومن لم يجز أخذ بعموم ~~تحريم لباس الحرير للرجال قال هذا كلام باطل قبيح مقتضاه أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - صلى في الثوب الحرير في حالة كون لبسه حراما لأن المسألة المختلف ~~فيها إذا صلى فيما لا يجوز من غير أن يكون تحريمه مختصا بحالة الصلاة ~~كالحرير، والمغصوب، ونحوهما، والجمهور صححوا الصلاة، وعن أحمد رواية ~~بإبطالها، ومنشأ الخلاف أن النهي هل يقتضي الفساد في هذه الصورة فالجمهور ~~قالوا لا يقتضي الفساد لكونه غير خاص بالعبادة بل هو أعم منها أما لو صلى ~~في ثوب حرير حين كان لبسه مباحا فالصلاة صحيحة من غير توقف في ذلك، وهذه ~~الصلاة كانت قبل التحريم بلا شك فهي صحيحة لا يجب على فاعلها إعادة من غير ~~خلاف، وليست في محل النزاع حتى يستدل بها لأحد القولين ثم في كلامه خلل ~~آخر، وهو قوله، ومن أجاز الصلاة فيه، ولا أحد ممن يعتد به يجيز الصلاة فيه ~~الآن مطلقا، وغايته أنه يصححها لو وقعت فكان حقه أن يقول، ومن صحح الصلاة ~~فيه أو من لم يوجب إعادة الصلاة فيه هذا مع أن الكلام من أصله فاسد في غير ~~موضعه، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نزعه لكونه من زي ~~الأعاجم من غير أن يكون حرم ذلك الوقت فهو أبعد من الإعادة فالحاصل أن ~~صلاته - عليه الصلاة والسلام - في الثوب الحرير دال على جوازه، ونزعه محتمل ~~للتحريم، ولغير التحريم فإن قلت قول المصنف في تبويبه النهي عن الصلاة في ~~الحرير يقتضي ورود نهي خاص عن لبسه في حالة الصلاة، وقد قررتم أن النهي عن ms0876 ~~لبسه غير مقيد حالة الصلاة قلت لا يلزم أن يكون فيه نهي خاص بل إذا # PageV03P219 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ورد النهي من غير تقييد بحالة، وقلنا إن العام في الأشخاص عام في الأحوال ~~فلنا أن نستدل بالنهي في كل حالة لتناوله لها، وإنما قيد المصنف بحالة ~~الصلاة ليكون التبويب ملائما لما هو فيه من أمر الصلاة، ولو أهمل هذا القيد ~~لكان تبويبا أجنبيا عن الصلاة، وكان حقه حينئذ إيراده في اللباس فإن قلت أي ~~نهي في هذا الحديث قلت مجموع ما وقع من النزع العنيف، وإظهار الكراهة، ~~وقوله لا ينبغي هذا للمتقين في معنى النهي في الدلالة على التحريم كما ~~سنذكره فأقيم مقام النهي في إطلاق اسمه عليه، والله أعلم. # (السادسة) قوله ثم نزعه نزعا عنيفا أي بشدة وقوة ومبادرة لذلك لا برفق ~~وتأن على عادته في الأمور، وذلك يدل على أنه طرأ تحريمه، وأكد ذلك بقوله ~~كالكاره له، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ينبغي هذا للمتقين» أي ~~للمؤمنين فإنهم هم الذين خافوا الله تعالى، واتقوه بإيمانهم، وطاعتهم له ~~كذا قال أبو العباس القرطبي، وقد يقال هذا من خطاب التهييج لأن فيه إشعارا ~~بأنه لا يلبسه، ويستخف بأمره إلا غير المتقين فيفر المرء من لبسه خشية أن ~~يقال إنه غير متق لله تعالى ففيه تهييج المكلف على امتثال ذلك، والأخذ به، ~~وحمل التقوى على تقوى الكفر خاصة بعيد بل الظاهر حمله على مطلق التقوى ~~بالتقرير الذي ذكرته، وهذا دال على تحريم لبس الحرير على الرجال، وأما ~~النساء فلا يدخلن في هذا لأن اللفظ غير متناول لهن على الراجح في الأصول ~~فلا يقال في حقهن إلا المتقيات، ودخولهن بتغليب لفظ الرجال عليهن مجاز صد ~~عنه ورود الأحاديث الصريحة في تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء، وأخذ ~~بذلك جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكي الإجماع عليه لكن حكى القاضي ~~عياض وغيره عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن عبد الله بن الزبير تحريمه ~~على الفريقين قال النووي ثم انعقد الإجماع على ms0877 إباحته للنساء، وتحريمه على ~~الرجال. ### | [لبس الحرير للنساء] # 1 # (السابعة) قد يخرج بقوله للمتقين الصبيان فإنهم ليسوا أهل تكليف، وغير ~~مأمورين بالتقوى، وقد قال أصحابنا يجوز إلباسهم الحرير والحلي في يوم ~~العيد، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه (أصحها) عند الرافعي ~~في المحرر والنووي جوازه و. # (الثاني) تحريمه و (الثالث) جوازه قبل سن # PageV03P220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التمييز، وهو سبع سنين، وتحريمه بعدها، وصححه الرافعي في شرحه، ونقله عن ~~العراقيين، وعن أحمد روايتان أصحهما التحريم مطلقا. ### | [فائدة الافتراش بالحرير] # 1 # (الثامنة) الإشارة بقوله هذا هل هي إلى اللبس الذي وقع منه أو إلى ~~الحرير، فنقدر ما هو أعم من اللبس، وهو الاستعمال لأن الذوات لا توصف ~~بتحريم، ولا تحليل؟ محتمل، ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تحريم ~~الافتراش أم لا؟ إن قلنا بالثاني دل على ذلك، وإن قلنا بالأول فقد يقال إن ~~الافتراش ليس لبسا، وقد يقال هو لبس للمقاعد، ونحوها، ولبس كل شيء بحسبه، ~~وقد قال أنس - رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ~~وإنما يلبس الحصير بالافتراش، والجمهور على تحريم الافتراش، وخالف في ذلك ~~أبو حنيفة فجوزه، وقال به من المالكية عبد الملك بن حبيب، وقد قطع النزاع ~~في ذلك حديث حذيفة «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، ~~والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري في صحيحه، ومن العجيب أن الرافعي من ~~أصحابنا صحح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير، وإن كان يجوز لهن لبسه ~~قطعا، لكن الصحيح جوازه لهن أيضا، وبه قطع العراقيون، والمتولى، وصححه ~~النووي. ### | [فائدة لبس ما بعضه حرير وبعضه صوف] # (التاسعة) التحريم إنما هو في الثوب الذي كله حرير فلو كان بعضه حريرا، ~~وبعضه كتانا أو صوفا فالصحيح الذي جزم به أكثر أصحابنا الشافعية أنه إن كان ~~الحرير أكثر وزنا حرم، وإن كان غيره أكثر وزنا لم يحرم على الأصح، وكذا لو ~~استويا لا تحريم على الأصح، ولم يعتبر ms0878 القفال الوزن، وإنما اعتبر الظهور ~~فقال إن ظهر الحرير حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم، وإن كثر وزنه. ### | [فائدة يستثنى من تحريم الحرير] # 1 # (العاشرة) يستثنى من تحريم الحرير مواضع معروفة (منها) ما إذا احتاج إليه ~~لحر أو برد، ومنها ما إذا دعت إليه حاجة كجرب، وقمل، ومنها ما إذا فاجأته ~~الحرب، ولم يجد غيره، وكذا يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال كالديباج ~~الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه، وقال بعض أصحابنا يجوز لبسه في الحرب ~~مطلقا لما فيه من حسن الهيئة، وزينة الإسلام كتحلية السيف، والصحيح تخصيصه ~~بحالة الضرورة، ولكل من هذه الصور دليل يخصه معروف في موضعه، والله تعالى ~~أعلم. # PageV03P221 # وعن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ~~عند باب المسجد فقال يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، ~~وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس ~~هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها ~~حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقلت في ~~حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لم أكسكها ~~لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» ، وفي رواية لمسلم «حلة من إستبرق» ~~.. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد] # الحديث الثاني عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند ~~باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد ~~إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس هذه من ~~لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل ~~فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في ~~حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه ms0879 وسلم - إني لم أكسكها ~~لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» (فيه) فوائد: (الأولى) اتفق عليه ~~الشيخان وأبو داود، والنسائي من طريق مالك، وفي رواية أبي داود «رأى حلة ~~سيراء» يعني تباع، وأخرجه البخاري من طريق جويرة بن أسماء، وأخرجه مسلم من ~~طريق موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر وجرير بن حازم خمستهم عن نافع، وفي ~~رواية جويرية «إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها» وفي رواية جرير بن حازم ~~«رأى عمر عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك، ~~ويصيب منهم، وفيها إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، ~~وفيها أيضا فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن ~~أبي طالب حلة، وقال شققتها خمرا بين # PageV03P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نسائك فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه، وقد قلت ~~بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت ~~بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - نظرا عرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ما ~~صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث ~~لتلبسها، ولكني بعثت بها تشققها خمرا بين نسائك» وأخرجه البخاري من طريق ~~عقيل بن خالد ومسلم من طريق عمر بن الحارث ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه «قال وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق» الحديث وفيه «فتحل ~~بها للعيد، وللوفد، وفيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج، وفيه تبيعها، وتصيب بها ~~بعض حاجتك» واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم عن ~~أبيه بمعناه أخصر منه، وفيه «إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها» زاد البخاري ~~يعني تبيعها، واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق يحيى بن أبي إسحاق قال قال ~~لي سالم بن عبد ms0880 الله ما الإستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج، وخشن منه، قال ~~سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من إستبرق الحديث، وفيه إنما بعثت ~~بها إليك لتصيب بها مالا وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر كرواية نافع عنه، واعلم أن البخاري أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع من ~~صحيحه # كما اتفق له في حديث الأعمال في الجمعة، والبيوع، والهبة، والجهاد، ~~واللباس، والأدب في موضعين منه. # (الثانية) الحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام اسم لثوبين أحدهما إزار، ~~والآخر رداء، وقال في المشارق ثوبان غير لفيقين رداء وإزار سميا بذلك لأن ~~كل واحد منهما يحل على الآخر، وقال في النهاية تبعا للهروي الحلة واحدة ~~الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد انتهى ~~فقيدها بقيدين أن تكون من برود اليمن، وأن يكون الثوبان من جنس واحد، ~~والقيد الأول غير معتبر فيطلق اسم الحلة على الثوبين، وإن لم يكونا من برود ~~اليمن، ولذلك قال في المحكم بردا وغيره، وقال في الصحاح قال أبو عبيد الحلل ~~برود اليمن، والحلة إزار ورداء اه. وذلك يقتضي أن اللفظ مشترك # PageV03P223 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بين برود اليمن وبين إزار ورداء من أي جنس كانا، وحكى المنذري في حواشي ~~السنن قولا أن أصل تسميتها بذلك إذا كان الثوبان جديدين كما حل طيهما فقيل ~~لهما حلة لهذا ثم استقر عليهما الاسم. # (الثالثة) السيراء بكسر السين المهملة، وفتح التاء المثناة من تحت ممدود ~~قال في الصحاح برد فيه خطوط صفر، وقال في المحكم ضرب من البرود، وقيل ثوب ~~مسير فيه خطوط تعمل من القز وقيل ثياب من ثياب اليمن انتهى. # ولا تنافي بين هذه العبارات فهو برد فيه خطوط يعمل باليمن ثم قال في ~~المحكم، والسيراء الذهب، والسيراء ضرب من النبت، وهي أيضا القرفة اللازقة ~~بالنواة، والسيراء الجريدة من جرائد النخل انتهى. # وقال في المشارق السيراء الحرير الصافي، وقال مالك الوشي من الحرير وقال ms0881 ~~ابن الأنباري السيراء أيضا الذهب، وقيل هو نبت ذو ألوان وتخطيط شبهت به بعض ~~الثياب قال الطوسي. # وقال الخليل هو ثوب مضلع بالحرير، وقيل هو مختلف الألوان، وفي كتاب أبي ~~داود السيراء المضلع بالقز، وقيل هو ثوب ذو ألوان وخطوط ممتدة كأنها السيور ~~يخالطها حرير، وفي رواية أخرى حلة سندس، وهو الحرير وهذا يدل على أنها ~~واحدة انتهى. # وقال في النهاية نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور فهو فعلاء من السير ~~القد، وقال ابن عبد البر أهل العلم يقولون إنها كانت حلة من حرير، وأهل ~~اللغة يقولون هي التي يخالطها الحرير قال الخليل بن أحمد السيراء هي التي ~~يخالطها الحرير، وقال غيره هي ضرب من الوشي والبرود انتهى. # (الرابعة) قوله حلة سيراء بتنوين حلة على أن قوله " سيراء " تابع له بدل ~~أو عطف بيان أو نعت كذا حكاه القاضي عياض عن المحدثين، والنووي عن أكثر ~~المحدثين وقال أبو العباس القرطبي إنه الرواية وقال الخطابي قالوا حلة ~~سيراء كما قالوا ناقة عشراء انتهى وآخرون يتركون التنوين في ذلك ويجعلون ~~حلة مضافا إلى سيراء حكاه القاضي عياض عن ابن سراج، ومتقني الحديث، وحكاه ~~النووي عن المحققين ومتقني العربية، وله توجيهان: أحدهما أنه من إضافة ~~الشيء إلى صفته كقولهم ثوب خز ذكره القرطبي، والثاني أن سيبويه قال لم يأت ~~فعلاء صفة لكن اسما، وهو الحرير الصافي فمعناه حلة حرير ذكره القاضي عياض، ~~وغيره، وحكي عن الخليل بن أحمد # PageV03P224 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه قال ليس في الكلام فعلاء بالكسر ممدود الآخر إلا حولاء أي، وهو الماء ~~الذي يخرج على رأس الولد، وعنباء أي لغة في العنب، وسيراء. # (الخامسة) إن فسرنا السيراء بأنها الحرير المحض، وهو الذي تقدم أن ابن ~~عبد البر حكاه عن أهل العلم، واحتج له بما رواه من طريق محمد بن سيرين عن ~~ابن عمر لهذا الحديث، وفيه حلة من حرير. # وقال النووي إنه الصحيح الذي يتعين القول به جمعا بين الروايات لما في ~~صحيح مسلم في هذا ms0882 الحديث «حلة من إستبرق» وفي رواية أخرى له من ديباج أو ~~حرير، وفي أخرى حلة سندس قال فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا ~~محضا # ففيه دليل على تحريم لبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء لقوله في بعض ~~طرقه في صحيح مسلم لأسامة بن زيد، ولكني بعثت بها تشققها خمرا بين نسائك، ~~وهو مجمع عليه اليوم كما تقدم تقريره في الحديث الذي قبله. # (السادسة) وإن قلنا إنها الثوب الذي يخالطه حرير كالسيور فاستدل به من ~~ذهب إلى تحريم الخز، وغيره من المحررات المشتملة على الحرير وغيره، وقد ~~اختلف العلماء في هذه المسألة فتقدم في الحديث الماضي أن المرجح عند ~~الشافعية الجواز فيما إذا كان غير الحرير أكثر وزنا أو استويا، وكذا قال ~~الحنابلة إن الحكم للأغلب منهما، وعندهم فيما إذا استويا، وجهان. # قال ابن عقيل، والأشبه التحريم انتهى. # ولا يستدل بهذا الحديث على التحريم في حالتي الاستواء أو نقص الحرير ~~لاحتمال كون حريرها كان أكثر، وهذه واقعة عين محتملة فسقط بها الاستدلال ~~هذا إن لم نفسر السيراء بالحرير المحض، والله أعلم. # قال ابن قدامة، ولا بأس بلبس الخز نص عليه أحمد، وقد روي عن عمران بن ~~الحصين والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وأبي قتادة وقيس ~~وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ~~وغيلان بن جرير وشبل بن عوف وشريح أنهم لبسوا الخز، وقال عمار بن أبي عمار ~~أتت مروان مطارف من خز فكساها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكسا ~~أبا هريرة مطرفا من خز أغبر فكان يثنيه من سعته، وكست عائشة # PageV03P225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عبد الله بن الزبير مطرفا من خز كانت تلبسه رواه مالك في الموطإ وعن عبد ~~الله بن سعد عن أبيه سعد قال «رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة ~~خز سوداء فقال كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود ~~انتهى. # وقال مالك أكره ms0883 لبس الخز لأن سداه حرير رواه عنه ابن وهب، وابن القاسم، ~~وقال في رواية ابن القاسم أيضا كان ربيعة يلبس القلنسوة بطانتها وظهارتها ~~خز، وكان إماما قال القاضي عياض، ويذكر عن مالك جوازه قال القاضي عبد ~~الوهاب يجوز لبسه، وكرهه مالك لأجل السرف. # وقال الحنفية لا بأس بلبس ما سداه حرير، ولحمته غير حرير، ومنه الخز، ~~وأما العكس، وهو ما لحمته حرير، وسداه غير حرير فهو مكروه، والكراهة إلى ~~الحرام أقرب كما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن كل مكروه ~~حرام، وإنما لم يطلق عليه حرام لعدم وجود النص القاطع فيه. # وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال لا بأس بلبس الخز ما لم تكن فيه شهرة فإن ~~كانت فيه شهرة فلا خير فيه، واعلم أن النووي من أصحابنا قال إن السدى هو ~~المستتر، واللحمة هي التي تشاهد، وقال ابن الرفعة الذي نعرفه العكس. ### | [فائدة بيع الحرير] # 1 # (السابعة) فيه جواز بيع الحرير، وإن كان محرما على الرجال لوجود المنفعة ~~فيه، وهو استعمال النساء له، وقد بيع في زمنه - عليه الصلاة والسلام - عند ~~باب المسجد، وعرض عليه عمر - رضي الله عنه - شراءه، وأقره، وقال لعمر - رضي ~~الله عنه - في جبة ديباج تبيعها، وتصيب بها بعض حاجتك، وهذا مجمع عليه. ### | [فائدة تذكير المفضول الفاضل بما يحتاج إليه من أمر دينه] # 1 # (الثامنة) وفيه تذكير المفضول الفاضل بما يحتاج إليه من أمر دينه، ودنياه ~~إذا ذهل عنه أو لم يعرف به. # (التاسعة) وفيه أن المستحب التجمل يوم الجمعة بالملابس الحسنة لكونه - ~~عليه الصلاة والسلام - أقر عمر على ذلك، وإنما أنكر استعمال السيراء، وما ~~في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه عن عبد الله بن سلام مرفوعا «ما على ~~أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟» ، وتقدم أن في الصحيحين ~~من حديث سالم عن أبيه للعيد بدل الجمعة، والقصة واحدة، وذلك يقتضي أن عمر ~~ذكر الأمرين. # وقال العلماء يستحب التجمل في سائر مجامع الخير إلا ما ينبغي ms0884 فيه إظهار ~~التمسكن والتواضع والخوف كالاستسقاء والكسوف. # (العاشرة) # PageV03P226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وفيه استحباب التجمل لورود الوفود لما في ذلك من تعظيم أمر الإسلام، ~~وإرهاب العدو. # (الحادية عشرة) قوله لا خلاق له بفتح الخاء المعجمة أي لا نصيب له، وقيل ~~لا حرمة له، وقيل لا دين له قال النووي فعلى الأول يكون محمولا على الكفار، ~~وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم، والكافر. # (الثانية عشرة) عطارد هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي كان سيد قومه ~~وزعيمهم وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الزبرقان بن بدر، والأقرع ~~بن حابس، وغيرهما سنة تسع، وقيل سنة عشر، والأول أصح. ### | [فائدة يهب للرجل ما لا يجوز له لبسه] # (الثالثة عشرة) فيه أنه يجوز أن يوهب للرجل ما لا يجوز له لبسه فإنه لا ~~يتعين في الانتفاع بالموهوب اللبس. # (الرابعة عشرة) قوله «فكساها عمر أخا له مشركا بمكة هو أخوه لأمه» كما هو ~~مصرح به في مسند أبي عوانة الإسفراييني، واسمه عثمان بن حكيم بن أمية ~~السلمي كما حكاه ابن بشكوال في المبهمات عن ابن الحذاء في التعريف. # وفي رواية للبخاري «أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» قال ~~النووي في شرح مسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك قلت لم أر أحدا ممن صنف ~~في الصحابة ذكره فيهم، وذلك على أنه لم يسلم. # (الخامسة عشرة) فيه صلة الأقارب الكفار، والإحسان إليهم، وجواز الإهداء ~~للكافر، ولو كان حربيا فإن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك ~~حربا ذكره ابن عبد البر. # وفيه نظر فإن وفود عطارد إنما كان بعد الفتح في التاسعة أو العاشرة كما ~~تقدم، وكان إرسال هذه الهدية بعد وفوده. # (السادسة عشرة) استدل به على أنه كان من المقرر عند عمر - رضي الله عنه - ~~أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإلا لم يكن بينه، وبين ذلك المشرك ~~فرق في تحريم لبس الحرير على كل منهما قال النووي، وهذا وهم ms0885 باطل لأن ~~الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر، وليس فيه الإذن له في لبسها. # وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلى عمر، وعلي، وأسامة بن زيد ~~- رضي الله عنهم -، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح - صلى الله عليه ~~وسلم - بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس، والمذهب الصحيح الذي عليه ~~المحققون، والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير ~~كما يحرم على المسلمين قلت قد يقال إهداء الحرير للمسلم لا يلزم منه لبسه ~~له لما عنده من " # PageV03P227 # وعن علي قال: «نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، ~~وخاتم الذهب. قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال: أو لم تسمع هذا؟ ~~نعم، وكفاف الديباج» رواه أبو داود، ولمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب» ، وعلق البخاري عن أبي ~~بردة قال " قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة ~~فيها حرير، وفيها أمثال الأترنج، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل ~~القطائف "، ولهما من حديث البراء بن عازب «نهانا عن لبس الحرير، والديباج، ~~والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر» .. #   ### | [طرح التثريب] # الوازع الشرعي بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد ~~تحريمه ما يكفه عن ذلك فلولا إباحة لبسه له لما أعين على تلك المعصية ~~بإهدائه له، وينبغي أن يقال فيما إذا كان المسلم فاسقا متهاونا بأمر الدين ~~يعتاد لبس الحرير بحيث يلزم من إهدائه له لبسه بحسب العادة يحرم إهداؤه له ~~لما في ذلك من إعانته على المعصية كما رجح النووي من أصحابنا في بيع العصير ~~ممن يتخذه خمرا إذا تحقق ذلك أنه يحرم، وإن كان الأكثرون على خلافه أما إذا ~~لم يتحقق ذلك، ولكن غلب كره فقط. ### | [حديث نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب] # (الحديث الثالث) عن علي قال «نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم ~~الذهب قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال ms0886 أو لم تسمع هذا؟ نعم، وكفاف ~~الديباج» رواه أبو داود، وصرح مسلم برفعه دون ذكر المياثر، وللشيخين نحوه ~~من حديث البراء (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه أبو داود، والنسائي من طريق هشام عن محمد عن عبيدة عن علي ~~إلا أن أبا داود اقتصر على الجملة الأولى فلو عزاه المصنف - رحمه الله - ~~للنسائي لكان أولى لكونه أخرجه بتمامه من هذا الوجه، ورواه النسائي من ~~رواية أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال «نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- عن القسي # PageV03P228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والحرير، وخاتم الذهب، وأن أقرأ راكعا» ، وقد تقرر في علمي الحديث ~~والأصول أن قول الصحابي نهي محمول على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~على الصحيح، وتأكد ذلك بالتصريح برفعه في رواية أخرى وأخرجه أصحاب السنن ~~الأربعة، وابن حبان في صحيحه من طريق هبيرة بن مريم عن علي قال «نهاني رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وعن لبس القسي، والميثرة ~~الحمراء» لفظ أبي داود. # وقال الترمذي «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، ولم يقيد الميثرة ~~بكونها حمراء، وقال حسن صحيح، وفي صحيح مسلم، وغيره من طريق إبراهيم بن عبد ~~الله بن حنين عن أبيه عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ~~لبس القسي، والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع» ، ومن ~~طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال «نهاني يعني النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها» لم يدر عاصم في أي ~~الثنتين «، ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر» قال فأما القسي ~~فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر، والشام فيها شبه كذا. # وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف ~~الأرجوان، واقتصر البخاري على الموقوف منه تعليقا فقال، وقال عاصم عن أبي ~~بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة ~~فيها حرير أمثال الأترج، ms0887 وفي بعض نسخه، وفيها أمثال الأترج، والميثرة كانت ~~النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف. # وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها ~~الحرير، والميثرة جلود السباع قال البخاري عاصم أصح وأكثر في الميثرة أي ما ~~رواه عاصم في تفسير الميثرة أصح، ويشهد لهذا الحديث ما في الصحيحين عن ~~البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بسبع ونهانا عن سبع. الحديث، وفيه ونهانا عن خواتيم أو عن تختم ~~بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير، والإستبرق، ~~والديباج» ، وفي رواية للبخاري المياثر الحمر. # (الثانية) المياثر بفتح الميم، وبالياء المثناة من تحت، وبعد الألف ثاء ~~مثلثة مكسورة ثم راء مهملة جمع ميثرة بكسر الميم، وإسكان الياء غير مهموز، ~~وفتح الثاء المثلثة، وتقدم من الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - أنه شيء ~~كانت النساء تصنعه لبعولتهن أي # PageV03P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أزواجهن مثل القطائف، وهي جمع قطيفة: دثار مخمل يضعونه فوق الرحال، وقال ~~في الصحاح ميثرة الفرس لبدته غير مهموز، والجمع مياثر ومواثر قال أبو عبيد. # وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ~~ديباج أو حرير، وحكى القاضي في المشارق قولا أنها سروج تتخذ من الديباج، ~~وقولا آخر أنها أغشية السروج من الحرير، وقولا آخر؛ أنها شيء يحشى ريشا أو ~~قطنا يجعله الراكب تحته فوق الرحل، وهذا قريب من المحكي أولا عن علي - رضي ~~الله عنه - إلا أنه ليس في ذاك أنه محشو بشيء، وفي هذا أنه محشو، وهي ~~مأخوذة من الوثارة يقال، وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير أي وطيء ~~لين، وأصلها موثورة فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها كما في ميزان وميقات ~~وميعاد من الوزن والوقت والوعد، وأصله موزان وموقات وموعاد، وفي صحيح ~~البخاري عن يزيد، وهو ابن رومان أن المراد بالميثرة جلود السباع، وتقدم أن ~~البخاري جعله قولا مرجوحا. # وقال القاضي عياض، وهذا عندي وهم، ms0888 وقال النووي، وهذا قول باطل مخالف ~~للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث، وسائر العلماء، والله أعلم. # (الثالثة) الأرجوان بضم الهمزة وإسكان الراء المهملة، وضم الجيم قال ~~النووي هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث، وفي كتب الغريب واللغة، ~~وغيرها، وكذلك صرح به القاضي في المشارق، وفي شرح القاضي عياض في موضعين ~~منه أنه بفتح الهمزة، وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي فإنه صرح في ~~المشارق بضم الهمزة قلت، وتبعه القرطبي في شرح مسلم فصرح بأن الأرجوان بفتح ~~الهمزة، والصواب ما تقدم، وحكى النووي عن أهل اللغة، وغيرهم أنه صبغ أحمر ~~شديد الحمرة قال كذا قاله أبو عبيد، والجمهور انتهى. # وصدر في المشارق كلامه بأنه الصوف الأحمر ثم قال، وقال الفراء الحمرة، ~~وقال أبو عبيد الشديد الحمرة، وقال في الصحاح بعد أن ذكر أنه صبغ أحمر شديد ~~الحمرة، وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، وكل لون يشبهه فهو أرجوان قال، ~~ويقال هو معرب، وهو بالفارسية أرغوان، وقال في المحكم حكى السيرافي أحمر ~~أرجوان على المبالغة به كما قالوا أحمر قان، وذلك لأن سيبويه # PageV03P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إنما مثل به في الصفة فأما أن يكون على المبالغة التي ذهب إليها ~~السيرافي، وإما أن يريد الأرجوان الذي هو الأحمر مطلقا، وذكر في النهاية ~~تبعا للهروي حديث عثمان أنه غطى وجهه، وهو محرم بقطيفة حمراء أرجوان، وقال ~~الذكر والأنثى فيه سواء يقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، والأكثر في كلامهم ~~إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان قال النووي ثم أهل اللغة ذكروه في باب ~~الراء والجيم والواو، ولا يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب الهمزة ~~والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في باب الراء والجيم والنون قلت، ~~وقد قال ابن الأثير في آخر كلامه، وقيل إن الكلمة عربية، والألف والنون ~~زائدتان. # (الرابعة) قال النووي قال العلماء الميثرة، وإن كانت من الحرير كما هو ~~الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على ms0889 حرير، واستعمال له، وهو ~~حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كان ميثرة من غير ~~حرير فليست بحرام، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فإن الثوب الأحمر لا ~~كراهة فيه فسواء كانت حمراء أم لا، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن «النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء» ، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء ~~كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعد حريرا انتهى. # وقال ابن قدامة قال أصحابنا يكره لبس الأحمر، وهو مذهب ابن عمر، والصحيح ~~أنه لا بأس به، وأحاديث الإباحة أصح، وقال أبو العباس القرطبي. # وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها لا تعمل ~~الزكاة فيها، وهو أحد القولين عند أصحابنا أو لأنها لا تذكى غالبا قلت ~~لكنها تطهر بالدباغ إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعا للجلد إذا ~~دبغ، والمشهور عند الشافعية عدم طهارته، وقال الحنفية بطهارته، والأغلب في ~~المياثر أنها لا شعر عليها، والله أعلم. # وقد يقال إن المعنى في النهي عن المياثر ما فيه من الترفه، وقد يتعذر في ~~بعض الأوقات فيشق تركها على من اعتادها فيكون حينئذ إرشادا نهى عنه لمصلحة ~~دنيوية، وقد يكون لمصلحة دينية، وهي ترك التشبه بعظماء الفرس لأنه كان ~~شعارهم ذلك الوقت فلما لم يصر شعارا لهم، وزال ذلك المعنى زالت الكراهة، ~~والله أعلم. # (الخامسة) قد عرفت أن الميثرة قيدت تارة بكونها حمراء، وأطلقت تارة فمن ~~يحمل المطلق على المقيد يخص النهي بالحمراء # PageV03P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومن يأخذ بالمطلق، وهم الحنفية، والظاهرية فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنها، ~~وإن لم تكن حمراء، وقوله في رواية المصنف مياثر الأرجوان ينبني على ما تقدم ~~في تفسير الأرجوان فإن فسرناه بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر ~~الحمر، وإن فسرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوص فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك ~~الصبغ المخصوص خاصة، وأنه لا يتعدى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق ~~القياس، والله أعلم. ### | 1 - # (السادسة) القسي بفتح القاف، وكسر السين المهملة ms0890 المشددة، وآخره ياء ~~مشددة هذا هو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث بكسر القاف قال أبو عبيد أهل ~~الحديث يكسرونها، وأهل مصر يفتحونها، وتقدم من صحيح مسلم تفسيره بأنه ثياب ~~مضلعة يؤتى بها من مصر، والشام فيها شبه كذا، وقوله مضلعة بالضاد المعجمة، ~~والعين المهملة، وفتح اللام وتشديدها أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، وفي ~~صحيح البخاري معلقا فيها حرير أمثال الأترج، وكان المكني عنه في رواية مسلم ~~بكذا هو الأترج قال النووي قال أهل اللغة في غريب الحديث هي ثياب مضلعة ~~بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهي قرية على ساحل ~~البحر قريبة من تنيس، وقيل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من ~~القز، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو رديء الحرير فأبدل من الزاي ~~سينا انتهى قال في النهاية، وقيل هو منسوب إلى القس، وهو الصقيع لبياضه ~~انتهى. # (السابعة) إن صح أن القسي من القز الخالص فالنهي عنه للتحريم، وإن كان ~~مختلطا من الحرير، وغيره فإن كان حريره أكثر فالنهي عنه للتحريم، وإن كان ~~كتانه أكثر فالنهي عنه لكراهة التنزيه، وإن استويا فعلى الخلاف المتقدم، ~~والأصح عند أصحابنا أنه ليس بحرام كما تقدم فيكون النهي عنه للتنزيه، وإن ~~كان بعض القسي حريره أكثر، وبعضه كتانه أكثر فالنهي فيما حريره أكثر ~~للتحريم، وفيما كتانه أكثر للكراهة، وغاية ما في ذلك الجمع في لفظ النهي ~~بين حقيقتين مختلفتين، وهما التحريم، والكراهة فإن قلت بل فيه حينئذ الجمع ~~بين الحقيقة، والمجاز لأن النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة قلت # PageV03P232 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الوارد في هذا الحديث صيغة النهي، وهي مشتركة بينهما، والصيغة التي هي ~~حقيقة في التحريم هي صيغة لا تفعل كما قررت ذلك غير مرة، والله أعلم. ### | [فائدة التختم بالذهب] # 1 # (الثامنة) فيه تحريم التختم بالذهب، وهو مجمع عليه في حق الرجال، ولا ~~يختص ذلك بكون جميعه ذهبا فلو كان بعضه ذهبا، وبعضه فضة حرم أيضا حتى قال ~~أصحابنا ms0891 لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم ~~الحديث الآخر في الحرير والذهب «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» ~~فإن قلت قد فصلتم في الميثرة، والقسي، وقلتم بتحريمها في حالة، وعدم ~~تحريمها في أخرى، وجزمتم بتحريم خاتم الذهب على الرجال مطلقا فكيف صح ذلك ~~مع قرنه بهما قلت لا يلزم من قرنه بهما أن يساويهما في حكمهما فقد يقرن بين ~~شيئين مختلفي الحكم، ودلالة الاقتران على التساوي في الحكم ضعيفة عند ~~الجمهور خلافا لأبي يوسف، والمزني. ### | [فائدة لبس كفاف الديباج] # (التاسعة) قول يحيى بن سيرين أو لم تسمع هذا استفهام إنكار كأن محمدا ذكر ~~ذلك لأخيه على سبيل التعجب منه فأنكر عليه ذلك التعجب، وقال أو لم تسمع ~~هذا؟ والواو مفتوحة عاطفة على جملة مقدرة لكن قدمت عليها همزة الاستفهام ~~لأن لها صدر الكلام، وأصله ألم تعرف هذا، ولم تسمع هذا. # وقوله نعم تصديق لذلك الخبر، وقوله، وكفاف الديباج معطوف على المذكورات ~~في حديث علي فهو مجرور داخل في جملة المنهي عنه لكن لم يصرح يحيى بن سيرين ~~بروايته عن علي بواسطة عبيدة بينهما، ولا بغير واسطة فهو منسوب إليه كأنه ~~قال نهى عن كفاف الديباج والظاهر أنه محمول على أن الناهي النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كما لو قاله الصحابي فيكون مرفوعا إلا أنه مرسل، وقد ذكر ~~الغزالي في المستصفى في مثل ذلك احتمالين (أحدهما) أنه مرفوع مرسل. # (والثاني) أنه موقوف متصل، وجزم ابن الصباغ في العدة بأنه مرسل، وهو الذي ~~رجحناه، وفي سنن أبي داود عن عمران بن حصين «أن نبي الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف ~~بالحرير» . # وعن أبي ريحانة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر ~~الحديث، وفيه، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على ~~منكبيه حريرا مثل الأعاجم» ، والديباج بكسر الدال # PageV03P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وفتحها نوع ms0892 من الحرير، وهو عجمي معرب والمراد بكفافه الثوب المكفوف به، ~~وكفاف الثوب بكسر الكاف طرته، وحواشيه، وأطرافه، ويقال له أيضا كفة بضم ~~الكاف قالوا، وكل مستطيل كفة بالضم، وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان، ~~وفي هذه الرواية النهي عن لبس الثوب الذي كف طرفه بحرير فأما أن يحمل على ~~ما إذا زاد الحرير على أربعة أصابع فيكون حينئذ حراما، وإما أن يحمل على ~~الأدب، والتنزية، وإما أن يكون حجة لمن يرى منع استعمال ما فيه حرير، وإن ~~قل مطلقا، وفي صحيح مسلم «أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر بلغني أنك تحرم أشياء ~~ثلاثة العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله فقال ابن عمر أما ما ~~ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق ~~له فخفت أن يكون العلم منه الحديث، وفيه فقالت هذه جبة رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها ~~مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها، ~~وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها» ~~. # قال النووي في شرح مسلم لم يعترف ابن عمر بأنه كان يحرم العلم بل أخبر ~~أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير. # وأما إخراج أسماء جبة النبي - صلى الله عليه وسلم - المكفوفة بالحرير ~~فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما، وهذا الحكم عند الشافعي، وغيره إن الثوب، ~~والجبة، والعمامة، ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على ~~أربع أصابع فإن زاد فهو حرام انتهى. # وكذا صرح به الحنفية والحنابلة، وغيرهم. # وحكى ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للرجال لبس شيء من ~~الحرير لا قليل، ولا كثير قال، وممن ذهب هذا المذهب عبد الله بن عمر انتهى. # وقال بعضهم يحتمل أن الكفاف الذي في جبة ms0893 النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مما أحدث بعده قصدوا صيانتها عن التمزق بكف أطرافها بحرير. ### | [فائدة لبس الثوب المعصفر] # 1 # (العاشرة) تقدم أن في صحيح مسلم من حديث علي النهي عن لبس الثوب المعصفر، ~~وهو المصبوغ بالعصفر، وقد قال به جماعة من أهل العلم، وحملوه على كراهة ~~التنزية، والنهي محتمل لها كما تقدم، واستدلوا على عدم # PageV03P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التحريم بأن في الصحيحين أنه - عليه الصلاة والسلام - «لبس جبة حمراء» ، ~~وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ ~~بالصفرة» ، وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ~~ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي، وحمل بعض العلماء هذا النهي على ~~المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر في «نهي المحرم أن يلبس ~~ثوبا مسه ورس أو زعفران» ، وحكى النووي في شرح مسلم إباحة لبس المعصفر عن ~~جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم قال، وبه قال الشافعي وأبو ~~حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في ~~البيوت، وأفنية الدور، وأكرهه في المحافل والأسواق. # وقال البيهقي نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، وقال إنما ~~رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~النهي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه - نهاني، ولا أقول نهاكم قال ~~البيهقي، وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله ~~بن عمرو بن العاص قال «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين ~~معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ، وفي رواية فقال «أمك ~~أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما» ، واللفظان في صحيح مسلم ثم ذكر ~~البيهقي أحاديث أخر ثم قال، ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي - رضي الله عنه ~~- لقال بها إن شاء الله ثم ذكر قول الشافعي إذا صح حديث النبي - صلى الله ~~عليه ms0894 وسلم - خلاف قولي فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي ~~قال البيهقي قال الشافعي، وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا ~~تزعفر أن يغسله قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر ~~أولى به، وقال، وقد ذكر المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي ~~من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع اه، وحكى النووي كلام ~~البيهقي هذا، وأقره عليه، وقال إنه أتقن المسألة، وسوى ابن قدامة الحنبلي ~~بين المزعفر، والمعصفر في كراهتهما للرجل. ### | [فائدة لبس الإستبرق من الحرير] # 1 # (الحادية عشرة) الديباج نوع من الحرير كما تقدم، والإستبرق الغليظ منه ~~فذكرهما في حديث # PageV03P235 # كتاب الجنائز) (ثواب المرض والمصيبة) عن عروة عن ~~عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مرض أو وجع يصيب ~~المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة ينكبها» . #   ### | [طرح التثريب] # البراء بعد ذكر الحرير من ذكر الخاص بعد العام، وكأنه أشار بذلك إلى أنه ~~لا فرق في تحريم الحرير بين جيده، وهو الديباج ورديئه، وهو الإستبرق، والله ~~أعلم. ### | [كتاب الجنائز] ### | [ثواب المرض والمصيبة] ### | [حديث ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه] # (كتاب الجنائز) # (ثواب المرض والمصيبة) # (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة قالت قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها أو ~~النكبة ينكبها» فيه فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري في المرض من صحيحه، وهو قبيل الطب من طريق شعيب ~~بن أبي حمزة ومسلم في الأدب الثاني من صحيحه من طريق مالك، ويونس بن يزيد ~~ثلاثتهم عن الزهري عن عروة بلفظ «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها ~~عنه حتى الشوكة يشاكها» إلا أن مسلما # PageV03P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «قال يصاب بها المسلم» ، وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ ~~«لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها ms0895 إلا قص الله بها من خطيئته» ، ومن طريق ~~يزيد بن حصيفة عن عروة بلفظ «لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص ~~الله بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما» قال عروة، ~~ومن طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «ما من مسلم يشاك بشوكة ~~فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة» ، ومن طريق الأعمش ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها ~~خطيئة» ، ومن طريق أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة بلفظ «إلا كتب الله له ~~بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة» ، وقد أخرج الترمذي رواية الأعمش عن ~~إبراهيم بلفظ، وحط بالواو، ورواه الطبراني في معجميه الأوسط والصغير من ~~رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «ما من مسلم ~~يشاك شوكة إلا كتب الله له عشر حسنات، وكفر عنه عشر سيئات، ورفع له بها عشر ~~درجات» فيه روح بن مسافر، وهو ضعيف، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد من ~~رواية سالم عن عائشة بلفظ «ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به خطيئة، ~~وكتب له حسنة، ورفع له درجة» . # (الثانية) ذكر في الصحاح أن الوجع المرض، وكذا قال في المحكم الوجع اسم ~~لكل مرض، وحينئذ فيشكل عطفه عليه بأو وكيف يعطف الشيء على نفسه، والذي يظهر ~~أن الوجع أعم من المرض فإنه قد يكون عن مرض، وقد يكون عن غيره كضرب، ونحوه ~~تقول أوجعني الضرب أي آلمني، وإن لم ينشأ عن ذلك الألم مرض، وقد قال في ~~الصحاح بعد ذلك، والإيجاع الإيلام، وضرب وجيع أي موجع مثل أليم بمعنى مؤلم، ~~وقال في المشارق العرب تسمي كل مرض وجعا انتهى. # وهذا لا ينافي ما ذكرته من أن الوجع أعم فغاية ما فيه أن كل أنواع المرض ~~عظم أو خف يسمى وجعا، وليس فيه أن الوجع لا يطلق على غير المرض، ms0896 وآكد من ~~ذلك في موافقة ما قلته قول النووي في الكلام على حديث عائشة «ما رأيت رجلا ~~أشد عليه الوجع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال العلماء الوجع ~~هنا المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعا فقوله الوجع هنا المرض يقتضي أنه # PageV03P237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في غير هذا المحل يستعمل بمعنى آخر، وحينئذ فعطف الوجع على المرض من ذكر ~~العام بعد الخاص فخص المرض بالذكر لشدة الأمر فيه ثم بين أن مطلق الألم، ~~وإن لم يكن لمرض كذلك. # (الثالثة) ظاهر قوله إلا كان كفارة لذنبه رتب تكفير جميع الذنوب على مطلق ~~المرض والوجع للعموم الذي في قوله لذنبه فإنه مفرد مضاف لكن العلماء لم ~~يقولوا بذلك في الكبائر بل قالوا إن تكفيرها لا يكون إلا بالتوبة، وطردوا ~~ذلك في سائر المكفرات من الأعمال، والمشاق، وأصلهم في ذلك وروده في قوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى ~~رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» فحملوا المطلقات الواردة في ~~التكفير على المقيد، والقول بتكفير المرض وإن خف، والوجع وإن خف لجميع ~~الصغائر فيه بعد، وقد عرفت أن الذي في رواية الصحيحين كفر الله بها عنه، ~~ولم يذكر تكفير جميع الذنوب بل قوله في رواية لمسلم «قص الله بها من ~~خطيئته» صريح في تكفير البعض، وورد في رواية أخرى أن المكفر خطيئة واحدة، ~~وفي رواية أخرى ضعيفة عشر سيئات فيحمل لفظ الرواية التي رواها المصنف - ~~رحمه الله تعالى - من طريق الإمام أحمد على أن المرض صالح لتكفير الذنوب ~~فيكفر الله به ما يشاء منها، وتكون كثرة التكفير، وقلته باعتبار شدة المرض ~~وخفته، وقد ورد أن تكفير جميع الذنوب بمرض ثلاثة أيام، وورد بحمى ليلة، ~~وكلاهما لم يصح فروى الطبراني في معجميه الأوسط، والصغير عن أنس بن مالك - ~~رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا مرض العبد ثلاثة ~~أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ، وفي سنده إبراهيم بن الحكم بن ms0897 أبان، ~~وهو متروك، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات عن الحسن رفعه قال ~~«إن الله عز وجل ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة» قال ابن المبارك ~~هذا من جيد الحديث قلت لكن مرسلات الحسن غير محتج بها عند أهل الحديث. # (الرابعة) المراد بتكفير الذنب ستره، ومحو أثره المترتب عليه من استحقاق ~~العقوبة قال في الصحاح التكفير في المعصية كالإحباط في الثواب أي إن معنى ~~تكفير المعصية محو أثرها المترتب عليها، وهو العقوبة كما أن معنى إحباط # PageV03P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الطاعة محو أثرها المترتب عليها، وهو الثواب، والله أعلم. # (الخامسة) ظاهره ترتب تكفير الذنب على مجرد المرض أو الوجع سواء انضم ~~إليه صبر أم لا، واعتبر أبو العباس القرطبي في حصول ذلك وجود الصبر فقال ~~لكن هذا كله إذا صبر المصاب، واحتسب، وقال ما أمره الله به في قوله {الذين ~~إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} [البقرة: 156] فإذا كان ~~كذلك وصل إلى ما وعده الله، ورسوله من ذلك انتهى. # وهو مطالب بالدليل على ذلك فإن ذكر أحاديث فيها التقييد بالصبر فجوابه أن ~~تلك الأحاديث أكثرها ضعيف، والذي صح منها فهو مقيد بثواب مخصوص فاعتبر فيها ~~الصبر لحصول ذلك الثواب المخصوص، ولن تجد حديثا صحيحا رتب فيه مطلق التكفير ~~على مطلق المرض مع اعتبار الصبر في ذلك، وقد اعتبرت الأحاديث في ذلك فتحرر ~~لي ما ذكرته، وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم ~~يسلم رضي أو لم يرض صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة» ، وإسناده ~~ضعيف، ويناقش القرطبي في قوله ما أمره الله به في قوله {الذين إذا أصابتهم ~~مصيبة} [البقرة: 156] الآية، وليس في هذه الآية أمر، والله أعلم. # (السادسة) لم يذكر في رواية عروة عن عائشة إلا التكفير، وفي إحدى طريقي ~~الأسود عن عائشة رفعه الله ms0898 بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهو إما شك من ~~الراوي، وإما تنويع من النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتبار الناس فالمذنب ~~يحط عنه خطيئة، ومن لا ذنب له كالأنبياء، ومن عصمه الله تعالى ترفع له درجة ~~أو باعتبار المصائب فبعضها يترتب عليه حط الخطيئة، وبعضها يترتب عليه رفع ~~الدرجة، وفي طريق الأسود عن عائشة الآخر الجمع بين رفع الدرجة، وحط ~~الخطيئة، وفي رواية الأسود عند الطبراني كتابة عشر حسنات، وتكفير عشر ~~سيئات، ورفع عشر درجات، والزيادة مقبولة إذا صح سندها، وذلك يقتضي حصول ~~الأجور على المصائب، وبهذا قال الجمهور، وخالف في ذلك طائفة منهم أبو عبيدة ~~بن الجراح وابن مسعود فقالوا إنما يترتب على المصائب التكفير دون الأجر، ~~روى أحمد في مسنده عن عياض بن غطيف قال «دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى ~~أصابته، وامرأته قاعدة # PageV03P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عند رأسه فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قالت، والله لقد بات بأجر فقال أبو ~~عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم، وقال ألا ~~تسألوني عما قلت قالوا ما أعجبنا ما قلت نسألك عنه؟ قال سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة» ، ~~وروى ابن أبي الدنيا عن أبي معمر الأزدي أن ابن مسعود قال ذات يوم ألا إن ~~السقم لا يكتب له أجر فساءنا ذلك، وكبر علينا فقال، ولكن تكفر به الخطايا ~~فسرنا ذلك وأعجبنا، وكان هؤلاء لم يبلغهم الأحاديث المصرحة برفع الدرجات، ~~وكتب الحسنات، وقد تقدم ذكر بعضها. ### | [فائدة حصول الأجر على المصائب] # 1 # (السابعة) وافق الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - رحمه الله - ~~على حصول الأجر، ولكنه قال أنه ليس على المصيبة نفسها، وإنما يؤجر على ~~الصبر عليها، وهو قريب مما تقدم عن أبي العباس القرطبي في اعتباره الصبر في ~~حصول التكفير، وهو مطالب بالدليل على ذلك، وظاهر الحديث يقتضي ترتب كتابة ~~الحسنة على مجرد المصيبة، ms0899 وتأكد ذلك بحديث ابن مسعود المتقدم ذكره في ~~الفائدة الخامسة، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن جابر قال «استأذنت الحمى على ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من هذه؟ فقالت أم ملدم فأمر بها إلى ~~أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن ~~شئتم دعوت الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا؟ قالوا يا ~~رسول الله أوتفعل قال نعم قالوا فدعها فقد يقال جعلها النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - طهورا لهم مع شكواهم، وذلك ينافي الصبر» ، وفي مسند أبي بكر ~~البزار عن ابن مسعود قال «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم ~~فقلنا يا رسول الله مم تبسمت قال عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما ~~له في السقم لأحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله» ، وجه الدلالة أنه أثبت له ~~الأجر مع حصول الجزع، ولكنه لا يصح لأن في سنده محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف ~~عندهم. ### | 1 - # (الثامنة) قوله حتى الشوكة يجوز فيه الجر عطفا على لفظ المرض، والرفع ~~عطفا على محله فإن من زائدة، وكذا الوجهان في قوله أو النكبة، وقد نقل أبو ~~العباس القرطبي الوجهين عن تقييد المحققين إلا أنه قال إن رفع الشوكة على ~~الابتداء لا يجوز عطفا على المحل # PageV03P240 # وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # لأن ما قبلها ليس له موضع رفع قلت: وفيما ذكره نظر لأن ما قبلها، وهو ~~المرض في محل رفع على الابتداء فالعطف عليه سائغ لا تقدير فيه بخلاف ما ~~ذكره من الابتداء فإنه يحتاج معه إلى تقدير خبر فهذا الوجه إن جاز فهو ~~مرجوح، وما ذكرته راجح أو متعين، والله أعلم. # (التاسعة) النكبة بفتح النون وإسكان الكاف، وفتح الباء الموحدة قال ~~القاضي، وتبعه النووي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت أصبعه، وأصله من ~~النكب، وهو القلب والكب، وقال أبو العباس القرطبي هي العثرة ms0900 والسقطة، وقوله ~~ينكبها بضم الياء، وفتح الكاف مبنيا للمفعول قلت، وما ذكروه في ذلك ظاهر، ~~ويحتمل أن يراد بالنكبة هنا المصيبة، وهو معناها المشهور فيكون قد ذكر أمرا ~~حسيا، وهو الشوكة، وأمرا معنويا، وهو المصيبة لكن النكبة بمعنى المصيبة ~~ليست داخلة فيما تقدم ذكره، وهو المرض، والوجع وشرط المعطوف بحتى أن يكون ~~داخلا فيما سبق، ولهذا ضبط العطف بها بأنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء، ~~ويمتنع حيث يمتنع إلا أن يحمل الوجع على الأمر المعنوي فيدخل فيه النكبة ~~لكن يبقى فيه نظر من جهة أخرى، وهي أن المعطوف بحتى لا يكون إلا غاية لما ~~قبلها إما في زيادة نحو مات الناس حتى الأنبياء أو في نقص نحو زارك الناس ~~حتى الحجامون، والذي يقتضيه السياق هنا أن تكون غاية في النقص لأن المعنى ~~أن الوجع وإن خف وهان أمره مكفر، ومتى حمل الوجع على مدلوله المعنوي لم تكن ~~النكبة بمعنى المصيبة غاية له في النقص فظهر بذلك حمل النكبة على العثرة ~~كما تقدم، والشوكة والعثرة غايتان للوجع فإنه قد لا ينشأ عنهما مرض، والله ~~أعلم. # (العاشرة) فيه بشارة عظيمة للمؤمنين فإنه قل أن ينفك الواحد منهم عن مرض ~~أو وجع، وإن خف في غالب أوقاته. ### | [حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار] # (الحديث الثاني) عن سعيد عن أبي هريرة بلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد # PageV03P241 # «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة ~~القسم» زاد مسلم في رواية «لم يبلغوا الحنث» ، وعلقها البخاري.. #   ### | [طرح التثريب] # فيلج النار إلا تحلة القسم» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان، والنسائي، وابن ماجه من هذا الوجه من رواية ~~سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذي، والنسائي من طريق مالك بلفظ ~~«فتمسه النار» بدل فيلج النار أخرجه مسلم من رواية معمر ثلاثتهم عن الزهري ~~عن سعيد، وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن ~~رسول الله ms0901 - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ~~ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول ~~الله؟ قال أو اثنين» ، واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن ~~الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة، وفيه «ثلاثة لم يبلغوا الحنث» ، ~~وأحالا ببقيته على حديث أبي سعيد، ولفظه «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ~~ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة: واثنين فقال واثنين» ، ~~وقال البخاري أيضا. # وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد، وأبي هريرة عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو هريرة لم يبلغوا الحنث، وعزى والدي - ~~رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة، وهي قوله لم ~~يبلغوا الحنث لمسلم في رواية قال، وعلقها البخاري فلم يطلع إلا على الرواية ~~المعلقة، وقد عرفت أنها مسندة في الصحيحين من رواية أبي حازم عن أبي هريرة، ~~ولما ذكر المزي في الأطراف رواية معمر عن الزهري من عند مسلم ذكر فيها «لم ~~يبلغوا الحنث» ، وهو وهم فليست هذه الزيادة في صحيح مسلم من هذا الوجه، ~~والله أعلم. # (الثانية) الولد يطلق على الذكر والأنثى، وعلى المفرد والجمع، وفي الجمع ~~أربع لغات المشهورة، وهي فتح اللام والواو وفتح الواو وضمها وكسرها مع ~~إسكان اللام في الثلاثة، وقوله فيلج أي يدخل، وهو منصوب بالفاء في جواب ~~النفي، والقسم بفتح القاف والسين اليمين، وتحلة القسم بفتح التاء وكسر ~~الحاء المهملة وتشديد اللام ما ينحل به القسم، وهو مصدر حلل اليمين أي # PageV03P242 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كفرها، ويقال في المصدر تحليل، وتحل أيضا بغيرها، وهو شاذ. # (الثالثة) فيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار إلا ~~تحلة القسم، ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة إذ لا منزلة بينهما، وفي صحيح ~~البخاري، وغيره عن أنس بن مالك مرفوعا «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة ~~لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة ms0902 بفضل رحمته إياهم» ، وفي سنن ابن ~~ماجه عن عتبة بن عبد مرفوعا «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا ~~الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» ، وهذه زيادة ~~على مطلق دخول الجنة، ويوافقه ما رواه النسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه ~~«أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعه ابن له فقال أتحبه فقال ~~أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك أن لا تأتي بابا من ~~أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» . # (الرابعة) تقدم أن في الصحيح من غير وجه أنه قيل «يا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، واثنان فقال واثنان» ، وروى الترمذي عن ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من كان له ~~فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك ~~فقال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط؟ قال أنا فرط أمتي لن ~~يصابوا بمثلي» قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، ~~وقد روى عنه غير واحد من الأئمة انتهى، وعبد ربه هذا مختلف فيه، ضعفه ابن ~~معين، والنسائي، وقال أحمد ما به بأس، ووثقه ابن حبان، وروى الترمذي، وابن ~~ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا قال ~~أبو ذر قدمت اثنين قال، واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال، ~~وواحد، ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى» قال الترمذي حسن غريب، وأبو ~~عبيدة لم يسمع من أبيه # وروى ذكر الواحد من حديث جماعة من الصحابة أيضا، وهو محمول عند العلماء ~~على أنه - عليه الصلاة والسلام - أوحى إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين وعن ~~الواحد إن صح، ولا يمتنع نزول الوحي عليه في ms0903 أسرع من طرفة عين كما في نزول ~~قوله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] «لما قام ابن أم ~~مكتوم فقال يا رسول الله إني رجل # PageV03P243 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ضرير البصر» . # فنزلت {غير أولي الضرر} [النساء: 95] هذا على أن العلماء يختلفون في ~~مفهوم العدد هل هو حجة أم لا، فمن لم يجعله حجة لا تحتاج إلى ذكر هذا ~~الجواب، ويقول ذكر هذا العدد لا ينافي حصول ذلك بأقل منه بل، ولو جعلناه ~~حجة فليس نصا قاطعا بل دلالته دلالة ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معارضتها. # وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره نحو ما قلناه، ويحتمل أن يقال أن ذلك ~~بحسب شدة وجد الوالدة وقوة صبرها فقد لا يبعد أن يكون من فقدت واحدا أو ~~اثنين أشد ممن فقدت ثلاثة أو مساوية لها فتلحق بها في درجتها قلت ظاهر ~~الحديث حمل ذلك على كل فاقد اثنين، وعلى كل فاقد واحد فالتقييد بشدة الوجد ~~الذي يصيره كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل. # وقال القاضي عياض يحتمل أنه - عليه السلام - قاله ابتداء لأتم الأشياء ~~لأن ثلاثا أول الكثرة فأخبرهم بذلك لئلا يتكل من مات له ولد على ولده في ~~شفاعته، وسكت عما وراءه فلما سئل أعلم بما عنده في ذلك قال، وفي قولها أو ~~اثنان بعد ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك في الثلاثة، وهي من أهل ~~اللسان دليل على أن تعليق الحكم بعدد ما لا ينافيه من جهة دليل الخطاب عما ~~عداه من العدد كان أقل أو أكثر إلا بنص انتهى. # (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي إنما خص الولد بثلاثة لأن الثلاثة أول ~~مراتب الكثرة فبعظم المصائب تكثر الأجور فأما إذا زاد على الثلاثة فقد يخفف ~~أجر المصيبة بالزائد لأنها كأنها صارت عادة، وديدنا كما قال المتنبي # أنكرت طارقة الحوادث مرة ... ثم اعترفت بها فصارت ديدنا # وقال آخر # روعت بالبين حتى ما أراع له ... وبالمصائب في أهلي وجيراني # ثم قال: ويحتمل أن يقال إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة ms0904 لأنه من باب الأحرى ~~والأولى إذ من المعلوم أن من كثرت مصائبه كثر ثوابه فاكتفى بذلك عن ذكره ~~قلت إذا جعلنا لمفهوم العدد دلالة فدلالته في هذه الصورة في منع النقصان لا ~~في منع الزيادة فإن من مات له أربعة فبالضرورة قد مات له ثلاثة فلا معنى ~~لهذا الكلام الذي ذكره القرطبي، وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم ~~يلج النار إلا تحلة القسم # PageV03P244 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فمات لشخص ثلاثة فحصلت له هذه البشرى ثم مات له أربع انقطعت هذه البشرى ~~بموت هذا الرابع، وصار على خطر دخوله النار بعد تلك البشرى، وهب أن حزنه ~~بهذا الرابع خفيف لاعتياده المصائب فهل يزيد ذلك على كونه لم تحدث له هذه ~~المصيبة أصلا، وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب بهذه المصيبة ~~الرابعة هذا ما لا يتخيله ذو فهم فإن فرض أن الأربعة ماتوا دفعة واحدة كموت ~~نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله تعالى العادة ترتبت البشرى بعدم دخول ~~النار على موت ثلاثة، ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء، وقد دخلت ~~هذه الصورة في هذا الحديث لكونه صدق أنه مات له ثلاثة من الولد، والله ~~أعلم. # (السادسة) أطلق في هذه الرواية ذكر الولد، وقيده في رواية أخرى في ~~الصحيحين بقوله «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه ~~الحنث، وهو الإثم، ومقتضى حمل المطلق على المقيد اختصاص ذلك بالأولاد ~~الصغار دون البالغين قال أبو العباس القرطبي، وإنما خصهم بهذا الحد لأن ~~الصغير حبه أشد، والشفقة عليه أعظم قلت قد يعكس هذا المعنى، ويقال التفجع ~~على فقد الكبير أشد، والمصيبة به أعظم، ولا سيما إذا كان نجيبا يقوم عن ~~أبيه بأموره، ويساعده في معيشته، وهذا مشاهد معلوم، والمعنى الذي ينبغي أن ~~يعلل به ذلك ما في حديث أنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وهو في ~~صحيح البخاري، وغيره كما تقدم، وهو في مسند أحمد، وغيره من حديث ms0905 عمرو بن ~~عبسة، وأم سليم، وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة، وفي سنن النسائي ~~من حديث أبي ذر، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث حبيبة بنت سهل، وأم ~~مبشر، ومن لم يكتب عليه إثم فرحمته أعظم، وشفاعته أبلغ. ### | [فائدة عرض لثلاثة من الولد العته والجنون قبل البلوغ] # 1 # (السابعة) فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عرض لهم العته ~~والجنون قبل البلوغ بحيث لم يجر عليهم تكليف، ولم يكتب عليهم إثم هل يكونون ~~كغير البالغين؟ هذا يحتمل، والأرجح إلحاقهم بهم، وقد يدعى دخولهم في قوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «لم يبلغوا الحنث» ، وينبغي أن يبنى ذلك على ~~المعنيين المتقدم ذكرهما فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك ~~لأن الرحمة لهم واسعة كثيرة لعدم حصول الإثم منهم فصاروا في ذلك # PageV03P245 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كالأطفال، وإن عللنا بما ذكره القرطبي لم يطرد ذلك في المجانين البالغين ~~لأن محبتهم تخفف أو تزول، ويتمنى الأب موتهم لما بهم من العاهة والضرر فلا ~~يحصل له بموتهم تفجع، ولا مشقة، والله أعلم. # (الثامنة) قد يقال إن سائر الأولاد في ذلك سواء، وإنه لا فرق بين البالغ ~~منهم، وغير البالغ، وذلك بأحد أوجه (أولها) أن نقول بقول من يرى أن مفهوم ~~الصفة ليس بحجة فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضى أن البالغين ~~ليسوا كذلك (ثانيها) أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق، ويرى المقيد فردا من ~~الأفراد التي دل عليها المطلق (ثالثها) أن يقال أن هذا المفهوم هنا ليس حجة ~~لكونه خرج مخرج الغالب فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صغرهم، ~~ومن تأخر أجله حتى يبلغ فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة، وقد يتخلف ذلك، ~~والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له (رابعها) أن يدعي أن هذا ~~المفهوم ليس حجة بتقرير آخر، وهو أنه خرج جوابا لسؤال بأن يكون - عليه ~~الصلاة والسلام - سئل عمن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا ms0906 الحنث أو ذكر ~~ذلك لمن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فجاء بهذا القيد مطابقا ~~لحاله لا لأن الحكم يختص بهذه الحالة، والقاعدة أن ما خرج جوابا لسؤال لا ~~مفهوم له (خامسها) قد يدعي أن هذا ليس من مفهوم المخالفة، وإنما هو من ~~مفهوم الموافقة، وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثر، وكانت المصيبة بهم ~~أشد فكانوا أولى بهذا الحكم من الصغار، ويكون التقييد بالصغر إشعارا لعظم ~~الثواب، وإن خفت المصيبة بهم لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون ~~بالأمور فما ظنك ببلوغهم، وكمالهم فعليك بالنظر في الأمور التي ذكرتها، وهل ~~تقوى فيعمل بها أو تضعف فتطرح فلست على ثقة منها، والعلم عند الله تعالى، ~~وفي معرفة الصحابة لابن منده عن شراحيل المنقري أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من توفي له أولاد في سبيل الله تعالى دخل الجنة بفضل ~~حسبتهم» ، وهذا الحديث إنما هو في البالغين لأنهم الذين يقتلون في سبيل ~~الله تعالى غالبا. # (التاسعة) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون شديد المحبة لأولاده أو خفيفها ~~أو خاليا من محبتهم أو كارها لهم لأن الولد مظنة المحبة، والشفقة فنيط ~~الحكم به، وإن تخلف في بعض الأفراد، وقد يحب # PageV03P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشخص بعض أقاربه أو أصدقائه أكثر من محبة ولده، ومع ذلك فلم يرد ترتيب ~~هذا الأمر على موت القريب والصديق، ولا على موت الأب، والأم لكن في معجم ~~الطبراني الأوسط بإسناد ضعيف عن سهل بن حنيف قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «من لم يكن له فرط لم يدخل الجنة إلا تصريدا قال رجل يا رسول ~~الله ما لكلنا فرط قال أو ليس من فرط أحدكم أن يفقد أخاه المسلم» . وقوله ~~تصريدا بالصاد المهملة أي قليلا، وأصله السقي دون الري، ومنه صرد له العطاء ~~قلله. ### | [فائدة هل أولا الأولاد كالأولاد] # 1 # (العاشرة) قد يقال إن أولاد الأولاد في ذلك كالأولاد سواء كانوا أولاد ~~البنين أو أولاد البنات ms0907 لصدق الاسم عليهم، وقد يقال لا يلتحقون في ذلك بهم ~~لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقة، وقد يفرق بين أولاد البنين فيكونون ~~كالأولاد، وأولاد البنات فلا يكونون كالأولاد قال الشاعر: # بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد # وقد يقال ينزلون منزلتهم عند فقدهم لا مع وجودهم، وقد ذكر أصحابنا ~~الشافعية أنه لو وقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل اللفظ ~~عليهم فإن كان له أولاد، وأولاد أولاد ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه ~~أصحها لا يدخلون، والثاني يدخلون، والثالث يدخل أولاد البنين دون أولاد ~~البنات، وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صلبه، وذلك يخرج أولاد الأولاد ~~فإن صح ذلك فهو قاطع للنزاع فروى أبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في ~~معجمه الكبير عن عثمان بن أبي العاصي قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لقد استجن بجنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في ~~الإسلام» فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة القرشي وهو ضعيف، وفي مسند ~~أحمد، ومعجم الطبراني الكبير عن عقبة بن عامر مرفوعا «من أثكل ثلاثة من ~~صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل في سبيل الله تعالى وجبت له الجنة» إسناد ~~الطبراني لا بأس به، وفي إسناده أحمد بن لهيعة. ### | [فائدة الاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات] # (الحادية عشرة) قد عرفت أن في صحيح مسلم تقييد ذلك بالاحتساب، وورد ذلك ~~في عدة أحاديث قال في النهاية: والاحتساب في الأعمال الصالحات، وعند ~~المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله، وبالتسليم والصبر أو باستعمال ~~أنواع البر والقيام # PageV03P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بها على الوجه المرسوم فيها طالبا للثواب المرجو منها والاحتساب من الحسب ~~كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ ~~أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به انتهى. # وفي معجم الطبراني عن جابر بن سمرة مرفوعا «من دفن ثلاثة من الولد فصبر ~~عليهم واحتسبهم وجبت ms0908 له الجنة» # وفي معجم الطبراني لابن قانع عن حوشب بن طخمة مرفوعا «من مات له ولد فصبر ~~واحتسب قيل له ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك» فمن يحمل المطلق على المقيد ~~يخص ذلك بالصابر دون الجازع، وقد مشى على ذلك أبو العباس القرطبي. # وقد تقدم ذلك عنه في مطلق المصائب لكن تقدم في معجم الطبراني عن ابن ~~مسعود مرفوعا «من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم يسلم رضي أو لم يرض صبر ~~أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة» ، وإسناده ضعيف كما تقدم. # وفي معجم الطبراني الكبير أيضا من رواية إبراهيم بن عبيد عن ابن عمر «أن ~~رجلا من الأنصار كان له ابن يروح إذا راح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فسأل نبي الله - عليه السلام - عنه فقال أتحبه فقال يا نبي الله نعم فأحبك ~~الله كما أحبه فقال إن الله تعالى أشد لي حبا منك له فلم يلبث أن مات ابنه ~~ذاك فراح إلى نبي الله - عليه السلام -، وقد أقبل عليه بثه فقال له رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أجزعت؟ قال نعم قال أو ما ترضى أن يكون ابنك ~~مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال بلى يا رسول الله» إبراهيم بن ~~عبيد أخرج له مسلم لكن قال عبد المؤمن الدمياطي الحافظ لا نعرف له سماعا عن ~~ابن عمر قلت، ولا يحتاج على طريقة مسلم إلى ثبوت معرفة السماع لكن الذهبي ~~في الميزان قال إن إبراهيم هذا لا يعرف فاقتضى أنه الذي عنده غير الذي أخرج ~~له مسلم. # وإنما ذكرنا هذا الحديث لكون هذا الرجل اعترف للنبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بالجزع، وذلك ينافي الصبر لكن قد يقال ليس فيه الحكم له بشيء، وإنما فيه ~~البشرى لابنه المتوفى، وقد يقال لا يختص ذلك بحالة الصبر لأن أكثر الأحاديث ~~ليس فيها هذا التقييد، وبعض الأحاديث المقيدة بالصبر ضعيفة. # وأما التقييد في رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ms0909 أبي ~~هريرة بقوله فتحتسبه فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهن، وكثرة ~~الجزع # PageV03P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيهن مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن فردعهن عن ذلك بهذا ~~الكلام ليحصل انكفافهن عما يتعاطينه من الأمور المحرمة فكان فائدة هذا ~~التقييد ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص الحكم به. # وقد عرف في الأصول أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة سوى تخصيص ~~الحكم به. ### | [فائدة هل الكافر من أهل الأجور] # 1 # (الثانية عشرة) قوله لمسلم يقتضي أن الكافر ليس كذلك، وهو واضح فإن ~~الكافر ليس من أهل الأجور لكن لو مات له الأولاد في حال الكفر ثم أسلم بعد ~~ذلك هل ينفعه ما مضى من موتهم في زمن كفره أو لا بد أن يكون موتهم في حالة ~~إسلامه؟ قد يدل للأول قوله - عليه الصلاة والسلام - لحكيم بن حزام «أسلمت ~~على ما أسلفت من خير» لما قال له أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل ~~لي فيها من شيء؟ لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام فالرجوع ~~إليها أولى فتقدم في الفائدة العاشرة حديث عثمان بن أبي العاصي، وفي مسند ~~أحمد، ومعجم الطبراني الكبير عن أبي ثعلبة الأشجعي قال «قلت يا رسول الله ~~مات لي ولدان في الإسلام فقال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله ~~الجنة» ، وفي مسند أحمد أيضا عن امرأة يقال لها رجاء قالت: «كنت عند رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله ~~ادع الله لي فيه بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقال لها رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أمنذ أسلمت؟ قالت نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - جنة حصينة فقال لي رجل اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -» ، وفي مسند أحمد، وغيره عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول «من ولد له ms0910 ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل ~~أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم» ، وفي هذا الحديث زيادة ~~على ما تقدم وهي أن تكون ولادتهم في الإسلام، ومقتضاه أنهم لو ولدوا له قبل ~~أن يسلم، وماتوا بعد إسلامه لم يكن له هذا الثواب. ### | [فائدة هل للسقط حكم الأولاد الثلاثة] # 1 # (الثالثة عشرة) هذا الحديث لا يتناول السقط لأنه ليس ولدا لكن ورد ذكر ~~السقط في أحاديث، وفي سنن ابن ماجه من رواية أسماء بنت عابس بن ربيعة عن ~~أبيها عن علي - عليه السلام - مرفوعا «إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه ~~النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى ~~يدخلهما الجنة» ، وأسماء هذه لا تعرف # PageV03P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قاله صاحب الميزان، وفي سنن ابن ماجه أيضا عن معاذ مرفوعا «، والذي نفسي ~~بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته» ، وفيه يحيى بن عبيد ~~الله لا يعرف قاله الذهبي أيضا، وفي معجم الطبراني الأوسط عن سهل بن حنيف ~~مرفوعا «تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، وإن السقط يظل محبنطئا بباب الجنة ~~يقال له ادخل يقول حتى يدخل أبواي» كذا، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، ~~وروى ابن حبان في الضعفاء نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه ~~فيقال، وأنت، وأبويك قال ابن حبان منكر لا أصل له من حديث بهز. ### | [فائدة المراد بتحلة القسم] # (الرابعة عشرة) اختلف العلماء في معنى قوله إلا تحلة القسم فقال الجمهور ~~المراد قسم الله تعالى على ورود جميع الخلق النار فيردها بقدر ما يبر الله ~~تعالى قسمه ثم ينجو ثم اختلف هؤلاء في هذا القسم فقال أبو عبيد، والبخاري، ~~والجمهور هو في قوله تعالى {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] ، والقسم مقدر ~~أي، والله إن منكم إلا واردها قال الخطابي: وقد جاء ذلك في حديث مرفوع رواه ~~زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله - ~~صلى ms0911 الله عليه وسلم - «من حرس ليلة وراء عورة المسلمين تطوعا لم ير النار ~~تمسه إلا تحلة القسم» قال الله سبحانه وتعالى {وإن منكم إلا واردها كان على ~~ربك حتما مقضيا} [مريم: 71] قال ابن بطال، وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي ~~عبيد انتهى. # وقال الخطابي القسم في قوله تعالى {فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ~~حول جهنم جثيا} [مريم: 68] . # وقال الحسن، وقتادة حتما مقضيا قسما، واجبا، وحكى ابن مسعود فهذه ثلاثة ~~أقوال في موضع القسم من هذه الآية، وقال ابن قتيبة ليس المراد بذلك قسما ~~حقيقيا، ولكن هذا اللفظ يعبر به عن تقليل المدة فتقول العرب ما يقيم فلان ~~عنه إلا تحلة القسم أي مدة يسيرة، وما ينام العليل إلا كتحليل الألية شبهوا ~~تلك المدة اليسيرة بمدة قول القائل إن شاء الله لأنه يحلل بها القسم فيقول ~~القائل، والله أعلم لا أكلم زيدا إن شاء الله فلا ينعقد يمينه فالمراد أنه ~~إن دخل النار يكون مكثه فيها قليلا كمدة تحليل اليمين ثم ينجيه الله تعالى. # (الخامسة عشرة) فيه على قول الجمهور دلالة على العموم في قوله تعالى {وإن ~~منكم إلا واردها} [مريم: 71] ، وأن الآية تتناول المسلمين والكفار # PageV03P250 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال بعضهم الخطاب في قوله تعالى، {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] راجع ~~إلى الكفار فقط، ويكون فيه الانتقال من الغيبة إلى الحضور، وهو رواية عن ~~ابن عباس، وهذا الحديث يرده، وبقية الآية صريح في الرد عليه أيضا بقوله ~~تعالى {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} [مريم: 72] # {السادسة عشرة} اختلف العلماء في المراد بالورود المذكور في الآية على ~~أقوال: # (أحدها) أن المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم حكى ابن مسعود، ~~وكعب الأحبار، وهو رواية عن ابن عباس، ويدل له ما رواه الطبراني في معجمه ~~الكبير عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد على النار إلا ~~عابر ms0912 سبيل» يعني الجواز على الصراط. # (الثاني) أنه الوقوف عندها حكاه النووي في شرح مسلم. # (الثالث) أنهم يدخلونها حقيقة، ولكن تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على ~~إبراهيم الخليل - عليه السلام - حين أدخل نار النمرود حكي عن ابن عباس، ~~وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. # (الرابع) أن المراد بورودها ما يصيبهم في الدنيا من الحمى لقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «إن الحمى من فيح جهنم» حكاه ابن بطال عن مجاهد، واستشهد ~~بحديث أبي هريرة قال «عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا معه ~~مريضا كان يتوعك فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن ~~لتكون حظه من نار الآخرة» . ### | [فائدة معنى الاستثناء في قوله إلا تحلة القسم] # 1 # {السابعة عشر} الجمهور على حمل الاستثناء في قوله إلا تحلة القسم على ~~ظاهره، وتأوله بعضهم قال القاضي عياض، وقد يحتمل قوله إلا تحلة القسم أي لا ~~تمسه قليلا، ولا مثل تحلة القسم كما قيل في قوله إلا الفرقدان أي، ولا ~~الفرقدان انتهى. # والبيت الذي أشار إليه هو: # وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان # ، وهذا المعنى لإلا، وهو كونها عاطفة بمنزله الواو في التشريك في اللفظ، ~~والمعنى ذكره الأخفش، والفراء، وأبو عبيدة وجعلوا منه قوله تعالى {لئلا ~~يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم} [البقرة: 150] وقوله تعالى {لا ~~يخاف لدي المرسلون} [النمل: 10] {إلا من ظلم} [النمل: 11] أي، ولا الذين ~~ظلموا، ولا من ظلم، وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع # PageV03P251 # باب النهي عن تمني الموت} عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم #   ### | [طرح التثريب] # وهذا المعنى إن صح فهو مرجوح فالحمل على المعنى الراجح المعروف متعين، ~~والله أعلم. ### | [فائدة هل أولاد المسلمين في الجنة] # 1 # {الثامنة عشرة} استدل بتعليله - عليه الصلاة والسلام - دخول الآباء الجنة ~~برحمة الأولاد، وشفاعتهم في آبائهم على أن أولاد المسلمين في الجنة، وهو ~~قول جمهور العلماء، وشذت الجبرية فجعلوهم تحت المشيئة، وهذه السنة ترد ~~عليهم، ms0913 وأجمع على ذلك من يعتد به، وعليه يدل قوله تعالى {والذين آمنوا ~~واتبعتهم ذريتهم} [الطور: 21] الآية، ويستحيل أن يكون الله تعالى يغفر ~~لآبائهم بفضل رحمته إياهم، وهم غير مرحومين. # وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - «توفي صبي من الأنصار فقلت له طوبى له ~~عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء، ولم يدركه فقال النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها، ~~وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم» . # والجواب عنه من وجهين: # (أحدهما) لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل ~~قاطع على ذلك كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله إني لأراه مؤمنا فقال ~~أو مسلما الحديث. # (الجواب الثاني) أنه - عليه الصلاة والسلام - لعله لم يكن حينئذ اطلع على ~~أنهم في الجنة ثم أعلم بعد ذلك، ومحل الخلاف في غير أولاد الأنبياء قال ~~المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله، وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على ~~أنهم في الجنة. ### | [فائدة هل تبر اليمين بفعل القليل] # {التاسعة عشرة} استدل أبو عبيد على أن من حلف على فعل شيء أنه تبر يمينه ~~بفعل القليل منه، وبه قال الجمهور، وحكاه القاضي عياض، وقال وهو خلاف مذهب ~~مالك. ### | [باب النهي عن تمني الموت] ### | [حديث لا يتمن أحدكم الموت] # (باب النهي عن تمني الموت) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه ~~إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن # PageV03P252 # «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، ~~إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا» رواه ~~مسلم. # ولهما من حديث أنس «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد ~~متمنيا، فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة ~~خيرا ms0914 لي» . #   ### | [طرح التثريب] # عمره إلا خيرا» رواه مسلم {فيه} فوائد {الأولى} رواه مسلم من هذا الوجه ~~من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام، وأخرجه البخاري، والنسائي من رواية ~~الزهري عن أبي عبيد - رضي الله عنه - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه قال «لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، ~~وإما مسيئا فلعله أن يستعتب» ورواه النسائي أيضا من رواية الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وقال أن حديث الزهري عن أبي عبيد ~~مولى ابن أزهر أولى بالصواب. # {الثانية} فيه النهي عن تمني الموت وعن الدعاء به، وهو محمول على الكراهة ~~كما حكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي الإجماع عليه، وقال إن هذا هو ~~الصارف عن حمل النهي على التحريم قلت لكن صرح أبو عمر بن عبد البر بالتحريم ~~فقال المتمني للموت ليس بمحب للقاء الله بل هو عاص لله تعالى في تمنيه ~~للموت إذا كان بالنهي عالما ثم قال والدي: وقد صح عن عمر - رضي الله عنه - ~~الدعاء بالموت فيما رواه مالك في الموطإ أنه قال: اللهم قد ضعفت قوتي، ~~وكبرت سني، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مقصر فما جاوز ذلك ~~الشهر حتى قبض - رحمه الله -، وقال وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة قلت بل ظاهره ~~أنه لخوف فتنة في الدين فإنه خائف لضعف قوته، وانتشار رعيته، وكثرتهم أن ~~يقع تضييع منه لأمورهم، وتقصير في القيام بحقوقهم فلما خشى هذه الفتنة دعا ~~بالموت قال والدي - رحمه الله -. # وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفا من إظهار أحوالهم التي بينهم، ~~وبين الله تعالى لا يحبون اطلاع الخلق عليها قلت الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة # PageV03P253 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الدين أيضا خشوا من ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السر إلى ~~العلانية تطرق المفسدات إليها من الرياء والإعجاب، وكانوا في راحة ~~بالاختفاء فطلبوا الموت خوفا من مفسدة الظهور ms0915 فإن قلت دعا السيد يوسف ~~الصديق بالموت في قوله {توفني مسلما وألحقني بالصالحين} [يوسف: 101] قال ~~قتادة لم يتمن الموت أحد إلا يوسف - رضي الله عنه - حين تكاملت عليه النعم، ~~وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه قلت المختار في تفسير تلك الآية أن مراده ~~توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت، وبتقدير حملها على ~~الدعاء بالموت فقد اختلف أهل الأصول في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ~~لا، وبتقدير أن يكون شرعا لنا فشرطه أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه، وقد ورد ~~في شرعنا نسخه في هذا الحديث فإن قلت فقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالموت حيث قال في آخر مرض موته «اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق ~~الأعلى» ، وقد أورده البخاري في صحيحه في باب تمني المريض الموت قلت ليس ~~هذا دعاء بالموت، وإنما هو رضى به عند مجيئه فإن الأنبياء - صلوات الله ~~عليهم - لا يقبضون عند انتهاء آجالهم حتى يخيروا إكراما لهم، وتعظيما ~~لشأنهم، ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم فلما خير النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له ورضي بالموت ~~وأحبه وطلبه بعد التخيير لا ابتداء، وقد قال في الحديث، «ولا يدع به من قبل ~~أن يأتيه» ، وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه لما في ذلك من ~~إظهار الرضا بقضاء الله والاستبشار بما يرد من عنده، ولكن الآحاد لا سبيل ~~إلى تحقيق هذا، وأن يخيروا على لسان ملك مشافهة صريحة، وغاية ما يقع للواحد ~~منهم منام أو خاطر صحيح لا يصل به إلى القطع به، ولو استبشر عند ذلك بقلبه ~~لما يرد عليه من أمر الله لكان حسنا، والله أعلم. # فإن قلت إذا منعتم لأن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذا، وحسمتم الباب فيه ~~فما معنى هذا التقييد في قوله من قبل أن يأتيه قلت فيه، وجهان: # (أحدهما) أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت ينبغي للعبد ms0916 أن تكون حاله ~~فيها حال المتمني للموت الداعي به راضيا به مطمئن القلب إلى ما ورد عليه من ~~أمر الله تعالى غير جازع، ولا قلق (ثانيهما) أنه أشار بقوله من قبل أن ~~يأتيه؟ إلى أن # PageV03P254 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الدعاء بالموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للمقدور المحتوم فإن قلت، ~~وسائر الأدعية كذلك لأنها إما مقدرة فلا فائدة في سؤالها لوقوعها لا محالة ~~أو غير مقدرة ففي سؤالها اعتراض، ومراغمة للقدر، وهذا يؤدي إلى سد باب ~~الدعاء، وهو باطل، قلت: إما الدعاء بالمغفرة والرحمة، والأمور الأخروية ~~ففيه إظهار الافتقار والمسكنة والخضوع والتذلل والاحتياج. # وأما الدعاء بالأمور الدنيوية فلا احتياج للعبد إليها، وظهور المصلحة ~~فيها، وقد تكون قدرت له إن دعا بها دون ما إذا لم يدع بها فالأسباب مقدرة ~~كما أن المسببات مقدرة، وأما الدعاء بالموت فلم يظهر فيه مصلحة لما فيه من ~~طلب إزالة نعمة الحياة، وما يترتب عليها من الفوائد كما سيأتي تقريره. # (الثالثة) أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المعنى في النهي عن ~~تمني الموت، والدعاء به، وهو انقطاع الأعمال بالموت ففي الحياة زيادة ~~الأجور بزيادة الأعمال، ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان فأي عمل أعظم منه، ~~وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن أفضل الأعمال إيمان بالله ~~فبدأ به فإن قلت قد يسلب الإيمان بالله، والعياذ بالله قلت إن سبق له في ~~علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوع ذلك طال عمره أو قصر، وإن سبقت له ~~السعادة فزيادة عمره زيادة في حسناته، ورفع في درجاته كثرت أو قلت. # وقد روى أحمد في مسنده من رواية علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ~~أبي أمامة قال: «جلسنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا، ~~ورققنا فبكى سعد فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت فقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت ms0917 ~~خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك» . # فإن قلت فما معنى قوله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا فقد يزيده شرا ~~بالأعمال السيئة قلت إن حمل على المؤمن الكامل الإيمان فواضح فإن ذاك لا ~~يصدر منه إلا خير، وإن حمل على مطلق المؤمن بحيث يتناول المخلط فهو أيضا لا ~~يزيده عمره إلا خيرا لكثرة المكفرات، والمضاعفة للأعمال الصالحة فما دام ~~معه أصل الأعمال فحسناته مقبولة مضاعفة، وسيئاته محفوفة بالمكفرات بحيث لا ~~يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير يمحوه الكرم المحض، والعفو العظيم فإن ~~قلت قوله في الرواية الأخرى إما محسنا فلعله يزداد # PageV03P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإما مسيئا فلعله يستعتب يسأل عنه فيقال لم تنحصر القسمة في هذين الوصفين ~~فلعله بكونه مسيئا يزداد إساءة فيكون زيادة العمر زيادة له في السيئات كما ~~في الحديث الصحيح «شر الناس من طال عمره، وساء عمله» . # أو لعله يكون محسنا فتنقلب حاله إلى الإساءة، والعياذ بالله تعالى قلت ~~ترجى النبي - صلى الله عليه وسلم - له زيادة الإحسان أو الانكفاف عن السوء ~~فبتقدير أن يدوم على حاله فإذا كان معه أصل الإيمان فهو خير له بكل حال كما ~~تقدم، وعلى تقدير أن يخف إحسانه فذاك الإحسان الخفيف الذي دام عليه مضاعف ~~له مع أصل الإيمان، وإن زادت إساءته فالإساءة كثير منها يكفر، وما لا يكفر ~~يرجى العفو عنه كما تقدم فما دام معه الإيمان فالحياة خير له كما تقدم. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي هذا خرج مخرج الرجاء، وحسن الظن ~~بالله تعالى، وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في توفيقه للزيادة ~~فيه، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط بل لا يقطع رجاؤه من الله كما قال ~~تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} ~~[الزمر: 53] انتهى. # {الرابعة} أطلق في حديث أبي هريرة النهي عن تمني الموت، وقيده في حديث ~~أنس في الصحيحين بأن يكون له تمنيه ms0918 لضر نزل به فقال لا يتمنين أحدكم الموت ~~لضر نزل به، ومطلق الضر الدنيوي والأخروي لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي ~~من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا كما هو مبين في ~~رواية النسائي، وابن حبان في صحيحه فقال «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ~~في الدنيا» ، وهو الذي أراده أيوب - عليه الصلاة والسلام - في قوله {مسني ~~الضر} [الأنبياء: 83] ، وإخوة يوسف - عليهم السلام - في قولهم {مسنا وأهلنا ~~الضر} [يوسف: 88] فأما الضر في الدين فهو خوف الفتنة في دينه فالظاهر أنه ~~لا بأس معه بالدعاء بالموت، وتمنيه، ويدل لذلك قوله في حديث أبي هريرة في ~~الباب الذي بعده «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني ~~مكانه، وليس به الدين إلا البلاء» ، وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام عليه فإن ~~قلت قد عرف أن تمني الموت للضر الدنيوي منهي عنه، والضر الأخروي لا بأس به ~~فإذا كان تمنيه لغير ضر دنيوي، ولا أخروي كيف حكمه؟ قلت مقتضى حديث أبي ~~هريرة النهي عنه، ومفهوم التقييد بالضر في # PageV03P256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث أنس أنه غير منهي عنه، وقد يقال هذا المفهوم غير المعمول به لأن ~~التقييد خرج مخرج الغالب في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضر نزل بهم ~~فيفعلون ذلك ضيقا وضجرا، وسخطا للمقدور، ولم تجر عادة الناس بتمني الموت ~~بغير سبب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ولعل هذا أرجح فيكون تمني ~~الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهيا عنه أيضا، وقد يستثنى ~~من النهي صورة أخرى، وهي ما إذا فعل ذلك شوقا إلى الله ورسوله فلا بأس به، ~~وقد فعله جماعة من السلف، وروى عن ابن مسعود أنه قال: " ليأتين عليكم زمان ~~يأتي الرجل إلى القبر فيقول يا ليتني مكان هذا ليس به حب الله، ولكن من شدة ~~ما يرى من البلاء "، وهذا في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله من قبل الرأي ~~فظهر ms0919 بذلك أن تمني الموت والدعاء به جائز إن كان لمصلحة دينية، وهو خوف ~~الفتنة في دينه أو الشوق إلى الله ورسوله إن كان في ذلك المقام، ومكروه ~~فيما عدا ذلك، وفي حديث معاذ مرفوعا «، وإذا أردت بالناس فتنة فتوفني إليك ~~غير مفتون» ، وقال تعالى حكاية عن مريم - عليها السلام - {يا ليتني مت قبل ~~هذا وكنت نسيا منسيا} [مريم: 23] . ### | [فائدة الحكمة من لنهي عن تمني الموت] # 1 # {الخامسة} إن قلت إذا كانت الآجال مقدرة لا يزداد فيها، ولا ينقص منها ~~فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك، وما الحكمة من النهي عنه قلت هذا هو ~~المعنى المقتضي للنهي عنه لأنه عبث لا فائدة فيه، وفيه مراغمة المقدور، ~~وعدم الرضا به مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا فإن قلت ~~إذا تقرر أن التمني للموت لا يؤثر في الأعمال لتقديرها فما معنى قوله - ~~عليه الصلاة والسلام - في اليهود أنهم لو تمنوا الموت لماتوا جميعا قلت ذاك ~~قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي خاص أوحي إليه في حق أولئك اليهود ~~أنهم لو تمنوا الموت لماتوا فرتبت آجالهم على وصف إن وجد منهم ماتوا، وإن ~~لم يوجد بقوا إلى وقت مقدر لهم، والله تعالى يعلم هل يتمنون الموت فتقرب ~~آجالهم أو لم يتمنونه فتبعد آجالهم، والأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، ~~وهذا كما في الحديث الصحيح «أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرأيت ~~رقى نسترقي بها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر # PageV03P257 # باب تمنيه لمصيبة الدين} # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم ~~الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه #   ### | [طرح التثريب] # الله تعالى» . ### | [فائدة الدعاء بالموت] # 1 # {السادسة} قوله في حديث أنس «فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما ~~كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» ليس المراد بهذا ~~الأمر استحباب الدعاء ms0920 به لهذا بل تركه أفضل من الدعاء به فأنه رتب الأمر به ~~على كون المتمني لا بد أن يقع منه صورة تمن مع نهيه أولا عن ذلك، وكذا قال ~~النووي في هذه الحالة الأفضل الصبر والسكون للقضاء. # {السابعة} إن قلت قد دل حديث أنس هذا على أن الوفاة قد تكون خيرا للعبد ~~فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة، «وإنه لا يزيد المؤمن من عمره ~~إلا خيرا» ؟ قلت إن حمل المؤمن على الكامل في الإيمان فالأمر في ذلك واضح ~~فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيرا له ليس كامل الإيمان، وإن حمل على مطلق ~~الإيمان فالغالب أن تكون الحياة خيرا له كما تقدم، وهذه الصورة التي تكون ~~الوفاة فيها خيرا له نادرة فلا يدعو بها، ولا يعتمد عليها على ظن نفسه فيها ~~إلا إن وكل الأمر في ذلك إلى علم الله تعالى. # {الثامنة} قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ما الحكمة في قوله في ~~«الحياة ما كانت الحياة» وقال في «الوفاة إذا كانت» ، ولم يأت بإذا فيهما، ~~ولا بما فيهما؟ والجواب أنه لما كانت الحياة حاصلة، وهو متصف بها حسن ~~الإتيان بما أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ولما كانت الوفاة معدومة ~~في تلك الحالة لم يحسن أن يقول ما كانت بل أتى بإذا الشرطية فقال: إذا كانت ~~أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف، والله تعالى أعلم ### | [باب تمنيه لمصيبة الدين] ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه] # {باب تمنيه لمصيبة الدين} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «لا تقوم الساعة حتى يمر # PageV03P258 # ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به ~~الدين إلا البلاء» . #   ### | [طرح التثريب] # الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان في الفتن من صحيحيهما من هذا الوجه من رواية مالك ~~عن أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه مسلم أيضا ms0921 من رواية أبي حازم عن أبي هريرة ~~بلفظ «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ ~~عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء» . # {الثانية} فيه أن «من أشراط الساعة التي لا بد من وقوعها مرور الرجل بقبر ~~الرجل فيقول يا ليتني مكانه» ، وهذا إن لم يكن قد وقع فهو واقع لا محالة، ~~وليس يلزم أن يكون في كل البلدان، ولا في كل الأزمنة، ولا لجميع الناس بل ~~يصدق هذا بأن يتفق لبعضهم في بعض الأقطار، وقد ذكر ابن عبد البر، والقاضي ~~عياض أن ذلك قد وقع. ### | [فائدة من أسباب تمني الموت] # 1 # {الثالثة} يحتمل أن يكون سبب هذا التمني ما يرى من البلاء والمحن ~~والشدائد والفتن فيرى الموت الذي هو أعظم المصائب أهون مما هو فيه فيتمنى ~~المصيبة الهينة في اعتقاده، ويحتمل أن يكون سببه ما يرى من تغيير الشريعة ~~وتبديل الدين فيتمنى الموت لسلامة دينه، وقد ذكر الاحتمالين القاضي عياض، ~~والثاني منهما مردود لقوله في الرواية الأخرى، وليس به الدين إلا البلاء أي ~~لا يحمله على ذلك أمر الدين، وإنما يحمله عليه البلاء، وقد جزم ابن عبد ~~البر بهذا الاحتمال المردود فقال ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض للنهي ~~عن تمني الموت، وقال في هذا إباحة تمنيه، وليس كما ظن، وإنما هذا خبر أن ~~ذلك سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين، وضعفه، وخوف ذهابه لا ~~لضرر ينزل بالمؤمن في جسمه اه، وقد عرفت أن رواية مسلم من طريق أبي حازم ~~ترده فإن قلت إذا لم يكن كذلك فما الجمع بينه وبين النهي عن تمني الموت؟ ~~قلت لا معارضة بينهما حتى يحتاج إلى جمع لأن هذا الحديث إخبار عن شدة تحصل ~~ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه الحكم على هذا التمني بشيء لا بتحريم ولا ~~كراهة، ولا # PageV03P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إباحة فالحديث إنما سيق للإخبار عما سيقع. # وأما حكم التمني ms0922 فمأخوذ من حديث آخر، وجزم أبو العباس القرطبي بالاحتمال ~~الأول الراجح ثم قال، وكأن هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن والمشقات والأفكار ~~قد أذهبت الدين من أكثر الناس أو أقلت الاعتناء به فمن يتمسك بالدين عند ~~هجوم الفتن؟ ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال - صلى الله عليه ~~وسلم - «العبادة في الهرج كهجرة إلي» اه. # {الرابعة} تبويب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث يحتمل أن يكون ~~موافقة لابن عبد البر، والقاضي عياض في أحد احتماليه أن سبب هذا التمني ~~مصيبة الدين، وهو حينئذ مردود كما تقدم، ويحتمل أنه أخذ من قوله في تلك ~~الرواية التي في مسلم، وليس به الدين أنه لو كان به الدين لم يكن مذموما، ~~وفيه نظر فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذم ذلك، ولا مدحه، وإنما سبق ~~للإخبار عن الشدائد التي تحصل في آخر الزمان بحيث يصل الحال إلى تمني الموت ~~بسببها، وهذا النزاع إنما هو في كيفية الاستنباط في هذا الحديث أما الحكم، ~~وهو تمني الموت لمصلحة الدين فلا نزاع فيه، وقد ذكره ابن عبد البر عن أبي ~~عبس الغفاري صحابي، وعمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ~~وقال النووي لا كراهة فيه، وقد فعله خلائق من السلف عند خوف الفتنة في ~~دينهم. # {الخامسة} قوله «حتى يمر الرجل بقبر الرجل» الظاهر أن ذكر الرجل في ~~الموضعين خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة في ذلك كالرجل، ويحتمل أنه ~~إنما يحصل هذا التمني للرجال خاصة، فإنهم الذين يبتلون بالشدائد والمحن، ~~ويظهر فيهم ثمرة الفتن بخلاف النساء فإنهن محجوبات في الأغلب لا يصلين نار ~~الفتن قال الشاعر # كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول. ### | [فائدة بما يؤكد تمني الموت] # 1 # {السادسة} قد يفهم من الحديث أن هذا التمني لا يعرض للإنسان إلا عند رؤية ~~القبر، وذلك قد يدل على خفة هذا التمني، وعدم تأكده فلو تأكد لاستحضره من ~~غير رؤية القبر. # ويحتمل أن يقال هذا أبلغ لأن الإنسان قد يتمنى ms0923 الموت من غير استحضار ~~لهيئته وصورته فإذا استحضره وتصوره، وشاهد الموتى، ورأى القبور نفر من هذا ~~الأمر، وأحب الحياة، ولم يعد # PageV03P260 # باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى} عن الأعرج ~~عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تبارك ~~وتعالى إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه» ~~وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحب ~~لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه» ~~وأخرجاه من حديث عائشة وزادت «فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره ~~الموت قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن #   ### | [طرح التثريب] # يتمنى الموت ولما كان الرجل مستمرا على تمني الموت مع ذلك دل على تأكد ~~هذا الأمر وقوته عنده، إذ لم يصرفه عنه ما شاهد من وحشة القبور، وفي تلك ~~الرواية التي عند مسلم مبالغة في ذلك الأمر وهو أنه يتمرغ على القبر، وذلك ~~يدل على تأكد تمنيه وشدة تعلقه به والله أعلم ### | [باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى] ### | [حديث قال الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه] # {باب ليس من التمني محبة لقاء الله} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال: " قال الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد لقائي ~~أحببت لقاءه وإذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه " وعن همام عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ~~ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه من ~~الطريق الأولى البخاري والنسائي من رواية مالك وأخرجه النسائي أيضا من ~~رواية المغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه # PageV03P261 # إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب ~~الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره ms0924 الله ~~لقاءه» ولمسلم من قول عائشة «ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، واقشعر ~~الجلد، وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ~~لقاء الله كره الله لقاءه» #   ### | [طرح التثريب] # مسلم والنسائي من رواية الشعبي عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة وفيه «فأتيت ~~عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا، فقالت إن الهالك من هلك بقول ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك قلت قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فذكر الحديث وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد ~~قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا ~~شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء ~~الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه» لفظ مسلم وهو عند مسلم ~~والنسائي من رواية الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة وفي آخره «والموت قبل ~~لقاء الله» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية سعد بن هشام ~~«عن عائشة وفيه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس ~~كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب ~~الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله ~~لقاءه» لفظ مسلم وأخرجه البخاري تعليقا ولفظ المصنف - رحمه الله - في ~~النسخة الكبرى وأخرجاه من حديث عائشة يوهم أن البخاري أخرجه من حديثها ~~مسندا وليس كذلك، وقد ذكره في شرح الترمذي على الصواب وهذه الزيادة في صحيح ~~البخاري مسنده من وجه آخر من رواية أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت فذكر ~~الحديث وفيه «قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال: ليس ذاك، ولكن ~~المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته # PageV03P262 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فليس شيء أحب ms0925 إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر ~~إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء ~~الله وكره الله لقاءه» وأخرج مسلم الحديث من هذا الوجه بدون هذه الزيادة، ~~وقد ورد هذا التفسير من حديث أبي هريرة أيضا رواه ابن أبي شيبة من رواية ~~محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه «قال: يا رسول الله ~~ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ويقطع به فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا كان ذلك كشف له» . # {الثانية} قال العلماء معنى هذا الحديث عند الاحتضار والمعاينة فحينئذ ~~يكشف الغطاء فأهل السعادة يبشرون بما أعده الله لهم وأراده فيهم وهو معنى ~~محبته لقاءهم فيغتبطون ويسرون بذلك ويحبون الموت لتحصيل تلك الكرامة وأهل ~~الشقاوة كشف لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم لما تيقنوا من تعذيبه لهم ~~والله تعالى قد أبعدهم عنه وأراد بهم العذاب وهو معنى كرهه لقاءهم فمن هنا ~~خبرية غير شرطية، وليس معنى الحديث أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم ذلك ولا ~~أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك، ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء في ~~أنفسهم وعند ربهم كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه ومن ~~كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه فيستدل باستبشار المحتضر بعد ~~المعاينة على الخير وبانكماشه بعدها على الشر، وقد فسرت عائشة - رضي الله ~~عنها - الحديث بذلك وروته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب الرجوع ~~إليه وقال ابن عبد البر بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم وقال أبو عبيدة ~~ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، ولكن ~~المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهته أن يصير إلى الله ~~والدار الآخرة قال ومما يبين أن الله تعالى قد عاب قوما في كتابه بحب ~~الحياة الدنيا فقال: {إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ~~واطمأنوا بها} ms0926 [يونس: 7] وقال {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين ~~أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} [البقرة: 96] وقال {ولا يتمنونه أبدا ~~بما قدمت أيديهم} [الجمعة: 7] قال فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ~~تعالى ليست بالكراهية للموت، وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى ~~الآخرة انتهى. وقال المازري: من قضي بموته لا بد أن يموت وإن كان كارها ~~لقاء الله ولو كره الله موته ما مات ولا لقيه # PageV03P263 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيحمل الحديث على كراهة الله تعالى الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته ~~انتهى. وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت مطلقا، وليس كذلك ~~فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله - صلى الله عليه وسلم -. # {الثالثة} استدل به المصنف رحمه الله على أن محبة لقاء الله تعالى ليست ~~من تمني الموت، وكذا ذكره ابن عبد البر ووجهه أن تمني الموت منهي عنه ومحبة ~~لقاء الله محمودة وهي علامة على محبة الله تعالى للعبد فإن قلت قد حملتم ~~هذه المحبة للقاء الله تعالى على حالة النزع والاحتضار وتلك الحالة لا تمني ~~فيها؟ قلت ما المانع من التمني في تلك الحالة ولولا ورود هذا الحديث الذي ~~نشرحه لكرهنا تمني الموت بكل حال فلما جاء هذا الحديث علمنا أن تمني الموت ~~في تلك الحالة محمود على أنه لا يمتنع أن يكون هذا الحديث في زمن الصحة ~~أيضا أن يحب العبد بقلبه لقاء الله تعالى من غير أن يدعو بذلك ولا يتمناه ~~بلسانه فتكون هذه بشرى للعبد يستدل بها على محبة الله للقائه فإن العاقل ~~العارف بالأمور لا يحب الموت إلا إذا أعد له الأهبة وتخلص من التبعات وقام ~~بأمر الله كما يجب ومن كان بهذه الصفات فالله تعالى يحب لقاءه بمعنى أنه ~~يريد له الخير ويعده له فإن قلت هذا ينافي المذكور في الحديث من حمله على ~~حالة الاحتضار قلت تلك الحالة هي التي لاختلال فيها ولا شك من أحب فيها ~~لقاء الله كان علامة على محبة ms0927 الله للقائه ومن كره فيها لقاء الله كان ~~علامة على كراهة الله للقائه بخلاف ما قبل تلك الحالة فإنه لا يلزم من ~~كراهة العبد للموت كراهة الله للقائه ولا من محبة العبد للموت إذا نشأ عن ~~ضجر واختلال عقل وعدم إحكام للأمور محبة الله للقائه، وإنما ادعينا كون ~~محبة العبد للموت في غير حالة الاحتضار دليلا على محبة الله للقائه في حالة ~~واحدة وهي ما إذا صدر ذلك عن عارف بالله تعالى محكم للأمور قد استعد للأمور ~~وأخذ لها أهبتها وقام لله بما يجب من حقه فإذا خلق الله تعالى في قلبه محبة ~~الموت كان دليلا على خير له عند الله تعالى فيما يظهر والله تعالى أعلم. # {الرابعة} قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادة الخير له وهدايته ~~وإنعامه عليه ورحمته، وبغضه إرادته عقابه وشقاوته ونحو ذلك حكاه عنهم ~~النووي في شرح مسلم. # {الخامسة} قال صاحب النهاية: المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآخرة ~~وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن # PageV03P264 # باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى. # عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال ~~رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه ~~في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من ~~العالمين، قال فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه، والبر ~~فجمع ما فيه، ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك #   ### | [طرح التثريب] # كلا يكرهه فمن ترك الدنيا أو أبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها ~~كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت وقوله «والموت دون لقاء الله» ~~يبين أن الموت غير اللقاء، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر ~~عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء انتهى. # {السادسة} قول عائشة - رضي الله عنها - «شخص البصر» بفتح الشين والخاء ~~المعجمتين وبالصاد المهملة ms0928 ومعناه ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر ~~وقولها «وحشرج الصدر» بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة وآخره جيم ~~ومعناه تردد النفس في الصدر وقولها «واقشعر الجلد» براء مشددة في آخره ~~ومعناه قيام شعره وقولها «وتشنجت الأصابع» بفتح التاء المثناة من فوق ~~والشين المعجمة والنون وتشديدها والجيم والمراد تقيضها وتقلصها وهذه الأمور ~~المذكورة هي حالة الاحتضار ### | [باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى] ### | [حديث رجل لم يعمل خيرا قط لأهله] # {باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى} # عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال ~~رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه ~~في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من ~~العالمين، قال فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر ~~فجمع ما فيه، ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك # PageV03P265 # يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له» ولأحمد «لم يعمل خيرا ~~قط إلا التوحيد» .. #   ### | [طرح التثريب] # يا رب وأنت أعلم قال فغفر له» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان من ~~هذا الوجه عن ابن أبي الزناد عن الأعرج وفي رواية مسلم «لم يعمل حسنة قط» ~~وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة بمعناه وأخرجه أحمد في مسنده من رواية أبي رافع عن أبي هريرة ~~بمثل حديث ابن مسعود، وفي حديث ابن مسعود «لم يعمل من الخير شيئا قط إلا ~~التوحيد» وفي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أن هذا الرجل ~~كان نباشا وذكر ابن عبد البر أن أكثر رواة الموطإ رفعوا هذا الحديث ووقفه ~~القعنبي ومصعب الزبيري على أبي هريرة قلت والمراد وقف لفظه وأما حكمه فهو ~~الرفع؛ لأنه لا يقال مثله من قبل الرأي فهو مرفوع على كل حال. # {الثانية} قوله «قال رجل لم يعمل ms0929 خيرا قط» ظاهره أنه لم يكن موحدا؛ لأن ~~التوحيد أعظم الخير لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله يدل على توحيده ~~وكيف يخشى الله من لا يعرفه بل يدل على علمه لقوله تعالى {إنما يخشى الله ~~من عباده العلماء} [فاطر: 28] ، وقد رفعت تلك الرواية التي نقلتها من مسند ~~أحمد الإشكال في ذلك بقوله فيها «لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد» ~~قال ابن عبد البر: وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل وإن ~~لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى والأصول تعضدها والنظر ~~يوجهها؛ لأنه محال أن يغفر للذين يموتون وهم كفار بلا خلاف بين أهل القبلة ~~وهذا سائغ في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض. # {الثالثة} قوله «إذا مات فأحرقوه» أتى به بلفظ الغيبة ولم يحكه باللفظ ~~الذي قاله لهم وهو إذا مت فاحرقوني وهذا سائغ في لغة العرب وهو نظير قولهم ~~لعبد الله ما أكرمه ولو حكى القول لقيل قلت لعبد الله ما أكرمك والأمران ~~جائزان مستعملان. # {الرابعة} قوله «، ثم أذروا» بالذال المعجمة ويجوز في همزة الوصل والقطع ~~يقال ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارته ومنه تذرية الطعام كذا # PageV03P266 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذكر في المشارق والنهاية ذريت وأذريت بمعنى وقال في الصحاح ذروته طيرته ~~وأذهبته وذرت الريح التراب وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا أي سفته ومنه ~~قولهم ذرى الناس الحنطة، ثم قال وأذريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك لحب ~~للزرع؛ وطعنه فأذراه عن ظهر دابته أي ألقاه انتهى. # وذكر في المحكم نحوه وهذا يقتضي الفرق بين الثلاثي والرباعي وأن ما يلقى ~~في غير محل معين يستعمل فيه الثلاثي كما في هذا الحديث وما يلقى في محل ~~معين يستعمل فيه الرباعي. # {الخامسة} قوله «فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه» ظاهره نفي قدرة الله ~~على إحيائه وإعادته وفي القول به إشكال فإن ذلك كفر والشاك في قدرة الله ~~تعالى كافر مع كون الحديث يدل على إسلامه ms0930 من وجهين أحدهما إخباره بأنه إنما ~~فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى والثاني إخباره - ~~عليه الصلاة والسلام - بأن الله غفر له والكافر لا يغفر له مع ما انضم إلى ~~ذلك من الرواية التي في مسند أحمد الصريحة في أنه كان موحدا فاختلف العلماء ~~في تأويله فقالت طائفة لا يصح حمله على ظاهره لما ذكرناه فيكون له تأويلان ~~أحدهما أن معناه لأن قدر الله على العذاب أي قضاه يقال منه قدر بالتخفيف ~~وقدر بالتشديد بمعنى واحد والثاني أن قدر بمعنى ضيق فقوله لئن قدر الله علي ~~أي لئن ضيق ومنه قوله تعالى {فقدر عليه رزقه} [الفجر: 16] وهو أحد الأقوال ~~في قوله تعالى {فظن أن لن نقدر عليه} [الأنبياء: 87] وقال آخرون اللفظ على ~~ظاهره وذكروا له تأويلات: # (أحدهما) أن هذا الرجل قال هذا الكلام وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد ~~لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف ~~والجزع الشديد بحيث ذهب تيقظه وتدبره ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي ~~وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح ~~حين وجد راحلته أنت عبدي وأنا ربك فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو، وقد ~~ورد في رواية في غير الصحيحين فلعلي أضل الله أي أغيب عنه وهذا يدل على أن ~~قوله «لئن قدر الله على» ظاهره كما ذكرنا. # (الثاني) أن هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك ~~باليقين # PageV03P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وسماه بعضهم تجاهل العارف ومنه قوله تعالى {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ~~ضلال مبين} [سبأ: 24] فصورته شك والمراد به اليقين ### | [فائدة من جهل صفة من صفات الله تعالى] # 1 # (الثالث) أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد ~~اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة فمن كفره بذلك محمد بن جرير الطبري ~~وقاله الشيخ أبو الحسن الأشعري أولا وقال آخرون لا يكفر ms0931 بجهل الصفة ولا ~~يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه ~~استقر قوله، قال؛ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا نقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، ~~وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق؛ قال هؤلاء ولو سئل الناس عن الصفات لوجد ~~العالم بها قليلا وحكاه ابن عبد البر عن المتقدمين من العلماء ومن سلك ~~سبيلهم من المتأخرين واستدل عليه بأن عمر وعمران بن حصين وجماعة من ~~«الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القدر» ومعلوم أنهم ~~إنما يسألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا ~~بسؤالهم عن ذلك كافرين انتهى. # (الرابع) أنه كان في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود ~~الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} ~~[الإسراء: 15] . # (الخامس) أنه يجوز أنه كان متمسكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر وإن ~~كان ذلك غير جائز في شرعنا فإنه من مجوزات العقول عند أهل السنة، وإنما ~~منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ~~[النساء: 48] وغير ذلك من الأدلة والله أعلم. ### | [فائدة كبيرة اليأس من رحمة الله] # 1 # {السادسة} إن قلت ظاهر حال هذا الرجل أنه وقع في كبيرة وهو اليأس من رحمة ~~الله وكان هذا خاتمة أمره فكيف كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة له؟ قلت إن ~~صرفنا اللفظ عن ظاهره يحمل قدر على قضى أو ضيق فليس فيه اليأس من رحمة الله ~~فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي عليه بالعذاب أو لا يضيق عليه على ~~اختلاف القولين وإن أخذناه على ظاهره فالجواب عن هذا أن شدة الخوف اصطلمته ~~وأذهلته حتى خرج عن حد التكليف فنفعه خوفه ونجاه مع التوحيد ولم يضره يأسه؛ ~~لأنه حصل له حالة انقطع عنه فيها التكليف وبتقدير أنه لم يصل إلى حالة ~~أخرجته عن حيز المكلفين فالخوف الحاصل له كفر عن سيئاته # PageV03P268 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ms0932 # من رحمة الله بل كفر عنه سيئاته التي كان يرتكبها طول عمره، وقد يشتمل ~~الفعل الواحد على طاعة من وجه ومعصية من وجه فربما غلبت الطاعة فكفرت ~~المعصية وربما غلبت المعصية فأحبطت ثواب الطاعة، وفي هذا المحل غلبت الطاعة ~~فكفرت المعصية وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة ~~محرمة فأحدثت له أحوالا صالحة يحصل له اسم السماع المحرم وثواب الأعمال ~~الصالحة فإن غلب الثواب ربح وإن غلب الإثم خسر وإن استويا تكافأ هذا معناه ~~وروى الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد جيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل فعلت كذا، وكذا قال والذي ~~لا إله إلا هو يا رسول الله ما فعلت فقال بلى قد فعلت، ولكن غفر لك ~~بالإخلاص» وروي هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس وأنس وابن الزبير - رضي ~~الله عنهم -. # {السابعة} إن قلت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن الله تعالى «أنا عند ظن عبدي بي» وهذا قد ظن بربه تعذيبه ~~وعدم المغفرة له فكيف غفر له؟ قلت قد اختلفوا في معنى هذا الحديث فقيل ~~المراد به الرجاء وتأميل العفو وقيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول ~~له إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفارية إذا طلب الكفارية فإن قلنا بالثاني ~~فالجمع بينهما واضح؛ لأن هذا قد ندم على ما فرط منه ولولا ندمه لما أمر أن ~~يفعل به ذلك فكان تائبا فقبلت توبته وغفر له وإن قلنا بالأول فقد حكى ~~القاضي عياض والنووي في شرح مسلم أنه قيل إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه ~~وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى فهو حينئذ قد رجا ~~العفو وأمله فكان الله عند ظنه به فعفا عنه وهذا بعيد من قوله «إن قدر الله ~~علي» إن لم يؤوله بما تقدم والله أعلم. ### | [فائدة خوف العبد من ذنبه ليس كراهية للقاء الله تعالى] # {الثامنة} استدل به المصنف رحمه ms0933 الله على أن خوف العبد من ذنبه ليس ~~كراهية للقاء الله تعالى وهو استدلال واضح؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن ~~يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه مرضي يقربه إلى الله تعالى فكره حالة ~~نفسه التي هو عليها ولم يكره لقاء الله مطلقا بل أحب لقاءه على غير تلك ~~الحالة ### | [فائدة فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد] # 1 # {التاسعة} في هذا الحديث فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد وأنها ~~من مقامات الإيمان وأركان الإسلام وبها انتفع هذا المسرف وحصلت له المغفرة ~~وفيه # PageV03P269 # باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها عن عروة عن ~~عائشة قالت: كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ~~وزاد الشيخان من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة #   ### | [طرح التثريب] # دليل على أنه لا ضرر في غلبة الخوف وإن كانت بقرب الوفاة وإن كان العلماء ~~رجحوا في تلك الحالة تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف ### | [فائدة الأعمال بالنيات والمقاصد] # 1 # {العاشرة} فيه أن الأعمال بالنيات والمقاصد فإن الله تعالى لم ينظر إلى ~~هذا العمل بل إلى القصد فقال له لم فعلت هذا ولما كان الحامل عليه الخشية ~~كان سبب المغفرة ولو حمل عليه سبب آخر فاسد لكان الأمر بخلاف ذلك فيما يظهر ~~والله تعالى أعلم. ### | [فائدة سعة رحمة الله تعالى ومغفرته] # {الحادية عشرة} وفيه بيان سعة رحمة الله تعالى ومغفرته وأن المسرف على ~~نفسه لا ييأس من ذلك، وقد قال الله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا على ~~أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور ~~الرحيم} [الزمر: 53] وقيل إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى ### | [باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها] ### | [حديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض] # باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها {الحديث الأول} عن عروة عن عائشة ~~قالت «كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب سحولية بيض» (فيه) ~~فوائد: ms0934 # {الأولى} أخرجه النسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن عروة واتفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة بزيادة «من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة» وليس قوله «من كرسف» عند ~~الترمذي ولا عند ابن ماجه زاد مسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها ~~أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ~~فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو ~~رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها # PageV03P270 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فباعها وتصدق بثمنها وفي رواية له «أدرج رسول الله. في حلة يمنية كانت ~~لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت منه» وذكر الحديث وفي رواية أصحاب السنن ~~الأربعة فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد، ولكنهم ~~ردوه ولم يكفنوه فيه وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية للبيهقي «في ثلاثة ~~أثواب سحولية جدد» . # {الثانية} السحولية بفتح السين وضمها قال النووي والفتح أشهر وهو رواية ~~الأكثرين قال في النهاية تبعا للهروي فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار؛ ~~لأنه يسحلها أي يغسلها أو إلى سحول وهي قرية باليمن وأما الضم فهو جمع سحل ~~وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع ~~وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا اه وقال في الصحاح السحل الثوب الأبيض من ~~الكرسف من ثياب اليمن والجمع سحول وسحل مثل سقف، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال ~~ويقال سحول موضع باليمن وهي تنسب إليه وقال في المحكم: السحل ثوب أبيض وخص ~~بعضهم به الثوب من القطن وقيل السحل ثوب أبيض رقيق وجمع كل ذلك أسحال وسحول ~~وسحل اه والكرسف بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملتين وبالفاء القطن ~~قال في المحكم وهو الكرسف. # {الثالثة} فيه تكفين الميت، وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض كفاية ~~إذا قام به البعض سقط الحرج ms0935 عن الباقين قال العلماء ويجب في ماله فإن لم ~~يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه وللمالكية في القريب ~~ثلاثة أقوال الإلزام لابن القاسم وابن الماجشون ونفيه لأصبغ والثالث وجوب ~~تكفين الولد دون الأب واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لها مال هل ~~تكفينها من مالها أو على زوجها فذهب إلى الأول الرافعي في الشرح الصغير ~~والمحرر والنووي في المنهاج وذهب إلى الثاني الرافعي في الشرح الكبير ~~والنووي في الروضة وشرح المهذب وقال فيه قيد الغزالي وجوب الكفن على الزوج ~~بشرط إعسار المرأة وأنكروه عليه اه ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها ~~قطعا وعند المالكية في ذلك ثلاثة أقوال مالك في العتبية إن كانت موسرة ففي ~~مالها وإن كانت معسرة # PageV03P271 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فعلى الزوج وقال ابن القاسم لا شيء على الزوج بحال اه وقال في الواضحة ~~يقضى على الزوج بتكفينها وإن كانت موسرة، فإن لم يكن له مال، وليس له من ~~تلزمه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على ~~أهل اليسار على ما يراه. ### | [فائدة السنة للرجل في الكفن] # 1 # {الرابعة} فيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب وبه قال مالك ~~والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور وقال الترمذي روي في كفن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك والعمل ~~عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال البيهقي في الخلافيات قال ~~أبو عبد الله يعني الحاكم: تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس ~~وعائشة وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل «في تكفين النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» وروى ابن أبي شيبة في ~~مصنفه التكفين في ثلاثة أثواب عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وعبد الله وعمرو ~~وإبراهيم النخعي وعن ابن عباس أنه قال ثوب أو ثلاثة أو خمسة. # وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبي ms0936 هذين. # وعن ابن عمر أنه كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب وقميص وعمامة وثلاث لفائف ~~وعن ثويب بن عقل قال الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين وكفن أبو بكر في ثوبين. # وعن غنيم بن قيس كنا نكفن في الثوبين والثلاث والأربعة. # وعن هشام بن عوف أن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كفن في ثوب واحد. # وعن الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاصي كفن في خمسة أثواب وعن عبد الله ~~بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كفن في سبعة أثواب» ، وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده وذكر ابن حزم أن ~~الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده قال ابن المنذر وقال سعيد بن علقمة يكفن ~~في ثوبين وقال الأوزاعي يجزي ثوبان، وكذلك قال مالك إذا لم يوجد غيرهما ~~وقال النعمان يكفن الرجل في ثوبين وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب ~~وعمامة وقميص وثلاث لفائف اه. # {الخامسة} التكفين في ثلاثة أثواب إنما هو على طريق الاستحباب والواجب ~~ثوب واحد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وهو حق الله تعالى لا تنفذ وصية ~~الميت بإسقاطه # PageV03P272 # ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس " ~~كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وقميصه الذي مات فيه ".. #   ### | [طرح التثريب] # بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما فلو لم يوص ~~فقال بعض الورثة يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة فالمذهب التكفين بثلاثة ولو اتفقت ~~الورثة على ثوب قال البغوي يجوز وقال المتولي هو على الخلاف وقال النووي ~~إنه أقيس وهو مذهب المالكية، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء نكفنه ~~بثوب واحد أجيبوا على الأصح خلافا للمالكية ومن هو في نفقة غيره أو كفن من ~~بيت المال أو من عند المسلمين يقتصر فيه على ثوب واحد واختلف أصحابنا في ~~قدر الثوب الواجب على وجهين أحدهما ما يستر جميع بدنه وبه قال المالكية ~~والحنابلة والثاني ms0937 ما يستر العورة خاصة ويختلف ذلك باختلاف عورة المكفن في ~~الذكورة والأنوثة وصححه الرافعي في شرحه الصغير والنووي في الروضة وقال ~~صححه الجمهور وهو ظاهر النص وقال القاضي من الحنابلة لا يجزي أقل من ثلاثة ~~أثواب لمن يقدر عليها وحكي مثله عن عائشة وقال الحنفية: يجوز الاقتصار على ~~ثوبين ويكره ثوب واحد إلا في حالة الضرورة. ### | [فائدة الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه] # 1 # {السادسة} مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة ~~أثواب وقال ابن قدامة قال أحمد يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا ~~بأس، وكذلك إسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا ~~خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه وأنه إن كفن في ثلاثة فلا بأس؛ لأنه ذكر فأشبه ~~الرجل انتهى. ### | [فائدة كفن المرأة] # {السابعة} قال الفقهاء من أصحابنا والحنفية والحنابلة وغيرهم يستحب تكفين ~~المرأة في خمسة أثواب ففرقوا بينها وبين الرجال؛ لأنها تزيد في حياتها على ~~الرجل في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت، وفي سنن أبي داود ما يدل ~~على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن قال ~~أصحابنا ليست الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حق الرجل حتى نقول يخير ~~الورثة عليها كما يخيرون على الثلاثة وقال المالكية الزيادة على الثلاثة ~~إلى الخمسة # PageV03P273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مستحبة للرجال والنساء وهي في حقهن آكد وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه ~~من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب منهم الشعبي ومحمد بن سيرين ~~والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. # قال عطاء: تكفن في ثلاثة أثواب درع وثوب تحت الدرع تلف به وثوب فوقه تلف ~~فيه وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة تدرج فيها انتهى. # وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ: تكفن في لفافتين وقميص لا ~~خمار فيه. # وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد ms0938 البلوغ وروى عنه أكثر ~~أصحابه أنها إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واختلف العلماء في ~~الأثواب الخمسة التي تكفن بها المرأة فحكي عن الشافعي في الجديد أنها إزار ~~وخمار وثلاث لفائف وعن القديم إزار وخمار وقميص ولفافتان وذكر الرافعي أن ~~هذه المسألة مما يفتى فيه على القديم وأنه الأظهر عند الأكثرين. # وحكى النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي أن المعروف للشافعي في عامة ~~كتبه أن يكون فيها قميص وأن القول الآخر لا يعرف إلا عن المزني قال فعلى ~~هذا لا يكون إثبات القميص مختصا بالقديم وهذا مذهب مالك. # وحكاه ابن قدامة الحنبلي على أكثر أصحابهم وغيرهم وصححه ورواه ابن أبي ~~شيبة عن الحسن البصري وقال الخرقي منهم: قميص وإزار ومقنعة ولفافة وخامسة ~~يشد بها فخذاها فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد على فخذيها وأشار إليه ~~أحمد، وكذا قال الحنفية: إن الأثواب الخمسة قميص وإزار وخمار ولفافة لكنهم ~~قالوا في الخامس خرقة تربط فوق ثدييها وهو غير هذه الرواية التي عند ~~الحنابلة أن الخامسة الخرقة تشد بها فخذاها إلا أنه قريب منه. # وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي تكفن المرأة في درع وخمار ولفافة ومنطقة ~~وخرقة تكون على بطنها وعن إبراهيم النخعي مثله إلا أنه قال والخرقة التي ~~تشد عليها، وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار وهو هنا بمعناه وعن ابن سيرين ~~في الدرع والخمار والرداء والإزار والخرقة وعن ابن سيرين أيضا توضع الخرقة ~~على بطنها أو يعصب بها فخذاها وعنه أيضا يلف بها الفخذان تحت الدرع وعن ~~إبراهيم النخعي تشد الخرقة فوق الثياب # PageV03P274 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع وخمار ولفافتان وثوب ~~لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. ### | [فائدة ما يستحب في لون الكفن] # 1 # {الثامنة} فيه أنه يستحب في لون الكفن البياض وهو مجمع عليه كما قال ~~النووي قالوا ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد أن يكون الكفن ~~مما يجوز لبسه في حياته. ms0939 ### | [فائدة ما يستحب في جنس الكفن] # 1 # {التاسعة} في قوله في رواية الصحيحين من كرسف أنه ينبغي أن يكون جنس ~~الكفن القطن واستدل به على ذلك النووي في شرح مسلم فقال فيه دليل على ~~استحباب كفن القطن انتهى. # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه كان يعجبهما ~~أن يكون الكفن كتانا وقال أصحابنا جنسه في حق كل ميت ما يجوز له لبسه في ~~الحياة فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به فأما ~~المزعفر والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب، وكذا قال ~~الحنفية ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به وقال أحمد بن حنبل لا ~~يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق قال ~~ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافه وذكر ابن قدامة في جواز تكفين المرأة ~~بالحرير احتمالين وقال أقيسهما الجواز لكن يكره، وكذلك يكره تكفينها ~~بالمعصفر ونحوه قال الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة إلا ما كان ~~من العصب يعني ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن وعند المالكية في التكفين ~~بالحرير أقوال (الجواز مطلقا) لسقوط المنع بالموت لكن يكره و. # (المنع مطلقا) إلا لضرورة وهما محكيان عن مالك (والثالث) قاله ابن حبيب ~~يجوز للنساء دون الرجال وقال القاضي عياض والنووي في شرح مسلم كره مالك ~~وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. # {العاشرة} قوله ليس فيها قميص ولا عمامة اختلف العلماء في معناه فالصحيح ~~أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا والثاني أن معناه أنه كفن في ~~ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة قال الشيخ تقي الدين والأول أظهر في ~~المراد وذكر النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء قال ~~وهو الصواب الذي يقتضبه ظاهر الحديث وقال إن الثاني ضعيف فلم يثبت أنه - ~~صلى الله عليه وسلم - كفن في قميص وعمامة # PageV03P275 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms0940 التثريب] # انتهى. # وترتب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم ~~لا فقال مالك والشافعي وأحمد يستحب أن يكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ~~ولا عمامة واختلفوا في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف ~~الثلاثة لتصير خمسة فذكر الحنابلة أنه مكروه وقالت الشافعية إنه جائز غير ~~مستحب وقالت المالكية إنه مستحب للرجال والنساء وهو في حق النساء آكد، ~~قالوا والزيادة إلى السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرف وقال الحنيفة إن ~~الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد ~~الله بن عمرو وإبراهيم النخعي وذكر الحنابلة أنه لو كفن في إزار وقميص ~~ولفافة لم يكره، ولكن الأفضل الأول وهذا جائز بلا كراهة وقال بعض متأخري ~~المالكية يجزي على قول مالك قميص وعمامة ولفافة والمشهور عندهم أن الثلاثة ~~لفائف كما تقدم وهو رواية ابن القاسم وقال سفيان الثوري إن شئت في قميص ~~ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف، وقد ظهر بذلك أن من قال إن من الثلاثة ~~قميصا فهو مخالف لهذا الحديث على الاحتمالين المتقدمين معا وكأنه تمسك في ~~استحباب القميص بإلباسه - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن أبي قميصا ~~وسيأتي ذكره وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة فكذا ~~بعد الموت ويقتضي اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه في حياته ~~لكن قد يقال حمل الأمر على الأكثر الأغلب وقال النووي في شرح مسلم قال مالك ~~وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص ~~والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما كما تقدم، وقد عرفت أن ~~الحنفية يجعلون القميص من جملة الثلاثة وروى ابن أبي شيبة في مصنفه كون ~~الميت لا يعمم عن الشعبي وأبي الشعثاء جابر بن زيد وحكاه ابن بطال وغيره عن ~~جابر بن عبد الله وعطاء وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه يعمم كما يعمم ~~الحي وعن الحسن بوضع العمامة وسط رأسه، ثم يخالف ms0941 بين طرفيها هكذا على جسده ~~وقال مالك في المدونة من شأن الميت أن يعمم عندنا وروى البيهقي في ~~الخلافيات عن مالك أنه قال # PageV03P276 # وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عبد ~~الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه، ونفث عليه ~~من ريقه» زاد الشيخان فالله أعلم، زاد البخاري «وكان كسا عباسا قميصا» قال ~~سفيان قال أبو هريرة «وكان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصان ~~فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك» . # قال سفيان فيرون «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه ~~مكافأة لما صنع» كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون ~~وللنسائي في #   ### | [طرح التثريب] # ليس على هذا العمل عندنا يعني بقميص الميت. ### | [فائدة كفن النبي] # {الحادية عشرة} فيه دلالة على أن القميص الذي غسل فيه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - نزع عنه عند تكفينه قال النووي في شرح مسلم وهذا هو الصواب ~~الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو أبقي مع رطوبته لأفسد الأكفان قال وأما الحديث ~~الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ~~ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج ~~به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما، وقد خالف ~~بروايته الثقات انتهى. # وقال في الخلاصة: ولو صح فتأويله ما سبق عن عائشة أنها اشتريت له فلم يكن ~~فيها وقال ابن بطال انفرد به يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه وحديث ~~عائشة الذي نفت عنه القميص أصح انتهى. ### | [حديث أن النبي أتى عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته] # . {الحديث الثاني} عن جابر «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله ~~بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من ~~ريقه» ms0942 (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وزادوا في روايتهم فالله أعلم وفي ~~رواية للنسائي «وكان العباس # PageV03P277 # حديث جابر " وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا ~~يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه ~~وللشيخين من حديث ابن عمر «أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه ~~واستغفر له فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» الحديث.. #   ### | [طرح التثريب] # بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يلبسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص ~~عبد الله بن أبي فكسوه إياه» وزاد البخاري في رواية له في الجنائز وكان ~~«كسا عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي ~~يلي جلدك» قال سفيان فيرون «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله ~~قميصه مكافأة لما صنع» قال والدي - رحمه الله - في النسخة الكبرى من هذه ~~الأحكام كذا في أصل سماعنا أبو هريرة، وفي أكثر النسخ أبو هارون ولفظ رواية ~~البخاري في الجهاد «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ~~ثوب فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ~~أبي يقدر عليه فكساه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه فلذلك نزع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قميصه الذي ألبسه» قال ابن عيينة كانت له عند النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يد فأحب أن يكافئه وأخرجه مسلم من رواية ابن جريج عن ~~عمرو بن دينار عن جابر قال فذكر بمثل حديث سفيان. # {الثانية} استدل به الحنفية على استحباب التكفين في قميص والمخالفون لهم ~~يقولون هذه واقعة لم ندر كيف اتفق الحال فيها يحتمل أن يكون هذا القميص أحد ms0943 ~~الأكفان الثلاثة ويحتمل أنه زائد عليها فإن كان أحدها فنحن لا نقول بتحريمه ~~ولا كراهته وغايته أن الأفضل خلافه فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا ~~جوازه ولم يكن فعله - عليه الصلاة والسلام - مفضولا بل هو فاضل؛ لأنه بين ~~به الجواز ولأمر يختص بهذه القضية وهو شيئان (أحدهما) مكافأته إياه عن ~~كسوته للعباس - رضي الله عنه - قميصا # PageV03P278 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فجازاه من جنس فعله (وثانيهما) إكرامه - عليه الصلاة والسلام - ولده بذلك ~~فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله واقتراحه طلب منه أن يلبسه القميص الذي يلي ~~جلده كما تقدم ذلك من صحيح البخاري ففعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~مكافأة له وإكراما لأبيه وبيانا للجواز وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى ~~لنبيه - عليه الصلاة والسلام - وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص وإن كان هذا ~~القميص زائدا على الأكفان الثلاثة فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه ~~الصورة يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدها والشافعية لا يرون كراهيته ~~بل يقتصرون فيه على الإباحة والمالكية يستحبونه في هذه الحالة وهي ما إذا ~~كان زائدا على الثلاثة والله أعلم. ### | [فائدة قصر أو طول الكفن] # 1 # {الثالثة} بوب عليه البخاري في صحيحه في باب الكفن بالقميص الذي تكف أو ~~لا يكف وقال المهلب صوابه بإثبات الياء ومعناه طويلا كان ذلك القميص أو ~~قصيرا فإنه يجوز الكفن فيه وكان عبد الله بن أبي طويلا ولذلك كسا العباس ~~قميصه وكان العباس بائن الطول اه وكان البخاري - رحمه الله - فهم من كونهم ~~لم يجدوا للعباس - رضي الله عنه - ثوبا يصلح له لطوله إلا ثوب عبد الله بن ~~أبي أن هذا الثوب الذي كساه النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أبي لم يكن ~~كافيا لكونه - عليه الصلاة والسلام - كان معتدل الخلقة ليس بالطويل البائن ~~فاستدل به على جواز التكفين بالقميص الناقص عن بدن الميت الذي هو غير كاف ~~له في طوله فلو لم يكن كفن إلا في هذا القميص لكان دليلا على أنه لا ms0944 يجب أن ~~يكون الكفن مستوعبا لبدن الميت كما هو المرجح عندنا لكن ظاهر أنه كفن في ~~غيره لكونه - عليه الصلاة والسلام - أتاه بعد ما أدخل حفرته وما كان ليدخل ~~حفرته إلا بعد تكفينه والله أعلم. ### | [فائدة خروج الميت من القبر لعلة] # 1 # {الرابعة} قوله «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ~~ما أدخل في حفرته» ليس فيه أنه كان قد دفن فنبش القبر وأخرجه بل كان هذا ~~قبل إهالة التراب عليه وهذا اللفظ محتمل لأن يكون النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نزل في قبره ولأن يكون عبد الله بن أبي أخرج من القبر والواقع هو ~~الاحتمال الثاني ففي رواية للبخاري «فأخرجه» وفي رواية له «فأمر به فأخرج» ~~، وفي رواية مسلم # PageV03P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «فأخرجه من قبره» وأما قوله في رواية للبخاري بعد ما دفن فليس متعينا ~~لإهالة الترب عليه بل هو صادق بمجرد وضعه في اللحد فهو بمعنى الرواية ~~الأخرى وبوب البخاري على هذا الحديث باب هل يخرج الميت من القبر واللحد ~~لعلة وهذا التبويب أيضا لا يقتضي النبش وتكلم ابن بطال في شرح البخاري في ~~هذا الباب على النبش، وقد عرفت أنه ليس بلازم منه ويحتمل أنه إنما تكلم على ~~ذلك الحديث جابر الذي أورده البخاري معه في نبشه إياه بعد ستة أشهر والله ~~تعالى أعلم. # {الخامسة} مقتضى هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما ألبسه ~~قميصه بعد إدخاله حفرته، وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن ~~عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قميصه» الحديث وظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته قبل ~~دفنه وإدخاله في حفرته ويحتمل الجمع بينهما بصرف حديث ابن عمر عن ظاهره إما ~~بأن يكون ولده إنما طلب القميص بعد تكفينه وإدخاله حفرته أو طلبه من أول ~~موته لكن تأخر ms0945 إعطاؤه له حتى أدخل قبره والفاء التي في قوله فأعطاه قميصه ~~لا تنافي هذا؛ لأن زمن تجهيزه زمن يسير لا ينافي التعقيب ويحتمل أن يكون ~~قوله في حديث جابر «وألبسه قميصه» معطوفا على قوله «فوضعه على ركبته» ~~فالمفعول بعد وضعه في حفرته إنما هو وضعه على الركبة ونفث الريق عليه وأما ~~إلباسه القميص فكان متقدما على ذلك وهو حكاية عما فعله معه النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - من غير ترتيب بعض هذه الأمور على بعض في الزمان، وفي هذا ~~بعد والله أعلم. # {السادسة} هذه الأمور التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هي ~~إكرام لولده وقضاء لحقه وتطييب لقلبه فإنه كان صحيح الإسلام مع اليد التي ~~تقدمت له في كسوة العباس وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس ~~مكافأة ورجا له النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك النفع وترك العذاب إن ~~كان مسلما فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتحقق حينئذ كفره حتى نزل عليه ~~بعد ذلك قوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم ~~كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} [التوبة: 84] وكانت هذه القصة قبل ~~نزول # PageV03P280 # وعن سالم عن أبيه أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أصحاب السنن زاد النسائي ~~(وعثمان) وصحح ابن المبارك والنسائي أنه من رواية #   ### | [طرح التثريب] # هذه الآية والله أعلم. ### | [فائدة حكم ريق ابن آدم ونخامته] # {السابعة} النفث بالنون والفاء والثاء شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل قاله ~~في الصحاح والمحكم والنهاية زاد في النهاية؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه ~~شيء من الريق وقال في الصحاح أوله البزق، ثم التفل، ثم النفث، ثم النفخ، ثم ~~قال في المحكم وقيل هو التفل بعينه وحكى في المشارق كون التفل لا يكون إلا ~~ومعه شيء من الريق عن أبي عبيد، ثم قال وقيل هما سواء يكون معهما ريق وقيل ~~بعكس الأول. # {الثامنة} قال ابن بطال: فيه حجة ms0946 على من قال إن ريق ابن آدم ونخامته نجس ~~وهو قول يروى عن سلمان الفارسي والعلماء كلهم على خلافه والسنن وردت برده ~~فمعاذ الله أن يكون ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - نجسا ونفثه على وجه ~~التبرك به وهو - عليه الصلاة والسلام - علمنا النظافة والطهارة وبه طهرنا ~~الله من الأدناس اه. ### | [فائدة الشك في إسلام عبد الله بن أبي] # 1 # {التاسعة} في قوله في رواية الشيخين فالله أعلم إشارة إلى الشك في إسلام ~~عبد الله بن أبي فإن هذه الأمور التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~معه لا تفعل إلا مع مسلم وكان يظهر منه ما يقتضي خلاف ذلك لكن جوابه أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - اعتمد ما كان يظهره من الإسلام وأعرض عما كان ~~يتعاطاه مما يقتضى خلاف ذلك حتى نزل بعد ذلك القرآن في قوله تعالى {ولا تصل ~~على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] الآية كما تقدم والله أعلم. ### | [فائدة لبس القميص] # 1 # {العاشرة} فيه لبسه - عليه الصلاة والسلام - للقميص وإن كان الأغلب من ~~عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء ### | [حديث مشي الرسول وأبو بكر وعمر أمام الجنازة] # {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون # PageV03P281 # الزهري مرسلا، واختار البيهقي ترجيح الموصول. . #   ### | [طرح التثريب] # أمام الجنازة» رواه أصحاب السنن (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه من ~~رواية سفيان بن عيينة به ورواه الترمذي والنسائي من رواية همام بن يحيى عن ~~منصور وبكر الكوفي وزياد بن سعد وسفيان وهو ابن عيينة أربعتهم عن الزهري به ~~وزاد في رواية النسائي عثمان، ثم قال بكر وحده لم يذكر عثمان، ثم قال ~~النسائي هذا خطأ والصواب مرسل، وإنما أتي هذا عندي؛ لأن هذا الحديث رواه ~~الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة وقال «كان النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال ms0947 ابن المبارك: ~~الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان على شيء ~~وخالفهما الآخر تركنا قول الآخر. اه ورواه مالك في الموطإ عن الزهري مرسلا، ~~ثم رواه الترمذي أيضا من رواية معمر عن الزهري قال: «كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» وقال الزهري وأخبرني سالم ~~أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، ثم قال الترمذي هكذا رواه ابن جريج وزياد ~~بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ~~ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ~~ذلك أصح، ثم روي بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: حديث الزهري في هذا ~~مرسلا أصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن ~~عيينة، وفي معجم الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال إنما هو عن ~~الزهري مرسلا وحديث ابن عيينة كأنه وهم رواه ابن حبان في صحيحه من رواية ~~شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مسندا وفيه عثمان وفي رواية لابن حبان فقيل ~~لسفيان وعثمان؟ قال لا أحفظه قيل له كان ابن جريج يقوله كما تقوله ويزيد ~~فيه عثمان قال سفيان لم أسمعه ذكر عثمان وفي رواية للبيهقي في سننه عن علي ~~بن المديني فقمت إليه يعني ابن عيينة فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن ~~جريج # PageV03P282 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه ~~فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما ~~وقال لعله قد قاله هو ولم أكتبه إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة قال ~~البيهقي وقد اختلف على ابن جريج ومعمر ms0948 في وصل هذا الحديث، فروي عن كل واحد ~~منهما موصولا وروي مرسلا وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري ثم ~~ذكر البيهقي رواية همام التي تقدم ذكرها وقال تفرد به همام وهو ثقة واختلف ~~فيه على عقيل ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن الزهري موصولا وقيل ~~مرسلا قال: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن ~~عيينة حجة ثقة اه وقال البيهقي في المعرفة أرسله جماعة عن الزهري ومنهم من ~~قال عن الزهري عن سالم ثم أرسله فذكروا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأصحابه من قول سالم ومنهم من وصله بذكر أبيه وقال ابن حزم لم يخف علينا ~~قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ ولكن لا يلتفت إلى دعوى الخطإ ~~في رواية الثقات إلا ببيان لا يشك فيه وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم ~~يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن ~~عيينة عليه في توصيله مسندا، وتابعه ابن أخي الزهري وغيره واختلف فيه سائر ~~أصحاب ابن شهاب انتهى وكأنه أراد بأصحاب مالك رواة الموطإ فقد ذكر في ~~التمهيد أنه وصله عن مالك قوم منهم يحيى بن صالح الوحاظي وعبد الله بن عون ~~الخراز وحاتم بن سالم القزاز، ثم رواه من طريقهم كذلك، ثم قال: الصحيح فيه ~~عن مالك: الإرسال، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب منهم ابن ~~عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعيد ~~وعباس بن الحسن الجزري على اختلاف عن بعضهم، ثم بسط ذلك، ثم قال والذين ~~يروونه عنه مرسلا أكثر وأحفظ انتهى وكذا ذكر الدارقطني والبيهقي أن جماعة ~~رووه عن مالك مسندا لكن قال الدارقطني: إنهم وهموا فيه على مالك والصحيح ~~عنه الإرسال، ثم قال: والصحيح عن الزهري قول من قال عن سالم عن # PageV03P283 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبيه انتهى. ms0949 وقال عبد الحق في الأحكام: هكذا رواه ابن عيينة ويحيى بن ~~سعيد وموسى بن عقبة وزياد عن سعد ومنصور وابن جريج وغيرهم عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه رواه مالك عن الزهري مرسلا، وكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري ~~مرسلا وهو عندهم أصح وقال النووي في الخلاصة: الذي وصله سفيان وهو ثقة حافظ ~~إمام واختار البيهقي ترجيح الموصول لما ذكرناه انتهى. # ثم روى الترمذي من رواية محمد بن بكر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس ~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر ~~وعثمان» ، ثم قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال أخطأ محمد بن بكر، ~~وإنما يروي هذا يونس عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر ~~وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي ~~أمام الجنازة قال محمد وهذا أصح انتهى. # وقال البيهقي في الخلافيات محمد بن بكر البرساني ثقة ممن إذا انفرد بشيء ~~قبل منه كيف، وقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهبة الله بن راشد ~~وذكره ابن عبد البر في التمهيد بزيادة وخلفها، وقال: وقوله وخلفها لا يصح ~~في هذا الحديث وهي لفظة منكرة فيه لا يقولها أحد من رواته. # {الثانية} فيه أن الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون قدامها وفيه مذاهب: # (أحدها) هذا وإليه ذهب أبو بكر وعمر وعثمان كما قد عرفته وهو مذهب ~~الشافعي وقول في مذهب مالك وروى ابن أبي شيبة في مصنفه المشي أمام الجنازة ~~عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن والحسين بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد وعبد ~~الله بن الزبير وأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلقمة والأسود وسالم ~~والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وعبيد بن عمير. # ورواه الأثرم عن طلحة والزبير وابن عباس وأبي هريرة والسائب بن يزيد ~~وغيرهم وحكاه ابن المنذر أيضا عن شريح القاضي والزهري ومالك والشافعي وأحمد ~~انتهى. # وحكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم قال وكان أكثر الصحابة ms0950 يفعلونه وحكاه ~~ابن عبد البر عن الليث بن سعد والفقهاء المدنيين السبعة وأكثر العلماء من ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذكر ابن عبد البر عن سويد بن علقمة قال إن ~~الملائكة لتمشي أمام الجنازة. # وروى البيهقي عن زياد بن قيس الأشعري # PageV03P284 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال: " أتيت المدينة فرأيت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة ". # (القول الثاني) أن الأفضل أن يكون خلفها وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب ~~مالك وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. # وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي والأوزاعي وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ~~سويد بن علقمة قال: الملائكة يمشون خلف الجنازة، وعن أبي الدرداء أن من ~~تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع أهلها والمشي خلفها. # وعن أبي معمر أنه قال في جنازة أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة ~~فإنه كان مشاء خلف الجنائز وعن عبد الرحمن بن أبي أبزى قال: كنت في جنازة ~~وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها فجئت إلى علي فقلت له المشي خلفها ~~أفضل أو أمامها؛ فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها؟ فقال علي لقد ~~علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على الفذ، ولكنهما ~~ميسران يحبان أن ييسرا على الناس وحكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده # وعن ابن مسعود الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها وهو في سنن ~~أبي داود والترمذي مرفوعا واتفقوا على ضعفه كما قال النووي وعن مسروق قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة ~~موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم» . # وعن أبي أمامة لأن لا أخرج معها أحب إلي أن أمشي أمامها وعن علقمة أنه ~~قيل له أتكره المشي خلف الجنازة قال لا إنما يكره السير أمامها وعن الحسن ~~وابن سيرين أنهما كانا لا يسيران أمام الجنازة واستدل لهذا القول بحديث ~~«البراء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبع فذكر ms0951 منها اتباع ~~الجنائز» . # وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «من تبع جنازة» أجيب عنهما بأنه لا يلزم ~~من اتباعها أن يكون خلفها وقال البيهقي الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح ~~وقال النووي: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة. # (القول الثالث) أن المشي أمامها وخلفها كلاهما سواء حكاه ابن عبد البر ~~والقاضي عياض والنووي عن سفيان الثوري وقال ابن المنذر قالت طائفة إنما ~~أنتم متبعون فكونوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها هذا قول مالك ~~بن أنس ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير انتهى. # وروى ابن أبي شيبة عن أنس في # PageV03P285 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجنازة أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وعن ~~أبي العالية خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب وعن ~~سليمان التيمي قال رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنازة عن يمينه. # القول الرابع: أن الأفضل للماشي أن يكون أمامها، وللراكب أن يكون خلفها ~~وهو المشهور من مذهب مالك وكذا قال الحنابلة ويستحب المشي وأن يكون أمامها ~~فإن ركب فالسنة أن يكون خلفها وكذا حكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه ~~وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يسير الراكب ~~أمامها وحكاه ابن المنذر عن علقمة. # وأخرج الخطابي الراكب عن موضع الخلاف وقال فأما الراكب فلا أعلمهم ~~اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة وتبعه على ذلك الرافعي في شرح مسند الشافعي ~~فحكى الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها وهو مردود فلا خلاف عندنا أنه يكون ~~قدامها مطلقا وقد ذهب إلى هذا طائفة من السلف فروى ابن أبي شيبة في مصنفه ~~الركوب أمام الجنازة عن ابن عمر وشريح القاضي والحسن البصري وعطاء بن أبي ~~رباح. # وقد ورد في حديث ما يقتضي قولا خامسا وهو أن الراكب يتعين كونه خلف ~~الجنازة والماشي مخير رواه أصحاب السنن وابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء ~~منها» الحديث ms0952 لفظ النسائي. # وحكى ابن عبد البر هذا القول عن محمد بن جرير الطبري وبه قال ابن حزم ~~وقال أحب ذلك إلينا خلفها. # {الثالثة} فيه أن الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون ماشيا وهو كذلك من غير ~~خلاف أعلمه إلا أن بعضهم رخص في ذلك وبعضهم شدد فيه وكره الركوب وروى ابن ~~أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن رباح قال: " للماشي في الجنازة قيراطان ~~وللراكب قيراط " وروى ابن أبي شيبة أيضا الركوب في الجنازة عن ابن عمر وأبي ~~بكرة وابن عباس وشريح وأبي وائل والحسن البصري وعطاء، وروى ابن أبي شيبة ~~أيضا عن زيد بن أرقم " لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ~~ركبوا ". # وعن ثوبان " أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها ~~فقال تركب وعباد الله يمشون ". # وعن ابن عباس قال " الراكب في الجنازة كالجالس في بيته " قال ابن المنذر # PageV03P286 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وروينا ذلك عن الشعبي والأثرم المتقدم عن ثوبان روي عنه مرفوعا رواه ~~الترمذي وابن ماجه عنه قال «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم ~~على ظهور الدواب» رواه أبو داود بلفظ «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل ~~له؛ فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت» ~~وقال البيهقي إن المحفوظ وقفه وحكي عن البخاري أن الموقوف أصح وبوب الترمذي ~~على الرخصة في ذلك وروى حديث «جابر بن سمرة قال كنا مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله نتوقص به» ~~لكنه رواه عقبة بلفظ «إن النبي اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس» ~~فتبين بالرواية الثانية أن الركوب إنما كان في الرجوع ورواه مسلم في صحيحه ~~بمعنى اللفظ الأخير ولفظه ms0953 «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس معرورى ~~فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله» وأعلم أن أكثر ~~أصحابنا اقتصروا على استحباب المشي ولم يتعرضوا لكراهة الركوب، وكذا فعل ~~المالكية وذكر النووي في شرح مسلم كراهة الركوب، وكذا ذكر الحنابلة ويستثنى ~~من كراهة الركوب حالة العذر. # {الرابعة} في هذا اللفظ ما يشعر بكون الماشي أمام الجنازة يكون بقربها ~~إذا لم يكن قريبا منها لم يصح نسبته إليها ولا صدق في العرف كونه أمامها ~~وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم فقالوا الأفضل أن يكون قريبا منها بحيث لو التفت ~~رآها ولا يتقدمها إلى المقبرة قالوا فلو تقدم لم يكره وهو بالخيار إن شاء ~~قام منتظرا لها وإن شاء قعد، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال ~~كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا ~~عنها قاموا ينتظرونها. # {الخامسة} ذكر بعضهم أن الحكمة في ذكر فعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ~~- بعد ذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم بذلك أن الحكم مستمر ~~غير منسوخ ولا يراد بذلك تقوية فعله - عليه الصلاة والسلام - بفعلهما فإن ~~الحجة في فعله ولا حجة في فعل أحد بعده والله أعلم. # PageV03P287 # وعن سعيد عن أبي هريرة رواية «أسرعوا بجنائزكم فإن ~~كان صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقال مرة ~~أخرى يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن يكون ~~صالحا فخير تقدمونها إليه» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أسرعوا بجنائزكم] # الحديث الرابع} وعن سعيد عن أبي هريرة رواية «أسرعوا بجنائزكم فإن كان ~~صالحا قدمتموه إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وقال مرة أخرى ~~يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «أسرعوا بالجنازة فإن يك صالحا خير ~~تقدمونها إليه» (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وفي روايتهم التصريح برفعه ms0954 إلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إلا أن في رواية أبي داود والترمذي والنسائي يبلغ به ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو اللفظ الأخير هنا وقوله في اللفظ ~~الأول هنا رواية كناية عن الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف ~~أعلمه ولفظ البخاري «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك ~~سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» ولفظ مسلم لعله قال «تقدمونها إليه» ، وكذا ~~في رواية أصحاب السنن إليه وسقطت هذه اللفظة في رواية البخاري ورواه مسلم ~~من رواية معمر ومحمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ~~مثله غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث وأخرجه مسلم ~~والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ~~أبي هريرة بلفظ «قربتموها إلى الخير» قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي والظاهر أنه كان للزهري فيه إسنادان فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا ~~ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن ~~عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة بلفظ «إذا وضع الرجل الصالح على سريره ~~قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين # PageV03P288 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تذهبون بي» ولفظ ابن حبان في الموضعين «إن العبد إذا وضع» وقال في آخره ~~يريد المسلم والكافر ووقع في أصل سماعنا من سنن النسائي الصغرى رواية ابن ~~السني عن سعيد المقبري وعبد الرحمن بن مهران وهو وهم، وهو في الكبرى رواية ~~ابن الآخر على الصواب # والحديث في صحيح البخاري وسنن النسائي أيضا من رواية الليث عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظ «إذا وضعت الجنازة ~~واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ~~صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو ~~سمعه صعق» ms0955 . # {الثانية} فيه الأمر بالإسراع بالجنازة ومعناه عند جمهور العلماء سرعة ~~المشي بها، وقد دل على ذلك قوله في آخر حديث «فشر تضعونه عن رقابكم» ونقل ~~ابن بطال والقاضي عياض عن بعضهم أن المراد بالحديث الإسراع بتجهيزها إذا ~~تحقق موتها قال النووي وهذا قول باطل مردود بقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«فشر تضعونه عن رقابكم» والأول هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء؛ انتهى. # {الثالثة} هذا الأمر بالإسراع محمول على الاستحباب عند جمهور العلماء من ~~السلف والخلف وقال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين الأئمة في استحبابه ~~انتهى. # وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر وهو شاذ. # {الرابعة} حكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي لأن الإسراع بالجنازة هو ~~فوق سجية المشي وحكى عنه ابن المنذر وابن بطال أنه سجية المشي والأول أثبت ~~ويوافقه قول أصحابنا وهذه عبارة الرافعي والنووي: المراد بالإسراع فوق ~~المشي المعتاد دون الخبب، وكذا قال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية: ~~ويمشون به مسرعين دون الخبب. # وحكى ابن قدامة عن القاضي من الحنابلة أن المستحب إسراع لا يخرج عن المشي ~~المعتاد قال وهو قول الشافعي قال وقال أصحاب الرأي: يخب ويرمل وقال ابن ~~المنذر بعد ذكره هذا الحديث: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين ~~وأبي هريرة. # قال وقال الشافعي: يسرع بالجنازة إسراع السجية مشي # PageV03P289 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الماشي، وقد حكيت ذلك عنه بمعناه قريبا قال وقال أصحاب الرأي: العجلة أحب ~~إلينا من الإبطاء بها وروى ابن أبي شيبة الوصية بالإسراع به عن عمر وعمران ~~بن حصين وأبي هريرة وعلقمة وأبي وائل وعلي بن الحسين، وعن أبي الصديق ~~الناجي " إن كان الرجل ليتقطع شسعه في الجنازة فما يدركها وما يكاد أن ~~يدركها " # وعن ابن عمر " لتسرعن بها أو لأرجعن " وعن الحسن ومحمد (أنهما كانا ~~يعجبهما أن يسرع بالجنازة) وكان الحسن إذا رأى منهم إبطاء قال (امضوا لا ~~تحبسوا ميتكم) . # وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه أوصاه فقال: إذا أنت ms0956 حملتني على ~~السرير فامش بي مشيا بين المشيتين. # وحكى الطحاوي في المسألة خلافا فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة أفضل قال ~~وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وجمهور العلماء قال وخالفهم آخرون وقالوا المشي ~~بها مشيا لينا أفضل وقال القاضي عياض معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك ~~التراخي في المشي بها والتباطؤ والزهو في المشي ويكره الإسراع الذي يشق على ~~من تبعها ويحرك الميت وربما كان سبب خروج شيء منه وعلى هذا حملوا نهي من ~~نهى عن الدبيب بها دبيب اليهود من السلف وأمر بالإسراع وجمعوا بينه وبين من ~~روي عنه النهي عن الإسراع واستدلوا بما جاء في الحديث مفسرا عنه - عليه ~~الصلاة والسلام - هو ما دون الخبب. # وفي حديث آخر عليكم بالقصد في جنائزكم وهو قول جمهور العلماء وأبي حنيفة ~~وأصحابه والشافعي وابن حبيب من أصحابنا وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار ~~عن السلف على الخلاف في المسألة والجمع بينهما على ما تقدم انتهى. # فرجح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة وأن من أمر بالإسراع أراد به ~~المتوسط ومن نهى عنه أراد المفرط ويوافق هذا كلام النووي فأنه بعد أن نقل ~~عن أصحابنا وغيرهم استحباب الإسراع قال وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع ~~وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها ~~انتهى. # ولنذكر الأحاديث في ذلك. # فنقول: روى أبو داود بسند صحيح من رواية «عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه ~~أنه كان في # PageV03P290 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جنازة عثمان بن أبي العاصي وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع ~~سوطه وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرمل رملا» ~~وفي رواية له في جنازة عبد الرحمن بن سمرة بدل عثمان بن أبي العاصي ورواه ~~النسائي وقال في روايته عبد الرحمن بن سمرة وقال: «وإنا لنكاد نرمل بها ~~رملا.» ورواه الحاكم في مستدركه مختصرا بدون القصة التي في أوله بلفظ وإنا ~~لنكاد وصحح إسناده وروى أبو ms0957 داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي ماجدة عن ~~ابن مسعود قال سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة ~~فقال: «ما دون الخبب» الحديث قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن ~~مسعود إلا من هذا الوجه وسمعت محمد بن إسماعيل يضعفه وقال قال الحميدي قال ~~ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال طائر طار فحدثنا وقال النووي ~~اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجدة مجهول منكر الحديث # وفي الصحيحين عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة - رضي الله ~~عنها - بسرف فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا ~~تزلزلوه وارفقوا، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال «مر على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بجنازة وهي تمخض كما يمخض الزق فقال عليكم بالقصد في ~~جنائزكم» ورواه البيهقي في سننه بلفظ «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم» ~~واستدل والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي على أن المراد التوسط بين شدة ~~السعي وبين المشي المعتاد لقوله في حديث أبي بكر «وإنا لنكاد أن نرمل» . # قال ومقاربة الرمل بالسعي الشديد، وقد عرفت أن لفظ أبي داود يرمل وأجاب ~~والدي عن قول ابن عباس أنه والله أعلم أراد الرفق في كيفية الحمل لا في ~~كيفية المشي بها فإنه خشي أن تسقط أو تكشف أو نحو ذلك قال وإن أراد الرفق ~~في السير فيحتمل أنه كان حصل ما يخشى معه انفجارها إن أزعجوها في السير أو ~~أن هذا رأي لابن عباس والحديث المرفوع أولى بالإتباع. اه وجزم النووي في ~~الخلاصة بذلك الاحتمال فبوب على هذه القضية كراهة شدة الإسراع مخافة ~~انفجارها، وكذا بوب عليه قبله البيهقي. # {الخامسة} ذكر أصحابنا أن محل الإسراع المتوسط إذا لم يخش على الميت من ~~التأخير تغير أو انفجار أو انتفاخ فإن خشي شيء من ذلك زيد # PageV03P291 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الإسراع. # {السادسة} يستثنى من الإسراع بالجنازة ما إذا خيف أن يحدث من الإسراع ms0958 له ~~تغير أو انفجار فلا يسرع به، صرح به أصحابنا وغيرهم قال الشافعي - رحمه ~~الله - فإن كان بالميت علة يخاف أن يتنجس منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي ~~انتهى. # وعلى هذا حمل ما يخالف ظاهره الإسراع كما تقدم والله أعلم. # {السابعة} فيه تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير والتعجيل ~~بوضع غير الصالحة عن الرقاب، وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى ~~وهي مخالفة أهل الكتاب أو اليهود خاصة ففي مسند أحمد عن أبي هريرة قال: ~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة قال انبسطوا بها ولا ~~تدبوا دبيب اليهود بجنائزها» كذا حكاه عن المسند ابن قدامة في المغني، وفي ~~مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه أوصى إذا أنا مت فأسرعوا ولا ~~تهودوا كما تهود اليهود والنصارى وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول ارفقوا بها ~~رحمكم الله فقال هودوا لتسرعن بها أو لأرجعن وعن إبراهيم النخعي كان يقال ~~انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود. # وعن علقمة لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى. ### | 1 - # {الثامنة} قوله «فإن كان صالحا» يحتمل أن يكون اسم كان ضميرا يعود على ~~الميت ويدل له قوله في رواية أصحاب الكتب فإن تك صالحة ويبقى الضمير في ~~قوله إليه عائدا على ما لم يتقدم ذكره صريحا لكنه معلوم والمعنى قدمتموه ~~إلى جزاء عمله الصالح ويحتمل أن اسم كان ضمير على العمل أي فإن كان عمله ~~صالحا وإن لم يتقدم للعمل ذكر لكن المعنى يدل عليه ويبقى الضمير في قوله ~~إليه عائدا على مذكور وهو العمل وقوله وإن كان سوى ذلك يحتمل تمام كان ~~ونقصانها وبتقدير نقصانها فيجيء في اسمها الاحتمالان المتقدمان وقوله فشر ~~خبر مبتدأ محذوف أي فهو شر ويحتمل أن يكون مبتدأ صح الابتداء به مع كونه ~~نكرة لاعتماده على صفة مقدرة أي شر عظيم وقوله تضعونه على هذا خبر وعلى ~~الأول وهو صفة وقوله في الرواية الثانية «فإن يك صالحا» يترجح فيه عود ~~الضمير على العمل؛ ms0959 لأن المتقدم قبله الجنازة وهي مؤنثة ويكون الضمير ففي ~~قوله تقدمونها إليه عائدا على ما تقدم وهو العقل أو أجزاؤه ويجوز في قوله ~~«خير تقدمونها إليه» ما جوزناه في قوله «فشر تضعونه عن رقابكم» وحذف الفاء ~~من قوله # PageV03P292 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خير نادر؛ لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يوجب اقترانه بالفاء ونظيره ~~ما في صحيح البخاري من قوله «- عليه الصلاة والسلام - لأبي بكر بن كعب في ~~اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا استمتع» والأكثرون على أنه يجوز حذف هذه الفاء ~~إلا في الضرورة ومنه قول الشاعر # من يفعل الحسنات الله يشكرها # وذهب المبرد إلى جواز حذفها في الاختيار وقال بدر الدين بن مالك: لا يجوز ~~إلا في ضرورة أو نذور ومثل النذور بالحديث المتقدم والله أعلم، والجنازة ~~بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ~~الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ويقال عكسه والجمع جنائز بالفتح لا غير ### | [فائدة معنى قوله فشر تضعونه عن رقابكم] # 1 # {التاسعة} قال القاضي عياض قوله «فشر تضعونه عن رقابكم» يعني، الميت قيل ~~لكونها ملعونة ملعونا من شهدها كما جاء في الحديث وقيل للتعب بها ومؤنة ~~حملها انتهى. # وقال النووي: معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ~~ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. ### | [فائدة هل حمل الجنازة يختص بالرجال] # {العاشرة} قد يستدل بقوله عن رقابكم على أن حمل الجنازة يختص بالرجال ~~لكونه أتى فيه بضمير المذكر، وقد استدل البخاري على ذلك بقوله في حديث أبي ~~سعيد واحتملها الرجال، وقد يتوقف في الاستدلال لخروج ذلك مخرج الغالب لكن ~~الحكم موافق عليه فقد صرح العلماء من أصحابنا وغيرهم بأن حمل الجنازة فرض ~~كفاية وأن ذلك يختص بالرجال ولو كان المحمول امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك ~~والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. ### | [فائدة هل تتكلم الجنازة] # 1 # {الحادية عشرة} قال ابن بطال في قوله في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «إن ~~الصالح يقول قدموني وغيره ms0960 يقول أين تذهبون بي» إنما يتكلم روح الجنازة؛ لأن ~~الجنازة لا تتكلم بعد خروج الروح منها إلا أن يرده الله تعالى فيها قال، ~~وإنما يسمع الروح من هو مثله ويجانسه وهم الملائكة والجن وقوله يسمعها كل ~~شيء إلا الإنسان لفظة العموم والمراد به الخصوص، وإنما معناه يسمعها كل شيء ~~مميز وهم الملائكة والجن دون الحيوان الصامت اه وفيه نظر ### | [حديث أن رسول الله خرج يوما فصلى على أهل أحد] . # PageV03P293 # وعن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- خرج يوما فصلى على أهل أحد كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال ~~إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإنى قد أعطيت ~~مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن ~~تنافسوا فيها» . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الخامس} وعن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني ~~فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت ~~مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف ~~عليكم أن تنافسوا فيها» (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من رواية ~~الليث بن سعد ورواية أبي داود والنسائي مختصرة وأخرجه البخاري وأبو داود ~~أيضا من رواية حيوة بن شريح بلفظ «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات» الحديث وفيه «وإن ~~موعدكم الحوض» ، وفي آخره فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ولفظ أبي داود مختصر ورواه مسلم أيضا من رواية يحيى بن أيوب ~~وفيه «، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات» وفيه «وإن عرضه كما بين ~~أيلة إلى الجحفة، وفي آخره فتقتتلوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت ~~آخر ما رأيت رسول الله - صلى ms0961 الله عليه وسلم - على المنبر» ثلاثتهم عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. # {الثانية} فيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار، وقد اختلف العلماء في ~~هذه المسألة فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور إلى أنه لا يصلى ~~عليهم وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم وبه قال المزني وهو رواية عن ~~أحمد اختارها الخلال وحكاه ابن بطال عن الثوري والأوزاعي # PageV03P294 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعكرمة ومكحول وحجة الجمهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على قتلى ~~أحد كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه -. # وأما هذه الصلاة ففيها جوابان: # (أحدهما) أن المراد بها الدعاء، وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة ~~قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت. # (والثاني) أنها مخصوصة بشهداء أحد فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو ~~المعهود في صلاة الجنازة، وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثماني سنين ~~والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقا والقائلون بالصلاة على القبر ~~يقيدونه بمدة مخصوصة لعلها فائتة هنا ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما ~~تركها في الأول. # ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم لا يصلى على الشهيد فقال أكثرهم ~~معناه تحريم الصلاة عليه وهو الصحيح عندهم وقال آخرون منهم معناه لا تجب ~~الصلاة عليهم لكن تجوز وذكر ابن قدامة أن كلام أحمد في الرواية التي قال ~~فيها يصلى عليهم يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة قال، في موضع إن صلى عليه ~~فلا بأس وقال في موضع آخر يصلي عليه وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره ~~الصلاة لا بأس به وصرح بذلك في رواية المروزي فقال الصلاة عليه أجود وإن لم ~~يصلوا عليه أجزأ قال ابن قدامة فكأن الروايتين في استحباب الصلاة لا في ~~وجوبها أحدهما تستحب انتهى. # وقال ابن حزم الظاهري: إن صلى على الشهيد فحسن وإن لم يصل عليه فحسن ~~واستدل بحديثي جابر وعقبة وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين ~~للآخر بل كلاهما حق مباح، ms0962 وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في ~~أحوال مختلفة انتهى. # وقال ابن القاسم صاحب مالك: إنما لا يصلى على الشهيد فيما إذا كان ~~المسلمون هم الذين غزوا الكفار فإن كان الكفار هم الذين غزوا المسلمين في ~~بلادهم فيصلى على من قتل في تلك المعركة ومقتضى ذلك أن مذهبه الصلاة على ~~شهداء أحد فإن الكفار هم الغازون للمسلمين بخلاف بدر والمشهور عندهم أنه لا ~~فرق بين الحالتين كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. # قال أصحابنا والمراد بالشهيد هنا من مات بسبب قتال الكفار حال قيام ~~القتال سواء قتله كافر # PageV03P295 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته ~~أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم ~~لا ولذلك تفاريع مذكورة في كتب الفقه لا نطول بها. ### | 1 - # وأما تغسيل الشهيد فنفاه الجمهور ومنهم أبو حنيفة وحكي عن سعيد بن المسيب ~~والحسن البصري تغسيله قال ابن بطال وهو مخالف للآثار فلا وجه له. ### | [فائدة حوض النبي] # 1 # {الثالثة} قال أهل اللغة الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم ~~رواد الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء فمعنى قوله ~~- عليه الصلاة والسلام - «إني فرط لكم» أي سابقكم إلى الحوض كالمهيئ له ~~ولهذا قال في رواية البخاري «وإن موعدكم الحوض» ولهذا المعنى ذكره في هذه ~~الرواية فقال «إني والله لأنظر إلى حوضي الآن» ، وفي هذا إشارة إلى قرب ~~وفاته - عليه الصلاة والسلام - وتقدم أصحابه ولهذا قال في رواية الصحيحين ~~«كالمودع للأحياء والأموات» وكان هذا قبل وفاته في السنة الحادية عشرة فإنه ~~بعد ثماني سنين من وقعة أحد وكانت سنة ثلاث ولهذا قال عقبة فكانت آخر نظرة ~~نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية له تقييد ذلك ~~بكونه على المنبر ويحتمل أن لا يكون قيدا بل حكاية للواقع ولعله أظهر والله ~~أعلم. # {الرابعة} فيه إثبات ms0963 حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه حوض حقيقي ~~على ظاهره مخلوق موجود اليوم وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة لا يتأولونه ~~ويجعلون الإيمان به فرضا وأحاديثه قد بلغت التواتر قال القاضي عياض بعد ~~الإشارة إلى كثير منها، وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا، وقد عرفت ~~أنه في رواية مسلم «وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» ، وفي رواية «بين ~~ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح» ، وفي رواية «عرضه مثل صوله ما بين عمان إلى ~~المدينة» ، وفي رواية «من مقامي إلى عمان» وفي رواية «قدر حوضي ما بين أيلة ~~وصنعاء اليمن» ، وفي رواية «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» ، ~~وفي رواية «حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء وكل هذه الروايات في الصحيح قال ~~القاضي عياض وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب فإنه لم ~~يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها ~~في مواطن مختلفة ضربها النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل منها # PageV03P296 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الإفهام لبعد ما بين البلاد ~~المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم بعد المسافة ~~فبهذا تجتمع الروايات وقال النووي بعد حكايته، وليس في القليل من هذه ~~المسافات منع الكثير فالكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم. ### | [فائدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا على جميع الأمم] # {الخامسة} قوله «وأنا شهيد عليكم» موافق لقوله تعالى {وجئنا بك على هؤلاء ~~شهيدا} [النساء: 41] ولقوله تعالى {ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: ~~143] ، وقد ذكر التفسير أنه - عليه الصلاة والسلام - يشهد على جميع الأمم ~~من رآه ومن لم يره، وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث بأمرين ~~كونه فرطا لهم يتقدمهم بعمل مصلحتهم وشهيدا عليهم يشهد بأعمالهم فكأنه باق ~~معهم لم يتقدمهم بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمال آخرهم فجمعها الله تعالى له ~~ما بين هاتين الصفتين اللتين تتنافيان في ms0964 حق غيره فهو - عليه الصلاة ~~والسلام - قائم بأمرهم في الدارين في حالتي حياته وموته وروى أبو بكر ~~البزار في مسنده بإسناد جيد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير ~~لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر ~~استغفرت الله لكم» ### | [فائدة الحلف لتفخيم الأمر وتوكيده] # 1 # {السادسة} فيه الحلف من غير استحلاف بل لتفخيم الأمر وتوكيده. ### | [فائدة خوف النبي وحرصه] # {السابعة} قوله «وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» هكذا ~~هو في رواية المصنف - رحمه الله - وغيره من أصحاب الكتب وكأنه شك من بعض ~~الرواة في اللفظ المقول وأشار إليه - عليه الصلاة والسلام - بذلك إلى ما ~~فتح على أمته من الملك والخزائن وقوله «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا ~~بعدي» أي مجموعكم وإن كان قد يقع ذلك لبعضهم وقوله «، ولكني أخاف عليكم أن ~~تنافسوا فيها أي في خزائن الأرض» المتقدم ذكرها ويحتمل أن يعود الضمير على ~~الدنيا وإن لم يتقدم ذكرها صريحا ويدل لذلك قوله في رواية مسلم «، ولكني ~~أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» ، وفي هذا الحديث معجزات للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض، وقد وقع ~~ذلك وأنها لا ترتد جملة، وقد عصمهم الله تعالى من ذلك وأنها تتنافس في ~~الدنيا وتقتتل عليها، وقد وقع ذلك عصمنا الله منه آمين # PageV03P297 # باب الدفن في الأرض المقدسة عن همام عن أبي هريرة ~~قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ملك الموت إلى موسى - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال ~~فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وقد ~~فقأ عيني، قال فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة ~~تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك ms0965 على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة ~~فأنك تعيش بها سنة؛ قال، ثم مه؟ قال تموت، قال فالآن من قريب، قال رب ادنني ~~من الأرض المقدسة رمية بحجر» وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر» ~~جمع الشيخان الحديثين في متن واحد. #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الدفن في الأرض المقدسة] ### | [حديث جاء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم] # عن همام عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ~~ملك الموت إلى موسى - صلى الله عليه وسلم - فقال له أجب ربك قال فلطم موسى ~~عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى ~~عبد لا يريد الموت، وقد فقأ عيني قال فرد الله عز وجل إليه عينيه وقال ارجع ~~إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما ~~توارت بيدك من شعرة فأنك تعيش بها سنة قال، ثم مه؟ قال تموت قال فالآن من ~~قريب قال رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» وعنه قال: «قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند ~~الكثيب الأحمر» # PageV03P298 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد واتفق عليه ~~الشيخان أيضا والنسائي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ~~أبي هريرة وفي هذه الرواية الثانية «تحت الكثيب الأحمر» ، وقد جمع هؤلاء ~~الأئمة بين هذين الحديثين في متن واحد وهما في مسند أحمد حديثين كما ترى، ~~وقد ظهر بذلك أن لمعمر فيه إسنادين. # {الثانية} قال المازري: هذا الحديث مما تطعن به الملحدة وتتلاعب بنقله ~~الآثار لسببه وتقول كيف يجوز على نبي مثل موسى أن يفقأ عين ملك وكيف تفقأ ~~عين الملك ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه الأخرى ms0966 فعمي ولأصحابنا عن هذا ~~ثلاثة أجوبة قال بعضهم: إن الملك يتصور في أي الصور شاء مما يقدره الله عز ~~وجل عليها، وقد قال الله سبحانه وتعالى {فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها ~~بشرا سويا} [مريم: 17] وقيل إنه تمثل لها في صورة رجل يسمى تقيا ولهذا ~~{قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} [مريم: 18] ، وقد تمثل جبريل - ~~عليه السلام - بصورة دحية وقال أصحاب هذه الطريقة إن هذه الصورة قد تكون ~~تخيلا فيكون موسى - عليه السلام - فقأ عينا مخيلة لا عينا حقيقية وهذا ~~الجواب عندي لا يقنعهم ويقولون: إنه علم أنه ملك وأن ذلك تخيل فكيف يصكه ~~ويقابله بهذه المقابلة وهذا لا يليق بالنبيين (وقال آخرون من أصحابنا) ~~الحديث فيه تجوز إذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة ومحمله أن موسى - عليه ~~السلام - حاجه وأوضح الحجة لديه يقال فقأ عين فلان إذا غلبه بالحجة ويقال ~~عورت هذا الأمر إذا أدخلت نقصا فيه وهذا قد يبعد من ظاهر اللفظ لقوله فرد ~~الله إليه عينيه فإن قالوا فرد الله إليه حجته كان كذلك بعيدا عن مقتضى ~~سياق الكلام (وجواب ثالث) مال إليه بعض أئمتنا من المتكلمين وهو مثل ما ~~قالوه فيه وهو أنه لا يبعد أن يكون موسى - عليه الصلاة والسلام - أذن الله ~~له في هذه اللطمة محنة للملطوم وهو سبحانه يتعبد خلقه بما شاء ولا أحد من ~~عباده يمنعه فضيلته من أن يتصرف فيه بما شاء (ويظهر لي جواب رابع) وهو أن ~~يكون موسى - عليه السلام - لم يعلم أنه ملك من قبل الله عز وجل وظن أنه رجل ~~أتاه يريد نفسه فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقء عينه وهذا سائغ في شريعتنا ~~أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله وإن أدى إلى قتل الطالب # PageV03P299 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له فضلا عن فقء عينه، وفي الصحيح إباحته - عليه الصلاة والسلام - فقء عين ~~من اطلع على قوم بغير، إذنهم، وإنما يبقى على هذا الجواب أن يقال فقد رجع ~~إليه ثانية واستسلم له ms0967 موسى فدل على معرفته به قلنا قد يكون أتاه في ~~الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت وأنه قال من قبل الله فاستسلم لأمر ~~الله وأحسن ما اعتمد عليه في هذه المسألة هذا الجواب الذي ظهر لنا والجواب ~~الثالث الذي ذكرناه عن بعض أئمتنا وعندي أن جوابنا أرجح منه اه كلام ~~المازري قال القاضي عياض قال بعض الشيوخ ليس في لطم موسى لملك الموت ما ~~يعظم ويشنع، وليس ذلك بأعظم من أخذه برأس أخيه ولحيته وجره إياه وهو نبي ~~مكرم كما ذلك ملك معظم والنبي عند المحققين أفضل من الملك وموسى فاعل ~~باجتهاده في ذات الله ما رآه من جر هذا إليه ودفع ذلك عنه وأما فقؤه عينه ~~فلم يتعمد ذلك لكن لما لطمه حدث بقدرة الله عند ذلك فقء عينه فهو الفعال ~~لما يريد قال والوجه الذي ذكره المازري أنه ظهر له وحسنه هو حسن وهو تأويل ~~أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين اه وقال أبو العباس القرطبي ظهر لي ~~وجه حسن يحسم مادة الإشكال وهو أن موسى - عليه السلام - عرف ملك الموت ~~فلطمه فانفقأت عينه امتحانا وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه ~~قد أمر بقبض روحه من غير تخيير وعند موسى ما قد نص عليه نبينا - صلى الله ~~عليه وسلم - من أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره فلما جاءه على غير ~~الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت فلطمه ~~فانفقأت عينه امتحانا لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير ومما يدل على صحة ~~هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت ~~واستسلم هذا الوجه إن شاء الله أصح ما قيل فيه وأسلم اه وقال القرطبي أيضا ~~في الوجه المتقدم عن ابن خزيمة والمازري هو وجه حسن غير أنه اعترض بباقي ~~الحديث وهو «أن ملك الموت لما رجع إلى الله قال يا رب أرسلتني إلي عبد لا ~~يريد الموت» فلو لم يعرفه ms0968 موسى، وإنما دافعه عن نفسه لما صدق هذا القول من ~~ملك الموت اه. فإن قلت إذا كان أجل موسى - عليه السلام - قد حضر فكيف تأخر ~~مدة هذه المراجعة وإن كان لم يحضر فكيف جاء الملك ليقبض روحه قبل حضوره، ~~وقد قال الله تعالى # PageV03P300 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [النحل: 61] قلت لم يكن ~~أجل موسى قد حضر ولم يبعث إليه ملك الموت ليقبض روحه، وإنما بعث إليه ~~اختبارا وابتلاء كما أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد عز ~~وجل إمضاء الفعل ففداه بذبح عظيم ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى حين لطم ~~ملك الموت لكان ما أراد قال الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن ~~نقول له كن فيكون} [النحل: 40] ، وقد أجاب بما ذكرته الإمام أبو بكر بن ~~خزيمة وهو حسن. # {الثالثة} متن الثور بالتاء المثناة ظهره وقوله فيما توارت أي تغطت ~~وقوله، ثم مه هي ما الاستفهامية دخلت عليها هاء السكت للوقف عليها وهي لغة ~~العرب إذا وقفوا على أسماء الاستفهام فإذا وصلوا حذفوها وقوله فالآن ظرف ~~زمان غير متمكن مبني على الفتح وهو اسم لزمان الحال التي يكون المتكلم ~~عليها وهو الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل. # {الرابعة} في هذه الجملة ما يدل على أن موسى - عليه السلام - لما خيره ~~بين الحياة والموت اختار الموت طلبا للقاء الله تعالى واستعجالا لما له ~~عنده من الثواب والخير واستراحة من أكدار الدنيا وهذا كما «أن نبينا - عليه ~~الصلاة والسلام - لما خير عند موته قال اللهم الرفيق الأعلى» فكذلك سائر ~~الأنبياء. - عليهم الصلاة والسلام - ### | [فائدة سؤال موسى التقرب من أرض المقدس] # 1 # (الخامسة) قوله رب «ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر» أي مقدار رمية فهو ~~منصوب على أنه ظرف مكان والأرض المقدسة هي بيت المقدس وقال المهلب إنما سأل ~~ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه ~~وقال غيره إنما سأل ذلك لفضل من ms0969 دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء ~~والأولياء فأحب مجاورتهم في الممات كما يستحب مجاورتهم في الحياة ولشرف ~~البقعة وفضلها قال القاضي عياض وهذا أظهر قلت، وقد خطر لي في ذلك وجه لم أر ~~من ذكره وهو أن موسى - عليه السلام - إنما سأل الإدناء من الأرض المقدسة ~~مسارعة لامتثال أمر الله تعالى في قتال الجبارين الذين كانوا ببيت المقدس ~~فأمر النبي بني إسرائيل بالدخول عليهم فعصوا فعوقبوا بالتيه أربعين سنة ~~وهذا بناء على أن موسى - عليه السلام - مات في التيه قبل فتح الأرض المقدسة ~~وكان فتحها على يد يوشع # PageV03P301 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - عليه السلام - وهو أحد القولين والقول الآخر أنه كان فتحها على يد موسى ~~- عليه السلام - والخلاف في ذلك معروف والله أعلم. # {السادسة} حكى ابن بطال عن بعضهم أن معنى بعده منها رمية بحجر ليعمى قبره ~~لئلا يعبده جهال أهل ملته ويقصدونه بالتعظيم؛ لأن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أخبر أن اليهود تفعل ذلك بقوله لعن الله اليهود اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا انتهى: قلت هذا الكلام مقتضاه أن موسى - عليه ~~السلام - سأل الإدناء من الأرض المقدسة حتى يكون بينه وبينها رمية بحجر ولا ~~يدخلها والذي يقتضيه الحديث أنه سأل تقريبه من المكان الذي هو فيه إلى جهة ~~بيت المقدس بمقدار رمية بحجر وما ندري ما يبقى بعد ذلك بينه وبين الأرض ~~المقدسة فقد تكون المسافة بعيدة، وقد تكون قريبة وإذا طلب التقريب من بيت ~~المقدس بمقدار رمية بحجر فتقريبه إليها بأكثر من ذلك أبلغ في مقصوده بل ~~اتصاله إلى نفس الأرض المقدسة أبلغ وأعظم وما كان موسى - عليه السلام - في ~~الأرض المقدسة فطلب البعد منها، وإنما كان بعيدا منها فطلب القرب منها وذكر ~~ابن حبان في صحيحه أن قبر موسى - عليه السلام - بمدين بين المدينة وبيت ~~المقدس واعترض عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي وقال فيه نظر واستدل بهذا ~~الحديث قال ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة، وقد ~~اشتهر أن ms0970 قبرا قريبا من أريحاء وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال إنه قبر ~~موسى وعنده كثيب أحمر وطريق، وقد حدثنا عنه غير واحد ممن زاره انتهى. # {السابعة} إنما سأل موسى - عليه الصلاة والسلام - التقريب من الأرض ~~المقدسة؛ لأنه لا يمكن نقله إليها بعد وفاته فإن الأنبياء - عليهم الصلاة ~~والسلام - إنما يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها بخلاف غيرهم فإنهم ينقلون ~~من بيوتهم التي ماتوا فيها إلى مدافنهم ومقابرهم كما هي عادة الناس، وإنما ~~يمتنع نقل الميت إلى بلد واختلف أصحابنا الشافعية في حكمه فنقل الماوردي في ~~الحاوي عن الشافعي أنه قال إني لا أحبه، وقال أبو نصر البندنيجي والبغوي في ~~التهذيب يكره نقله. # وقال القاضي حسين # PageV03P302 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو الفرج الدارمي والمتولي في والتتمة يحرم نقله قال النووي وهذا أصح ~~فإن في نقله تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته من وجوه ومحل هذا الخلاف ما إذا ~~لم يكن بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن ~~فيها، نص عليه الشافعي - رحمه الله - وهذا الحديث يدل له لما دل عليه من ~~طلب القرب من الأرض المقدسة للدفن بها لكن لما كان الأنبياء - عليهم السلام ~~- لا ينقلون بعد وفاتهم طلب القرب في حياته ولما لم يمتنع نقل غيرهم بعد ~~الوفاة استحب النقل مع قرب المسافة لطلب هذا الفضل، وقد ورد حديث في فضل ~~الموت ببيت المقدس رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة قال، قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «إن من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء» ~~وإسناده ضعيف والله أعلم. # {الثامنة} الكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمي ~~بذلك؛ لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين ~~لزيارتها والقيام بحقها، وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبر السيد ~~موسى - عليه السلام - علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره ~~والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي - عليه الصلاة والسلام ms0971 ~~-، وقد دل على ذلك حكايات ومنامات وقال الحافظ الضياء حدثني الشيخ سالم ~~التل قال: ما رأيت استحبابه الدعاء أسرع منها عند هذا القبر، وحدثني الشيخ ~~عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في ~~منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو ~~قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومى إلي بأربع أصابع ووصف طولهن ~~فانتبهت فلم أدر ما قال، فأخبرت الشيخ ذيال بذلك فقال: يولد لك أربعة أولاد ~~فقلت أنا قد تزوجت امرأة فلم أقربها فقال: تكون غير هذه فتزوجت أخرى فولدت ~~لي أربعة أولاد انتهى. # وليس في قبور الأنبياء ما هو محقق سوى قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - ~~وأما قبر موسى فمظنون بالعلامة التي في الحديث وقبر إبراهيم الخليل ومن معه ~~- عليهم السلام - أيضا مظنون بمنامات ونحوها. # PageV03P303 # باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن أحدكم إذا مات عرض ~~عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من ~~أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم ~~القيامة» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشي] ### | [حديث إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي] # عن نافع ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن أحدكم إذا ~~مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن ~~كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم ~~القيامة» {فيه} فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية مالك ورواه ~~الترمذي من رواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر وانفرد به ~~مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «إن كان من أهل ms0972 الجنة فالجنة ~~وإن كان من أهل النار فالنار» . # {الثانية} فيه أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة ~~إن كان من أهلها أو مقعده من النار إن كان من أهلها ويقال له هذا مقعدك وفي ~~هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد ~~له وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود ويوافق هذا في أحد الشقين قوله تعالى ~~{النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ~~العذاب} [غافر: 46] قال أبو العباس القرطبي ويجوز أن يكون هذا العرض على ~~الروح وحده ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن والله أعلم بحقيقة ذلك، قلت ~~ظاهر الحديث عرض هذا على جملته ولا مانع من إعادة الروح إلى الجسد أو إلى ~~البعض الذي يدرك منه حالة العرض (فإن قلت) وهل في القبر غداة وعشي وليل ~~ونهار: قلت المراد في وقت الغداة والعشي عند الأحياء ويحتمل أن يمثل له وقت ~~الغداة والعشي في حال عرض المقعد عليه، وقد # PageV03P304 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ورد في سؤال الملكين أنه يمثل له وقت صلاة العصر ودنو الشمس للغروب وحكى ~~ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العرض هنا الإخبار بأن هذا موضع أعمالكم ~~والجزاء لها عند الله تعالى قال وأريد بالتكرير بالغداة والعشي تذكارهم ~~بذلك، قال ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت والمساءلة هي في الذهاب وأكل ~~التراب لها والفناء ولا يعرض شيء على فان، فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم ~~القيامة إنما هو على الأرواح خاصة، وذلك أن الأرواح لا تفنى وهي باقية إلى ~~أن يصير العباد إلى الجنة أو النار انتهى. # وما ذكره أولا من أن معنى العرض هنا الإخبار قد يقتضي عدم معاينة المقعد ~~حقيقة وهذا خلاف ظاهر اللفظ ولا مانع من حمل الحديث والآية على ظاهرهما ~~وإذا لم يصرف عن الظاهر صارف فالإيمان به واجب وذكره من أن العرض على ~~الأرواح خاصة هو أحد احتمالي ms0973 القرطبي وظاهر الحديث خلافه والله أعلم. # {الثالثة} الأمر واضح في الكافر والمؤمن المخلص أما المخلط الذي له ذنوب ~~هو مؤاخذ بها غير معفو عنها فماذا يعرض عليه؟ الذي يظهر أن المعروض عليه ~~مقعده من الجنة وأما النار فليس له بها مقعد مستقر، وإنما يدخلها لعارض ~~لينقى ويطهر ويمحص، ثم يدخل مقعده من الجنة نقيا مخلصا وذكر أبو العباس ~~القرطبي في ذلك ترددا فقال وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه فله مقعدان مقعد في ~~النار من تعذيبه ومقعد في الجنة بعد إخراجه فهذا يقتضي أن يعرضا عليه ~~بالغداة والعشي إلا إن قلنا أنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان ~~فلا يحتاج إلى ذلك التفسير والله أعلم. # {الرابعة} قال أبو العباس القرطبي هذا إخبار عن غير الشهداء فإن أرواحهم ~~في حواصل طير تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها قلت هذا مبني على أن عرض ~~المقعد على الأرواح خاصة فلا يحتاج حينئذ إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة، ~~وقد يقال: فائدة ذلك تبشيرها باستقرارها في الجنة مقترنة بجسدها في ذلك ~~المحل المخصوص على التأبيد، وهذا قدر زائد على ما هي فيه وأما إذا كان عرض ~~المقعد على الأجساد فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم؛ لأن الذي في ~~الجنة إنما هو أرواحهم أما أجسادهم فهي في قبورهم فتنعم بعرض المقعد عليها ~~بكرة وعشيا، على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقا رواه النسائي من ~~حديث كعب بن مالك عن رسول الله # PageV03P305 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما نسمة المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى ~~يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة» رواه ابن ماجه بلفظ «إن أرواح المؤمنين ~~في طير خضر يعلق بشجر الجنة» وهو عند الترمذي بلفظ «إن أرواح الشهداء» ### | [فائدة اتحاد الشرط والجزاء] # 1 # {الخامسة} قوله «إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» ظاهره اتحاد الشرط ~~والجزاء لكنهما متغايران في التقدير ولعل تقديره فمن مقاعد أهل الجنة أي ~~فالمعروض عليه من مقاعد أهل ms0974 الجنة فحذف المبتدأ والمضاف والمجرور بمن وأقيم ~~المضاف إليه مقامه والرواية التي نقلناها عن مسلم فالجنة تقديرها فالمعروض ~~الجنة فاقتصر منها على حذف المبتدأ فهي حذفا، وكذا الكلام في قوله «وإن كان ~~من أهل النار فمن أهل النار» ### | [فائدة عذاب القبر] # 1 # {السادسة} فيه إثبات عذاب القبر؛ لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم ~~من العذاب وهو مذهب أهل السنة، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة ولا ~~يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه وإذا لم ~~يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله، وقد خالف في ذلك الخوارج ومعظم ~~المعتزلة وبعض المرجئة ونفوا ذلك، ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو ~~بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير الطبري ~~وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا لا يشترط إعادة الروح قال أصحابنا هذا ~~فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي، قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك ~~كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان ~~البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر ~~على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان ~~(فإن قيل) فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق ~~من حديد ويعذبه ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في ~~العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها، وكذا يجد ~~اليقظان لذة وألما لما يسعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه، وكذا كان ~~جبريل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه ~~الحاضرون وكل هذا واضح ظاهر جلي ### | [فائدة أرواح الموتى على أفنية القبور] # {السابعة} قال بعضهم استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن أرواح # PageV03P306 # {باب بلاء الميت إلا عجب الذنب} عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن ms0975 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ابن آدم يأكله التراب ~~إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه ~~يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو؟ قال عجب الذنب» . #   ### | [طرح التثريب] # الموتى على أفنية القبور وهذا أصح ما ذهب إليه في ذلك؛ لأن الأحاديث بذلك ~~أثبت من غيرها قال الدراوردي ومما يدل على حياة الروح والنفس أنهما لا ~~يفنيان قوله عز وجل (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ~~فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) والإمساك لا يقع ~~على الفاني انتهى. # {الثامنة} قال أبو العباس القرطبي هذا الحديث وما في معناه يدل على أن ~~الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ومفارقة الروح البدن ### | [باب بلاء الميت إلا عجب الذنب] ### | [حديث كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب] # (باب بلاء الميت إلا عجب الذنب) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ~~وفيه يركب» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي ~~عظم هو؟ قال عجب الذنب» {فيه} فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأول أبو داود والنسائي من طريق مالك ومسلم ~~والنسائي أيضا من طريق مغيرة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج ~~عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثانية مسلم واتفق عليه الشيخان من رواية ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظما ~~واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» لفظ مسلم ولفظ البخاري ~~«يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق» أورده في أثناء ms0976 ~~الحديث. # {الثانية} عجب الذنب هو بفتح العين المهملة وحكى صاحب المحكم ضمها أيضا ~~وإسكان الجيم وآخره باء موحدة ويقال له عجم الذنب بالميم أيضا وفي عينه ~~الوجهان وحكي في المحكم عن اللحياني أن الميم بدل من الباء قال في المشارق: ~~رواه بعض رواة القعنبي في الموطإ وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب ~~وأعلى ما بين الأليتين وهو رأس العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع ~~من الحيوان وكأنه لهذا أضيف إلى الذنب وروى أبو بكر بن أبي داود في كتاب ~~البعث والنشور من حديث أبي سعيد أنه «قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة ~~خردل منه تنشئون» وعزاه أبو العباس القرطبي # PageV03P307 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكتاب البعث لابن أبي الدنيا وهذا يدل على صغره جدا. # {الثالثة} قوله «يأكله التراب» يحتمل أن تعدم أجزاؤه بالكلية ويحتمل أنها ~~باقية لكن زالت أعراضها المعهودة، وقد جوز إمام الحرمين في الإرشاد كلا ~~الأمرين عقلا قال ولم يدل قاطع سمعي على نفي أحدهما فلا يبعد أن تصير أجسام ~~العباد على صفة أجسام التراب، ثم تعاد بتركيبها إلى ما عهد ولا يحيل أن ~~يعدم منها شيء، ثم يعاد. # {الرابعة} كون ابن آدم يأكله التراب عام مخصوص فإن الأنبياء - عليهم ~~الصلاة والسلام - لا تبلى أجسامهم الكريمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» واستثنى ابن عبد ~~البر معهم الشهداء قال وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم، ثم ذكر حديث جابر ~~لما نقل أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في أسفل أحد وقوله ~~«فأخرجناهم رطابا يتسنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فتقطر الدم» واقتصر ~~القاضي عياض على قوله وكثير من الشهداء فدل على أنه يرى أن بعض الشهداء قد ~~تأكل الأرض جسده ولعله أشار بذلك إلى المبطون ونحوه من الملحقين بالشهداء ~~وضم أبو العباس القرطبي إلى الصنفين المؤذن المحتسب لقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه ms0977 وإن مات لم يدود في قبره» قال ~~وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد المؤذنين المحتسبين فللحديث تأويلان ~~(أحدهما) قال ابن عبد البر كأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا تأكل منه ~~عجب الذنب قال: وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء. # (الثاني) قال القاضي عياض يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض وإن كانت ~~لا تأكل أجساما كثيرة كالأنبياء وكثير من الشهداء ### | [فائدة عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض] # 1 # {الخامسة} وفيه أن عجب الذنب لا يبلى ولا تأكله الأرض بل يبقى على حاله ~~وإن بلي جميع جسد الميت وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وخالف في ~~ذلك المزني فقال: إن عجب الذنب يبلى أيضا فلم يجعل إلا في الحديث للاستثناء ~~بل عاطفة كالواو فكأنه قال وعجب الذنب، وقد حكى إثبات هذا المعنى لألا عن ~~الأخفش والفراء وأبي عبيدة وأنكره الجمهور وأولوا ما استدلوا به ويرده في ~~هذا الموضع كونه عقب ذلك بقوله منه خلق وفيه يركب أي أنه أول ما يخلق من ~~الآدمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب # PageV03P308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الخلق عليه فلو ساوى عجب الذنب غيره في البلاء لم يبق لهذا الكلام محل ~~والله أعلم. ### | [فائدة عجب الذنب أول مخلوق من الآدمي] # 1 # {السادسة} ظاهره أن عجب الذنب أول مخلوق من الآدمي وروي عن سلمان - رضي ~~الله عنه - أنه قال أول ما خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق ذكره ~~ابن عبد البر بإسناد منقطع فلم يصح هذا ولو صح عنه فاتباع الحديث أولى، وقد ~~يقال لا منافاة بينهما؛ لأن الحديث في ابن آدم والأثر عن سلمان في آدم نفسه ~~فيمكن أن يكون أول مخلوق من آدم رأسه ومن بنيه عجب الذنب ويحتمل أن يكون ~~أول مخلوق من آدم عجب الذنب كبنيه ويكون معنى كلام سلمان إن صح عنه أن أول ~~ما نفخ فيه الروح من آدم رأسه ويوافق ذلك قول ms0978 ابن جريج يقولون إن أول ما ~~نفخ في يافوخ آدم ### | [فائدة الإيمان بالمعاد الجسماني] # {السابعة} ، وفي قوله «فيه يركب البعث والنشأة الآخرة» والإيمان بالمعاد ~~الجسماني واجب، وجحده كفر، وقد اتفقت عليه أهل الملل، والله أعلم. # PageV03P309 # كتاب الزكاة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم ~~القيامة تخبط وجهه بأخفافها» . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول ~~أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه» . رواه ~~البخاري، # ولمسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم ~~القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ~~وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى ~~بين العباد #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الزكاة] ### | [حديث إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة] # عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما ~~رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال ~~يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده ~~فيلقمها فاه» رواه البخاري. (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه البخاري من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ~~عن أبي هريرة. # وروى مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال «قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا ~~إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ~~بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم ms0979 كان مقداره خمسين ألف سنة ~~حتى # PageV04P002 # فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا ~~رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ~~وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد ~~منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد ~~عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى ~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ~~ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها ~~بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه ~~بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما #   ### | [طرح التثريب] # يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ قيل يا رسول ~~الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها ~~إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها ~~فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه ~~أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ~~إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا ~~صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع ~~قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها ~~وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره ~~خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى ~~النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل ~~ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على ~~أهل الإسلام فهي له ms0980 وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم ~~لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها # PageV04P003 # مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره ~~خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى ~~النار قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر ~~وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل ~~الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ~~ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ~~ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو ~~الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها ~~حسنات ولا #   ### | [طرح التثريب] # فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام ~~في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما ~~أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا ~~أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على ~~نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل ~~يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة ~~الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة ~~شرا يره} [الزلزلة: 8] » . # وأخرج البخاري منه من هذا الوجه أيضا ذكر الخيل والحمر وأخرج ذكر الإبل ~~والغنم مختصرا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة بلفظ «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط حقها ~~تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على ms0981 خير ما كانت إذا لم يعط فيها ~~حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ثم ذكر ~~جملة أخرى» . وروى البخاري أيضا من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ~~عن أبيه # PageV04P004 # يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد ~~آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن ~~يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ~~ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ~~ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] » . ~~وأخرج البخاري منه ذكر الخيل والحمر، وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من وجه ~~آخر، وأخرجا ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر.. #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ~~يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - ~~يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا {ولا يحسبن الذين يبخلون ~~بما آتاهم الله من فضله} [آل عمران: 180] » الآية. وله طرق أخرى تركت ذكرها ~~اختصارا وأخرج الشيخان ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر بلفظ «ما من ~~صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما ~~كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه ~~أولاها حتى يقضى بين الناس» . لفظ مسلم ولفظ البخاري «والذي نفسي بيده» أو ~~«والذي لا إله غيره» أو كما حلف «ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا ~~يؤدي حقها» # والباقي بمعناه. # (الثانية) قوله «إذا ما رب النعم لم يعط حقها» ما هنا زائدة والرب هنا ~~بمعنى المالك وله معان أخر ويستعمل في حق غير الله تعالى مضافا كما في هذا ~~الحديث ولا يستعمل مع الإطلاق إلا في حق الله تعالى ms0982 والنعم بفتح النون ~~والعين المهملة وحكى في المحكم أن إسكانها لغة وفيه قولان: # (أحدهما) أنه واحد الأنعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله ~~في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم وهو # PageV04P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الذي ذكره في المحكم. # (الثاني) أنه يختص بالإبل وليست الأنعام جمعا له فإنها تطلق عليها وعلى ~~البقر والغنم. صدر به في المشارق كلامه وحكاه في المحكم عن ابن الأعرابي ~~ويوافقه اقتصاره في هذه الرواية على ذكر الأخفاف وهي الإبل دون البقر ~~والغنم، وقوله لم يعط حقها أي لم يؤد زكاتها بدليل قوله في حديث أبي ذر عند ~~مسلم لا يؤدي زكاتها وسيأتي لذلك مزيد إيضاح، فإن قلت كيف أطلق رب النعم ~~هذا على مالكها مع ورود النهي عنه في حديث أبي هريرة «لا يقل المملوك لسيده ~~ربي» ، ومثل هذا «قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضالة الإبل حتى يلقاها ~~ربها» (قلت) أجاب عنه صاحب النهاية بأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي ~~بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها، قال فأما ~~قوله تعالى {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42] فإنه خاطبهم على المتعارف عندهم ~~على ما كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى - عليه السلام - للسامري {وانظر ~~إلى إلهك} [طه: 97] أي الذي اتخذته إلها اه. # (الثالثة) قوله «يسلط عليه يوم القيامة» بضم أوله مبنيا للمفعول وفيه أن ~~الله تعالى يحييها بعينها ليعاقبه بها وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه ~~قصد بمنع حق الله فيها الارتفاق والانتفاع بما منعه منها فكان ذلك الذي قصد ~~الانتفاع به أضر الأشياء عليه وسلط عليه حتى باشر عقوبته بنفسه، وقوله تخبط ~~بفتح التاء وإسكان الخاء وكسر الباء أي تضرب، وهذا صادق بأن تضرب وجهه وهو ~~قاعد لكن دلت الرواية الأخرى على أنه يبطح لها وفيه زيادة يجب الأخذ بها، ~~فإن قلت حق الفقراء إنما هو في القدر الواجب دون جميع المال فمقتضى هذا أنه ~~لا يعاقب إلا بخبط قدر الواجب خاصة قلت قد أمر بتطهير ماله بالزكاة ms0983 فلما لم ~~يخرجها كان المال كله غير مطهر ولم يؤد حق الله في جميعه، والفقراء ليس لهم ~~شيء معين بل حقهم في جميع المال، ولو اعتبرنا ذلك لزم أن مانع زكاة ما دون ~~خمس وعشرين من الإبل لا يعاقب بخبط شيء منها إذ الواجب ليس منها وإنما هو ~~من الغنم، وقد قال في حديث أبي هريرة عند مسلم «لا يفقد منها فصيلا واحدا» ~~. # (الرابعة) وفيه وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن جعلنا اسم النعم ~~شاملا لها وهو مجمع عليه، وقد صرح في الرواية التي زادها الشيخ - رحمه الله ~~- في # PageV04P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النسخة الكبرى بذكر الثلاثة قال النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة ~~البقر اه وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه ~~والله أعلم. ### | [فائدة زكاة الكنز] # 1 # (الخامسة) قال ابن عبد البر: الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع ~~المخزون فوق الأرض كان أو تحتها ذكره صاحب العين وغيره بمعناه وأما في قوله ~~تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] وما في معناه فالجمهور ~~على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر ذلك عن عمر ~~وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ثم استشهد لذلك بما ~~رواه عن «أم سلمة: قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ ~~قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» قال وفي إسناده مقال قلت قد ~~أخرجه أبو داود وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي إسناده جيد، رجاله ~~رجال البخاري قال ابن عبد البر: ويشهد بصحته حديث أبي هريرة أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» قلت رواه ~~الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في مستدركه وقال صحيح من حديث المصريين، ~~وذكر والدي - رحمه الله - على شرط ابن حبان في صحيحه، وفي معناه أيضا حديث ~~جابر مرفوعا «إذا أديت زكاة مالك فقد ms0984 أذهبت عنك شره» رواه الحاكم في ~~مستدركه وصححه على شرط مسلم ورجح البيهقي وقفه على جابر وكذلك ذكره ابن عبد ~~البر وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر، وذكره بلفظ «ما أدي زكاته فليس ~~بكنز» وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان ~~مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا» وقال ~~البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور وقفه. # وفي سنن أبي داود عن ابن عباس «لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب ~~والفضة} [التوبة: 34] قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم ~~فانطلق فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا نبي الله كبر على أصحابك هذه ~~الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يفرض الزكاة إلا ~~لتطيب ما بقي من أموالكم» الحديث. # قال ابن عبد البر والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في ~~أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن علي وأبي ذر والضحاك ذهب إليه ~~قوم من أهل الزهد قالوا إن في المال حقوقا سوى الزكاة # PageV04P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أما أبو ذر فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو ~~كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. # وأما علي فروي عنه أنه قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز. # وأما الضحاك فقال: من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا ~~من قال بالمال هكذا وهكذا. # وكان مسروق يقول في قوله عز وجل {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل ~~عمران: 180] هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل ~~حية يطوقها قال ابن عبد البر، وهذا ظاهر أنه غير الزكاة ويحتمل أنه الزكاة. ~~قال وسائر العلماء من السلف والخلف على ما تقدم في الكنز. # قال وما استدل به من الأمر بإنفاق الفضل فمعناه أنه على الندب أو يكون ~~قبل نزول فرض الزكاة ms0985 ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء برمضان وعاد فضيلة بعد ~~أن كان فريضة قال علي: إن أبا ذر أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على ~~من أخذ المال من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في ~~إنكاره. # وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه وتأول القاضي عياض أيضا كلام أبي ~~ذر على نحو ذلك فقال الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون ~~لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه. # قال النووي: وهذا الذي قاله باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ~~ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله ~~عنهم - وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين اه. # قلت لعله أراد بالسلاطين بعض نواب الخلفاء كمعاوية، وقد وقع بينه وبين ~~أبي ذر بسبب هذه الآية تشاجر أوجب انتقال أبي ذر إلى المدينة، كان معاوية ~~يقول هي في أصل الكتاب خاصة. # وقال أبو ذر هي فينا وفيهم على أن عبارة ابن عبد البر ليست صريحة في أن ~~الإنكار على السلاطين كعبارة القاضي عياض بل هي محتملة لأن يكون المراد ~~الإنكار على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين وهم غير محتاجين ~~إليها فيجمعونها عندهم، وقد يؤدي ذلك إلى منع من هو أحق منهم والله أعلم. # ولما حكى ابن العربي قول الضحاك قال وإنما جعله أول حد الكثرة؛ لأنه قيمة ~~النفس المؤمنة وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ، وقد روي عن غيره وإني ~~لأستحبه # PageV04P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قولا وأصوبه رأيا اه. # وذكر في الصحاح أن الكنز المال المدفون وفي المحكم أنه اسم للمال ولما ~~يخزن فيه وفي المشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد ~~زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض ~~فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز ~~فيه عن ms0986 الأصل. # (السادسة) الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهما في المحكم ~~والمشارق وغيرهما الحية الذكر وقيل ضرب من الحيات صغير حكاه في المحكم وقيل ~~الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس ~~والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه ابن عبد ~~البر وغيره. # والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي ~~حديث آخر «له زبيبتان» وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان ~~حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر ~~المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها ابن عبد البر قال والأول ~~أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه ~~ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه ~~حيث لا ينفعه ذلك. ### | [فائدة حكم زكاة الذهب والفضة] # 1 # (السابعة) فيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل ~~معروفة في كتب الفقه. # (الثامنة) قوله في الرواية التي زادها الشيخ - رحمه الله - في النسخة ~~الكبرى «صفحت له صفائح» يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على ~~أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا. # (التاسعة) الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة ~~وشمالها، وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى ~~{فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} [التوبة: 35] وأهل المغرب يطلقون ~~الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة، وذكر بعضهم في حكمة كل هذه ~~الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه، فإن عاد ~~له تحول عنه فصير إليه جنبه، فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك ~~الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل ~~أنهم # PageV04P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ms0987 ~~ظهره، ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات ~~على ما عداها. # (العاشرة) قوله «كلما بردت» كذا هو في بعض نسخ صحيح مسلم بردت بالباء وفي ~~بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء، وذكر القاضي عياض الروايتين وقال الأولى ~~هي الصواب والثانية رواية الجمهور. ### | [فائدة مانع الزكاة] # 1 # (الحادية عشرة) قوله «حتى يقضى بين العباد» قال والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي يمكن أن يؤخذ منه أن مانع الزكاة آخر من يقضى فيه وأنه يعذب ~~بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن ~~المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس ويجيء القضاء فيه إما في أوائلهم أو ~~وسطهم أو آخرهم على ما يريد الله، وهذا أظهر انتهى. # قلت قد يشير إلى الأول قوله {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} [المعارج: ~~4] ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء ~~فيه آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم. # (الثانية عشرة) قوله «فيرى سبيله» قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها ~~وبرفع لام سبيله ونصبها قلت الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان ~~مع ضم الياء فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم. ### | [فائدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة] # 1 # (الثالثة عشرة) فيه أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإن الذي يرى ~~سبيله إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون ~~على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب ~~والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على ~~المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر ~~طاعة والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم واعتذروا عن ذلك بأن المراد ~~به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطل، ولو ~~صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به ms0988 الشرائع واحتمل في كل منها ذلك، وهذا ~~يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل ~~على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبه قال # PageV04P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أصحابنا خلافا للمعتزلة والحنفية، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله ~~النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك ~~والله أعلم. ### | [فائدة هل في المال حق سوى الزكاة] # (الرابعة عشرة) قوله «ومن حقها حلبها يوم وردها» . الحلب بفتح اللام على ~~اللغة المشهورة وحكي إسكانها قال النووي وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس ~~انتهى والمراد حلبها لسقي الفقراء منها وإنما خص حالة وردها لأنه حالة كثرة ~~لبنها ولأن الفقراء يحضرون هناك طلبا لذلك، وهذا دليل لمن يرى في المال ~~حقوقا غير الزكاة وهو مذهب أبي ذر وغير واحد من التابعين كما تقدم وفي جامع ~~الترمذي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن في المال ~~لحقا سوى الزكاة» وهو عند ابن ماجه بلفظ «في المال حق سوى الزكاة» وفي بعض ~~نسخه «ليس في المال حق سوى الزكاة» واقتصر والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي على نقل هذا اللفظ الثاني وقال: قال البيهقي في السنن الكبرى: إن ~~هذا الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق ولست أحفظ فيه إسنادا ثم اعترض عليه ~~والدي - رحمه الله - برواية ابن ماجه له، وقد عرفت ما في ذلك وقال والدي - ~~رحمه الله - الظاهر أن قوله في حديث أبي هريرة «ومن حقها حلبها يوم وردها» ~~مدرج من قول أبي هريرة قال وكأن أبا داود أشار إلى ذلك في سننه من غير ~~تصريح فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر الغداني عن أبي ~~هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذه القصة فقال يعني ~~لأبي هريرة «فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر ~~وتطرق الفحل وتسقي اللبن» قال والدي - رحمه الله - ففي هذه الرواية ms0989 أن هذا ~~من قول أبي هريرة، فإن قلت ففي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر «ما ~~من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها» الحديث. وفيه قلنا «يا ~~رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على ~~الماء وحمل عليها في سبيل الله» ، وذكر الحديث، وهذا صريح في رفع هذا ~~الكلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صراحة لا يحتمل معها الإدراج ~~(قلت) قال والدي - رحمه الله - الظاهر أن هذه الزيادة # PageV04P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ليست متصلة، وقد بين ذلك أبو الزبير في بعض طرق مسلم فذكر الحديث دون ~~الزيادة ثم قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر ~~بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمير قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير ~~يقول: «قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة ~~دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله» قال والدي فقد تبين ~~بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة ~~لا ذكر لجابر فيها انتهى. وبتقدير أن تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجمهور ~~عنها من وجهين: # (أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر لما سئل ~~عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا ~~للأموال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة ~~الله عز وجل. # وحكى ابن عبد البر كون آية الكنز منسوخة بآية الزكاة عن عمر وعراك بن ~~مالك وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير. # (ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر ~~استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو ~~الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر ms0990 إلى شرب لبنها ~~فيحمل الحديث على هذه الصورة. ### | 1 - # (الخامسة عشرة) قوله «بطح لها» بضم الباء الموحدة أوله. قال جماعة من ~~العلماء معناه ألقي على وجهه قال القاضي عياض قد جاء في رواية البخاري ~~«تخبط وجهه بأخفافها» قال، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه ~~وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره ~~ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها و (القاع) المستوى الواسع في سواء من الأرض ~~يعلوه ماء السماء فيمسكه قاله الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة ~~وجيران (والقرقر) بقاف وراء مكررتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى ~~المستوي من الأرض الواسع أيضا فهو بمعنى القاع فذكره بعده تأكيدا. # (السادسة عشرة) قوله «أوفر ما كانت» أي عند مانع زكاتها؛ لأنها قد تكون ~~عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة # PageV04P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبته بقوتها وكمال ~~خلقها فتكون أثقل في وطئها وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئا حتى ~~الفصيل وهو بفتح الفاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل عن أمه، وقد تجب فيه ~~الزكاة إما لبلوغه حولا وإما لبناء حوله على حول أمه، وهذا الذي ذكرته هو ~~الظاهر، وذكر معه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي احتمالين آخرين: # (أحدهما) أنها تأتي أوفر ما كانت في الدنيا مطلقا فقد تكون عند صاحبها ~~الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون ~~قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم حالاتها تغليظا عليه. # (الاحتمال الثاني) أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقا هي وغيرها وكذلك ~~البقر والغنم ويدل له قوله بعد ذلك «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء» ~~وفي حديث جابر عند مسلم أيضا «ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها» وربما كان في ~~بقره وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص فأخبر - عليه الصلاة ~~والسلام - أنها تأتي ms0991 تامة الخلقة تغليظا عليه. # (السابعة عشرة) قوله «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» كذا هو في ~~جميع نسخ مسلم في هذا الموضع من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة وهي الرواية التي نقلها الشيخ - رحمه الله - قال القاضي عياض وغيره ~~قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده من رواية سهيل عن أبيه وما جاء ~~في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها ~~وبهذا ينتظم الكلام. # (الثامنة عشرة) قال أهل اللغة: العقصاء بفتح العين المهملة وإسكان القاف ~~بعدها صاد مهملة ملتوية القرنين والجلحاء بفتح الجيم وإسكان اللام بعدها ~~حاء مهملة التي لا قرن لها والعضباء بفتح العين المهملة وإسكان الضاد ~~المعجمة بعدها باء موحدة التي انكسر قرنها الداخل والثلاثة ممدودة، وقوله ~~«تنطحه» بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح قال ~~النووي وهو المعروف في الرواية، وقوله «وتطؤه بأظلافها» الظلف بكسر الظاء ~~المعجمة للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والحافر ~~للفرس والبغل والحمار والقدم للآدمي. ### | [فائدة زكاة الخيل] # 1 # (التاسعة عشرة) قوله في الخيل # PageV04P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «فأما التي هي له وزر» كذا في أكثر نسخ صحيح مسلم. (التي) ووقع في بعضها ~~الذي وهو أوضح وأظهر، ذكره النووي، وقوله ونواء بكسر النون وبالمد أي ~~مناواة ومعاداة، وقوله «ربطها في سبيل الله» أي أعدها للجهاد وأصله من ~~الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك، وقوله ~~«ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها» استدل به أبو حنيفة على وجوب ~~الزكاة في الخيل ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن ~~كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن ~~كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة كذا حكاه عنه النووي في ~~شرح مسلم والذي في كتب الحنفية إن كانت ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة ms0992 وإن ~~تمحضت ذكورا أو إناثا فعنه روايتان وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ~~ومحمد وجمهور العلماء لا زكاة في الخيل بحال لقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«ليس على المسلم في فرسه صدقة» وهو في الصحيح وتأولوا هذا الحديث على أن ~~المراد أنه يجاهد بها إذا تعين وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها ~~الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا ~~طلب منه إعارته، وهذا على سبيل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال ~~العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. # (العشرون) إن قلت قال في كل من الستر والأجر ربطها في سبيل الله فما ~~الفرق بينهما؟ قلت الستر ربطها في سبيل الله لنفسه والأجر ربطها في سبيل ~~الله لغيره ليعين بها المجاهدين في سبيل الله ولذلك قال في الأجر لأهل ~~الإسلام. # (الحادية والعشرون) المرج بفتح الميم وإسكان الراء وبالجيم الموضع الواسع ~~الذي فيه نبات ترعاه الدواب سمي بذلك لأنها تمرج فيه أي تروح وتجيء وتذهب ~~كيف شاءت، والروضة الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من ~~رياحين البادية وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب ~~ولذلك يكون واسعا ليتأتى لها فيه ذلك، والروضة ليست معدة لرعي الدواب وإنما ~~هي للتنزه بها لما فيها من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر من كلام أهل ~~اللغة فصح عطف الروضة على المرج وكذا وقع في صحيح مسلم عطف الروضة أولا ~~بالواو وثانيا # PageV04P014 # وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» وعن ~~همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها، وفي رواية لمسلم #   ### | [طرح التثريب] # بأو والظاهر أن الواو أولا بمعنى أو. # (الثانية والعشرون) قوله «كتب له عدد ما أكلت حسنات» برفع عدد لنيابته عن ~~الفاعل ونصب حسنات بالكسرة على التمييز ويحتمل رفع قوله حسنات على أنه بدل ~~من عدد أو عطف بيان ويحتمل أن يكون هو ms0993 النائب عن الفاعل ويكون قوله عدد ~~منصوب نصب المصدر العددي. # (الثالثة والعشرون) قوله «ولا يقطع طولها» هو بكسر الطاء وفتح الواو ~~ويقال طيلها بالياء وكذا في الموطإ والطول والطيل الحبل الذي تربط به، ~~وقوله فاستنت بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق والنون المشددة أي جرت، ~~وقوله شرفا بفتح الشين المعجمة والراء المهملة وهو العالي من الأرض وقيل ~~المراد هنا طلقا أو طلقين. # (الرابعة والعشرون) قوله «فشربت منه» وهو لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله ~~له عدد ما شربت حسنات. هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا حصلت ~~له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى بأضعاف الحسنات. ### | [فائدة اجتهاد النبي] # 1 # (الخامسة والعشرون) قوله «ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة ~~الجامعة» معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي التامة المتناولة لكل خير ~~ومعروف أي لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة وفيه ~~إشارة إلى التمسك بالعموم قال النووي: وقد يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان يحكم بالوحي ويجاب للجمهور ~~القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء اه ### | [حديث العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس] # الحديث الثاني عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز ~~الخمس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها. (فيه فوائد) : الأولى ~~أخرجه من الطريق # PageV04P015 # «والبئر جرحها جبار. والمعدن جرحها جبار» ولأبي داود ~~والنسائي وابن ماجه «النار جبار» ولأبي داود «الرجل جبار» .. #   ### | [طرح التثريب] # الأولى مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة ~~والشيخان والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد والشيخان والنسائي من ~~طريق مالك والنسائي من طريق معمر أربعتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن ~~أبي هريرة وليس عند الترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة ms0994 ذكر أبي سلمة وليس ~~عند البخاري قوله «جرحها» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من رواية يونس بن يزيد ~~عن الزهري عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن أبي هريرة ~~ورواه أبو داود والنسائي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن ~~أبي هريرة مرفوعا «الرجل جبار» مقتصرين على هذه الجملة، وذكر الدارقطني في ~~العلل أن هذه الجملة رويت من طريق أبي سلمة أيضا قال وليس أبو سلمة بمحفوظ ~~وقال في أصل الحديث الصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وحديثه عن عبيد ~~الله غير مدفوع؛ لأنه اجتمع عليه اثنان أي روياه عن يونس وقال الدارقطني لم ~~يتابع سفيان بن حسين على قوله «الرجل جبار» وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه مثل ~~أبي صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم ~~ولم يذكروا الرجل وهو المحفوظ عن أبي هريرة # انتهى. وحكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: لا يصح في الحديث عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - «الرجل جبار» لأن الحفاظ لم يحفظوه وأخرجه من ~~الطريق الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الرزاق، لفظ ~~النسائي «النار جبار والبئر جبار» واقتصر أبو داود وابن ماجه على ذكر النار ~~واتفق الشيخان أيضا على إخراج الحديث من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ~~هريرة وأخرجه مسلم من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~بلفظ «البئر جرحها جبار والمعدن جرحها جبار والعجماء جرحها جبار وفي الزكاة ~~الخمس» . # (الثانية) العجماء بفتح العين المهملة وإسكان الجيم ممدود، البهيمة وإنما ~~سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم # PageV04P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم قاله أهل اللغة، وقوله «جرحها» ~~قال صاحب النهاية هو هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري فأما ~~الجرح بالضم فهو الاسم، وقوله جبار بضم الجيم بعدها باء موحدة مخففة وآخره ~~راء وهو الهدر الذي لا ضمان ms0995 فيه، وذكر ابن العربي ما حاصله أن بناء ج ب ر ~~للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير في العربية يأتي اسم الفعل والفاعل ~~لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه واعترضه والدي - رحمه الله - بأنه لا ~~حاجة لجعله من السلب بل هو للرفع على بابه؛ لأن إتلافات الآدميين مضمونة ~~مقهور متلفها على ضمانها، وهذا إتلاف قد ارتفع على أن يؤخذ به انتهى. # ويجوز في إعراب هذه الجملة وجهان (أحدهما) أن يكون قوله «جرحها جبار» ~~جملة من مبتدأ وخبر وهي خبر عن المبتدأ الذي هو العجماء والثاني أن يكون ~~قوله جرحها بدلا من العجماء وهو بدل اشتمال والخبر قوله «جبار» والكلام ~~جملة واحدة والمصدر في قوله «جرحها» مضاف للفاعل أي كون العجماء تجرح غيرها ~~مضمون. ### | [فائدة جرح البهيمة] # 1 # (الثالثة) فيه أن جرح البهيمة هدر غير مضمون، وذكر القاضي عياض والنووي ~~وغيرهما أنه عبر بالجرح عما عداه من إتلافها سواء أكان لجرح أو غيره سواء ~~أكان على نفس أو مال، فإن قلت ويؤيد ذلك أن في رواية البخاري «العجماء ~~جبار» ولم يقيده بجرحها قلت تلك الرواية لا بد فيها من تقدير إذ لا معنى ~~لكون العجماء نفسها هدرا، وقد دلت رواية غيره على أن ذلك المقدر هو الجرح ~~فوجب الرجوع إليه لكن الحكم غير مختص به بل هو مثال منه يستدل به على ما ~~عداه كما تقدم، ولو لم تدل رواية أخرى على تعيين ذلك المقدر لم يكن لرواية ~~البخاري عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها هذا هو ~~الصحيح المنصور في الأصول أن المقتضى لا عموم له ثم ظاهر الحديث أنه لا فرق ~~بين أن تكون البهيمة منفردة أو معها صاحبها وبهذا قال أهل الظاهر فلم ~~يضمنوا صاحبها، ولو كان معها إلا إن كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ~~ذلك الفعل فيهما إذا كان راكبا أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا ~~كان قائدا أو حملها عليه بضرب أو نخذ أو زجر فيما إذا ms0996 كان سائقا، فإن أتلفت # PageV04P017 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شيئا برأسها أو بعضها أو ذنبها أو نفحتها بالرجل أو ضربت بيدها في غير ~~المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه وقال أصحابنا الشافعية متى كان مع ~~البهيمة شخص فعليه ضمان ما أتلفته من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارا ~~وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء كان مالكها أو أجيره أو ~~مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها ~~وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ~~ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له وحكاه ابن عبد البر عن جمهور ~~العلماء وقال الحنفية إن الراكب والقائد لا يضمنان وما نفحت الدابة برجلها ~~أو ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق، واختلفوا في السائق فقال القدوري وآخرون ~~إنه ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه فأمكنه الاحتراز ~~عنها وقال أكثرهم لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما ~~يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها وصححه ~~صاحب الهداية وكذا قال الحنابلة إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها ~~وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي والحسن البصري وإبراهيم ~~النخعي ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعن الحكم والشعبي: يضمن لا يبطل ~~دم المسلم وتمسك من نفى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث مع الرواية التي ~~فيها «الرجل جبار» ، وقد تقدم ذكرها في الفائدة الأولى وذكرنا تضعيف من ~~ضعفها وذكروا من حيث المعنى ما تقدم من أنه لا اطلاع له على رمحها ولا قدرة ~~له على دفعه، ومن أوجب الضمان قال باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ~~ومن هو مع البهيمة حاكم لها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه حملها عليه ~~أم لا علم به أم لم يعلم والله أعلم. # (الرابعة) وظاهره أيضا أنه لا فرق في ms0997 إتلاف البهيمة للزروع ونحوها من ~~الأموال فيما إذا لم يكن صاحبها معها بين أن يكون ذلك ليلا أو نهارا وبه ~~قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وأهل الظاهر قال ابن حزم وروي عن سفيان ~~الثوري. # وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور إنما لا يجب الضمان على أصحاب البهائم ~~إذا كان ذلك نهارا فأما إذا كان بالليل فإن عليهم حفظها فإذا انفلتت بتقصير ~~منهم وجب عليهم ضمان ما أتلفته # PageV04P018 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية الزهري ~~عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: «كانت له ناقة ضارية ~~فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقضى ~~أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ~~على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل» . # ورواه أبو داود أيضا من رواية الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه «أن ناقة ~~البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» . # ولابن ماجه عن ابن شهاب أن ابن محيصة أخبره «أن ناقة للبراء كانت ضارية» ~~فذكره مرسلا. # قال أصحابنا جاء هذا الحديث على عادة الناس في أن أصحاب الزروع والبساتين ~~يحفظونها نهارا دون الليل ولا بد من إرسال المواشي للرعي نهارا ولم تجر ~~العادة بتركها بالليل منتشرة فلو جرت العادة في ناحية بالعكس فكانوا يرسلون ~~البهائم ليلا للرعي ويحفظونها نهارا وكانوا يحفظون الزرع ليلا، فوجهان: # أصحهما أنه ينعكس الحكم فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل إتباعا لمعنى ~~الخبر وللعادة ثم هذا كله في المزارع ونحوها فأما لو أرسل دابة في البلد ~~وحدها فأتلفت شيئا فالأصح عند أصحابنا أنه يضمنه مطلقا. # وهذا الحديث الذي ذكرناه يقتضي أنه لا فرق بين الضاربة وغيرها؛ لأنه قال ~~ذلك في ناقة ضاربة، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه النووي في شرح مسلم، ~~وقال مالك ms0998 وأصحابه يضمن مالك الضارية ما أتلفت قال وكذا قال أصحاب الشافعي ~~يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد؛ لأنه عليه ربطها والحالة هذه، انتهى. # وذكر ابن حزم من طريق عبد الرزاق بإسناده إلى عمر بن الخطاب أنه قال (يرد ~~الضاري إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر) قال ابن حزم فلم يضمن ولم يخص ليلا ولا ~~نهارا وضعف ابن حزم الحديث المتقدم وقال هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه ~~مالك ومعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة ~~بن سهل وإنما أسند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه ولا صحبة ~~لأبيه ومرة عن البراء، وحرام # PageV04P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه. ### | [فائدة قولة والمعدن جبار] # 1 # (الخامسة) قوله «والمعدن جبار» وفي رواية لمسلم «جرحها جبار» ومعناه إذا ~~حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع شخص فيها ومات لا يضمنه بل دمه هدر ~~وكذلك لو استأجر أجراء يعملون فيها فوقعت عليهم وماتوا لا ضمان عليه في ذلك ~~ويلتحق بذلك كل أجير استؤجر على عمل كان ذلك العمل سبب هلاكه كمن استؤجر ~~على صعود نخلة فسقط منها ونحو ذلك. # (السادسة) قوله «والبئر جبار» وفي رواية لمسلم «جرحها جبار» والمشهور في ~~الرواية البئر بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنة ويجوز تسهيلها قال ابن ~~العربي وقيل رواه بعضهم النار جبار وقالوا إن أهل اليمن يكتبون النار ~~بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز ~~فلا شيء عليه قال، وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه. قال والدي ~~- رحمه الله - في مسند أحمد والبزار من حديث جابر «والجب جبار» ، وهذا يدل ~~على أن المراد البئر لا النار كما هو في الكتب الستة المشهورة قلت قد جمع ~~النسائي بين ذكر النار والبئر في حديث واحد وذلك يدل على ورودهما وأنه ليس ~~أحدهما تصحيفا من الآخر، وقد تقدم ذلك ms0999 في الفائدة الأولى وقال ابن عبد البر ~~قال يحيى بن معين أصله والبئر ولكن معمرا صحفه قال ابن عبد البر لم يأت ابن ~~معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث الثقات، والكلام في قوله ~~«والبئر جبار» كما تقدم في قوله «والمعدن جبار» أن معناه أن يحفر بئرا في ~~ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره ~~لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان أما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ~~ملك غيره بغير إذن فتلف فيها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في ~~مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. ### | [فائدة حكم الركاز] # (السابعة) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي قال في الصحاح دفين ~~أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض أي غرز وقال في المحكم قطع ذهب وفضة تخرج ~~من الأرض أو المعدن وقال في المشارق وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء ~~واللغويين الكنوز وعند أهل العراق المعادن # PageV04P020 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت وقال في النهاية: والقولان تحتملهما اللغة؛ ~~لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه ~~والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس ~~لكثرة نفعه وسهولة أخذه وقال ابن العربي حقيقة ركز الإثبات والمعدن ثابت ~~خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متكلف، قلت، وهذا الحديث يدل على إرادة دفين ~~الجاهلية أيضا لكونه - عليه الصلاة والسلام - عطف الركاز على المعدن وفرق ~~بينهما وجعل لكل منهما حكما، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما وقال ~~«والمعدن جبار» وفيه الخمس وقال «الركاز جبار وفيه الخمس» فلما فرق بينهما ~~دل على تغايرهما، وقال ابن المنذر في الإشراف قال الحسن البصري الركاز ~~المدفون دفن الجاهلية دون المعادن وبه قال الشعبي ومالك والحسن بن صالح ~~والأوزاعي وأبو ثور، وقال الزهري وأبو عبيد الركاز المال المدفون والمعدن ~~جميعا وفيهما جميعا الخمس ms1000 انتهى وحكى ابن عبد البر هذا القول الثاني عن ~~الأوزاعي فقال قال الأوزاعي الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض ~~والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن انتهى. # والظاهر أنه أخص من قول الزهري وأبي عبيد لكونه خصه في المعدن بالذهب ~~بعينه لكن نقل عن ابن عبد البر في موضع آخر أنه قال في ذهب المعدن وفضته ~~الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما. # (الثامنة) فيه وجوب الزكاة فيما وجده المسلم من دفين أهل الجاهلية سواء ~~كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ~~حنيفة وسائر العلماء من السلف والخلف. قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف ~~ذلك إلا الحسن البصري فإنه فرق بين ما يوجد منه في أرض الحرب وأرض العرب ~~فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة ~~انتهى. وحكى ابن قدامة الإجماع على الأول ثم حكى كلام ابن المنذر المتقدم ~~قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ويعرف كونه من دفن الجاهلية بأن يكون على ~~ضربهم أو عليه اسم ملك من ملوكهم واستشكله الرافعي وغيره بأنه لا يلزم من ~~كونه على ضربهم كونه من دفنهم لاحتمال أنه وجده مسلم بكنز جاهلي فكنزه ~~ثانيا # PageV04P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا على كونه ضربهم وأجيب عنه بأن ~~هذا الاحتمال مدفوع بالأصل. قالوا: فلو كان الموجود على ضرب الإسلام بأن ~~كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بل ~~يرده إلى مالكه إن علمه وإن لم يعلمه فوجهان، الصحيح الذي قطع به الجمهور ~~أنه لقطة يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه وقال الشيخ أبو ~~علي هو مال ضائع يمسكه الآخذ للمالك أبدا ويحفظه الإمام له في بيت المال ~~ولا يملك بحال فلو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الإسلام ففيه ~~للشافعي قولان أظهرهما أنه ليس بركاز بل هو لقطة ms1001 على الأصح والقول الثاني ~~أنه ركاز فيخمس وهو الأصح عند الحنفية قال صاحب الهداية: ولو اشتبه الضرب ~~يجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل وقيل إسلاميا في زماننا لتقادم ~~العهد انتهى. ### | [فائدة زكاة ما وجد في طريق مسلوق أو مملوك] # 1 # (التاسعة) خص أصحابنا الركاز بما يوجد في الموات سواء في ذلك موات دار ~~الإسلام ودار الحرب أما لو وجد في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، ولو وجد في ~~أرض مملوكة إن وجده المالك فهو له وإن وجده غير المالك لم يملكه، فإن ادعاه ~~المالك فهو له كأمتعة الدار وإن لم يدعه انتقل إلى من تلقاه المالك عنه ~~وهكذا حتى يصل الحال إلى من أحيا تلك الأرض، ومن المصرحين بملك الركاز ~~بإحياء الأرض القفال وبنى الإمام ذلك على مسألة الظبية إذا دخلت دارا فأغلق ~~عليها الباب صاحب الدار لا على قصد ضبطها، وفيه وجهان أصحهما أنه لا يملكها ~~لكنه يصير أولى بها وإن كان في أرض موقوفة فهو لمن في يده الأرض قال البغوي ~~وإن وجده في أرض مملوكة في دار الحرب، فإن أخذ بقهر وغلبة فهو غنيمة وإلا ~~فهو فيء قاله الإمام في النهاية قال الرافعي وهو محمول على ما إذا دخل دار ~~الحرب بغير أمان؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزه لا بقتال ولا ~~غيره قاله الشيخ أبو علي، ثم في الحكم بكونه فيئا إشكال فإنه إن أخذه خفية ~~كان سارقا وإن أخذه جهارا كان مختلسا لا جرم أطلق كثير من الأئمة ~~كالصيدلاني وابن الصباغ القول بأنه غنيمة وقال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز # PageV04P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وجعل الحكم مختلفا باختلافها ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا ~~أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اه. ### | [فائدة بيان من يصرف له الخمس] # 1 # (العاشرة) ليس في الحديث بيان من يصرف له الخمس وقد اختلف العلماء في ذلك ~~فقال ms1002 مالك والشافعي مصرفه مصرف الزكوات وقال أبو حنيفة إنه يصرف مصرف خمس ~~الفيء وبه قال المزني وهو قول عن الشافعي وعن أحمد روايتان، قال ابن قدامة: ~~والثانية أصح وأقيس على مذهبه. ### | [فائدة هل يشترط أن يبلغ الركاز النصاب لوجوب الخمس] # (الحادية عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين أن يبلغ ~~نصابا أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو قول قديم عن الشافعي ومن ~~أصحابنا من لم يثبته وحكاه ابن المنذر عن إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، ~~وقال الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب فلا تجب الزكاة فيما دونه إلا إذا ~~كان في ملكه ما يكمله من جنس النقد الموجود قال ابن المنذر القول الأول ~~أولى بظاهر الحديث وبه قال جل أهل العلم. ### | [فائدة هل يشترط حلول الحول في الركاز لوجوب الخمس] # 1 # (الثانية عشرة) ظاهره أيضا أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس ~~منه في الحال ولا أعلم في ذلك خلافا في مذهب الشافعي ولا غيره وقال القاضي ~~أبو بكر بن العربي اختلف الناس في اعتبار الحول فيه فرأى مالك أنه كالزرع؛ ~~لأنه مال زكوي يخرج من الأرض ورأى الشافعي أنه ذهب وفضة يجريا على حكمهما، ~~فراعى الشافعي اللفظ وراعى مالك المعنى وهو أسعد به اه، وقد صرح النووي في ~~الروضة تبعا للرافعي بأنه لا يشترط فيه الحول بلا خلاف ويحتمل أن يكون ابن ~~العربي إنما حكى هذا الخلاف في المعدن، والخلاف في اشتراط الحول في زكاة ~~المعدن عندنا معروف والله أعلم. ### | [فائدة لا فرق بين أن يكون الركاز ذهبا وفضة أو غيرها] # 1 # (الثالثة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الركاز ذهبا وفضة أو ~~غيرهما كالنحاس والحديد والجواهر وسائر الأموال وهو مذهب أحمد بن حنبل، ~~وحكاه ابن المنذر عنه وعن إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول. ~~قال: وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسا وذهب الشافعي إلى ~~اختصاص ذلك بالذهب والفضة وعن مالك ms1003 روايتان كالقولين وحكى كل منهما عن ابن ~~القاسم وقال بالتعميم مطرف وابن الماجشون وابن نافع وبالتخصيص ابن المواز ~~قال ابن المنذر وأصح قولي # PageV04P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مالك ما عليه سائر أهل العلم اه وحكي التعميم عن الشافعي في القديم ومن ~~أصحابنا من لم يثبته. ### | [فائدة هل يشترط في إخراج الخمس من الركاز أن يكون الواجد له مسلما] # (الرابعة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق في وجوب إخراج الخمس منه بين أن ~~يكون الواجد له مسلما أو ذميا وكاد ابن المنذر أن يدعي الإجماع على ذلك ~~فقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول إن على الذمي في الركاز يجده الخمس، ~~هذا قول مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم ~~والأوزاعي وأبي ثور ومن تبعهم من أهل العلم وكذلك نقول، وهذا يدل على أن ~~خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل ~~مال الفيء اه ولما كان مذهب الشافعي أن مصرفه مصرف الزكوات قال لا يؤخذ من ~~الذمي شيء قال أصحابنا وإذا قلنا بذلك القول أن مصرفه مصرف الفيء أخذ من ~~الذمي والله أعلم. ### | [فائدة من يتعين عليه إخراج الخمس من الركاز] # 1 # (الخامسة عشرة) ليس في الحديث تعرض لمن يتعاطى إخراج الخمس من الركاز أهو ~~الواجد أو يتعين أن يكون الفاعل لذلك الإمام أو نائبه وينبغي أن يقال إن ~~قلنا مصرفه مصرف الزكاة فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع وإن قلنا مصرف ~~الفيء فذلك من وظيفة الإمام أو نائبه الذي أقامه لذلك، وقد حكى ابن المنذر ~~عن أبي ثور أنه لا يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام، وعن أصحاب ~~الرأي أنه يسعه ذلك قال ابن المنذر، وهذا أصح وقال ابن قدامة في المغني ~~ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه؛ لأن عليا - رضي الله عنه - أمر ~~واجد الكنز بتفرقته على المساكين قاله الإمام أحمد ثم قال ويتخرج أن لا ~~يجوز ذلك؛ لأن الصحيح أنه ms1004 فيء فلم يملك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة. قال ~~القاضي من الحنابلة: وليس للإمام رده على واجده؛ لأنه حق مال فلم يجز رده ~~على من وجب عليه كالزكاة وخمس الغنيمة، وقال ابن عقيل يجوز؛ لأنه روي عن ~~عمر أنه رد بعضه على واجده ولأنه فيء فجاز رده عليه كخراج الأرض، وهذا قول ~~أبي حنيفة. ### | [فائدة هل يدخل المعدن تحت أسم الركاز] # 1 # (السادسة عشرة) استدل به الحنفية على وجوب الخمس في المستخرج من المعادن ~~سواء أكان ذهبا أو فضة أو غيرهما من معادن الأرض كالحديد والنحاس والرصاص ~~وغيرها بناء على دخول ذلك في اسم الركاز، وقد تقدم ذلك عن الزهري وأبي عبيد ~~ولم يعتبروا # PageV04P024 # باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه عن همام ~~عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # في ذلك نصابا ولا حولا وجعلوا مصرفه مصرف الفيء وذهب الأئمة الثلاثة ~~والأكثرون إلى أن المعدن لا يدخل تحت اسم الركاز ولا له حكمه واتفقوا على ~~الإخراج منه في الجملة وأن مصرف المخرج منه مصرف الزكاة، والمشهور من ~~مذاهبهم اعتبار النصاب فيه دون الحول ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم في ذلك فقال ~~الشافعية إن كان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه إلا في ~~وجه شاذ وإن كان أحد النقدين ففيه الزكاة وفي قدر الواجب ثلاثة أقوال ~~للشافعي (أصحها) ربع العشر كزكاة النقدين (والثاني) الخمس (والثالث) إن ~~ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر ولم يخص الحنابلة ذلك بالذهب ~~والفضة بل قالوا بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من ~~غيرها مما له قيمة، ووسعوا ذلك حتى قالوه في المعادن الجارية كالقار والنفط ~~والكبريت، والحنفية خصوا ذلك بما ينطبع كالحديد والنحاس. قال الحنابلة ~~والواجب فيه ربع العشر وخص المالكية ذلك بالنقدين وقالوا إن الواجب ربع ~~العشر إلا ما لا يتكلف فيه إلى عمل ففيه الخمس، واعتبر إسحاق بن راهويه ~~وابن المنذر في ms1005 زكاة المعدن الحول وحكى قولا عن الشافعي، وذكر ابن حزم أن ~~الأمة مجمعة على أنه لا زكاة في الصفر والحديد والرصاص والقصدير وأن طائفة ~~قالوا بوجوب الزكاة فيها عند امتزاجها في المعدن بالذهب أو الفضة وأسقطوا ~~الزكاة عنها إذا كانت صرفا اه، وقد عرفت أن الحنفية والحنابلة أوجبوا ~~الإخراج من سائر المعادن، ولو كانت غير ذهب وفضة إلا أن الحنفية أوجبوا ~~الخمس وجعلوه فيئا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة. ### | [باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه] ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض] # (باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه) (الحديث الأول) عن همام عن ~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى ~~يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة # PageV04P025 # «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم ~~رب المال من يتقبل منه صدقة ماله. قال يقبض العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن ~~ويكثر الهرج، قالوا الهرج أيم هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل» . #   ### | [طرح التثريب] # ماله، قال يقبض العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا الهرج ~~أيم هو يا رسول الله قال القتل القتل» (فيه فوائد) : (الأولى) أخرج منه ~~مسلم الشطر الأخير وهو من قوله «يقبض العلم» من هذا الوجه من طريق عبد ~~الرزاق وأخرج الشطرين من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة. فرقه في موضعين ذكر الشطر الأول في الزكاة وفيه «حتى ~~يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» ، وذكر الشطر الأخير من ~~قوله «ويكثر الهرج في الفتن» ولم يذكر من هذا الوجه وسطه وهو قوله «يقبض ~~العلم ويقترب الزمن وتظهر الفتن» وأخرجه بتمامه أيضا من طريق أبي يونس عن ~~أبي هريرة فرقه في موضعين كما تقدم، وأخرجه البخاري بتمامه من رواية أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة واتفق ms1006 الشيخان على الشطر الأخير من طريق ~~سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة بلفظ «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ~~ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد ~~القتل» لفظ البخاري ولم يسق مسلم لفظه ومن طريق حميد ابن عبد الرحمن بن عوف ~~عن أبي هريرة بلفظ «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج ~~قالوا وما الهرج قال القتل القتل» لفظ البخاري، وفي بعض الروايات عنه ~~«وينقص العلم» وفي صحيح مسلم من هذا الوجه لفظان (أحدهما) «ويقبض العلم» ~~(والآخر) «وينقص العمل» وفي روايته من هذا الوجه «وتظهر الفتن» ، ومن طريق ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ~~وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل» لفظ ~~البخاري. # (الثانية) قوله «فيفيض» بفتح أوله فسره أهل اللغة بأن معناه يكثر وحينئذ ~~فيشكل عطفه عليه في قوله «حتى يكثر فيكم المال فيفيض» # والذي يظهر لي أن # PageV04P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الفيض زيادة على الكثرة ولذلك قال في المشارق في قوله «يفيض المال» أي ~~يكثر حتى يفضل منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به. قال وقيل بل ينتشر في ~~الناس ويعمهم وهو الأول انتهى. # فيصدق كثرة المال بأن يكون على قدر الحاجة ولا يصدق فيضه إلا بزيادة على ~~ذلك ويوافق ذلك قول الجوهري في الصحاح فاض الماء أي كثر حتى سال على ضفة ~~الوادي، انتهى. فاعتبر فيه مع الكثرة زيادته عن قدر الوادي حتى يسيل على ~~ضفته. # (الثالثة) قوله «حتى يهم» ضبط وجهين (أجودهما وأشهرهما) أنه بضم الياء ~~وكسر الهاء، وقوله «رب المال» أي صاحبه وهو منصوب على أنه مفعول به، وقوله ~~«من يتقبل منه صدقة ماله» هو الفاعل وفيه مضاف محذوف أي أمر والمعنى أن ~~يقلق رب المال ويحزنه أمر من يأخذ منه زكاة ماله لفقد المحتاج لأخذ الزكاة ~~لعموم الغنى لجميع الناس (والوجه الثاني) أنه يهم بفتح الياء ms1007 وضم الهاء ~~ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال بمن يقبل صدقته أي ~~يقصده، حكاه النووي وقال: قال أهل اللغة: يقال أهمه إذا أحزنه وهمه إذا ~~أذابه ومنه قولهم: همك ما أهمك، أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك، قال ~~وعلى الوجه الثاني هو من هم به إذا قصده انتهى قال في الصحاح: تقول أهمني ~~الأمر إذا أقلقك وحزنك والهم الحزن وهمني المرض أذابني. ### | [فائدة المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها] # 1 # (الرابعة) فيه الإخبار بكثرة المال في آخر الزمان وأن الإنسان لا يجد من ~~يقبل صدقته حتى يحصل له من ذلك هم قال النووي وسبب عدم قبولهم الصدقة في ~~آخر الزمان كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في ~~الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة الناس وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم ~~ادخارهم المال وكثرة الصدقات. # (الخامسة) وفيه الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها ~~وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها ~~لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من ~~يقبلها» . # (السادسة) استدل به المصنف - رحمه الله - على أنه إذا لم يجد من يقبل ~~صدقته فلا حرج عليه وهو واضح الحكم والتعليل # PageV04P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذ لم يقع منه تقصير ولا منع، لكن في استنباط ذلك من الحديث نظر؛ لأن ~~غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع، أما كونه إذا وقع يكون صاحب المال ~~مأثوما أو غير مأثوم فليس فيه تعرض له. # (السابعة) المراد بقبض العلم ذهابه وليس المراد بذلك انتزاعه من الناس بل ~~موت العلماء، وقد تبين ذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيحين «إن الله ~~عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض ~~العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير ~~علم فضلوا ms1008 وأضلوا» ، وأما قوله في الرواية الأخرى «وينقص العلم» فهذا في ~~أول الأمر ينقص ثم يقبض ويذهب بالكلية. # (الثامنة) المراد باقتراب الزمان قربه من الساعة قاله القاضي عياض ~~والنووي، ويحتمل أن المراد قصره وعدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير ~~الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة ولعل هذا أظهر وأوفق للأحاديث ~~وأكثر فائدة ويدل له قوله في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون ~~السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون ~~الساعة كالضرمة بالنار» . # (التاسعة) الهرج بفتح الهاء وإسكان الراء وآخره جيم فسره النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بأنه القتل وهو أحد معانيه فتعين الأخذ به وله معان أخر ~~جمعها في المحكم شدة القتل وكثرته والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة ~~النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وشيء تراه في النوم وليس بصادق وعدم ~~الإيقان بالأمر واقتصر الجوهري على أن الهرج الفتنة والاختلاط. قال: وأصل ~~الهرج الكثرة في الشيء، وفي صحيح البخاري في حديث أبي موسى قال أبو موسى ~~والهرج القتل بلسان الحبشة وقال القاضي في المشارق قوله بلغة الحبشة وهم من ~~بعض الرواة وإلا فهي عربية صحيحة والهرج الاختلاط. # (العاشرة) قوله أيم هو بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة من تحت وفتح ~~الميم ومعناه ما هو، وأصله أي ما هو بتشديد الياء وبالألف في ما؛ أي أي شيء ~~هو فخففت الياء وحذفت ألف ما، ذكره في النهاية، وذكر في المشارق أنه روي ~~بتشديد الياء وتخفيفها وأنهما لغتان. # (الحادية عشرة) فيه أن # PageV04P028 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والذي نفس محمد بيده لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي ~~منه دينار أجد من يقبله مني ليس شيئا أرصده في دين علي» لم يقل مسلم «أجد ~~من يقبله» .. #   ### | [طرح التثريب] # من أشراط الساعة كثرة القتل بغير حق وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي ~~الله عنه ms1009 - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده ~~لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول ~~فيم قتل» وفي سنن ابن ماجه بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الهرج ~~القتل؛ فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من ~~المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بقتل ~~المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، ~~فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان وتخلف لها هباء من الناس ~~لا عقول لهم» ### | [حديث لو أن أحدا عندي ذهبا] # (الحديث الثاني) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي ~~نفس محمد بيده لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت أن لا يأتي عليه ثلاث وعندي منه ~~دينار أجد من يقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي» (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه البخاري في التمني في صحيحه من هذا الوجه من طريق عبد ~~الرزاق وفي الاستقراض والرقاق من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه ~~مسلم في الزكاة من صحيحه من طريق محمد بن زياد كلاهما عن أبي هريرة بمعناه ~~وليس في الروايتين الأخيرتين قوله «أجد من يقبله مني» . # (الثانية) في قوله - عليه الصلاة والسلام - «والذي نفس محمد بيده» جواز ~~الحلف بغير تحليف قال النووي بل هو مستحب إذا كان مصلحة كتوكيد أمر مهم ~~وتحقيقه ونفي المجاز عنه؛ قال، وقد كثرت الأحاديث # PageV04P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحيحة في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا النوع لهذا ~~المعنى انتهى. # (الثالثة) في قوله (نفس محمد) تعبير الإنسان عن نفسه باسمه دون ضميره ~~كقوله في غير هذا الحديث نفسي وفي الحلف بهذه اليمين زيادة تأكيد؛ لأن ~~الإنسان إذا استحضر أن نفسه التي هي أعز الأشياء عليه بيد ms1010 الله تعالى يتصرف ~~فيها كيف يشاء غلب عليه الخوف فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه فكان في ~~الحلف بهذا زيادة تأكيد على الحلف بغيره. # (الرابعة) قوله «بيده» من أحاديث الصفات التي فيها مذهبان مشهوران: # (أحدهما) تأويل اليد بالقدرة (ثانيهما) إمرارها كما جاءت من غير تكييف ~~ولا تشبيه والكف عن تفسير الصفة المذكورة. # (الخامسة) قوله «لو أن أحدا عندي» يحتمل أن تقديره مثل أحد ففيه مضاف حذف ~~وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل أن يكون المراد انقلاب أحد نفسه وصيرورته ~~ذهبا ويدل للاحتمال الأول قوله في رواية البخاري من طريق عبيد الله بن عبد ~~الله عن أبي هريرة مرفوعا «لو كان لي مثل أحد» الحديث، ويدل للاحتمال ~~الثاني قوله في حديث أبي ذر في الصحيح «فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن ~~تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار» الحديث. ### | [فائدة الحث على الصدقة والإنفاق في القربات] # 1 # (السادسة) فيه الحث على الصدقة والإنفاق في القربات وأن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - كان في أعلى درجات الزهد يحب أن لا يبقى عنده من جبل ذهب بعد ~~ثلاث شيء وإنما قيد ذلك بالثلاث؛ لأنه لا يتأتى تفريق جبل الذهب في أقل من ~~ثلاث، ولو استغرق في ذلك أوقاته واستعان عليه بكل أحد. ### | [فائدة الإنفاق إنما يكون عند وجود القابلين له] # 1 # (السابعة) فيه أن الإنفاق إنما يكون عند وجود القابلين له فأما مع فقدهم ~~فلا يتأتى الإنفاق؛ لأن الآخذ أحد ركنيه ولا يمكن الإكراه عليه واستدلال ~~المصنف - رحمه الله - به على أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه ~~استدلال واضح، فإنه - عليه الصلاة والسلام - شرط في استحبابه إنفاق جبل ~~الذهب في ثلاث وجود القابل له فدل على أنه إذا لم يجد قابلا أخره إلى وجود ~~القابل له وأنه لا حرج في ذلك ولم يفرق فيه بين الصدقة الواجبة وغيرها وهو ~~واضح من حيث المعنى أيضا؛ لأن الوجوب مع الإمكان وهو مفقود مع فقد القابل ~~والله تعالى أعلم. ### | [فائدة ms1011 تقديم وفاء الدين على الصدقات] # (الثامنة) قوله «ليس شيء أرصده في دين علي» أي ليس الباقي شيئا # PageV04P030 # باب بيان المسكين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على ~~الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا فمن المسكين؟ قال ~~الذي #   ### | [طرح التثريب] # وفيه دليل على تقديم وفاء الدين على الصدقة ثم يحتمل أن يكون المراد ~~إرصاده لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ دينه، ويحتمل أن يكون المراد إرصاده ~~لوفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفيه. ### | [فائدة حكم الاستقراض والاستدانة] # 1 # (التاسعة) وفيه جواز الاستقراض والاستدانة وقيد ابن بطال ذلك باليسير ~~للاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في إرصاده دينارا لدينه قال، ولو ~~كان عليه مائة دينار أو أكثر لم يرصد لأدائها دينارا؛ لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - كان أحسن الناس قضاء، قال فبان بهذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن ~~لا يستغرق في كثرة الدين خشية الاهتمام به والعجز عن أدائه، وقد استعاذ ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضلع الدين واستعاذ من المأثم والمغرم وقال ~~إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، انتهى. # وما فهمه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد إرصاد دينار واحد ~~ليس في الحديث ما يدل عليه، ولو أطلق الدينار هنا فلا يراد به التوحيد ~~وإنما يراد به الجنس والمراد أنه يرصد لما عليه من الدين ما يفي به قليلا ~~كان أو كثيرا. ### | [فائدة التمني في الخير] # 1 # (العاشرة) هذا الحديث أصل في أداء الأمانات ووفاء الديون. # (الحادية عشرة) فيه استعمال التمني في الخير وأن النهي عن ذلك في قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشيطان» إنما هو في ~~أمور الدنيا فأما تمني الخير فمحبوب مأجور عليه والله أعلم. ### | [باب بيان المسكين] ### | [حديث ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس] # (باب بيان المسكين) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ms1012 عليه ~~وسلم - قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة ~~واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا # PageV04P031 # لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم ~~فيسأل الناس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل قالوا فمن المسكين قال: ~~«إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن له ~~فيتصدق عليه» وفي رواية لمسلم «إن المسكين المتعفف، اقرءوا إن شئتم {لا ~~يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] » . #   ### | [طرح التثريب] # فمن المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا ~~يقوم فيسأل الناس» وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل قالوا فمن المسكين ~~وقال «إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحيي أن يسأل الناس ولا يفطن ~~له فيتصدق عليه» (فيه) فوائد. . # (الأولى) أخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق المغيرة بن عبد ~~الرحمن الحزامي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج واتفقا عليه أيضا من طريق ~~عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «ليس ~~المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين ~~الذي يتعفف، واقرءوا إن شئتم يعني قوله تعالى {لا يسألون الناس إلحافا} ~~[البقرة: 273] » لفظ البخاري وقال مسلم «إن المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم ~~{لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] » وانفرد به البخاري من طريق محمد ~~بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن ~~المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا» . # (الثانية) قال العلماء معنى الحديث أن المسكين الكامل المسكنة هو المتعفف ~~الذي لا يطوف على الناس ولا يسألهم ولا يفطن لحاله، وليس معناه نفي أصل ~~المسكنة عن الطواف وإنما معناه نفي كمالها، وهذا كقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «أتدرون من المفلس؟» الحديث وكقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«أتدرون من الرقوب» وكقوله تعالى {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ~~والمغرب ولكن البر من آمن} [البقرة: 177] الآية استدل ابن ms1013 عبد البر على ~~إطلاق اسم المسكنة على الطواف بحديث أم بجيد مرفوعا «ردوا المسكين ولو بظلف ~~محرق» وبقول عائشة - رضي الله عنها - (إن # PageV04P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المسكين ليقف على بابي) الحديث. قال: وقد جعل الله تعالى الصدقات للفقراء ~~والمساكين وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين. # (الثالثة) الإشارة التي في قوله بهذا الطواف، تحتمل أن تكون لحضوره ~~ومشاهدته وتحتمل أن تكون لحقارته. # (الرابعة) قوله «فمن المسكين» كذا هو في روايتنا من طريق أبي مصعب عن ~~مالك وهو الوجه وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك «فما المسكين» ، وتابعه ~~عليه جماعة كما ذكر ابن عبد البر وكذا هو في صحيح مسلم من طريق المغيرة بن ~~عبد الرحمن الحزامي وله ثلاث توجيهات. # (أحدها) أن يكون أراد فما الحال التي يكون بها السائل مسكينا. # و (الثاني) أن تكون ما هنا بمعنى من كما قيل في قوله تعالى {والسماء وما ~~بناها} [الشمس: 5] وقوله تعالى {وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: 3] ذكرهما ~~ابن عبد البر. # (والثالث) أن ما تأتى كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى {فانكحوا ما طاب ~~لكم من النساء} [النساء: 3] أي الطيب ذكره النووي في شرح مسلم. # (الخامسة) الغنى بكسر الغين مقصور اليسار، وقوله «يغنيه» صفة له وهو قدر ~~زائد على اليسار إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج ~~إلى شيء آخر واللفظ محتمل لأن يكون المراد نفي أصل اليسار ولأن يكون المراد ~~نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، وهذا كقوله تعالى {لا ~~يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] وكقول الشاعر # على لا حب لا يهتدى بمناره # وعلى الاحتمال الثاني ففيه أن المسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من ~~كفايته لا يكفيه وهو حينئذ أحسن حالا من الفقير فإنه الذي لا يملك شيئا ~~أصلا أو يملك مالا يقع موقعا من كفايته وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ~~وفقهاء الكوفة وقال به من أهل اللغة الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن عبيد واستدل ~~له أيضا بقوله ms1014 تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف: ~~79] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة لكونها لا تقوم بجميع حاجتهم وعكس آخرون ~~ذلك فقالوا: الفقير أحسن حالا من المسكين حكاه ابن عبد البر عن يونس بن ~~حبيب وابن السكيت وابن قتيبة وقوم من أهل الفقه والحديث وقال آخرون هما ~~سواء ولا فرق بينهما في المعنى # PageV04P033 # باب لا تحل الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله إني ~~لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة إلى فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم ~~أخشى أن تكون صدقة فألقيها» رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] # وإن افترقا في الاسم حكاه ابن عبد البر عن ابن القاسم وسائر أصحاب مالك ~~وحكى ابن بطال قولا رابعا أن المسكين الذي يسأل والفقير الذي لا يسأل. # (السادسة) قوله «فيتصدق عليه» ، وقوله فيسأل الناس منصوبان في جواب ~~النفي، وهذا واضح. ### | [فائدة الصدقة على المتعفف] # 1 # (السابعة) فيه أن الصدقة على المتعفف أفضل منها على السائل الطواف وهو ~~كذلك. # (الثامنة) قد يستدل بقوله ولا يقوم فيسأل الناس على أحد محملي قوله تعالى ~~{لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] أن معناه نفي السؤال أصلا، وقد ~~يقال لفظة يقوم تدل على التأكيد في السؤال فليس فيه نفي أصل السؤال ~~والتأكيد في السؤال هو الإلحاف. ### | [باب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم] ### | [حديث والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة إلى فراشي] # (باب لا تحل الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث الأول: عن همام ~~عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله إني لأنقلب ~~إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى ~~أن تكون صدقة فألقيها» رواه مسلم (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق ومن طريق عمرو بن ~~الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة ويشهد له ما ms1015 رواه الشيخان ~~من حديث أنس بن مالك قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة ~~فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها» وما رواه الشيخان أيضا عن محمد بن زياد ~~عن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ~~فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا ~~نأكل الصدقة؟» لفظ مسلم، وفي لفظ له أيضا «إنا لا تحل لنا الصدقة» # PageV04P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولفظ البخاري «أما شعرت أنا لا نأكل صدقة» وفي لفظ له «أما علمت أن آل ~~محمد لا يأكلون الصدقة» . # (الثانية) فيه تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وظاهره أنه ~~لا فرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع فأما الأولى فلا خلاف فيها. # وأما الثانية فهو الأصح من قولي الشافعي وقال ابن قدامة في المغني: إنه ~~الظاهر، ثم قال وروي عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه، ثم حكى لفظ ~~هذه الرواية ثم قال والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له انتهى. # وإباحة صدقة التطوع له قول للشافعي كما تقدمت الإشارة إليه وفي رواية ~~محمد بن زياد عن أبي هريرة زيادة أخرى وهي تحريم الصدقة على آل النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة ~~التطوع وكذا هو الصحيح عند الحنابلة وبه قال الحنفية وهو رواية أصبغ عن ابن ~~القاسم في العتبية وعكس بعض المالكية ذلك فقال: تحل لهم الصدقة الواجبة ولا ~~يحل لهم التطوع؛ لأن المنة قد يقع فيها وقال آخرون منهم بتحريمها عليهم ~~وقال أبو بكر الأبهري منهم بعكسه: إنه يحل لهم الزكاة وصدقة التطوع واختلف ~~العلماء في المراد بالآل فقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال ~~بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك: بنو هاشم فقط، وعن أحمد روايتان ~~كالمذهبين وقال أشهب هم بنو غالب وقال أصبغ هم بنو قصي، قال القاضي عياض ~~وقال ms1016 بعض العلماء هم قريش كلها. ### | [فائدة استعمال الورع وترك الشبهات] # 1 # (الثالثة) وفيه استعمال الورع وهو ترك الشبهات فإن هذه التمرة لا تحرم ~~بمجرد الاحتمال ولهذا رفعها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأكلها ولا يقدم ~~إلا على ما يجوز له فعله لكن ترجح عنده الورع وهو تركها ومثله قوله في حديث ~~أنس: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة مسقوطة» الحديث، وفي ذلك ~~الحديث زيادة أخرى وهي أن تلك التمرة ليست ملكا له وإنما يتملكها ~~بالالتقاط، وقد صرح في رواية مسلم بأنها في الطريق واستدل به على أن التمرة ~~ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في ~~الحال؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا ~~لكونها لقطة قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه وعلله أصحابنا وغيرهم بأن ~~صاحبها لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع # PageV04P035 # وعن بريدة قال: «جاء سلمان إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا يا ~~سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها ~~وجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك ~~وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فجاء من الغد بمثله فوضعه بين ~~يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان، فقال هدية لك، فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث إنا لا نأكل الصدقة] # الحديث الثاني: وعن بريدة قال «جاء سلمان إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا يا سلمان؟ ~~قال صدقة عليك وعلى أصحابك، قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها وجاء من ~~الغد بمثله فوضعه بين ms1017 يديه فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى ~~أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه ~~يحمله فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - انشطوا قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم قال فغرس ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت ~~النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ~~شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله، قال فنزعها رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ثم غرسها فحملت من عامها» رواه الترمذي في الشمائل (فيه) ~~فوائد. (الأولى) رواه الترمذي في الشمائل من طريق علي بن الحسين بن واقد عن ~~أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وليس في روايته # PageV04P036 # انشطوا قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم ~~قال فغرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر ~~فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ما شأن هذه؟ قال عمر أنا غرستها يا رسول الله قال فنزعها رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - ثم غرسها فحملت من عامها» رواه الترمذي في ~~الشمائل.. #   ### | [طرح التثريب] # مجيئه بمثله ثاني يوم، وقوله «إنه صدقة» بل اقتصر على مرتين وقال في ~~الثانية «إنها هدية» والزيادة من الثقة مقبولة وزيد بن الحباب ثقة حافظ. # (الثانية) قال في الصحاح: مادهم يميدهم لغة في مارهم من الميرة ومنه ~~المائدة وهي خوان عليه طعام فإذا لم ms1018 يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما هو ~~خوان. # قال أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية بمعنى مرضية ~~وقال في المحكم المائدة الطعام نفسه وإن لم يكن هناك خوان وقيل هي نفس ~~الخوان قال الفارسي لا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خوان ~~انتهى. # وهذا الحديث يرد تفسير المائدة بالطعام نفسه. # (الثالثة) في هذه الرواية أن هدية سلمان كانت رطبا وفي رواية أخرى أنها ~~تمر رواها الطبراني في معجمه الكبير من حديث سلمان من طريقين في إحداهما ~~ضعيف وفي الأخرى مجهول وفي رواية أخرى عن سلمان أيضا «فاحتطبت حطبا فبعته ~~فصنعت طعاما فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبزار في ~~مسنديهما بإسناد جيد وفي رواية عنه «فاشتريت لحم جذور بدرهم ثم طبخته فجعلت ~~قصعة من ثريد فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه» رواه ~~الطبراني بإسناد جيد ولعل الهدية كانت # PageV04P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طعاما ورطبا فالإسناد بها صحيح وأما رواية التمر فضعيفة كما تقدم. # (الرابعة) ظاهر هذه الرواية أنه - عليه الصلاة والسلام - لما ذكر له ~~سلمان أنها صدقة لم يأكلها هو ولا أصحابه لكن المعروف أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - «قال لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل» رواه الإمام أحمد في ~~مسنده والطبراني في معجمه وغيرهما من طرق عديدة وهو أصح ويحتمل أن يكون ~~قوله ارفعها أي عني لا مطلقا. # (الخامسة) هذا الذي في هذه الرواية من أنه جاءه بصدقة مرتين تقدم أنه ليس ~~في رواية الترمذي في الشمائل من هذا الوجه ولا رأيته في شيء من الروايات، ~~فإن صح فكأنه قصد بتكرير ذلك أن يتأكد عنده العلم بأنه لا يأكل الصدقة ولم ~~يحتج إلى تكرير الهدية؛ لأن الذي من خصائصه الامتناع من أكل الصدقة أما أكل ~~الهدية فمشترك بينه وبين غيره وإنما يحرم قبول الهدية لعارض والله أعلم. ### | [فائدة الصدقة على النبي] # 1 # (السادسة) فيه تحريم صدقة التطوع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~الصحيح ms1019 المشهور المنصور، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، ومن يقول ~~بإباحتها له يقول لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريم وكذا قوله «إنا لا ~~نأكل الصدقة» ليس فيه ما يدل على تحريم ذلك فلعله يترك ذلك تنزها عنه مع ~~إباحته له، وهذا خلاف ظاهر الحديث وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه - عليه ~~الصلاة والسلام - الامتناع عن أكل الصدقة إما وجوبا وإما تنزها. ### | [فائدة الفرق بين الصدقة والهدية] # 1 # (السابعة) فيه الفرق بين الصدقة والهدية وأنهما حقيقتان متغايرتان، وقد ~~ذكر أصحابنا الشافعية في الفرق بينهما أنه يعتبر في الهدية حملها إلى مكان ~~المهداة له إعظاما له وإكراما وأنه يعتبر في الصدقة تمليك المحتاج تقربا ~~إلى الله تعالى وطلبا لثواب الآخرة مع اشتراكهما في أن كلا منهما تمليك بلا ~~عوض، وقد اعترض بعض شيوخنا تقييد الصدقة بالاحتياج وقال: إن الإعطاء بقصد ~~التقرب صدقة سواء كان لغني أو فقير كما هو مقرر في موضعه؛ وصرح النووي في ~~شرح المهذب بنفي الخلاف في ذلك وبحصول الثواب في إعطاء الغني، ولك أن تقول ~~كيف تتحقق المنافاة بينهما مع إمكان اجتماع الأمرين أعني حملها إلى مكان ~~المهداة له على سبيل التعظيم له والإكرام، وكون الإعطاء بقصد التقرب إلى ~~الله تعالى لا لاستمالة ذلك المعطى بل هذا # PageV04P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبلغ في التقرب إلى الله تعالى وهو تهيئة العطية للفقير وإراحته من التعب ~~والحمل وأبعد عن كسر نفسه بمجيئه إلى باب المتصدق فيتهنأ وينحفظ عليه صوته، ~~وقد يقال هما أمران متنافيان فإنه إذا كان القصد التقرب إلى الله تعالى فلا ~~نظر إلى خصوصية شخص بعينه حتى يعظم ويكرم بل القصد إرفاق المتصدق عليه ~~كائنا من كان وفي تعظيم المهدى له ما ينافي قصد التقرب بإعطائه وهو النظر ~~إلى خصوصيته فلا يجتمع قصد التقرب مع النظر إلى شخص بخصوصه، فإن اجتمعا كان ~~من باب التشريك في العبادة ويبقى النظر والحكم للداعية القوية التي هي بحيث ~~لو فقدت لم توجد تلك العطية، فإن ms1020 قلت ففي الحديث «كل معروف صدقة» رواه ~~الطبراني في معجمه من حديث بلال، وهذا يقتضي صدق اسم الصدقة على مطلق ~~العطية، قلت لم يرد بالصدقة هنا مدلولها الأصلي الذي هو الإعطاء بقصد ~~التقرب إلى الله تعالى وإنما استعمل الصدقة في مطلق العطية على سبيل المجاز ~~والله أعلم. ### | [فائدة العبرة في العطاء] # (الثامنة) فيه حجة لما يقوله الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن العبرة في ~~العطاء بنية الدافع فمن عليه دينان بأحدهما رهن فدفع ما يؤدي أحدهما وقال ~~أردت الدفع عن الدين الذي به الرهن لينفك وقال الآخذ إنما أخذته عن الذي لا ~~رهن به فالقول قول الدافع، وكذا لو قال أردت الدفع عن دينك علي وقال الآخذ ~~إنما أخذته تبرعا ووجه الدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل سلمان عن ~~نيته فيما أحضره ورتب الحكم على ذلك من غير نظر للآخذ وهو استدلال واضح. ### | [فائدة هل يشترط في كل من الهدية والصدقة الإيجاب والقبول] # 1 # (التاسعة) فيه أنه لا يشترط في كل من الهدية والصدقة الإيجاب والقبول ~~باللفظ بل يكفي القبض وتملك به فإن سلمان - رضي الله عنه - اقتصر على مجرد ~~وضعه والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله ليتميز له الهدية المباحة عن ~~الصدقة المحرمة عليه ولم يوجد من النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ في قبول ~~الهدية، وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار مذهب الشافعي وقطع به غير واحد من ~~الشافعية واحتجوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها حمل الهدايا إلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقبلها ولا لفظ هناك قالوا وعلى هذا جرى ~~الناس في الأعصار ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة # PageV04P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لهم وفي المسألة وجه لبعض أصحابنا أنه يشترط فيها الإيجاب والقبول كالبيع ~~والهبة والوصية وهو ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلقين عنه. ### | [فائدة هل يشترط أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول] # 1 # (العاشرة) فيه أنه لا يشرط في صدق اسم الهدية أن يكون ms1021 بين المهدي والمهدى ~~إليه رسول ومتوسط وهو الأصح عند أصحابنا وحكى أبو عبد الله الزبيري من ~~أصحابنا فيما إذا حلف لا يهدي إليه فوهب له خاتما أو نحوه يدا بيد هل يحنث ~~- وجهين والمشهور ما تقدم. ### | [فائدة العبرة في قبول الهدية] # (الحادية عشرة) فيه قبول الهدية ممن يدعي أنها ملكه اعتمادا على مجرد يده ~~من غير تنقيب على باطن الأمر في ذلك ولا تحقق ملكه لها. ### | 1 - # (الثانية عشرة) قوله «فوضعه بين يديه» يحمله مشكل الظاهر؛ لأن الحمل غير ~~الوضع فكيف يكون الحمل حالا من الوضع فيحتمل أن يقال إن في الكلام تقديما ~~وتأخيرا وأصله فجاء من الغد بمثله يحمله فوضعه بين يديه، ويحتمل أنه لما ~~وضعه بين يديه لم يجعل استقراره على الأرض بل صار مع ذلك حاملا له مستوفزا ~~به فإنه متوقع رده كما فعل في المرتين الأوليين، ويحتمل أن يكون هذا زيادة ~~في تأكيد كونه هدية لحصول المبالغة في الإكرام باستمرار صورة الحمل له مع ~~وضعه على الأرض والله أعلم. # (الثالثة عشرة) قوله «انشطوا» بإسكان النون وفتح الشين المعجمة فعل أمر ~~من النشاط والمراد الأمر بالنشاط للأكل معه وكل ما خف المرء لفعله ومال ~~إليه وآثره فقد نشط له وكانت هذه الهدية خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فإنه خصه بها وقال هدية لك بخلاف الصدقة التي أحضرها في اليومين الأوليين ~~فإنه قال فيها صدقة عليك وعلى أصحابك ففيه أنه يستحب للمهدى له أن يطعم ~~الحاضرين مما أهدي له وذلك حسن معدود من مكارم الأخلاق. ### | [فائدة هدية الكافر] # 1 # (الرابعة عشرة) وفيه قبول هدية الكافر فإن سلمان - رضي الله عنه - لم يكن ~~أسلم إذ ذاك وإنما أسلم بعد استيعاب العلامات الثلاث التي كان علمها من ~~علامات النبوة وهي امتناعه من الصدقة، وأكله للهدية وخاتم النبوة وإنما رأى ~~خاتم النبوة بعد قبول هديته. ### | [فائدة خاتم النبوة] # (الخامسة عشرة) الخاتم فيه لغتان فتح التاء وكسرها، وقد ذكر في هذه ~~الرواية أنه على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1022 - ولم يبين محله من ~~ظهره وفي سائر الأحاديث أنه بين كتفيه. # وقد اختلفت الأحاديث في صفته، وقدره ففي حديث السائب بن يزيد «أنه مثل ذر ~~الحجلة» وهو في # PageV04P040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحيحين. # وفي حديث جابر بن سمرة «كأنه بيضة حمام» رواه مسلم # وفي رواية الترمذي «كأنه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة» . # وفي حديث أبي زيد بن أخطب أنه «قيل له وما الخاتم؟ قال شعيرات مجتمعات» ~~رواه الترمذي # في الشمائل ورواه الحاكم بلفظ «شعر مجتمع» وقال صحيح الإسناد. # وفي حديث عبد الله بن سرجس «فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض ~~كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل» . رواه مسلم وغيره # والمراد بالجمع بضم الجيم جمع الكف أو الأصابع وقال أبو الربيع سليمان بن ~~سبع في شفاء الصدور هو شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات ~~كأنها عرف فرس بمنكبه الأيمن وفي حديث أبي رمثة مثل الطلعة وفي رواية عنه ~~مثل التفاحة وفي الشمائل للترمذي عن أبي سعيد الخدري بضعة ناشزة. # وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد ~~رسول الله رواه ابن عساكر، وعن ابن هشام تشبيهه بالمحجم وشبهه بعضهم بركبة ~~العنز وقيل في تشبيهه غير ذلك. # وذكر أبو العباس القرطبي بعض هذه الأقوال وقال وهذه كلها متقاربة المعنى ~~مفيدة أن خاتم النبوة كان نتوءا قائما أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا قلل ~~كبياضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد، ثم إن السهيلي قال لم ندر هل خلق بالنبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أم وضع فيه بعد ما ولد أو حين نبئ؟ فبين لنا ما ~~رواه ابن أبي الدنيا بسنده إلى أبي ذر في حديث الملكين «. قال أحدهما ~~لصاحبه اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاء ثم قال أحدهما لصاحبه ~~خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن» # فبين في هذا الحديث متى وضع وكيف وضع ومن وضعه، وذكر عبد الكريم الحلبي ~~في شرح السيرة ms1023 رواية فيها «وأقبل الثالث وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين ~~كتفيه وثدييه ووجد برده زمانا» . # وقال القرطبي أيضا قال القاضي عياض: " الخاتم هذا شق الملكين بين كتفيه " ~~قال القرطبي وهذه غفلة فإن الشق إنما كان في الصدر وأثره إنما كان خطا ~~واضحا في صدره إلى مراق بطنه كما هو منصوص عليه في كتابي البخاري ومسلم ولم ~~يثبت قط في رواية صحيحة ولا حسنة ولا غريبة أنه بلغ بالشق حتى نفذ إلى ~~ظهره. # ولو كان كذلك لزم أن # PageV04P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى أسفل من ذلك؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من ~~مسربته إلى مراق بطنه ولعل هذا وقع غلطا من بعض الناسخين لكتابه انتهى. وعن ~~جابر: قال «أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه فالتقمت خاتم ~~النبوة بفمي فكان يتم علي مسكا» . ### | [فائدة استثناء البائع جزءا من المنفعة وإبقاؤه لنفسه] # 1 # (السادسة عشرة) في هذه الرواية أنه - عليه الصلاة والسلام - اشترى سلمان ~~- رضي الله عنه - بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها وفي ~~ذلك إشكال؛ لأن البائع لسلمان يكون حينئذ قد استثنى جزءا من منفعته وأبقاها ~~لنفسه وهو غرسه لتلك النخلة وعمله فيها وذلك منهي عنه والمعروف في بقية ~~الروايات أن سلمان كاتب مولاه على ذهب وعمل في نخل، ففي مسند أحمد وغيره عن ~~سلمان أنه قال «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتب يا سلمان ~~فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقار وبأربعين أوقية فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل ~~الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر ~~يعين الرجل بقدر ما عنده حتى إذا اجتمعت لي ثلثمائة ودية قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني فأكون أنا ~~أضعها بيدي قال ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته ~~فخرج رسول الله - صلى الله ms1024 عليه وسلم - معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودي ~~ويضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما مات ~~منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي علي المال فأتى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال ما فعل الفارسي ~~المكاتب قال فدعيت له، قال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان، قال قلت وأين ~~تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال ~~فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سليمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم ~~وعتقت فشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخندق، ثم لم يفتني معه ~~مشهد» إسناده جيد فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع. # وفي معجم الطبراني عن سلمان - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال له اذهب فاشتر نفسك قال فانطلقت إلى صاحبي فقلت # PageV04P042 # باب زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو ~~صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين» وزاد الشيخان في رواية ~~«صغيرا وكبيرا» ولهما في رواية قال ابن عمر «فجعل الناس #   ### | [طرح التثريب] # بعني نفسي، فقال: نعم على أن تنبت لي مائة نخلة فإذا أنبتت جئتني بوزن ~~نواة من ذهب فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - اشتر نفسك بالذي سألك وأتني بدلو من ماء البئر التي كنت ~~تسقي منها ذلك النخل، قال فدعا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ~~سقيتها فوالله لقد غرست مائة نخلة فما منها نخلة إلا نبتت فأتيت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أن النخل قد نبتت فأعطاني قطعة من ذهب ~~فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان ووضع في الجانب الآخر نواة قال فوالله ~~ما استقلت القطعة من الذهب من الأرض قال ms1025 وجئت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فأخبرته فأعتقني» . # وفي معجم الطبراني أيضا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «اشترطت لهم ~~أنك عبد فاشتر نفسك منهم فاشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يحيي ~~لهم ثلثمائة نخلة وأربعين أوقية ذهب ثم هو حر» فيحمل قوله في رواية المصنف ~~«فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن مضاء أمره بشرائه نفسه ~~إما بكتابة أو غيرها فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى مشتريا لأمره ~~بالشراء» ويدل لذلك الرواية الأخيرة التي سقناها من معجم الطبراني فإنه جمع ~~فيها بين قوله «اشتر نفسك» وبين قوله فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -. # (السابعة عشرة) فيه معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. ### | [باب زكاة الفطر] ### | [فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس] # باب زكاة الفطر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر ~~وعبد ذكر وأنثى من # PageV04P043 # عدله مدين من حنطة» . # وفي رواية للبخاري «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وفي ~~رواية له «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» وفي رواية للحاكم وصححها ~~" صاعا من تمر أو صاعا من بر ". # ولأبي داود «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر #   ### | [طرح التثريب] # المسلمين» (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وليس في رواية ~~البخاري من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة «حر ~~أو عبد ذكر أو أنثى» بأو بدل الواو، إلا أن في رواية ابن ماجه «حر وعبد ذكر ~~أو أنثى» بالواو في الأول وأو في الثاني # وفي رواية للنسائي «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان على ~~كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى» . # وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من ms1026 طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن ~~عمر «وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ~~وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. # » وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع أن عبد الله ~~قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا ~~من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة. # » وأخرجه الأئمة الستة خلا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج ~~الناس إلى المصلى» # زاد أبو داود وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. # وأخرجوه أيضا خلا ابن ماجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «فرض ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى ~~والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، ~~فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر ~~يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها ~~الذين يقبلونها وكانوا # PageV04P044 # أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلما كان عمر وكانت ~~الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء» ورواه الحاكم دون ~~فعل عمر وصححه، وله من حديث أبي هريرة وصححه «أو صاعا من قمح» وله من حديث ~~علي وزيد بن ثابت «صاع من بر» وإسنادهما ضعيف ولأبي داود والنسائي من #   ### | [طرح التثريب] # يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» . لفظ البخاري # وفي رواية مسلم الجزم بقوله «صدقة رمضان» ، ولم يذكر قوله فكان ابن عمر ~~يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله بن ~~عمر # عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة ~~الفطر صاعا من شعير أو صاعا من ms1027 تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك» . ~~قال أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه (من ~~المسلمين) والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من المسلمين» . # وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها «فرض زكاة الفطر ~~صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . # وصححها وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من ~~المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير» . وأخرج أيضا من هذا الوجه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ~~بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وكلام الشيخ - رحمه الله - ~~في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد البخاري بهذه الجملة. وقد عرفت ~~أنها عند مسلم من طريق موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه أبو داود ~~والنسائي والحاكم في مستدركه وصححه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد # عن نافع عن ابن عمر قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر - ~~رضي الله عنه - وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة # PageV04P045 # حديث ابن عباس «صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح» ~~ثم رواه النسائي موقوفا (صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت) # وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد " كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ~~فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال #   ### | [طرح التثريب] # مكان صاع من تلك الأشياء» . ولم يذكر النسائي والحاكم الموقوف على عمر # وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق كثير بن فرقد عن نافع ms1028 عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ~~ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير» . وقال إنه صحيح على شرط ~~الشيخين ولم يخرجاه. # (الثانية) فيه وجوب زكاة الفطر وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال ابن المنذر ~~أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال إسحاق يعني ابن راهويه هو كالإجماع من ~~أهل العلم وقال الخطابي قال به عامة أهل العلم وقال ابن عبد البر معنى قوله ~~فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأمر ~~الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري ~~المالكية وبعض أصحاب داود أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله «فرض قدر» كقولهم ~~فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص ما ~~يخرجه عن المعهود فيه؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله فريضة من الله أن معناه ~~إيجاب من الله، وكذلك قولهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة ونحو ~~هذا كل ذلك أوجب وألزم قال ومرض ابن أبي زيد فيها فقال هي سنة فرضها رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نصنع شيئا، قال وسائر العلماء على أنها ~~واجبة، وقال قبل ذلك: أجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها ~~ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن قيس بن سعد بن ~~عبادة أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بها قبل نزول ~~الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله» ~~وقال الجمهور: لم ينسخها شيء، قلت الحديث المذكور رواه # PageV04P046 # أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما «أو صاعا من ~~أقط» ولأبي داود «أو صاعا من دقيق» وقال هذه وهم من ابن عيينة. # قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان، وقال الترمذي زاد مالك «من ~~المسلمين» وروى أيوب السختياني ms1029 وعبيد الله بن عمرو وغير واحد من الأئمة هذا ~~الحديث عن نافع عن ابن عمر #   ### | [طرح التثريب] # النسائي وابن ماجه # قال الخطابي وهو لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة ~~لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال، ومحل زكاة ~~الفطر الرقاب اه. # وممن ذهب إلى أنها غير واجبة ابن اللبان من أصحابنا الشافعية وقال النووي ~~إنه شاذ منكر بل غلط صريح وقال القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك في وجوبها ~~روايتان إحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض، وبذلك قال فقهاء ~~الأمصار قال وتأول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجوب أظهر؛ لأنه قال ~~زكاة الفطر فدخلت تحت قوله {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، فإن كان قوله " ~~فرض " أوجب فبها ونعمت، وإن كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة ~~المفروضة بالقرآن بالفطر كما قدر زكاة المال. # (الثالثة) فيه أن زكاة الفطر فرض وهو مقتضى قاعدة الجمهور في ترادف الفرض ~~والواجب واقتصر الحنفية في كتبهم على القول بالوجوب وهو مقتضى قاعدتهم في ~~أن الواجب ما ثبت بدليل ظني واختلف الحنابلة في ذلك قال ابن قدامة: قال بعض ~~أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قال والصحيح أنها فرض ~~لقول ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر» ولاجتماع ~~العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب ~~المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها اه. ### | [فائدة وقت وجوب زكاة الفطر] # 1 # (الرابعة) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد لكونه ~~أضافها إلى الفطر وذلك هو وقت الفطر وإضافتها إلى الفطر؛ لأنه وقت الوجوب ~~وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد وأحمد بن حنبل وهو إحدى الروايتين عن ~~مالك وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه # PageV04P047 # ولم يذكروا فيه " من المسلمين "، وقد روى بعضهم عن ~~نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه (قلت) لم ينفرد بها مالك ms1030 بل ~~تابعه عليها عمرو بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم ويونس بن ~~زيد والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد واختلف في زيادتهما ~~على عبيد الله بن عمر وأيوب والله أعلم. .. #   ### | [طرح التثريب] # وحكاه ابن قدامة عن سفيان الثوري وقال أبو حنيفة: وقت وجوبها طلوع الفجر ~~يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن مالك وبه قال من أصحابنا مطرف وابن القاسم ~~وابن الماجشون قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو الصحيح اه وبه قال الشافعي ~~في قوله القديم وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور وحكاه ابن قدامة ~~عن الليث بن سعد وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه ~~الفطر أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة: وكلا الاستدلالين ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من ~~رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من ~~رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر اه. # قلت لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب وقال ابن العربي إضافتها ~~للتعريف وقال قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها، وسبب وجوبها ما ~~يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن أبي داود عن ابن عباس ~~قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم أو ~~الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ~~مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» وفي مذهب الشافعي قول ~~ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين قاله الصيدلاني خرجه صاحب التلخيص واستنكره ~~الأصحاب وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص، وقال بعض المالكية: تجب بطلوع ~~الشمس يوم العيد، وقال آخرون منهم: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر # PageV04P048 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وجوبا موسعا، آخره غروب الشمس من يوم الفطر ms1031 وفي المسألة قول (ثالث) أنها ~~تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاه ابن المنذر عن بعض أهل ~~العلم وقال ابن حزم الظاهري: وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل ~~الصلاة، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع ~~قول ابن حزم، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال، وتظهر ثمرة ~~الخلاف في صور كثيرة: (منها) لو مات بعد الغروب وقبل الفجر وجبت الزكاة على ~~القول الأول دون الثاني، ثم اعلم أن عبارة إمام الحرمين والغزالي والرافعي ~~تقتضي على القول الأول أن الاعتبار بإدراك وقت الغروب خاصة لكن المشهور في ~~مذهب الشافعي اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، صرح به غير ~~واحد ونص عليه الشافعي، ويظهر أثر ذلك فيما لو قال لعبده أنت حر مع أول جزء ~~من شوال فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ولا ~~يجب عليه على الثاني المرجح، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من ~~رمضان، فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر، والله أعلم. ### | [فائدة زكاة الفطر على التخير] # 1 # (الخامسة) فيه التخيير في زكاة الفطر بين التمر والشعير، فيخرج من أيهما ~~شاء صاعا ولا يجزئ إخراج غيرهما وبهذا قال ابن حزم الظاهري: فهو أسعد الناس ~~بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات أخر ذكر أجناس أخر، فتقدم ~~من المستدرك للحاكم «صاعا من تمر أو صاعا من بر» وصححه ومن سنن أبي داود ~~والنسائي ومستدرك الحاكم «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» . # وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ~~قمح» وقال هذا حديث صحيح. # وعن أبي إسحاق عن الحارث عن علي «عن ms1032 النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر» ثم ~~قال: هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره، وعن زيد بن ثابت قال: «خطبنا رسول # PageV04P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر ~~أو صاع من شعير؛ أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب أو صاع من ~~سلت» ، وذكر الحاكم أن إسناده يخرج مثله في الشواهد، وذكر والدي - رحمه ~~الله - في النسخة الكبرى من الأحكام أن إسناد حديث علي وزيد بن ثابت ضعيف ~~وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال «إن هذه الزكاة فرضها رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو ~~نصف صاع من قمح» . # ثم روى النسائي عن ابن عباس قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت. # وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كنا نعطيها في زمان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير، أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا ~~يعدل مدين» وفي رواية لهما «أو صاعا من أقط» ولأبي داود «أو صاعا من دقيق» ~~وقال هذه وهم من ابن عيينة قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان ~~واعتل ابن حزم في ترك الأخذ بحديث أبي سعيد بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود، ~~وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما ~~يجب فيه العشر وعن الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب ~~المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا لصحة الحديث به، فإن جوزناه ~~فالأصح أن اللبن والجبن الذي ms1033 ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من ~~قوته الأقط واللبن والجبن، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا ~~تجزئ القيمة، وقال الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء ~~السويق والخبز وصححه، وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحابنا ~~(أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد. # (والثاني) قوت نفسه وصححه ابن عبدان و (الثالث) يتخير بين الأجناس وهو ~~الأصح عند القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما ~~هو دونه لم يجز وإن عدل إلى أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى ~~وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثاني بالقيمة هذا تفصيل ~~مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار # PageV04P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها وهي التمر والشعير والبر ~~والزبيب والأقط. قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في ~~المنصوص عليه، وهو في بعض طرق حديث ابن عمر كما تقدم ونص أحمد على جواز ~~إخراج الدقيق، وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز، قالوا فيتخير بين هذه ~~فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له، إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته ~~أو لم يجد من المنصوص عليه سواه، فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان ~~منشؤهما ورود النص به، وكونه غير زكوي، قالوا وأفضلها التمر وبعده البر، ~~وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على ~~أحدها، ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل ~~حبة وثمرة، قاله الخرقي قال ابن قدامة وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من ~~غيرها كاللحم واللبن، وقال أبو بكر يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها ~~عند عدمها، وقال ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة ~~والدخن ولحوم الحيتان والأنعام، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار. # وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه - عليه ~~الصلاة والسلام - من القمح والشعير ms1034 والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة ~~والأرز والدخن وزاد ابن حبيب العلس. وقال أشهب: من الست الأول خاصة فلو ~~اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن، فالمشهور الإجزاء وفي ~~الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان. ~~وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير ~~والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وهو ~~اختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل ~~القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر ~~الحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ~~ذلك ولم يجعله على ظاهره من التخيير، واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر ~~على التمر والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقت. فإما أن ~~يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته، وإما أن ~~يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر، ~~فالمخرج # PageV04P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مخير بينهما والله أعلم. ### | [فائدة الواجب إخراجه في زكاة الفطر] # (السادسة) فيه أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي جنس أخرج وبه ~~قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر ~~عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد، وإسحاق بن راهويه قال ابن ~~قدامة وروي عن أبي سعيد الخدري اه، وقال أبو حنيفة إنما يخرج صاعا إذا أخرج ~~تمرا أو شعيرا، فأما إذا أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه فالواجب نصف صاع وعنه ~~في الزبيب روايتان (أشهرهما) عنه أنه مثل القمح فيخرج منه نصف صاع ~~(والثانية) أنه كالشعير فيخرج منه صاعا وبه قال أبو يوسف ومحمد وحكاه ابن ~~المنذر عن سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة غير أبي حنيفة قال وروينا عن ~~جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البر، روينا ذلك عن أبي ~~بكر وعثمان وليس ms1035 يثبت ذلك عنهما، وعن علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله ~~وأبي هريرة وابن الزبير ومعاوية وأسماء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ~~ومجاهد وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبي ~~سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد واختلف فيه ~~عن علي وابن عباس والشعبي، فروي عن كل منهم القولان جميعا اه وهو قول في ~~مذهب مالك أنه يجزئ من القمح نصف صاع واحتج هؤلاء بما في سنن أبي داود عن ~~ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صاع ~~من قمح على كل اثنين» . وعن ابن عباس «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح» . # وروى الترمذي عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر ~~أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام» قال ~~الترمذي حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث ابن عمر «صاعا من بر» ~~وهذه زيادة يجب الأخذ بها، وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث علي وزيد بن ~~ثابت، وقد تقدم ذكرهما، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «كنا نعطيها في ~~زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال # PageV04P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أرى مدا من هذا يعدل مدين» قال ابن عبد البر ولم يختلف من ذكر الطعام في ~~هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث ابن عمر «أمر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ~~فجعل الناس عدله مدين من حنطة» ms1036 ، وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح ~~لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما حدث بعده، وأجابوا عن ~~أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قاله ابن المنذر قال ابن قدامة وحديث ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد. # قال البخاري: وهو يهم كثيرا، وهو صدوق في الأصل، وقال مهنا ذكرت لأحمد ~~حديث ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما ~~هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا (قلت) من قبل من هذا قال من ~~قبل النعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث وضعف حديث ابن أبي صغير وسألته عن ~~ابن أبي صغير أمعروف هو، قال من يعرف ابن أبي صغير ليس هو بمعروف، وذكر ~~أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صغير فضعفاه جميعا وقال ابن عبد البر ليس دون ~~الزهري من تقوم به حجة، ورواه أبو إسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب ~~حدثنا حماد بن زيد عن النعمان عن الزهري عن ثعلبة عن أبيه قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل ~~إنسان صغير أو كبير» ، وهذا حجة لنا وإسناده حسن. # قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايته ~~ليس يثبت اه كلام ابن قدامة. ### | [فائدة مقدار الصاع] # 1 # (السابعة) اختلف العلماء في مقدار الصاع فذهب مالك والشافعي وأحمد وعلماء ~~الحجاز إلى أنه خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي وذهب أبو حنيفة وصاحبه ~~محمد إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور، وكان أبو يوسف يقول كقولهما ثم ~~رجع إلى قول مالك والجمهور لما تناظر مع مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي ~~توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~وإطلاق الصاع في الحديث يدل على أنه مكيال معروف عندهم وقال ابن الصباغ ~~وغيره من أصحابنا: الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ms1037 استظهارا ~~وقال النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيال معروف ويختلف # PageV04P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله ~~أبو الفرج الدارمي من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن ~~الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن ~~أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب، وقال جماعة من ~~العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين اه كلام النووي، وذكر ~~بعضهم أنه قدحان بكيل القاهرة وقال ابن الرفعة في تصنيف له سماه (الإيضاح ~~والتبيان في معرفة المكيال والميزان) أحضر إلي من يوثق به من الفقهاء ~~الورعين مدا من خشب مخروط لم يتشقق ولم يسقط منه شيء وأخبرني أنه عايره على ~~مد الشيخ محب الدين الطبري شيخ الحرم الشريف بمكة وأن الشيخ محب الدين ~~المذكور ذكر أنه عايره على مد صح عنده بالسند أنه معاير على ما عوير على مد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فامتحنته بما قال بعض أصحابنا وغيرهم أنه ~~يقع به المعيار وهو الماش والعدس فوجدت كيله بها يزيد على المائتين زيادة ~~كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن أن المعيار إنما وقع بالشعير؛ لأنه ~~الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول كما دلت على ذلك الأخبار ~~فاعتبرت بالشعير الصعيدي المغربل المنقى من الطين وإن كان فيه حبات من ~~القمح يسيرة فصح الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثم وزن فجاء زنته مائة ~~وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم بالمصري، ثم وزن من الشعير المقدار المذكور ~~ووضع في المد المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه ومنه يظهر صحة أن الرطل ~~البغدادي مائة وثلاثون درهما وبه يظهر أيضا صحة صنج الدراهم الموجودة حينئذ ~~بمصر انتهى وقال ابن قدامة في ms1038 المغني الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء ~~بالوزن ليحفظ وينقل، وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال الصاع وزنته فوجدته ~~خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال أحمد أخذت الصاع من ابن أبي النضر ~~وقال أبو النضر أخذته من ابن أبي ذئب وقال هذا صاع النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - الذي يعرف بالمدينة قال أحمد فأخذنا العدس فعبرنا به وهو # PageV04P054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أصلح ما يكال به؛ لأنه لا يتجافى عن مواضعه فكلنا به ثم وزناه فإذا هو ~~خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما يبين لنا من صاع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، وإذا كان خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس وهما من ~~أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فإذا أخرج منها خمسة ~~أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع، وقال محمد بن الحسن إن أخرج خمسة أرطال وثلثا ~~برا لم يجزئه؛ لأن البر يختلف فيكون ثخينا وخفيفا، وقال الطحاوي: يخرج ~~ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه وهو الزبيب والماش، ومقتضى كلامه أنه ~~إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم به ~~أنه قد بلغ صاعا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا ~~يعلم به أنه قد بلغ صاعا اه كلام ابن قدامة. ### | [فائدة زكاة الفطر على العبد] # 1 # (الثامنة) فيه وجوب زكاة الفطر على العبد وظاهره إخراج العبد عن نفسه وبه ~~قال داود الظاهري: لا نعلم أحدا قال به سواه ولم يتابعه على ذلك ابن حزم ~~ولا أحد من أصحابه ويبطله قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس على المسلم في ~~عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» والاستثناء في صحيح مسلم ~~بلفظ «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست ~~على العبد نفسه وإنما هي على سيده قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على ~~أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر ms1039 غير المكاتب والعبد المغصوب ~~والآبق والعبد المشترى للتجارة، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا انتهى. # وقد اختلفوا في مسائل أشار ابن المنذر في عبارته التي حكيتها إلى بعضها ~~فنذكرها ثم نذكر باقيها فأما الغائب فمذهب الشافعي وجوب فطرته وإن لم تعلم ~~حياته بل انقطع خبره ولم يكن في طاعته بل كان آبقا ولم يكن في يده بل كان ~~مغصوبا ولم يعرف موضعه بل كان ضالا ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال، وفي ~~هذه الصور خلاف ضعيف عندهم وكذلك مذهب أحمد إلا في منقطع الخبر فإنه لم ~~يوجب فطرته لكنه قال لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى ولم يوجب أبو ~~حنيفة زكاة الآبق والأسير والمغصوب المجحود، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق، ~~وفصل مالك فأوجب في كل من # PageV04P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المغصوب والآبق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته، فإن ~~بعدت غيبته وأيس منه سقطت الزكاة عن سيده وقال ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه ~~من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم وهو مذهب ~~مالك والشافعي والكوفي، وكان ابن عمر يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى ~~وخيبر، ثم حكى الخلاف في إخراجها عن الآبق فحكى عن الشافعي وأبي ثور وجوبها ~~وإن لم يعلم مكانه، وعن الزهري وأحمد وإسحاق وجوبها إذا علم مكانه، وعن ~~الأوزاعي وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء والثوري وأصحاب الرأي ~~عدم وجوبها، وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته، فهذه خمسة ~~أقوال قدمت ذكر أربعة منها والذي استفدناه من كلامه مذهب الأوزاعي. # وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي (أصحها) عند أصحابه أنها ~~لا تجب عليه ولا على سيده عنه، وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تجب على سيده ~~وهو المشهور من مذهب مالك كما قاله ابن الحاجب وبه قال عطاء وأبو ثور وابن ~~المنذر و (الثالث) تجب عليه في كسبه وكنفقته، وبه قال أحمد بن حنبل، وفي ~~المسألة (قول ms1040 رابع) أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا، حكاه ابن ~~المنذر عن إسحاق بن راهويه و (قول خامس) أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد ~~شيئا من كتابته، فإن أدى شيئا من كتابته وإن قل فهي عليه؛ قاله ابن حزم ~~الظاهري وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته ~~كغيره لعموم الحديث وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي ~~وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته ~~لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي عن عطاء والنخعي والثوري. # (ومن مسائل العبد) التي اختلف فيها أيضا العبد المشترك بين اثنين، وفطرته ~~واجبة على سيده عند الجمهور وبه قال مالك والشافعي وأحمد في الجملة إلا ~~أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك فقال أصحابنا إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب ~~عليهما بقدر ملكيهما، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاص الوجوب بمن وقع ~~زمن الوجوب في نوبته، وعن # PageV04P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحمد روايتان الظاهر عنه كما قال ابن قدامة كمذهبنا قال وهو قول سائر من ~~أوجب فطرته على سادته، والرواية الثانية عنه أنه يجب على كل واحد من ~~المالكين صاع، ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون بينهما مهايأة أم لا، وفي ~~مذهب مالك ثلاثة أقوال، هذان. # (والثالث) أن على كل من السيدين نصف صاع، وإن تفاوت ملكاهما، والإيجاب ~~عليهما بقسط ملكيهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ابن شاس، وهو المشهور ~~كما ذكره ابن الحاجب، وقال أبو حنيفة لا فطرة فيه على واحد منهما وحكاه ابن ~~المنذر عن الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبي يوسف وحكي عن محمد بن الحسن ~~موافقة الجمهور وليس في كتب الحنفية ذكر الخلاف عندهم في هذه الصورة إنما ~~حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين فقال أبو حنيفة لا زكاة ~~عليهما فيهم أيضا، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد على كل واحد ما يخصه من ~~الرءوس دون الأشخاص، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى ms1041 قسمة الرقيق، وهما ~~يريانها، وقال ابن حزم: ما نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا ~~إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ثم استدل ابن حزم على الوجوب في ~~هذه الصورة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس على المسلم في عبده وفرسه ~~صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» قال والعبد المشترك رقيق. # وأما المبعض، فقال الشافعي: يخرج هو من الصاع بقدر حريته، وسيده بقدر رقه ~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعنه رواية أخرى أن على كل منهما صاعا كما تقدم ~~في المشترك قال أصحابنا: فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت ~~في نوبته، ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك والمشهور ~~عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه، ولا شيء على العبد وقيل يجب الجميع ~~على المالك، وقيل على المالك بقدر نصيبه، وعليه في ذمته بقدر حريته، فإن لم ~~يكن له مال أخرج السيد الجميع، وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شيء، حكاه ~~ابن المنذر عن أبي حنيفة، وقيل يجب الجميع على العبد حكاه ابن المنذر عن ~~أبي يوسف ومحمد وقال " به داود وابن حزم فهذه سبعة أقوال في هذه المسألة. ### | 1 - # (ومن المسائل أيضا) العبد المرهون وزكاته واجبة على مولاه عند مالك # PageV04P057 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والشافعي والجمهور وهو ظاهر الحديث والمشهور عند الحنفية عدم الوجوب إلا ~~إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي دينه وفضل مائتي درهم، وعن أبي يوسف عدم ~~الوجوب مطلقا. ### | 1 - # (ومنها) العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر فطرته على الموصى له ~~بالرقبة عند الشافعي والأكثرين وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور ~~وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، قال ابن القاسم في المدونة هي على الموصى له ~~بالرقبة، وقال في رواية ابن المواز عنه هي على الموصى له بالمنفعة وقيل إن ~~قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة، وإن طال فهي على الموصى له. # (ومنها) عبد بيت المال والموقوف على مسجد ms1042 لا فطرة فيهما على الصحيح عند ~~أصحابنا وكذا الموقوف على رجل بعينه على الأصح عند النووي وغيره بناء على ~~أن الملك في رقبته لله تعالى. ### | 1 - # (ومنها) العبد العامل في ماشية أو حائط قال عبد الملك بن مروان ليس عليه ~~زكاة الفطر حكاه عنه ابن المنذر، وهو قول شاذ والجمهور على الوجوب كغيره، ~~وبه قال الأئمة الأربعة، ولنقتصر على ما ذكرناه من مسائل هذا الفصل. ### | [فائدة زكاة الفطر على الأنثى] # 1 # (التاسعة) فيه وجوب زكاة الفطر على الأنثى وظاهره إخراجها عن نفسها من ~~غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا، وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ~~وابن المنذر وداود وابن حزم وابن أشرس من المالكية، وذهب مالك والشافعي ~~وأحمد وإسحاق والليث بن سعد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها وفي ~~معناها الرجعية والبائن إن كانت حاملا دون ما إذا كانت حائلا، فلو نشزت وقت ~~الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج، وقال أبو الخطاب الحنبلي: لا تسقط، فلو كان ~~الزوج معسرا فالأصح في مذهبنا أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على ~~سيدها وإن كانت حرة لم يجب عليها شيء وهو الذي نص عليه الشافعي، وفرقوا ~~بينهما بكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة، وأوجب الحنابلة على الحرة ~~فطرة نفسها في هذه الصورة، وتمسك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس ~~على النفقة؛ واستأنسوا بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «أمر ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر ~~والعبد ممن تمونون» رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده غير قوي ورواه ~~البيهقي أيضا من # PageV04P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وفي ~~رواية عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا أيضا؛ قال النووي في ~~شرح المهذب: الحاصل أن هذه اللفظة «ممن تمونون» ليست بثابتة اه، وعبر ابن ~~حزم هنا بعبارة بشعة فقال: وفي هذا المكان عجب عجيب؛ وهو أن الشافعي ms1043 - رحمه ~~الله - لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا (بأنتن) مرسل في العالم من رواية ابن ~~أبي يحيى اه، ولم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره، وقد روي من حديث ~~ابن عمر أيضا كما تقدم؛ ثم إن المعتمد القياس على النفقة مع ما انضم إلى ~~ذلك من فعل ابن عمر راوي الحديث ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير ~~والكبير. قال نافع حتى إن كان ليعطي عن بنيه. قال أصحابنا: فلو أخرجت ~~المرأة فطرة نفسها مع يسار الزوج، فإن كان بإذنه أجزأ بلا خلاف، وإن كان ~~بغير إذنه ففيه وجهان أصحهما الإجزاء أيضا بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى ~~عنه ثم يتحمله المؤدي وهو الأصح عند الحنابلة أيضا. ### | [زكاة الفطر على الصغير] # (العاشرة) قد عرفت أن في الصحيحين وغيرهما زيادة وهي «على الصغير ~~والكبير» وذلك يقتضي إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ أيضا وهو ~~كذلك لكن هل هي في ماله إن كان له مال أو على أبيه؟ قال مالك والشافعي ~~وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور هي في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن ~~له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيره، وقال محمد بن الحسن هي على الأب ~~مطلقا، ولو كان للصغير مال لم يخرج منه، وقال ابن حزم الظاهري: هي في مال ~~الصغير إن كان له مال، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه ولا تجب على أبيه، وقد ~~حكى ابن المنذر الإجماع على خلافه، وقال ابن العربي. لا خلاف بين الناس أن ~~الابن الصغير إذا كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله اه. قال ~~أصحابنا ولا يختص ذلك بالصغير بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة ونحوها وجبت ~~فطرته، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه لم ~~تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب، ولا على الابن لإعساره، ~~وكذا الابن الصغير، إذا كان كذلك في الأصح، وحكى أصحابنا عن سعيد ms1044 بن المسيب ~~والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام وعن علي بن أبي طالب # PageV04P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - رضي الله عنه - أنها لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة قال ~~الماوردي وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء اه. ### | [فائدة هل يزكى عن الجنين] # 1 # (الحادية عشرة) استدل ابن حزم بالرواية التي فيها ذكر الصغير على وجوب ~~زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه فقال والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا ~~أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن ~~تؤدى عنه صدقة الفطر ثم استدل بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين «يجمع ~~خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ~~ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا، وفيه ثم ينفخ فيه الروح» ثم قال: هو قبل ما ~~ذكرنا موات فلا حكم على ميت وأما إذا كان حيا فكل حكم وجب على الصغير فهو ~~واجب عليه ثم ذكر من رواية بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان - رضي ~~الله عنه - كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن ~~أمه، وعن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير ~~حتى عن الحمل في بطن أمه. # قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم، وعن سليمان بن يسار أنه ~~سئل عن الحمل أيزكى عنه؟ قال نعم. قال ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من ~~الصحابة اه. قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي واستدلاله بما استدل ~~به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب أما قوله «على ~~الصغير والكبير» فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا، أما المعدوم ~~فلا نعلم أحدا أوجب عليه وأما حديث ابن مسعود فلا يطلع على ما في الرحم إلا ~~الله كما قال {ويعلم ما في الأرحام} [لقمان: 34] وربما يظن حملها وليس ~~بحمل، ms1045 وقد قال إمام الحرمين لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في ~~أنه يعامل معاملة المعلوم بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده ولم يختلف ~~العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه ولا يحكم على المعدوم حتى ~~يظهر وجوده، قال وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره فلا حجة فيه؛ لأن ~~أثر عثمان منقطع فإن بكرا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا ~~يحتج بالموقوفات، ولو كانت صحيحة متصلة وأما أثر أبي قلابة فمن الذين كان ~~يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة وأما سليمان بن ~~يسار فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه فلم يثبت فيه خلاف # PageV04P060 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأحد من أهل العلم بل قول أبي قلابة: " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه، ~~ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس، وقد نقل ~~الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم فقال ابن المنذر ذكر كل من يحفظ ~~عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن ~~الجنين في بطن أمه وممن حفظ ذلك عنه عطاء بن أبي رباح ومالك وأبو ثور ~~وأصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه ولا يصح عن عثمان خلاف ~~ما قلناه اه. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين وقال ~~ابن عبد البر في التمهيد فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر لم يختلف قول ~~مالك أنه لا يلزم فيه شيء قال، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ثم أشار ~~إلى أن ما ذكر عن مالك وغيره من الإخراج عمن ولد في بقية يوم الفطر محمول ~~على الاستحباب وكذا ما حكاه عن الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن ~~على أبيه زكاة الفطر عنه قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه ~~واجبا عليه قال والدي فقد ms1046 صرح الليث فيه بعدم الوجوب، ولو قيل بوجوبه لم ~~يكن بعيدا؛ لأنه يمتد وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسا على الصلاة يدرك ~~وقت أدائها، ثم قال والدي - رحمه الله - ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع ~~في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامه فقال إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة ~~الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج عنه من ماله، فإن لم يكن له مال لم يجب ~~عليه حينئذ ولا بعد ذلك فكيف لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجود ~~ويوجبها وهو معدوم لم يوجد؟ فإن قلت يحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال ~~قلت كيف يمكن أن يكون له مال وهو لا يصح تمليكه، ولو مات من يرثه الحمل لم ~~نملكه وهو جنين فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد وكذلك النفقة الصحيح أنها ~~تجب للأم الحامل لا للحمل، ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة القريب ~~وهي لا تسقط اه كلام والدي - رحمه الله - قال أصحابنا فلو خرج بعض الجنين ~~قبل الغروب ليلة الفطر وبعضه بعده لم تجب فطرته؛ لأنه في حكم الجنين ما لم ~~يكمل خروجه منفصلا والله أعلم. ### | [فائدة هل تجب الزكاة على الكافر في عبده أو نفسه] # 1 # (الثانية عشرة) هذه الزيادة وهي قوله «من المسلمين» ذكر غير واحد أن ~~مالكا تفرد بها من بين الثقات فقال الترمذي في العلل التي في آخر الجامع ~~ورب # PageV04P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن ~~يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر هذا الحديث قال ~~وزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين» قال وقد روى أيوب السختياني وعبيد ~~الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث. # عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه «من المسلمين» ، وقد روى بعضهم عن ~~نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك ابن ms1047 الصلاح في ~~علوم الحديث قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم ينفرد مالك بقوله ~~«من المسلمين» بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم واختلف على بعضهم في ~~زيادتها وهم عشرة أو أكثر، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن ~~فرقد والمعلى بن إسماعيل ويونس بن يزيد وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر ~~العمري وأخوه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني على اختلاف عنهما في ~~زيادتها، فأما رواية عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها البخاري في صحيحه وأما ~~رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها مسلم في صحيحه، وأما رواية كثير بن فرقد ~~فرواها الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرطهما. # وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها ابن حبان في صحيحه والدارقطني في ~~سننه، وأما رواية يونس بن يزيد فرواها الطحاوي في بيان المشكل وأما رواية ~~ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه عبيد الله بن عمر التي أتى ~~فيها بزيادة قوله «من المسلمين» فرواها الدارقطني في سننه وأما رواية أيوب ~~السختياني فذكرها الدارقطني في سننه وأنها رويت عن ابن شوذب عن أيوب عن ~~نافع انتهى كلام والدي - رحمه الله -، وهذه الزيادة تدل على اشتراط الإسلام ~~في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن ~~نفسه ولا عن غيره فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه وأما كونه لا ~~يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه وفي ذلك ~~لأصحابنا وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ~~ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ~~ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن أحمد بن حنبل واختاره القاضي من الحنابلة ~~وقال ابن عقيل منهم يحتمل أن لا يجب وهو قول أكثرهم وبه قال الحنفية، ونقل ~~ابن المنذر الاتفاق # PageV04P062 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على ذلك فقال: وكل من يحفظ عنه من أهل ms1048 العلم يقولون لا صدقة على الذمي في ~~عبده المسلم واغتر به صاحب الهداية من الحنفية في نقل هذا الاتفاق لما ذكر ~~هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتهى. وفيه نظر فقد عرفت أن الخلاف في ذلك ~~موجود مشهور أما عكسه وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين فلا يجب ~~عند الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة بالوجوب وحكاه ابن المنذر عن عطاء ~~وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب ~~الرأي، وحكي قبل ذلك الأول عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب ~~والحسن البصري وغيرهم قال وهو أصح لقوله «من المسلمين» واعترض ابن حزم على ~~الاستدلال لهذا بقوله «من المسلمين» بأنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في ~~الكفار من رقيقه ولا إيجابها قال فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا ~~زكاة الفطر إلا على المسلمين من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث أبي هريرة ~~مرفوعا «ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» قال ~~فأوجب - عليه السلام - صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهي واجبة على السيد عن ~~رقيقه لا على الرقيق (قلت) يخص عموم حديث أبي هريرة بقوله في حديث غيره من ~~المسلمين، وقد تبين بذكر الصغير أنه - عليه الصلاة والسلام - أراد المؤدى ~~عنه لا المؤدي. ### | [فائدة وقت خروج الزكاة] # (الثالثة عشرة) في قوله «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» أن ~~الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب ~~الأربعة وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروها وذلك أعلى ~~درجات الاستحباب هذا هو المشهور عندهم وقال القاضي منهم ليس ذلك بمكروه ~~وزاد ابن حزم الظاهري على ذلك فقال بالوجوب وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة ~~وعبارته ووقت زكاة الفطر إثر طلوع الفجر الثاني ممتد إلى أن تبيض الشمس ~~وتحل الصلاة من ذلك اليوم ثم استدل بهذا الحديث ولا حجة فيه؛ لأن صيغة أمر ~~محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما ms1049 بخلاف صيغة افعل ~~فإنها ظاهرة في الوجوب فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على ~~الاستحباب؛ لأنه الأمر المتيقن والزيادة # PageV04P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم ~~الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى ~~ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم ~~الفطر قال وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وذكر ابن قدامة أن محمد بن ~~يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا ~~أعدها لقوم. قال ابن قدامة واتباع السنة أولى اه. # ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ، ~~وقد رواه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه. ### | [فائدة تقديم الزكاة قبل حلول وقتها] # 1 # (الرابعة عشرة) في قوله في رواية للبخاري «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم ~~أو يومين» حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر، وقد منع ابن حزم ~~الظاهري ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا، وهذا الحديث يرد عليه ~~وكذلك حديث «أبي هريرة لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمبيت ~~على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة» . وهو في الصحيح # وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز ~~تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم، وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن ~~تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك ~~العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج. # وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء ~~جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة ~~على المذكور في ms1050 حديث ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند ~~المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها ~~من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف ~~الليل. # وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من ~~أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير ~~تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين. # وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة # PageV04P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وسنتين وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية ~~وجهان آخران: # (أحدهما) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر ~~الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم. # (والثاني) أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك ~~أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان ~~والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في ~~زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول وإذا ثبت كما ذكره ابن ~~عمر جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه. # (فإن قلت) لا حجة فيما ذكره ابن عمر؛ لأنه موقوف (قلت) بل هو مرفوع حكما ~~لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه ~~الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرجح ~~المختار والله أعلم. ### | [فائدة ضابط من يخرج الزكاة] # 1 # (الخامسة عشرة) لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار لكن لا بد ~~من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة، وقد قال ابن المنذر أجمعوا ~~على أن لا شيء على من لا شيء له انتهى. # واختلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك ~~فاضلا ms1051 عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه مما يؤدى في زكاة ~~الفطر وحكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية ~~والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور انتهى وغاير ابن المنذر في ذلك ~~بين مذهب مالك والشافعي فقال كان أبو هريرة يراه على الغني والفقير وبه قال ~~أبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين ومالك وأبو ثور وقال ابن المبارك ~~والشافعي وأحمد إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة ~~الفطر فعليه أن يؤدي انتهى. # وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك فإن ابن شاس قال في الجواهر لا ~~زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا وجد من يسلفه إياه ~~انتهى. # فقوله ولا وجد من يسلفه إياه لا يوافق عليه الشافعي وأحمد ثم قال ابن شاس ~~وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أحدها ثم قيل فيمن ~~يحل له # PageV04P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أخذها إنه الذي يحل له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ~~ذلك انتهى وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة ~~أو ما قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه. # قال العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة، وحكى ابن حزم عن سفيان ~~الثوري أنه قال: من كان له خمسون درهما فهو غني وإلا فهو فقير قال وقال ~~غيره أربعون درهما انتهى. # وفي مسند أحمد عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير ~~أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني أن ~~الزهري كان يرويه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى الدارقطني عن عبد ~~الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «أدوا صاعا من ms1052 قمح أو قال بر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر ~~والمملوك والغني والفقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر ~~مما أعطي» . # ومال ابن العربي المالكي إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك فقال: والمسألة له ~~قوية فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخذها ~~منه وإنما أمر بإعطائها له وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا ~~الأصول القوية، وقد قال «لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» وإذا لم ~~يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة انتهى وهو ضعيف وليس التمسك في ذلك بحديث ~~ثعلبة وإنما التمسك بالعموم الذي في قوله «فرض رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس» . # وقد ذكر ذلك هو في أول كلامه إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم ~~من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه والله أعلم. ### | [فائدة مصرف الزكاة] # (السادسة عشرة) لم يتعرض في هذا الحديث للتصريح بمصرف زكاة الفطر لكن ~~استدل بتسميتها زكاة على أن مصرفها مصرف الزكوات وبهذا قال مالك والشافعي ~~وأحمد والجمهور وقال بعض المالكية إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ ~~منها وعن أبي حنيفة أنه يجوز دفعها إلى ذمي، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن ~~شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. اختلف الأولون في أنه ~~هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند الإمكان وأن يعطي من كل صنف ثلاثة كما ~~في زكاة الأموال أم لا؟ فقال بالأول الشافعي وداود # PageV04P066 # باب فضل الصدقة والتعفف عن همام عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله قال لي أنفق أنفق عليك» ~~وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن يمين الله ملأى لا ~~تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ~~فإنه لم يغض ما في يمينه؛ قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض يرفع ~~ويخفض» .. #   ### | [طرح التثريب] # وابن حزم ms1053 قال أصحابنا فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها، وذهب ~~مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد بل يجوز إعطاء ~~فطرة جماعة لواحد وقال ابن المنذر أرجو أن يجزئ. كذا اختار الشيخ أبو إسحاق ~~الشيرازي من أصحابنا جواز الصرف إلى واحد وقال الإصطخري يجوز صرفها إلى ~~ثلاثة من المساكين أو الفقراء قال أكثر أصحابنا وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ~~ثلاثة من أي صنف كان وصرح المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى ~~غير المساكين والفقراء. # {السابعة عشرة} ظاهره أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر بين أهل الحاضرة ~~والبادية وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وذهب عطاء بن أبي رباح والزهري ~~وربيعة إلى عدم وجوبها على أهل البادية. ### | [باب فضل الصدقة والتعفف] ### | [حديث إن الله قال لي أنفق أنفق عليك] # (باب فضل الصدقة والتعفف) {الحديث الأول} عن همام عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك» ~~{الحديث الثاني} وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن يمين ~~الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق ~~السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وكان عرشه على الماء وبيده ~~الأخرى القبض يرفع ويخفض» (فيه) # PageV04P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فوائد: # {الأولى} جمع مسلم بين هذين الحديثين فأخرجهما في الزكاة من صحيحه عن ~~محمد بن رافع وأخرج البخاري الثاني منهما عن علي بن المديني كلاهما عن عبد ~~الرزاق وفي رواية البخاري الفيض أو القبض وأخرجهما البخاري من طريق شعيب بن ~~أبي حمزة ومسلم من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة، ولفظ البخاري «يد الله» ، وقال «بيده الميزان بدل القبض» ولفظ مسلم ~~«قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» . # {الثانية} قوله «أنفق» بفتح الهمزة أمر بالإنفاق، وقوله أنفق بضم أوله ~~فعل مضارع وعد بالخلف وهو بمعنى قوله تعالى {وما أنفقتم ms1054 من شيء فهو يخلفه} ~~[سبأ: 39] فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل ~~الله تعالى، وفي هذه الرواية أن الله قال لي، وفي الرواية الأخرى يا ابن ~~آدم، ولا شك في عموم هذا الأمر وتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر ~~في الرواية الأخرى لكونه رأس الناس فيوجه الخطاب إليه فيبلغه كما في قوله ~~تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] الآية، وفي إطلاق ~~النفقة وعدم تقييدها ما يقتضي أن الحث على الإنفاق لا يختص بنوع مخصوص من ~~أنواع الخير. ### | [اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل] # 1 # {الثالثة} قال القاضي عياض قال الإمام المازري هذا مما يتأول؛ لأن اليمين ~~إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل؛ لأنها تتضمن ~~إثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد، ~~وإنما خاطبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يفهمونه وأراد الإخبار ~~بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل الله تبارك ~~وتعالى عن ذلك وعبر - صلى الله عليه وسلم - عن توالي النعم يصح اليمين؛ لأن ~~الباذل منا يفعل ذلك بيمينه وقد قال - صلى الله عليه وسلم - وكلتا يديه ~~يمين فأشار - عليه الصلاة والسلام - إلى أنهما ليستا بخارجتين إذ اليدان ~~الخارجتان يمين وشمال. قال ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى ~~على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة وأن المقصورات تقع بها على ~~جهة واحدة لا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال تعالى الله ~~عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين اه. # وقال صاحب النهاية هنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة ~~منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح ~~وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع اه. # {الرابعة} # PageV04P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله ملأى بفتح الميم وإسكان اللام بعدها همزة مفتوحة تأنيث ملآن، ورواه ~~بعضهم ملاء مثل دعاء ms1055 حكاه القاضي عياض، وقال قيل يصح هذا على نقل الهمزة ~~وفي رواية لمسلم ملآن بزيادة نون، وقالوا إنها غلط من ابن نمير راويها وأن ~~الصواب ملأى كما في سائر الروايات؛ لأن اليمين مؤنثة قال النووي ثم ضبطوا ~~رواية ابن نمير بوجهين: # (أحدهما) إسكان اللام وبعدها همزة و (الثاني) ملان بفتح اللام بلا همز. # {الخامسة} قوله لا يغيضها نفقة بالغين والضاد المعجمتين أي لا ينقصها ~~يقال غاض الماء وغاضه لازم ومتعد. # {السادسة} قوله سحاء بفتح السين والحاء المهملتين وتشديد الحاء ممدود كذا ~~ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه الله تعالى -، وقال القاضي عياض كذا ضبطناه ~~عن القاضي أبي علي وغيره بالمد على الوصف وكذا ضبطه صاحب النهاية، وقال أي ~~دائمة الصب والهطل بالعطاء يقال سح يسح أي بكسر السين وضمها سحا فهو ساح ~~والمؤنثة سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء انتهى. # وضبطه القاضي عياض عن أبي بحر سحا بالتنوين على المصدر ونقله في المشارق ~~عن جميع شيوخهم إلا الصدفي وابن عيسى، وذكر النووي أنه الأصح الأشهر وعلى ~~كل حال فقوله الليل والنهار منصوبان على الظرف قال القاضي عياض ووقع عند ~~الطبري في حديث عبد الرزاق لا يغيضها سح الليل والنهار بالإضافة ورفعه على ~~الفاعلية انتهى. وفي رواية محمد بن رافع في صحيح مسلم لا يغيضها سحاء الليل ~~والنهار قال النووي ضبطناه بوجهين بنصب الليل والنهار ورفعهما النصب على ~~الظرف والرفع على أنه فاعل. ### | [فائدة يمينه تعالى لا يغيضها نفقة] # 1 # {السابعة} قوله «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما ~~في يمينه» كالدليل والشاهد لما قدمه من أن يمينه تعالى لا يغيضها نفقة ولما ~~ذكر خلق السموات والأرض استشعر الخاطر ما قبل ذلك فذكر أنه تعالى كان عرشه ~~قبل خلق السموات والأرض على الماء وفي ذلك دليل على أن خلق العرش والماء ~~كان قبل السموات والأرض وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في أثناء ~~حديث «جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ ms1056 فقال - عليه ~~الصلاة والسلام - كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم ~~خلق السموات والأرض وكتب # PageV04P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الذكر كل شيء» وعن كعب الأحبار «خلق ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة ~~فصارت ماء يرتعد من مخافة الله تعالى، فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ~~ساكنا؛ ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء» وعن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن قوله تعالى {وكان ~~عرشه على الماء} [هود: 7] على أي شيء كان الماء، قال على متن الريح. # {الثامنة} قوله وبيده الأخرى القبض هو بالقاف وبالباء الموحدة والضاد ~~المعجمة كذا ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه الله -، وقال القاضي عياض إنه ~~الموجود لأكثر الرواة. قال وهو المشهور والمعروف. قال ومعناه الموت. # (قلت) لا معنى لتخصيصه بالموت بل هو أعم من ذلك ليتناول قبض الرزق وغيره ~~ومن أسمائه تعالى القابض وفسر بأنه الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن ~~العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند الممات، والتفسير بالأعم مناسب ~~لذكره هذا في مقابلة قوله أولا أن يمين الله ملأى إلى آخره، ورويت هذه ~~اللفظة بوجه آخر وهو الفيض بالفاء والياء المثناة من تحت والضاد المعجمة ~~وحكاه القاضي عياض عن القابسي في صحيح مسلم، وقد تقدم أن في رواية للبخاري ~~الفيض أو القبض على الشك قال القاضي عياض ومعناه إن صحت الرواية والله أعلم ~~الإحسان والعطاء والرزق الواسع. # قال وقد تكون بمعنى القبض الذي في الرواية الأخرى أي الموت. قال البكراوي ~~الفيض الموت قال القاضي قيس يقولون فاضت نفسه بالضاد إذا مات، وطيء تقول ~~فاظت نفسه بالظاء وقيل متى ذكرت النفس فبالضاد وإذا لم تذكر فبالظاء وفي ~~حديث الدجال ثم يكون أثر ذلك الفيض قبل الموت انتهى. ### | [فائدة تقدير الرزق بيد الله] # {التاسعة} قوله يرفع ويخفض قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتر على من يشاء ~~ويوسعه على من يشاء، وقد يكونان عبارة عن ms1057 تصاريف المقادير بالخلق بالعزة ~~والذل كما قال {تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء} [آل عمران: 26] ~~ذكرهما القاضي عياض والنووي ومن أسمائه تعالى الخافض والرافع وفسر الخافض ~~بأنه الذي يخفض الجبارين والفراعنة أي يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد ~~خفضه وفسر الرافع بأنه الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد وأولياءه بالتقريب. # {العاشرة} ذكر المازري لفظ الحديث وبيده الأخرى القبض # PageV04P070 # وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # والبسط، وقال فكأنه أفهم تعالى وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها ~~المختلفات ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التصرف ~~في ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل ~~المجاز، واعترضه القاضي عياض بأنه لم يرو في هذا الحديث في كتاب مسلم لفظة ~~البسط وليس فيه إلا قوله القبض يرفع ويخفض (قلت) وكذا ليست هذه اللفظة في ~~صحيح البخاري ولا غيره ثم قال القاضي في آخر كلامه وقد يكون القبض والبسط ~~المذكوران من معنى ما تقدم من تقتير الرزق وسعته أو قبض الأرواح بالموت ~~وبسطها في الأجساد بالحياة أو قبض القلوب بتضييقها وإيحاشها عن الهداية أو ~~بالخوف والهيبة وبسطها بتأنيسها وشرحها للهداية والإيمان أوبالرجاء والأنس، ~~وقد قيل معاني هذا كله في تفسير اسميه تعالى القابض والباسط انتهى. # {الحادية عشرة} قوله في رواية للبخاري وبيده الميزان قال القاضي عياض قد ~~يكون عبارة عن الرزق ومقاديره، وقد يكون عبارة عن جملة المقادير انتهى ~~والثاني أظهر والله أعلم. # {الثانية عشرة} خطر لي في قوله " وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض " ما لم ~~أره لأحد ولست منه على يقين وهو أن قوله الأخرى صفة لموصوف محذوف أي وبيده ~~الصفة الأخرى وهي القبض، فهو لئلا يتوهم بعد ذكره كثرة الإنفاق من الله ~~تعالى أن لا صفة له سوى البسط فبين أن له الصفة الأخرى وهي القبض فهو ~~الباسط القابض ولا يكون قوله الأخرى صفة لليد، وقوله يرفع ويخفض متعلق ~~بالصفتين ms1058 معا لا بالثانية فقط، فقوله يرفع بيان لصفة البسط، وقوله ويخفض ~~بيان لصفة القبض. ### | 1 - # {الثالثة عشرة} (إن قلت) وجه دلالة الحديث الثاني على فضل الصدقة (قلت) ~~يحتمل أن يكون من الإخبار عن الله بكثرة الإنفاق فإنه ينبغي التخلق بما ~~أمكن من أوصافه الحسنى، ويحتمل أن يكون من دلالته على إخلاف الله تعالى ما ~~ينفقه العبد كما في الحديث الأول وذلك مأخوذ من كثرة إنفاقه تعالى وهو أعلم ### | [حديث لا حسد إلا في اثنتين] # {الحديث الثالث} وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله # PageV04P071 # «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم ~~به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل ~~والنهار» .. #   ### | [طرح التثريب] # القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في ~~الحق آناء الليل والنهار» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه الأئمة الستة خلا ~~أبا داود من رواية سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد ~~كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه وفي صحيح البخاري عن علي بن المديني سمعت ~~من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر، أي يذكر أخبار الزهري له إنما أتى ~~بلفظ قال الزهري. قال وهو صحيح من حديثه. # {الثانية} قال النووي قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي ~~تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة؛ ~~وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير ~~زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهي ~~مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين وما في ~~معناهما انتهى ولهذا بوب البخاري على حديث ابن مسعود وهو بمعنى حديث ابن ~~عمر هذا باب الاغتباط في العلم والحكمة فأشار إلى أن إطلاق الحسد في هذا ~~الحديث مجاز، وإنما هو اغتباط ويدل على ms1059 أنه ليس المراد في هذا الحديث تمني ~~زوال نعمة الإنفاق والقراءة عن صاحبها، وإنما المراد أن يكون له مثلها قوله ~~في حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري «لا تحاسد إلا في اثنين رجل آتاه ~~الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ~~هذا فعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت ~~مثل ما أوتى هذا عملت فيه مثل ما يعمل» . # وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري مرفوعا «إنما الدنيا ~~لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ~~ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا ~~فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا # PageV04P072 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه ~~علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل ~~لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو ~~يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء» # وذكر أبو العباس القرطبي أن الحسد الحقيقي الذي هو تمني زوال نعمة الغير ~~قد يكون غير مذموم بل محمود مثل أن يتمنى زوال النعمة عن الكافر أو عمن ~~يستعين بها على المعصية ثم قال القرطبي في معنى هذا الحديث فكأنه قال لا ~~غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين (قلت) فكأن هذين الأمرين لعظم ~~الغبطة فيهما بولغ في شأنهما حتى نفيت الغبطة عما سواهما كأن الغبطة في ~~غيرهما ليست غبطة بالنسبة لعظم الغبطة فيهما والله أعلم. ### | 1 - # {الثالثة} قوله «رجل» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير مضاف محذوف ~~أي هما خصلة «رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا» ثم حذف المضاف ~~وأقيم المضاف إليه مقامه. # {الرابعة} قوله «فهو يقوم به آناء ms1060 الليل وآناء النهار» يحتمل أن يراد ~~بالقيام به تلاوته وعليه يدل قوله في حديث أبي هريرة «فهو يتلوه من آناء ~~الليل وآناء النهار» ويحتمل أن يراد بالقيام به تفهمه والاستنباط منه ~~والتفقه فيه وتعليمه للناس وعليه يدل قوله في حديث ابن مسعود وهو في ~~الصحيحين «ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» قال النووي والحكمة ~~كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح اه. # على أنه يحتمل أن يكون قوله في حديث أبي هريرة «فهو يتلوه» معناه يتبعه ~~من التلو لا من التلاوة، وقد ذكر الاحتمالان في قوله تعالى {وأن أتلو ~~القرآن} [النمل: 92] ويحتمل أن المراد بالقيام به الأمران تلاوته والتفقه ~~فيه وتعليمه فكل ذلك قيام به، وقد قام على إرادة كل منهما دليل وهذا أظهر ~~والاشتغال بالتعلم والتعليم أفضل من الاشتغال بالتلاوة والله أعلم. ### | 1 - # {الخامسة} وبتقدير أن يجعل تعليمه للناس داخلا في القيام به فهل يشترط في ~~ذلك أن يكون متبرعا به أم يدخل فيه تعليم بأجرة أيضا قال النووي في قوله في ~~حديث ابن مسعود فهو يقضي بها ويعلمها معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. # {السادسة} ويدخل فيه أيضا القضاء بالعلم وفصل الخصومات به ويأتي فيه ما ~~تقدم عن النووي أنه لا بد أن يفعل ذلك احتسابا، وقد بوب البخاري على حديث # PageV04P073 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد ~~العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» .. #   ### | [طرح التثريب] # ابن مسعود باب أجر من قضى بالحكمة. # {السابعة} قوله «آناء الليل» بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء وأناء ~~بكسر الهمزة وفتحها وإنو وإني بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع ~~لغات. ### | [فائدة حقوق الإنفاق] # {الثامنة} قوله «فهو ينفقه في الحق» أي في الطاعات والحق هنا واحد الحقوق ~~وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب ومنه الحديث «إن في المال حقا ~~سوى الزكاة» رواه الترمذي، وقد ms1061 يراد بالحق هنا ضد الباطل ولكن يلزم عليه أن ~~يكون المباح باطلا، وقال ابن بطال إنفاق المال في حقه ثلاثة أقسام. # (الأول) أن ينفق على نفسه وأهله ومن تلزمه النفقة عليه غير مقتر عما يجب ~~لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم ~~يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67] وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن ~~جميع النفقات (والقسم الثاني) أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب له ~~(والقسم الثالث) صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع وصدقة ~~التطوع كلها؛ فهذه نفقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله» . # {التاسعة} أورده البخاري في كتاب الاعتصام، وقال فبين النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أن قراءته الكتاب هو فعله، وقال تعالى {ومن آياته خلق السماوات ~~والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} [الروم: 22] ، وقال {وافعلوا الخير لعلكم ~~تفلحون} [الحج: 77] . # {العاشرة} لا يخفى أن ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة ~~كذلك. ### | 1 - # {الحادية عشرة} قال ابن بطال فيه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ~~ما يرضي ربه عز وجل فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله ### | [حديث اليد العليا خير من اليد السفلى] # {الحديث الرابع} وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم ~~-) قال وهو على المنبر وهو يذكر # PageV04P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصدقة والتعفف عن المسألة «اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا ~~المنفقة والسفلى السائلة» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود ~~والنسائي من طريق مالك وأخرجه البخاري أيضا من طريق حماد بن زيد عن أيوب ~~كلاهما عن نافع عن ابن عمر، وقال أبو داود في سننه اختلف على أيوب في هذا ~~الحديث قال عبد الوارث «اليد العليا المتعففة» ، وقال أكثرهم عن حماد بن ~~زيد عن أيوب «اليد العليا المنفقة» ، وقال واحد المتعففة، وقال والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي بل قاله ms1062 عن حماد اثنان أبو الربيع الزهراني كما ~~في كتاب الزكاة ليوسف القاضي ومسدد كما رواه ابن عبد البر في التمهيد. قال ~~ورواه أيضا عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه فقال إبراهيم بن طهمان عنه ~~المتعففة، وقال حفص بن ميسرة عنه المنفقة رويناهما كذلك في سنن البيهقي ~~انتهى. # وقال الخطابي رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنى وذلك أن ابن عمر ~~ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة ~~والتعفف منها فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وهو ما يطابقه في معناه ~~أولى. # وقال ابن عبد البر لا خلاف علمته في إسناد هذا الحديث ولفظه أي على مالك، ~~واختلف فيه على أيوب ورواية مالك أشبه وأولى بالأصول من قول من قال ~~المتعففة # بدليل حديث طارق الحازمي قال «قدمنا المدينة فإذا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ ~~بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» ذكره النسوي. # {الثانية} قوله والتعفف عن المسألة كذا في الموطإ وصحيح مسلم وسنن ~~النسائي وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والمسألة بالواو بدل عن قوله في ~~رواية البخاري والتعفف الظاهر أن المراد التعفف عن المسألة بدليل الرواية ~~الأخرى لكن في رواية أبي داود والتعفف منها والضمير عائد على الصدقة ~~المتقدم ذكرها أي والتعفف من أخذ الصدقة وهذا يرد على قول ابن عبد البر أنه ~~لم يختلف في لفظ هذا الحديث. ### | [فائدة كلام الخطيب بكل ما يصلح وما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله] # 1 # {الثالثة} قال ابن عبد البر: فيه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح وما ~~يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله تعالى (قلت) لا يلزم من كونه - عليه ~~الصلاة والسلام - قال ذلك على المنبر أن يكون في خطبة الجمعة. # PageV04P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقد كان يرقى المنبر فيما يهم من حادثة وموعظة والله أعلم. ### | 1 - # {الرابعة} فيه ms1063 التصريح بأن اليد العليا هي المنفقة وبهذا قال الجمهور ~~وتقدم عن الخطابي أنها المتعففة، وقال النووي بعد تصحيح رواية المنفقة ~~ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة والمتعففة أعلى من السائلة ~~وحكى القاضي عياض عن الخطابي أنه قال وفيه تأويل ثالث أن السفلى المانعة، ~~وذكر غيره أن العليا الآخذة؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى قال القاضي ~~وهذان التأويلان يردهما ما نص في الحديث من التفسير. # وقال النووي بعد ذكره مقالة الخطابي إنها المتعففة، وقال غيره العليا ~~الآخذة والسفلى المانعة حكاه القاضي انتهى وهذا يقتضي أنهما مقالة لقائل ~~واحد، وقد عرفت من كلام القاضي المتقدم أنهما مقالتان والقول بأن العليا هي ~~الآخذة محكي عن الصوفية ووجهوه بأنها نائبة عن يد الله تعالى وهذا مصادم ~~لنص الحديث ثم قال القاضي عياض وقال الداودي ليست السفلى والعليا المعطاة ~~والمعطية بغير مسألة، وإنما هي السائلة والمسئولة وليست كل سائلة تكون خيرا ~~من المسئولة، وإنما ذلك لمن سأل وأظهر من الفقر فوق ما به وأما عند الضرورة ~~أو ليكافئ فليس من ذلك، وقد استطعم الخضر وموسى أهل القرية. قال القاضي وما ~~قاله غير مسلم في هذا الفصل الأخير؛ لأن لفظ الحديث يدل على خلافه وأن ~~الفضل للمعطية والأجر. # وأما من سأل مظهرا للفقر فسؤاله حرام وليس الحديث في مثله بل فيمن يجوز ~~سؤاله انتهى. # وحكى ابن بطال عن الحسن البصري أنه قال اليد العليا واليد السفلى ~~المانعة، وذكر القاضي عياض أن الخطابي رجح كون العليا المتعففة بحديث حكيم ~~بن حزام لقوله لما سمع هذا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، فقال: والله لا ~~أرزأ أحدا بعدك شيئا، قال ولا يتوهم على حكيم أن يعتقد أن يده خير من يد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فهم أنها المتعففة قال القاضي هذا ~~لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيما إنما راعى ذلك في حق غيره - عليه ~~السلام - لا في حقه «والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عاب على حكيم كثرة ~~السؤال» ؛ لأن فيه ms1064 سألته فأعطاني ثلاث مرات ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، ~~وذكر الحديث انتهى قلت «فهم حكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذم الأخذ ~~فقال ومنك أي ولو كان الأخذ منك # PageV04P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيد السائل سفلى فلما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من ~~الأخذ بعد ذلك مطلقا» والله أعلم. # {الخامسة} قال الخطابي قد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد ~~المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي ~~بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم يريد به الترفع عن المسألة والتعفف ~~عنها وأنشدني أبو عمر قال أنشدني أبو العباس قال أنشدنا ابن الأعرابي في ~~معناه. # إذا كان باب الذل من جانب الغنى ... سموت إلى العلياء من جانب الفقر # يريد التعزز بترك المسألة والتنزه عنها انتهى. # فكلامه أولا على أن العليا هي المعطية وثانيا على أنها هي المتعففة، وقد ~~عرفت ما في ذلك وكون العليا من العلاء وهو العلو المعنوي يأتي على القولين ~~معا، وقد قال النووي والمراد بالعلوي علو الفضل والمجد ونيل الثواب. ### | [فائدة الإنفاق في وجوه الطاعات] # {السادسة} فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة وذلك يتناول الواجبات ~~والسنن المؤكدة والتطوعات المطلقة. ### | 1 - # {السابعة} استدل به على ترجيح الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن ~~العطاء إنما يكون مع الغنى والخلاف في ذلك مشهور، ومن فضل الفقر أجاب بأنه ~~ليس المراد بالخيرية الفضل من جهة الدين، وإنما المراد أنه خير في الإفضال ~~والإعطاء وأعلى همة وأعظم مجدا والله أعلم. ### | 1 - # {الثامنة} لم يذكر في الرواية المشهورة المتعففة عن الآخذ ولا الآخذ بغير ~~سؤال، وإنما ذكر السائلة ويمكن أن يقال إن كلا من المتعففة عن الأخذ ~~والآخذة بغير سؤال ليست عليا ولا سفلى فإنها لم تأخذ بمعالي الأمور في ~~الاكتساب والإفضال والإنفاق ولا بتسفل الاكتساب ودناءته، وقد يقال كل منهما ~~عليا أيضا لكن علوها دون علو المنفقة، وقد يقال كل منهما سفلى ms1065 لعدم أخذها ~~بمعالي الأمور في الإنفاق ولا شك أن أعلى الدرجات المنفقة ثم المتعففة عن ~~الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال ثم السائلة ودرجات العلو والتسفل متفاوتة والله ~~تعالى هو المنفق حقيقة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن مالك بن نضلة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ~~ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك» ~~وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اقتصر # PageV04P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على المنفقة والسائلة لحضه على اكتساب المال من وجهه وذمه الاكتساب ~~بالسؤال فإنه أرذل المكاسب وإشارة إلى أنه إذا لم يكتسب احتاج إلى السؤال ~~ولهذا قال قيس بن عاصم: وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل، وفي الصحيح ~~عن أبي هريرة مرفوعا «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني ~~به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا ~~أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» ، وقد ورد في حديث ضعيف رواه الطبراني ~~في معجمه من حديث رافع بن خديج «يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى إلى يوم ~~القيامة» فلم يقيد الآخذ بالسؤال وهو يقتضي كون يده سفلى وإن لم يسأل إلا ~~أن يحمل المطلق على المقيد ويقال المراد الآخذ مع السؤال بدليل بقية ~~الأحاديث هذا لو صح هذا الحديث وفي شرح مسلم للنووي في التبويب على هذا ~~الحديث والسفلى الآخذة. ### | [فائدة كراهة السؤال والتنفير عنه] # {التاسعة} فيه كراهة السؤال والتنفير عنه بتسمية اليد السائلة سفلى ومحله ~~إذا لم تدع إليه ضرورة فإن كانت به ضرورة بأن كان عاجزا غير مكتسب وخاف ~~هلاكه فلا بأس بالسؤال حينئذ بل قد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا، وذكر ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أن المسألة تنقسم إلى الأحكام الشرعية: ~~التحريم والكراهة والوجوب والندب والإباحة. # وقال أبو بكر بن العربي: وبالجملة فإن السؤال واجب في موضع جائز في آخر ~~حرام في آخر مندوب على ms1066 طريق فأما وجوبه فللمريدين في ابتداء الأمر وظاهر ~~حالهم وللأولياء للاقتداء وجريا على عادة الله في خلقه ألا ترى إلى سؤال ~~موسى والخضر لأهل القرية طعاما وهما من الله تعالى بالمنزلة المعلومة؟ . # فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج وإذا ارتفعت الضرورة جاز له أن يسأل في ~~الزائد عليها مما يحتاج إليه ولا يقدر عليه ثم أنشد لبعضهم # لمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع # قال وإذا كملت للمرء مفاقره وارتفعت حاجاته لم يجز له أن يسأل تكثرا ثم ~~قال: وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا أما وجوبه فللمحتاج وأما المندوب ~~فلمن يعينه ويبين حاجته إن استحيا هو من ذلك أو رجا أن يكون بيانه أنفع ~~وأنجح من بيان السائل كما «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل لغيره» ~~انتهى. # قال والدي - رحمه الله - فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعية في المسألة ~~دون # PageV04P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الخامس وهو قسم المكروه، فأما تمثيله للواجب بسؤال المحتاج فواضح، وأما ~~قسم المكروه فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء عنه، وقد جمعها النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في حديث سمرة بقوله «إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر ~~لا بد منه» فهذا الأخير هو السؤال الواجب قال: وأما تمثيل القاضي أبي بكر ~~السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمر وبسؤال الأولياء للاقتداء وتمثيله ~~بسؤال موسى والخضر طعاما من أهل القرية ففيه نظر ولا يطلق على سؤال ~~المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب، وإنما جرت عادة المشايخ الذين يهذبون ~~أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم، فأما الوجوب ~~الشرعي فلا. # وأما سؤال الخضر وموسى فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك، وإنما ~~وقع ذلك من الخضر لحكمة أطلعه الله عليها ليبين لموسى - عليه الصلاة ~~والسلام - ما ينتهي الحال إليه في المرات الثلاث انتهى. # ومن الصور التي اختلف فيها هل السؤال حرام أو مكروه ما إذا قدر على ~~الاكتساب وفي ذلك وجهان لأصحابنا الشافعية (أصحهما) أنه حرام لظاهر ~~الأحاديث و ms1067 (الثاني) أنه مكروه ومما ورد في سؤال المحتاج ما رواه الطبراني ~~في معجمه الكبير من حديث ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا» . ### | 1 - # {العاشرة} قال والدي - رحمه الله - في. شرح الترمذي ورد التخصيص في ~~السؤال في أربعة أماكن وهي أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه أو ذا رحم ~~في حاجة أو الصالحين، فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح. # وأما الأمر الذي لا بد منه فهو الحاجة التي لا بد منها، وأما ذو الرحم ~~فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب ~~النفقة عليه مع وصف الفقر والعجز فرخص في سؤاله، وأما سؤال الصالحين فهو في ~~حديث «ابن الفراسي أنه قال: أسأل يا رسول الله؟ فقال لا، وإن كنت سائلا ولا ~~بد فسل الصالحين» رواه أبو داود والنسائي ثم يحتمل أن يراد بالصالحين ~~الصالحون من أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم من الحق، وقد لا ~~يعلمون المستحق من غيره فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم من ~~حقوق الله تعالى ويحتمل أن يراد بهم من # PageV04P079 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» . #   ### | [طرح التثريب] # يتبرك بدعائه وترجى إجابته إذا دعا الله له ويحتمل أن يراد الساعون في ~~مصالح الخلق بسؤالهم لمن علموا استحقاقه ممن عليه حق فيعطيهم أرباب الأموال ~~بوثوقهم بصلاحهم. قال والدي وحيث جاز السؤال فيجتنب فيه الإلحاف والسؤال ~~بوجه الله تعالى ففي سنن أبي داود من حديث جابر مرفوعا «لا يسأل بوجه الله ~~إلا الجنة» # قال ومع ذلك فينبغي إعطاؤه ما لم يسأل ممتنعا، لما روى الطبراني في معجمه ~~الكبير من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أنه قال «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ms1068 فمنع سائله ما ~~لم يسأل هجرا» ### | [حديث الغنى غنى النفس] # {الحديث الخامس} وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس» . {فيه} ~~فوائد: {الأولى} أخرجه البخاري والترمذي من رواية أبي حصين عن أبي صالح ~~وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة، ~~وقال الترمذي حسن صحيح. # {الثانية} العرض بفتح العين والراء المهملتين وبالضاد المعجمة متاع ~~الدنيا وحطامها من أي نوع كان سمي بذلك لزواله ومنه قوله تعالى {تريدون عرض ~~الدنيا} [الأنفال: 67] وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر» ~~أما العرض بإسكان الراء فهو ما عدا النقد والنقد هو الدراهم والدنانير قاله ~~أبو زيد والأصمعي وغيرهما. # وقال أبو عبيد العرض المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ~~ولا عقارا. # {الثالثة} عن هنا يحتمل معناها أوجها: # (أحدها) أن تكون للتعليل كما قيل في قوله تعالى {وما نحن بتاركي آلهتنا ~~عن قولك} [هود: 53] وقوله تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن ~~موعدة وعدها إياه} [التوبة: 114] أي ليس علية الغنى وسببه كثرة العرض ~~(ثانيها) أن تكون للظرفية # PageV04P080 # وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«الشيخ على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال» كذا في رواية أحمد، وقال ~~الشيخان «قلب الشيخ شاب» الحديث وهو الصواب. #   ### | [طرح التثريب] # أي ليس الغنى بكثرة العرض (ثالثها) أنها بمعنى الباء كما في قوله تعالى ~~{وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] أي بالهوى أي ليس الغنى بكثرة العرض. # {الرابعة} قال النووي معنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة ~~حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالبا للزيادة لم ~~يستغن بما معه فليس له غنى وسبقه القاضي عياض إلى ذلك ثم حكى عن الإمام ~~المازري أنه قال يحتمل أن يريد الغنى النافع والذي يكف عن الحاجة وليس ذلك ~~على ظاهره؛ لأنه معلوم أن كثير المال غنى ms1069 انتهى وحاصل هذا إثبات الغنى لغني ~~النفس والمبالغة فيه حتى ينفي الغنى عمن فقده وإن كثر ماله مع أنه غنى ~~بالحقيقة لكنه نفي لانتفاء ثمرته فإنه وإن وجد الغنى بالمال مع الحرص فهو ~~غير محمود ولا نافع كما يسمى العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهلا لانتفاء ثمرة ~~العلم في حقه والله أعلم. # {الخامسة} فيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ### | [حديث الشيخ على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال] # {الحديث السادس} وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الشيخ ~~على حبه اثنتين طول الحياة وكثرة المال» كذا في رواية أحمد. # وقال الشيخان «قلب الشيخ شاب» الحديث وهو الصواب. {فيه} فوائد. {الأولى} ~~أخرجه الشيخان من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة لفظ البخاري «لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول ~~الأمل» ولفظ مسلم «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال» ~~وأخرجه مسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة بلفظ «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال» ، واتفق عليه ~~الشيخان من رواية هشام الدستوائي عن قتادة # PageV04P081 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # عن أنس بلفظ «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر» لفظ ~~البخاري، ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه مسلم من رواية أبي عوانة عن قتادة عن ~~أنس بلفظ «يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر» ~~. {الثانية} قوله في رواية أحمد «الشيخ على حبه اثنتين» أي كائن على حبه ~~اثنتين والمراد استمراره على ذلك ودوامه عليه وأن حبه لهاتين الخصلتين لم ~~ينقطع عنه بشيخوخته، وقوله «طول الحياة» وكثرة المال يجوز فيهما الرفع على ~~أنهما خبران لمبتدأ محذوف ويجوز فيهما النصب على أنهما بدل من قوله ~~«اثنتين» ، وقد ظهر بذلك صحة الرواية فقول الشيخ ms1070 - رحمه الله - إن الصواب ~~لفظ الشيخين كأنه من جهة الرواية أو لأنه أظهر في المعنى وإن كان معنى ~~الرواية الأخرى صحيحا، وقوله في رواية البخاري «لا يزال قلب الكبير» أي في ~~السن، وقوله «شابا» # مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام ~~قوة الشاب في شبابه. قال النووي هذا صوابه انتهى. # وقيل وصفه بكونه شابا لوجود هذين الأمرين فيه اللذين هما في الشباب أكثر ~~وبهم أليق للرجاء في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا وحب ~~الدنيا هو كثرة المال وطول الأمل هو طول الحياة المذكوران في الرواية ~~الأخرى وكذا حب العيش المذكور في رواية مسلم هو طول الحياة، وقوله في رواية ~~البخاري من حديث أنس «وتكبر معه اثنتان» المراد كبرهما في المعنى وقوتهما ~~وعدم ضعفهما فهو بمعنى قوله في رواية مسلم «وتشب منه اثنتان» وبذلك يندفع ~~قول القائل كونهما تشبان مناف لكبرهما؛ لأن المراد بكبرهما قوتهما وذلك ~~موافق لشبابهما وليس المراد كبرا يؤدي إلى الهرم والضعف والله أعلم. # {الثالثة} فيه ذم طول الأمل والحرص على جمع المال وذلك يقتضي فضل الصدقة ~~للغني والتعفف للفقير وهما المبوب عليهما. # {الرابعة} قال المازري فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى ~~أن ذلك في غير الأعضاء ### | [حديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره] # {الحديث السابع} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «والذي نفسي بيده لأن # PageV04P082 # قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ~~على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه» ~~.. #   ### | [طرح التثريب] # يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من ~~فضله فيسأله أعطاه أو منعه» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه البخاري ~~والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وفي روايتهما حبله بالإفراد، وذكر ابن ~~عبد البر أن في جل الموطآت " ليأخذ " وفي رواية ابن نافع ومعن بن ms1071 عيسى لأن ~~يأخذ. قال وهو المراد والمقصد والمعنى مفهوم (قلت) في روايتنا من طريق أبي ~~مصعب «لأن يأخذ» وكذا هو في موطإ يحيى بن بكير وفي صحيح البخاري عن عبد ~~الله بن يوسف كلهم عن مالك وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أبي عبيد مولى ~~عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة بلفظ «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير ~~له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» لفظ البخاري ولفظ مسلم والنسائي ~~بمعناه وأخرجه مسلم والترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ ~~«لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من ~~أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ~~وابدأ بمن تعول» قال الترمذي صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. # {الثانية} فيه الحلف لتقوية الأمر وتأكيده. # {الثالثة} قوله (أحبله) بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة وضم الباء ~~الموحدة جمع حبل وهو معروف ويجمع أيضا على حبال، وقوله «فيحتطب» بتاء ~~الافتعال وفي رواية مسلم «فيحطب» بغير تاء وهو صحيح. ### | [فائدة ترجيح الاكتساب على السؤال] # 1 # {الرابعة} فيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق كالاحتطاب ولو ~~لم يقدر على بهيمة يحمل الحطب عليها بل حمله على ظهره، وذكر ابن عبد البر ~~عن عمر - رضي الله عنه - قال مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس ~~فإن قلت لا خير في السؤال فما وجه هذا الترجيح # PageV04P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قلت) يحتمل وجهين: # (أحدهما) أن ذلك حيث اضطر إلى السؤال بحيث لا يصير فيه دم أصلا فتركه مع ~~ذلك خير من فعله وفي هذا الجواب نظر؛ لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطر إلى ~~السؤال (ثانيهما) أن هذه الصيغة وهي خير قد تستعمل في غير الترجيح كما في ~~قوله تعالى {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا} [الفرقان: 24] . # {الخامسة} في الاكتساب فائدتان الاستغناء عن السؤال والتصدق، وقد ذكرهما ~~في قوله في رواية لمسلم «فيتصدق ms1072 به ويستغني من الناس» كذا هو في أكثر نسخ ~~صحيح مسلم بالميم وفي بعضها عن الناس بالعين قال النووي وكلاهما صحيح ~~والأول محمول على الثاني. ### | [فائدة الاكتساب بعمل اليد] # 1 # {السادسة} فيه فضيلة الاكتساب بعمل اليد، وقد ذكر بعضهم أنه أفضل ~~المكاسب، وقال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب؟ ~~فيه مذاهب للناس أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال والأشبه عندي ~~أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل قال النووي في شرح المهذب في صحيح ~~البخاري عن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله ~~داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده» قال النووي فالصواب ما نص عليه ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عمل اليد فإن كان زراعا فهو أطيب ~~المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي ولأن فيه ~~نفعا عاما للمسلمين والدواب وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض ~~فيحصل له أجره وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه ~~فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه، وقال في الروضة بعد ذكره الحديث ~~المتقدم فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة لكونهما من عمل يده ولكن ~~الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها والله ~~أعلم. # وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال وليس فيه أنه أفضل ~~المكاسب فلعله ذكره لتيسره ولا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. ### | [فائدة الاكتساب بالمباحات] # {السابعة} وفيه الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات ~~واستدل به المهلب على الاحتطاب والاحتشاش من الأرض المملوكة حتى يمنع من ~~ذلك مالك الأرض فترفع حينئذ الإباحة وهو مردود فإن النابت في الأرض # PageV04P084 # وعن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس ~~في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله - صلى الله عليه ms1073 ~~وسلم - عن ذلك، فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» ولهما من حديث عمر نحوه ~~وفيه «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في ~~قيئه» . #   ### | [طرح التثريب] # المملوكة ملك لمالكها فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ثم حكى المهلب عن ~~ابن المواز أنه حكى عن ابن القاسم عن مالك قال كانت له أرض يملكها ليست ~~بأرض خربة فإن أراد أن يبيع ما ينبت فيها من المرعى بعد طيبه أنه لا بأس ~~به، وقال أشهب لا يجوز ذلك؛ لأنه رزق من رزق الله تعالى ولا يحل لرب الأرض ~~أن يمنع منه أحدا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنع فضل الماء ليمنع ~~به الكلأ» ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل له أن يمنع منه أحدا لقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - «لا حمى إلا لله ولرسوله» ، وقال الكوفيون كقول ~~أشهب انتهى. ### | 1 - # {الثامنة} أشار في رواية مسلم إلى العلة في تفضيل الاكتساب على السؤال ~~وهي أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى والمكتسب يده عليا إن تصدق، وكذا ~~إن لم يتصدق وفسرنا العليا هي المتعففة عن السؤال فقد يستدل بهذا على ترجيح ~~الرواية التي فيها اليد العليا بالمتعففة؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة ~~لكن تبين برواية مسلم أن تفصيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس ~~وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة لا يلزم من الاكتساب التعفف عن السؤال ~~فرب مكتسب مكتف يسأل تكثرا والله أعلم. ### | [حديث لا تبتعه ولا تعد في صدقتك] # {الحديث الثامن} عن نافع عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في ~~سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» (فيه) فوائد: {الأولى} اتفق عليه ~~الشيخان وأبو داود من # PageV04P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبيد الله بن عمر ~~وأخرجه ms1074 مسلم من رواية الليث بن سعد ثلاثتهم عن نافع وأخرجه البخاري ~~والنسائي من رواية عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «أن عمر بن الخطاب ~~تصدق بفرس في سبيل الله» الحديث وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فجعلاه من ~~مسند عمر وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن أبيه ~~قال «سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت ~~أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في ~~قيئه» لفظ البخاري وفي لفظ للشيخين «كالكلب يعود في قيئه» وأخرجه ابن ماجه ~~من رواية عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر، وذكر ابن عبد البر أن ~~الحديث عند جمهور رواة الموطأ من مسند ابن عمر كما رويناه إلا معن بن عيسى ~~فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر وكذلك ~~اختلف على عبيد الله بن عمر فرواه القطان وعلي بن عاصم عنه في مسند ابن ~~عمر، ورواه ابن نمير عنه من مسند عمر قال ورواه يحيى بن سعيد عن نافع عن ~~ابن عمر فقال فيه «لا تشتره ولا شيئا من نتاجه» وكذا رواه الشافعي والحميدي ~~عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر انتهى. # ويوافق هاتين الروايتين ما رواه ابن ماجه في سننه عن الزبير بن العوام ~~أنه حمل على فرس يقال له غمر أو عمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ~~ينسب إلى فرسه فنهى عنها. # {الثانية} قوله حمل على فرس في سبيل الله قال القاضي عياض في معنى الحمل ~~هنا تأويلان: # (أحدهما) هبته وتمليكه له للجهاد (والثاني) تحبيسه عليه، وقال القاضي أبو ~~بكر بن العربي الحمل على ثلاثة أنواع (أولهما) أن يحبس ms1075 عليه فرسا لا يباع ~~ولا يوهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركب في الجهاد لا غير (والثاني) أن يتصدق ~~به عليه لوجه الله تعالى. # (الثالث) أن يهبه له (قلت) فزاد احتمالا ثالثا وهو الصدقة والفرق بينهما ~~وبين الهبة أنها التمليك تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثواب الآخرة. # PageV04P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والهبة أعم من ذلك فالفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص فهي داخلة في ~~الهبة التي ذكرها القاضي عياض ثم قال ابن العربي، فأما إن حمله عليه على ~~أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذاك لا يشترى أبدا وإن كان صدقة ففي كتاب ابن ~~عبد الحكم لا يشترى أبدا، وقال بعده تركه أفضل وهو صريح مذهب مالك والشافعي ~~والليث ولذلك لم يفسخوا البيع، وقال في كتاب محمد إذا حمل على الفرس لا ~~للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه (قلت) فأشار بما نقله عن كتاب محمد ~~إلى الهبة التي ليست صدقة وحاصل كلامه الجزم بمنع البيع بتقدير الوقف ~~وبجوازه بتقدير الهبة والخلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك، فأما إذا قال ~~هو لك في سبيل الله فقال مالك له بيعه ولو أسقطت كلمة لك لركبه ورده، وقال ~~الشافعي وأبو حنيفة هو ملك له وإذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك ~~فاتفقوا على أنه لا يجوز إلا الليث؛ لأنه وإن كان مخاطرة فليس في بيع، وكان ~~ابن عمر يقول إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وفي ذلك كله خلاف ولم يعلم ~~كيفية فعل عمر فلا يعلم إلى أي شيء يرجع جوابه ثم حكى عن بعض الناس أنه قال ~~إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا، قال وهذا خطأ مخالف للحديث فإن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عمر منه خاصة وعلل بعلة تختص به دون سائر ~~الناس وهو أنه عود في الصدقة انتهى. # وفي هذا الإطلاق الذي حكاه عن بعض الناس منع البيع ولو كان هبة لكنه خطأه ~~كما عرفت ثم أنه صرح في ms1076 الحديث بأنه صدقة فانتفى احتمال الهبة الخالية عن ~~الصدقة والراجح من هذه الاحتمالات في هذه الواقعة أنه تمليك بقصد ثواب ~~الآخرة فهو هبة وهو صدقة وبذلك جزم النووي في شرح مسلم، فقال معناه تصدقت ~~به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وقال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي: الظاهر أن عمر لم يجعله حبسا مطلقا أي على جميع الغزاة من غير ~~تعيين واحد ولا حبسه على من حمله عليه؛ لأنه لو وقع ذلك لامتنع بيعه، وإنما ~~منعه من شرائه فقط ولم يمنعه من بيعه لغيره فدل على أنه كان ملكا لمن حمله ~~عليه انتهى. # ومن جعله وقفا قال إنما صح بيعه؛ لأنه ضاع بحيث لا يصلح لسبيل الله ~~وتجويز البيع في هذه الصورة قول عبد الملك بن حبيب، وقال ابن القاسم ~~والجمهور # PageV04P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يباع. قال ابن العربي وهو صحيح؛ لأنه إذا لم يصلح للكر والفر صلح ~~للحمل وكل في سبيل الله انتهى. # وهذا الذي نقلته عن ابن حبيب وغيره تبعت فيه ابن العربي وعكس ذلك القاضي ~~عياض فنقل عن ابن حبيب منع بيعه في هذه الصورة، وعن مالك تجويزه، وبقي من ~~احتمالات هذه الواقعة أن يكون إعطاؤه له على سبيل العارية وهذا مدفوع بكونه ~~باعه فإن العارية مردودة غير مملوكة كما أن احتمال الوقف مدفوع بذلك وهذه ~~الصورة هي التي ذكرها ابن العربي في قوله هي في سبيل الله ولم يقل لك. # {الثالثة} قوله (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) نهي تنزيه لا تحريم فيكره ~~لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن ~~يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه ~~منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا ~~كراهة قال النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من ~~العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم انتهى. # وقال الترمذي بعد ms1077 رواية هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ~~وقال ابن عبد البر وكل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ~~ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث وتابعه الحسن بن حي، ثم ~~قال ابن عبد البر يحتمل فعل ابن عمر أن يكون ورعا لا أنه رآه واجبا وحكى ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعض العلماء كراهة شرائه من ثالث ~~انتقل إليه من المتصدق به عليه لرجوعه فيما تركه لله تعالى كما حرم على ~~المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى (فإن قلت) ما الجمع بين هذا ~~وبين حديث «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها ~~أو لرجل اشتراها بماله» الحديث رواه مالك في الموطإ من رواية عطاء بن يسار ~~مرسلا ووصله أبو داود بذكر أبي سعيد الخدري فيه (قلت) فيه وجهان: # (أحدهما) أن حديث الباب أخص من ذلك الحديث فيحتمل قوله أو لرجل اشتراها ~~بماله على ما إذا اشتراها غير المتصدق بها أو اشتراها المتصدق بها من غير ~~من تصدق بها عليه والمعنى فيه أنه إذا اشتراها المتصدق بها من المتصدق بها ~~عليه ربما حاباه في ثمنها لمنته المتقدمة # PageV04P088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليه فيكون رجوعا في الصدقة بقدر المحاباة، وقد تقدم أن في الصحيحين في ~~رواية (وظننت أنه يبيعه برخص) فيحتمل أن يراد بيعه برخص لعمر خاصة لسبق ~~منته عليه كما تقدم ويحتمل أن يراد بيعه برخص مطلقا لكونه أضاعه فنقص ثمنه ~~للنقص الذي حصل فيه، وقد تقدم أن في الصحيحين أيضا فأضاعه الذي كان عنده ~~ورجح والدي - رحمه الله - هذا الاحتمال الثاني فقال إنه الظاهر، ورجح ~~القاضي عياض أن المراد بإضاعته أنه لم يحسن القيام عليه ثم ذكر احتمالا آخر ~~أن المراد إضاعته في استعماله فيما حبس له. # (ثانيهما) أن النهي في حديث الباب للتنزيه كما تقدم عن الجمهور والذي في ~~ذلك الحديث حله وهو صادق مع الكراهة، وحكى ms1078 ابن العربي عن قوم أن حديث الباب ~~ناسخ لذلك الحديث وهو مرود فإن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ، وقد ~~استدل من ذهب إلى التحريم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن العائد في ~~صدقته كالعائد في قيئه» . # قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ومن ذهب إلى الكراهة أخذ بالرواية ~~التي فيها «كالكلب يعود في قيئه» ، وقال فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا ~~تكليف عليه فالمراد التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر والله أعلم. # {الرابعة} أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله ولا تعد في صدقتك إلى ~~العلة في نهيه عن الابتياع وهو أنه عود في الصدقة (فإن قلت) فإذا كان ~~الابتياع عودا في الصدقة فما وجه عطفه عليه (قلت) هو من عطف العام على ~~الخاص والمعنى لا تعد في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره. ### | [فائدة البيع بالغبن الفاحش] # 1 # {الخامسة} استدل بقوله في رواية الشيخين «وإن أعطاكه بدرهم» على أنه يجوز ~~لصاحب السلعة أن يبيعها بغبن فاحش ولا رجوع له في ذلك وبهذا قال جمهور ~~العلماء. # وقال البغداديون من المالكية متى انتهى الغبن للثلث فله الرجوع في البيع، ~~وجعلوا قوله في هذا الحديث وإن أعطاكه بدرهم ضرب مثل لا حقيقة، وقال ~~الجمهور لا مانع من الحقيقة فلا يعدل عنها بغير دليل والله أعلم. # {السادسة} استدل به على أن المنافع في ذلك كالأعيان فلو تصدق على شخص ~~بغلة سنين لم يشتر المتصدق منه تلك الغلة وبه قال ابن حبيب من المالكية، ~~وقال ابن المواز لا بأس بذلك. ### | [فائدة الرجوع في الصدقة] # 1 # {السابعة} استدل به على منع الرجوع في # PageV04P089 # {كتاب الصيام} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا ~~يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم» وعن همام عن أبي ~~هريرة مثله، وقال: «أحدكم يوما، وقال أو شتمه» . #   ### | [طرح التثريب] # الصدقة وعلى منع الرجوع في الهبة مطلقا ms1079 وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد ~~والجمهور إلا في هبة الوالد لولده فله الرجوع فيها لقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ~~ولده» رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس، وقال الترمذي ~~حسن صحيح # والأصح عند أصحابنا جواز رجوع الوالد فيما تصدق به على ابنه ونص عليه ~~الشافعي ومنع المالكية ذلك وعكس الحنفية هذا فقالوا بجواز الرجوع في هبة ~~الأجنبي ومنعوا الرجوع في هبة ذي الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين للآخر، ~~وعن أحمد بن حنبل روايتان في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسألته ومنع ~~بعض السلف الرجوع في الهبة مطلقا ولو أنها من الوالد لولده واتباع الحديث ~~أولى. # {الثامنة} في قوله «فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» ما ~~كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيما يعرض لهم من الحوادث. ### | [كتاب الصيام] ### | [الصيام جنة] # كتاب الصيام الحديث الأول عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث ~~فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم» وعن همام عن أبي هريرة ~~مثله، وقال «أحدكم يوما، وقال أو شتمه» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه ~~البخاري وأبو داود والنسائي من طريق مالك وليس في رواية أبي داود قوله ~~«الصيام جنة» وأخرجه مسلم والنسائي من # PageV04P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق سفيان بن عيينة بدون قوله «الصيام جنة» وأخرجه مسلم من رواية ~~المغيرة الحزامي مقتصرا على قوله «الصيام جنة» ثلاثتهم عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة، وذكر ابن عبد البر في التمهيد الاختلاف على مالك في ~~ذكر قوله «الصيام جنة» وأنه رواها عنه القعنبي ويحيى وأبو المصعب وجماعة ~~ولم يذكرها ابن بكير وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية عطاء بن أبي رباح عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة في أثناء حديث وأخرجه الترمذي من ms1080 رواية علي بن زيد ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث «والصوم جنة من النار وإن ~~جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم» وقال: حديث أبي هريرة حديث ~~حسن صحيح غريب من هذا الوجه. {الثانية} قوله «الصيام جنة» بضم الجيم وتشديد ~~النون أي وقاية وسترة، وقد عرفت أن في رواية الترمذي جنة من النار، وكذا ~~رواه النسائي من حديث عائشة، وروى النسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن أبي ~~العاصي «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال» # وكذا جزم به ابن عبد البر والقاضي عياض في المشارق وغيرهما أنه جنة من ~~النار، وقال صاحب النهاية أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وجمع النووي ~~بين الأمرين فقال ومعناه ستر ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار، ~~وذكر القاضي عياض في الإكمال الاحتمالات الثلاثة فقال: ستر ومانع من الآثام ~~أو من النار أو من جميع ذلك، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، ~~وإنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة ~~بالشهوات كما في الحديث الصحيح «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ~~انتهى وسبقه إلى ذلك ابن العربي وفي هذا الكلام تلازم الأمرين وأنه إذا كف ~~نفسه عن الشهوات والآثام في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار غدا. # {الثالثة} في سنن النسائي وغيره من حديث أبي عبيدة مرفوعا وموقوفا «الصوم ~~جنة ما لم يخرقها» ورواه الدارمي في مسنده وفيه بالغيبة وبوب عليه باب ~~الصائم يغتاب، وكذا أورده أبو داود في باب الغيبة للصائم وأشار في الحديث ~~بذلك إلى أنه إذا أتى بالغيبة ونحوها فقد خرق ذلك الساتر له من النار بفعله ~~ففيه تحذير الصائم من الغيبة، وقد ذهب الأوزاعي إلى # PageV04P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنها تفطر الصائم ويجب عليه القضاء وسائر العلماء على خلافه لكن ذكره ~~بعضهم عن عائشة وسفيان الثوري حكاه المنذري. # {الرابعة} قال ابن عبد البر حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا للصائم ms1081 ~~انتهى. # وروى النسائي عن أبي أمامة قال «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فقلت مرني بأمر آخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له» ومن هنا قال بعض ~~العلماء إن الصوم أفضل العبادات البدنية ولكن المشهور تفضيل الصلاة وهو ~~مذهب الشافعي وغيره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «واعلموا أن خير أعمالكم ~~الصلاة» رواه أبو داود وغيره. # {الخامسة} قوله ولا يرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن في ~~المشارق فقال يقال رفث بفتح الفاء يرفث ويرفث بالضم والكسر رفثا بالسكون في ~~المصدر وبالفتح في الاسم، وقد قيل رفث بكسر الفاء يرفث بفتحها وأرفث أيضا ~~اه. وقد تبين من كلامه أن في الماضي فتح الفاء وكسرها وفيه لغة ثالثة وهو ~~ضمها حكاها في المحكم عن اللحياني والمراد به هنا الفحش من القول، ويطلق في ~~غير هذا الموضع على الجماع وعلى مقدماته أيضا وعلى ذكره مع النساء أو ~~مطلقا، وقال القاضي عياض بعد ذكره أن الرفث هنا السخف والفحش من الكلام: إن ~~الجهل مثله، وقال ابن عبد البر: إنه قريب منه وأنشد # ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا # فإن قلت فإذا كان بمعناه فلم عطف عليه والعطف يقتضي المغايرة؟ (قلت) لما ~~كان الجهل يستعمل بمعنى آخر وهو خلاف العلم، والرفث يستعمل بمعنى آخر وهو ~~الجماع ومقدماته وذكره أريد بالجمع بين اللفظين الدلالة على ما اشتركا في ~~الدلالة عليه وهو فحش الكلام. # وقال المنذري في حواشي السنن لا يجهل أي لا يقل قول أهل الجهل من رفث ~~الكلام وسفهه أو لا يجفو أحدا ويشتمه يقال جهل عليه إذا جفاه. # {السادسة} أشار بقوله في الرواية الأخرى إذا كان أحدكم يوما صائما إلى ~~أنه لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء فمتى كان صائما ~~نفلا أو فرضا في رمضان أو غيره فليجتنب ما ذكر في الحديث. # {السابعة} قال القاضي عياض معنى قاتله دافعه ونازعه ويكون بمعنى شاتمه ~~ولاعنه، وقد # PageV04P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] ms1082 # جاء القتل بمعنى اللعن، وقال ابن عبد البر المعنى في المقاتلة مقاتلته ~~بلسانه. # {الثامنة} المفاعلة التي في قوله قاتله وشاتمه لا يمكن أن تكون على ~~ظاهرها في وجود المقاتلة والمشاتمة من الجانبين؛ لأنه مأمور بأن يكف نفسه ~~عن ذلك ويقول إني صائم، وإنما المعنى قتله متعرضا لمقاتلته وشتمه متعرضا ~~لمشاتمته فالمفاعلة حينئذ موجودة بتأويل وهو إرادة القاتل والشاتم لذلك، ~~وذكر بعضهم أن المفاعلة تكون لفعل الواحد كما يقال سافر وعالج الأمر وعافاه ~~الله، ومنهم من أول ذلك أيضا وقال لا تجيء المفاعلة إلا من اثنين إلا ~~بتأويل ولعل قائلا يقول إن المفاعلة في هذا الحديث على ظاهرها بأن يكون بدر ~~منه مقابلة الشتم بمثله بمقتضى الطبع بأن ينزجر عن ذلك ويقول إني صائم، ~~والأول أظهر، ويدل على أنه لم يرد حقيقة المفاعلة قوله في الرواية الأخرى ~~شتمه، وقوله في رواية الترمذي «وإن جهل على أحدكم جاهل» . # {التاسعة} قوله «فليقل إني صائم» ذكر فيه العلماء تأويلين: # (أحدهما) وبه جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة أنه يقوله في قلبه لا ~~بلسانه بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة ~~لينزجر بذلك (والثاني) أنه يقول بلسانه ويسمعه صاحبه ليزجره عن نفسه ورجحه ~~النووي في الأذكار وغيرها فقال إنه أظهر الوجهين، وقال في شرح المهذب ~~التأويلان حسنان والقول باللسان أقوى ولو جمعهما كان حسنا انتهى وحكى ~~الروياني في البحر وجها واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان فيقوله بلسانه وإن ~~كان نفلا فبقلبه، وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع وأنه في الفرض ~~يقول ذلك بلسانه قطعا فقال: لم يختلف أحد أنه يقول ذلك مصرحا به في صوم ~~الفرض كان رمضان أو قضاءه أو غير ذلك من أنواع الفرض واختلفوا في التطوع ~~والأصح أنه لا يصرح به وليقل لنفسه: إني صائم فكيف أقول الرفث انتهى. # ويدل على القول باللسان قوله في آخر الحديث عند النسائي فيما ذكره القاضي ~~عياض ينهى ذلك عن مراجعة الصائم. ### | [فائدة قول الصائم إني صائم] # 1 ms1083 # {العاشرة} فيه استحباب تكرير هذا القول وهو إني صائم سواء قلنا إنه يقوله ~~بلسانه أم بقلبه ليتأكد انزجاره أو انزجار من يخاطبه بذلك # PageV04P093 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل ~~حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» وعن ~~همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس ~~محمد بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يذر شهوته وطعامه ~~وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث خلوف فم الصائم] # الحديث الثاني} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ~~إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة ~~بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» وعن همام ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس محمد ~~بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه ~~وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به» . {فيه} فوائد: {الأولى} أخرجه ~~البخاري من هذا الوجه من طريق مالك وفي أوله الحديث المتقدم جمع بينهما ~~واتفق عليه الشيخان والنسائي من رواية عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح السمان ~~عن أبي هريرة بلفظ «قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ~~وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن ~~سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم ~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا ms1084 أفطر فرح، ~~وإذا لقي ربه فرح بصومه» وفي لفظ مسلم والنسائي «أطيب عند الله # PageV04P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يوم القيامة» وفي لفظ للنسائي «إذا أفطر فرح بفطره» وأخرجه مسلم أيضا ~~وابن ماجه من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «كل عمل ابن آدم ~~تضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه ~~لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره ~~وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك» وفي لفظ ابن ~~ماجه بعد قوله «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» ، وفي لفظ لمسلم من رواية ~~أبي سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا «وإذا لقي ~~الله عز وجل فجزاه فرح» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من رواية الزهري عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه أخصر منه وله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ~~طرق أخرى. # {الثانية} قوله «لخلوف فم الصائم» هو بضم الخاء المعجمة هذا هو المعروف ~~في كتب اللغة والغريب ولم يذكروا سواه، وقال في المشارق كذا قيدناه عن ~~المتقنين وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء وهو خطأ عند أهل العربية ~~وبالوجهين ضبطناه عن القابسي، وقال في الإكمال هكذا الرواية الصحيحة بضم ~~الخاء وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها قال الخطابي وهو خطأ، وحكى عن القابسي ~~فيه الفتح والضم، وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين. # وقال النووي في شرح مسلم إن الضم هو الصواب وهو الذي ذكره الخطابي وغيره ~~من أهل الغريب وهو المعروف في كتب اللغة، وقال في شرح المهذب لا يجوز فتح ~~الخاء قال القاضي عياض وهو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة لخلاء ~~المعدة من الطعام. # {الثالثة} فيه رد على أبي علي الفارسي في قوله إن ثبوت الميم في الفم خاص ~~بضرورة الشعر فإنها ثبتت في قوله فم الصائم في الاختيار ومن ثبوتها مع ~~الإضافة أيضا قول ms1085 الشاعر # يصبح ظمآن وفي البحر فمه # {الرابعة} اختلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد الاتفاق ~~على أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح ~~الخبيثة فإن ذلك من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه ~~وتنفر من شيء فتتقذره على أقوال: (أحدها) قال المازري هو مجاز واستعارة؛ ~~لأنه # PageV04P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك من الصوم لتقريبه من ~~الله تعالى انتهى فيكون المعنى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك عندكم أي إنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، وذكر ابن عبد ~~البر نحوه. # (الثاني) أن معناه أن الله تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ~~ريح المسك كما قال في المكلوم في سبيل الله (الريح ريح مسك) حكاه القاضي ~~عياض. # (الثالث) أن المعنى أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح ~~المسك عندنا لا سيما بالإضافة إلى الخلوف وهما ضدان حكاه القاضي عياض أيضا. # (الرابع) أن المعنى أنه يعتد برائحة الخلوف وتدخر على ما هي عليه أكثر ~~مما يعتد بريح المسك وإن كانت عندنا نحن بخلافه حكاه القاضي أيضا. # (الخامس) أن المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع ~~والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير قاله الداودي وابن العربي ~~وصاحبا المفهم وبعض أصحابنا، وقال النووي إنه الأصح. # (السادس) قال صاحب المفهم يحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة يستطيبون ريح ~~الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. ### | [فائدة جزاء الصائم] # 1 # {الخامسة} قوله في رواية لمسلم والنسائي «أطيب عند الله يوم القيامة» ~~يقتضي أن طيب رائحة الخلوف إنما هو في الآخرة ويوافقه القول الذي حكيناه ~~ثانيا أن الله تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك، ~~وقد استدل بهذه الرواية على أن ذلك في الآخرة ابن حبان في صحيحه ثم قال ~~بعده ذكر البيان بأن خلوف ms1086 فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في ~~الدنيا ثم ذكر حديث ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ~~ريح المسك. قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وليس في هذا اللفظ دليل ~~على ما ذكر، وقوله حين يخلف ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب عند الله، ~~أما كونه مشهودا له بالطيب في الدنيا فلا يلزم ذلك (قلت) هذه الرواية ظاهرة ~~في أن طيبه في تلك الحالة، وحمله على أنه سبب للطيب في حالة مستقبلة تأويل ~~مخالف للظاهر وهذا موافق للقول السادس الذي حكيته عن صاحب المفهم احتمالا ~~ويدل أيضا ما رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر # PageV04P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرفوعا «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال وأما الثاني فإنهم يمسون وخلوف ~~أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه، وقد ~~وقع خلاف بين الإمامين ابن الصلاح وابن عبد السلام في ذلك أي في أن طيب ~~رائحة الخلوف هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ فذهب ابن الصلاح ~~إلى الأول وابن عبد السلام إلى الثاني واستدل ابن الصلاح بما تقدم قال: وقد ~~قال العلماء معنى ما ذكرته في تفسيره قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به ~~وثناؤه عليه، وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عنده ~~من ريح المسك، وقال البغوي في شرح السنة معناه الثناء على الصائم والرضا ~~بفعله، وقال القدوري من الحنفية معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ~~ومثله قال الداودي من قدماء المالكية، وكذا قال أبو عثمان الصابوني وأبو ~~بكر السمعاني وأبو حفص الصفار الشافعيون في أماليهم وأبو بكر بن العربي قال ~~فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم ~~وجها تخصيصا بالآخرة بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ~~ثابت في الدنيا والآخرة، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم ms1087 ~~الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع ~~الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة ~~فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى {إن ربهم بهم ~~يومئذ لخبير} [العاديات: 11] وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن الأصل ~~أفضليته ثابت في الدارين انتهى. ### | [فائدة حكم السواك للصائم] # 1 # {السادسة} استدل به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة ~~الخلوف المشهود له بأنه أطيب من ريح المسك؛ لأن ذلك مبدأ الخلوف الناشئ من ~~خلو المعدة من الطعام والشراب وبه قال الشافعي في المشهور عنه وعبارته في ~~ذلك (أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه ~~للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم الصائم) انتهى. وليس في هذه ~~العبارة تقييد ذلك بالزوال فلذلك قال الماوردي لم يحد الشافعي الكراهة ~~بالزوال، وإنما ذكر العشي فحدد الأصحاب بالزوال # PageV04P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي ولو حدوه بالعصر لكان أولى لما في ~~سنن الدارقطني عن أبي عمر كيسان القصاب عن يزيد بن بلال مولاه عن علي قال ~~(إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) وفي سنن البيهقي عن عطاء ~~عن أبي هريرة «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك» (قلت) لا نسلم لأبي شامة أن تحديده بالعصر أولى بل إما أن يحد ~~بالظهر وعليه تدل عبارة الشافعي فإنه يصدق اسم آخر النهار من ذلك الوقت ~~لدخول النصف الأخير من النهار، وإما أن لا يؤقت بحد معين بل يقال يترك ~~السواك متى عرف أن تغير فمه ناشئ عن الصيام وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ~~وباختلاف بعد عهده بالطعام وقرب عهده به لكونه لم يتسحر أو تسحر فالتحديد ~~بالعصر لا يشهد له معنى ولا في عبارة الشافعي - رحمه الله - ما ms1088 يساعده ~~والأثر المنقول عن علي - رضي الله عنه - يقتضي التحديد بالزوال أيضا؛ لأنه ~~مبدأ العشي على أنه لم يصح عنه. قال الدارقطني كيسان ليس بالقوي ومن بينه ~~وبين علي غير معروف انتهى. # وأما قول أبي هريرة - رضي الله عنه - فهو مذهب ثان غير مذهب الشافعي - ~~رحمه الله - سنحكيه بعد ذلك وممن وافق الشافعية على التحديد بالزوال في ذلك ~~الحنابلة وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر، ولا يسن السواك ~~للصائم بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين اه وإحدى هاتين الروايتين فيها ~~توسط نفت الاستحباب ولم تثبت الكراهة، وقال ابن المنذر كره ذلك آخر النهار، ~~الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء ومجاهد انتهى وحكاه ابن ~~الصباغ عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن وفرق بعض أصحابنا في ذلك بين ~~الفرض والنفل فكرهه في الفرض بعد الزوال ولم يكرهه في النفل؛ لأنه أبعد من ~~الرياء حكاه صاحب المعتمد من أصحابنا عن القاضي حسين وحكاه المسعودي وغيره ~~من أصحابنا عن أحمد بن حنبل، وقد حصل من ذلك مذاهب. # (الأول) الكراهة بعد الزوال مطلقا. # (الثاني) الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال. # (الثالث) تقييد الكراهة بما بعد العصر. # (الرابع) نفي استحبابه بعد الزوال من غير إثبات الكراهة. # PageV04P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الخامس) الفرق بين الفرض والنفل ثم إن المشهور عند أصحابنا زوال الكراهة ~~بغروب الشمس. # وقال الشيخ أبو حامد لا تزول الكراهة حتى يفطر فهذا مذهب (سادس) . # وذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخره كغيره وهو ~~مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني، وقال الترمذي بعد روايته حديث عامر بن ربيعة ~~«رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» # والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، ثم قال ولم ~~ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره انتهى. # وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي واختاره ~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبو ms1089 شامة المقدسي والنووي، وقال ابن المنذر ~~رخص فيه للصائم بالغداة والعشي النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك ~~وأصحاب الرأي، وروينا الرخصة فيه عن عمر وابن عباس وعائشة، وقال أبو العباس ~~القرطبي أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي أوقات ~~النهار شاء انتهى. فكملت المذاهب في ذلك سبعة واختلف العلماء في مسألة أخرى ~~وهي كراهة استعمال السواك الرطب للصائم قال ابن المنذر فممن قال لا بأس به ~~أيوب السختياني وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ~~وروينا ذلك عن ابن عمر ومجاهد وعروة وكره ذلك مالك وأحمد وإسحاق، ورويناه ~~عن الشعبي وعمر وابن شرحبيل والحكم وقتادة انتهى. وقال ابن علية السواك سنة ~~للصائم والمفطر والرطب واليابس سواء؛ لأنه ليس بمأكول ولا مشروب # وعبارة ابن شاس في الجواهر والأخضر أحسن ما لم يكن صائما انتهى وهذا ~~اللفظ لا يقتضي كراهة الأخضر للصائم إنما يقتضي أن اليابس أحسن منه للصائم، ~~وإذا جمعت هذه المسألة مع الأولى تكثرت المذاهب فإن مالكا وأحمد مع ~~اتفاقهما على أن الصائم لا يستاك بالرطب يختلفان في كراهة السواك للصائم ~~بعد الزوال. # فمالك لا يكرهه وأحمد يكرهه أو يستحب تركه على ما تقدم والذين لم يكرهوه ~~بعد الزوال تمسكوا بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «لولا أن أشق على ~~أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . # قال ابن المنذر يدخل في هذا شهر رمضان وغيره، وقال أبو بكر بن العربي قال ~~علماؤنا لم # PageV04P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا إثباتا إلا أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - حض عليه عند كل وضوء وكل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره ~~وندب يوم الجمعة إلى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره. # وقد قدمنا فوائده العشرة في الطهارة والصوم أحق بها قال. # وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ~~المسك» # فصار ممدحا شرعا فلم تجز إزالته بالسواك أصله دم الشهيد قال فيه ms1090 «اللون ~~لون الدم والريح ريح المسك» فلا جرم لا يجوز غسله ثم قال قال علماؤنا ~~السواك لا يزيل الخلوف ثم حكى عن شيخه القاضي بالمسجد الأقصى أبي الحرم مكي ~~بن مرزوق قال أفادنا القاضي سيف الدين بها فقال السواك مطهرة للفم فلا يكره ~~كالمضمضة للصائم لا سيما وهي رائحة تتأذى بها الملائكة فلا تترك هنالك. # وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة وهي أن النبي - عليه السلام - إنما مدح ~~الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصوام عن ~~السواك والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه فعلمنا يقينا أنه لم يرد ~~بالنهي استبقاء الرائحة، وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها قال وهذا التأويل ~~أولى؛ لأن فيه إكراما للصيام ولا تعرض فيه للسواك فيذكر أو يتأول قال وأما ~~دم الشهيد فإنما أبقى وأثنى عليه؛ لأنه قتل مظلوما ويأتي خصما ومن شأن حجة ~~الخصم أن تكون بادية وشهادته ظاهرة لا سيما وفي إزالة الخلوف إخفاء الصيام ~~وهو أبعد من الرياء انتهى. # وذكر أبو العباس القرطبي إنه يمنع كون السواك يزيل الخلوف فإنه من المعدة ~~والحلق لا من محل السواك، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهذا ~~مخالف للحس؛ لأن الصائم إذا تغير فمه واستاك زالت الرائحة الكريهة، وأما ~~كون أصل التغير من المعدة فأمر آخر، ثم حكي عن صاحب المحكم أنه حكى عن ~~اللحياني خلف الطعام والفم وما أشبههما يخلف خلوفا إذا تغير وأكل طعاما ~~فبقيت في فيه خلفة فتغير فوه وهو الذي يبقى بين الأسنان اه. # قال والدي وهذا يدل على أن خلوف الفم من بقايا الطعام الذي بين الأسنان ~~لا من المعدة كما قال صاحب المفهم (قلت) ويوافق ذلك قول أصحابنا الشافعية ~~إن البخر الذي هو عيب يرد به ما كان من المعدة دون ما كان من قلح الأسنان؛ ~~لأن هذا يزيله السواك بخلاف الذي من # PageV04P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المعدة والله أعلم، وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات لك ~~أن تقول ms1091 ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة ~~المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه أطيب من ريح المسك (قلت) وجوابه من ~~أوجه: # (أحدها) ما تقدم من كلام ابن العربي أن دم الشهيد حجة له على خصمه وليس ~~للصائم خصم يحتج عليه بالخلوف إنما هو شاهد له بالصيام وذلك محفوظ عند الله ~~وملائكته. # (ثانيها) أن دم الشهيد حق له فلا يزال إلا بإذنه، وقد انقطع ذلك بموته، ~~وقد كان له غسله في حياته والخلوف حق للصائم فلا حرج عليه في ترك حقه ~~وإزالة ما يشهد له بالفضل. # (ثالثها) أن كون رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقي وكون رائحة ~~الخلوف أطيب من رائحة المسك أمر حكمي له تأويل يصرفه عن ظاهره في أكثر ~~الأقوال المتقدم بيانها. # (رابعها) أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم ومع وجوب ~~غسل الميت فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته فلذلك قلنا ~~بتحريمه ولم يرد ذلك في السواك، وإنما قيل بالاستنباط. # (خامسها) أنه عارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة وهي محل التكليف ~~والعبادات وملاقاة البشر فأمكن أن يزال الخلوف لما يعارضه بخلاف دم الشهيد ~~فإنه بخلاف ذلك. # {السابعة} قوله «إنما يذر شهوته» إلى آخر الحديث من كلام الله تعالى حكاه ~~عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصرح في رواية مالك بنسبته إلى الله ~~تعالى للعلم بذلك وعدم الإشكال فيه، وقد صرح في رواية أبي صالح وغيره ~~بحكايته عن الله تعالى. # {الثامنة} ذكر الطعام والشراب بعد ذكر الشهوة من عطف الخاص على العام ~~لدخولهما فيها وذلك للاهتمام بشأنهما فإن الابتلاء بهما أعم وأكثر تكررا من ~~غيرهما من الشهوات. # {التاسعة} قد يشير الإتيان بصيغة الحصر في قوله «إنما يذر شهوته» إلى أنه ~~إذا أشرك مع ذلك غيره من مراعاة ترك الأكل لتخمة ونحوها لا يكون الصوم ~~صحيحا، وقد يقال إنما أشير بذلك إلى الصوم الكامل والمدار على الداعي القوي ~~الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما، وقد ms1092 بسط الشيخ - رحمه الله - مسائل تشريك ~~النية في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. # {العاشرة} ذكر العلماء في معنى «قوله - عليه الصلاة والسلام - عن الله ~~تعالى الصيام لي وأنا أجزي به» مع كون العبادات كلها له وهو الذي يجزي بها ~~أقوالا: # PageV04P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحدها) أن ذلك لأن الصوم لا يمكن فيه الرياء كما يمكن في غيره من ~~الأعمال؛ لأنه كف وإمساك وحال الممسك شبعا أو فاقة كحال الممسك تقربا وإنما ~~القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك والصلاة والحج والزكاة أعمال بدنية ~~ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها قاله ~~المازري. # (ثانيها) قال القاضي عياض بعد حكايته ما تقدم عن المازري، وقال أبو عبيد ~~معناه أنا أتولى جزاءه إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة إذ ليس من أعمال الجوارح ~~الظاهرة، وإنما هو نية وإمساك فأنا أجازي به من التضعيف في جزائه على ما ~~أحب انتهى وأول كلامه يشير إلى ما تقدم عن المازري وآخره يشير إلى جواب آخر ~~وهو أن التضعيف في جزائه غير مقدر، وقد حكاه القاضي بعد ذلك فقال وقيل لي ~~أي المنفرد يعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته كما قال «وأنا أجزي به» قال ~~وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجورها كما قال كل حسنة بعشر أمثالها. ~~الحديث، والصوم موكول إلى سعة جوده وغيب علمه كما قال تعالى {إنما يوفى ~~الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10] (قلت) وهذه الرواية التي نتكلم ~~عليها صريحة في مساعدة هذا الجواب فإنه استثنى فيها الصيام من التضعيف فقال ~~كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ~~واعترض أبو العباس القرطبي على هذا الجواب بأن في الحديث أن صوم اليوم ~~بعشرة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر قال وهذه نصوص في إظهار ~~التضعيف فضعف هذا الوجه بل بطل. # (ثالثها) قال القاضي أيضا قال الخطابي قوله «لي» أي ليس للصائم فيه حظ ~~(قلت) ويؤيد ذلك قوله في ms1093 رواية أبي صالح عن أبي هريرة «كل عمل ابن آدم له ~~إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» ، وقد تقدم ذكرها فاستثنى الصيام من كون ~~عمل ابن آدم له. # (رابعها) قال للقاضي أيضا وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله ~~تعالى فكأنه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبه صفة من صفاته وإن كان تعالى لا ~~شبه له في صفاته. # (خامسها) ذكر بعضهم في معنى إضافته إلى الله تعالى أن الصائم على صفة ~~ملائكة الله تعالى في ترك الطعام والشراب والشهوات. # (سادسها) أن في إضافة الصيام إلى الله تعالى تخصيصه وتشريفه كما يقال بيت ~~الله وناقة الله ومسجد الله وجميع المخلوقات لله تعالى حكاه القاضي أيضا. # (سابعها) # PageV04P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قيل سبب إضافته إليه أنه لم يعبد به أحد سواه فلم تعظم الكفار في عصر من ~~الأعصار معبودا لهم بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود ~~والصدقة والذكر وغير ذلك. حكاه النووي في شرح مسلم قال والدي - رحمه الله - ~~في شرح الترمذي ونقضه بعضهم بأرباب الاستخدامات فإنهم يصومون للكواكب قال ~~وليس هذا بنقض صحيح؛ لأن أرباب الاستخدامات لا يعتقدون أن الكواكب آلهة، ~~وإنما يقولون إنها فعالة بأنفسها وإن كانت عندهم مخلوقة. # (ثامنها) أن معنى هذه الإضافة أن سائر العادات يوفى منها ما على العبد من ~~الحقوق إلا الصيام فإنه يبقى موفرا لصاحبه لا يوفى منه حق، وقد ورد ذلك في ~~حديث قال أبو العباس القرطبي، وقد كنت أستحسنه إلى أن فكرت في حديث المقاصة ~~فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها فإنه قال فيه ~~«المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا» ~~الحديث قال وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال انتهى. # (قلت) إذا صح ذلك الاستثناء فهو مقدم على هذا العموم فيجب الأخذ به والله ~~أعلم. # {الحادية عشرة} ظاهره يقتضي أن أقل التضعيف عشرة أمثال وغايته سبعمائة ~~ضعف، وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى {والله يضاعف لمن ms1094 يشاء} [البقرة: ~~261] فقيل المراد يضاعف هذا التضعيف وهو السبعمائة وقيل المراد يضاعف فوق ~~السبعمائة لمن يشاء، وقد ورد التضعيف بأكثر من السبعمائة ففي الحديث الصحيح ~~«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وفي حديث ~~عبد الله بن الزبير «صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجدي» رواه ابن ~~حبان في صحيحه وفي حديث عمر بن الخطاب «أن من قال في سوق من الأسواق لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له ~~ألف ألف حسنة» الحديث رواه الترمذي والحاكم، وقال هذا إسناد صحيح على شرط ~~الشيخين وفي حديث ابن عباس سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من ~~حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له لكل خطوة سبعمائة حسنة كل ~~حسنة مثل حسنات الحرم، قيل وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة مائة ألف حسنة» ~~أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد قال # PageV04P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي فهذا أكثر ما رأيته ورد في التضعيف ~~وهو أن بكل خطوة سبعين ألف ألف حسنة. قال والجمع بين هذه الأحاديث وبين ~~حديث أبي هريرة أنه لم يرد بحديث أبي هريرة انتهاء التضعيف بدليل أن في بعض ~~طرقه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فقد بين بهذه ~~الزيادة أن التضعيف يزاد على السبعمائة والزيادة من الثقة مقبولة على ~~الصحيح انتهى. # وقد تقدم أن في رواية ابن ماجه «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» . ### | [فائدة مضاعفة جزاء الأعمال الصالحة] # 1 # {الثانية عشرة} قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله «إلى سبعمائة ضعف» ~~يعني بظاهره الجهاد في سبيل الله ففيه ينتهي التضعيف إلى سبعمائة من العدد ~~بنص القرآن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن «العمل الصالح في أيام العشر أحب ~~إلى الله من الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ms1095 وماله فلم يرجع بشيء» ~~قال فهذان عملان انتهى. # قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي (قلت) (وعمل ثالث) ففي الحديث ~~النفقة في الحج تضاعف كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف (قلت) رواه ~~أحمد في مسنده قال (وعمل رابع) وهو كلمة حق عند سلطان جائر ففي الحديث أنه ~~أفضل الجهاد (قلت) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي ~~سعيد بلفظ كلمة عدل قال (وعمل خامس) وهو ذكر الله تعالى ففي حديث أبي ~~الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ألا أخبركم بخير أعمالكم ~~وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ~~وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، ~~قال ذكر الله عز وجل» رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال ~~صحيح الإسناد # ، وروى الترمذي أيضا من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم ~~القيامة؟ قال الذاكرين الله كثيرا. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في ~~سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما ~~لكان الذاكرين الله عز وجل أفضل منه درجة» . قال الترمذي حديث غريب # وروى البيهقي في الدعوات وابن عبد البر في التمهيد من حديث عبد الله بن ~~عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في # PageV04P104 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ~~فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي رواية لمسلم «فأقدروا ثلاثين» وللبخاري ~~«فأكملوا العدة ثلاثين» # وله من حديث أبي هريرة «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولمسلم «فصوموا ثلاثين ~~يوما» .. #   ### | [طرح التثريب] # حديث فيه «وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في ~~سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ms1096 ينقطع» . # وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث معاذ قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «ما من عمل آدمي أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا ~~ولا الجهاد في سبيل الله قال لا إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاث مرار» ~~انتهى. ### | [حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال] # الحديث الثالث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ذكر رمضان فقال «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم ~~عليكم فاقدروا له» . (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك ولفظ مسلم: «فإن أغمي ~~عليكم» ورواه مسلم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب ~~بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين» ثم رواه من طريق عبد الله ~~بن نمير عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وقال فإن غم عليكم فاقدروا ~~ثلاثين بنحو حديث أبي أسامة ثم رواه من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله ~~بهذا الإسناد، وقال «فاقدروا له» ولم يقل ثلاثين، ورواه البخاري من # PageV04P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق مالك ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الشهر تسع وعشرون ليلة ~~فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» لفظ البخاري، ولفظ ~~مسلم «ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له» ~~واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «إذا رأيتموه ~~فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وله في الصحيح عن ~~ابن عمر طرق أخرى. # وقال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن ms1097 ~~عمر قالوا فيه «فإن غم عليكم فاقدروا له» ، وكذا رواه سالم عن ابن عمر، ~~وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ~~ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ «فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين» لم يقل ~~فاقدروا له والمحفوظ في حديث ابن عمر «فاقدروا له» ، وقد ذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم ~~فاقدروا له ثلاثين» قال وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ~~قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، ~~فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» فهذا في حديث ابن ~~عمر، وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ~~فأكملوا العدد ثلاثين» بمعنى واحد انتهى، وقد عرفت أن في صحيح مسلم من طريق ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «فاقدروا ثلاثين» وفي صحيح البخاري من ~~طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «فأكملوا العدة ثلاثين» فكيف يستغرب ابن ~~عبد البر هذا وينقله من طرق غريبة ولما ذكر هو في التمهيد رواية عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر ذكرها بلفظ «فاقدروا له» ليس فيها فأكملوا العدة ~~ثلاثين، وقال هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك فلم يستحضر في ذلك اختلافا ~~عليه وهذا البخاري قد رواه في صحيحه من طريق القعنبي عن مالك بلفظ «فأكملوا ~~العدة ثلاثين» ، وكذا رواه الشافعي عن مالك رواه البيهقي من طريق الربيع ~~عنه، وقال في المعرفة هكذا رواه المزني # PageV04P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن الشافعي، وقال في سننه الكبرى وإن كانت رواية الشافعي والقعنبي من جهة ~~البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظتين ms1098 جميعا # انتهى. # (الثانية) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة قال النووي ~~في شرح مسلم وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون ~~وهو الصواب، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر ~~رمضان وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ~~فلا يطلق على غيره إلا أن يقيد، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان ~~هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان ~~وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان ~~وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان ~~وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. قال النووي وهذان المذهبان فاسدان؛ لأن ~~الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم أنه اسم من أسماء ~~الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء ~~الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه ~~كراهة انتهى. ### | [فائدة صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال] # 1 # (الثالثة) فيه النهي عن صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال أي إذا لم يكمل ~~عدد شعبان ثلاثين يوما ولو اقتصر في الحديث على هذه الجملة وهي قوله «لا ~~تصوموا حتى تروا الهلال» لحصلت الغرض ودلت على منع الصوم في كل صورة لم ير ~~فيها الهلال لكنه زاد ذلك تأكيدا بقوله «فإن غم عليكم فاقدروا له» . وهذه ~~الزيادة التي للتأكيد أورثت عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله «فاقدروا ~~له» فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما أي انظروا في ~~أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء ~~بالتخفيف أقدره بضم الدال وكسرها وقدرته بالتشديد وأقدرته بهمزة أوله بمعنى ~~واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قوله تعالى {فقدرنا فنعم القادرون} ~~[المرسلات: 23] . ويدل لذلك قوله في رواية «فاقدروا ثلاثين» # وفي ms1099 رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» وفي رواية «فعدوا ثلاثين» . # وقد ذكرناها في الفائدة الأولى وهي كلها # PageV04P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من حديث ابن عمر والروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين ~~المراد منه، وقد دل على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث شعبة عن محمد بن ~~زياد عن أبي هريرة مرفوعا «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ~~فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة بلفظ «فصوموا ثلاثين يوما» وليس ذلك اضطرابا في الخبر؛ لأنا مأمورون ~~بذلك في الصوم والفطر، وقد «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - صورة الغم ~~علينا بعد قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فعاد إلى ~~الصورتين معا» أي فإن غم عليكم في صومكم أو فطركم فذكر في إحدى الروايتين ~~إحدى الصورتين وفي الرواية الأخرى الصورة الأخرى وأتى في بعض الروايات حديث ~~أبي هريرة بعبارة متناولة لهما ففي رواية لمسلم «فعدوا ثلاثين» . وفي رواية ~~له «فأكملوا العدد» ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاري بأن ~~الإسماعيلي قد أخرجها في مستخرجه من رواية غندر عن شعبة بلفظ «فإن غم عليكم ~~فعدوا ثلاثين» ثم عد جماعة رووه عن شعبة كذلك ثم قال هذا الحنبلي وهذا يجوز ~~أن يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى. وغايته ~~أن رواية البخاري خاصة والرواية التي حكاها عن غيره عامة تتناول شعبان ~~ورمضان فلا معنى لحملها على رمضان لا سيما وهم يؤولون قوله «فاقدروا له» ~~كما سيأتي بيانه ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب وذلك يدل على أن ~~المراد شعبان وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبلي لكلام أئمته ولا جائز ~~أن يحمل الشرط في قوله «فإن غم عليكم» على صورة والجزاء وهو قوله «فعدوا ~~ثلاثين» على صورة غيرها. ولقد أنصف الإمام شمس الدين بن عبد الهادي وهو من ~~أعيان متأخري الحنابلة فقال في تنقيح التحقيق الذي دلت عليه أحاديث هذه ms1100 ~~المسألة وهو مقتضى القواعد أن أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ~~ورمضان وغيرهما وعلى هذا فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة يرجع إلى ~~الجملتين وهما قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ~~العدة» أي غم عليكم في صومكم وفطركم هذا هو الظاهر من اللفظ وباقي الأحاديث ~~يدل عليه قال وما ذكره # PageV04P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإسماعيلي غير قادح في صحة الحديث # ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون قال اللفظين وهذا مقتضى ~~ظاهر الرواية وإما أن يكون قال أحدهما. # وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى فإن الأمر في قوله «فأكملوا العدة ~~للشهرين» انتهى. # وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا ~~هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ~~ذلك. # وفي رواية للبيهقي في سننه في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة «فإن غم ~~عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة» . # وقد روى مالك في الموطإ عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال «لا تصوموا حتى تروا الهلال ~~ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . قال ابن عبد ~~البر جعله بعده؛ لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله «فأقدروا له» (قلت) ~~وكذا رواه الترمذي بلفظ «فأكملوا ثلاثين يوما» وهو عند أبي داود بلفظ «فإن ~~حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا» وعند النسائي بلفظ «فإن حال ~~بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان» . وهذا على ما قدمته ~~في حديث ابن عمر ذكر في رواية أبي داود صورة وفي رواية النسائي أخرى، وأتى ~~في رواية مالك والترمذي بما يشمل الصورتين وليس ذلك اضطرابا # وفي صحيح مسلم عن أبي البختري قال «أهللنا رمضان ونحن بذات العرق فأرسلنا ~~رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه ms1101 وسلم ~~- إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . وفي رواية له ~~«فلقينا ابن عباس فقلنا، وذكره» # وهذا شاهد لرواية مالك وغيره، وروى أبو داود والنسائي عن حذيفة مرفوعا ~~«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا ~~الهلال أو تكملوا العدة» . # وروى أبو داود «عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من ~~شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ~~ثم صام» . وقد روي هذا المعنى وهو إكمال العدة ثلاثين يوما عند الغم علينا ~~من حديث جابر وأبي بكرة وعمر بن الخطاب ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب ~~وطلق بن علي والبراء بن عازب # PageV04P109 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقد جمع ذلك والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي قال ابن عبد البر ولم ~~يرو أحد فيما علمت «فاقدروا له» إلا ابن عمر # وحده والله أعلم. # وذهب آخرون إلى أن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «فاقدروا له» ضيقوا ~~له وقدروه تحت السحاب ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من ~~شعبان إذا كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته من غيم وغيره. # وهذا مذهب ابن عمر راوي هذا الحديث ففي سنن أبي داود فكان ابن عمر إذا ~~كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره ~~سحاب أو قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال ~~وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب قال الخطابي: يريد أنه ~~كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في ~~شهر رمضان ولا يفطر إلا مع الناس (قلت) وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض ~~على ابن عمر في كونه قال بما يقتضي حمل التقدير على التضييق وتقديره تحت ~~السحاب في إحدى الصورتين دون الأخرى ولو اختلف حكمهما لبينه النبي - صلى ~~الله عليه ms1102 وسلم - وفصل بينهما كيف «وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشك» . وقد تبع ابن عمر على هذا ~~المذهب أحمد بن حنبل في المشهور عنه قال ابن الجوزي في تصنيف له سماه درء ~~اللوم والضيم في صوم يوم الغيم وهذا مروي من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعلي ~~بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن ~~أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق قال وقال به من كبراء ~~التابعين سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاوس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن ~~عبد الله بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني في آخرين حكاه ~~عنه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ورد عليه في حكايته عن هؤلاء ~~الصحابة فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة فإنها من رواية مكحول عنه ~~ولم يدركه وأن ابن الجوزي إنما نقل ذلك عن علي؛ لأنه قال أصوم يوما من ~~شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال والدي وهو منقطع ثم إنه إنما ~~قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال لا في الغيم كما رواه الدارقطني في ~~سننه # مبينا، ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه يخل بالمعنى قال والدي ~~والمعروف عن عمر وعلي # PageV04P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خلاف ذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن كل منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ~~فيقول «ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال ~~فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة» . # ومستند ابن الجوزي في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق أنه قال ~~رأيت الهلال إما عند الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس ~~بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد ~~وثلاثون يوما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا ms1103 ~~فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل، قال والدي - رحمه ~~الله - هذا لم يفعله للغيم، وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير وهو ابن ~~عم الحجاج بن يوسف الثقفي فهو موافق لرواية عن أحمد (إن الخيرة إلى الأمير ~~في صيام ليلة الغيم) فلم يصمه أنس عن رمضان، وقد أفطر الناس ذلك اليوم ~~وأراد أنس ترك الخلاف على أمره. # قال والدي - رحمه الله - والمعروف عن أبي هريرة خلاف ما نقله عنه كما في ~~مصنف ابن أبي شيبة عنه أنه قال نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين لكن ~~روى البيهقي عنه من رواية أبي مريم عنه (لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان ~~أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) ثم قال البيهقي كذا روي عن أبي هريرة ~~بهذا الإسناد ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى. # قال والدي - رحمه الله - # وأما أثر معاوية فإنه ضعيف لا يصح، وقد رواه ابن الجوزي في العلل ~~المتناهية من رواية مكحول عنه وضعفه قال: وأما أثر عمرو بن العاص فلم أر له ~~إسنادا قال وأما الحكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من التابعين كما ذكره ابن ~~حبان في ثقات التابعين قال فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن ~~الجوزي إلا ابن عمر وعائشة وأسماء واختلف عن أبي هريرة كما تقدم قال ~~البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى ~~بنا انتهى. # وقال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس ~~وأحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله وعن عائشة نحوه انتهى وذهبت # PageV04P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل حكاه النووي في شرح ~~مسلم عن ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون. ms1104 # وقال ابن عبد البر روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب ~~اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له ثم حكى عن ابن قتيبة مثله، وقال ~~ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ثم حكى عن ابن ~~خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ثم قال ابن عبد البر والصحيح عنه في كتبه ~~وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه (قلت) لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلا والله ~~أعلم. # وبالغ ابن العربي في المعارضة في إنكاره مقالة ابن سريج هذه قال المازري ~~عن الجمهور ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به ~~ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه ~~جماهيرهم وحكى ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا خطاب لمن خصه الله ~~بهذا العلم، وقوله «فأكملوا العدة» خطاب للعامة قال ابن العربي فكأن وجوب ~~رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب ~~الجمل، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء؟ # وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة ~~وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزالي في الدرس فالحساب أمر ~~دقيق يختص بمعرفته الآحاد، والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في ذكره ~~الجمهور ممن يراقب النجوم، انتهى. # فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج ثم إنه لم يقل بها في حق كل ~~أحد، وإنما قال بها في حق العارف بها خاصة ولم يقل بوجوب الصوم على العارف ~~بها، وإنما قال بجوازه له كذا ذكر الروياني عنه ونقل الجواز أيضا عن اختيار ~~القفال والقاضي أبي الطيب الطبري، وحكى الشيخ في المذهب عن ابن سريج لزوم ~~الصوم في هذه الصورة وإذا جمعت بين مسألتي الحاسب والمنجم ونظرت فيهما ~~بالنسبة إلى أنفسهما وإلى غيرهما وبالنسبة إلى الجواز والوجوب حصل لك في ~~ذلك في مذهب الشافعي - رحمه الله - أوجه جمعها النووي في ms1105 شرح المذهب ملخصة ~~بعد بسطها (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك ولكن يجوز ~~لهما دون غيرهما ولا يجزيهما عن # PageV04P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فرضهما. # (والثاني) تجوز لهما يجزيهما (والثالث) يجوز للحاسب ويجزيه ولا يجوز ~~للمنجم (والرابع) يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما (والخامس) يجوز لهما ~~ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم وأهمل النووي من الأوجه وجوب الصوم، وقد ~~حكاه حين بسط الكلام قبل ذلك فحكى عن صاحب المذهب أنه قال إذا غم الهلال ~~وعرف رجل بالحساب ومنازل القمر أنه من رمضان فوجهان. # قال ابن سريج يلزمه الصوم؛ لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة، ~~وقال غيره لا يصوم؛ لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية قال النووي ووافق صاحب ~~المذهب على هذه العبارة جماعة ثم حكى عن صاحب البيان أنه قال: قال ابن ~~الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا، وذكر صاحب المذهب أن ~~الوجهين في الوجوب ثم حكى عن الرافعي أنه قال لا يجب بما يقتضيه حساب ~~المنجم عليه ولا على غيره الصوم قال الروياني، وكذا من عرف منازل القمر لا ~~يلزمه الصوم به على أصح الوجهين قال وأما الجواز فتكلم على ذلك، وحكى ابن ~~الصلاح عن الجمهور منع الحاسب والمنجم من الصوم في حق أنفسهما على خلاف ما ~~صححه النووي في شرح المذهب وللمسألة نظير مذكور في الصلاة وهو ما لو علم ~~المنجم دخول الوقت بالحساب. فالمذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره ~~كما في التحقيق للنووي تبعا لصاحب البيان ومعنى العمل به على طريق الجواز ~~كما في الصيام والله أعلم. # ورجح ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة ~~المذكورة فقال وأما ما دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه ~~يرى لولا وجود المانع كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قال ~~وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في ~~المطمورة إذا علم بإكمال المدة أو الاجتهاد بالأمارات ms1106 أن اليوم من رمضان ~~وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه، قال والدي - رحمه الله ~~- في شرح الترمذي: المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول ~~الوقت ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد، ~~وحصول الغيم في المطالع # PageV04P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أمر معتاد والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية لا علم ذلك بالحساب لقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» ~~الحديث انتهى. # وقد ظهر بما بسطاه صحة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية دون غيرها ~~وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف ### | [فائدة صوم يوم الشك] # 1 # (الرابعة) تكلمنا في المسألة المتقدمة على أنه لا يلزم الصوم ولا يثبت ~~كون اليوم من رمضان بغير رؤية لا بتقدير تحت السحاب في الغيم ولا برجوع إلى ~~حساب، بقي أمر آخر وهو جواز صومه عن رمضان ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم ~~قبل الرؤية وهو مذهب الشافعي وغيره، وقالوا لا ينعقد صومه ولا يجزئه إن ظهر ~~أنه من رمضان واقتصر الحنفية على الكراهة وقالوا إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ~~عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا. # (الخامسة) ومقتضى الحديث منع صومه عن غير رمضان أيضا، وقد جوز المالكية ~~والشافعية صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة وتطوعا إذا وافق ورده واختلفوا في ~~جواز التطوع بصومه بلا سبب فمنعه الشافعية وقالوا بتحريمه، فإن صامه فالأصح ~~عندهم بطلانه والمشهور عن المالكية جوازه، وقال محمد بن مسلمة بكراهته، ~~وكره الحنفية صومه عن واجب آخر، ولم يكرهوا التطوع لصومه ثم إن ذلك كله ~~مفروض في يوم الشك لا في مطلق الثلاثين من شعبان، قال أصحابنا ويوم الشك ~~يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم ~~يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك ولو كانت السماء مغيمة. # وقال المالكية هو يوم الثلاثين من شعبان ms1107 إذا كانت السماء مغيمة. ### | [فائدة ثبوت رمضان بعدل واحد] # (السادسة) قوله «لا تصوموا حتى تروا الهلال» لا يمكن أن يكون معناه رؤية ~~جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال بل ~~المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى ~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام ~~- للمدعي «شاهداك» إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر ~~أهل العلم للحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة # PageV04P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس قال «جاء أعرابي ~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا ~~إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس ~~أن يصوموا غدا» # وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه «عن ابن عمر قال ~~تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته ~~فصام وأمر الناس بصيامه» قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل ~~العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي ~~وأحمد انتهى. وما حكاه عن الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحهما لكن ~~آخر قوليه أنه لا بد من عدلين ففي الأم قال الربيع قال الشافعي بعد لا يجوز ~~على رمضان إلا شاهدان، وإذا قلنا يقبل في ذلك الواحد فهل هو رواية أو شهادة ~~خلاف عند الشافعية والأصح عندهم أنه شهادة فلا يقبل قول العبد والمرأة نص ~~عليه الشافعي في الأم وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال الجمهور هو على الوجهين ~~في كونه رواية أو شهادة ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو ~~مغيمة ووافق الحنفية الجمهور على الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد ~~لكن خصوا ذلك بما إذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك وإلا لم ~~يقبل إلا ms1108 من جمع كثير يقع العلم بخبرهم وأجروه مجرى الرواية فقبلوا فيه ~~الرجل والمرأة والحر والعبد وقالوا لا يختص بلفظ الشهادة وذهبت المالكية ~~إلى أنه لا يثبت إلا بشاهدين كسائر الشهود، وقال به أيضا الأوزاعي وإسحاق ~~بن راهويه، وعدي أبو ثور الثبوت بشاهد واحد إلى شوال أيضا وعداه بعض ~~أصحابنا إلى ذي الحجة لما فيه من عبادة الحج وذلك برد قول الترمذي لم يختلف ~~أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. ### | [فائدة إذا رأى أهل بلدة هلال رمضان فهل يلزم أهل بلدة أخرى] # 1 # (السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أنه إذا رئي الهلال ببلد لم يلزم أهل ~~بلد أخرى لم يرد فيها الصوم لقوله «حتى تروا الهلال» وأهل تلك البلدة لم ~~يروه. # وقد يستدل به من قال بتعديه إلى بقية البلاد فإنه مصروف عن ظاهره إذ لا ~~يتوقف الحال على رؤية كل واحد على انفراده كما تقدم فلا معنى لتقييده ~~بالبلد بل إذا ثبت بقول من يثبت بقوله في الشريعة # PageV04P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تعدى حكمه إلى سائر المكلفين. # وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب فبعضهم بالغ في ذلك وجعل لكل ~~أهل بلد رؤيتهم لا يتعداهم ذلك إلى غيرهم، وأصل ذلك ما في صحيح مسلم وغيره ~~عن كريب مولى ابن عباس في استهلاله رمضان بالشام ليلة الجمعة ثم قدومه ~~المدينة فسأله ابن عباس فأخبره فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا ~~نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. وقال هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - # قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام ~~يعني قوله «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» لا حديثا خاصا ~~بهذه المسألة قال وهو الأقرب عندي انتهى. # وقد حكى ابن المنذر هذا المذهب عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه ~~وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها في مذهب ~~الشافعي. ms1109 # وقال آخرون إذا رئي ببلدة لزم أهل جميع البلاد الصوم وهو مذهب مالك وأبي ~~حنيفة وأحمد والليث بن سعد وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء وبه قال بعض ~~الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد وإن ~~تباعدتا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق والغزالي ~~والشاشي والأكثرين أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر والثاني الوجوب ~~وإليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياني. # وقال إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا وحكاه البغوي عن الشافعي نفسه ~~وعلى الأول ففي ضبط البعد أوجه: # (أحدها) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم أن التباعد أن تختلف ~~المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة ~~والري وقزوين وصححه النووي في الروضة والمنهاج وشرح المهذب. # (والثاني) أن التباعد مسافة القصر وبهذا قطع إمام الحرمين وادعى الاتفاق ~~عليه والغزالي والبغوي وصححه الرافعي في شرحه الصغير والمحرر والنووي في ~~شرح مسلم. # (والثالث) اعتباره باتحاد الأقاليم واختلافه وحكى السرخسي وجها آخر أن كل ~~بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض يلزمهم دون غيرهم، وقال ابن الماجشون من ~~المالكية إن ثبت بأمر شائع لزم البعيد وإن ثبت عند الحاكم بشهادة # PageV04P116 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شاهدين كسائر الأحكام لم يلزم من خرج من ولايته إلا أن يكون أمير ~~المؤمنين فيلزم القضاء جماعتهم إذا كتب بما عنده من شهادة أو رؤية إلى من ~~لا يثبت عنده حكاه ابن شاس في الجواهر. # وقد حصل في المسألة المذكورة سبعة أقوال. ### | [فائدة المنفرد برؤية الهلال هل يصوم وحده] # 1 # (الثامنة) استدل به على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى ~~وجوب الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال وإن لم يثبت ذلك بقوله وهو قول ~~الأئمة الأربعة في هلال رمضان واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده ~~فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم، وقال الشافعي يلزمه ~~الفطر ولكن يخفيه لئلا يتهم وهو مقتضى قوله ولا تفطروا حتى تروه وذهب عطاء ~~بن أبي رباح ms1110 وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده وعن أحمد أنه لا ~~يصوم إلا في جماعة الناس وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين. ### | [فائدة رؤية الهلال ليلا] # (التاسعة) يتناول الحديث رؤيته ليلا ونهارا لكنه إذا رئي نهارا فهو لليلة ~~المستقبلة فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا وإن كان يوم ~~الثلاثين من رمضان لم يفطروا وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو ~~المشهور في المذاهب الأربعة وحكي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس ~~والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وذهب سفيان الثوري وأبو يوسف ~~وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن ~~أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري. # (العاشرة) قوله فإن غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي الهلال ~~معناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها ~~والغين مضمومة فيهما وهو من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم ويقال ~~أيضا غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة أي خفي، ورواه بعضهم غبي ~~بضم الغين وتشديد الباء الموحدة لما لم يسم فاعله وهما من الغباء بالمد وهو ~~شبه الغبرة في السماء، وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا ~~«فإن عمي عليكم» بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه؛ لأنه ذهاب البصر ~~عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. # PageV04P117 # وعن عروة عن «عائشة قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة ~~دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: بدأ بي فقلت يا رسول الله ~~إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت عن تسع وعشرين أعدهن؟ فقال إن ~~الشهر تسع وعشرين» رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث إن الشهر تسع وعشرين] # الحديث الرابع. # وعن عروة عن «عائشة قالت فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل ~~علينا شهرا ms1111 وإنك قد دخلت عن تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرين» ~~كذا رواه مسلم. (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم في الصوم عن عبد بن حميد وفي الطلاق عن إسحاق بن ~~إبراهيم وابن أبي عمر ثلاثتهم عن عبد الرزاق وفي رواية في الصوم في أول ~~الحديث عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم أن لا يدخل على ~~أزواجه شهرا» قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة فذكرت هذا ~~الحديث، وذكره في الطلاق عقب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ~~ثور عن ابن عباس في سؤاله عمر عن المرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - اللتين قال الله {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ~~الحديث الطويل وفي آخره وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته ~~عليهن حتى عاتبه الله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وأخرجه الترمذي أيضا في ~~التفسير من طريق عبد الرزاق بنحوه، وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي أيضا من ~~طريق عبد الأعلى عن معمر # واتفق الشيخان على هذه القصة من حديث أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون غدا أو راح فقيل له إنك ~~حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما» لفظ البخاري، ~~وأخرجها البخاري أيضا من حديث أنس قال «آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة # PageV04P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين» ~~ورويت القصة أيضا من حديث عمر في الصحيحين وجابر في صحيح مسلم وغيره ~~وغيرهما. # (الثانية) استشكل قولها «فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي» لأن مقتضاه ~~أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يكن ثم شهر لا على الكمال ولا على ~~النقصان، وجوابه أن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن ms1112 العرب ~~تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها ويدل لذلك قوله في حديث أم سلمة عند ~~البخاري وغيره فلما مضى تسعة وعشرون يوما (فإن قلت) ففي صحيح مسلم من حديث ~~جابر في هذه القصة فخرج إلينا صباح تسع وعشرين وهو صريح في أنه كان دخوله ~~في التاسع والعشرين قلت قد أوله النووي في شرح مسلم على أن معناه صباح ~~الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ودعاه إلى ذلك الجمع ~~بين الروايات فإن قوله فلما مضى تسعة وعشرون يوما يقطع النزاع في ذلك، وكذا ~~قال القاضي عياض بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: معناه كله بعد تمام تسعة ~~وعشرين يوما، يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما. # (الثالثة) صرح في هذا الحديث بأن حلفه - عليه الصلاة والسلام - كان على ~~الامتناع من الدخول على أزواجه شهرا فتبين أن قوله في حديث أم سلمة وأنس ~~وغيرهما «آلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسائه» أريد به ذلك ولم يرد ~~به الحلف على الامتناع من الوطء والروايات يفسر بعضها بعضا فإن الإيلاء في ~~اللغة مطلق الحلف لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على ~~الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فلا يستعمل ~~الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك والإيلاء على الوجه المذكور حرام لما فيه من ~~إيذاء الزوجة وليس هو المذكور في الحديث، ولو حلف على الامتناع من وطء ~~الزوجة أربعة أشهر فما دونها لم يكن حراما وتعديته في حديث أم سلمة وغيرها ~~بمن يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن. ### | [فائدة هجران المسلم فوق ثلاثة أيام] # 1 # (الرابعة) فيه جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام إذا تعلقت بذلك مصلحة ~~دينية من صلاح حال المهجور وغير ذلك ومن ذلك ما إذا كان # PageV04P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المهجور مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم مهاجرته. # وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا هجرة بين المسلمين فوق ms1113 ثلاثة ~~أيام» فمحله ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس وتعنتات أهل الدنيا. قال ~~النووي في الروضة قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي فإن كان ~~عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح ~~لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم وعلى هذا يحمل ما ثبت من «هجر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه - صلى الله عليه وسلم - ~~الصحابة عن كلامهم» ، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا انتهى. ### | [فائدة القسم على ترك الأزواج شهرا] # 1 # (الخامسة) فيه منقبة لعائشة - رضي الله عنها - لبدائه - عليه الصلاة ~~والسلام - بالدخول عليها قبل بقية زوجاته. # (السادسة) هذا الحديث محمول عند الفقهاء على أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرا بعينه بالهلال وجاءه ذلك الشهر ناقصا ~~فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوما أما لو ~~أقسم على ترك الدخول عليهن شهرا مطلقا لم ينطبق الحلف فيه على أول الهلال ~~لم يبر إلا بشهر تام بالعدد، هذا هو الذي نعرفه لأصحابنا وغيرهم فإن كان ~~أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين يوما ولو كان ذلك في أثناء شهر ~~فهذا الحديث حجة له (فإن قلت) إذا كان المحلوف عليه شهرا بعينه بالهلال، ~~وقد رئي لتمام تسعة وعشرين يوما فما وجه السؤال عنه، وقد كمل الشهر ~~بالرؤية؟ (قلت) يحتمل أوجها. # (أحدها) أن السائل لم يعلم بأنه شهر يعينه بالهلال بل ظن أنه شهر عددي ~~فبنى على ذلك سؤاله. # (ثانيها) لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعي وهو أن الشهر المعتبر ~~بعينه بالهلال لا يعتبر فيه العدد، وإنما يعتبر فيه الهلال حتى بينه له ~~الشارع في هذا الحديث. # (ثالثها) يحتمل أن السائل عرف أن المحلوف عليه شهر بعينه بالهلال وعرف أن ~~المعتبر فيه الهلال دون العدد ولكنهم لم يكونوا رأوا الهلال لمانع من غيم ~~أو غيره أو لم ينتصبوا لرؤيته لكونه ليس رمضان ولا شعبان ms1114 وعلم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بالغيب انقضاء الشهر بوحي فأخبر به ويدل لذلك قوله في ~~حديث ابن عباس عند النسائي «أتاني جبريل - عليه السلام - فقال: الشهر تسع ~~وعشرون» . # (السابعة) قوله (إن الشهر تسع وعشرين) كذا في أصلنا وعشرين وكأنه خبر # PageV04P120 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم #   ### | [طرح التثريب] # كان المقدرة تقديره يكون تسعا وعشرين ويدل لهذا قوله في حديث أم سلمة ~~وأنس وغيرهما إن الشهر يكون تسعا وعشرين وحذف كان واسمها وإبقاء عملها إنما ~~هو كثير بعد إن أو لو لكنه قد ورد بعد غيرهما كما في قول الشاعر: # من لد شولا فإلى ائتلافها # أي من لدن كانت هي شولا فإلى أن تلاها ولدها، وعلى هذا فقوله تسع منصوب ~~واستغنى عن كتابته بالألف بجعل فتحتين عليه كما هو اصطلاح لبعض الناس ولا ~~جائز أن يكون مرفوعا. # (الثامنة) إن قلت ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه فقد ~~يكون ثلاثين (قلت) عنه أجوبة. # (أحدها) أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وحينئذ فلا ~~إشكال في ذلك. # (ثانيها) أن الألف واللام للعهد والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على ~~الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما. # (ثالثها) أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسع وعشرون في ~~زمنه - عليه الصلاة والسلام - كان أكثر من ثلاثين وفي سنن أبي داود ~~والترمذي عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعا ~~وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين، وكذا في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة. # (رابعها) قال القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه وهو ~~النقصان أي إنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله، وقد يكون ثلاثين وهو أكثره فلا ~~تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطا ولا تقصروا على الأقل تخفيفا ولكن ~~اربطوا عبادتكم برؤيته واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء ms1115 وانتهاء باستهلاله ~~انتهى. ### | [حديث إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب] # الحديث الخامس عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ» ذكره ~~البخاري تعليقا # PageV04P121 # يومئذ» ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه وفي ~~الصحيحين أن أبا هريرة سمعه من الفضل. زاد مسلم ولم أسمعه من النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي أو مرجوح كما قاله ~~الشافعي - رحمه الله - والبخاري بما في الصحيحين من حديث «عائشة وأم سلمة ~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم ~~يغتسل ويصوم» ولمسلم من حديث عائشة (التصريح بأنه ليس من خصائصه) # وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة.. #   ### | [طرح التثريب] # ووصله ابن ماجه وهو منسوخ أو مرجوح، وقد رجع عنه أبو هريرة. (فيه) فوائد: # (الأولى) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال، وقال همام بن عبد الله بن ~~عمر عن أبي هريرة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر» والأول ~~أسند. ورواه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه في سننه من رواية سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال سمعت عبد الله بن عمر والقارئ ~~قال سمعت أبا هريرة يقول (لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو ~~جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله) لفظ النسائي ولفظ ابن ماجه بمعناه. # ورواه النسائي في الكبرى أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن ~~عبد الله بن عبد الله بن عمر (أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع ~~الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين ~~أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبد الله بن عبد ms1116 الله فجئت عبد ~~الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت ~~لأوجعن متنيك صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل) . ثم رواه النسائي ~~أيضا من رواية عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر # PageV04P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فذكر مثله. قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن شهاب في اسم ابن عبد الله بن ~~عمر فلم يسمه # وقول البخاري والأول أسند أشار به إلى ما رواه قبله «عن عائشة وأم سلمة - ~~رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو ~~جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» وأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكر ذلك ~~لمروان بن الحكم فقال له مروان أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة فذكر له ~~عبد الرحمن قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم ". ~~وأخرجه مسلم أيضا وفي روايته فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم قال ~~هما أعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال ~~سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع أبو ~~هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث. وفي سنن النسائي الكبرى أن أبا هريرة ~~قال هي يعني عائشة أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا إنما كان ~~أسامة بن زيد حدثني بذلك # وفي صحيح مسلم وغيره من رواية أبي يونس مولى عائشة عن عائشة - رضي الله ~~عنها - «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه وهي ~~تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال ~~لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ~~والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقاكم» ms1117 . # (الثانية) فيه نهي من أجنب ليلا واستمر جنبا فلم يغتسل حتى طلع الفجر عن ~~الصوم وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجماع أو بغير ~~اختياره لاحتلام ولا بين صوم رمضان وغيره، وقد كان يذهب إلى هذا المذهب أبو ~~هريرة - رضي الله عنه - ويقول إنه لو صام لم يصح صومه هذا هو الأشهر عنه ~~عند أهل العلم كما قاله ابن المنذر وحكى النووي في شرح المهذب أن ابن ~~المنذر حكاه عن سالم بن عبد الله بن عمر، والذي حكاه ابن المنذر عنه ما ~~سأحكيه عنه بعد ذلك. قال النووي في شرح مسلم وحكي عن الحسن بن صالح بن حي ~~وفيه (قول ثان) أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى أصبح من غير اغتسال فهو مفطر ~~وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم قال ابن المنذر روي ذلك عن أبي هريرة أيضا ~~وطاوس وعروة بن الزبير. قال ابن عبد البر # PageV04P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والنووي في شرح مسلم وحكي عن إبراهيم النخعي وفيه قول (ثالث) أنه يتم ~~صومه ويقضيه حكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري في ~~قول، وذكر النووي في شرح مسلم أنه حكي أيضا عن الحسن بن صالح بن حي وفيه ~~قول (رابع) أنه يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض حكاه ابن المنذر عن إبراهيم ~~النخعي وحكاه النووي في شرح مسلم عن الحسن البصري وفيه قول (خامس) وهو صحة ~~صومه مطلقا ولا قضاء عليه سواء في ذلك رمضان وغيره وسواء علم بجنابته أم لا ~~وهذا قول الجمهور حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ومالك والثوري ~~والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ~~وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس. # وقال العبدري هو قول سائر الفقهاء، وقال النووي في شرح مسلم بعد حكاية ~~الأقوال الأربعة الأولى ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هذا على ~~صحته وبه قال جماهير الصحابة ms1118 والتابعين والصحيح أن أبا هريرة رجع عن القول ~~الأول كما صرح به في صحيح مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء قال وفي صحة ~~الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول قال وحديث عائشة وأم سلمة حجة ~~على كل مخالف والله أعلم. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. # (الثالثة) أجاب الجمهور عنه بأجوبة: # (أحدها) أنه منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما قال الخطابي أحسن ما ~~سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون محمولا على النسخ وذلك أن ~~الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام ~~والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن ~~يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم فيكون تأويل قوله من أصبح ~~جنبا فلا يصم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده؛ لأنه لا ~~يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان أبو هريرة يفتي بما ~~سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم ~~سلمة رجع إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن ~~أصبح جنبا أنه لا يصوم انتهى وحكى البيهقي مثل ذلك عن أبي بكر بن المنذر ~~فقال روينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في هذا # PageV04P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن يكون محمولا على النسخ، وذكر مثل ما تقدم عن الخطابي، وقال إمام ~~الحرمين في النهاية قال العلماء الوجه حمل الحديث على أنه منسوخ. # (ثانيها) أنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه فيقدم عليه ذهب إلى هذا ~~البخاري فقال كما تقدم عنه في الفائدة الأولى والأول أسند وذهب إليه ~~الشافعي - رضي الله عنه - فقال فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجتي النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن رسول الله ms1119 - صلى الله ~~عليه وسلم - لمعان: # (منها) أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. # (ومنها) أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من ~~رواية واحد. # (ومنها) أن الذي روتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف في ~~المعقول والأشبه بالسنن حكاه عنه البيهقي في المعرفة قال وبسط الكلام في ~~شرح هذا، ومعناه أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم، ~~وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه؛ لأنه لم يجامع في نهار، ~~وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه ~~وريحه؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح، وقال في حديث أبي هريرة، وقد يسمع ~~الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن ~~يقضي (فإن قال) فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة، ~~قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما، ~~وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم تسمع ~~شهادتهما كما تسمع إذا انفرد، وبسط الكلام في شرح هذا انتهى. # ومن العجيب إهمال النووي في شرح المهذب هذا الجواب مع كونه جواب صاحب ~~مذهبه الذي هو مقلده. ### | [فائدة من طلع عليه الفجر وهو مجامع] # 1 # (ثالثها) أنه محمول على من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع علمه ~~بالفجر حكاه النووي في شرح المهذب وتقدم في كلام الشافعي - رضي الله عنه - ~~الإشارة إليه، وذكره الخطابي، وقال يكون معناه من أصبح مجامعا والشيء يسمى ~~باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه. # (رابعا) إنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز ~~قال النووي في شرح مسلم: وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن هذا الحديث، ثم قال ~~(فإن قيل) كيف يقولون الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عن النبي # PageV04P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - خلافه ms1120 (فالجواب) أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس وهو ~~مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، ومعلوم ~~أن الثلاث أفضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير ~~لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ماشيا أفضل وهو الذي تكرر منه - عليه الصلاة ~~والسلام - ونظائره كثيرة انتهى. ### | [فائدة من احتلم بالليل فأصبح صائما] # 1 # (الرابعة) قال النووي في شرح المهذب قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على ~~أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا ~~بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب ~~بالإجماع انتهى. # وعبارة الشافعي - رحمه الله - في الفائدة قبلها قد توافقه في الصورتين ~~لتصويره المسألة بالجماع ولقياسه على الاحتلام بالنهار وهذا يدل على أن ~~حديث أبي هريرة متروك الظاهر إجماعا قديما قبل إجماع المتأخرين وأنه لم يقل ~~أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين به في جميع صوره لكن فتوى أبي هريرة ~~لولد عبد الله بن عمر صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في ~~الاحتلام أيضا، وكلام ابن المنذر في نقل المذاهب يوافق ذلك أيضا فإنه حكى ~~قولا مفصلا بين أن يعلم بجنابته ثم ينام قبل الصبح أم لا، وقد تقدمت حكايته ~~وذلك صريح في إدخال صورة الاحتلام في موضع الخلاف والله أعلم. ### | [فائدة الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر] # (الخامسة) في معنى من أصبح جنبا الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا ~~ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فقال الجمهور بصحة صومها وخالف فيه بعضهم قال ~~النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض ~~السلف مما لا نعلم أصح عنه أم لا. قال وسواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر ~~أو بغير عذر كالجنب (قلت) في حكاية النووي إجماع الكافة إلا ما لا يعلم ~~صحته نظر، ففي مذهب مالك في وجوب القضاء في هذه ms1121 الصورة قولان حكاهما الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة وحكاه النووي في شرح المهذب عن الأوزاعي أنه لا ~~يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن عبد ~~الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ ~~لأنها في بعضه غير طاهر # PageV04P126 # وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم ~~إني أطعم وأسقى» وفي رواية للبخاري «إني أظل أطعم وأسقى» # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«إياكم والوصال، إياكم والوصال إياكم والوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول ~~الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وعن همام عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والوصال، إياكم ~~والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت ~~يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» زاد #   ### | [طرح التثريب] # وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه، ~~وقال هذه غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضا، وقد كمل طهرها قبل الفجر ~~وحكى ابن عبد البر أيضا عن الحسن بن حي أنه رأى عليها قضاء ذلك اليوم، وقد ~~ظهر بذلك أن الخلاف في هذا أشهر والله أعلم. ### | [حديث النهى عن الوصال] # الحديث السادس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني ~~أطعم وأسقى» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا إنك تواصل يا ~~رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» وعن همام عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إياكم ms1122 والوصال إياكم ~~والوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلكم مثلكم، # PageV04P127 # الشيخان في رواية «فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال ~~واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم ~~حين أبوا أن ينتهوا» . # ولمسلم من حديث أنس «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون ~~تعمقهم» # وللبخاري من حديث أبي سعيد «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى ~~السحر» ولهما من حديث عائشة «نهاهم عن الوصال رحمة لهم» . #   ### | [طرح التثريب] # إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» # (فيه) فوائد: # (الأولى) حديث ابن عمر اتفق عليه الشيخان وأبو داود من طريق مالك وأخرجه ~~مسلم أيضا من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل، قال ~~إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى» ومن طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بمثله ولم ~~يقل في رمضان # وحديث أبي هريرة أخرجه من الطريق الأول مسلم في صحيحه من رواية المغيرة ~~بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومن الطريق الثانية ~~البخاري عن يحيى قيل إنه ابن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي ~~هريرة واتفقا عليه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه زيادة ~~«فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال ~~لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وأخرجه مسلم أيضا ~~من رواية أبي زرعة وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة وفيه «إنكم لستم في ذلك ~~مثلي» واتفق الشيخان أيضا على هذا المتن من حديث أنس وعائشة وأخرجه البخاري ~~من حديث أبي سعيد، وعزو الشيخ تقي الدين حديث أبي سعيد لمسلم وهم. # (الثانية) الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل لا ماء ms1123 ~~ولا مأكولا فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا، وكذا # PageV04P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال كذا قاله الجمهور ~~من أصحابنا وغيرهم، وقال الروياني في الحلية هو أن يصل صوم الليل بصوم ~~النهار قصدا فلو جرك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب إلى الله ~~تعالى به لم يحرم، وقال البغوي العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر ~~حاصل بدخول الليل كالحائض إذا صلت عصت وإن لم يكن لها صلاة. قال النووي في ~~شرح المهذب وهو خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به إمام الحرمين ثم قال ~~النووي والصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا ~~عذر، قال شيخنا الإمام الإسنوي ومقتضاه أن ما عدا الأكل والشرب كالجماع ~~والاستقاءة وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصال وهو ظاهر من جهة ~~المعنى؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضعف وهذه الأمور تزيده أو لا ~~تمنع حصوله لكن ذكر جماعة خلاف ذلك منهم الروياني في البحر قال الوصال ~~المكروه أن لا يطعم بالليل بين يومي صوم ويستديم جميع أوصاف الصائمين ~~والجرجاني في الشافي قال الوصال أن يترك بالليل ما أبيح له من غير إفطار، ~~وقال ابن الصلاح يزول بما يزول به صورة الصوم، قال شيخنا الإسنوي أيضا ~~وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون ~~امتناعه بالليل من تعاطي المفطرات وصالا؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر ~~أن ذلك جرى على الغالب انتهى. # وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يشعر بأن الوصال هو الإمساك بعد حل الفطر ~~فإنه حكى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم، والجواز، وثالثها: أن يواصل إلى ~~السحر قاله أحمد وإسحاق ثم قال والصحيح منعه فيقتضي أن المواصلة إلى السحر ~~داخلة في حد الوصال وأن جميع أنواع الوصال حرام حتى أنه يحرم عليه أن يواصل ~~بعد الغروب وذلك يصدق بتأخير الفطر قليلا وهذا لا يقوله أحد ms1124 لا أهل الظاهر ~~ولا غيرهم إلا أن القاضي عياضا حكى عن بعض العلماء أن الإمساك بعد الغروب ~~لا يجوز وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، وقال بعضهم ذلك جائز له أجر ~~الصائم انتهى وكلا القولين مردود، أما تحريم الإمساك بعد الغروب فلقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - # PageV04P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد ~~والظاهر أن صاحب هذه المقالة إنما أراد تحريم الإمساك المستمر إلى آخر ~~الليل ولم يرد تحريم مطلق الإمساك فإن هذا لا يمكن القول به إلا أن ينضم ~~إلى ذلك نية الصوم واعتقاد كونه صوما شرعيا والخلل في ذلك من عبارة القاضي ~~وأنها غير وافية بالمقصود، وأما القول بأن له أجر الصائم فكيف يصح والليل ~~ليس محلا للصوم ولو نواه فيه لم ينعقد فكيف يكتب له أجر صومه. # (الثانية) فيه النهي عن الوصال وذلك يحتمل التحريم والكراهة لكن قوله ~~إياك والوصال يقتضي التحريم، وكذا قوله في حديث أنس في الصحيحين. # وفي حديث أبي سعيد في صحيح البخاري لا تواصلوا. # وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى النهي عنه وحكى ابن ~~المنذر كراهته عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال العبدري من ~~أصحابنا هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير وهو متفق عليه في مذهب ~~الشافعي. # واختلفوا في أنها كراهة تحريم أو تنزيه وفيه وجهان مشهوران للشافعية ~~(أصحهما) عندهم وهو ظاهر نص الشافعي أنها كراهة تحريم، وقال ابن شاس في ~~الجواهر حكى أبو الحسن اللخمي قولين في جواز ذلك ونفيه ثم اختار جوازه إلى ~~السحر وكراهيته إلى الليلة القابلة. # وقال ابن قدامة في المغني بعد تقريره كراهته أنه غير محرم واستدل هؤلاء ~~بقول عائشة - رضي الله عنها - «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~الوصال رحمة لهم» . # «وبكونه - عليه الصلاة والسلام - لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم ~~يوما ثم يوما» . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما تقدم # ولمسلم من حديث ms1125 أنس «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون ~~تعمقهم» . # وأجاب القائلون بتحريمه عن قولها رحمة لهم بأن ذلك لا يمنع كونه منهيا ~~عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم. لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وعن ~~الوصال بهم يوما ثم يوما بأنه احتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم. # قال ابن العربي تمكينهم منه تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا يكون ~~من الشريعة انتهى وذهب آخرون إلى أنه لا كراهة في الوصال وكان عبد الله بن ~~الزبير يفعله، وروى ابن شيبة في مصنفه عن أبي نوفل بن عقرب قال دخلت # PageV04P130 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل. # وعن ابن أبي نعم أنه كان يواصل خمسة عشر يوما حتى يعاد وعن أبي العالية ~~أنه قال في الوصال للصائم قال الله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ~~[البقرة: 187] فإذا جاء الليل فهو مفطر ثم إن شاء صام وإن شاء ترك، وذكر ~~الماوردي أن عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ولبن ~~وصبر قال وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي ~~الأعضاء. # وفي الاستذكار لابن عبد البر عن مالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان ~~يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام؟ قال لا ومن يقوى، يواصل ~~يومين وليلة، وحكى ابن حزم عن ابن وضاح من المالكية أنه كان يواصل أربعة ~~أيام واحتج هؤلاء بمثل ما احتج به الذاهبون إلى الكراهة وقالوا نهيهم عن ~~الوصال رحمة بهم ورفق لا إلزام وحتم. # واستدلوا أيضا بفعله ولم يروا ذلك مختصا به ويرده تصريحه - عليه الصلاة ~~والسلام - باختصاصه بذلك وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ~~حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل ~~له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر ms1126 فقال إنني أواصل إلى السحر وربي ~~يطعمني ويسقيني» . # (الرابعة) في قول الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي - صلى الله عليه وسلم ~~- إنك تواصل، دليل على استواء المكلفين في الأحكام وأن كل حكم ثبت في حقه - ~~عليه الصلاة والسلام - ثبت في حق أمته إلا ما استثني فطلبوا الجمع بين قوله ~~في النهي وفعله الدال على إباحة ذلك فأجابهم باختصاص فعله به وإنه لا ~~يتعداه في هذه الصورة إلى غيره. # (الخامس) فيه إن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - إباحة الوصال له قال ~~الشافعي - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث النهي عن الوصال وفرق الله بين ~~رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم، وذكر منها الوصال، وقال ~~الخطابي الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~محظور على أمته وحكى النووي في شرح المهذب اتفاق نصوص الشافعي والأصحاب على ~~أنه من الخصائص ثم ذكر خلافا في كيفية ذلك فنقل عن الشافعي والجمهور أنه ~~مباح له وعن إمام الحرمين أنه قربة في حقه وتقدم في # PageV04P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث أبي هريرة «إني لست في ذلكم مثلكم» وفي سنن أبي داود عن عائشة «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى ~~عن الوصال» . # (السادسة) في معجم الطبراني الكبير عن «امرأة بشير بن الخصاصية قالت كنت ~~أصوم فأواصل فنهاني بشير، وقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاني ~~عن هذا قال إنما يفعل ذلك النصارى ولكن صومي كما أمر الله عز وجل ثم أتمي ~~الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري» وهذا يقتضي أن العلة في النهي عن ~~الوصال مخالفة النصارى في فعلهم له فإن كان من قول النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فهو حجة ويحتمل أنه من قول بشير بن الخصاصية أدرج في الحديث، وقال ~~النووي قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام وسائر ~~الطاعات أو يملها ويسأم لضعفه بالوصال إذ يتضرر بدنه أو بعض ms1127 حواسه أو غير ~~ذلك من أنواع الضرر انتهى. ويشير إلى ذلك قوله في حديث أبي هريرة في ~~الصحيحين في تتمة الحديث «فاكلفوا من العمل ما تطيقون» ، وقال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي ويحتمل أن النهي عن ذلك خوف أن يفترض عليهم فيعجزوا ~~عنه كما ورد في قيام رمضان وعلى هذا فقد أمن من ذلك بعده - صلى الله عليه ~~وسلم - انتهى. ### | [فائدة قول العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى] # 1 # (السابعة) اختلف العلماء في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إني أطعم ~~وأسقى» وقوله «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» على أوجه: # (أحدها) أن معناه أعطي قوة الطاعم الشارب وليس المراد حقيقة الأكل والشرب ~~إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال ولقال ما أنا بمواصل ويؤيد ذلك قوله في حديث ~~أنس «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» وهو في صحيح مسلم هنا وفي صحيح البخاري ~~في التمني وعزو والدي - رحمه الله - في أحكامه الكبرى هذه الرواية للبخاري ~~عقب حديث ابن عمر يقتضي أنها عنده من حديث ابن عمر وليس كذلك، وإنما هي ~~عنده من حديث أنس كما ذكرته، هذا هو الذي وقفت عليه، فهذه الرواية دالة على ~~أنه لم يأكل حقيقة فإنه لا يقال أظل إلا في النهار ولو أكل في النهار لم ~~يكن صائما وهذا أصح الأجوبة كما حكاه الرافعي عن المسعودي، وقاله النووي ~~وعليه اقتصر أبو بكر بن العربي، وقال فعبر بالطعام والسقيا عن فائدتهما وهي ~~القوة على الصبر عنهما. # (الثاني) أن معناه أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن # PageV04P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الطعام والشراب وهذا قريب من الذي قبله والفرق بينهما أنه على الأول يعطى ~~قوة الطاعم الشارب من غير شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأ وهذا أكمل لحاله، ~~وعلى الثاني يخلق فيه الشبع بلا أكل والري بلا شرب وهذه كرامة عظيمة لكنها ~~تنافي حالة الصائم وتفوت المقصود من الصيام قال أبو العباس القرطبي في ~~المفهم وهذا ms1128 القول يبعده النظر إلى حاله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان ~~يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع ويبعده أيضا النظر إلى ~~المعنى وذلك أنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي ~~هو الجوع والمشقة وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى انتهى وأما ابن حبان ~~فإنه ضعف حديث وضع الحجر على بطنه من الجوع بهذا الحديث إما حملا له على ~~ظاهره كما سيأتي في الجواب الذي بعده وإما تمسكا بهذا الجواب الذي نحن فيه ~~فقال هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - الحجر على بطنه كلها أباطيل، قال وإنما معناه الحجز لا الحجر ~~والحجز طرف الإزار إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد ~~حجر على بطنه؟ وما يغني الحجر عن الجوع؟ انتهى وما ذكره ابن حبان في ذلك ~~مردود وهو تصحيف وغير معروف في الرواية وبعض ألفاظ الحديث صريحة في الرد ~~عليه، وقد رد عليه في ذلك غير واحد والله أعلم. # (الثالث) أن الحديث على ظاهره وأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يؤتى ~~الطعام من الجنة وشرب منها فيأكل ويشرب كرامة له ورد هذا بأنه لو أكل حقيقة ~~لم يكن مواصلا وبقوله في حديث أنس في الصحيحين «إني أظل عند ربي يطعمني ~~ويسقيني» ولفظة أظل لا تكون إلا في النهار ولا يجوز الأكل الحقيقي في ~~النهار بلا شك ومن قال هذا الجواب لعله يخص منع الأكل نهارا بطعام الدنيا ~~دون طعام الجنة أو يؤول لفظة أظل على مطلق السكون ويخرجها عن حقيقتها وكلا ~~منها بعيد والله أعلم. # (الرابع) أن معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب والحب البالغ ~~يشغل عنهما حكاه النووي في شرح المهذب. # (الثامنة) قوله ويسقيني بفتح أوله وضمه لغتان أشهرهما الفتح، وقوله ~~«فاكلفوا» بفتح اللام معناه خذوا وتحملوا # PageV04P133 # وعن عبيد الله بن عمر ms1129 عن القاسم عن عائشة «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك ~~لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ؟ زاد الشيخان في رواية ~~«ويباشر وكان أملككم لإربه» ولمسلم «في رمضان» وله من حديث أم سلمة التصريح ~~بأنه ليس من خصائصه. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أن رسول الله كان يقبل وهو صائم] # الحديث السابع عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كان يقبل أو يقبلني وهو صائم وأيكم كان أملك لإربه من ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم وابن ماجه من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر ~~لفظ مسلم «يقبلني» ولفظ ابن ماجه «يقبل» وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من ~~رواية سفيان بن عيينة قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم (أسمعت أباك يحدث عن ~~عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم ~~قال نعم) وأخرجه البخاري من طريق الحكم بن عيينة وأخرجه مسلم وأبو داود ~~والترمذي والنسائي من رواية الأعمش كلاهما عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم ~~لإربه» واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~قالت «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ~~ثم ضحكت» وله عند مسلم طرق أخرى # (الثانية) قوله «وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-» ضبط بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحهما واختلف في الأشهر منهما فذكر ~~النووي أن الأول هو أشهرهما ورواية الأكثرين، قال وكذا نقله الخطابي ~~والقاضي عن رواية الأكثرين وحكى صاحب النهاية الثاني عن رواية أكثر ~~المحدثين ثم اختلف في معناه على الروايتين معا فقال الخطابي معناهما واحد ~~وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان علي أرب وإرب وإربة ومأربة أي حاجة ~~والإرب أيضا ms1130 العضو # PageV04P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وتبعه النووي على ذلك فقال ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذلك بالفتح ~~ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو (قلت) صوابه المكسور فلا نعلم المفتوح ~~يطلق على العضو، وذكر صاحب النهاية أنه بالفتح الحاجة وبالكسر فيه وجهان: # (أحدهما) أنه الحاجة أيضا (والثاني) أنه العضو وعنت به من الأعضاء الذكر ~~خاصة، وقال في المشارق في رواية الكسر فسروه بحاجته وقيل لعقله وقيل لعضوه ~~ثم قال قال أبو عبيد والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة والأرب العضو، وإنما ~~هو لأربه بفتح الهمزة والراء ولأربته أي لحاجته قالوا الأرب أيضا الحاجة. # قال الخطابي والأول أظهر قال القاضي عياض، وقد جاء في الموطإ رواية عبيد ~~الله «أيكم أملك لنفسه» انتهى. # وبذلك فسره الترمذي في جامعه فقال ومعنى لأربه تعني لنفسه، وقال والدي - ~~رحمه الله - في شرحه: وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى ما فسر به الغريب ~~ما ورد في بعض طرق الحديث، وفي الموطإ من حديث عائشة بلاغا «وأيكم أملك ~~لنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» انتهى. # وذكر ابن سيده في المحكم أن الأرب الحاجة قال وفي الحديث «كان أملككم ~~لأربه» أي أغلبكم لهواه وحاجته، وقال السلمي الأرب الفرج ههنا وهو غير ~~معروف اه وتخصيصه في أصل الاستعمال بالفرج غير معروف كما قاله ولكنه لمطلق ~~العضو وأريد باللفظ العام هنا عضو خاص وهو الفرج لقرينة دالة على ذلك، وقد ~~قال في المحكم بعد ذلك الأرب العضو الموفر الكامل الذي لم ينقص منه شيء ~~والذي ذكره الجوهري وغيره أنه العضو ولم يقيدوه بأن يكون موفرا كاملا ~~(الثالثة) استدل به على إباحة القبلة للصائم وأنه لا كراهة فيها وفي ~~المسألة مذاهب: # (أحدها) هذا قال ابن المنذر روينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب وأبي ~~هريرة وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، وروى ~~ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال لا بأس بالقبلة للصائم وعن أبي سعيد ~~الخدري لا بأس بها ما لم يعد ms1131 ذلك وعن سعيد بن جبير لا بأس بها وإنها لبريد ~~سوء وعن مسروق ما أبالي قبلتها أو قبلت يدي واختاره ابن عبد البر ورجحه ~~واستدل بما في الموطإ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في ~~رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل # PageV04P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة ~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها ~~بذلك فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل ~~الله لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مال هذه ~~المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها ~~فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - الله يحل لرسوله ما شاء فغضب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» قال ابن عبد البر لم ~~يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة هل زوجك شيخ أو شاب ولو ورد ~~الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه - عليه السلام -؛ لأنه المبين عن الله ~~مراده انتهى. والقصة المذكورة رواها أحمد في مسنده عن عطاء بن يسار عن رجل ~~من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته وهو صائم على عهد رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث فاتصل بذلك وخرج عن أن يكون مرسلا ~~والله أعلم. ورجحه أيضا أبو بكر بن العربي فقال والذي يعول عليه جواز ذلك ~~إلا أن يعلم من نفسه أنه لا يسلم من مفسد فلا يلم الشريعة ولكن ليلم نفسه ~~الأمارة بالسوء المسترسلة على المخاوف. # (الثاني) كراهتها للصائم مطلقا وبه قال طائفة من السلف فروى ابن أبي شيبة ~~في مصنفه عن عمر وابنه عبد الله ms1132 وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مطلقا وأبي قلابة النهي عنها وعن علي وابن مسعود (ما تصنع بخلوف فيها) وعن ~~ابن مسعود أيضا أنه سئل عن صائم قبل فقال أفطر وعن ابن عمر أفلا يقبل جمرة؟ ~~وعن شريح القاضي يتقي الله ولا يعود وعن سعيد بن المسيب تنقص صيامه ولا ~~يفطر لها، وعن الشعبي تجرح الصوم وعن محمد بن الحنفية إنما الصوم من الشهوة ~~والقبلة من الشهوة وعن مسروق الليل قريب وعن ابن عمر أيضا وإبراهيم النخعي ~~وغيرهما كراهتها للصائم قال ابن المنذر، وروينا عن ابن مسعود أنه قال يقضي ~~يوما مكانه (قلت) وهو موافق لما تقدم من المصنف عنه أنه قال أفطر وحكى ~~الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه ~~الماوردي عن محمد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة قال، وقال سائر الفقهاء ~~القبلة لا تبطل الصوم إلا أن يكون معها إنزال، وروى # PageV04P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير أنه قال لم أر القبلة تدعو إلى خير ~~وبالكراهة يقول مالك مطلقا في حق الشيخ والشاب. قال ابن عبد البر وهو شأنه ~~في الاحتياط. # (القول الثالث) التفرقة بين الشيخ والشاب فتكره للشاب دون الشيخ حكاه ابن ~~المنذر عن فرقة منهم ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول، وروي عن ابن ~~عمر مثل ذلك في المباشرة وحكاه الخطابي عن مالك والمعروف عنه ما قدمته من ~~الكراهة مطلقا. # (القول الرابع) الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال ~~فتباح، وبين أن لا يأمن فتكره، وهذا مذهب الحنفية وهو مثل قول أصحابنا ~~الشافعية أن القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره فلا تكره له ~~لكن الأولى تركها لكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار في ذلك على كراهة التنزيه ~~واختلف أصحابنا في هذه الكراهة فالذي ذهب إليه جماعات منهم وصححه الرافعي ~~والنووي أنها كراهة تحريم، وقال آخرون منهم هي كراهة تنزيه، وقد جعل والدي ~~- رحمه ms1133 الله - في شرح الترمذي هذا القول هو القول بالتفرقة بين الشيخ ~~والشاب وأن التغاير بينهما في العبارة والمعنى هو واحد هو الذي تفهمه عبارة ~~النووي في شرح مسلم وله وجه ويكون التعبير بالشيخ والشاب جري على الأغلب من ~~أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوة شهوتهم فلو انعكس ~~الأمر كشيخ قوي الشهوة وشاب ضعيف الشهوة انعكس الحكم وجعلتهما مذهبين ~~متغايرين وهو ظاهر كلام ابن المنذر؛ لأن صاحب القول الثالث اعتبر المظنة ~~ولم ينظر إلى نفس تحريك الشهوة وعدمها، وصاحب القول الرابع نظر إلى وجود ~~هذا المعنى بعينه ولم ينظر إلى مظنته ويدل لذلك أن النووي قال في شرح ~~المهذب ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف ~~الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها كشيخ أو شاب ضعيف ~~لم تكره. # (القول الخامس) مذهب الحنابلة أنه إن كان المقبل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب ~~على ظنه أنه إذا قبل أنزل، لم تحل له القبلة وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب ~~على ظنه ذلك كره له التقبيل ولا يحرم وإن # PageV04P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم ففي الكراهة روايتان عن أحمد. # (القول السادس) التفرقة بين صيام الفرض والنفل فيكره في الفرض دون النفل ~~وهو رواية ابن وهب عن مالك ويرده حديث عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - «كان يقبل في شهر الصوم» رواه مسلم وغيره وفي رواية ~~له «كان يقبل في رمضان وهو صائم» فاحتج من أباح مطلقا بهذا الحديث، وقال ~~الأصل استواء المكلفين في الأحكام وأن أفعاله - عليه الصلاة والسلام - شرع ~~يقتدى به فيها واحتج من كره مطلقا بأن غيره - عليه الصلاة والسلام - لا ~~يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها فكان ذلك أمرا خاصا به، ~~ويدل لذلك قولها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ويرده ما في ms1134 صحيح مسلم وغيره عن عمر بن أبي سلمة أنه «سأل رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك ~~فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» وهذا ~~صريح في أن ذلك ليس من خصائصه - عليه الصلاة والسلام -، وعمر بن أبي سلمة ~~هذا هو الحميري. كذا جاء مبينا في رواية البيهقي وليس هو ابن أم سلمة واحتج ~~من فرق بين الشيخ والشاب أو بين من يأمن على نفسه المواقعة وبين من لا ~~يأمنها بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان آمنا من ذلك لشدة تقواه وورعه فكل ~~من أمن ذلك كان في معناه فالتحق به في حكمه ومن ليس في معناه في ذلك فهو ~~مغاير له في هذا الحكم وهذا أرجح الأقوال، وقد ورد التصريح بالفرق بينهما ~~رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو قال «كنا عند ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ ~~قال لا، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن ~~الشيخ يملك نفسه» في إسناده ابن لهيعة وهو مختلف الاحتجاج به، وروى البيهقي ~~نحو ذلك من حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود ولكن بدل القبلة المباشرة قال ~~ابن عبد البر، وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم يكرها لنفسها # PageV04P138 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو ~~شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» لم يقل ~~البخاري في ms1135 الإذن وهو شاهد، وقال «لا يحل للمرأة» الحديث وفي رواية له «إذا ~~أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ~~ذلك» . #   ### | [طرح التثريب] # وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي ولم يختلفوا في ~~أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه، ثم قال لا أعلم أحدا أرخص ~~في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها مما يفسد صومه ولو ~~قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن ~~علية، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، والمتأخرون من أصحاب مالك ~~البغداديون يقولون إن القضاء هنا استحباب انتهى وحكى ابن قدامة الفطر في ~~صورة ما إذا قبل فأمذى عن مالك وأحمد. # (الرابعة) المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم، وقال النووي في شرح ~~المهذب سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما. # (الخامسة) قولها «يقبل أو يقبلني» الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ الذي ~~قالته عائشة - رضي الله عنها -، وقد تقدم أن في رواية غيره الجزم بأحد ~~الأمرين ورواية مسلم الجزم بقولها «يقبلني» أصح من رواية ابن ماجه ولها ~~شواهد وهي أخص ومعها زيادة علم وفيها جواز الإخبار بمثل هذا مما يجري بين ~~الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه وتصريحها ~~بذكر نفسها تأكيد لما تخبر به وإنها ضابطة لذلك لكونها صاحبة الواقعة لم ~~تخبر بذلك عن غيرها وهو أدعى لقبول ذلك والأخذ به والله أعلم. ### | [حديث لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه] # الحديث الثامن عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد ~~إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه» # PageV04P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «من غير أمره فإن نصف أجره له» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وأبو داود عن الحسن بن ms1136 علي كلاهما ~~عن عبد الرزاق ولفظ مسلم «لا تصم» بلفظ النهي وزاد فيه أبو داود «غير ~~رمضان» وأخرج البخاري الجملة الثالثة فقط عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق ~~وأخرج الحديث بتمامه في النكاح من صحيحه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ~~إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه ~~يؤدى إليه شطره» ، وقال والدي - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام ~~وفي رواية له أي للبخاري «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها ~~أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك» ومقتضاه أن هذا اللفظ في صحيح البخاري من ~~حديث أبي هريرة، وإنما وقفت عليه فيه من حديث عائشة فليحرر ذلك والله أعلم. # (الثانية) قوله «لا تصوم المرأة» كذا هو في روايتنا بالرفع لفظه خبر ~~ومعناه النهي وهو في صحيح مسلم بلفظ النهي «لا تصم» كما تقدم وفي صحيح ~~البخاري «لا يحل للمرأة أن تصوم» # وهو صريح في تحريم ذلك وبه صرح الشافعية وحكاه النووي في الروضة وشرح ~~مسلم عن أصحابنا وحكاه في شرح المهذب عن جمهور أصحابنا ثم قال: وقال بعض ~~أصحابنا يكره والصحيح الأول، قال فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق ~~أصحابنا وإن كان الصوم حراما؛ لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس ~~الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة، وقال صاحب البيان قبوله إلى الله تعالى ~~قال النووي ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في ~~دار مغصوبة انتهى. # ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل قوله «لا يحل» على أن معناه ليس حلالا ~~مستوي الطرفين بل هو راجح الترك مكروه وهو تأويل بعيد مستنكر ولو لم يرد ~~هذا اللفظ فلفظ النهي الذي في صحيح مسلم ظاهر في التحريم، وكذا لفظ المصنف؛ ~~لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي وتأكده يكون بحمله على التحريم ~~والله أعلم. ms1137 # قال النووي في شرح مسلم وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام ~~وحقه واجب على الفور فلا يفوته # PageV04P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه ~~فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من ~~الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد انتهى. # (الثالثة) قيد النهي عن الصوم بأن يكون بعلها أي زوجها شاهدا أي حاضرا ~~مقيما في البلد ومفهومه أن لها صوم التطوع في غيبته وهو كذلك بلا خلاف كما ~~ذكره النووي في شرح المهذب وهو واضح لزوال معنى النهي، وما المراد بغيبته ~~هنا؟ هل المراد الغيبة المعتبرة في أكثر المسائل الشرعية وهي أن يكون على ~~مسافة القصر أو المراد أن يكون فوق مسافة العدوى أو المراد مطلق الغيبة عن ~~البلد ولو قلت المسافة وقصرت مدتها؟ مقتضى إطلاق الحديث ترجيح هذا الاحتمال ~~الثالث لكن لو ظنت قدومه في بقية اليوم بسبب من الأسباب فينبغي تحريم صوم ~~ذلك اليوم وهذا لا يختص بهذا الاحتمال بل يجري على الاحتمالات كلها فمتى ~~ظنت قدومه في يوم حرم عليها صومه ولو بعدت بلد الغيبة وطالت مدتها ويحتمل ~~أن لا يحرم استصحابا للغيبة والأصل استمرارها. # (الرابعة) في معنى غيبته أن يكون مريضا لا يمكنه الاستمتاع بزوجته فلها ~~حينئذ الصوم من غير إذنه فيما يظهر. # (الخامسة) هل المراد إذنه صريحا أو يكفي ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن ~~تدل على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن واطراد العادة يقوم مقام ~~الإذن الصريح. # (السادسة) تقدم أن في رواية أبي داود «غير رمضان» وهذا لا بد من استثنائه ~~فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنه ولا يمتنع بمنعه وفي معنى صوم رمضان كل ~~صوم واجب مضيق كقضاء رمضان إذا تعدت بالإفطار أو كان الفطر بعذر ولكن ضاق ~~وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء أو نذرت قبل النكاح أو بعده ~~بإذنه صيام ms1138 أيام بعينها، والموسع كقضاء رمضان إذا كان الفطر بعذر ولم يضق ~~الوقت والكفارة والنذر الذي ليس له وقت معين فهو كالتطوع في أن له منعها ~~منه، وقد صرح بذلك كله أصحابنا، وقال النووي في شرح مسلم هذا محمول على صوم ~~التطوع والمنذور الذي ليس له زمن معين (قلت) وكذا صوم الكفارة وقضاء رمضان ~~إذا فات بعذر ولم يضق الوقت كما تقدم، وقال ابن حزم تصوم # PageV04P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الفروض كلها أحب أم كره. قال وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم ~~لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما ~~افترض رمضان، وقال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] فأسقط الله عز وجل ~~الاختيار فيما قضى به، وإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستئذان ~~فيما فيه الخيار والله أعلم. ### | [فائدة نكح امرأة وهي صائمة فهل له الحق في تفطيرها] # 1 # (السابعة) هذا الحديث ورد في ابتداء الصوم أما دوامه كما لو نكحها وهي ~~صائمة فهل له حق في تفطيرها؟ هذه مسألة قل من تعرض لها، وقد ذكرها إبراهيم ~~المروزي من أصحابنا، وقال إنه ليس له إجبارها على الإفطار قال وفي نفقتها ~~وجهان. # (الثامنة) في سنن أبي داود بيان سبب هذه الجملة الأولى من الحديث عن أبي ~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا ~~صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان ~~عنده. فسأله عما قالت فذكر الحديث، وفيه، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق ~~فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ~~لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» فينبغي ذكر ذلك في أسباب الحديث فقد ذكر ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن بعض المتأخرين شرع في تصنيف ms1139 أسباب الحديث ~~كأسباب نزول القرآن. # (التاسعة) قال النووي في شرح المهذب الأمة المستباحة لسيدها في صوم ~~التطوع كالزوجة، وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو ~~كانت مجوسية أو غيرهما والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره أو بنقص ~~لم يجز بغير إذن السيد بلا خلاف وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز وأطلق ابن حزم ~~الظاهري أنه لا يجوز لذات السيد أن تصوم تطوعا إلا بإذنه، وقال البعل اسم ~~للسيد وللزوج في اللغة. # (العاشرة) قوله «ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» هو في روايتنا ~~بالرفع كقوله «لا تصوم» لفظه خبر ومعناه النهي وفي رواية مسلم بالجزم على ~~النهي الصريح كقوله في رواية «لا تصم» قال النووي في شرح مسلم فيه إشارة ~~إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في ~~أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج # PageV04P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ونحوه، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة. # (الحادية عشرة) يحتمل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليها ويحتمل أن ~~يراد مطلق دخول البيت وإن لم يكن فيه دخول عليها بأن أذنت في دخول شخص في ~~مكان ليست فيه إما من حقوق الدار التي هي فيها وإما في دار أخرى منفردة عن ~~سكنها وهذا الاحتمال الثاني هو مقتضى اللفظ فإنه ليس فيه تقييد ذلك بكون ~~الدخول عليها والله أعلم. # (الثانية عشرة) في رواية المصنف ومسلم تقييد المنع بكون الزوج شاهدا أي ~~حاضرا ومقتضاه أن لها الإذن في غيبته من غير استئذانه ولم يذكر هذا القيد ~~في رواية البخاري والأخذ بالإطلاق هنا أولى فإن غيبته في ذلك كحضوره بل ~~أولى بالمنع، فقد يسمح الإنسان بدخول الناس منزله في حضوره ولا يسمح بذلك ~~في غيبته وحينئذ فذكر القيد في رواية المصنف ومسلم خرج مخرج الغالب في أن ~~الإذن للضيفان ونحوهم إنما يكون مع حضور صاحب المنزل أما إذا كان ms1140 مسافرا ~~فالغالب أن لا يطرق منزله أصلا ولو طرق لم تأذن المرأة في دخوله، وقد قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «إياكم والدخول على المغيبات» وهن اللاتي غاب عنهن ~~أزواجهن وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كما تقرر في علم الأصول، وقد يقال ~~هذا القيد معمول به فإنه إذا حضر يعسر استئذانه وإذا غاب تعذر، وقد تدعو ~~الضرورة إلى الدخول عليها فيباح لها حينئذ ذلك للاحتياج إليه مع عدم ~~الاستئذان لتعذره والأول أقرب والله أعلم. ### | [فائدة نفقة المرأة من غير إذن زوجها] # 1 # (الثالثة عشرة) قوله «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» ~~قال النووي في شرح مسلم معناه عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ~~ويكون معها إذن عام سابق متبادل لهذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف. ~~قال ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الأجر مناصفة ~~ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل ~~عليها وزر فيتعين تأويله. قال واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضى ~~المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فأشار - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام ~~أيضا على # PageV04P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ~~وفي كثير من الأحوال انتهى. # ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبه وأعطاه لها في ~~نفقتها فلها الأجر وإن لم يأذن لها في إنفاقه؛ لأنه خالص ملكها وله الأجر ~~باكتسابه ودفعه لها كما قال - عليه الصلاة والسلام - «حتى ما تجعله في في ~~امرأتك» فجعل له الأجر فيما أعطاه لها فكيف ما انضم إلى ذلك أنها تصدقت به ~~فكان باكتسابه سببا لتلك الصدقة ويدل لهذا ما ms1141 في سنن أبي داود عقب حديث أبي ~~هريرة هذا عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال لا إلا من قوتها ~~والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه وهذا إما مرفوع ~~إن كان لا يقال مثله من قبل الرأي وإما موقوف لكنه من كلام راوي الحديث فهو ~~أعلم بتفسيره والمراد به، وقال أبو داود عقب روايته هذا يضعف حديث همام كذا ~~حكى المزني في الأطراف وليس ذلك في أصلنا من السنن والله أعلم. # (الرابعة عشرة) قوله «فإن نصف أجره له» أي والنصف الآخر لها، ويدل لذلك ~~قوله في رواية أبي داود «فلها نصف أجره» فحصل من مجموع الروايتين أنه ~~بينهما نصفين ويوافق ذلك ما في صحيح مسلم عن «عمير مولى آبي اللحم قال: كنت ~~مملوكا فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال موالي بشيء؟ ~~قال نعم والأجر بينكما نصفان» وفي لفظ له «أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني ~~مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن آمره، ~~قال الأجر بينكما» وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على ~~حقيقتها وظاهرها بل المراد أن لهذا ثوابا ولهذا ثوابا وإن كان أحدهما أكثر ~~ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون ~~عكسه، وقوله هنا نصفان معناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر # إذا مت كان الناس نصفان ... شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع # فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها ~~إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر وإن أعطاه # PageV04P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رمانة أو رغيفا ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج في ~~مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف ~~فأجر الوكيل أكثر، ms1142 وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء، ~~ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ثم قال وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن ~~يكونا سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب ~~الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النووي والمختار الأول، وقال ~~القاضي أبو بكر بن العربي المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في المثوبة كل ~~واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان انتهى. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ويدل عليه قوله في بقية حديث ~~عائشة لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا. # (الخامسة عشرة) ذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي حديث أبي أمامة ~~الباهلي قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام ~~حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول ~~الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وابن ماجه وما رواه ~~أبو داود عن أبي هريرة (في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها ~~والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه) وما رواه ابن ~~ماجه عن عبد الله بن عمرو قال «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وما رواه ~~أبو داود والنسائي والترمذي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن ~~مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما ~~أنفقت» وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء «أنها جاءت النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح ~~أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك» لفظ ~~مسلم وهو ms1143 أتم وما رواه الأئمة الستة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أعطت # PageV04P145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت ~~حسنا، وللخازن مثل ذلك» لفظ الترمذي وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ~~(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره) وهو ~~حديث الباب وما رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال «لما بايع رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت ~~يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا» قال أبو داود وأرى فيه «وأزواجنا ~~فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه» ثم قال: أحاديث الباب ~~(منها) ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حديث أبي ~~أمامة وحديث أبي هريرة الأول وحديث عبد الله بن عمرو. # (ومنها) ما يدل على الإباحة وهو حديث عائشة الأول وحديث أسماء. # (ومنها) ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير ~~مفسدة وهو أصحها. # (ومنها) ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أبي ~~هريرة الثاني. # (ومنها) ما قيد الحل فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد بن أبي وقاص. قال ~~وكيفية الجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج ~~في مسامحته بذلك وكراهته له وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون ~~شيئا يسيرا يتسامح به وبين أن يكون له خطر في النفس يبخل بمثله وبين أن ~~يكون رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد فقال ~~الخطابي في المعالم عقب حديث عائشة هذا الكلام خارج على مذهب الناس بالحجاز ~~وبغيرها من البلدان في أن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في ~~الإنفاق مما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ms1144 ويطلق أمرهم في الصدقة منه ~~إذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على لزوم هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر والثواب عليه وأفرد ~~كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه. قال وليس ذلك بأن ~~تفتات المرأة والخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه ولم يطلق لهما ~~الإنفاق منه بل يخاف أن يكونا آثمين إذا فعلا ذلك والله أعلم. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث # PageV04P146 # باب ليلة القدر عن سالم عن أبيه «رأى رجل أن ليلة ~~القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها» وعن نافع ~~عن ابن عمر «أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأوا ليلة ~~القدر في المنام في السبع الأواخر فقال #   ### | [طرح التثريب] # على قولين فمنهم من قال: إنه في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهر، ~~وقيل في الثاني: ذلك إذا أذن الزوج في ذلك وهو اختيار البخاري قال ويحتمل ~~أن يكون عندي محمولا على العادة وأنها إذا علمت منه أنه لا يكره العطاء ~~والصدقة وفعلت من ذلك القليل ولم تجحف وعلى ذلك عادة الناس في غير بلادنا، ~~وهذا معنى قوله بطيب نفس ومعنى غير مفسدة فطيب النفس يقتضي إذنه صريحا أو ~~عادة، وقوله «غير مفسدة» يقتضي اليسير الذي لا يجحف به انتهى. # وقال المنذري في حواشيه فرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق ~~في مال الزوج ولها النظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا ~~لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، فأما الخادم فليس له تصرف ~~في متاع مولاه ### | [باب ليلة القدر] ### | [حديث التمسوا ليلة القدر في العشر البواقي في الوتر] # باب ليلة القدر (الحديث الأول) # عن سالم عن أبيه «رأى رجل أن ليلة القدر ليلة ms1145 سبع وعشرين أو كذا وكذا ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في ~~العشر البواقي في الوتر منها» # الحديث الثاني وعن نافع عن ابن عمر «أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إني أرى رؤياكم قد تواطأت # PageV04P147 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أرى رؤياكم قد ~~تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» . #   ### | [طرح التثريب] # في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) حديث ابن عمر الأول أخرجه مسلم عن عمر والناقد وزهير بن حرب ~~كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال «رأى رجل أن ليلة ~~القدر ليلة سبع وعشرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري رؤياكم ~~في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها» ، وأخرجه البخاري أيضا من طريق ~~عقيل بن خالد، وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لليلة القدر ~~إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع ~~الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر» لفظ مسلم ولفظ البخاري عن ابن عمر ~~«لأن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن ناسا أروا أنها في العشر ~~الأواخر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - التمسوها في السبع الأواخر» ~~ويوافق الأول ما في صحيح مسلم أيضا عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر مرفوعا «من ~~كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر» وفيه أيضا عن جبلة ومحارب عن ابن ~~عمر مرفوعا «تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر» ~~وحديث ابن عمر الثاني اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك عن نافع عن ~~ابن عمر، واعلم أن هذا هو الموجود عند أكثر رواة الموطإ ms1146 كما ذكره ابن عبد ~~البر ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك بلاغا من غير ذكر نافع ولا ابن ~~عمر. قال ابن عبد البر وتابعه قوم قال وهو محفوظ معلوم من حديث نافع عن ابن ~~عمر لمالك وغيره انتهى. # وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر مرفوعا «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» ، وروى البيهقي من ~~طريق شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر «من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع ~~وعشرين. قال شعبة فذكر لي رجل ثقة عن سفيان # PageV04P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه كان يقول إنما قال من كان متحريا فليتحرها في السبع البواقي فلا أدري ~~ذا أم ذا» . شك شعبة ثم قال البيهقي الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة، ~~وروى مسلم عن عقبة بن حريث عن ابن عمر مرفوعا «التمسوها في العشر الأواخر» ~~يعني ليلة القدر «فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي» . # (الثانية) قوله «أرى» بفتح الهمزة الظاهر أنه بمعنى أعلم ويحتمل أنه من ~~الرؤية البصرية مجازا، وقوله رؤياكم أي في المنام والمشهور اختصاص الرؤيا ~~بالمنام فلا تستعمل في غيره، وذكر بعضهم أنها تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو ~~كانت في اليقظة وهي هنا للمنام قطعا، وقوله «قد تواطأت» أي توافقت والموطأة ~~الموافقة كأن كلا منهما وطئ ما وطئه الآخر، وروي تواطت بترك الهمز، وقوله ~~«فالتمسوها» أي اطلبوها استعار له اللمس، وقوله في العشر البواقي أي في ~~الليالي العشر البواقي من الشهر وهي العشر الأخيرة من الشهر، وقوله «في ~~الوتر» بدل من العشر بإعادة العامل وهو بدل بعض من كل، والوتر الفرد وفي ~~واوه لغتان الكسر والفتح، وقوله في الرواية الثانية «رأوا كذا» في روايتنا ~~بتقديم الراء وفي رواية الشيخين أروا بتقديم الهمزة وضمها وضم الراء، وقوله ~~«فليتحرها» أي فليتعمد طلبها والتحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على ~~تخصيص ms1147 الشيء بالفعل والقول. # (الثالثة) ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال ويجوز فتحها كما سأبينه ~~سميت بذلك لعظم قدرها لما لها من الفضائل أي ذات القدر العظيم أو لما يحصل ~~لمحييها بالعبادة من القدر العظيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى أقوال ~~ويؤيد الأولين قوله تعالى {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3] ويؤيد ~~الأخير قوله {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} [القدر: 4] ~~وقوله {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 4] وإنما جوزت فتح الدال لأنها إن ~~كانت سميت بذلك لعظم قدرها فقد قال في الصحاح قدر الشيء مبلغه وقدر الله ~~وقدره بمعنى وهو في الأصل مصدر وقال تعالى {وما قدروا الله حق قدره} ~~[الأنعام: 91] أي ما عظموا الله حق تعظيمه وإن كان من التقدير فقد قال في ~~الصحاح عقبه والقدر، والقدر أيضا ما يقدره الله من القضاء وأنشد الأخفش # PageV04P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ألا يا لقوم للنوائب والقدر ... وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري # وكذا قال في المحكم القدر والقدر القضاء انتهى. # وقال ابن العربي في شرح الترمذي هي ليلة القدر والقدر فأما. # (الأول) فالمراد به الشرف كقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية ~~وشرفا (والثاني) القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى {فيها يفرق كل أمر ~~حكيم} [الدخان: 4] قال علماؤنا يلقي الله فيها لملائكته ديوان العام انتهى. # وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إرادة التقدير وليس كذلك كما علمت ~~وقد جوز المفسرون في الآية إرادة الشرف والتقدير مع كونه لم يقرأ إلا ~~بالإسكان وجزم الهروي وابن الأثير في تفسيرها بالتقدير فقالا وهي الليلة ~~التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى وصححه النووي فقال في شرح المهذب سميت ليلة ~~القدر أي ليلة الحكم والفصل هذا هو الصحيح المشهور وحكاه في شرح مسلم عن ~~العلماء. # (الرابعة) فيه فضل ليلة القدر وذلك من اسمها ومن الأمر بتحريها وطلبها ~~وقد أفصح به القرآن الكريم في قوله تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر} ~~[القدر: 1] الآية، وهو مجمع عليه ms1148 وقد خص الله تعالى بها هذه الأمة فلم تكن ~~لمن قبلهم على الصحيح المشهور واختلف في سبب ذلك فروى الترمذي عن الحسن بن ~~علي - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أري بني أمية على ~~منبره فساءه ذلك فنزلت {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] يا محمد يعني نهرا ~~في الجنة ونزلت {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] {وما أدراك ما ليلة ~~القدر} [القدر: 2] {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3] » يملكها بعدك ~~بنو أمية يا محمد قال القاسم بن الفضل الحراني أحد رواته فعددنا فإذا هي ~~ألف شهر لا تنقص يوما ولا تزيد يوما، وروى مالك في الموطإ أنه سمع من يثق ~~به من أهل العلم يقول «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري أعمار ~~الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من ~~العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف ~~شهر» ، وروى البيهقي في سننه عن مجاهد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب ~~المسلمون من ذلك فأنزل الله {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] {وما ~~أدراك ما ليلة القدر} [القدر: 2] {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3] # PageV04P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر» وقال القاضي أبو ~~بكر بن العربي بعد ذكره حديث الترمذي الذي بدأنا به وهذا لا يصح والذي روى ~~مالك من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقاصر أعمار أمته» أصح منه ~~وأولى، ولذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث ~~انتهى. # وفيه نظر فإن البلاغ الذي ذكره مالك لا يعرف له إسناد قال ابن عبد البر ~~لا أعلم هذا الحديث يروى مسندا ولا مرسلا من وجه من الوجوه إلا ما في ~~الموطإ وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد ms1149 في غير الموطإ قال وليس منها ~~حديث منكر ولا ما يدفعه أصل (قلت) حتى يثبت له أصل نعم المرسل الذي ذكرناه ~~من عند البيهقي يشهد له. ### | [فائدة بقاء ليلة القدر واستمرارها] # 1 # (الخامسة) فيه بقاء ليلة القدر واستمرارها وأنها لم ترفع قال النووي في ~~شرح مسلم وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث ~~الصحيحة المشهورة، قال القاضي عياض وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله - عليه ~~السلام - «حين تلاحى الرجلان فرفعت» وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر ~~الحديث يرد عليهم فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال «وعسى أن يكون خيرا لكم ~~التمسوها في السبع والتسع» هكذا هو في أول صحيح البخاري وفيه تصريح بأن ~~المراد برفعها رفع بيان علم عينها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر ~~بالتماسها انتهى وقال في شرح المهذب وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم لم ~~يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال هو قول الروافض. # (السادسة) في الرواية الأولى الأمر بطلبها في أوتار العشر الأواخر وفي ~~الرواية الثانية الأمر بطلبها في السبع الأواخر وبينهما تناف وإن اتفقتا ~~على أن محلها منحصر في العشر الأواخر من رمضان والأول وهو انحصارها في ~~أوتار العشر الأخير قول حكاه القاضي عياض وغيره ونص عليه أحمد بن حنبل، ~~فقال هي في العشر الأواخر في وتر من الليالي لا يخطئ إن شاء الله وأما ~~انحصارها في السبع الأواخر فلا نعلم الآن قائلا به ولنحك المذاهب في هذه ~~المسألة: # (فأحدها) أنها في السنة كلها وهو محكي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله ~~عنه - وتابعه أبو حنيفة وصاحباه لكن في صحيح مسلم وغيره عن زر بن حبيش قال ~~(سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة ~~القدر، فقال # PageV04P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - رحمه الله - أراد أن لا يتكل الناس أما إنه علم أنها في رمضان وأنها في ~~العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع ms1150 ~~وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي ~~أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) ~~ويشهد لما فهمه أبي - رضي الله عنه - من كلام عبد الله ما رواه أحمد في ~~مسنده عن أبي عقرب قال غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان فوجدته فوق ~~بيت جالسا فسمعنا صوته وهو يقول صدق الله وبلغ رسوله فقلنا سمعناك تقول صدق ~~الله وبلغ رسوله فقال «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليلة القدر ~~في النصف من السبع الأواخر من رمضان تطلع الشمس غداتئذ صافية ليس لها شعاع ~~فنظرت إليها فوجدتها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورواه ~~البزار في مسنده بنحوه. # وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «سئل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات فقال ~~عبد الله أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله حين طلع الفجر وذلك ليلة سبع ~~وعشرين» والحديث رواه أحمد وغيره لكن لم أر التصريح بليلة سبع وعشرين إلا ~~في معجم الطبراني الكبير فلذلك اقتصرت على عزوه إليه. القول الثاني أنها في ~~شهر رمضان كله وهو محكي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وطائفة من الصحابة ~~وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~ليلة القدر وأنا أسمع قال هي في رمضان» وقال أبو داود وروي موقوفا عليه ~~(قلت) والحديث محتمل للتأويل بأن يكون معناه أنها تتكرر وتوجد في كل سنة في ~~رمضان لا أنها وجدت مرة في الدهر فلا يكون فيه دليل لهذا القول وكذلك ما ~~رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وهو البصري قال (ليلة القدر في كل ~~رمضان) محتمل لهذا التأويل وقال المحاملي في التجريد مذهب الشافعي أن ليلة ~~القدر تلتمس في جميع شهر رمضان وآكده العشر الأخر وآكده ليالي الوتر من ~~العشر الأواخر انتهى. # والمشهور من ms1151 مذهب الشافعي اختصاصها بالعشر الأواخر كما سيأتي. # (الثالث) (أنها أول ليلة من شهر رمضان) وهو محكي عن أبي رزين العقيلي أحد ~~الصحابة - رضي الله عنهم -. # (الرابع) أنها في العشر الأوسط والأواخر حكاه # PageV04P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القاضي عياض وغيره ويرده ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري «من قول جبريل ~~- عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أن اعتكف العشر الأوسط ~~إن الذي تطلب أمامك» . # (الخامس) أنها في العشر الأواخر فقط ويدل له قوله - عليه الصلاة والسلام ~~- «التمسوها في العشر الأواخر» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إني ~~أعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم إني أعتكفت العشر الأوسط» ثم أتيت ~~فقيل لي إنها في العشر الأواخر وكلاهما في الصحيح وبهذا قال جمهور العلماء. # (السادس) أنها تختص بأوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث ابن عمر الأول ~~كما تقدم وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت - رضي ~~الله عنه - أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، ~~فقال: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين أو ~~ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن ~~قامها ابتغاءها ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيه عبد الله ~~بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفي قوله أو في آخر ليلة سؤال؛ لأنها ليست ~~وترا إن كان الشهر كاملا، وقد قال أولا فإنها في وتر وإن كان ناقصا فهي ~~ليلة تسع وعشرين فلا معنى لعطفها عليها وجوابه أن قوله أو في آخر ليلة ~~معطوف على قوله فإنها في وتر لا على قوله أو تسع وعشرين فليس تفسيرا للوتر ~~بل معطوفا عليه. # (السابع) إنها تختص بإشفاعه لحديث أبي سعيد في الصحيح «التمسوها في العشر ~~الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» فقيل له يا أبا ~~سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ms1152 ما التاسعة ~~والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون وهي ~~التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون ~~فالتي تليها الخامسة. # (الثامن) أنها ليلة سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا ~~والحسن البصري ففي معجم الطبراني وغيره عن زيد بن أرقم قال ما أشك وما ~~أمتري أنها ليلة سبع عشرة ليلة أنزل القرآن ويوم التقى الجمعان وعن زيد بن ~~ثابت أنه كان يحيي ليلة سبع عشرة فقيل له: تحيي ليلة سبع عشرة؟ قال: إن ~~فيها نزل القرآن، وفي صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكان يصبح فيها # PageV04P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بهيج الوجه. # (التاسع) : أنها ليلة تسع عشرة وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ~~أيضا. # (العاشر) أنها تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين حكي ~~عن علي وابن مسعود أيضا ويدل له ما في سنن أبي داود عن ابن مسعود قال: «قال ~~لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر اطلبوها ليلة سبع عشرة ~~من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت» . # (الحادي عشر) أنها ليلة إحدى وعشرين ويدل له حديث أبي سعيد الثابت في ~~الصحيح الذي فيه «وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين ~~فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد ~~فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاته وجبينه وأرنبة أنفه فيها الطين ~~والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» . # (الثاني عشر) أنها ليلة ثلاث وعشرين وهو قول جمع كثيرين من الصحابة ~~وغيرهم ويدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد ~~في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فانصرف وإن أثر الماء ms1153 والطين على جبهته وأنفه» وفي سنن أبي ~~داود عنه أيضا قال «قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها ~~بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال أنزل ليلة ثلاث وعشرين» ~~. # (الثالث عشر) أنها ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وابن عباس وقتادة ~~والحسن وفي صحيح البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه (التمسوا ليلة القدر في ~~أربع وعشرين) ذكره عقب حديثه «هي في العشر في سبع تمضين أو سبع تبقين» # PageV04P154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وظاهره أنه تفسير للحديث فيكون عمدة، وفي مسند أحمد عن بلال أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . # (الرابع عشر) إنها ليلة خمس وعشرين حكاه ابن العربي في شرح الترمذي قال، ~~وفي ذلك أثر. # (الخامس عشر) أنها ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو محكي عن ابن عباس ~~ويدل له ما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «هي في العشر في سبع تمضين أو سبع يبقين» يعني ليلة القدر. # (السادس عشر) أنها ليلة سبع وعشرين وبه قال جمع كثيرون من الصحابة وغيرهم ~~وكان أبي بن كعب يحلف عليه كما تقدم، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش ~~كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يشكون ~~فيها ليلة سبع وعشرين، وحكاه الشاشي في الحلية عن أكثر العلماء، وقال ~~النووي في شرح المهذب إنه مخالف لنقل الجمهور، وقد وردت أحاديث صريحة في ~~أنها ليلة سبع وعشرين ففي سنن أبي داود عن معاوية مرفوعا «ليلة القدر ليلة ~~سبع وعشرين» ، وفي مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا «من كان متحريها فليتحرها ~~ليلة سبع وعشرين» ، وفي المعجم الأوسط للطبراني عن جابر بن سمرة مرفوعا ~~«التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله ~~تعالى خلق السموات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا وأن الإنسان خلق من سبع ms1154 ~~وجعل رزقه في سبع ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجمار سبع واستحسن ~~ذلك عمر بن الخطاب واستدل بعضهم على ذلك بأن عدد كلمات السورة إلى قوله ~~«هي» سبع وعشرون، وفيه إشارة إلى ذلك، وحكي ذلك عن ابن عباس نفسه حكاه عنه ~~ابن العربي وابن قدامة، وقال ابن عطية في تفسيره بعد نقل ذلك ونظيرين له ~~وهذا من ملح التفسير وليس من متعين العلم، وحكاه ابن حزم عن ابن بكير ~~المالكي وبالغ في إنكاره، وقال إنه من طوائف الوسواس ولو لم يكن فيه أكثر ~~من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~انتهى. # (السابع عشر) : أنها ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي. # (الثامن عشر) أنها آخر ليلة حكاها القاضي عياض وغيره ويتداخل هذا القول ~~مع الذي قبله إذا كان الشهر ناقصا، وروى محمد بن نصر المروزي في # PageV04P155 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصلاة من حديث معاوية مرفوعا «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان» ، ~~وفي حديث ابن عمر الثاني الأمر «بتحريها في السبع الأواخر» ولم أر قائلا ~~بذلك كما تقدم وإذا عددناه قولا كان. # (تاسع عشر) وإن نظرنا لما تدل عليه الأحاديث وإن لم يقل به أحد اجتمعت من ~~ذلك أقوال أخر فنذكرها مع ذكر ما يدل عليها وإن لم نقف على القول بها. # (العشرون) إنها ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين في سنن أبي داود عن عبد ~~الله بن أنيس قال «كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين ~~فخرجت فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب» فذكر ~~الحديث، وفيه «أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم ~~الليلة قلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة، ثم رجع، فقال أو القابلة يريد ~~ليلة ثلاث وعشرين» . # (الحادي والعشرون) ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع وعشرين أو ms1155 آخر ليلة، ~~في جامع الترمذي عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: ما أنا بملتمسها لشيء ~~سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في العشر الأواخر فإني ~~سمعته يقول «التمسوها لتسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ~~ليلة» قال الترمذي حسن صحيح. # (الثاني والعشرون) ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس وعشرين في صحيح البخاري عن ~~عبادة بن الصامت قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخبر بليلة ~~القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني ~~خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا ~~فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» فالظاهر أن المراد في التاسعة ~~تبقى لتقديم التاسعة على السابعة وهي على الخامسة ويدل له ما في سنن أبي ~~داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التمسوها في العشر ~~الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» ، ~~وفي المدونة قال مالك - رحمه الله - في «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة» فأرى والله أعلم أن ~~التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس ~~وعشرين يريد في هذا على نقصان الشهر وكذلك ذكر ابن حبيب. # (الثالث والعشرون) # PageV04P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ليلة ثلاث أو خمس وعشرين في مسند أحمد عن معاذ بن جبل «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - سئل عن ليلة القدر، فقال هي في العشر الأواخر قم في ~~الثالثة أو الخامسة» ، فالظاهر أن المراد قم في الثالثة تمضي لتقديمه لها ~~على الخامسة. # (الرابع والعشرون) ليلة السابع أو التاسع والعشرين في مسند أحمد وغيره عن ~~أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «في ليلة القدر: إنها ~~ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد ~~الحصى» ، وفي رواية الطبراني في معجمه الأوسط «من عدد ms1156 النجوم» . # (الخامس والعشرون) أنها في أوتار العشر الأخير أو في ليلة سبع عشرة أو ~~تسع عشرة، في معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ~~ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين» . # (السادس والعشرون) أول ليلة من شهر رمضان أو ليلة التاسع أو الرابع عشر ~~أو ليلة إحدى وعشرين أو آخر ليلة، روى ابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التمسوا ليلة القدر في أول ليلة من ~~رمضان، وفي تسعة، وفي أربع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي آخر ليلة من رمضان» ~~وهذا كله تفريع على أنها تلزم ليلة بعينها كما هو مذهب الشافعي وغيره وبه ~~قال ابن حزم والصحيح في مذهب الشافعي أنها تختص بالعشر الأخير وأنها في ~~الأوتار أرجى منها في الأشفاع وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث ~~والعشرين، وحكى الترمذي في جامعه عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال في ~~اختلاف الأحاديث في ذلك كان هذا عندي والله أعلم أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول ~~التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى ~~وعشرين، وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم أنه قال وكأني رأيت ~~والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين انتهى. # وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة ~~أخرى وهكذا ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي قلابة وهو قول مالك وسفيان ~~الثوري وأحمد بن حنبل # PageV04P157 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهم وعزاه ابن عبد البر في الاستذكار ~~للشافعي ولا نعرفه عنه ولكن قال به من أصحابه المزني وابن خزيمة وهو ~~المختار عند النووي وغيره واستحسنه الشيخ تقي الدين للجمع ms1157 بين الأحاديث ~~الواردة في ذلك فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا بذلك، ~~وقال ابن عبد البر الأغلب من قوله في السبع الأواخر أنه في ذلك العام والله ~~أعلم لئلا يتضاد مع قوله في العشر الأواخر ويكون قاله، وقد مضى من الشهر ما ~~يوجب قول ذلك انتهى وإذا فرعنا على انتقالها فعليه أقوال: # (أحدها) أنه تنتقل فتكون إما في ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين ~~أو الخامس والعشرين. # (الثاني) أنها في ليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع ~~والعشرين وكلاهما في مذهب مالك قال ابن الحاجب، وقول من قال من العلماء ~~أنها في جميع العشر الأواخر أو في جميع الشهر ضعيف. # (الثالث) أنها تنتقل في العشر الأخير وهذا قول من قال بانتقالها من ~~الشافعية. # (الرابع) أنها تنتقل في جميع الشهر وهو مقتضى كلام الحنابلة قال ابن ~~قدامة في المغني يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأخير آكد، ~~وفي ليالي الوتر منه آكد ثم حكى قول أحمد هي في العشر الأواخر في وتر من ~~الليالي لا تخطئ إن شاء الله، وقد قدمت ذلك عنه ومقتضاه اختصاصها بأوتار ~~العشر الأخير فإذا انضم إليه القول بانتقالها صار هذا قولا خامسا على ~~الانتقال فتنضم هذه الأقوال الخمسة لما تقدم فتكون أحدا وثلاثين قولا، وقال ~~ابن العربي بعد حكايته ثلاثة عشر قولا مما حكيناه والصحيح منها أنها لا ~~تعلم انتهى. # وهو معنى قول بعض أهل العلم أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عباده لئلا ~~يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرها فأراد منهم الجد في العمل أبدا وهذا ~~يحسن أن يكون قولا ثانيا وثلاثين وهو الكف عن الخوض فيها وأنه لا سبيل إلى ~~معرفتها، وقال ابن حزم الظاهري: هي في العشر الأواخر في ليلة واحدة بعينها ~~لا تنتقل أبدا إلا أنه لا يدرى أي ليلة هي منه إلا أنها في وتر منه ولا بد ~~فإن كان الشهر تسعا وعشرين فأول العشر الأواخر ليلة عشرين منه فهي إما ليلة ~~عشرين وإما ليلة ms1158 اثنين وعشرين وإما ليلة أربع وعشرين وإما ليلة ست # PageV04P158 # وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله #   ### | [طرح التثريب] # وعشرين وإما ليلة ثمان وعشرين؛ لأن هذه الأوتار من العشر وإن كان الشهر ~~ثلاثين فأول العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين فهي أما ليلة إحدى وعشرين وإما ~~ليلة ثلاث وعشرين وإما ليلة خمس وعشرين وإما ليلة تسع وعشرين وإما ليلة تسع ~~وعشرين؛ لأن هذه أوتار العشر بلا شك ثم ذكر كلام أبي سعيد المتقدم وحمله ~~على أن رمضان كان تسعا وعشرين وهو مسلك غريب بعيد وبه كملت الأقوال في هذه ~~المسألة ثلاثة وثلاثين قولا والله أعلم. # (السابعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على عظم الرؤيا ~~والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف ~~القواعد الكلية من غيرها، وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في المنام وأمره بأمر هل يلزم ذلك؟ وقيل فيه إن ذلك إما أن ~~يكون مخالفا لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأحكام في اليقظة ~~أولا، فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة؛ لأنا وإن قلنا إن من رأى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق فهذا من ~~قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة فهو أرجح، وإن كان ~~غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ~~ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر وإنما ترجح السبع الأواخر بسبب ~~المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال على أمر وجودي لزمه ~~استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي مع كونه غير مناف ~~للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر انتهى. # ونقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن كتاب آداب الجدل لأبي إسحاق ~~الإسفراييني وجهين فيما إذا رأى شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~النوم، وقال له غدا من رمضان هل يعمل به ms1159 أم لا؟ وحكى القاضي عياض الإجماع ~~على أنه لا يعمل به. ### | [حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له] # الحديث الثالث عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من قام رمضان # PageV04P159 # - صلى الله عليه وسلم - قال «من قام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ~~له ما تقدم من ذنبه» ، وقال البخاري: «من صام رمضان» وزاد أحمد في ذكر ~~الصيام «وما تأخر» وإسناده حسن. #   ### | [طرح التثريب] # إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي روايتهما من هذه الطريق «من صام رمضان» وإن كان ~~المزي ذكر في الأطراف أن في رواية مسلم من هذه الطريق «من قام رمضان» فهو ~~وهم، وقد تبعه والدي - رحمه الله - على ذلك، فقال في النسخة الكبرى من ~~الأحكام، وقال البخاري «من صام رمضان» انتهى. فاقتضى أن مسلما قال من قام ~~رمضان كرواية المصنف وليس كذلك إلا أن يريد أنه قال ذلك من طريق أخرى، وقد ~~قال ذلك البخاري من طريق أخرى كما سأذكره والله أعلم، وأخرجه البخاري وغيره ~~من طريق سفيان ابن عيينة ومسلم وغيره من طريق معمر كلاهما عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة ذكر البخاري الجملتين إلا أن لفظه «من صام رمضان» واقتصر ~~مسلم على الأولى ولفظه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام ~~رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ~~له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك ~~ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر» ، ورواه ~~البخاري من طريق عقيل عن الزهري عن أبي ms1160 سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لرمضان «من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ~~ما تقدم من ذنبه» ، ورواه أحمد في مسنده من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه # PageV04P160 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وما تأخر» ، وقد ورد غفران ما تأخر من قيام ليلة القدر أيضا لكنه من حديث ~~صحابي آخر وسأذكره بعد ذلك، وأخرج الشيخان أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ، وفي صحيح ~~مسلم أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا «من يقم ليلة ~~القدر فيوافقها أراه إيمانا واحتسابا غفر له» . # (الثانية) قوله «إيمانا» أي تصديقا بأنه حق وطاعة، وقوله واحتسابا أي ~~طلبا لمرضاة الله تعالى وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف ~~الإخلاص والاحتساب من الحسب وهو العد كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي ~~بعمله وجه الله احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة ~~الفعل كأنه معتد به. # (الثالثة) ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله بل يحصل ذلك بقيام يسير ~~من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك ~~وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عثمان بن عفان قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن ~~صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. # وأبو داود بلفظ «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى ~~العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» . # وكذا لفظ الترمذي «ومن صلى العشاء والفجر ms1161 في جماعة» . # ، ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهما فمعنى قوله «ومن صلى الصبح في ~~جماعة» أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في ~~تحصيل قيام ليلة القدر، وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة - ~~رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء ~~في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر» لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو ~~ضعيف. # ، وذكره مالك في الموطإ بلاغا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد ~~العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا ~~يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا، ومراسيل # PageV04P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سعيد أصح المراسيل انتهى. # وقال الشافعي - رحمه الله - في كتابه القديم من شهد العشاء والصبح ليلة ~~القدر فقد أخذ بحظه منها ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، وقد ذكر النووي ~~في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا ~~بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف وإنما رجع من القديم عن قديم نص في الجديد على ~~خلافه، وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر - رضي ~~الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى العشاء في ~~جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر» وهذا ~~أبلغ من الحديث الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن ~~ذلك في ليلة القدر فما الظن بما إذا كان ذلك فيها. # (الرابعة) قال النووي في شرح مسلم المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ~~واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته ~~أو في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض ~~المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة - ~~رضي الله عنهم - واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من ms1162 الشعائر الظاهرة فأشبه ~~صلاة العيد، وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في ~~البيت لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا ~~المكتوبة» انتهى كلام النووي، وقد عرفت أن قيام رمضان لا يختص بصلاة ~~التراويح كما ذكرته ثم قال العراقيون والصيدلاني وغيرهم: هذا الخلاف فيمن ~~يحفظ القرآن ولا يخالف الكسل عنها ولا يختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن ~~فقد بعض هذا فالجماعة أفضل قطعا وأطلق جماعة من أصحابنا ثلاثة أوجه ثالثها ~~هذا الفرق والله أعلم. # (الخامسة) قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره تناوله الصغائر والكبائر ~~وإلى ذلك جنح ابن المنذر، فقال هو قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا ~~أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، وقال النووي في شرح مسلم المعروف ~~عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز أن ~~يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة، وقال في شرح المهذب قال إمام الحرمين ~~كل ما يرد # PageV04P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات قال ~~النووي، وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده فمن ذلك حديث عثمان - رضي الله عنه - ~~قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ما من امرئ مسلم تحضره ~~صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما ~~لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» رواه مسلم. # وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الصلوات الخمس ~~والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت ~~الكبائر» قال النووي، وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: # (أحدهما) تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر فإن كانت كبائر لم يكفر ~~شيء لا الكبائر ولا الصغائر و (الثاني) وهو الأصح المختار أنه يكفر كل ~~الذنوب الصغائر وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاضي عياض - ~~رحمه الله - هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر ms1163 هو مذهب ~~أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. # (السادسة) في مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت - رضي ~~الله عنه - أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر، فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان» فذكر الحديث، وفيه «فمن قامها ~~ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . ~~فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن، وفيه زيادة «وما تأخر» وقد ~~يستشكل معنى مغفرة ما تأخر من الذنوب وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - في ~~حديث أبي قتادة «صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة ~~التي بعده» فتكفير السنة التي بعده كمغفرة المتأخر من الذنوب، وقد قال ~~السرخسي من أصحابنا الشافعية اختلف العلماء في معنى تكفير السنة المستقبلة، ~~فقال بعضهم إذا ارتكب فيها معصية جعل الله تعالى صوم عرفة الماضي كفارة لها ~~كما جعله مكفرا لما قبله في السنة الماضية، وقال بعضهم معناه أن الله تعالى ~~يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحوجه إلى كفارة وأطلق الماوردي في ~~الحاوي في السنتين معا تأويلين (أحدهما) أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين. # (والثاني) أنه يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما، وقال صاحب العدة ~~في تكفير السنة الأخرى يحتمل # PageV04P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # معنيين. # (أحدهما) المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين ~~و (الثاني) أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة قال وهذا لا يوجد مثله في شيء ~~من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاص برسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز ~~ذكر ذلك كله النووي في شرح المهذب وهذا يأتي مثله هنا فيكون مغفرة ما تأخر ~~من الذنوب إما أن يراد بها العصمة من الذنوب حتى لا يقع فيها وإما أن يراد ~~به تكفيرها ولو وقع فيها ms1164 ويكون المكفر متقدما على المكفر والله أعلم. # (السابعة) قوله «من قام ليلة القدر» مع قوله «من قام رمضان» قال النووي ~~في شرح مسلم قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر (وجوابه) أن يقال قيام رمضان ~~من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن ~~وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها (قلت) الأحسن عندي الجواب بأنه ~~- عليه الصلاة والسلام - ذكر للغفران طريقين. # (أحدهما) يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة شاقة وهي قيام شهر رمضان ~~بكماله. # و (الثاني) لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظن والتخمين إلا أنها ~~مختصرة قصيرة وهي قيام ليلة القدر خاصة ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة ~~القدر على معرفتها بل لو قامها غير عارف بها غفر له ما تقدم من ذنبه لكن ~~بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها، وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن ~~الصامت عند أحمد والطبراني مرفوعا «فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم ~~وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» (فإن قلت) قد اعتبر شرطا آخر وهو ~~أن توفق له وكذا في صحيح مسلم في رواية «من يقم ليلة القدر فيوافقها» قال ~~النووي في شرح مسلم معنى يوافقها يعلم أنها ليلة القدر (قلت) إنما معنى ~~توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ~~ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك وما ذكره النووي ~~من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضي ~~هذا ولا المعنى يساعده. # PageV04P164 # باب الاعتكاف والمجاورة عن عروة عن عائشة «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه ~~الله تعالى» . زاد الشيخان «ثم اعتكف أزواجه من بعده» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الاعتكاف والمجاورة] ### | [حديث أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر] # عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1165 - «كان يعتكف العشر ~~الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عبد الرزاق كما أخرجه المصنف. # وقال الترمذي حسن صحيح واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق ~~عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة بزيادة «ثم اعتكف أزواجه من بعده» وله عن ~~عائشة طرق أخرى في صحيح مسلم وغيره # ورواه الدارقطني من رواية ابن جريج عن الزهري بلفظ «ثم اعتكفهن أزواجه من ~~بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا ~~يعود مريضا ولا يلمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ~~ويؤمر من اعتكف أن يصوم» قال الدارقطني يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى ~~آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من كلام الزهري ومن ~~أدرجه في الحديث فقد وهم، وهشام بن سليمان لم يذكره انتهى، وروى أبو داود ~~من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت «السنة ~~على المعتكف أن لا يعود مريضا» ، وذكر نحو ما تقدم. قال أبو داود: غير عبد ~~الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة وقال ابن عبد البر ~~لم يقل أحد في حديث عائشة هذا إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام ~~عندهم إلا من قول الزهري وبعضه # PageV04P165 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من كلام عروة انتهى. # (الثانية) الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في ~~المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة سمي بذلك لملازمة المسجد قال الله تعالى ~~{وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وقال {ما هذه التماثيل التي أنتم ~~لها عاكفون} [الأنبياء: 52] وقال {فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم} ~~[الأعراف: 138] قال الشافعي في سنن حرملة: الاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس ~~نفسه عليه برا كان أو إثما وأما المجاورة فهي بمعناه صرح غير واحد من أهل ~~اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجد منهم الجوهري في الصحاح وابن ms1166 ~~الأثير في النهاية وحينئذ فلا معنى لعطفها عليه في تبويب الشيخ - رحمه الله ~~- وكأنه إنما ذكرها لذكرها في حديث حراء في قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«جاورت بحراء شهرا» وليس حراء مسجدا فلا يكون فيه اعتكاف فدل على أن ~~المجاورة فيه ليست بمعنى الاعتكاف، وقد قال القاضي في المشارق إنها بمعنى ~~الملازمة والاعتكاف على العبادة والخير ولم يقيد ذلك بمسجد لكن قال بعده ~~والجوار الاعتكاف هنا انتهى. # وقد يقال إن المكان الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلازمه من ~~حراء مسجد أو يكون الحديث حجة لمن جوز اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو ~~المكان أعده فيه للصلاة على ما سيأتي بيانه فلا تكون المجاورة فيه إلا في ~~مسجد كالاعتكاف والله أعلم. # وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي خلافا في أن المجاورة الاعتكاف ~~أو غيره، فقال عمرو بن دينار والجوار والاعتكاف واحد وسئل عطاء بن أبي رباح ~~أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال بل هما مختلفان كانت ~~بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فلما اعتكف في شهر رمضان خرج ~~من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه، قيل له فإن قال إنسان علي اعتكاف أيام ~~ففي جوفه لا بد؟ قال نعم وإن قال علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاء؛ ~~كذا رواه عبد الرزاق في المصنف عنهما. قال والدي وقول عمرو بن دينار هو ~~الموافق للأحاديث انتهى وذهب أبو القاسم السهيلي إلى الثاني، فقال في الروض ~~إن بينهما فرقا وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد والجوار قد يكون ~~خارجه كذلك قال ابن عبد البر وغيره انتهى. ### | [فائدة حكم الاعتكاف] # 1 # (الثالثة) # PageV04P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه استحباب الاعتكاف في الجملة وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد، وحكى ~~ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم: الاعتكاف جائز قال وهو جهل ~~انتهى. # وفي المدونة عن مالك لم يبلغني أن أحدا من السلف ولا ممن أدركته اعتكف ~~إلا أبو بكر ms1167 بن عبد الرحمن وليس بحرام ولكن لشدته وأن ليله ونهاره سواء فلا ~~ينبغي لمن لا يقدر أن يفي بشروطه أن يعتكف، وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المعتكف، هو يعكف الذنوب ~~ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» ، فيه فرقد السنجي ضعيف، وروى أبو ~~الشيخ ابن حبان في فضائل الأعمال عن أبي بكر قال خبرني رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أنه «من اعتكف يوما وليلة يريد بذلك وجه الله عز وجل خرج ~~من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيضا» وهو ضعيف. # (الرابعة) وفي تأكده في العشر الأواخر من رمضان وسببه طلب ليلة القدر ~~فإنها عند الشافعي وآخرين منحصرة في العشر الأخير، وفي الصحيحين عن أبي ~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال «اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - العشر الأوسط من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - صبيحة عشرين، فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها ~~فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني أريت أني أسجد في ماء وطين ومن كان ~~اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليرجع فرجع الناس إلى المسجد ~~وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة وسجد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته» ، ~~وفي رواية «من صبح إحدى وعشرين» ، وفي لفظ لمسلم «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط» الحديث، ~~وفيه، فقال «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر ~~الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف ~~فليعتكف فاعتكف الناس معه» الحديث، وروى أبو الشيخ من حديث الحسين بن علي ~~مرفوعا «اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين» وهو ضعيف، ورواه الطبراني ~~أيضا بدون لفظة «عشر» . # (الخامسة) العشر الأواخر هي الليالي وكان يعتكف الأيام معها أيضا فلم يكن ~~يقتصر على ms1168 اعتكاف الليالي وإنما اقتصر # PageV04P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على ذكرها على عادة العرب في التأريخ بها، وهذا يدل على دخوله محل ~~الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وإلا لم يكن اعتكف عشرا أو ~~شهرا وبه قال الأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي عن الثوري، وقال آخرون بل يبدأ ~~العشر بكمالها وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن أراد الاعتكاف من أول ~~النهار وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والليث بن ~~سعد في أحد قوليه، وحكاه الترمذي عن أحمد بن حنبل، وحكاه النووي في شرح ~~مسلم عن الثوري وصححه ابن العربي، وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء ~~الأمصار قال به إلا الأوزاعي والليث، وقال به طائفة من التابعين انتهى ~~واحتجوا بحديث عائشة في الصحيحين «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه» وتأوله الجمهور على أنه دخل ~~المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء ~~الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد فلما صلى الصبح ~~انفرد. ### | [فائدة جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر] # 1 # (السادسة) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر وبه قال البخاري ~~ونقله النووي في شرح مسلم عن المحققين قالوا ولا كراهة في ذلك، وقالت طائفة ~~لا يقال رمضان على انفراده وإنما يقال شهر رمضان وهو قول المالكية وتعلقوا ~~في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد، ~~وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان مثال قرينة تصرفه إلى الشهر فلا ~~كراهة وإلا فيكره، فيقال صمنا رمضان ونحوه ويكره جاء رمضان ونحوه، فهذه ~~ثلاثة مذاهب قال النووي والأول هو الصواب والمذهبان الأخيران فاسدان؛ لأن ~~الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي ولم يثبت فيه نهي، وقولهم إنه اسم من أسماء ~~الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء ms1169 ~~الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه ~~كراهة انتهى. # (السابعة) في «قولها حتى قبضه الله» استمرار هذا الحكم وعدم نسخه وأكدت ~~ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إلى استمرار حكمه حتى في حق ~~النساء فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي # PageV04P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن ~~الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث الصحيح فذاك لمعنى آخر وهو كما ~~قيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو ~~لغيرته عليهن أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو ~~لتضييقهن المسجد بأبنيتهن والله أعلم. ### | [فائدة الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخير] # (الثامنة) وفيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخير وأنه لا ~~يقطعه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمر «يا عبد ~~الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه» . # (التاسعة) يستثنى بما ذكرته من استمراره - عليه الصلاة والسلام - على ذلك ~~إلى وفاته سنة ترك ذلك لمعنى وعوض عنه بعد ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة ~~- رضي الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ~~يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في ~~العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - الفجر نظر فإذا الأخبئة، فقال آلبر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض وترك ~~الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» لفظ مسلم، وقال ~~البخاري. «اعتكف عشرا من شوال» ، وفي لفظ له «اعتكف في آخر العشر من شوال» ~~. # (العاشرة) في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «كان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف ms1170 في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام ~~الذي قبض فيه اعتكف عشرين» وهذا لا ينافي الحديث الذي نحن في شرحه؛ لأنه لم ~~يحصر اعتكافه في العشر الأواخر بحيث إنه لا يعتكف غيرها وإنما أخبر ~~بمواظبته عليها وذلك لا ينافي فعلها مع زيادة أخرى، وقد تبين أن سبب ذلك ~~التعويض عن عام قبله لم يعتكف فيه، وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي بن كعب ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم ~~يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة» قال ابن العربي ~~يحتمل أن تكون هي العشر التي ترك من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال واعتكف ~~عشرين من العام الثاني ليقضي العشر في الشهر كما كان # PageV04P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بدأها فيه (قلت) يرد ذلك قوله في حديث أبي المذكور في سنن ابن ماجه وصحيح ~~ابن حبان والحاكم «فسافر عاما فلم يعتكف» وهو صريح في أن مانعه من الاعتكاف ~~ذلك العام السفر، وفي صحيح ابن حبان أيضا عن أنس «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا كان مقيما يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإذا سافر اعتكف ~~من العام المقبل عشرين» ويحتمل أن سبب اعتكافه - عليه الصلاة والسلام - في ~~العام الذي قبض فيه عشرين المبالغة في التقرب لاستشعاره قرب وفاته كما «كان ~~يعرض القرآن على جبريل - عليه السلام - في كل رمضان مرة واحدة فلما كان ~~العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ويؤيد ذلك أن في سنن ابن ماجه في حديث ~~أبي هريرة بعد الجملة التي نقلناها من صحيح البخاري «وكان يعرض عليه القرآن ~~في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين» . ### | [فائدة إمامة المعتكف] # 1 # (الحادية عشرة) (فيه) رد على أحد قولي سحنون أنه لا تجوز إمامة المعتكف ~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما كان يعتكف كان مستمرا على إمامته بالناس ~~بلا شك، وقد أجمعوا على خلاف هذه المقالة والله أعلم. ### | [فائدة ms1171 اعتكاف النساء] # 1 # (الثانية عشرة) في تلك الزيادة جواز اعتكاف النساء وهو كذلك قال ابن عبد ~~البر ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث يعني الحديث ~~الذي ذكرناه في الفائدة التاسعة لكان مذهبا ولولا أن ابن عيينة وهو حافظ ~~ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد ~~غير جائز وما أظن استئذانهن محفوظا ولكن ابن عيينة حافظ، وقد تابعه ~~الأوزاعي وابن فضيل على أن استئذانهن لا يرفع ما ظنه بهن وهو أعلم بهن ~~انتهى. # وقال الشافعي بعد ذكره الحديث المذكور فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في ~~مسجد بيتها وذلك بأنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر ~~من يراها ومن تراه انتهى. # وبوب البيهقي في سننه على هذا الحديث. # (باب من كره اعتكاف المرأة) . ### | [فائدة اختصاص الاعتكاف بالمساجد] # (الثالثة عشرة) لا شك في أن اعتكافه - عليه الصلاة والسلام - كان في ~~مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز ~~في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق # PageV04P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من ~~المشقة لا سيما في حق النساء، وفي الصحيح عن نافع، وقد أراني عبد الله ~~المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد ~~وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، وقال أبو حنيفة يصح اعتكاف ~~المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم للشافعي قال ابن قدامة، وحكي عن أبي ~~حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة، وحكاه ابن عبد البر عن أبي ~~حنيفة والكوفيين مطلقا أنهم قالوا لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في ~~مسجد جماعة ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها ~~وجوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضا في مسجد بيته وهذا يرد على ~~الخطابي في قوله لم يختلفوا ms1172 أن اعتكافه في بيته غير جائز ثم اختلف الجمهور ~~المشترطون للمسجد العام، فقال مالك والشافعي وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل ~~مسجد قال أصحابنا ويصح في سطح المسجد ورحبته وقال أحمد بن حنبل يختص بمسجد ~~تقام فيه الجماعة الراتبة إلا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد، وقال أبو ~~حنيفة بمسجد تصلى فيه الصلاة كلها أي في حق الرجل، وقال الزهري وآخرون يختص ~~بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن مالك، وقالت طائفة يختص ~~بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى حكي ذلك عن ~~حذيفة بن اليمان، وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهو ~~بمعنى الذي قبله ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولا واحدا، وقال عطاء لا يعتكف ~~إلا في مسجد مكة والمدينة حكاه الخطابي. ### | [فائدة لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم] # 1 # (الرابعة عشرة) استدل به على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم وذلك من ~~وجهين: # (أحدهما) أنه اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ذكره ابن المنذر ~~(ثانيهما) أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم ~~يكن للاعتكاف ذكره المزني والخطابي وبهذا قال الشافعي وأحمد في أصح ~~الروايتين عنه، وحكاه الخطابي عن علي وابن مسعود والحسن البصري، وقال مالك ~~وأبو حنيفة والجمهور يشترط لصحة الاعتكاف الصوم والمسألة مقررة في كتب ~~الخلاف والله أعلم. # PageV04P171 # «وعنها أنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم ~~- في المسجد» ، وفي رواية لهما «وهو مجاور» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف] # الحديث الثاني وعنها «أنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~المسجد» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه النسائي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البخاري ~~من طريق هشام وهو ابن يوسف الصنعاني كلاهما ms1173 عن معمر، وأخرجه الأئمة الستة ~~من طريق الليث بن سعد والترمذي والنسائي أيضا من طريق مالك ثلاثتهم عن ~~الزهري. # ورواه عن الزهري أيضا غير واحد وله عن عائشة طرق أخرى في الصحيحين ~~وغيرهما، وفي رواية الليث عند الأئمة الستة. # وكذا في رواية الترمذي من طريق مالك عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، وأخرج ~~مسلم في صحيحه وغيره رواية مالك، وفيها عن عروة عن عمرة فهذه ثلاثة أوجه من ~~الاختلاف فيه على مالك هل رواه الزهري عن عروة أو عن عروة وعمرة أو عن عروة ~~عن عمرة. # وقال الترمذي هكذا روى غير واحد عن مالك يعني عن عروة وعمرة، وروى بعضهم ~~عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة. # والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ~~عروة وعمرة عن عائشة. انتهى. # وقال البخاري هو صحيح عن عروة وعمرة ولا أعلم أحدا قال عن عروة عن عمرة ~~غير مالك وعبيد الله بن عمر؛ وقال أبو داود لم يتابع أحد مالكا على عروة عن ~~عمرة، وقال الدارقطني في العلل رواه عبيد الله بن عمر وأبو أويس عن الزهري ~~عن عروة عن عمرة عن عائشة. # وكذلك رواه مالك في الموطإ رواه عنه القعنبي ويحيى بن يحيى يعني ~~النيسابوري ومعن بن عيسى وأبو مصعب # PageV04P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومحمد بن الحسن وروح بن عبادة وخالد بن مخلد ومنصور بن سلمة وإسحاق بن ~~الطباع وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلم وعيسى بن خالد والحجبي ~~فرووه عن مالك عن الزهري عن عروة لم يذكروا فيه عمرة (قلت) . # رواه هكذا النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة ومعن ثلاثتهم عن ~~مالك قال الدارقطني وقيل عن الوليد بن مسلم عن مالك عن الزهري عن عمرة عن ~~عائشة ولم يذكر فيه عروة، وروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ~~فوهم فيه وهما قبيحا، فقال عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن ms1174 عروة عن عمرة عن ~~عائشة. # ورواه ابن وهب عن مالك والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة ~~وعمرة كلاهما عن عائشة قال ابن عبد البر أدخل حديث بعضهم في بعض، وإنما ~~يعرف جمع عروة وعمرة ليونس والليث لا لمالك وكذا قال البيهقي كأنه حمل ~~رواية مالك على رواية الليث ويونس ثم قال الدارقطني وكذلك قال شبيب بن سعيد ~~عن يونس وكذا قال القعنبي وابن رمح عن الليث عن الزهري. # وكذا قال عبد العزيز بن الحصين عن الزهري كلهم قالوا عن عروة وعمرة عن ~~عائشة، ورواه زياد بن سعد والأوزاعي ومحمد بن إسحاق ومحمد بن ميسرة وهو ابن ~~أبي حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة. # وقال ابن عبد البر كذا رواه جمهور رواة الموطإ عن عروة عن عمرة وهو ~~المحفوظ لمالك عند أكثر رواته، وقال أكثر أصحاب ابن شهاب عنه عن عروة عن ~~عائشة ثم حكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال. قلت لمالك عن عروة عن عمرة ~~وأعدت عليه. # فقال الزهري عن عروة عن عمرة أو الزهري عن عمرة ثم حكى ابن عبد البر عن ~~محمد بن يحيى الذهلي أنه ذكره في علل حديث الزهري عن جماعة من أصحابه منهم ~~يونس والأوزاعي والليث ومعمر وسفيان بن حسين والزبيدي. # ثم قال اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك فجمع يونس والليث عروة وعمرة ~~واجتمع معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين عن عروة عن عائشة قال والمحفوظ عندنا ~~حديث هؤلاء قال والذي أنكر على مالك ذكر عمرة لا غير؛ لأن ترجيل عائشة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف لا يوجد إلا # PageV04P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في حديث عروة وحده (قلت) وجد من حديث عمرة أيضا. وقد تقدم أن جماعة رووه ~~عنهما وهو في الصحيحين من طريق الليث عنهما كما تقدم قال ابن عبد البر. وقد ~~رواه عنه ابنه هشام وتمام بن سلمة، وفي حديثهما «وأنا ms1175 حائض» . وليس ذلك في ~~حديث الزهري من وجه يثبت (قلت) الرواية التي تقدم ذكرها من صحيح البخاري من ~~طريق معمر عن الزهري فيها وهي حائض، وقد رواها غير البخاري أيضا بهذا اللفظ ~~والله أعلم. # قال ابن عبد البر، وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية عروة ~~سواء، إلا أن في حديث الأسود «يخرج إلي رأسه» ، وفي حديث عروة «يدني» (قلت) ~~رواية الأسود وهشام بن عروة عن أبيه كلاهما في الصحيحين، وقد رواه عن عروة ~~أيضا، وفيه «وأنا حائض» محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواه مسلم في صحيحه ~~وغيره. # (الثانية) قولها «ترجل» بفتح الراء وكسر الجيم وتشديدها أي تسرح وهو على ~~حذف مضاف أي شعر رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه محذوفان كما ~~قال في قوله تعالى {فقبضت قبضة من أثر الرسول} [طه: 96] أي من أثر حافر فرس ~~الرسول، وقال في النهاية تبعا للهروي: الترجيل تسريح الشعر وتنظيفه ~~وتحسينه، وقال في المشارق رجل شعره أي مشطه وأرسله ويقال شعر رجل بكسر ~~الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة (قلت) وفيه لغة ~~رابعة وهي إسكان الجيم حكاها في المحكم ثم قال في المشارق قال الجوهري ~~الترجيل بل الشعر ثم يمشط (قلت) لم أر ذلك في الصحاح وجزم به ابن عبد البر. # (الثالثة) فيه استحباب تسريح الشعر وإذا لم يترك النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ذلك في زمن الاعتكاف مع قصره واشتغاله بالعبادة ففي غيره أولى، وفي ~~سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من كان له ~~شعر فليكرمه» ، وفيه أيضا من حديث عبد الله بن مغفل النهي عن الترجيل إلا ~~غبا، وروى ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه» ، ورواه الطبراني في ~~الأوسط من حديث عائشة قال والدي - رحمه الله - وإسنادهما ضعيف. # (الرابعة) لفظ رواية المصنف محتمل لتسريح شعر الرأس ولتسريح شعر اللحية ms1176 ~~وكذا لفظ البخاري من طريق معمر «أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-» # PageV04P174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكن بقية ألفاظ الصحيحين متعينة في شعر الرأس كقولها «يدني إلي رأسه ~~فأرجله» فإن حملت الأولى على بقية الروايات وفسرت بها فتسريح شعر اللحية ~~بالقياس، وروى الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، لكن ما كان النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - يكل تسريح لحيته إلى أحد وإنما كان يتعاطى ذلك بنفسه ~~بخلاف شعر الرأس فإنه يعسر مباشرة تسريحه ولا سيما في مؤخره فلهذا كان ~~يستعين عليه بزوجاته» . # (الخامسة) وفيه أن الاشتغال بتسريح الشعر لا ينافي الاعتكاف قال الخطابي، ~~وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن انتهى ~~ويؤخذ من ذلك جواز فعل سائر الأمور المباحة كالأكل والشرب وكلام الدنيا ~~وعمل الصنعة من خياطة وغيرها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم، وعن مالك - رحمه ~~الله - أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد ~~والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم ~~من تسريح الشعر. ### | [فائدة مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له] # 1 # (السادسة) وفيه أن مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له إذا كان ذلك بغير ~~شهوة لا ينافي اعتكافه وهو كذلك بلا خلاف فإن كان بشهوة فهو حرام وهل يبطل ~~به الاعتكاف؟ ينظر فإن اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف وإلا فلا، هذا مذهب ~~الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وقال مالك يبطل به الاعتكاف وإن لم ينزل ~~وأما الجماع في الاعتكاف فهو حرام مفسد له بالإجماع مع التعمد فإن كان ~~ناسيا، فقال الشافعي لا يفسد الاعتكاف، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يفسد. ### | [فائدة اليدين من المرأة ليستا بعورة] # 1 # (السابعة) قال ابن عبد البر فيه أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو ~~كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه؛ لأن المعتكف منهي عن المباشرة قال ~~الله عز وجل {ولا تباشروهن ms1177 وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] واعترضه ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، فقال: إن كانت المباشرة المنهي عنها ~~تختص بالعورة؛ فلو قبل المعتكف لم يكن بذلك آتيا لما نهي عنه؛ لأن الوجه ~~ليس بعورة وهو لا يقول به فإن مذهب إمامه أن القبلة مبطلة للاعتكاف أما من ~~يحمل المباشرة على الجماع فلا إشكال في أنه غير مبطل إلا أن يتصل به # PageV04P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإنزال فالمرجح حينئذ عند الشافعية البطلان، وحكى ابن العربي عن الشافعي ~~أن النهي عن المباشرة هو على الخصوص في الوطء، ثم قال وعجبنا له كيف يحمل ~~اللمس هناك على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة هنا على الجماع قال ~~وهذه المناقضة ليس له عنها مرام، هذا كلام ابن العربي وهو مردود وأي مناقضة ~~في هذا والمباشرة واللمس أمران مختلفان في اللفظ والمعنى فحمل الشافعي - ~~رحمه الله - كلا منهما على اللائق به، أما حمل المباشرة على الجماع فهو قول ~~ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال به أيضا عطاء بن أبي رباح والضحاك ~~والربيع بن أنس وآخرون وكفى ابن المنذر في ذلك الخلاف، فقال في الإشراف: ~~المباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع لا اختلاف فيه أعلمه انتهى. # وأما كونه يرى النقض باللمس وإن كان بغير قصد فالأحداث كلها كذلك لو خرج ~~حدثه بلا قصد انتقض وضوءه بالإجماع وغاية ما يتعلق به ابن العربي صيغة ~~المفاعلة في قوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] وقد عرف أن ~~المفاعلة قد تخرج عن بابها كقوله عاقبت اللص وطارقت النعل وهي هنا كذلك ~~فإنه لو لمس امرأته بلا حائل متلذذا بها وهي نائمة انتقض وضوءه ولو جامعها ~~وهي كذلك بطل اعتكافه ويدل لذلك قراءة حمزة والكسائي {أو لامستم النساء} ~~[النساء: 43] وهي مفسرة للقراءة الأخرى ثم إن الشافعي لا يخص المباشرة ~~المحرمة في الاعتكاف بالجماع بل يعديه إلى المباشرة بشهوة أيضا وإن لم يكن ~~جماع كالقبلة واللمس بشهوة فيحرم ذلك وهل يفسد به الاعتكاف إن فعله؟ المرجح ~~عند ms1178 أصحاب الشافعي أنه إن اقترن به إنزال أفسد الاعتكاف وإلا فلا، وقد تقدم ~~ذلك. ### | [فائدة استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها] # (الثامنة) وفيه أنه لا بأس باستخدام الزوجة في مثل ذلك وأنه ليس فيه نقص ~~ولا هتك حرمة ولا إضرار بها، وقال النووي في شرح مسلم فيه جواز استخدام ~~الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة ~~وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين ~~الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط انتهى وهذا الذي ذكره إنما هو بطريق ~~القياس فإنه ليس منصوصا وشرط القياس # PageV04P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مساواة الفرع للأصل، وفي الفرع هنا زيادة مانعة من الإلحاق وهي المشقة ~~الحاصلة من الغسل والطبخ ونحوهما فلا يلزم من استخدامها في الأمر الخفيف ~~احتمال ذلك في الثقيل الشديد ولسنا ننكر هذا الحكم فإنه متفق عليه وإنما ~~الكلام في الاستدلال من الحديث والله أعلم. ### | [فائدة المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول] # 1 # (التاسعة) استدل به الخطابي على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ~~إلا لغائط أو بول، ووجهه أنه لو جاز له الخروج لغير ذلك لما احتاج إلى ~~إخراج رأسه من المسجد خاصة ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه في ~~بيته، وقد أكدت ذلك بقولها في بقية الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ~~الإنسان وهي في الصحيحين، وقد يقال هذا فعل لا يدل على الوجوب وجوابه أنه ~~بين به الاعتكاف المذكور في القرآن وذلك يدل على أن هذه طريقة الاعتكاف ~~وهيئته المشروعة والله أعلم. # (العاشرة) وفيه أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل به الاعتكاف وتقاس به ~~بقية الأعضاء ويترتب عليه في الأيمان لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه بعض ~~أعضائه كرأسه لم يحنث وبهذا صرح أصحابنا، فقالوا لو أدخل في الدار يده أو ~~رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث وكذا لو مد رجليه وأدخلهما الدار وهو خارجها لم ~~يحنث ms1179 وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما أو حصل في الدار متعلقا ~~بشيء وكذا في الحلف على الخروج منها، وقال البغوي في فتاويه فيما لو أدخل ~~رجلا واحدة إن اعتمد على الخارجة أي كان قواه عليها بحيث لو رفع الداخلة لم ~~يسقط فلم يدخل وإن اعتمد على الداخلة فقد دخل وهو حسن، وقال شيخنا الإسنوي ~~في المهمات. لو اضطجع وأخرج بعض بدنه فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة ويتجه ~~اعتباره بالفعل لاستقراره في الحقيقة عليه فأشبه الاعتماد على الرجل. ### | [فائدة مماسة الحائض في ترجيل شعر الرأس وغسله في الاعتكاف] # 1 # (الحادية عشرة) هذا يدل على أن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن تعتكف معه ~~كلما كان يعتكف وهو كذلك، وقد تبين بالروايات الأخر أنها كانت حينئذ حائضا ~~ولعل ذلك هو المانع من اعتكافها، وفيها دليل على أنه لا بأس بمماسة الحائض ~~في ترجيل شعر الرأس وغسله ونحو ذلك وهو # PageV04P177 # وعنها قالت «أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ~~فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ~~الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه ~~الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه، فقال اقرأ، فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ~~ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا #   ### | [طرح التثريب] # أمر مجمع عليه. # (الثانية عشرة) الحجرة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم البيت، سميت بذلك ~~لبنائها بالحجارة أو لمنعها المال، قولان لأهل اللغة وأضاف الحجرة إلى ~~عائشة - رضي الله عنها - باعتبار سكنها بها وإلا فهي للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ومن هذا قوله تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله ~~والحكمة} [الأحزاب: 34] . ### | [حديث أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة] # الحديث الثالث ms1180 وعنها قالت «أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ~~الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ~~ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو ~~في غار حراء فجاءه الملك فيه، فقال اقرأ، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم ~~- فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال ~~اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال ~~اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، قال فرجع # PageV04P178 # بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ~~فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ~~فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حتى بلغ ما لم يعلم قال ~~فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ~~ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي فأخبرها الخبر، قال وقد خشيت علي، فقالت ~~كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل #   ### | [طرح التثريب] # بها ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب ~~عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر قال وقد خشيت علي، فقالت له ~~كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل ~~الكل؛ وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ~~ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان ~~امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ~~ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة أي ابن عم اسمع ~~من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ما ترى، ms1181 فأخبره رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها ~~جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ~~مخرجي هم؟ فقال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني ~~يومك أنصرك نصرا مؤزرا» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر ومن طريق يونس بن ~~يزيد ومن طريق عقيل بن خالد ثلاثتهم عن الزهري. # (الثانية) قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث من # PageV04P179 # الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به ~~خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم ~~خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي؛ فكتب ~~بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت ~~خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على #   ### | [طرح التثريب] # مراسيل الصحابة فإن عائشة - رضي الله عنها - لم تدرك هذه القصة فتكون ~~سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من صحابي ومرسل الصحابي حجة عند ~~جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (قلت) إنما ~~أرسلت عائشة - رضي الله عنها - صدر الحديث ثم صرحت برواية باقيه وهو أكثره ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقولها، «فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فقلت ما أنا بقارئ» (فإن قلت) قد عادت إلى الإرسال من قولها فرجع ~~بها ترجف بوادره؟ (قلت) بل هي مستمرة على الرفع فإن لفظ الحديث قال «فرجع ~~بها» ، فلا يمكن أن يكون فاعل قال ضميرا يعود على عائشة إذ لو كان كذلك ~~لأنثه وإنما هو عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى به بلفظ الغائب ~~كقول القائل ms1182 قال زيد إنه فعل كذا وكذا والله أعلم. ### | [فائدة رؤيا الأنبياء وحي] # 1 # (الثالثة) فيه أن رؤيا الأنبياء وحي وكذا قال ابن عباس ثم تلا قوله تعالى ~~{إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102] والوحي في كلام العرب ينطلق ~~على الكتاب والإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ~~ألقيته إلى غيرك ذكره الجوهري وغيره، وقال في المشارق أصله الإعلام في خفاء ~~وسرعة ثم هو في حق الأنبياء على ضروب فمنه سماع الكلام القديم، ووحي رسالة ~~بواسطة ملك، ووحي يلقى بالقلب، والوحي إلى غير الأنبياء # PageV04P180 # موسى يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مخرجي هم؟ فقال ورقة بن نوفل نعم ~~لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا» ~~ولهما من حديث جابر «حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال جاورت ~~بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت» ، وذكر الحديث، ولابن إسحاق من رواية ~~عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخلو في حراء من ~~كل سنة شهرا» .. #   ### | [طرح التثريب] # بمعنى الإلهام كالوحي إلى النحل، وبمعنى الإشارة {فأوحى إليهم أن سبحوا ~~بكرة وعشيا} [مريم: 11] وقيل في هذا إنه كتب وبمعنى الأمر كقوله {وإذ أوحيت ~~إلى الحواريين} [المائدة: 111] قيل أمرتهم وقيل ألهمتهم انتهى. # وقد جمع الله لنبيه - عليه الصلاة والسلام - منه مراتب عديدة جمعها ~~السهيلي في (الروض الأنف) سبعة: # (أحدها) الرؤيا كما ذكرته. # (الثاني) أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال - عليه الصلاة والسلام - ~~«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله ~~وأجملوا في الطلب» . # وقال مجاهد وأكثر المفسرين في قوله تعالى {وما كان لبشر أن يكلمه الله ~~إلا وحيا} [الشورى: 51] هو أن ينفث في روعه بالوحي. ### | 1 - # (الثالث) أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه وقيل إن ذلك ~~لمتجمع قلبه عند تلك الصلصلة فيكون أوعى ms1183 لما يسمع. # (الرابع) أن يتمثل له الملك رجلا فقد كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة. # (الخامس) أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيها له ستمائة ~~جناح. # (السادس) أن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب إما في اليقظة كما في ليلة ~~الإسراء وإما في النوم كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي «أتاني ربي ~~في أحسن صورة، فقال فيم يختصم الملأ الأعلى» # PageV04P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث. # (السابع) نزول إسرافيل - عليه السلام - بكلمات من الوحي قبل جبريل فقد ~~ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وكل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ~~ثم وكل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي» قال السهيلي فهذه سبع صور في كيفية ~~نزول الوحي على محمد - صلى الله عليه وسلم - لم أر أحدا جمعها كهذا الجمع ~~انتهى. # وقد جمعها الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية في الهدي النبوي وكأنه أخذها ~~من السهيلي إلا أنه لم يذكر هذا السابع وغاير بين أمرين مما تقدم هما واحد ~~فجاءت سبعة مع إسقاطه، فقال السادسة ما أوحاه إليه وهو فوق السموات ليلة ~~المعراج من فرض الصلاة وغيرها، السابعة كلام الله سبحانه له منه بلا واسطة ~~ملك كما كلم موسى بن عمران وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن ~~وثبوتها لنبينا - عليه الصلاة والسلام - هو في حديث الإسراء انتهى. فإن ~~أراد ما أوحاه إليه جبريل - عليه السلام - فهو داخل فيما تقدم؛ لأنه إما أن ~~يكون جبريل في تلك الحالة على صورته الأصلية أو على صورة الآدمي وكلاهما قد ~~تقدم ذكره وإن أراد وحي الله بلا واسطة وهو الظاهر فهي الصورة التي بعدها ~~كما قدمته ثم قال وزاد بعضهم مرتبة. # (ثامنة) وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه - ~~عليه الصلاة والسلام - رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف ~~والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم ms1184 مع عائشة - رضي الله عنها - كما حكاه ~~عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة انتهى. # ويحتمل أن ابن قيم الجوزية أراد بالمرتبة السادسة وحي جبريل - عليه ~~السلام - وغاير بينه وبين ما قبله باعتبار محل الإيحاء أي كونه كان فوق ~~السموات بخلاف ما تقدم فإنه كان في الأرض، ولا يقال يلزم عليه أن تتعدد ~~أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى النبي - عليهما الصلاة ~~والسلام - وهو غير ممكن؛ لأنا نقول غاير الوحي الحاصل في السماء غيره ~~باعتبار ما في رؤية تلك المشاهد من الغيب فهو نوع غير الأرض على اختلاف ~~بقاعها، وفيه نظر والله أعلم. # واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبي فهي وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وأما ~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا # PageV04P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصالحة» فإنه سمى ما يقع لغير الأنبياء من الرؤيا مبشرات النبوة على ~~طريق التشبيه فإنها ليست من النبوة لكنها تشبهها في صورتها وصحتها (فإن ~~قلت) قد بقي ما يشبه وحي النبوة وليس منها الإلقاء في الروع، فإنه - عليه ~~الصلاة والسلام - قال «كان فيما مضى من الأمم محدثون من غير أن يكونوا ~~أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» فكيف حصر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ذلك في الرؤيا (قلت) الرؤيا عامة في حق كل مسلم لا تختص بأهل ~~الولاية ثم إن لها تأويلين وحكما يرجع فيه إلى أهل العلم به ويوقف عندما ~~يقولون فيه، بخلاف الإلقاء في الروع فإنه مخصوص بخواص أهل الولاية ثم إنه ~~ليس على صحته دليل ولا يرجع إلى قاعدة وليس له أهل علم يرجع في تفسيره ~~إليهم فاستفادة المغيبات عزيزة بخلاف الرؤيا كما قدمته والله أعلم. # (الرابعة) قولها «من الوحي» ذكر أبو عبد الله القزاز أن من هنا لبيان ~~الجنس كأنه قال من جنس الوحي وليست من الوحي فتكون من للتبعيض، ولذلك قال ~~«في النوم» ورؤيا الأنبياء في الصحة كالوحي قال القاضي عياض قد جاء الحديث ~~أنها ms1185 جزء من أجزاء النبوة فلا يبعد أن تكون من للتبعيض (قلت) ويمكن أن يكون ~~لبيان الجنس مع الجزم بأن الرؤيا وحي. # (الخامسة) قوله «الصادقة» كذا في رواية المصنف، وفي رواية مسلم هنا ~~والبخاري في التفسير والتعبير، وفي روايته هنا الصالحة وهما بمعنى قال أهل ~~اللغة يقال رأى في منامه رؤيا بلا تنوين على وزن فعلى كحبلى وجمعها رؤى ~~بالتنوين على وزن رغى. # (السادسة) المشهور استعمال الرؤيا في الحلمية خاصة فقوله في النوم تأكيد ~~لكنها قد تستعمل مصدرا لرأى مطلقا ولو كانت في اليقظة فالتقييد حينئذ بقوله ~~في النوم لا بد منه. # (السابعة) «فلق الصبح» بفتح الفاء واللام وآخره قاف ضياؤه ويقال فرق ~~الصبح أيضا وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. ### | [فائدة مدة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا] # 1 # (الثامنة) ذكر بعضهم أن مدة الوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالرؤيا قبل الوحي إليه لمجيء الملك إليه ستة أشهر وجعل هذا توجيها لقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «إن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» لأن ~~مدة حياته - عليه الصلاة والسلام - بعد النبوة ثلاث وعشرون سنة فنصف سنة هي ~~جزء من ستة وأربعين جزءا وهذا # PageV04P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # محتمل. # (التاسعة) قال القاضي عياض وغيره إنما ابتدئ - عليه الصلاة والسلام - ~~بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قوى البشرية ~~فبدئ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث ~~الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. # (العاشرة) جاء في حديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - أنزل عليه صدر سورة ~~اقرأ في النوم» رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق قال حدثني ~~عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعيه ~~عن بعض أهل العلم قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى حراء ~~في كل عام من السنة شهرا ينسك فيه» الحديث، وفيه حتى ms1186 «إذا كان الشهر الذي ~~أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته من السنة التي بعث فيها وذلك الشهر ~~رمضان فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان يخرج لجواره وخرج معه ~~بأهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته ورحم العباد ~~به جاءه جبريل - عليه السلام - بأمر الله، قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فجاءني وأنا نائم، فقال اقرأ فقلت وما أقرأ فغتني حتى ظننت أنه ~~الموت ثم كشفه عني، فقال اقرأ فقلت وما أقرأ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال اقرأ ~~فقلت وما أقرأ؟ وما أقولها إلا تنحيا أن يعود لي بمثل الذي صنع، فقال {اقرأ ~~باسم ربك الذي خلق} [العلق: 1] {خلق الإنسان من علق} [العلق: 2] {اقرأ وربك ~~الأكرم} [العلق: 3] {الذي علم بالقلم} [العلق: 4] {علم الإنسان ما لم يعلم} ~~[العلق: 5] ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صور في قلبي كتابا» ~~الحديث. فيحتمل أن يكون هذا هو الإنزال المذكور في هذا الحديث وتكون هذه ~~الرواية شاذة لمخالفتها للرواية الصحيحة التي فيها أن إنزال ذلك في اليقظة، ~~ويحتمل أن هذا إنزال متقدم على نزولها عليه في اليقظة فتكون نزلت عليه ~~مرتين الواحدة في النوم ثم الأخرى في اليقظة والله أعلم. # (الحادية عشرة) (الخلاء) بفتح الخاء والمد الخلوة قاله النووي ويحتمل أن ~~يراد به المكان الخالي الذي ليس فيه أحد والمعنيان متقاربان لكنهما ~~متغايران قال الخطابي حببت العزلة إليه؛ لأن معها فراغ القلب وهي معينة على ~~التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر، # PageV04P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويتخشع قلبه، وقال بعضهم المواهب الربانية تكون مع العزلة ثم تلا قوله ~~تعالى {فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق} [مريم: 49] ~~الآية، وقال النووي هو شأن الصالحين وعباد الله العارفين. # (الثانية عشرة) حراء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف ~~مذكر على الصحيح المشهور قال القاضي عياض فيه لغتان التذكير والتأنيث ~~والتذكير أكثر فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه، أراد ms1187 البقعة أو الجهة التي ~~فيها الجبل. # قال القاضي، وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر وهذا ليس بشيء، قال ~~أبو عمر الزاهد والخطابي وغيرهما أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء في ~~ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهي مكسورة ويكسرون الراء وهي مفتوحة ويقصرون ~~الألف وهي ممدودة، وحراء جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من ~~مكة إلى منى، وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة له. # (الثالثة عشرة) التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فسره في ~~الحديث بأنه التعبد وهو كذلك وأصل الحنث الإثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث ~~فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الإثم ومثله يتحرج يتجنب الحرج ويتأثم يتجنب ~~الإثم، وقوله «الليالي ذوات العدد» يتعلق بقوله يتحنث ظرف له أي يتحنث ~~الليالي ولا يصح أن يتعلق بالتعبد فإنه يلزم عليه تقييد التحنث بكونه تعبدا ~~ليالي ذوات عدد وليس كذلك بل هو التعبد وإن قل، وهذا التفسير اعترض في ~~أثناء كلام عائشة وأصله فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد وتقدم من دلائل ~~النبوة للبيهقي «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى حراء في كل ~~عام شهرا من السنة ينسك فيه» . # وكذا روى ابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يجاور في حراء من كل سنة شهرا» ، وفي الصحيحين من حديث ~~جابر حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جاورت بحراء شهرا فلما ~~قضيت جواري نزلت» ، وذكر الحديث فتبين بهذه الروايات أن تلك الليالي كانت ~~شهرا. # (الرابعة عشرة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتعبد قبل النبوة ~~وليت شعري كيف تلك العبادة وأي أنواعها هي؟ وعلى أي وجه فعلها؟ يحتاج ذلك ~~لنقل ولا أستحضره الآن، وهل كان مكلفا قبل النبوة بشريعة # PageV04P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحد من الأنبياء المتقدمين أم لا وإنما كان يتعبد على سبيل التبرع؟ هذه ~~مسألة خلاف في الأصول، رجح القاضي أبو بكر الباقلاني المنع من ذلك وعزاه ~~لجمهور المتكلمين ورجح ابن الحاجب وغيره تكليفه بشرع ms1188 من قبله وتوقف في ذلك ~~إمام الحرمين والغزالي والآمدي وحيث قلنا بتكليفه بشرع من قبله فقيل هو آدم ~~وقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى وقيل جميع الشرائع شرع له وغلط ~~هذا القول فإن شرائعهم تختلف في الفروع فلو كلف بجميعها لزم أن يخاطب في ~~الفعل الواحد بأمرين متنافيين وهو باطل، فلعل مراد هذا القائل أنه مخير بين ~~جميع الشرائع فيعمل بأيها شاء. # قال القاضي عياض ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته - عليه السلام - ~~وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان بالله لا يليق به الكفر ولا ~~الشك في شيء من ذلك ولا الجهل به ولا خلاف في عصمتهم من ذلك خلافا لمن جوزه ~~انتهى. ### | [فائدة تزوده عليه الصلاة والسلام في تحنثه] # 1 # (الخامسة عشرة) قال بعضهم تزوده - عليه الصلاة والسلام - في تحنثه يرد ~~قول الصوفية أن من أخلص لله عز وجل أنزل الله عليه طعاما والنبي - عليه ~~الصلاة والسلام - كان أولى بهذه المنزلة؛ لأنه أفضل البشر وكان يتزود. ### | [فائدة أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم] # (السادسة عشرة) قولها (ثم يرجع إلى خديجة) هي بنت خويلد بن أسد بن عبد ~~العزى بن قصي بن كلاب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو ابن خمس ~~وعشرين سنة وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من مارية وهي أول أزواجه ~~ولم يتزوج غيرها في حياتها وأقامت معه أربعا وعشرين سنة وأشهرا ثم توفيت ~~قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح المشهور بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، ~~وهي أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح المختار، وقيل عائشة رضي الله عنهن ~~أجمعين، والمراد برجوعه إلى خديجة الرجوع إلى منزله. # (السابعة عشرة) الضمير في قولها «فيتزود لمثلها» يعود إلى الليالي ويفهم ~~من هذا الكلام أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يقتصر في المجاورة على ~~شهر في السنة بل كان يتكرر ذلك منه، وقد تقدم ما في ذلك، والزاد كما قال ~~أهل اللغة الطعام الذي يستصحبه المسافر. # (الثامنة عشرة) قولها «حتى فجئه» ms1189 بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة، وفيه ~~لغة ثانية فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما # PageV04P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجوهري وغيره ومعناه جاءه بغتة وهو كذلك فإنه - عليه الصلاة والسلام - ~~لم يكن متوقعا للوحي، وفي رواية البخاري «حتى جاءه الحق» والمراد الأمر ~~الحق وهو الوحي الكريم وكان ذلك في شهر رمضان كما تقدم في الرواية التي ~~ذكرها من دلائل النبوة للبيهقي وكان يوم الاثنين ففي صحيح مسلم عن أبي ~~قتادة أنه - عليه الصلاة والسلام - «سئل عن صوم يوم الاثنين فقيل فيه ولدت ~~وفيه أنزل علي» . # (التاسعة عشرة) الغار بالغين المعجمة والمغار بزيادة ميم أوله والمغارة ~~بزيادة ميم أوله وهاء آخره بمعنى واحد قال الجوهري هو كالكهف في الجبل قال ~~والكهف كالبيت المنقور في الجبل، وقال في المحكم الغار كالكهف في الجبل. # وقال اللحياني هو شبه البيت فيه، وقال ثعلب هو المنخفض في الجبل وكل ~~مطمئن من الأرض غار انتهى. # وقال ابن الأثير في النهاية هو الكهف زاد النووي والنقب في الجبل، كذا في ~~شرح مسلم، وقال في شرح البخاري هو النقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف. # (العشرون) «فجاءه الملك» هو بفتح اللام وهو جبريل هنا بلا خلاف. # (الحادية والعشرون) قوله «فقلت ما أنا بقارئ» قال النووي معناه لا أحسن ~~القراءة فما نافية هذا هو الصواب، وحكى القاضي عياض فيها خلافا بين العلماء ~~منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية وضعفوه بإدخال الباء في ~~الخبر قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ، ويصح ~~أن تكون " ما " في هذه الرواية أيضا نافية انتهى وكذا فسر السهيلي وغيره ~~قوله «ما أنا بقارئ» ، بأن معناه ما أحسن القراءة، ولا يتعين عندي مع النفي ~~أن يكون هذا معناه فيحتمل أن جبريل - عليه السلام - أمره بقراءة ما يلقيه ~~إليه فامتنع من ذلك، وقال ما أنا بقارئ أي لا أطيعك في قراءة ما تلقيه إلي ~~وتقرئني إياه، ولهذا رتب عليه الغط ثلاث مرات فحينئذ وافق النبي ms1190 - صلى الله ~~عليه وسلم - على متابعته في القراءة فقرأ جبريل وتبعه النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في ذلك المقروء ويؤيد هذا أن الأول إنما يستمر على أن يكون ~~جبريل - عليه السلام - يأمره بقراءة شيء من عنده غير الذي يلقيه إليه ~~فحينئذ يحسن جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - له بأني لا أحسن القراءة ~~وهو بعيد فكيف يكلفه قراءة ولا قرآن عنده إنما يكلفه قراءة ما # PageV04P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يلقيه إليه فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ثم أجاب إليه ~~(فإن قلت) يلزم على ما ذكرته من الاحتمال محذور وهو مخالفة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - للملك فيما يأتيه به عن الله تعالى (قلت) لم يتحقق أولا ~~أنه ملك ولا أنه المأمور به عن الله تعالى وتمام القصة مع خديجة وورقة يدل ~~على ذلك. # (الثانية والعشرون) قوله «فغطني» بالغين المعجمة والطاء المهملة معناه ~~ضمني وعصرني يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد، وقوله ~~«حتى بلغ مني الجهد» يجوز في الجيم الفتح والضم لغتان وهو الغاية والمشقة ~~ويجوز في الدال النصب والرفع (فالأول) على أن فاعل بلغ ضمير يعود على جبريل ~~أي بلغ جبريل مني الجهد. # (والثاني) على أن الجهد فاعل أي بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. # قال النووي وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره، ~~وقوله «ثم أرسلني» أي أطلقني قال النووي قال العلماء والحكمة في الغط شغله ~~عن الالتفات، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له وكرره ثلاثا ~~مبالغة في التنبيه ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره ~~بإحضار قلبه، وقال السهيلي كأن في ذلك إظهارا للشدة والجد في الأمر وأن ~~يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناة فإنه أمر ليس بالهوينى. قال وعلى رواية ابن ~~إسحاق أن ذلك كان في نومه يكون في تلك الغطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائد ~~يبتلى بها أولا ثم يأتي الفرج والروح، وكذلك كان لقي هو وأصحابه شدة من ~~الجوع ms1191 في شعب الخيف حين تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يتركوا ميرة تصل ~~إليهم وشدة أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل، وشدة أخرى من الإجلاء عن أحب ~~الأوطان إليه ثم كانت العاقبة للمتقين انتهى. # وعلى ما قدمته في الفائدة قبلها من الاحتمال تكون حكمة الغط إلزامه ~~بالتلقي عنه والمتابعة له في القراءة والله تعالى أعلم. ### | [فائدة لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا] # 1 # (الثالثة والعشرون) قال السهيلي: انتزع بعض التابعين وهو شريح القاضي من ~~هذا أن لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا كما غط جبريل محمدا - عليهما ~~السلام - ثلاثا. # (الرابعة والعشرون) قال المهلب فيه من الفقه أن الإنسان يذكر وينبه إلى ~~فعل الخير بما عليه فيه مشقة. ### | [فائدة أول ما نزل من القرآن] # 1 # (الخامسة والعشرون) فيه دلالة واضحة على. # PageV04P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وقد صح ذلك عن عائشة، وروي عن أبي موسى ~~الأشعري وعبيد بن عمير قال النووي وهو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف ~~والخلف، وفيه قولان آخران. # (أحدهما) أن أول ما نزل {يا أيها المدثر} [المدثر: 1] رواه مسلم في صحيحه ~~عن جابر بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال النووي وهو ضعيف بل باطل ~~وإنما نزلت بعد فترة الوحي. # (ثانيهما) أن أول ما نزل سورة الفاتحة قال بعض المفسرين وورد فيه حديث ~~رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال هذا منقطع فإن كان محفوظا فيحتمل أن ~~يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] و {يا ~~أيها المدثر} [المدثر: 1] وقال النووي بعد ذكره هذا القول: بطلانه أظهر من ~~أن يذكر. ### | [فائدة إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة] # (السادسة والعشرون) وقال أبو الحسن بن القصار من المالكية: فيه رد على ~~الشافعي في قوله إن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من كل سورة وهذه أول سورة ~~نزلت عليه لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: وجواب ~~المثبتين ms1192 لها أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي ~~السورة في وقت آخر، وقال السهيلي في قوله {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] وجوب ~~استفتاح القراءة ببسم الله غير أنه أمر مبهم لم يبين له بأي اسم من أسماء ~~ربه يفتتح؟ حتى جاء البيان بعد في قوله {بسم الله مجراها ومرساها} [هود: ~~41] ثم قوله {وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} [النمل: 30] ثم كان بعد ذلك ~~ينزل جبريل - عليه السلام - ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة، وقد ثبتت ~~في سواد المصحف بإجماع من الصحابة على ذلك فهي من القرآن، قال ولا نلتزم ~~قول الشافعي أنها آية من كل سورة ولا من الفاتحة بل هي آية من كتاب الله ~~مقترنة مع السورة وهو قول داود وأبي حنيفة وهو قول بين القوة لمن أنصف، ~~(قلت) إذا كان جبريل - عليه السلام - نزل بها مع كل سورة فهي من السورة إذ ~~ليست سورة منفردة بالإجماع وإلا يزيد عدد السور عما ذكروه زيادة كثيرة ~~والله أعلم. # (السابعة والعشرون) قال السهيلي في قوله {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] أي ~~إنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك ولكن اقرأ مفتتحا باسم ربك ~~مستعينا به فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان بعد # PageV04P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما خلقه فيك كما خلقه في كل إنسان فالآيتان المتقدمتان لمحمد والآخرتان ~~لأمته وهما قوله {الذي علم بالقلم} [العلق: 4] {علم الإنسان ما لم يعلم} ~~[العلق: 5] ؛ لأنها كانت أمة أمية لا تكتب فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم، ~~فتعلموا القرآن بالقلم وتعلمه نبيهم تلقيا من جبريل نزل على قلبه بإذن الله ~~ليكون من المرسلين انتهى. ### | [فائدة معني الرجفان] # 1 # (الثامنة والعشرون) قوله «فرجع بها» أي بالآيات المذكورة من قوله اقرأ ~~إلى قوله يعلم، والرجفان الاضطراب وشدة الحركة. # (التاسعة والعشرون) قوله «بوادره» كذا في رواية المصنف ومسلم في صحيحه ~~وهو بفتح الباء الموحدة وكسر الدال بعدها راء مهملة جمع بادرة وهي اللحمة ~~التي بين ms1193 المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان قاله أبو عبيد وسائر أهل ~~اللغة والغريب،، وفي رواية البخاري ومسلم أيضا يرجف فؤاده وهو القلب على ~~المشهور وقيل باطنه وقيل غشاؤه وقيل عينه وقيل القلب مضغة من الفؤاد معلقة ~~بالنياط ولا تنافي بين الروايتين فكأن الرجفان في البوادر والفؤاد ولعل ~~رجفان الفؤاد ملازم لرجفان البوادر والله أعلم. # قال النووي وعلم خديجة برجفان فؤاده والظاهر أنها رأته حقيقة، ويجوز أنها ~~لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال. # (الثلاثون) قوله «زملوني زملوني» كذا هو في الروايات مكررا مرتين ومعناه ~~غطوني بالثياب ولفوني بها والروع بفتح الراء وبالعين المهملة الفزع. ### | [فائدة لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه] # 1 # (الحادية والثلاثون) قال بعضهم في كونه - عليه الصلاة والسلام - لم يخبر ~~بشيء حتى ذهب عنه الروع دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من ~~أمره ما دام في حال فزعه، وحكي عن مالك وغيره أن المذعور لا يلزمه بيع ولا ~~إقرار ولا غيره في حال فزعه. ### | [فائدة قوله عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي] # (الثانية والثلاثون) قوله «قد خشيت على نفسي» قال القاضي عياض ليس هو ~~بمعنى الشك فيما أتاه من الله لكنه ربما خشي أنه لا يقوى على مقاومة هذا ~~الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه أو يكون هذا لأول ما رأى ~~التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه ~~فيكون خاف أن يكون من الشيطان فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه ~~وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه وعلى هذا # PageV04P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث المبعث، قال النووي في شرح ~~مسلم وهذا الاحتمال الثاني ضعيف؛ لأنه خلاف تصريح الحديث بأن هذا كان بعد ~~غط الملك وإتيانه باقرأ باسم ربك انتهى. # قال في شرح البخاري بعد نقله كلام القاضي ويكون معنى ms1194 خشيت على نفسي أنه ~~يخبرها بما حصل له أولا من الخوف لا أنه في الحال خائف. # وقال السهيلي تكلم العلماء في معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة فذهب أبو بكر ~~الإسماعيلي إلى أنها كانت قبل أن يحصل له العلم بأن الذي جاءه ملك من عند ~~الله وكان أشق شيء عليه أن يقال عنه مجنون، قال ولم ير الإسماعيلي أن هذا ~~محال في مبدأ الأمر؛ لأن العلم الضروري قد لا يحصل دفعة واحدة وضرب مثلا ~~بالبيت من الشعر تسمع أوله فلا تدري أنظم هو أم نثر، فإذا استمر الإنشاد ~~علمت قطعا أنه قصد به قصد الشعر كذلك لما استمر الوحي واقترنت به القرائن ~~المقتضية للعلم القطعي حصل العلم القطعي، وقد أثنى الله عليه بهذا العلم، ~~فقال {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} [البقرة: 285] إلى قوله {وملائكته} ~~[البقرة: 285] فإيمانه - عليه السلام - بالله وملائكته إيمان كسبي موعود ~~عليه بالثواب الجزيل كما وعد على سائر أفعاله المكتسبة كانت من أفعال القلب ~~أو الجوارح، قال وقد قيل في قوله «لقد خشيت على نفسي» أي خشيت أن لا أنتهض ~~بأعباء النبوة وأن أضعف عنها ثم أزال الله خشيته ورزقه الأيد والقوة ~~والثبات والعصمة، وقد قيل إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه ولا غرو فإنه ~~بشر يخشى من القتل والإذاية الشديدة ما يخشاه البشر ثم يهون عليه الصبر في ~~ذات الله كل خشية ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة انتهى. ### | [فائدة من نزلت به ملمة] # 1 # (الثالثة والثلاثون) فيه أنه من نزلت به ملمة ينبغي له أن يشارك فيها من ~~يثق بنصحه ورأيه ومعرفته. # (الرابعة والثلاثون) قولها «كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور وهي هنا ~~كلمة نفي وإبعاد وهو أحد معانيها، وقد تكون بمعنى حقا وبمعنى الاستفتاحية، ~~وقولها «أبشر» يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها يقال بشرته وأبشرته وبشرته بمعنى ~~ثلاث لغات. # (الخامسة والثلاثون) قولها «لا يخزيك الله» ضبطناه في روايتنا بضم الياء ~~المثناة من تحت وإسكان الخاء المعجمة وبعد الزاي ياء مثناة من تحت أيضا # PageV04P191 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من الخزي وهو الفضيحة والهوان، وقد عرفت أن روايتنا هي من طريق معمر لكن ~~مسلم في صحيحه رواه بهذا اللفظ من طريق يونس وعقيل، ورواه من طريق معمر ~~بلفظ «يحزنك» بالحاء المهملة والنون ويجوز حينئذ فتح أوله وضم ثالثه، وضم ~~أوله وكسر ثالثه فإنه يقال من الحزن حزنه وأحزنه ثلاثي ورباعي هكذا ضبطه ~~القاضي عياض والنووي عن روايات مسلم - رحمه الله - فأما أن يكون وقع لهما ~~في ذلك الخلل أو في ضبطنا أو عن معمر روايتان. ### | [فائدة صلة الرحم] # 1 # (السادسة والثلاثون) قولها «إنك لتصل الرحم» بكسر الهمزة على الابتداء ~~قال النووي كذا الرواية وهو الصواب انتهى. # وصلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة يكون ~~بالمال وتارة يكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. # (السابعة والثلاثون) قولها «وتصدق الحديث» بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ~~ثالثه يقال صدق الحديث وصدق في الحديث يتعدى بنفسه وبحرف الجر. # (الثامنة والثلاثون) الكل بفتح الكاف وتشديد اللام وأصله النقل ومنه قوله ~~تعالى {وهو كل على مولاه} [النحل: 76] وهو من الكلال وهو الإعياء ويدخل في ~~حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. # (التاسعة والثلاثون) قولها «وتقري الضيف» بفتح أوله يقال قريت الضيف ~~أقريه بفتح الهمزة قرى بكسر القاف مقصور وبفتحها ممدود ويقال للطعام الذي ~~يضيف به قرى بالكسر والقصر ويقال لفاعله قار كقاض. # (الأربعون) النوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق؛ لأن ~~النائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر قال لبيد # نوائب من خير وشر كلاهما ... فلا الخير ممدود ولا الشر لازب. ### | [فائدة مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة] # (الحادية والأربعون) قال النووي قال العلماء معنى كلام خديجة - رضي الله ~~عنها - «إنك لا يصيبك مكروه» لما جعل الله فيهم من مكارم الأخلاق وكرم ~~الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال ~~الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. ### | [فائدة مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال] ms1196 # 1 # (الثانية والأربعون) فيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة ~~تقتضي ذلك قال ابن بطال وليس بمعارض # PageV04P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لقوله - عليه الصلاة والسلام - «احثوا التراب في وجوه المداحين» وإنما ~~أراد بذلك إذا مدحوا بالباطل وبما ليس في الممدوح. ### | [فائدة تأنيس من حصلت له مخافة من أمر] # 1 # (الثالثة والأربعون) وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر ~~أسباب السلامة. ### | [فائدة كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها] # (الرابعة والأربعون) وفيه دليل على كمال خديجة - رضي الله عنها - وجزالة ~~رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها. # (الخامسة والأربعون) قوله وهو ابن عم خديجة يكتب بالألف فإنه ليس بين ~~علمين. # (السادسة والأربعون) قولها «وكان امرءا تنصر في الجاهلية» أي صار نصرانيا ~~وترك عبادة الأوثان وفارق طريق الجاهلية. والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - لما كانوا عليه من فاحش الجهالات قاله النووي ~~(قلت) ظاهر كلامهم فيمن عاش من الصحابة - رضي الله عنهم - ستين سنة في ~~الإسلام وستين سنة في الجاهلية كحكيم بن حزام وغيره أم مرادهم بالجاهلية ما ~~قبل فشو الإسلام فإن هؤلاء المذكورين بهذه الصفة ماتوا سنة أربع وخمسين من ~~الهجرة فسموا الزائد على ست سنين مما قبل الهجرة جاهلية لانتشار الجاهلية ~~وفشو أمرها قبل فشو الإسلام والله أعلم. # (السابعة والأربعون) قولها «وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب بالعربية من ~~الإنجيل ما شاء الله أن يكتب هكذا هو في روايتنا ورواية مسلم. # ، وفي رواية البخاري في أول صحيحه «يكتب الكتاب العبراني فيكتب من ~~الإنجيل بالعبرانية» . # قال النووي وكلاهما صحيح وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث ~~صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية ~~إن شاء والله أعلم. # (الثامنة والأربعون) قولها «أي» بفتح الهمزة وإسكان الياء حرف نداء ~~للبعيد مسافة أو حكما فنادته نداء البعيد مع قربه؛ لأنه في حكم البعيد ~~لضرورة فإنه كان أعمى كما في الحديث، وقولها «ابن عم» منصوب على ms1197 النداء ~~وهكذا في الصحيحين، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم «أي عم» قال النووي ~~وكلاهما صحيح؛ لأنه ابن عمها حقيقة فإنه ورقة بن نوفل بن أسد وهي خديجة بنت ~~خويلد بن أسد وسمته عما مجازا للاحترام وهذه # PageV04P193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عادة العرب في آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا ~~لمرتبته ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم فعلى هذا تكون تكلمت باللفظين ~~والله أعلم. # (التاسعة والأربعون) قول ورقة «ابن أخي» منصوب على النداء وحرف النداء ~~محذوف أي يا ابن أخي والصحيح عند ابن مالك جواز حذف حرف النداء مع اسم ~~الجنس على قلة وفاقا للكوفيين. # وقال البصريون لا يجوز ذلك إلا في شذوذ أو ضرورة. # (الخمسون) الناموس بالنون والسين المهملة المراد به هنا جبريل - عليه ~~السلام - كما نقل النووي الاتفاق عليه قال الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى ~~خصه بالغيب والوحي، قال أهل اللغة والغريب: الناموس في اللغة صاحب سر الخير ~~والجاسوس صاحب سر الشر ويقال نمست السر بفتح النون والميم أنمسه بكسر الميم ~~نمسا أي كتمته ونمست الرجل ونامسته ساررته. # (الحادية والخمسون) قوله «الذي أنزل على موسى» كذا في الصحيحين وغيرهما ~~وهو المشهور قال النووي ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى وكلاهما صحيح ~~انتهى. # وقال السهيلي إنما ذكر موسى ولم يذكر عيسى وهو أقرب؛ لأن ورقة كان قد ~~تنصر والنصارى لا يقولون في عيسى إنه نبي يأتيه جبريل إنما يقولون فيه ~~أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح واتحد به على ~~اختلاف بينهم في ذلك الحلول؛ وهو أقنوم الكلمة والكلمة عندهم عبارة عن ~~العلم فلذلك كان المسيح في علمهم يعلم الغيب ويخبر بما في غد، فلما كان هذا ~~من مذهب النصارى الكذبة على الله المدعين المحال عدل عن عيسى إلى موسى ~~لاعتقاده أن جبريل كان ينزل على موسى لكن ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد - عليه ~~الصلاة والسلام -، وروى الترمذي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رآه في ~~المنام وعليه ثياب ms1198 بيض» (قلت) ، وروى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في ~~مسنديهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - «سئل عن ورقة بن نوفل، فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس» ~~، وروى البزار أيضا بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين» والظاهر أن ~~ورقة لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية # PageV04P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإنما كان متمسكا بالصحيح منها الذي هو على الحق فلم يكن يعتقد هذا ~~الاعتقاد فيحتمل عندي أن يجاب عن ذكر موسى دون عيسى - عليهما السلام - بأن ~~جبريل - عليه السلام - جاء لموسى بشريعة مبتدأة غير مبنية على شريعة قبلها ~~وكذا كان مجيئه لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف عيسى فإنه إنما جاءه ~~بشريعة مقررة للشريعة التي قبلها وهي شريعة موسى لا تخالفها إلا في يسير من ~~الأحكام ولعل هذا هو السبب في قول الجن المستمعين للقرآن {إنا سمعنا كتابا ~~أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] فذكروا موسى ولم يذكروا عيسى وهو أقرب وهو ~~نظير هذا الحديث سواء والله أعلم. # (الثانية والخمسون) قوله «يا ليتني فيها» أي في أيام النبوة ومدتها قاله ~~النووي ويحتمل أن يريد أيام المحاربة والدعوة فإنه قد أدرك مبدأ النبوة، ~~وقوله جذعا بالجيم والذال المعجمة يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك، ~~والأصل في الجذع للدواب وهو هنا استعارة والرواية عند المصنف، وفي الصحيحين ~~وغيرهما «جذعا» بالنصب قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان في مسلم ~~«جذع» بالرفع. # وكذلك هو في رواية الأصيلي في البخاري وهذه الرواية ظاهرة التوجيه وأما ~~النصب فاختلف العلماء في توجيهه، فقال الخطابي والمازري وغيرهما نصب على ~~أنه خبر كان المحذوفة تقديره ليتني أكون فيها جذعا وهذا يجيء على مذهب ~~الكوفيين (قلت) واختار ابن مالك جوازه على قلة وإن لم يكن ذلك بعد أن ولو، ~~ومنه قول الشاعر # من لد شولا ... فإلى ائتلافها # أي ms1199 من لدن كانت شولا إلى أن تلاها ولدها. # وقال القاضي عياض: الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وخبر ليت قوله: فيها. ~~قال النووي وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق ~~والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد. # (الثالثة والخمسون) قوله «أكون حيا حين يخرجك قومك» أي يضطرونك للخروج ~~كما وقع في الهجرة إلى المدينة فإنهم لم يباشروا إخراجه بل حرصوا على عدم ~~خروجه ولكنهم اضطروه إلى ذلك بما فعلوه معه من الأذى ومنعه إقامة الدين ~~وعبادة ربه، وفي التنزيل {وكأين من قرية هي} [محمد: 13] # PageV04P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # {أشد قوة من قريتك التي أخرجتك} [محمد: 13] . # (الرابعة والخمسون) قوله «أو مخرجي هم» بفتح الهمزة والواو وكسر الجيم ~~وفتح الياء وتشديدها وهو جمع مخرج وأصله مخرجوي فأدغمت الواو في الياء ~~فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم وفتحت للتخفف لئلا تجتمع ~~الكسرة والياءان بعد كسرتين قال النووي هكذا الرواية ويجوز تخفيف الياء على ~~وجه والصحيح المشهور تشديدها وهو مثل قوله تعالى {بمصرخي} [إبراهيم: 22] . # (الخامسة والخمسون) قول ورقة «نعم» يحتمل أن يكون علمه من كتب أهل الكتاب ~~وعلمائهم فقاله بنقل، ويحتمل أنه قاله باستقراء وتجربة فعلى الأول قوله «لم ~~يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» خرج مخرج التسلية له وأن هذا شأن الأنبياء ~~قبلك أذى قومهم لهم وصبرهم على ذلك، وعلى الثاني يكون هذا الكلام خرج مخرج ~~الدليل والاستشهاد بصحة ما قاله. # (السادسة والخمسون) في رواية ابن إسحاق أن ورقة قال «لتكذبنه ولتؤذينه ~~ولتخرجنه» ، فقال أو مخرجي هم، فقال السهيلي في هذا دليل على حب الوطن وشدة ~~مفارقته على النفس فإنه قال له «لتكذبنه» فلم يقل شيئا ثم قال «ولتؤذينه» ~~فلم يقل له شيئا ثم قال «ولتخرجنه» ، فقال أو مخرجي هم قال وأيضا فإنه حرم ~~الله وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل؛ فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ~~ما لم تتحرك قبل ذلك قال والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو ~~بعد ألف الاستفهام مع ms1200 اختصاص الإخراج بالسؤال عنه وذلك أن الواو ترد إلى ~~الكلام المتقدم وتشعر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التكلف ~~لكلامه والتألم منه انتهى. # وقال النووي في شرح البخاري استبعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يخرجوه من غير سبب فإنه لم يكن منه فيما مضى ولا فيما بعده سبب يقتضي ~~إخراجا بل كانت منه الأسباب المتكاثرات والمحاسن المتظاهرات الموجبات ~~إكرامه وإنزاله بأعلى الدرجات انتهى. # (السابعة والخمسون) قوله «وإن يدركني يومك» كذا في رواية المصنف ~~والصحيحين وغيرهما. # ، وفي رواية ابن إسحاق «إن أدرك ذلك اليوم» قال السهيلي والأول هو ~~القياس؛ لأن ورقة سابق بالوجود والسابق هو الذي يدركه من يأتي بعده كما جاء ~~«أشقى الناس من أدركته # PageV04P196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الساعة وهو حي» قال ورواية ابن إسحاق لها أيضا وجه؛ لأن المعنى إن أر ذلك ~~اليوم فسمى رؤيته إدراكا، وفي التنزيل {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] ~~أي لا تراه على أحد القولين انتهى. # وقوله «يومك» أي وقت إخراجك أو وقت انتشار نبوتك. # (الثامنة والخمسون) قوله «مؤزرا» بضم الميم وفتح الهمزة والزاي وتشديدها ~~وبعدها راء مهملة أي قويا بالغا من الأزر وهو القوة والعون، وقال القاضي ~~عياض كذا جاءت الرواية مؤزرا قال بعضهم أصله موزرا؛ لأنه من وازرت أي عاونت ~~ويقال فيه آزرت قال ويحتمل أن الألف سقطت إذ لا أصل لمؤزر في الكلام، ورجح ~~القاضي عياض الأول قال ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب ~~الكلام مؤزرا بكسر الزاي، وذكر في المشارق أن قوله مؤزرا يهمز ويسهل. # (التاسعة والخمسون) قال والدي - رحمه الله - في نكت ابن الصلاح ينبغي أن ~~يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لهذا الحديث فإن فيه أن الوحي ~~نزل في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه، وذكره في الصحابة أبو عبد الله بن ~~منده، وقال اختلف في إسلامه قال والدي وما تقدم من الأحاديث يدل على ~~إسلامه. # وقال ابن إسحاق في السيرة أول من آمن خديجة ثم ms1201 علي وهو ابن عشر سنين ثم ~~زيد بن حارثة ثم أبو بكر فأظهر إسلامه، وحكى والدي كون علي أول ذكر أسلم عن ~~أكثر الصحابة، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه. # وقال أبو عبد الله الحاكم لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا ~~أولهم إسلاما وأنكر هذا الإجماع على الحاكم، وذهب آخرون إلى أن أبا بكر ~~الصديق أول الصحابة إسلاما وقيل زيد بن حارثة وادعى الثعلبي اتفاق العلماء ~~على أن أول من أسلم خديجة وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها قال ~~الشيخ أبو عمرو بن الصلاح والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار ~~أبو بكر ومن الصبيان الأحداث علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد ومن ~~العبيد بلال والله أعلم. ### | [فائدة اعتكاف الرجل في مسجد بيته] # 1 # (الستون) (إن قلت) ما وجه إيراد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في هذا ~~الباب وليس فيه ذكر اعتكاف ولا مجاورة وإنما فيه التعبد بحراء ولا يلزم من ~~التعبد الاعتكاف فالأعم لا يدل على الأخص (قلت) قد تبين بغير # PageV04P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذه الرواية أنه كان يجاور به ففي الصحيحين من حديث جابر حدثنا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت» ، ~~وذكر الحديث، وروى ابن إسحاق من حديث عبيد بن عمير مرسلا «كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يجاور في حراء من كل سنة شهرا» ، وقد تقدم ذكر ذلك ~~وتقدم الخلاف في أن المجاورة بمعنى الاعتكاف أم لا، فإن كانت بمعنى ~~الاعتكاف فالحديث حينئذ مطابق للتبويب ثم يحتمل أن يكون ذلك المكان من حراء ~~مسجدا ويحتمل أن يحتج به من يجوز اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو المكان ~~المهيأ للصلاة فيه وإن كان معنى المجاورة غير معنى الاعتكاف فالمجاورة ~~مذكورة في تبويب المصنف أيضا، ولذلك صرح بذكرها في التبويب وعطفها على ~~الاعتكاف. والله أعلم. # PageV04P198 # كتاب الحج - مواقيت الإحرام - # عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله ms1202 عليه وسلم - وقت» وقال مرة «مهل ~~أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وذكر ~~لي ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن من يلملم» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «مهل #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الحج] ### | [مواقيت الإحرام] ### | [حديث أن النبي وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة] # (كتاب الحج مواقيت الإحرام) عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وقت وقال مرة مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة ~~وأهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ومهل أهل اليمن من يلملم» وعن نافع ~~عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة ~~فذكره قال وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ويهل أهل اليمن ~~من يلملم» فيه (فوائد) " الأولى " أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم ~~والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة لفظ البخاري وقت ولفظ مسلم ~~والنسائي (يهل) بلفظ الفعل من الإهلال وأخرجه الشيخان من رواية يونس بن ~~يزيد عن الزهري بلفظ «مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة ~~وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن» . # «قال ابن عمر وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ولم أسمعه ومهل ~~أهل اليمن يلملم» وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة خلا الترمذي من ~~طريق مالك كلفظ المصنف إلا أبا داود فإن لفظه (وقت) وأخرجه البخاري ~~والنسائي من طريق الليث بن سعد والترمذي من طريق أيوب السختياني كلاهما عن ~~نافع عن ابن عمر بلفظ «إن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين ~~تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل أهل المدينة» ~~فذكره وفي # PageV05P002 # أهل المدينة» فذكره وقال بلغني أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «ومهل أهل اليمن من يلملم» ووصل الشيخان من حديث ابن ~~عباس «ولأهل اليمن ms1203 يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج ~~والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى #   ### | [طرح التثريب] # آخره «وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-» لفظ الليث والآخر قريب منه وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح ورواه ~~الشافعي عن مالك عن طريق آخر فجعله من حديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر ورواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر انفرد بها مسلم من رواية إسماعيل ~~بن جعفر عنه بلفظ «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن ~~يهلوا من ذي الحليفة» إلى آخره ورواه البخاري من رواية زيد بن جبير «أنه ~~أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن ~~أعتمر؟ قال فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرنا ولأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» قال ابن عبد البر واتفقوا كلهم على ~~أن ابن عمر لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله ويهل أهل اليمن ~~من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابة صحيح حجة (قلت) قد خالف في ~~ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فذهب إلى أنه ليس بحجة وقد ورد ميقات ~~اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ومن حديث ~~جابر في صحيح مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه ومن حديث عائشة عند النسائي ومن ~~حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود {الثانية} فيه أن هذه المواضع الأربعة هي ~~مواقيت الإحرام لأهل البلاد المذكورة فيه فلأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل ~~الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وهذا مجمع عليه حكى الإجماع ~~في ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما ومعنى التوقيت بها أنه لا يجوز لمريد ~~النسك # PageV05P003 # أهل مكة من مكة» ولمسلم من حديث جابر أحسبه رفعه إلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «ويهل أهل العراق من ذات عرق ms1204 ويهل أهل اليمن ~~من يلملم» وصرح ابن ماجه برفعه بلفظ «ومهل أهل المشرق من ذات عرق» وفيه ~~إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك ولأبي داود والنسائي بإسناد جيد من حديث ~~عائشة «وقت لأهل العراق ذات عرق» وزاد النسائي فيه «ولأهل الشام ومصر ~~الجحفة #   ### | [طرح التثريب] # أن يجاوزها غير محرم والدليل على وجوب ذلك من أوجه: # (أحدها) أنه - عليه الصلاة والسلام - جعلها ميقاتا للإحرام وقال خذوا عني ~~مناسككم فلزمنا الوقوف عند ذلك (ثانيها) أنه قال في الرواية الأخرى «يهل ~~أهل المدينة من ذي الحليفة» إلى آخر الحديث فأتى به بلفظ الخبر وهو هنا ~~بمعنى الأمر وإنما يستعمل الأمر بصيغة الخبر لتأكده والأمر المتأكد للوجوب ~~(ثالثها) أنه قد ورد الأمر صريحا في قوله في رواية البخاري وغيره من أين ~~تأمرنا أن نهل وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وبين له مواضع ~~الإهلال المأمور بها وفي قوله في رواية مسلم من حديث عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي ~~الحليفة» الحديث (رابعها) أن في صحيح البخاري من حديث ابن عمر «فرضها رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -» وذكر الحديث وافتراض المواقيت صريح فيما ~~ذكرناه ولذلك بوب عليه البخاري (فرض مواقيت الحج والعمرة) وبهذا قال مالك ~~وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور وقالوا لو تركها لزمه دم قال الشيخ تقي ~~الدين وإيجاب الدم من غير هذا الحديث وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى ثم قال ~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون متى عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط ~~عنه الدم وقال أبو حنيفة إنما يسقط عنه الدم إذا عاد إليه ملبيا فإن عاد ~~غير ملب استمر لزوم الدم وقال عبد الله بن المبارك # PageV05P004 # ولأهل اليمن يلملم» ولأبي داود من حديث الحارث بن عمر ~~السهمي «وقت ذات عرق لأهل العراق» ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث ابن ~~عباس «وقت لأهل المشرق العقيق» وللبخاري (أن أهل العراق حد لهم عمر ms1205 ذات ~~عرق) وللطبراني من حديث أنس «وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات ~~عرق» . #   ### | [طرح التثريب] # وأحمد بن حنبل وزفر: لا يسقط الدم بعوده إليه مطلقا وقال مالك إن عاد ~~إليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال سقط وإن عاد بعد البعد والإحرام لم يسقط ~~وحكى صاحب البيان عن الشريف العثماني من أصحابنا أن المدني إذا جاوز ذا ~~الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك فبلغ مكة غير محرم ثم خرج منها إلى ميقات ~~بلد آخر كيلملم وأحرم منه فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة قال النووي ~~في شرح المهذب وهو محتمل وفيه نظر انتهى ووراء ذلك أقوال شاذة: # (أحدها) أنه إن لم يعد للميقات حتى تم حجة رجع للميقات وأهل منه بعمرة ~~حكاه ابن عبد البر عن الحسن البصري وقال ابن المنذر روي عن ابن الزبير ~~(ثانيها) أنه متى ترك الميقات لم يصح حجه أصلا قاله سعيد بن جبير (ثالثها) ~~أنه إذا ترك الميقات لا شيء عليه قال ابن المنذر هذا أحد قولي عطاء ورويناه ~~عن الحسن والنخعي قال ابن عبد البر وهذه الأقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة عند ~~فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في النظر. # (الثالثة) قد بينا أن معنى التوقيت بهذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام ~~إذا كان مريدا للنسك أما الإحرام قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند ~~الجمهور ونقل غير واحد الإجماع عليه بل ذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح ~~الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو أحد قولي الشافعي ورجحه ~~من أصحابه القاضي أبو الطيب والروياني والغزالي # PageV05P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والرافعي وهو مذهب أبي حنيفة وروى عن عمر وعلي أنهما قالا في قوله تعالى ~~{وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة ~~أهلك وقال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء يعني بيت المقدس وكان ~~الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، انتهى لكن ms1206 الأصح ~~عند النووي من قولي الشافعي أن الإحرام من الميقات أفضل، ونقل تصحيحه عن ~~الأكثرين والمحققين وبه قال أحمد وإسحاق وحكى ابن المنذر فعله عن عوام أهل ~~العلم بل زاد مالك عن ذلك فكرة تقدم الإحرام على الميقات. # قال ابن المنذر وروينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من ~~البصرة وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك الإحرام من المكان ~~البعيد انتهى وعن أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور ~~فالإحرام من دويرة أهله أفضل، وإلا فمن الميقات، وبه قال بعض الشافعية وشذ ~~ابن حزم الظاهري فقال إن أحرم قبل هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ~~إلا أن ينوي إذا صار إلى الميقات تجديد إحرام وحكاه عن داود وأصحابهم وهو ~~قول مردود بالإجماع قبله على خلافه قاله النووي وقال ابن المنذر: أجمع أهل ~~العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم وكذا نقل الإجماع في ~~ذلك الخطابي وغيره {الرابعة} قوله (وقت) قال القاضي عياض أي حدد وجعل لهم ~~ميقاتا وحد الحد الذي يحرمون منه ومنه الوقت والمواقيت كلها حدود للعبادات ~~ويكون وقت بمعنى أوجب عليهم الإحرام منه ومنه {إن الصلاة كانت على المؤمنين ~~كتابا موقوتا} [النساء: 103] وقال صاحب النهاية: التوقيت والتأقيت أن يجعل ~~للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال وقت الشيء يوقته ووقته يقته ~~إذا بين مدته ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات وهو مفعال ~~منه وأصله موقات فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها وقال الشيخ تقي الدين في ~~شرح العمدة قيل إن التوقيت في اللغة التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت تحديد ~~بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيت وقوله هنا وقت ~~يحتمل أن يراد به التحديد أي # PageV05P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حد هذه المواضع للإحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول ~~إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة {الخامسة} قوله (مهل ms1207 أهل ~~المدينة) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم وهو في الأصل ~~رفع الصوت بالتلبية والمراد به هنا مطلق الإحرام سمي بذلك لملازمته له في ~~عادتهم غالبا وقوله بعد ذلك في المواضع الثلاثة يهل بياء مثناة من تحت أوله ~~مضمومة وهاء مكسورة فعل مضارع من أهل. ### | [فائدة المراد بأهل المدينة وأهل الشام] # 1 # {السادسة} المراد بأهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد كل من سلك طريق سفرهم ~~بحيث إنه مر على هذه المواقيت وإن لم يكن من بلادهم فلو مر الشامي على ذي ~~الحليفة كما يفعل الآن لزمه الإحرام منها وليس له مجاوزتها إلى الجحفة التي ~~هي ميقاته وقد صرح بذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما فقال «هن لهن ~~ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» وقوله (لهن) كذا في ~~الصحيحين وغيرهما أي للأقطار المذكورة وهي المدينة وما معها والمراد لأهلهن ~~فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وفي رواية أبي داود في سننه لهم وكذا ~~في مسلم من رواية ابن أبي شيبة أي أهل هذه المواضع وهو أظهر توجيها قال ~~النووي في شرح مسلم وهذا لا خلاف فيه وقال في شرح المهذب: إنه متفق عليه ~~فإن أراد نفي الخلاف في مذهب الشافعي فهو صحيح وإن أراد نفي الخلاف مطلقا ~~فمردود، فإن مذهب مالك أن له أن يجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة إذا كان من ~~أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة كما نقله ابن ~~القاسم عنه ولا أعلم عندهم خلافا في ذلك وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ~~وأصحاب الرأي قال وبهذا نقول وصرح به الحنفية في كتبهم وقد نكت الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة بذلك ثم قال ابن المنذر وقالت عائشة إذا أردت الحج ~~أحرمت من ذي الحليفة وإذا أردت العمرة أحرمت من الجحفة (قلت) لعلها لما ~~كانت تعتمر لا تسلك طريق ذا الحليفة ولا تمر بها عليها بل تسلك طريقا أخرى ~~تمر على الجحفة خاصة وقد ms1208 حمله على ذلك العمراني من أصحابنا # PageV05P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في البيان ويدل له ما في صحيح مسلم عن جابر أحسبه رفع الحديث إلى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر ~~الجحفة الحديث وأما الفرق في ذلك بين الحج والعمرة فلا يظهر له معنى وقال ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا محل نظر فإن قوله ولمن أتى عليهن من ~~غير أهلهن عام فيمن أتى، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر ~~بها ومن ليس ميقاته بين يديها، وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى ~~من يمر بميقات آخر أولا فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي ~~مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل ~~الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها ~~ولكل منهما عموم من وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ~~مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن ~~لم يمر بشيء من هذه المواقيت اه ولو سلك ما ذكرته أولا من أن المراد بأهل ~~المدينة من سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض ~~هنا دليلان، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل ~~سكنه كاليمني يحج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم ~~وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سكانها وإنما المراد ~~بأهلها من حج منها وسلك طريق أهلها ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة ~~وحصل الاضطراب في هذا فنفرق في الغريب الطارئ على المدينة مثلا بين أن يكون ~~بين يديه ميقات لأهل بلده أم لا فنحمل أهل المدينة تارة على سكانها وتارة ~~على سكانها والواردين عليها ويصير هذا تفريقا بغير دليل وإذا حملنا أهل ~~المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ms1209 ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مدلول واحد في ~~الأحوال كلها والله أعلم. # وكلام غير واحد منهم ابن شاس وابن الحاجب المالكيان وابن قدامة الحنبلي ~~يقتضي ما ذكرته من أن الخلاف إنما هو فيمن له ميقات بين يديه كالشامي يمر ~~بذي الحليفة هل له مجاوزتها إلى الجحفة: أما المدني فليس له ذلك # PageV05P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قطعا وكذلك اليمني ونحوه وجعل ابن عبد البر الخلاف في الجميع ومثل لموضع ~~الخلاف بمجاوزة المدني ذا الحليفة وهو ظاهر كلام ابن المنذر أيضا وكذا صرح ~~به شارح القدوري محمود بن رمضان فينبغي تحقيق ذلك ### | [فائدة معنى ذو الحليفة] # 1 # {السابعة} ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير الحلفة بفتح ~~اللام وكسرها وهي واحد الحلفاء وهو النبت المعروف والمراد بها موضع بقرب ~~المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال قاله النووي وقبله الغزالي والقاضي عياض ~~ثم قال وقيل سبعة أميال وقال ابن حزم أربعة أميال وذكر ابن الصباغ وتبعه ~~الرافعي من أصحابنا أن بينهما ميلا قال المحب الطبري: وهو وهم والحس يرد ~~ذلك وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات: الصواب المعروف ~~المشاهد أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا والقائلون بما ذكرناه أولا ~~أتقن في ذلك وقد ذكره المحب الطبري عالم الحجاز وصوبه والدي - رحمه الله - ~~في شرح الترمذي وهو مأمن مياه بني جثم بينهم وبين خفاجة العقيليين وهو أبعد ~~المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل أو تسع أما ذو الحليفة المذكور في ~~حديث رافع بن خديج «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من ~~تهامة» فهو موضع آخر قال الداودي ليس هو المهل الذي بقرب المدينة. ### | [فائدة لماذا سميت الجحفة بذلك] # {الثامنة} الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية على ~~ستة أميال من البحر وثماني مراحل من المدينة ونحو ثلاث مراحل من مكة وسميت ~~بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها وهي مهيعة كما في رواية تقدم ذكرها من ~~الصحيحين بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح ms1210 الياء المثناة من تحت والعين ~~المهملة وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء مع إسكان الياء والصحيح ~~المشهور الأول وهو الآن خربة لا يصل إليها أحد لوخمها وإنما يحرم الناس من ~~رابغ وهي على محاذاتها وذكر بعضهم أن مهيعة قريب من الجحفة والمعتمد ما ~~قدمناه إنها هي الجحفة نفسها. ### | [فائدة لأهل الشام ومصر الجحفة] # 1 # (التاسعة) الشام بلاد معروفة وهي من العريش إلى بالس وقيل إلى الفرات ~~قاله النووي في شرح أبي داود وقال ابن السمعاني # PageV05P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل ويجوز فيها التذكير والتأنيث ~~والهمز وتركه وأما شآم بفتح الهمزة والمد فأباه أكثرهم إلا في النسب وفي ~~سبب تسميتها بهذا الاسم خلاف لا نطول بذكره. # (العاشرة) روى النسائي في سننه من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ~~مرفوعا «ولأهل الشام ومصر الجحفة» وهذه زيادة يجب الأخذ بها وعليها العمل. ### | [فائدة النجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز] # 1 # (الحادية عشرة) نجد بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة قال في ~~الصحاح وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، وقال في المشارق، ما بين جرش ~~إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن قال ~~ونجد كلها من عمل اليمامة، وقال في النهاية النجد ما ارتفع من الأرض وهو ~~اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق. ### | [فائدة قرن أقرب المواقيت إلى مكة] # (الثانية عشرة) قرن بفتح القاف وإسكان الراء المهملة بلا خلاف بين أهل ~~العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم كما قاله النووي قال ~~وغلط الجوهري في صحاحه في غلطتين فاحشتين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا ~~القرني - رضي الله عنه - منسوب إليه والصواب إسكان الراء وأن أويسا منسوب ~~إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب ~~إليها المرادي (قلت) حكى القاضي في المشارق عن تعليق عن القابسي أن من قال ~~قرن ms1211 بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق ~~الذي يفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة انتهى وهذا يدل على أن فيه خلافا ~~ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب قال النووي وهو على نحو مرحلتين من مكة ~~قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة وقال في المشارق هو على يوم وليلة من مكة ~~وهو قريب مما قدمته عن النووي وفيما حكاه النووي من أن قرنا أقرب المواقيت ~~إلى مكة نظر فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين ~~يلملم ومكة ثلاثين ميلا فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة والله ~~أعلم. ### | [فائدة يلملم من مواقيت الحج] # 1 # (الثالثة عشرة) يلملم بفتح الياء المثناة من تحت واللامين ويقال له أيضا ~~ألملم بهمزة أوله وهي الأصل والياء # PageV05P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بدل منها كما ذكره في المشارق وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ~~وقال ابن السيد: يلملم ويرمرم باللام والراء. ### | [فائدة المراد بكون يلملم ميقات أهل اليمن] # 1 # {الرابعة عشرة} قال أصحابنا وغيرهم المراد بكون يلملم ميقات أهل اليمن ~~بعض اليمن وهو تهامة فأما نجد فإن ميقاته قرن وذلك لأن اليمن يشمل نجدا ~~وتهامة فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تهامة منه خاصة وقوله فيما تقدم نجد ~~تناول نجد الحجاز ونجد اليمن فكلاهما ميقات أهله قرن. ### | [فائدة ميقات أهل العراق] # (الخامسة عشرة) بقي ميقات خامس متفق عليه لم يتعرض له في هذا الحديث وهو ~~ذات عرق ميقات أهل العراق، وهو بكسر العين المهملة وإسكان الراء سمي بذلك ~~لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء ~~وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا قاله ابن حزم قال المنذري وهي الحد بين ~~نجد وتهامة وما ذكرته من الإجماع على توقيت ذات عرق لأهل العراق تبعت فيه ~~ابن عبد البر والنووي فقالا: إنه مجمع عليه لكن الخلاف فيه موجود فحكى ابن ~~حزم عن قوم أنهم قالوا: إن ميقات ms1212 أهل العراق العقيق قال واحتجوا بخبر لا ~~يصح: لأن رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن محمد بن علي بن عبد الله بن ~~عباس عن ابن عباس (قلت) الخبر المذكور رواه أبو داود والترمذي بالإسناد ~~المذكور بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق» ~~سكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي قال النووي في شرح المهذب وليس كما قال ~~فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين وكذلك اعترض عليه ~~المنذري في مختصر السنن بأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف والجمهور على أن ~~الميقات ذات عرق وبه قال الأئمة الأربعة لكن اختلفوا هل صارت ميقاتهم ~~بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أم باجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله ~~عنه - وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه الرافعي والنووي وجهين وحكاه ~~القاضي أبو الطيب قولين المشهور منهما عن نص الشافعي أنه باجتهاد عمر وهو ~~الذي ذكره المالكية والذي عليه أكثر الشافعية: أنه منصوص وهو مذهب الحنفية ~~يدل للأول ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران ~~أتوا عمر # PageV05P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل ~~نجد قرن وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها ~~من طريقكم فحد لهم ذات عرق ويدل للثاني عدة أحاديث وهي متكلم فيها قال ابن ~~المنذر لا يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (قلت) روى مسلم ~~في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت ~~أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه ~~«ومهل أهل العراق من ذات عرق» وقال النووي في شرح مسلم هو غير ثابت لعدم ~~جزمه برفعه وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في ~~زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلامه في تضعيفه ms1213 صحيح ودليله ما ذكرته ~~وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - لعلمه بانه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبوة ~~والإخبار بالمغيبات المستقبلات كما أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل ~~الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ ~~وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «أخبر بفتح ~~الشام واليمن والعراق وأنهم يأتون إليهن يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا ~~يعلمون، وأنه - عليه السلام - أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها وقال ~~سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وإنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها ~~القيراط وإن عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وكل هذه الأحاديث في ~~الصحيح انتهى وقال في شرح المهذب إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - فلا يثبت رفعه لمجرد هذا ورواه ابن ماجه من رواية ~~إبراهيم بن يزيد الخوزي بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك بلفظ أهل المشرق ~~لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا شك أيضا لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة ~~وهو ضعيف (قلت) في قول النووي إن حديث جابر غير ثابت لأنه لم يجزم برفعه ~~نظر فإن قوله أحسبه معناه أظنه والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين ~~فليس ذلك قادحا في رفعه: وأيضا فلو لم # PageV05P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فهو منزل منزلة المرفوع لأن هذا لا يقال من ~~قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع لا سيما وقد ضمنه جابر - رضي الله ~~عنه - إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق وروى أبو داود والنسائي ~~بإسناد صحيح كما قال النووي عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وقت لأهل العراق ذات عرق» وذكر ابن عدي عن يحيى بن محمد بن صاعد أن الإمام ~~أحمد ms1214 كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث قال ابن عدي قد حدث عنه ثقات ~~الناس وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث ينفرد ~~به معافى بن عمران عنه وإنكار أحمد قوله «ولأهل العراق ذات عرق» ولم ينكر ~~الباقي من إسناده ومتنه انتهى وصححه أبو العباس القرطبي وقال الذهبي هو ~~صحيح غريب وقال والدي - رحمه الله - إن إسناده جيد وروى أبو داود أيضا عن ~~الحارث بن عمرو السهمي حديثا وفيه «ووقت يعني رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ذات عرق لأهل العراق» قال البيهقي في إسناده من هو غير معروف (قلت) ~~زرارة بن كريم بفتح الكاف روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات والراوي ~~عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك كذلك وباقي رجاله لا يحتاج إلى ~~الفحص عنهم فليس في إسناده من هو غير معروف فإن كان فيهم من ليس معروفا عند ~~البيهقي فهو معروف عند غيره وروى أحمد والدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-» فذكر الحديث وفيه «وقال لأهل العراق ذات عرق» وروى الشافعي والبيهقي ~~بإسناد حسن عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا «أنه وقت لأهل ~~المشرق ذات عرق» فهذه الأحاديث التي ذكرتها وإن كان في كل منها ضعيف ~~فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به وكذا ذكره النووي في شرح المهذب ~~فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا قال ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم ~~يعلموا توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ~~ووافق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير # PageV05P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإصابة - رضي الله عنه - اه. # فإن قلت ما الجمع بين حديث ابن عباس في التوقيت من العقيق وبقية الأحاديث ~~في التوقيت من ذات عرق؟ (قلت) في ذلك أوجه: # (أحدها) ضعف حديث ابن عباس كما ms1215 تقدم وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت من ذات ~~عرق أصح وأكثر وأرجح، وعكس ذلك الخطابي فقال الحديث في العقيق أثبت منه في ~~ذات عرق. # (الثاني) أن ذات عرق ميقات الإيجاب والعقيق ميقات الاستحباب فالإحرام من ~~العقيق أفضل فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز وبهذا صرح أصحابنا الشافعية ~~واقتضى كلام ابن عبد البر أنه متفق عليه. # (الثالث) أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق والعقيق ميقات لبعضهم ويؤيد ~~ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات عرق» الحديث ~~وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. # (الرابع) ذكر بعضهم أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق ثم حولت وقربت ~~إلى مكة وعلى هذا فذات عرق هو العقيق واللفظان متواردان على شيء واحد وروى ~~البيهقي في المعرفة عن الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال رأى ~~سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت ~~وقطع الوادي فأتى به المقابر فقال هذه ذات عرق الأولى اه. # ومقتضى هذا الجواب وجوب الإحرام من العقيق والجمهور على خلافه كما تقدم ~~وإنما قال به الشافعية استحبابا كما تقدم وظاهر كلام المالكية كراهته لأنهم ~~اتفقوا على كراهة تقدم الإحرام على الميقات بمكان قريب لما فيه من التباس ~~الميقات وظاهر كلام المدونة كراهته عند التقديم بمكان بعيد أيضا، قال وهذا ~~من هؤلاء كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما ~~لا يؤمر أن يحدث في إحرامه قال وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ~~ينقص اه. ولم يفرق هؤلاء في ذلك بين بعض المواقيت وبعضها فدخل في ذلك ذات ~~عرق أيضا، وما حكاه عن الكل من صحة الإحرام قبل الميقات يخالفه كلام # PageV05P014 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن حزم المتقدم والله أعلم. # والعقيق كل مسيل شقه ماء ms1216 السيل فوسعه وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي ~~أودية عادية منها عقيق يتدفق ماؤه في غوري تهامة وهو المذكور في هذا الحديث ~~قاله الأزهري وذكر بعضهم أنها عشرة. ### | [فائدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في توقيته لمواقيت الحج] # 1 # (السادسة عشرة) قال القاضي عياض فيه رفق النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بأمته في توقيته هذه المواقيت لهم فجعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب ولما كان ~~أهل المدينة أقرب من أهل الآفاق المذكورة وقت لهم ذا الحليفة خارج المدينة ~~بستة أميال وجعل لمن مر بها من أهل الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة على ~~ثمانية مراحل من المدينة اه. وما ذكره من أن الأفاقي المار بذي الحليفة له ~~مجاوزتها غير محرم إلى الجحفة التي هي ميقاته هو مذهب مالك وقد عرفت أن ~~مذهب الشافعي والأكثرين خلافه. # (السابعة عشرة) وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المواقيت لأهل هذه ~~الأمصار وبين في حديث ابن عباس أن من مر عليها من غير أهلها فحكمه حكم ~~أهلها وفهم من ذلك أن حكم المقيمين بهذه المواقيت كحكم المارين بها، وفهم ~~من سكوته عمن سكنه بين المواقيت ومكة أنه لا يكلف الرجوع إلى هذه المواقيت ~~بل يحرم من موضعه إذ لو كلف الرجوع إليها لم يختص تأقيتها بالمارين بها، ~~وصرح بذلك في حديث ابن عباس بقوله «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل ~~مكة من مكة» أي فمن حيث أنشأ السفر منه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وبه قال ~~كافة العلماء إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها وحكى ابن عبد البر عن أبي ~~حنيفة أنه قال يحرم من موضعه فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما فإن ~~دخله غير حرام فليخرج منه وليهل حيث شاء من الحل، وحكاه ابن المنذر عن ~~أصحاب الرأي، وقال ابن عبد البر إنه وقول مجاهد شاذان. # وأما من هو بمكة فميقاته نفس مكة فلا يجوز له تركها والإحرام خارجها ولو ~~كان في الحرم، هذا هو الصحيح عند أصحابنا وغيرهم ms1217 وقال بعض أصحابنا الإحرام ~~من الحرم كله جائز، والحديث بخلافه وقال المالكية: لو خرج إلى الحل جاز على ~~الأشهر، ولا دم لأنه زاد وما نقص، وقال أصحابنا ويجوز أن # PageV05P015 # باب إفراد الحج والتمتع والقران عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة «أن رسول #   ### | [طرح التثريب] # يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس البلد وفي الأفضل قولان ~~أصحهما من باب داره والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب ثم إن هذا في ~~الحج أما العمرة فإن ميقات المكي إذا أراد الإحرام بها أدنى الحل من أي ~~الجهات كان لحديث عائشة في الصحيحين «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها في ~~العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه» والتنعيم في طرف الحل وهو ~~أقرب نواحيه والله أعلم. ### | [فائدة قصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء من مواقيت الحج] # 1 # (الثامنة عشرة) سكت في الحديث عن قاصد مكة للنسك من غير أن يمر على شيء ~~من هذه المواقيت وقد قال الجمهور: يلزمه الإحرام إذا حاذى أقرب المواقيت ~~إليه وبه قال الأئمة الأربعة، قال أصحابنا فإن لم يحاذ ميقاتا لزم أن يحرم ~~إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان، وقال ابن حزم الظاهري: يحرم من حيث ~~شاء فإن مر بعد ذلك على ميقات منها لزمه تجديد الإحرام منه وادعى دخول ذلك ~~في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» وهو ~~مردود لأنه ليس دون المواقيت المذكورة فلم يتناوله الحديث وتمسك الجمهور في ~~ذلك بقول عمر - رضي الله عنه - لما شكا إليه أهل العراق جوز قرن عن طريقهم: ~~انظروا حذوها من طريقكم، والإحرام من محاذات الميقات أقرب الأمور إلى النص ~~لأن القصد البعد عن مكة بهذه المسافة فلزم اتباعه. ### | [باب إفراد الحج والتمتع والقران] ### | [حديث أن رسول الله أفرد الحج] # (باب إفراد الحج والتمتع والقران) # (الحديث الأول) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله ~~عنها - «أن رسول ms1218 # PageV05P016 # الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» لفظ مسلم وفي ~~رواية لهما «أهل بالحج» وللبخاري من حديث جابر وابن عباس «قدم النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما ~~قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وقال مسلم في حديث جابر «أقبلنا مهلين مع رسول #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» . لفظ مسلم (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق مالك ~~بهذا اللفظ واتفق عليه الشيخان من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بلفظ «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا ~~الحج» الحديث. واتفق عليه الشيخان أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من ~~طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة عن عائشة ~~أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا ~~من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة ولم ~~يحلوا حتى كان يوم النحر» . لفظ الشيخين وأبي داود واقتصر النسائي منه على ~~«أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج» وقال ابن ماجه «أفرد الحج» . # (الثانية) إفراد الحج هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر من ~~عامه والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه ~~والقران أن يجمع بينهما فيحرم بهما دفعة واحدة وكذا لو أحرم بالعمرة ثم ~~أحرم بالحج قبل الطواف يصح ويصير قارنا فلو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ~~ففيه قولان للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة والثاني يصح ويصير قارنا ~~بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج. # وقيل قبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل فعل فرض، وقيل قبل فعل طواف القدوم # PageV05P017 # الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد» ms1219 وقال ابن ماجه ~~بإسناد الصحيح «أفرد الحج» ولمسلم من حديث ابن عمر «أهل بالحج مفردا» وفي ~~الصحيحين من حديث ابن عمر «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة ~~الوداع بالعمرة إلى الحج» ولهما من حديث ابن عباس «هذه عمرة استمتعنا بها» ~~ولمسلم من حديث علي وعمران بن حصين «تمتعنا مع #   ### | [طرح التثريب] # أو غيره، وأجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة بكل من هذه ~~الأنواع الثلاثة الإفراد والتمتع والقران، وذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ~~نوعين آخرين: # (أحدهما) الإطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو ~~عمرة أو كليهما (والثاني) التعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام زيد ولا يرد ~~على ما حكيته من الإجماع ما في الصحيحين عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ~~أنهما نهيا عن التمتع فلأصحابنا عن ذلك جوابان: # (أحدهما) أنهما نهيا عنها تنزيها وحملا الناس على ما هو الأفضل عندهما ~~وهو الإفراد لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع، وكيف يظن بهما هذا مع علمهما ~~بقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: ~~196] . # (ثانيهما) أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة - رضي الله عنهم - في ~~حجة الوادع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان خاصا لهم، قال النووي في شرح ~~المهذب ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر - رضي ~~الله عنه - بطلان التمتع وهذا ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه بل ~~المختار في مذهبه ما قدمته والله أعلم. # وشذ ابن حزم الظاهري فقال إنه يتعين التمتع على من ليس معه هدي والقران ~~على من معه هدي، ولا يجوز لكل منهما غير ذلك. ### | [فائدة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا] # 1 # (الثالثة) في هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - عام حجته أفرد الحج ~~وكذا في الصحيحين عن ابن عمر «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى بالحج وحده» ~~. وفي لفظ مسلم «أهل بالحج مفردا» ms1220 وفي الصحيحين عن جابر قال: «أهل النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج» . وفي لفظ مسلم «أقبلنا مهلين مع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد» وفي لفظ له «بالحج خالصا # PageV05P018 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية له في ~~حديث عمران «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتمتعنا معه» وفي رواية ~~له «جمع بين حج وعمرة» وفي رواية للدارقطني «قرن» ولمسلم من «جمع بينهما ~~بين الحج والعمرة» ولأبي داود والنسائي من حديث البراء «إني سقت #   ### | [طرح التثريب] # وحده» . وفي رواية له «لسنا ننوي إلا الحج» وفي سنن ابن ماجه بإسناد ~~الصحيح «أفرد الحج» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أهل رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بالحج» . وورد في أحاديث أخر «أنه كان متمتعا» ففي الصحيحين عن ~~ابن عمر قال: «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوادع ~~بالعمرة إلى الحج» الحديث. وفيه «وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» الحديث # وفي الصحيحين أيضا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «تمتع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه» . وفي الصحيحين ~~أيضا عن أبي موسى الأشعري «أنه أهل كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت» . وفي الصحيحين من ~~حديث ابن عباس «هذه عمرة استمتعنا بها» وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال ~~«تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه» . وفي صحيح مسلم أيضا عن ~~علي «تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ووردت أحاديث تدل على ~~أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا ففي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب ~~قال: «اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال ما تريد إلا أن تنهى عن ~~أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا» . ~~وفي الصحيحين عن أنس قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم ms1221 - يلبي بالحج ~~والعمرة جميعا» وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن ~~يحرمه» . وفي رواية للدارقطني «قرن» وفي صحيح البخاري عن عمر قال سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بوادي العقيق «أتاني الليلة آت من ربي ~~فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» . # وفي الصحيحين «عن حفصة قالت قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - # PageV05P019 # الهدي وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله ولأحمد من ~~حديث سراقة «قرن في حجة الوداع» وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج ~~والعمرة» وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة مثله وللبراء من حديث ابن ~~أبي أوفى مثله #   ### | [طرح التثريب] # ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا ~~أحل حتى أحل من الحج» . # وفي سنن أبي داود والنسائي ومن حديث البراء أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~قال «أني سقت الهدي وقرنت» . # وللنسائي من حديث علي مثله ولأحمد من حديث سراقة «قرن في حجة الوداع» . # وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة» وللدارقطني من حديث أبي ~~سعيد وأبي قتادة مثله وللبزار من حديث ابن أبي أوفى مثله قال الخطابي طعن ~~جماعة من الجهال ونفر من الملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا وهي حجة ~~واحدة وأفعالها مختلفة ولو يسروا للتوفيق وأعينوا بحسن المعرفة لم ينكروا ~~ذلك ولم يدفعوه. # وقد أنعم الشافعي - رحمه الله - بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود ~~الكلام فيه وفي اقتصاص كل ما قبله تطويل ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما ~~قال: أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر به كجواز إضافته ~~إلى الفاعل كقولك بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر ~~بضربه «ورجم النبي - صلى ms1222 الله عليه وسلم - ماعزا وقطع سارق رداء صفوان» . # وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - منهم القارن والمفرد والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ~~ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال الخطابي ويحتمل: أن بعضهم سمعه يقول ~~لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس # PageV05P020 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما يحصل ~~التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه ~~فليس فيه تناقض. # قال ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم فيقول له ~~لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفة في الظاهر ليس ~~فيها تكاذب والجمع بينهما سهل كما ذكرنا. # وقد روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم من ذي الحليفة ~~إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا فأمر رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة وأمر من كان ~~معه هدي أن يحج» انتهى كلام الخطابي. # وقال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم نفسا ~~في ذلك الطحاوي فإنه تكلم على ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك ~~أيضا أبو جعفر الطبري ثم عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد ~~الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم. # وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم ~~مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر ~~بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ فأضيف الجميع ms1223 إليه وأخبر كل واحد بما أمره ~~به وأباحه له ونسبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأمره به وإما ~~لتأويله عليه، وأما إحرامه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فأخذ بالأفضل ~~فأحرم مفردا للحج تظاهرت به الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان ~~متمتعا فمعناها أمر به. # وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء ~~إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة ~~لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو - صلى الله عليه وسلم - ومن ~~معه الهدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة وفعل ذلك ~~مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم ~~في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك ~~مواساتهم فصار - صلى الله عليه وسلم - قارنا # PageV05P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ ~~بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة ~~واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول للشافعي لهذه ~~الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. # قال وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعله العمرة في أشهر ~~الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ المتعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت ~~قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات ~~الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا ~~والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج ~~إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه ~~هدي (قلت) نقله عن الشافعي جواز إدخال العمرة على الحج هو قوله القديم لكن ~~الجديد المعمول به عند أصحابه ms1224 منع ذلك الآن والله أعلم. # ثم قال القاضي عياض وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما ~~يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة في وادي ~~العقيق بقوله صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أبين ~~وأحسن في التأويل ثم قال القاضي في موضع آخر بعد ذلك لا يصح قول من قال: ~~أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - إحراما مطلقا مبهما لأن رواية جابر ~~وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه اه. # وذكر ابن حزم الظاهري في كتاب له صنفه في حجة الوداع أن الرواية مختلفة ~~عن عائشة وجابر وابن عمر وابن عباس فروي عنهم ما يدل على الإفراد للحج وما ~~يدل على التمتع وما يدل على القران حاشا جابر فإنه إنما روى عنه الإفراد ~~والقران فقط ثم قال فأما عند صحة البحث وتحقيق النظر فليس شيء من ذلك ~~بمضطرب بل كله متفق ثم جمع بينهما بأن من روى القران عنده زيادة علم لأن من ~~روى الإفراد قال أحرم بحج ومن روى التمتع قال أحرم بعمرة. # ومن روى القران زاد على الأول عمرة وعلى الثاني حجة وزيادة الثقة مقبولة ~~وأيضا فمن # PageV05P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # روى القران من الصحابة لم تختلف الرواية عنهم ومن روى الإفراد والتمتع ~~اختلفت الرواية عنهم وأيضا فليس في الأحاديث شيء مرفوع إلا القران وهو في ~~حديث البراء بن عازب مرفوعا «إني سقت الهدي وقرنت» . رواه أبو داود ~~والنسائي # ولم يرو لفظ الإفراد عن عائشة إلا عروة والقاسم وروى عنها القران عروة ~~أيضا ومجاهد وليس مجاهد دون القاسم فنظرنا فوجدنا من روى القران لا يحتمل ~~تأويلا أصلا ورواية من روى الإفراد يحتمل التأويل وهو أن يكون قولها أفرد ~~الحج أي لم يحج بعد فرض الحج إلا حجة فردة لم يثنها بأخرى ويحتمل أن تكون ~~سمعته يلبي بالحج فروته ولم تسمع ذكر العمرة فلم ترو ما لم تسمع ms1225 ثم صح ~~عندها بعد ذلك أنه قرن فذكرت ذلك كما روى عنها عروة ومجاهد. # وأما عمرة والأسود فلم يرويا عنها لفظة الإفراد وإنما رويا عنها «أهل ~~بالحج» . # ولا يمنع من أن يكون أهل بالعمرة أيضا فليس في روايتهما ما يوجب الإفراد ~~ولا ما يخالف من روى عنها القران وهكذا القول فيما روي عن أسماء «قدم رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مهلين بالحج» . # فإنما عنت أصحابه لا إهلاله ولم تنف أيضا أنه قرن إلى الحج عمرة فقول من ~~زاد أولى وهكذا القول في الرواية عن ابن عمر سواء بل في الرواية عنه بيان ~~ما يدل على رجوعه عن الإفراد ثم روى من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن عمر ~~عن نافع ابن عمر «أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في آخر زمانه» . # وكان قبل ذلك يفرد الحج واتفق سالم ونافع عن ابن عمر على القران وهما ~~أوثق الناس فيه. # وأما الرواية عن جابر فإنه لم يقل عنه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أفرد الحج إلا الدراوردي وحده عن جعفر بن محمد عن أبيه وهذا يقينا مختصر من ~~الحديث الطويل وسائر الناس عن جابر إنما قالوا أهل بالحج أو أهل بالتوحيد ~~حاشا من طريقين لا يعتد بهما. # (إحداهما) من رواية مطرف بن مصعب وهو مجهول عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد ~~الحج» . # (والأخرى) من رواية محمد بن عبد الوهاب وهو مجهول أيضا عن محمد بن مسلم ~~عن عمرو بن دينار عن جابر كذلك ومحمد بن مسلم إن # PageV05P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان الطائفي فهو ساقط ألبتة وإن كان غيره فلا أدري من هو وأما سائر ~~الرواة الثقات فقالوا كما قدمنا وليس في قوله أهل بالحج ما يمنع أن يكون ~~أهل معه بعمرة أيضا ولكنه سكت في هذه الرواية عن ذكرها وليس على المرء أن ~~يحدث في كل وقت بكل ms1226 ما سمع. # وقد قال - عليه السلام - «دخلت العمرة في الحج» فقول القائل أهل بالحج ~~يقتضي العمرة على هذا الحديث ما لم يقل الراوي أفرد الحج وأهل بالحج وحده ~~ويشد هذا ما أوردناه من طريق جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن مع حجته ~~عمرة» . # والأظهر فيما روي عن جابر «أنه - عليه السلام - أهل بالتوحيد» إنما أراد ~~إهلاله بقوله «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» فصح أنه عنى بالتوحيد ~~هذه التلبية إلا إفراد الحج وصح أن قول الدراوردي أفرد الحج إنما هو اختصار ~~منه وظن لا من قول جابر وهكذا القول فيما روي عن ابن عباس من ذلك ولا فرق. # ويوضح هذا أن ابن عباس ذكر في هذا الحديث «أنه - عليه السلام - أهل ~~بعمرة» . # ثم ذكر فيه أنه لم يحل منها وهذه صفة القران وهكذا معنى حديثه أهل بالحج ~~وأنت إذا أضفت قول ابن عباس في رواية أبي العالية وأبي حسان عنه «أنه - ~~عليه السلام - أهل بالحج» إلى قول مسلم القوي عنه «أنه أهل بعمرة» صح ~~القران يقينا وصدقت كلتا الروايتين ولا يصح غير هذا إلا بتكذيب إحدى ~~الروايتين وذلك لا يجوز وبهذا يتآلف جميع الروايات ويصح تصديق جميعها ~~وإضافة بعضها إلى بعض قال فوهت روايات الإفراد وسقطت كلها ثم عدنا إلى ~~الروايات فوجدنا عائشة وعمر وعليا وابن عمر وعمران وابن عباس ذكروا «أنه - ~~عليه السلام - تمتع» . # وقال بعضهم «وأهل بالعمرة» ثم لما فسروا أقوالهم في ذلك أتوا بصفة القران ~~وذكروا أنه لم يحل من عمرته حتى أتم جميع عمل الحج وصدر من المزدلفة إلى ~~منى فلما كان ذلك كما ذكرنا احتملت الرواية عن عثمان وسعد في التمتع أنهما ~~عنيا بذلك القران مع شهرة قوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ~~الهدي ولجعلتها عمرة» . # وهذا يبطل قول من قال إنه أهل بعمرة مفردة ثم أحل منها وأهل بالحج فصار ~~متمتعا فلما وهت روايات التمتع أيضا وبطل الإفراد والتمتع لم يبق إلا ~~روايات # PageV05P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms1227 ### | [طرح التثريب] # القران فوجب الأخذ بها وثبتت صحتها إذ من وصف القران لا يحتمل تأويلا ~~ألبتة وكان الرواة للقران اثني عشر من الصحابة ستة مدنيون وواحد مكي واثنان ~~بصريان وثلاثة كوفيون وبدون هذا النقل تصح الأخبار صحة ترفع الشك وتوجب ~~العلم الضروري فصح بذلك أنه كان قارنا بيقين لا شك فيه وكانت سائر الروايات ~~التي تعلق بها من ادعى الإفراد والتمتع غير مخالفة لرواية الذين رووا ~~القران ولا دافعة له على ما بينا انتهى كلام ابن حزم قال والدي - رحمه الله ~~- في شرح الترمذي وعليه مؤاخذات: # (منها) قوله أن الدراوردي انفرد في حديث جابر بقوله أفرد الحج وليس كذلك ~~فقد تابعه عليه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد كما هو عند ابن ماجه وهو ~~عند ابن ماجه أيضا من طريق ابن المنكدر عن جابر وإن كان فيه ضعف وروى أبو ~~الشيخ ابن حبان في فوائد العراقيين من طريق ابن لهيعة عن الليث عن أبي ~~الزبير عن جابر قال «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفرد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - الحج» . ثم قال والدي وهذا الذي جمع به ابن حزم بين ~~الأحاديث فيه نظر من جهة أن في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح أنه «أحرم ~~بالعمرة ثم أحرم بالحج» . وهذا مناف لإحرامه بهما معا في أول دفعة انتهى ~~وقال النووي في شرح المهذب بعد ذكره أن ابن حزم اختار القران وتأول باقي ~~الأحاديث، وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله والصواب الذي نعتقده أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار ~~قارنا فمن روى أنه كان مفردا وهم الأكثرون اعتمد أول الإحرام ومن روى قارنا ~~اعتمد آخره. ومن روى متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ وقد ~~انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل قال ~~ويؤيد هذا الذي ذكرته أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعتمر تلك السنة عمرة ~~مفردة لا قبل الحج ولا بعده. وقدمنا أن ms1228 القران أفضل من إفراد الحج من غير ~~عمرة بلا خلاف، ولو جعلت حجته مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ~~ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران، قلت سيأتي عن القاضي حسين ~~والمتولي ترجيح الإفراد ولو لم يعتمر تلك السنة. ومن # PageV05P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المعلوم أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتمر في سنة أخرى فهذا قادح فيما ~~نفاه من الخلاف والله أعلم: قال النووي، وحاصله ترجيح الإفراد لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز ~~الاعتمار في أشهر الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور انتهى وأنكر ابن ~~حزم الظاهري هذا الكلام. وقال «قد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم ~~في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم ~~قال لهم في حجة الوداع في ذي الحليفة من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل» # وهذا كاف في البيان. ### | [فائدة أفضل وجوه الإحرام] # 1 # " الرابعة " اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام بحسب اختلافهم فيما فعله ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع على أقوال: # (أحدهما) أن الأفضل الإفراد وهو مذهب مالك والشافعي وحكاه ابن المنذر عن ~~ابن عمر وجابر وعائشة وأبي ثور وحكاه النووي في شرح المهذب عنهم وعن عمر ~~وعثمان وعلي وابن مسعود والأوزاعي وداود قال المالكية والشافعية ثم الأفضل ~~بعد الإفراد التمتع ثم القران. # (الثاني) أن التمتع أفضل وهو قول أحمد بن حنبل قال ابن قدامة في المغني ~~وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن ~~وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة وهو أحد قولي ~~الشافعي. # وحكاه الترمذي عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل الحديث قال الحنابلة ثم الأفضل ~~بعد التمتع الإفراد ثم القران. # (الثالث) أن القران أفضل وهذا قول أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن سفيان ~~الثوري وإسحاق بن راهويه ثم قال لا شك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ms1229 ~~قارنا انتهى وهو قول للشافعي وقال به من أصحابنا المزني وأبو إسحاق المروزي ~~وإليه ذهب ابن حزم الظاهري كما تقدم والمشهور عند الحنفية أن الأفضل بعد ~~القران التمتع ثم الأفراد وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع. # (الرابع) أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل. # حكاه المروزي عن أحمد بن حنبل. # (الخامس) أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا فضيلة لبعضها على بعض، ~~حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. # (السادس) أن التمتع والقران سواء وهما أفضل من الإفراد، حكي عن أبي يوسف ~~ورجح الشافعي # PageV05P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأصحابه الإفراد أنه الأكثر في الروايات في حجة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وبأن رواته أخص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحجة فإن ~~منهم جابرا وهو أحسنهم سياقة لحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ذكرها ~~من أول خروجه من المدينة إلى فراغه وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها، ~~ومنهم «ابن عمر. وقد قال كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسني ~~لعابها أسمعه يلبي بالحج» . # ومنهم عائشة وقربها من النبي - صلى الله عليه وسلم - واطلاعها على باطن ~~أمره وفعله في خلوته وعلانيته كله معروف مع فقهها وعظيم فطنتها ومنهم ابن ~~عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب مع كثرة بحثه وحفظه أحوال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - التي لم يحفظها غيره، وبأن الخلفاء الراشدين ~~- رضي الله عنهم - بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أفردوا الحج وواظبوا ~~عليه فلو لم يكن هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فعله لم يواظبوا عليه وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله أو أنهم خفي ~~عليهم جميعهم فعله. # وأما الخلاف عن علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب ~~فيه دم بالإجماع لكماله بخلاف التمتع والقران فما لا يحتاج إلى جبر أفضل ~~وبإجماع الأمة على جواز الإفراد بلا كراهة، وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع ~~وبعضهم القران أيضا ms1230 وإن جوزوه واحتج من رجح التمتع بكونه - عليه الصلاة ~~والسلام - تمناه بقوله «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ~~ولجعلتها عمرة» . # وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن سببه أن من لم يكن معه هدي أمروا بجعلها عمرة ~~فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدي فيوافقون النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~البقاء على الإحرام فتأسف - عليه الصلاة والسلام - حينئذ على فوات موافقتهم ~~تطييبا لنفوسهم ورغبة فيما فيه موافقتهم لا أن التمتع دائما أفضل قال ~~القاضي حسين من أصحابنا ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره ~~أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة. # وقد انعقد الإجماع على خلافه واحتج من رجح القران بالأحاديث السابقة ~~وبقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] واشتهر عن عمر وعلي ~~أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقالوا إن الدم الذي على القارن ~~ليس دم جبران بل دم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة ~~بالبدن وأجاب أصحابنا عن أحاديث # PageV05P027 # وعن عروة عن عائشة قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال #   ### | [طرح التثريب] # القران بأنها مؤولة وبأن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وعن الآية الكريمة ~~بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنهما في الفعل. # فهو كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وأما المروي ~~عن عمر وعلي فمعناه الإحرام بكل منهما من دويرة أهله يدل عليه أنه صح عن ~~عمر كراهته للتمتع وأمره بالأفراد واستدل أصحابنا عن أن الدم الذي على ~~القارن دم جبران لا نسك بأن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم ~~يقم مقامه كالأضحية قال صاحب الهداية من الحنفية: وقيل الاختلاف بيننا وبين ~~الشافعي بناء على القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا ~~وسعيا واحدا. # (الخامسة) قد يستدل به على ترجيح الإفراد على التمتع والقران ولو لم ~~يعتمر في تلك السنة وبه قال القاضي حسين والمتولي ms1231 من الشافعية ولكن ~~الأكثرون على أن شرط تفضيله عليهما أن يعتمر من سنته فلو أخر العمرة عن تلك ~~السنة فكل منهما أفضل منه للإتيان فيهما بالنسكين وذكر النووي أن ما قالاه ~~شاذ ضعيف وبحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات أنه إذا قرن أو ~~تمتع ثم اعتمر بعده كان أفضل من الإفراد وفيه نظر لأن الكلام في أداء ~~النسكين وهذا قد أدى ثلاثة فهي غير الصورة المتكلم فيها والله أعلم. # وقال ابن قدامة في المغني في ترجيح مذهبه في التمتع: المفرد إنما يأتي ~~بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة ~~الإسلام وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ولا خلاف في إجزاء التمتع عن ~~الحج والعمرة جميعا اه. ### | [حديث من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته] # (الحديث الثاني) عن عروة «عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - # PageV05P028 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان معه الهدي ~~فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعها قالت فحضت فلما دخلت ~~ليلة عرفة #   ### | [طرح التثريب] # عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل ~~منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت ~~بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي ~~بالحج فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان ~~عمرتي سكت عنها» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا أن في روايته أمسكت عنها مكان سكت عنها ~~واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وعقيل بن خالد وأخرجه البخاري من رواية ~~إبراهيم بن سعد ومسلم من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن ms1232 الزهري وفي رواية ~~مالك «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا ~~من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا» . # (الثانية) حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة سميت بذلك لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها. # (الثالثة) فيه أن عائشة - رضي الله عنها - كانت في حجة الوداع محرمة ~~بعمرة وروى القاسم عنها أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ولا نرى إلا الحج» . # وفي رواية «لا نذكر إلا الحج» وفي رواية «لبينا بالحج» وفي رواية «مهلين ~~بالحج» . # وروى الأسود وعمرة عنها «ولا نرى إلا أنه الحج» وقد جمع ذلك مسلم في ~~صحيحه وقال القاضي عياض اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافا ~~كثيرا واختلف العلماء في ذلك فقال مالك ليس العمل على حديث عروة عن عائشة ~~عندنا قديما ولا حديثا وقال بعضهم بترجيح أنها كانت محرمة بحج لأنها رواية ~~عمرة والأسود والقاسم، وغلطوا عروة في العمرة، ممن ذهب إلى هذا القاضي ~~إسماعيل ورجحوا الرواية غير # PageV05P029 # قلت يا رسول الله أنى كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع ~~بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة وأهلي بالحج #   ### | [طرح التثريب] # عروة على روايته لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام عنه حدثني ~~غير واحد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها دعي عمرتك» . # فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها قال القاضي عياض وليس هذا بواضح لأنه ~~يحتمل أنها ممن حدثه ذلك قالوا أيضا ولأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل ~~عائشة في الحج من أوله إلى آخره ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة نبأتك ~~بالحديث على وجهه وقالوا ولأن رواية عروة إنما أخبر فيها عن آخر أمر عائشة ~~والجمع بين الروايات ممكن فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين ~~وكما هو الأصح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر أصحابه ثم أحرمت ~~بالعمرة حين ms1233 أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ~~وهكذا فسره القاسم في حديثه فأخبر عروة باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر ~~أول أمرها. # قال القاضي وقد يعارض هذا بما صح عنها في إخبارها عن فعل الصحابة ~~واختلافهم في الإحرام وإنما أحرمت هي بعمرة فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم ~~فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بذلك فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة ~~والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة وحكى ابن عبد ~~البر عمن رجح رواية عروة في إحرامها بعمرة أن جابرا روى ذلك أيضا قالوا ~~وليس في قولها «كنا مهلين بالحج وخرجنا لا نرى إلا الحج» . # بيان أنها كانت هي مهلة بالحج وإنما هو استدلال لاحتمال أن تريد خرج رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتريد بعضهم أو أكثرهم وليس الاستدلال ~~المحتمل للتأويل كالتصريح ثم قال ابن عبد البر الاضطراب عن عائشة في حديثها ~~هذا في الحج عظيم. # وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا ببعض ولم ~~يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معاليها ثم قال ابن عبد البر ~~في قول مالك: ليس العمل عليه قديما ولا حديثا يريد ليس العمل عليه في رفض ~~العمرة # PageV05P030 # فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من ~~التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها» لفظ مسلم إلا أنه قال: #   ### | [طرح التثريب] # لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة. # (الرابعة) أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية ثم توسع فيه بإطلاقه على مطلق ~~الإحرام وإن لم يكن فيه رفع صوت. # (الخامسة) قولها «ولم أكن سقت الهدي» توطئة لما تريد الأخبار به من ~~استمرارها على تمحيض العمرة وأنها لم تدخل عليها الحج لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - إنما أمر بضم الحج إلى العمرة من كان معه هدي والهدي بإسكان ~~الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان الأولى أفصح ms1234 ~~وأشهر وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام. # وسوق الهدي سنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة (السادسة) قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «من كان معه الهدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى ~~يحل منهما جميعا» . # قال القاضي عياض الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم ~~وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج وفي منتهى سفرهم ودنوهم من مكة ~~بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما جاء في رواية ~~جابر ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في موضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين ~~أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. # (السابعة) قال المالكية والشافعية والجمهور هذه الرواية دالة على أن ~~السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه حتى يحل من الحج كونه أدخل الحج على ~~العمرة وأنه ليس السبب في ذلك مجرد سوق الهدي فما يقوله أبو حنيفة وأحمد ~~ومن وافقهما: أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ~~ينحر هديه يوم النحر وهم تمسكوا بقوله في رواية عقيل عن الزهري وهي في ~~الصحيحين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحرم بعمرة ولم يهد ~~فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم ~~حجه» . وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم، لكن تأولها # PageV05P031 # «أمسكت عنها» وزاد الشيخان في رواية قال «فطاف الذين ~~كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ~~بعد أن رجعوا من منى وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا ~~طوافا واحدا» #   ### | [طرح التثريب] # أصحابنا على أن معناها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ~~ينحر هديه واستدلوا على صحة هذا التأويل بالرواية التي تكلم عليها وقالوا ~~هذا التأويل متعين لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين ~~الروايتين والله أعلم. ### | [فائدة الأعمال الشرعية لا يجوز الخروج ms1235 منها] # 1 # (الثامنة) قولها «فلما دخلت ليلة عرفة» يحتمل أن معناه قربت وشارفت فإن ~~محمل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية عند الشروع في التوجه إلى منى ويدل ~~لذلك قوله في حديث جابر إن عائشة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~شكواها «والناس يذهبون إلى الحج الآن» . # وقولها «إني كنت أهللت بعمرة أي مفردة ولم أدخل عليها الحج» وقولها «فكيف ~~أصنع بحجتي» أي بالحجة التي قصدت تحصيلها والإتيان بها إذ الفرض أنها لم ~~تكن محرمة بحج فأضافت الحجة إليها بهذا الاعتبار " التاسعة " قوله «انقضي ~~رأسك» بالقاف والضاد والمعجمة أي حلي ضفره. وقوله وامتشطي أي سرحي بالمشط # (العاشرة) قوله «وامسكي عن العمرة» أي عن إتمام أفعالها وهي الطواف ~~والسعي وتقصير الشعر وهذه الرواية مبينة معنى قوله في الراوية الأخرى ~~«ارفضي عمرتك» . # وفي رواية أخرى «دعي عمرتك» ودالة على أنه ليس المراد برفضها إبطالها ~~بالكلية والخروج منها وإنما معناه رفض العمل فيها وإتمام أفعالها ويدل لذلك ~~أيضا ما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة «أنها ~~أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت ~~بالحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر يسعك طوافك لحجك ~~وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم واعتمرت بعد الحج» . فهذه ~~رواية صريحة في أن عمرتها باقية # PageV05P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صحيحة مجزئة لقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك وقد علم أن الأعمال الشرعية لا ~~يجوز الخروج منها إما مطلقا أو الواجبات منها ويزيد الحج والعمرة على ~~غيرهما بأنهما لشدة تشبثهما ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج ~~وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما وهذا الذي ذكرناه من تأويل هذا اللفظ ~~أولى من إبطاله ورده ونسبه عروة للوهم فيه كما حكاه ابن عبد البر عن بعضهم ~~ثم أيده بأن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~وفيه قال عروة فحدثني غير واحد «أن ms1236 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم ~~قالت فأطعت الله ورسوله فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر فأخرجها إلى التنعيم فأهلت بعمرة» . قال ابن ~~عبد البر ففي هذه الرواية علة اللفظ الدال على رفض العمرة لأنه كلام لم ~~يسمعه عروة من عائشة وإن كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك فإنه ثقة فيما نقل ~~انتهى # فالتأويل أولى من الرد والله أعلم. # (الحادية عشرة) أن قلت أمرها بنقض رأسها والامتشاط ظاهر في إبطال العمرة ~~إذا الباقي في الإحرام لا يفعل مثل ذلك خشية انتشاف الشعر (قلت) لا يلزم من ~~ذلك إبطال العمرة، فإن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام إذا لم يؤد ~~إلى انتتاف شعر لكن يكره الامتشاط لغير عذر وقيل إن عائشة - رضي الله عنها ~~- كان بها عذر من أذى برأسها فأبيح لها الامتشاط كما أبيح لكعب بن عجرة ~~الحلق للأذى وقال بعضهم ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل ~~تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما أن كانت لبدت رأسها كما ~~هو السنة «لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له» . # فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه والله ~~أعلم. # (الثانية عشرة) قوله وأهلي بالحج أي مدخلة له على العمرة وحينئذ فتصير ~~قارنة بعد أن كانت متمتعة وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف وإنما فعلت ~~ذلك لأنه تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل # PageV05P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف. # (الثالثة عشرة) قولها «فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ~~فاعمرني» . # قد تبين في رواية أخرى في الصحيح سبب ذلك وهو «أنها قالت للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» ؟ # وهو مشكل إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها الحج فإنها لم تبطلها ~~كما تقدم، ms1237 وأجيب عنه بأن معناه يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن ~~حج وأرجع وليست لي عمرة منفردة: حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر ~~أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا ~~العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية ~~فحصلت لهم حجة منفردة وعمرة منفردة وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة ~~في حجة بالقران وتقدم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها يوم النفر «يسعك ~~طوافك لحجك وعمرتك» . # أي وقد تما وحسبا لك فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس وهذا ~~معنى قولها مكان عمرتي التي سكت عنها أي التي سكت عن أعمالها فلم أتمها ~~منفردة بل مضمومة للحج وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية ~~أخرى هذه مكان عمرتك وفي هذا تصريح بالرد على من قال القران أفضل وقد تقدم ~~الخلاف في ذلك. ### | [فائدة الخلوة بالمحارم والركوب معهم] # 1 # (الرابعة عشرة) فيه الخلوة بالمحارم والركوب معهم وفي رواية أخرى في ~~الصحيح أنه أردفها وراءه. # (الخامسة عشرة) إنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بإخراجها في العمرة ~~إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها ~~أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم والمعنى في ذلك الجمع في نسك ~~العمرة بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي من ~~الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى ~~الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان ~~للشافعي: # (أحدهما) لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق. # و (الثاني) تصح وعليه دم لتركه الميقات وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا ~~وبه قال جمهور # PageV05P034 # وعن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - «أنها قالت #   ### | [طرح التثريب] # العلماء، وقال مالك لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل ms1238 وقال عطاء بن أبي رباح لا ~~شيء عليه. ### | [فائدة أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة] # (السادسة عشرة) استدل به على أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة منها ~~التنعيم وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية والأصح عندهم أن ~~الأفضل «الإحرام بها من الجعرانة لكونه - عليه الصلاة والسلام - فعله» ثم ~~من التنعيم لكونه أمر به ثم من الحديبية لكونه هم به وقالوا إنما أمر عبد ~~الرحمن بالتنعيم لتيسره فإنه أقرب الجهات كما تقدم. # (السابعة عشرة) زاد بعضهم على هذا فقال إنه يتعين التنعيم للإحرام ~~بالعمرة منه وحكاه القاضي عياض عن مالك وإنه ميقات المعتمرين من مكة قال ~~النووي في شرح مسلم وهذا شاذ مردود والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل ~~سواء ولا يختص بالتنعيم والله أعلم. ### | [فائدة القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن] # 1 # (الثامنة عشرة) في قولها في رواية مالك «وأما الذين جمعوا بين الحج ~~والعمرة طافوا طوافا واحدا» دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف ~~الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج ~~وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة والحسن ~~البصري وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وأبي جعفر ~~وعطاء وطاوس وكان يحلف بالله أنه لم يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا ~~طوافا واحدا، رواها ابن أبي شيبة وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو ~~حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والحسن ~~بن علي والشعبي والأسود والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأبي جعفر وحماد ~~بن أبي سليمان رواه عنهم ابن أبي شيبة. ### | [حديث إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر] # 1 # (الحديث الثالث) عن نافع عن ابن عمر «عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV05P035 # لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأن الناس حلوا ~~ولم تحل أنت ms1239 من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» ~~وفي رواية لمسلم عن ابن عمر «أن حفصة قالت» فجعله من حديث ابن عمر. #   ### | [طرح التثريب] # ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي ~~فلا أحل حتى أنحر» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~وفي رواية البخاري وهي عن إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف ورواية ~~النسائي وهي من طريق ابن القاسم «ما شأن الناس حلوا بعمرة» . وحكى ابن عبد ~~البر عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه الزيادة وأنه رواه بدونها القعنبي ~~ويحيى بن بكير وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى وغيرهم قال ~~والمعنى واحد عند أهل العلم قال ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله «ولم تحل ~~أنت من عمرتك» . قال وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع ~~«ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده قال وقد رواها غير مالك عبيد الله بن ~~عمر وأيوب السختياني وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خالفهم ~~ورواه ابن جريج عن نافع فلم يقل من عمرتك وزيادة مالك مقبولة لحفظه وإتقانه ~~لو انفرد بها فكيف وقد تابعه من ذكرنا قال وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا ~~حديثه رد حديث حفصة هذا بأن مالكا انفرد بقوله من عمرتك إلا هذا الرجل. اه ~~بمعناه. وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البر هو الأصيلي ورواية ~~عبيد الله بن عمر هذه رواها مسلم وابن ماجه وفيها «من عمرتك» . ورواها ~~البخاري بدون قولها من عمرتك ولفظ الشيخين فيها «فلا أحل حتى أحل من الحج» ~~. وفي لفظ لمسلم «حتى أنحر» كرواية مالك وكذا في رواية ابن ماجه ورواية ابن ~~جريج أخرجها مسلم وأخرج البخاري مثلها من طريق موسى # PageV05P036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بن عقبة عن نافع ms1240 وذكر البيهقي رواية موسى بن عقبة ثم قال وكذلك رواه شعيب ~~بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة والله أعلم. # وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة ففيه ميل لما تقدم عن ~~الأصيلي. وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أن حفصة قالت، فجعله من ~~مسند ابن عمر وكذا في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن عمر وفي حديث الباقين ~~عن ابن عمر عن حفصة وفي رواية موسى بن عقبة وابن جريج حدثتني حفصة # (الثانية) تمسك به من ذهب إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في حجة ~~الوادع متمتعا لكونه أقر على أنه محرم بعمرة والتمتع هو الإحرام بالعمرة في ~~أشهر الحج وطعن من طعن في قوله من عمرتك غير ملتفت إليه كما تقدم لكن هذا ~~التمسك ضعيف فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتع والقران فتعين ~~بقوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية عبيد الله بن عمر «حتى أحل من ~~الحج» أنه كان قارنا وهو في الصحيحين كما تقدم. ### | [فائدة المتمتع لا يحل من عمرته إذا كان معه هدي حتى ينحره] # (الثالثة) ورتبوا على هذا أن المتمتع لا يحل من عمرته إذا كان معه هدي ~~حتى ينحره يوم النحر وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فإنه جعل العلة في بقائه على ~~إحرامه الهدي وأخبر أنه لا يحل حتى ينحره وأجاب الجمهور عنه بأنه ليس العلة ~~في ذلك سوق الهدي وإنما السبب فيه إدخاله الحج على العمرة ويدل لذلك قوله ~~في رواية عبيد الله بن عمر «حتى أحل من الحج» وعبر عن الإحرام بالحج بسوق ~~الهدي لأنه كان ملازما له في تلك الحجة فإنه قال لهم «من كان معه الهدي ~~فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» كما تقدم في حديث ~~عائشة. ### | [فائدة للقران حالتين] # 1 # (الرابعة) وتمسك به من ذهب إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا ~~وهو تمسك قوي وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتع هل ms1241 يقول استمر على العمرة ~~خاصة ولم يحرم بالحج أصلا فيكون لم يحج في تلك السنة وهذا لا يقوله أحد ~~وأدخل عليها الحج فصار قارنا وصح ما قاله هؤلاء فإن للقران حالتين ~~(إحداهما) أن يحرم بالنسكين ابتداء. # (الثاني) أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وقوله في رواية عبيد الله ~~بن عمر «حتى أحل من الحج» صريح في أنه كان قارنا وقولها من عمرتك أي العمرة ~~المضمومة إلى الحج قال النووي في شرح مسلم # PageV05P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا ~~في حجة الوادع. ### | [فائدة كيف يحل بعمرة ويحل منها] # 1 # (الخامسة) إن قلت ما معنى قوله في رواية البخاري وغيره بعمرة وكيف يلتئم ~~هذا مع قوله بعده من عمرتك كيف يهل بعمرة ويحل منها؟ (قلت) الصحابة - رضي ~~الله عنهم - حلوا بعمرة فإنهم فسخوا الحج إليها فأتوا بأعمالها وتحللوا ~~منها ولولا ذلك لاستمروا على الإحرام حتى يأتوا بأعمال الحج فكان إحرامهم ~~بعمرة سببا لسرعة حلهم وأما هو - عليه الصلاة والسلام - فإنه أدخل العمرة ~~على الحج فلم يفده الإحرام بالعمرة سرعة الإخلال لبقائه على الحج فشارك ~~الصحابة في الإحرام بالعمرة وفارقهم ببقائه على الحج وفسخهم له وهذا الذي ~~ذكرته من إدخاله العمرة على الحج هو المعتمد وعكس الخطابي ذلك فقال في ~~الكلام على هذا الحديث: هذا يبين لك أنه كانت هناك عمرة ولكنه أدخل عليها ~~الحج فصار قارنا ثم حكى الاتفاق على جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف ~~والخلاف في إدخالها على الحج منعه مالك والشافعي وأجازه أصحاب الرأي هذا ~~كلامه، ومن يمنع إدخال العمرة على الحج يجيب عن هذا الحديث على ما قررته ~~أولا بأن هذا من خصوصيات هذه الحجة فقد وقعت فيها أمور غريبة والله أعلم. # (السادسة) الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: # (أحدها) أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام روى البيهقي بإسناده عن الشافعي ~~أنه قال فإن قيل فما قول حفصة للنبي - صلى الله عليه وسلم ms1242 - «ما شأن الناس ~~حلوا ولم تحلل من عمرتك» ؟ # قيل أكثر الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معه هدي وكانت ~~حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم تحلل الناس ولم ~~تحلل من عمرتك يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم «فقال ~~لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعنى» والله أعلم حتى يحل ~~الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة ~~لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه. # (ثانيها) أنها أرادت بالعمرة الحج لأنهما يشتركان في كونهما قصدا ~~(ثالثها) أنها ظنت # PageV05P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه معتمر (رابعها) أن معنى قولها من عمرتك أي لعمرتك بأن تفسخ حجك إلى ~~عمرة كما فعل غيرك قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره هذه الأجوبة وكل هذا ~~ضعيف والصحيح ما سبق يعني القران. # (السابعة) إن قلت إذا كان الراجح أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قارنا ~~فلم رجح المالكية والشافعية الإفراد على القران وغيره (قلت) أجاب عن ذلك ~~النووي في شرح المهذب بأن ترجيح الإفراد لأنه - عليه الصلاة والسلام - ~~اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر ~~الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور وقد تقدم ذلك. # (الثامنة) قوله إني لبدت رأسي بتشديد الباء الموحدة وبالدال المهملة أي ~~شعر رأسي وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ أو نحوه عند الإحرام لينضم ~~الشعر ويلتصق بعضه ببعض احترازا عن تعطنه وتقمله، وإنما يفعل ذلك من يطول ~~مكثه في الإحرام وفي هذا الحديث استحبابه والمعنى فيه الإبقاء على الشعر ~~وقد نص عليه الشافعي وأصحابه. ### | [فائدة تقليد الهدي] # (التاسعة) الهدي بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء ~~لغتان وتقليده أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فإن كان من الإبل ~~والبقر استحب تقليده بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ~~ويستحب التصدق بهما عند ذبح ms1243 الهدي وإن كان من الغنم استحب تقليده بخرب ~~القرب بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة ~~ونحوها وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل ~~والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي والجمهور وقال ~~مالك وأبو حنيفة لا يستحب. # (العاشرة) يجوز في قولها ولم تحل وفي قوله فلا أحل فتح أوله وضمه على أنه ~~ثلاثي ورباعي وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها حلوا # PageV05P039 # باب ما يحرم على المحرم ويباح له عن سالم عن أبيه ~~قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ~~وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ~~ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران والخفين إلا لمن ~~لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من ~~الكعبين» لم يقل الشيخان «ما يترك» وعن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب ما يحرم على المحرم ويباح له] ### | [حديث ما يلبس المحرم من الثياب] # (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب؟ ~~فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ~~الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين ~~فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» لم يقل الشيخان «ما ~~يترك» وعن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس ~~القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ms1244 إلا أحد # PageV05P040 # ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس ~~خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ~~ورس» زاد البخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . #   ### | [طرح التثريب] # لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ~~شيئا مسه زعفران ولا ورس» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم. # وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ولفظ أبي داود «ما يترك ~~المحرم من الثياب» ولفظ الباقين «ما يلبس» وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسدد ~~كلاهما عن ابن عيينة وقد بين أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من سفيان بن ~~عيينة نفسه كما في الأصل وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان وأبو داود ~~والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وأخرج ابن ماجه أيضا منه قوله «من لم يجد ~~نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» من طريق مالك عن نافع وعبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر. # وأخرجه البخاري والنسائي من طريق أيوب السختياني وأخرجه البخاري من طريق ~~ابن أبي ذئب وجويرية ابن أسماء وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان وأخرجه ~~النسائي من رواية عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون وعمر بن نافع كلهم عن ~~نافع وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الليث بن ~~سعد عن نافع وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال ~~البخاري تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وأبو ~~إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله «ولا ورس» وكان يقول «لا تنتقب ~~المحرمة ولا تلبس # PageV05P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القفازين» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر «لا تنتقب المحرمة» وتابعه ليث ~~بن أبي سليم انتهى وقال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى ~~بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق ms1245 عن ~~موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب ~~موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» قال أبو داود إبراهيم ~~بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث ثم روى أبو داود رواية ~~إبراهيم هذه ثم روى أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى ~~عبد الله بن عمر، حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس ~~والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا ~~أو حليا أو سراويل أو قميصا» وفي بعض نسخه «أو خفا ذهبا» ورواه الحاكم في ~~مستدركه بلفظ «أو خف» وقال صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي بعد إخراج رواية ~~الليث بتلك الزيادة هذا حديث حسن صحيح وأخرج النسائي رواية موسى بن عقبة ~~المرفوعة من رواية عبد الله بن المبارك عنه وقال ابن المنذر اختلفوا في ~~ثبوت ذلك فجعله بعضهم من كلام ابن عمر وقال ابن عبد البر رفعه صحيح عن ابن ~~عمر وحكى أبو عبد الله الحاكم عن شيخه الحافظ أبي علي النيسابوري أن قوله ~~لا تنتقب إلى آخره من قول ابن عمر أدرج في الحديث وقال الخطابي عللوه بأن ~~ذكر القفازين إنما هو قول ابن عمر ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وعلق الشافعي القول في ذلك وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام هذا يحتاج إلى ~~دليل عليه فإنه خلاف الظاهر وكأن الحافظ أبا علي نظر إلى الاختلاف في رفعه ~~ووقفه فإن كان ليس إلا ذلك فالمسألة معلومة الحكم عند أهل الأصول وإن كان ~~حصل فيه الطريق التي جرت العادة بأن يستدل بها على فصل كلام الراوي من كلام ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات الحديث فهي طريق معتدة بين ~~المحدثين ms1246 وهو استدلال # PageV05P042 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالقرينة وإلا فيمكن أن يروي الراوي ما يفتي به وبالعكس قال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي قد نقل البخاري في صحيحه ما يدل على الإدراج فحكى ~~قوله المتقدم وقال عبيد الله «ولا ورس» وكان يقول «لا تنتقب المحرمة ولا ~~تلبس القفازين» قال وكذا قال البيهقي في السنن أن عبيد الله بن عمر ساق ~~الحديث إلى قوله «ولا ورس» ثم قال وكان يقول «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس ~~القفازين» ثم قال الشيخ تقي الدين لكن في هذا الحديث قرينة مخالفة لهذا ~~دالة على عكسه وهي وجهان (أحدهما) أنه ورد إفراد النهي عن القفازين فذكر ~~رواية إبراهيم بن سعيد المتقدمة. # (الثاني) أنه جاء النهي عن القفازين مبدوءا به مسندا إلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وهذا يمنع الإدراج فذكر رواية أبي إسحاق المتقدمة قال ~~والدي - رحمه الله - الحديث الأول ضعيف لجهالة إبراهيم بن سعيد المدني وقد ~~ذكره ابن عدي في الكامل وقال ليس بمعروف ثم روى له هذا الحديث وقال لا ~~يتابع على رفعه رواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر وقال الذهبي منكر الحديث ~~غير معروف له حديث واحد في الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب ~~الحال قال والدي قد تعقب أبو داود الحديث بما يدل على عدم شهرة رواية كما ~~تقدم لكن رواه البيهقي من رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع ~~ومن رواية جويرية عن نافع وإسنادهما صحيح ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن ~~سعيد ورد لقول ابن عدي إنه تفرد برفعه (قلت) وقال المنذري رواه حفص بن ~~ميسرة الصنعاني وفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة فرفعاه قال وكل من رفعه ~~ثقة ثبت محتج به ثم قال والدي وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ تقي الدين ~~فإن ابن إسحاق لا شك أنه دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان وقد فصل ~~الموقوف من المرفوع وقوله إن هذا يمنع الإدراج مخالف لقوله في ms1247 الاقتراح أنه ~~يضعفه لا يمنعه وقد ذكر الخطيب في المدرج حديث أبي هريرة مرفوعا «أسبغوا ~~الوضوء ويل للأعقاب من النار» فجعل قوله أسبغوا مدرجا ولم يمنعه من ذلك ~~كونه متقدما على المرفوع فلعل بعض من ظنه مرفوعا قدمه والتقديم والتأخير في ~~الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى اه # PageV05P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كلام والدي - رحمه الله - وفي رواية للبيهقي من طريق أيوب السختياني «أن ~~رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا يلبس المحرم» وفي رواية له من ~~طريق الثوري عن أيوب «ولا القباء» وقال هو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري ~~عن أيوب ثم رواه من طريق عبيد الله بن عمر وفيه «والأقبية» . # ورواه الدارقطني أيضا وقال والدي إسناده صحيح. # (الثانية) قوله «لا يلبس» الأشهر فيه الرفع على الخبر ويجوز فيه الجزم ~~على النهي وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين التي نقلها الإمام ~~أحمد عن سفيان بن عيينة وهي قول السائل ما يترك المحرم وكذا هي في سنن أبي ~~داود كما تقدم وبمعناها قوله في رواية للبيهقي «ما لا يلبس المحرم» وأما ~~على الرواية المشهورة فإن المسئول عنه ما يلبسه المحرم فأجيب بذكر ما لا ~~يلبسه والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصور فذكره أولى ~~ويبقى ما عداه على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه فإنه كثير غير محصور ~~فذكره تطويل وفيه تنبيه على أن السائل لم يحسن السؤال وأنه كان الأليق ~~السؤال عما يتركه فعدل عن مطابقته إلى ما هو أولى، وبعض علماء المعاني يسمي ~~هذا أسلوب الحكيم وقريب منه قوله تعالى {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ~~من خير فللوالدين} [البقرة: 215] الآية فالسؤال عن جنس المنفق فعدل عنه في ~~الجواب إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى ~~ومثله قوله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: ~~189] قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فإنه - ~~عليه ms1248 الصلاة والسلام - سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل ~~في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما عداها فكان التصريح بما لا يلبس ~~أولى لأنه منحصر فأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله ~~لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه اه، وقال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان لو ~~بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة. # (الثالثة) القميص معروف وجمعه قمص بضم القاف والميم ويجوز تخفيف ميمه وهو ~~قياس مطرد في الجمع الذي على وزن فعل وجاء في الرواية الأولى بالإفراد وفي ~~الثانية بالجمع وكذا # PageV05P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بقية المذكورات معه وكأنه مأخوذ من الجلدة التي هي غلاف القلب اسمها ~~القميص. # (الرابعة) البرنس بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وضم النون كل ثوب رأسه ~~منه ملتزق به من ذراعه أو جبة أو غيرهما ذكره صاحبا المشارق والنهاية قال ~~في النهاية وهو من البرس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل إنه غير عربي ~~اه، وحكي في المحكم في البرس ضم الباء أيضا وقال إنه القطن أو شبيه به قال ~~في الصحاح البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. # (الخامسة) نبه - عليه الصلاة والسلام - بالجمع بين البرنس والعمامة على ~~تحريم كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاج ~~إليها لشجة أو صداع أو غيره شدها ولزمته الفدية قاله النووي وابن دقيق ~~العيد وقال المحب الطبري ذكرهما معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا ~~بالمعتاد في ستره ولا بالنادر وسبقه إلى ذلك الخطابي وذكر من النادر المكتل ~~يحمله على رأسه وقال إن فيه الفدية والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا تحريم ~~في حمل المكتل ولا فدية فيه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال المالكية لا بأس ~~أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كخرجه وجرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ~~ولا ms1249 بإجارة فإن فعل افتدى ولا يحمل لنفسه تجارة قال أشهب إلا أن يكون عيشه ~~ذلك. # (السادسة) فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة وما في معناها على المحرم ~~وهو مجمع عليه فنبه بالقميص على كل مخيط أو محيط معمول على قدر البدن ~~وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه وبالعمامة على الساتر للرأس ~~وإن لم يكن مخيطا وبالبرنس على الساتر له وإن كان لبسه نادرا ومن ذلك يفهم ~~تحريم ستر الرأس مطلقا وكذلك يحرم ستر بعضه إذا كان قدرا يقصد ستره لغرض ~~بخلاف الخيط ونحوه ولا يضر الانغماس في الماء والستر بكفه وكذا بيد غيره في ~~الأصح ولو طلا رأسه بحناء ونحوه فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإلا وجبت ~~على المذهب وحكى النووي في الروضة عن الروياني وغيره أنه تجب الفدية بتغطية ~~البياض الذي وراء الأذن ونبه - عليه الصلاة والسلام - بالخف على كل ساتر ~~للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ويقدح في # PageV05P045 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص ~~للمحرم في لبس الخف في الدلجة قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولا ~~يعرف ذلك لغير عطاء إلا أن الطحاوي روى في بيان المشكل «أن عمر رأى على عبد ~~الرحمن بن عوف خفين وهو محرم فقال وخف أيضا وأنت محرم؟ فقال فعلته مع من هو ~~خير منك» قال والدي فلعل هذا مستند عطاء ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن ~~للنعلين. # (السابعة) تقدم أن في رواية البيهقي زيادة ذكر القباء وعده مما ينهى عنه ~~المحرم وظاهرها أنه لا فرق بين أن يدخل يديه في كميه أم لا وبه قال مالك ~~والشافعي وأحمد وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وحكاه ابن عبد البر عن سفيان ~~الثوري والليث بن سعد وزفر، ورخص أبو حنيفة ذلك بما إذا أدخل يديه في كميه ~~فإن اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم وبه قال إبراهيم النخعي وحكاه ابن ~~عبد ms1250 البر عن أبي ثور وبه قال الخرقي من الحنابلة. # (الثامنة) جميع ما تقدم إنما هو في حق الرجال أما المرأة فلها لبس المخيط ~~وستر الرأس ولفظ الحديث غير متناول لها فإن لفظ المحرم موضوع للرجل وإنما ~~يقال للمرأة محرمة وهذا على ما تقرر في الأصول أن لفظ الذكور لا يتناول ~~الإناث خلافا للحنابلة ولم يخالف الحنابلة في هذا الفرع لورود ما يدل على ~~اختصاص هذا الحكم بالرجال وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه ~~«ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وهو في صحيح البخاري وغيره كما تقدم ~~وهو دال على أن جميع ما تقدم إنما هو للرجال قال ابن المنذر أجمع أهل العلم ~~على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف انتهى ~~فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا ~~كان متجافيا عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور وقال ابن المنذر ~~لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه يعني ~~النقاب ثم قال وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة وروينا عن ~~عائشة أنها قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت وقال ابن عبد البر وعلى كراهة ~~النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة # PageV05P046 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن أسماء بنت ~~أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. # وعن عائشة أنها قالت تغطي المرأة وجهها إن شاءت وروي عنها أنها لا تفعل ~~وعليه الناس انتهى وأما لبس المرأة القفازين فمختلف فيه ذهب مالك وأحمد إلى ~~منعه وهو أصح القولين عن الشافعي وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعطاء ونافع ~~وإبراهيم النخعي وقال ابن المنذر اتقاؤه أحب إلي للحديث الذي جاء فيه وقال ~~ابن عبد البر الصواب عندي نهي المرأة عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب آخرون إلى جوازه وحكاه ابن المنذر ms1251 عن ~~سعد بن أبي وقاص وعائشة وعطاء والثوري ومحمد بن الحسن وحكاه النووي وغيره ~~عن أبي حنيفة قال ابن عبد البر ويشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول ~~إحرام المرأة في وجهها انتهى وهو رواية المزني عن الشافعي وصححه من أصحابنا ~~الغزالي والبغوي قال الرافعي لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول وحكى الخطابي ~~عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين وهو قول عند ~~المالكية وأما ستر المرأة يديها بغير مخيط كما لو أختضبت فألقت على يدها ~~خرقة فوق الخضاب أو ألقتها بلا خضاب فالمشهور من مذهب الشافعي - رحمه الله ~~- جوازه وبعضهم أجرى فيه القولين في القفازين وقال الشيخ أبو حامد إن لم ~~تشد الخرقة جاز وإلا فالقولان، فعلى المشهور يكون - عليه الصلاة والسلام - ~~نبه بالقفازين على ما في معناهما من المخيط أو المحيط وعلى الثاني يكون نبه ~~بهما على مطلق الساتر والله أعلم. # (التاسعة) ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس ~~القفازين» استواء الحرة والأمة في ذلك وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي ~~وأصحابه. ### | [فائدة للمحرم ستر وجهه] # 1 # (العاشرة) ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك ~~وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر ~~الوجه ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية ~~عليه وفيه آثار عن الصحابة وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية ~~عن أحمد وقالوا إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك # PageV05P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ~~المحرم الذي وقصته ناقته «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وأجاب الجمهور عنه بأن ~~النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه ولا بد من هذا ~~التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء ~~أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في ms1252 الوجه والجمهور يقولون لا إحرام ~~في الوجه في حق الرجل فحينئذ لم يقبل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله على ~~أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة ~~جزم بها ابن المنذر عن مالك وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو ~~مكروهة وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم ~~وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وفي سنن سعيد بن منصور عن عطاء بن أبي رباح ~~يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين وفي رواية له ما دون عينيه وهذه تفرقة ~~غريبة قال والدي - رحمه الله - ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس ولكن ~~هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك وهو حاصل بدونه انتهى. ### | [فائدة لبس القفازين في الإحرام] # 1 # (الحادية عشرة) وأما لبس القفازين فإن تحريمه ثابت في حق الرجل أيضا ~~لكونه في معنى المنصوص على تحريمه عليه وهو السراويل فإن كلا منهما يحيط ~~بجزء من البدن بل التحريم في حق الرجل متفق عليه وفي حق المرأة مختلف فيه ~~كما تقدم. ### | [فائدة المراد باللبس المنهي عنه الإحرام] # (الثانية عشرة) المراد باللبس المنهي عنه اللبس المعتاد فلو ارتدى القميص ~~ونحوه لم يمنع منه فإنه لا يعد لابسا له في العرف فإن قلت ففي صحيح البخاري ~~«أن ابن عمر - رضي الله عنهما - وجد القر فقال ألق علي ثوبا يا نافع فألقيت ~~عليه برنسا فقال تلقي على هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يلبسه المحرم» ؟ (قلت) قال ابن عبد البر هذا من ورعه وتوقفه كره أن يلقي ~~عليه البرنس وسائر أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه ولكنه - رحمه الله - ~~استعمل العموم في اللباس لأن التغطية والامتهان قد يسمى لباسا ألم تسمع إلى ~~«قول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» انتهى وهو يقتضي أن ابن ~~عمر إنما فعل ذلك احتياطا لا لاعتقاده الوجوب وقال والدي - رحمه الله - في ~~شرح ms1253 الترمذي ويحتمل أن البرنس # PageV05P048 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان مفرجا كالقباء بحيث لو قام عد لابسا له فإن بعض البرانس كذلك وقد حكى ~~الرافعي عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع ~~أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه، فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو ~~قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا، انتهى. ### | [فائدة تحريم التطيب على المحرم] # 1 # (الثالثة عشرة) الورس بفتح الواو وإسكان الراء وبالسين المهملة قال في ~~الصحاح نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وقال في النهاية نبت ~~أصفر يصبغ به، زاد المحب الطبري لون صبغه بين الحمرة والصفرة ورائحته طيبة ~~وقال في المحكم شيء أصفر مثل الملآء يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول ~~الشتاء، وقال أبو حنيفة ليس ببري يزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض ~~لا يتعطل قال ونباته مثل نبات السمسم فإذا جف عند إدراكه تفتقت خرائطه ~~فينتفض منه الورس انتهى ولا تنافي بين هذه العبارات لكن في بعضها زيادة على ~~بعض فلذلك حكيتها، والرمث من مراعي الإبل والمعروف أن الورس طيب وقال ~~الرافعي هو فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن وذكر القاضي أبو بكر بن ~~العربي أنه ليس بطيب فقال والورس وإن لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ~~ملائمة الشم واستحسانه انتهى. # (الرابعة عشرة) فيه تحريم التطيب على المحرم لأنه إذا حرم الورس ~~والزعفران فما فوقهما كالمسك ونحوه أولى بالتحريم وإذا حرم لبس الثوب الذي ~~مسه أحدهما فالتضمخ بأحدهما أولى بالتحريم وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ~~والمراد بالطيب ما يقصد به الطيب فأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار ~~البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب. ### | [فائدة لبس ما مسه الورس أو الزعفران في الإحرام] # 1 # (الخامسة عشرة) ظاهره تحريم لبس ما مسه الورس أو الزعفران أو ms1254 ما في ~~معناهما ولو خفيت رائحته بعد ذلك لمرور الزمان أو غيره وقد قال أصحابنا إن ~~كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله وإن بقي اللون لم يحرم ~~على أصح الوجهين وقال الحنفية متى كان غسيلا لا ينفض لم يحرم لأن # PageV05P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المنع للطيب لا للون وفي الموطإ أن مالكا سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح ~~الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه طيب زعفران أو ~~ورس وفي رواية ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس قال مالك وإنما يكره لبس ~~المسبغات لأن المسبغات تنفض وفي الجواهر لابن شاس لو بطلت رائحة الطيب لم ~~يبح استعماله وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال «انطلق النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ~~فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» ~~. # وقال ابن عبد البر روى يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ~~تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران إلا أن يكون غسيلا» . # وقال الطحاوي عن ابن أبي عمران (رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني ~~كيف يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره ~~فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني) اه، وقال ~~ابن حزم روى بعض الناس في هذا أثرا فإن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا ~~وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لأنه قد مسه الزعفران أو الورس اه، وكأنه أشار ~~إلى هذا الحديث وقال ابن المنذر: اختلفوا في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ~~ورس فغسل وذهب ريحه ونفضه فممن رخص فيه سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وروى ~~عن عطاء وطاوس ومجاهد وبه قال ms1255 الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان مالك ~~يكره ذلك إلا أن يكون غسل وذهب لونه اه،. ### | [فائدة أكل المحرم ما فيه زعفران أو غيره من أنواع الطيب] # (السادسة عشرة) مورد النص في اللبس فلو أكل ما فيه زعفران أو غيره من ~~أنواع الطيب قال أصحابنا إن استهلك الطيب فلم يبق له طعم ولا لون ولا ريح ~~لم يحرم بلا خلاف وإن ظهرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف وإن بقيت الرائحة ~~وحدها حرم أيضا لأنه يعد طيبا وإن بقي الطعم وحده فالأظهر التحريم وإن بقي ~~اللون وحده فالأظهر عدم التحريم وقال المالكية لا شيء عليه في أكل الخبيص ~~بالزعفران وقيل إن صبغ الفم فعليه الفدية وما خلط بالطيب من غير طبخ ففي ~~إيجاب الفدية به روايتان وقال الحنفية إن أكل الطيب في طعام # PageV05P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قد طبخ وتغير فلا شيء عليه وإن لم يطبخ وريحه موجود كره له ذلك وقد يقال ~~إن تحريم الأكل حيث حرم مأخوذ من طريق الأولى؛ لأن الأكل أبلغ في مخالطة ~~الجسد من اللبس. ### | [فائدة المرأة كالرجل في سائر محرمات الإحرام إلا في لبس المخيط] # 1 # {السابعة عشرة} ظاهره اختصاص تحريم الطيب بالرجل كالمذكورات قبله لكن ~~جميع العلماء على أن المرأة في ذلك كالرجل وهي مساوية له في سائر محرمات ~~الإحرام إلا في لبس المخيط وتقدم في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن ابن ~~عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء في إحرامهن عن ~~القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران» وهذا صريح في تحريم الطيب على ~~النساء وهو واضح من حيث المعنى فإن الحكمة في تحريم الطيب أنه داعية إلى ~~الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين الرجال ~~والنساء ### | [فائدة لبس المورس والمزعفر لغير المحرم] # 1 # (الثامنة عشرة) ظاهره إباحة لبس المورس والمزعفر لغير المحرم وهو كذلك ~~للمرأة ويعارضه في المزعفر للرجل ما في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - ~~«أن النبي - صلى ms1256 الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل» قال الشافعي وأنهى ~~الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وحمل الخطابي ~~والبيهقي النهي على ما صبغ من الثياب بعد نسجه فأما ما صبغ ثم نسج فلا يدخل ~~في النهي، وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعضهم أنه حمل النهي ~~عن التزعفر على المحرم قال وفيه بعد وجوز والدي - رحمه الله - أمرين آخرين ~~(أحدهما) أن النهي عن لبس ما مسه الورس والزعفران ليس داخلا في جواب السؤال ~~عما يجتنبه المحرم بل هو كلام منفصل مستقل ثم استبعده وهو حقيق بالاستبعاد ~~ومما رده به ما في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران» قال ~~فقيد ذلك بالمحرم (ثانيهما) حمل النهي على لطخ البدن بالزعفران دون لبس ~~الثوب المصبوغ به وأيده بما في سنن النسائي بإسناد صحيح عن أنس قال «نهى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزعفر الرجل جلده» . # وفي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن قيس بن سعد قال «أتانا النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء يتبرد فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء ~~فرأيت أثر الورس على عكنه» . # لفظ ابن ماجه وروى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعا # PageV05P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته» . # ورواه النسائي وفي لفظ له (إن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران) وأصله ~~في الصحيح ولفظه «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يصبغ بها» . ### | [فائدة يحرم على المحرم لبس الخفين] # {التاسعة عشرة} فيه أنه يحرم على المحرم لبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين ~~فيجوز له حينئذ لبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ~~وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور وهو رواية عن أحمد والمشهور ~~عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين ولا يجب قطعهما واستدل ms1257 له بحديث ~~ابن عباس وجابر «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وهما في الصحيح وليس فيهما ~~ذكر القطع وزعم أصحابه أن حديث ابن عمر المصرح بقطعهما منسوخ وقالوا قطعهما ~~إضاعة مال وقال عمرو بن دينار: ولا أدري أي الحديثين نسخ الآخر انظروا ~~أيهما قبل. # وقال الجمهور يجب حمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر لأنهما ~~مطلقان وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها قال الشافعي: ابن ~~عمر وابن عباس كلاهما صادق حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده ~~الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤد وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه ~~لبعض هذه المعاني اختلفا اه، وقولهم إنه إضاعة مال مردود فإن الإضاعة إنما ~~تكون في المنهي عنه وأما ما ورد به الشرع فهو حق يجب الإذعان له والله ~~أعلم. # وحكى الخطابي عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما لأن في قطعهما إفسادا ~~ثم قال يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر قال والعجب من أحمد في هذا فإنه ~~لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه وقال ابن العربي: أما عطاء فيهم ~~في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط مستقيم قال وهذه القولة لا أراها صحيحة فإن ~~حمل المطلق على المقيد أصل أحمد اه، وفي سنن النسائي بإسناد صحيح في حديث ~~ابن عباس «وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ~~وللشيخ تقي الدين هنا بحث رده الوالد في شرح الترمذي وبسط فيه هذه المسألة. # {الفائدة العشرون} : ظاهره أنه إذا فعل ما ذكرناه من لبس الخفين مقطوعين ~~لعدم النعلين لم تكن عليه فدية فإنها لو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهذا موضع بيانها وهو من جهة المعنى واضح فإنه # PageV05P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لم يرتكب محظورا وبهذا قال مالك والشافعي وآخرون وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي. # {الحادية والعشرون} قال الجمهور ms1258 المراد بالكعبين في هذا الموضع وغيره ~~العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقال محمد بن الحسن المراد بالكعب ~~هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك وتبعه على ذلك الحنفية ولا ~~يعرف عند أهل اللغة استعمال الكعب في هذا. # " الثانية والعشرون " فيه أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد ~~النعلين وهو الأصح عند أصحاب الشافعي وبه قال مالك والليث وكذا قال ~~الحنابلة لو لبس واجد النعل خفا مقطوعا تحت الكعب لزمته الفدية، وذهب بعض ~~الشافعية إلى جواز لبسه مع وجودهما لأنه صار في معناهما وهو قول أبي حنيفة ~~أو بعض أصحابه حكاه ابن عبد البر وابن العربي عن أبي حنيفة وحكاه المحب ~~الطبري عن بعض أصحابه وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك والجمهور وقال ~~ابن العربي والذي أقول إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين وإن وجد ~~النعلين لم يجز له لبسهما حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل ~~شيئا. # (الثانية والعشرون) هذا الحكم خاص بالرجل أما المرأة فلها لبس الخفين ~~مطلقا قال ابن المنذر وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم انتهى لكن في ~~سنن أبي داود «أن ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم ~~حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة - رضي الله عنها - حدثتها أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» وقال ابن عبد ~~البر لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت وهذا إنما كان من ورع ابن عمر ~~وكثرة اتباعه فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص. ### | [فائدة لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزارا] # 1 # {الرابعة والعشرون} في حديث ابن عباس في الصحيحين وجابر في صحيح مسلم ~~زيادة ليست في حديث ابن عمر وهي لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ولم يبلغ ~~ذلك مالكا فأنكره ففي الموطإ أنه سئل عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أنه قال ms1259 «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» فقال مالك لم أسمع بهذا ~~ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى ~~عن لبس # PageV05P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السراويلات» فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ~~ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين وبه قال أبو حنيفة كما حكاه ابن ~~المنذر والخطابي قال ابن عبد البر وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ~~والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم ~~إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحكاه النووي عن الجمهور قال ولا حجة في ~~حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار وذكر في حديثي ابن عباس وجابر ~~حالة العدم فلا منافاة والله أعلم. # وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية وأجاب بعض الحنفية عن هذا ~~الحديث بأنه متروك الظاهر ثم حكى عن القدوري أنه قال في التجريد وافقونا ~~على أن السراويل لو كان كبيرا يمكن أن يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لأنه ~~واجد للإزار وكذا لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة لا يجوز لبسه وإن لم يجد ~~إزارا غيره لأنه إزار في نفسه إذا فتقه قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي لا يحسن الاعتراض بهاتين الصورتين لأنه واجد للإزار فيهما وقد علله ~~القدوري بذلك وإنما يجوز لبس السراويل عند عدم وجدان الإزار، فليس الحديث ~~إذا متروك الظاهر. # (الخامسة والعشرون) إن قلت ما المراد بعدم وجدان الإزار والنعلين؟ (قلت) ~~قال الرافعي المراد منه أنه لا يقدر على تحصيله إما لفقده في ذلك الموضع أو ~~لعدم بذل المالك إياه أو لعجزه عن الثمن إن باعه أو الأجرة إن آجره قال ولو ~~بيع بغبن أو نسيئة لم يلزمه شراؤه ولو أعير منه وجب قبوله، ولو وهب لم يجب ~~ثم قال: ذكر هذه الصور القاضي ابن كج وحكاه النووي في شرح المهذب عن ~~أصحابنا. # (السادسة والعشرون) لم يأمر بقطع ms1260 السراويل عند عدم الإزار كما في الخف ~~وبه قال أحمد وهو الأصح عند أكثر الشافعية وقال إمام الحرمين والغزالي لا ~~يجوز لبس السراويل على حالة إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزارا فإن تأتى ذلك ~~لم يجز لبسه وإن لبسه لزمته الفدية وقال الخطابي يحكى عن أبي حنيفة أنه قال ~~يشق السراويل ويتزر به قال الخطابي والأصل في المال أن تضييعه محرم والرخصة ~~إذا جاءت في لبس السراويل فظاهرها اللبس # PageV05P054 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة ~~والعقرب والفأرة والكلب العقور» . # وعن سالم عن أبيه قال «سئل #   ### | [طرح التثريب] # المعتاد وستر العورة واجب فإذا فتق السراويل واتزر به لم تستتر العورة ~~فأما الخف فإنه لا يغطي عورة وإنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان قال ~~ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة انتهى وحكى الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة أن غير أحمد من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته ~~إذا لم يجد الإزار قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وكأنه يشير إلى ~~ما حكي عن أبي حنيفة والإمام والغزالي وإلا فالأكثرون على الجواز والله ~~أعلم. # (السابعة والعشرون) قال النووي في شرح مسلم قال العلماء الحكمة في تحريم ~~اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف ~~بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة ~~أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته. وامتناعه من ارتكاب المحظورات ~~وليتذكر به الموت ولباس الأكفان وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة ~~مهطعين إلى الداعي ### | [حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح] # (الحديث الثاني) وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «خمس من ~~الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة ~~والكلب العقور» وعن سالم عن أبيه قال «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عما يقتل ms1261 المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في ~~الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» . # PageV05P055 # النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من ~~الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم العقرب ~~والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» . # وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة وفي رواية لهما حدثتني إحدى نسوة ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وزاد مسلم فيها «والحية» وقال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أوله «خمس» . # وعن عروة عن عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس ~~فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور» . # وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب وقال فيها «والغراب الأبقع» . # وللبيهقي من حديث ابن مسعود «بقتل المحرم الحية» وفي الصحيحين من حديثه ~~«الأمر #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الثالث) وعن عروة عن عائشة قالت «أمر رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب ~~والكلب العقور» . # (فيهما) فوائد: # {الأولى} حديث ابن عمر أخرجه من الطريق الأولى الشيخان والنسائي من طريق ~~مالك عن نافع عن ابن عمر وفي رواية البخاري ضم عبد الله بن دينار إلى نافع ~~وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه انتهى. (فإن ~~قلت) قد ذكر مالك عبد الله بن دينار تارة ولم يذكره أخرى (قلت) ليس هذا ~~اختلافا فله فيه شيخان حدث به في الأكثر عن نافع وتارة # PageV05P056 # بقتل الحية في غار المرسلات» . # وفي النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ~~من حديث أبي سعيد «يقتل المحرم السبع العادي» قال أبو داود «ويرمي الغراب ~~ولا #   ### | [طرح التثريب] # عن عبد الله بن دينار وتارة عنهما وقد أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن ~~جعفر عن عبد الله بن دينار فهو معروف عنه من غير طريق مالك وأخرجه مسلم ~~والنسائي من ms1262 طريق الليث بن سعد وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد وأخرجه مسلم ~~وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج ~~وجرير بن حازم كلهم عن نافع قال مسلم ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر ~~سمعت (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج ~~على ذلك ابن إسحاق ثم رواه من طريقه عن نافع وفيه سمعت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وأخرجه من الطريق الثانية مسلم وأبو داود والنسائي من هذا ~~الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وأخرجه الشيخان ~~والنسائي من رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة واتفق ~~عليه الشيخان من رواية زيد بن جبير عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - وفي رواية لمسلم (والحية) قال وفي الصلاة أيضا ولا ~~يضر هذا الاختلاف فالحديث مقبول سواء كان من رواية ابن عمر عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أو بواسطة حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين - رضي الله ~~عنهن -. وقد تقدم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم التصريح بسماع ابن عمر له ~~من النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عائشة أخرجه مسلم والنسائي من هذا ~~الوجه من رواية عبد الرزاق وأخرجه الشيخان والترمذي من رواية يزيد بن زريع ~~كلاهما عن معمر واتفق عليه الشيخان والنسائي من رواية يونس بن يزيد # PageV05P057 # يقتله» وللشيخين من حديث عائشة «قال للوزغ فويسق» ولم ~~أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث أم شريك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أمرها بقتل الأوزاغ» . # ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص «أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» #   ### | [طرح التثريب] # كلاهما عن الزهري عن عائشة وهذا وجه آخر من الاختلاف على الزهري قال ابن ~~عبد البر: ويمكن أن يكون إسنادا آخر ثم روى عن الحميدي أنه قيل لسفيان يعني ~~ابن عيينة إن معمرا يرويه عن ms1263 الزهري عن عروة عن عائشة فقال حدثنا والله ~~الزهري عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. وأخرجه مسلم والنسائي من ~~رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه مسلم أيضا من رواية عبيد الله ~~بن مقسم عن القاسم عن عائشة بلفظ «أربع كلهن فاسق وأسقط العقرب وفيه قلت ~~للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها» . وأخرجه مسلم أيضا من رواية ~~قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة وذكر الحية بدل العقرب وقيد فيها الغراب ~~بالأبقع وذكر عبد الحق أن الصحيح من حديث عائشة وغيرها رواية خمس وقال ابن ~~عبد البر ذكر الحية محفوظ من حديث عائشة ورواه البيهقي بلفظ الحية أو ~~العقرب على الشك وقال كأن رواية أبي داود الطيالسي أي في ذكر العقرب أصح ~~لموافقتها سائر الروايات عن عائشة قال وابن المسيب إنما روى الحديث في ~~الحية والذئب مرسلا. # (الثانية) اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمس المذكورة في الحديث في ~~الحل والحرم للمحرم وغيره إلا ما شذ مما سنحكيه، واختلفوا في المعنى في ذلك ~~فقال الشافعية والحنابلة: المعنى فيه كونهن مما لا يؤكل ولا ينتفع به فكل ~~ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره ولا منفعة فيه فقتله جائز للمحرم ~~ولا فدية عليه، وعبارة الشافعي في ذلك كما حكاه البيهقي في المعرفة فكل ما ~~جمع # PageV05P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم ~~لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة ~~مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره ~~أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا انتهى وقال أصحابه هذا الضرب ثلاثة ~~أقسام: # (أحدها) ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب ~~والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر ~~والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد والحلمة والقرقس وأشباهها. # (القسم الثاني) ما ms1264 فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها ~~فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة وهو أنه يعلم الاصطياد ولا يكره لما فيه ~~من المضرة وهو أنه يعدو على الناس والبهائم. # (القسم الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والجعلان والدود ~~والسرطان والبغاثة والرخمة والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم كما قاله ~~جمهورهم وحكى إمام الحرمين وجها أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات وحكى ابن ~~عبد البر هذا التقسيم عن الشافعي نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفراني ~~عنه وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام أصحابنا قال الشيخ مجد الدين بن تيمية ~~في المحرر ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن ~~مؤذيا وجوز الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني في قول الخرقي في مختصره ~~وكلما عدا عليه أو آذاه وجهين: # (أحدهما) أنه أراد ما بدأ المحرم فعدا عليه في نفسه أو ماله. # (والثاني) أنه أراد ما طبعه الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال ~~وكلام ابن حزم الظاهري يوافق ذلك أيضا وإن كان لا ينظر إلى المعنى ولا يعدي ~~بالقياس لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيد فلا يتعدى ولا ذلك لغيره ~~وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى ونقل ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كون المعنى عند الشافعي منع الأكل بواسطة ~~بعض الشارحين وأراد به النووي ثم قال وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير ~~جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل ~~لغير # PageV05P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المأكول. # وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل فما ليس فيه ضرر فغير هذا انتهى ~~وفيه نظر فقد حكى الربيع عن الشافعي أنه قال: لا شيء على المحرم في قتله من ~~الطير كل ما لا يحل أكله قال وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا ~~يحل أكله انتهى فصرح بأن ms1265 له قتل ما لا يحل أكله من الطير والهوام وقال ~~آخرون المعنى في ذلك كونهن مؤذيات فيلتحق بالمذكورات كل مؤذ وعزاه النووي ~~في شرح مسلم لمالك ولنذكر تفصيل مذهبه في ذلك. # قال ابن شاس في الجواهر بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره ولا يستثنى ~~من ذلك إلا ما تناوله الحديث وهو هذه الخمس قال والمشهور أن الغراب والحدأة ~~يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى وروى أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم، قال ~~إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه. # وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهما واختلف أيضا في قتل صغارهما ~~ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما وأما غيرهما من الطير فإن لم يؤذ فلا يقتل ~~فإن قتل ففيه الجزاء وإن أذى فهل يقتل أم لا؟ قولان وإذا قلنا لا يقتل ~~فقتل، فقولان أيضا المشهور نفي وجوب الجزاء وقال أشهب عليه في الطير الفدية ~~وإن ابتدأت بالضرر وقال أصبغ من عدا عليه شيء من سباع الطير فقتله وداه ~~بشاة، قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على ~~أنه كان قادرا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتل في الدفع لا يختلف ~~فيه. # وأما العقرب والحية والفأرة فيقتلن حتى الصغير وما لم يؤذ منها لأنه لا ~~يؤمن منها الأذى إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى فيختلف في ~~حكمها وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز ~~القتل ابتداء فيه خلاف؛ والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور ~~الكلب الوحشي فيدخل فيه الأسد والنمر وما في معناهما وقيل المراد الكلب ~~الإنسي المتخذ وعلى المشهور يقتل صغير هذه وما لم يؤذ من كبيرها انتهى ~~كلامه. # وذكر الشيخ تقي الدين # PageV05P060 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن المشهور عند المالكية قتل صغار الغراب والحدأة وشنع عليهم ابن حزم ~~الظاهري في تفرقتهم بين صغار الغربان والحديا وبين صغار السباع والحيات ms1266 ~~وبين سباع الطير وبين سباع ذوات الأربع وقال هلا قاسوا سباع الطير على ~~الحدأة كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور؟ ، وقوى الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة التعليل بالأذى على التعليل بحرمة الأكل فقال: واعلم ~~أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القياسين فإنه ~~ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد. # وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل ~~بالفسق لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فإن لم يتقيد وثبت ~~الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصها وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النص من ~~التعليل بهذا واقتصر الحنفية على الخمس المذكورة في الحديث إلا أنهم ضموا ~~إليها الحية أيضا وهي منصوصة كما تقدم وضموا إليها الذئب أيضا قال صاحب ~~الهداية منهم وقد ذكر الذئب في بعض الروايات. # وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ويقال إن الذئب في معناه اه وعلى هذا ~~الأخير فيقال لم اقتصر في الإلحاق على الذئب ولم لا يلحق بالكلب العقور كل ~~ما هو في معناه من نمر وخنزير ودب وقرد وغيرها وذكر الذئب ذكره ابن عبد ~~البر من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن هارون ~~أخبرنا الحجاج عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول «أمر رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بقتل الذئب» الحديث. # قال القاضي إسماعيل فإن كان محفوظا فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع ~~كلبا عقورا أي لذكره بدله قال وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى ورواه ~~البيهقي من رواية مالك بن يحيى عن يزيد بن هارون وفيه قال يزيد بن هارون ~~(يعني المحرم) ثم قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد رويناه من ~~حديث ابن المسيب مرسلا جيدا ثم رواه كذلك # وقال ابن عبد البر وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة ~~انتهى. # ومحل المنع # PageV05P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عند الحنفية فيما عدا ms1267 الخمس والذئب إذا لم تبدأه السباع فإن بدأته فقتلها ~~دفعا فلا شيء عليه عندهم إلا زفر فإنه قال يلزمه دم وذكر الشيخ تقي الدين ~~في شرح العمدة أن المذكور في كتب الحنفية الاقتصار على الخمس. # ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب ~~بها وعدوا ذلك من مناقضاته ثم قال ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه ~~لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية، ~~والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى ~~الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه ~~عدى القائسون ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى كالستة التي في الربا. # وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلف هو والشافعي في المعنى ~~الذي يعدى به قال وأقول المذكور ثم تعليق الحكم بالألقاب وهو لا يقتضي ~~مفهوما عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ وهنا لو عدينا لبطلت ~~فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص ~~بالخمس المذكورات أعني مفهوم العدد انتهى. # وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظر فهو مصرح به في الهداية وغيرها من ~~كتبهم وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسد ونحوه قد صرحوا به في ~~كتبهم وقالوا إن على قاتله الجزاء وممن صرح به صاحب الهداية إلا أن يقتله ~~لصياله عليه فلا شيء إلا عند زفر فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال ~~لكن صاحب الهداية قال بعد كلامه المتقدم أولا والضب واليربوع ليسا من ~~الخمسة المستثناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى وليس في قتل البعوض والنمل ~~والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن بل هي ~~مؤذية بطباعها انتهى ومقتضاه موافقة من قال إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ ~~بالطبع فإن كون الضب واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم وإنما أراد ليس ~~لهما حكمهما. # وعلل ذلك # PageV05P062 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بأنهما لا يبتدئان ms1268 بالأذى ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل ما يبتدئ بالأذى ثم ~~قوى ذلك بما ذكره في البعوض ونحوه ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها ثم ~~إن الشيخ تقي الدين - رحمه الله - اقتصر في رد ذلك على القياس مع ورود النص ~~فيه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة ~~والعقرب والحدأة والغراب» . لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن # والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا يقتل المحرم السبع العادي ولفظ أبي ~~داود «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ قال الحية ~~والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع ~~العادي» . ولم يذكر ابن ماجه الحدأة ولا الغراب وزاد فقيل له لم قيل لها ~~الفويسقة؟ قال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها وقد أخذت ~~الفتيلة لتحرق بها البيت # فتناول قوله - عليه الصلاة والسلام - السبع العادي الأسد والنمر وغيرهما ~~من السباع بل قوله الكلب العقور يتناول هذه الأشياء كما سنحكيه بعد ذلك وما ~~ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكي عن الشافعي - رحمه الله - لكن ذهب القاضي ~~أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما إلى أنه ليس بحجة وجزم به ~~البيضاوي في مختصره. # وكذا قال الإمام فخر الدين إنه ليس بحجة إلا أنه قال يدل عليه لدليل ~~منفصل، ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقا لا هذا ~~المفهوم ولا غيره وبتقدير قولهم بالمفهوم فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم بل ~~ضموا إليها الحية والذئب أيضا كما تقدم والنص على الحية في صحيح مسلم وغيره ~~كما تقدم، وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكر السبع العادي وهو ينافي الوقوف عند ~~هذا المفهوم فإنها مع الحية والسبع العادي ليست خمسا بل سبعا كيف. # وقد جاء في بعض الروايات خمس وفي بعضها أربع فلو كان هذا المفهوم حجة ~~لتدافع هذان المفهومان وسقطا. # (الثالثة) إن قلت فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ms1269 ما جوابكم عن تخصيص هذه ~~المذكورات بالذكر؟ قلت، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة # PageV05P063 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال من علل بالأذى إنما اختصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع ~~الأذى مختلفة فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع ~~فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عن ~~بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس ونبه بالغراب ~~والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي ونبه بالكلب العقور على كل ~~عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر والفهد وأما من قال بالتعدية إلى ~~كل ما لا يؤكل لحمه فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب ~~فإنها الملابسات للناس المخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك سببا ~~للتخصيص والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في ~~الأصول إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية الحكم إلى ~~بقية السباع المؤذية وتقريره أن اللحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة ~~الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق ~~ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكر ثم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة ~~قتلها لعموم ضررها فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في ~~المنازل ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من ~~المؤذيات فلا يلحق به. # وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: # (أحدهما) أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله. # (والثاني) معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر ألا ترى أن ~~تأثير الفأرة بالنقب مثلا أو الحدأة تختطف شيئا لا يساوي ما في الأسد ~~والفهد من إتلاف النفس فكان بإباحة القتل أولى انتهى ولم يعرج على ذكر ~~الحديث الشامل لسائر السباع وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «يقتل المحرم ~~السبع العادي» . # وقد تقدم ذكره وقال ابن حزم فإن قيل فما وجه ms1270 اقتصار رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - على هذه الخمس؟ قلنا ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن ~~مندوب إليه ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون ~~غير تلك الخمس # PageV05P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مأمورا بقتله أيضا كالوزغ والأفاعي والحيات والرتيلاء والثعابين وقد يكون ~~- عليه الصلاة والسلام - تقدم بيانه في هذه فاغتنى عن إعادتها عند ذكره هذه ~~الخمس. # (الرابعة) اقتصر في حديث ابن عمر على نفي الجناح وهو الإثم عن قتل هذه ~~المذكورات وليس في ذلك ترجيح فعل قتلها على تركه وفي حديث عائشة الأمر وهو ~~يدل على ترجيح قتلها على تركه وهو محتمل للوجوب والندب بناء على أن المندوب ~~مأمور به وهو المرجح في الأصول ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب ~~قتل المؤذيات وهي الخمس المذكورة وما في معناها وتمسكوا بالأمر به في هذا ~~الحديث. # وفيه زيادة على نفي الجناح الذي في حديث ابن عمر. # (الخامسة) نص في الحديث على المحرم لكونه جوابا للسؤال عنه ويعلم حكم ~~الحلال من طريق الأولى فإنه لم يقم به مانع من ذلك فإذا أبيح مع قيام ~~المانع فمع فقده أولى. ### | [فائدة قتل الغراب في الإحرام] # 1 # (السادسة) فيه التنصيص على قتل الغراب وقال ابن المنذر أباح كل من يحفظ ~~عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمي ~~غرابا وهو محرم وكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب ~~الرأي يبيحون قتله للمحرم. # وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غراب إن أدماه فعليه الجزاء وإن ~~لم يدمه أطعم شيئا انتهى وحكى عن علي بن أبي طالب ومجاهد أنه لا يقتل ~~الغراب ولكن يرمي وحكاه ابن عبد البر عن قوم ثم قال فيه عن علي ضعف ولا ~~يثبت وكذا قال النووي ليس بصحيح عن علي انتهى. واستدل قائله بحديث أبي سعيد ~~المتقدم ذكره وقال ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به على حديث ابن ms1271 ~~عمر وقال الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو ~~الذي استثناه مالك من جملة الغربان وكان عطاء يرى فيه الفدية ولم يتابعه ~~على قوله أحد انتهى. # وقال النووي في شرح المهذب فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا # فإن صح حمل على أنه لا يتأكد ندبا قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب ~~العقور. # (السابعة) ظاهره أنه # PageV05P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا فرق بين أن يبتدئه الغراب بالأذى أم لا وهو المشهور من مذاهب العلماء ~~وهو المشهور من مذهب مالك أيضا كما تقدم وروى عنه أشهب خلافه. # (الثامنة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين كبار الغربان وصغارها وهو المشهور ~~من مذاهب العلماء وعند المالكية في ذلك خلاف تقدم وما ذكرته في هذه الفائدة ~~والتي قبلها يأتي في الحدأة أيضا. # (التاسعة) أطلق في أكثر الروايات ذكر الغراب وقيده في بعض طرق حديث عائشة ~~بالأبقع وهو في صحيح مسلم كما تقدم. # والمراد به الذي في ظهره وبطنه بياض، فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق على ~~المقيد اختصاص ذلك بالأبقع وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث وحكاه ابن ~~قدامة في المغني عن قوم ثم رده بأن لفظ الروايات الأخرى عام في الغراب وهو ~~أصح من الحديث الآخر وبأن غراب البين محرم الأكل يعدو على أموال الناس فلا ~~وجه لإخراجه من العموم وقال ابن عبد البر ثبت عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «أنه أباح للمحرم قتل الغراب» ولم يخص أبقع من غيره. # فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت انتهى وحكى الخطابي عن مالك أنه لا يقتل ~~المحرم الغراب الصغير الذي يأكل الحب وقال ابن قدامة في المغني: المراد ~~الغراب الأبقع وغراب البين انتهى فلم تأخذ الحنابلة الحديث على عمومه ولا ~~خصوه بالأبقع كما في تلك الرواية بل ضموا إليه غراب البين. # وذكر أصحابنا الشافعية أن الغراب أربعة أنواع: # (أحدهما) الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف. # (والثاني) الأسود الكبير ويقال له الغداف الكبير ويقال له ms1272 الغراب الجبلي ~~لأنه يسكن الجبال و (الثالث) غراب صغير أسود أو رمادي اللون وقد يقال له ~~الغداف الصغير والأصح في كل منهما التحريم. # و (الرابع) غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر ~~المنقار والرجلين وهو حلال على الأصح ومقتضى ذلك شمول الحديث للكل إلا غراب ~~الزرع لأنه مأكول فهو موافق للحنابلة في عدم الاقتصار على الأبقع ويوافق ~~أيضا مذهب مالك الذي حكاه عنه الخطابي في استثناء الغراب الصغير الذي يأكل ~~الحب وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية منهم. # والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط # PageV05P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق غير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ ~~بالأذى وقال فيما يحل أكله وما لا يحل ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب ~~وليس من سباع الطير ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف وقال أبو ~~حنيفة لا بأس بأكل العقعق لأنه يخلط فأشبه الدجاجة وعن أبي يوسف أنه يكره ~~لأن غالب أكله الجيف انتهى. # فظهر بذلك أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنه يستثنى من الأمر بقتل ~~الغراب غراب الزرع خاصة فأما أن يكونوا اعتمدوا التقييد الذي في حديث عائشة ~~بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف وإما أن ~~يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص ~~الحكم به وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله فهو مستثنى بدليل ~~منفصل والله أعلم. ### | [فائدة الحدأة إذا قتلها المحرم] # 1 # (العاشرة) الحدأة معروفة وهي بكسر الحاء المهملة وبالهمز وجمعها حداء ~~بكسر الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب وفي بعض روايات الصحيح الحديا وهو بضم ~~الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال القاضي عياض قال ثابت، الوجه فيه ~~الهمز على معنى التذكير وإلا فحقيقته حديثه وكذا قيده الأصيلي في صحيح ~~البخاري في موضع الحدية على التسهيل والإدغام انتهى وتقدم الخلاف الذي عند ~~المالكية في اختصاص قتلها بما إذا ابتدأت بالأذى وفي اختصاص القتل ms1273 بكبارها ~~والمشهور خلافه وهو العموم كما تقدم. ### | [فائدة قتل الحية للمحرم] # (الحادية عشرة) في أكثر الروايات ذكر العقرب وفي بعضها وهو عند مسلم ذكر ~~الحية بدلها وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وحديث أبي سعيد عند أبي داود ~~وابن ماجه الجمع بينهما وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود «الأمر ~~بقتل الحية في غار المرسلات وذلك في منى وهي من الحرم وكانوا محرمين» ففي ~~سنن النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «أمر محرما بقتل حية بمنى» . # وفي سنن البيهقي أيضا عنه قال قال رسول - صلى الله عليه وسلم - «يقتل ~~المحرم الحية» وهي أولى بالأمر بالقتل من العقرب فكأنه نبه في الرواية ~~المشهورة بالعقرب على الحية من طريق الأولى وقال ابن المنذر لا نعلمهم # PageV05P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اختلفوا في ذلك انتهى وتقدم عند المالكية خلاف في قتل ما صغر من الحيات ~~والعقارب بحيث إنه لا يمكن منه الأذى ولم يذكر غيرهم هذا الخلاف وروى ~~البيهقي في سننه عن أيوب قلت لنافع الحية؟ قال الحية لا يختلف فيها وأصله ~~في صحيح مسلم إلا أنه لم يسق لفظه وذكره ابن عبد البر بلفظ قال الحية لا ~~يختلف في قتلها، ثم قال ابن عبد البر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء ~~في جواز قتل الحية للمحرم لكنه شذوذ ثم حكى عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي ~~سليمان أنهما قالا لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه شعبة عنهما قال ~~ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر ~~هوام الأرض، قال وهذا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قد أباح للمحرم قتلهما انتهى وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنه قال لا ~~يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الخمس المنصوص عليها. ### | [فائدة الفأرة إذا قتلها المحرم] # 1 # (الثانية عشرة) الفأرة مهموزة وجمعها ms1274 فار وبالأمر بقتلها مال الجمهور من ~~السلف والخلف إلا إبراهيم النخعي فإنه منع المحرم من قتلها حكاه عنه الساجي ~~وابن المنذر وغيرهما وزاد الساجي وأراه قال فإن قتلها ففيها فدية قال ابن ~~المنذر وهذا لا معنى له لأنه خلاف السنة وقول أهل العلم، وقال الخطابي هذا ~~مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلم وتقدم الخلاف عند المالكية في قتل ما ~~انتهى صغره منها إلى حد لا يمكن منه الأذى وليس هذا الخلاف عند غيرهم. ### | [فائدة المراد بالكلب العقور الذي يحل للمحرم قتله] # 1 # (الثالثة عشرة) اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور هنا فقال مالك في ~~الموطإ هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد ~~والذئب قال: فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وما أشبههما ~~من السباع فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه. # وكذا قال سفيان بن عيينة هو كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب قال وفسره لنا ~~زيد بن أسلم وروى البيهقي في سننه عن الحميدي عن سفيان قال (سمعت زيد بن ~~أسلم يقول وأي كلب أعقر من الحية؟) قال الحميدي كل شيء يعقرك فهو العقور ~~وقال أبو عبيد قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب. # ألا ترى أنهم يروون في المغازي «أن عتبة بن أبي لهب # PageV05P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان شديد الأذى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال اللهم سلط عليهم كلبا ~~من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى ~~إليه من بين أصحابه فقتله» . # فصار الأسد هاهنا قد لزمه اسم الكلب قال ومن ذلك قوله {وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] فهذا اسم مشتق من الكلب ثم دخل فيه صيد الفهد ~~والصقر والبازي فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور اه. وقد ~~اعترض عليه في قوله عتبة. # وإنما هو عتيبة أخوه وأما عتبة فإنه بقي حتى أسلم يوم الفتح وهو معدود في ~~الصحابة وحكى القاضي عياض ms1275 والنووي حمل الكلب العقور هنا على كل سبع مفترس ~~عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. # وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال الكلب العقور الأسد فإن أراد ~~التخصيص دون التمثيل فهو قول ثان وحكى القاضي عياض عن الأوزاعي وأبي حنيفة ~~والحسن بن صالح أن المراد به الكلب المعروف خاصة إلا أنهم ألحقوا به في ~~حكمه الذئب وذهب زفر إلى أن الكلب العقور هو الذئب فهذه أربعة أقوال وحكى ~~الشيخ تقي الدين عمن فسره بالكلب المعروف بأنه المعنى العرفي وهو مقدم على ~~اللغوي. # (الرابعة عشرة) سواء حمل الكلب على مدلوله المعروف أو على كل سبع مفترس ~~فتقييده بالعقور يخرج غيره ويقتضي أن غير العقور من الكلاب محترم لا يجوز ~~قتله وبه صرح الرافعي في كتاب الأطعمة والنووي في البيع في شرح المهذب وزاد ~~أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وقال الرافعي في الحج إن قتله مكروه وقال ~~النووي هناك مراده كراهة تنزيه. # وذكر الرافعي في الغصب أنه غير محترم وكذا ذكر النووي في التيمم وهذه ~~مواضع مختلفة وقال شيخنا الإسنوي في المهمات جزم بالتحريم القاضي الحسين ~~والماوردي وإمام الحرمين ومذهب الشافعي جواز قتله صرح به في الأم في باب ~~الخلاف في ثمن الكلب انتهى ومن يقول بجواز قتل غير العقور يجيب عن هذا ~~التقييد بأنه للاستحباب وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب والله أعلم. # (الخامسة عشرة) أخرج مالك والشافعي وغيرهما ممن لم يقصر الحكم على الخمس ~~من السباع الضبع والثعلب ومدركه عند الشافعي كونهما مأكولين # PageV05P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لورود النص فيهما وعند مالك كونهما لا يعدوان والقتل خاص بالذي يعدو من ~~السباع لا بجميعها وقال أحمد بإباحة الضبع وعنه في إباحة الثعلب روايتان ~~وأنكر ابن حزم الظاهري إباحة الثعلب وقال لم يرد فيه نص. # (السادسة عشرة) لم يذكر في ذلك الوزغ وفي الصحيحين من حديث عائشة قال أي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» . # وفي الصحيحين أيضا من حديث ms1276 «أم شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أمرها بقتل الأوزغ» . # وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» . # قال ابن عبد البر والآثار بذلك متواترة وقد ألحقه أصحابنا بالفواسق الخمس ~~في ندب قتله وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث وذكر ابن عبد البر من طريق ~~ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال لا يقتل المحرم الوزغ ومن طريق ابن القاسم ~~وابن وهب وأشهب عنه لا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي ~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن وقيل لمالك فأن قتل المحرم الوزغ ~~فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة الأرض. # وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس من الدواب فليس لأحد أن ~~يجعلها ستا ولا سبعا انتهى قال ابن عبد البر وليس قول من قال لم أسمعه أمر ~~بقتله بشهادة والقول قول من شهد أنه أمر بقتله (قلت) . # وفي سنن النسائي عن سعيد بن المسيب «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز ~~فقالت ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ لأن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ~~حدثنا أنه لم يكن شيء لا يطفئ على إبراهيم - عليه السلام - إلا هذه الدابة ~~فأمرنا بقتلها» الحديث. # وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز قتل الوزغ في الحل والحرم ~~وتقدم قول الطحاوي لا يقتل المحرم الوزغ. # (السابعة عشرة) قوله في الرواية الثانية «خمس لا جناح في قتلهن على من ~~قتلهن في الحرم والمحرم» . # كذا في روايتنا في مسند أحمد فالحرم بفتح الحاء والراء المهملتين وهو ~~الحرم المشهور والمحرم اسم فاعل من أحرم ولا بد فيه من حذف يصح به المعنى ~~ولعل تقديره وإحرام المحرم ورواه مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ الحرم ~~والإحرام وهو يدل للمضاف المحذوف الذي قدرناه، وبين مسلم أن لفظ شيخيه ~~الراويين # PageV05P070 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن سفيان ms1277 بن عيينة اختلف عليه. # فقال أحدهما وهو ابن أبي عمر الحرم أي بفتح الحاء والراء كما في روايتنا ~~وقال الآخر وهو زهير بن حرب الحرم بضم الحاء والراء أي في المواضع الحرم ~~جمع حرام كما قال {وأنتم حرم} [المائدة: 1] . # كذا بين القاضي في المشارق الضبطين فقال وفي رواية في الحرم والإحرام أي ~~في حرم مكة وجاء في رواية زهير في الحرم والإحرام أي في المواضع الحرم جمع ~~حرام كما قال {وأنتم حرم} [المائدة: 1] انتهى. # ولم يفهم النووي في شرح مسلم ذلك على وجهه فقال اختلفوا في ضبط الحرم في ~~رواية زهير فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور ~~وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي في المشارق غيره قال ~~وهو جمع حرام كما قال تعالى {وأنتم حرم} [المائدة: 1] . # قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر انتهى وليس في رواية زهير ~~اختلاف والذي ضبطها به القاضي متعين ولو كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن ~~أبي عمر وقد بين مسلم - رحمه الله - المغايرة بينهما وكأن الشيخ - رحمه ~~الله - لم يتأمل لفظ مسلم ولا أول كلام القاضي وإن كان أحد ضبط رواية زهير ~~الحرم بفتحهما فيتعين أن تكون رواية ابن أبي عمر الحرم بضمهما فإن مسلما - ~~رحمه الله - قد صرح بالمغايرة بين لفظي شيخيه وأن أحدهما قال بفتحهما ~~والآخر بضمهما فرواية ضمهما واقعة في صحيح مسلم بلا شك والله أعلم. # وأما قوله في حديث عائشة «في الحل والحرم» فهو بفتح الحاء والراء بلا شك. # (الثامنة عشرة) قوله «خمس فواسق» . # قال النووي في شرح مسلم هو بإضافة خمس لا بتنوينه وذكر فيه الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة الوجهين واستدل على التنوين بقوله في حديث عائشة في ~~رواية أخرى في الصحيح «خمس من الدواب كلهن فواسق» . # وقال إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص ومخالفة حكم غيرها لها بطريق ~~المفهوم ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد تشعر بأن ~~الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل ms1278 بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك ~~التيمم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص ~~انتهى. # (التاسعة عشرة) قال النووي وأما تسميته هذه # PageV05P071 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب ~~الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق ~~لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم ~~الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا ~~نرتضيها انتهى وتقدم من سنن ابن ماجه أنه قيل للراوي لم قيل لها أي الفأرة ~~الفويسقة؟ فقال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها وقد أخذت ~~الفتيلة لتحرق بها البيت. ### | [فائدة يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو غيره من الحدود] # (العشرون) قال النووي في شرح مسلم وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي ~~وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم ~~بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء ~~كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا ~~مذهب مالك والشافعي وآخرين وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في ~~الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم ~~عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى ~~الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضي روي عن ~~ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها ~~وحجتهم قول الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] وحجتنا عليهم ~~هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش ~~لكونه مكلفا ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ~~ما فسروا به الآية ms1279 قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه ~~إخبار عما كان قبل الإسلام وعطف على ما قبله من الآيات وقيل: آمن من النار، ~~وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد ~~انتهى وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره هذا الاستدلال وهذا ~~عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له ### | [حديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم] # 1 # PageV05P072 # وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ~~«كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ~~أن يطوف بالبيت» . # وقال البخاري «حين أحرم» . # وكذا لمسلم في رواية وللنسائي حين «أراد أن يحرم» . # وللشيخين حين «أحل قبل أن يطوف» . # وللنسائي «عند إحلاله قبل أن يحل» وله «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل ~~أن يطوف بالبيت» ولهما «بذريرة» . # للبخاري «بأطيب ما أجد» . # وقال مسلم «ما وجدت» وله «بأطيب الطيب» وله «بطيب فيه مسك» وللبخاري «في ~~رأسه ولحيته» .. #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الثالث) وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ~~«كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ~~أن يطوف بالبيت» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا ~~الوجه من طريق مالك إلا أن في رواية البخاري «حين يحرم» . وفي رواية أبي ~~داود «ولإحلاله» وفي رواية النسائي «طيبت» . وأخرجه مسلم أيضا والترمذي ~~والنسائي من رواية منصور وهو ابن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة قالت «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر ~~قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» . وأخرجه البخاري أيضا والنسائي من رواية ~~يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت «طيبت النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض» . لفظ البخاري ~~ولفظ ms1280 النسائي «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما أجد ~~لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت» . وأخرجه مسلم أيضا من رواية أفلح بن ~~حميد # PageV05P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن القاسم عن عائشة قالت «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ~~لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت» . وأخرجه مسلم والنسائي ~~وابن ماجه من رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة وأخرجه البخاري ~~ومسلم من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة والقاسم عن عائشة قالت ~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل ~~والإحرام» . # وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «كنت ~~أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد» . # لفظ البخاري ولفظ مسلم «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . # وفي لفظ له «سألت عائشة بأي شيء طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عند حرمه؟ قالت بأطيب الطيب» . # وأخرجه مسلم أيضا من رواية أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أنها قالت ~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض ~~بأطيب ما وجدت» . # وأخرجه النسائي من رواية سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت ~~«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند ~~إحلاله قبل أن يحل بيدي» . # وأخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة قالت «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله ~~حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» . # لفظ مسلم ولفظ النسائي «ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف ~~بالبيت» . # واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ~~«كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب ~~في رأسه ms1281 ولحيته» . # لفظ البخاري ولفظ مسلم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد ~~أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» . # وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى كثيرة واقتصرت على إيراد هذه تحريا ~~لمتابعة الأصل فيما أورده من الروايات في النسخة الكبرى وقال ابن عبد البر ~~لم يختلف فيه عن عائشة والأسانيد متواترة به وهي صحاح وقال ابن حزم الظاهر ~~بعد ذكره جملة من طرقه عن عائشة فهذه آثار متواترة متظاهرة رواه عنها عروة ~~والقاسم وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر # PageV05P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعمرة ومسروق وعلقمة والأسود ورواه عن هؤلاء الناس الأعلام. # (الثانية) فيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته ~~بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه وهذا ~~مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وحكاه ابن المنذر عن سعد ~~بن أبي وقاص وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكاه ~~الخطابي عن أكثر الصحابة. # وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن جعفر وعائشة وأم ~~حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وخارجة بن زيد ~~ومحمد بن الحنفية قال واختلف في ذلك عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ~~وقال به النووي والأوزاعي وداود وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف ~~والخلف والمحدثين والفقهاء وعد منهم غير من قدمنا معاوية وحكاه ابن قدامة ~~عن ابن جريج قال ابن المنذر وبه أقوال. # وذهب مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده لكنه قال ~~إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بوجوب الفدية ~~وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله وقال محمد بن الحسن يكره أن يتطيب قبل ~~الإحرام بما تبقى عينه بعده وحكاه صاحب الهداية من الحنفية عن الشافعي ولا ~~يعرف ذلك في مذهبه وحكى ابن المنذر ms1282 عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام وحكاه ~~النووي عن الزهري قال القاضي عياض وحكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين ~~وقال ابن عبد البر وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعثمان ~~بن عفان وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء وسالم بن عبد الله على ~~اختلاف عنه والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم وهو ~~اختيار أبي جعفر الطحاوي إلا أن مالكا كان أخفهم في ذلك قولا. # ذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا انتهى قال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي والذي في الصحيح عن ابن عمر أنه قال ما ~~أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا وليس في هذا التصريح بالمنع منه انتهى وتأول ~~هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم # PageV05P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام قالوا ويؤيد هذا قولها في الرواية ~~الأخرى في صحيح مسلم «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه ثم ~~طاف على نسائه ثم أصبح محرما» . # فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما وقد نقل ~~أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى فلا يبقى مع ذلك طيب ويكون قولها ثم ~~أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة ~~وهي قناة قصب طيب يجاء به من الهند وهي مما يذهبه الغسل، قالوا وقولها ~~«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ~~محرم» . # المراد به أثره لا جرمه هذا كلام المالكية قال النووي ولا يوافق عليه بل ~~الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه وهذا ~~ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء ويعضده قولها «كأنى أنظر إلى وبيض ~~الطيب» والتأويل الذي قالوه غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا ~~عليه انتهى. # وقال ابن عبد البر على لسان الذاهبين إلى ms1283 استحباب الطيب للإحرام لا معنى ~~لحديث ابن المنتشر يعني الذي فيه ثم طاف على نسائه لأنه ليس ممن يعارض به ~~هؤلاء الأئمة لو كان ما كان في لفظه حجة لأن قوله طاف على نسائه يحتمل أن ~~يكون طوافه لغير جماع ليعلمهن كيف يحرمن وكيف يعملن في حجهن أو لغير ذلك ~~والدليل على ذلك ما رواه منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت «كان ~~يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث وهو ~~محرم» . # قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه أبيه عن عائشة فقال ~~فيه «فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا» . # قالوا والنضخ في كلام العرب اللطخ والظهور ومنه قوله عز وجل {فيهما عينان ~~نضاختان} [الرحمن: 66] . # (الثالثة) قوله في روايتنا قبل أن يحرم هو بمعنى قوله في رواية البخاري ~~وغيره وحين يحرم لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب ~~في الإحرام ممتنع بلا شك وإنما المراد أراد الإحرام وقد دل على ذلك قوله في ~~رواية النسائي حين «أراد أن يحرم» . # (الرابعة) حقيقة قولها «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» تطيب ~~بدنه ولا # PageV05P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يتناول ذلك تطييب ثيابه وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها ~~«حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته» . # وقد اتفق أصحابنا الشافعية على أنه لا يستحب تطيب الثياب عند إرادة ~~الإحرام وشذ المتولي فحكى قولا باستحبابه وصححه في المحرر والمنهاج وفي ~~جوازه عندهم والأصح الجواز فإذا قلنا بجوازه فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية ~~وجهان صحح البغوي وغيره الوجوب. ### | [فائدة تكرير التطيب لأجل الإحرام مع الإحرام مرة واحدة] # 1 # (الخامسة) استدل به على أن كان لا تقتضي التكرار لأن عائشة - رضي الله ~~عنها - لم تكن معه - عليه الصلاة والسلام - في إحرامه إلا مرة واحدة وهي ~~حجة الوداع ذكره النووي في شرح مسلم في غير هذا الموضع وفيه نظر لأن المدعى ~~تكراره إنما ms1284 هي التطيب لا الإحرام ويمكن تكرير التطيب لأجل الإحرام مع ~~الإحرام مرة واحدة وقد صحح صاحب المحصول أنها لا تقتضي التكرار عرفا ولا ~~لغة وقال النووي إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين ~~وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه قال، ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري ~~الضيف وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنها تدل عليه عرفا لا لغة والله ~~أعلم. ### | [فائدة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة] # (السادسة) فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل ~~طواف الإفاضة وهو المراد بالطواف هنا وإنما قلنا بعد رمي جمرة العقبة ~~والحلق لأنه - عليه الصلاة والسلام - «رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا فرمى ~~ثم حلق ثم طاف» فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على ~~الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت قال النووي في شرح مسلم وهذا مذهب ~~الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فكرهه قبل طواف الإفاضة وهو محجوج بهذا ~~الحديث وكذا حكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وقال الترمذي في جامعه روي ~~عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل ~~العلم إلى هذا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول أهل ~~الكوفة، انتهى وهذا الذي حكاه عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم وفي كتب ~~الحنفية كالهداية وغيرها # PageV05P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجزم بحل الطيب قبل الطواف ثم إن مالكا مع قوله باستمرار تحريم الطيب ~~يقول إنه لا فدية عليه لو تطيب بخلاف الصيد فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف ~~كالطيب عنده ومع ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطاد وهو محتاج إلى الفرق ~~بينهما وحكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف وبلزوم ~~الفدية لو تطيب وهو القياس أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم وبالفدية ~~يقول الشافعية تفريعا على قول شاذ حكاه بعضهم أن الطيب يستمر تحريمه إلى أن ~~يطوف وأنكر جماعة منهم هذا ms1285 القول وقطعوا بجوازه والله أعلم. ### | [فائدة الحلق نسك في الحج] # 1 # (السابعة) هذا الذي ذكرناه من توقف حل الطيب قبل الطواف على الرمي والحلق ~~مبني على أن الحلق نسك وهو أشهر قولي الشافعي وأصحهما فإن فرعنا على قوله ~~للآخر أنه ليس بنسك حل الطيب بمجرد الرمي وإن لم يحلق وجمهور العلماء على ~~أن الحلق نسك وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد قال النووي في شرح المهذب ~~وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك غير الشافعي في ~~أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضا انتهى ~~وهو رواية عن أحمد مذكورة في مختصرات كتب الحنابلة. ### | [فائدة لبس المخيط بعد التحلل الأول] # 1 # (الثامنة) استدل بقولها لحله قبل أن يطوف على أنه حصل له تحلل قبل الطواف ~~قال النووي في شرح مسلم وهذا متفق عليه ويوافقه كلامه في شرح المهذب فإنه ~~أورد فيه من سنن أبي داود حديث أم سلمة مرفوعا «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا ~~هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» . وقال ~~إنه حديث صحيح ثم حكى عن البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، ~~ثم قال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه فإن الإجماع لا ~~ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ (قلت) وكذا قال البيهقي في الخلافيات يشبه ~~إن كان قد حفظه ابن يسار صار منسوخا # ويستدل بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه انتهى لكن ~~الخلاف في ذلك موجود قال ابن المنذر في الإشراف لما حكى الخلاف فيما أبيح ~~للحاج بعد الرمي وقبل الطواف وفيه قول خامس وهو أن المحرم # PageV05P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت. # كذلك قال أبو قلابة وقال عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت يوم النحر ~~إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب وقد اختلف فيه عن ms1286 ~~الحسن البصري وعطاء والثوري انتهى. # وإذا قلنا بقول الجمهور فاختلف العلماء في كيفية ذلك التحلل فقال ابن حزم ~~الظاهري حل من كل وجه وليس للحج إلا تحلل واحد، فيباح له سائر المحرمات على ~~المحرم إلا الجماع فإنه مستمر التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة وليس ذلك ~~لأنه بقي عليه شيء من إحرامه بل انقضى إحرامه كله ولكن الجماع محرم على من ~~هو في الحج وإن لم يكن محرما وما دام يبقى من فرائض الحج شيء فهو يعد في ~~الحج وإن لم يكن محرما وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين من ~~الشافعية فقال ليس للحج إلا تحلل واحد فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه ~~وبقي حكمه حتى يحلق ويطوف كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي ~~حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل. # حكاه عنه صاحبه القاضي أبو الطيب وقال هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج ~~فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق وهذان القائلان وإن اتفقا على تحلل ~~واحد فقد اختلفا في ذلك التحلل فقال الشيخ أبو حامد هو بما سنحكيه بعد هذا ~~عن الشافعية وقال ابن حزم هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم النحر فإذا ~~دخل وقت الرمي حل المحرم سواء رمى أو لم يرم لأنه - عليه الصلاة والسلام - ~~صح عنه جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض فإذا دخل ~~وقتها بطل الإحرام وإن لم يفعل شيئا منها وسبقه إلى ذلك أبو سعيد الإصطخري ~~من أئمة الشافعية. # فقال إذا دخل وقت الرمي حصل التحلل الأول وإن لم يرم وحكى صاحب التقريب ~~وجها شاذا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل له التحلل الأول بمجرد طلوع ~~الفجر يوم النحر وقائلا هذين القولين لا يوافقان ابن حزم على أن للحج # PageV05P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تحللا واحدا فمقالته مركبة من أمرين قال بكل منهما بعض الشافعية ولا نعلم ~~له سلفا في مجموع مقالته والله أعلم. # وقال جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة للحج ms1287 تحللان ثم اختلفوا في ~~أمرين أحدهما فيما يحصل به التحلل الأول فقال الشافعية إن قلنا إن الحلق ~~نسك وهو الصحيح المشهور حصل التحلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور وهي رمي ~~جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم ~~فإذا فعل اثنين منها أي اثنين كانا حصل التحلل الأول وإن قلنا إن الحلق ليس ~~نسكا حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف فأيهما فعله أولا حل التحلل ~~الأول وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على بعض وترتيبها بتقديم ~~الرمي ثم الحلق ثم الطواف مستحب فقط. # قالوا ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي ولزمه دم ~~ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلل به والأصح عند الرافعي والنووي أنه ~~يتوقف تحلله على الإتيان ببدله لكن نص الشافعي على خلافه وحكى الرافعي وجها ~~شاذا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده أو الطواف وحده ولو قلنا الحلق نسك ~~وقال الحنابلة يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق. # وقال المالكية للحج تحللان يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة والآخر بطواف ~~الإفاضة ولو قدم طواف الإفاضة على جمرة العقبة قال مالك وابن القاسم: يجزئه ~~وعليه هدي وعن مالك أيضا لا يجزئه وهو كمن لم يفض وقال أصبغ أحب إلي أن ~~يعيد الإفاضة وهو في يوم النحر آكد. # وقال الحنفية إن التحلل الأول بالحلق خاصة دون الرمي والطواف فليسا من ~~أسباب التحلل وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في غير أوانها وذلك مختص بالحلق ~~وأما ذبح الهدي فليس مما يتوقف عليه التحلل إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا ~~إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وقد ~~قدمت بيان ذلك ومخالفة الجمهور لهم. # وقال الترمذي في جامعه في الكلام على هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر ~~أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - # PageV05P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح ms1288 وحلق أو قصر ~~فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: فيه نظر من حيث إن المذكورين لا يتوقف ~~عندهم التحلل الأول على الذبح ثم حكى مقالة أبي حنيفة وأحمد في المتمتع ~~الذي ساق الهدي وقد تقدمت اه. # وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي - رحمه الله - في المهمات: اتفق ~~الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في التحلل (قلت) يشكل على ذلك ما أجاب به ~~أصحابنا من حديث عائشة في الصحيح «من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر ~~هديه» فقالوا تقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر ~~هديه وقد قدمته في الباب قبله في الكلام على حديث حفصة وممن ذكره النووي ~~وقال ولا بد من هذا التأويل انتهى ومقتضاه أن الحاج لا يحل حتى ينحر هديه ~~وفي سنن الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . # لكنه حديث ضعيف مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومع ذلك فاضطرب في ~~إسناده ولفظه ورواه أبو داود بلفظ «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل ~~شيء إلا النساء» ومقتضى كلام النووي في شرح المهذب أن في رواية أبي داود ~~ذكر الحلق أيضا وليس كذلك. # (الأمر الثاني) فيما يحل بالتحلل الأول وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما ~~عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب وأجمعوا على أنه لا يحل ~~الجماع واختلفوا في بقية هذه الأمور فقال الشافعية يحل الصيد والطيب ~~واختلفوا في عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج وفيه قولان للشافعي ~~أصحهما التحريم كذا صححه النووي ونقله عن الأكثرين وذكر الرافعي أن ~~القائلين به أكثر عددا وقولهم أوفق لظاهر النص في المختصر لكنه صحح في ~~الشرح الصغير الحل واقتضى كلامه في المحرر التفصيل بين المسألتين فصرح ~~بإباحة عقد النكاح بالأول وجعل # PageV05P081 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms1289 ### | [طرح التثريب] # المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندنا ~~وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر ثم قد حل من كل شيء إلا النساء ~~وعنه يحل إلا من الوطء في الفرج وكذا مذهب الحنفية قال صاحب الهداية وقد حل ~~له كل شيء إلا النساء ثم قال ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا ~~للشافعي فنصب الخلاف معه على أحد قوليه وأما عقد النكاح فهو جائز عندهم في ~~الإحرام وقال المالكية يستمر تحريم النساء والصيد والطيب إلا أنهم أوجبوا ~~في الصيد الجزاء ولم يوجبوا في الطيب الفدية كما تقدم قال ابن حزم الظاهري ~~وهذا عجب فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قبل أن يطوف بالبيت (قلنا) لا يخلو هذا الآثر من أن يكون صحيحا ففرض عليكم ~~ألا تخالفوه وقد خالفتموه أو غير صحيح فلا تراعوه وأوجبوا الفدية على من ~~تطيب كما أوجبتموها على من تصيد وقال ابن عبد البر راعى مالك الاختلاف في ~~هذه المسألة فلم ير الفدية على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ~~وقال أبو العباس القرطبي اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (قلنا) الأصل التشريع وعدم التخصيص ~~والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل على ذلك فإن قالوا الطيب من ~~مقدمات الجماع والدواعي إليه والنبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ~~بخلاف غيره كما قالت عائشة في حقه - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ~~«وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه» ~~وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل ~~الطواف بالبيت فقال عبد الله بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن عبد الله ~~وطاوس والنخعي وعبد الله بن حسن وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وأصحاب الرأي يحل له كل شيء إلا النساء وروينا ذلك عن ابن عباس وقال ~~عمر بن الخطاب وابن ms1290 عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب وقال مالك له كل شيء ~~إلا النساء والطيب والصيد وقد اختلف فيه عن إسحاق فذكر إسحاق بن منصور عنه ~~ما ذكرناه وذكر أبو داود الخفاف عنه أنه قال يحل له كل شيء إلا النساء ~~والصيد ثم قال وفيه قول خامس فذكر كلامه الذي قدمته في صدر هذه الفائدة # PageV05P082 # باب دخول مكة بغير إحرام عن أنس بن مالك «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ~~جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - اقتلوه. قال مالك قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما» ولمسلم من حديث جابر «وعليه عمامة سوداء ~~بغير إحرام» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [فائدة الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف] # التاسعة) فيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف لما دل عليه لفظ ~~كان من تكرير ذلك وقد نص عليه الشافعي وتابعه أصحابه وفيه استحباب الطيب ~~مطلقا لأنه إذا فعل في هذه الحالة التي من شأنها الشعث فغيرها أولى. # (العاشرة) وفيه طهارة المسك وهو مجمع عليه إلا في قول شاذ لا يعتد به. ### | [باب دخول مكة بغير إحرام] ### | [حديث أن رسول الله دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر] # (باب دخول مكة بغير إحرام) عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا ~~رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - اقتلوه قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~محرما» (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق جماعة عن مالك وقال الترمذي لا نعرف ~~كبيرا قد رواه غير مالك عن الزهري وقال ابن عبد البر لا يثبت عند أهل العلم ~~بالنقل وفي هذا الحديث إسناد غير حديث مالك ms1291 وقد رواه عن مالك واحتاج إليه ~~فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم ومن أجل ما رواه عنه ابن جريج انتهى وقال ~~والدي - رحمه الله - ورد من عدة طرق غير # PageV05P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق مالك من رواية ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن ~~عامر ومعمر والأوزاعي كلهم عن الزهري فرواية ابن أخي الزهري رواها أبو بكر ~~البزار في مسنده ورواية أبي أويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن عدي في ~~الكامل في ترجمة أبي أويس ورواية معمر ذكرها ابن عدي في الكامل ورواية ~~الأوزاعي ذكرها المزي في الأطراف قال وقد يثبت ذلك في شرح الترمذي قال وروى ~~ابن مسدي في معجم شيوخه أن أبا بكر بن العربي قال لأبي جعفر بن المرخي حين ~~ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري قد رويته من ثلاثة عشر طريقا ~~غير طريق مالك فقالوا له أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، ثم ~~تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها وهو أبو العباس العشاب كان متعصبا ~~على ابن العربي لكونه كان متعصبا على ابن حزم فالله أعلم انتهى. # وقال الحافظ أبو در عبد بن أحمد الهروي لم يرو حديث المغفر عن الزهري إلا ~~مالك وحده قال وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر وليس صالح بذاك، وزاد فيه ~~«وعليه عمامة سوداء» اه وقال ابن عبد البر رواه روح بن عبادة عن مالك وزاد ~~فيه «وطاف وعليه المغفر» ولم يقله غيره قال ورواه عنه جعفر بن عبد الله ~~المدني وزاد فيه «واستلم الحجر بمحجن» وهذا أيضا لم يقله عن مالك غير عبد ~~الله بن جعفر قال وقال بعضهم «فيه مغفر من حديد» رواه بسر بن عمر عن مالك ~~انتهى. # (الثانية) قوله قال ابن شهاب «ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يومئذ محرما» كذا في الموطإ ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وفي صحيح ~~البخاري في المغازي عقب هذا الحديث ms1292 قال مالك ولم يكن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما وهو عند البخاري ثم من رواية يحيى ~~بن قزعة عنه ويشهد له ما في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير ~~إحرام» . # (الثالثة) استدل به على جواز دخول مكة بغير إحرام وذلك من كونه - عليه ~~الصلاة والسلام - كان مستور الرأس بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه ومن ~~تصريح جابر - رضي الله عنه - والزهري # PageV05P084 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومالك بأنه لم يكن محرما وأبدى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في ستر ~~الرأس احتمالا فقال يحتمل أن يكون لعذر انتهى ويرده تصريح جابر وغيره وهذا ~~الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور من وجهين (أحدهما) أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - كان خائفا من القتل متأهبا له ومن كان كذلك فله الدخول بلا إحرام ~~بلا خلاف عندنا ولا عند أحد نعلمه وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك بأن ~~مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحا خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت عنوة ~~وحينئذ فلا خوف ثم أجاب عنه «بأنه - عليه الصلاة والسلام - صالح أبا سفيان ~~وكان لا يأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا» ~~(ثانيهما) أن أصحابنا عدوا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - جواز دخول ~~مكة بغير إحرام مطلقا ذكره ابن القاص وغيره فأما غيره إذا لم يكن خائفا ~~فقال أصحابنا إن لم يكن يتكرر دخوله ففي وجوب الإحرام عليه قولان أصحهما ~~عند أكثرهم أنه لا يجب وقطع به بعضهم فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه ~~خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب وهو المذهب وقال الحنابلة بوجوب الإحرام إلا ~~على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة هذا هو المشهور عندهم ولم يوجبه بعضهم ~~وعن أحمد ما يدل عليه وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي ~~الحاجات المتكررة ولم أرهم استثنوا الخائف والظاهر أنهم لا ينازعون في ~~استثنائه ms1293 فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة وذهب أبو مصعب إلى ~~عدم وجوبه وهو رواية ابن وهب عن مالك وروي عنه أيضا مثل رواية غيره من ~~أصحابه حكاهما ابن عبد البر وأوجبه الحنفية مطلقا ولم أرهم استثنوا من ذلك ~~إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام والظاهر أنهم أيضا لا ~~ينازعون في الخائف بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة وإن لم يصرحوا ~~باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم ~~مكة وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج ~~منها ثم دخولها بغير إحرام لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في ~~هاتين الصورتين # PageV05P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أيضا وقد تحرر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا ومن ~~مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما يستثنى وحكاه ابن عبد البر والقاضي ~~عياض عن أكثر العلماء وعدم الوجوب محكي عن عبد الله بن عمر وبه قال الزهري ~~والحسن البصري وزعم ابن عبد البر انفرادهما بذلك من بين السلف وأن المشهور ~~عن الشافعي الوجوب وليس كما قال وذهب إلى عدم الوجوب أيضا داود وابن حزم ~~وسائر أهل الظاهر. # (الرابعة) المغفر بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الفاء ويقال له ~~مغفرة بزيادة هاء التأنيث آخره وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس ~~تحت القلنسوة حكاه في الصحاح عن الأصمعي وصدر به صاحب المحكم كلامه ثم قال ~~وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح وقال في المشارق هو ما ~~يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخمار. # (الخامسة) يسأل عن الجمع بين هذا الحديث وبين قوله في حديث جابر «وعليه ~~عمامة سوداء» وقد جمع بينهما القاضي عياض بأن أول دخوله كان على رأسه ~~المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله في ~~حديث عمرو بن حريث «خطب الناس وعليه عمامة سوداء» لأن ms1294 الخطبة إنما كانت عند ~~باب الكعبة بعد تمام فتح مكة (قلت) ويحتمل أن العمامة السوداء كانت فوق ~~المغفر والأول أظهر في الجمع والله أعلم. ### | [فائدة جواز القتال بمكة] # 1 # (السادسة) في دخوله - عليه الصلاة والسلام - مكة بآلة الحرب دليل على ~~جواز القتال بها وذلك فيما إذا التجأ إليها طائفة من الكفار الحربيين أو ~~البغاة أو قطاع الطريق والمشهور عند أصحابنا الجزم بجوازه وحكى القفال ~~والماوردي في ذلك خلافا. ### | [فائدة إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة] # 1 # (السابعة) استدل بقتل ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة ~~وبه قال مالك والشافعي وآخرون وحكي عن أبي يوسف وذهب أبو حنيفة إلى منعه ~~حكاه النووي في شرح مسلم وحكى عنه ابن عبد البر تفصيلا وهو أنه إن وجب عليه ~~خارج الحرم فدخله لم يقتل فيه ويقام عليه ما دون القتل، وإن وجب عليه في ~~الحرم بأن قتل فيه أو زنى فيه أقيم عليه في الحرم قال النووي وتأول هذا ~~الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت # PageV05P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها ~~وأذعن أهلها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. ### | [فائدة التعريف بابن خطل وسبب قتله] # (الثامنة) ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وآخره لام قال ~~النووي في شرح مسلم واسمه عبد العزى وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله وقال ~~ابن الكلبي اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن ~~إسحاق بن تيم ابن غالب انتهى وروى الدارقطني في سننه تسميته هلالا وقال ~~السهيلي وقد قيل هلال كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان انتهى قال النووي ~~قال أهل السير وقتله سعيد بن حريث وجزم ابن طاهر في مبهماته بأن الذي قتله ~~أبو برزة الأسلمي وقال ابن إسحاق قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي ~~اشتراكا في دمه (التاسعة) قال النووي قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ms1295 ~~ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين انتهى قال ابن عبد ~~البر فهذا القتل قود من دم مسلم وكذا قال الخطابي لم ينفذ له رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام. # (العاشرة) قال النووي فإن قيل ففي الحديث الآخر «من دخل المسجد فهو آمن» ~~فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه ~~هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد معلقا بأستار الكعبة كما جاء ~~مصرحا به في أحاديث أخر وقيل لأنه ممن لم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك. ### | [فائدة قتل الذمي إذا سب رسول الله] # 1 # (الحادية عشرة) قال ابن عبد البر زعم بعض أصحابنا أن هذا أصل في قتل ~~الذمي إذا سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا غلط لأن ابن خطل كان ~~حربيا في دار الحرب لم يدخله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمانه ~~لأهل مكة بل استثناه وقوما معه من ذلك الأمان، وخرج أمره بقتله مع الأمان ~~لأهل مكة مخرجا واحدا في وقت واحد بذلك وردت الآثار وهو معروف عند أهل ~~السير. ### | [فائدة قتل الأسير صبرا] # 1 # (الثانية عشرة) استدل به البخاري وغيره على قتل الأسير صبرا وهو استدلال ~~واضح فالقدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين ~~أمور منها القتل واستدل به أبو داود على قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ~~ووجهه أنه لم # PageV05P087 # باب التلبية عن نافع عن ابن عمر «أن تلبية رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يزيد فيها ~~لبيك لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل» لم يذكر ~~البخاري زيادة ابن عمر وفي رواية لمسلم (أن ابن عمر #   ms1296 ### | [طرح التثريب] # ينقل عرض الإسلام على ابن خطل في تلك الحالة. # (الثالثة عشرة) قال السهيلي في الروض «عندما قتل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ابن خطل قال لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا» كذلك قال يونس في روايته ~~انتهى وذكر محمد بن طاهر في مبهماته من حديث النهي عن الزبير قال «قتل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر رجلا من قريش ثم قال لا يقتل بعد ~~اليوم رجل من قريش صبرا» ثم قال قال أبو حاتم الزبيري هذا هو ابن أبي هالة ~~انتهى وفيه نظر فقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني هذا الحديث في الحلية ~~وصرح في نفس الإسناد بأنه الزبير بن العوام ولم يقل فيه يوم بدر ولا يستقيم ~~ذلك فقد وقع بعد بدر قتل بعض قريش صبرا والمعروف أنه - عليه الصلاة والسلام ~~- إنما قال ذلك يوم الفتح وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث مطيع بن الأسود ~~قال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي ~~صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» وأما كونه قال ذلك عند قتل ابن خطل ~~فغريب والمراد القتل على الردة قاله غير واحد والله أعلم. ### | [باب التلبية] ### | [حديث تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم] # (باب التلبية) عن نافع عن عمر «أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا ~~شريك لك قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك، لبيك وسعديك ~~والخير بين يديك، لبيك والرغباء # PageV05P088 # حكى هذه الزيادة عن عمر أنه كان يقولها بعد التلبية) ~~. # وللنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة قال «كان من تلبية ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيك إله الحق لبيك» وللحاكم وصححه من حديث ~~ابن عباس بعد التلبية قال «إنما الخير خير الآخرة» وفي العلل للدارقطني من ~~حديث أنس «لبيك حجا حقا، تعبدا ورقا» . #   ### | [طرح التثريب] # إليك ms1297 والعمل» . لم يذكر البخاري زيادة ابن عمر (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق ~~مالك وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه ومن رواية عبيد الله بن عمر. وأخرجه ~~الترمذي من رواية أيوب السختياني والليث بن سعد كلهم عن نافع وليس في رواية ~~البخاري زيادة ابن عمر ولا في رواية الترمذي من طريق أيوب وقال الترمذي ~~حديث صحيح وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة بن ~~عبد الله عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت ~~به راحلته قائما عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك» . فذكره وفي آخره قال ~~نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك فذكره وروى مسلم من رواية الزهري عن ~~سالم عن أبيه التلبية المرفوعة وفي آخره وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر ~~بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الكلمات ~~ويقول «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك ~~والعمل» . وهو في صحيح البخاري بدون هذه الزيادة # في اللباس (الثانية) التلبية مصدر لبى أي قال لبيك وهو مثنى عند سيبويه ~~والجمهور وقال يونس بن حبيب هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت باء لاتصالها ~~بالضمير كلدي وعلي. # والصحيح الأول بدليل قلبها ياء مع المظهر وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي ~~للتكثير والمبالغة كما في قوله تعالى {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] # PageV05P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أي نعمتاه عند من أول اليد بالنعمة ونعمه تعالى لا تحصى ومعناه إجابة بعد ~~إجابة ولزوما لطاعتك قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا ~~بعد تحنن وأصل لبيك لببيك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من ~~الثالثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت وأصله تظننت واختلفوا في اشتقاقها ~~ومعناها فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي ~~تواجهها وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة ms1298 لبة إذا كانت محبة ~~ولدها عاطفة عليه. # وقيل معناها إخلاصي لك مأخوذ من قولهم حسب لباب، إذا كان خالصا محضا ومن ~~ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من ~~قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه قال ابن الأنباري وبهذا ~~قال الخليل والأحمر وقال إبراهيم بن الحربي معنى لبيك قربا منك وطاعة، ~~والألباب القرب، وقال أبو نصر: # معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع حكى هذه الأقوال القاضي عياض وغيره قال ~~الزمخشري في الفائق وهو منصوب على المصدر للتكثير ولا يكون عامله إلا مضمرا ~~كأنه قال ألب إلبابا بعد إلباب قال ابن عبد البر ومعنى التلبية إجابة الله ~~فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته فالمحرم بتلبيته مستجيب ~~لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه ومن أجل الاستجابة والله أعلم لبى لأن ~~من دعي فقال لبيك فقد استجاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم إن معنى ~~التلبية إجابة إبراهيم - عليه السلام - حين أذن في الناس بالحج وقال القاضي ~~عياض. # قيل وهذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم - عليه السلام - {وأذن في الناس ~~بالحج} [الحج: 27] انتهى وروى ابن الجوزي في كتابه (مثير الغرام الساكن) عن ~~مجاهد قال: لما قيل لإبراهيم {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا} [الحج: 27] ~~قال يا رب كيف أقول؟ قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم فصعد الجبل فنادى يا ~~أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه لبيك اللهم لبيك فكان هو أول التلبية. # وعن عبيد بن عمير أنه استقبل المشرق ثم المغرب ثم اليمن ثم الشام فدعا ~~فأجيب لبيك لبيك، وقال عبيد الله بن مروان بلغني عن بدء التلبية أن الله عز ~~وجل أوحى إلى إبراهيم - عليه السلام - في شأن حج البيت وكان # PageV05P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غرق زمن الطوفان وبقي أساسه فأمر أن يتبع سحابة وكان كلما نودي منها يا ~~إبراهيم بيتي بيتي قال لبيك لبيك. ### | [فائدة ألفاظ التلبية وشرحها] # 1 # (الثالثة) في المرفوع تكرير لفظه لبيك ms1299 ثلاث مرات وكذا في الموقوف إلا أن ~~في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله اللهم وقد نقل اتفاق الأدباء ~~على أن التكرير اللفظي ألا يزاد على ثلاث مرات. # (الرابعة) قوله إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على ~~التعليل وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة قال الجمهور والكسر أجود وحكاه ~~الزمخشري عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل وحكاه ابن عبد البر عن ~~اختيار أهل العربية. # وقال الخطابي الفتح رواية العامة وحكاه الزمخشري عن الشافعي وقال ثعلب ~~الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه إن الحمد ~~والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب وقال ابن عبد ~~البر المعنى عندي واحد لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة، أراد لبيك لأن ~~الحمد على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك (قلت) ~~التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية فمعنى الفتح تلبيته بسبب أن له ~~الحمد ومعنى الكسر تلبيته مطلقا غير معلل ولا مقيد فهو أبلغ في الاستجابة ~~لله والله أعلم. # (الخامسة) قوله والنعمة لك المشهور فيه نصب النعمة قال القاضي عياض ويجوز ~~رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفا قال ابن الأنباري وإن شئت جعلت خبر ~~إن محذوفا تقديره إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. # (السادسة) وقوله والملك، فيه وجهان أيضا: # (أشهرهما) النصب عطفا على اسم إن. # (والثاني) الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر المتقدم عليه ~~ويحتمل أن تقديره والملك كذلك. # (السابعة) قوله وسعديك قال القاضي عياض إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ~~ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقال المازري وقيل معناه اسعدنا سعادة بعد ~~سعادة وإسعادا بعد إسعاد وكذا قال ابن العربي إنه سؤال من الله السعد ~~وتأكيد فيه وقال إبراهيم الحربي لم يسمع سعديك مفردا وهو من المصادر ~~المنصوبة بفعل مضمر. # (الثامنة) قوله # PageV05P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والخير بيديك أي في قبضتك وملكك وهو من باب إصلاح ms1300 المخاطبة كما في قوله ~~تعالى {وإذا مرضت فهو يشفين} [الشعراء: 80] . # (التاسعة) الرغباء فيه ثلاثة أوجه فتح الراء والمد وهو أشهرها وضم الراء ~~مع القصر وهو مشهور أيضا وفتح الراء مع القصر وهو غريب حكاه أبو علي ~~الجبائي وغيره ونظير الوجهين الأولين العلياء والعليا والنعماء والنعمى ~~ومعنى اللفظة الطلب والمسألة أي إنه تعالى هو المطلوب المسئول منه فبيده ~~جميع الأمور قال شمر رغب النفس سعة الأمل وطلب الكثير. # (العاشرة) قوله والعمل أي إن العمل كله لله تعالى لأنه المستحق للعبادة ~~وحده وفيه حذف يحتمل أن تقريره كالذي قبله أي والعمل إليك أي إليك القصد به ~~والانتهاء به إليك لتجازي عليه ويحتمل أن تقريره والعمل لك ### | [فائدة حكم التلبية] # 1 # (الحادية عشرة) ليس في الحديث بيان حكم التلبية وقد اختلف العلماء في ذلك ~~على أقوال: # (أحدهما) أنها سنة من سنن الحج والعمرة يصحان بدونها ولا إثم على تاركها ~~ولا دم ناسيا كان أو متعمدا وهذا قول الشافعي وأحمد وقال ابن عبد البر لم ~~أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي وأصوله يدل على أن التلبية ليست من ~~أركان الحج عنده ثم قال وذكر ابن خواز بنداد عن الحسن بن حي والشافعي أن ~~التلبية إن فعلها فحسن وإن تركها فلا شيء عليه. # (الثاني) أنها واجبة ويجب بتركها الدم وهو وجه لبعض الشافعية حكاه ~~الماوردي عن ابن خيران وابن أبي هريرة وأنهما زعما أنهما وجدا للشافعي نصا ~~يدل عليه وقال الماوردي ليس يعرف له نص يدل عليه وحكاه ابن قدامة عن أصحاب ~~مالك وحكاه الخطابي عن أبي حنيفة ومالك وذكر ابن عبد البر عن ابن القاسم ~~أنه إن لم يذكر التلبية حتى خرج من حجه رأيت أن يهرق دما قال إسماعيل بن ~~إسحاق وهذا بدل من قوله على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير ~~للدخول في الصلاة. # واستدل صاحب الإمام لمن قال بالوجوب بما روى أبو سعيد بن الأعرابي من ~~«حديث زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ms1301 لها ~~في امرأة حجت معها مصمتة قولي لها تتكلم فإنه لا حج لمن لا يتكلم» . # وفي الاستدلال نظر لأنه لم يتعين أن يكون الكلام بالتلبية لا سيما والذي ~~يظهر أن هذه المرأة أنما صمتت عن كلام الآدميين وخطابهم لا عن ذكر الله ~~والتلبية # PageV05P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من الذكر. # (الثالث) أنها سنة ويجب بتركها الدم حكاه النووي عن مالك وفيه نظر ولم ~~أره في كتب المالكية والسنة لا يجب بتركها دم. # (الرابع) أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ولا يصح الإحرام ولا الحج ~~إلا بها وهذا قول أبي عبد الله الزبيري من الشافعية وروى سعيد بن منصور في ~~سننه عن عطاء قال التلبية فرض الحج وقال ابن المنذر كان ابن عمر يقول الفرض ~~التلبية وبه قال عطاء وعكرمة وطاوس وقال ابن عباس الفرض الإهلال وقال ابن ~~مسعود الفرض الإحرام وبه قال ابن الزبير انتهى وقال ابن شاس في الجواهر قال ~~ابن حبيب التلبية كتكبيرة الإحرام وقال ابن عبد البر التلبية عند الثوري ~~وأبي حنيفة ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر. # وقال ابن قدامة في المغني وعن الثوري وأبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا ~~يصح إلا بها كالتكبير للصلاة وقال ابن حزم الظاهري هي فرض ولو مرة. # وحكى النووي في شرح المهذب عن داود الظاهري أنه لا بد من رفع الصوت بها. # (الخامس) وجوبها على التخيير فلا ينعقد الإحرام حتى يقترن بالنية قول أو ~~فعل مما يتعلق بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق وهذا مذهب مالك بمقتضى ~~نقل ابن شاس في الجواهر فإنه صدر به كلامه ثم حكى مقالة ابن حبيب المتقدم ~~ذكرها. # (السادس) وجوبها على التخيير أيضا لكن بتفصيل آخر فلا ينعقد الإحرام حتى ~~تنضم إليه التلبية أو سوق الهدي أو تقليد البدن ويقوم مقام التلبية ما في ~~معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار وهذا قول أبي حنيفة كما يقول في ~~إحرام الصلاة إنه لا يختص بالتكبير بل يقوم مقامه ما دل على التعظيم ويرى ms1302 ~~الحج أوسع من الصلاة وفي ذلك لقيام سوق الهدي ونحوه مقام التلبية وما في ~~معناها قال صاحب الهداية هذا هو المشهور بين أصحابنا. # (السابع) قال ابن المنذر وقال أصحاب الرأي إن كبر وهلل أو سبح ينوي بذلك ~~الإحرام فهو محرم انتهى. # وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل آخر فإنه ليس فيه التخيير بين ذلك ~~وبين سوق الهدي ونحوه. # (الثامن) قال ابن المنذر أيضا وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى # PageV05P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # انتهى وفيه وجوب التلبية على التخيير بتفصيل غير ما تقدم فهذه المذاهب ~~الأربعة الأخيرة متفقة على إيجاب التلبية على التخيير لكن بتفاصيل مختلفة. # (التاسع) أنه يجب بترك تكرارها دم وهو أشهر قولي المالكية كما حكاه ابن ~~العربي وهذا قدر زائد على أصل وجوب التلبية ### | [فائدة هل تجوز التلبية للحلال] # (الثانية عشرة) ليس في هذه الرواية أن هذه تلبيته - عليه الصلاة والسلام ~~- في الإحرام وفي بعض طرقه التصريح بأنه كان يقول ذلك عند الإحرام وقد تقدم ~~شيء من ذلك في الفائدة الأولى وقال ابن قدامة في المغني ولا بأس أن يلبي ~~الحلال وبه قال الحسن والنخعي وعطاء بن السائب والشافعي وأبو ثور وابن ~~المنذر وأصحاب الرأي وكرهه مالك انتهى. ### | [فائدة الزيادة على التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم] # 1 # (الثالثة عشرة) لم يقتصر راوي الحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - على ~~تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل زاد فيها ما تقدم وهو جائز بلا ~~استحباب ولا كراهة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وقال ابن عبد البر قال مالك ~~أكره أن يزيد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أحد قولي ~~الشافعي. # وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا ~~الحديث انتهى وفي الجواهر لابن شاس قال أشهب ومن اقتصر على تلبية رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - المعروفة اقتصر على حظ وافر ولا بأس عليه إن زاد ms1303 ~~على ذلك انتهى ولم ينقل ما يخالف قول أشهب وحكى الحنفية عن الشافعية أنه ~~كره الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعرف ذلك أصحابنا ~~بل أنكروه فقال الشيخ أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة ~~على ذلك قال وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب انتهى. # نعم نقل الترمذي عن الشافعي أن الأحب الاقتصار عليها ولا يلزم من كون ~~الزيادة عليها خلاف الأحب والأولى وأن تكون مكروهة وعبارته قال الشافعي فإن ~~زاد في التلبية من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على ~~تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن ~~عمر وهو حافظ التلبية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم زاد ابن عمر ~~في تلبيته من قبله (لبيك والرغباء إليك والعمل) انتهى. # وحكى البيهقي # PageV05P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في المعرفة عن الشافعي أنه قال ولا أضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ~~ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية غير أن الاختيار عندي أن ~~يفرد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التلبية. # ومشى على ذلك في الخلافيات ونصب الخلاف في ذلك بين أبي حنيفة والشافعي ~~فقال الاقتصار على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب ولا يضيق أن ~~يزيد عليها وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن انتهى. # وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر قال «أهل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فذكر التلبية قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ~~- صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئا» . # وفي مصنف ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر وذكر ~~المرفوع وزاد بعده (لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل) وزاد ~~في رواية الحسن يبدي ذلك ويعيده وفي سنن سعيد بن منصور عن الأسود ms1304 بن يزيد ~~أنه كان يقول (لبيك غفار الذنوب لبيك) . # وفي تاريخ مكة للأزرقي بإسناد مفصل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال لقد مر بفج الروحاء سبعون نبيا تلبيتهم شتى منهم يونس بن متى. وكان ~~يونس يقول لبيك فراج الكرب لبيك وكان موسى يقول لبيك أنا عبدك لديك لبيك ~~قال وتلبية عيسى أنا عبدك وابن أمتك بنت عبدك لبيك» . وروى الشافعي ومن ~~طريقه البيهقي من رواية عبد الله بن أبي سلمة قال (سمع سعد رجلا يقول لبيك ~~ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لا نقول ذلك) . # (الرابعة عشرة) ورد في تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفاظ زائدة ~~على حديث ابن عمر (منها) ما رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ~~والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «لبيك إله الحق لبيك» . قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ~~وقال النسائي لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث إلا عبد الله بن الفضل وهو ثقة ~~وروى الحاكم في مستدركه من رواية داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك، ~~قال إنما الخير خير الآخرة» . قال وقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم ~~بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه وروى # PageV05P095 # باب طواف المتكئ على غيره عن نافع عن ابن عمر «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ~~آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد ~~رجلها فهي تقطر ماء #   ### | [طرح التثريب] # الدارقطني في العلل من رواية محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن ~~سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لبيك حجا ~~حقا تعبدا ورقا» . وفيه لطيفة وهي اجتماع ms1305 ثلاثة إخوة يروي بعضهم عن بعض ~~وروى البيهقي من رواية ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد: أنه قال «كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك» . ~~فذكرها إلى آخرها قال حتى إذا كان يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو ~~فيه فزاد فيها «لبيك إن العيش عيش الآخرة» قال ابن جريج وحسبت أن ذلك كان ~~يوم عرفة. ### | [فائدة ختم التلبية بالصلاة على رسول الله] # 1 # (الخامسة عشرة) استحب أصحابنا بعد الفراغ من التلبية أن يصلي على النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ويسأل الله تعالى رضاه والجنة ويتعوذ به من النار ~~واستأنسوا في ذلك بما رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية صالح بن ~~محمد بن زائدة عن عمارة بن حريم بن ثابت عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كان إذا فرغ من تلبية سأل الله تعالى رضوانه والجنة واستعاذ ~~برحمته من النار» قال صالح سمعت القاسم بن محمد يقول وكان يستحب للرجل إذا ~~فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصالح هذا ضعفه ~~الجمهور وقال أحمد لا أرى به بأسا. ### | [باب طواف المتكئ على غيره] ### | [حديث رأيتني الليلة عند الكعبة] # (باب طواف المتكئ على غيره) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء ~~من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء # PageV05P096 # متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت ~~فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور ~~العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال» #   ### | [طرح التثريب] # من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف ~~بالبيت فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط ~~أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من ms1306 هذا؟ فقيل المسيح الدجال» . ~~(فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان من طريق مالك هكذا ومن طريق موسى بن ~~عقبة عن نافع وفيه التصريح بأنه في المنام وفيه في ذكر الدجال زيادة «كأشبه ~~من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت» ومن ~~طريق الزهري ومسلم وحده من رواية حنظلة بن أبي سفيان كلاهما عن سالم عن ~~أبيه، وفيه في وصف ابن مريم عند البخاري «سبط الشعر» . وعند مسلم «سبط ~~الرأس» وفي وصف الدجال «أحمر» وفي رواية الزهري في الدجال «جسيم» . # (الثانية) قوله رأيتني بضم التاء وفي رواية الشيخين (أراني) وهو بفتح ~~الهمزة وهي رؤيا منام كما تقدم ورؤيا الأنبياء وحي وحق (الثالثة) الكعبة ~~معروفة، سميت بذلك لارتفاعها وتربيعها وكل بيت مربع فهو عند العرب كعبة ~~وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي المرأة إذا ~~علا واستدار. # (الرابعة) قوله آدم أي أسمر ذكره الجوهري وغيره وجمعه أدم بضم الهمزة ~~وإسكان الدال وقال في النهاية الأدمة في الناس السمرة الشديدة ويوافقه قول ~~ابن عبد البر الآدم الأسمر إذا علاه شيء من سواد قليلا وفي الصحيح من حديث ~~أبي هريرة مرفوعا وفي وصف عيسى # PageV05P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - عليه السلام - أنه «أحمر» . وهذا يخالف وصفه هنا بالأدمة وفي صحيح ~~البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أنكر رواية أحمر وحلف أن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - لم يقله يعني وأنه اشتبه على الراوي # وقال النووي يجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة ~~الحمرة والأدمة بل ما قاربها انتهى وما ذكرناه من تفسير الأدمة بالسمرة هو ~~في بني آدم أما في الإبل فالآدم هو الأبيض إما مطلقا أو مع سواد المقلتين. # (الخامسة) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم وجمعها لمم كقربة وقرب قال ~~الجوهري وتجمع على لمام أيضا أي بزيادة ألف بين الميمين وهي الشعر المتدلي ~~الذي يجاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة كذا ذكره والنووي وقبله ~~الجوهري هنا ms1307 وابن الأثير، وعكس الجوهري في مادة وفر فقال الوفرة الشعرة إلى ~~شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة وهي التي ألمت بالمنكبين وقال ابن عبد البر ~~اللمة الجمة وهي أكمل من الوفرة السادسة قوله رجلها بتشديد الجيم أي سرحها ~~بمشط مع ماء أو غيره قاله النووي وغيره وقال القاضي عياض يريد والله أعلم ~~بالماء أو بالمشط يقال شعر مرجل إذا مشط وشعر رجل إذا كان في خلقته وتكسيره ~~على هيئة الممشوط. وقال ابن عبد البر يعني مشطها بعد أن بلها السابعة قوله ~~فهي تقطر ماء قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على ظاهره أي تقطر بالماء الذي ~~رجلها به لقرب ترجيله وإلى هذا نحا القاضي الباجي وقال لعله نبه بذلك على ~~أن ذلك مشروع بطواف الورود قال القاضي عياض ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة ~~عن نضارته وحسنه واستعارة لجماله وكذا قال ابن عبد البر هو من الاستعارة ~~العجيبة والكلام البديع وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أوتي جوامع الكلم ~~(قلت) ويؤيده ما في سنن أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا «في وصف عيسى - عليه ~~السلام - رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كان رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل» ~~. # (الثامنة) قوله «متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين» شك من الراوي في ~~لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس شكا منه # PageV05P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - عليه الصلاة والسلام - قاله ابن عبد البر ووجهه أنه إذا كان متكئا على ~~عواتقهما فهو متكئ عليهما فلا يصح ترديد المتكلم بينهما وأما الناقل فقد ~~يشك في اللفظ فيتحرى ولو روي بالمعنى لم يحتج لذلك. # (التاسعة) # العواتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق قاله في المحكم وقاله النووي ~~هنا وقال في موضع آخر هو المنكب وقال في الصحاح موضع الرداء من المنكب وقال ~~في المشارق ما بين المنكب إلى أصل العنق هذا قول أبي عبيدة وقال الأصمعي هو ~~موضع الرداء من الجانبين وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أفصح وأشهر ~~وقال في المحكم ms1308 التأنيث أنكر ليس يثبت وزعموا أن هذا البيت مصنوع وهو # لا صلح بيني فاعلموه ولا ... بينكم ما حملت عاتقي # قال اللحياني هو مذكر لا غير. # (العاشرة) قال القاضي عياض وأما طواف عيسى - عليه السلام - بالبيت فإن ~~كانت رؤيا عين فعيسى - عليه السلام - حي لم يمت قال النووي يعني فلا امتناع ~~في طوافه حقيقة قال القاضي وإن كانت رؤيا منام كما بينه ابن عمر في حديثه ~~فهذا محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال ~~بالبيت وأن ذلك رؤيا إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة والمدينة مع أنه ~~في رواية مالك لم يذكر طواف الدجال وهو أثبت ممن روى طوافه لما قلنا (قلت) ~~سواء أكان في الحديث أنه طاف أم لا ففيه أنه رآه بمكة حول الكعبة وظاهره ~~المنافاة لنفي دخوله مكة إلا أن يؤول. # فلا تتوقف المنافاة على طوافه ثم قال القاضي وقد يقال إن تحريم دخولها ~~عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. # (الحادية عشرة) استدل به المصنف - رحمه الله - على جواز طواف المتكئ على ~~غيره ولا أعلم فيه خلافا إنما الخلاف في طواف المحمول وقال القاضي عياض قد ~~يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر بما ذكر من طواف عيسى ~~- عليه السلام - على مناكب رجلين ومالك لا يجيزه إلا لعذر ويجاب عنه في قصة ~~عيسى بأنها منام كما روي أو محتملة للمنام أو أنه ليس في الواجب أو لعله ~~لعذر أو لأن شرع من قبلنا غير لازم لنا (قلت) ولا يلزم من صحة طواف المتكئ ~~صحة طواف المحمول، والنزاع إنما هو في الثاني والأول ليس # PageV05P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هو موضع خلاف فلا يحتاج إلى تكلف الجواب عنه والله أعلم. # وقد ذكر أصحابنا في صلاة المتكئ على غيره والمستند إلى شيء أنه إن سلب ~~اسم القيام بحيث إنه لو رفع قدميه عن الأرض لأمكنه البقاء فهو معلق نفسه ~~وليس بقائم فلا تصح صلاته ms1309 وإن لم يكن كذلك ففيه أوجه (أصحها) صحة صلاته وإن ~~كان بحيث لو رفع السناد لسقط. # (والثاني) عدم الصحة مطلقا. # و (الثالث) التفصيل فيصح إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا ولا ~~يتجه مثل ذلك في الطواف فإنه لا يشترط فيه القيام حتى لو طاف زخفا صح مع ~~القدرة كما ذكره القاضي أبو الطيب وحكاه عنه النووي في شرح المهذب لكن قال ~~إنه مكروه. # (الثانية عشرة) المسيح ابن مريم لا خلاف في أنه بفتح الميم وكسر السين ~~مخففة واختلف في سبب تسميته بذلك. # قال الواحدي ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته ~~العرب وغيرت لفظه كما قالوا موسى وأصله موشى أو ميسا بالعبرانية فلما عربوه ~~غيروه فعلى هذا لا اشتقاق له قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق وكذا قال ~~غيره إنه مشتق على قول الجمهور ثم اختلف هؤلاء فحكي عن ابن عباس - رضي الله ~~عنهما - أنه قال لم يمسح ذا عاهة إلا برأ قال إبراهيم وابن الأعرابي المسيح ~~الصديق وقيل لكونه مسيح أسفل القدمين لا أخمص له وقيل لمسح زكريا إياه وقيل ~~لمسحه الأرض أي قطعها. # وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد ~~وقيل لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا وقيل غير ذلك. # (الثالثة عشرة) قوله جعد بفتح الجيم وإسكان العين المهملة وقوله قطط بفتح ~~القاف والطاء الأولى هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض كسرها أيضا والشعر ~~الجعد هو الذي فيه تقبض والتواء ضد البسط وهو المسترسل والقطط هو شديد ~~الجعودة قاله الجوهري والقاضي عياض وغيرهما وكذا قال في النهاية ثم قال ~~وقيل الحسن الجعودة قال والأول أكثر وقال الهروي والجعد في صفات الرجال ~~يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان: (أحدهما) القصير المتردد ~~الحلق. (والآخر) البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع # PageV05P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أي بخيل وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان (أحدهما) أن يكون معناه ms1310 سديد ~~الحلق والآخر أن يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها في ~~شعور العجم # قال القاضي عياض قال غير الهروي الجعد في صفة الرجال ذم وفي صفة عيسى - ~~عليه السلام - مدح (قلت) تقدم في الفائدة الأولى أن في الصحيحين من رواية ~~سالم عن أبيه وصف عيسى بالسبوطة وفي صحيح البخاري من طريق مجاهد عن ابن عمر ~~مرفوعا «فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» فتبين أن كلا منهما قد وصف ~~بالجعودة. # {الرابعة عشرة} قوله «كأنها عنبة طافية» روي بالهمز وبغير همز فمن همز ~~فمعناه ذهب ضوءها ومن لم يهمز فمعناه ناتئة بارزة ثم إن في هذه الرواية أنه ~~أعور العين اليمنى وهو المشهور وفي رواية أخرى أنه أعور العين اليسرى وقد ~~ذكرهما جميعا مسلم في آخر صحيحه وكلاهما صحيح قال القاضي عياض روينا هذا ~~الحرف وهو طافية عن أكثر شيوخنا بغير همز وهو الذي صححه أكثرهم وإليه ذهب ~~الأخفش ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها وضبطه بعض شيوخنا ~~بالهمزة وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين ~~وأنها ليست حجرا ولا ناتئة وأنها مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها ~~وهذا يصحح رواية الهمز. # وأما ما جاء في الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كوكب وفي رواية «لها ~~حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط» فيصحح رواية ترك الهمز لكن يجمع بين ~~الأحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست ~~حجرا ولا ناتئة هي العوراء الطائفة بالهمز وهي العين اليمنى كما جاء هنا ~~وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز وهي ~~العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى وهذا جمع بين الأحاديث والروايات ~~في الطافئة بالهمز وبتركه وأعور اليمنى واليسرى لأن كل واحدة منهما عوراء ~~فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين وكلا عيني الدجال ~~معيبة عوراء فإحداهما بذهابها، والأخرى بعيبها انتهى كلام القاضي. # وحكاه عنه النووي ثم قال وهو في نهاية من ms1311 الحسن وذكر # PageV05P101 # باب السعي بين الصفا والمروة عن عروة عن عائشة « {إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] ، قالت كان رجال من الأنصار ~~ممن كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي ~~الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، فهل علينا من حرج أن ~~نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج ~~البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] » ذكر المزي في ~~الأطراف أن البخاري ذكره تعليقا ولم أره فيه. وقد اتفق الشيخان عليه من وجه ~~آخر «عن عروة سألت عائشة فقلت لها: #   ### | [طرح التثريب] # ابن عبد البر أن حديث أعور العين اليمنى أثبت من جهة الإسناد فأشار إلى ~~الترجيح والجمع إن أمكن مقدم والله أعلم. # {الخامسة عشرة} المشهور في لفظ المسيح الدجال أنه بفتح الميم وكسر السين ~~مخففة وبالحاء المهملة كالمسيح ابن مريم - عليه السلام - إلا أن هذا مسيح ~~الهدى وذاك مسيح الضلالة وضبط الدجال بثلاثة أوجه أخرى (أحدها) كسر الميم ~~وتشديد السين وبالحاء المهملة أيضا. # و (الثاني) فتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المعجمة و (الثالث) كسر الميم ~~وتشديد السين وبالخاء المعجمة وقد تقدم بسط ذلك في باب الدعاء من هذا ~~الكتاب ### | [باب السعي بين الصفا والمروة] ### | [حديث عائشة أن الصفا والمروة من شعائر الله] # {باب السعي بين الصفا والمروة} عن عروة «عن عائشة - رضي الله عنها - {إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] قالت كان رجال من الأنصار ممن ~~كان يهل لمناة في الجاهلية ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله ~~إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل # PageV05P102 # أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر ~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ~~فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت يا ابن ~~أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها ms1312 عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف ~~بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية ~~التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا ~~والمروة فأنزل الله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] ~~قالت عائشة وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس ~~لأحد أن يترك الطواف بينهما» لفظ البخاري #   ### | [طرح التثريب] # علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من ~~شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: ~~158] » . (فيه) فوائد: {الأولى} ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ~~فقال وقال معمر به وأخرجه البخاري والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري «قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى {إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ~~[البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ~~ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه لكانت لا جناح ~~عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون ~~لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف ~~بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ~~قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف # PageV05P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بين الصفا والمروة فأنزل الله {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: ~~158] الآية. قالت عائشة وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف ~~بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» . اتفق عليه الشيخان والترمذي ~~والنسائي من طريق سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من رواية عقيل بن خالد. ومن ~~رواية يونس بن يزيد كلهم عن الزهري ولفظ ابن عيينة وعقيل بنحو لفظ شعيب ~~ولفظ يونس عن ابن شهاب ms1313 «عن عروة أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن ~~يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك ~~سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك {إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية» . وأخرجه البخاري وأبو ~~داود والنسائي من طريق مالك ومسلم وابن ماجه من طريق أبي أسامة حماد بن ~~أسامة ومسلم وحده من رواية أبي معاوية ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة. # {الثانية} الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر ~~والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس والمروة في الأصل حجر ~~أبيض براق وقيل هي الحجارة التي تقدح منها النار {الثالثة} قال الأزهري ~~الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها وقال في النهاية ~~شعائر الحج آثاره وعلاماته جمع شعيرة وقيل هو كل ما كان من أعماله كالوقوف ~~والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك وقال في الصحاح الشعائر أعمال الحج ~~وكل ما جعل علما لطاعة الله قال الأصمعي الواحد شعيرة قال وقال بعضهم شعارة ~~والمشاعر مواضع المناسك. # {الرابعة} استدل عروة بن الزبير بهذه الآية الكريمة على أن السعي ليس ~~بواجب لأنها دلت على رفع الجناح وهو الإثم عن فاعله وذلك يدل على إباحته ~~ولو كان واجبا لما قيل فيه مثل هذا وردت عليه عائشة - رضي الله عنها - ~~بأنها إنما كانت تدل على الإباحة لو كان لفظها فلا جناح عليه أن لا يطوف ~~بهما فإنها حينئذ كانت تدل على رفع الإثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح بل هي ~~ساكتة عن الوجوب وعدمه ويستفاد الوجوب من دليل آخر والحكمة في التعبير بنفي ~~الإثم المطابقة لجواب سؤال الأنصار عن ذلك هل فيه إثم # PageV05P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأجيبوا بأنه لا إثم فيه: قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من ~~دقيق علمها وفهمها الثاقب، ms1314 وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ،. # قال وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان إنه يمتنع إيقاعه على صفة مخصوصة ~~وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ~~ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ~~ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر انتهى. # وقد استدل على الوجوب بأمور: # (أحدها) ما رواه الشافعي وأحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي وغيرهم من ~~رواية صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ابنة أبي تجراة أنها سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» . ورواه ~~الدارقطني والبيهقي أيضا من رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار ~~أنهن سمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استقبل الناس في المسعى ~~وقال «يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» . وذكر النووي في شرح ~~المهذب في أول كلامه الطريق الأول وقال ليس بقوي وإسناده ضعيف قال ابن عبد ~~البر في الاستيعاب فيه اضطراب ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه وقال ~~إسناده حسن فعد ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات ~~تناقضا وقال اختلف فيه النووي وجوابه أن ذلك باعتبار طريقين فإن في الأول ~~عبد الله بن المؤمل وليس في الثاني فلذلك ضعف الأول وحسن الثاني قال ابن ~~المنذر في الإشراف إن ثبت حديث بنت أبي تجراة وجب فرض السعي، وإن لم يثبت ~~فلا أعلم دلالة توجبه. والذي رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه ~~اه وقد أشار الإسنوي في بقية كلامه لذلك فقال وحسنه أيضا الشيخ زكي الدين ~~في كلامه على أحاديث المهذب إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين انتهى ومع ~~ذلك ففي جعلهما طريقين وتضعيف الأول وتحسين الثاني نظر فهو حديث واحد مداره ~~على صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه وقد سلك ذلك البيهقي وغيره وتقدم قول ~~ابن عبد البر إن فيه اضطرابا لكنه قال في الاستذكار اضطرب فيه غير الشافعي ms1315 ~~وأبي نعيم الفضل بن دكين على عبد الله بن المؤمل وجودوا إسناده ومعناه وقد ~~رواه معه # PageV05P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن المؤمل غيره وابن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ولم ~~يخالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه. # قال الشافعي - رحمه الله - وهذا عندنا والله أعلم على إيجاب السعي بين ~~الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما أو السعي في ~~بطن الوادي فإذا وجب السعي في بطن الوادي وهو بعض العمل وجب في كله انتهى. # (الثاني) استدل البيهقي على ذلك بحديث عائشة هذا وقولها فيه ثم «قد سن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف ~~بينهما» وبقولها فيه أيضا في صحيح مسلم «ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف ~~بين الصفا والمروة» . # (الثالث) استدل البيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم على ذلك أيضا ~~«بكونه - عليه الصلاة والسلام - كان يسعى بينهما في حجه وعمرته وقال خذوا ~~عنى مناسككم» . # (الرابع) واستدل البيهقي على ذلك أيضا بما في صحيح البخاري عن عمرو بن ~~دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا ~~والمروة أيأتي امرأته: فقال «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت ~~سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة سبعا وقال {لقد كان لكم ~~في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » . # وقال عمرو (سألنا جابرا فقال لا يقر بها حتى يطوف بين الصفا والمروة) . # (الخامس) استدل ابن حزم على ذلك بما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال ~~«قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال: حججت؟ ~~فقلت نعم، فقال بم أهللت، فقلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -، فقال قد أحسنت، طف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل» . # قال ابن حزم بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا وقد اختلف ~~العلماء في هذه المسألة على أقوال: # (أحدها) أنه ms1316 ركن في الحج لا يصح إلا به وكذلك في العمرة وهذا مذهب مالك ~~والشافعي وأحمد في المشهور عنه وحكاه النووي عن جماهير العلماء من الصحابة ~~والتابعين ومن بعدهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة - رضي الله عنها ~~-، وعن مجاهد وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا أنسي الطواف بين الصفا ~~والمروة وهو حاج فعليه الحج فإن كان معتمرا فعليه العمرة ولا يجزيه إلا ~~الطواف بينهما وحكاه # PageV05P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وقال به ابن حزم الظاهري. # (الثاني) أنه واجب ويجبر تركه بالدم ويصح الحج والعمرة بدونه وهذا مذهب ~~أبي حنيفة ورواية عن أحمد وذكر النووي أنه الأصح عنه ورواه ابن أبي شيبة في ~~مصنفه عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وحكاه ابن المنذر عن قتادة وسفيان ~~الثوري وحكى ابن عبد البر عن الثوري أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم ~~وعن أبي حنيفة وصاحبيه إن تركه عمدا أو نسيانا فعليه دم وذكر صاحب الهداية ~~من الحنفية أن (لا جناح) يستعمل مثله للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا ~~أنا عدلنا عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم ~~يوجد. # ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت} [البقرة: 180] الآية انتهى. # (فإن قلت) قد قال أولا بالوجوب فكيف قال آخرا بالاستحباب؟ (قلت) لم يقل ~~آخرا بالاستحباب وإنما قال إن مثل هذه الصيغة وهي كتب تستعمل في الاستحباب ~~كما في الآية التي استشهد بها ثم هو منازع فيما ذكره في هذه الآية بل هي ~~على بابها من الوجوب وكانت قبل نزول آية المواريث ثم نسخت بها كما هو مقرر ~~في التفسير والله أعلم. # (الثالث) أنه سنة ليس بركن ولا واجب وهو رواية عن أحمد ورواه ابن أبي ~~شيبة عن ابن عباس أنه قال إن شاء سعى وإن شاء لم يسع وعن عطاء أنه كان لا ~~يرى على من لم ms1317 يسع شيئا، قيل له قد ترك شيئا من سنة رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال ليس عليه. # وكان يفتي في العلانية بدم وقال ابن المنذر كان أنس بن مالك وعبد الله بن ~~الزبير وابن سيرين يقولون هو تطوع، وقد روينا أن في مصحف أبي بن كعب وابن ~~مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ ~~(فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ثم قال هذا قول من ابن عباس لا إدخال منه ~~في القرآن ثم حكى ابن حزم هذه القراءة عن أنس قال وهو قول عطاء ومجاهد ~~وميمون بن مهران وروى البيهقي في المعرفة هذه القراءة عن ابن عباس وأنه قال ~~فنسختها هذه الآية {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} [البقرة: ~~130] فلما نزلت طافوا # PageV05P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بين الصفا والمروة، قال البيهقي وهذه الرواية إن صحت تدل على أن الأمر ~~فيه صار إلى الوجوب. # (الرابع) أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة رواه ابن أبي شيبة عن طاوس ~~وحكاه عنه أيضا ابن المنذر. # (الخامس) أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم وإن ترك دونها لزم ~~لكل شوط نصف صاع حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه الدارمي من أصحابنا ~~عن أبي حنيفة قال وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا كمذهب أبي حنيفة قال ~~النووي في شرح المهذب وهذا القول شاذ غلط وذكر النووي أيضا أن ابن المنذر ~~حكى هذا عن طاوس وإنما رأيته حكى عن طاوس القول الذي قبله وحكى هذا عن ~~أصحاب الرأي كما تقدم وكأنه سقط من نسخة النووي هنا شيء وقال ابن المنذر ~~واختلف عن عطاء فروي عنه أنه لا شيء على من تركه وروي عنه أنه قال عليه دم ~~وروي عنه أنه قال يطعم مساكين أو يذبح شاة يطعمها المساكين انتهى وهذه ~~الرواية الأخيرة عن عطاء قول سادس واعلم أن ابن العربي في شرح الترمذي حكى ms1318 ~~إجماع الأمة على أن السعي ركن في العمرة وجعل الخلاف في الحج فقط ولم أر ~~لغيره تعرضا لذلك ويخالفه صريحا كلام ابن حزم فإنه حكى الخلاف في العمرة ~~وحكى عن ابن عباس أنه قال العمرة الطواف بالبيت وكذلك ابن عبد البر حكى ~~الخلاف عن أبي حنيفة وصاحبيه في الحج والعمرة. # {الخامسة} مناة بفتح الميم والنون فسره في الحديث بأنه صنم بين مكة ~~والمدينة وفي رواية أخرى في الصحيح «لمناة الطاغية التي بالمشلل» وهو ~~بالشين المعجمة وفتح اللام وتشديدها وآخره لام أيضا وهو صنم كان نصبه عمرو ~~بن لحي بجهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل ~~بقديد وفي صحيح مسلم عن طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة أن الأنصار كانوا ~~يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة قال القاضي ~~عياض كذا وقع في هذه الرواية وهو غلط والصواب ما تقدم وإساف ونائلة لم ~~يكونا قط في ناحية البحر وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة قيل كانا من ~~خيرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على ~~الصفا والمروة لتعتبر الناس بهما ويتعظوا # PageV05P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل ~~جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما «فلما فتح النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مكة كسرهما» . # {السادسة} في رواية المصنف - صلى الله عليه وسلم - أن الأنصار إنما ~~توقفوا في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ~~تعظيما لمناة فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشرع ويخالفه ~~بقية الروايات عن الزهري فإنها متفقة على أن المهلين لمناة لم يكونوا ~~يطوفون بين الصفا والمروة فاستمروا في الإسلام على ما اعتادوه في الجاهلية ~~حتى سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ومن أصرحها في ذلك رواية ~~سفيان بن عيينة فإن لفظها «وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا ~~يطوفون بين الصفا والمروة ms1319 فلما كان الإسلام سألنا النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - عن ذلك» . # ورواية يونس فإن لفظها «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون ~~لمناة الطاغية فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم ~~من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» . # والروايات عن هشام بن عروة في ذلك مختلفة أيضا فرواية أبي معاوية عنه ~~وافق رواية المصنف ولفظها «إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في ~~الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين ~~الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي ~~كانوا يصنعون في الجاهلية» . # ورواية أبي أسامة تخالفها ولفظها «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار ~~كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا ~~والمروة» . # ومثلها في ذلك لفظ رواية مالك فهي كرواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ~~التي سقتها في الفائدة الأولى وهذا تناف يبعد الجمع معه ولعل الروايات ~~بتركهم الطواف بينهما في الجاهلية أرجح ولعلهم فريقان كان بعضهم يطوف ~~بينهما وبعضهم لا يفعله فخرج الفريقان من ذلك الطائفون لكونه كان من أمرهم ~~في الجاهلية. # والتاركون تمسكا بعادتهم وفي صحيح البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد ~~سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون # PageV05P109 # باب الحلق والتقصير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «اللهم ارحم المحلقين؛ قالوا والمقصرين يا رسول ~~الله، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ~~والمقصرين» وفي رواية لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا فلما كانت الرابعة ~~قال «والمقصرين» #   ### | [طرح التثريب] # أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا ~~والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن ~~قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة ms1320 وإن الله أنزل الطواف بالبيت ~~فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى ~~{إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] الآية. قال أبو بكر فاسمع ~~هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا ~~بالجاهلية بالصفا والمروة والذين كانوا يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في ~~الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ~~ما ذكر الطواف بالبيت وفي الصحيح أيضا من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري ~~قريب منه ### | [باب الحلق والتقصير] ### | [حديث اللهم ارحم المحلقين] # {باب الحلق والتقصير} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ~~والمقصرين» . # (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق ~~مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رحم الله ~~المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله # PageV05P110 # وله من حديث أم الحصين في حجة الوداع ولابن ماجه من ~~حديث ابن عباس بإسناد جيد «قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا ~~وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا زاد ابن إسحاق أن ذلك كان في الحديبية» ~~. #   ### | [طرح التثريب] # المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين، قالوا ~~والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين» . وأخرجه مسلم وحده من رواية عبد ~~الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر وقال فيه فلما كانت الرابعة قال ~~والمقصرين وذكرها البخاري تعليقا فقال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في ~~الرابعة والمقصرين وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية الليث عن نافع ~~أن عبد الله قال «حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلق طائفة من ~~أصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله إن رسول الله - صلى الله عليه ms1321 وسلم - قال ~~رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين» . وذكر البخاري الجملة ~~الأخيرة منه تعليقا {الثانية} قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث عندهم ~~جميعا عن مالك وكذا رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد منهم أنه كان يوم ~~الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ أن دعاءه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ~~إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين وهذا معروف ~~مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي ~~بن جنادة وغيرهم ثم بسط ذلك. وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وقال ذكر مسلم في ~~الباب خلاف ما قالوه فذكر من عند مسلم حديث يحيى بن الحسين عن جدته أنها ~~«سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا ~~وللمقصرين مرة واحدة» . # وقال الخطابي كان أكثر من أحرم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ~~الصحابة ليس معهم هدي وكان - صلى الله عليه وسلم - قد ساق الهدي ومن كان ~~معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس # PageV05P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على ~~إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى ~~بهم فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان القصر في نفوسهم أخف من الحلق ~~فمالوا إلى القصر فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ~~أخرهم في الدعاء وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد ~~عنه ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة. # وقال النووي في شرح مسلم الصحيح المشهور أن هذا كان في حجة الوداع ثم قال ~~ولا يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في الموضعين وقال الشيخ تقي ~~الدين في شرح العمدة لعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين ~~توقف من الصحابة في الحلق أما ms1322 الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام ~~مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ ~~الحج إلى العمرة ومن قصر شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على ~~الكراهة للشيء وكرر الدعاء، للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا ~~فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات فقال ~~لأنهم لم يشكوا (قلت) روى ذلك ابن ماجه من رواية ابن إسحاق قال حدثني ابن ~~أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال «قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ~~ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا» . وقال والدي - رحمه الله - ~~إسناده جيد ورواه ابن عبد البر من هذا الوجه وفيه زيادة أن ذلك كان في ~~الحديبية وروى ابن عبد البر من حديث أبي سعيد قال «حلق أصحاب رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كلهم يوم الحديبية إلا رجلين قصرا ولم يحلقا» . وفي ~~رواية أخرى أنهما عثمان بن عفان وأبو قتادة # {الثالثة} التحليق صيغة مبالغة من حلق الشعر والمراد حلقه في الحج أو ~~العمرة والتقصير الأخذ من أطراف الشعر بدون استئصال. # {الرابعة} فيه الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق على انفراده والتقصير على ~~انفراده وأن الأفضل الحلق وهذا مجمع عليه كما نقله غير واحد إلا أن ابن ~~المنذر حكى عن الحسن البصري أنه قال يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه ~~للتقصير، فقال أجمع أهل العلم على أن التقصير # PageV05P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يجزئ إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان ~~قال النووي وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله (قلت) روى ابن أبي ~~شيبة في مصنفه عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء ~~حلق وإن شاء قصر وهذا إسناد صحيح وهو مخالف لما حكاه ابن المنذر وروى ابن ~~أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول ms1323 حجة، حلق وإن حج مرة ~~أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن ~~شاء حلق وإن شاء قصر، وإن كان متمتعا قصر ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا ~~يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة وهذا الاختلاف يقتضي أن المحكي عنهما ~~استحباب، ويستثنى من تفضيل الحلق المعتمر إذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه إن ~~حلق رأسه لم ينبت شعره قبل يوم النحر فالأفضل في حقه التقصير ليحلق في ~~الحج، نص عليه الشافعي في الإملاء. # {الخامسة} المعنى في تفضيل الحلق على التقصير بالنظر إلى سببه الوارد ~~عليه إما في الحديبية أو في حجة الوداع قد سبق، وإما مع قطع النظر عن هذا ~~السبب فكونه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولأن ~~المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو ~~أشعث أغبر ذكره النووي في شرح مسلم وفي المعنى الآخر نظر: فإن الحلق إن كان ~~في عمرة فلم يبق شيء من أمر النسك، وإن كان في حج فقد انقضى زمن الشعث وحل ~~له بعد ذلك كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا طاف حل جميع المحرمات والله ~~أعلم. # {السادسة} استدل بترجيح الحلق على التقصير على أنهما عبادتان ونسكان من ~~مناسك الحج وليسا مجرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما من المحظورات ~~فإن المباح لا تفضيل لبعضه على بعض وهذا هو الأصح من قولي الشافعي وبه قال ~~مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وللشافعي قول آخر أنه استباحة محظور وليس ~~بنسك قال النووي في شرح مسلم. # والصواب الأول وبه قال العلماء كافة # PageV05P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال في شرح المهذب ظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس ~~بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه، ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ~~ثور وأبي يوسف أيضا (قلت) وهو رواية عن أحمد حكاها ابن تيمية في المحرر. ### | [فائدة الحلق في ms1324 الحج هل هو ركن أو واجب] # 1 # {السابعة} القائلون بأنه نسك اختلفوا في أنه ركن في الحج لا يتم إلا ~~بفعله ولا يجبر بدم أو واجب فذهب إلى الأول أكثر الشافعية وقال إمام ~~الحرمين إنه متفق عليه وقال النووي إنه الصواب وذهب الداركي والشيخ أبو ~~إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب وهو مذهب الأئمة الثلاثة. # وذهب الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في ~~الحج واستدل إمام الحرمين على أنه ركن مطلقا بأنه لا تقوم الفدية مقامه حتى ~~لو عرض في الرأس علة تمنع الحلق وجب الصبر إلى إمكانه ولا يفدي. # وقال المالكية إن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده حلق وعليه دم وكأنهم جعلوا ~~ذلك دليلا على وجوبه وقد عرفت أن الدم لم يقم مقام الحلق بل يقام مكانه ~~وأصحابنا لا يوجبون في ذلك دما ولا يجعلون للحلق مكانا وزاد أبو حنيفة على ~~ذلك فقال لو أخره حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وخالفه صاحباه والجمهور ~~ودلالة هذا الحديث قاصرة على الركنية والوجوب. # {الثامنة} قد يفهم من استعمال الحلق بلفظ المبالغة ترجيح حلق جميعه على ~~الاقتصار على بعضه وهو مجمع عليه وإنما اختلفوا في أقل المجزئ فقال الشافعي ~~أقل ما يجزئ ثلاث شعرات ولبعض أصحابه وجه شاذ أنه يكفي شعرة، وقال أبو ~~حنيفة أقل المجزئ ربع الرأس وقال أبو يوسف نصف الرأس وقال مالك وأحمد أكثر ~~الرأس، وعن مالك رواية أنه كل الرأس كذا قال النووي في شرح مسلم لكن في كتب ~~المالكية والحنابلة وجوب الكل فقال ابن شاس في الجواهر: ولا يتم هذا النسك ~~بدون حلق جميع الرأس وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر في عد ~~الواجبات حلق شعر الرأس كله أو تقصيره وعن أحمد يجزئ بعضه كالمسح {التاسعة} ~~التقصير كالحلق في أن الأفضل أن يقصر من جميع شعر الرأس قال أصحابنا ~~والواجب تقصير ثلاث شعرات قالوا ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر ~~الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر. # PageV05P114 # . ms1325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # دونها جاز لحصول اسم التقصير وقال الحنفية التقصير أن يأخذ من رءوس شعره ~~مقدار الأنملة وحكى ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنه يجزئه أن يقصر من رأسه ~~النصف فإن قصر أقل من النصف يجزئه ولا يجب أن يفعل. # وقال المالكية يفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في ~~الحلاق جميعه قال مالك ولا يكفيه أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزا ~~فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه، قال القاضي أبو الوليد يبلغ به الحد ~~الذي يقرب من أصول الشعر. # وتقدم كلام الحنابلة في أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس. ### | [فائدة النساء المشروع في حقهن التقصير في الحج] # 1 # {العاشرة} هذا الذي ذكرناه من التخيير بين الحلق والتقصير وترجيح الحلق ~~إنما هو في حق الرجال، فأما النساء فإن المشروع في حقهن التقصير بالإجماع ~~وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» . # وقال أصحابنا فلو حلقت المرأة أجزأها قال الماوردي وتكون مسيئة وقال ~~جماعة من أصحابنا يكره لها الحلق وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز، ~~قال النووي في شرح المهذب ولعلهما أرادا أنه مكروه قال وقد يستدل للكراهة ~~بحديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن ~~تحلق المرأة رأسها» . رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ولا دلالة فيه لضعفه # ولكن يستدل بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «من عمل عملا ليس عليه ~~أمرنا فهو رد» وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه بالرجال هذا كلام ~~النووي ثم حكى عن القاضي أبي الفتوح بن أبي عقامة أنه قال وظيفة الخنثى ~~التقصير دون الحلق كالمرأة وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم ~~الإسنوي يتجه تقييد الكراهة بثلاثة شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الأزواج ~~فإن كانت صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها. # فالمتجه أنها كالرجل في استحباب ms1326 الحلق وإن كانت أمة فإن منعها السيد من ~~الحلق حرم بلا نزاع وتعدل إلى التقصير لأن الشعر ملكه ولأنه قد يقصد ~~الاستمتاع بها أو بيعها والحلق ينقص القيمة وإن لم يمنع ولم يأذن، فالمتجه ~~التحريم أيضا لما ذكرناه ثم المتجه فيما إذا قصرت، امتناع الزيادة على ثلاث ~~شعرات إلا بإذن إن كانت حرة إلا أنها متزوجة جاز لها # PageV05P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقصير الجميع وإن منع الزوج، لأن لها غرضا في حصول هذه السنة ولا ضرر على ~~الزوج فيه وأما الحلق فيحتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها ويحتمل تخريجه ~~على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع كإزالة الأوساخ ~~ونحوه والصحيح أن له إجبارها عليه وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر،. # والأوجه إثباته، وحكم التقصير فيما زاد على الأنملة كحكم الحلق لأنه لا ~~ينضبط فلو جوزنا زيادة عليه لكان يؤدي إلى ما ذكرناه من التشويه انتهى؛ ~~وقال مالك في المرأة إذا قصرت تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه ~~بقليل وليست كالرجل في أنه يجزه جزا، وحكى ابن المنذر عن عطاء أنها تأخذ ~~قدر ثلاث أصابع أو أربع مقبوضة وعن النخعي قدر مفصلين وعن قتادة تقصر الثلث ~~أو الربع، وعن حفصة بنت سيرين في العجوز نحو الربع وفي الشابة أشارت ~~بأنملتها تأخذ وتقلل وروى ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة تأخذ ثلثه. ### | [فائدة محل التخيير بين الحلق والتقصير في الحج] # {الحادية عشرة} ومحل التخيير بينهما أيضا عند المالكية والحنابلة ما إذا ~~لم يلبد شعر رأسه فإن لبده أي سكنه بما يمنع الانتفاش كالصمغ ونحوه تعين ~~عندهم الحلق ولم يجز التقصير، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد ~~الله وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. # وقال به ابن المنذر وحكاه القاضي عياض والنووي عن جمهور العلماء وذهب ابن ~~عباس إلى أنه على ما نوى من ذلك، إن نوى الحلق تعين وإلا فهو على التخيير، ~~وذهب أبو حنيفة إلى بقاء ms1327 التخيير في حقه أيضا وأنه لا فرق بين الملبد وغيره ~~وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن عباس ~~وهو قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح عند أصحابه وما حكاه ابن المنذر هو ~~قوله في القديم وتمسك الأولون بما روي من طريق عبد الله بن عمر العمري عن ~~نافع عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من لبد رأسه فليحلق» . # وجعل أصحابنا المعنى في ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم ~~النحر للنسك: فينزل هذا منزلة نذر الحلق وجعل المالكية سبب ذلك تعذر ~~التقصير وقالوا لا يمكن التقصير مع التلبيد قال ابن شاس في الجواهر: ويقوم ~~التقصير مقام الحلق حيث يتمكن # PageV05P116 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من الإتيان به على وجهه وقد يتعذر عجز عن ذلك فيتعين الحلق كمن لا شعر ~~على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في ~~الغسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو عقصه أو ضفره فإنه لا بد من الحلق ~~في جميع هذه انتهى. # وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظر فإن هذا لا يتأتى في حقه حلق ولا ~~تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير ~~بلا شك بل ولا يتعذر مع التلبيد والعيان يدفعه، وهذا خلاف في شهادة والمدرك ~~الذي ذكره أصحابنا أقرب، والله أعلم. # وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعين الحلق في صورة التلبيد بهذا الحديث ~~فقال بعد كلامه الذي نقلته عنه في الفائدة الثانية: وفي قوله «اللهم ارحم ~~المحلقين» . # وجه آخر وهو أن السنة فيمن لبد رأسه الحلاق وإنما يجزئ التقصير فيمن لم ~~يلبد «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد لبد رأسه» . # وفيما ذكره نظر؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير في هذه الحالة أيضا ~~بدعائه للمقصرين وهو خلاف مدعاه. # {الثانية عشرة} ومحل التخيير بينهما أيضا عند الشافعية ما إذا لم ينذر ~~الحلق ms1328 فإن نذره تعين ولا يجزئه التقصير وهذا التعيين ليس بأصل النسك بل ~~لعارض النذر. ### | [فائدة المقصود من الحلق أو التقصير للمحرم] # 1 # {الثالثة عشرة} قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو التقصير إزالة الشعر ~~فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة والمقصين والقطع بالأسنان ~~وغيرها ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك قالوا ومحله ما إذا لم ينذر الحلق فإن ~~نذره تعين ولم تقم هذه الأمور مقامه: وقد يقال إن في ذلك استنباط معنى من ~~النص يعود عليه بالإبطال. كما قالوا في قول الحنفية يجوز إخراج القيمة في ~~الزكاة لأنها قد تكون أبلغ في سد خلة الفقير فيحتاج إلى الفرق بين البابين ~~والله أعلم. # والمشهور عند المالكية أيضا إجزاء الأخذ بالنورة وقال أشهب لا يجزئ. ### | [فائدة المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير] # 1 # {الرابعة عشرة} رتب ابن عبد البر على ما ذكره من ورود هذا الحديث في ~~الحديبية أن المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير كغيره فإن سقوط بقية الأركان ~~عنه إنما هو لعجزه عنها وهو قادر على الحلق فيبقى وجوبه وقد حض النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أصحابه على ذلك وبهذا قال مالك وكذا الشافعي بناء على أصح ~~قوليه وأشهرهما أن الحلق نسك وحكي عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد بن ~~الحسن ليس عليه حلق ولا # PageV05P117 # باب طواف الحائض عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~«عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة #   ### | [طرح التثريب] # تقصير. ### | [فائدة محل الحلق والتقصير للمحرم شعر الرأس] # {الخامسة عشرة} محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور البدن واستحب ~~مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره وصح عن ابن عمر فعل ذلك، ~~رواه مالك والشافعي والبيهقي {السادسة عشرة} يسقط الحلق، والتقصير بفقد شعر ~~الرأس فإذا كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه ولا فدية ولكن يستحب إمرار ~~الموسى على رأسه عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وأوجبه أبو حنيفة ~~وأنكره أبو بكر ms1329 بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله فقد حكى ابن المنذر إجماع ~~العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه قال الشافعي ولو أخذ من شاربه ~~أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، قال ~~إمام الحرمين ولست أرى لذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر، وقال المتولي ~~يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة ~~لئلا يخلو نسكه عن حلق، قال أصحابنا ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا ~~تقصير، بخلاف ما لو كان برأسه شعر وبه علة تمنع الحلق فيصبر للإمكان ولا ~~يفتدي ولا يسقط عنه الحلق ### | [باب طواف الحائض] ### | [حديث افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري] # {باب طواف الحائض} {الحديث الأول} عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن ~~عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ~~فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال افعلي ما يفعل الحاج ~~غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق مالك # PageV05P118 # فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وفي رواية ~~لمسلم «حتى تغتسلي» وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك «غير ألا تطوفي بالبيت ~~ولا بين الصفا والمروة» ولم يقله رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى قاله ابن ~~عبد البر #   ### | [طرح التثريب] # وأخرجه بمعناه هو ومسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وفي ~~رواية مسلم «حتى تغتسلي» وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي ~~سلمة الماجشون، وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية حماد بن سلمة كلهم عن عبد ~~الرحمن بن القاسم وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي عن مالك في الموطإ «غير ~~أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» وقال ابن عبد ms1330 البر لم ~~يقله من رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى، وأخرجه الترمذي من رواية جابر ~~الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. # (الثانية) قوله حتى تطهري بفتح الطاء وتشديدها وفتح الهاء أيضا وهو على ~~حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري كذا ضبطناه وحفظناه، ويدل له قوله في رواية ~~مسلم «حتى تغتسلي» وذكر النووي في شرح المهذب أن رواية «حتى تغتسلي» رواها ~~البخاري أيضا ولم أرها فيه. وذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في ~~الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا «إن النفساء ~~والحائض تغتسل وتحرم. وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر» ~~إن المشهور في الرواية التخفيف وضم الهاء ويجوز أن يكون حتى تطهر بتشديد ~~الطاء والهاء اه ومقتضى ما ذكر أن المشهور أن يكون لفظ هذا الحديث أيضا ~~كذلك. والمعروف ما قدمته وقد يكون المشهور في كل من الحديثين عنه المشهور ~~في الآخر والله أعلم. # {الثالثة} # PageV05P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي في العبادات ~~يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معناه الجنابة وكذا ~~سائر الأحداث وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف وقد ذكر هذا ~~الاستدلال ابن المنذر وغيره ويدل له أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث ~~ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الطواف بالبيت صلاة إلا أن ~~الله أباح فيه الكلام» لكن الصحيح وقفه على ابن عباس كما ذكره البيهقي ~~وغيره وقد يقال إنه مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا لأن مثله لا يقال من ~~قبل الرأي ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة «إن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - خذوا عنى مناسككم» وبهذا قال مالك والشافعي ~~وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ms1331 والحسن ~~بن علي وأبي العالية ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه ~~الخطابي عن عامة أهل العلم: وحكاه النووي في شرح المهذب عن عامة العلماء. ~~قال وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة ~~أو محدثا أو جنبا صح طوافه واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم ~~على أنها ليست شرطا فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف ~~جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن أحمد روايتان (إحداهما) ~~كمذهبنا. # (الثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. وقال داود: ~~الطهارة للطواف واجبة فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض، وقال المنصوري من ~~أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا انتهى وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة ~~بذلك نظر: فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر عن شعبة قال: سألت الحكم ~~وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به ~~بأسا، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء قال: إذا طافت المرأة ثلاث أطواف ~~فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وذكر ابن حزم في المحلى عن عطاء قال: حاضت # PageV05P120 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها قال ~~ابن حزم فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف انتهى وفي تقييد ~~هذه الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظر فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر ~~رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، ولم يقيد ذلك بشيء وعند ~~المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس في الجواهر عن المغيرة أنه إن طاف غير ~~متطهر أعاد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، وقال ابن حزم ~~من أهل الظاهر: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا ~~على الحائض فقط للنهي فيه، وهذا جمود عجيب. وتقدم في حديث ابن عباس ذكر ~~النفساء مع الحائض وسكت عليه أبو ms1332 داود وحسنه الترمذي وقال النووي في شرح ~~مسلم فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا ~~في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي ~~وأحمد هي شرط وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال ~~العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه ~~كونها ممنوعة من اللبث في المسجد انتهى وفيه نظر فإن أبا حنيفة يصحح الطواف ~~كما هو معروف عنه وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب كما تقدم ولا يلزم من ~~ارتكاب المحرم في اللبث في المسجد بطلان الطواف وفي مذهب الشافعي وجه ضعيف ~~غريب مردود محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة ~~وتجبر الطهارة بالدم قال إمام الحرمين هذا غلط لأن الدم إنما وجب جبرا ~~للطواف لا للطهارة {الرابعة} إن قلت في معنى الطواف ركعتا الإحرام فلا يجوز ~~للحائض فعلهما فلم لا استثناهما بل هما أولى بالمنع للإجماع عليهما (قلت) ~~يحتمل وجهين: # (أحدهما) أنهما تبع للطواف فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع (ثانيهما) أن ~~تحريم الصلاة على الحائض معروف مقرر لا يحتاج لذكره بخلاف الطواف فإنه قد ~~يخفى حكمه {الخامسة} اشتراط الطهارة في صحة الطواف يقتضي أنه يشترط فيه ~~أيضا الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في الطواف # PageV05P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبهذا قال أصحابنا الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لكن اغتفر ~~المالكية ذلك مع النسيان قال الرافعي ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف ~~بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به، قال النووي في شرح المهذب ~~والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا ~~أو سهوا لم يصح طوافه، قال ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف ~~من جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو ~~عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك ms1333 كنظائره. ### | [فائدة عجز المحرم عن الغسل أو الوضوء] # 1 # {السادسة} لو عجز عن الغسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو عجز عن الطهورين ~~فالظاهر أنه لا يطوف وهو كذلك لأن الإتيان به مع الطهارة لا بد منه وليس ~~الوقت مضيقا حتى يفعله {السابعة} فيه جواز السعي على غير طهارة وأما رواية ~~يحيى بن يحيى عن مالك في ذكر السعي فإنها شاذة كما تقدم وبهذا قال جمهور ~~العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح ومالك ~~والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وكان الحسن البصري يقول إن ذكره ~~قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حل فلا شيء عليه وقال ابن عبد ~~البر لا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير ~~طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى. # وفيه نظر، من وجهين: # (أحدهما) أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما ~~علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي ~~شيبة عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا ~~والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضي أن الحسن إنما ~~يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء (ثانيهما) أن الحسن لم ~~ينفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض ~~القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال الطواف بين ~~الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - # PageV05P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في ~~الموطإ عن ابن عمر أيضا (لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا ~~تقرب المسجد حتى تطهر) وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة ~~كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في ms1334 المحرر {الثامنة} فإن قلت فإذا كان السعي ~~لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله عائشة - رضي الله عنها - بل قالت لم أطف ~~بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف (قلت) لأن ~~السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط ~~الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف وأما قول ابن عبد البر إن السعي ~~موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة وروى ~~أبو ذر الهروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال الحائض تنسك المناسك كلها ما ~~خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت ~~فإنها تطوف بين الصفا والمروة وفي مصنف ابن أبي شيبة فيمن طافت ثم حاضت ~~أنها تسعى وهي حائض عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم ~~والحكم وحماد {التاسعة} وفيه أنه لا تشترط الطهارة في شيء من أركان الحج ~~وأفعاله سوى ما تقدم وهو كذلك بالإجماع ### | [فائدة منع الحائض عن الطواف] # 1 # {العاشرة} قال القاضي عياض في قوله «لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» دليل ~~على منع الحائض وإن انقطع عنها دمها عن دخول المسجد قال وفيه تنزيه المساجد ~~عن الأقذار والحائض والجنب (قلت) المنهي عنه الطواف وهو أخص من دخول المسجد ~~ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم {الحادية عشرة} استدل به على ~~أنه يجوز للحائض قراءة القرآن لأنه مما يفعله الحاج وأشار البخاري في صحيحه ~~إلى هذا الاستدلال والجمهور على منعه والمراد ما يفعله الحاج مما هو من ~~مناسك الحج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة مقررة ~~في موضعها. # PageV05P123 # وعنها «أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا هي ~~فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذا» وفي رواية لمسلم «فلتنفر» وللبخاري ~~«فلا بأس انفري» ولمسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد ms1335 من صفية ~~بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض» الحديث، وعن عروة عن عائشة ~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال ~~أحابستنا هي؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث صفية بنت حيي زوج النبي حين حاضت] # الحديث الثاني} وعنها «أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا هي؟ فقيل ~~له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن» وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال أحابستنا هي؟ فأخبر ~~أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج» (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى البخاري من هذا الوجه عن عبد الله بن ~~يوسف عن مالك وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث بن سعد وأخرجه ~~مسلم والنسائي من حديث أيوب السختياني وأخرجه مسلم فقط من حديث سفيان بن ~~عيينة كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم وأخرجه مسلم من رواية أفلح بن حميد عن ~~القاسم عن عائشة قالت «كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت قال ~~فلا إذا» وذكره البخاري تعليقا مجزوما به فقال وقال أفلح فذكره، وأخرجه من ~~الطريق الثانية البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة # PageV05P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومسلم والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد ومسلم من رواية يونس بن ~~يزيد والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة وأخرجه أبو داود من رواية مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ~~وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى {الثانية} أبهم في هذه الرواية الذاكر ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن صفية - رضي الله عنها - حاضت والمخبر له ~~أنها قد أفاضت وهي عائشة - رضي الله ms1336 عنها - كما هو مبين في الصحيح ~~{الثالثة} فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله - عليه الصلاة والسلام ~~- لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة «أحابستنا هي» وهو كذلك بالإجماع ~~{الرابعة} وفيه اشتراط الطهارة في صحة الطواف وهو كذلك عند الجمهور كما ~~تقدم {الخامسة} مقتضى قوله - عليه الصلاة والسلام - «أحابستنا هي» ، أنها ~~لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل ~~أن ذلك على سبيل اللزوم وهو ظاهر التعبير بلفظ الحبس ويحتمل أنه غير لازم ~~وإنما كان يفعله لكونها لزمه وزوجه ولهذا احتبس على طلب عقد عائشة - رضي ~~الله عنها -، فعلى الأول يطرد ذلك في حق كل امرأة بهذه الصفة ويستنبط منه ~~أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف ~~للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة ويدل له ما رويناه في الجزء الثامن من فوائد ~~الثقفي شيخ السلفي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف ~~حتى تدفن أو يأذن صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم ~~تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» ، قال الشيخ ~~محب الدين الطبري ولم أعثر على شيء من ذلك لأحد من أصحابنا لكن هذان ~~الحديثان يدلان عليه قال وهو مذهب مالك فإنه قال يلزم الجمال حبس الجمال ~~لها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام (قلت) كذا حكاه ابن المنذر عنه وكذا ~~ذكر النووي في شرح المهذب أن أصحابنا حكوا عنه لكن لم أر في كلامه زيادة ~~ثلاثة أيام ولفظه في الموطإ «وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها ~~يحبس عليها أكثر ما يحبس # PageV05P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النساء الدم» ، وكذا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن ابن عبد الحكم حكى ~~عن مالك أنه يحبس الكري عليها إلى انقضاء خمسة عشر ms1337 يوما من حين رأت الدم ~~قال ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النفساء الدم في النفاس قال ولا حجة ~~للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن كان ~~بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن ~~كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري ~~كيف يحبس وحده يعرض لقطع الطريق عليه وقال القاضي عياض: موضع الخلاف إذا ~~كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها ~~بالاتفاق لأنه لا يمكن السير بها وحده وقال ابن شاس في الجواهر اختلفت ~~الرواية في مدة الحبس فروى أشهب خمسة عشر يوما وروى غيره خمسة عشر يوما ~~وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب إلي، وروى ابن القاسم قدر ما تقيم في ~~حيضتها والاستطهار، وروى ابن وهب تحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض ~~والنفساء في النفاس قال الشيخ أبو محمد وعليه أكثر أصحابه وقال غيره أما في ~~زماننا فإنه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن محمد بن اللباد قيل ذلك كله في ~~الأمن فأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في الطريق فهي ضرورة ويفسخ الكراء ~~بينهما. قال ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم فجاوز الدم مدة الحبس فهل ~~تطوف أو تفسخ الكراء؟ قولان. ### | [فائدة طواف الوداع غير واجب على الحائض] # 1 # {السادسة} فيه أن طواف الوداع غير واجب على الحائض فلها النفر من غير أن ~~تفعله ولا دم عليها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ابن عبد ~~البر: هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه ~~انتهى وحكى الطحاوي عن طائفة وجوبه عليها كغيرها وفي سنن أبي داود والنسائي ~~عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال «أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة ~~تطوف بالبيت يوم التحريم تحيض قال ليكن آخر عهدها في البيت قال ms1338 فقال الحارث ~~كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فقال عمر أرأيت عن يديك ~~سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف» وفي ~~صحيح البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس - رضي الله عنهما - # PageV05P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ~~قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم ~~سليم فذكرت حديث صفية لكن قد رجع زيد بن ثابت عن ذلك ففي صحيح مسلم عن طاوس ~~قال كنت مع ابن عباس (إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون ~~آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها ~~بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس ~~يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت) . # وفي صحيح البخاري وغيره عن طاوس قال «كان ابن عمر يقول في أول أمره إنها ~~لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن» . # وفي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى ~~تطوف طواف يوم النحر وقال ابن المنذر روينا عن زيد وابن عمر الرجوع وتركا ~~قول عمر للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الشافعي - رحمه الله ~~- (كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال ~~به على العام فلما بلغته الرخصة ذكرها) حكاه البيهقي في المعرفة وفي مصنف ~~ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد: أيرحم الله عمر " كان أصحاب محمد - صلى ~~الله عليه وسلم - يقولون قد فرغت الأعمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها ~~بالبيت " {السابعة} قد يستدل به على أن طواف الوداع غير واجب مطلقا إذ لو ~~وجب لم يسقط عن الحائض كطواف الركن وقد يقال إنما سقط عن الحائض للعذر ms1339 مع ~~وجوبه على غيرها ويوافق الثاني ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس - رضي ~~الله عنهما - قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض) . # وروى الترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ~~قال «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -» قال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل ~~العلم، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى وجمهور العلماء ~~على وجوب طواف الوداع على غير الحائض وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وهو أصح قولي الشافعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري # PageV05P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والحكم وحماد وسفيان الثوري وذهب مالك إلى أنه غير واجب واستحسنه ابن ~~المنذر وحكى عن مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمهور وممن حكى عنه ~~عدم وجوبه أيضا عروة بن الزبير وداود الظاهري {الثامنة} قوله أفاضت أي طافت ~~طواف الإفاضة وهو الذي يسمى طواف الزيادة وهو طواف الركن وسمي بذلك لأن ~~الغالب أنه يفعل يوم النحر يفيض الحاج من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع ~~والإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة ومنه الإفاضة من عرفة ولا تكون إلا ~~عن تفرق وجمع، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه ~~أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي ### | [فائدة إذا نفرت المستحاضة في يوم حيضها في الحج] # 1 # {التاسعة} قال أصحابنا إن نفرت المستحاضة في يوم حيضها فلا وداع عليها؛ ~~وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع، وكان ينبغي فيما إذا نفرت في يوم ~~طهرها وكانت تخشى تلويث المسجد لو دخلته أن يكون حكمها في سقوط طواف الوداع ~~عنها حكم الحائض وإن صح هذا التحق به كل من به جراحة نضاحة يخشى من دخوله ~~المسجد تلويثه بها والله أعلم. # {العاشرة} في صحيح مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن ~~عائشة «أن رسول الله ms1340 - صلى الله عليه وسلم - أراد من صفية بعض ما يريد ~~الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا قالوا يا ~~رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم» وهذه الرواية مشكلة ~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما ~~اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة ~~إلى الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه - عليه الصلاة والسلام - ظن أنها ~~طاهرة وأنها طافت طواف الإفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم ~~تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع ~~إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله أعلم. # على أن قوله في الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافي بظاهرها إرادة ~~وقاعها فإن تلك الحالة وهي وقت النفر لا يتهيأ فيها هذا ويوافق ذلك رواية ~~الأسود عن عائشة قالت «لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر إذا ~~صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى # PageV05P128 # باب دخول الكعبة والصلاة فيها عن نافع عن ابن عمر «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن ~~طلحة وبلال بن رباح فأغلقاها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت ~~بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال جعل عمودا ~~عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة #   ### | [طرح التثريب] # حلقى إنك لحابستنا» الحديث وهو في الصحيح فلعل الرواية التي فيها إرادة ~~الوقاع وهم ولم أقف عليها في صحيح البخاري ففي ذكر عبد الغني المقدسي لها ~~في العمدة نظر والله أعلم. # {الحادية عشرة} قوله فأمرها بالخروج يحتمل أنه أمر إباحة ويحتمل أنه أمر ~~إيجاب لا لأجل النسك بل لحقه - عليه الصلاة والسلام - في كونها زوجته والله ~~أعلم. ### | [باب دخول الكعبة والصلاة فيها] ### | [حديث أن رسول الله دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد] # (باب ms1341 دخول الكعبة والصلاة فيها) عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن ~~رباح فأغلقاها عليه ومكثا فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ~~ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال جعل عمودا عن يساره ~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم ~~صلى» (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق ~~مالك وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق أيوب السختياني والبخاري من طريق ~~موسى بن عقبة وجويرة بن أسماء وفليح بن سليمان ويونس بن يزيد ومسلم وأبو ~~داود من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم والنسائي من طريق # PageV05P129 # وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى» وفي ~~رواية ابن القاسم عن مالك «وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع» وفي ~~رواية للبخاري «عمودا عن يمينه وعمودا #   ### | [طرح التثريب] # عبد الله بن عون وابن ماجه من طريق حسان بن عطية كلهم عن نافع وأخرجه ~~الشيخان والنسائي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري والنسائي من ~~طريق مجاهد والنسائي من طريق ابن أبي مليكة كلهم عن ابن عمر وروى الترمذي ~~من حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- صلى في جوف الكعبة» وقال حديث بلال حديث حسن صحيح {الثانية} فيه استحباب ~~دخول الكعبة اقتداء به - عليه الصلاة والسلام - وهذا متفق عليه وقد ورد ~~الترغيب فيه في حديث رواه البيهقي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له» ~~قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وقال المحب الطبري هو ~~حديث حسن غريب ومحل استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحدا لزحمة ونحوها قال ~~الشافعي - رحمه الله - واستحب دخول البيت إن كان لا ms1342 يؤذي أحدا بدخوله وروى ~~أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «خرج النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين ~~فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون ~~أتعبت أمتي من بعدي» لفظ الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الحاكم في مستدركه ~~وصححه ولعل معناه إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول مع تعسر ذلك وفي مصنف ابن ~~أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال (يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم ~~في شيء) وعن إبراهيم النخعي في الحاج إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها ~~وعن خيثمة لا يضرك # PageV05P130 # عن يساره» وفي رواية لمسلم «عمودا عن يمينه وعمودين ~~عن يساره» وله في رواية «بين العمودين اليمانيين» ولهما «ونسيت أن أسأله كم ~~صلى» وللبخاري «صلى ركعتين بين الساريتين #   ### | [طرح التثريب] # والله أن لا تدخله وعن عطاء إن شئت فلا تدخله، وما ذكره هؤلاء لا ينافي ~~استحباب دخوله وإنما ذكروا ذلك لئلا يتوهم وجوبه أيضا فإنه ليس من جملة ~~المناسك بل هو مستحب مستقل والله أعلم. # {الثالثة} دخوله - عليه الصلاة والسلام - الكعبة كان في الفتح كما هو في ~~الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في الصحيحين عن عبد ~~الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - ولم ينقل فيما أعلم دخوله في حجه، ~~ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك وليس منها ~~وإنما هو سنة مستقلة كما قدمته وقال البيهقي دخوله كان في حجته وحديث ابن ~~أبي أوفى في عمرته فلا معارضة بينهما، وما ذكره من أن دخوله في حجته مردود ~~وإنما كان في الفتح كما قدمته وقال النووي في شرح مسلم لا خلاف في أن دخوله ~~كان يوم الفتح ولم يكن في حجة الوداع ثم قال بعد ذلك قال العلماء وسبب عدم ~~دخوله أي في عمرته ما كان في ms1343 البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون ~~يتركونه ليغيرها «فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال ~~الصور قبل دخوله» (قلت) لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداع فلعل ~~المعنى الذي أبديته أوجه، والله أعلم. # وقال أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة حدثني جدي قال سمعت سفيان يقول ~~سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها» قال والدي - رحمه ~~الله - (في إحياء القلب الميت بدخول البيت) وإنما أريد بذلك بعد الهجرة ~~فأما قبل الهجرة وهو بمكة ففي طبقات ابن سعد عن عثمان بن طلحة في أثناء قصة ~~أنه - عليه الصلاة والسلام - دخلها على أن في # PageV05P131 # اللتين عن يساره إذا دخلت» وله «وعند المكان الذي صلى ~~فيه مرمرة حمراء» وللدارقطني «استقبل الجزعة» وللشيخين من حديث ابن عباس ~~«فدعا فيه ولم يصل» وابن عباس لم يشهد القصة وإنما حدثه بذلك أسامة بن زيد ~~كما رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] # بعض الروايات «أنه دخلها يوم الفتح مرتين» رواه الدارقطني عن ابن عمر قال ~~«دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت ثم خرج وبلال خلفه فقلت لبلال هل ~~صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا، فلما كان من الغد دخل فسألت ~~بلالا هل صلى؟ قال نعم» ، قال وقد ورد أيضا ما يدل على أنه دخلها في حجة ~~الوداع فذكر حديث عائشة الذي ذكرته في الفائدة قبلها وفيه «أني دخلت ~~الكعبة» وكأن وجه ذلك أن عائشة - رضي الله عنها - إنما كانت معه في حجة ~~الوداع والله أعلم. # {الرابعة} قال المهلب شارح البخاري إدخال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم فأما دخول عثمان فلخدمته البيت ~~في الغلق والفتح والكنس ولو لم يدخله لغلق بابها لتوهم الناس أنه عزله، ~~وأما بلال فمؤذنه وخادم أمر صلاته. # وأما أسامة فمتولي خدمة ما يحتاج إليه وهم ms1344 خاصته فللإمام أن يستخص خاصته ~~ببعض ما يستتر به عن الناس اه وفي سنن النسائي من رواية ابن عون عن نافع عن ~~ابن عمر «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت ومعه الفضل بن عباس ~~وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال» الحديث فزاد معهم الفضل وهو غريب وقد ~~رواه النسائي من هذا الوجه أيضا وليس فيه ذكر الفضل، وفي مسند أحمد من ~~رواية مجاهد عن ابن عباس قال حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها ~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع ~~ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو» وهذه الرواية شاذة من وجهين دخول الفضل ~~معهم والاقتصار على السجود وفي صحيح مسلم # PageV05P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من رواية سالم عن أبيه في الحديث المتقدم ولم يدخلها معهم أحد {الخامسة} ~~قوله فأغلقاها عليه كذا في هذه الرواية بالتثنية والضمير عائد على ~~المذكورين آخرا وهما عثمان وبلال وفي رواية للبخاري ومسلم «فأغلقوا عليهم» ~~وفي رواية لمسلم «فأغلقها» والضمير عائد لعثمان فإنه في تلك الرواية أقرب ~~مذكور وفي رواية له التصريح بذلك قال فيها وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب ~~والجمع بين هذه الروايات أن عثمان هو المباشر للإغلاق لأنها وظيفته ولهذا ~~انفرد بالفتح وأما ضم بلال إليه في رواية فلعله ساعده في ذلك وأما الرواية ~~التي نسب فيها ذلك إلى الجميع فوجه نسبته إلى غير عثمان للأمر بذلك فالفعل ~~ينسب تارة إلى فاعله وتارة إلى الآمر به، والله أعلم. # {السادسة} قال ابن بطال وأما غلق الباب والله أعلم حين صلى في البيت لئلا ~~يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلزمون ذلك وقال النووي في شرح مسلم إنما ~~أغلقها - عليه السلام - ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ~~ويدخلوه أو يزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم انتهى وما ~~ذكره النووي أظهر وما ذكره ابن بطال ضعيف فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا ~~يخفى صلاته في البيت وقد ms1345 شاهدها جماعة ونقلوها وقيل إنما أغلقها ليصلي إلى ~~جميع جهاتها فإن الباب إذا كان مفتوحا وليس أمامه قدر مؤخرة الرجل لم تصح ~~الصلاة حكاه المحب الطبري {السابعة} فيه اختصاص جماعة بدخولهم الكعبة ~~وإغلاقها عليهم وفي تاريخ الأزرقي «أن خالد بن الوليد كان يومئذ بالباب يذب ~~الناس» . ### | [فائدة إغلاق الكعبة] # 1 # {الثامنة} وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من المساجد وقد قيل في قوله ~~تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع} [النور: 36] أن المراد به إغلاقها في غير ~~وقت الصلاة وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث (باب الأبواب والغلق ~~للكعبة والمساجد) وقال ابن بطال اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان ~~الريب وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات {التاسعة} لم يبين في هذه ~~الرواية مدة مكثه فيها وفي رواية للبخاري «فمكث فيها نهارا طويلا» . ### | [فائدة رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد] # 1 # {العاشرة} فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد ولا يقال كيف ~~يثبتون خبر # PageV05P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الواحد بخبر الواحد لأن هذا فرد من أفراد يحصل من مجموعها التواتر فينبه ~~عليه ليحفظ ويضم إليه غيره ### | [فائدة إثبات صلاته عليه السلام في الكعبة] # {الحادية عشرة} في هذه الرواية إثبات صلاته - عليه الصلاة والسلام - في ~~الكعبة وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه» ورواه ~~مسلم بلفظ «ودعا ولم يصل» وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد ففي ~~صحيح مسلم عنه أخبرني أسامة بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ~~دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل ~~البيت ركعتين وقال هذه القبلة» والعمل على الإثبات فإنه مقدم على النفي قال ~~ابن بطال الآثار أنه صلى أكثر ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى ~~من النافي فقد روى «أنه - عليه الصلاة ms1346 والسلام - صلى في البيت غير بلال ~~جماعة منهم أسامة بن زيد وعمر بن الخطاب وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن ~~طلحة» من طرق حسان ذكرها الطحاوي كلها وفي شرح معاني الآثار وقال ابن عبد ~~البر رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل لأنها زيادة مقبولة وليس قول ~~من قال لم يفعل بشهادة وقال النووي في شرح مسلم أجمع أهل الحديث على الأخذ ~~برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه وكذا حكى ابن العربي عن ~~العلماء ثم قال وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فأما وقد اختلف قول ~~ابن عمر فأثبت مرة ونفى أخرى. وقول النفي رواية ابن عباس فلا أدري ما هذا ~~انتهى وفيه نظر من وجهين: # (أحدهما) أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد أو اثنين فالإثبات ~~مقدم ولو كان الاختلاف على واحد. # (الثاني) أن ذكر ابن عمر سهو فإنه لم يرد عنه النفي ولعله أراد أسامة ~~فسبق قلمه إلى ابن عمر فأما نفي أسامة فقد سبق وأما إثباته فروى الإمام ~~أحمد في مسنده عن أبي الشعثاء قال: «خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما ~~كنت بين الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى ~~أربعا فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيت ~~فقال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ههنا فقلت كم صلى؟ فقال على هذا أجدني ~~ألوم نفسي. إني مكثت معه عمرا فلم أسأله كم صلى» # PageV05P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون عن نافع عن ~~ابن عمر فإن فيها بعد ذكر أسامة وبلال وعثمان «فقلت أين صلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قالوا هاهنا، قال ونسيت أن أسألهم كم صلى» ، ومقتضاها ~~نسبة ذلك إلى جميعهم والمشهور عن أسامة النفي كما تقدم وقال القاضي عياض: ~~إن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية فقال الدارقطني وهم ms1347 ابن عون هنا وخالفه ~~غيره فأسندوه عن بلال وحده قال القاضي وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي ~~الطرق إلا أن في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة ~~هكذا هو عند عامة شيوخنا وفي بعض النسخ وعثمان قال وهذا يعضد رواية ابن عون ~~والمشهور انفراد بلال برواية ذلك {الثانية عشرة} إن قلت كيف الجمع بين ~~إثبات بلال ونفي أسامة مع دخولهما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرة ~~واحدة؟ (قلت) أجيب عنه بأوجه: # (أحدها) قال النووي في شرح مسلم وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا ~~الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته ~~خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها ~~عملا بظنه وأما بلال فتحققها فأخبر بها. # (الثاني) أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد ~~صلاته أجاب به الشيخ محب الدين الطبري قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي ويدل ما رواه أبو بكر بن المنذر من حديث أسامة «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - رأى صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به ~~الصور» قال فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك كله يوم ~~الفتح. # (الثالث) قال ابن حبان في صحيحه الأشبه عندي أن يحمل الخبران على دخولين ~~متقاربين: # (أحدهما) يوم الفتح وصلى فيه والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه من غير أن ~~يكون بينهما تضاد وكذا قال المهلب شارح البخاري يحتمل أن يكون دخل مرتين ~~صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى قال المحب الطبري ويتأيد ذلك بما أخرجه ~~الشيخان عن «إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى ms1348 # PageV05P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت في عمرته؟ قال لا» ، قال ~~فتعين الدخول في الحج والفتح قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ما ~~جمع به ابن حبان مخالف لما في الصحيح من كون اختلاف بلال وأسامة إنما هو في ~~دخول واحد وهو يوم الفتح نعم الاختلاف الذي عن أسامة في صلاته يجوز أن يجمع ~~بينهما بأنه في دخولين إما في سفرة أو في سفرتين (قلت) وقد تقدم في الفائدة ~~الثالثة عن سفيان بن عيينة عن غير واحد من أهل العلم «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها» ~~الرابع أن المراد بإثبات بلال الصلاة اللغوية وهي الدعاء لا الصلاة الشرعية ~~حكاه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن بعض من منع الصلاة في الكعبة ~~قال وهو جواب فاسد يرده قول ابن عمر في الصحيح ونسيت أن أسأله كم صلى وقوله ~~في بعض طرقه في صحيح البخاري «أنه صلى ركعتين» وسيأتي بيانه بعد ذلك ~~{الثالثة عشرة} قوله «جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة ~~وراءه» كذا في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس وكذا في رواية أبي ~~داود عن القعنبي كلاهما عن مالك وفي رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف عن ~~مالك «جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه» وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى ~~عن مالك «عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» ونقل ابن عبد البر في التمهيد ~~اللفظ الأول عن الأكثر من رواة الموطإ منهم يحيى بن يحيى الأندلسي والقعنبي ~~وابن القاسم وأبو مصعب وابن بكير ومحمد بن الحسن وإسحاق بن سليمان وأحمد بن ~~إسماعيل وابن مهدي من رواية أحمد بن سنان القطان عنه والشافعي من رواية أبي ~~يحيى محمد بن سعيد العطار عنه ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطباع ومكي ~~بن إبراهيم وأبي قلابة عن بشر بن عمر وبندار عن ابن مهدي ms1349 كلهم عن مالك ونقل ~~اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوري وبندار عن بشر بن عمر والربيع عن ~~الشافعي كلهم عن مالك قال ورواه عثمان بن عمر عن مالك فقال فيه «جعل عمودين ~~عن يمينه وعمودين عن يساره» وقال ولم يتابع على هذه الرواية قال والرواية ~~الأولى أولى بالصواب إن شاء الله وصحح # PageV05P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # البيهقي أيضا هذه الرواية قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وهي ~~موافقة لكونه مقابل الباب وفي رواية في الصحيح أيضا «صلى بين العمودين ~~اليمانيين» وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى فلا ينافيها قوله في الرواية ~~الثانية عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لأن معناها صلى بين عمودين وإن كان ~~بجانب أحد العمودين عمود آخر ولا قوله في الرواية الأخيرة بين العمودين ~~اليمانيين فإن العمد الثلاثة أحدها يماني وهو الأقرب إلى الركن اليماني ~~والآخر وهو الأقرب إلى الحجر شامي والأوسط بينهما إن قرن بالأول قيل ~~اليمانيان وإن قرن بالثاني قيل الشاميان ذكره المحب الطبري وهو واضح وأما ~~الرواية الثالثة فإنه يتعذر الجمع بينها وبين الأولى فهي ضعيفة لشذوذها ~~ومخالفتها رواية الأكثرين كما تقدم وأما الرواية الرابعة فهي مقطوع بوهمها ~~إذ ليس هناك أربعة أعمدة حتى يكون عن يمينه اثنان وعن يساره اثنان {الرابعة ~~عشرة} لم يفصح في هذه الرواية عن القدر الذي بينه وبين الجدار لكنه معلوم ~~من كونه كان بين العواميد المتقدمة فإن مقدار ما بينها وبين الجدار معروف ~~وقد أفصح عن ذلك في رواية أبي داود في سننه عن عبد الله بن محمد بن إسحاق ~~الأزرمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال فيها «ثم صلى وبينه وبين القبلة ~~ثلاثة أذرع» وذكر ابن عبد البر أن ابن عفير وابن وهب وشبابة بن سوار رووها ~~عن مالك كذلك ورواه النسائي من رواية ابن القاسم عن مالك وفيه «وجعل بينه ~~وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع» ويوافق ذلك ما في صحيح البخاري من طريق ~~موسى بن عقبة عن نافع أن ms1350 عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه ~~حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل ~~وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - صلى فيه، قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي ~~البيت شاء وفي تاريخ مكة للأزرقي أن معاوية «سأل ابن عمر - رضي الله عنهم - ~~أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام دخلها؟ قال بين العمودين ~~المقدمين اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» وهذه الروايات موافقة في ~~المعنى # PageV05P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # للرواية المشهورة فإن بين العواميد المقدمة وبين الجدار هذا القدر وينبغي ~~تحري هذه البقعة للصلاة فيها، وقد يقال بأن الصلاة فيها أفضل من غيرها من ~~بقاع الكعبة للاتباع، وقد يقال إنما فعل - عليه الصلاة والسلام - ذلك ~~اتفاقا لا أنه مقصود، فيكون كالأمور الجبلية والله أعلم. # وقال والدي - رحمه الله - في إحياء القلب الميت ينبغي أن لا يجعل بينه ~~وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع فإما أن يصادف مصلاه أو يقع وجهه وذراعاه في ~~مكان قدميه فهو أولى من التقدم عنه {الخامسة عشرة} إن قلت لم لم يقرب - ~~عليه الصلاة والسلام - من السترة مع أمره بذلك في غير هذا الحديث؟ (قلت) ~~جوابه من وجهين: # (أحدهما) أن محل ذلك ما إذا خشي المرور بينه وبين السترة وهذا هنا مأمون ~~لإغلاق الباب وانحصار الكائنين في البيت في تلك الحالة (ثانيهما) أن المراد ~~بالقرب أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع فما دونها وقد دلت الرواية ~~المتقدمة على أنه كان بينه وبين الجدار هذا المقدار وقد استدل النسائي في ~~سننه بهذه الرواية على أن هذا القدر هو حد الدنو من السترة {السادسة عشرة} ~~لم يبين في هذه الرواية ولا في أكثر الروايات عدد ركعات صلاته بل في ~~الصحيحين عن ابن عمر «أنه قال ونسيت أن أسأله يعني بلالا كم صلى» لكن في ms1351 ~~أوائل الصلاة من صحيح البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت ~~مجاهدا قال «أتي ابن عمر - رضي الله عنهما - فقيل له هذا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - دخل الكعبة قال ابن عمر فأقبلت والنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت صلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين ~~اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» وما أدري ما ~~أقول في هذه الرواية وقد أعادها البخاري في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ~~رواها عن أبي نعيم عن سيف وليس فيها هذه الزيادة وهي أن صلاته في الكعبة ~~كانت ركعتين نعم رواها النسائي من رواية أبي نعيم وفيها ذكر الركعتين وروى ~~النسائي أيضا عن ابن أبي مليكة أن عمر قال «دخل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - الكعبة» الحديث وفيه «فسألت بلالا هل صلى رسول الله # PageV05P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، قال نعم ركعتين بين الساريتين» ولم ~~يستحضر النووي في شرح مسلم رواية البخاري فاقتصر على ذكر ما في سنن أبي ~~داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال «قلت لعمر بن الخطاب - رضي ~~الله عنه - كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة، قال ~~صلى ركعتين» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من هذا الوجه عن صفوان أو ابن ~~صفوان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين حين دخله» ولم ~~أتوقف في رواية البخاري لاستغراب كونه - عليه الصلاة والسلام - صلى ركعتين ~~فإن هذا هو المعروف من عادته إنما توقفت فيها لقول ابن عمر «ونسيت أن أسأله ~~كم صلى» وهو في الصحيحين وقال والدي في إحياء القلب الميت يحتمل أنه لم ~~يسأله عن ذلك وإنما أخبره به بلال بغير سؤال، وفيه بعد. لأنه لم يكن حينئذ ~~يلوم نفسه على ترك السؤال لحصول ms1352 مقصوده بدونه ويحتمل أن ابن عمر حدث به من ~~قبل أن يسأل بلالا ثم سأل بلالا بعد ذلك أو حدث به بلال بعد ذلك فذكر فيه ~~أنه صلى ركعتين وفيه بعد أيضا لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل بلالا عن ~~ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال ويحتمل أن ابن عمر وإن سمع من بلال أنه صلى ~~ركعتين لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما لأن من صلى أربعا أو أكثر يصدق ~~عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة كما هو المرجح في ~~الأصول فيكون الذي نسي أن يسأله عنه هل زاد على الركعتين شيئا أم لا، انتهى ~~{السابعة عشرة} يحتمل أن تكون هذه الصلاة تحية الكعبة ولا يقال قد حصلت ~~التحية بالطواف الذي أتى به قبل دخولها فقد قال أصحابنا إن الطواف بالمسجد ~~الحرام يقوم مقام التحية لأن الكعبة في حكم مسجد منفرد عما حولها وقد يقال ~~ما كان في تلك المرة طاف قبل الدخول ولا صلى في المسجد فكانت تلك الركعتان ~~هي تحية المسجد العام والله أعلم. ### | [فائدة الصلاة في الكعبة] # 1 # {الثامنة عشرة} فيه جواز الصلاة في الكعبة وهذه الصلاة وإن كانت نافلة ~~فالفريضة في معناها لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط إلا ~~ما استثني بدليل وبهذا قال الشافعي والنووي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور كما ~~حكاه النووي وقال الترمذي # PageV05P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال ~~مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في ~~الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم ~~المكتوبة والنافلة في الطهارة والقبلة سواء انتهى. # وقال بجواز الصلاة مطلقا في الكعبة من المالكية أشهب وصححه منهم ابن ~~العربي وابن عبد البر والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة فيها والمنع ~~من الفرض والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف وقيد ابن ms1353 بطال عنه ذلك ~~بالطواف الواجب وإطلاق الترمذي عن مالك تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربي ~~فيحتمل أنه مقيد بما حكيته ويحتمل أن الرواية عن مالك في ذلك مختلفة وقد ~~حكى عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيها دون الفرض فإن كان يقول به على ~~إطلاقه فهو مذهب (ثالث) في المسألة وفيها مذهب (رابع) وهو منع الصلاة فيها ~~مطلقا حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وهو أحد القولين عن مالك كما حكاه ابن ~~العربي وقال به من أصحابه أصبغ وحكاه ابن بطال عن محمد بن جرير الطبري وقال ~~به بعض الظاهرية وتمسك هؤلاء بأن الله تعالى أمر باستقباله والمصلي فيه ~~مستدبر لبعضه وروى الأزرقي أن ابن عباس قال لسماك الحنفي ائتم به كله ولا ~~تجعلن شيئا منه خلفك قال ابن عبد البر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين ~~إما الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا، والصواب عندي قول الصحة مطلقا ثم بسط ذلك ~~قال ابن شاس في الجواهر وإذا فرعنا على المشهور أي عند المالكية في التفريق ~~بين الفرض والنفل فصلى الفرض فيها فقال ابن حبيب يعيد أبدا في العمد والجهل ~~وقال في الكتاب يعيد في الوقت وقال أصبغ تبطل وتجب الإعادة وإن ذهب الوقت ~~لكنه ذكر ذلك في متعمد الصلاة فيها فقال بعض المتأخرين ظاهر قوله أنه لو ~~كان ناسيا لأعاد في الوقت لأن الناسي للقبلة إنما يعيد في الوقت واستشهد ~~بقوله في الكتاب يعيد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة قال وإنما يصح هذا ~~التشبيه فيمن صلى إلى غير القبلة ناسيا، انتهى ويحصل منه (مذهب خامس) وهو ~~أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في الاستحباب # PageV05P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فلو صلى الفرض فيها صح وارتكب خلاف الأولى وهو القائل بالإعادة في الوقت ~~لأن ذلك عندهم لازم للاستحباب (ومذهب سادس) وهو التفريق في الفرض بين ~~التعمد والنسيان فيصح مع النسيان دون التعمد وتردد الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة عن مالك فقال كره ms1354 الفرض أو منعه وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخويف ~~في الشروط {التاسعة عشرة} شرط أصحابنا في صحة الصلاة في الكعبة أن يستقبل ~~جدارها أو بابها وهو مردود أو مفتوح بشرط كون عتبته قدر ثلثي ذراع تقريبا ~~هذا هو الصحيح عند أصحابنا ولنا (وجه) أنه يشترط في العتبة أن تكون بقدر ~~قامة المصلي طولا وعرضا (ووجه) أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان وهذا الشرط ~~مأخوذ من الحديث لأنه - عليه الصلاة والسلام - حين صلى فيها استقبل أحد ~~جدرانها ومن لم يستقبل الجدار أو ما في معناه لم يستقبل القبلة وظاهر ما ~~سنحكيه في الفائدة بعدها عن أبي حنيفة يقتضي الصحة مطلقا. ### | [فائدة الصلاة فوق ظهر الكعبة] # 1 # {الفائدة العشرون} قال أصحابنا الصلاة فوق ظهر الكعبة كالصلاة في نفس ~~الكعبة فإن لم يكن بين يديه شاخص لم تصح الصلاة على الصحيح وإن كان شاخص من ~~نفس الكعبة فله حكم العتبة إن كان ثلثي ذراع جاز وإلا فلا على الصحيح، وفيه ~~الوجهان الآخران وأما المالكية فقال ابن شاس الصلاة فوق ظهرها منهي عنه ~~وحمل القاضي أبو محمد النهي على ما إذا لم يقم بما يقصده وحمل النهي على ~~الإطلاق رأي الجماعة، وقد حكى الإمام أبو عبد الله أن المشهور منع الصلاة ~~على ظهر الكعبة وأن ذلك أشد من منع الصلاة داخلها وأن الإعادة تجب فيه ~~أبدا، وحكى عن محمد بن عبد الحكم الإجزاء، وحكى عن أشهب الإجزاء إن كان بين ~~يديه قطعة من سطحها وبنى الخلاف على أن المشروع استقبال بنائها أو هوائها ~~انتهى. وقال ابن عبد البر قال الشافعي من صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه ~~لم يستقبل منها شيئا وقال مالك من صلى على ظهرها مكتوبة أعاد في الوقت وروى ~~عن بعض أصحابه يعيد أبدا وقال أبو حنيفة من صلى على ظهرها فلا شيء عليه ~~انتهى ومقتضاه أن أبا حنيفة يقول بصحة الصلاة ولو لم يستقبل شيئا والله ~~أعلم. ### | [فائدة الصلاة في حجر إسماعيل] # {الحادية والعشرون} ذكر المالكية أن الصلاة # PageV05P141 # . ms1355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الحجر كالصلاة في البيت وحينئذ فيفرق فيه عندهم بين الفرض والنفل وقد ~~ثبت في الحديث الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر عائشة بالصلاة في ~~الحجر وقال إنه من البيت» {الثانية والعشرون} الذاهبون إلى التسوية بين ~~الفرض والنفل في جواز فعله في الكعبة إنما يسوون بينهما في مطلق الإباحة لا ~~في المرتبة والفضيلة فأشهب مع تجويزه الفرض يقول إن المستحب أن لا يفعله ~~فيها وأصحابنا الشافعية يقولون إن النفل فيها أفضل منه خارجها، وكذا الفرض ~~إن لم يرج جماعة فإن رجا فخارجها أفضل وحاصل كلامهم ترجيح الصلاة داخلها ~~مطلقا إلا إن عارضه الجماعة فهي عندهم مرجحة في الفرض وقد يستدل بفعله - ~~عليه الصلاة والسلام - النافلة فيها على استحبابه ويقاس به الفرض وأما كونه ~~- عليه الصلاة والسلام - لم يفعل الفرض فيها فلمعارضة الجماعة فإنه لا ~~يتأتى له - عليه الصلاة والسلام - الصلاة بالناس جميعهم فيها وتخصيص بعضهم ~~بذلك فيه إيحاش والله أعلم. ### | [فائدة الصلاة بين الأساطين والأعمدة] # 1 # {الثالثة والعشرون} قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على جواز ~~الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي ~~بينهما وإن لم يكن في مسامتتها حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة، فإن لم يصح ~~سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين وإن صح سندها أول بما ~~ذكرناه أنه صلى في سمت ما بينهما وإن كانت آثار، قدم المسند عليها انتهى ~~وفيه نظر فإن من كره الصلاة بين الأساطين إنما هو في صلاة الجماعة لأن ~~الأساطين تقطع الصفوف فأما من صلى بينها منفردا أو في جماعة وكان الإمام هو ~~الواقف بينها أو المأمومين ولم يكثروا بحيث تحول الأسطوانة بينهم فلا أعلم ~~أحدا كرهه فلم تتوارد صورة الحديث مع صورة الكراهة على محل واحد وقد أشار ~~لذلك البخاري بتبويبه على هذا الحديث (باب الصلاة بين السواري في غير ~~جماعة) {الرابعة والعشرون} المرمرة براء وميم مكررتين واحدة المرمر وهو نوع ~~من الرخام صلب ms1356 قاله في النهاية وأطلق الجوهري أنه الرخام وحكاه في المشارق ~~عن الكسائي وأما قوله في رواية الدارقطني «استقبل الجزعة» فهي بفتح الجيم ~~وإسكان الزاي واحدة الجزع وهو # PageV05P142 # باب الهدي عن همام عن أبي هريرة قال: «بينما رجل يسوق ~~بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويلك اركبها. قال بدنة ~~يا رسول الله، قال، ويلك اركبها ويلك اركبها» وعن الأعرج عن أبي هريرة #   ### | [طرح التثريب] # الخرز اليماني فيحتمل أنه يسمى المرمرة جزعة على طريق التشبيه ويحتمل أنه ~~كان في ذلك الموضع مرمرة وجزعة فذكر الراوي كلا منهما في مرة والله أعلم. ### | [باب الهدي] ### | [حديث بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله ويلك اركبها] # {باب الهدي} {الحديث الأول} عن همام عن أبي هريرة قال «بينما رجل يسوق ~~بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويلك اركبها قال بدنة ~~يا رسول الله، قال ويلك اركبها ويلك اركبها» وعن الأعرج عن أبي هريرة «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال ~~يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة» (فيه) ~~فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ~~وأخرجه من الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك ~~ومسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وابن ماجه من طريق سفيان ~~الثوري ثلاثتهم عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه البخاري أيضا من رواية يحيى ~~بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة ورواه أبو الشيخ بن حيان في الضحايا من ~~رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة كذا ذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وروى ابن عبد البر في ~~التمهيد هذه الرواية فصرح فيها بأنه ابن عيينة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ~~من رواية عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة # PageV05P143 # «أن ms1357 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق ~~بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في ~~الثانية أو الثالثة» وللنسائي من حديث أنس «رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده ~~المشي» ولمسلم من حديث جابر «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ~~ظهرا» #   ### | [طرح التثريب] # الثانية} المراد بالبدن هنا الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام ~~ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق كما نقله النووي وغيره ونقل ابن ~~عبد البر قولا إنها تختص بالأنثى ورده؛ وهل تختص في أصل وضعها بالإبل أم ~~تستعمل فيها وفي البقر أم فيها وفي الغنم؟ فيه خلاف تقدم في الجمعة في ~~الحديث الرابع، ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب ~~بقوله إنها بدنة لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم والذي ظن أنه خفي من أمرها ~~كونها هديا فدل بقوله إنها بدنة على أنها مهداة وقوله في الرواية الأولى ~~بدنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي بدنة {الثالثة} والمراد بالتقليد أن ~~يعلق في أعناقها ما يستدل به على إهدائها وفيه دليل على استحباب تقليد ~~الهدي وسيأتي إيضاحه في الحديث الذي بعده. ### | [فائدة ركوب الهدي] # 1 # {الرابعة} فيه جواز ركوب الهدي وقد قسم أصحابنا الهدي إلى متطوع به ~~ومنذور (فالأول) باق على ملك المهدى له فله التصرف فيه بما يشاء (والثاني) ~~خارج عن ملكه بالنذر وفيه خلاف للعلماء ولما لم يستفصل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - صاحب هذا الهدي عن ذلك دل على أن الحكم لا يختلف وأنه يجوز له ~~ركوبه في الحالتين والخلاف الذي في الحالة الثانية مذاهب: # (أحدها) الجواز مطلقا وهذا هو الذي جزم به الرافعي والنووي في الروضة في ~~كتاب الضحايا وحكاه النووي في شرح المهذب عن الماوردي والقفال وحكاه ابن ~~المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وكذا حكاه النووي في شرحي مسلم ~~والمهذب عنهم وعن مالك # PageV05P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في رواية وعن أهل الظاهر وحكاه ms1358 الخطابي عن أحمد وإسحاق وصرح عنهما بأنهما ~~لم يشترطا منه حاجة إليهما. # (الثاني) الجواز بشرط الاحتياج لذلك ولا يركبها من غير حاجة قال النووي ~~في شرح مسلم إنه مذهب الشافعي ونقله في شرح المهذب عن تصريح الشيخ أبي حامد ~~والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرين قال وهو ظاهر نص الشافعي فإنه قال ~~يركب الهدي إذا اضطر إليه وقال الروياني أن تجويز الركوب من غير ضرورة خلاف ~~النص قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي فعلى هذا لا يجوز ذلك للقادر على ~~المشي إذا ركب مترفها ككثير من الناس ولا للقادر على غيرها بملك أو إجارة ~~وفي الإعارة نظر اه. وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك ~~وأحمد، قال ابن شاس في الجواهر ولا يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها فيركبها ~~ثم ينزل إذا استراح، وقال ابن القاسم إذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن ~~استراح انتهى وكأن ابن القاسم اعتبر الحاجة في الابتداء دون الدوام وجزم ~~المجد بن تيمية في المحرر بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بها وبهذا قال ~~ابن المنذر وجماعة ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ~~وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق {الثالث} ~~الجواز بشرط الاضطرار لذلك وهو الذي يقتضيه نص الشافعي الذي قدمت ذكره وإن ~~كان النووي استشهد به للتجويز بشرط الحاجة فقد علم أن الضرورة أشد من ~~الحاجة وكذا نقله ابن المنذر عن الشافعي فقال وقال الشافعي يركبها إذا اضطر ~~ركوبا غير قادح ولا يركبها إلا من ضرورة، وكذا حكى الخطابي عن الشافعي ~~ورواه مالك في الموطإ عن عروة بن الزبير وجزم بذلك صاحب الهداية من الحنفية ~~فقال ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عنها لم يركبها لكنه ~~قال بعد ذلك إلا أن يحتاج إلى ركوبها واستدل له بهذا الحديث وقال وتأويله ~~أنه كان عاجزا محتاجا انتهى وهذا يقتضي أن الضرورة والحاجة عنده شيء واحد ~~هنا ويوافق التعبير بالضرورة كلام النووي في ms1359 شرح مسلم فإنه بعد # PageV05P145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حكاية المذهبين الأولين قال وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه ~~بدا ويوافقه قول ابن المنذر في الإشراف وقال أصحاب الرأي لا يركبها وإن ~~احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال لا ~~يركب البدنة ولا يحمل عليها إلا من أمر لا يجد منه بدا وحكاه الخطابي عن ~~الثوري وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة {الرابع} منع ~~ركوبها مطلقا قال ابن المنذر وقال الثوري في قوله {لكم فيها خير} [الحج: ~~36] قال الولد واللبن والركوب فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع، وروى ابن أبي ~~شيبة عن مجاهد {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} [الحج: 33] قال في ألبانها ~~وظهورها وأوبارها حتى تسمى بدنا فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق ~~{الخامس} وجوب ركوبها حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض فمن قال بالجواز ~~مطلقا تمسك بظاهر هذا الحديث فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بذلك والأمر ~~هنا للإباحة ولم يقيد ذلك شيء ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال هذه ~~واقعة محتملة وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجا للركوب أو ~~مضطرا له روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا ~~يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها» الحديث. # وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب ~~الهدي فقال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول اركبها بالمعروف إذا ~~ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» ورواه مسلم أيضا من هذا الوجه بدون قوله إذا ~~ألجئت إليها ومن منع مطلقا فهذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه ولعل أحدا ~~لم يقل بهذا المذهب ويكون معنى قول الثوري ذهبت المنافع أي بالملك وإن بقيت ~~بالارتفاق، ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجهه أيضا مخالفة ما كانت ~~الجاهلية عليه ms1360 من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ~~ركوب، ودليل الجمهور «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهدى ولم يركب هديه ولم ~~يأمر الناس بركوب الهدايا» وحكى ابن عبد البر الخلاف في الهدي الواجب ~~والتطوع {الخامسة} محل جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب وهذا # PageV05P146 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # متفق عليه بين أصحابنا الشافعية وغيرهم وعليه يدل قوله - عليه الصلاة ~~والسلام - في حديث جابر «اركبها بالمعروف» قال أصحابنا والحنفية ومتى نقصت ~~بالركوب ضمن النقصان ومقتضى نقل ابن عبد البر عن مالك أنه لا يضمن ~~{السادسة} قال أصحابنا الشافعية والحنفية كما يجوز ركوبها يجوز الحمل عليها ~~ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومنع مالك الحمل عليها وقال لا يركبها ~~بالمحمل حكاه ابن المنذر وظاهر إطلاق أصحابنا أنه لا تحجير عليه في كيفية ~~الركوب فله أن يركبها كيف شاء ما لم يضر بها وهو ظاهر إطلاق الحديث والحمل ~~مقيس على الركوب ويعود في الحمل ما سبق من تجويزه مطلقا أو بقيد الحاجة أو ~~الضرورة {السابعة} قال أصحابنا كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة ~~غيره في ذلك مقام نفسه بالعارية فله أن يعيرها لركوب غيره وقياس قولهم جواز ~~إعارتها للحمل أيضا ويعود فيه ما سبق من الإطلاق أو اعتبار الحاجة أو ~~الضرورة وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: له أن يحمل المعيا والمضطر ~~على هديه وهو شاهد لما قلناه ومنعوا إجارتها لأنها بيع للمنافع ونقل القاضي ~~عياض الإجماع على هذا وقد يستشكل على هذا جواز الإعارة ويقال منع الإجارة ~~يدل على أنه لم يملك المنفعة وإنما ملك أن ينتفع ومقتضى ذلك امتناع الإعارة ~~كما يمتنع عند أصحابنا إعارة المستعار لكنهم وجهوا الإعارة بأنها إرفاق ~~فجوزت كما يجوز له الإرفاق بها {الثامنة} ألحق أصحابنا بالهدايا في ذلك ~~الضحايا فيعود فيها جميع ما سبق من الركوب وفروعه. ### | [فائدة هل ينتفع الواقف بوقفه] # 1 # {التاسعة} أشار البخاري في صحيحه إلى إلحاق الوقف في ذلك بالهدي فبوب على ~~هذا الحديث (باب ms1361 هل ينتفع الواقف بوقفه) قال وقد اشترط عمر لا جناح على من ~~وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره قال وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله ~~أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط انتهى وقد قال أصحابنا يجوز أن ~~ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجدا أو ~~الشرب من بئر وقفها والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين والشرب من كيزان ~~سبلها على العموم والطبخ في قدر وقفها على العموم # PageV05P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أيضا والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه وهو المنصوص للشافعي ومع ~~ذلك فاختلفوا فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط أجرة هل يصح هذا الشرط؛ ~~وقال النووي الأرجح هنا جوازه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويتقيد ذلك ~~بأجرة المثل واختلفوا في ذلك أيضا فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هل ~~يجوز له الأخذ من ذلك تفريعا على منع الوقف على النفس؛ قال الرافعي ويشبه ~~أن يكون الأصح الجواز ورجح الغزالي المنع لأن مطلقه ينصرف إلى غيره ~~{العاشرة} قوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب وأصلها لمن وقع في ~~هلكة وهو يستحقها فهي كلمة عذاب بخلاف ويح فهي كلمة رحمة وفيها هنا وجهان: # (أحدهما) أنها على بابها الأصلي ثم يحتمل أن يكون ذلك لأمر دنيوي وهو أن ~~هذا الرجل كان محتاجا إلى الركوب فقد وقع في تعب وجهد ويدل لذلك قوله في ~~رواية النسائي من حديث أنس «وقد جهده المشي» ويحتمل أن يكون لأمر ديني وهو ~~مراجعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتأخر امتثاله أمره (فإن قلت) هذا ~~الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهور فكيف استحق الذم بترك المباح الذي لا ~~حرج فيه؟ (قلت) لما فهم منه من توقفه في الإباحة حيث صار يعارض أمر النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - له بالركوب بقوله أنها بدنة يشير بذلك إلى أنه لا ~~يباح ركوبها لكونها هديا (فإن قلت) معارضته النبي - صلى الله عليه وسلم ms1362 - ~~في الإباحة شديدة تؤدي إلى الكفر فكيف مخلص هذا الرجل منها؟ (قلت) ما عارض ~~عنادا بل ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم أنها هدي فلما علم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقال له اركبها وإن كانت بدنة بادر ~~لامتثال أمره وركب، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - «فلقد رأيته راكبها ~~يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها» رواه البخاري من ~~رواية عكرمة عن أبي هريرة (فإن قلت) في الرواية الأولى أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - بدأه بقوله ويلك ثم قاله له في المرة الثانية والثالثة وفي ~~الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة فكيف الجمع بينهما؟ ~~(قلت) يحتمل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي وهو ما حصل له من الجهد ~~والمشقة بالمشي وقال له ذلك في الثانية أو الثالثة لأمر ديني وهو مراجعته ~~له وتأخر امتثال أمره. # (الوجه الثاني) أنه لم يرد # PageV05P148 # وعن عروة عن عائشة قالت: «إن كنت لأفتل قلائد هدي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب ~~المحرم» وفي رواية لهما «قلائد الغنم» وللترمذي وصححه «كلها غنما» ولمسلم ~~«قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وللبخاري «فتلت لهديه تعني ~~القلائد قبل أن يحرم» ولهما «فتلت قلائدها من عهن كان عندي» ولهما «ثم بعث ~~بها مع أبي» . # وللنسائي وابن ماجه من حديث جابر «كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» . #   ### | [طرح التثريب] # بهذه اللفظة موضوعها الأصلي بل هي مما يجري على لسان العرب في المخاطبة ~~من غير قصد لمدلوله كما قيل في قوله - عليه الصلاة والسلام - تربت يداك، ~~أفلح وأبيه، عقرى حلقى. وكما تقول العرب لا أم له، لا أب له، قاتله الله ما ~~أشجعه، ونظائر ذلك معروفة والله أعلم. # وفي رواية ابن ماجه «ويحك» . ### | [حديث عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي] # {الحديث ms1363 الثاني} عن عروة عن عائشة قالت «إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم» (فيه) ~~فوائد: # {الأولى} أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ~~الليث بن سعد ومسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة ومسلم فقط من رواية ~~يونس بن يزيد كلهم عن الزهري عن عروة وفي رواية الليث ويونس ضم عمرة إليه ~~كلاهما عن عائشة وأخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة واتفق عليه الأئمة الستة من رواية القاسم ومن رواية الأسود وأخرجه ~~الشيخان والنسائي من رواية مسروق وأخرجه مسلم من رواية أبي قلابة كلهم عن ~~عائشة وألفاظهم # PageV05P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # متقاربة والمعنى واحد {الثانية} فيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم ~~يسافر معه مرسله ولا أحرم في تلك السنة فإن قلت قولها - رضي الله عنها - من ~~رواية مسروق عنها «فتلت لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -» يعني القلائد ~~قبل أن يحرم يقتضي أنه أحرم بعد ذلك وهذا اللفظ في صحيح البخاري (قلت) ~~يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها ويحتمل أنها أخبرت في هذه ~~الرواية عن حاله في سنة إحرامه وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى ~~ويصرح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها - رضي الله عنها - من ~~رواية عمرة عنها «ثم بعث بها مع أبي» وهو في الصحيحين والمراد أنه بعث بها ~~مع أبيها أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في حجته سنة تسع وفي الصحيح أيضا ~~«ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة» وهي صريحة فيما ذكرناه والله أعلم. ### | [فائدة تقليد الهدي] # 1 # {الثالثة} وفيه استحباب تقليد الهدي وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على ~~أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم ~~فقال به الشافعي وأحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة وعن ابن ms1364 عباس ~~(لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة) وعن أبي جعفر (رأيت الكباش مقلدة) . # وعن عبد الله بن عبيد بن عمير (إن الشاة كانت تقلد) . # وعن عطاء " رأيت أناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوقون ~~الغنم مقلدة " وحكاه ابن المنذر عن إسحاق وأبي ثور قال وبه أقول وإليه ذهب ~~ابن حبيب من المالكية وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا تشعر وهو ~~مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي ورواه ابن أبي شيبة ~~عن ابن عمر وسعيد بن جبير ويوافقه كلام البخاري فإنه بوب على هذا الحديث ~~(فتل القلائد للبدن والبقر) فحمل الحديث عليهما ولم يذكر للغنم وقال النووي ~~في شرح مسلم هو أي تقليد الغنم مذهبنا وعلل العلماء كافة من السلف والخلف ~~إلا مالكا فإنه لا يقول بتقليدها انتهى. # ويرد عليه ابن عمر وسعيد بن جبير وأبو حنيفة ومن وافقه من أصحاب الرأي ~~وقد نقله هو في موضع آخر من شرح مسلم عن أبي حنيفة وظاهر هذا الحديث موافق ~~للجمهور لأنها لم تخص بذلك هديا دون هدي وقد صرحت بالغنم في رواية # PageV05P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأسود عنها فقالت «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي - صلى الله عليه وسلم -» ~~لفظ البخاري ولفظ مسلم «لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - من الغنم» ولفظ الترمذي «كنت أفتل قلائد هدي رسول - صلى الله ~~عليه وسلم - كلها غنما» وقال حسن صحيح وقوله كلها بالجر كأنها تأكيد ~~للقلائد أو للهدي باعتبار المعنى وقولها غنما نصب على الحال أو التميز وحكى ~~ابن حزم عن بعضهم أنه أول هذا الحديث على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي ~~من الغنم أي من صوف الغنم ورده رواية الأسود عنها «أهدى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - مرة إلى البيت غنما فقلدها» لفظ مسلم وفي لفظ له «كنا ~~نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلال لم يحرم منه ~~شيء» وفي لفظ للبخاري ms1365 «كنت أفتل قلائد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد ~~الغنم» ولفظ أبي داود «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنما ~~مقلدة» وهذه الألفاظ لا تحتمل هذا التأويل الذي ذكره هذا القائل وقال ابن ~~حزم بعد ذكره: وهذا استسهال للكذب البحت خلاف ما رواه الناس عنها من إهدائه ~~- عليه السلام - الغنم المقلدة وما ذكرته أولا من الاتفاق على تقليد البقر ~~قد نص عليه غير واحد لكن ابن حزم الظاهري خالف فيه فقال إنها لا تقلد لعدم ~~وروده ولم أعتبره لأني لم أر له فيه سلفا ثم إن البقر داخلة في عموم الهدي ~~المذكور في هذا الحديث وغيره وتناولها أيضا قولها - رضي الله عنها - «فتلت ~~قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها» بناء على ~~القول باندراج البقر في البدن واللفظ المذكور في الصحيحين من رواية أفلح عن ~~القاسم عنها، فعزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام هذه ~~الرواية لمسلم فقط فيه نظر {الرابعة} لم يتبين في هذه الرواية جنس القلائد ~~المفتولة وفي الصحيحين من رواية ابن عون عن القاسم عن عائشة قالت «فتلت ~~قلائدها من عهن كان عندي» لفظ البخاري ولفظ مسلم «أنا فتلت تلك القلائد من ~~عهن كان عندي» وقد اختلف في العهن بكسر العين المهملة وإسكان الهاء فقيل هو ~~الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا وقد ذكر أصحابنا الشافعية أن التقليد ~~بالخيوط المفتولة يكون في الغنم فيقلدها إما بذلك وإما بخرب القرب بضم ~~الخاء المعجمة وهي عراها وآذانها وأما الإبل والبقر فقالوا يستحب # PageV05P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقليدها نعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب أن ~~يكون لها قيمة ويتصدق بهما عند ذبح الهدي قال المالكية ولو اقتصر على ~~التقليد نعل واحد جاز، والأول أفضل وقال أصحابنا إنه لا تقلد الغنم النعل ~~لنقله عليها بخلاف الإبل والبقر ولم أرهم قالوا إنه لا تقلد الإبل والبقر ~~بالخرب والخيوط بل استحبوا أن يكون بالنعال وسكتوا عن نفي ما ms1366 عداها وهذا ~~الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط ولا سيما الرواية المتقدمة «فتلت قلائد ~~بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها» ومن المعلوم أن ~~الإشعار لا يكون في الغنم وتناول لفظ البدن للإبل متفق عليه وإنما الخلاف ~~في إطلاقه على غيرها كما تقدم والله أعلم. # وقال بعض المالكية بكراهة تقليد النعال والوبار وقال ابن حبيب احبل ~~القلائد من مسد. ### | [فائدة فتل القلائد للهدي] # 1 # {السادسة} فيه استحباب فتل القلائد للهدي واستخدام الإنسان أهله في مثل ~~هذا {السابعة} هذا الذي ذكرناه من استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا ~~الشافعية ذكروه في الهدي المتطوع به والمنذور وقسم المالكية دماء الحج إلى ~~هدي ونسك. وقالوا إن الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة كدم ~~القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها. وقالوا إن النسك ما وجب لإلقاء ~~التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وجعلوا التقليد من سنة الهدى. # وقال الحنفية إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة والتطوع والقران دون دم ~~الإحصار والجماع والجنايات، وفرقوا بينها بأن الأول دم نسك وفي التقليد ~~إظهاره وتشهيره، فيليق به. # وأما الثاني فإن سببه الجناية والستر أليق بها قالوا ودم الإحصار جائز ~~فألحق بها وذكر ابن حزم الظاهري هذا التفصيل عن أبي حنيفة ثم قال وقال مالك ~~والشافعي يقلد كل هدي ويشعر، قال وهذا هو الصواب لعموم فعل النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - انتهى. # وفيما ذكره نظر، فإنه لا عموم في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعا به ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة ~~المذكورة والدماء الواجبة لا تساق مع الحاج من الأول لأنه لا يدري هل يحصل ~~له ما يوجبها أم لا، ولم أر أصحابنا تعرضوا لذلك كما تقدم فينبغي تحقيقه ~~والله أعلم. # {الثامنة} قوله ثم يبعث بها أي مقلدة كما هو مصرح # PageV05P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # به في الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عن عائشة قالت «فتلت قلائد بدن ~~رسول ms1367 الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى ~~البيت» الحديث وفيه أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه ~~أخر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو غيره. ### | [فائدة من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك] # {التاسعة} وفيه أن من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك ولا ~~يجرى عليه حكم الإحرام ولا يلزمه أن يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وسواء ~~قلد هديه أم لم يقلده وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب ~~الأئمة الأربعة وقال ابن المنذر كان ابن عمر يقول إن قلد هديه فقد أحرم وبه ~~قال النخعي والشعبي وقال عطاء سمعنا ذلك وقال الثوري وأحمد وإسحاق إذا قلد ~~هديه فقد أحرم وبه قال النخعي والشعبي وقال عطاء وجب عليه، وبه قال أصحاب ~~الرأي انتهى. # وحاصل كلامه قولان أحدهما أنه يصير محرما والثاني أنه يجب عليه الإحرام، ~~وعدهما ابن المنذر قولا واحدا فإنه قال بعد ذلك وفيه قول ثان فحكى المذهب ~~المشهور وكأن مراد الأخيرين وجب عليه حكم الإحرام لأنه قد صار محرما فتتحد ~~المقالتان حينئذ وقال الخطابي عن أصحاب الرأي تفريعا على ما تقدم نقله عنهم ~~فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حج وعمرة وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلد ~~هديه فقد أحرم عن ابن عمر وابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير وسعد بن قيس ~~وميمون بن أبي شبيب وأنه إذا قلد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس وهذا ~~يدل على التأويل الذي قدمته وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معا عن ~~ابن عباس وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد أحرم عن ابن ~~عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد، وأنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد ~~وجب عليه الإحرام عن إبراهيم النخعي وكذا حكى الخطابي عن سفيان الثوري ~~وأحمد وإسحاق أنه إذا أراد الحج وقلد فقد وجب عليه وهذا المذكور آخرا فيه ms1368 ~~التقييد بأن يكون يريد الإحرام فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد ~~الثاني وغايرنا بين الإحرام وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين ~~الأولين ويدل على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول # PageV05P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس ~~وهو أمير على البصرة متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر ~~بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب ~~الكعبة. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء وابن الأسود قالا ليس له أن يقلد ~~ولا يحرم إلا إن شاء يوما أو يومين وهذا (مذهب خامس) حاصله أنه بالتقليد ~~يجب عليه الإحرام وله تأخيره يوما أو يومين وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ~~الحسن البصري أنه إن فعل ذلك في أشهر الحج وجب عليه الحج وإن كان في غير ~~أشهره لم يجب وهذا (مذهب سادس) وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سعيد بن المسيب ~~والحسن البصري أن من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا ~~ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء وهذا (مذهب سابع) وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ~~عمر وعلي وابن عباس وابن عمر أنه إذا أرسل بدنته أمسك عما يمسك عنه المحرم ~~غير أنه لا يلبي وهذا (مذهب ثامن) لأنه لم يقيد ذلك بالتقليد ولم يقل إنه ~~محرم ولا وجب عليه الإحرام، وإنما قال يمسك عما يمسك عنه المحرم وهو الذي ~~في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ~~حتى ينحر الهدي وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذا والله أعلم. # وروى ابن أبي شيبة أيضا عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يوما ~~فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يشعر؛ أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه ~~لا يلبي، وهذا مثل الذي قبله ms1369 في الإمساك خاصة ويخالفه بأنه لا يرتبه على ~~مجرد الإرسال بل لا بد معه من الإشعار فهو (مذهب تاسع) وروى ابن أبي شيبة ~~أيضا عن محمد بن سيرين قال إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن ~~يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم ثم يمسك عن أشياء مما يمسك عنها المحرم ~~وهذا (مذهب عاشر) لأنه لا يطرد المنع في كل ما يجتنبه المحرم بل يثبت ذلك ~~في بعضها دون جميعها واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على ~~الإشعار أيضا فهو في معناه فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تؤول وترد إلى مذهب # PageV05P154 # باب الإحصار عن نافع «أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة ~~في الفتنة يريد الحج فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله #   ### | [طرح التثريب] # واحد وكلام النووي يقتضي التأويل فقال في شرح مسلم في الكلام على هذا ~~الحديث فيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على ~~المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن ~~عمر وعطاء وسعيد بن جبير وحكاه الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله ~~لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما من غير نية الإحرام وقال في ~~شرح المهذب إذا قلد هديه أو أشعره لا يصير محرما بذلك، وإنما يصير محرما ~~بنية الإحرام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن ~~عباس وابن عمر أنه يصير محرما بمجرد تقليد الهدي، وهذا فيه تساهل وإنما ~~مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه ~~وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء انتهى. فذكر في شرح مسلم ~~بعث الهدي وفي شرح المهذب تقليده ومما يدل للجمهور ما رواه النسائي من ~~رواية الليث عن ابن الزبير عن جابر «أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع ms1370 رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» ~~، وعزاه الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام لابن ماجه أيضا ~~ولم أره عنده وهو صريح في أنه لم يكن يلزمهم حكم الإحرام ببعث الهدي ولعله ~~إنما ورد فيمن عزمه الحج تلك السنة وإن الذين يصحبون الهدي معهم، منهم من ~~يحرم بمجرد بعثه ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت ويؤخره إلى الميقات؛ ~~ويدل لذلك أن ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بوب عليه (ذكر الإباحة للحاج، ~~بعث الهدي وسوقها من المدينة) فلما عبر في تبويبه بالحاج علمنا أنه فهم أن ~~بعث الهدي المذكور كان ممن عزمه الحج والله أعلم. ### | [باب الإحصار] ### | [حديث أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج] # باب الإحصار. # (الحديث الأول) عن نافع «أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة في الفتنة يريد ~~الحج فقال إن # PageV05P155 # - صلى الله عليه وسلم - فأهل بعمرة من أجل أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن ~~عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع ~~العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا ~~وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه» وفي رواية لمسلم «رأى أن قضاء طواف الحج ~~والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -» .. #   ### | [طرح التثريب] # صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل ~~بعمرة من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية ~~ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد ~~أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا ~~والمروة سبعا وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان ms1371 من رواية مالك والليث بن سعد وأيوب السختياني ~~وعبيد الله بن عمر وأخرجه البخاري من رواية عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ~~بن عمر وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر ورواه البخاري أيضا من رواية ~~جويرة ابن أسماء عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله ~~أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير الحديث ~~ورواه النسائي كذلك إلا أنه قال عبد الله بن عبد الله وهذه الرواية تدل على ~~انقطاع الرواية الأولى وأن بين نافع وابن عمر واسطة إن لم يكن في بعض طرق ~~رواية نافع التصريح بالسماع من ابن عمر وبتقدير ذلك فهذا غير ضار لأنه إن ~~كان ثم واسطة فقد عرفت عينه وثقته فما ضر ذلك وروى الترمذي وابن ماجه من ~~رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع. # عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحرم بالحج ~~والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا» قال # PageV05P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الترمذي حديث حسن غريب صحيح وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم ~~يرفعوه وهو أصح انتهى وكيف يجتمع للترمذي أنه أولا يصححه ثم يصح وقفه ولعله ~~موقوف لفظا مرفوع حكما فإنه لا يقال رأيا وفي بعض نسخ الترمذي الاقتصار على ~~قوله حسن غريب وقال البيهقي رواته ثقات ونقل ابن عبد البر عن القائلين بأن ~~على القارن عملين أنهم قالوا في هذا الحديث أخطأ فيه الدراوردي لأن الجماعة ~~رووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله ولم يرفعوه ثم قال ابن ~~عبد البر وليس حملهم على الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي يحيى بن ~~يمان عن الثوري عن عبيد الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه ~~الدراوردي أن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية ~~رووا ms1372 عن نافع عن ابن عمر معنى ما رواه الدراوردي (قلت) رواية يحيى بن يمان ~~هذه رواها الدارقطني في سننه بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ~~لقرانه طوافا واحدا» ورواه النسائي أيضا من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله ~~بن عمر وعبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن «ابن عمر وفيه ورأى إن قضى طواف ~~الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-» ورواه ابن ماجه من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر نحوه ورواية أيوب السختياني ومن ذكر معه رواها النسائي عن ~~علي بن ميمون الرقي عن سفيان. وهو ابن عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن ~~موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر. # عن نافع قال «خرج عبد الله بن عمر فذكر الحديث. وفيه أشهدكم أني قد أوجبت ~~مع عمرتي حجا وفيه ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة. وقال ~~هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل» وهذا لفظ الشيخين من طريق ~~الليث عن نافع عن ابن عمر «ورأى إن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ~~وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكذا هو في صحيح ~~البخاري من طريق موسى بن عقبة فعزو الشيخ - رحمه الله - هذا اللفظ في ~~النسخة الكبرى من الأحكام إلى مسلم فقط معترض فقد عرفت أن البخاري أخرجه من ~~طريقين وروى الدارقطني أيضا # PageV05P157 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من رواية سليمان بن أبي داود عن عطاء ونافع. # عن ابن عمر وجابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طاف لحجته ~~وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا» وروى ابن ماجه من رواية ليث عن عطاء ~~وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا ~~واحدا» وكأن من ذكر ms1373 تفرد الدراوردي بذلك إنما أراد تفرده بروايته من قوله - ~~عليه الصلاة والسلام - فإن جميع المتابعات التي ذكرناها إنما هي من فعله - ~~عليه الصلاة والسلام - ولكن الحجة قائمة على التقديرين معا والله أعلم. ### | [فائدة الفتنة المشار إليها في الحديث] # 1 # (الثانية) قوله في الفتنة أي الكائنة بين ابن الزبير - رضي الله عنه - ~~والحجاج وقد صرح بذلك في رواية في الصحيحين قال فيها عام نزل الحجاج بابن ~~الزبير لكن في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر ~~الحج عام حجت الحرورية في عهد ابن الزبير الحديث والحرورية طائفة من ~~الخوارج قاتلهم علي - رضي الله عنه - نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو ~~موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها وهذا ينافي الرواية ~~المتقدمة فإن الحجاج لم يمكن منهم وكأنه سمى الحجاج ومن معه حرورية لخروجهم ~~على الإمام الواجب الطاعة وهو ابن الزبير - رضي الله عنه -. # (الثالثة) قوله يريد الحج كيف يجتمع مع قوله بعده فأهل بعمرة؟ وجوابه أن ~~إهلاله بعمرة لا ينافي كونه خرج يريد الحج فالمريد للحج قد يحرم من الميقات ~~بعمرة ثم من مكة بحجة وهو المتمتع، وقد يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج كما ~~فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه القضية وهو أحد قسمي القران، وفي ~~رواية أخرى في الصحيح خرج في الفتنة معتمرا فجعله معتمرا باعتبار ابتداء ~~فعله ومريدا للحج باعتبار مآل حاله ولعله كان خرج أولا بنية الإحرام ابتداء ~~بالحج ثم لما بلغه خبر الفتنة قبل وصول الميقات أحرم بعمرة فسماه مريدا ~~للحج باعتبار ابتداء قصده، والله أعلم. # (الرابعة) قوله إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إنما قال هذا الكلام بعد أن قيل له إن الناس كائن بينهم ~~قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت كما هو في # PageV05P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواية أخرى في الصحيحين وقوله: كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أي ms1374 حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت كما هو في الصحيحين والمراد ~~عام الحديبية والمراد بما صنعوه الإحلال عند الإحصار وقد صرح بذلك في قوله ~~في رواية البخاري من طريق جويرة عن نافع ولفظها فحال كفار قريش دون البيت ~~فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه وقصر أصحابه، وذكر ~~النووي في شرح مسلم في معناه مثل ما ذكرته فقال: الصواب في معناه أنه أراد ~~إن صددت وأحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية، وقال القاضي عياض: يحتمل ~~أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة في العام ~~الذي أحصر، قال ويحتمل أنه أراد الأمرين قال وهو الأظهر قال النووي وليس هو ~~بظاهر كما ادعاه؛ بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه (قلت) وقد ~~عرفت أنه مصرح به في صحيح البخاري وكيف يستقيم ما ذكره القاضي مع أن إهلاله ~~بعمرة لم يكن بعد صده وإنما فعل ذلك من أول إحرامه والذي يترتب على الصد ~~إنما هو الإحلال وقد نص على هذا التفسير الشافعي - رحمه الله - فقال يعني ~~أحللنا كما أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية حكاه ~~البيهقي في المعرفة. # (الخامسة) فيه أن من أحصره العدو، أي منعه عن المضي في نسكه سواء كان حجا ~~أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديا ويحلق رأسه أو يقصر والتحلل ~~بإحصار العدو مجمع عليه في الجملة حكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من ~~أهل العلم وبه قال الأئمة الأربعة وإن اختلفوا في تفاصيل وتفاريع ### | [فائدة هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت] # 1 # (منها) أنه هل يشترط في جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس من إتمام نسكه ~~إن لم يتحلل أولا يشترط ذلك بل له التحلل مع اتساع الوقت؟ لم يشترط ~~الشافعية ذلك وهذا الذي يدل عليه فعله - عليه الصلاة والسلام - في الحديبية ~~فإن إحرامه إنما كان بعمرة وهي لا يخشى فواتها وقال المالكية متى رجا زوال ~~الحصر لم يتحلل ms1375 حتى يبقى بينه وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه الحج لو ~~زال حصره فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون وقال أشهب لا يحل إلى ~~يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة (ومنها) أن الشافعية ~~والحنابلة لم يفرقوا في جواز التحلل بين أن # PageV05P159 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده وخص الحنفية والمالكية ذلك بما ~~إذا كان قبل الوقوف (ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة ~~دم أم لا، فقال جمهور العلماء بوجوبه وبه قال أشهب من المالكية وقال مالك ~~لا يجب، وتابعه ابن القاسم صاحبه (ومنها) أن القائلين بوجوب الدم اختلفوا ~~في محل إراقته فقال الشافعية والحنابلة يريقه حيث أحصر ولو كان من الحل ~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - كذلك فعل في الحديبية ودل على الإراقة في ~~الحل قوله تعالى {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] فدل على أن ~~الكفار منعوهم من إيصاله إلى محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال الشافعي ~~وقال عطاء وابن إسحاق بل نحر بالحرم وخالفهما غيرهما من أهل المغازي وغيرهم ~~وقال الحنفية لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فيرسله مع إنسان ويواعده على يوم ~~بعينه فإذا جاء ذلك اليوم تحلل ثم قال أبو حنيفة يجوز ذبحه قبل يوم النحر ~~وقال صاحباه يختص ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر، ومنها أنهم اختلفوا ~~في وجوب الحلق أو التقصير فقال به الشافعية بناء على المشهور عندهم أنه ~~نسك؛ وقال به أبو يوسف وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجب؛ وبه قال ~~أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (ومنها) أنهم اختلفوا في أنه هل يجب عليه القضاء ~~أم لا؟ فأوجب الحنفية القضاء بل زادوا فقالوا إن على المحصر عن الحج حجة ~~وعمرة؛ وعلى القارن حجة وعمرتين؛ ولم توجب الشافعية والمالكية القضاء؛ وعن ~~أحمد بن حنبل روايتان: قالوا فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله؛ وبالغ ابن ~~الماجشون وأبعد فقال: يسقط عنه ورأى ms1376 ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه فهذه ~~فروع لا بد في الكلام على الإحصار من معرفتها وبسط الكلام فيها محال على ~~مواضعه من كتب الفقه والخلاف؛ وبقيت له فروع لا نطول بذكرها إذ ليست في ~~الاضطرار إليها كالمذكورة هنا؛ والله أعلم. ### | [فائدة أحصره مرض منعه من المضي في نسك] # (السادسة) مورد النص في قضية الحديبية إنما هو في الإحصار بالعدو فلو ~~أحصره مرض منعه من المضي في نسك لم يتحلل عند الجمهور، وبه قال مالك ~~والشافعي وأحمد. وقال (أبو حنيفة الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو) # PageV05P160 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قالوا وقوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] إنما ~~ورد في إحصار المرض لأن أهل اللغة قالوا: يقال أحصره المرض وحصره العدو ~~فاستعمال الرباعي في الآية يدل على إرادة المرض؛ وما نقلوه عن أهل اللغة ~~حكاه في المشارق عن أبي عبيد وابن قتيبة؛ وقال القاضي إسماعيل المالكي إنه ~~الظاهر وحكاه في الصحاح عن ابن السكيت والأخفش قال: وقال أبو عمر الشيباني ~~حصرني الشيء وأحصرني حبسني انتهى؛ فجعلهما لغتين بمعنى واحد؛ وقال في ~~النهاية يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر؛ وحصره ~~إذا حبسه فهو محصور؛ وحكى ابن عبد البر التفصيل المتقدم عن الخليل وأكثر ~~أهل اللغة ثم حكى عن جماعة أنه يقال حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو ~~جميعا؛ قال واحتج من قال: هذا من الفقهاء بقول الله تعالى {فإن أحصرتم} ~~[البقرة: 196] وإنما أنزلت في الحديبية انتهى؛ وقال الشافعي - رحمه الله - ~~لم أسمع ممن حفظ عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت ~~بالحديبية حين أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحال المشركون بينه وبين ~~البيت؛ وفي البخاري عن عطاء الإحصار من كل شيء بحسبه وممن ذهب إلى التعميم ~~في ذلك ابن حزم الظاهري ### | [فائدة محل منع التحلل في الإحصار بالمرض] # 1 # (السابعة) محل منع التحلل في الإحصار بالمرض ما إذا لم يشترط في ابتداء ~~الإحرام التحلل به فإن ms1377 شرط ذلك فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده ### | 1 - # (الثامنة) قوله فأهل بعمرة أي رفع صوته بالتلبية بها وقوله من أجل بفتح ~~الهمزة وكسرها لغتان أشهرهما الأولى والحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر ~~هناك؛ والمشهور فيها تخفيف الياء وكثير من المحدثين يشددها والمراد العام ~~الذي صد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيت ووادع فيه أهل مكة وهو ~~سنة ست من الهجرة والمعنى أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أحرم بعمرة اقتداء ~~به - عليه الصلاة والسلام - في أنه أحرم تلك السنة بعمرة. # (التاسعة) قوله (ما أمرهما إلا واحد) قال النووي في شرح مسلم يعني في ~~جواز التحلل منهما بالإحصار قال: وفيه صحة القياس والعمل به وأن الصحابة - ~~رضي الله عنهم - كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # PageV05P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بعمرة واحدة (قلت) ما ذكره ~~في معنى كلام ابن عمر لا يتعين فقد يكون معناه ما أمرهما إلا واحد في إمكان ~~الإحصار عن كل منهما فكأنه كان أولا رأى الإحصار عن الحج أقرب من الإحصار ~~عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله بخلاف العمرة؛ ويدل لهذا قوله في ~~رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بعد قوله ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني ~~وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وهو في الصحيح. # (العاشرة) قوله أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة أي ألزمت نفسي ذلك؛ ~~والإيجاب هنا بمعنى الإلزام وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فإن ~~الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه ولا التلفظ بذلك والنية كافية في صحة ~~الإحرام ### | [فائدة إدخال الحج على العمرة] # (الحادية عشرة) فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبه قال جمهور العلماء من ~~السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم أن يكون قبل طواف ~~العمرة ثم اختلفوا فقال الشافعية والحنابلة الشرط في صحته أن يكون قبل ~~الشروع في ms1378 الطواف وبه قال أشهب من المالكية وصوبه ابن عبد البر وقال ~~الحنفية الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف فمتى كان إدخاله الحج على ~~العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح، وقال ابن القاسم يصح ما لم يكمل الطواف ~~وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف، وقال القاضي أبو محمد من ~~المالكية يصح ما لم يكمل السعي، فهذا مع ما تقدم عن أشهب أربعة أقوال عند ~~المالكية، وشذ بعض الناس فمنع إدخال الحج على العمرة وقال لا يدخل إحرام ~~على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة؛ وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ثم ~~نقل الإجماع على خلافه؛ وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور وهو قول ~~مالك والشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة وهو قول قديم للشافعي ### | [فائدة القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد] # 1 # (الثانية عشرة) قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أي مضى وسار ~~واستمر على حاله حتى وصل إلى البيت. # (الثالثة عشرة) وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد وبه قال ~~الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة يجب عليه ~~طوافان وسعيان وهو # PageV05P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رواية عن أحمد وبه قال سفيان الثوري، وحكي الأول عن ابن عمر وابن عباس ~~وجابر وعائشة وعطاء وطاوس والحسن والزهري ومجاهد وحكي الثاني عن أبي بكر ~~وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي ولم يصح عنهم وبه قال إبراهيم النخعي ~~والأسود بن يزيد وأبو جعفر الباقر والشعبي والحكم وحماد بن أبي سليمان ~~والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي واحتج هؤلاء بما رواه ~~الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال: «خرج ~~ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار أياما ~~قال: ما الحصر في العمرة والحصر في الحج إلا واحد فضم إليها حجة فلما قدم ~~طاف طوافين طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم قال هكذا رأيت ms1379 رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فعل» لكن هذه رواية ضعيفة جدا ومع ذلك فهي شاذة قال ~~الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك وقال البيهقي ~~الحسن بن عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه لكثرة المناكير في رواياته ~~وكيف يصح هذا عن ابن عمر وقد ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدا في هذه السنة ~~كما سبق ### | [فائدة القارن يهدي كالمتمتع] # 1 # (الرابعة عشرة) فيه أن القارن يهدي كالمتمتع وبه قال العلماء، من فضل ~~منهم القران على غيره، ومن جعله مرجوحا؛ ومن قال بإتيان القارن بأعمال ~~النسكين، ومن قال بالاقتصار على عمل واحد، وحكى الحناطي من أصحابنا قولا ~~قديما عن الشافعي: أنه يجب عليه بدنة وهو شاذ وروى علي بن عبد العزيز عن ~~القعنبي عن مالك في هذا الحديث «وأهدى شاة» فزاد ذكر الشاة قال ابن عبد ~~البر وهو غير محفوظ عن ابن عمر، والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه ~~فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة، ذكره عبد الرزاق عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عنه وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال (ما استيسر ~~من الهدي) شاة وعليه العلماء انتهى. # وذكر ابن حزم الظاهري أنه لا هدي على القارن ### | [فائدة خروج الرجل للحج في الطريق المخوف] # (الخامسة عشرة) قال ابن عبد البر: فيه أنه يجوز للرجل أن يخرج للحج في ~~الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة وليس ذلك من ركوب الغرر ### | [فائدة طواف القدوم إذا وصل بالسعي هل يجزئ عن طواف الإفاضة] # 1 # (السادسة عشرة) قال ابن عبد البر # PageV05P163 # وعن عروة عن عائشة قالت «دخل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - على ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا ~~شاكية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ~~قال النسائي #   ### | [طرح التثريب] # فيه حجة لمالك في قوله إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي ms1380 يجزئ عن طواف ~~الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي قال ولا أعلم ~~أحدا قاله غيره وغير أصحابه (قلت) هو مقتضى قوله في حديث ابن عمر من طريق ~~الليث عن نافع ورأى أن قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر ~~كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصحيحين كما تقدم بل ~~مقتضاه الإجزاء بدون الجهل والنسيان فيحتاج المالكية وغيرهم إلى الجواب عنه ~~فإن أعمال العمرة قد اندرجت في الحج عند القائل بذلك وطواف الحج لا يجيء ~~وقته إلا يوم النحر فإن كان أحد يقول إن طواف العمرة يقوم مقام طواف الحج ~~ويكون الطواف المأتي به أولا لم يقصد به القدوم وإنما قصد به طواف الركن ~~للعمرة وسد عن طواف الحج استقام ذلك وإلا أشكل جدا والله أعلم. # وقال النووي في شرح مسلم في قوله عنده من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ~~ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر - معناه حتى أحل منهما يوم ~~النحر بعمل حجة مفردة انتهى وهو حسن ولعل قوله في تلك الرواية بطوافه الأول ~~أراد به السعي فهو طواف بين الصفا والمروة فهو الذي اكتفى بالإتيان به أولا ~~أما الطواف بالبيت فلا بد من الإتيان به يوم النحر ويدل لذلك ما في صحيح ~~مسلم وغيره عن جابر قال «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه ~~بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول» وقال البيهقي في سننه حديث ~~عائشة المتفق عليه «وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا ~~واحدا» أرادت السعي بين الصفا والمروة وذلك بين في رواية جابر يؤيد الحديث ~~الذي قدمته والله أعلم ### | [حديث حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني] # (الحديث الثاني) عن عروة عن عائشة قالت «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية؛ ~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي # PageV05P164 # لا ms1381 أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر) وقال الأصيلي ~~لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا غلط فاحش من الأصيلي وقال الشافعي ~~بعد أن رواه مرسلا " لو ثبت لم أعده إلى غيره " وقد ثبت ولله الحمد ~~فالشافعي قائل به وزاد مسلم في رواية من حديث ابن عباس «فأدركت» وزاد ~~النسائي «فإن لك على ربك ما استثنيت» ولابن خزيمة والبيهقي من حديث ضباعة ~~«قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ قال قولي: اللهم إني أهل #   ### | [طرح التثريب] # واشترطي أن محلي حيث حبستني» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة وأخرجاه أيضا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي أسامة ~~حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن ~~فضيل ووكيع كلاهما عن هشام عن أبيه عن ضباعة ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ~~هشام عن أبيه مرسلا وقال لو ثبت حديث عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال البيهقي أما حديث ابن عيينة فقد رواه عنه عبد ~~الجبار بن العلاء موصولا بذكر عائشة فيه، وثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة ~~حماد بن أسامة أخرجه البخاري ومسلم وثبت عن معمر عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه مسلم وعن عطاء وسعيد بن ~~جبير وطاوس وعكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مخرج ~~في صحيح مسلم انتهى وأخرج حديث ابن عباس أيضا أصحاب السنن الأربعة ورواه ~~ابن حبان في صحيحه والدارقطني من رواية عبيد بن عمر عن القاسم بن محمد عن # PageV05P165 # بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ms1382 ويسرته لي، وإن ~~حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني» للترمذي وصححه ~~والنسائي. # «عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة ~~نبيكم؟» زاد النسائي (أنه لم يشترط) ولم يذكر البخاري أوله وقال: «أليس ~~حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم ~~إن لم يجد هديا» .. #   ### | [طرح التثريب] # عائشة وقال ابن حزم قد صح وبالغ في الصحة فهو قوله وفي الباب أيضا عن ~~أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف رواه ابن ماجه على الشك هكذا وجابر، ~~رواه البيهقي وقال ابن حزم في المحلى بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث أسماء ~~أو سعدى فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها وقال النسائي ~~لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر وقال في موضع آخر لم يسنده عن معمر ~~غير عبد الرزاق فيما أعلم وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال قال ~~الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وقال قال النسائي قال لا أعلم ~~أسنده عن الزهري غير معمر. # قال النووي في شرح مسلم وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف ~~الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به: لأن هذا الحديث مشهور في ~~صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث ~~المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة وفيما ذكره مسلم ~~من تنويع طرقه أبلغ كفاية وقال والدي - رحمه الله - في شرح # PageV05P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الترمذي والنسائي لم يقل بانفراد معمر به مطلقا بل بانفراده به عن الزهري ~~ولا يلزم من الانفراد المقيد، الانفراد المطلق، فقد أسنده معمر وأبو أسامة ~~وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة وأسنده القاسم عنها ولو انفرد به ~~معمر مطلقا لم يضره وكم في الصحيحين ms1383 من الانفراد ولا يضر إرسال الشافعي له ~~فالحكم لمن وصل، هذا معنى كلامه. # (الثانية) ضباعة بضم الضاد المعجمة بعدها باء موحدة مخففة وبعد الألف عين ~~مهملة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم هي بنت عم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأما قوله في رواية ابن ماجه من حديث أسماء أو سعدى دخل على ضباعة ~~بنت عبد المطلب فهو وهم لا يتأول بما قاله والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي من أنه نسبة إلى جدها كقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنا ابن عبد ~~المطلب» : لأنه عقب ذلك بقوله فقال: «ما يمنعك يا عمتاه من الحج» ؛ فدل على ~~أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكون عمته - عليه الصلاة ~~والسلام -، وهو وهم قال الزبير بن بكار وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم ~~الحكم وضباعة انتهى وكانت تحت المقداد بن الأسود كما هو مصرح به في رواية ~~الصحيحين وبسبب ذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب ~~(الأكفاء في الدين) يشير إلى تزوجها بالمقداد وليس كفؤا لها من حيث النسب ~~فإنه كندي وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني هاشم عند من يعتبر الكفاءة في ~~النسب من العلماء، وإنما هو كفؤ لها في الدين فقط ووقع في كلام إمام ~~الحرمين والغزالي أنها ضباعة الأسلمية وهو غلط فاحش كما قال النووي وغيره ~~والصواب الهاشمية وليس في الصحابة أخرى يقال لها ضباعة الأسلمية ولكنهما ~~وهما في نسبتها، نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية وهي ~~أخت أم عطية ### | [فائدة دخول النبي على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة] # 1 # (الثالثة) دخوله - عليه الصلاة والسلام - على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة ~~فإنها قريبته كما تقدم وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده - صلى الله عليه وسلم ~~- وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية فإنه - عليه الصلاة والسلام - ~~لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة ~~لعصمته، لكنهم لم يعدوا ذلك من # PageV05P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خصائصه فهو في ذلك كغيره في التحريم. # (الرابعة) قولها «فقالت إني أريد الحج» قد يقتضي ظاهره أنها قالت له ذلك ~~ابتداء وفي صحيح البخاري «لعلك أردت الحج» وفي صحيح مسلم من ذلك الوجه ~~(أردت الحج) ولا منافاة فقد تكون إنما قالت إنما أريد الحج في جواب ~~استفهامه لها وليس اللفظ صريحا في أنها قالت ذلك ابتداء وكذا قوله في رواية ~~ابن ماجه من حديث ضباعة «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها أما تريدين ~~الحج العام» ومن رواية أسماء أو سعدى «ما يمنعك من الحج» كل ذلك يقتضي أن ~~كلامها كان جوابا لسؤاله لكن في حديث ابن عباس عن مسلم وأصحاب السنن ~~الأربعة «أن ضباعة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت» وهذا قد ~~ينافي قوله في حديث عائشة «دخل على ضباعة» وقد يجمع بينهما بأنها أتت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن إذ ذاك في منزله ثم جاء فدخل عليها ~~وهي في منزله وفي حديث ابن عباس عن أبي داود والترمذي «أنها قالت له ~~فأشترط، فقال لها نعم» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد ~~استئذانها ### | [فائدة الخلاف في جواز الاشتراط في الحج] # 1 # (الخامسة) قولها وأنا شاكية بالشين المعجمة أي مريضة والشكوى والشكو ~~المرض. # (السادسة) قوله محلي بكسر الحاء أي موضع حلولي أو وقت حلولي والمحل يقع ~~على المكان والزمان وقوله (حبستني) أي منعتني من السير بسبب ثقل المرض ~~ويجوز في قوله أن الفتح وهو الظاهر المروي والكسر على أن يكون المعنى قولي ~~هذا اللفظ وهو إن محلي حيث حبستني. # (السابعة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها أن تشترط في إحرامها ~~التحلل عند المرض وقد اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو على سبيل الإباحة ~~أو الاستحباب أو الإيجاب وهذه الأقوال متفقة على الاشتراط في الجملة ومنهم ~~من أنكره لعدم صحة الحديث عنده كما تقدم أو لتأويله كما سيأتي وحاصل هذا ~~الخلاف أقوال: # (أحدها) جوازه وهو المشهور من مذهب الشافعي ms1385 فإنه نص عليه في القديم وعلق ~~القول به في الجديد على صحته وقد صح كما تقدم ولذلك قطع الشيخ أبو حامد ~~بصحته وأجرى غيره فيه قولين في الجديد أظهرهما الصحة، وروى ابن أبي شيبة ~~فعله عن علي وعلقمة والأسود وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث # PageV05P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والأمر به عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعن عثمان أنه رأى رجلا واقفا ~~بعرفة فقال له أشارطت؟ فقال نعم، وعن الحسن وعطاء في المحرم قالا له شرطه ~~وروى البيهقي الأمر به عن أم سلمة وقال ابن المنذر ممن روينا عنه أنه رأى ~~الاشتراط عند الإحرام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~وعمار بن ياسر وهو مذهب عبيدة السلماني والأسود بن يزيد وعلقمة وشريح وسعيد ~~بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعطاء بن يسار وأحمد وإسحاق وأبي ثور ~~وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وبالأول أقول وحكاه ابن حزم ~~عن جمهور الصحابة وحكاه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن جمهور ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم. # (الثاني) استحبابه وهو مذهب أحمد فإن ابن قدامة جزم به في المغني وهو ~~المفهوم من قول الخرقي والمجد بن تيمية في مختصريهما عند ذكر الإحرام ~~ويشترط أي المحرم إن لم يفهم منه الوجوب. # (الثالث) إيجابه ذهب إليه ابن حزم الظاهري تمسكا بالأمر. # (الرابع) إنكاره وهذا مذهب الحنفية والمالكية وروى ابن أبي شيبة عن هشام ~~بن عروة قال كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا. # وعن إبراهيم النخعي: كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط شيئا وعن طاوس ~~والحكم وحماد الاشتراط في الحج ليس بشيء وعن سعيد بن جبير إنما الاشتراط في ~~الحج فيما بين الناس وعنه أيضا المستثنى وغير المستثنى سواء، وعن إبراهيم ~~التيمي كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا، وروى الترمذي وصححه ~~والنسائي عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة ~~نبيكم - صلى ms1386 الله عليه وسلم -؟ زاد النسائي في روايته أنه لم يشترط أي ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في صحيح البخاري بدون أوله ولفظه «أليس ~~حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم ~~إن لم يجد هديا» وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهري أيضا وحكاه ابن عبد البر ~~عن سفيان الثوري وحكاه المحب الطبري عن أحمد وهو غلط فالمعروف عنه ما قدمته ~~قال ابن قدامة وعن أبي حنيفة # PageV05P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار وقال ~~ابن حزم روينا عن إبراهيم كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا ~~يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلي، وروينا عنه كانوا يكرهون أن يشترطوا في ~~الحج قال ابن حزم هذا تناقض مرة كانوا يستحبون ومرة كانوا يكرهون فأقل ما ~~في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها. # (الثانية) فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديث ورأى أن الأمر به ترخيص ~~وتوسعة وتخفيف ورفق وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية وهي ما يحصل لها من المشقة ~~بمصابرة الإحرام مع المرض، ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينية وهو ~~الاحتياط للعبادة فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشعث العبادة ويوقع ~~فيها الخلل وهذا بعيد، ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته وهو أبعد من ~~الذي قبله ولو كان واجبا لما أخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله ولا ~~الصحابة - رضي الله عنهم - ولو فعلوا ذلك في حجة النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لنقل وقد صرح ابن عمر بأنه لم يشترط كما تقدم ذكره ولما لم يأمر به ~~إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له، علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره هذا ~~السبب وهو شكواها ومن قال بالإنكار منهم من ضعف الحديث كما تقدم ذكره ورده، ~~ومنهم من أوله وفي تأويله أوجه: # (أحدها) أنه خاص بضباعة حكاه ms1387 الخطابي عن بعضهم قال وقال يشبه أن يكون بها ~~مرض أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحج وهذا كما أذن لأصحابه ~~في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكره هذا المذهب ~~وحملوا الحديث على أنها قضية عين وأنه مخصوص بضباعة وحكاه في شرح المهذب عن ~~الروياني من أصحابنا ثم قال وهذا تأويل باطل ومخالف لنص الشافعي فأنه إنما ~~قال لو صح الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه. # (الثاني) أن معناه محلي حيث حبستني بالموت أي إذا أدركتني الوفاة انقطع ~~إحرامي حكاه النووي في شرح المهذب عن إمام الحرمين ثم قال وهذا تأويل ظاهر ~~الفساد وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله. # (الثالث) أن المراد التحلل بعمرة لا مطلقا حكاه المحب الطبري عن بعضهم ~~ويرده حديث ضباعة الذي سنذكره في الفائدة الخامسة # PageV05P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عشرة فإن فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحج والعمرة معا وحكى ابن حزم ~~عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} ~~[البقرة: 196] ولقوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: ~~196] وعن بعضهم أنه مخالف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل» وعن بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة وعطاء وسعيد بن جبير ~~وطاوس وروي عنهم خلافه، ثم قال ابن حزم سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب ~~فعديتموه إلى التابع وإن درجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه ~~حديث فتركه حجة في رده ولئن خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه ~~وأطنب ابن حزم في رد هذه المقالات وهي حقيقة بذلك والله أعلم والظن بمن ~~يعتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه قال البيهقي عندي أن ابن عمر ~~لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه # (التاسعة) قد يستدل به على أن المشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا ~~يحتاج إلى إحلال وقد قال أصحابنا ms1388 الشافعية إن اشترط التحلل بذلك فلا يحل ~~إلا بالتحلل وإن قال إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل ~~أو يصير حلالا بنفس المرض؟ فيه لأصحابنا وجهان؛ الذي نص عليه الشافعي أنه ~~يصير حلالا بنفس المرض ودلالة الحديث محتملة فإن قوله فإن محلي يحتمل أن ~~يكون معناه موضع حلي ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي ### | [فائدة أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض] # 1 # (العاشرة) الحديث ورد في الحج، والعمرة في معناه، فلو أحرم بعمرة فشرط ~~التحلل منها عند المرض كان كذلك ولا خلاف في هذا بين المجوزين للاشتراط ~~فيما أعلم ولعل العمرة داخلة في قوله في رواية النسائي من حديث ابن عباس ~~«فإن لك على ربك ما استثنيت» وقد عزى ابن قدامة في المغني هذا الحديث لمسلم ~~وفيه هذه الزيادة وليست عند مسلم ### | [فائدة المراد بالتحلل في الحج] # 1 # (الحادية عشرة) المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالا فلو شرط أن يقلب حجه ~~عمرة عند المرض فذكر أصحابنا أنه أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه ~~الشافعي وإذا جاز إبطال العبادة للعجز فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز. # (الثانية عشرة) سبب # PageV05P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث إنما هو في التحلل بالمرض لكن قوله (حبستني) يصدق بالحبس بالمرض ~~وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق والخطأ في العدد وقد ~~صرح الشافعية والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلل بها ومن ~~الشافعية من خالف فيه ### | [فائدة شرط التحلل بالهدي] # (الثالثة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلل بالشرط دم إذ لو ~~وجب لذكره، فإنه وقت الاحتياج إليه وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية وهو الأصح ~~عند الشافعية ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق فلو شرط التحلل بالهدي ~~لزمه قطعا وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعا ### | [فائدة لا يسقط دم الإحصار بشرط التحلل] # 1 # (الرابعة عشرة) ذكر الحنابلة أن هذا الشرط يؤثر في إسقاط الدم فيما إذا ~~حبسه عدو وقال الشافعية لا يسقط ms1389 دم الإحصار بهذا الشرط لأن التحلل بالإحصار ~~جائز بلا شرط فشرطه لاغ ومن أصحابنا من حكى فيه خلافا ### | [فائدة كيفية الإهلال بالحج] # 1 # (الخامسة عشرة) روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه من رواية يحيى ~~بن سعيد عن سعيد بن المسيب «عن ضباعة قالت قلت يا رسول الله إني أريد الحج ~~فكيف أهل بالحج؟ قال قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ~~ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني» ~~وهذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها، ويقال ينبغي أن لا يجوز للحاج شرط التحلل ~~منه مطلقا إلا مع العجز عنه وعن العمرة فمع القدرة على العمرة لا ينتقل ~~للتحلل المطلق وقد تقدم كلام أصحابنا فيما لو شرط قلب الحج عمرة عند المرض ~~والكلام الآن في وجوب ذلك ### | [فائدة التحلل بالإحصار بالمرض] # (السادسة عشرة) استدل به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض ~~من غير شرط إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى ### | 1 - # (السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط وبه ~~صرح أصحابنا وغيرهم ويعود فيه قول من قال بوجوب القضاء عند الإطلاق على ما ~~تقدم بيانه ### | 1 - # (الثامنة عشرة) المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للإحرام فإنه ~~متى سبقه أو تأخر عنه لم يكن شرطا وقد صرح بذلك في قوله في حديث ابن عباس ~~«اشترطي عند إحرامك» وهو بهذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة وقد صرح بهذا ~~الماوردي وغيره كما # PageV05P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نقله النووي في شرح المهذب وكذا قال ابن قدامة الحنبلي في المغني يستحب ~~أن يشترط عند إحرامه انتهى. # وهو واضح # (التاسعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره من ~~الشروط وهو ظاهر كلام أصحابنا الشافعية وذكر فيه ابن قدامة الحنبلي ~~احتمالين: # (أحدهما) هذا قال ويدل عليه ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ~~ابن عباس «قولي محلي من ms1390 الأرض حيث تحبسني» (قلت) وكذا في حديث عائشة في ~~الصحيحين «وقولي اللهم محلي حيث حبستني» (والثاني) أنه تكفي فيه النية ~~ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام والإحرام ينعقد بالنية. # (العشرون) قد يتشوف لحال ضباعة هل حبسها المرض أم لا، وقد جاء في رواية ~~لمسلم في حديث ابن عباس «فأدركت» ومعناه أنها أدركت الحج ولم تتحلل حتى ~~فرغت منه ### | [فائدة الشرط في التحلل لا يشترط له ولفظ معين] # 1 # (الحادية والعشرون) قد يفهم منه أنه يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في ~~الحديث وليس كذلك بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك قال ابن قدامة ~~وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى والعبارة ~~إنما تعتبر لتأدية المعنى ثم استشهد بقول علقمة اللهم إني أريد العمرة إن ~~تيسرت وإلا فلا حرج علي. # وبقول شريح (اللهم قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي ~~وإلا فلا حرج علي) ونحوه عن الأسود وقالت عائشة لعروة قل (اللهم إني أريد ~~الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة) ونحوه عن عميرة بن زياد. # (الثانية والعشرون) في قوله محلي حيث حبستني أن المحصر يحل حيث يحبس، ~~وهناك ينحر هديه ولو كان في الحل وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: ~~لا ينحره إلا في الحرم، وقد تقدم ذكر هذا في الحديث الذي قبله. # (الثالثة والعشرون) خرج بقوله حيث حبستني ما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن ~~قال في إحرامه (متى شئت) أو (كسلت) خرجت وهذا لا عبرة به بالاتفاق وممن نقل ~~الاتفاق فيه الروياني # PageV05P173 # باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة وما يقول إذا قفل ~~عن عروة «عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجه» وزاد مسلم في أوله «نزول ~~الأبطح ليس بسنة» ولأبي داود (إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس ~~بسنة) وللشيخين عن ابن عباس «ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله ms1391 ~~- صلى الله عليه وسلم -» ولمسلم من حديث أبي رافع «لم يأمرني أن أنزل ~~الأبطح حين خرج من منى» الحديث. وله أن «ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة وما يقول إذا قفل] ### | [حديث نزول المحصب] # (الحديث الأول) عن عروة «عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجه» # (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن سالم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وابن ~~عمر كانوا ينزلون بالأبطح» . # قال الزهري (أنا عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك) الحديث واقتصر ~~النسائي على ذكر ابن عمر وأخرجه الأئمة الستة من رواية هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت «نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج» لفظ مسلم والباقي بمعناه ولم ~~يقل البخاري والترمذي ليس بسنة ورواه النسائي وابن ماجه من رواية إبراهيم ~~بن الأسود عن عائشة قالت «أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ~~البطحاء ليلة النفر إدلاجا» . # (الثانية) قد تبين برواية مسلم والنسائي أن الإشارة في قوله (لم تكن تفعل ~~ذلك) إلى النزول بالأبطح الذي تقدم ذكره في قوله كانوا ينزلون بالأبطح؛ ~~والمراد النزول به عند النفر # PageV05P174 # يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة وقال قد حصب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده» وللبخاري «كان يصلي بها يعني المحصب ~~الظهر والعصر أحسبه قال: والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ~~ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» . #   ### | [طرح التثريب] # من منى. # (الثالثة) الأبطح هو الوادي المبطوح بالبطحاء والمحصب بضم الميم وفتح ~~الحاء المهملة والصاد المهملة المشددة الذي فيه الحصباء؛ والبطحاء والحصباء ~~بمعنى واحد الحصى؛ الصغار والمراد به هنا موضع مخصوص وهو مكان متسع ms1392 بين مكة ~~ومنى وهو إلى منى أقرب وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة قال القاضي ~~عياض وحده من الحجون ذاهبا إلى منى، وزعم الدراوردي أنه ذو طوى ولم يقل ~~شيئا. # قال النووي، المحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين والحصبة بفتح الحاء ~~وإسكان الصاد والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد وأصل الخيف كل ~~ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل وذكر ابن عبد البر أن الأبطح المذكور ~~في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة هذا وفي حديث أبي رافع الآتي ذكره غير ~~المحصب والبطحاء وخيف بني كنانة المذكور في حديث أبي هريرة الآتي ذكره، وأن ~~المراد بالأول البطحاء التي بذي الحليفة قال وهذه البطحاء هي المعروفة عند ~~أهل المدينة وغيرهم بالمعرس انتهى. # وهو مردود والصواب ما ذكره النووي من أن هذه المذكورات كلها عبارة عن شيء ~~واحد، ويرد ما ذكره ابن عبد البر أن لفظ حديث أبي رافع عند مسلم «لم يأمرني ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت ~~فضربت قبته فجاء فنزل» فهذا صريح في أن المراد بالأبطح المكان الذي عند ~~منى. # (الرابعة) إذا تقرر أن الأبطح هو المحصب الذي عند منى فكون عائشة - رضي ~~الله عنها - لم تكن تنزله عند النفر يحتمل أن يكون لاعتقادها أنه ليس من ~~المناسك وإن كان سنة مستقلة ويحتمل أنه لاعتقادها أنه ليس مستحبا أصلا # PageV05P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وحينئذ فنزول النبي - صلى الله عليه وسلم - به يحتمل أن يكون جرى اتفاقا ~~لا عن قصد كغيره من منازل الحج ويحتمل أنه مقصود لكن لمصلحة دنيوية ويؤيد ~~الاحتمال الأول حديث أبي رافع المتقدم فإنه ذكر فيه أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - لم يأمره بذلك ويؤيد الاحتمال الثاني قول عائشة - رضي الله عنها ~~- إنه - عليه الصلاة والسلام - إنما نزله لكونه أسمح لخروجه فدل على أنه ~~قصد ذلك لهذا المعنى لا لكونه قربة ويدل على أن النزول فيه كان بالقصد حديث ~~أبي هريرة وهو في ms1393 الصحيحين قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ~~الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر» ~~، وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد قال «قلت يا رسول الله أين تنزل ~~وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة ~~حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب وحينئذ فنحتاج إلى الجواب عن حديث ~~أبي رافع وقد يجاب عنه بأنه إنما نفى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له ~~بذلك ولعله بلغه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سمع كلامه ففعل ذلك ~~بغير أمره أو وفق لما أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يأمره ~~به وأيضا فإنه إنما نفى أمره بذلك حين خروجه من منى فلعله أمره بذلك في وقت ~~آخر وهذا بعيد (فإن قلت) ففي رواية أخرى للبخاري من حديث أبي هريرة «منزلنا ~~إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر» وهذه تدل على أنه ~~قاله في الفتح وذكر البخاري في حديث أبي هريرة أيضا أن ذلك كان حين أراد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا فهذه تقتضي أن المراد نصره في حنين لا ~~في الفتح وفي رواية للبخاري في حديث أسامة «منزلنا إن شاء الله إذا فتح ~~الله الخيف» (قلت) قد جمع بينها المحب الطبري بأن ذلك جرى منه - عليه ~~الصلاة والسلام - مرات فقال: تكرر منه هذا القول في استقبال فتح مكة وهو ~~أول أوقات غلبة دين الله تعالى على الكفر وتنكيس رأس الكفر بها، ثم قاله ~~حين أراد غزو هوازن بحنين ثم قاله في حجة الوداع وقال ذلك في الأوقات ~~المذكورة شكرا لله تعالى وإظهارا للدين وحكم الإسلام حيث تقاسموا على الكفر ~~وحيث أظهروا الكفر انتهى ومعنى قوله حيث تقاسموا على الكفر تحالفوا ~~وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني ~~هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو # PageV05P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا أنواعا من الباطل ~~وقطيعة الرحم والكفر فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من ~~كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى فأخبر جبرائيل - ~~عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأخبر به النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عمه أبا طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عنه - صلى الله ~~عليه وسلم - بذلك فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة وهذا يقتضي أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - فعل النزول هناك قصدا لهذه المصلحة الدينية وهو الشكر لله ~~تعالى على إظهار الدين ودحض الكفر وإعلاء كلمة الله تعالى وإتمام نعمته على ~~المسلمين وقد تقدم كلام المحب الطبري في ذلك وقال النووي في شرح مسلم قال ~~بعض العلماء كان نزوله - عليه الصلاة والسلام - هناك شكرا لله تعالى على ~~الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى. # (الخامسة) ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاج إذا فرغ من الرمي ونفر ~~من منى أن يأتي المحصب وهو المكان المتقدم ذكره وينزل به ويصلي به الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر وفي صحيح البخاري وغيره ~~عن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» . # وفي صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر ~~يوم النفر بالحصبة قال نافع قد حصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~والخلفاء بعده وفي صحيح البخاري من رواية خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله ~~عن الحصيب فحدثنا عن نافع قال نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يصلي بها يعني ~~المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع ~~هجعة ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا ولو ترك النزول به ms1395 ~~فلا شيء عليه ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة مستقلة ليس من سنن الحج وما ذكرته ~~من استحباب النزول به هو قول الأئمة الأربعة وتقدم من صحيح مسلم عن أبي بكر ~~وعمر وابنه أنهم كانوا يفعلون ذلك # PageV05P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإن كانت تلك الرواية مرسلة لأنها من رواية سالم فقد روى مسلم أيضا من ~~رواية نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر ~~كانوا ينزلون بالأبطح» ورواه الترمذي وابن ماجه وفيه زيادة ذكر عثمان وفي ~~مصنف ابن أبي شيبة أن عمر قال يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر، وعن الأسود ~~أنه نزل بالأبطح فسمع دعاء فنظر فإذا هو ابن عمر يرتحل وعن سعيد بن جبير ~~أنه لما نفر أتى الأبطح حين أقبل من منى. # وعن إبراهيم النخعي إذا انتهى إلى الأبطح فليضع رحله ثم ليزر البيت ~~وليضطجع فيه هنيهة ثم لينفر وعن طاوس أنه كان يحصب في شعب الخور وأنكر ~~التحصيب وجماعة من السلف فروى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال ليس التحصيب ~~بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مصنف ابن أبي ~~شيبة أنه كان لا ينزل الأبطح وقال إنما فعله رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لأنه انتظر عائشة وعن طاوس وعطاء ومجاهد وعروة بن الزبير وسعيد بن ~~جبير أنهم كانوا لا يحصبون. # وعن مجاهد أيضا أنه أنكره وقال ابن المنذر كانت عائشة لا تحصب هي ولا ~~أسماء وكان سعيد بن جبير يفعل ذلك ثم تركه وقال النووي في شرح مسلم كان أبو ~~بكر وعمر وابن عمر والخلفاء - رضي الله عنهم - عنهم يفعلونه وكانت عائشة ~~وابن عباس لا يقولان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل خلاف بين ~~الصحابة - رضي الله عنهم - ومذهب مالك والشافعي والجمهور استحبابه وأجمعوا ~~على أن من تركه لا شيء عليه انتهى لكنه في شرح المهذب حكى عن القاضي عياض ~~أنه قال النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء وهو ms1396 عند الحجازيين آكد منه ~~عند الكوفيين وأجمعوا على أنه ليس بواجب انتهى ولم يعترضه في نقل الاتفاق ~~وأخذ ذلك منه الحافظ زكي الدين عبد العظيم فقال وهو مستحب عند جميع العلماء ~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وفيما قاله نظر فإن الترمذي حكى ~~استحبابه عن بعض أهل العلم ثم حكى كلام النووي المتقدم ثم قال وهذا هو ~~الصواب (قلت) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو عند مالك وجماعة من أهل ~~العلم مستحب إلا أنه عند مالك والحجازيين آكد منه عند الكوفيين والكل مجمع ~~على أنه # PageV05P178 # وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها» قال نافع وكان عبد الله ~~بن عمر يفعل #   ### | [طرح التثريب] # ليس من مناسك الحج وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم والظاهر أن القاضي ~~عياضا إنما أخذ كلامه المتقدم من ابن عبد البر وسقطت عليه لفظة من فبقي ~~وجماعة أهل العلم والخلاف في ذلك موجود على أن بعض العلماء أول كلام من ~~أنكره على أنه أنكر كونه من المناسك لا أصل استحبابه فحكى الترمذي عن ~~الشافعي أنه قال نزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي قول ~~ابن عباس ليس التحصيب بشيء أي ليس بشيء من المناسك كما هو مفسر في كلام ~~الشافعي فقد وعدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل به كما في حديث ~~أبي هريرة وأسامة وقال ابن المنذر في كلام عائشة المتقدم، فدل قولها هذا ~~على أن نزول المحصب ليس من المناسك ولا شيء على من تركه من فدية ولا غيرها، ~~وحكى ابن عبد البر في الكلام عن حديث بطحاء ذي الحليفة عن بعض أهل العلم ~~أنه جعله من المناسك التي ينبغي للحاج نزولها والمبيت فيها، وكلام صاحب ~~الهداية من الحنفية يقتضي أنه من المناسك فإنه صحح أن النزول به ms1397 كان قصدا ~~أراه للمشركين لطيف صنع الله به وقال فصار سنة كالرمل في الطواف وحكى أبو ~~عمرو بن الحاجب عن مالك أنه وسع في النزول بالمحصب على من لا يقتدى به، ~~وكان يفتي به سرا فحصل من ذلك أربعة مذاهب إنكاره واستحبابه نسكا أو غير ~~نسك، والفرق بين المقتدى به وغيره ### | [فائدة نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك] # 1 # (السادسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: إذا تقرر أن نزول ~~المحصب لا تعلق له بالمناسك، فهل لكل أحد أن ينزل فيه إذا مر به؟ يحتمل أن ~~يقال باستحبابه مطلقا، ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير، وإظهار ~~العبادة فيه إظهارا لشكر الله تعالى على رد كيد الكفار وإبطال ما أرادوه. ### | [حديث أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها] # الحديث الثاني عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها» قال نافع: (كان عبد الله بن عمر ~~يفعل ذلك) (فيه) فوائد: # (الأولى) # PageV05P179 # ذلك ولهما عن ابن عمر " كان إذا صدر عن الحج أو ~~العمرة أناخ بالبطحاء التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينيخ بها " ~~زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك #   ### | [طرح التثريب] # اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه ~~الشيخان من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان إذا صدر عن الحج أو ~~العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ينيخ بها» . وأخرجه مسلم من طريق الليث بن سعد وليس فيه إذا صدر عن ~~الحج أو العمرة ورواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من ~~طريق المعرس وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من مكة يصلي ms1398 ~~في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح» . # (الثانية) البطحاء التي بذي الحليفة تسمى المعرس أيضا وهي بضم الميم وفتح ~~العين والراء المهملتين مع تشديد الراء وآخره سين مهملة وأصل المعرس موضع ~~النزول مطلقا أو في آخر الليل قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا ~~به أي وقت كان من ليل أو نهار. # وقال الخليل والأصمعي التعريس النزول آخر الليل، وصار هذا اللفظ علما ~~بالغلبة على موضع معين وهو على ستة أميال من المدينة كما حكاه أبو داود في ~~سننه عن محمد بن إسحاق المديني وجزم به في المشارق وفي الصحيحين من حديث ~~موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى وهو في ~~معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة» . # قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به ~~يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أسفل من المسجد الذي ببطن ~~الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة ~~الكبرى هذه الزيادة لمسلم فقط نظر فقد عرفت أنها عند البخاري أيضا ذكرها # PageV05P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في أوائل الحج. # (الثالثة) اختلف في نزوله - عليه الصلاة والسلام - ببطحاء ذي الحليفة على ~~أقوال: # (أحدها) أن ذلك جرى اتفاقا لا عن قصد فهو كبقية منازل الحج وهو ظاهر ما ~~حكاه ابن عبد البر عن محمد بن الحسن أنه قال إنما هو مثل المنازل التي نزل ~~بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منازل طريق مكة وبلغنا أن ابن عمر ~~كان يتبع آثاره تلك فينزل بها فكذلك قيل مثل ذلك بالمعرس وذكر محمد هذا ~~توجيها لقول أبي حنيفة من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب ~~أن يعرس به حتى يصلي فعل وليس ذلك عليه. # (ثانيها) أنه قصد النزول به لكن لا لمعنى فيه حكى ms1399 القاضي عياض عن بعضهم ~~أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما نزل به في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ ~~الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة (ثالثها) أنه ~~نزل به قصدا لمعنى فيه وهو التبرك به ويدل له أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~أتى به فقيل له إنك ببطحاء مباركة وهو في الصحيحين كما تقدم ويدل له أيضا ~~صلاته - عليه الصلاة والسلام - به وما فهم من لفظ الحديث من مواظبته على ~~النزول به لكنه ليس من مناسك الحج بل هو سنة مستقلة وبهذا قال الجمهور قال ~~مالك في الموطإ لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وأنه ~~من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لأنه ~~بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به وأن عبد الله بن عمر ~~أناخ به قال ابن عبد البر واستحبه الشافعي ولم يأمر به وقال إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي ليس نزوله - عليه الصلاة والسلام - بالمعرس كسائر منازل طريق ~~مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه والمعرس إنما كان يصلي فيه نافلة. # ولا وجه لتزهيد الناس في الخير ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن ~~عمر على نافع تأخره عنه وذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه ~~إلى المعرس فأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ فذكر عذرا فقال ظننت أنك أخذت الطريق ~~ولو فعلت لأوجعتك ضربا ### | [فائدة من مناسك الحج النزول ببطحاء ذي الحليفة] # 1 # (رابعها) أنه من مناسك الحج وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البر في ~~التمهيد حكايته عن ابن عمر فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج ومناسكه التي ~~يجب على تاركها فدية أو دم عند أهل العلم # PageV05P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولكنه حسن عند جميعهم إلا ابن عمر فإنه جعله سنة: انتهى فإن كانت هذه ~~العبارة ليست صريحة في إيجاب ابن عمر فدية بتركه فهي صريحة في أن ابن عمر ms1400 ~~زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه زيادة لم يقولوا بها فيعد حينئذ ~~مذهبا غير ما تقدم ### | [فائدة استحباب الصلاة ببطحاء ذي الحليفة] # 1 # (الرابعة) فيه استحباب الصلاة في الموضع المذكور وقد تقدم عن إسماعيل ~~القاضي أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان يصلي فيه نافلة لكن من ضرورة ~~المبيت به أنه يصلي فيه فريضة وتقدم قول مالك لا ينبغي لأحد مجاوزته حتى ~~يصلي فيه واستحباب الشافعي له وقول أبي حنيفة إن أحب أن يعرس به حتى يصلي ~~فعل. # (الخامسة) لو مر به في وقت كراهة الصلاة لم أر لأصحابنا تعرضا له ومقتضى ~~كلامهم أنه يستمر استحباب الصلاة فيه لأنها صلاة ذات سبب إلا أن يقصد ~~المجيء في وقت الكراهة ليصلي فيه كما قالوه في داخل المسجد يستحب له فعل ~~التحية ولو كان في وقت الكراهة إلا أن يدخل بقصد فعل التحية فلا يفعلها على ~~أقيس الوجهين وقد يقال ليس هذا كتحية المسجد لأن السنة في تلك فعلها قبل ~~الجلوس فلأجل المبادرة إليها اغتفر فعلها وقت الكراهة وأما هذه الصلاة فليس ~~من سنتها المبادرة إليها بل القصد أن يصلي في ذلك الموضع قبل ارتحاله ولو ~~بعد زمن طويل وتقدم قول مالك من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل ~~الصلاة ثم يصلي ما بدا له وهذا على قاعدته في طرد الكراهة ولو في ذات السبب ~~ويحتمل أنه أراد في غير وقت صلاة مفروضة وأن قوله حتى تحل الصلاة أي ~~المفروضة ومراده دخول وقتها لكن يرده قوله ما بدا له فالظاهر من هذه الصيغة ~~النافلة وتقدم قول إسماعيل القاضي أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان ~~يصلي فيه نافلة. # (السادسة) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع زيادة المبيت بها إلى ~~الصباح والأخذ بالزيادة لازم ومقتضى ما قالوه في مبيت المزدلفة حصول القصد ~~بالمبيت بها نصف الليل لكن إن كان المعنى أن لا يطرق أهله ليلا اقتضى ذلك ~~الاستمرار إلى الصباح لئلا يقع في هذا المحذور ويدل لذلك قوله ms1401 وبات حتى ~~يصبح. # (السابعة) قد يقال مقتضى قوله في رواية موسى بن عقبة إذا صدر عن الحج أو ~~العمرة التقييد بذلك # PageV05P182 # وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ~~قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ~~آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم ~~الأحزاب وحده» . #   ### | [طرح التثريب] # ومقتضى المعنى عدم التقييد واستحباب الصلاة بها والمبيت لكل مار بها وإن ~~لم يكن صادرا من حج ولا عمرة وعدم التقييد هو الصواب وبه جزم النووي في شرح ~~مسلم في تبويبه ويدل له ما صح من شرف البقعة وأنها مباركة وأما التقييد في ~~تلك الرواية فإنما هو لفعل ابن عمر ولم يكن ابن عمر يمر عليها إلا في حج أو ~~عمرة ولم يبق بعد الفتح غزو من تلك الجهة لأنها صارت كلها دار سلام. # (فإن قلت) فلم خص ذلك بصدوره ورجوعه من الحج أو العمرة ولم لا كان يفعل ~~ذلك في المضي إليهما قلت لأنه في المضي إليهما يمر من تلك الطريق وإنما كان ~~يخرج من طريق الشجرة للاتباع كما تقدم وينبغي أن يقال لو مر بالمعرس في ~~ذهابه إلى مكة استحب له الصلاة به والله أعلم. ### | [حديث أن رسول الله كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر] # (الحديث الثالث) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل ~~من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ~~آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم ~~الأحزاب وحده» # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم # PageV05P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأبو ms1402 داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه مسلم والترمذي من ~~طريق أيوب السختياني ومسلم والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم وحده ~~من طريق الضحاك بن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر ولفظ عبيد الله «كان إذا ~~قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ~~ثلاثا» . والباقي مثله وفي حديث أيوب عند مسلم «التكبير مرتين» وفي رواية ~~الترمذي ثلاثا وقد بدل ساجدون سائحون # (الثانية) قوله كان إذا قفل أي رجع والقفول الرجوع من السفر ويقال في ~~المضارع يقفل بالضم ولا يستعمل القفول في ابتداء السفر وإنما سمي المسافرون ~~قافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة على أن الجوهري قال: إن القافلة هي ~~الرفقة الراجعة من السفر؛ وقال العقبي لا يقال لهم في مبدئهم قافلة و ~~(الشرف) بفتح الشين المعجمة والراء المهملة المكان المرتفع. # وأما (الفدفد) المذكور في الرواية الأخرى فهو بتكرير الفاء المفتوحة ~~والدال المهملة واختلف في معناه فقيل: هو المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ رجحه ~~النووي وغيره؛ وقيل: الأرض المستوية قاله الجوهري وقيل الفلاة التي لا شيء ~~فيها؛ صدر به صاحب المشارق كلامه؛ وقيل غليظ الأرض ذات الحصى؛ وقوله آيبون ~~أي راجعون يقال آب من سفره إذا رجع منه والأحزاب المراد بهم هنا الكفار ~~الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فأرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم يروها؛ قال النووي: هذا هو المشهور ~~أن المراد بالأحزاب يوم الخندق قال القاضي وقيل يحتمل أن المراد أحزاب ~~الكفر في جميع الأيام والمواطن؛ انتهى. # ويؤيد الثاني قول الجوهري الأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة ~~الأنبياء - عليهم السلام -. # (الثالثة) فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو والحج ~~والعمرة وهل يختص ذلك بهذه الأسفار أو يتعدى إلى كل سفر طاعة كالرباط وطلب ~~العلم وصلة الرحم أو يتعدى إلى السفر المباح أيضا كالنزهة أو يستمر في كل ~~سفر ولو كان محرما؟ يحتمل أوجها: # (أحدها) الاختصاص: وذلك ms1403 لأن هذا ذكر مخصوص شرع بأثر هذه العبادات ~~المخصوصة # PageV05P184 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فلا يتعدى إلى غيرها كالذكر عقب الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير على ~~الهيئة المخصوصة فإنه لا يتعدى إلى غيرها من العبادات كالصيام ونحوه ~~والأذكار المخصوصة متعبد بها في لفظها ومحلها ومكانها وزمانها. # (الثاني) أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة لكونها في معناها في التقرب ~~بها. # (الثالث) أنه يتعدى إلى الأسفار المباحة أيضا وعلى هذين الاحتمالين ~~فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يسافر ~~بغير المقاصد الثلاثة فقيده بحسب الواقع لا لاختصاص الحكم به. # (الرابع) تعديه إلى الأسفار المحرمة لأن مرتكب الحرام أحوج إلى الذكر من ~~غيره لأن الحسنات يذهبن السيئات وكلام النووي محتمل فإنه قال في تبويبه في ~~شرح مسلم (ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره مما هو مذكور في الحديث وهو ~~العمرة والغزو) وقد يريد غيره مطلقا وقال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي سواء فيه السفر لحج أو عمرة أو غزو كما في الحديث أو لغير ذلك من ~~طلب علم وتجارة وغيرهما انتهى فمثل بطلب العلم وهو من الطاعات وبالتجارة ~~وهي من المباحات ولم يمثل المحرم لكنه مندرج في إطلاقه. # (الرابعة) الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثا بحالة كونه على المكان ~~المرتفع. # وأما قوله ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره فيحتمل الإتيان به وهو على ~~المكان المرتفع ويحتمل ألا يتقيد بذلك بل إن كان المكان المرتفع واسعا قال ~~فيه وإن كان ضيقا كمل بقية الذكر بعد انهباطه ولا يستمر واقفا في المكان ~~المرتفع لتكميله. # (الخامسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: مناسبة التكبير على ~~المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس وفيه ظهور وغلبة على ~~من هو دونه في المكان فينبغي لمن تلبس به أن يذكر عند ذلك كبرياء الله ~~تعالى وأنه أكبر من كل شيء ويشكر له ذلك؛ يستمطر بذلك المزيد مما من به ~~عليه وقال صاحب المفهم أبو العباس القرطبي توحيده ms1404 لله تعالى هناك إشعار ~~بانفراده تعالى بإيجاد جميع الموجودات وبأنه المألوه أي المعبود في كل ~~الأماكن من الأرضين والسموات (قلت) وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة عن ~~أنس قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا علا # PageV05P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نشزا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف؛ ولك الحمد على كل حال» ~~ويحتمل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله تعالى وتوحيده ومنته على أهل دينه وذلك ~~في الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن المنخفضة. # وفي صحيح البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا ~~نزلنا سبحنا وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر «وكان النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ~~ذلك» ويحتمل أن يكون سبب التسبيح في الانهباط أن الانخفاض محل الضيق ~~والتسبيح سبب للفرج ومنه قوله تعالى في حق يونس - عليه السلام - {فلولا أنه ~~كان من المسبحين} [الصافات: 143] {للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} [الصافات: ~~144] وكانت مقالته - عليه السلام - في بطن الحوت {سبحانك إني كنت من ~~الظالمين} [الأنبياء: 87] . # (السادسة) قوله آيبون وما بعده خبر مبتدأ محذوف أي نحن آيبون (فإن قلت) ~~ما فائدة الإخبار بالأوب وهو الرجوع من السفر كما تقدم وذلك ظاهر من حالهم ~~وما تحت الإخبار بذلك من الفائدة؟ . # (قلت) قد يراد أوب مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة أو التفاؤل ~~بذلك أو الإعلام بأن السفر المقصود قد انقضى فهو استبشار بكمال العبادة ~~والفراغ منها وحصول المقصود والظفر به. # (السابعة) وقوله تائبون يحتمل أن تكون إشعارا بحصول التقصير في العبادة ~~فيتوب من ذلك وهو تواضع وهضم للنفس أو تعليم لمن يقع ذلك منه في سفر ~~الطاعات فيخلطه بما لا يجوز فعله ويحتمل الإشارة بذلك إلى أن ما كان فيه من ~~طاعة الحج أو العمرة أو الغزو قد كفر ما مضى فيسأل التوبة فيما بعده وقد ~~تستعمل التوبة في العصمة فيسأل أن لا يقع ms1405 منه بعده ما يحتاج إلى تكفير وهذا ~~اللفظ وإن كان خبرا فهو في معنى الدعاء ولو كان إشعارا بأنهم رحبوا بهذه ~~الأوصاف لنصبها على الحال فقال تائبين عابدين إلى آخره وهو غير مناسب أيضا ~~لما فيه من تزكية النفس وإظهار الأعمال. # (الثامنة) وقوله ساجدون بعد قوله عابدون من ذكر الخاص بعد العام وقوله ~~لربنا يحتمل تعلقه بقوله ساجدون أي نسجد له لا لغيره من الأصنام وغيرها ~~ويحتمل أن يكون معمولا مقدما لقوله حامدون أي نحمده دون غيره لرؤيتنا ~~النعمة منه إذ هو المنعم # PageV05P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بها لا رب سواه. # (التاسعة) قال النووي «قوله صدق الله وعده» أي في إظهار الدين وكون ~~العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعده سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد ~~«وهزم الأحزاب وحده» أي من غير قتال من الآدميين والمراد الأحزاب الذين ~~اجتمعوا يوم الخندق كما تقدم قال وبهذا يرتبط قوله صدق الله وعده تكذيبا ~~لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض {ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا} ~~[الأحزاب: 12] وقال أبو العباس القرطبي يحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى ~~الدعاء كأنه قال اللهم افعل ذلك وحدك قال والأول أظهر وقال والدي - رحمه ~~الله - وجه مناسبة قوله صدق الله وعده إن كان سفر حج أو عمرة تذكرة بذلك ~~وعد الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى {لتدخلن المسجد ~~الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] وإن كان رجوعا من غزاة بذكره قوله ~~تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما ~~استخلف الذين من قبلهم} [النور: 55] الآية قوله تعالى {وعدكم الله مغانم ~~كثيرة تأخذونها} [الفتح: 20] . # قال وفي حديث أنس عند مسلم «أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كان بظهر المدينة قال آيبون ~~تائبون» الحديث فهذا كان مقفله من خيبر وكانت متصلة بقصة الأحزاب {وإذ يقول ~~المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا} [الأحزاب: ~~12] فرد ms1406 النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهم. # (العاشرة) مجموع هذا الذكر إنما كان - عليه الصلاة والسلام - يأتي به عند ~~القفول وكان يأتي بصدره في الخروج أيضا ففي صحيح مسلم وغيره عن علي الأزدي ~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره ~~خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا» الحديث. وفي آخره ~~«وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وتقدم في ~~الفائدة الخامسة حديث البخاري «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا» . ~~وحديث أبي داود «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجيوشه إذا علوا الثنايا ~~كبروا، وإذا هبطوا سبحوا» . # «وقال - عليه الصلاة والسلام - للرجل الذي قال له أوصني لما أراد سفرا ~~عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» . رواه الترمذي # ولم يخص ذلك بالرجعة من سفره. # PageV05P187 # ### | [فائدة تفسير القفول والشرف والفدفد] ### | باب الأضحية # عن عقبة بن عامر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما فقسمها ~~على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فقال ضح به» وفي رواية للبخاري (فصارت لعقبة جذعة) وفي رواية لمسلم ~~«فأصابني جذع» وزاد البيهقي في رواية «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» ولأبي داود ~~من حديث زيد بن خالد «فأعطاني عتودا جذعا فرجعت #   ### | [طرح التثريب] # [باب الأضحية] ### | [حديث عقبة بن عامر أن رسول الله أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا] # (الحديث الأول) عن عقبة بن عامر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ~~غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال ضح به» # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من هذا الوجه من رواية الليث ~~بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وأخرجه البخاري ومسلم ~~والترمذي والنسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن بعجة بالباء الموحدة بن ~~عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال ms1407 «قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح ~~بها» . لفظ البخاري ولفظ مسلم «فأصابني جذع» وروى النسائي من رواية معاذ بن ~~عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بجذاع من الضأن» . وروى أبو الشيخ بن حيان في الأضاحي من رواية معاذ ~~بن عبد الله بن خبيب قال «سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن يضحى به ~~فقال سعيد ما كانت سنة الجذع من الضأن إلا فيكم» سأل عقبة بن عامر رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يضحي # PageV05P188 # به إليه فقلت إنه جذع، قال ضح به فضحيت به» وللشيخين ~~من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة، «وعندي جذعة ~~خير من مسنة» وقال البخاري في رواية «من مسنين قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد ~~بعدك» وفي رواية لهما «إن عندي جذعة من المعز» وقال البخاري «داجنا جذعة من ~~المعز قال اذبحها ولم تصلح لغيرك» وله من حديث أنس «فقام رجل فقال إن هذا #   ### | [طرح التثريب] # به وذكر ابن حزم أن معاذا هذا مجهول وليس كما قال فقد وثقه يحيى بن معين ~~وأبو داود وابن حبان لكن قال والدي - رحمه الله - الظاهر انقطاع روايته عن ~~عقبة بدليل الرواية الأخرى قال والرواية الأخرى مرسلة وذكر ابن حزم في ~~المحلى من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد ~~بن المسيب عن عقبة «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجذع من ~~الضأن فقال ضح به» . ثم قال أسامة بن زيد ضعيف جدا. # (الثانية) بوب البخاري على هذا الحديث (باب قسمة الغنم والعدل فيها) وهذا ~~يدل على أنه فهم أن هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يعتبر فيها تسوية ~~الأجزاء وما أظن الأمر كذلك وإنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بتفرقة غنم ms1408 ~~على أصحابه فأما أن يكون - عليه الصلاة والسلام - عين ما يعطيه لكل واحد ~~منهم وإما أن يكون وكل ذلك إلى رأيه من غير تقييد عليه بالتسوية فإن في ذلك ~~عسرا وحرجا والغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء ولا تقسم إلا بالتعديل ~~ويحتاج ذلك في الغالب إلى رد لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد والظاهر ~~أن هذه الغنم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقسمها بينهم على سبيل ~~التبرع ولهذا قال ابن بطال فيه إنه تجوز الضحايا بما يهدى إليك # PageV05P189 # يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من ~~شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» . #   ### | [طرح التثريب] # وبما لم تشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس لكنه قال في أول كلامه إن كان ~~قسمها بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها ~~للأغنياء وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة انتهى. فجزم ~~بأنها من الأموال العامة أعطيت لمستحقها لكنه تردد بين كونها من الفيء ~~ونحوه وكونها من الصدقة وهذا ينافي كونها هدية لأن الهدية تبرع وأخذ ~~الإنسان ما يستحقه من الفيء أو الزكاة ليس تبرعا من معطيه ويوافق كلامه ~~الذي حكيته، ثانيا، كلام أبي العباس القرطبي حيث قال فيه إن الإمام ينبغي ~~له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين انتهى. # (الثالثة) وبوب عليه البخاري أيضا (وكالة الشريك الشريك في القسمة ~~وغيرها) وما عرفت وجه هذا الاستنباط ومن أين لعقبة بن عامر شركة في هذه ~~الغنم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # (الرابعة) (الضحايا) جمع ضحية قال الجوهري قال الأصمعي فيها أربع لغات ~~أضحية بضم الهمزة وأضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة ~~الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة ~~وأرطى وبها سمي يوم الأضحى قال القاضي عياض وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في ~~الضحى وهو ارتفاع النهار. # (الخامسة) قال أهل ms1409 اللغة العتود بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من ~~فوق وإسكان الواو وآخره دال مهملة من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال ~~الجوهري وصاحب النهاية وهو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في ~~الدال وأصله عتدان وقال في المشارق أصل عتدان عددان قال وهو من ولد المعز ~~إذا بلغ السفاد وقيل إذا قوي وشب وقيل إذا استكرش وبعضه يقرب من بعض # PageV05P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (السادسة) استدل به على أنه يجزئ في الأضحية الجذع من المعز وإذا جاز، ~~ذلك من المعز فمن الضأن أولى وقد دلت الرواية الأخرى من رواية عقبة على ~~الضأن صريحا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: (أحدها) ~~التفريق بين النوعين فيجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ الجذع من المعز وهذا هو ~~المشهور من مذاهب العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة ونقل القاضي عياض وغيره ~~الإجماع عليه وحكى الترمذي إجزاء الجذع من الضأن عن أهل العلم من الصحابة ~~وغيرهم. # (القول الثاني) منع الجذع مطلقا ضأنا كان أو معزا ذهب إليه ابن حزم ~~الظاهري وحكاه عن طائفة من السلف وأطنب في الرد على من فرق في ذلك بين ~~الضأن والمعز وحكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الزهري وحكاه ابن المنذر ~~في الإشراف والعمراني في البيان عن ابن عمر. # (القول الثالث) تجويز الجذع مطلقا ولو من المعز حكاه العبدري عن الأوزاعي ~~وحكاه صاحب البيان عن عطاء بن أبي رباح وحكاه ابن حزم عن عقبة بن عامر وزيد ~~بن خالد وابن عمر وأم سلمة. وحكاه الرافعي وجها عند الشافعية قال النووي ~~وهو شاذ ضعيف بل غلط انتهى وهذا الحديث حجة له فإنه صريح في تجويز الجذع من ~~المعز والضأن أولى منه بذلك كما قدمته وقال من منع مطلقا هذا رخصة والتجويز ~~خاص بعقبة أجاب به البيهقي وغيره ويدل له ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في ~~هذا الحديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعقبة ضح بها أنت ولا رخصة ~~لأحد فيها بعدك» ms1410 . # (فإن قلت) ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب «أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - أذن لأبي بردة بن نيار في التضحية بجذعة من المعز وقال لن تجزئ ~~عن أحد بعدك» (قلت) كلا الحديثين عام مخصوص وإجزاء الجذعة من المعز خاص ~~بعقبة بن عامر وأبي بردة بن نيار خال البراء # وفي الصحيحين عن أنس قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر «من ~~كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر ~~جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة ~~من سواه أم لا» . # وعزو الشيخ - رحمه الله - هذه الرواية للبخاري فقط فيه نظر، ويحتمل أن ~~يكون هذا # PageV05P191 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الرجل هو أبو بردة لا شخص ثالث وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ~~أبي زيد الأنصاري «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل من الأنصار اذبحها ~~ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك» . # يحتمل أنه أبو بردة قال النووي هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس - رضي الله ~~عنه - وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بأنها لا تبلغ ~~غيره ولا تجزئ أحدا بعده انتهى على أنه قد وردت الرخصة لغيرهما أيضا فروى ~~أبو داود في سننه عن «زيد بن خالد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ~~عتودا جذعا وقال ضح به» . وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس «أنه ~~- عليه الصلاة والسلام - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحي ~~به» . وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة «أن رجلا قال يا رسول الله ~~هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي ~~به قال ضح به فإن لله الخير» # فيكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صح الترخيص له فيه ويحمل ~~قوله ولن يجزئ عن أحد بعدك أي من غير من رخص له في ذلك ms1411 جمعا بين الأحاديث. # وقال أبو العباس القرطبي قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ~~ثم قال ويمكن في حديث عقبة تأويلان غير النسخ: # (أحدهما) أن الجذع المذكور فيه من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه ~~وقوته. # (ثانيهما) أنه كان قد أسنى وتجوز في تسميته عتودا وقد حكى القاضي عن أهل ~~اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفاد وقال ابن الأعرابي المعز لا تضرب ~~فحولها إلا بعد أن تثني هذا معنى كلامه وأجوبته الثلاثة مردودة. # والصواب ما قدمته والله أعلم. # وتمسك المفرقون في منع الجذع من المعز بما تقدم وفي إجازة الجذع من الضأن ~~بما تقدم في بعض طرق حديث عقبة وبما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال «قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ~~فتذبحوا جذعة من الضأن» . وروى الترمذي من حديث أبي كباش عن أبي هريرة قال ~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نعم أو نعمت الأضحية الجذع من ~~الضأن» . وقال حديث غريب # وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وحكى أبو العباس القرطبي عن الترمذي أنه ~~حسنه وليس كذلك وروى أحمد في مسنده # PageV05P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من رواية أبي ثفال المري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «الجذع من الضأن خير من السيد من المعز» . ورواه أبو بكر البزار ~~والحاكم في مستدركه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة «أن جبرائيل - عليه ~~السلام - قال ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» . وصحح الحاكم إسناده ~~وضعفه البزار برواية إسحاق الحنيني وروى ابن ماجه من رواية أم بلال بنت ~~هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يجوز الجذع من ~~الضأن أضحية» . # وروى أبو داود وابن ماجه من حديث رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«إن الجذع يوفي بما ms1412 يوفي منه الثني» . ورواه النسائي إلا أنه قال رجل من ~~مزينة ولم يسمه # (فإن قلت) ففي حديث جابر وهو أصح هذه الأحاديث إن إجزاء الجذع من الضأن ~~إنما يكون عند تعسر المسنة والجمهور المجوزون للجذع من الضأن لا يقولون به ~~(قلت) قال النووي في شرح مسلم قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب ~~والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة من ~~الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة ~~على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره ~~وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ~~ما ذكرناه من الاستحباب ### | [فائدة تفسير العتود] # 1 # (السابعة) إن قلت كيف الجمع بين حديث عقبة من رواية أبي الخير عنه ومن ~~رواية بعجة عنه (قلت) أما قوله في رواية بعجة جذعة أو جذع فلا ينافي قوله ~~في رواية أبي الخير عتود لأن رواية أبي الخير بينت أن هذه الجذعة كانت من ~~المعز فإن العتود مختص بالمعز كما تقدم وأما قوله في رواية بعجة أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قسم ضحايا فيحتمل أنه نسب القسم إليه لأمره عقبة بذلك ~~ويحتمل أن قسم عقبة إنما هو تنفيذ لقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عين ما يعطاه كل واحد وتولى عقبة تفرقة ذلك ~~وأما رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب في التصريح بالضأن فلعلها قصة أخرى ~~والله أعلم. ### | [فائدة سن الجذع المجزئ في الأضحية] # 1 # (الثامنة) اختلف العلماء في سن الجذع المجزئ في # PageV05P193 # ### | [فائدة المراد من قسمة الغنم في الحديث] # وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأكل من لحم ~~أضحيته فوق ثلاث» وفي رواية لمسلم «ثلاثة أيام» وفي الصحيحين من #   ### | [طرح التثريب] # الأضحية إما من الضأن على قول الجمهور أو من المعز على قول بعضهم، على ms1413 ~~أقوال: # (أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة ~~وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال وقاله العديس ~~الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب ~~الشافعي و. # (الثاني) ستة أشهر وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقال صاحب الهداية أنه ~~كذلك في مذهب الفقهاء. # (الثالث) سبعة أشهر حكاه صاحب الهداية عن الزعفراني. # (الرابع) ستة أشهر أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع بن الجراح. # (الخامس) ثمانية أشهر. # (السادس) عشرة أشهر. # (السابع) التفرقة بين ما تولد بين شاتين فيصير جذعا ابن ستة أشهر وبين ما ~~تولد بين هرمين فلا يصير جذعا إلا إذا صار ابن ثمانية أشهر حكاه القاضي ~~عياض. # (الثامن) أنه لا يجزئ الجذع من الضأن حتى يكون عظيما حكاه القاضي أبو بكر ~~بن العربي وقال إنه باطل لكنه مذهب الحنفية قال صاحب الهداية قالوا وهذا ~~إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد وقال أبو ~~الحسن العبادي من الشافعية لو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ في ~~الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام ~~فإنه يكفي فيه أسبقهما وهكذا قاله البغوي فقال الجذعة ما استكملت سنة أو ~~أجذعت قبلها فإن لم يكن هذا قيدا على الأصح عند الشافعية فهو قول (تاسع) ~~وقد حكاه الرافعي والنووي وفهم من كلامهما أنه قيد والله أعلم. ### | [حديث لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث] # الحديث الثاني وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ~~يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث» وهو منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع وجابر وعائشة ~~وبريدة وأبي سعيد # PageV05P194 # حديث علي أيضا النهي عن ذلك وهو منسوخ بحديث سلمة بن ~~الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ ~~ففي الصحيحين من حديث سلمة «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه ~~شيء؛ فلما ms1414 كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا من العام ~~الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن ~~تعينوا فيها» وقال مسلم «أن تفشو فيهم» . # ولهما من حديث عائشة «ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي» الحديث وفيه فقال ~~«إنما نهيتكم من #   ### | [طرح التثريب] # بالإذن في ذلك وكلها في الصحيح # (فيه) فوائد: # (الأولى) حديث ابن عمر أخرجه البخاري من رواية محمد بن عبد الله بن أخي ~~الزهري ومسلم والنسائي من رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه لفظ ~~البخاري «كلوا من الأضاحي ثلاثا؛ وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من ~~منى من أجل لحوم الهدي» ولفظ الآخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» زاد مسلم وكان ابن عمر لا يأكل لحوم ~~الأضاحي فوق ثلاث وأخرجه مسلم والترمذي من رواية الليث بن سعد ومسلم وحده ~~من رواية الضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه قال «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وقال ~~الترمذي حسن صحيح. # وحديث سلمة بن الأكوع اتفق عليه الشيخان من رواية يزيد بن أبي عبيد عنه ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ~~ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل ~~كما فعلنا العام الماضي؟ # PageV05P195 # أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا» لفظ مسلم ~~ولمسلم من حديث بريدة «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا ~~لكم» ولهما من حديث جابر «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا وادخروا» ولمسلم من حديث أبي سعيد ~~«يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا ms1415 وأطعموا ~~واحتسبوا وادخروا» .. #   ### | [طرح التثريب] # قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا ~~فيها» لفظ البخاري وقال مسلم «أن تفشو فيهم» وحديث جابر رواه البخاري ومسلم ~~من رواية عطاء بن أبي رباح عنه قال «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث ~~منى فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا وتزودوا فأكلنا ~~وتزودنا» قال البخاري في روايته قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا وفي ~~رواية مسلم قال نعم وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا ~~وتزودوا وادخروا» . # ، وحديث عائشة رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية مالك عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة ~~الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا ~~رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم ~~الضحايا بعد ثلاث؛ فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا ~~منها وتصدقوا» ورواه البخاري من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة # PageV05P196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن عائشة قالت «الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة ولكن أراد أن ~~يطعم منه؛ والله أعلم. # وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام اللفظ الأول ~~للبخاري نظر فلم أقف عنده من حديث عائشة إلا على هذا اللفظ الذي ذكرته ~~ثانيا والله أعلم. # وحديث بريدة رواه مسلم وغيره بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما ms1416 بدا لكم» . # وحديث أبي سعيد رواه مسلم بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا ~~أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا ~~وادخروا» . # (الثانية) قوله لا يأكل أي المضحي فحذفه للعلم به وقيام القرينة عليه. # (الثالثة) اختلف العلماء في هذا النهي على أقوال: # (أحدها) أنه كان للتحريم وأنه منسوخ بالأحاديث التي ذكرتها في الفائدة ~~الأولى وهذا هو المشهور وحكاه النووي في شرح مسلم عن جماهير العلماء قال ~~وهذا من نسخ السنة بالسنة قال وتصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ~~ولا كراهة فيباح اليوم الإدخار فوق ثلاثة والأكل إلى متى شاء كصريح حديث ~~بريدة وغيره وكذا قال في شرح المهذب الصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار ~~اليوم بحال وسبقه إلى ذلك الرافعي فقال والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال ~~وقال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي ~~بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ. # (القول الثاني) أن هذا ليس نسخا ولكن كان التحريم لعلة فلما زالت زال ولو ~~عادت لعاد وبهذا قال ابن حزم الظاهري واستدل بما في الصحيحين عن أبي عبيد ~~مولى ابن أزهر قال «صليت مع علي بن أبي طالب فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب ~~الناس فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم أن تأكلوا لحوم ~~نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا» ثم قال ابن حزم هذا كان عام حضرة عثمان وكان ~~أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة وأصابهم جهد فأمر بذلك بمثل ما ~~أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جهد الناس ودفت الدافة انتهى ~~وللشافعي - رحمه الله - نص حكاه البيهقي تردد فيه بين هذا القول والذي # PageV05P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قبله؛ قال بعد ذكر حديث عائشة وجابر يجب على من علم الأمرين معا أن يقول ~~نهى النبي - صلى الله عليه ms1417 وسلم - عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه ~~وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول وقال شيخنا الإمام ~~جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي - رحمه الله -: الصحيح أن النهي كان مخصوصا ~~بحالة الضيق والصحيح أيضا أنه إذا حدث ذلك في زماننا أن يعود المنع على ~~خلاف ما رجحه الرافعي فقد نص الشافعي على ذلك كله فقال في الرسالة في آخر ~~باب العلل في الحديث ما نصه فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم ~~الضحايا بعد ثلاث وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار ~~والصدقة قال الشافعي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ~~منسوخا في كل حال انتهى وقال أبو العباس القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على ~~أن المنع كان لعلة ولما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه لا لأنه منسوخ فتعين ~~الأخذ به ويعود الحكم لعود العلة فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان ~~الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين ~~عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث. # (القول الثالث) كالذي قبله في أن هذا ليس نسخا ولكن التحريم لعلة فلما ~~زالت زال ولكن لا يعود الحكم لو عادت وهذا وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي ~~والنووي وهو بعيد. # (القول الرابع) أن النهي الأول لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة وهذا ~~ذكره أبو علي الطبري صاحب الإفصاح على سبيل الاحتمال كما حكاه الرافعي ونص ~~عليه الشافعي كما حكاه البيهقي فقال وقال الشافعي - رحمه الله - في موضع ~~آخر: يشبه أنه يكون نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك لحوم ~~الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة؛ على معنى الاختيار لا على معنى الفرض ~~لقوله تعالى في البدن {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا} [الحج: 36] ~~وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، قال النووي في شرح مسلم قال ~~هؤلاء ms1418 والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم، قالوا ولو وقع مثل تلك العلة ~~اليوم فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر انتهى ~~وإلى هذا # PageV05P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذهب المهلب فقال إنه الذي يصح عندي، انتهى ويدل لهذا قوله في حديث عائشة ~~وليست بعزيمة ولكن أراد أنه يطعم منه وقد تقدم في الفائدة الأولى وقال ابن ~~حزم لا حجة فيه لأن قوله ليست بعزيمة، ليس من كلام رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وإنما هو ظن بعض رواة الخبر ويبين ذلك قوله بعده: ولكن أراد أن ~~يطعم منه والله أعلم. # وأيضا فإن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته أمر عظيم. # (القول الخامس) أن هذا النهي للتحريم وأن حكمه مستمر لم ينسخ وحمل على ~~هذا ما تقدم عن علي - رضي الله عنه - وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر - ~~رضي الله عنهما - وحمله، على أنهما رأيا عود الحكم لعود علته كما تقدم في ~~القول الثاني أولى وبتقدير أن لا يؤول على هذا فسببه عدم بلوغ الناسخ فإنه ~~لا يسع أحدا العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ ومن علم حجة على من لم يعلم ### | [فائدة قول النبي لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث] # 1 # (الرابعة) ظاهر قوله لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث أن ابتداءها من وقت ~~التضحية بها وهذا هو الذي ينبغي الجزم به وكذا قال ابن حزم الظاهري بتقدير ~~عود الحكم لعود علته كما هو مذهبه ومذهب غيره وقال القاضي عياض يحتمل أن ~~يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وإن تأخر ذبحها إلى ~~أيام التشريق قال وهذا أظهر وحكاه النووي عنه وأقره وحكى أبو العباس ~~القرطبي ذلك خلافا محققا ورجح الأول فقال وهذا الظاهر من حديث سلمة بن ~~الأكوع فإنه قال فيه «من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء» ثم قال ~~ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولا ثالثا ms1419 وهو أن في حديث أبي ~~عبيد «فوق ثلاث ليال» وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر ~~ليلته وما بعدها وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه فوق ثلاث تعني الليالي وكذلك ~~حديث سلمة فإن فيه بعد ثالثة وأما حديث أبي سعيد ففيه ثلاثة أيام وهذا ~~يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي انتهى. # (قلت) وكذا هو في رواية لمسلم وغيره من حديث ابن عمر كما تقدم في الفائدة ~~الأولى والظاهر إرادة الأيام بلياليها، واستفدنا ذلك من مجموع الروايات ~~والله أعلم ### | [فائدة لا منع من الأكل من لحم أضحية غيره] # 1 # (الخامسة) مفهوم الحديث أنه لا منع من الأكل من لحم أضحية غيره فوق # PageV05P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ثلاث فالمهدى إليه والمتصدق عليه له ادخاره فوق ثلاث لأن القصد مواساة ~~أصحاب الأضاحي وقد حصلت وأما الفقير فإنه لا حجر عليه في التصرف فيه وقد ~~يستغني عنه مدة الثلاث بغيره ويحتاج إليه بعد الثلاث ويدل لهذا ما رواه أبو ~~يعلى الموصلي في مسنده عن الزبير بن العوام «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا لحم نسكهم فوق ثلاث قلت يا نبي الله بأبي ~~أنت وأمي كيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال ما أهدي إليكم فشأنكم به» والحديث في ~~مسند أحمد أيضا وقد يفرق في ذلك بين الغني فيحرم عليه ادخاره بعد ثلاث ولو ~~كان من لحم أهداه له غيره والفقير فيباح له لأنه لا يحتمل حاله المواساة ~~والله أعلم ### | [فائدة الأكل من الأضحية المنذورة] # (السادسة) مفهومه أن له الأكل منها مدة الثلاث ومحله في المتطوع بها أما ~~المنذورة فليس له الأكل منها بحال وفي حديث سلمة «كلوا وأطعموا وادخروا» ~~فأما الأكل منها فمستحب عند الجمهور، قال النووي في شرح مسلم هذا مذهبنا ~~ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول ~~أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر ~~بالأكل مع قوله ms1420 تعالى {فكلوا منها} [الحج: 36] وحمل الجمهور هذا الأمر على ~~الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر فقد قال جماعة من أصحابنا إنه ~~في هذه الحالة للإباحة والجمهور على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء وبوجوب ~~الأكل ولو لقمة قال ابن حزم الظاهري. # وأما الصدقة منها فالصحيح عند أصحابنا أنها واجبة بما يقع عليها الاسم ~~ويستحب أن يتصدق بمعظمها قال أصحابنا والحنابلة وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ~~ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وللشافعي قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، ~~وهذا الخلاف في قدر أو في الكمال في الاستحباب وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة ~~بما يقع عليه الاسم كما قدمته، وهذا مذهب الحنابلة في وجه لبعض أصحابنا ~~قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وغيرهم أنه لا تجب الصدقة بشيء منها ~~وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة العلماء إلا أنهم ~~يكرهون أن لا يتصدق منها بشيء انتهى والخلاف المتقدم في تقييد الصدقة ~~بالثلث أو النصف # PageV05P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هو عند المالكية أيضا لكن المشهور عندهم نفي التحديد. # وقال الحنفية يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث وكذا قال ~~الغزالي في الوجيز وأنكره عليه الرافعي والنووي لكن حكاه القاضي حسين في ~~تعليقه عن قول الشافعي في الجديد وهو غريب وأما الادخار فالأمر به للإباحة ~~بلا شك والله أعلم. ### | 1 - # (السابعة) قال ابن العربي فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا ~~يكون إلا بالأخف للأثقل وقد كان أكلها مباحا ثم حرم ثم أبيح وأي هذين كان ~~أخف أو أثقل فقد نسخ أحدهما بالآخر (قلت) تحريمها بعد الإباحة ليس نسخا ~~لأنه رفع للبراءة الأصلية ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ على ما تقرر في ~~الأصول وإن صح ما قاله فقد وقع النسخ هنا مرتين وذلك في مواضع محصورة لم ~~يذكر هذا منها والله أعلم. ### | 1 - # (الثامنة) قوله في حديث سلمة «كان بالناس جهد» بفتح الجيم أي مشقة وفاقة ~~وقوله فأردت أن تعينوا فيها كذا في صحيح ms1421 البخاري وهو من الإعانة والضمير في ~~قوله فيها يحتمل أن يعود على السنة وإن لم يتقدم لها ذكر لأنها بمعنى العام ~~ويحتمل أن يعود على المشقة والشدة التي فهمت من لفظ الجهد ومن المعنى، وفي ~~رواية مسلم «فأردت أن يفشو فيهم» وهو بالفاء والشين المعجمة أي تشيع لحوم ~~الأضاحي في الناس وينتفع بها المحتاجون قال القاضي عياض في المشارق كلاهما ~~صحيح والذي في البخاري أوجه وعكس ذلك في شرح مسلم فقال الذي في مسلم أشبه ~~انتهى وفي الترجيح بينهما نظر فكلاهما رواية ثابتة صحيحة المعنى وقوله في ~~حديث عائشة «إنما نهيتكم من أجل الدافة» هو بالدال المهملة وبتشديد الفاء ~~قال النووي قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ~~ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من ~~ضعفاء الأعراب للمواساة وقوله في حديث أبي سعيد «إن لهم عيالا وحشما وخدما» ~~قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة اللائذون بالإنسان ~~يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك ~~لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق # PageV05P201 # باب العقيقة وغيرها عن بريدة «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه النسائي وزاد من حديث ابن عباس ~~«بكبشين كبشين» وقال أبو داود «كبشا كبشا» وزاد الحاكم من حديث عبد الله بن ~~عمر #   ### | [طرح التثريب] # على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لا يحتشم ولا يستحي ويقال حشمته ~~وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحيا لخجله وقال النووي بعد ذكره ما ~~ذكرته وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ~~ذكر الخاص بعد العام وقوله واحتسبوا أو ادخروا كذا في هذه الرواية على الشك ~~من الراوي لأن اللفظين بمعنى واحد وهذه الرواية موافقة لمن قال يأكل الثلث ~~ويطعم الثلث ويدخر الثلث والمشهور بين العلماء أن الادخار من حصة الأكل وقد ~~تقدم ذلك ### | [باب العقيقة وغيرها] ### | [حديث أن ms1422 رسول الله عق عن الحسن والحسين] # (باب العقيقة وغيرها) (الحديث الأول) عن بريدة «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه أبو داود والنسائي (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه النسائي من رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ~~أبيه وإسناده صحيح وقد اقتصر الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى على ~~عزوه للنسائي وعزاه في الصغرى لأبي داود أيضا وليس عند أبي داود من هذا ~~الوجه نعم هو عند أبي داود من حديث ابن عباس كما سنذكره ولبريدة عن أبي ~~داود حديث آخر لفظه «كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ~~وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ~~ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بالزعفران» ورواه الحاكم في مستدركه ~~وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولعل شبهة # PageV05P202 # «عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين» وزاد ~~من حديث عائشة «يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» وصححه ~~وزاد من حديث علي في حق الحسين وقال «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة ~~شعره» ولأصحاب السنن #   ### | [طرح التثريب] # الشيخ - رحمه الله - في عزوه لأبي داود أحد هذين الأمرين، وروى أبو داود ~~من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ورواه النسائي من رواية قتادة عن عكرمة عن ~~ابن عباس بلفظ «كبشين كبشين» وكذا رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب ~~الأضاحي ويوافقه ما رواه البزار من رواية يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن ~~عباس مرفوعا «للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة» قال والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي رواية الإفراد أصح لأنها من رواية أيوب وقتادة مدلس، وتابع ~~أيوب يونس بن عبيد الله عن عكرمة فقال «كبشا كبشا» إلا أن حديث عائشة وعبيد ~~الله بن عمرو يعارضه وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من رواية ~~يحيى ms1423 بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» قال ~~الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وروى الحاكم أيضا من ~~طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب قال «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~الحسين بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فوزناه فكان وزنه ~~درهما» ورواه الترمذي فقال عن محمد عن علي لم يذكر علي بن الحسين ولا أباه ~~وقال عن الحسن وقال أو بعض درهم وقال هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل ~~وأبو جعفر لم يدرك عليا وفي صحيح ابن حبان عن # PageV05P203 # من حديث أم كرز الكعبية «عن الغلام شاتان متكافئتان ~~وعن الجارية شاة» وزادوا سوى ابن ماجه «لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» ~~وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده #   ### | [طرح التثريب] # أنس «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين» . # وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم ~~كرز الكعبية قالت «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن الغلام ~~شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» ولم يذكر ~~ابن ماجه هذه الزيادة وهي قوله «لا يضركم» إلى آخره) وقال الترمذي هذا حديث ~~صحيح قال النووي في شرح المهذب، في إسناده عبيد الله بن أبي يزيد وقد ضعفه ~~الأكثرون فلعله اعتضد عنده فصححه وروى النسائي والحاكم من رواية داود بن ~~قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قالوا ~~يا رسول الله إنما نسألك أحدنا ms1424 يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ~~عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» وقال الحاكم صحيح الإسناد ولفظه ~~لا أحب العقوق وليس فيه كأنه كره الاسم ورواه أبو داود قال في رواية عن ~~عمرو بن شعيب (أن النبي) وقال في أخرى عن أبيه أراه عن جده واقتصر النووي ~~في شرح المهذب على ذكر راوية أبي داود وقال إنها ضعيفة ثم حكي عن البيهقي ~~أنها تقوى بغيرها وذكر ابن عبد البر أن رواية داود بن قيس من أحسن أسانيده ~~ورواه الترمذي في الاستئذان من جامعه من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم ~~سابعه ووضع الأذى عنه والعق» وقال حسن غريب ورواه الحاكم من رواية سوار بن ~~أبي حمزة # PageV05P204 # كتاب الأطعمة عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~«أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما ترى في الضب؟ فقال: ~~لست بآكله ولا محرمه» ولمسلم في رواية «ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على المنبر» . #   ### | [طرح التثريب] # عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن ~~الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين» وروى الترمذي ~~وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» وقال الترمذي حسن صحيح ~~وزاد فيه الحاكم «ولا يكسر لها عظم» وصححه. # وروى أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ~~الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كل غلام رهينة ~~بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» وصححه الترمذي والحاكم وفي صحيح ~~البخاري عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث ~~العقيقة؟ فسألته فقال من سمرة، وفي رواية لأبي داود ويدمى بدل يسمى قال ms1425 أبو ~~داود. هذا وهم (ويسمى) أصح قال ابن حزم بل وهم أبو داود لأن هماما ثبت وبين ~~أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم ففي سنن أبي داود ~~فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع؟ قال إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة ~~فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ~~ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وفي صحيح البخاري والسنن الأربعة عن سلمان بن عامر ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه ~~دما وأميطوا عنه الأذى» وقد روي موقوفا عليه أيضا. # (الثانية) العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها ~~فقيل من العق وهو الشق والقطع لأنها يشق حلقها، قاله الأزهري ورجحه ابن عبد ~~البر والهروي وابن الأثير # PageV05P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وغيرهم وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل وقيل من العقيقة وهي الشعر الذي يخرج ~~على رأس المولود من بطن أمه لأنه يقارن ذبحها حلقه قاله الأصمعي وأبو عبيد ~~والجوهري والزمخشري ويقال عق عن ولده يعق بضم العين وكسرها إذ ذبح عنه يوم ~~سابعه؛ وكذلك إذا حلق عقيقته. # (الثالثة) فيه مشروعية العقيقة واختلف العلماء في حكمها على أقوال: # (أحدها) أنها مستحبة استحبابا متأكدا وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد ~~والجمهور وهو معنى قول مالك إنها سنة واجبة يجب العمل بها - لم يرد الوجوب ~~الذي يأثم بتركه، وإنما أراد بالوجوب التأكد على قاعدته في وجوب السنن. # (القول الثاني) أنها واجبة لورود الأمر بها حكاه ابن المنذر عن بريدة بن ~~الحصيب والحسن البصري، قال وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين ~~كانوا يكرهون تركه وبه قال أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم وحكاه عن جماعة من ~~السلف قال وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ قال النووي وهو رواية عن أحمد، ~~وقال ابن بطال: لا نعلم أحدا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري. # (القول الثالث) أنها تجب في السبع الأول فإن فاتت لم تجب بعد السبع حكاه ms1426 ~~ابن عبد البر عن الليث بن سعد. # (القول الرابع) إنكارها وأنها بدعة قاله أبو حنيفة، قال الشافعي أفرط في ~~العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة، وقال محمد بن الحسن ~~هي تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم ~~يفعل، قال ابن عبد البر ولا وجه له، وحكى ابن المنذر عن أصحاب الرأي إنكار ~~أن تكون سنة، قال وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وعن أصحابه والتابعين وهو مع ذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا ~~ذكره مالك: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، وقال يحيى الأنصاري: أدركت ~~الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية، وممن كان يرى العقيقة عبد ~~الله بن عمر وابن عباس وعائشة وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله وعن بريدة ~~الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والزهري وعطاء وأبي الزناد وجماعة ~~يكثر عددهم؛ وانتشر استعمال ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين # PageV05P206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما سنه لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يضر السنة من خالفها اه ~~وذكر بعضهم أن هؤلاء احتجوا بقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد ~~الله بن عمرو «لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق» ؛ ولا حجة فيه لأنه ~~عقبه بقوله وكأنه كره الاسم ثم إنه قال بعده «من أحب أن ينسك عن ولده ~~فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» ؛ فدل على أنه إنما كره ~~الاسم لا الذبح، وكان من شأنه - عليه الصلاة والسلام - تغيير الاسم القبيح ~~إلى الحسن. # (القول الخامس) أنها مشروعة عن الغلام دون الجارية فلا يعق عنها حكاه ابن ~~المنذر عن الحسن البصري وقتادة وحكاه ابن حزم عن محمد بن سيرين وأبي وائل ~~شقيق بن سلمة، وادعى ابن عبد البر انفراد الحسن وقتادة به وفي سنن البيهقي ~~عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن اليهود تعق عن ~~الغلام ولا تعق ms1427 عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» ### | [فائدة يعق عن المولود من يلزمه نفقته من مال العاق] # 1 # (الرابعة) قال أصحابنا إنما يعق عن المولود من يلزمه نفقته من مال العاق ~~لا من مال المولود وحينئذ فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث فإن الحسن ~~والحسين - رضي الله عنهما - لم يكونا في نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وإنما كانا في نفقة أبيهما، قال الرافعي وكأنه مؤول، قال النووي تأويله أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك؛ أو أعطاه ما عق به؛ أو أن ~~أبويهما كانا عن ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله قال - صلى ~~الله عليه وسلم - والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ويحتمل أنه - عليه ~~الصلاة والسلام - تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه. أن ~~له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى - صلى الله عليه وسلم - عمن لم يضح من ~~أمته فإنه من الخصائص على أحد الوجهين اه. ### | [فائدة اختلفت الرواية فيما عق به عن الحسن والحسين] # 1 # (الخامسة) اختلفت الرواية فيما عق به عن كل واحد منهما ففي حديث عبد الله ~~بن عمرو أنه ذبح عن كل واحد منهما كبشين، وكذا في حديث ابن عباس عند ~~النسائي وفي حديث ابن عباس عند أبي داود كبشا كبشا، وقد تقدم ذلك والزيادة ~~مقبولة ويدل له الأحاديث المتقدمة في أن عن الغلام شاتين؛ وقال أصحابنا ~~الشافعية الأكمل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ولو عق عن ~~الغلام بشاة جاز. # وقال الحنابلة عن الغلام # PageV05P207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شاتان وعن الجارية شاة وقال المالكية عن كل واحد منهما شاة فقط؛ وقال ابن ~~المنذر روينا القول بأن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة - عن عائشة وابن ~~عباس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ قال ابن عبد البر وعليه جماعة ~~أصحاب الحديث؛ قال ابن المنذر وكان ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة ~~شاة؛ وبه قال أبو جعفر ms1428 ومالك بن أنس؛ وروى جعفر عن أبيه عن فاطمة أنها ذبحت ~~عن الحسن والحسين كبشا كبشا؛ وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه كان يعق ~~عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة؛ وحكاه ابن حزم عن عائشة وأسماء أختها. ~~قال ولا يصح عنهما ### | [فائدة الكبش فحل الضأن في أي سن كان] # (السادسة) الكبش فحل الضأن في أي سن كان: وقيل إنما يسمى بذلك إذا أثنى ~~وقيل إذا أربع ذكره في المحكم والشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن ~~والمعز فاختار النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقيقة ولديه الأكمل وهو ~~الضأن والذكورة مع أن الحكم لا يختص بهما فيجوز في العقيقة الأنثى ولو من ~~المعز كما دل عليه إطلاق الشاة في بقية الأحاديث قال أصحابنا وغيرهم حكم ~~العقيقة حكم الأضحية فإن كانت من الغنم فلا يجزئ إلا جذعة ضأن أو ثنية معز ~~وحكى الماوردي وجها بالإجزاء على الإطلاق ولو دون جذعة الضأن وثنية المعز ~~وقال ابن حزم الظاهري لا تجزئ جذعة أصلا قال أصحابنا وغيرهم ويعتبر سلامتها ~~من العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية قال الرافعي وفي العدة إشارة إلى ~~وجه مسامح بالعيب هنا وقال ابن حزم الظاهري يجزئ المعيب مطلقا والسالم أفضل ### | [فائدة هل يجزئ الكبش في الأضحية] # 1 # (السابعة) وفي أصحابنا الشافعية والمالكية بحق تشبيه العقيقة بالأضحية ~~فخصوها بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وجعل الشافعية البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة وقالوا لو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في ~~الأضحية وقال المالكية لا يجزئ البدنة إلا عن واحد ولا البقرة إلا عن واحد ~~كما قالوا في الأضحية وقال الحنابلة لا يجزئ في العقيقة بدنة ولا بقرة إلا ~~كاملة وإن كان يجزئ في الهدايا والضحايا سبع بدنة وسبع بقرة موضع شاة وخص ~~آخرون العقيقة بالغنم لظاهر الأحاديث التي فيها عن الغلام شاتان وعن ~~الجارية شاة وبه قال أبو إسحاق بن شعبان من المالكية وابن حزم الظاهري وقال ~~ابن المنذر بعد أن ذكر عن أبي بكر # PageV05P208 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأنس العق بالجزور وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت ~~وقد ذكر لها الجزور كانت عمتي عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ~~انتهى وروى الطبراني في معجمه الصغير بسند ضعيف وأبو الشيخ بن حيان في ~~الأضاحي بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ولد ~~له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم» وتوسع آخرون في العقيقة فقالوا ~~يجزئ فيها العصفور حكاه ابن حزم عن محمد بن إبراهيم التيمي فهذه خمسة مذاهب ### | [فائدة الأقوال في وقت العق عن المولود] # 1 # (الثامنة) في حديث عائشة أن العق عن الحسن والحسين كان يوم السابع من ~~ولادتهما وفي حديث سمرة عند أصحاب السنن تذبح عنه يوم السابع وهل ذلك على ~~سبيل الأفضلية أو التعيين؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) إنه على سبيل ~~الأفضلية فلو ذبحها قبل فراغ السبعة أو بعد السابع ما لم يبلغ أجزأت قاله ~~الشافعي وبه قال محمد بن سيرين قال أبو عبد الله البوشنجي منهم إن لم تذبح ~~في السابع ذبحت في الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في ~~الأسابيع وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار، وروى الطبراني ~~في معجميه الأوسط والصغير والبيهقي عن بريرة مرفوعا «العقيقة تذبح لسبع أو ~~أربع عشرة أو إحدى وعشرين» ورواه أبو الشيخ بلفظ «لسبع أو لتسع أو لإحدى ~~وعشرين» وقال الحنابلة إن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي إحدى وعشرين فلا أدري ~~قالوا ذلك على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب وقال الترمذي العمل على ~~هذا عند أهل العلم يستحبون أن تذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع ~~عشر فإن لم يتهيأ فيوم إحدى وعشرين وحكاه ابن المنذر عن عائشة وإسحاق قال ~~الشافعي فإذا بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه ~~واستحسن القفال الشاشي أن يعقلها وقال الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن ~~نفسك ms1430 وإن كنت رجلا، «ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد ~~النبوة» رواه البيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس وقال إنه ~~حديث منكر ثم حكى عبد الرزاق # PageV05P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه قال إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال البيهقي وقد ~~روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء قلت له طريق لا بأس ~~بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى ~~عن ثمامة عن أنس وذكرها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وقال النووي هو ~~حديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال الرافعي ونقلوا عن نص ~~الشافعي في رواية البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قال النووي نصه في ~~البويطي: ولا يعق عن كبير وليس مخالفا لما سبق فإن معناه لا يعق عنه غيره ~~وليس فيه نفي عقه عن نفسه. # (القول الثاني) أنها مؤقتة بالسابع فلا تقع الموقع لا قبله ولا بعده بل ~~تفوت وهذا هو قول مالك بن أنس قال ابن عبد البر وروي عنه أنه يعق عنه يوم ~~السابع الثاني وحكاه ابن وهب عنه إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب انتهى ~~وقال ابن شاس في الجواهر وروى ابن وهب أن الأسابيع الثلاثة في العقيقة ~~كالأيام الثلاثة في الضحايا وفي مختصر الوقار يعق عنه في الأسبوع الأول فإن ~~فات ففي الثاني فإن أخطأه ذلك فلا عقيقة انتهى وقال ابن المنذر قال مالك في ~~الغائب يولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال ما علمت أن هذا ~~من أمر الناس ولا يعجبني انتهى وهذا يقتضي الفوات بعد السابع ولو تعذر ~~كالغيبة وقال ابن حزم لا نعلم أحدا قال قبل مالك بالاقتصار على السابع ~~الثاني؛ وفي المستدرك للحاكم وصحح إسناده «أن امرأة نذرت إن ولدت امرأة عبد ~~الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة لا، بل السنة ms1431 أفضل عن الغلام شاتان ~~مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق ~~وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى ~~وعشرين» . # (القول الثالث) أنها لا تجزئ قبل السابع ولا تفوت بفواته فتذبح بعده متى ~~أمكن قاله ابن حزم الظاهري وذلك أنه يراها فرضا فلا بد من فعلها ولو قضاء ~~والله أعلم ### | [فائدة هل يحسب يوم الولادة من السبعة في العقيقة] # (التاسعة) اختلف العلماء في أنه هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا ~~فقال مالك لا يحسب منها وعند الشافعية في ذلك خلاف فالأصح # PageV05P210 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عند الرافعي وتبعه النووي في العقيقة من الروضة وشرح المهذب أنه يحسب يوم ~~الولادة منها، وكذا صححه في شرح مسلم لكنه صحح في الروضة من زوائده في ~~موجبات الضمان أنه لا يحسب منها وحكاه عن الأكثرين وكذا حكاه في شرح المهذب ~~في باب السواك ونص عليه الشافعي في البويطي وقال شيخنا الإمام جمال الدين ~~عبد الرحيم الإسنوي إن الفتوى عليه وتبعه والدي - رحمه الله - فقال في شرح ~~الترمذي إنه الصحيح وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه يحسب منها وقال ما نعلم ~~لمالك سلفا في أن لا يعد يوم الولادة وكلام ابن المنذر يقتضي انفراد مالك ~~بذلك فإنه اقتصر على نقله عنه وهذا مما يقتضي أن الراجح من مذهب الشافعي ~~حسبانه منها وعند المالكية قول إنه يحسب منها ### | [فائدة متى يسمى المولود] # 1 # (العاشرة) ظاهر قوله في حديث عائشة وسماهما وفي حديث سمرة ويسمى أن ذلك ~~في اليوم السابع أيضا وقد ورد التصريح به في أحاديث فتقدم في الفائدة ~~الأولى حديث عبد الله بن عمرو من عند الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «أمر بتسمية المولود يوم سابعه» وفي بعض طرق حديث سمرة عند أبي ~~الشيخ بن حيان «فإذا كان يوم السابع فليحلق ويسمى» وروى أبو الشيخ أيضا من ~~رواية أبي عمرو بن العلاء عن أبيه ms1432 عن جده قال «سمعت عليا - رضي الله عنه - ~~يقول يسمى الصبي يوم سابعه كذا سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنيه ~~الحسن والحسين» وروى أبو الشيخ أيضا من رواية رجل من آل أنس عن أنس قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عقوا عن المولود يوم سابعه وسموه يوم ~~سابعه واحلقوا رأسه يوم سابعه» وبهذا قال الحسن البصري ومالك والشافعي ~~وأحمد وغيرهم قال أصحابنا ولا بأس أن يسمى قبله وقال محمد بن سيرين وقتادة ~~والأوزاعي إذا ولد وقد تم خلقه سمى في الوقت إن شاءوا وقال ابن المنذر ~~تسميته يوم السابع حسن ومتى شاء سماه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» وسمى الغلام الذي جاء به أنس ~~لما حنكه عبد الله (قلت) ظاهر هذا الحديث أن ذلك عقب ولادته، لكن في رواية ~~أنه إنما جيء به إليه يوم السابع رواها أبو يعلى وقال ابن حزم يسمى يوم ~~ولادته فإن أخرت تسميته إلى السابع فحسن وقال ابن المهلب يجوز تسميته # PageV05P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حين يولد وبعده إلا أن ينوي العقيقة عنه يوم سابعه فالسنة تأخيرها إلى ~~السابع وأخذ ذلك من قول البخاري في تبويبه (باب تسمية المولود غداة يولد ~~لمن لم يعق) قال والدي - رحمه الله - والقائل بأنه يسمى حين الولادة يمكن ~~أن يقول إن قوله ويسمى معناه ويسمى عند ذبح العقيقة فيقال هذه عقيقة فلان ~~وقد ورد التصريح بذلك في حديث عائشة قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقال اذبحوا على اسمه وقولوا اللهم ~~لك وإليك هذه عقيقة فلان قالت وعق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~الحسن والحسين شاتان عن كل واحد وقال اذبحوا على اسمه» الحديث رواه أبو ~~الشيخ بن حيان في كتاب الأضاحي والعقيقة وفي إسناده عبد المجيد بن عبد ~~العزيز بن أبي رواد انتهى ورواه البيهقي أيضا بإسناد حسن كما قال النووي ms1433 ~~وهذا الاحتمال الذي ذكره والدي غريب ### | [فائدة معنى إماطة الأذى عن المولود] # 1 # (الحادية عشرة) قوله في حديث عائشة وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى أي ~~يحلق الشعر وفي سنن أبي داود عن الحسن البصري أنه قال (إماطة الأذى حلق ~~الرأس) وروى أبو الشيخ بن حيان أن الحسن البصري سئل عن الأذى فقال الشعر ~~وقد ورد التصريح به في قوله في حديث علي «يا فاطمة احلقي رأسه» وفي حديث ~~سمرة «يذبح عنه يوم السابع ويحلق» وكذا حكى أبو عبيد عن الأصمعي أن المراد ~~بإماطة الأذى حلق الرأس أي شعره وظاهره أن ذلك يكون يوم السابع أيضا وفيه ~~استحباب حلق رأس المولود يوم السابع وبه صرح الشافعية والحنابلة ومن ~~المالكية ابن حبيب وابن شعبان وغيرهما وابن المنذر وابن حزم وجوز والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي في قوله في حديث سلمان بن عامر «وأميطوا عنه ~~الأذى» أن المراد به إماطة ما على جسده من الدماء والأقذار قال وفي بعض طرق ~~حديث عبد الله بن عمرو «وتماط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ قال ويدل له قوله ~~في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني في معجمه الأوسط «سبعة من السنة في ~~الصبي يوم السابع وفيه ويماط عنه الأذى ثم قال ويحلق رأسه» فجعل إماطة ~~الأذى غير حلق الرأس قال ويحتمل أن المراد أعم من ذلك والله أعلم انتهى. # فإن صح ذلك ففيه استحباب تغسيل المولود # PageV05P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يوم السابع وفي سنن البيهقي عن محمد بن سيرين حرصت على أن أعلم ما معنى ~~(أميطوا عنه الأذى) فلم أجد من يخبرني ### | [فائدة استحباب التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة] # (الثانية عشرة) وفيه استحباب التصدق بزنة شعره وظاهره أن المراد زنته فضة ~~لقوله في بقيته فوزناه فكان وزنه درهما وفي رواية أو بعض درهم وقد ورد ~~التصريح بذلك فيما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن ~~الحسين قال (وزنت فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شعر ms1434 حسن وحسين ~~وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة) ورواه البيهقي مرفوعا من حديث علي - ~~رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة أن تتصدق ~~بزنة شعر الحسين فضة» وفي إسناده ضعف وفي رواية أخرى ضعيفة أيضا «تصدقوا ~~بزنته فضة» وكان وزنه درهما أو بعض درهم وقد تردد مالك بن أنس في أنه هل ~~يتصدق بزنة شعره ذهبا فكرهه مرة وأجازه أخرى كذا في الجواهر لابن شاس وقال ~~ابن الحاجب في كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة قولان وجزم ~~الشافعية والحنابلة باستحباب التصدق بزنته لكن جزم الحنابلة بالفضة وقال ~~الشافعية يتصدق بوزنه ذهبا فإن لم يتيسر ففضة قال النووي في شرح المهذب روي ~~هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ~~ليس في شيء منها ذكر الذهب خلاف ما قاله أصحابنا (قلت) قد ورد ذكر الذهب ~~أيضا رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس قال «سبعة من السنة في ~~الصبي يوم السابع» فذكرها إلى قوله «ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة» ### | [فائدة تقديم العقيقة على حلق الرأس للمولود] # 1 # (الثالثة عشرة) في قوله في حديث عائشة «عق رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن الحسن والحسين وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» إشارة إلى تقديم ~~العقيقة على حلق الرأس لأن المقرون بالعقيقة الأمر فالمأمور به لا بد أن ~~يكون فعله متأخرا عن الأمر وبهذا قال جماعة من الشافعية على طريق الاستحباب ~~منهم أبو إسحاق الشيرازي والبغوي والجرجاني وصححه النووي في شرح المهذب ~~وقال في الروضة إنه أرجح وقال آخرون منهم يستحب كونه قبل الذبح ورجحه ~~الروياني ونقله عن نص الشافعي وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح ويدل ~~للأول قوله في بعض طرق. # PageV05P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديث سمرة «يذبح عنه يوم سابعه ثم يحلق عنه» رواه أبو الشيخ بن حيان ### | [فائدة معنى قوله في الحديث عن الغلام شاتان مكافئتان] # 1 # (الرابعة عشرة) ms1435 قوله في حديث أم كرز عن الغلام شاتان مكافئتان قال النووي ~~في شرح المهذب أي متساويتان وهي بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عند ~~أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال ويقول المحدثون مكافأتان يعني ~~بفتح الفاء والصحيح كسرها انتهى وقال صاحب النهاية مكافئتان يعني متساويتين ~~في السن أي لا يعق عنه إلا بمسنة وأقله أن يكون جزعا كما في الضحايا وقيل ~~مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان واختار الخطابي الأول واللفظة مكافئتان ~~بكسر الفاء قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه ~~يريد شاتين قد سوى بينهما أو مساوى بينهما وأما بالكسر فمعناه أنهما ~~متساويتان فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر ~~أولى قال الزمخشري لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين لأن كل واحدة إذا ~~كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب ~~في الزكاة والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ ~~الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين ~~يذبحهما في وقت واحد انتهى كلام صاحب النهاية. # وهذا الذي ذكره آخرا موافق لما حكاه عن زيد بن أسلم أن معنى مكافأتان أي ~~تذبحان جميعا وفي سنن النسائي قال داود بن قيس سألت زيد بن أسلم عن ~~المكافأتين فقال الشاتان المشتبهتان يذبحان جميعا وفي رواية للطبراني وابن ~~حبان والبيهقي قال ابن جريج (قلت) لعطاء ما المكافأتان؟ قال المثلان، وقال ~~أبو داود وابن المنذر عن أحمد بن حنبل المكافأتان المتساويتان أو ~~المتقاربتان ويحتمل أن يراد تساويهما في السمن ونحوه وحكمته حتى يستوي ~~الناس في الأكل فلا يأكل بعضهم الطيب وبعضهم الرديء فهذه احتمالات هل ~~المراد تكافؤهما في السن أو في السمن أو مكافأتهما لبقية ما شرع ذبحه في ~~غير هذا الباب أو ذبحهما في وقت واحد من غير تفريق والله أعلم. # (الخامسة عشرة) قوله «لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا» أي إن المذبوح تحصل ~~به سنة # PageV05P214 # . ms1436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العقيقة سواء أكان ذكرا أم أنثى وقد صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بذلك ~~لكن قالوا إن الأفضل الذكر كالأضحية ولا يصح حمله على المولود وإن كان ~~الحكم لا يختلف بذكورة المولود وأنوثته لأنه لا يقال في الذكران من العقلاء ~~كن وإنما يقال كانوا بخلاف غير العقلاء فإنه لا يعبر عنه بالواو والنون لا ~~مع الذكورة ولا مع الأنوثة والله أعلم. ### | [فائدة النهي عن كسر عظام العقيقة] # (السادسة عشرة) فيه النهي عن كسر عظام العقيقة والحكمة فيه التفاؤل ~~بسلامة أعضاء المولود وبهذا قال الشافعية والحنابلة وحكاه ابن المنذر عن ~~عائشة وعطاء بن أبي رباح وذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وحكاه ابن المنذر ~~عن الزهري وقال به ابن حزم الظاهري وقال أصحابنا إن ذلك خلاف الأولى فقط ~~واختلفوا في كراهته على وجهين أصحهما أنه لا يكره، وعلله النووي في شرح ~~المهذب بأنه لم يثبت فيه نهي مقصود، وفيه نظر فإن النهي الصريح قد رواه ~~الحاكم في مستدركه وصححه كما تقدم ولعل النووي لا يوافق على صحته وقال ابن ~~حزم لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء ### | [فائدة مس المولود بشيء من دم العقيقة] # 1 # (السابعة عشرة) قد عرفت أن في رواية لأبي داود من حديث سمرة «ويدمى» وإن ~~قتادة راويه ذكر صفة التدمية وأن أبا داود حكم على هذه الرواية بالوهم، ~~وقال ابن المنذر تكلم في حديث سمرة الذي فيه ويدمى وانتصر ابن حزم لهذه ~~الرواية ويثبتها وقال لا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، وحكاه ابن المنذر ~~عن الحسن وقتادة ثم قال وأنكر ذلك غيرهم وكرهه، وممن كرهه الزهري ومالك ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك نقول وفي حديث عائشة «أن أهل الجاهلية كانوا ~~يخضبون قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوه وضع على رأسه فأمرهم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا» وثبت أنه قال «أهريقوا عنه ~~دما وأميطوا عنه الأذى» فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر ~~بإماطة ms1437 الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي ~~انتهى وحديث عائشة رواه البيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرهما وتقدم ~~حديث بريدة الذي فيه جعل الزعفران بدل الدم الذي كان يفعله أهل الجاهلية ~~وقال البيهقي قوله في حديث سلمان «أميطوا عنه الأذى» يحتمل أن يكون المراد ~~به حلق الرأس والنهي عن أن يمس رأسه بدمها وروى ابن ماجه من رواية # PageV05P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يزيد بن عبد المزني مرسلا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يعق عن ~~الغلام ولا يمس رأسه بدم» ورواه البزار وغيره بزيادة «عن أبيه» وهو مرسل ~~أيضا كما قاله البخاري وغيره وذكر ابن عبد البر أن الحسن وقتادة انفردوا ~~بما تقدم عنهما وأنكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على ~~أصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقال المشهور ~~تحريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولي أن يفعل به شيئا من المحرمات على ~~المكلفين كسقيه الخمر وإدخال فرجه في فرج محرم ونحو ذلك فينبغي في اللطخ ~~مثله قال وينبغي أن تكون الكراهة جوابا على طريقة الجواز قال وقد بالغ ~~الماوردي في الإقناع فجزم بأنه لا يكره لطخ جبهته وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه ~~بطريق الأولى انتهى ### | [فائدة العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة] # 1 # (الثامنة عشرة) إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة ~~ونحوها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل ~~عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم» (قلت) قال ابن عبد البر ~~كان الواجب لظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة ~~لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به وكأنهم والله أعلم تركوا العمل به لما ~~صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة انتهى. # (قلت) لفظ نسيكة لا يدل على العقيقة لأنه أعم منها ولا دلالة للأعم على ~~الأخص وليس في الحديث تصريح بأنه كره الاسم ms1438 وإنما هذا من فهم الراوي ولم ~~يجزم به وكأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما ذكر قوله لا يحب الله العقوق ~~عند ذكر العقيقة لئلا يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في ~~الاشتقاق فبين له أن بعض هذه المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من الاحتراس ~~الحسن وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا ~~الحديث أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن ~~البيان للعالم ولعله كان مع عبد الله بن عمرو من احتاج إلى البيان لأجله ~~فإن عبد الله بن عمرو صاحب فهم وعلم والله أعلم # PageV05P216 # وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا فرع ولا عتيرة» زاد الشيخان «عقبه» والفرع أول نتاج كان ~~ينتج لهم يذبحونه وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد وقال البخاري يذبحونه ~~لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب، وللنسائي «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن الفرع والعتيرة» . # ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة «نادى رجل رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - كنا نعتر #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث لا فرع ولا عتيرة] # الحديث الثاني) عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا فرعة ولا عتيرة» # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا الترمذي من هذا الوجه من رواية ~~ابن عيينة عن الزهري عن سعيد زاد البخاري قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ~~كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب وزاده ابن ماجه أيضا بلفظة ~~والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت هكذا رويا هذا التفسير ~~موصولا بالحديث وفصله أبو داود عنه فروى الحديث أولا مقتصرا على المرفوع ثم ~~روى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج ~~كان ينتج لهم فيذبحوه وروى مسلم والترمذي الحديث من طريق عبد الرزاق بتفسير ~~الفرع موصولا بالحديث ورواه البخاري من طريق عبد الله بن ms1439 المبارك عن معمر ~~بالزيادة كلها موصولة بالحديث وروى النسائي من طريق شعبة قال حدثت أبا ~~إسحاق عن معمر وسفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال ~~أحدهما «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع والعتيرة» . # وقال الآخر «لا فرع ولا عتيرة» وفي الباب أيضا عن نبيشة والحارث بن عمرو ~~ومخنف بن سليم وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم فحديث نبيشة بضم النون ~~وفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت # PageV05P217 # عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله ~~في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في ~~الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ~~ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير» ورواه الحاكم مختصرا في ~~العتيرة وصححه زاد أبو داود (قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال مائة) . # وللنسائي والحاكم وصححه من #   ### | [طرح التثريب] # وفتح الشين المعجمة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه قال «نادى رجل رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ ~~قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع ~~فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا ~~استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير» . وفي رواية أبي داود بعد قوله ~~فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل وفي رواية ابن ماجه أراه ~~قال على ابن السبيل وفي رواية للنسائي على ابن السبيل بالجزم وفي رواية له ~~إسقاطها، وفي رواية أبي داود قال نصر يعني الجهضمي استحمل للحجيج وفيها ~~أيضا قال خالد (قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال مائة) . وروى الحاكم قصة ~~العتيرة فقط وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال ابن المنذر هو حديث ثابت ~~وحديث الحارث بن عمرو رواه النسائي بلفظ «إنه لقي رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم ms1440 - في حجة الوداع الحديث وفيه فقال رجل من الناس يا رسول الله ~~العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم ~~يفرع» . ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد وحديث مخنف بكسر الميم ~~وإسكان الخاء المعجمة وفتح النون وآخره فاء ابن سليم بضم السين رواه أصحاب ~~السنن الأربعة من رواية عبد الله بن عون عن أبي رملة عنه قال «كنا وقوفا مع ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات # PageV05P218 # حديث الحارث بن عمرو «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن ~~شاء فرع ومن شاء لم يفرع» . # ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ~~وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» قال الترمذي حديث ~~حسن غريب وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله وزيد بن أسلم ~~«قالوا يا رسول الله الفرع؟ قال حق فإن تركته حتى يكون #   ### | [طرح التثريب] # فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قال ~~هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» . لفظ الترمذي وقال حسن ~~غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون وقال الخطابي ~~أبو رملة مجهول وهذا الحديث ضعيف المخرج انتهى وقد نكت على كلام الترمذي ~~بأن أبا نعيم ذكر في تاريخ أصبهان أن رواية سليمان التيمي عن رجل عن أبي ~~رملة ولكنه قيل إن الرجل هو ابن عون وذكر أبو نعيم أيضا أنه رواه ابن جريج ~~عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه قال والدي - رحمه الله - والمعروف أن ~~بينهما واسطة وهو عبد الكريم الجزري رواه كذا ورواه عبد الرزاق في المصنف ~~عن ابن جريج ورواه الطبراني في معجمه الكبير من طريقه وقيل من هذا الوجه عن ~~حبيب بن مخنف من غير ذكر أبيه وذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرزاق أنه قال لا ~~أدري عن ms1441 أبيه أم لا. وحديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم في المستدرك من ~~رواية داود بن قيس الفراء قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده عبد ~~الله بن عمر وقال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال ~~الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله ~~أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك» . # PageV05P219 # بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من ~~أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله ~~فالعتيرة؟ قال العتيرة حق» ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن ~~عمرو في الفرع وصححه ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه وذكر الحازمي أن حديث ~~النهي ناسخ للإذن فيهما. #   ### | [طرح التثريب] # قال الحاكم هذا حديث صحيح ورواه أبو داود في سننه وفي أوله ذكر العقيقة ~~وقال دواه عن جده ورواه النسائي من رواية داود بن قيس قال سمعت عمرو بن ~~شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه وزيد بن أسلم «قالوا يا رسول الله ~~الفرع، قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه ~~أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا ~~رسول الله فالعتيرة؛ قال العتيرة حق» . وحديث أبي هريرة رواه الحاكم في ~~مستدركه من رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار عن أبي هريرة أنه قال في ~~الفرعة هي حق ولا يذبحها وهي غراة من الغراة تلصق في يدك ولكن أمكنها من ~~اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها وقال صحيح بهذا الإسناد. # (الثانية) الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة والفرعة بزيادة هاء ~~التأنيث قد عرفت تفسيره في الحديث بأنه أول النتاج وأما كونهم كانوا ~~يذبحونه لطواغيتهم فليس من تتمة تفسيره فإن الاسم صادق عليه وإن لم يذبح ~~وتقدم أن ms1442 ظاهر رواية البخاري وغيره أن التفسير من نفس الحديث وأن أبا داود ~~فصله فجعله من قول سعيد بن المسيب فيكون وصله بالحديث من الإدراج ونقل ~~النووي في شرح المهذب عن أهل اللغة لأنه أول نتاج البهيم كانوا يذبحونه ولا ~~يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ثم قال هذا تفسير الشافعي ~~وأصحابنا وغيرهم. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود # PageV05P220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم وكذا غاير في شرح مسلم بينهما ~~ولا معنى لهذا لما قررته من أن الذبح ليس داخلا في مسماه سواء كان للطواغيت ~~أو غيرها وأطلق النووي تبعا للحديث النتاج وقيده الجوهري والقاضي عياض وابن ~~الأثير بنتاج الناقة وقيده ابن سيده في المحكم بنتاج الإبل والغنم فما أدري ~~هو قيد أو مثال ثم حكى القاضي عياض وابن الأثير والنووي في شرح مسلم قولا ~~آخر في الفرع وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا أتمت إبل الواحد منهم مائة قدم ~~بكرا فذبحه لصنمه فهو الفرع ولم يجعل صاحب المحكم ذلك خلافا بل جعله من ~~المشترك بين معان فقال الفرع والفرعة أول نتاج الإبل والغنم وكان أهل ~~الجاهلية يذبحونه لآلهتهم وجمعه فرع ثم قال والفرع والفرعة ذبح كان يذبح ~~إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها وجمعها فراع والفرع بعير كان يذبح في ~~الجاهلية إذا كان للإنسان مائة بعير نحر منها بعيرا كل عام فأطعم الناس ولا ~~يذوقه هو ولا أهله والفرع طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس لولادة المرأة ثم ~~ذكر معاني أخر ليست ملائمة لهذا المعنى الذي نحن فيه. # (الثالثة) العتيرة بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق بعدها ~~ياء مثناة من تحت فسرها في حديث أبي هريرة بأنها التي تذبح في رجب وفي حديث ~~مخنف بأنها التي تسمى الرجبية وقيد أبو داود في سننه والنووي ذلك بأن تذبح ~~في العشر الأول منه قال النووي واتفق العلماء على تفسيرها بهذا وفيما ذكره ~~نظر فإن الخطابي بعد ذكره حديث مخنف قال هو الذي ms1443 يشبه معنى الحديث ويليق ~~بحكم الدين فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة تذبح ~~للصنم فيصب دمها على رأسه والعتر بمعنى الذبح اه. فدل على أن للعتيرة معنى ~~آخر وهو اللائق بتفسير المنفي في حديث أبي هريرة وجعل آخرون في ذلك خلافا ~~قال في المشارق قال أبو عبيد هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية ~~في رجب يتقربون بها وكانت في أول الإسلام فنسخ ذلك وقال بعض السلف ببقاء ~~حكمها ثم قال وقيل العتيرة نذر كانوا ينذرونه لمن بلغ ماله كذا رأسا أن ~~يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب وجزم في النهاية بهذا # PageV05P221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القول وحكاه ابن المنذر عن أبي عبيد وقال في المحكم العتيرة أول ما ينتج ~~كانوا يذبحونه لآلهتهم ثم ذكر أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي ~~مائة عترت منها عتيرة. وفي الصحاح العتر العتيرة وهي شاة كانوا يذبحونها في ~~رجب لآلهتهم مثال ذبح وذبيحة انتهى فقيدها بالشاة وقد ظهر بذلك الخلاف في ~~تفسير العتيرة وهو قادح في دعوى الاتفاق # والله أعلم. # (الرابعة) في حديث أبي هريرة نفى الفرع والعتيرة وفي رواية النهي عنهما ~~وفي حديث الحارث بن عمرو التخيير بين فعلهما وتركهما وفي حديث عمرو بن شعيب ~~أنهما حق وفي حديث المخنف الإلزام بالعتيرة وفي حديث نبيشة الأمر بالعتيرة ~~من غير تقييد بكونها في رجب والإلزام بالفرع وأن تأخير ذبحه إلى كبره أفضل ~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي حديث النهي أصح وأحاديث الإباحة ~~أكثر انتهى وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت طائفة إلى أن النهي ناسخ ~~لأحاديث الإباحة قال ابن المنذر (كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعلهما ~~بعض أهل الإسلام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنهما فقال «لا ~~فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنهما لنهيه) . # ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أحدا من أهل ~~العلم يقول إن النبي - صلى الله عليه ms1444 وسلم - كان نهاهم عنهما ثم أذن لهم ~~فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة «إنا كنا ~~نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية» . # وفي إجماع علماء الأمصار على النهي عن استعمالها مع ثبوت النهي عن ذلك ~~بيان لما قلناه وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب وكان ~~يروي فيها شيئا انتهى وتبعه ابن بطال وقال بعد قوله وكان يروي فيها شيئا: ~~لا يصح وأظنه حديث ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم ولا حجة فيه لضعفه ~~ولو صح لكان حديث أبي هريرة ناسخا له؛ والعلماء مجمعون على القول بحديث أبي ~~هريرة انتهى وذكر القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع ~~والعتيرة وكذا ذكر أبو بكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإذن وذهب ~~آخرون إلى استحباب الفرع والعتيرة. # PageV05P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأولوا النهي، قال الشافعي - رضي الله عنه - فيما رواه عنه المزني: الفرع ~~شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ~~ناقته أو شاته ولا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده «فسألوا النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عنه فقال أفرعوا إن شئتم» أي اذبحوا إن شئتم وكانوا ~~يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم ~~أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل ~~الله وقوله الفرعة حق معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي خرج على جواب ~~السائل وقد روي عنه - عليه السلام - «لا فرعة ولا عتيرة» . # وليس هذا اختلافا من الرواية إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة ~~والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار أن يعطيه أرملة أو ~~يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية ~~يتبركون بها في رجب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا عتيرة» على معنى ~~لا عتيرة لازمة ms1445 «وقوله - عليه السلام - حيث سئل عن العتيرة اذبحوا لله في ~~أي شهر» ما كان إنها في رجب دون ما سواه من الشهور هذا كله كلام الشافعي ~~حكاه عنه البيهقي في سننه وذكر ابن كج والدارمي أنهما لا يستحبان وهل ~~يكرهان؟ # فيه وجهان: # (أحدهما) يكرهان للخبر (والثاني) لا كراهة فيهما، وحكى أن الشافعي - رحمه ~~الله - قال إن تيسر ذلك كل شهر كان حسنا قال النووي في الروضة هذا النص ~~للشافعي في سنن حرملة وفي سنن أبي داود وغيره حديث يقتضي الترخيص فيهما بل ~~ظاهره الندب. # فالوجه الثاني يوافقه فهو الراجح وقال في شرح مسلم بعد نقله نص الشافعي ~~المتقدم والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة ثم حكى ~~نص حرملة وقال في شرح المهذب الصحيح وهو الذي نص عليه الشافعي واقتضته ~~الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان وقال الحنابلة إنهما لا يستحبان ### | [فائدة القول بنفي استحباب الفرع والعتيرة] # 1 # (الخامسة) الذين قالوا بنفي استحباب الفرع والعتيرة حملوا قوله لا فرع ~~ولا عتيرة على أن معناه مستحبان والذين قالوا باستحبابهما أجابوا عن هذا ~~الحديث بأجوبة (أحدها) أن المعنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وهذا تأويل ~~الشافعي - رحمه الله - كما # PageV05P223 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقدم ويشكل عليه وعلى جواب الأولين النهي الذي في رواية للنسائي فإنه لا ~~يجيء معه نفي الوجوب ولا الاستحباب ولعل راويه روى بالمعنى في ظنه فأخطأ؛ ~~ظن أن معنى النفي النهي وليس كذلك بل معناه نفي الاستحباب أو الوجوب كما ~~تقدم. # (ثانيها) أن المراد أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب المتأكد أو في ثواب ~~إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة. # (ثالثها) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فأما الذبيحة لا بقيد ~~كونها للأصنام فلا بأس بها. # (السادسة) النتاج بكسر النون وقوله ينتج بضم أوله وفتح ثالثه على صيغة ~~البناء للمفعول ثم يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول فإن ~~هذا الفعل لا يستعمل إلا بهذه الصيغة وإن كان ms1446 مبنيا للفاعل يقال نتجت ~~الناقة إذا ولدت وقوله (وفصله) أبو داود بتخفيف الصاد (والطواغيت) هنا ~~المراد بها الأصنام ومفرده طاغوت وهو مقلوب لأنه من طغى والطغيان مجاوزة ~~الحد وقوله (نعتر) بكسر التاء وقوله (وبروا الله) بفتح أوله أي أطيعوه ~~وقوله (نفرع) بفتح الراء. # (السابعة) قوله «في كل سائمة فرع» السائمة الراعية ولم يذكر في الحديث ~~لذلك عددا وفي سنن أبي داود عن أبي قلابة راوي الحديث أنه قال السائمة ~~مائة. # وروى أبو داود أيضا بإسناد صحيح عن عائشة قالت «أمرنا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - من كل خمسين شاة شاة» . ورواه البيهقي بهذا اللفظ وبلفظ ~~آخر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» . ~~ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ «أمر بالفرع في كل خمسة واحدة» . وقال صحيح ~~الإسناد # ثم يحتمل أن يكون ذكر السائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويحتمل أن ~~يتقيد ذلك بها كما في الزكاة وفي هذا استحباب أن يتصدق من كل مائة أو خمسين ~~أو خمس بواحدة وهذا قدر زائد على الزكاة والله أعلم. # (الثامنة) قوله (تغذوه ماشيتك) بالذال المعجمة أي ترضعه ماشيتك وهي أمه ~~لاحتياجه للرضاعة. # وقوله (استحمل) بفتح التاء أي قوي على الحمل وأطاقه وهو استفعل من الحمل ~~ومعنى الحديث أن تأخير ذبح الفرع إلى أن يكمل ويشبع من لبن أمه ويجيء وقت ~~الحمل عليه أفضل من المبادرة لذبحه في أول ولادته وخص ابن السبيل لشدة # PageV05P224 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # احتياجه أكثر من المقيم لغربته ونفاد نفقته ### | [فائدة هل الأضحية واجبة] # 1 # (التاسعة) استدل بقوله «على أهل كل بيت في كل عام أضحية» من قال بوجوبها ~~وهو قول أبي حنيفة وقال الجمهور باستحبابها وأجابوا عن الحديث بضعفه كما ~~تقدم وبتقدير صحته فالمراد الاستحباب المؤكد دون الوجوب ويدل لذلك أنه لم ~~يقل أحد بوجوب العتيرة ### | [فائدة الأضحية مشروعة على الكفاية] # (العاشرة) فيه أن الأضحية مشروعة على الكفاية فيكفي في تأدي مشروعيتها أن ~~يضحي الواحد عنه وعن أهل ms1447 بيته بأضحية واحدة. # (الحادية عشرة) البكر بالفتح الفتى من الإبل والأنثى بكرة وفي رواية لأبي ~~داود بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون وهو بضم الشين وإسكان الغين وضم ~~الزاي المعجمات بعدها باء موحدة مشددة كذا وقع عند أبي داود قال الحربي ~~الذي عندي أنه زخزبا أي بضم الزاي وإسكان الخاء المعجمة ثم زاي مضمومة ثم ~~باء موحدة وهو الذي اشتد لحمه وغلظ قال الخطابي ويحتمل أن تكون الزاي أبدلت ~~شينا والخاء غينا فصحف وهذا من غرائب الإبدال. # (الثانية عشرة) قوله فيلصق بفتح أوله لحمه بوبره كأن ذلك كناية عن هزاله ~~أي لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده وقوله فتكفأ إناءك بفتح التاء ~~والفاء يقال كفأ الإناء أي قلبه وكبه وأكفاه أي أماله وقيل هما لغتان فيهما ~~فعلى الثاني يجوز فيها أيضا ضم التاء وكسر الفاء ومعناه أنك إذا ذبحت ولد ~~الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن أي قلبته على وجهه لأنه فارغ من ~~اللبن وقوله (وتوله ناقتك) أي تفجعها بفقد ولدها حتى يصيبها الوله وهو خبل ~~العقل وقال أبو العباس القرطبي حين ذكر هذا الحديث وعلى هذا فالفرع هنا ~~إنما هو الصغير ألا ترى أنه فسره بذلك ولا فرق بين أول النتاج وبين ما بعده ~~والمعروف عن أهل اللغة أنه أول النتاج (قلت) هو صغير مخصوص وهو الذي يكون ~~أول النتاج كما فسره في الحديث والله أعلم. # PageV05P225 # كتاب الأطعمة عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~«أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما ترى في الضب؟ فقال: ~~لست بآكله ولا محرمه» ولمسلم في رواية «ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~على المنبر» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الأطعمة] ### | [حديث أن رجلا نادى رسول الله ما ترى في الضب] # ) (الحديث الأول) عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا نادى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ترى في الضب؟ فقال لست بآكله ولا ~~محرمه» (فيه) فوائد (الأولى) ms1448 أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود فرواه ~~النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ عن قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن ~~دينار ورواه الترمذي والنسائي أيضا عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار ~~وحده بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ~~ولا أحرمه» وقال النسائي «وهو على المنبر» وأخرجه البخاري من رواية عبد ~~العزيز بن مسلم، ومسلم من رواية إسماعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية سفيان ~~بن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار لفظ البخاري «الضب لست آكله ولا أحرمه» ~~ولفظ مسلم «لست بآكله ولا محرمه» ولفظ ابن ماجه «لا أحرم» يعني الضب وأخرجه ~~مسلم أيضا من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومالك ~~بن مغول وابن جريج وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفي رواية ~~عبيد الله «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر عن ~~أكل الضب» وفي رواية أسامة «قام رجل في المسجد ورسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - على المنبر» وفي رواية أيوب «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~بضب فلم # PageV06P002 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يأكله ولم يحرمه» واتفق عليه الشيخان من رواية الشعبي عن ابن عمر «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ~~ضب فنادت امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لحم ضب فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي» . لفظ ~~مسلم وأخرجه البخاري في خبر الواحد ولفظه «فإنه حلال أو قال لا بأس به» شك ~~فيه. # (الثانية) : الضب دويبة معروفة والأنثى ضبة قال في المحكم وهو يشبه الورل ~~وقال القرطبي في شرح مسلم هو حرذون كبير يكون في الصحراء. # (الثالثة) فيه إباحة أكل لحم الضب؛ لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال؛ لأن ~~الأصل في الأشياء الإباحة، وعدم أكله لا يدل ms1449 على تحريمه فقد يكون ذلك ~~لعيافة أو غيرها، وقد ورد التصريح بذلك في الصحيح «أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» ، وقد رفع قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «كلوا فإنه حلال» كل إشكال فهذا نص لا يقبل التأويل، ~~وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وكرهه أبو ~~حنيفة وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه ابن بطال عن الكوفيين وحكى ~~ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - أنه نهى عنه وحكى ابن حزم عن جابر أنه ~~قال لا تطعموه وذهبت طائفة إلى تحريمه حكاه المازري والقاضي عياض وغيرهما، ~~وقال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ~~ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم ~~قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع ~~من قبله انتهى. # (قلت) الكراهة قول الحنفية بلا شك كما هو في كتبهم واختلفوا في المكروه ~~والمروي عن محمد بن الحسن أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا ~~قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام ~~أقرب فظهر بذلك وجود الخلاف في تحريمه أيضا عند الحنفية ولهذا نقل العمراني ~~في البيان عن أبي حنيفة تحريمه وهو ظاهر قول ابن حزم ولم ير أبو حنيفة ~~أكله، والخلاف عند المالكية أيضا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فيه وفي كل ما ~~قيل إنه منسوخ ثلاثة أقوال التحريم، والكراهة، والجواز. # (الرابعة) # PageV06P003 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # احتج من قال بالكراهة أو التحريم بحديث زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن ~~حسنة قال «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصبنا ضبابا ~~فكانت القدور تغلي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا؟ فقلنا ~~أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأكفأناها ~~وإنا لجياع» ms1450 رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى والبزار والبيهقي وغيرهم ~~ورواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال «كنا مع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش فأصبنا ضبابا فشويت منها ضبا فأتيت ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه فأخذ عودا فعد به أصابعه ~~ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب ~~هي، فلم يأكل ولم ينه» . ورواه النسائي وابن ماجه وقالا ثابت بن يزيد وابن ~~وديعة هما واحد يزيد أبوه؛ وديعة أمه، قاله الترمذي والبيهقي وقال المزي هو ~~ثابت بن يزيد بن وديعة قال البخاري وكأن حديث زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة ~~أصح ويحتمل عنهما جميعا انتهى. وروى البزار وغيره عن حذيفة مرفوعا «أن الضب ~~أمة مسخت دواب في الأرض» وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن شبل «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب» قال البيهقي تفرد ~~به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه. # وروى أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم عن عائشة قالت «أهدي لنا ضب فقدمته ~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه فقلت يا رسول الله ألا ~~نطعمها السؤال؟ فقال إنا لا نطعمهم مما لا نأكل» . وأجاب الجمهور عن هذه ~~الأحاديث بما سنذكره. # أما حديث عبد الرحمن ابن حسنة فليس فيه الجزم بأنها ممسوخة وإكفاؤها إنما ~~هو على سبيل الاحتياط والورع وقال ابن حزم هو حديث صحيح إلا أنه منسوخ؛ لأن ~~فيه إكفاء القدور بالضباب خوف أن يكون من بقايا مسخ الأمم السالفة وفي صحيح ~~مسلم عن ابن مسعود قال «قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما ~~فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» ثم ذكر حديث ابن عباس ~~في أكل خالد بن الوليد ms1451 للضب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر قال ~~وهذا هو الناسخ # PageV06P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأن ابن عباس لم يجتمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة إلا ~~بعد الفتح وحنين والطائف ولم يغز بعدها إلا تبوك ولم تصبهم في تبوك مجاعة ~~أصلا وصح يقينا أن خبر ابن حسنة كان قبل هذا انتهى. # وأما حديث حذيفة فقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث ابن مسعود المتقدم. ~~وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فتقدم عن البيهقي تضعيفه، وكذا قال ابن حزم ~~فيه ضعفاء، ومجهولون. وأما حديث عائشة وهو الذي اعتمده صاحب الهداية في ~~الاستدلال لمذهبهم فقال البيهقي: # هو إن ثبت في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله ثم فيه أنه استحب أن لا ~~يطعم المساكين مما لا يأكل انتهى وأصله قوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ، وقد ظهر بحديث ابن ~~مسعود أن احتمال المسخ قد أمن وزال التعلل به. # وأما العيافة فلا تقتضي التحريم وفي عبارة القاضي أبي بكر بن العربي ~~المالكي إشارة إلى التحريم في حق العائف فإنه قال ولكن يبقى حلالا لمن ~~اعتاده فإن صح فسببه خشية الضرر بالقرف، وقد استشكل بعضهم قوله «- عليه ~~الصلاة والسلام - لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وقال إن الضب موجود بمكة، ~~وقد أنكر ذلك ابن العربي وقال إن فيه تكذيب الخبر وأن الناقل لوجودها بمكة ~~كاذب أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك هذا كلامه والحق أن قوله لم ~~يكن بأرض قومي لم يرد به الحيوان وإنما أراد أكله أي لم يشع أكله بأرض ~~قومي. # وفي معجم الطبراني الكبير من حديث ميمونة مرفوعا «أن أهل تهامة تعافها» ~~قال أبو العباس القرطبي: وقد جاء في غير كتاب مسلم أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - كرهه لرائحته فقال «إني يحضرني من الله حاضرة» يريد الملائكة ~~فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم «إني أناجي من لا تناجي» قال ولا بعد ms1452 في ~~تعليل كراهة الضب بمجموعها. # (الخامسة) (إن قلت) في صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم قال «دعانا عروس ~~بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد ~~فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئسما قلتم ما بعث ~~نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلا محلا # PageV06P005 # وعن جابر «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ثلثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا ~~حتى أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ~~حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير ~~فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة ثم ثلاثة جزر فنهاه #   ### | [طرح التثريب] # ومحرما ثم ذكر قصة خالد بن الوليد» فكيف الجواب عن إنكار ابن عباس ما هو ~~ثابت في هذا الحديث؟ . # (قلت) أجاب عنه القاضي أبو بكر بن العربي بأن ابن عباس ظن أن المخبر ~~اعتقد أنه أراد بقولة لا آكله لا أحلله وهذا لا يجوز فلذلك أنكر عليه وإنما ~~أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لا آكله عيافة ولا أحرمه ولكن ~~يبقى حلالا لمن اعتاده فأما خروجه عن قسم التحليل والتحريم فمحال، وقال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي إن الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ ~~«لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه» فسقط على مسلم لفظة (لا أحله) ~~إما على جهة السهو وإما أسقطها؛ لكونها وهما ممن رواها. وإنما أنكر ابن ~~عباس عليه؛ لأجل قولة ولا أحله فإنه مخالف لإذنه فيه بقوله كلوا. ### | [حديث جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثمائة راكب] # (الحديث الثاني) : وعن جابر «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ثلثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا ~~حتى أكلنا الخبط ثم ms1453 إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ~~حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير ~~فجاز تحته، وكان رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) : اتفق عليه الأئمة الستة فأخرجه # PageV06P006 # أبو عبيدة» زاد الشيخان «فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» ، ~~وزاد أيضا في رواية «ثم ثلاث جزائر» ، وفي رواية لهما «فأكل منها القوم ~~ثماني عشرة ليلة» وفي رواية لمسلم «فأقمنا عليه شهرا» وله «بعث سرية أنا ~~فيهم إلى سيف البحر» وله «بعث بعثا إلى أرض جهينة» #   ### | [طرح التثريب] # الشيخان والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن جابر وأخرجه البخاري من رواية ابن جريج عن عمرو وأخرجوه خلا أبا داود من ~~رواية وهب بن كيسان عن جابر وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية أبي الزبير عن ~~جابر وأخرجه مسلم فقط من رواية عبيد الله بن مقسم عن جابر وقال ابن عبد ~~البر بعد ذكر رواية وهب بن كيسان هذا حديث مجتمع على صحته. # (الثانية) قول الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى زاد الشيخان «فسمي ~~ذلك الجيش جيش الخبط» هو عندهما من رواية ابن عيينة عن عمرو عن جابر وقوله ~~وزاد أيضا في رواية «ثم ثلاث جزائر» يعني مرة ثالثة، هو عندهما من هذا ~~الوجه. وقوله في رواية لهما «فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة» هو عندهما ~~من رواية وهب بن كيسان عن جابر وقوله وفي رواية لمسلم «فأقمنا عليه شهرا» ~~هو عنده من رواية أبي الزبير عن جابر. وقوله وله «بعث سرية أنا فيهم إلى ~~سيف البحر» هو عنده من رواية وهب بن كيسان وهو عند البخاري من هذا الوجه ~~بلفظ «بعث بعثا قبل الساحل وأنا فيهم.» وقوله وله «بعث بعثا إلى أرض جهينة» ~~هو عنده من رواية عبيد الله بن مقسم عن جابر وقوله: والرجل المبهم في ~~الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة ms1454 كما رواه البخاري هو عنده عن عمرو بن دينار. ~~قال: أخبرنا أبو صالح «أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال ~~انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت» ~~وقوله: ولهما في رواية «فلما قدمنا المدينة # PageV06P007 # والرجل المبهم في الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة كما ~~رواه البخاري ولهما في رواية «فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال هو رزق، أخرجه الله لكم فهل معكم من ~~لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ~~فأكل» . وللنسائي (ونحن ثلثمائة وبضعة عشر) . #   ### | [طرح التثريب] # أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه ~~الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - منه فأكل» هو عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وهو ~~عند البخاري بمعناه من هذا الوجه أيضا. # لكنه ليس من شرطه فإنه لا يخرج لأبي الزبير انفرادا وإنما يخرج له متابعة ~~وفيه في المغازي بعد ذكر رواية ابن جريج عن عمرو عن جابر فأخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابرا يقول «قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ~~ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا ~~إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله» والقائل فأخبرني أبو الزبير هو ابن ~~جريج وقوله: وللنسائي «ونحن ثلثمائة وبضعة عشر» هو عنده من رواية أبي ~~الزبير عن جابر. # (الثالثة) لم يبين في هذه الرواية الجهة التي بعثوا إليها وفي الصحيحين ~~من رواية عمرو عن جابر «نرصد عيرا لقريش» ، وعند مسلم من طريق أبي الزبير ~~«نتلقى عيرا لقريش» ، وعنده أيضا «بعث بعثا إلى أرض جهينة» ، وقد تقدم ولا ~~منافاة بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد تلقي عير قريش وهي الإبل المحملة ~~للطعام أو غيره لكن في كتب السير ms1455 أن البعث إلى حي من جهينة بالقبلية مما ~~يلي الساحل بينهما وبين المدينة خمس ليال، ولعل البعث لمقصدين. رصد عير ~~قريش، ومحاربة حي من جهينة ويؤيد الأول طول إقامتهم على الساحل فإن فعلهم ~~في ذلك فعل منتظر لأمر من غير محاربة والله أعلم. # قالوا: وكانت هذه السرية في شهر # PageV06P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رجب سنة ثمان من الهجرة، وذلك بعد نكث قريش العهد، وقبل الفتح فإنه كان ~~في رمضان من السنة المذكورة. # (الرابعة) في هذه الرواية أنهم كانوا ثلثمائة، وهذا هو المشهور وفي رواية ~~للنسائي (وبضعة عشر) فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر في الرواية المشهورة ~~على الثلثمائة استسهالا لأمر الكسر والأخذ بالزيادة مع صحتها واجب. # (الخامسة) : في هذه الرواية أنهم كانوا ركبانا، ويشكل عليه قوله في ~~الصحيحين من رواية وهب بن كيسان عن جابر «نحمل أزوادنا على رقابنا» فلو ~~كانوا ركبانا لما احتاجوا إلى حمل أزوادهم على رقابهم لا سيما مع قلتها ~~ويدل على ركوبهم قوله في بقية الحديث «ونظر إلى أطول بعير» وقوله فيه «وكان ~~رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر» وذلك يدل على وجود الإبل معهم لكن في كتب ~~السير «أن سعد بن قيس اشتراها من رجل من جهينة إلى أجل وأنه قال من يشتري ~~مني تمرا بجزر أنحرها هنا وأوفيه التمر بالمدينة فوجد رجلا من جهينة فقال ~~له الجهني ما أعرفك فمن أنت؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم فاشترى ~~منه كل جزور بوسق من تمر فامتنع عمر من الشهادة وقال هذا لا مال له إنما ~~المال لأبيه فقال الجهني والله ما كان سعد ليخنى بابنه وفضل معه بعد نهي ~~أبي عبيدة جزوران قدم بهما المدينة ظهرا يتعاقبون عليهما ولما بلغ سعدا قول ~~أبي عبيدة، وعمر أنه لا مال له قال فلك أربع حوائط أدناها حائط تجد منه ~~خمسين وسقا، وقدم الجهني فأوفاه وحمله، وكساه فبلغ النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فعل قيس فقال: إن الجود لمن شيمة أهل ms1456 ذلك البيت وجاء سعد إلى رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من يعذرني من ابن الخطاب يبخل ابني علي» ~~ولعله سماهم ركبانا باعتبار تهيئهم للركوب وإن لم يتصفوا به أو أن بعضهم ~~كان راكبا وبعضهم كان ماشيا يحمل زاده على رقبته فغلب في كلا الروايتين ~~بإطلاق صفة البعض على الكل. ### | [فائدة للرفقة في أي سفر كان وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له] # (السادسة) وفيه منقبة لأبي عبيدة بن الجراح بتأميره على هذا الجيش الذي ~~فيه عمر بن الخطاب وغيره من أفاضل الصحابة وفيه أن الجيوش لا بد لها من ~~أمير يضبطها وتنقاد لأمره ونهيه وأنه ينبغي أن يكون الأمير من أفضلهم. قال ~~أصحابنا: ويستحب للرفقة في أي سفر كان # PageV06P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له. # (السابعة) قوله «فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا» الظاهر أن إقامتهم ~~لانتظار ذلك العير وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير «وزودنا جرابا من تمر ~~لم يجد لنا غيره» وهو بظاهره مناف لقوله في الرواية الأخرى في الصحيحين ~~«نحمل أزوادنا على رقابنا» ولقوله في الصحيحين أيضا «ففني زادهم فجمع أبو ~~عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة» كذا في رواية ~~مسلم، وعند البخاري «فكان مزودي تمر» فدل على أنه لم يكن من الأول جرابا ~~واحدا وإنما صار كذلك في آخر الأمر حين فنائه وقربه من الفراغ وفي رواية ~~أخرى لمسلم «كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة» قال القاضي عياض ~~الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - زودهم الجراب ~~زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، ~~ولهذا قال: ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا ~~الجراب، وكان معهم غيره من الزاد. # (قلت) ولما قلت أزوادهم جمع المجموع فكان مزودا أو مزودين. # (الثامنة) (الخبط) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة اسم لما ms1457 يخبط ~~فيتساقط من ورق الشجر وبسكون الباء المصدر ولا يختص ذلك بورق السنط كما هو ~~مشهور في بلادنا بل هو أعم من ذلك " فإن قلت " كيف يتأتى أكل الخبط، وكيف ~~ينساغ في الحلق وإنما هو من مأكول البهائم؟ " قلت " كانوا يبلونه بالماء ~~كما في صحيح مسلم «ثم نبله بالماء فنأكله» وإذا بل لان للمضغ، وإنما صاروا ~~لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزعة عليهم. وفيه بيان ما كان الصحابة - رضي ~~الله عنهم - عليه من الجهد والاجتهاد والصبر على الشدائد العظام والمشقات ~~الفادحة لإظهار الدين وإطفاء كلمة المشركين. # (التاسعة) (العنبر) سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة ولذلك يقال ~~للترس عنبر قال أبو العباس القرطبي ولعلها سميت بذلك؛ لأنها الدابة التي ~~تلقي العنبر، وكثيرا ما يوجد العنبر على سواحل البحر. . ### | [فائدة إباحة ميتة البحر] # 1 # (العاشرة) قوله " فأكلنا منه " قد تبين برواية مسلم من طريق أبي الزبير " ~~أنهم لم يأكلوا منه إلا بعد تردد " ففيه قال أبو عبيدة: ميتة ثم قال لا بل ~~نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله، وقد اضطررتم ~~فكلوا؛ # PageV06P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومعناه أنه قال أولا باجتهاده هذا ميتة، والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ~~ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله، ~~وقد اضطررتم، وقد أباح الله الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد، وقد ~~تبين آخرا عند سؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان حلالا مطلقا من ~~غير تقييد بكونهم في سبيل الله ولا بكونهم مضطرين فإنه - عليه الصلاة ~~والسلام - صوب رأيهم وطيب خاطرهم بالأكل منه فدل ذلك على حله مطلقا؛ لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لم يكن مضطرا وفيه إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما ~~مات بنفسه أو باصطياد وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من ~~السلف والخلف، وممن قال بإباحة الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب أبو ~~بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو ms1458 أيوب الأنصاري وعطاء ومكحول والنخعي وأبو ~~ثور وداود وغيرهم وقيل في قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ~~وللسيارة} [المائدة: 96] أن صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، حكاه ابن ~~المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وحكاه النووي عن الجمهور ويدل ~~لذلك الحديث المشهور «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهو حديث صحيح صححه جماعة ~~وقال آخرون بتحريم ما مات بنفسه حكاه النووي في شرح مسلم عن جابر بن عبد ~~الله وجابر بن زيد وطاوس وأبي حنيفة وقال ابن المنذر وفيما طفا من السمك ~~على الماء قول ثان وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جزر عنه ولا ~~يؤكل ما كان طافيا منه هذا قول جابر بن عبد الله ورويناه عن ابن عباس. # وممن كره أن يؤكل الطافي من السمك طاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحابه ~~وقال صاحب الهداية من الحنفية بعد تقريره حل ميتة البحر ويكره أكل الطافي ~~منه قال: وميتة البحر ما لفظه ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من ~~غير آفة انتهى. # وقد عرفت الخلاف عندهم في المكروه هل هو حرام أم لا وتمسكوا بحديث جابر ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه # PageV06P011 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» رواه أبو داود من رواية يحيى بن سليم ~~الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر وقال رواه سفيان الثوري ~~وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من ~~وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ ويروى عن جابر ~~خلافه. # وقال البيهقي يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ قال: وقد رواه غيره عن ~~إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر ثم بسط طرقه وضعفها، وقال النووي: وهو ~~حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث ms1459 لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف ~~وهو معارض بما ذكرناه. # (الحادية عشرة) قوله (نصف شهر) كذا في هذه الرواية، وهي في الصحيحين وفي ~~رواية أخرى في الصحيحين أيضا «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة» وفي رواية ~~لمسلم «فأقمنا عليه شهرا» ، # وقد تقدمت هذه الروايات قال النووي: طريق الجمع بين الروايات أن من روى ~~شهرا هو الأصل، ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها ~~قدم المثبت والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا ~~يلزم منه نفي الزيادة ولو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف، وقد عارضه فوجب ~~قبول الزيادة، وجمع القاضي عياض بينهما بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه ~~تلك المدة طريا، ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا ~~" قلت " ويحتمل أن يعود الضمير في قوله فأقمنا عليه شهرا على الساحل، ~~وكانوا في بعض تلك المدة يأكلون التمر ثم الخبط وفي بعضها يأكلون لحم ~~العنبر وبتقدير التعارض فرواية النصف والثمانية عشر أصح من رواية الشهر ~~فإنها من رواية أبي الزبير وهي في صحيح مسلم خاصة والروايتان الأخريان في ~~الصحيحين. ### | [فائدة مقدار ما يأكله المضطر من الميتة] # 1 # (الثانية عشرة) احتج به المالكية على أن المضطر يأكل من الميتة شبعه ~~لارتفاع تحريمها عنه فصارت كالمذكاة، وعن الشافعي في ذلك ثلاثة أقوال. # (الأول) الشبع (والثاني) الاقتصار على سد الرمق (والثالث) إن كان قريبا ~~من العمران لم يحل الشبع وإلا حل واختلف أصحابه في الراجح من الخلاف وصحح ~~النووي من المتأخرين الاقتصار على سد الرمق # PageV06P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واختار الإمام الغزالي أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ~~ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود ~~الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال ~~وأمكنه الرجوع إلى الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف ms1460 ~~ورجح النووي هذا التفصيل ورجح من الخلاف الاقتصار على سد الرمق كما تقدم، ~~وقد يقال في هذه القصة: إن هذا القدر كان قدر ضرورتهم فإنهم كانوا قد ~~أشرفوا على الهلاك من الجوع والضعف وسقطت قواهم وهم مستقبلون سفرا وعدوا ~~فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم وانقطعوا عن سفرهم. ### | [فائدة أكل المنتن] # (الثالثة عشرة) قال أبو العباس القرطبي إن قيل كيف جاز لهم أن يأكلوا من ~~هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدة بل أقل منها أنه ~~ينتن ويشتد نتنه فلا يحل الإقدام عليه كما قال في الصيد «كله ما لم ينتن» ~~فالجواب أن يقال لعل ذلك لم ينته نتنه إلى حال يخاف منه الضرر؛ لبرودة ~~الموضع أو يقال إنهم أكلوه طريا ثم ملحوه، وقددوه " قلت " الصحيح عند ~~أصحابنا كراهة أكل المنتن دون تحريمه إلا أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدا. ### | [فائدة إباحة حيوانات البحر] # 1 # (الرابعة عشرة) وفيه إباحة حيوانات البحر مطلقا فإنهم لم يحتاجوا في أكل ~~هذا إلى نص يخصه فدل على الاسترسال في أكلها مطلقا ولا خلاف في حل السمك ~~على اختلاف أنواعه وأما ما ليس على صورة السمك ففيه عند الشافعية خلاف قيل ~~بالحل مطلقا، وهو الأصح المنصوص للشافعي وقيل بالتحريم مطلقا وقيل ما يؤكل ~~نظيره في البر كالبقر والشاة فحلال، وما لا كخنزير الماء، وكلبه فحرام، ~~واستثنوا من الحل أربعة الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح فهي محرمة ~~عندهم على الصحيح المشهور وقال أحمد كله مباح إلا الضفدع، وعنه في التمساح ~~روايتان وأباح مالك حيوان البحر كله حتى الضفدع، وعنه في خنزير البحر ~~قولان، وكره تسميته خنزيرا وحرم أبو حنيفة ما عدا السمك وقيل إن هذا الحديث ~~حجة عليه فإن هذا لا يسمى سمكا. # (الخامسة عشرة) قوله «حتى صلحت أجسامنا» أي # PageV06P013 # وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة» ~~ولمسلم من حديث جابر «طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين ms1461 يكفي الأربعة ~~وطعام الأربعة يكفي الثمانية» . #   ### | [طرح التثريب] # صحت بالأكل، وعادت إلى حالتها الأولى من القوة وفي رواية الصحيحين من هذا ~~الوجه «وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا» أي رجعت إلى حالتها الأولى من ~~حسن اللون والسحنة ففائدة الأكل عود القوة وفائدة الأدهان عود حسن اللون. # (السادسة عشرة) قوله «فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول ~~بعير فجاز تحته» كذا في هذه الرواية الاقتصار على جواز البعير من تحته؛ وفي ~~رواية الصحيحين من هذا الوجه «ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل ~~فحمله عليه فمر تحته» فزاد على الجمل والرجل؛ والظاهر أن أطول رجل في الجيش ~~هو قيس بن سعد بن عبادة فقد كان معروفا بالطول، ويقال إنه أطول العرب. # (السابعة عشرة) قد تبين برواية الصحيحين أن نهي أبي عبيدة له عن النحر ~~إنما كان بعد نحر ثالث فكان مجموع نحره تسع جزر، ومن العجيب ما حكي عنه أنه ~~كان لا يأكل لحم الجزور، ومقتضى ذلك أنه لم يأكل منها شيئا إلا أن يكون هذا ~~وقت ضرورة غير فيه عادته للاضطرار ونهي أبي عبيدة له من أجل أنه لم يكن له ~~مال ذلك الوقت وإنما أخذ الجزر بالدين وخشي أن لا يقضي أبوه عنه دينه فيحصل ~~الضرر له ولصاحب الدين فرأى المصلحة في منعه ولم يتعين في زوال ضرر الجيش ~~أن يكون على يده، وقد رزقهم الله بحسن نيته ونيتهم الرزق الحلال الواسع ~~الذي لا منة فيه ولا تبعة لأحد والله أعلم. ### | [حديث طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة] # (الحديث الثالث) عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة» فيه ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري # PageV06P014 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يأكل ~~المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» ، وعن همام عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول #   ### | [طرح التثريب] # ، ومسلم ms1462 والترمذي والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه الحض على إطعام الطعام وأنه لا ينبغي أن يمتنع صاحبه من ~~تقديمه لقلته فالقليل يحصل الاكتفاء به كما يحصل الاكتفاء بالكثير؛ وليس ~~المراد بالكفاية الشبع والاستغناء عنه وإنما المراد به قيام البنية وحصول ~~المقصود وقال أبو حازم: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، فليس في الدنيا شيء ~~يغنيك، ومن كلام بعضهم: قنع النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. # (الثالثة) : إن قلت يخالف هذا الحديث ما رواه مسلم وغيره عن جابر «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين ~~يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية» (قلت) ليس ذلك على التحديد ~~وإنما القصد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث في طعامهما وإدخال ~~رابع أيضا بحسب من يحضر ويدل لذلك أن في سنن ابن ماجه من حديث عمر مرفوعا ~~«إن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» فجمع ~~بين ما في حديث أبي هريرة، وما في حديث جابر في حديث واحد فدل على أن القصد ~~الحض على إطعام الطعام، ومواساة المحتاج والضيف على كل حال وحديث جابر فيه ~~زيادة على حديث أبي هريرة وإن اتحد مقصودهما والله أعلم. . # (الرابعة) قال ابن عبد البر، ومن هذا الحديث والله أعلم أخذ عمر - رضي ~~الله عنه - فعله عام الرمادة حين كان يدخل على أهل كل بيت مثلهم ويقول لن ~~يهلك امرؤ عن نصف قوته. ### | [حديث يأكل المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء] # (الحديث الرابع) : وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يأكل ~~المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» ، وعن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الكافر # PageV06P015 # الله - صلى الله عليه وسلم - «الكافر يأكل في سبعة ~~أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» لفظ البخاري وقال مسلم (يشرب) وزاد في ~~أوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1463 - ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه ~~حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ذلك» ورواه الطبراني #   ### | [طرح التثريب] # يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من الوجه الأول من طريق مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ضافه ضيف وهو كافر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت فشرب ~~حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح ~~فأسلم فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أمر ~~بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المؤمن يشرب في ~~معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء» وأخرجه مسلم أيضا من رواية العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مقتصرا على آخر الحديث دون القصة التي في ~~أوله وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه من رواية عدي بن ثابت عن أبي حازم ~~عن أبي هريرة «أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا ~~فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن المؤمن يأكل في معى واحد ~~والكافر يأكل في سبعة أمعاء» . # (الثانية) المعى بكسر الميم وبالعين المهملة مقصور وفيه لغة أخرى معى ~~بكسر الميم وإسكان العين بعدها ياء؛ حكاها صاحب المحكم والجمع أمعاء ممدود ~~وهي المصارين. # (الثالثة) اختلف # PageV06P016 # من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه وأنه هو صاحب القصة ~~الذي شرب حلاب سبع شياه أولا وقال فيه (يأكل) وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. #   ### | [طرح ms1464 التثريب] # في المراد بهذا الحديث على أقوال " أحدها " قال ابن عبد البر الإشارة فيه ~~إلى كافر بعينه لا إلى جنس الكفار ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن ~~المشاهدة تدفعه ألا ترى أنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن ويسلم الكافر ~~فلا ينقص أكله؟ ولا يزيد وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~ما يدل على أنه في رجل بعينه ولذلك جعله مالك في موطآته بعده مفسرا له وهذا ~~عموم والمراد به الخصوص فكأنه قال هذا إذ كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء ~~فلما آمن عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ ~~كان كافرا خصوصا له؛ فكأنه قال هذا الكافر وهذا المؤمن انتهى. # وسبقه إلى ذلك الطحاوي فقال هذا الكافر مخصوص حكاه عنه ابن طاهر في ~~مبهماته " الثاني " أن هذا مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه ~~عليها فكأن الكافر لحرصه على الدنيا وجمعها يأكل في سبعة أمعاء، وكأن ~~المؤمن لزهده في الدنيا وتقلله منها يأكل في معى واحد فليس المراد حقيقة ~~الأمعاء ولا حقيقة الأكل وإنما المراد الاتساع في الدنيا والتقلل منها ~~فكأنه عبر بالأكل عن أخذ الدنيا وبالأمعاء عن أسباب ذلك " الثالث ": أن ~~المراد به أن الغالب من حال المؤمنين قلة الأكل لعلمهم أن مقصود الشرع من ~~الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويقوي على عبادة الله تعالى وخوفهم من حساب ~~الزيادة على ذلك بخلاف الكفار فإنهم غير واقفين مع المقصد الشرعي وإنما هم ~~تابعون لشهوات أنفسهم مسترسلون فيها غير خائفين من تبعة الحرام وورطته فصار ~~أكل المؤمن لما ذكرناه إذا نسب لأكل الكافر كأنه # PageV06P017 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سبعة وليس ذلك أمرا مطردا في حق كل مسلم، وكافر فقد يكون في المؤمنين من ~~يأكل كثيرا بحسب العادة أو لعارض ويكون في الكفار من يعتاد قلة الأكل إما ~~لمراعاة الصحة كالأطباء أو للتقلل كالرهبان أو لضعف المعدة وحينئذ فهذا خرج ~~مخرج ms1465 الغالب والسبع على سبيل التقريب دون التحديد. # " الرابع " أن هذا تحضيض للمؤمنين على قلة الأكل إذا علموا أن هذه صفة ~~المؤمن الكامل الإيمان؛ وتنفير من كثرة الأكل إذا علموا أن هذه صفة الكفار؛ ~~فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكفار وهذا كما قال - تعالى - ~~{والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم} [محمد: ~~12] الخامس " أن المراد به أن المؤمن يسمي الله - تعالى - عند طعامه فلا ~~يشركه الشيطان فيه فيقل أكله لذلك والكافر لا يسمي الله - تعالى - فيشاركه ~~الشيطان فيه وفي صحيح مسلم «إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله ~~عليه» السادس " أن المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات ~~المقتصر على سد خلته والمراد بالكافر المتعدي في طغيانه المنهمك على الدنيا ~~الشديد الإعراض عن الآخرة فأريد مؤمن بوصف مخصوص، وكافر بوصف " السابع " ~~قال النووي: المختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر ~~الكفار يأكلون في سبعة أمعاء ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معي ~~المؤمن. # (الرابعة) اختلف في المراد بالأمعاء السبعة فحكى القاضي عياض عن أهل الطب ~~والتشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها ~~البواب والصائم والرقيق وهي كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ الأعور والقولون ~~والمستقيم وطرفه الدبر، وقد نظم ذلك والدي - رحمه الله - في قوله: # سبعة أمعاء لكل آدمي ... معدة بوابها مع صائم # ثم الرقيق أعور قولون مع ... المستقيم مسلك المطاعم # قال القاضي عياض فيكون على هذا موافقا لما قاله - عليه الصلاة والسلام - ~~أن الكافر المذكور وإن كان بعينه أو بعض الكفار أو من يأكل منهم بشرهه ~~وجشعه ولا يذكر اسم الله - تعالى - على أكله لا يشبعه إلا ملء أمعائه ~~السبعة # PageV06P018 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كالأنعام وآكلة الخضر، والمؤمن المقتصد في أكله يشبعه ملء معى واحد إلى ~~آخر كلامه. # قال: وقيل المراد بالسبعة صفات سبعة: الحرص والشره وبعد الأمل والطمع ~~وسوء الطبع والحسد وحب السمن. قال: وقيل شهوات الطعام على ms1466 سبعة: شهوة الطبع ~~وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع ~~وهي الضرورية التي بها يأكل المؤمن. # وأما الكافر فإنه يأكل بجميع شهواته وحكى القاضي أبو بكر بن العربي قريبا ~~من هذا القول عن بعض مشايخ الزهد فذكر الحواس الخمس والحاجة والشهوة. # (الخامسة) اختلف في تعيين الكافر الذي أسلم، وكان سبب ورود الحديث على ~~أقوال " أحدها " أنه جهجاه الغفاري رواه أبو يعلى والبزاز والطبراني واللفظ ~~له عنه «أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - المغرب فلما سلم قال يأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق في ~~المسجد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيري، وكنت رجلا عظيما طويلا ~~لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله فحلب ~~لي عنزا فأتيت عليها حتى حلب سبع أعنز فأتيت عليها ثم بصنيع برمة فأتيت ~~عليها وقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~هذه الليلة قال مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله فأصبحوا فغدوا ~~فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه فقال جهجاه حلب لي سبع ~~أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها؛ فصلوا مع رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - المغرب فقال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق في المسجد غير ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيري، وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم ~~علي أحد فذهب بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله فحلب لي عنزا ~~فرويت وشبعت فقالت أم أيمن يا رسول الله أليس هذا ضيفنا فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إنه أكل في معي مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معي ~~كافر؛ الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» . وذكر ابن ~~بشكوال أن كون هذا المبهم هو جهجاه هو الأكثر في الرواية وقال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي إنه لا ms1467 يصح؛ لأن مدار حديثه على موسى بن عبيدة ~~الربذي وهو ضعيف " الثاني " # PageV06P019 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا ~~فألقموه في يده» لم يقل الشيخان (الصانع) وقالا (خادمه) قال #   ### | [طرح التثريب] # أنه أبو بصرة الغفاري رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجزم به الخطيب في ~~مبهماته " الثالث " أنه أبو غزوان رواه الطبراني بإسناد صحيح. " الرابع " ~~أنه نضلة بن عمر قال والدي - رحمه الله -: لا يصح؛ لأنه ليس في قصته «أنه ~~ضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما مر به النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بمر فسقاه وشرب فضلته ثم قال يا رسول الله إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن المؤمن.» الحديث. رواه أحمد ~~والبزار بإسناد رجاله ثقات # فلا يكون هو المبهم في حديث أبي هريرة انتهى. # " الخامس " أنه ثمامة بن أثال. " السادس " أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري ~~حكاهما القاضي عياض والنووي وغيرهما وحكى ابن بشكوال كونه ثمامة بن أثال عن ~~ابن إسحاق وصدر به المازري كلامه، وقال والدي - رحمه الله -: لم أجد في ~~طريق الحديث ما يدل على هذين القولين. # (السادسة) فيه فضل تقليل الأكل وذم كثرته. ### | [حديث إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه] # (الحديث الخامس) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ~~جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم؛ وإلا ~~فألقموه في يده» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ ~~«إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو ~~لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه» وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية داود ~~بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة بلفظ «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم ~~جاءه به، وقد ولي حره ودخانه فليقعده ms1468 معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوها # PageV06P020 # البخاري «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ~~أو أكلة أو أكلتين» . وقال مسلم «فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده ~~منه أكلة أو أكلتين» . #   ### | [طرح التثريب] # قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» زاد مسلم قال داود يعني لقمة أو ~~لقمتين وأخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن ~~أبي هريرة وقال لقمة وقال الترمذي: حسن صحيح. # (الثانية) فيه استحباب الأكل مع الخادم الذي باشر طبخ الطعام وذلك تواضع، ~~وكرم في الأخلاق وفي معنى الذكر الأنثى وهو في الأنثى محمول على ما إذا كان ~~السيد رجلا على أن تكون جاريته أو محرمه فإن كانت أجنبية فليس له ذلك. # (الثالثة) وفيه أنه إذا لم يجلسه للأكل معه إما لقلة الطعام وإما لسبب ~~آخر استحب أن يطعمه منه ولا يحرمه إياه ولو كان الطعام يسيرا كاللقمة ~~واللقمتين وقال الرافعي: أشار الشافعي في ذلك إلى ثلاث احتمالات. " أحدها ~~": أنه يجب الترويغ والمناولة فإن أجلسه معه فهو أفضل و " ثانيها " أن ~~الواجب أحدهما لا بعينه وأصحها أنه لا يجب واحد منهما قال، ومنهم من نفى ~~الخلاف في الوجوب وذكر قولين في أن الإجلاس أفضل أو هما متساويان والظاهر ~~الأول ليتناول القدر الذي يشتهيه. انتهى. # واعترض شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على هذا الكلام ~~بأمرين: # (أحدهما) : أنه قد يتوقف الناظر في تغايرهما؛ لأن حقيقة الأول التخيير. ~~والثاني كذلك قال: والذي تحرر في المغايرة بعد اتحادهما في وجوب أحدهما؛ أن ~~الأول يقول بأفضلية الإجلاس والثاني يسوي بينهما. # قال: الأمر (الثاني) أن الشافعي لما ذكر هذه الثلاث ذكر ما حاصله أن ~~الأول واجب فإنه قال في المختصر بعد ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على ~~وجهين أولاهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل فإن لم يفعل فليس بواجب أو يكون ~~الخيار بين أن يناوله أو يجلسه # PageV06P021 # وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن ms1469 ~~قد شيب بماء، وعن يمينه #   ### | [طرح التثريب] # وقد يكون أمره اختيارا غير حتم قال فقد رجح الاحتمال الأول فقال: إنه ~~أولى بمعنى الحديث، ومعنى الاحتمال [الأول] أن إجلاسه معه ليس بواجب، ولكنه ~~أفضل فإن لم يفعل فيجب أن يطعمه منه إذ لو حمل ذلك على أنهما معا غير ~~واجبين لاتحد مع الاحتمال الثاني؛ قال فظهر أن الراجح عند الشافعي هو الأول ~~على خلاف ما رجحه الرافعي انتهى كلامه. # (الرابعة) ينبغي أن يكون في معنى طباخ الطعام حامله في الأمرين معا ~~الإجلاس معه والمناولة منه عند القلة لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به ~~وشمه رائحته وإراحة صاحب الطعام من حمله كما أن في الأول إراحته من طبخه ~~وإن كان هذا الثاني أقل عملا من الأول بل قد يقال باستحبابه في مطلق ~~الخادم، ويدل عليه تبويب الترمذي عليه (الأكل مع المملوك) . # (الخامسة) (الصانع) الذي صنع الطعام وقوله " وإلا " أي وإلا تدعوه للأكل ~~معكم إما للقلة كما في الرواية الأخرى وإما لسبب آخر وقوله (فألقموه) بفتح ~~الهمزة، وكسر القاف (والأكلة) بضم الهمزة اللقمة كما فسره راوي الحديث ~~وقوله (مشفوها) بالشين المعجمة والفاء أي قليلا وأصله الماء الذي كثرت عليه ~~الشفاه حتى قل فقوله بعده (قليلا) تفسير له وقيل أراد فإن كان مكثورا عليه ~~أي كثرت أكلته، وجوز والدي - رحمه الله - في قوله في رواية الترمذي (فإن ~~أبى) أن المراد فإن أبى الخادم حياء منه أو تأدبا قال والظاهر أن المراد ~~السيد بدليل غيرها من الروايات. ### | [فائدة يتناول الأطعمة النفيسة ويطعم رقيقه مما دون ذلك] # 1 # (السادسة) : فيه أنه لا يجب إطعام المملوك من جنس مأكوله فله أن يتناول ~~الأطعمة النفيسة ويطعم رقيقه مما دون ذلك، وقد صرح أصحابنا بذلك وحكاه ابن ~~المنذر عن جميع أهل العلم، وإن كان الأفضل مواساته قالوا والواجب أن يطعم ~~رقيقه من غالب القوت الذي يأكل منه المماليك في البلد، وكذا الأدم الغالب ~~والكسوة الغالبة. # (السابعة) استدل ابن حزم بقوله فإن كان الطعام مشفوها على ms1470 أن الأمر ~~بإكثار المرق في حديث أبي ذر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل ~~الاستحباب وهو كذلك. # PageV06P022 # أعرابي، وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي ~~وقال الأيمن فالأيمن» وزاد مسلم في رواية «قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي ~~سنة» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء] # الحديث السادس) وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد ~~شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال ~~الأيمن فالأيمن» (فيه) فوائد: # (الأول) أخرجه الأئمة الستة خلا النسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~والبخاري أيضا من رواية يونس بن يزيد، ومسلم من رواية ابن عيينة كلهم عن ~~الزهري عن أنس وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة «فقال له عمر: وأبو بكر عن ~~شماله يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه» وأخرجه الشيخان ~~أيضا من رواية أبي طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس وفيه ~~«وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو ~~بكر» زاد مسلم «يريه إياه ثم اتفقا فأعطى الأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون ~~الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة في سنة» ولفظ البخاري بدل قوله. # (الأيمنون) الثالثة، ألا فيمنوا، وفي عزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة ~~الكبرى من الأحكام هذا اللفظ وهو قول أنس فهي سنة ثلاثا لمسلم فقط نظر فهو ~~عند البخاري أيضا في الهبة من صحيحه والله أعلم. # (الثانية) فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله ~~لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد ~~بيعه؛ لأنه غش قال النووي قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو ~~للمجموع. # (قلت) : وقد يكون له سبب آخر، وهو إزالة حمضه أو تخفيفه. # (الثالثة) لم أقف على تسمية هذا الأعرابي وفي مسند أحمد، ms1471 ومعجم الطبراني ~~واللفظ له عن عبد الله بن أبي حبيبة «أنه قيل له ما تذكر من رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -؟ قال جاءنا في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى ~~جلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره # PageV06P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال ثم دعا بشراب فشربه وناولني عن يمينه» ولا يصح أن يكون هو المبهم في ~~حديث أنس وغيره؛ لكونه أنصاريا من بني عبد الأشهل فلا يقال له أعرابي؛ لأن ~~الأعراب سكان البوادي فهي قصة أخرى، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - فيها عن ~~يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ### | [فائدة من سبق إلى مجلس العالم أو الكبير وجلس في مكان عال لا ينحى عنه] # 1 # (الرابعة) فيه أن من سبق إلى مجلس العالم أو الكبير وجلس في مكان عال لا ~~ينحى عنه لمجيء من هو أعلى منه فيجلس ذلك الجائي حيث انتهى به المجلس ولو ~~كان دون مجلس من هو دونه. ### | 1 - # (الخامسة) فيه أن السنة البداءة في الشرب ونحوه بمن هو على يمين الكبير ~~وإن كان مفضولا بالنسبة لمن هو على يساره، وهذا متفق عليه لكنه استحباب عند ~~الجمهور وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال لا يجوز مناولة غير الأيمن ~~إلا بإذن الأيمن قال: ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك. # (السادسة) قوله الأيمن فالأيمن روي بالرفع والنصب فالرفع على أنه خبر ~~مبتدأ محذوف تقديره الأحق الأيمن أو نحو ذلك ويدل له قوله في الرواية ~~الأخرى الأيمنون الأيمنون ووجه النصب وهو أشهر إضمار فعل تقديره أعط الأيمن ~~ونحو ذلك. ### | [فائدة سنة الشرب العامة في كل موطن] # (السابعة) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله الأيمن فالأيمن أن هذا ~~سنة الشرب العامة في كل موطن وأن تقديم الذي على يمينه ليس لمعنى فيه بل ~~لمعنى في تلك الجهة وهو فضلها على جهة اليسار وفي ذلك تطييب لخاطر من هو ~~على اليسار بإعلامه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين ms1472 بل هو ترجيح لجهته ~~والله أعلم. ### | [فائدة التيامن في الشراب وأشباهه] # 1 # (الثامنة) الحديث في الشرب ولا يختص الحكم به بل الأكل ونحوه كذلك يبدأ ~~فيه بالأيمن إذا لم يجتمعوا عليه في حالة واحدة وحكي عن مالك تخصيص ذلك ~~بالشراب قال ابن عبد البر وغيره ولا يصح هذا عن مالك، وحكى ابن بطال عن ~~بعضهم أنه قال لا أعلم أحدا قاله غيره وقال القاضي عياض يشبه أن يكون قول ~~مالك إن السنة وردت في الشرب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره ~~بالقياس لا بسنة منصوصة فيه؛ قال النووي، وكيف كان فالعلماء متفقون على ~~استحباب التيامن في الشراب وأشباهه. # (التاسعة) إن قلت هل قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأعرابي أبا ~~بكر أو عمر؟ (قلت) لم أقف في شيء من طرقه على التصريح # PageV06P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بذلك والظاهر تقديم عمر؛ لأنه كان جالسا تجاه النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فكان على يمين الأعرابي، وكان أبو بكر على يمينه ففعل ذلك عملا بقوله ~~الأيمن فالأيمن إلا أن يكون عمر آثر أبا بكر بنصيبه من التقديم - رضي الله ~~عنهما -. ### | [فائدة تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف] # 1 # (العاشرة) (إن قلت) : كيف الجمع بين هذا وبين ما رواه أبو يعلى الموصلي ~~في مسنده من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - إذا سقى قال ابدءوا بالكبراء أو قال بالأكابر» (قلت) هذا محمول على ~~ما إذا لم يكن على يمينه أحد بل كان القوم جالسين متفرقين إما بين يديه أو ~~وراءه، وقد صرح بذلك ابن حزم فقال وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم ~~أمامه أو خلف ظهره أو على يساره فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد: لقول رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حويصة، ومحيصة «كبر الكبر» قال فهذا ~~عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صريح كالذي ذكرنا من مناولة ~~الشراب قال والدي - رحمه ms1473 الله - في شرح الترمذي: والاستدلال بحديث ابن عباس ~~المتقدم أولى من الاستدلال بعموم قصة حويصة، ومحيصة لكونه واردا في السقي ~~وذاك في أن الأكبر يتولى البداءة في الكلام انتهى. # وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي ~~الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. # (الحادية عشرة) (إن قلت كيف تقدم عمر بالكلام وقال للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أعط أبا بكر؟) (قلت) لم يفعل ذلك على سبيل الإلزام والجزم وإنما ~~قاله تذكيرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لجواز اشتغاله عنه، وعدم رؤيته ~~له ولهذا جاء في رواية لمسلم «يريه إياه» أو قصد بذلك إعلام الأعرابي الذي ~~على اليمين بجلالة أبي بكر - رضي الله عنه -. # (الثانية عشرة) (إن قلت) : قد تقرر أن الأيمن أحق وله أن يؤثر بأحقيته ~~فلم لم يستأذنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل في قضية ابن عباس ~~«حيث كان على يمينه، وكان على يساره أشياخ منهم خالد بن الوليد فاستأذن ابن ~~عباس وقال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فامتنع من الإيثار» فهلا استأذن الأعرابي ~~كما استأذن ابن عباس؟ (قلت) الجواب عنه من أوجه: # (أحدها) قال النووي قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على ~~الغلام، وهو ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما # PageV06P025 # كتاب الصيد عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم ~~قيراطان» ، وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان» #   ### | [طرح التثريب] # والأشياخ أقاربه قال القاضي عياض وفي بعض الروايات «عمك وابن عمك أتأذن ~~لي أن أعطيه» . # (ثانيها) أن يكون فعل ذلك تطييبا لخاطر الأشياخ فإن منهم خالد بن الوليد، ~~وكان حديث العهد بالإسلام مع رياسته في قومه وشرف نسبه فأراد تأليفه بذلك ~~بخلاف ms1474 أبي بكر الصديق فإنه مطمئن الخاطر راض بكل ما يفعله النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - لا يتغير لشيء من ذلك، وقد أشار إلى بعض هذا النووي فقال بعد ~~ما تقدم وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم ~~إذا لم يمنع منها سنة. # (ثالثها) أن الأعرابي قد يكون في خلقه جفاء ونفرة كما يغلب ذلك على ~~الأعراب فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - من استئذانه أن يتوهم إرادة ~~صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شيء هلك به لقرب عهده بالجاهلية، وعدم ~~تمكنه في معرفة أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تظاهرت النصوص على ~~تألفه - عليه الصلاة والسلام - قلب من يخاف عليه ولعله كان من كبراء قومه ~~ولهذا جلس على يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -. ### | [كتاب الصيد] ### | [من اقتنى كلبا إلا كلب صيد] # (كتاب الصيد) . # (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من ~~اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» ، وعن نافع ~~ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اقتنى كلبا إلا كلب ~~ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان» # PageV06P026 # وفي رواية لمسلم «من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو ~~صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان» وفي رواية له قال عبد الله وقال أبو هريرة ~~«أو كلب حرث» .. #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي من هذا الوجه من رواية ~~سفيان بن عيينة عن الزهري والشيخان والنسائي من رواية حنظلة بن أبي سفيان ~~وزاد فيه مسلم قال سالم، وكان أبو هريرة يقول «أو كلب حرث» ، وكان صاحب ~~حرث، ومسلم والنسائي من رواية محمد بن أبي حرملة بلفظ «نقص من عمله كل يوم ~~قيراط» قال عبد الله وقال أبو هريرة «أو كلب حرث» ، ومسلم من رواية عمر بن ~~حمزة بن عبد الله بن عمر أربعتهم عن سالم عن ms1475 أبيه وأخرجه من الطريق الثانية ~~الشيخان من طريق مالك والترمذي من طريق أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر ~~وأخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من ~~رواية أبي الحكم عن ابن عمر بلفظ «من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ~~نقص من أجره كل يوم قيراط» وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي ذكره ~~المزي وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث وذكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي ~~نعم البجلي والأول أثبت. # (الثانية) فيه جواز اقتناء الكلب إذا كان بإحدى صفتين (إحداهما) أن يكون ~~كلب صيد وهو المراد بالضاري المذكور في الرواية الثانية وسنتكلم عليه بعد ~~ذلك. # (الثانية) أن يكون كلب ماشية أي معد لحفظها وجمع الماشية مواش والمراد ~~هنا الإبل والبقر أو الغنم والأكثر استعمالها في الغنم وفي رواية أبي الحكم ~~عن ابن عمر (غنم) بدل ماشية وروى الترمذي عن عطاء بن أبي رباح «أنه رخص في ~~إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة» وفي رواية أخرى، اقتناؤه لخصلة ثالثة ~~وهو حفظ الزرع والبساتين ونحوها. وقد نقله ابن عمر وابنه سالم عن رواية أبي ~~هريرة وتقدم قول سالم، وكان أي أبو هريرة صاحب حرث وسبقه إلى # PageV06P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك أبوه ففي صحيح مسلم «فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع ~~فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا» قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء ليس ~~هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها # بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن ~~المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يتعرفه غيره. ~~وتقدم من صحيح مسلم من طريق أبي الحكم عن ابن عمر ذكر الزرع أيضا في الحديث ~~الذي رواه هو. قال النووي: فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة ~~وتحققها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواها عنه ms1476 بعد ذلك وزادها في ~~حديثه الذي كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ~~ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة انتهى. وقال ~~أصحابنا وغيرهم: يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة وهي الاصطياد به ~~وحفظ الماشية والزرع واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة وهي اقتناؤه لحفظ ~~الدور والدروب ونحوها فقال بعض أصحابنا: لا يجوز لهذا الحديث وغيره فإنه ~~مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة، وقال أكثرهم وهو الأصح: يجوز ~~قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة. ### | [فائدة اتخاذ كلب ليصطاد به] # 1 # (الثالثة) لو أراد اتخاذ كلب ليصطاد به إذا أراد، ولا يصطاد به في الحال ~~أو ليحفظ الزرع أو الماشية إذا صار له ذلك ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما ~~الجواز وهو مقتضى قوله في الحديث إلا كلب صيد فإنه بهذه الصفة وإن لم يصطد ~~به في الحال. ### | [فائدة اقتناء كلب الصيد] # 1 # (الرابعة) استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد ~~به في الحال ولا فيما بعد؛ لأنه صدق أنه اقتنى كلب صيد، وقد حكى بعض ~~أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به؛ لأنه ~~اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به. ### | [فائدة اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه] # (الخامسة) فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فإن كان ~~كبيرا جاز وإن كان جروا يربى ثم يعلم ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما: الجواز ~~أيضا واستدل له # PageV06P028 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالحديث؛ لأن هذا كلب صيد في المآل ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب ~~الصيد فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها. ### | [فائدة صيد الكلب الأسود] # 1 # (السادسة) : استثنى ابن حزم من جواز ms1477 اقتناء الكلب للصيد ونحوه ما إذا كان ~~أسود بهيما أو ذا نقطتين؛ لأنه مأمور بقتله فلا يحل اقتناؤه ولا تعليمه ولا ~~الاصطياد به وسيأتي الكلام في حل قتله في الحديث الذي بعده ثم حكى ابن حزم ~~عن قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي كراهة صيد الكلب الأسود البهيم ~~قال: وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد ما أعلم أحدا رخص في ~~أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد انتهى، وبه قال بعض الشافعية. ### | [فائدة اقتناء الكلب لغير المنافع] # 1 # (السابعة) استدل به على تحريم اقتناء الكلب لغير المنافع المتقدم ذكرها ~~وهو مذهب الشافعي؛ لا خلاف في ذلك عند أصحابه ولا يلزم من تحريم اقتنائها ~~قتلها، وسيأتي الكلام على القتل في الحديث الذي بعده. ووجه التحريم ظاهر؛ ~~لأن نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصية ارتكبها وحكى الروياني من أصحابنا عن ~~أبي حنيفة جوازه واقتصر ابن عبد البر على الكراهة ثم قال إن هذا الحديث ~~دليل على أن اقتناءها غير محرم؛ لأن ما كان محرما اتخاذه واقتناؤه كان ~~محرما على كل حال نقص من الأجر أو لم ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن ~~المحرمات، ولكن هذا اللفظ يدل - والله أعلم - على الكراهة دون التحريم ~~انتهى. # وهو عجيب؛ لأن استدلالنا على التحريم بالنقصان من الأجر؛ لأن ذلك يدل على ~~ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأعمال كما كان عدم قبول صلاة شارب الخمر ~~والعبد الآبق وآتي العراف والكاهن يدل على تحريم هذه الأعمال فإن تحريمها ~~هو الذي أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة المحدث فإنه ليس لاقتران معصية؛ ~~لأن الحدث ليس بمعصية وإنما هو لفقد شرط وهو الطهارة، وقد تقدم هذا المعنى ~~والله أعلم. # (الثامنة) في الرواية الأولى من أجره وفي الثانية من عمله والتقدير من ~~أجر عمله وفي أكثر الروايات قيراطان، وفي بعضها قيراط والقيراط مقدار معلوم ~~عند الله - تعالى - والمراد نقص جزء من عمله والجمع بين اختلاف الروايات في ~~القيراط والقيراطين من أوجه: # (أحدها) أنه يحتمل أنه في نوعين من ms1478 الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر أو ~~لمعنى فيهما. # (الثاني) # PageV06P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن ذلك يختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة ~~فضلها والقيراط في غيرها من المدائن أو القيراطان في المدائن ونحوها من ~~القرى والقيراط في البوادي. # (الثالث) أنه ذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين لما لم ~~ينتهوا عن اتخاذها. ذكره ابن بطال. # (التاسعة) قال الروياني من أصحابنا في البحر: اختلفوا في المراد بما ينقص ~~منه فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص ~~القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط ~~من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل. ### | [فائدة سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب] # (العاشرة) : اختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب على أقوال: # (أحدها) أن ذلك لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده ~~إياهم روي ذلك عن الحسن البصري وغيره. # (ثانيها) قال ابن عبد البر هذا محمول عندي - والله أعلم - على أن المعاني ~~المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا إذا ولغت فيه لا يكاد يقام به ~~ولا يكاد يتحفظ منه؛ لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه ولا يكاد يؤدي ~~حق الله في عبادته في الغسلات من ذلك الولوغ ويدخل عليه الإثم والعصيان ~~فيكون ذلك نقصا في أجره يدخل السيئات عليه. # (ثالثها) ثم قال ابن عبد البر، وقد يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل ~~بيتا فيه كلب وذكره غيره على سبيل الجزم. # (رابعها) : ثم قال ابن عبد البر، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى ~~الكلب؛ لأن في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرا لكن الإحسان إلى الكلب ينقص ~~الأجر فيه أو يتلفه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه لتلك العبادات في ~~التحفظ من ولوغه والتهاون بالغسلات منه ونحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبهه ~~انتهى. # وهو قريب من الثاني إلا أنه عين أن الذي يبطل أجره ms1479 من عمله هو الإحسان ~~إلى الكلب دون بقية حسناته والله أعلم. # (خامسها) أن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه، وعصيانه بذلك. # (الحادية عشرة) قوله {أو ضاري} كذا هو بالياء في أصلنا، وكذا نقله النووي ~~عن معظم نسخ صحيح مسلم قال في بعضها ضاريا بالألف بعد الياء منصوبا (قلت) : ~~وهو الذي في أصلنا من صحيح مسلم وذكر القاضي عياض أنه # PageV06P030 # وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل ~~الكلاب» زاد مسلم «إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا ~~هريرة #   ### | [طرح التثريب] # روى ضاري بالياء وضار بحذفها وضاريا فالأول معطوف على ماشيته، ويكون من ~~إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى {بجانب ~~الغربي} [القصص: 44] و (كدار الآخرة) ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة ~~القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها وقيل إن ~~لفظة ضار هنا للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة ~~كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وفي رواية عبد الله بن ~~دينار «إلا كلب ضارية» . وتقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري هو المعلم ~~للصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضري كشرب يشرب ضرا وضراوة وأضراه ~~صاحبه أي عوده ذلك، وقد ضرى بالصيد إذا لهج به، ومنه قول عمر - رضي الله ~~عنه - إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. ### | [حديث الأمر بقتل الكلاب] # (الحديث الثاني) وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل ~~الكلاب» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق مالك ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر بزيادة «فأرسل في أقطار المدينة ~~أن تقتل» ، ومن طريق إسماعيل بن أمية بزيادة «فتتبعت في المدينة وأطرافها ~~فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها ~~كلهم» عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من ms1480 طريق عمرو ~~بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الكلاب ~~إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب ~~زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا» لفظ مسلم ولم يذكر الترمذي والنسائي ~~قوله «أو كلب غنم» ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة. # (الثانية) فيه الأمر بقتل الكلاب، وهي على ثلاثة أقسام: # (أحدها) : الكلب العقور والكلب قد أجمع # PageV06P031 # يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا» ~~وله من حديث جابر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ~~وفيه ثم نهى عن قتلها» وقال «عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان» ~~، وله من حديث عبد الله بن مغفل «أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال ~~الكلاب ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم» زاد في رواية «والزرع» . #   ### | [طرح التثريب] # العلماء على قتله. # (الثاني) ما يباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع ~~قتله. و (الثالث) ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال: # (أحدها) قتلها مطلقا تمسكا بهذا الحديث وهو مذهب مالك وأصحابه. قال ابن ~~عبد البر: قد عمل أبو بكر وابن عمر بقتل الكلاب بعد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند ~~الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها خبر. # (القول الثاني) المنع من قتلها وأنه منسوخ ودل على ذلك إباحة اتخاذها ~~لمنافع وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مغفل قال «أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب ~~الصيد، وكلب الغنم» وفي رواية له «ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع» وهذا ~~مذهب الشافعي كما جزم به الرافعي في الأطعمة والنووي في البيع من شرح ~~المهذب وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا. قال: وممن صرح به القاضي حسين ~~وإمام ms1481 الحرمين قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ ~~فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور لكن قال ~~الرافعي في الحج: إن قتلها مكروه، وذكر النووي أن مراده كراهة التنزيه، ~~وذكر الرافعي في الغصب والنووي في التيمم أنها غير محترمة وزعم # PageV06P032 # وعن بريدة قال «احتبس جبريل عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال له #   ### | [طرح التثريب] # شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي أن مذهب الشافعي جواز قتلها ~~فالله أعلم. واختار ابن عبد البر المنع من قتلها. # (القول الثالث) أنها ممنوع من قتلها إلا الأسود البهيم واختار النووي في ~~شرح مسلم هذا كما سيأتي حكاية كلامه في الفائدة التي بعدها ويدل له ما في ~~صحيح مسلم عن جابر قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل ~~الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ~~فإنه شيطان» وقيل في معنى كونه شيطانا أنه بعيد من المنافع قريب من المضرة ~~والأذى. # (الثالثة) اختلف في الأمر بقتل الكلاب المذكورة في هذا الحديث هل كان قبل ~~نسخه عاما أو مخصوصا بما عدا المنتفع به للصيد ونحوه حكاه القاضي عياض ~~وقال: عندي أن النهي أولا كان عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم ~~نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ~~ماشية قال النووي وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن ~~مغفل مخصوصا بما عدا الأسود؛ لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر. # (الرابعة) قوله في رواية عمرو بن دينار عند مسلم «أو كلب غنم أو ماشية» ~~فيه تكرار، وهو من ذكر العام بعد الخاص؛ لأن الماشية أعم من الغنم كما تقدم ~~وإن كان الأكثر استعمالها في الغنم، وقد عرفت أن الترمذي والنسائي اقتصرا ~~في روايتهما على الماشية. ### | [فائدة تحريم أكل الكلاب] # 1 ms1482 # (الخامسة) استدل بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح الأكل لا ~~يجوز قتله عند القدرة عليه، وهذا هو المعروف من مذاهب العلماء. ### | [حديث جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب] # (الحديث الثالث) وعن بريدة قال «احتبس جبريل على النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال له ما حبسك؟ قال # PageV06P033 # ما حبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» انفرد به ~~أحمد ولمسلم من حديث ميمونة «أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب فزاد في ~~آخره فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتل الكلاب» . #   ### | [طرح التثريب] # إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» انفرد به أحمد (فيه) فوائد: # (الأولى) في صحيح مسلم وغيره عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ ~~اليوم فقال إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما ~~أخلفني، فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه ذلك على ذلك ثم وقع في ~~نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه؛ ~~فلما أمسى لقيه جبريل - عليه السلام - فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني ~~البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط ~~الصغير ويترك كلب الحائط الكبير» واستفدنا من هذه الرواية أن احتباس جبريل ~~- عليه السلام - كان مع موعد وعده النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن هذا ~~سبب الأمر بقتل الكلاب وروى مسلم أيضا نحو هذه القصة من حديث عائشة - رضي ~~الله عنها - لكن ليس فيه أن ذلك سبب الأمر بقتل الكلاب ورويت هذه القصة ~~بنحو رواية عائشة من حديث جماعة من الصحابة. # (الثانية) حكى ابن عبد البر خلافا في أن الامتناع من دخول البيت الذي فيه ~~كلب خاص بجبريل - عليه السلام - من بين سائر الملائكة - عليهم السلام ms1483 - أو ~~عام لجميعهم فعلى الأول يكون جمع الضمير في قوله إنا للتعظيم، وعلى الثاني ~~للمشاركة وقال النووي، هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتنزيل والاستغفار. # وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال؛ لأنهم ~~مأمورون بإحصاء أعمالهم، وكتابتها. ### | [فائدة سبب امتناع الملائكة من بيت فيه كلب] # 1 # (الثالثة) قال النووي قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة ~~أكله النجاسات؛ ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد ~~الشياطين؛ ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة # PageV06P034 # باب النذر عن همام عن أبي هريرة قال «قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له ولكن ~~يلفيه النذر قد قدرته #   ### | [طرح التثريب] # القبيحة؛ ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة ~~بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه في بيته ودفعها أذى الشيطان. ### | [فائدة كلب الصيد والزرع والماشية لا يمتنع دخول الملائكة بسببه] # 1 # (الرابعة) قال الخطابي إنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب مما يحرم ~~اقتناؤه من الكلاب فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية فلا ~~يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي ~~وقال النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق ~~الأحاديث: ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت ~~السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل - عليه ~~السلام - من دخول البيت، وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الكلب لا ~~يمنعهم لم يمتنع جبريل انتهى. # وفيما ذكره النووي نظر، وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به ~~أنها منهي عن اتخاذها، وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه، ولا يصح استدلاله ~~بذلك الجرو؛ لأنه لم يكن مأذونا في اتخاذه بل هو منهي عنه إلا أن عدم العلم ~~به أسقط الإثم فهو غير مكلف للغفلة عنه فلا يلزم من عدم ms1484 دخولهم بيتا فيه ~~كلب غير مأذون في اتخاذه إلا أنه لا إثم على أصحاب البيت؛ لعدم علمهم به. ~~امتناعهم من دخول بيت فيه كلب مأذون في اتخاذه؛ لعدم التقصير مع الإذن، وما ~~جاء نقصان أجر العمل إلا مع عدم الإذن في الاتخاذ فكذلك امتناع دخول ~~الملائكة والله أعلم. ### | [باب النذر] ### | [حديث لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له] # (باب النذر) . # (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم # PageV06P035 # له يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني ~~من قبل» وفي رواية لمسلم «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما ~~يستخرج به من البخيل» . #   ### | [طرح التثريب] # أكن قد قدرته له ولكن يلفيه النذر قد قدرته له يستخرج به من البخيل؛ ~~يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام ~~وأخرجه أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة وأخرجه النسائي من رواية سفيان بن ~~عيينة وابن ماجه من رواية سفيان الثوري ثلاثتهم عن أبي الزناد؛ وأخرجه مسلم ~~من رواية عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم ~~أيضا والترمذي والنسائي من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة بلفظ «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من ~~البخيل» وقال الترمذي حسن صحيح. # وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ~~مرفوعا «إياكم والنذر فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا وإنما هو شيء يستخرج ~~به من البخيل» . # (الثانية) : النذر بفتح النون وإسكان الذال المعجمة وحكى القاضي في ~~المشارق ضم النون أيضا وهو غريب إن لم يكن من خلل النسخة قال وهو ما ينذر ~~الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلزمه من طاعة لسبب يوجبه لا ms1485 تبرعا وقال في ~~النهاية يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك تبرعا من عبادة أو ~~صدقة أو غير ذلك انتهى. # وذكر بعضهم أن النذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير؛ وقال ~~الرافعي من أصحابنا: لا يخفى أن النذر التزام شيء وأنه قد يصح، وقد لا يصح. # (الثالثة) قوله «لا يأتي ابن آدم النذر» بنصب ابن آدم على أنه مفعول ورفع ~~النذر على أنه فاعل، ومعناه أن النذر لا يأتي بشيء غير مقدر فإنه لا يقع ~~إلا ما قدر فلا يظن الناذر الذي يعلق طاعة على حصول غرض له كقوله إن شفى ~~الله # PageV06P036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مريضتي فلله علي كذا، وكذا أن النذر هو الذي حصل شفاء مريضه، بل إن قدر ~~الشفاء فلا بد من حصوله سواء نذر أم لم ينذر، وإن لم يقدر فلا يحصل نذر أم ~~لم ينذر، وهو إشارة إلى عدم جدوى النذر. والقصد منه دفع توهم جاهل يظن خلاف ~~ذلك. وقوله ولكن يلفيه النذر قد قدرته له كذا ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه ~~الله - وغيره بالفاء من ألفاه بمعنى وجده ولقيه وهو تأكيد لما قدمه من أن ~~النذر لا يأتي بغير المقدر فأكده بأن النذر يجد ذلك الأمر مقدرا فيقع على ~~وفق التقدير لا لأجل النذر. # والمراد إن كان ذلك الأمر يقع فهو إخبار عن إحدى الحالتين وهي حصول ~~المطلوب وضبطناه في أصلنا من صحيح البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن ~~معمر ولكن يلقيه القدر بالقاف في قوله يلقيه و (القدر) بفتح القاف والدال ~~المهملة، ومعناه إن صح أن القدر هو الذي يلقي ذلك المطلوب، ويوجده لا النذر ~~فإنه لا مدخل له في ذلك ويوافقه في اللفظ ويدل لهذا الضبط قوله في رواية ~~البخاري أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد ~~قدر له، ومعناه أن النذر لا يصنع شيئا وإنما يلقيه إلى القدر فإن كان قد ~~قدر وقع وإلا فلا وبوب ms1486 البخاري في صحيحه على الرواية الأولى بما يوافق ما ~~قدرته في معنى الثانية فقال (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) وذلك يدل ~~على صحة ضبط يلقيه بالقاف ولكن لا تظهر مطابقة التبويب للحديث إلا أن يكون ~~بنصب القدر فيكون بمعنى الرواية الأخرى أي ولكن يلقيه النذر القدر أي إلى ~~القدر فحذف حرف الجر ونصب ما بعده على طريق التوسع، وهذا مسموع في ألفاظ ~~مقتصر فيه على المسموع، ولعل هذا منه ولم يقع هذا اللفظ عند مسلم ولم أر من ~~تعرض للكلام عليه، والعلم عند الله - تعالى -. # وقوله «يستخرج به من البخيل» قال النووي: معناه أنه لا يأتي بهذه القربة ~~تطوعا محضا مبتدئا وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما يعلق ~~النذر عليه انتهى. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: يحتمل أن يراد هنا النذور ~~المالية؛ لأن البخل إنما يستعمل غالبا في البخل بالمال ويحتمل أن يراد بذلك ~~العبادات كلها كما قال في الحديث الثابت «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» ~~، وكما قال في الحديث الآخر «أبخل الناس من بخل بالسلام» # PageV06P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # انتهى. # وقوله «يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل» معناه أن العبد يؤتي الله - ~~تعالى - على تحصيل مطلوبه ما لم يكن أتاه من قبل تحصيل مطلوبه ففيه إشارة ~~إلى ذم ذلك وأنه كان ينبغي للعبد أن يأتي بتلك القربة سواء حصل مطلوبه أم ~~لا؛ فهذه هي العبادة الخالصة والله أعلم. # (الرابعة) هذا الحديث في أصلنا وفي صحيح البخاري منقول عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - من غير حكاية له عن الله - تعالى - ولا يستقيم أن يكون من ~~كلام النبوة؛ لقوله «قد قدرته له» وقوله «يؤتيني عليه» ولهذا كان والدي - ~~رحمه الله - يقول لعله (قال الله - تعالى -) وأما رواية مسلم وغيره فهي ~~واضحة؛ لأنه ليس فيها إسناد ضمير إلى الله - تعالى -. # (الخامسة) فيه إشارة إلى ذم النذر وأنه لا منفعة له وأنه لا يصدر إلا من ~~بخيل لا يعطي ms1487 الشيء تبرعا، وإنما يعطي شيئا في مقابلة شيء وفي صحيح مسلم ~~وغيره من طريق العلاء بن عبد الرحمن التصريح بالنهي عنه لكن سياقه يقتضي أن ~~ذلك إنما هو في نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو ~~اندفاع بلية فإنه هو الذي فيه الأوصاف المقتضية للذم المذكورة في الحديث ~~أما النذر الملتزم ابتداء من غير تعليق على شيء كقوله لله علي أن أصلي أو ~~أعتق فليس فيه هذا المعنى ولا يقتضي الحديث ذمه ولا النهي عنه على أن ~~أصحابنا يرون أن الأول وهو نذر المجازاة آكد من الثاني فإنهم يجزمون بصحة ~~الأول ولزوم الوفاء به عند وجود المعلق عليه ولهم في لزوم الوفاء بالثاني ~~خلاف، وإن كان الأصح عندهم لزوم الوفاء به أيضا، وقد يقال: إن هذا القسم ~~الثاني داخل في قوله في الحديث يستخرج به من البخيل وتقديره أن البخيل لا ~~يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل ~~الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لم يأت به فيكون النذر ~~المطلق مما يستخرج به من البخيل، وقد أشار إلى ما ذكرته أولا وآخرا الشيخ ~~تقي الدين القشيري في شرح العمدة. وقال الخطابي قوله: وإنما يستخرج به من ~~البخيل دليل على وجوب الوفاء بالنذر. # (السادسة) ذكر النووي في الروضة حديث ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى عن النذر» ولم يذكر لأصحابنا منقولا يوافقه وهو يقتضي أنه ~~لم يقف في ذلك على نقل، وجزم في شرح المهذب بكراهة النذر واستدل له بالحديث ~~ثم حكى عن # PageV06P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الترمذي أنه قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى ~~الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل الطاعة فوفى به فله ~~فيه أجر ويكره له النذر. انتهى. # فلم ينقل في ذلك كلاما عن أصحابنا وذكر البيهقي ms1488 في المعرفة أن الشافعي ~~روى في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~حديث النهي عنه (قلت) وقد قرر الشافعي أن كل ما رواه، وعلمه من الحديث فهو ~~مذهبه وقائل به. وقد نقل الشيخ أبو علي السنجي أن الشافعي نص على كراهة ~~النذر حكاه ابن أبي الدم في شرح الوسيط وجزم به من المالكية القاضي أبو بكر ~~بن العربي وابن الحاجب في مختصره وقال به ابن حزم الظاهري وفي مصنف ابن أبي ~~شيبة عن أبي هريرة لا أنذر نذرا أبدا. # واختار ابن أبي الدم أنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى وفيه نظر فإن هذا ~~قد ورد فيه نهي مخصوص، ومن يفرق بين المكروه وخلاف الأولى يقول: إن المكروه ~~ما فيه نهي خاص وخلاف الأولى ما ليس فيه نهي خاص وإنما أخذ من عموم، فهذا ~~قول ثان. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن النذر مستحب جزم به المتولي ~~والغزالي والرافعي فقالوا إنه قربة، وكذا قال النووي في شرح المهذب حين ذكر ~~أن الأصح أن التلفظ بالنذر عامدا في الصلاة لا يبطلها قال؛ لأنه مناجاة لله ~~- تعالى - فأشبه الدعاء. وفيه قول رابع: وهو الفرق بين نذر المجازاة فلا ~~يستحب والنذر المبتدأ فيستحب جزم به ابن الرفعة في المطلب في الوكالة فقال: ~~أما كونه قربة فلا شك فيه إذا لم يكن معلقا فإن كان معلقا فلا نقول إنه ~~قربة بل قد يقال بالكراهة. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وفي كراهة ~~النذر إشكال على القواعد فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة ~~المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة ~~الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن ~~يكون قربة إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، واتباع المنصوص أولى ~~انتهى. # وقال الخطابي هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى ~~إذا فعل وقع واجبا. # PageV06P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms1489  ### | [طرح التثريب] # السابعة) أجاب القائلون باستحباب النذر عن هذا الحديث بأجوبة: # (أحدها) ما قاله ابن الأثير في النهاية أن النهي عنه تأكيد لأمره وتحذير ~~عن التهاون به بعد إيجابه. قال: ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان ~~في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا ~~يلزم. قال: وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في ~~العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء فقال لا تنذروا على أنكم ~~تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء ~~عليكم فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه ~~لازم لكم. # (ثانيها) ما أجاب به المازري فقال: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون ~~الناذر يصير ملتزما به فيأتي به تكلفا بغير نشاط. قال: ويحتمل أن يكون سببه ~~كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه ~~فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله - تعالى -. (ثالثها) قال ~~القاضي عياض: يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ~~ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك قال وسياق الحديث ~~يؤيد هذا. # (رابعها) أن النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعا ~~بين الأدلة فإن قوله تعالى {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله ~~يعلمه} [البقرة: 270] يقتضي استحباب النذر والله أعلم. ### | [فائدة النذر لا يرد المقدر] # 1 # (الثامنة) إن قلت: دل هذا الحديث على أن النذر لا يرد المقدر، وقد يكون ~~النذر بالصدقة، وقد ورد في الحديث «إن الصدقة تقي مصارع السوء» وفي حديث ~~آخر «الصدقة تدفع ميتة السوء» رواه الترمذي من حديث أنس. # (قلت) ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتة السوء فتدفعها الصدقة ~~بل الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، فمن قدر له ميتة السوء لا تقدر له ms1490 ~~الصدقة، ومن لم تقدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة. وقال والدي - رحمه الله ~~- في شرح الترمذي في جوابه: النذر ليس تنجيزا للصدقة وإنما هو كالوعد بها ~~وربما لا يفي بالنذر لعجز أو احترام أجل، وعلى تقدير الوفاء به فالصدقة سبب ~~والأسباب مقدرة أيضا كما ورد في الحديث «أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت ~~رقى نسترقي بها # PageV06P040 # وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي والمسجد الأقصى» ~~قال سفيان «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» ولأحمد من حديث أبي سعيد «لا ~~ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ~~والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم ~~فيه غيرهما #   ### | [طرح التثريب] # ودواء نتداوى به هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله» ، فبين أن ~~الأسباب مقدرة كالمسببات والله أعلم. ### | [حديث تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد] # (الحديث الثاني) وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي والمسجد الأقصى» ~~قال سفيان «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان ~~بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ~~مساجد» وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية معمر عن الزهري لفظ مسلم «تشد ~~الرحال» ولفظ ابن ماجه «لا تشد» ورواه مسلم من رواية سلمان الأغر عن أبي ~~هريرة بلفظ «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد ~~إيلياء» ورواه البيهقي في سننه من رواية مسدد، وعلي بن المديني كلاهما عن ~~ابن عيينة بلفظ «لا تشد» ثم قال: قال ابن المديني: هكذا حدثنا به سفيان هذه ~~المرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه «تشد الرحال» . # (الثانية) قوله: تشد الرحال بالرفع لفظه خبر، ومعناه الأمر ms1491 بشدها إلى هذه ~~المساجد الثلاثة. # وقوله في الرواية الأخرى «لا تشد» هو # PageV06P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خبر أيضا، ومعناه النهي، ومحمله عند جمهور العلماء أنه لا فضيلة في شد ~~الرحال إلى مسجد غيرها لا أن شد الرحال إلى غيرها محرم ولا مكروه ويدل لذلك ~~ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «لا ينبغي ~~للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد ~~الأقصى، ومسجدي هذا» وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه ~~غيرهما وذهب الشيخ أبو محمد إلى ما اقتضاه ظاهره أن شد الرحال إلى غيرها ~~محرم، وأشار القاضي عياض إلى اختياره. # (الثالثة) قول سفيان بن عيينة - رحمه الله - «ولا تشد إلا إلى ثلاثة ~~مساجد سواء» معناه أن اللفظ الذي رواه، وهو قوله تشد الرحال وهذا اللفظ ~~الآخر الذي فيه النفي والإثبات سواء من حيث المعنى فإن الأحكام الشرعية ~~إنما تتلقى من الشارع وإذا أخبر بشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ولم ~~يذكر شد الرحال إلى غيرها لم يكن لشد الرحال إلى غيرها فضل؛ لأن الشرع لم ~~يجئ به وهذا أمر لا يدخله القياس؛ لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح ~~عليه، وقد ورد النص في هذه دون غيرها. # (الرابعة) فيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها وذلك لكونها ~~مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولفضل الصلاة فيها. # (الخامسة) : نبه بشد الرحل الذي لا يستعمل غالبا إلا في الأسفار على ما ~~هو أخف منه وقصدها لمن هو قريب منها بحيث لا يحتاج في إتيانها إلى شد رحل ~~ودل ذلك على أن إتيانها قربة مع القرب والبعد، وعلى كل حال، ويدل على أنه ~~أريد بشد الرحل السفر قوله في رواية الأغر «إنما يسافر.» . # (السادسة) استدل به على أن من نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة انعقد ~~نذره ولزمه ذلك؛ لأنه قربة وشأن القرب لزومها بالنذر. # (السابعة) واستدل به على أن من نذر إتيانه للصلاة فيه ms1492 أو الاعتكاف به ~~لزمه ذلك وهو كذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود والجمهور. وحكى ~~الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه. # واحتج الطحاوي لذلك بأن تفضيل الصلاة في المساجد الثلاثة إنما هو في ~~الفريضة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل صلاة المرء في بيته إلا # PageV06P042 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المكتوبة» ويوافقه ما ذكره ابن حزم الظاهري أنه لو نذر الصلاة في أحد ~~المساجد الثلاثة لم يلزمه الصلاة فيها إلا في الفرض فإن كان نذر صلاة تطوع ~~لم يلزمه شيء. # (الثامنة) واستدل به على أن من نذر إتيانه وأطلق لزمه إتيانه بحج أو عمرة ~~وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. # (التاسعة) واستدل به على أنه لو نذر إتيانه بلا حج ولا عمرة انعقد نذره ~~ولزمه إتيانه بحج أو عمرة ولغا قوله بلا حج ولا عمرة؛ لأن هذا هو المفهوم ~~من إتيانه فليلغ ما يخالفه وهو أحد الوجهين لأصحابنا وصححه النووي. ### | [فائدة نذر الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم] # 1 # (العاشرة) استدل به على أنه لو نذر الصلاة بمسجد النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لزمه ذلك وتعين للصلاة فيه وهو أصح قولي الشافعي - رحمه الله - وهو ~~مذهب المالكية والحنابلة لكنه يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام على ~~أصح الوجهين عند أصحابنا، وبه قال الحنابلة. ### | [فائدة نذر إتيان مسجد المدينة] # 1 # (الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه ذلك؛ لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى ~~لها ذلك المحل بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال: ~~عندي إذا نذر زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه الوفاء وجها ~~واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام ~~بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورد ~~عليه الشيخ ms1493 تقي الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين، وكان ~~والدي - رحمه الله - يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن ~~رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل - عليه السلام - فلما دنا من البلد ~~قال نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ ~~الحنابلة ابن تيمية قال فقلت نويت زيارة قبر الخليل - عليه السلام - ثم قلت ~~له أما أنت فقد خالفت النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال «لا تشد ~~الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع وأما أنا ~~فاتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال «زوروا القبور» . أفقال إلا ~~قبور الأنبياء؟ قال فبهت (قلت) ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه ~~المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار قوله في حديث أبي ~~سعيد المتقدم «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير ~~كذا، وكذا» فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد # PageV06P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تبتغى فيه الصلاة لا كل سفر والله أعلم. ### | [فائدة نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة] # (الثانية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه ~~لزمه ذلك وهذا أصح قولي الشافعي كما تقدم في مسجد المدينة وبه قال المالكية ~~والحنابلة لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام كما تقدم وصحح النووي ~~أيضا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة قال: ونص عليه الشافعي في ~~البويطي وبه قال الحنفية والحنابلة وقيل تقوم الصلاة في كل من المسجدين ~~المذكورين مقام الآخر، وقيل لا يقوم أحدهما مقام الآخر ويدل للأول ما في ~~صحيح مسلم عن ميمونة - رضي الله عنها - أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت ~~المقدس أن تصلي في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستدلت بقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ~~إلا مسجد الكعبة» . ### | 1 - # (الثالثة عشرة) استدل به على ms1494 أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة أو المسجد ~~الأقصى لزمه ذلك وهو أحد القولين للشافعي حكاه عنه البويطي. والقول الثاني: ~~أنه لا يلزم النذر بل يلغو نص عليه في الأم وهو الأظهر عند العراقيين ~~والروياني وغيرهم فإذا قلنا بانعقاد النذر فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر ~~فيه خلاف لأصحابنا والأصح عندهم نعم؛ لأن الإتيان المجرد ليس بقربة وحينئذ ~~فالأصح أنه يتخير بين الاعتكاف والصلاة وقيل يتعين الاعتكاف، وقيل تتعين ~~الصلاة. وقال الشيخ أبو علي يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وتوقف فيه إمام الحرمين من جهة أن الزيارة لا تتعلق ~~بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال ~~الإمام والظاهر الاكتفاء بالزيارة. ### | 1 - # (الرابعة عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان غيرها من المساجد لصلاة أو ~~غيره لم يلزمه ذلك لتصريحه - عليه الصلاة والسلام - باختصاص هذه المساجد ~~بشد الرحل إليها وغيرها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان. ~~قال النووي: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي ~~فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~كان يأتيه كل سبت راكبا، وماشيا وقال الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد أي ~~مسجد كان وقال الحنابلة في أحد الوجهين: يلزمه إذا لم يصل فيه ولا في أحد # PageV06P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المساجد الثلاثة كفارة يمين، وإن كان لا ينعقد نذره وفي وجه آخر لا كفارة ~~عليه وفي الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعا غير هذه الثلاثة فإن تعلقت به ~~عبادة تختص به كرباط أو جهاد ناجز لزمه إتيانه. # PageV06P045 # وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» زاد ~~الشيخان «مسجدي هذا» وزاد ابن ماجه من حديث جابر «وصلاة في المسجد الحرام ~~أفضل من مائة ألف صلاة فيما ms1495 سواه» وزاد #   ### | [طرح التثريب] # (الخامسة عشرة) المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان ~~المعد للصلاة فيه قال أصحابنا لو ذكر الناذر بقعة أخرى من بقاع الحرم ~~كالصفا والمروة، ومسجد الخيف، ومنى، ومزدلفة، ومقام إبراهيم - عليه الصلاة ~~والسلام - وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال المسجد الحرام حتى لو قال آتي ~~دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير ~~الصيد وغيره للجميع وفي معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا «لا ~~تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف، ومسجد الحرام، ومسجدي» قال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وفي إسناده خيثم بن مروان وهو ضعيف ~~والحديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة إلا أن الحكم بالنسبة إلى مسجد ~~الخيف صحيح لا بالنسبة إلى الحصر قال الغزالي عند ذكر نذر إتيان المساجد ~~فلو قال آتي مسجد الخيف فهو كمسجد الحرام؛ لأنه من الحرم. انتهى. ### | 1 - # (السادسة عشرة) ذكر النووي في شرح مسلم وغيره أن تضعيف الصلاة في مسجد ~~المدينة يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام - الذي كان في زمنه دون ما أوسع ~~بعده، ومقتضى ذلك أنه لو نذر الصلاة في بقعة من المسجد مما هو زائد على ما ~~كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتعين، وكان كغيره من المساجد وفيه ~~بعد ونظر ظاهر. ### | 1 - # (السابعة عشرة) إن قلت لم سمي المسجد الأقصى ولم يكن بعد المسجد الحرام ~~غيره ففي الصحيحين عن أبي ذر قلت: «يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال ~~المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون ~~سنة» قلت علم الله - تعالى - أن مسجد المدينة سيبنى فيكون قاصيا أي بعيدا ~~من مسجد مكة ويكون مسجد بيت القدس أقصى فسمي بذلك باعتبار ما يئول حاله ~~إليه، والله - تعالى - أعلم. # (الثامنة عشرة) قال الخطابي قال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في ~~واحد من هذه المساجد الثلاثة، وعليه تأول الخبر. ### | [حديث صلاة في ms1496 مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام] # (الحديث الثالث) وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» . # (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة، ~~ومسلم وحده من رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد وأخرجه البخاري ~~والترمذي وابن ماجه من رواية مالك عن زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد ~~الله الأغر كلاهما عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ولفظه عند البخاري ~~والترمذي «مسجدي هذا» ورواه مسلم من رواية الزهري والنسائي من رواية سعد بن ~~إبراهيم كلاهما عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن ~~أبي هريرة ثم شكا في رفعه نصا فأخبرهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه ~~سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فإني آخر ~~الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد» وقال ابن عبد البر روي عن أبي هريرة من ~~طرق ثابتة صحاح متواترة ولم يرد بذلك التواتر الذي يذكره أهل الأصول وإنما ~~أراد الشهرة والله أعلم. # (الثانية) اختلف العلماء في معنى الاستثناء في قوله «إلا المسجد الحرام» ~~فقال الجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في ~~مسجد المدينة، حكاه ابن عبد البر عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة ~~وسفيان بن عيينة، ومن المالكية مطرف وابن وهب وجماعة أهل الأثر، وقال به ~~الشافعي وأحمد ويدل له ما رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما وابن حبان ~~في صحيحه والبيهقي في سننه وغيرهم عن # PageV06P046 # أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير «وصلاة في ~~ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا» . # وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة في ~~مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» زاد الشيخان «مسجدي ~~هذا» وزاد ابن ماجه من ms1497 حديث جابر «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف ~~صلاة فيما سواه» وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير «وصلاة في ~~ذلك أفضل من مائة ألف صلاة في هذا» #   ### | [طرح التثريب] # عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة في ~~مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة ~~في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا» قال ابن عبد البر اختلف على ~~ابن الزبير في رفعه ووقفه، ومن رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل، وهو أيضا ~~صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه ~~بالحفظ والثقة. # وقال النووي: حديث حسن. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: رجاله ~~رجال الصحيح وفي رواية للطبراني في هذا الحديث «وصلاة في المسجد الحرام ~~أفضل من صلاة في مسجدي بألف صلاة» وروى ابن ماجه عن جابر أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا ~~المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» ~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: إسناده جيد (قلت) ويقع في بعض نسخ ~~ابن ماجه «من مائة صلاة» بدون ألف والمعتمد ما نقلته أولا. والحديثان معا ~~حديث ابن الزبير وحديث جابر كلاهما من رواية عطاء بن أبي رباح عن صحابية ~~وذلك غير قادح فيهما؛ لأن عطاء إمام واسع الرواية فيجوز أن يكون عنده عنهما ~~وقال ابن عبد البر لما ذكر حديث جابر نقلته ثقات كلهم. # وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما فيكونان حديثين، وعلى هذا يحمله أهل ~~العلم بالحديث ورواه الإمام أحمد في مسنده من رواية عطاء عن ابن عمر وفيه ~~بعد قوله إلا المسجد الحرام فهو أفضل قال والدي: وإسناده صحيح ورواه ابن ~~عبد البر في التمهيد بهذا اللفظ وبلفظ «فإن الصلاة فيه أفضل» وبلفظ «فإنه ~~أفضل منه ms1498 بمائة صلاة» قال: وهو عندهم حديث آخر بلا شك فيه؛ لأنه روي عن ابن ~~عمر من وجوه وروى الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي # PageV06P047 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ورواه ابن عبد البر من ~~طريق البزار ثم قال: قال البزار هذا إسناد حسن وفي سنن ابن ماجه حديث آخر ~~يقتضي تفضيل الصلاة في مسجد مكة إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب رواه ~~عن أنس مرفوعا وفيه «وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في ~~مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» قال والدي ~~- رحمه الله - فيه أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف عنه وذهب آخرون إلى ~~أن معنى الاستثناء إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة ~~فيه بدون ألف صلاة ذكر ابن عبد البر أن يحيى بن يحيى سأل عبد الله بن نافع ~~عن معنى هذا الحديث فذكر هذا ثم قال ابن عبد البر تأويل ابن نافع بعيد عند ~~أهل المعرفة باللسان قال ويلزمه أن يقول: إن الصلاة في مسجد الرسول - صلى ~~الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة ~~وتسعين ضعفا وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا ~~بالجزاء اللطيف على تأويل ابن نافع وحسبك ضعفا بقول يئول إلى هذا، وقال ابن ~~بطال مثل بعض أهل العلم بلسان العرب الاستثناء في هذا الحديث بمثال بين فيه ~~معناه. فإذا قلت اليمن أفضل من جميع البلاد بألف درجة إلا العراق جاز أن ~~يكون العراق مساويا لليمن وجاز أن يكون فاضلا وأن يكون مفضولا فإن كان ~~مساويا فقد علم فضله، وإن كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار المفاضلة ~~بينهما إلا بدليل على عدة درجات إما زائدة على ذلك أو ناقصة عنه. # (قلت) هذا كلام فيه إنصاف ms1499 بخلاف كلام ابن نافع، وقد قام الدليل على أنه ~~المسجد الحرام فاضل بمائة درجة، وقد سبق ذلك فوجب الرجوع إليه ثم قال ابن ~~عبد البر، وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة في مسجد النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة، ومن غيره ~~بألف صلاة قال واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن ~~أبي عتيق قال سمعت عمر يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما ~~سواه قال وتأول بعضهم هذا الحديث أيضا عن عمر على أن الصلاة في مسجد النبي # PageV06P048 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام قال وهذا ~~كله تأويل لا يعضده دليل، وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف ~~في إسناده، وفي لفظه، وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فمن الاختلاف أنه روي ~~عنه عن ابن الزبير عن عمر بلفظ (صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في ~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -) وبلفظ «صلاة في المسجد الحرام أفضل من ~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فإنما فضله عليه بمائة صلاة» . قال: فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضد ما ~~ذكروه أيضا من رواية الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضا، وقد ذكره ~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق، وعطاء عن ابن الزبير ~~أنهما سمعاه يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه ويشير إلى ~~مسجد المدينة ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق عن ابن الزبير ~~عن عمر (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما فضله عليه بمائة صلاة) ثم قال على ~~أنه لم يتابع سليمان ابن عتيق على ذكره عمر وهو مما ms1500 أخطأ فيه عندهم وانفرد ~~به، وما انفرد به فلا حجة فيه، وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. انتهى. # (الثالثة) استدل به الجمهور بالتقرير الذي قدمته على تفضيل مكة على ~~المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة ~~فيه مرجوحة، وهو مذهب سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه ~~وابن وهب ومطرف وابن حبيب الثلاثة من أصحاب مالك وحكاه الشاجي عن عطاء بن ~~أبي رباح والمكيين والكوفيين وبعض البصريين والبغداديين وحكاه ابن عبد البر ~~عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وابن عمر وجابر وعبد الله بن الزبير ~~وقتادة لكن حكى القاضي عياض والنووي عن عمر أن المدينة أفضل وحكاه ابن بطال ~~عن عمر بصيغة التمريض فقال وروي عن عمر قال ابن عبد البر، وقد روي عن مالك ~~ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها قال ولكن المشهور عن أصحابه في مذهبه ~~تفضيل المدينة، ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن # PageV06P049 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عبد الله بن عدي بن حمراء قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ~~ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن عبد البر ~~هذا من أصح الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وهذا قاطع في محل ~~الخلاف. انتهى. # وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة وهو قول مالك وأهل المدينة وحكاه ~~زكريا الشاجي عن بعض البصريين والبغداديين وتقدم قول من حكاه عن عمر قال ~~ابن عبد البر واستدل أصحابنا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما بين ~~قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» قال وركبوا عليه قوله - صلى الله عليه ~~وسلم - «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا، وما فيها» قال وهذا لا دليل فيه ~~على ما ذهبوا إليه؛ لأنه إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في ~~الآخرة فأخبر ms1501 أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها وأراد بذكر السوط - ~~والله أعلم - التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضع نصف سوط وربع ~~سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية، ثم قال ولا حجة لهم في شيء ~~مما ذهبوا إليه، ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب ~~التسليم له ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدم. وقال: كيف يترك مثل هذا النص ~~الثابت، ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه،. # (الرابعة) استثنى القاضي عياض من القول بتفضيل مكة البقعة التي دفن فيها ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمت أعضاءه الشريفة وحكى اتفاق العلماء على ~~أنها أفضل بقاع الأرض قال النووي في شرح المهذب ولم أر لأصحابنا تعرضا لما ~~نقله. قال ابن عبد البر: وكان مالك يقول من فضل المدينة على مكة أني لا ~~أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها. قال ابن عبد البر يريد ما لا يشك فيه ~~فإن كثيرا من الناس يزعم أن قبر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ببيت ~~المقدس وأن قبر موسى - عليه الصلاة والسلام - هناك ثم ذكر حديث أبي هريرة ~~المرفوع في سؤال موسى - عليه السلام - ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية ~~بحجر ثم قال إنما يحتج بقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من أنكر ~~فضلها أما من أقر به وأنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها ~~منزلتها واستعمل القول بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة ~~وفيها ثم روى ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب # PageV06P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه قال إني لأعلم أي بقعة أحب إلى الله في الأرض هي البيت الحرام، وما ~~حوله. # (الخامسة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في حديث عبد الله بن ~~الزبير وجابر وابن عمر وأبي الدرداء وأنس مرفوعا «إن الصلاة في المسجد ~~الحرام بمائة ألف صلاة» وفي حديث عمر موقوفا عليه (أن الصلاة فيه خير من ms1502 ~~مائة صلاة) وهكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة مرفوعا وفي بعض ~~طرق أثر عمر (إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة بمسجد المدينة) ~~وفي حديث الأرقم «أن الصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد ~~وغيره قال والجمع بين هذا وبين ما تقدم أن يحمل أثر عمر باللفظ الأول وحديث ~~عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة صلاة في مسجد المدينة ~~فيكون موافقا لحديث ابن الزبير، ومن معه وحديث الأرقم وأثر عمر باللفظ ~~الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة وإذا تعذر ~~الجمع فيرجع إلى الترجيح وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير وجابر وابن عمر ~~وأبي الدرداء فإن أسانيدها صحيحة. # قال: وأما الاختلاف في مسجد المدينة فأكثر الأحاديث الصحيحة «أن الصلاة ~~فيه خير من ألف صلاة» وفي حديث أبي الدرداء «أنها بألف صلاة» من غير تفضيل ~~على الألف وفي حديث أنس عند ابن ماجه «أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» وفي ~~حديث أبي ذر عند الطبراني في الأوسط «أن الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات ~~ببيت المقدس» قال، وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعفت به الصلاة ~~في مسجد بيت المقدس فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن الصلاة فيه كألف صلاة في ~~غيره» ، وعند الطبراني في حديث أبي الدرداء «أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة» ~~وفي حديث أنس عند ابن ماجه «أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة» فعلى هذا تكون ~~الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى حديث ميمونة وإما بألفين ~~على مقتضى حديث أبي الدرداء وإما بمائتي ألف صلاة على مقتضى حديث أنس. لكنه ~~في هذا الحديث سوى بين مسجد المدينة وبين مسجد بيت المقدس وأصح طرق أحاديث ~~الصلاة # PageV06P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ببيت المقدس «أنها بألف صلاة.» فعلى هذا أيضا يستوي المسجد الأقصى مع ~~مسجد المدينة، وعند أحمد من ms1503 حديث أبي هريرة أو عائشة مرفوعا «صلاة في مسجدي ~~هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى» ، وعلى هذا فتحمل هذه ~~الرواية على تقدير ثبوتها إلا المسجد الأقصى فإنهما مستويان في الفضل ولا ~~مانع من المصير إلى هذا أي فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه بل هو مساو له ~~وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة أنها أفضل من ألف والأصح في بيت المقدس ~~أنها بألف فيمكن أيضا أن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف، والله ~~أعلم انتهى كلام والدي - رحمه الله -. ### | 1 - # (السادسة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل وبه ~~قال أصحابنا ومطرف من المالكية، وذهب الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض ~~وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد ~~الثلاثة بنذره ذلك ولم يوجب التطوع فيها بالنذر. قال النووي: وهو خلاف ~~إطلاق الأحاديث الصحيحة (قلت) : قد يقال لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة في ~~سياق الإثبات وساعد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل صلاة ~~المرء في بيته إلا المكتوبة» ، وقد يقال هو عام؛ لأنه وإن كان في الإثبات ~~فهو في معرض الامتنان، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: تكون ~~النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من ألف في المدينة، ومائة ألف في مكة ~~ويكون فعلها في البيت أفضل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث ~~الصحيح «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» بل ورد في بعض طرقه أن ~~النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده - صلى الله عليه وسلم -. ### | 1 - # (السابعة) استدل به على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده - ~~صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه دون ما أحدث بعده فيه من الزيادة في ~~زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وذاك هو ~~مسجده، وأيضا فقد أكد ذلك بقوله في رواية الصحيحين «مسجدي هذا» وبذلك صرح ~~النووي وقال: ينبغي أن يحرص المصلي على ms1504 ذلك ويتفطن لما ذكرته وقال والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي: هذا شبيه بما إذا اجتمع الاسم والإشارة هل ~~تغلب الإشارة أو الاسم (قلت) لم يظهر لي ذلك فالاسم والإشارة # PageV06P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # متفقان هنا؛ لكونه أضاف المسجد إليه وأشار إلى الموجود ذلك الوقت، ولو ~~كان لفظه (مسجد المدينة هذا) لكان من تعارض الاسم والإشارة لكن يشكل على ~~هذا ما في تاريخ المدينة أن عمر - رضي الله عنه - لما فرغ من الزيادة في ~~مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو انتهى إلى الجبانة لكان الكل ~~مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يقول «لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي» ~~وفي رواية «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» ، وعن ابن أبي ذئب أن ~~عمر - رضي الله عنه - قال (لو مد مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~إلى ذي الحليفة لكان منه) وقال عمر بن أبي بكر الموصلي بلغني عن ثقات «أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما ~~بلغ» فإن صح ذلك فهو بشرى حسنة. # (الثامنة) وهذا بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص التضعيف بالمسجد الذي ~~كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بل يشمل جميع ما زيد فيه؛ لأن اسم ~~المسجد الحرام يعم الكل بل المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل ~~صحح النووي أنه يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده. واعلم أن للمسجد الحرام ~~أربع استعمالات (أحدها) نفس الكعبة كقوله - تعالى - {فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام} [البقرة: 144] . # (الثاني) الكعبة، وما حولها من المسجد كقوله - تعالى - {سبحان الذي أسرى ~~بعبده ليلا من المسجد الحرام} [الإسراء: 1] فالمراد نفس المسجد في قول أنس ~~بن مالك ورجحه الطبري وفي الصحيح ما يدل له، وقيل أسري به من بيت أم هانئ ~~وقيل من شعب أبي طالب فيكون المراد على هذا ms1505 في هذه الآية مكة. # (الثالث) جميع مكة، ومنه قوله تعالى {لتدخلن المسجد الحرام} [الفتح: 27] ~~قال ابن عطية، وعظم القصد هنا إنما هو مكة. # (الرابع) جميع الحرم الذي يحرم صيده، ومنه قوله تعالى {إلا الذين عاهدتم ~~عند المسجد الحرام} [التوبة: 7] وإنما كان عهدهم بالحديبية وهي من الحرم ~~وكذلك قوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] ~~قال ابن عباس إنه الحرم جميعه. # (التاسعة) قال النووي: قال العلماء وهذا فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة ~~فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتى ~~لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وهذا لا خلاف ~~فيه والله أعلم. # PageV06P053 # وعن بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن ~~أضرب عندك بالدف قال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت ~~فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي ~~مقنعة فقال #   ### | [طرح التثريب] # العاشرة) وجه إيراد هذا الحديث في باب النذر أنه يدل على فضل الصلاة في ~~هذين المسجدين المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو ~~نذر الصلاة في أحدهما لزمه ما التزمه؛ لأنه يتبين أنه قربة وشأن القرب أن ~~تلزم بالنذر. # (الحديث الرابع) وعن بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب ~~عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي؛ فضربت ~~فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر قال فجعلت دفها خلفها ~~وهي مقنعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليفرق منك يا ~~عمر أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت» رواه الترمذي ~~وقال ms1506 حسن صحيح غريب (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه الترمذي في المناقب من جامعه عن الحسين بن حريث عن علي بن ~~الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال «خرج رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا ~~رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ~~فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، ~~فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم # PageV06P054 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليفرق ~~منك يا عمر، أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت» رواه ~~الترمذي وقال «أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فاضربي ~~وإلا فلا» وزاد فيه «ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب» وقال حديث ~~حسن صحيح غريب. #   ### | [طرح التثريب] # دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت ~~جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان ~~وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ~~غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر، وعائشة. # (الثانية) قوله. # (إن أمة سوداء) يحتمل أنها باقية على الرق ويحتمل أنه سماها أمة باعتبار ~~ما مضى وقوله ورجع من بعض مغازيه، جملة حالية، وقد فيه مقدرة تقديره، وقد ~~رجع، (والدف) بضم الدال المهملة وتشديد الفاء معروف وحكى أبو عبيد عن بعضهم ~~أن الفتح فيه لغة ذكره في الصحاح وقال في النهاية هو بالضم والفتح وقوله: ~~«إن كنت فعلت» أي النذر وقوله «فافعلي» أي فاضربي، وقد أوضح ذلك في رواية ~~الترمذي وقوله «فجعلت دفها خلفها» لا ينافي ms1507 قوله في رواية الترمذي (تحتها) ~~فيكون تحتها من جهة ظهرها، وقوله: وهي (مقنعة) بتشديد النون وفتحها أي ~~مستترة بقناعها وقوله (ليفرق منك) بفتح الراء أي يخاف. # (الثالثة) قسم أصحابنا الفقهاء النذور إلى معصية وطاعة، ومباح فمنعوا نذر ~~المعصية ثم قسموا الطاعة إلى (واجب) فأبطلوا نذره و " مندوب مقصود " وهو ما ~~شرع للتقرب به، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعه كالصوم ~~والصلاة ونحوهما فجزموا بصحة نذره (ومندوب) لم يشرع # PageV06P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكونه عبادة، وإنما هو أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم ~~فائدتها، وقد يبتغي بها وجه الله - تعالى - فينال الثواب فيها كعيادة ~~المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام واختلفوا في لزوم ذلك بالنذر على ~~وجهين والأصح اللزوم. وأما المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم ~~والقيام والقعود فلو نذر فعلها أو تركها لم ينعقد نذره. قال الأئمة: وقد ~~يقصد بالأكل التقوي على العبادة وبالنوم النشاط عند التهجد فينال الثواب ~~لكن الفعل غير مقصود والثواب يحصل بالقصد الجميل والضرب بالدف هو من الأمور ~~المباحة فإنه إن كان في عرس أو ختان فهو مجزوم عند أصحابنا بإباحته، وإن ~~كان في غيرهما فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه. # وقال الإمام والغزالي: حلال ورجحه الرافعي في المحرر والشرح الصغير ~~والنووي في المنهاج، وقد يقترن بالضرب بالدف قصد جميل كجبر يتيمة في عرسها ~~وإظهار السرور بسلامة من يعود نفعه على المسلمين، ومن ذلك ضرب هذه المرأة ~~بالدف فهو مباح بلا شك ولما قصدت به إظهار السرور بقدوم النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - سالما حصل لها الثواب بالقصد الجميل، وقد جزم أصحابنا في مثل ~~ذلك بأنه لا يصح نذره فلا بد لهم من تخريج جواب عن هذا الحديث، وقد بوب ~~عليه البيهقي في سننه (باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن ~~طاعة) ثم قال بعد ذكر الحديث يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~إنما أذن لها في الضرب؛ لأنه أمر مباح وفيه إظهار ms1508 للفرح بظهور رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ورجوعه سالما لا أنه يجب بالنذر فتبويبه يدل على أن ~~المفعول وفاء للنذر وأن بعض المباحات يصح نذره ويوفى به. وكلامه على الحديث ~~يدل على أنه باق على إباحته ولم يفعل وفاء بالنذر ويدل على أنه وفاء بالنذر ~~قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن كنت نذرت فاضربي» . # ويمكن أن يقال في تأويل الحديث شيء آخر وهو أنه أريد بالنذر هنا اليمين، ~~ومعنى قولها نذرت: حلفت. وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن كنت نذرت» أي ~~حلفت وإذنه في الضرب إذن في البر وفعل المحلوف عليه، وصح استعمال النذر في ~~اليمين لما بينهما من الاشتراك وهو إلزام الشخص نفسه بما لا يلزمه وذلك ~~يكون تارة بالنذر وتارة باليمين، وقد ورد في الأثر استعمال # PageV06P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النذر في الأرش في قول سعيد بن المسيب إن عمر وعثمان قضيا في الملطاة ~~بنصف نذر الموضحة فإذا سمى الأرش نذرا فتسمية اليمين بذلك أولى؛ لأنها أقرب ~~إلى مدلوله من الأرش والله أعلم. ### | 1 - # (الرابعة) استدل به على أن صوت المرأة ليس بعورة إذ لو كان عورة ما سمعه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند ~~أصحابنا الشافعية لكن قالوا: يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة ولا شك أن ~~الفتنة في حقه - عليه الصلاة والسلام - مأمونة ولو خشي أصحابه - رضي الله ~~عنهم - فتنة ما سمعوا؛ هذا إن كان حصل منها صوت بدليل قوله في رواية ~~الترمذي (وأتغنى) وليست هذه اللفظة في مسند أحمد ولا في رواية واحد منهما ~~أنها تغنت بصوتها وحينئذ فليس في الحديث دليل على ما ذكرناه. # (الخامسة) إن قلت إذا كان هذا مباحا، وقد فعل بحضور النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وإذنه فكيف ينسب إلى الشيطان ويوفي بما يدل على أن فعله كان ~~بتسويله فلما حضر عمر - رضي الله عنه - هرب الشيطان لخوفه منه فانقطع ذلك ~~التسويل، وما ترتب عليه من الضرب بالدف (قلت) يحتمل وجهين: # (أحدهما) ms1509 أن الأصل في الضرب بالدف والغناء أنه من باب اللهو وأنه يجر إلى ~~ما لا يرضى فعله كما يقال الغناء بريد الزنا إلا أن تقترن به نية صالحة ~~تصرفه عن ذلك كما في هذه الحالة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عالما بهذه القرينة فلما حضر عمر - رضي الله عنه -، وكان من شأنه المبادرة ~~إلى إنكار مثل هذا، والصورة أنه غير عالم بهذه القرينة فخشيت من مبادرته أن ~~يوقع بها محذورا فقطعت ما هي عليه فأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن ~~الشيطان يخاف منه وإن لم يكن للشيطان نصيب فيما كانت فيه هذه المرأة لكن ~~الشيء بالشيء يذكر فشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - حالتها في انكفافها ~~عما كانت فيه بحالة الشيطان الذي يخاف من عمر ويهرب عند حضوره. # (الثاني) أن الشيطان لم يكن عنده هذه الدقيقة وهي أن مثل هذا اللهو يصير ~~حسنا بالقصد الجميل أو لم يعرف حصول هذا القصد فلما حضر عمر هرب هو لظنه أن ~~هذا اللهو وإن كان الأمر بخلافه، وكم يفوت العارفين من الدقائق فضلا عن ~~الشياطين، والله أعلم. # (السادسة) ذكر ابن طاهر في المبهمات أن هذه المرأة اسمها سديسة مولاة ~~حفصة " وذكر ابن عبد البر # PageV06P057 # كتاب البيوع عن نافع ابن عمر أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان ~~الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» ولم يقل ~~مسلم «ثم تنتج وإنما قال ثم تحمل التي نتجت» . #   ### | [طرح التثريب] # في الاستيعاب (سديسة الأنصارية) وذكر أنها روت عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «ما رأى الشيطان عمر إلا خر لوجهه» وقال روى عنها سالم «تعد في أهل ~~المدينة» وقال أبو بكر بن فتحون في نقده على الاستيعاب ضبطه بفتح السين ~~ورأيته بخط ابن مفرج بضم السين على التصغير ثم ذكر ابن فتحون أنه اختلف في ~~حديثها فروي عنها عن النبي - صلى الله عليه ms1510 وسلم -، وعنها عن حفصة عنه ~~والله أعلم. ### | [كتاب البيوع] ### | [حديث نهى عن بيع حبل الحبلة] # (كتاب البيوع) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية؛ ~~كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من رواية مالك وأخرجه الشيخان ~~وأبو داود من رواية عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الليث ~~بن سعد، وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب السختياني عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عمر. # (الثانية) (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما قال القاضي عياض ورواه ~~بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله (حبل) وهو غلط والصواب الفتح قال أهل ~~اللغة الحبلة هنا جمع حابل # PageV06P058 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال: حبلت المرأة فهي ~~حابل والجمع نسوة حبلة قال أبو عبيد: وإنما دخلت عليه التاء للإشعار ~~بالأنوثة فيه وقال ابن الأنباري وغيره: الهاء فيه للمبالغة وجوز والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى ~~أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال النووي في شرح مسلم واتفق أهل ~~اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال: حملت المرأة ~~ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال ~~لشيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث انتهى. وفيما حكاه من ~~الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولا وحكى معه غيره. فقال: وقد اختلف ~~في هذه الصفة أعامة للإناث أم خاصة لبعضهن فقيل لا يقال لشيء من الحيوان ~~حبلى إلا في هذا الحديث، وقيل كل ذات ظفر حبلى قال أو ذيحة: حبلى محج مقرب. # (الثالثة) فسر في الحديث البيع المنهي عنه بأن يبيع شيئا إلى أن تنتج ~~الناقة ثم تنتج التي ms1511 في بطنها، هكذا في رواية مالك وفي رواية عبيد الله بن ~~عمر عند الشيخين «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة؛ وحبل ~~الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن ذلك» فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجها وهو الذي ~~ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه فقال وهو أن يبيع بثمن إلى أن ~~تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها قال ابن عبد البر قد جاء تفسير هذا ~~الحديث كما ترى في سياقته، وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهذا من قول ابن عمرو ~~حسبك به انتهى. # وبهذا التفسير أخذ مالك والشافعي وهو محكي عن سعيد بن المسيب فهذا (أحد ~~الأقوال) في تفسيره وهو أصحها؛ لموافقة الحديث. # (القول الثاني) أنه بيع نتاج النتاج وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن ~~المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن علية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وابن حبيب من المالكية والترمذي في جامعه، وأبو بكر بن الأنباري ~~والجوهري في الصحاح وقال النووي في شرح مسلم: وهذا أقرب إلى اللغة لكن ~~الراوي هو ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ~~ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين # PageV06P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى. # (القول الثالث) أنه بيع ما في بطون الأنعام صدر به صاحب المحكم كلامه ~~فقال هو أن يباع ما في بطن الناقة قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: ~~وهذا ضعيف إنما هذا بيع المضامين كما فسره به سعيد بن المسيب وفرق بينه ~~وبين حبل الحبلة كما رواه مالك في الموطإ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين ~~والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ~~ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم ~~يبتاع الجزور إلى أن ms1512 تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. (قلت) المشهور في ~~الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به سعيد بن المسيب فالملاقيح ما في البطون ~~والمضامين ما في الظهور. # (القول الرابع) أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به بيع العنب قبل ~~أن يبدو صلاحه حكاه صاحب المحكم أيضا فقال وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة ~~قبل أن تبلغ وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا وهذا كما نهى عن بيع تمر النخل ~~قبل أن يزهى. انتهى. # وهذان القولان الأخيران غريبان. # (الرابعة) البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه. # (أما الأول) فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن. # (وأما الثاني) فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على ~~تسليمه. # (وأما الثالث) فلبعض هذه المعاني. # (وأما الرابع) فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار ~~حتى يبدو صلاحها. # (الخامسة) الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه ~~الجزور، وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في ~~تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا ~~البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها ~~أيضا. وقوله (تنتج) بضم التاء الأولى، وإسكان النون وفتح التاء الثانية ~~وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند ~~للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب. # PageV06P060 # وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ~~النجش» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش] # الحديث الثاني) وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن النجش» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق مالك ورواه ~~النسائي أيضا من رواية كثير بن فرقد كلاهما عن نافع وقال ابن عبد البر هكذا ~~رواه جماعة أصحاب مالك وزاد فيه القعنبي قال، وأحسبه قال (وأن تتلقى السلع ~~حتى ms1513 يهبط بها الأسواق) ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه أبو يعقوب إسماعيل ~~بن محمد قاضي المدائن قال أنا يحيى بن موسى أنا عبد الله بن نافع حدثني ~~مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ~~التخيير» قال والتخيير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها. قال ابن عبد ~~البر: هكذا قال التخيير وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ، وإنما المعروف ~~النجش. انتهى. # (الثانية) (النجش) بفتح النون، وإسكان الجيم وبالشين المعجمة؛ فسره ~~أصحابنا الشافعية بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ~~ويغره ليزيد ويشتريها وكذا فسره به الحنفية والمالكية والحنابلة كما رأيته ~~في الهداية وكتاب ابن الحاجب والمحرر لابن تيمية وعبارة الهداية هو أن يزيد ~~في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره. وعبارة ابن الحاجب هو أن يزيد ليغر ~~وكذا قال صاحب المحرر إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء تغريرا له وقيد ~~الترمذي ذلك في جامعه بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى وكذا قيده ابن عبد ~~البر وابن العربي بأن تكون الزيادة فوق ثمنها. وقال ابن العربي: إنه لو زاد ~~فيها حتى ينتهي إلى قيمتها فهو ما جوز بذلك وكذا ذكر هذا التقييد ابن ~~الرفعة من متأخري أصحابنا ونقله والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن ~~الحنفية والمالكية وهو مخالف لما في كتبهم، ولذلك نقلت عبارتهم أولا. # (الثالثة) أصل النجش في اللغة الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بالضم ~~نجشا إذا استثرته سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ~~ثمنها وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل # PageV06P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو الخدع ومنه قيل للصائد ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من ~~استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والإطراء وعلى ~~هذا معنى الحديث «لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة» . # (الرابعة) النجش حرام؛ لورود النهي عنه؛ ولما فيه من المكر والخديعة وهذا ~~إجماع كما حكاه غير ms1514 واحد (والإثم مختص بالناجش) إن لم يعلم به البائع فإن ~~واطأه على ذلك أثما جميعا لكن هل يبطل مع ذلك البيع أو يثبت الخيار خاصة أو ~~لا يثبت واحد من الحكمين؟ فيه ثلاثة مذاهب: # (أحدها) : أن البيع يبطل بناء على أن النهي يقتضي الفساد حكاه ابن عبد ~~البر عن طائفة من أهل الحديث، وأهل الظاهر وهو رواية عن مالك وهو المشهور ~~عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش أو كان غيره لكن بمواطأته. # (الثاني) أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو بعلمه ~~قاله ابن القاسم وهو المشهور عند المالكية قالوا فإن فاتت العين فله القيمة ~~ما لم تزد وقال بعضهم بثبوت الخيار، وإن لم يكن ذلك بمواطأة البائع أو علمه ~~إذا كان ذلك بسببه كابنه وعبده ونحوهما وثبوت الخيار إذا كان بمواطأة ~~البائع وجه عند الشافعية الأصح خلافه؛ وقال الحنابلة ثبوت الخيار حيث لم ~~يبطل البيع؛ لكونه ليس بمواطأة البائع لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة نص ~~عليه أحمد واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس؛ وقال ابن ~~حزم الظاهري بثبوت الخيار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض ~~لمواطأة البائع. # (الثالث) : أن البيع صحيح ولا خيار لتقصير المشتري وهذا مذهب الشافعي ~~وأبي حنيفة والاختلاف الذي حكيناه في القول الثاني يمكن أن يجتمع منه خمسة ~~أقوال. # (الخامسة) قال الرافعي أطلق الشافعي في المختصر معصية الناجش وشرط في ~~معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه. قال ~~الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد؛ معلوم من ~~الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما ~~علم تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال الرافعي ~~ولك أن تقول البيع على بيع أخيه إضرار أيضا وتحريم الإضرار معلوم # PageV06P062 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على ms1515 بيع بعض ولا ~~تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها #   ### | [طرح التثريب] # من الألفاظ العامة، والوجه تخصيص المعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص ~~انتهى. # وحكى البيهقي في سننه عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال فمن نجش فهو عاص ~~بالنجش إذا كان عالما بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فظهر بذلك أن مذهب ~~الشافعي في البيع على بيع أخيه وفي النجش واحد، وهو اشتراط العلم، وقد حكى ~~هذا النص أيضا المتولي في التتمة والله أعلم. ### | [حديث لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض] # (الحديث الثالث) وعن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ~~ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم والإبل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير ~~النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» ) . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~عن أبي الزناد وليس في رواية النسائي ذكر التصرية، وأخرج البخاري حديث ~~المصراة من رواية جعفر بن ربيعة كلاهما عن الأعرج، وأخرج مسلم، وأبو داود ~~والترمذي والنسائي حديث المصراة من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ~~«من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا ~~من تمر لا سمراء» لفظ مسلم وفي لفظ له ولأبي داود والترمذي (فهو بالخيار ~~ثلاثة أيام وفيه صاعا من طعام لا سمراء) وعند النسائي (ثلاثة أيام) وقال ~~(وصاعا من تمر لا سمراء) وذكر البخاري في صحيحه الاختلاف على ابن سيرين في ~~الطعام والتمر وذكر الثلاث، وإسقاطها، وقال والتمر أكثر ورواه البخاري، ~~وأبو داود من رواية ثابت بن عياض عن أبي هريرة # PageV06P063 # بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها ~~أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وللبيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ~~«لا تصروا ms1516 الإبل والغنم للبيع» .. #   ### | [طرح التثريب] # بلفظ «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي ~~حلبتها صاع من تمر» ورواه مسلم والنسائي من رواية موسى بن يسار عن أبي ~~هريرة وفيه (صاع من تمر) ورواه مسلم أيضا من رواية سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة وفيه (بالخيار ثلاثة أيام) وقال (صاعا من تمر) ومن رواية ~~همام عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر ورواه الترمذي من رواية محمد بن زياد ~~عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر وروى مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر عن ~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «لا يسم المسلم على سوم ~~المسلم» ومن رواية شعبة عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة ومن رواية ~~شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه» وفي رواية (على سيمة أخيه) ~~وروى البخاري هذه الرواية الأخيرة بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط للمرأة طلاق ~~أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية» أورده في ~~الشروط ورواه مسلم أيضا بهذه السياقة بمعناه. # (الثانية) فيه تحريم تلقي الركبان وفسره أصحابنا بأن يتلق طائفة يحملون ~~طعاما إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره ومقتضى هذا ~~التفسير أن التلقي لشراء غير الطعام ليس حكمه كذلك ولم أر هذا التقييد في ~~كلام غيرهم ومقتضى النهي عنه تحريمه وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد ~~والجمهور، وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن ضر ~~سكره كذا حكاه النووي وقال: والصحيح الأول للنهي الصريح، والذي في كتب ~~الحنفية الكراهة في حالتين (إحداهما) أن يضر بأهل البلد (والثانية) أن يغلي ~~السعر على الواردين فإن # PageV06P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أراد النووي ضرر أهل البلد فيرد عليه الحالة ms1517 الثانية، وإن أراد مطلق ~~الناس تناول الصورتين ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم فإن أرادوا ذلك هنا ~~كان مذهبهم موافقا لمذهب الجمهور لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه إن ~~أضر بأهل البلد دون أن يحظره قال: وما نعلم أحدا قاله قبله، وحكى ابن حزم ~~عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام ~~والأضحية. قال: ولا نعلم عن أحد قبل مالك. # (الثالثة) شرط أصحابنا الشافعية في التحريم أن يعلم النهي عن التلقي وكذا ~~في سائر المناهي ويوافق ذلك ما رواه سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب إلا أن ~~يعذر بالجهالة وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادا ~~بذلك. # (الرابعة) واختلفوا في شرط آخر، وهو أن يقصد التلقي فلو لم يقصده بل خرج ~~لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه خلاف عند الشافعية والمالكية والأصح عند ~~الشافعية تحريمه؛ لوجود المعنى وسيأتي عن الليث بن سعد اشتراط قصد التلقي. # (الخامسة) اختلف العلماء في أن البيع هل يبطل أم لا فقال الشافعي وأحمد ~~لا يبطل فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه ~~وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع، وقال ~~آخرون يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وحكاه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ~~عن غير الشافعي من العلماء، وهذه الصيغة لا عموم فيها وليس المراد أن جميع ~~العلماء غير الشافعي قائلون بالبطلان، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وهذا قول ~~في مذهب مالك حكاه سحنون عن غير ابن القاسم وقال ابن خويز منداد: البيع ~~صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة، ويشركه ~~فيها أهل الأسواق ولا خيار للبائع أو أن البائع بالخيار. # وقال ابن عبد البر ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع هو ~~الصحيح لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يفسخ البيع. قال: وكان ابن ~~حبيب يذهب إلى فسخ البيع ms1518 في ذلك فإن لم يوجد عرضت السلعة على أهل السوق ~~واشتركوا فيها إن أحبوا، وإن أبوها ردت على مبتاعها. # (السادسة) إذا قلنا إن البيع لا يبطل # PageV06P065 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فهل يثبت للبائع الخيار أم لا؟ قال الشافعية لا خيار للبائع قبل أن يقدم ~~ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار ~~سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو ~~أكثر فوجهان (أصحهما) عندهم أنه لا خيار له لعدم الغبن. # (والثاني) ثبوته لإطلاق الحديث الذي رواه مسلم وغيره من رواية هشام بن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ~~وقال الحنابلة أيضا بثبوت الخيار لكنهم قيدوه بأن يغبن بما لا يغبن به عادة ~~واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس واختلف المالكية ~~القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين. # (أحدهما) : أن السلعة تعرض على أهل السلع في السوق فيشتركون فيها بذلك ~~الثمن بلا زيادة فإن لم يوجد لها سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون ~~فيها إن أحبوا فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري قاله ابن القاسم وأصبغ. # (والثاني) يفوز بها المشتري وقال الليث بن سعد إن كان بائعها لم يذهب ردت ~~إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد ذهب ارتجعت منه وبيعت في السوق ودفع ~~إليه ثمنها. # (السابعة) قال النووي: قال العلماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب ~~وصيانته ممن يخدعه قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل المنع من بيع ~~الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادي فالمنع من ~~التلقي أن لا يغبن البادي ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - «فإذا أتى سيده ~~السوق فهو بالخيار» . فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى # مصلحة الناس # والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد ms1519 لا للواحد على الجماعة فلما ~~كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به ~~جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي. # ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في مقابلة واحد لم ~~تكن إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر ~~بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من ~~المتلقي # PageV06P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكم ~~والمصلحة. انتهى. # وذكر بعضهم أن المنع من التلقي هو لمصلحة أهل البلد أيضا فإن القوافل إذا ~~صنع معهم مثل هذا الصنع تأذوا من ذلك وكان سببا لانقطاعهم عن البلد فيتضرر ~~أهل البلد بانقطاع الجلب عنهم. وقال: ابن عبد البر معنى النهي عند مالك ~~والليث الرفق بأهل الأسواق لئلا يقطع بهم عما لو جلسوا يبتغون من فضل الله ~~فنهى الناس أن يتلقوا السلع؛ لأن في ذلك فسادا عليهم. # ومذهب الشافعي أن النهي إنما ورد رفقا بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن ~~سلعته، وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به فذكر رواية ~~الخيار، وفيما حكاه عن الليث نظر؛ لأنه يقول بثبوت الخيار للبائع كما يقوله ~~الشافعي فمذهبه حينئذ النظر للبائع لا لأهل البلد، وذكر ابن حزم أن كلا ~~القولين فاسد فرحمته بأهل الحضر والجالبين سواء ولكنها الشرائع توحى إليه ~~فيؤديها كما أمر. # (الثامنة) شرط بعض أصحابنا للتحريم شرطا آخر وهو أن يبتدئ المتلقي ~~القافلة بطلب الشراء منهم فلو ابتدءوه فالتمسوا منه الشراء منهم وهم عالمون ~~بسعر البلد أو غير عالمين فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر ~~البلد أو أكثر وقد عرفت أن الأصح في هذه الصورة أنه لا خيار. # (التاسعة) قوله (لا تلقوا الركبان للبيع) يتناول بيع الركبان للمتلقي ~~وبيع المتلقي لهم وجعل أصحابنا صورة الحديث هي الأولى وحكوا في تحريم ~~الثانية وجهين. # (العاشرة) حيث أثبتنا ms1520 الخيار في هذه الصورة فاختلف أصحابنا في أنه على ~~الفور أو يمتد ثلاثة أيام والصحيح عندهم أنه على الفور وهو ظاهر الرواية ~~المتقدمة. # (الحادية عشرة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقي بين أن تكون ~~المسافة التي يتلقى إليها قريبة أو بعيدة وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا ~~وغيرهم وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص واختلفوا في ذلك الحد فقال ~~بعضهم: ميل، وقال بعضهم فرسخان وقال بعضهم يومان وهو معنى ما رواه أبو قرة ~~عن مالك أنه قال إني لأكره تلقي السلع، وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد. ~~انتهى. # فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي وقيل لمالك أرأيت إن كان ذلك ~~على رأس # PageV06P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ستة أميال فقال لا بأس بذلك، وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل ~~البلد، وإنما تتشوف أطماعهم لمن قرب منهم، وأما البعيد فلا تشوف لهم إليه ~~ولعل النظر في تحديد القرب للعرف والله أعلم. # وحكى ابن حزم عن سفيان الثوري أنه منهي عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة ~~إليه فإن تلقاها بحيث تقصر الصلاة فصاعدا فلا بأس بذلك. # (الثانية عشرة) بوب البخاري في صحيحه (باب منتهى التلقي) وأورد فيه حديث ~~ابن عمر «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام» وحديثه «كانوا يتبايعون في ~~أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» فبين بالرواية الثانية أن التلقي كان إلى أعلى ~~السوق من غير خروج عن البلد وبين البخاري بتبويبه منتهى التلقي الجائز، وهو ~~ما لم يخرج من البلد فإن خرج منها وقع في التلقي المنهي عنه. وكلام أصحابنا ~~يوافق هذا حيث قالوا في تعريفه الذي قدمت ذكره (قبل قدومهم البلد) والمعنى ~~فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ؛ لأنفسهم فإن لم ~~يفعلوا ذلك فهو بتقصيرهم. # وأما قبل دخول البلد فإنهم لا ms1521 يعرفون السعر ولو أمكنهم تعرفه فنادر لا ~~يترتب عليه حكم. # وذكر ابن بطال أن ما كان خارجا عن السوق في الحاضرة أو قريبا منها بحيث ~~يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في معنى ~~التلقي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس ~~بتلق قال مالك، وأكره أن يشترى في نواحي المصر حتى يهبط به السوق قال ابن ~~المنذر وبلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ~~ورخصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه فرد تبويب البخاري إلى مذهبه ~~والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر كان الشراء حراما، وإن ~~لم يجد من يسأله عن السعر كان جائزا غير ملائم والذي يقتضيه النظر عكسه ~~والله أعلم. # وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال أكره تلقي السلع وشراءها في ~~الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها قال: وإن كان ~~على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة فلا بأس أن # PageV06P068 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يشتريها إذا لم يقصد التلقي إنما التلقي أن يقصد لذلك. # وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدل به من أجاز التلقي قال ولا حجة ~~لهم فيه لستة أوجه: # (أحدها) : أن المحتجين به هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه ~~فقوله حجة في رد الخبر، وقد صح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقي. # (ثانيها) : أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. # (ثالثها) : أن معنى قوله فنهانا أن نبيعه أن نبتاعه. # (رابعها) : أن هذا منسوخ بالنهي. # (خامسها) : أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع. (سادسها) : ما قدمته ~~من أن الرواية الأخرى بينت أن التلقي كان إلى أعلى السوق من غير خروج عنه. ### | [فائدة يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانه] # 1 # (الثالثة عشرة) ms1522 روى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى ~~أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه من التلقي وقال أشهب لا بأس ~~بذلك وليس هذا بتلق ولكنه اشترى الشيء بموضعه، وقال ابن عبد البر لا أعلم ~~خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق بين ~~القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعته يريد بها ~~السوق. # وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلقه. انتهى. # (الرابعة عشرة) قوله (لا تلقوا الركبان) خرج مخرج الغالب في أن الجالبين ~~للمتاع يكونون جماعة ركبانا فلو كانوا مشاة أو كان الجالب للمتاع واحدا ~~راكبا كان أو ماشيا كان الحكم كذلك، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ### | [فائدة البيع على بيع أخيه] # 1 # (الخامسة عشرة) فيه تحريم البيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة ~~في زمن خيار المجلس أو الشرط افسخ لأبيعك خيرا منه أو أرخص وهو مجمع عليه. ### | [فائدة الشراء على شراء أخيه] # (السادسة عشرة) وفي معناه الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في ~~زمن الخيار افسخ لأشتري منك بأكثر وهو مجمع على منعه أيضا، وذهب ابن حبيب ~~من المالكية وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو زيد ~~الأنصاري إلى حمل البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه؛ لأن العرب ~~تقول بعت بمعنى اشتريت قالوا؛ لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد في العادة وما ~~أدري أي موجب لصرف اللفظ عن ظاهره والاستعمال الذي ذكروه في تسمية الشراء ~~بيعا، وإن كان صحيحا ولكن عكسه أشهر منه. وقد # PageV06P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لا يغلب وقوعه مردود وبتقدير ~~ذلك فهذا لا يقتضي أنه لا ينهى عنه. ### | [فائدة السوم على سوم أخيه] # 1 # (السابعة عشرة) وفي معناه أيضا السوم على سوم أخيه وقد ورد النهي عنه على ~~انفراده في الصحيحين كما تقدم وتوقف الشافعي ms1523 في ثبوته فقال إن كان ثابتا ~~ولست أحفظه ثابتا قال البيهقي قد ثبت من أوجه وبسط ذلك ثم قال وهذا حديث ~~واحد واختلف الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من ~~البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخيرتين إلا في ~~رواية شاذة ذكرها مسلم عن عمر والناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي ~~هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن ~~عيينة فيه لفظ السوم فأما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب عن أبي هريرة ما ~~فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على رواية ~~غيره فإنه أحفظهم، وأفقههم ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج، ~~وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن ~~العلاء عنه وبأن روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -. انتهى. # وهذا معنى قول الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام زاد مسلم ~~في رواية (ولا يسم الرجل على سوم أخيه) وقال البيهقي إنها شاذة انتهى. # فيقال قد تقدم أن رواية السوم في الصحيحين فكيف عزاها لمسلم خاصة وكيف ~~حكى عن البيهقي شذوذها مع أنه قال: إنها ثابتة؟ ، وجوابه أن الذي انفرد به ~~مسلم وقال البيهقي أنه شاذ زيادة السوم مع ذكر البيع. # وأما ذكر السوم وحده فهو الذي في الصحيحين وحكم البيهقي بثبوته، والله ~~أعلم. # والسوم على السوم هو أن يأخذ شيئا ليشتري به فيجيء إليه غيره ويقول رده ~~حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر من ~~هذا الثمن وحمل مالك - رحمه الله - النهي عن البيع على بيع أخيه على السوم ~~وقد ظهر بذلك في تفسير البيع على بيع أخيه ثلاثة أقوال والسوم على السوم ~~متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما ~~يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحا فإن لم ms1524 يصرح ولكن جرى # PageV06P070 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم فإن لم يجر شيء بل ~~سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم كما لو صرح بالرد وقيل هو على ~~الوجهين المتقدمين. # وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. وقال مالك ~~والشافعي والجمهور بجواز البيع والشراء فيمن يزيد وكرهه بعض السلف ونقل ابن ~~عبد البر الإجماع على الجواز ونقل ابن حزم اشتراط الركون في ذلك عن مالك ثم ~~قال: وهذا تفسير لا يدل عليه لفظ الحديث. # (الثامنة عشرة) قال القاضي ابن كج من الشافعية شرط تحريم البيع على بيع ~~أخيه أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا فإن كان فله أن يعرفه ويبيع على ~~بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة. وقال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج وهو ~~خلاف ظاهر إطلاق الحديث والمختار أنه ليس بشرط والله أعلم. # ووافقه ابن حزم الظاهري فقال: وأما من رأى المساوم أو البائع لا يريد ~~الرجوع إلى القيمة لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه فهذا فرض عليه نصيحة ~~المسلم فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الدين ~~النصيحة» . # (التاسعة عشرة) محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه فإن أذن ~~في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح عند أصحابنا وقد ورد التصريح بذلك في قوله ~~في الحديث الصحيح إلا أن يأذن له. ### | [فائدة دخول المسلم على الذمي في سومه] # 1 # (العشرون) ظاهر قوله على بيع أخيه اختصاص ذلك بالمسلم لكن الصحيح أنه لا ~~فرق بين المسلم والذمي وقال أبو عبيدة بن حربويه يختص بالمسلم والصحيح ~~خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقال ابن عبد البر: أجمع ~~الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده ~~فإنه قال: لا بأس به. # (الحادية والعشرون) لو ارتكب المنهي في هذا وعقد فهو آثم بذلك والبيع ~~صحيح لعدم اختلال الأركان والشروط ms1525 والنهي عن سبب ذلك لأذى غيره ولا يرجع ~~ذلك إلى العقد وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور وقال داود وابن حزم ~~الظاهريان: لا ينعقد؛ وعن مالك روايتان كالمذهبين وجزم ابن خويز منداد وابن ~~عبد البر عن مالك بالبطلان. وأنكر ابن الماجشون أن يكون مالك قاله في ~~البيع. وقال إنما قاله في الخطبة وهما وجهان عند الحنابلة # PageV06P071 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (الثانية والعشرون) قد يدخل في السوم على سوم أخيه الإجارة أيضا فإن ~~المنافع كالأعيان في أنها تقصد ويعقد عليها وقد تدخل أيضا في البيع على ~~البيع تفريعا على ثبوت الخيار فيها وهو وجه عندنا، وإن كان المشهور خلافه ~~وذلك؛ لأن الإجارة بيع في اللغة، وإن اختصت باسم. ### | [فائدة يقول لمسلم إليه أنا أعطيك أزيد من رأس المال الذي يدفعه المسلم] # (الثالثة والعشرون) وكذلك السلم قد يدخل في السوم على السوم بأن يتفق شخص ~~مع آخر على السلم له في غلة؛ بسعر كذا وتحصل الإجابة صريحا فيقول شخص ~~للمسلم عندي خير من هذه الغلة أو مثلها بأنقص من هذا السعر أو يقول لمسلم ~~إليه أنا أعطيك أزيد من رأس المال الذي يدفعه المسلم وقد يقال لا يلتحق ~~السلم في ذلك بالبيع لتعلق البيع بالأعيان. # وأما السلم لما كان بيعا في الذمة لم يكن بين العقدين تناف فقد يعقد كل ~~منهما لكن متى تمكن المسلم إليه من عقد السلم برأس مال كثير لا يعقده برأس ~~مال قليل في العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح والله أعلم. ### | [فائدة بيع الحاضر للبادي] # 1 # (الرابعة والعشرون) فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي وهو محمول على ~~التحريم عند مالك والشافعي وأحمد والأكثرين، وحمله بعضهم على كراهة التنزيه ~~وذهبت طائفة إلى جوازه لحديث «الدين النصيحة» وقالوا حديث النهي عن بيع ~~الحاضر للبادي منسوخ وحكي ذلك عن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة ورده الجمهور بأن ~~النهي الذي هنا خاص فيقدم على عموم الأمر بالنصيحة ويكون هذا كالمستثنى ~~منها قال النووي والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا ms1526 كراهة تنزيه بمجرد ~~الدعوى قال القفال من الشافعية والإثم على البلدي دون البدوي. # (الخامسة والعشرون) فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي بأن يقدم إلى البلد ~~بلدي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع إلى وطنه فيأتيه بلدي ~~فيقول ضع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر فلم يعتدوا ~~الحكم بالبادي وجعلوه منوطا بمن ليس من أهل البلد سواء كان باديا أو حاضرا؛ ~~لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين وذكر البادي مثال لا قيد، ~~وجعله مالك قيدا فحكى ابن عبد البر أنه قيل له: من أهل البادية؟ قال أهل ~~العمود قيل له القرى المسكونة التي لا يفارقها # PageV06P072 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أهلها في نواحي المدينة يقدم بعضهم بالسلع فيبيعها لهم أهل المدينة قال ~~نعم إنما معنى الحديث أهل العمود. # وحكى ابن عبد البر أيضا عن مالك أنه قال تفسير ذلك أهل البادية، وأهل ~~القرى فأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه ~~يعرف السوم إلا من كان منهم يشبه أهل البادية فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر ~~قال وبه قال ابن حبيب قال والبادي الذي لا يبيع لهم الحاضر هم أهل العمود، ~~وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب. قال: وجاء النهي في ذلك إرادة أن يصيب ~~الناس ثمرتهم ثم ذكر حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقد أخرجه مسلم ~~وغيره. قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم، وأسواقها فلم يعنوا ~~بهذا الحديث وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال يعني ~~مالكا بعد ذلك ولا يبيع مصري لمدني ولا مدني لمصري ولكن يشير عليه، وحكى ~~ابن الحاجب في مختصره الخلاف في ذلك عن مالك فقال: وفي الموطإ يحمله على ~~أهل العمود لجهلهم بالأسعار وقيل بعمومه؛ لقوله؛ ولا يبيع مدني لمصري ولا ~~مصري لمدني. # (السادسة والعشرون) قال أصحابنا: إنما ms1527 يحرم بشروط: # (أحدها) أن يكون عالما بالنهي فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي. و (الثاني) ~~: أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه كالأطعمة ونحوها فأما ما لا ~~يحتاج إليه إلا نادرا فلا يدخل في النهي. # (والثالث) أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد فإن لم يظهر؛ لكبر ~~البلد؛ أو قلة ما معه أو؛ لعموم وجوده ورخص السعر فوجهان أوفقهما للحديث ~~التحريم. و (الرابع) أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه أما إذا ~~التمس البدوي منه بيعه تدريجا أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك فسأل ~~البدوي تفويضه إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع ~~المالك منه، ولو أن البدوي استشار البلدي فيما فيه حظه فهل يرشده إلى ~~الادخار أو البيع على التدريج؟ وجهان. حكى القاضي ابن كج عن أبي الطيب بن ~~سلمة وأبي إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه أداء للنصيحة وعن أبي ~~حفص بن الوكيل أنه لا يرشده إليه توسيعا على الناس. # وكذا # PageV06P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اعتبر الحنابلة هذه الشروط، وعبارة ابن تيمية في المحرر وبيع الحاضر ~~للبادي منهي عنه بخمسة شروط أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه وهو جاهل ~~بسعره وبالناس إليه حاجة ويقصده الحاضر وقال مالك في البدوي يقدم فيسأل ~~الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره وقال أيضا لا أرى أن يبيع مصري لمدني ولا ~~مدني لمصري ولكن يشير عليه. وقال أيضا: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية ~~سلعهم قيل له فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى لم يقدم معه سلعته ~~قال لا ينبغي له ذلك حكى ذلك كله عنه ابن عبد البر ثم حكى عن ابن حبيب أنه ~~قال لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له ولا يشير عليه في البيع إن ~~قدم عليه ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه ~~إذا أشار عليه فقد باع له؛ لأن من شأن ms1528 أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر ~~لقلة معرفتهم بالسوق وقال الأوزاعي لا يبيع حاضر لباد ولكن لا بأس أن يخبره ~~بالسعر. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين ~~اتباع المعنى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور ~~والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه ~~على قواعد القياس، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى. ~~وأما ما ذكر في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ ~~عليه وعدم ظهور المعنى فيه فإن المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال ~~فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهر أو أما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو ~~الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس على ~~ما أشعر به التعليل من قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) . وأما ~~اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد فكذلك أيضا أي إنه متوسط ~~في الظهور؛ لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تقريب الربح والرزق ~~على أهل البلد. # وهذه الشروط (منها) ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا ~~إشكال فيها. (ومنها) ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي ~~أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أم لا انتهى. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ ~~لأنه إنما نهى # PageV06P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن البيع له ليس فيه بيع له، وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث وهو ~~قوله «وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» انتهى. # وبه قال ابن حزم (السابعة والعشرون) لو خالف الحاضر وباع للبادي حيث ~~منعناه منه كان البيع صحيحا عند الشافعي وطائفة لجمعه الأركان والشرائط ~~والخلل في غيره. واختلف المالكية في ذلك فقال بعضهم بالصحة وبعضهم بالبطلان ~~ما لم يفت والقولان عن ابن القاسم وممن ms1529 قال بالبطلان ابن حبيب وابن حزم ~~الظاهري وقال سحنون وقال لي غير ابن القاسم إنه يرد البيع، وعن أحمد في ذلك ~~روايتان ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد قال أصحابنا وغيرهم: ولا خيار ~~للمشتري وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي وروى ~~عيسى عنه إن كان معتادا لذلك وروي عن ابن وهب أنه لا يؤدب سواء كان عالما ~~بالنهي أو جاهلا. ### | [فائدة شراء الحاضر للبادي] # 1 # (الثامنة والعشرون) أما شراء الحاضر للبادي فاختلف فيه قول مالك فمرة ~~منعه ومرة قال لا بأس به وقال ابن حبيب الشراء للبادي مثل البيع ألا ترى ~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» إنما هو لا يشتري ~~أحدكم على شراء بعض، قال فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي ولا أن يبيع له ~~وبه قال ابن حزم الظاهري وقد عرفت الرد عليه في حمل البيع في ذلك الحديث ~~على الشراء قريبا ولم يتعرض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. ### | [فائدة بيع الحاضر للبادي بغير أجر] # (التاسعة والعشرون) بوب البخاري في صحيحه هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر ~~وهل يعينه أو ينصحه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استنصح ~~أحدكم أخاه فلينصح له» قال ورخص فيه عطاء ثم روى حديث جرير «بايعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول ~~الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم» ثم روى ~~حديث ابن عباس «لا يبيع حاضر لباد» ، فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر ~~لباد قال لا يكون له سمسارا ثم بوب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وروى ~~فيه حديث ابن عمر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر ~~لباد» قال وبه قال ابن عباس، ثم بوب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة قال وكره ~~ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ~~ثوبا وهي تعني الشراء ثم روى ms1530 حديث أبي هريرة «لا يبيع # PageV06P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حاضر لباد» وقال ابن بطال أراد البخاري أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير ~~أجر ويمنعه إذا كان بأجر واستدل على ذلك بقول ابن عباس لا يكون له سمسارا ~~فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح. قال: ولم يراع الفقهاء ~~في السمسار أجرا ولا غيره والناس في هذا على قولين فمن كره بيع الحاضر ~~للبادي كرهه بأجر وبغير أجر ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر. انتهى. # (الثلاثون) حمل الحنفية بيع الحاضر للبادي على صورة أخرى وهي أن يبيع ~~الحضري شيئا مما يحتاج إليه أهل الحاضرة لأهل البادية لطلب زيادة السعر ~~فقال صاحب الهداية بعد ذكره هذا الحديث وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ~~وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما ~~إذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر انتهى. # ويرد حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عباس - رضي الله عنه - لما سئل ~~عن تفسيره لا يكون له سمسارا والحديث الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ~~«عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك ~~فشاورني حتى آمرك، وأنهاك» . ### | [فائدة تحريم التصرية] # 1 # (الحادية والثلاثون) قوله (ولا تصروا) هو بضم التاء وفتح الصاد؛ ونصب ~~(الغنم والإبل) من التصرية، وهي الجمع يقال صرى يصري تصرية فهي مصراة ~~كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة ويقال أيضا ~~صرى بالتخفيف قال القاضي عياض ورويناه من غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا ~~بفتح التاء وضم الصاد من الصر وعن بعضهم لا تصر الإبل بضم التاء من تصر ~~بغير واو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر ms1531 أيضا وهو ربط ~~أخلافها. والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا يجمع اللبن في ضرعها عند ~~إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، ~~ومنه قول العرب صريت الماء في الحوض أي جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه ~~فلم يتزوج قال الخطابي اختلف العلماء، وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي ~~اشتقاقها فقال # PageV06P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين ~~والثلاثة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة ~~لها، وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه، وأصل التصرية ~~حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال ~~الخطابي وقول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. قال والعرب تصر الضروع ~~المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب العبد لا يحسن الكر إنما ~~يحسن الحلب والصر، وبقول مالك بن نويرة: # فقلت لقومي هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد # قال ويحتمل أن أصل المصراة مصررة أبدلت إحدى الرائين ألفا كقوله تعالى ~~{خاب من دساها} [الشمس: 10] أي دسستها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد ~~وقوله في رواية أخرى (محفلة) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء ~~وتشديدها وهو بمعنى الرواية المشهورة سميت بذلك؛ لأن اللبن حفل في ضرعها أي ~~جمع. # (الثانية والثلاثون) فيه تحريم التصرية وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ~~ذلك للبيع أو غيره، وهو ظاهر إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما لكنهما عللاه ~~بما فيه من التدليس وذلك يقتضي اختصاصه بما إذا فعل ذلك لأجل البيع، وصرح ~~المتولي في التتمة بتحريم التصرية مطلقا للبيع وغيره وعلله بما فيه من ~~إيذاء الحيوان لكن روى المزني عن الشافعي عن سفيان ومالك كلاهما عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» ورواه ~~البيهقي في المعرفة من طريقه، وهذا يقتضي اختصاص التحريم بحالة البيع فلو ~~حفلها وجمع لبنها لولدها أو ms1532 لضيف يقدم عليه لم يحرم، ويجاب عن التأذي بأنه ~~يسير لا يحصل منه ضرر مستمر فيغتفر؛ لأجل تحصيل المصلحة المتعلقة به كما ~~يغتفر تأذي الدابة في الركوب والحمل حيث لا يكون فيه ضرر ومحظور. # (الثالثة والثلاثون) الظاهر أن ذكر الغنم والإبل دون غيرهما خرج مخرج ~~الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسا وغشا فإن البقر قليل ببلادهم ~~وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالبا فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم # PageV06P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كيف وهو مفهوم لقب وليس حجة عند الجمهور ~~وروى الترمذي من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا من اشترى مصراة ~~وهو يتناول كل مصراة لكن في صحيح مسلم وغيره من رواية محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة (من اشترى شاة مصراة) فصرح بذكر الموصوف وقد صرح أصحابنا بأن تحريم ~~التصرية عام في كل مصراة سواء في ذلك الأنعام وغيرها مما هو مأكول اللحم، ~~وغير مأكول اللحم مما يحل بيعه. وأما ثبوت الخيار ورد الصاع فسيأتي ذكره ~~بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ### | [فائدة بيع المصراة] # 1 # (الرابعة والثلاثون) وفيه أن بيع المصراة صحيح؛ لقوله (إن رضيها أمسكها) ~~وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم التصرية وبه قال الجمهور ~~وقال أبو حنيفة لا يردها بعد أن يحلبها، وإنما يرجع بنقصان العيب. # (الخامسة والثلاثون) (إن قلت) قوله بعد أن يحلبها يقتضي أنه لا يثبت ~~الخيار إلا بعد الحلب مع أنه ثابت قبله إذا علم التصرية (قلت) قال الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين ~~المعينين أعني الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين ~~المعينين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى. # (قلت) وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تعرف غالبا إلا بالحلب؛ لأنه إذا حلب ~~أولا لبنا غزيرا ثم حلب ثانيا لبنا قليلا عرف حينئذ ذلك فعبر بالحلب عن ms1533 ~~معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبا، والله أعلم. # (السادسة والثلاثون) ظاهر قوله (وإن سخطها ردها) أن الرد يكون على الفور ~~لكن تقدم أن في بعض طرقه فهو بالخيار ثلاثة أيام، وهو مقدم على إطلاق هذه ~~الرواية وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: # (أحدهما) أنه على الفور كسائر العيوب صححه البغوي والرافعي والنووي. و ~~(الثاني) أنه يمتد ثلاثة أيام لتلك الرواية صوبه الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة وهو الصحيح فقد حكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في اختلاف ~~العراقيين وحكاه الروياني عن نصه في الإملاء وقال ابن المنذر إنه مذهب ~~الشافعي وذهب إليه من أصحابه أبو حامد المروزي وأبو القاسم الصيمري ~~والماوردي والغزالي والجوري والفوراني كما حكاه شيخنا # PageV06P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات وهو مذهب الحنابلة. # وأجاب الأولون عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا ~~في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه إذا نقص لبنها في ~~اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم ~~أو غير ذلك فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة. # (السابعة والثلاثون) القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام اختلفوا في ~~ابتدائها وللشافعية في ذلك وجهان: # (أحدهما) أن ابتداءها من العقد. و (الثاني) أنه من التفرق وشبهوا الوجهين ~~بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد وقال ~~الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبينت التصرية. # (الثامنة والثلاثون) ورتب الشافعية على القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام ~~فروعا. (منها) لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتد الخيار إلى آخر الثلاثة ~~فقط. # (ومنها) أنه لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها فلا خيار على القول ~~بأن مدته ثلاثة أيام لامتناع مجاوزة الثلاثة. # (ومنها) أنه لو اشترى عالما بالتصرية ثبت له الخيار ثلاثة أيام. # وأما على القول بأنه على الفور فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين ولا ~~خيار في الثالث كسائر ms1534 العيوب وفيما ذكره أصحابنا في هذه الفروع نظر والظاهر ~~أن الشارع إنما اعتبر المدة من حين معرفة سبب الخيار، وإلا كان يلزم أن ~~يكون الفور متصلا بالعقد، ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا تأخر علمه به عن ~~العقد فات الخيار وهذا لا يمكن القول به. # ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في الفرع الثاني وهو ~~بعيد ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوت مقصود ~~التوسع بالمدة ويؤدي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضها ~~وهذا مما يقوي مذهب الحنابلة في ذلك وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث وللمعنى ~~والله أعلم. # (التاسعة والثلاثون) ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع التصرية ~~بل ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض له أو تصرت هي بنفسها؛ لأنه - صلى الله ~~عليه وسلم - نهي عن التصرية؛ لأجل البيع ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه ~~الصفة تخير وهذه الصور المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع # PageV06P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبهذا جزم الغزالي وتبعه عبد الغفار القزويني في الحاوي الصغير وحكى ~~البغوي فيها وجهين وصح ثبوت الخيار لحصول ` الضرر للمشتري، وإن لم يقصد ~~البائع التدليس. ### | [فائدة تبين للمشتري التصرية لكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به] # (الأربعون) ظاهره أنه إذا تبين للمشتري التصرية لكن در اللبن على الحد ~~الذي أشعرت به التصرية واستمر كذلك ثبت له الخيار؛ لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - أطلق ثبوت الخيار ولم يفصل لكن هذه صورة نادرة أعني تغير الحال ~~كما كان عليه. وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لم يكن كذلك قبل التصرية ~~فيظهر أنها غير مرادة من العموم فلا خيار فيها وفي المسألة وجهان للشافعية ~~وينبغي بناؤها على أن الفرع النادر هل يدخل في العموم أم لا، والصحيح في ~~الأصول دخوله لكن شبه أصحابنا الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب ~~القديم إلا بعد زواله وبالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت ms1535 عبد ولم تعلم عتقها ~~حتى عتق الزوج ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا خيار كما هو الصحيح في تينك ~~الصورتين. # (الحادية والأربعون) أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار في المصراة ثبوت الخيار ~~في كل موضع حصل فيه تدليس وتغرير من البائع كما لو حبس ماء القناة أو الرحى ~~ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فظن المشتري كثرته ثم تبين له الحال أو حمر ~~وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور على وجهها فظنها المشتري ~~سمينة ثم بان خلافه فله الخيار في هذه الصور كلها وحكى أصحابنا خلافا فيما ~~لو لطخ ثوب العبد بمداد أو ألبسه ثوب الكتاب أو الخبازين وخيل كونه كاتبا ~~أو خبازا فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فظنها المشتري ~~حاملا أو أرسل الزنبور على ضرعها فانتفخ فظنها لبونا والأصح في هذه الصور ~~أنه لا خيار لتقصير المشتري، وأثبت المالكية الخيار في تلطخ الثوب بالمداد. ### | [فائدة إذا علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها] # 1 # (الثانية والأربعون) فيه أنه إذا علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها ~~رد معها صاعا من تمر، وأنه لا فرق في ذلك بين الغنم والإبل وغيرهما مما ~~ألحق بهما ولا بين أن يكون اللبن قليلا أو كثيرا ولا بين أن يكون التمر قوت ~~البلد أم لا وهذا مذهب # PageV06P080 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف، وأبي ثور ~~وفقهاء المحدثين والجمهور، وقال بعض أصحابنا الشافعية: يرد صاعا من قوت ~~البلد، ولا يختص بالتمر والتنصيص على التمر إنما هو لكونه كان في ذلك الوقت ~~غالب قوت أهل المدينة. وقال بعض أصحابنا: لا يتقيد ذلك بصاع بل يتقدر ~~الواجب بقدر اللبن ويختلف بقلته وكثرته فقد يزيد الواجب على الصاع وقد ينقص ~~وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية لا يرد صاعا من تمر وهو ~~رواية عن مالك رواها عنه أشهب أنه سئل عن هذا الحديث فقال قد سمعت ذلك ms1536 وليس ~~بالثابت ولا الموطإ عليه وله اللبن بما علف وضمن، قيل له نراك تضعف الحديث ~~فقال كل شيء يوضع موضعه قال ابن عبد البر هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك ~~ما رواه ابن القاسم أنه قال له نأخذ بهذا الحديث قال نعم أولأحد في هذا ~~الحديث رأي؟ وقال ابن القاسم، وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي أرى لأهل ~~البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، وأهل مصر عيشهم الحنطة. # ووافق زفر الجمهور إلا أنه خير بين رد صاع تمر ونصف صاع بر. وقال ابن أبي ~~ليلى وأبو يوسف في أحد قوليهما: يرد قيمة صاع من تمر. وروى أبو داود وابن ~~ماجه من حديث ابن عمر «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد ~~معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: ~~تفرد به جميع بن عمير قال البخاري فيه نظر. وقال ابن نمير: كان من أكذب ~~الناس كان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها وذكره ابن حبان في ~~الضعفاء وقال كان رافضيا يضع الحديث، وذكره في الثقات أيضا وقال ابن عدي ~~عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم كوفي صالح الحديث عن عنق ~~الشيعة. # (الثالثة والأربعون) ظاهره أنه لا فرق في رد الصاع بين أن يكون اللبن ~~باقيا أم لا وقال أصحابنا: إن المشتري لا يكلف رده، ولو كان باقيا؛ لأن ما ~~حدث بعد البيع ملكه واختلط بالمبيع وتعذر التمييز، وإذا أمسكه كان كما لو ~~تلف، وإن أراد رده فهل يجبر عليه البائع فيه وجهان: # (أحدهما) نعم؛ لأنه أقرب من بدله، وأصحهما لا؛ لذهاب طراوته ولا # PageV06P081 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # خلاف عندهم أنه لو حمض لم يكلف أخذه، والخلاف في إخبار البائع عليه عند ~~الحنابلة أيضا والأصح عندهم أيضا أنه لا يجبر وزاد المالكية على ذلك فحكوا ~~اختلافا في صحة رده باتفاقهما فقال ابن القاسم: لا يصح رده، ولو اتفقا على ms1537 ~~ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، وقال سحنون يصح وهو إقالة؛ وجزم أصحابنا ~~بجوازه بالتراضي وقال البغوي وغيره إنه لا خلاف في أنهما لو تراضيا بغير ~~التمر من قوت أو غيره أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه جاز وذكر ابن كج ~~وجهين في جواز إبدال التمر بالبر إذا تراضيا بذلك، ولم ير ابن حزم الظاهري ~~أن التمر في مقابلة اللبن بل أوجب رد التمر مطلقا، وقال في اللبن الحاصل ~~وقت البيع يرده ولو تغير فإن استهلكه رد بدله لبنا، وإن نقص رد التفاوت ولا ~~يرد ما حدث من اللبن بعد الشراء. # (الرابعة والأربعون) الحديث ساكت عما لو عجز عن التمر، وقد قال الماوردي ~~من أصحابنا يرد قيمته بالمدينة كذا جزم به عنه الرافعي والنووي لكنه حكى في ~~الحاوي وجهين: # (أحدهما) هذا (والثاني) أنه يرد قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. وقال ~~الحنابلة في موضع العقد، وقد يقال يجب تحصيله من أقرب البلاد إليه، وقد ~~يقال إذا قدر على التمر بعد ذلك دفعه، وأخذ القيمة التي أعطاها فينظر في ~~ذلك. # (الخامسة والأربعون) قد عرفت أن نص هذا الحديث في الغنم والإبل وقد اتفق ~~أصحابنا على إلحاق البقر بهما في الخيار وفي رد الصاع بل المشهور عندهم ~~تعديه إلى سائر الحيوانات المأكولة وفي وجه شاذ يختص بالأنعام. # ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة ففيه لأصحابنا أوجه (أصحها) أنه يردها ولا ~~يرد للبن بدلا؛ لأنه نجس وبه قال الحنابلة. و (الثاني) يردها ويرد بدله ~~صاعا من تمر قاله الإصطخري لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. و (الثالث) لا يردها ~~أصلا لحقارة لبنها ولو اشترى جارية فوجدها مصراة ففيه أوجه (أصحها) يردها ~~ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه غالبا وبه قال الحنابلة. و (الثاني) ~~يردها ويرد بدله. # (والثالث) لا يرد بل يأخذ الأرش. # (السادسة والأربعون) قد يقال إن ظاهر هذه الرواية أنه لو اشترى عددا من ~~الإبل أو الغنم أو غيرها فوجد الكل مصرا، واختار الرد رد عن المجموع صاعا ~~من تمر سواء أكان ms1538 المبيع اثنين # PageV06P082 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أو ثلاثة أو أكثر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعد أن نهى عن تصرية ~~الإبل والغنم ذكر أن من اشتراها وسخطها رد معها صاعا من تمر. وظاهره رد ~~الصاع مع الإبل أو الغنم لكن في الرواية الأخرى من اشترى شاة مصراة، فرتب ~~هذا الحكم على الشاة الواحدة وقد اختلف المالكية في ذلك فقال بعضهم: يرد عن ~~كل واحدة صاعا من تمر. وقال بعضهم بل يرد الصاع عن جميعها تعبدا؛ لأنه ليس ~~بثمن للبن ولا قيمة، ونقل ابن عبد البر الأول عن الأكثر من أصحابهم وغيرهم ~~والثاني عمن استعمل ظواهر الآثار وبه قال ابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال ~~الثاني عن عامة الفقهاء والأول عن بعض المتأخرين قال والذي عليه الجماعة ~~أولى بدليل هذا الحديث. # ونقل ابن قدامة الأول عن مذهبهم وعن الشافعي وقال السبكي لم أقف لأصحابنا ~~على نقل في ذلك. # (السابعة والأربعون) الحديث إنما ورد فيما إذا ردها بسبب التصرية فلو ~~ردها بسبب آخر وهذا يتناول صورتين (إحداهما) أن تكون مصراة ورضي بإمساكها ~~كذلك ثم اطلع بها على عيب قديم فنص الشافعي على أنه يردها ويرد بدل اللبن ~~صاعا من تمر وهو المذهب عند أصحابه. # (الثانية) أن لا تكون مصراة فيحلب لبنها ثم يردها بعيب. فقال البغوي في ~~التهذيب: يرد بدل اللبن صاعا كالمصراة وحكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ~~أنه لا يرد بدل اللبن؛ لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة ورأى إمام ~~الحرمين تخريج ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا فإن قلنا يأخذ ~~وهو الأصح رد بدله، وإلا فلا وقد يقال: إن الحديث يدل على رد الصاع في ~~الصورة الأولى؛ لأنها مصراة وقد سخطها لكنه لم يسخطها؛ لأجل التصرية بل ~~لسبب آخر. # وأما الصورة الثانية فلم يتناولها الحديث والقياس في مثل هذا بعيد وفي ~~كتاب ابن الحاجب المالكي فلو رد بعيب غيره ففي الصاع قولان فيحتمل أن يريد ~~الصورة الأولى أوالثانية أو هما ms1539 معا وكذا عبارة ابن حزم الظاهري فإن ردها ~~بعيب غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها ~~إذا اشتراها. # (الثامنة والأربعون) اعتل الحنفية ومن وافقهم في مخالفة هذا الحديث ~~بأمرين: # (أحدهما) أنه منسوخ واختلف # PageV06P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في ناسخه فقيل هو قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} ~~[النحل: 126] وجوابه أن ضمان المتلفات ليس من باب العقوبات، وأن شرط النسخ ~~معرفة التاريخ وليس عندنا يقين بأن هذه الآية متأخرة عن حديث المصراة ~~وبتقدير أن يكونا من باب واحد ويعرف التاريخ فالآية عامة وهذه قضية خاصة ~~والخاص مقدم على العام وقيل: إن الناسخ له ما نسخ العقوبات في الغرامات ~~بأكثر من المثل في مانع الزكاة؛ لأنها تؤخذ منه مع شطر ماله، وفي سارق ~~التمر من غير الجرين غرامة مثلية وجلدات تكال ونحو ذلك قال البيهقي وهذا ~~يوهم، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر، والتصرية وجدت من ~~البائع لا من المشتري فلو كان ذلك على وجه التصرية لأشبه أن يجعله للمشتري ~~بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما قد تكون قيمته مثل قيمة ~~اللبن أو أكثر بكثير؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع دون ما ~~حدث بعده وهلا جعله شبيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين ~~بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه؛ ثم من ~~أخبره بأن قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة كان قبل نسخ ~~العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا، وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره وعبد الله بن مسعود ~~أفتى به بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مخالف له في ذلك من ~~الصحابة فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا ~~معارض لها لكان أولى ms1540 به من دعوى النسخ بالتوهم. انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين في ادعاء النسخ وهو ضعيف فإنه إثبات النسخ ~~بالاحتمال وهو غير سائغ، وقيل نسخه حديث النهي عن بيع الكالئ؛ لأن لبن ~~المصراة دين في ذمة المشتري، وإذا ألزمناه في ذمته صاعا من تمر كان الطعام ~~بالطعام نسيئة ودينا بدين قال البيهقي وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن ~~جوابه أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين؟ ومن ~~أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر والذي يلزمه من الضمان غير حاضر فيجعل ~~ذلك دينا بدين حتى لا نوجب الضمان، ونعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر، وقد ~~يكون ما حلبه من اللبن حاضرا # PageV06P084 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنده في آنيته أفيجعل ذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجا من ذلك الحديث، ~~وذلك الحديث لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة؛ لأنه من رواية ~~موسى بن عبيدة الزيدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وموسى هو ضعيف عند ~~أهل العلم بالحديث كيف وليس في حديثه مما يوهم قائل هذا شيء والله ~~المستعان. انتهى. # وقيل نسخه حديث الخراج بالضمان والمشتري ضامن لما اشتراه بخراجه له فكيف ~~يغرم بدله للبائع؟ وجوابه: أن ذلك الحديث ورد شيء مخصوص وبتقدير عمومه ~~فالمشتري لم يغرم بدل ما حدث على ملكه، وإنما غرم بدل اللبن الذي ورد عليه ~~العقد فليس هذا من ذلك الحديث في شيء. # (الأمر الثاني) قالوا إنه مخالف لقياس الأصول المعلومة من أوجه: # (أحدها) أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المقومات ~~بالقيمة من النقدين فإن كان اللبن مثليا فينبغي ضمان مثله لبنا، وإن كان ~~متقوما ضمنه بقيمته من النقدين وقد ضمن هنا بالتمر، وهو خارج عن الأصلين ~~معا. # (الثاني) أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف وهنا ضمن ~~اللبن بمقدار واحد وهو الصاع قل اللبن أو كثر. # (الثالث) أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد ms1541 فقد ذهب جزء من ~~المعقود عليه وذلك مانع من الرد كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر عيب ~~فإنه يمنع الرد، وإن كان حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا ~~يضمنه، وإن كان مختلطا بما كان موجودا منه عند العقد منع الرد وما كان ~~حادثا لم يجب ضمانه. # (الرابع) إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات ~~الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث كخيار العيب وخيار الرؤية ~~وخيار المجلس عند القائل بهما. # (الخامس) يلزم من يقول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض ~~الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع ~~الذي هو مقدار ثمنها. # (السادس) أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشترى شاة بصاع ~~فإذا استرد معها صاع تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع صاعا ~~وشاة وذلك من الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك. # (السابع) إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما ~~لو # PageV06P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل ~~إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات. # (الثامن) قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن ~~لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو ~~شرط ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الأمور الثمانية، وأنهم رتبوا ~~على ذلك أن خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول لم يعمل به؛ لأنه ظني، وهي ~~قطعية ثم قال: وأجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين معا أعني ~~أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. # (أما المقام الأول) فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول ~~وخص الرد بخبر الواحد بمخالفة الأصول لا لمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر ~~إنما يخالف قياس الأصول. قال: ms1542 وفي هذا نظر قال: وسلك آخرون تخريج هذه ~~الاعتراضات. والجواب عنها أما الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان ~~بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة ~~والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضا فقد يضمن المثلي ~~بالقيمة إذا تعذرت المماثلة كمن أتلف شاة لبونا فعليه قيمتها مع اللبن ولا ~~يجعل بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر المماثلة فكذلك هنا لا تتحقق مماثلة ما ~~يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف في القدر فيجوز أن يكون أكثر منه أو ~~أقل. # (قلت) ووجدنا بعض المثليات يضمن بالقيمة وبعض المتقومات يضمن بالمثل وبعض ~~الأشياء يضمن بالمثل والقيمة معا وبعض المتقومات يضمن بأكثر من القيمة ~~ووجدنا صورة يختلف فيها المضمون بحسب الضامن، وذلك معروف بتفاصيله في كتب ~~الفقه. وقال النووي في شرح مسلم: أجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت ~~لا يعترض عليها بالمعقول. # وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت ~~فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاع في ~~القليل والكثير؛ ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم وكان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له. # وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع # PageV06P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يوجد بها من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها. وقد يتلف اللبن ويتنازعون ~~في قلته وكثرته وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع تمر ~~ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع ~~ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلقة أو ~~ناقصها جميلا أو قبيحا، ومثله الجبران في الزكاة بين السنين جعله الشرع ~~شاتين أو عشرين درهما قطعا للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا ~~وقد ذكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى. انتهى. ms1543 # وقال الشيخ تقي الدين (وأما الاعتراض الثاني) فقيل في جوابه: إن بعض ~~الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر ~~والصغر، والجنين مقدر ولا يختلف أرشه بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، ~~والحر ديته مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه أن ~~ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم ~~هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة. قال: (وأما الاعتراض ~~الثالث) فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستعلام ~~العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوعا والثاني مسلم. # وأما (الاعتراض الرابع) فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له ~~وخولف في حكم وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة ~~هي التي يتبين فيها لبن الحلبة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن المجتمع ~~بالتدليس فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب ~~فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب. وأما ~~(الاعتراض الخامس) فقد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة والعادة أن لا ~~تباع شاة بصاع وفي هذا ضعف. وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة ~~فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض (قلت) هذا هو المعتمد في الجواب، والله ~~أعلم. # قال: وأما (الاعتراض السادس) فقد قيل: إن الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر ~~في العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا ~~قبل القبض. ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يتفرقا قبل القبض. وأما ~~(الاعتراض السابع) فجوابه فيما قيل إن # PageV06P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد ~~العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع ~~بقاء العين كما لو غصب عبدا فأبق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. # وأما (الاعتراض الثامن) فقيل فيه إن الخيار يثبت ms1544 بالتدليس وهذا منه. قال: ~~وأما (المقام الثاني) وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد فقيل ~~فيه: إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص ~~صاحب الشرع عليها، وهو موجود في خبر الواحد. وأما تقديم القياس على الأصول ~~باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فيتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير ~~مقطوع به؛ لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل. قال: وعندي أن التمسك ~~بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول ثم قال الشيخ تقي ~~الدين ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة ~~أرطال مثلا، وشرط الخيار فالشرط فاسد فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار ~~صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. # وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت وأجيب عنه بأن الحديث ~~يقتضي تعلق الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت ~~تصرية أم لا. انتهى. # (التاسعة والأربعون) قوله في أحد لفظي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~(وصاعا من تمر لا سمراء) تنصيص على أن السمراء وهي القمح لا تجزئ في هذا، ~~وإنما نص عليه دون غيره لفهم غيره من طريق الأولى فإنه أغلى الأقوات، ~~وأنفسها فإذا لم يجزئ فغيره أولى بذلك وقوله في اللفظ الآخر (صاعا من طعام ~~لا سمراء) يحتمل أن يريد بالطعام المذكور فيه التمر بدليل الرواية الأخرى ~~وعلى هذا مشى البيهقي فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر واستدل على ~~ذلك بالرواية الأخرى، ويحتمل أن يريد مطلق الطعام ثم أخرج منه السمراء وخرج ~~ما هو أدون منها من الأقوات والخضر للأمر في التمر كما في الرواية الأخرى ~~وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله لكنه يخالفه في التقدير. ### | [فائدة اشترى نخلا قد أبر فأكل الثمر ثم رد النخل بعيب] # 1 # (الخمسون) نقل ابن بطال عن بعضهم أنه قال في حديث المصراة دلالة على أن ~~من اشترى نخلا وفيها ثمر # PageV06P088 # وعن سعيد عن أبي هريرة ms1545 «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو ~~يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو ~~إنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله عز وجل» .. #   ### | [طرح التثريب] # قد أبر أو أمة حاملا فأكل الثمر أو هلك الولد ثم رد النخل أو الأمة بعيب ~~أنه يرد قيمة التالف؛ لأن له حصة من الثمن كما فعل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - بالمصراة، وهو قول ابن القاسم وخالفه أشهب في الثمرة، وقال: الثمرة ~~للمشتري بالضمان. قال: وقول ابن القاسم يشهد له الحديث. انتهى. # ومراده في الثمر المؤبر أنه صرح بإدخاله في البيع فإنه عند الإطلاق يكون ~~للبائع ومذهب الشافعي في ذلك أنه يمنع الرد بالقهر لما فيه من تبعيض الصفقة ~~على البائع. ### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد] # (الحديث الرابع) وعن سعيد عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~نهى أن يبيع حاضر لباد أو تناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على ~~بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإنما ~~رزقها على الله عز وجل» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ~~عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله (أو تناجشوا) وكذا في روايتنا ومقتضاه أن المنهي عنه أحد ~~هذه الأمور وليس كذلك بل كل منها على انفراده منهي عنه فأو فيه بمعنى ~~الواو، والتقدير نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن تناجشوا ويدل لذلك لفظ البخاري ~~وغيره من أصحاب الكتب (نهى أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا) وكذا أو بمعنى ~~الواو في قوله أو يخطب أو يبيع وقوله يخطب ويبيع منصوبان بتقدير أن كما ~~تقدم، والخطبة هنا بكسر الخاء. # وأما الخطبة # PageV06P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الجمعة ونحوها فبضمها. # وقوله (ولا تسأل المرأة) بكسر اللام على النهي وكسرت ms1546 اللام لالتقاء ~~الساكنين ويدل له عطفه الأمر عليه في قوله (ولتنكح) على أحد الوجهين اللذين ~~سنحكيهما وقال النووي في شرح مسلم يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على ~~الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله ولا يخطب ولا يسوم ~~والثاني على النهي الحقيقي وقوله (لتكتفئ) هو افتعال من كفأت الإناء إذا ~~قلبته، وأفرغت ما فيه. # وأما أكفأت الإناء فهو بمعنى أملته هذا هو المشهور فيهما، وقال الكسائي: ~~أكفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته. # (الثالثة) فيه النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا النهي للتحريم كما ~~قاله الجمهور. وقال الخطابي: هو نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد وهو ~~قول أكثر الفقهاء. (قلت) كأن الخطابي فهم من كون العقد لا يبطل عند أكثر ~~الفقهاء أن النهي عندهم ليس للتحريم، وليس كذلك بل هو عندهم للتحريم، وإن ~~لم يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقهاء من أهل المذاهب المتنوعة، وحكى النووي ~~في شرح مسلم الإجماع على التحريم بشروطه. # (الرابعة) قال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرح للخاطب ~~بالإجابة بأن يقول أجبتك إلى ذلك أو يأذن لوليها في أن يزوجها إياه وهي ~~معتبرة الإذن فلو لم يقع التصريح بالإجابة لكن وجد تعريض كقولها لا رغبة ~~عنك ففيه قولان للشافعي وأحمد قال الشافعي في القديم: تحرم الخطبة، وقال في ~~الجديد: تجوز. وحكى والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة ~~تحريم الخطبة عند التعريض أيضا، وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكره قول ~~الشافعي عند التعريض وتصحيح التحريم: واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم ~~إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث «فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني معاوية، ~~وأبو جهم فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبة بعضهم على بعض بل ~~خطبها لأسامة» قال النووي: وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم ~~يعلم بخطبة الأول. # وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار بأسامة لا أنه خطب له. انتهى. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وفيه نظر، وقال ms1547 قبل ذلك لعله ~~لما ذكر لها ما في أبي جهم ومعاوية مما يرغب عنهما رغبت عنهما # PageV06P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فخطبها حينئذ على أسامة، وقال أيضا: في الاستدلال به نظر؛ لأنه لم ينقل ~~أن واحدا من أبي الجهم ومعاوية أجيب لا تصريحا ولا تعريضا. (قلت) والشافعي ~~- رحمه الله - لم يذكر هذا الاستدلال في صورة التعريض، وإنما ذكره عند عدم ~~الرضا والركون فقال الترمذي في جامعه قال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب ~~الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه ~~فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا ~~بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فذكره ثم قال فمعنى هذا ~~الحديث عندنا - والله أعلم - أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو ~~أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. انتهى. # قال أصحابنا: ولو ردته فللغير خطبتها قطعا ولو لم يوجد إجابة ولا رد فقطع ~~بعض أصحابنا بالجواز، وأجرى بعضهم فيه القولين المتقدمين قالوا ويجوز ~~الهجوم على خطبة من لم يدر أخطبت أم لا؛ ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن ~~الأصل الإباحة وقال الحنابلة: إن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين؛ قال ~~أصحابنا: والمعتبر رد الولي، وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها، وإجابتها؛ ~~وفي الأمة رد السيد، وإجابته وفي المجنونة رد السلطان، وإجابته. وقال شيخنا ~~الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات هذا الإطلاق غير مستقيم فإنه إذا كان ~~الخاطب غير كفء يكون النكاح متوقفا على رضى الولي والمرأة معا وحينئذ ~~فيعتبر في تحريم الخطبة إجابتهما معا وفي الجواز ردهما أو رد أحدهما. قال: ~~وأيضا فينبغي فيما إذا كانت بكرا أن يكون الاعتبار بالولي مخرجا على الخلاف ~~فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر كفؤا آخر هل المجاب تعيينها أم تعيينه وهذا ~~الذي ذكروه في اعتبار تصريح الإجابة هو في الثيب أما البكر فسكوتها كصريح ~~إذن الثيب كما نص عليه الشافعي ms1548 في الأم قال: فوجدنا الدلالة عن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت ~~المرأة راضية قال ورضاها إذا كانت ثيبا أن تأذن في النكاح بنعم، وإن كانت ~~بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذنا. انتهى. # وحيث اشترطنا التصريح بالإجابة فلا بد معه من الإذن للولي في زواجها له ~~فإن لم تأذن في ذلك لم تحرم الخطبة كما نص عليه الشافعي في الرسالة # PageV06P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في باب النهي عن معنى يدل عليه معنى في حديث غيره، وحكاه عنه الخطابي ~~واستشكله القرطبي في المفهم فقال: وهذا فيه بعد فإنه حمل العموم الذي قصد ~~به تقعيد قاعدة على صورة نادرة قال: وهذا مثل ما أنكره الشافعي من حمل قوله ~~لا نكاح إلا بولي على المكاتبة. (قلت) : ليس مثله ولم يحمل الشافعي النهي ~~فيما نحن فيه على صورة نادرة بل هو على عمومه في كل مخطوبة لكن إذا لم تأذن ~~في تزويجها فليس بيد الخاطب شيء يتمسك به، وزاد بعض المالكية على الرضا ~~بالزوج تسمية المهر وهذا لا دليل عليه والعقد صحيح من غير تسمية مهر. # (الخامسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يأذن الخاطب لغيره في الخطبة فإن أذن ~~ارتفع التحريم؛ لأن المنع كان لحقه وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر التصريح ~~بذلك بقوله إلا أن يأذن له لكن يبقى النظر في أنه إذا أذن لشخص مخصوص في ~~الخطبة هل لغيره الخطبة أيضا؛ لأن الإذن لشخص يدل على الإعراض عن الخطبة إذ ~~لا يمكن تزويج المرأة لخاطبين أو ليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذن له وزوال ~~المنع إنما كان للإذن هذا محتمل والأرجح الأول. # (السادسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فإن ~~ترك جاز لغيره الخطبة، وإن لم يأذن له وفي صحيح البخاري من رواية الأعرج عن ~~أبي هريرة حتى ينكح أو يترك وفي حديث مسلم من حديث عقبة بن عامر «المؤمن ~~أخو المؤمن فلا يحل ms1549 للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ~~حتى يذر» وقوله حتى يذر يعود للجملتين معا كما هو مقتضى قاعدة الشافعي - ~~رحمه الله - وقد ورد التصريح به في سنن البيهقي قال فيه: حتى يذر بعد كل من ~~الجملتين. # (السابعة) ومحل التحريم أيضا أن تكون الخطبة الأولى جائزة فإن كانت محرمة ~~كالواقعة في العدة لم تحرم الخطبة عليها كما صرح به الروياني في البحر. # (الثامنة) ومحل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها ممن ~~يشاء فإن أذنت له كذلك صح وحل لكل أحد أن يخطبها على خطبة الغير كما نقله ~~الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم ولك أن تقول إن كان الضمير في ~~قوله ممن يشاء عائدا على الولي فينبغي إذا أجاب الولي الخاطب الأول أن يحرم # PageV06P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على غيره الخطبة، وإن كان عائدا على الخاطب فإذا خطبها شخص فقد شاء ~~تزويجها وقد أذنت في تزويجها ممن يشاء هو تزويجها فيجب على الولي إجابته ~~ويحرم على غيره خطبتها؛ لأنها قد أجابته بالوصف، وإن لم تجبه بالتعيين ~~والله أعلم. ### | [فائدة الخطبة على خطبة الكافر] # 1 # (التاسعة) قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب ~~مسلما فإن كان كافرا فلا تحريم وبه قال الأوزاعي وحكاه الرافعي عن أبي عبيد ~~بن حربويه قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: ويقوي ذلك قوله في أول ~~حديث عقبة بن عامر عند مسلم «المؤمن أخو المؤمن» فهو ظاهر في اختصاص ذلك ~~بخطبة المسلم. انتهى. # وقال الجمهور: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا قال النووي ولهم أن ~~يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل ~~به كما في قوله تعالى - {ولا تقتلوا أولادكم} [الأنعام: 151] وقوله تعالى ~~{وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] ونظائره. ### | [فائدة الخطبة على خطبة الفاسق] # 1 # (العاشرة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقا أو لا ~~وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه ms1550 الأحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب مالك ~~إلى تجويز الخطبة على خطبة الفاسق واختاره ابن العربي المالكي، وقال: لا ~~ينبغي أن يختلف في هذا. اه. قال والدي - رحمه الله -: وهو مردود؛ لعموم ~~الحديث إذ الفسق لا يخرج عن الإيمان والإسلام على مذهب أهل السنة فلا يخرج ~~بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم. ### | [فائدة تحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح] # (الحادية عشرة) حيث منعنا الخطبة على الخطبة فارتكب النهي وخطب وتزوج أثم ~~بفعله وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ ~~النكاح لأن النهي يقتضي الفساد. وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من ~~أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده وهو رواية عن مالك. واحتجاج القائل ~~بالبطلان بأن النهي يقتضي الفساد مردود؛ لأن المنهي عنه الخطبة والخطبة ~~ليست شرطا في صحة النكاح بحيث إذا فسدت فسد النكاح لأنه لو تزوج من غير ~~تقدم خطبة جاز فتحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح، والله أعلم. ### | [فائدة خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى] # 1 # (الثانية عشرة) الحديث إنما ورد في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ~~وينبغي أن يلحق به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى بأن ترغب امرأة في ~~تزويج رجل من # PageV06P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أهل الفضل وتخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجيء امرأة أخرى فتخطبه وقد ذكر ~~ذلك شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال: نصوا على استحباب ~~خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنه يأتي في التحريم ما سبق ~~في المرأة. انتهى. # (فإن قلت) الفرق بينهما أنه لا يمكن تزويج المرأة لرجلين ويمكن تزويج ~~الرجل بامرأتين (قلت) الصورة فيما إذا لم يكن عزم الرجل أن يتزوج إلا ~~بامرأة واحدة بحيث إن عرضت الثانية عليه نفسها يصرفه عن التزوج بالأولى ~~لتميزها عليها في الأوصاف المقتضية للرغبة. ### | [فائدة تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها] # 1 # (الثالثة عشرة) قال النووي في شرح مسلم: معنى هذا الحديث يعني قوله (ولا ms1551 ~~تسأل المرأة طلاق أختها) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، ~~وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ~~فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت ~~أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى. # وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي ~~أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. انتهى. # ورده والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح ~~فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في ~~الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي: ~~ويدل عليه ما زاده ابن حبان في صحيحه في الحديث (فإن المسلمة أخت المسلمة) ~~وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح فذكر الحديث ~~في أحكامه بلفظ (نهى أن تشترط المرأة طلاق) وترجم عليه (ذكر ما نهي عنه من ~~الشروط) وعزاه للصحيحين. قال والدي - رحمه الله -: وليس هذا لفظه عند واحد ~~منهما، وإنما ذكره البيهقي بلفظ «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها ~~لتكفئ إناءها» ثم قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح. قال والدي - رحمه ~~الله -: وإنما يريد البيهقي أصل الحديث لا موافقة اللفظ كما هو معروف في ~~علوم الحديث قال: نعم ترجم عليه البخاري في كتاب النكاح (باب الشروط التي ~~لا تحل في النكاح) وذكر قول ابن مسعود موقوفا (لا تشترط المرأة طلاق أختها) ~~ثم ذكر حديث # PageV06P094 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا #   ### | [طرح التثريب] # أبي هريرة بلفظ «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها» . ### | [فائدة تسأل المسلمة طلاق الكافرة] # (الرابعة عشرة) ينبغي أن يعود هنا الخلاف المتقدم في قوله (لا يخطب الرجل ~~على خطبة أخيه) فعلى مذهب الأوزاعي وابن حربويه لا يحرم أن تسأل المسلمة ~~طلاق الكافرة وعلى مذهب الجمهور لا فرق ms1552 وقد تقدم عن النووي أنه سوى في هذا ~~الحكم بين المسلمة والكافرة، وهو موافق لما نقلناه عن مقتضى مذهب الجمهور. # (الخامسة عشرة) وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول ~~طلاقها فاسقة وعلى مذهب الجمهور لا فرق كما تقدم والله أعلم. # (السادسة عشرة) خرج بقوله لتكتفئ ما في صحفتها ما إذا سألت طلاقها لمعنى ~~آخر كريبة فيها لا ينبغي؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من ~~الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي. # (السابعة عشرة) قوله (ولتنكح) روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في ~~اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون ~~تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها ~~وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر. # (الثامنة عشرة) على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك ~~الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما ~~تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت ~~اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض ~~عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر ~~لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال ~~الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم. ### | [حديث إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة] # (الحديث الخامس) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا ما اشترى أحدكم لقحة # PageV06P095 # ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير ~~النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر» زاد مسلم في #   ### | [طرح التثريب] # مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا ~~فليردها وصاع تمر» . # (فيه) فوائد سوى ما تقدم (الأولى) أخرجه مسلم من هذا ms1553 الوجه عن محمد بن ~~رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام. # (الثانية) قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية مسلم وما زائدة ~~وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها ~~أو لم يردها. # (الثالثة) اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح، بعدها قاف ثم حاء ~~مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي ~~في شرح مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا ~~كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب. وحكى في ~~المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس. # وأما لقاح فقال سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين ~~قالوا جفرة وجفار. انتهى. ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص ~~اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة ~~من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق. (وثانيهما) ذكر الجوهري ~~وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى واحد وغاير بينهما ~~في المحكم فقال: قال ابن الأعرابي الناقة لقوح أول نتاجها شهرين أو ثلاثة، ~~وقيل اللقوح الحلوبة، وجمع اللقوح لقح ولقائح ولقاح ثم قال واللقحة: الناقة ~~من حين يسمن سنام ولدها ثم لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل ~~ولدها وذلك عند طلوع سهيل والجمع لقح ولقاح. ثم قال: وقيل اللقحة واللقحة ~~الناقة الحلوب. انتهى. # وكذا غاير بينهما صاحب النهاية فقال اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج ~~وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق لواقح واللقاح ~~ذوات الألبان والواحدة لقوح. انتهى. # (الرابعة) قوله # PageV06P096 # رواية (لا سمراء) وله «من اشترى شاة مصراة فهو ~~بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» قال البخاري ~~(والتمر أكثر) وللنسائي وابن ماجه «من ابتاع محفلة ومصراة فهو بالخيار ~~ثلاثة أيام» ولم يقل ابن ماجه (محفلة) ms1554 ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن ~~عمر «من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي ~~لبنها قمحا» قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. # وقال البيهقي: تفرد به جميع بن عمير. قال البخاري: فيه نظر وكذبه ابن ~~نمير وابن حبان #   ### | [طرح التثريب] # فليردها) ذكر النووي في الحج في شرح مسلم في نظيره أنه مفتوح الدال ~~بالاتفاق وليس كذلك بل يجوز فيه الضم والفتح والكسر كما حكاه هو وغيره في ~~قوله (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) . # وما ذكره هو والقاضي عياض قبله في أن الضم في مثل ذلك مراعاة للواو التي ~~توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما ~~قبل الواو إلا مضموما ليس كذلك، وإنما هو مراعاة للضمة التي قبل الحرف ~~المضاعف حتى يطرد فيما إذا دخل عليه ضمير مؤنث كما في هذا الحديث أو ضمير ~~مثنى أو جمع أو لم يدخل عليه ضمير بالكلية وكلام أهل اللغة يدل على ما ~~ذكرته. وقد مثل ثعلب في الفصيح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه ضمير ~~أصلا. وقال أبو البقاء في قوله تعالى - {لا يضركم} [آل عمران: 120] قيل حقه ~~الجزم على جواب الأمر ولكنه حرك بالضم اتباعا لضمة الضاد. وقال مكي: حكى ~~النحويون (لم تردها) بضم الدال وهو مجزوم لكنه لما احتاج إلى حركة الدال ~~أتبعها # PageV06P097 # وعن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي ~~الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد ~~على أحد شقيه» وعن همام عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه ~~شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى ~~عن اللمس والنجش» زاد ms1555 البخاري في رواية #   ### | [طرح التثريب] # ما قبلها وهو حركة الصاد. انتهى. # فنقل عن النحاة الضم اتباعا مع دخول الضمير للمفرد المؤنث وفي الإفصاح ~~حكى الكوفيون ردها بالضم والكسر ورده بالكسر والفتح. انتهى. # وإنما حكيت عباراتهم ليتضح الرد على النووي فإنه يتمسك بكلامه لجلالته، ~~والله أعلم. ### | [حديث نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة] # (الحديث السادس) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي ~~الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد ~~على أحد شقيه» وعن همام عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه ~~شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى ~~عن اللمس والنجش» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) الرواية الأولى في الموطإ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، ~~وأبي الزناد كلاهما # PageV06P098 # «وعن صيامين وعن صلاتين» وزاد مسلم «أما الملامسة فأن ~~يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ~~ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» ولم يذكر البخاري ~~التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري.. #   ### | [طرح التثريب] # عن الأعرج عن أبي هريرة قال ابن عبد البر: هو في الموطإ عن جماعة رواية ~~بهذا الإسناد. انتهى. # وأسقط الشيخ - رحمه الله - ذكر محمد بن يحيى بن حبان لأنه ليس من التراجم ~~التي ذكرها في خطبة الكتاب، وقد عرف أن الحديث إذا كان جميعه عن روايتين ~~ثقتين جاز حذف أحدهما، ورواه البخاري والنسائي من طريق مالك عنهما مقتصرين ~~على النهي عن الملامسة والمنابذة، ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي ~~الزناد فقط، وأخرجه مسلم من رواية مالك عن ابن حبان فقط مقتصرا على ~~الملامسة والمنابذة، ms1556 واتفق عليه الشيخان والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ~~أبي الزناد، وأخرجه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية حفص بن عاصم ~~بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة وزاد فيه البخاري وعن صلاتين نهى عن الصلاة ~~بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واقتصر مسلم والنسائي ~~على البيعتين، وأخرجه البخاري من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال ~~«نهى عن صيامين وعن بيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة» ، وأخرج منه ~~مسلم من هذا الوجه البيعتين فقط وزاد أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ~~ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ~~ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي ~~سعيد الخدري، وأخرج مسلم أيضا قصة البيعتين بدون تفسيرهما من رواية سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله (نهى عن لبستين) هو بكسر اللام؛ لأنه من # PageV06P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الهيئة والحالة قال القاضي في المشارق: وروي بضم اللام على اسم الفعل ~~والأول هنا أوجه، وقال في النهاية: روي بالضم على المصدر والأول الوجه. ~~وقوله (وعن بيعتين) بفتح أوله والمراد به المرة من البيع ولما فصل ذكر ~~البيعتين قبل اللبستين. # (الثالثة) فيه النهي عن بيع الملامسة وهو من بيوع الجاهلية وقد فسره في ~~الحديث بأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. ولأصحابنا في تفسيره ~~ثلاثة أوجه: # (أحدها) تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام ~~فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا ~~رأيته. # (الثاني) أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. # (الثالث) أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ولفظ ~~الحديث الذي حكيناه يوافق التأويل الأول وكذا لفظ حديث أبي سعيد والملامسة: ~~لمس الثوب ولا ينظر إليه وهذا البيع باطل بالاتفاق على التأويلات كلها. # (أما على ms1557 الأول) فواضح إن أبطلنا بيع الغائب. # وأما إذا صححناه فلإقامة اللمس مقام النظر، وقال بعضهم يتخرج على نفي شرط ~~الخيار. (وأما على الثاني) فالتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة ~~شرعا وقال بعضهم هذا من صور المعاطاة (وأما على الثالث) فللشرط الفاسد. ### | [فائدة بيع المنابذة] # 1 # (الرابعة) وفيه النهي عن بيع المنابذة وهو من بيوع الجاهلية أيضا وقد ~~فسره في الحديث بأن ينبذ كل واحد ثوبه للآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب ~~صاحبه ويوافقه قوله في حديث أبي سعيد وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل ~~قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ولأصحابنا في تفسيره ثلاثة أوجه: # (أحدها) أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي. (والثاني) أن يقول ~~بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. و (الثالث) المراد نبذ ~~الحصاة وفي بيع الحصاة تأويلات (أحدها) أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما ~~وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت ~~إليه هذه الحصاة. و (الثاني) أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ~~بهذه الحصاة. و (الثالث) أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت ~~هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع # PageV06P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # منك بكذا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، واعلم أن في كلا الموضعين ~~يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية ~~المشترطة فالفرق ظاهر، وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى ~~الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها. (قلت) الفرق بينهما أن ~~المعاطاة عند من يجيزها إنما تجوز في المحقرات أو فيما جرت العادة فيه ~~بالمعاطاة، والمنابذة والملامسة عند من كان يستعملها لا يخصهما بذلك لكن ما ~~بحثه الشيخ تقي الدين نقله الرافعي عن الأئمة فنقل عنهم أنه يجري في بيع ~~المنابذة الخلاف الذي في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة ~~بعينها وحكى الرافعي أيضا عن المتولي أن بيع الملامسة ms1558 في حكم المعاطاة. ~~انتهى. # وقد عرفت الفرق بينهما. ### | [فائدة بيع الغائب] # 1 # {الخامسة} استدل به على أن بطلان بيع الغائب بناء على أن المعنى في ~~الملامسة والمنابذة عدم الرؤية وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ~~أقوال: # (أحدها) : البطلان مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد نص عليه في الأم وفي ~~رواية البويطي واختاره المزني. و (الثاني) الصحة مطلقا سواء وصف أم لا ولكن ~~يثبت له الخيار إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء رده وهذا قول أبي حنيفة وهو ~~قول عن مالك نص عليه في المدونة، وأنكره بعضهم وحكاه ابن عبد البر وابن ~~بطال قولا للشافعي ثم حكى ابن عبد البر عن أبي القاسم القزويني القاضي أنه ~~قال الصحيح عند الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية إذا نظر إليه ~~وافق الصفة أو لم يوافقها مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء، قال هذا في كتبه ~~المصرية. انتهى. # وما حكاه عن الشافعي لا يعرف عنه في شيء من كتب أصحابه والذي قاله في ~~كتبه المصرية إنما هو البطلان مطلقا كما تقدم. و (الثالث) الصحة إن وصف، ~~وإلا فلا وهذا قول الشافعي في القديم والإملاء والصرف من الجديد وصححه من ~~أصحابه البغوي والروياني وغيرهما وهو مذهب مالك وأحمد، وأهل الظاهر، وإن ~~اختلفوا في تفاصيله. # فقال الشافعية تفريعا على هذا القول: يشترط ذكر جنس المبيع ونوعه وفي وجه ~~يكفي ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع وفي وجه لا يحتاج إلى الجنس أيضا فيقول ~~بعتك ما في كمي أو كفي أو خزانتي أو ميراثي من فلان # PageV06P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو لا يعرفه وهما شاذان ضعيفان. # وفي وجه يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط ذلك بما يصفه المدعي عند القاضي ~~قاله القاضي أبو حامد وفي وجه يفتقر إلى صفات السلم قاله أبو علي الطبري. # وهذا الأخير هو مذهب الحنابلة لم يجوزوا بيع الغائب إلا مع وصفه بصفات ~~السلم إن كان مما يجوز السلم فيه، واعتبر المالكية وصفه بما يختلف الثمن به ms1559 ~~واشترطوا أيضا ألا يكون المبيع في مكان بعيد جدا كإفريقية من خراسان ولا ~~قريب يمكن رؤيته من غير مشقة فإن كان بمشقة جاز على الأشهر وفي المدونة أنه ~~يجوز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الثياب المطوية وشبهها والفرق بينهما ~~عمل الماضين، وأنكر ذلك الشافعي فقال: أجاز الغرر الكثير ومنع اليسير ثم ~~اختلفوا في ثبوت الخيار فيما إذا وجده كما وصف فقال المالكية والحنابلة: لا ~~خيار وهو وجه عند الشافعية والأصح عندهم ثبوت الخيار كما لو وجده على خلاف ~~تلك الصفة. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لما ذكر الاستدلال به على بطلان بيع ~~الغائب ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه؛ ~~لأنه لم يذكر وصفا، وذكر ابن حزم الظاهري أن الشافعية استدلوا على منع ~~الغائب بنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة ~~قال ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخبرة ومعرفة قد صح ~~ملكه لما اشترى فأين الغرر. # قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة وهي في ~~البلاد البعيدة وقد باع عثمان ابن عمر - رضي الله عنهم - مالا لعثمان بخيبر ~~بمال لابن عمر بوادي القرى انتهى. # وهو عجيب فإنه نقل هذا عن المسلمين ثم لما فصل ذلك لم ينقل سوى قضية ~~واحدة وعمل العدد المحصور من الصحابة ليس بحجة ولو كان هنا إجماع لأخذنا به ~~والناصرون لهذا القول عن الشافعي يقولون في المعاينة والرؤية ما لا يدرك ~~بالوصف وليس بيع الأعيان كالسلم فالقصد هنا الأعيان وهناك الأوصاف والله ~~أعلم. ### | [فائدة بيع الأعمى وشراؤه] # {السادسة} استدل به على أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه وهو قول ~~الشافعية سواء قلنا بجواز البيع على الوصف أم لا؛ لأنه لا سبيل إلى رؤيته ~~فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار وقال بعض أصحابنا يجوز إذا قلنا بجواز ~~البيع على الوصف ويقام # PageV06P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وصف غيره فإنه له مقام رؤيته وبه قال ms1560 مالك وأحمد وقال بعض المالكية لا ~~يصح ذلك منه إذا كان عماه أصليا وقد تقدم عن أبي حنيفة تجويز البيع بدون ~~رؤية ووصف ولا فرق في ذلك بين البصير والأعمى، وقال في الأعمى: إن خياره ~~يسقط بجمعه المبيع إذا كان يعرف بالجس وبشمه إذا كان يعرف بالشم وبذوقه إذا ~~كان يعرف بالذوق كما في البصير قال ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له؛ ~~لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كما في السلم وعن أبي يوسف أنه إذا وقف في مكان ~~لو كان بصيرا لرآه فقال رضيت سقط خياره؛ لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في ~~موضع العجز كتحريك الشفتين مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة، وإجراء ~~الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي ~~يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه، قال صاحب الهداية وهذا أشبه بقول أبي حنيفة - ~~رحمه الله - لأن رؤية الوكيل رؤية الموكل. ### | [فائدة وكشف العورة في الخلوة] # 1 # {السابعة} قوله (يحتبي) بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق، والباء ~~الموحدة والاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليته وينصب ساقيه ويحتوي ~~عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها ~~وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم فنهى عنه إذا أدى إلى انكشاف ~~العورة بأن يكون عليه ثوب واحد قصير فإذا قعد على هذه الهيئة انكشفت عورته ~~ولو كان عليه ثياب كثيرة وكلها قصيرة بحيث تنكشف عورته إذا جلس هكذا كان ~~حراما أيضا، وذكر الثوب الواحد في الحديث خرج مخرج الغالب في أن الانكشاف ~~إنما يكون مع الثوب الواحد دون الثياب الكثيرة وكشف العورة حرام بحضور ~~الناس وكذا في الخلوة على الأصح إذا كان لغير حاجة واقتصر في الحديث على ~~ذكر الفرج لفحشه ونبه به على ما سواه من العورة وقد تعلق به من ذهب إلى أن ~~العورة السوأتان فقط، وكره الصلاة محتبيا ابن سيرين، وأجازها الحسن والنخعي ~~وعروة وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وكان ms1561 سعيد بن جبير يصلي محتبيا فإذا ~~أراد أن يركع حل حبوته ثم قام وركع، وصلى التطوع محتبيا عطاء وعمر بن عبد ~~العزيز. ### | [فائدة اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه] # 1 # {الثامنة} فيه النهي عن اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وهو ~~الذي يقال # PageV06P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له اشتمال الصماء وقد فسره الأصمعي وغيره بأن يشتمل بالثوب حتى يجلل به ~~صدره لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل ~~اللغة قال ابن قتيبة سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ~~ليس فيها خرق ولا صدع قال أبو عبيد. # وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد ~~جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال النووي قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة ~~يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو ~~غيرها فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال ~~المذكور إن انكشف بعض العورة، وإلا فيكره. # (قلت) : ويدل على أن المراد في الحديث ما فسره به الفقهاء قوله فيه على ~~أحد شقيه، وليس في تفسير أهل اللغة رفعه على أحد شقيه وقوله في الرواية ~~الثانية إذا ما صلى فإنه يدل على أن المعنى فيه الاحتياط للعورة لأجل ~~الصلاة فإن المعنى الأول من عجزه عن الحركة والتصرف لا تعلق له بالصلاة ~~وكذا قوله في الرواية الثانية أيضا إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه فإنه ~~يدل على أن المعنى الاحتياط للعورة لئلا تنكشف وذلك يؤمن بالمخالفة بين ~~طرفيه وربطه على عاتقه بخلاف المعنى الأول فإن المخالفة بين طرفيه على ~~عاتقه لا يؤيده إلا تأكدا وشدة والله أعلم. # {التاسعة} اللمس المذكور في الرواية الثانية هو الملامسة المذكورة في ~~بقية الروايات وذكر فيها بدل المنابذة النجش وقد تقدم الكلام فيه. ### | [فائدة مفهوم العدد حجة أم لا] # {العاشرة} قوله (نهى عن لبستين وعن بيعتين) لا يقتضي اختصاص النهي ~~بالمذكور حتى ms1562 يدل على انتفاء النهي عن لبسة ثالثة وبيعة ثالثة فإن هذا في ~~معنى مفهوم اللقب وقد اختلف أهل الأصول في أن مفهوم العدد حجة أم لا، وأما ~~هذا فسماه الشيخ تقي الدين السبكي - رحمه الله - مفهوم المعدود ومثل له ~~بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتان ودمان» وذكر أن مفهومه ليس ~~حجة وفرق بينه وبين مفهوم العدد عند القائل بأنه حجة بأن العدد شبه الصفة؛ ~~لأن قولك في خمس من الإبل في قوة قولك في إبل خمس بجعل الخمس صفة للإبل وهي ~~إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمسا وقد تكون أقل أو أكثر فلما قيد ~~وجوب # PageV06P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشاة بالخمس فهم أن غيرها يخالفه فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك ~~والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار كاللقب ~~واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت رجال لم ~~يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك ~~المثنى؛ لأنه اسم موضوع للاثنين؛ لأن الرجال اسم موضوع لما زاد والله أعلم. ### | [فائدة بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل] # 1 # {الحادية عشرة} قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة ~~وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها ~~نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ ~~لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة قال والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من ~~أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقد تحتمل بعض الغرر تبعا ~~إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ~~ضرعها اللبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة ~~تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع ~~العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير. ms1563 # (منها) أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها ولو بيع ~~حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك ~~شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على ~~جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر ~~مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب ~~واختلاف عادة الشاربين. قال: وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في ~~البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع ~~وجوده على ما ذكرناه هو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن ~~الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في ~~بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها # PageV06P105 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» زاد مسلم ~~في رواية «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» وقال البيهقي. إنها شاذة ولمسلم من ~~حديث عقبة بن عامر «لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة ~~أخيه حتى يذر» زاد البيهقي في البيع أيضا (حتى يذر) وعن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» زاد ~~الدارقطني (إلا الغنائم والمواريث) ولأصحاب السنن من حديث أنس «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فيمن يزيد» وحسنه الترمذي. #   ### | [طرح التثريب] # وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغرر ~~حقير فيجعله كالمعدوم فيصحح البيع؛ وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع، ~~والله أعلم. انتهى. # ومن بيوع الغرر ما ذكره النووي في شرح المهذب أن ما يعتاده الناس من ~~الاستحراز من الأسواق بالأوراق ليس بصحيح؛ لأن الثمن ليس حاضرا حتى يكون ~~معاطاة ولم يوجد صيغة يصح بها ms1564 العقد. ### | [حديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه] # {الحديث السابع} وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ~~يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» فقد تقدم الكلام عليه. # {الحديث الثامن} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» # PageV06P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد. {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من ~~هذا الوجه من طريق مالك وفي رواية للبخاري على بيع أخيه وفي رواية له ~~ولمسلم زيادة فيه (ولا تلقوا السلع حتى يبلغ بها إلى السوق) كذا عند أبي ~~داود ورواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن ~~أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث» ~~ومن رواية عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال «سمعت ~~رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ~~نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر ~~إلا الغنائم والمواريث» ومن طريق الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر به مثله عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر وعمر بن مالك ~~هو الشرعبي موثق، وأخرج له مسلم والواقدي ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد ~~مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطني هذه لا يأمن به. # {الثانية} تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفي رواية الدارقطني ~~استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة، وحكى ~~الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم ~~والمواريث وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الباب واحد والمعنى مشترك لا ms1565 ~~يختص به غنيمة ولا ميراث وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، وإنما ~~قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم ~~قال: والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه ~~مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد ~~كما قال ابن العربي والله أعلم. # (قلت) وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين ~~من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أن هذا ~~الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسا ولا طردا، وإنما خرج على ~~الغالب كما تقدم والله أعلم. # {الثالثة} تقدم حمل الحديث على ما إذا وقع الركون. # وأما ما دام صاحب المتاع # PageV06P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طالبا للزيادة فإن المزايدة فيه جائزة ويدل لذلك الحديث الذي رواه أصحاب ~~السنن الأربعة من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا ~~وقد جاء فيمن يزيد هكذا ذكره الشيخ بهذا اللفظ في النسخة الكبرى من الأحكام ~~وهذا اللفظ الذي أرادوه هو لفظ النسائي؛ ولفظ الترمذي (باع حلسا) وقد جاء ~~(وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما بدرهم فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين ~~فباعهما منه) . # وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان والعمل على هذا ~~عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، ولفظ أبي ~~داود والنسائي «أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله ~~فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من ~~الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على ~~درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا ms1566 آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ ~~الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر ~~بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل ~~يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة ~~في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم ~~مفظع أو لذي دم موجع» . # وقد تبين بهذه الرواية أن هذا المبيع لم يكن من غنيمة ولا ميراث (والحلس) ~~بكسر الحاء المهملة، وإسكان اللام بعدها سين مهملة كساء رقيق يجعل تحت ~~برذعة البعير وقال والدي - رحمه الله -: فيه إن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- هو الذي باع القدح والحلس فقد يستدل به على بيع الحاكم على المعسر ولكن ~~لم ينقل هنا أنه كان عليه دين حتى يبيع الحاكم عليه، وقد يقال: كانت نفقة ~~أهله واجبة عليه فهي كالدين، وأراد الاكتساب بالسؤال فكره له النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - السؤال مع القدرة على الكسب فباع عليه بعض ما يملكه ~~واشترى له # PageV06P108 # وعن نافع عن ابن عمر أنه قال «كنا في زمان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من ~~المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» لفظ مسلم وفي رواية ~~لهما «قد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا ~~الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» ولأبي ~~داود والنسائي «نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» وعنه أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ~~يستوفيه» وفي رواية لمسلم (حتى يقبضه) وفي رواية له (حتى يستوفيه ويقبضه) ~~وله من حديث أبي هريرة #   ms1567 ### | [طرح التثريب] # به آلة يكتسب بها. # وقد يقال: هذا تصرف في ماله برضاه مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~يجوز له التصرف في أموال أمته بما شاء. فتصرف له على وجه المصلحة والله ~~أعلم. ### | [حديث ابن عمر كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام] # {الحديث التاسع} وعنه أنه قال «كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ~~ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» {الحديث العاشر} وعنه أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . # (فيه) فوائد. {الأولى} # الحديث الأول أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~زاد أبو داود وفي آخر الحديث يعني جزافا وقال ابن حزم # PageV06P109 # وابن عباس (حتى يكتاله) قال ابن عباس، وأحسب كل شيء ~~بمنزلة الطعام وقال البخاري عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وللحاكم من حديث ~~ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث ~~تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» #   ### | [طرح التثريب] # جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطإ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف ~~كما ذكره عبيد الله عن نافع والزهري عن سالم، وإنما أسقط ذكره القعنبي ~~ويحيى فقط توهما فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى. # وفيه نظر فقد قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه ولم يقل جزافا، ~~وأخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي من رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ~~فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في ~~مكانه حتى ينقلوه» لفظ البخاري وقال أبو داود والنسائي (يتبايعون الطعام ~~جزافا) وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير ومسلم وحده من ~~رواية علي بن مسهر كلاهما عن عبيد ms1568 الله بن عمر بلفظ «كنا نشتري الطعام من ~~الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله ~~من مكانه» ، وأخرجه البخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع «عن ابن عمر ~~أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع ~~الطعام» ، وأخرجه أيضا من رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر قال «كنا نتلقى ~~الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه ~~حتى نبلغ به سوق الطعام» . وأخرجه النسائي من رواية محمد بن علج عن نافع عن ~~ابن عمر أنهم «كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه ~~إلى سوق الطعام» ورواه الحاكم في مستدركه من رواية محمد بن إسحاق عن نافع ~~عن ابن عمر # PageV06P110 # وقال صحيح على شرط مسلم (قلت) يمنعه ابن إسحاق واختلف ~~عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر ~~عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة. #   ### | [طرح التثريب] # عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى ~~حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك» ~~وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. # (قلت) قد عرفت أنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة واختلف عليه في إسناده ~~فرواه أبو داود والحاكم أيضا من رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن ~~حنين عن ابن عمر قال «ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني ~~به زيتا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا ~~زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ms1569 يحرزها التجار إلى ~~رحالهم» . وأخرج الشيخان، وأبو داود والنسائي من رواية الزهري عن سالم عن ~~أبيه قال «قد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ~~ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى ~~رحالهم» . والحديث الثاني أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من ~~طريق مالك، وأخرجه البخاري أيضا من حديث موسى بن عقبة ومسلم من حديث عبيد ~~الله بن عمر وعمر بن محمد كلهم عن نافع عن ابن عمر. ولفظ مسلم من حديث عمر ~~بن محمد (حتى يستوفيه ويقبضه) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ حتى (يقبضه) وأخرجه أبو داود والنسائي من ~~رواية القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى ~~أن يبيع أحد طعاما ما اشتراه بكيل حتى يستوفيه» # {الثانية} استدل بقوله في هذا الحديث في رواية أبي داود (يعني جزافا) ~~وبجزمه في نفس الحديث بأنه جزاف من حديث عبيد الله بن عمر عند # PageV06P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مسلم، وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث سالم عن أبيه عند الشيخين ~~وغيرهما على جواز بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافا أي من غير تقدير بكيل ~~ولا وزن ولا غيرهما وظاهره أنه لا فرق في ذلك أن يعلم البائع قدرها أم لا ~~وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وداود والشافعي والجمهور ولكن (الأظهر) من قولي ~~الشافعي أن ذلك مكروه كراهة تنزيه. # (والثاني) أنه ليس بمكروه قال النووي: ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح ~~البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها. (قلت) الذي حكاه ابن عبد البر ~~عن مالك أنه لا يجوز لمن علم مقدار المبيع كيلا أو وزنا أن يبيعه جزافا حتى ~~يعرف المشتري بمبلغه فإن فعل فهو غاش والمشتري بالخيار إذا علم كالعيب وقال ~~لم يختلف قول مالك في ذلك وتابعه عليه الليث بن سعد وروي ذلك عن مجاهد ~~وطاوس وعطاء ms1570 بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن ثم روي بإسناده أنهم كرهوه. ~~واعلم أن الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات الكسر أفصح، وأشهر. ### | [فائدة من اشترى طعاما ليس له بيعه حتى ينقله] # 1 # {الثالثة} في الحديث الأول أن من اشترى طعاما ليس له بيعه حتى ينقله من ~~المكان الذي اشتراه فيه إلى مكان آخر وفي الحديث الثاني أنه ليس له ذلك حتى ~~يستوفيه وهما بمعنى واحد فإن الاستيفاء هو القبض كما دلت عليه الرواية ~~الأخرى والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان ~~لا يختص بالبائع أو يختص بالبائع بإذنه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ~~على أقوال: # (أحدها) اختصاص ذلك بالمطعوم كما هو مقتضى هذا الحديث فأما غيره فيجوز ~~بيعه قبل قبضه وهذا مذهب مالك وحكى عنه ابن عبد البر استثناء أمرين من ~~المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض. # (أحدهما) الماء وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. # (الأمر الثاني) الطعام المشترى جزافا قال فالمشهور من مذهب مالك جواز ~~بيعه قبل القبض وبه قال الأوزاعي ثم قال ولا أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة ~~فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشترى جزافا من الطعام وبين ما اشترى منه ~~كيلا إلا الأوزاعي فإنه قال من اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من ~~المشترى، وإن اشتراه مكايلة فهو من البائع وهو نص قول مالك وقد قال ~~الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض # PageV06P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهذا تناقض ثم استدل ابن عبد البر لمالك برواية القاسم عن ابن عمر أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى ~~يستوفيه» قال فقوله (بكيل) دليل على أن ما خالفه بخلافه. # (قلت) لكن الروايات المتقدمة في نهي الذين يبتاعون الطعام جزافا عن بيعه ~~حتى ينقلوه من مكانه صريح في الرد على من جوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان ~~اشتراه جزافا والله أعلم. # (القول الثاني) اختصاص ذلك بالمطعوم ms1571 سواء اشترى جزافا أو مقدارا بكيل أو ~~وزن أو غيرهما وبه قال بعض المالكية وحكاه عن مالك واختاره أبو بكر الوقار ~~وصححه أبو عمر وابن الحاجب وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وأبي ثور قال وهو ~~الصحيح عندي لثبوت الخبر بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل أصحابه ~~وعليه جمهور أهل العلم قال: وحجتهم عموم قوله من ابتاع طعاما لم يقل جزافا ~~ولا كيلا بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه ~~قال وضعفوا الزيادة في قوله طعاما بكيل. # (القول الثالث) اختصاص ذلك بما اشترى مقدارا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد ~~سواء كان مطعوما أم لا فإن اشترى بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه وهذا هو ~~المشهور عن أحمد كما قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر وقال ابن عبد ~~البر روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة ~~وحماد بن أبي سليمان وبه قال إسحاق ابن راهويه وروي عن أحمد بن حنبل والأول ~~أصح عنه. انتهى. # والمعتمد في ذلك قول ابن تيمية فإنه أعرف بمذهبه قال ابن عبد البر: ~~وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل أو الوزن فكل مكيل أو موزون فذلك ~~حكمه. # (قلت) ويرد هذا المذهب النهي عن بيع المشترى جزافا قبل قبضه كما تقدم وعن ~~أحمد رواية أخرى إن صبر المكيل والموزون خاصة كبيعهما كيلا ووزنا. # (القول الرابع) طرد ذلك في جميع الأشياء المطعوم وغيره. والمقدر وغيره لا ~~يجوز بيعها قبل قبضها إلا العقار وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. # (القول الخامس) منع المبيع قبل القبض مطلقا حتى في العقار وبهذا قال ~~الشافعي # PageV06P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن ~~عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويدل لذلك أن ابن ~~عباس لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع ms1572 الطعام حتى ~~يستوفى قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة الستة، وهذا لفظ البخاري ~~ولفظ مسلم (وأحسب كل شيء مثله) وفي لفظ له (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) ~~وفي لفظ له (حتى يقبضه) وفي لفظ له (حتى يكتاله) وكذلك قال جابر أعني أن ~~غير الطعام مثله قال ابن عبد البر: فدل على أنهما فهما عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - المراد والمغزى وعن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله إني ~~أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى ~~تقبضه» رواه النسائي باختلاف في إسناده ومتنه وصححه ابن حزم وقال ابن عبد ~~البر: هذا الإسناد، وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار وروى أبو ~~داود وغيره عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» وتقدم من حديث ~~ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث ~~تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب ~~وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء ~~الغرر فيه فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره. # (القول السادس) جواز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء وبهذا قال عثمان ~~البتي قال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام ~~فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وقال النووي وحكاه ~~المازري والقاضي عياض ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع ~~الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك. ~~(قلت) وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح. # (القول السابع) : منع البيع قبل القبض في القمح مطلقا وفي غيره إنه ملكه ~~بالشراء خاصة ويعتبر أيضا في القمح خاصة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه ~~وعدم الحيلولة بينه وبينه أن ينقله عن ms1573 موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر فإن ~~اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله حل له بيعه، وإن لم ~~ينقله # PageV06P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن موضعه وبهذا قال ابن حزم الظاهري وتمسك في القمح بحديث ابن عباس (أما ~~الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض فهو ~~الطعام) وقال فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك، واسم ~~الطعام في اللغة لا يطلق إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة، ~~وتمسك في غير القمح بحديث حكيم بن حزام المتقدم وقال هذا عموم لكل بيع ولكل ~~ابتياع والمذكور في حديثي ابن عمر وابن عباس بعض ما في حديث حكيم فهو أعم ~~ثم حكى مثل قوله عن ابن عباس وجابر والحسن وابن شبرمة. ### | [فائدة البيع قبل القبض] # 1 # {الرابعة} الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض لغيره من ~~التصرفات وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: # (أحدها) قصر ذلك على البيع وتجويز غيره من التصرفات قبل القبض قاله ابن ~~حزم الظاهري قال: والشركة والتولية والإقالة كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في ~~شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع. # (القول الثاني) : أن سائر التصرفات في المنع قبل القبض كالبيع، وهذا هو ~~الذي فهمته من مذهب الحنابلة لإطلاق ابن تيمية في المحرر التصرف من غير ~~استثناء شيء منه. # (القول الثالث) طرد المنع في كل معاوضة فيها حق توفية من كيل أو شبهه ~~بخلاف القرض والهبة والصدقة، وهذا مذهب مالك وأرخص في الإقالة والتولية ~~والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية وابن حزم واحتجوا بما رويناه من ~~طريق عبد الرزاق قال ابن جريج أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قاله حديثا مستفاضا في المدينة «من ابتاع طعاما فلا ~~يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله» وقال مالك إن ~~أهل العلم اجتمع رأيهم ms1574 على أنه لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام ~~وغيره يعني قبل القبض. قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة وطاوس ~~فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها قال ابن حزم وخبر ربيعة ~~مرسل ولو كانت استفاضة عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ~~ربيعة؛ والزهري مخالف له في ذلك. قال: التولية بيع في الطعام وغيره ثم ذكر ~~عن الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقيل له أبرأيك تقوله؟ قال لا ~~ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قال ابن حزم سلف الحسن # PageV06P115 # باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا} عن نافع ~~عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا #   ### | [طرح التثريب] # هم الصحابة أدرك منهم خمسمائة، وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين فلو أقدم ~~امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره مالك. # (القول الرابع) المنع من سائر التصرفات كالبيع إلا العتق والاستيلاد ~~والتزويج والقسمة؛ هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعي مع الخلاف في أكثر ~~الصور. # وأما الوقف فقال المتولي في التتمة: إن قلنا إن الوقف يفتقر إلى القبول ~~فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق وبه قطع الماوردي في الحاوي وقال يصير قابضا ~~حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة فمن قصر المنع على ~~البيع اقتصر على مورد النص ومن عداه إلى غيره فبالقياس وذلك متوقف على فهم ~~العلة في ذلك ووجودها في الفرع المقيس والله أعلم. # {الخامسة} والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع، وهو ساكت عما ملك ~~بغيره وللعلماء في ذلك خلاف أيضا قال الشافعية يلتحق بالمملوك بالبيع ما ~~كان في معناه وهو ما كان مضمونا على من هو في يده بعقد معاوضة كالأجرة ~~والعوض المصالح عليه عن المال. وكذا الصداق بناء على أنه مضمون على الزوج ~~ضمان عقد وهو الأظهر أما ما ليس مضمونا على من هو تحت يده كالوديعة والإرث ~~أو ms1575 مضمونا ضمان يد وهو المضمون بالقيمة كالمستام ونحوه فيجوز بيعه قبل ~~القبض؛ لتمام الملك فيه ومذهب أحمد نحوه قال ابن تيمية في المحرر: وكل عين ~~ملكت بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمدا أو عتق فهي كالبيع في ذلك كله لكن يجب ~~بتلفها مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال فأما ما ~~ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه جائز وفرق ابن حزم ~~الظاهري في ذلك بين القمح وغيره فقال في القمح: إنه بأي وجه ملكه لا يحل له ~~بيعه قبل قبضه وقال في غيره: متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. ### | [باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا] ### | [حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع] # {باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا} {الحديث الأول} عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا قد أبرت ~~فثمرتها # PageV06P116 # قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن ~~سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن ~~يشترط المبتاع» قال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ~~ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر قال ~~مسلم والنسائي والدارقطني القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه #   ### | [طرح التثريب] # للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع ~~نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . " فيه " فوائد. ~~{الأولى} أخرجه من الطريق الأولى الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من ~~طريق مالك، وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة فرواه من هذا الوجه ~~مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ms1576 سفيان بن عيينة، وأخرجه ~~الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط من ~~رواية يونس بن يزيد والنسائي من رواية معمر أربعتهم عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه. واعلم أن قصة العبد رواها نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله كذا روى ~~عنه مالك في الموطإ ومن طريق أبي داود في سننه قال ابن عبد البر وهذا أحد ~~الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر وقال البيهقي هكذا رواه ~~سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر ثم رواه من طريق مالك كذلك قال، وكذلك رواه ~~أيوب السختياني وغيره عن نافع. انتهى. # واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: # (أحدها) ترجيح رواية نافع روى البيهقي في سننه عن مسلم والنسائي أنهما ~~سئلا عن اختلاف سالم # PageV06P117 # وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في ~~العلل أنه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل ~~عنهما جميعا ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين ورواه أيضا من رواية ~~نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين.. #   ### | [طرح التثريب] # ونافع في قصة العبد فقالا القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه وقال ~~النووي في شرح مسلم أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهذه ~~إشارة مردودة. # (القول الثاني) ترجيح رواية سالم قال الترمذي في جامعه قال محمد بن ~~إسماعيل وحديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح ~~قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وسبقه إليه شيخه علي بن المديني ~~وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنه الصواب فإنه كذلك رواه عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر برفع القصتين معا وهذا مرجح لرواية سالم. # (القول الثالث) تصحيحهما معا قال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا ~~الحديث وقلت له: حديث الزهري عن ms1577 سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - (من باع عبدا) وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن ~~نافعا خالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث روى سالم عن أبيه عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال نافع عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى ~~الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي: وليس بين ما نقله عنه في الجامع وما نقله عنه في العلل اختلاف ~~فحكمه على الحديثين بالصحة لا ينافي حكمه في الجامع بأن حديث سالم أصح بل ~~صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة. # (قلت) المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أن ~~المراد ترجيح الرواية التي قالوا إنها أصح، والحكم للراجح فتكون تلك ~~الرواية شاذة ضعيفة، والمرجحة هي الصحيحة وحينئذ فبين النقلين تناف لكن # PageV06P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المعتمد ما في الجامع؛ لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه ~~على سبيل الظن والاحتمال، والله أعلم. # على أن ما في العلل هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة بأن ~~يكون ابن عمر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أبيه فرفعه تارة ~~وسمعه كذلك سالم ووقفه تارة، وسمعه كذلك نافع وقال النووي في شرح مسلم لم ~~تقع هذه الزيادة يعني قصة العبد في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك فسالم ~~ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة. انتهى. # وما ذكرناه عن سالم ونافع هو المشهور عنهما وروي عن نافع رفع القصتين ~~رواه النسائي من رواية شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكر ~~القصتين مرفوعتين قال شعبة فحدثه بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها ~~جميعا إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ولم ms1578 يشك ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضا مختصرا ~~(من باع نخلا ومن باع عبدا) جميعا ولم يذكر قصة أيوب. ورواه النسائي أيضا ~~من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين، وقال ~~هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله، وأيوب أي عن نافع عن ابن عمر ~~عن عمر بقصة العبد خاصة موقوفة ورواه النسائي أيضا من رواية سفيان بن حسين ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بالقصتين مرفوعا قال أبو الحجاج المزي: ~~والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر. # {الثانية} قال النووي قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف ~~كأكلته آكله أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو ~~أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والأبار هو شقه سواء حط ~~فيه شيء أم لا. # {الثالثة} فيه بمنطوقه أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة ~~في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة دخلت ~~في البيع وكانت للمشتري وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وداود ~~وبقية أهل الظاهر وجمهور العلماء وذهب أبو حنيفة إلى أنها للبائع مطلقا قبل ~~التأبير وبعده. # وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي قال النووي # PageV06P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أخذ أبو حنيفة بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير ~~المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المشتري في حكم التبعية ~~في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. ~~انتهى. # وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري مطلقا قبل التأبير وبعده، وقال ~~النووي: قوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث؛ وذكر ابن عبد ~~البر أن الحنفية ردوا هذه السنة بتأويل وردها ابن أبي ليلى جهلا بها. # {الرابعة} هذا الحكم الذي ذكرناه هو عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض ~~للثمرة بنفي ولا إثبات فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت ms1579 النخلة بثمرتها ~~كانت للمشتري كما هو نص الحديث، وإن شرطها البائع لنفسه فيما إذا كان قبل ~~التأبير اتبع شرطه، وكانت للبائع عند الشافعي والأكثرين وقال مالك: لا يجوز ~~شرطها للبائع. # {الخامسة} : استدل بقوله (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير على أن ~~المشتري لو لم يشترط لنفسه جميع الثمرة المؤبرة بل بعضها كأن يشترط نصفها ~~أو ربعها أو نحو ذلك اتبع شرطه وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك ~~وبه قال أشهب كما حكاه عنه ابن عبد البر. # قال: وهو قول جمهور الفقهاء، وقال ابن القاسم: لا يجوز له شرط بعضها بل ~~إما أن يشترط لنفسه جميعها أو يسكت عنه. ### | [فائدة باع نخلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض] # 1 # {السادسة} اختلف العلماء فيما إذا باع نخلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون ~~بعض فقال الشافعية الجميع للبائع إن كان ذلك في نخلة واحدة وكذا إن كان في ~~نخلات بشرطين: # (أحدهما) اتحاد الصفقة فلو أفرد كلا من المؤبر وغيره بصفقة (فالأصح) أن ~~لكل منهما حكما. و (الثاني) أن الجميع للبائع اكتفاء بوقت التأبير ~~(ثانيهما) اتحاد البستان فلو كان في بساتين أفرد كل بستان بحكم على المذهب ~~ولا يضر اختلاف النوع على أصح الوجهين وقال ابن حامد من الحنابلة كقول ~~الشافعية: إنه إذا أبر البعض كان الكل للبائع لكن الذي نص عليه أحمد أن ما ~~أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري. # وقال المالكية: إن أبر الأكثر غلب حكمه على الباقي فيكون الجميع للبائع، ~~وإن أبر الأقل غلب حكمه فيكون الجميع للمشتري، وإن أبر النصف ففيه خلاف ~~والأظهر عندهم أن الجميع للمشتري كذا نقل ابن عبد البر في # PageV06P120 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التمهيد لكن الذي نقله ابن شاس وابن الحاجب أنه إذا أبر النصف فما دونه ~~فلكل منهما حكمه. وعبارة ابن شاس لو تأبر شطر الثمار حكم بانقطاع التبعية ~~فيه دون الشطر الذي لم يؤبر، وإن تأبر أكثرها حكم بانقطاع التبعية في الكل ~~وروي أن غير المؤبر ms1580 تبع، وإن كان الأقل. انتهى. # فمن جعل غير المؤبر تبعا للمؤبر قال: إنه إذا أبر بعض ثمرة النخل المبيعة ~~صدق في العرف أنه باع نخلا قد أبرت ومن قال لا يتبع قال ما لم يؤبر غير ~~مؤبر فمن سماه مؤبرا فليس حقيقة بل هو مجاز بدليل صحة نفيه ومن جعل الحكم ~~للأكثر غلب. {السابعة} لو لم تؤبر النخلة بل تأبرت هي وتشققت بنفسها وظهرت ~~الكيزان منها كان كما لو أبرت فيكون عند الإطلاق للبائع صرح به الفقهاء من ~~أصحابنا وغيرهم. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيه. انتهى. # وذكر التأبير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ومقتضى كلام ابن حزم الظاهري ~~في هذه الصورة أنها تكون للبائع ولا يصح أن يشترطها المشتري. فقال: ولو ~~ظهرت ثمرة بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا؛ لأنه خلاف أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - انتهى. وما أدري لم أعمل قوله قد أبرت في إخراج الظاهرة من غير ~~تأبير بالنسبة إلى الاشتراط، ولم يعمله بالنسبة لكونها للمشتري فإن مقتضى ~~قوله قد أبرت أنها إذا لم تؤبر بل تأبرت بنفسها أنها تكون للمشتري. # {الثامنة} ادعى ابن حزم الظاهري أنه لا يجوز للمشتري في المؤبر اشتراط ~~الثمرة إلا إن كان المبيع ثلاث نخلات فأكثر فإن كان المبيع نخلة أو نخلتين ~~لم يجز له اشتراط ثمرتها؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا وفيه ما ~~تقدم أنه كان مقتضى جموده على الظاهر أن لا يجعل الثمرة المؤبرة للبائع إذا ~~كان المبيع نخلة أو نخلتين؛ لأن الشارع إنما جعلها له إذا كان المبيع نخلا ~~فعدل عن هذا وجعل الثمرة المؤبرة له مطلقا قل المبيع أو كثر ولم يجعل ~~التقييد بالنخل إلا في اشتراط المشتري الثمرة خاصة، وما أدرى لم جعل هذا ~~قيدا في الوصف والاستثناء، ولم يجعله قيدا في الأصل وليس هذا مقتضى الجمود. ~~وأما مقتضى الفقه وفهم المعنى فهو أن الظاهر النادر في حكم المفرد فلا يدخل ~~في البيع عند الإطلاق، ويدخل بالشرط قل أو ms1581 كثر والمعنى إذا فهم لم يجز ~~الجمود على الألفاظ إلا عند من لا تحقيق له وليس هذا من باب # PageV06P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القياس بل اللفظ في العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف في مثل ~~هذا مقدم على الجمود على مقتضى اللغة والله أعلم. ### | [فائدة الإبار للنخل وغيره من الثمار] # 1 # {التاسعة} وفيه جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه ~~قاله النووي. {العاشرة} جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث وهو أن غير ~~المؤبرة للمشتري خاصا بإناث النخل وقال إن ثمرة الذكور للبائع ولو كانت غير ~~متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل وهي كذلك فأشبهت المؤبرة من الإناث والأصح ~~عندهم أنها للمشتري عملا بمفهوم الحديث. ### | [فائدة باع شجرة مثمرة هل يدخل الثمر في البيع] # {الحادية عشرة} نص الحديث في النخل وفهم الفقهاء منه حكم ما عداه فقالوا: ~~إذا باع شجرة مثمرة فإن كانت الثمرة قد ظهرت أو بعضها فالكل للبائع، وإن لم ~~يظهر منها شيء فهي للمشتري، واقتصاره في الحديث على ثمرة النخل إما؛ لكونه ~~كان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لسؤال. ووافق الظاهرية غيرهم في أن ~~الظاهر من الثمار للبائع لكنهم قالوا لا يصح أن يشترطه المشتري؛ لأن ~~الاشتراط إنما جاء النص به في ثمرة النخل والقياس عندهم باطل، وقد يقال كان ~~مقتضى الجمود على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشتري؛ لأنها ~~داخلة في اسم الشجرة وكونه يمتنع بيعها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع لا ~~ينافي اندراجها تبعا؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. ### | [فائدة باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر] # 1 # {الثانية عشرة} اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة وهي ما لو باع نخلة ~~وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث ~~يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري. # وقال الجمهور هو للبائع ولكل من القولين متعلق من الحديث فالجمهور يقولون ms1582 ~~جعل الشرع ثمرة المؤبرة للبائع وهذا من ثمرة المؤبرة وابن أبي هريرة يقول ~~إنما جعل له ما وجد وظهر فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري وهو أقيس ~~والأول أسعد بالحديث، وأقرب إليه والله أعلم. ### | [فائدة باع عبدا وعليه ثيابه هل تدخل الثياب في البيع] # 1 # {الثالثة عشرة} فيه أنه إذا باع عبدا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل ~~تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري لاندراج الثياب تحت قوله - ~~عليه الصلاة والسلام - وله مال وهذا أصح الأوجه عند أصحابنا الشافعية. و ~~(الوجه الثاني) أنها تدخل. و (الثالث) يدخل ساتر العورة فقط # PageV06P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال المالكية تدخل ثياب المهنة التي عليه. # وقال الحنابلة: يدخل ما عليه من اللباس المعتاد. ### | [فائدة العبد إذا ملكه سيده مالا ثم باعه] # {الرابعة عشرة} فيه أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ~~ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري كونه له وبهذا قال مالك وأحمد ~~وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد: لا يملك العبد شيئا أصلا وبه ~~قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وتأولوا الحديث على أن المراد أن يكون في ~~العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا ~~للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس. قالوا: فإذا باع السيد العبد فذلك ~~للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح؛ لأنه يكون قد باع شيئين ~~العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز وقال الحسن البصري والشعبي ~~مال العبد تبع له في البيع لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط حكاه ابن عبد ~~البر وقال: وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه، وحكاه ابن حزم عنهما وعن ~~شريح وإبراهيم النخعي وقال: لا حجة في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -. # {الخامسة عشرة} قال مالك يجوز أن يشترط المشتري مال العبد، وإن كان دراهم ~~أو دنانير، والثمن دنانير. أو حنطة والثمن حنطة ms1583 لإطلاق الحديث وحكاه ابن ~~عبد البر عن الشافعي في القديم، وعن أبي ثور وقال به أهل الظاهر وقال أبو ~~حنيفة والشافعي لا يصح البيع في هذه الصورة لما فيه من الربا وهو من قاعدة ~~مد عجوة ولا يصح التمسك بهذا الحديث على الصحة في هذه الصورة؛ لأنه قد علم ~~بطلانها من دليل آخر فلا بد من الاحتراز فيه عن الربا وكأن مالكا لم يجعل ~~لهذا المال حصة من الثمن. # {السادسة عشرة} ظاهر قوله في مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق ~~بين أن يكون معلوما له أم لا لكن القياس يقتضي أنه لا يصح الشرط إذا لم يكن ~~معلوما وقد قال المالكية: وأهل الظاهر أنه يصح اشتراطه ولو كان مجهولا وكذا ~~قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط، وإن كان ~~المال مجهولا، وإن فرعنا على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا ~~إذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط ومقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه ~~لا بد أن يكون معلوما وكذا # PageV06P123 # وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري» زاد مسلم ~~(وتذهب عنها العاهة وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته) وللبيهقي نهى عن بيع ~~الثمار حتى تؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال #   ### | [طرح التثريب] # نقله ابن حزم عنهما. # {السابعة عشرة} استدل بقوله: إلا أن يشترط المبتاع بدون ضمير على أنه يصح ~~أن يشترط المشتري بعض مال العبد إما شيء معين، وإما جزء من المال كالنصف ~~والثلث ونحوهما كما تقدم نظيره في ثمرة النخل، وهو مقتضى مذهب الشافعي ~~والجمهور، وقال به ابن حزم الظاهري قال ومنع من ذلك مالك وأبو سفيان وقالا ~~لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع. {الثامنة عشرة} الجارية في ذلك كالعبد ~~وهذا متفق عليه حتى من أهل الظاهر وقال ابن حزم لفظ العبد يقع ms1584 في اللغة ~~العربية على جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول عبد وعبدة والعبد اسم للجنس ~~كما تقول الإنسان والفرس والحمار. ### | [حديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها] # {الحديث الثاني} وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.» (فيه) فوائد. ~~{الأولى} أخرجه الأئمة الستة فرواه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من ~~طريق مالك، وأخرجه مسلم وحده من حديث عبيد الله بن عمر وموسى بن عتبة ~~والضحاك بن عثمان، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه ~~مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب السختياني بلفظ «إن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى ~~يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم من رواية يحيى بن ~~سعيد بلفظ «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة نهى ~~البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم وقال (يبدو # PageV06P124 # إذا طلعت الثريا) وإسناده صحيح وعنه أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا ~~وبيع الكرم بالزبيب كيلا» وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال البخاري: ~~(وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام) . .. #   ### | [طرح التثريب] # صلاحه حمرته وصفرته) كلهم عن نافع عن ابن عمر واتفق عليه الشيخان من طريق ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ~~تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» الحديث. واتفقا عليه أيضا من طريق عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا ~~الثمر حتى يبدو صلاحه» فقيل لابن عمر ما صلاحه فقال تذهب عاهته) ورواه ~~البيهقي وقال فيه: (قال ابن عمر وصلاحه أن يؤكل منه) وروى البيهقي من رواية ~~ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال «نهى رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم ms1585 - عن بيع الثمار حتى يؤمن عليه العاهة قيل ومتى ذلك ~~يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا» قال والدي - رحمه الله - إسناده ~~صحيح. # {الثانية} قوله (حتى يبدو صلاحها) أي يظهر وهو بلا همز قال النووي في شرح ~~مسلم ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى ~~يبدوا بألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما ~~اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدوا والاختيار حذفها أيضا. # (الثالثة) فيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذا يشتمل ثلاثة ~~أوجه. # (إحداها) بيعها بشرط القطع وهذا صحيح وقد حكى غير واحد الإجماع عليه منهم ~~النووي فخص النهي بالإجماع لكن ذهب ابن حزم الظاهري إلى منع البيع في هذه ~~الصورة أيضا قال وممن منع من بيع الثمرة مطلقا لا بشرط ولا بغيره سفيان ~~الثوري وابن أبي ليلى. انتهى. # وهذا يقدح في دعوى الإجماع قال أصحابنا: فلو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع ~~باق على صحته ويلزمه البائع بالقطع # PageV06P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فإن تراضيا على إبقائه جاز. قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع إذا كان ~~المقطوع منتفعا به فإن لم تكن فيه منفعة كالجوز والكمثرى لم يصح بيعه بشرط ~~القطع. # (الحالة الثانية) بيعها بشرط التبقية وهذا باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت ~~الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به ~~الأحاديث فإذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وعلله الحنفية بأنه شرط لا ~~يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير وبأنه جمع بين صفقتين وهو إعارة أو إجارة ~~في بيع. # (الحالة الثالثة) بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا تبقية ومقتضى الحديث في ~~هذه الحالة البطلان وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ~~وذهب أبو حنيفة إلى الصحة وعن مالك قولان كالمذهبين قال ابن شاس في الجواهر ~~سببهما الخلاف في إطلاق العقد هل يقتضي التبقية فيبطل كما في اشتراطها أو ~~القطع فيصح ms1586 كاشتراطه والأول رأي البغداديين في حكايتهم عن المذهب وتابعهم ~~عليه الشيخ أبو محمد، وأبو إسحاق التونسي ومن وافقهما من المتأخرين. ~~والثاني هو ظاهر الكتاب أي المدونة عند أبي القاسم بن محرز وأبي الحسن ~~اللخمي ومن وافقهما من المتأخرين استقراء من قوله في كتاب البيوع الفاسدة ~~فيمن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل بدو الصلاح: البيع جائز ~~إذا لم يكن في أصل بيع شرط أن يتركها حتى يبدو صلاحها ووجه هذا القول صرف ~~الإطلاق إلى العرف الشرعي كما بعد الزهو؛ ولأن التبقية انتفاع بملك آخر لم ~~يشترط ولم يقع البيع عليه. انتهى. # وأجاب الحنفية عن هذا الحديث بجوابين: # (أحدهما) أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجد وتخلق فهو كالحديث الوارد ~~في النهي عن بيع السنين وهذا مخالف لتفسيره بدو الصلاح في الحديث بأنه ~~صفرته وحمرته وبأنه صلاحه للأكل منه وبأنه ذهاب عاهته وبأن ذلك عند طلوع ~~الثريا أي مقارنة للفجر وروي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا «إذا طلع النجم ~~صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد» والنجم الثريا، والمراد كما قال بعضهم في ~~الحجاز خاصة لشدة حره قال البيهقي في المعرفة بعد نقله هذا عن بعض من يسوي ~~الأخبار على مذهبه قد عرفنا # PageV06P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بذلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن يكون وعرفنا بهذه الأخبار نهيه ~~عن بيعها مطلقا إذا كانت ما لم يبدو فيها الصلاح بما يوجد بعد أن تكون ~~الثمار عدة فقال حتى تزهو وقال في رواية جابر حتى تشقح قيل وما تشقح؟ قال ~~تحمار أو تصفار ويؤكل منها وقال في رواية أخرى عن جابر حتى تطيب وفي ذلك ~~دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن ~~يبدو الصلاح فيها مطلقا ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى. # (الجواب الثاني) أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه ~~والأدب والمشورة عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه وهذا مردود، ms1587 والأصل ~~في النهي التحريم حتى يصرفه عن ذلك صارف ووافق بعض الحنفية الجمهور على ~~بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير شرط اتباعا للحديث، وإليه ذهب قاضي خان. ~~واعلم أن محل المنع عند أصحابنا ما إذا كانت الشجرة ثابتة فإن كانت مقطوعة ~~صح بيع ثمرتها مطلقا؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فقبضه كشرط القطع. ~~{الرابعة} ذهب القفال من أصحابنا إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ~~غير شرط في صورة وهي ما إذا كانت الكروم في بلاد شديدة البرد بحيث لا تنتهي ~~ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطعه حصرما ويكون المعتاد كالمشروط ومنع ~~أكثر أصحابنا البيع في هذه الصورة كغيرها من الصور، ولم يكتفوا بهذه العادة ~~بل لا بد من التصريح باشتراط القطع والله أعلم. # {الخامسة} ذهب بعض الفقهاء من أصحابنا والمالكية والحنابلة إلى جواز ~~البيع مطلقا قبل بدو الصلاح في صورة أخرى وهي أن تكون الأشجار للمشتري بأن ~~يبيع إنسان شجرة وتبقى الثمرة له ثم يبيعه الثمرة أو يوصي لإنسان بالثمرة ~~فيبيعها لصاحب الشجرة، وهذا هو المشهور عند المالكية، ووقع للنووي في ~~الروضة في كتاب المساقاة تصحيحه لكن قال أكثر أصحابنا لا بد من شرط القطع ~~في هذه الصورة أيضا ولكن لا يلزمه الوفاء بالشرط هنا بل له الإبقاء إذ لا ~~معنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره وقال بالبطلان في هذه الصورة عند عدم شرط ~~القطع من المالكية ابن عبد الحكم وابن دينار. {السادسة} حمل الفقهاء من ~~المذاهب الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على ما إذا # PageV06P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # باعها مفردة عن الأشجار فإن باعها مع الأشجار صح مطلقا من غير شرط القطع ~~بل قال أصحابنا لا يجوز شرط القطع في هذه الصورة، وأنكر ذلك ابن حزم ~~الظاهري وبشع في إنكاره وهو مردود والحق ما قاله الجمهور، وأي معنى للقطع ~~والأشجار ليست باقية للبائع بل هي مبيعة للمشتري. {السابعة} مقتضى قوله حتى ~~يبدو صلاحها جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط ms1588 القطع وبشرط التبقية؛ ~~لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو ~~الصلاح والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيوثق بحصولها ~~للمشتري بخلاف ما قبل بدو الصلاح وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور ~~وقال أبو حنيفة لا يصح بيعها في هذه الحالة بشرط التبقية فسوى بين ما قبل ~~بدو الصلاح وما بعده وقد فرق في الحديث بين الحالتين وغاير بين حكمهما وحكى ~~النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة وليس ~~كذلك فإنه لم يوجبه لا قبل بدو الصلاح ولا بعده كما تقدم بل صحح النووي ~~البيع حالة الإطلاق فيهما، وأبطله حالة شرط التبقية فيهما كما تقدم وقال في ~~حالة الإطلاق يجب على المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع فإن تركها ~~بإذنه طاب له، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد لحصوله بجهة محظورة، وإن ~~تركها بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا لغير حالة لا تحقق زيادة. ### | [فائدة سائر الأشجار يجوز بيع ثمرتها بعد بدو صلاحها] # 1 # {الثامنة} لا يختص هذا الحكم بالنخل بل سائر الأشجار كذلك في جواز بيع ~~ثمرتها بعد بدو صلاحها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وامتناعه قبل بدو ~~الصلاح إلا بشرط القطع مع كونه منتفعا به على ما تقدم. {التاسعة} قال ~~الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يشترط بدو الصلاح في كل عنقود بل إذا باع ~~ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح في بعضها كان كما لو بدا في كلها حتى يصح بيعها ~~من غير شرط القطع. ولو باع ثمار أشجار بدا الصلاح في بعضها نظر إن اختلف ~~الجنس لم يغير بدو الصلاح في جنس حكم جنس آخر؛ فلو باع رطبا وعنبا بدا ~~الصلاح في أحدهما فقط وجب شرط القطع في الآخر، وإن اتحد الجنس ففيه تفصيل ~~أما الشافعية فإنهم سووا بينه وبين بيع نخل عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض # PageV06P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقالوا ما ms1589 لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه بشرط اتحاد الصفقة والبستان ~~دون النوع على ما تقدم فيه من الخلاف عندهم وقال أحمد بن حنبل إذا غلب صلاح ~~نوع في بستان جاز بيع جميعه وعنه رواية أخرى أنه لا يباع منه إلا ما بدا ~~صلاحه واختلف أصحابه في بيع ما لم يبد صلاحه منه على انفراده على وجهين. # والمشهور عند المالكية أنه لا يشترط اتحاد النوع ولا البستان بل يباع ~~بطيب الحوائط المجاورة له وعللوه بأن الكل في معنى الحائط الواحد فإنه لو ~~هدم الجدار الفاصل صار الجميع حائطا واحدا لكن شرطه أن يكون طيبه متلاحقا ~~فلو كان الذي طاب نوعا يبكر جدا لم يلحق به غيره وقيل يشترط اتحاد البستان. ~~وقال القاضي أبو الحسن يلحق به حوائط البلد كلها قال ابن شاس في الجواهر ~~وهذا القول يرجع إلى إقامة وقت بدو الصلاح مقام نفسه ولو كانت الأشجار مما ~~تطعم بطنين في السنة ففي جواز بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول قولان ~~المشهور منهما المنع هكذا ذكر المالكية المسألة. ### | [فائدة بدو الصلاح بم يحصل] # 1 # {العاشرة} قال أصحابنا يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال ~~العفوصة أو الحموضة المفرطتين وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين وفيما ~~يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود قالوا وهذه الأوصاف فإن عرف بها بدو الصلاح ~~فليس واحد منها شرطا فيه؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء منها بل يستطاب أكله ~~صغيرا وكبيرا، وإنما بدو صلاحه أن يكبر بحيث يجنى في الغالب ويؤكل، وإنما ~~يؤكل في الصغر على الندور وكذا الزرع لا يتصور فيه شيء منها باشتداد الحب ~~وقال البغوي بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع وبعده ~~يجوز مطلقا وبشرط القطع، والعبارة الشاملة أن يقال بدو الصلاح في هذه ~~الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة. ~~{الحادية عشرة} قوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع، ~~وإن كان فيه مصلحة الإنسان فليس له ms1590 أن يرتكب المنهي عنه فيه ويقول أسقطت ~~حقي من اعتبار المصلحة فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بدو ~~الصلاح معرضة لطوارئ العاهات عليها فإذا طرأ عليها شيء منها حصل # PageV06P129 # وعن سالم عن أبيه «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن بيع الثمر بالتمر» قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر، وأخبرهم ~~زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رخص في العرايا) وعن نافع عن ابن ~~عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله ومع فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما ~~نهى البائع وكأنه قطع بذلك النزاع والتخاصم والله أعلم. ### | [فائدة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها] # {الثانية عشرة} استدل به البخاري في صحيحه على جواز بيع الثمرة بعد بدو ~~صلاحها ولو كانت مما تجب فيه الزكاة، وقال فلم يحذر البيع بعد الصلاح على ~~أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه. # (قلت) وللشافعي في بيع الثمر الزكوي قبل إخراج الزكاة ثلاثة أقوال ~~(البطلان) في الجميع. و (الصحة) في الجميع. و (الأظهر) البطلان في قدر ~~الزكاة والصحة في الباقي فمن أبطل البيع إما في الجميع، وإما في قدر الزكاة ~~فلمعنى آخر وهو تعلق حق الأصناف بها كما يبطل البيع في الثمار بعد بدو ~~الصلاح بها إذا كانت مزهوة كسائر المزهوات والمنع في الحديث لمعنى وهو ~~تعرضها للآفات وذلك يزول غالبا ببدو الصلاح فإذا كان فيها بعد بدو الصلاح ~~مانع آخر من الصحة لم يصح الاستدلال بهذا الحديث على الصحة لما فيه من ذلك ~~المانع والله أعلم. ### | [حديث نهى عن بيع الثمر بالتمر] # {الحديث الثالث} وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ~~المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا» ~~{الحديث الرابع} وعن سالم عن أبيه «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عن بيع الثمر بالتمر» قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر، وأخبرهم زيد بن ~~ثابت ms1591 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا # PageV06P130 # رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفي ~~رواية للبخاري «ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره» ~~ولأبي داود بالتمر والرطب وللشيخين من حديث أبي هريرة «رخص في بيع العرايا ~~بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة ~~«ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ~~يأكلونها رطبا» .. #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الخامس} وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» . (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) {الحديث الأول} أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من طريق ~~مالك، وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ (ثمر النخل) وبلفظ ~~(العنب) وبزيادة (بيع الزرع بالحنطة كيلا) وفي لفظ له (وعن كل تمر بخرصه) ~~وأخرجه أبو داود بدون هذه الزيادة، وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أيوب ~~السختياني بلفظ (والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل مسمى إن زاد ~~فلي، وإن نقص فعلي) لفظ مسلم والنسائي وقال البخاري (أن يبيع التمر بكيل) ~~وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ (أن يبيع ثمر ~~حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان ~~زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله) وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى ~~بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عثمان ولم يسق لفظهم كلهم عن نافع عن ابن ~~عمر. # و (الحديث الثاني) أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من حديث سفيان بن ~~عيينة بلفظ (قال ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت # PageV06P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا) وأخرجه الشيخان ~~من رواية عقيل بن خالد بلفظ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو ms1592 بالتمر ~~ولم يرخص في غيره كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه. # و (الحديث الثالث) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق مالك واتفق ~~عليه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لفظ ~~البخاري «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع العرايا بخرصها تمرا» . ~~ولفظ مسلم «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا» وفي ~~لفظ له «والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا» . وفي لفظ له ~~«رخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر ~~النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا واتفق عليه الشيخان أيضا والترمذي من ~~طريق أيوب السختياني بلفظ «رخص في بيع العرايا بخرصها» . وأخرجه البخاري من ~~طريق موسى بن عقبة بلفظ «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» وقال موسى بن ~~عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها، وأخرجه مسلم والنسائي من ~~حديث عبيد الله بن عمر خمستهم عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي من رواية ~~محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها ~~بمثل خرصها» . قال الترمذي هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث؛ وروى أيوب ~~وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «نهى عن المحاقلة والمزابنة» . وبهذا الأسناد عن ابن عمر ~~عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص في العرايا» وهذا ~~أصح من حديث محمد بن إسحاق وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في ~~الصحيحين ما يشهد لرواية ابن إسحاق وهو قوله في حديث سالم عن أبيه عن زيد ~~(ولم يرخص في غيره قال فقول زيد ولم يرخص في غيره هو النهي عن المزابنة) . # {الثانية} المزابنة بضم الميم وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم ~~نون، مشتقة من الزبن وهو المخاصمة ms1593 والمدافعة، وقد فسرها في الحديث بأنها ~~بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم # PageV06P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالزبيب كيلا والثمر المذكور أولا بفتح الثاء المثلثة والميم والثاني ~~بفتح التاء المثناة من فوق، وإسكان الميم فالأول اسم له وهو رطب على رءوس ~~النخل والثاني اسم له بعد الجداد واليبس وكذا في حديث أبي سعيد الخدري في ~~الصحيحين. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل وكذا في حديث جابر ~~فإن كان هذا التفسير مرفوعا فلا إشكال في وجوب الأخذ به، وإن كان موقوفا ~~على هؤلاء الصحابة فهم رواة الحديث، وأعرف بتفسيره من غيرهم قال ابن عبد ~~البر: ولا مخالف لهم علمته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة ولذلك ~~أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا ~~جزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة ولا يؤمن مع ذلك التفاضل. # (قلت) وحقيقتها الجامعة لأفرادها بيع الرطب من الربوي باليابس منه وفسرها ~~مالك - رحمه الله - بأعم من ذلك، وهو بيع مجهول بمعلوم من صنف ذلك، سواء ~~كان مما يجوز فيه التفاضل أصلا، وجعله من باب المخاطرة والقمار، وأدخله في ~~معنى المزابنة فقال في الموطإ وتفسير المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا ~~يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أن يباع بشيء مثمر من الكيل أو الوزن أو العدد ~~وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من ~~الحنطة والتمر وما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو ~~النوى أو القصب أو العصفر أو الكرفس أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من ~~السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك ~~السلعة كل سلعتك أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو اعدد من ذلك ما ~~يعد فما نقص من كذا وكذا صاعا فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فهو لي أضمن ما ms1594 ~~نقص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك ولكنه ~~الغرر والمخاطرة والقمار ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن ~~لك من ثوبك هذا كذا وكذا طهارة قلنسوة قدر كل طهارة كذا وكذا فما نقص من ~~ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فهو لي ثم ذكر أمثلة أخرى ثم قال فهذا كله ~~وما أشبهه من الأشياء من # PageV06P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المزابنة التي لا تجوز. انتهى. مع إسقاط بعضه اختصارا. وفسر الشافعي - ~~رحمه الله - المزابنة بأنه بيع ما حرم فيه التفاضل جزافا بجزاف أو معلوما ~~بجزاف أو مع التساوي ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جف. قال: وأما إذا قال أضمن ~~لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار ~~وليس من المزابنة. قال ابن عبد البر: وما قدمنا عن أبي سعيد الخدري وابن ~~عمر وجابر في تفسير المزابنة يشهد لما قاله الشافعي وهو الذي تدل عليه ~~الآثار المرفوعة في ذلك قال ويشهد لقول مالك - والله أعلم - أصل معنى ~~المزابنة في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة ~~وفي معنى القمار الزيادة والنقص أيضا حتى قال بعض أهل اللغة: إن القمر مشتق ~~من القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء واحد يشبه أن ~~يكون أصل اشتقاقها واحد يقول العرب حرب زبون أي ذات دفع وقمار ومغالبة. قال ~~أبو العول الطهوي: # فوارس لا يملون المنايا ... إذا دارت رحى الحرب الزبون # وقال معمر بن لقيط الإيادي # عبل الذراع أبيا ذا مزابنة ... في الحرب يختل الرئبال والسقبا # وقال معاوية: # ومستعجب مما رأى من إناثنا # ولو زبنته الحرب لم يتزمزم. ### | [فائدة بيع الرطب من الربوي باليابس منه] # 1 # {الثالثة} فيه حجة للجمهور على تحريم بيع الرطب من الربوي باليابس منه ~~ولو تساويا في الكيل أو الوزن وهذا مدلول المزابنة كما تقدم والمعنى فيه أن ~~الاعتبار بالتساوي حالة الكمال ولا يلزم من مساواة ms1595 الرطب له في حالة ~~الرطوبة مساواته في حالة الجفاف إذ ينقص بجفافه كثيرا وقد ينقص قليلا وهذا ~~مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأكثر العلماء من ~~السلف وجوز أبو حنيفة البيع في هذه الصورة مع التساوي واكتفى بالمساواة ~~حالة الرطوبة وهذا الحديث حجة عليه وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء ~~على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا وعلى تحريم بيع العنب ~~بالزبيب # PageV06P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ~~إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس. انتهى. # ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - بالمقطوعة. ~~{الرابعة} قوله (كيلا) ليس تقيدا للنهي بهذه الحالة فإنه متى كان جزافا فلا ~~كيل بل كان أولى بالمنع وكأنه إنما قيد بذلك؛ لأنها صورة المبايعة التي ~~كانوا يتعاملون بها فلا مفهوم له لخروجه على سبب وهو من مفهوم الموافقة؛ ~~لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. {الخامسة} وفيه أن معيار التمر ~~والزبيب الكيل وهو كذلك. {السادسة} وفيه تسمية العنب كرما وقد ورد النهي ~~عنه وتبين بهذا الحديث جوازه، وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه دون ~~المنع والتحريم والله أعلم. ### | [فائدة العرايا واستثناؤها من المزابنة] # 1 # {السابعة} فيه الترخيص في العرايا واستثناؤها من المزابنة المنهي عنها ~~وهي فعيلة بمعنى مفعولة كما قاله الهروي وغيره أو بمعنى فاعلة كما قاله ~~الأزهري والجمهور فمن جعلها بمعنى مفعولة قال هي من عرى النخل بفتح العين ~~والراء معا على أنه متعد يعروها إذا أفردها عن غيرها من النخل ببيعها رطبا ~~وقيل من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها ومن جعلها ~~بمعنى فاعلة قال هي من عري بكسر الراء يعرى بفتحها على أنه قاصر فكأنها ~~عريت من التحريم والمراد بها في الشرع عند الشافعي وأحمد والجمهور أن يخرص ~~الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا جف يجيء منه ثلاثة ms1596 أوسق من ~~التمر فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق من التمر ويتقابضان في المجلس فيسلم ~~المشتري الثمن ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وفي تفسيرها أقوال أخر. # (أحدها) أن مدلول العرايا لغة عطية ثمرة النخل دون رقابها كانت العرب إذا ~~دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطيهم من ثمر نخله. # ومنه قول بعضهم. # وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح # والسنهاء التي تحمل سنة دون سنة والرجبية التي تميل لضعفها فيدعم ثم ذكر ~~أنه يعرى ثمرتها في سني الجائحة والمراد بها شرعا بيع ذلك المعرى الرطب ~~الذي ملكه بالإعراء للمعري بتمر ولا تجوز هذه المعاملة إلا بينهما خاصة لما ~~يدخل # PageV06P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على صاحب النخل من الضرر بدخول غيره حائطه أو لقصد المعروف بقيام صاحب ~~النخل بالسقي والكلف وهذا هو المشهور من مذهب مالك وشرطه عندهم أن يكون ~~البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل إلى الجداد ولا يجوز كونه حالا ~~واستدلوا على هذا التفسير بقوله في حديث سهل بن أبي حثمة وهو في الصحيحين ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في ~~العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» . قالوا: فالمراد بأهلها الذين ~~يشترونها فقد صاروا بشرائها أهلها ولا يتوقف ذلك على أن تكون أصول النخل ~~ملكهم وفي صحيح مسلم من هذا الوجه (رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين ~~يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) فلم يقيد ذلك بأهلها. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يشهد لتأويل مالك أمران: # (أحدهما) أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم وقد نقلها مالك ~~هكذا. # (والثاني) قوله لصاحب العرية فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، ~~وهي الهبة الواقعة. # (القول الثاني) روى ابن نافع عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل فقال ~~له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجداد إن كان ذلك للرفق يدخله عليه ~~يعني على صاحب النخلتين ms1597 فلا بأس به، وإن كره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤنة ~~السقي فهذا على وجه البيع ولا أحبه قال ابن عبد البر فهذه الرواية عن مالك ~~على خلاف أصله في العرية أنها هبة الثمرة، وأن الواهب هو الذي رخص له في ~~شرائها قال وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها ~~عنه بخلاف شيء من معناها فذكرها الطحاوي عن ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع ~~عن ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط غيره. ~~والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره ~~صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلك تمرا فرخص ~~لهما في ذلك قال ابن عبد البر هذه الرواية وما أشبهها عن مالك يضارع مذهب ~~الشافعي في العرايا. # (القول الثالث) أن صورتها فيمن أعرى نخلة أو نخلتين لكن لا يختص البيع ~~بالمعرى فله بيع تلك الثمرة ممن # PageV06P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شاء فإذا باعها بمثل خرصها تمرا فهو العرايا، وحكي هذا عن زيد بن ثابت ~~وعبد ربه بن سعيد ومحمد بن إسحاق، وإليه ذهب أحمد بن حنبل كما ذكره ابن عبد ~~البر فحكى عنه أبو بكر الأثرم أنه قال: أنا لا أقول فيها بقول مالك للمعري ~~أن يبيعها فيمن شاء نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن ~~يباع من كل واحد ورخص في العرايا أن تباع من كل واحد ومالك يقول يبيعها من ~~الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء وكذلك فسره لي ابن ~~عيينة وغيره. قيل له فإذا باع المعرى العرية له أن يأخذ التمر الساعة أو ~~حتى يجد؟ قال بل يأخذه الساعة على ظاهر الحديث. # (القول الرابع) قال الحنفية: العرية هي النخلة يهب صاحبها تمرها لرجل ~~ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله منعه؛ ~~لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المعرى لم يكن ملكها فأبيح للمعري أن يعوضه ms1598 ~~بخرصها تمرا ويمنعه، وقال عيسى بن أبان منهم الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ ~~بدلا من رطب لم يملكه تمرا وقال غيره منهم الرخصة في ذلك للمعري؛ لأنه كان ~~يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد حكاه ابن عبد ~~البر وقال ليس للعرية عندهم مدخل في البيوع ولا يجوز عندهم لأحد أن يشتري ~~تمر العرية غير المعطي وحده على الصفة المذكورة والعرية عندهم هبة غير ~~مقبوضة. # قال: واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد قال كان ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا قال: ~~والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من ~~الممنوح بخرصها. قالوا: فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه ~~الرخصة قال ابن عبد البر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر ~~في مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في ~~العرايا ومحال أن يأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد في بيع ما لم ~~يملك؛ وقال قبل ذلك قالوا في العرايا قولا لا وجه له؛ لأنه مخالف لصحيح ~~الأثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه قال، وإنكارهم للعرايا كإنكارهم ~~للمساقاة مع صحتها ودفعهم لحديث التفليس إلى أشياء من # PageV06P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأصول ردوها بتأويل لا معنى له. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر ~~القول المبدوء به في تفسير العرايا وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا ~~وظواهر الأحاديث ترد تأويلها. انتهى. # وقد رد ما قاله الحنفية بأوجه: # (أحدها) أن المنهي عنه في أول الخبر البيع واستثنى منه بيع العرايا، ولو ~~كان المراد الهبة لما احتاج إلى استثنائه من جملة الخبر. # (الثاني) أنه قال فيه أرخص في بيع العرايا والرخصة لا تكون إلا عن حظر ~~والحظر إنما كان في البيع ذلك لا في الرجوع عن الهبة قبل القبض. و (الثالث) ~~أنهم ms1599 لم يفرقوا هنا بين ذي رحم محرم وغيره حتى يجوز له الرجوع في حق ~~الأجنبي دون غيره فإن كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه التمر بدله بيعا فإنما ~~هو تجديد هبة أخرى. # و (الرابع) : أن الرخصة قيدت بما دون خمسة أوسق والرجوع في الهبة لا ~~يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم. وفسرها ابن حزم الظاهري بمثل تفسير ~~الشافعي إلا أنه حتى عن الشافعي تقييد ذلك بأن يكون المشتري فقيرا لا مال ~~له وخالفه في هذا التقييد وقال إن الشافعي ذكر فيه حديثا لا يدري أحد منشأه ~~ولا مبدأه ولا طريقه ذكره بغير إسناد. # (قلت) والحديث المذكور قال الشافعي (قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن ~~لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إما زيد بن ثابت، وإما ~~غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا ~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون ~~به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن ~~يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا) وجزم في ~~موضع آخر بأن المسئول زيد بن ثابت حكاه البيهقي في المعرفة ثم قال قال ~~الشافعي وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث فإن قوله يأكلها أهلها رطبا ~~خبر أن يبتاع العرية أي يبتاعها؛ ليأكلها وذلك على أن لا رطب له في موضعها ~~يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها ~~كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه، ولم يكن عليه ضرر إلى أن ~~يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي. انتهى. # واعتبار الفقر في # PageV06P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جواز ذلك هو أحد قولي الشافعي والقول الآخر أنه لا يختص بالفقر بل هو عام ~~في حق كل أحد وهذا هو الأظهر الذي به الفتوى في مذهبه ثم ليس المراد بالفقر ~~هنا ما يتبادر إلى الفهم، ms1600 وإنما المراد به عدم النقد كما صرح به المتولي ~~والجرجاني من أصحابنا قال الإمام تقي الدين السبكي وقصة محمود بن لبيد في ~~سؤاله زيد بن ثابت ترشد له. قال: ونقل الروياني عن المزني أنه لا يجوز ذلك ~~إلا للمعسر المضطر قال ولعل هذا تسمح في العبارة. # (قلت) لا شك في أنه لم يرد ظاهر الإعسار والاضطرار والظاهر أن مراده ~~الإعسار من النقد فهو موافق لما تقدم والله أعلم. ### | [فائدة بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض] # {الثامنة} قوله بخرصها ضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بكسر الخاء. وقال: ~~إنه لا يجوز الفتح وقال النووي هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه ~~بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو مصدر أي اسم للفعل ومن كسر قال ~~هو اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص هو التخمين والحدس {التاسعة} الرخصة ~~وردت في بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض واليسر في معنى ~~الرطب كما صرح به الماوردي من أصحابنا ووردت رواية في بيعه برطب أيضا وقد ~~تقدم في الفائدة الأولى عزوها للصحيحين وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث ~~خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في ~~العرايا بالتمر والرطب» فتمسك بذلك بعض أصحابنا على جواز بيع الرطب على ~~النخل برطب على الأرض أو على النخل وبه قال ابن خيران من أصحابنا وجوزه بعض ~~أصحابنا فيما إذا كان على النخل ومنعه فيما إذا كان أحدهما على الأرض وقال ~~بعضهم يجوز فيما إذا اختلف نوعهما ويمتنع مع الاتحاد وهذان الوجهان منقولان ~~عن أبي إسحاق المروزي وقال أبو سعيد الإصطخري يحرم مطلقا وهذا هو الأصح عند ~~جمهورهم قال النووي ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير ~~والإباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن ~~المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات. انتهى. # وأما الرواية التي بالواو فقال ابن عبد البر ذكر الرطب في ms1601 هذا الحديث ليس ~~بمحفوظ إلا في هذا الإسناد وقد جعله بعض أهل # PageV06P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب إليه قال رواته كلهم ثقات فقهاء ~~عدول. {العاشرة} اختلف العلماء في أن هذه الرخصة هل يقتصر بها على مورد ~~النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيره على أقوال: # (أحدها) اختصاصها بالنخل وهذا قول الظاهرية على قاعدتهم في ترك القياس. # (الثاني) تعديهما إلى العنب بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص فإن ~~ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدها بخلاف سائر الثمار فإنها متفرقة مستترة ~~بالأوراق لا يتأتى خرصها وبهذا قال الشافعي. # (الثالث) تعديها إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار وهذا هو المشهور عند ~~المالكية وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص، وأناطوا الحكم به وجودا وعدما ~~حتى قالوا لو كان البسر مما لا يتتمر والعنب مما لا يتزبب لم يجز شراء ~~العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة. # (الرابع) تعديها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة وهذا قول محمد بن الحسن ~~وهو قول عن الشافعي. # {الحادية عشرة} لم يقيد الرخصة في هذا الحديث بقدر مخصوص وفي الصحيحين ~~وغيرهما من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن ~~أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في ~~خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» شك داود فجعل الفقهاء هذا الحديث مخصصا لعموم ~~تلك الأحاديث وقالوا تتقيد الرخصة بأقل من خمسة أوسق واختلفوا في جوازها في ~~خمسة أوسق؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة وشك ~~الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت ~~الخمسة أوسق على التحريم وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وهو الذي رواه ~~القاضي أبو الفرج من المالكية ورواية المصريين الجواز وهو المشهور عند ~~المالكية وتوجيه جعل الخرص أصلا إلا في نخل يتيقن فيه المنع قال والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي: ولقائل ms1602 أن يقول تختص الرخصة بأربعة أوسق؛ لأنه ~~أكثر ما صرح به كما في حديث جابر الذي رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق ~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال «نهى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة # PageV06P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والمزابنة، وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها، ثم قال الوسق ~~والوسقين والثلاثة والأربعة» . # قال وقوله دون خمسة أوسق محمول على الأربعة؛ لأنها دونها فما زاد على ~~الأربعة مشكوك فيه فلا ينبغي أن يتعدى بالرخصة عن القدر المحقق (قلت) هو ~~قول قد حكاه ابن عبد البر في التمهيد فقال بعد حكاية القولين المتقدمين: ~~وقال آخرون لا تجوز في أكثر من أربعة أوسق قال واحتجوا بما رواه ابن إسحاق ~~فذكر حديث جابر المتقدم ثم قال ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في ~~جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق ولم يعرفوا ~~حديث جابر في الأربعة الأوسق ولم يثبت عندهم والله أعلم. # {الثانية عشرة} هذا الذي ذكرناه من اختصاص الجواز بخمسة أوسق أو بما ~~دونها على الخلاف فيه أخذه ابن حزم الظاهري على ظاهره فقال لا يجوز لأحد أن ~~يبلغ بذلك في عام واحد في صفقة ولا في صفقات خمسة أوسق أصلا لا البائع ولا ~~المشتري؛ لأنه يخالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الجمهور ~~المنع من الزيادة على ذلك إنما هو عند اتحاد الصفقة فأما مع اختلافها فلا ~~منع، ولذلك تفاصيل قال الشافعية لو باع قدرا كثيرا في صفقات لا تزيد كل ~~واحدة على هذا القدر المأذون فيه جاز وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيث يخص ~~كل واحد القدر الجائز فلو باع رجلان لرجل فوجهان (أصحهما) أنه كبيع رجل ~~لرجلين. # و (الثاني) : كبيعه لرجل صفقة. ولو باع رجلان لرجلين صفقة لم يجز فيما ~~زاد على عشرة أوسق ويجوز فيما دون العشرة وفي العشرة القولان وسواء في ms1603 هذه ~~الصورة كانت العقود في مجلس أو مجالس حتى لو باع رجل لرجل ألف وسق في مجلس ~~واحد بصفقات كل واحدة دون خمسة أوسق جاز وقال المالكية لو تعدد المشتري أو ~~البائع جاز إن اتحد الشق الآخر، وإن اتحدا أو تعددت الحوائط وقد أعراه من ~~كل حائط قدر العرية فقال الشيخ أبو محمد هي كالحائط الواحد لا يشترى منه من ~~جميعها أكثر من خمسة أوسق وتابعه على ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن وقال الشيخ ~~أبو الحسن يجوز أن يشترى # PageV06P141 # باب بيع العقار وما يدخل فيه) عن همام عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اشترى رجل من رجل عقارا فوجد ~~الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار ~~خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي باع الأرض ~~إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ~~ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية ~~وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا» . #   ### | [طرح التثريب] # من كل واحد خمسة أوسق وقال أبو القاسم بن الكاتب إن كانت العرايا بلفظ ~~فهي كالحائي الواحد، وإن كانت بألفاظ أزمان متغايرة فيجوز أن يشتري من كل ~~واحد خمسة أوسق. ### | [باب بيع العقار وما يدخل فيه] ### | [حديث اشترى رجل من رجل عقارا فوجد في عقاره جرة فيها ذهب] # {باب بيع العقار وما يدخل فيه} عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار ~~في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت ~~منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما ~~فيها؛ قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي ~~غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام ms1604 الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه ~~وتصدقا " (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ~~عن أبي هريرة {الثانية} # PageV06P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذكر البخاري هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل وذلك يقتضي أن هذه القصة جرت ~~فيهم وحينئذ فالاستدلال بها مبني على المسألة الأصولية المعروفة أن شرع من ~~قبلنا هل شرع لنا أم لا والأكثرون على أنه ليس شرعا لنا وأراد البخاري ~~بذكرها بيان مناقبهم ومسلم أوردها في الأقضية وذلك يقتضي أنه قصد الاستدلال ~~بها وفيه ما تقدم. {الثالثة} العقار بفتح العين المهملة قال النووي هو ~~الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر بضم العين ~~وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدابة بالضم والفتح. انتهى. # وقال في الصحاح العقار الأرض والضياع والنخل ويقال أيضا في البيت عقار ~~حسن أي متاع وأداة وقال في المحكم العقر والعقار المنزل والضيعة وخص بعضهم ~~بالعقار النخل وعقار البيت متاعه ونضده الذي لا يبتذل إلا في الأعياد ~~والحقوق الكبار وقال في المشارق العقار الأصل من المال وقيل المنزل والضياع ~~وقيل متاع البيت. انتهى. # فجعل ذلك خلافا والمعروف أنه مشترك والمراد هنا الأول. # {الرابعة} قوله (وقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها) لفظ لا إشكال ~~فيه ولفظ البخاري (وقال الذي له الأرض) وهو بمعناه لأنه الذي كانت له الأرض ~~قبل بيعها واختلفت في ذلك نسخ صحيح مسلم ففي أصلنا (الذي شرى الأرض) وحكاها ~~أبو العباس القرطبي عن رواية السمرقندي وحكاها النووي عن أكثر النسخ وفي ~~بعضها اشترى قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى ~~{وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] ولهذا قال: فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك، ~~وحكى القرطبي الرواية التالية عن غير السمرقندي قال وفيها بعد؛ لأن المشتري ~~هو الذي تقدم ذكره وهو هنا البائع ولا يصح أن يقال عليه مشتر لا إن صح في ~~اشترى أنه من الأضداد كما قلناه في شرى، والأول هو المعروف. ms1605 انتهى. # {الخامسة} قوله (فتحاكما إلى رجل) قال القرطبي ظاهره أنهما حكماه في ذلك ~~وأنه لم يكن حاكما منصوبا للناس مع أنه يحتمل ذلك وفي ظاهره يكون فيه لمالك ~~حجة على صحة قوله: إن المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهلية الحكم صح ~~ولزمهما حكمه ما لم يكن جورا سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد أو خالفه ~~وقال # PageV06P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو حنيفة إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإلا فلا واختلف قول الشافعي ~~فقال مثل قول مالك وقال أيضا لا يلزم حكمه ويكون ذلك كالفتوى منه وبه قال ~~شريح. انتهى. # (قلت) الصحيح من مذهب الشافعي جواز التحكيم في غير حدود الله تعالى ولكن ~~ما عرفت من أين للقرطبي أن ظاهره أن هذا لم يكن حاكما وإنما كان محكما ~~فاللفظ محتمل كما ذكره آخرا وقد سماه النووي في تبويبه في شرح مسلم حاكما. ~~{السادسة} قال القرطبي أيضا: وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهما ~~وإنما أصلح بينهما بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما ويتصدقا ~~وذلك أن هذا المال ضائع إذ لم يدعه أحد لنفسه ولعله لم يكن لهم بيت مال ~~فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما ~~وورعهما وحسن حالهما ولما ارتجى من طيب نسلهما وصلاح ذريتهما. قال ~~الماوردي: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضا فوجد فيها شيئا مدفونا هل يكون ذلك ~~للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. قال القرطبي: ويعني بذلك ما يكون من أنواع ~~الأرض كالحجارة والعمد والرخام ولم يكن خلقة فيها، وأما ما يكون من غير ~~أنواع الأرض كالذهب والفضة فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازا، وإن كان من ~~دفن المسلمين فهو لقطة، وإن كان جهل ذلك كان مالا ضائعا فإن كان هنالك بيت ~~مال حفظ فيه، وإن لم يكن صرف في الفقراء والمساكين وفيمن يستعين به على ~~أمور الدين وفيما أمكن من مصالح المسلمين. انتهى. # وجزم أصحابنا الشافعية بأنه يدخل في بيع الأرض الحجارة ms1606 المخلوقة فيها ~~والمثبتة وبأنه لا يدخل فيها الكنوز والأقمشة والحجارة المدفونة. {السابعة} ~~هذه الواقعة يحتمل أن تكون صورتها أنه باعه العقار مطلقا وبنى البائع على ~~دخول الذهب الذي فيها في الإطلاق وبنى المشتري على أنه لا يدخل. والحكم ~~فيها في هذه الشريعة على مذهب الشافعي وغيره عدم الدخول كما تقدم فالمصدق ~~في ذلك المشتري، والذهب باق على ملك البائع ويحتمل أن تكون صورتها أن ~~البائع يقول: إنه وقع تصريح ببيع الذهب مع العقار والمشتري يقول لم يقع ~~تصريح بذلك، وإنما وقع التصريح ببيع العقار خاصة والحكم في هذه المسألة ~~عندنا أن المتبايعين # PageV06P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يتحالفان لاختلافهما في قدر المبيع فيحلف كل منهما يمينا يجمع النفي ~~والإثبات حيث لا يكون هناك بينة فإذا تحالفا فسخ البيع إن لم يرض أحدهما ~~بما قال الآخر، ورجع العقار والذهب إلى البائع وقد ظهر بذلك أن قول القرطبي ~~إن هذا مال ضائع إذ لم يدعه أحد لنفسه مردود، وإنما كان يكون كذلك لو قال ~~البائع ليس هذا الذهب لي أصلا وحينئذ فيرجع إلى بائعه وهكذا حتى ينتهي إلى ~~المجبي وأما في هذه الصورة فإن البائع معترف بأن الذهب كان له وباعه ألا ~~ترى قوله إنما بعتك الأرض وما فيها، وإنما الاحتمال في أن يبيعه ما فيها هل ~~كان بالتنصيص عليه أو بدخوله تحت لفظ الأرض وتبعيته لها في الحكم على ما ~~قدمته من الاحتمالين وحكمهما عندنا وهذا الذي وقع من كلاميهما يسمى عند ~~البيانيين قصر إفراد؛ لأن البائع يدعي ثبوت الحكم لشيئين وهو الأرض والذهب ~~والمشتري يقصر ذلك على أحدهما وهو الأرض ولو كان البائع يدعي بيع الذهب دون ~~الأرض والمشتري ذلك في الأرض دون الذهب لكان قصر قلب والله تعالى أعلم. ### | [فائدة فضل الإصلاح بين المتنازعين] # 1 # {الثامنة} وفيه فضل الإصلاح بين المتنازعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح ~~بين المتنازعين كما يستحب لغيره وقد عد أصحابنا ذلك من وظائف القضاء لكنه ~~ليس من وظائفه الخاصة به والله أعلم. # {التاسعة} ms1607 الولد بفتح الواو واللام وبضم الواو وكسرها مع سكون اللام ~~فيهما يكون مفردا وجمعا وهو هنا محتمل لهما فإن كان التقدير ألكل منكما ولد ~~فهو مفرد، وإن كان التقدير ألمجموعكما ولد فالمراد الجمع إذ لا يمكن أن ~~يكون للرجلين ولد واحد قال الجوهري وقد يكون الولد جمع الولد مثل أسد وأسد. # {العاشرة} قوله أنفقوا كذا في روايتنا ورواية البخاري ومسلم ولعل الجمع؛ ~~لأن الاتفاق قد يكون بيد الوالدين وقد يكون بين الولدين لكنه قال بعده ~~وتصدقا فثنى الضمير ولعل ذلك؛ لأن الصدقة تبرع فلا تصدر إلا من المالك ~~الرشيد والولدان ليس لهما ملك في ذلك وقد يكونان مع ذلك صغيرين أو سفيهين ~~وقوله على أنفسهما كذا هو بضمير الغيبة في روايتنا ورواية # PageV06P145 # باب الخيار في البيع} عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على ~~صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وفي رواية لهما «إذا تبايع الرجلان فكل ~~واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير ~~أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم ~~يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» ولهما «كل بيعين لا بيع بينهما حتى ~~يتفرقا إلا بيع الخيار» وللبخاري (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول ~~أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار) وله #   ### | [طرح التثريب] # البخاري وفي رواية مسلم أنفسكما بضمير الخطاب. ### | [باب الخيار في البيع] ### | [حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار] # {باب الخيار في البيع} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا ~~بيع الخيار» فيه فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~بهذا اللفظ وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في لفظه وأخرجوه من طرق أيوب ~~السختياني بلفظ (البيعان بالخيار ms1608 ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) ~~وربما قال (أو يكون بيع خيار) لفظ البخاري ولم يسق مسلم لفظه بل قال إنه ~~نحو حديث مالك وقال أبو داود بمعناه قال (أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) ~~وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري بلفظ (إن ~~المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا) قال نافع ~~وكان # PageV06P146 # كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه) وقال ~~مسلم (كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه) ولأبي ~~داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ~~«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن ~~يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» وللبيهقي (حتى يتفرقا من مكانهما) ولأبي داود ~~من حديث حكيم بن حزام «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» وهو ~~عند البخاري دون قوله (أو) وللنسائي من حديث سمرة «البيعان بالخيار حتى ~~يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار» . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عمر (إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه) لفظ البخاري وكذا النسائي إلا ~~أنه قال (يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا) ولفظ الترمذي (البيعان بالخيار ~~ما لم يتفرقا أو يختارا وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له) ~~وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد بلفظ «إذا تبايع ~~الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا وتخير أحدهما ~~الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك ~~واحد منهما البيع فقد وجب البيع» . # وأخرجه مسلم والنسائي من رواية ابن جريج بلفظ (إذا تبايع المتبايعان فكل ~~واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان ~~بيعهما عن خيار فقد وجب البيع قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا ~~يقيله قام فمشى ms1609 هنية ثم رجع إليه) لفظ مسلم وقال النسائي (يفترقا) ولم يذكر ~~الموقوف الذي في آخره وأخرجاه أيضا من رواية عبد الله # PageV06P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عمر وانفرد به مسلم من رواية الضحاك بن عثمان والنسائي من رواية ~~إسماعيل ابن علية كلهم وهم ثمانية عن نافع عن ابن عمر وقال ابن حزم بعد ~~ذكره طرق حديث ابن عمر وحكيم بن حزام هذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة ~~توجب العلم الضروري ثم حكى عن بعض أهل الجهل أنه قال هذا خبر جاء بألفاظ ~~شتى فهو مضطرب ثم رده بأن ألفاظه منقولة نقل التواتر ليس شيء منها مختلفا. # {الثانية} قوله المتبايعان كذا في أكثر الروايات وفي بعضها البيعان ~~وكلاهما في الصحيحين كما تقدم ولم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم البائعان، ~~وإن كان استعمال لفظ البائع أغلب وقد استعمل في اللغة الأمران كما في ضيق ~~وضائق وصين وصائن، واقتصروا على فعل في ألفاظ محصورة كطيب وسيئ وميت وكيس ~~وريض ولين وهين وقالوا بان بمعنى بعد فهو بائن وبمعنى ظهر فهو بين، وقام ~~ببدنه فهو قائم وقام بالأمر وعلى اليتيم فهو قيم ففرقوا بينهما بحسب ~~المعنى. {الثالثة} قوله: ما لم يتفرقا كذا في أكثر الروايات وفي بعضها ~~يفترقا بتقديم الفاء وبالتخفيف، وهو عند النسائي من غير وجه كما تقدم وكذا ~~هو عند مسلم من حديث حكيم بن حزام وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل أنه ~~قال يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان، وأنكره القاضي أبو بكر بن العربي ~~وقال لا يشهد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق قال الله تعالى {وما تفرق الذين ~~أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [البينة: 4] فذكر التفرق فيما ~~ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الافتراق في قوله «افترقت اليهود ~~والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (قلت) ~~: التفرق الذي في الآية والافتراق الذي في الخبر لا يمتنع أن يراد بهما ~~الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالبا فإن من خالف شخصا ms1610 في عقيدته هجره ~~ولم يساكنه غالبا. # وبتقدير أن يراد به الأقوال فلا يطابق من أول هذا الحديث على الافتراق ~~بالأقوال كما سنحكيه؛ لأن أقوال أولئك المختلفين متفرقة ولا يطابق شيء منها ~~الآخر وأما هنا فإن قولي البائعين متوافقان لا يخالف أحدهما الآخر فإنه لو ~~خالفه لم يصح البيع والله # PageV06P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أعلم. # {الرابعة} فيه ثبوت الخيار لكل من المتبايعين في إمضاء البيع وفسخه ما ~~داما مصطحبين فإذا تفرقا بأبدانهما انقطع هذا الخيار ولزم البيع وبهذا قال ~~جمهور العلماء من السلف والخلف، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن ~~عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح ~~القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري وابن جريج والأوزاعي وابن أبي ذئب ~~والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والشافعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ~~وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي ومسلم بن خالد الزنجي وابن ~~المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو ~~عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون وقال به من المالكية عبد الملك بن ~~حبيب وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس وقالوا: إنه ~~يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال إبراهيم النخعي واختلف في ذلك عن ~~ربيعة وسفيان الثوري قال ابن حزم الظاهري: ما نعلم لهم من التابعين سلفا ~~إلا إبراهيم وحده وروايته مكذوبة عن شريح والصحيح عنه موافقة الحق، وكذا ~~قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا رده غير هذين الاثنين إلا ما روي عن إبراهيم ~~النخعي. انتهى. # وقال مالك في الموطإ لما روى هذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا ~~أمر معمول به قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من المالكية في تخريج قول ~~مالك هذا فقال بعضهم: دفعه بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وإجماعهم ~~حجة وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماعهم في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيب ~~وابن شهاب وهما أجل فقهاء المدينة روي عنهما ms1611 منصوصا العمل به ولم يرو عن ~~أحد من أهل المدينة ترك العمل به نصا إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه على ~~ربيعة وكان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ينكر على ~~مالك اختياره ترك العمل به حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن. قال: وإنما ~~أراد مالك بهذا إنكار القول بأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة أيام فإنه ~~عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل بحسب المبيع. قال: وأما خيار ~~المجلس فإنما رده # PageV06P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اعتبارا ونظرا مال فيه إلى رأي بعض أهل بلده انتهى. # وحكى ابن العربي حمل كلام مالك هذا على دفع الحديث بعمل أهل المدينة عمن ~~لا تحصيل له من أصحابهم قال: وقد توهم ذلك عليه ابن الجويني يعني إمام ~~الحرمين فقال: يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ثم يتركه لعمل أهل المدينة قال ولم يفهم ابن الجويني عنه ثم ~~ذكر ابن العربي ما حاصله أن مقصود مالك رد الحديث بأن وقت التفرق غير معلوم ~~فالتحق ببيوع الغرر كالملامسة والمنابذة وسنحكي عبارته في ذلك وسبق إمام ~~الحرمين على إنكار ذلك على مالك والشافعي فقال ما أدري أتهم مالكا نفسه أم ~~نافعا وأعلم عبد الله بن عمر أن أذكره إجلالا له وروى البيهقي في سننه عن ~~علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فحدثوا به أبا ~~حنيفة فقال ليس هذا بشيء أرأيت إن كان في سفينة قال على أن الله سائله عما ~~قال وقد أجاب أصحابهما عن هذا الحديث بأجوبة: # (أحدها) ما تقدم من مخالفته لإجماع أهل المدينة وتقدم رده بأنهم لم ~~يجتمعوا على مخالفته وأيضا فإجماعهم ليس بحجة وقال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة الحق الذي لا شك فيه أن إجماعهم لا يكون حجة فيما ms1612 طريقه الاجتهاد ~~والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا ~~مستند للعصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة يقبل ~~خلافه ما دام مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه هذا محال فإن قبول ~~قوله باعتبار صفات قائمة به حيث حل وقد خرج منها علي وهو أفضل أهل زمانه ~~بإجماع أهل السنة وقال أقوالا بالعراق كيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل ~~المدينة وهو كان رأسهم وكذلك ابن مسعود ومحله من العلم معلوم وغيرهما قد ~~خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول إن المسائل المختلف فيها خارج ~~المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك. انتهى. # (ثانيها) ادعى أنه حديث منسوخ إما؛ لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ~~ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ، وإما لحديث اختلاف المتبايعين فإنه ~~يقتضي الحاجة # PageV06P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع ~~العقد عند الاختلاف حكاه الشيخ تقي الدين وقال: وهو ضعيف جدا، أما النسخ ~~لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ومجرد ~~المخالفة لا يلزم أن يكون النسخ لجواز أن يكون لتقديم دليل آخر راجح في ~~ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ~~ضعيف جدا؛ لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيحمل على ~~ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. ~~انتهى. # (ثالثها) أن المراد بالمتبايعين المتساومان والمراد بالخيار خيار القبول ~~فإن المشتري بعد إيجاب البائع إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل والبائع له ~~الرجوع عن الإيجاب ما لم يقبل المشتري وهذا التأويل محكي عن أبي يوسف ومحمد ~~بن الحسن وعيسى بن أبان وحكاه ابن خويز منداد عن مالك ورد بأن تسمية ~~المتساومين متبايعين مجاز والحمل على الحقيقة أولى بل الحمل على هذا المجاز ~~متعذر فإنه جعل غاية الخيار ms1613 التفرق ولو كان المراد خيار المتساومين لم ~~ينقطع بالتفرق فإن حمل التفرق على الأقوال فهذا جواب آخر سنحكيه ونرده وقد ~~اعترض على هذا الرد بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ مجاز أيضا. وجوابه ~~أنه أقرب إلى الحقيقة بل هو حقيقة عند بعضهم بخلافه باعتبار ما كان فإنه ~~مجاز بالاتفاق. # (رابعها) أن المراد بالمتبايعين المتساومين بتقرير غير المتقدم، وهو أن ~~الذي يراد منه البيع إن شاء باع، وإن شاء لم يبع والذي يريد الشراء قد ~~يشتري وقد لا يشتري وهذا أضعف من الذي قبله فإن هذا معنى ركيك يصان كلام ~~الشارع من الحمل عليه، ولو صدر من أحد الناس الأخيار بأن المتساومين إن ~~شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه عد ذلك سخفا وحماقة فكيف يحمل الحديث ~~على ذلك. # (خامسها) أن المراد التفرق بالأقوال كما في قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن ~~الله كلا من سعته} [النساء: 130] أي عن النكاح وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر ~~فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه ~~البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «أيما رجل ابتاع من رجل ~~بيعة فإن كل # PageV06P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما» الحديث ويدل له فعل راويه ابن ~~عمر - رضي الله عنهما - فإنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وفي ~~رواية كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه وقد ~~تقدم ذكر الروايتين وهما في الصحيحين وهما صريحتان في أن المراد التفرق عن ~~المكان وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال «خير ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن ~~أنت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرؤ من قريش، وكان أبي يحلف ما ~~الخيار إلا بعد البيع» ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر متصلا وقال ~~بعضهم في الرد على الافتراق: خبرونا عن الكلام ms1614 الذي وقع به الاجتماع وتم به ~~البيع أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره فإن قالوا هو غيره فقد ~~جاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غيره، وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه ~~قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما به افترقا ~~وبه انفسخ بيعهما هذا،، ما لا يعقل. # (سادسها) أن في سنن أبي داود وسكت عليه والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ~~عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في هذا الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه ~~خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث إنه ~~لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى استقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة ~~وجوابه من وجهين: # (أحدهما) أن قوله لا يحل لفظة منكرة فإن صحت فليست على ظاهرها لإجماع ~~المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء ~~(ثانيهما) أنه أراد بالإقالة هنا الفسخ بحكم الخيار فإنه الذي ينقطع ~~بالمفارقة أما طلب الإقالة بالاختيار فلا فرق فيه بين أن يتفرقا أم لا فإن ~~ذلك إنما يكون بالرضا منهما وهو جائز بعد التفرق (سابعها) أن هذا الحديث قد ~~خالفه رواية مالك فلا يعمل به قاله بعض الحنفية، وهذا ضعيف من وجهين: # (أحدهما) : أن هذه قاعدة مردودة (ثانيهما) مع تسليمها فمالك ينفرد به فقد ~~رواه غيره وعمل به فإن تعذر الاستدلال به من طريق مالك أمكن من طريق غيره ~~على أن القرافي قال: الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي # PageV06P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لكن صرح إمام الحرمين بأنه لا فرق في ذلك بين الصحابي وغيره. # (ثامنها) أن هذا خبر واحد فلا يقبل فيما تعم به البلوى وهو البيع. ~~وجوابه: أن الفسخ ليس مما تعم به البلوى، وإن عمت البلوى بالبيع؛ لأن ~~الإقدام على البيع دال على الرغبة فيه فالحاجة لمعرفة حكم فسخه لا تعم ~~وبتقدير عمومها فرد خبر الواحد فيه ممنوع. (تاسعها) أنه مخالف للقياس ms1615 الجلي ~~في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده في منع كل منهما من إبطال حق صاحبه وذلك ~~مقدم على خبر الواحد وجوابه أنه قد يحصل الندم على البيع لوقوعه من غير ترو ~~فيستدرك بالخيار، ولا يمكن ثبوته مطلقا لانتفاء وثوق المشتري بتصرفه فجعل ~~ما قبل التفرق حريما لذلك وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم يكن بينهما فرق ~~لم يرد الحديث بذلك فإن ذلك الأصل إنما ثبت بالنص، والنص موجود في هذا ~~الفرع بعينه فإما أن يكون الشارع أخرج هذه الجزئية عن الكليات لمصلحة أو ~~تعبدا فيجب اتباعه. # (عاشرها) قال بعضهم: إن العمل بظاهره متعذر فإنه أثبت لكل منهما الخيار ~~على صاحبه فإن اتفقا في الاختيار لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار، وإن ~~اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لواحد ~~منهما على صاحبه خيار فإن الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل وجوابه أن ~~المراد الخيار في الفسخ فأيهما اختار الفسخ قبل التفرق مكن منه وأما ~~الإمضاء فلا يحتاج إلى اختيار فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت ~~عنه وعن ضده والله أعلم. # (حادي عشرها) قال بعضهم: إنه لا يتعين حمل الخيار هنا على خيار الفسخ ~~فلعله أريد خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن وجوابه من ~~وجهين (أحدهما) أنه لا يمكن إرادة خيار الشراء؛ لأن المراد من المتبايعين ~~المتعاقدان وبعد صدور العقد لا خيار، ولا خيار الزيادة في الثمن أو المثمن ~~عند من يراه لبقائه بعد التفرق والخيار المثبت ملغيا بالتفرق. (ثانيهما) أن ~~المعهود من النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمال لفظة الخيار في خيار ~~الفسخ كما في قوله في حديث حبان ولك الخيار وفي حديث المصراة فهو بالخيار ~~ثلاثا والمراد فيهما خيار الفسخ فيتعين الحمل عليه. # (ثاني عشرها) تمسك بعضهم في رد ذلك بالعمومات مثل # PageV06P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] قالوا: وفي ~~الخيار إبطال الوفاء بالعقد ومثل قوله - عليه الصلاة ms1616 والسلام - «من ابتاع ~~طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قالوا فقد أباح بيعه بعد قبضه، ولو كان قبل ~~التفرق ولا يخفى ضعف هذا المسلك فإن العموم لا ترد به النصوص الخاصة، وإنما ~~يقضى للخاص على العام، وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في رد ~~هذا الحديث؛ ولذلك قال ابن عبد البر أكثر المتأخرين من المالكية والحنفية ~~في الاحتجاج لمذهبنا في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشعيب لا يحصل ~~منه على شيء لازم لا مدفع له. # وقال النووي في شرح مسلم الأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عليها ~~جواب صحيح فالصواب ثبوته كما قال الجمهور وانتصر ابن العربي في ذلك لمذهبه ~~بما لا يقبله منصف ولا يرتضيه لنفسه عاقل فقال الذي قصد مالك هو أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لما جعل العاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم ~~يتفرقا، ولم يكن لفرقتهما وانفصال أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية ~~معروفة إلا أن يقوما أو يقوم أحدهما على مذهب وهذه جهالة يقف معها انعقاد ~~البيع فيصير من باب بيع المنابذة والملامسة بأن يقول إذا لمسته فقد وجب ~~البيع، وإذا نبذته أو نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهذه الصفة مقطوع بفسادها ~~في العقد فلم يتحصل المراد من الحديث مفهوما، وإن فسره ابن عمر راويه بفعله ~~وقيامه عن المجلس ليجب له البيع فإنما فسره بما يثبت الجهالة فيه فيدخل تحت ~~النهي عن الغرر كما يوجبه النهي عن الملامسة والمنابذة وليس من قول النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ولا تفسيره، وإنما هو من فهم ابن عمر. # وأصل الترجيح الذي هو قضية الأصول أن يقدم المقطوع به على المظنون ~~والأكثر رواة على الأقل فهذا هو الذي قصده مالك مما لا يدركه إلا مثله ولا ~~يتفطن له أحد قبله ولا بعده وهو إمام الأئمة غير مدافع له في ذلك. انتهى. # وهو عجيب أيعقل على الشارع، ويقال له هذا الذي حكمت به غرر وقد نهيت عن ~~الغرر فلا نقبل هذا الحكم ونتمسك ms1617 بقاعدة النهي عن الغرر وأي غرر في ثبوت ~~الخيار رفقا بالمتعاقدين لاستدراك ندم، وهذا المخالف يثبت خيار الشرط على ~~ما فيه من الغرر بزعمه وحديث خيار # PageV06P154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المجلس أصح منه ويعتبر التفرق في إبطاله للبيع إذا وجد قبل التقابض في ~~الصرف ولا يرى تعليق ذلك بالتفرق بالأبدان غررا مبطلا للعقد ثم بتقدير أن ~~يكون فيه غرر فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة كالسلم والإجارة ~~والحوالة وغيرها ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك بل لو لم يظهر لنا ~~حكمته فإنه يجب علينا الأخذ به تعبدا والمسلك الذي نفاه عن إمامه أقل مفسدة ~~من الذي سلكه فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده إن صح على خبر الواحد وأما ~~ما سلكه ففيه رد السنن بالرأي وذلك قبيح بالعلماء. # (الخامسة) ظاهره ثبوت الخيار في كل بيع وقد استثنى بعض أصحابنا من ذلك ~~صورا لم يثبتوا فيها خيار المجلس والصحيح عندهم ثبوته في كل بيع ولا يرد ~~على ذلك أن الأصح عند الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه ~~لا يثبت في بيع العبد نفسه؛ لأن ذلك عقد عتاقة واستثنى الأوزاعي من ذلك ~~بيوعا ثلاثة بيع السلطان للغنائم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة ~~قال فليس في هذه خيار. # (السادسة) لم يذكر في الحديث للتفرقة ضابطا ومرجعه العرف وقد كان ابن عمر ~~راوي الحديث إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وفي رواية إذا ابتاع بيعا وهو ~~قاعد قام ليجب له وفي رواية كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى ~~هنية ثم رجع إليه وقد تقدم ذكرها قال أصحابنا ما عده الناس تفرقا لزم به ~~العقد فلو كانا في دار صغيرة فالتفرقة أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح، ~~وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها فإن ~~كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من ~~الصحن إلى بيت أو صفة، ms1618 وإن كانا في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره ومشى ~~قليلا حصل التفرق على الصحيح. # وقال الإصطخري يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير ~~رفع صوت لم يسمع كلامه، ولا يحصل التفرق بأن يرخى بينهما ستر أو يشق نهر ~~وهل يحصل ببناء جدار بينهما فيه وجهان أصحهما لا، وصحن الدار والبيت الواحد ~~إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فلو تناديا متباعدين وتبايعا فلا شك # PageV06P155 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في صحة البيع ثم قال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لهما؛ لأن ~~التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ما ~~داما في موضعهما وبهذا قطع المتولى ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وهل ~~يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للإمام. قال ~~النووي: الأصح ثبوت الخيار، وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر ~~وحكى ابن عبد البر عن الأوزاعي قال حد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن ~~صاحبه وهو قول أهل الشام قال وقال الليث بن سعد التفرق أن يقوم أحدهما. # (السابعة) اختلف في قوله (إلا بيع الخيار) على أقوال: # (أحدها) أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد ببيع الخيار ~~أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم بنفس الخيار ولا يدوم إلى ~~التفرق، ويدل لهذا قوله في رواية أيوب السختياني وهي في الصحيح كما تقدم ~~(ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) وربما قال أو يكون بيع الخيار ~~فلما وضع قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر موضع بيع الخيار دل على أنه ~~بمعناه، ويدل لذلك قوله في رواية أخرى ما لم يتفرقا أو يختارا وكذا قوله في ~~رواية أخرى ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. # وقد رجح الشافعي - رحمه الله - هذا المعنى فقال فيما رواه البيهقي في ~~المعرفة واحتمل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بيع الخيار ~~معنيين (أظهرهما) عند أهل العلم باللسان وأولاهما ms1619 بمعنى السنة والاستدلال ~~بها والقياس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جعل الخيار ~~للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع. حتى يتفرقا إلا بيع الخيار فإن ~~الخيار إذا كان لا ينعقد بعد قطع البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن ~~يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير، وكان موجودا ~~في اللسان، والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع، وهو الفراق أن يجب ~~بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الاختيار ~~بجديد شيء يوجبه كما كان التفرق بجديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة تبينه ~~بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من ~~القياس مع أن سفيان بن عيينة قال أنا عن عبد الله بن طاوس # PageV06P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبيه قال «خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع فقال ~~الرجل عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرؤ من ~~قريش» قال وكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع قال الشافعي وبهذا ~~نقول، وكذا حكاه الترمذي عن الشافعي وغيره وحكاه ابن المنذر عن الثوري ~~والأوزاعي وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن ~~راهويه وقال النووي في شرح مسلم: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا القول وأبطل ~~كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط ~~دلائله، وبين ضعف ما يعارضها. # (القول الثاني) أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق والمراد إلا بيعا ~~شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرق بل ~~يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة حكى ابن عبد البر هذا عن الشافعي وأبي ثور ~~وجماعة. # (القول الثالث) أنه استثناء من إثبات الخيار والمعنى إلا بيعا شرط فيه ~~نفي خيار المجلس فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار. # (الثامنة) فعلى التفسير الأول قال أصحابنا ينقطع الخيار بأن يقولا ~~تخايرنا أو اخترنا إمضاء ms1620 العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها ~~وكذا لو قالا أبطلنا الخيار وأفسدناه على ما صححه النووي في شرح المهذب. ~~فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءه انقطع خياره وبقي خيار الآخر على الصحيح. ولو ~~قال أحدهما لصاحبه: اختر أو خيرتك فقال الآخر: اخترت انقطع خيارهما، وإن ~~سكت لم ينقطع خياره وينقطع خيار القائل على الأصح؛ لأنه دليل الرضا ولو ~~أجازه واحد وفسخه آخر قدم الفسخ، وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لا ينقطع ~~الخيار بإمضائهما بل يستمر حتى يتفرقا وحكاه ابن بطال عن أحمد بالجزم وحكى ~~الاتفاق على خلافه قال: وقوله خلاف الحديث فلا معنى له. ### | [فائدة انقطاع الخيار بالتخاير قبل التفرق] # 1 # (التاسعة) ظاهر إطلاقه انقطاع الخيار بالتخاير قبل التفرق ولو كان عقد ~~صرف ولم يتقابضا بعد وهو أحد وجهين لأصحابنا نقلهما الرافعي والنووي في ~~الخيار وصححه في شرح المهذب وعليهما التقابض قبل التفرق. # (والوجه الثاني) أن الإجازة في هذه الصورة لاغية ويبقى الخيار مستمرا ~~وصححا في أوائل باب الربا (وجها ثالثا) أنه يبطل العقد في هذه الصورة ~~بالتخاير كما لو تفرقا خلافا لابن سريج فإنه # PageV06P157 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال لا يبطل. ### | [فائدة سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد] # 1 # (العاشرة) وعلى القول الثالث فيه سقوط خيار المجلس إذا شرط نفيه في العقد ~~وبه قال أحمد بن حنبل في المشهور عنه وهو وجه لبعض الشافعية، وقال بعضهم: ~~يلغوا الشرط، ويصح العقد ويثبت الخيار والأصح عندهم وجه ثالث، وهو بطلان ~~البيع وهو قياس الشروط الفاسدة ولم يرتض أصحابنا تفسير هذا الحديث بهذا ~~المعنى. قال البيهقي: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر ~~- رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار وقالوا: إن البيع لا يجوز فيه شرط قطع ~~الخيار قال في الخلافيات ثم معناه عند الشافعي البيع صفقة بعدها تفرق أو ~~خيار فمن المحال تعلق وجوب البيع بالخيار دون الصفقة فكذلك لا يتعلق ~~بالصفقة دون التفرق أو الخيار. # (الحادية عشرة) في ms1621 شرح ما يحتاج إليه من الروايات المزيدة في النسخة ~~الكبرى قوله (وكانا جميعا) تأكيد لقوله ما لم يتفرقا وقوله (أو يخير أحدهما ~~الآخر) مجزوم عطفا على قوله يتفرقا والمراد أن يخير أحدهما الآخر فيختار ~~الآخر إمضاء البيع وقد دل على ذلك قوله بعد فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ~~على ذلك أما لو خير أحدهما الآخر فلم يختر الآخر الإمضاء فخيار ذلك الساكت ~~باق. # وأما خيار المتكلم فإنه ينقطع على الأصح عند أصحابنا كما تقدم ذكره. # وقال النووي: إنه ظاهر لفظ الحديث وفيه نظر فإنه قد دل بتمامه على أن ~~الكلام فيما إذا خيره فاختار الإمضاء إلا أن يعتمد في ذلك لفظ الرواية ~~الأخرى التي اقتصر فيها على قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر لكن الروايات ~~يفسر بعضها بعضا فلا بد من النظر في مجموعها، وقد اعتمد أصحابنا في انقطاع ~~خيار القائل أن تخييره لصاحبه دال على رضاه بإمضاء البيع وقوله فقد وجب ~~البيع أي لزم وانبرم. وقوله: (وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما ~~البيع فقد وجب البيع) تأكيد لما فهم من قوله أولا ما لم يتفرقا مصرح بأنهما ~~إذا تفرقا من غير ترك أحدهما للبيع وجب البيع أي لزم والمراد بترك البيع ~~فسخه وهذه الرواية صريحة في أنه يكتفى في حصول الفسخ بفسخ أحدهما، ولو لم ~~يساعده الآخر عليه بل اختار الإمضاء وهو الذي صرح به الفقهاء القائلون ~~بخيار المجلس من أصحابنا، وغيرهم وقوله (بيع بينهما) أي ليس بينهما بيع ~~لازم وليس # PageV06P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المراد نفي أصل البيع وكيف ينفي أصل البيع وقد أثبته أولا بقوله كل بيعين ~~وتمسك ابن حزم الظاهري بظاهر هذه اللفظة، وقال: إن البيع غير صحيح ما لم ~~يتفرقا أو يتخيرا والمعروف صحته إلا أنه عقد جائز ما لم يوجد أحد الأمرين. # وقوله (أو يقول) كذا هو في صحيح البخاري بإثبات الواو والوجه (يقل) لعطفه ~~على المجزوم وهو قوله يتفرقا وكأنه أشبعت ضمة القاف فتولد منها واو كما ms1622 في ~~قوله تعالى {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: 90] عند من قرأ بإثبات الياء وكذا ~~قوله (أو يكون) . # وقال النووي في شرح المهذب: إنه منصوب اللام قال وأو هنا ناصبة بتقدير ~~إلا أن يقول أو إلى أن يقول ولو كان معطوفا على ما قبله لكان مجزوما، ولقال ~~أو يقل وقوله (هنيهة) بضم الهاء وفتح النون، وإسكان الياء المثناة من تحت ~~بعدها هاء وبتشديد الياء، وإسقاط الهاء الثانية أي شيئا يسيرا وهو تصغير ~~هنه والهن والهنة كناية عن الشيء لا يذكره باسمه. # وقوله (فأراد أن لا يقيله) عبر فيه بالإقالة عن الفسخ القهري فإن الإقالة ~~بالتراضي لا فرق فيها بين أن يتفرقا أم لا وقد تقدم ذكر ذلك. وقوله (إلا أن ~~تكون صفقة خيار) بفتح الصاد، وإسكان الفاء وفتح القاف أي بيعة خيار وسمى ~~البيع صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر وتقدم الكلام على ~~قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله وقوله ولأبي داود من حديث ~~حكيم بن حزام «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» يوهم أن أبا ~~داود وأسنده وليس كذلك، وإنما ذكره تعليقا فإنه رواه أولا بدون هذه الزيادة ~~ثم قال: ولذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام فأما همام فقال حتى يتفرقا أو ~~يختار ثلاث مرات. # وقوله: يختار كذا في بعض النسخ وفي بعضها يختارا بالتثنية وقوله وهو عند ~~البخاري دون قوله أو ولفظه (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) قال همام ووجدت ~~في كتابي يختار ثلاث مرار. فأما رواية التثنية فواضحة. # وأما رواية الأفراد فتأويلها يختار من ذكر وهو البيعان المذكوران فإن ~~اختارا الإمضاء لا بد من اجتماعهما عليه ولا يكتفى به من واحد كما تقدم. # وقوله في رواية أبي داود ثلاث مرار يحتمل أن معناه أن # PageV06P159 # باب الحوالة) . عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني #   ### | [طرح التثريب] # النبي - صلى الله عليه وسلم - كرر هذا اللفظ ثلاث مرار ويحتمل ms1623 أن يكون ~~المراد أن التخاير يكون ثلاث مرار وعلى الاحتمال الثاني فهو احتياط ~~واستظهار فإن التخاير يحصل بمرة واحدة لا نعلم في ذلك اختلافا، والظاهر أنه ~~يتعين الاحتمال الثاني في قوله في رواية البخاري يختار ثلاث مرار وقوله في ~~حديث سمرة وهو عند النسائي من رواية الحسن عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا ~~ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هو الظاهر من جهة اللفظ أن قوله ويأخذ ~~معطوف على قوله يتفرقا وتقدير إدخال حتى عليه ممكن لكن يكون مدلولها غير ~~مدلولها عند الدخول على قوله يتفرقا فهي في دخولها على قوله يتفرقا للغاية ~~وفي دخولها على قوله يأخذ للتعليل أي إن الخيار ثابت إلى غاية التفرق وأن ~~علة ثبوته أن يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، وإذا اختلف مدلول حتى ~~تعذر عطف أحد الفعلين على الآخر فيقدر له حينئذ فعل تقديره البيعان بالخيار ~~حتى يأخذ إلى آخره ودل على هذا المقدر حتى الداخلة على قوله يتفرقا. # وقوله (ويأخذ كل واحد منهما من البيع) أي مما اشتمل عليه عقد البيع من ~~الثمن والمثمن فالبائع بالخيار بين الإجازة فيأخذ الثمن. والفسخ فيأخذ ~~المثمن والمشتري بعكسه. # وقوله (ما هوي) بكسر الواو وفي لفظ آخر للنسائي من هذا الوجه (ما لم ~~يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي) وقوله (ويتخايران ثلاث مرار) ~~ندب إلى تكرير التخاير ثلاث مرار؛ لأنه أطيب للقلب وأحوط وهو استحباب ~~بالإجماع كما تقدم فيما نعلم ولفظه ومعناه الأمر والله أعلم. # ورد ابن حزم حديث سمرة بالإرسال فإن الحسن لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، ~~وحديث حكيم بن حزام بأن هماما لم يحدث بهذه اللفظة، وإنما أخبر أنه وجدها ~~في كتابه ولم يروها ولا أسندها وقد رواه همام مرة أخرى فترك ذكرها قال: ولو ~~ثبت همام عليها أو غيره من الثقات لقلنا بها؛ لأنها زيادة. ### | [باب الحوالة] ### | [حديث مطل الغني ظلم] # (باب الحوالة) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم ms1624 - قال «مطل # PageV06P160 # ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وعن همام عن ~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن من الظلم» فذكره ~~وفي رواية للبيهقي «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» .. #   ### | [طرح التثريب] # الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وعن همام عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن من الظلم) فذكره. # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من ~~هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه البخاري أيضا والترمذي من طريق سفيان الثوري ~~وأخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة ورواه البيهقي من رواية ~~معلى بن منصور عن أبي الزناد بلفظ (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل) ~~أربعتهم عن أبي الزناد وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد الرزاق ~~وعيسى بن يونس كلاهما عن معمر وأحال به على الطريق الأول فقال إنه مثله ~~ولفظه عند البيهقي «إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء ~~فليتبع» وروى البخاري الجملة الأولى فقط من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ~~بن معمر. # (الثانية) المشهور في قوله - عليه الصلاة والسلام - (مطل الغني ظلم) أنه ~~من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد أنه يحرم على الغني القادر على وفاء ~~الدين أنه يمطل به ويمتنع من قضائه بعد استحقاقه بخلاف العاجز عن الوفاء ~~فإنه غير ظالم بالامتناع، وذكر بعضهم أنه من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى ~~أنه يجب وفاء الدين، وإن كان مستحقه غنيا غير محتاج إليه فمن طريق الأولى ~~وجوب وفائه فيما إذا كان مستحقه محتاجا إليه فهو من مفهوم الموافقة وعلى ~~الأول هو من مفهوم المخالفة. وقال والدي في شرح الترمذي إن هذا الثاني تعسف ~~وتكلف. # (الثالثة) قد عرفت أن المراد بالغنى القدرة على وفاء الدين وبضده العجز ~~عن ذلك فلو كان من عليه الدين غنيا إلا أنه غير متمكن من الأداء لغيبة ~~المال أو لغير ذلك فإنه يجوز له التأخير # PageV06P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلى الإمكان ثم يحتمل أن يقال: إنه مخصوص من مطل الغني، ويحتمل أن يقال: ~~المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا، ذكرهما النووي في شرح مسلم ~~وقوة كلامه تقتضي ترجيح الأول والظاهر الثاني؛ لأن من هو بهذه الصفة يجوز ~~له الأخذ من الزكاة، ولو كان غنيا لم يأخذ منها؛ لأنها للفقراء ومن ذكر ~~معهم دون الأغنياء. (الرابعة) لو لم يكن له مال لكنه قادر على التكسب فهل ~~يجب عليه ذلك لوفاء الدين أطلق أكثر أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي أنه ليس ~~عليه ذلك وفصل أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي فيما حكاه ابن الصلاح في ~~فوائد الرحلة بين أن يلزمه الدين بسبب هو عاص به فيجب عليه الاكتساب لوفائه ~~أو غير عاص فلا. قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي وهو واضح؛ لأن التوبة ~~فيما فعله واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد. انتهى. ولو قيل ~~بوجوب التكسب مطلقا لم يبعد كالتكسب لنفقة الزوجة والقريب وكما أن القدرة ~~على الكسب كالمال في منع أخذ الزكاة يبقى النظر في أن لفظ هذا الحديث هل ~~يتناوله إن فسرنا الغنى بالمال فلا، وإن فسرناه بالقدرة على وفاء الدين ~~فنعم وكلامهم فيمن له مال غائب يوافق الثاني، والله أعلم. ### | [فائدة هل يتوقف وجوب أداء الدين على مطالبة مستحقه] # 1 # (الخامسة) هل يتوقف وجوب أداء الدين على مطالبة مستحقه أم لا اختلف فيه ~~الشافعية فممن قال: إنه لا يجب الأداء إلا بعد الطلب إمام الحرمين في ~~الوكالة من النهاية وأبو المظفر السمعاني في القواطع في أصول الفقه والشيخ ~~عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى وهو مفهوم تقييد النووي في ~~التفليس بالطلب وبحث الإمام في النهاية في كتاب القاضي وجوب الأداء من غير ~~طلب، وقال الماوردي: إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤه إذا طالب ~~به صاحبه أو لم يطالب، ولكن كان مال المحجور ناضا خشية التلف، وإن كان أرضا ~~أو عقارا تركهم على خياره ms1626 في المطالبة إذا شاءوا وذكر الرافعي والنووي في ~~الحجر أن الولي يخرج من ماله الزكوات وأروش الجنايات، وإن لم تطلب ونفقة ~~القريب بعد الطلب وقال الشيخ عز الدين بعد ذكره عدم الوجوب عند عدم الطلب: ~~فإن ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه احتمال وتردد # PageV06P162 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال ابن الرفعة في الكفاية: قال صاحب البحر في كتاب الغصب: يحتمل أن ~~يقال إن كان وجوبه برضا المالك فهو على التراضي ويتعين أداؤه بالمطالبة أو ~~لخوف منه على ماله أن يفوت، وإن كان وجوبه بغير رضا المالك فالقضاء على ~~الفور؛ لأنه صاحبه لم يرض بوجوبه في ذمته ويحتمل فيما إذا كان وجوبه بغير ~~رضاه أن يكون على التراخي أيضا إذا كان بغير تعد وكان المستحق عالما به. ~~انتهى. # وينبغي وجوب الأداء من غير طلب فيما إذا كان الدين لمحجور ذكره في ~~المهمات وقال أصحابنا في الجنائز: إنه تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت ~~تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله، وقد تحصل من ذلك وجوب الوفاء في صور. # (أحدها) المطالبة الصريحة أو ما يقوم مقامها. # (الثاني) أن يكون الدين لمحجور. # (الثالث) أن يكون على محجور يخشى تلف ماله. # (الرابع) أن يكون على ميت. # (الخامس) أن يكون وجوبه بغير رضا مستحقه إما مطلقا أو بشرط أن يكون ~~متعديا والمستحق غير عالم على ما تقدم بيانه، وهذا الحديث لا يدل على وجوب ~~الأداء إلا في صورة المطالبة خاصة؛ لأن لفظ المطل يشعر بتقدم الطلب. # وأما الوجوب في غيرها إذا قيل به فبدليل آخر. ### | [فائدة المماطل في أداء الدين] # 1 # (السادسة) استدل به سحنون وأصبغ من المالكية على أن المماطل فاسق مردود ~~الشهادة ونازعهما غيرهما في ذلك، وقالوا لا يلزم من تسميته ظلما أن يكون ~~كبيرة فإن الظلم يطلق على كل معصية كبرت أو صغرت فلا ترد شهادته حتى يتكرر ~~ذلك منه ويصير عادة له والخلاف في ذلك عند المالكية وقال النووي في شرح ~~مسلم: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. ### | [فائدة إلزام ms1627 الماطل بدفع الدين] # (السابعة) يستدل بتسمية المطل ظلما على إلزام الماطل بدفع الدين والتوصل ~~إلى ذلك بكل طريق من إكراهه على الإعطاء، وأخذه منه قهرا وحبسه وملازمته ~~فإن الأخذ على يد الظالم واجب وهو كذلك، وحكى شريح والروياني من أصحابنا ~~وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لحوحا صبورا على الحبس. ### | [فائدة المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته] # 1 # (الثامنة) استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز ~~حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور قال الله تعالى {وإن كان ~~ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي # PageV06P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الدين، وإن ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة أن الحاكم لا يمنع غرماءه من ~~ملازمته. ### | [فائدة اختلف مستحق الدين ومن هو عليه] # 1 # (التاسعة) لو اختلف مستحق الدين ومن هو عليه في أن الذي عليه الدين موسر ~~أو معسر ففي المصدق منهما خلاف مبني على أن الأصل في الناس اليسار أو ~~الإعسار، وقد ذهب إلى الأول أكثر المالكية كما حكاه ابن عبد البر وذهب ~~الشافعية والجمهور إلى الثاني فصدق المالكية من له الدين حتى يقيم غريمه ~~البينة على الإعسار. # وقال الشافعية: إن لزمه الدين في مقابلة مال بأن اشترى أو اقترض أو باع ~~سلما فعليه البينة، وإن لزمه لا في مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه ~~يقبل قوله بيمينه. # و (الثاني) : يحتاج إلى البينة. و (الثالث) إن لزمه باختياره كالصداق ~~والضمان لم يقبل واحتاج إلى البينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجنايات ~~وغرامة المتلف قبل قوله بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر ~~عليه وهذا الاختلاف بين بين العلماء سببه اختلافهم في الغنى ظاهرا وأما في ~~نفس الأمر فالمطل حرام على الغني دون غيره، والله أعلم. ### | [فائدة الحوالة على المليء] # (العاشرة) قوله وإذا (أتبع أحدكم على مليء فليتبع) هو بإسكان التاء في ~~أتبع وفي فليتبع مثل أعلم فليعلم ms1628 قال النووي في شرح مسلم: هذا الصواب ~~المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب الغريب ونقل القاضي عياض ~~وغيره عن كتب المحدثين أنه بتشديدها في الكلمة الثانية والصواب الأول ~~ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل بحقي ~~أتبعه تباعا فأنا تبيع إذا طلبته. قال الله تعالى {ثم لا تجدوا لكم علينا ~~به تبيعا} [الإسراء: 69] . انتهى. # وقال الخطابي أصحاب الحديث يقولون إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه ~~أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل. # (الحادية عشرة) فيه الأمر بقبول الحوالة على المليء واختلف العلماء في ~~ذلك على ثلاثة مذاهب.: # (أحدها) أنه محمول على الاستحباب والندب دون الوجوب وبهذا قال مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة والجمهور. و (الثاني) أنه واجب كما هو ظاهر الحديث، ~~وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور ومحمد بن ~~جرير الطبري قال ابن جرير ولست، وإن أوجبت ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ~~بمجبره حكما على # PageV06P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قبول الحوالة للإجماع على أنه غير مجبر على ذلك حكما. انتهى. # وقال بالوجوب أيضا الحنابلة وعبارة ابن تيمية في المحرر، وإن لم يرض لم ~~يجبر على قبولها إلا على مليء بماله وقوله وندبه فيجبر وهل تبرأ ذمة محيله ~~قبل أن يجبره الحاكم على روايتين، ونقل ابن العربي إجماع أهل القرون ~~الثلاثة السابقة على خلاف هذا المذهب وهو الوجوب. # (الثالث) أن ذلك على طريق الإباحة دون الوجوب والاستحباب فأعلم الشارع ~~بهذا الكلام صحة هذه المعاملة وجوازها، ولم يطلب تحصيلها. # (الثانية عشرة) استدل به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على مليء ~~فلو أحاله على غير مليء فهو فاسد وحقه باق على المحيل كما كان سواء درى أنه ~~غير مليء أم لا، وفيه نظر فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير ~~المليء، وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء وسكت عن الحوالة على غيره فلم ~~يأمر بقبولها ولم ينه عنه بل الأمر ms1629 فيها إلى خيرة المحال والله أعلم. # (الثالثة عشرة) الحكمة في الجمع بين هاتين الجملتين من وجهين: # (أحدهما) وهو الأظهر أنه لما ذكر أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول ~~الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل فإنه قد ~~تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول الحوالة ~~عليه إعانة له على ترك الظلم. # (ثانيهما) أنه عقب كون مطل الغني ظلما بأنه ينبغي أن يحتال على المليء ~~فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن الظلم أو ~~لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه منه الحاكم ~~قهرا ويوفيه فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحق وأورد الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة لفظ الحديث (فإذا أتبع أحدكم) بالفاء وقال: في ~~الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما ~~ولعل السبب فيه، فذكر هذين المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا في الوجه الثاني. ~~ثم قال: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما ~~وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم توى الحق لا الظلم. اه. # وذكر الرافعي أن الأشهر في الرواية بالواو ويروى بالفاء قال: فعلى الأول ~~هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى وعلى الثاني # PageV06P165 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلما من الغني فليقبل الحوالة ~~عليه فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم ولا يمطل. انتهى. وقد بينا ما بين ~~الجملتين من التعلق والارتباط مع عطفها عليها بالواو والله أعلم. ### | [فائدة المعتبر في صحة الحوالة] # 1 # (الرابعة عشرة) ظاهره أن المعتبر في صحة الحوالة رضا المحيل والمحتال ~~فقط؛ لأنهما اللذان اعتبر الشرع فعلهما ذاك بالإحالة، وهذا بقبولها دون ~~المحال عليه فإنه لا ذكر له في الحديث، وبهذا قال مالك وأحمد وهو الأصح عند ~~الشافعية وذهب الإصطخري والزبيري منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضا ms1630 فإنه أحد ~~أركان الحوالة فأشبه المحيل والمحتال وبهذا قال أبو حنيفة وذكر صاحب ~~الهداية من الحنفية أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل وعلله بأن التزام الدين ~~من المحال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع ~~عليه إذا لم يكن بأمره. # (الخامسة عشرة) ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ~~فإنه لولا ذلك لما قيد الأمر بقبولها بكون المحال عليه مليئا فإنه لا ضرر ~~حينئذ عليه في الحوالة على المعسر لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله وبهذا قال ~~الأئمة الأربعة في الجملة، وقال زفر والقاسم بن معين لا يبرئ المحيل ~~كالضمان وقال عثمان البتي لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة وكانت الحوالة على ~~موسر أو على معسر وأعلمه بإعساره فإن لم يعلمه بإعساره فلا براءة ولو ~~شرطها. # (السادسة عشرة) يترتب على انتقال الدين وبراءة المحيل أن المحتال لا يرجع ~~عليه بحال وبهذا قال الشافعي والليث بن سعد وغيرهما حتى لو أفلس المحال ~~عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو ~~تعوض عن الدين ثم تلف العوض في يده فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير ~~الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشرط أم الحوالة فقط أم لا يصحان؟ فيه ~~ثلاثة أوجه عند الشافعية هذا إذا طرأ الإفلاس فلو كان مفلسا حال الحوالة ~~فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقال به جمهور أصحابه أنه لا خيار للمحتال ~~سواء شرط يساره أم أطلق. # وقال بعضهم يثبت الخيار في الحالتين واختاره الغزالي وقال بعضهم يثبت إن ~~شرط فقط. # وقال الحنابلة # PageV06P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يرجع على المحيل إذا شرط ملاءة المحال عليه فتبين مفلسا. وقال المالكية: ~~يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنا ~~بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به. # وقال الحنفية يرجع عليه فيما إذا توى حقه والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين ~~إما أن يجحد ms1631 الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا، وقال أبو يوسف ~~ومحمد يحصل التوى بأمر ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته قال ~~صاحب الهداية: وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده؛ لأن ~~مال الله غاد ورائح. انتهى. # ومن العجيب قول الخطابي أن ابن المنذر حكى قولا لا أحفظه أنه لا يرجع ~~بإفلاسه حيا بل بموته مفلسا وقد عرفت أنه مذهب أبي حنيفة قال الشافعي: ~~واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع ~~صاحبها لا توى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن ~~رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله يبطل من وجهين، ولو كان ثابتا عن ~~عثمان لم يكن فيه حجة؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة قال ~~البيهقي هذا حديث رواه شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة عن ~~عثمان وأراد بالرجل المجهول خليد بن جعفر وليس بالمعروف جدا ولم يحتج به ~~البخاري في كتابه. # وأما مسلم فإنه أخرجه مع المستمر بن الريان في الحديث الذي يرويانه عن ~~أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في المسك وغيره وكان شعبة يروي عنه ويثني عليه ~~خيرا وأراد بالرجل المعروف معاوية بن قرة وهو منقطع كما قال الشافعي فهو من ~~الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ولم يدرك عثمان ولا كان في زمانه ~~انتهى. # وقال سفيان الثوري إذا أحاله على رجل وأفلس فليس له أن يرجع على المحيل ~~إلا بمحضرهما، وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا وحكى ~~ابن حزم عن علي وشريح والحسن والنخعي والشعبي أنه يرجع على المحيل إذا أفلس ~~المحال عليه أو مات، وعن الحكم لا يرجع إلا أن يموت. # (السابعة عشرة) لم يعتبر أصحابنا في # PageV06P167 # باب الغصب) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه ms1632 إلا بإذنه أيحب أحدكم أن ~~تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ~~أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» كذا قال مالك والليث فينتقل ~~وقال أيوب وعبد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة فينتثل ~~بالمثلثة وهي عند مسلم.. #   ### | [طرح التثريب] # صحة الحوالة اعتراف المحال عليه ولا قيام بينة عليه بذلك بل صححوها مع ~~جحوده واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقط واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبينة، ~~وإطلاق الحديث يدل على أنه لا يعتبر ثبوته، والله أعلم. ### | [باب الغصب] ### | [حديث لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه] # (باب الغصب) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ~~فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن ~~أحد ماشية أحد إلا بإذنه» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك ~~وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم من طريق أيوب ~~السختياني وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة كلهم عن نافع ~~عن ابن عمر وفي حديثهم جمعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه ~~(فينتقل) كرواية مالك ذكره مسلم في صحيحه لكن في سنن ابن ماجه من طريق ~~الليث بن سعد فينتثل كرواية الأكثرين وذكر ابن عبد البر أنه روى في الموطإ ~~وغيره فينتثل بالثاء. # PageV06P168 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الثانية) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه سواء كان قليلا أو كثيرا، ~~وإن اللبن في ذلك، وإن كان بعض الناس قد يتسامح فيه ليسارة مؤنته ولا سيما ~~ما دام في الضروع قبل أن يحرز في الأواني وفي. # سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال «بينما نحن مع رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا ~~إليها ms1633 فنادانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجعنا إليه فقال إن هذه ~~الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى ~~مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فإن هذا ~~كذلك» . # وهذا مجمع عليه (فإن قلت) كيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ~~- رضي الله عنه - وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي (قلت) ~~أجيب عنه بأجوبة: # (أحدها) أنهما شرباه إدلالا على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه. # (ثانيها) أنه كان أذن للراعي أن يسقي منه من يطلب. # (ثالثها) أنه كان عرفهم إباحة ذلك فنزل الأمر على عرفهم. # (رابعها) أنه مال حربي لا أمان له فلا حرمة له. # (خامسها) أنه - عليه الصلاة والسلام - أولى من المؤمنين بأنفسهم ~~وأموالهم. # وذكر ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة والذي قبله أضعفها وفيه نظر. # (الثالثة) يستثنى من ذلك المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فإنه ~~يجوز له أكله للضرورة وهذا مجمع عليه ثم قال الجمهور يلزمه بدله لمالكه وهو ~~مذهب الشافعي وقال بعض السلف والمحدثين لا يلزمه فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ~~ففيه خلاف مشهور للعلماء وهو في مذهبنا والأصح عند أصحابنا أكل الميتة. # (الرابعة) يستثنى منه أيضا ما إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره ~~من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه فيجوز له الأكل منه، ~~وإن لم يأذن له في ذلك صريحا وعليه حمل قوله تعالى {أو صديقكم} [النور: 61] ~~وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أشهب قال خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية ~~فمررنا بجنان الليث فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين ~~ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل فقال لي # PageV06P169 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الليث يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا أما سمعت الله يقول {أو صديقكم ~~ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61] فلا بأس أن يأكل ~~الرجل ms1634 من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك. # (الخامسة) استثنى منه بعضهم ابن السبيل فله، وإن لم يصل إلى الاضطرار وقد ~~بوب أبو داود في سننه على ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر ~~به ثم روى فيه عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أتى أحدكم ~~على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم ~~يأذن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل» ~~ورواه الترمذي أيضا وقال إنه حسن صحيح غريب ثم روى أبو داود أيضا عن «عباد ~~بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت ~~وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا أو قال ~~ساغبا وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام» ورواه أيضا ~~النسائي ثم روى أبو داود أيضا عن رافع بن عمر والغفاري قال «كنت غلاما أرمي ~~نخل الأنصار فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا غلام لم ترمي ~~النخل؟ قال آكل قال فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال ~~اللهم أشبع بطنه» ورواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح غريب. # ثم بوب أبو داود (باب فيمن قال لا يحلب) وأورد حديث ابن عمر هذا وكذا فعل ~~ابن ماجه في سننه بوب على من مر؟ على ماشية أو حائط هل يصيب منه وأورد فيه ~~حديث عباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو المتقدم ذكرهما، وحديث أبي سعيد عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أتيت على راعي فناده ثلاث مرار فإن ~~أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب ~~البستان ثلاث مرار فإن أجابك فكل في أن لا تفسد» ورواه ابن حبان في صحيحه ~~وحديث ابن عمر قال: قال رسول ms1635 الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مر أحدكم ~~بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة» ورواه الترمذي أيضا ثم بوب ابن ماجه على النهي ~~(أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها) وروى فيه حديث # PageV06P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الفائدة الثانية وروى أبو ~~داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه ~~بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» وبوب الترمذي على حديث ابن ~~عمر ورافع بن عمرو وعبد الله بن عمرو (باب الرخصة في أكل الثمر للمار بها) ~~وبوب على حديث سمرة (باب حلب المواشي بغير إذن صاحبها.) # وقال القاضي أبو بكر بن العربي عول أحمد بن حنبل على حديث عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده وهو حديث صحيح ويعضده حديث الصحيح «ما من مسلم يغرس غرسا أو ~~يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو دابة إلا كانت له حسنات يوم القيامة» ~~فهذا أصل يعضد ذلك الحديث، ورأى سائر فقهاء الأمصار أن كل أحد أولى بملكه، ~~ولم يطلقوا الناس على أموال الناس ففي ذلك فساد عظيم ورأى بعضهم أن ما كان ~~على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد فليأكل منه المار ومن سعادة المرء أن يكون ~~ماله على الطريق أو داره على الطريق لما يكتسب في ذلك من الحسنات والمكارم، ~~والذي ينتظم من ذلك كله أن المحتاج يأكل والمستغني يمسك وعليه يدل الحديث. # وذكر ابن العربي لحديث سمرة محملين. (أحدهما) أن ذلك في بلاد جرت عادتهم ~~برضاهم بحلب مواشيهم وأكل ثمارهم قال والأحكام تجري على العادة قال: وكذلك ~~كانت بلاد الشام قال وبلادنا هذه يعني المغرب استولى عليها الفقر والبخل ~~فليست على هذه السبيل إلا في النادر. # (ثانيهما) أنه محمول على ابن السبيل المحتاج، وقال الخطابي في حديث سمرة ~~هذا في المضطر الذي لا يجد ms1636 طعاما وهو يخاف التلف على نفسه فإذا كان كذلك ~~جاز له فعل هذا وقال أبو العباس القرطبي لا حجة في شيء من هذه الأحاديث ~~لأوجه: # (أحدها) أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى. و (ثانيها) أن حديث النهي أصح ~~سندا فهو أرجح. و (ثالثها) أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب ~~الأموال بالعبادة أو بغيرها. و (رابعها) أن ذلك محمول على أوقات المجاعة ~~والضرورة كما كان ذلك في أول الإسلام، وقال النووي في شرح المهذب. اختلف ~~العلماء فيمن مر ببستان غيره # PageV06P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أن لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا إن ~~كان في حال الضرورة التي تباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود ~~والجمهور، وقال أحمد إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له ~~الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين وفي الرواية ~~الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة، ولا ضمان قال الشافعي وروي فيه حديث لو ~~ثبت عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا ~~بإذنه قال البيهقي والحديث الذي أشار إليه الشافعي هو حديث ابن عمر وقد قال ~~يحيى بن معين هو غلط وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال يحيى بن سليم ~~يروي أحاديث عن عبد الله يهم فيها. # قال البيهقي: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية ثم قال: أحاديث الحسن عن ~~سمرة لا ينسبها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب إلا حديث العقيقة الذي ذكر ~~فيه السماع فإن صح فهو محمول على حال الضرورة ثم قال: إن حديث أبي سعيد ~~الخدري تفرد به سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره وسماع يزيد ~~بن هارون منه بعد الاختلاط فلا يصح. قال: وقد روي عن أبي سعيد عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - خلافه وقال أبو عبيد القاسم بن سلام إنما هذا الحديث ~~يعني حديث عمرو ms1637 بن شعيب في الرخصة للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ~~وهو مفسر في حديث ابن جريج عن عطاء قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة» . انتهى. # وحمل بعضهم هذه الأحاديث على أن ذلك في سفر الغزو وأن ذلك في أراضي أهل ~~الحرب وعليه يدل عمل أبي داود في سننه فإنه أورد أحاديث الباب كلها في ~~الجهاد وحملها بعضهم على أنها كانت قبل فرض الزكاة ثم نسخ إباحة ذلك بوجوب ~~الزكاة. # (السادسة) الماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في ~~الغنم قاله في النهاية وقال في المحكم: الماشية الإبل والغنم. # (السابعة) قوله (ماشية أخيه) خرج مخرج الغالب فالذمي في ذلك كالمسلم يقام ~~الدليل على حرمة ماله ولذلك في آخر الحديث فلا يحلبن أحد ماشية أحد # PageV06P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأتى بصيغة عموم يتناول الذمي وكرر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ~~النهي بعد ذكره تأكيدا عليه، وقد تسامح بعض العلماء في أهل الذمة لوجوب ~~الضيافة عليهم فذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن وهب قال (كنت ~~بالشام وكنت أتقى أن آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من أصحاب رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إن عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرجل المسلم ~~يومه غير مفسد) وعن عاصم الأعور عن أبي زينب قال (صحبت عبد الرحمن بن سمرة ~~وأنس بن مالك وأبا برزة الأسلمي في سفر فكانوا يصيبون من الثمار) وعن ~~البصري قال (يأكل ولا يفسد ولا يحمل) قال ابن عبد البر وقد يحتمل هذا كله ~~في أهل الذمة في ذلك الوقت. # وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ~~ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس منه فقيل لمالك (أرأيت الضيافة التي جعلت ~~عليهم ثلاثة أيام قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك) وقال ابن وهب أيضا سمعت ~~مالكا يقول في ms1638 الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن ~~يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا إلى ذلك فأرجو أن لا يكون ~~عليه شيء إن شاء الله. # (الثامنة) فيه التمثيل في المسائل وتشبيه ما يخفى حكمه بما هو واضح مقرر ~~جلي فإنه - عليه الصلاة والسلام - شبه اللبن في الضرع بالطعام المحفوظ في ~~الخزانة ولا يخفى على أحد تحريم المشبه به فكذلك المشبه، وصور ذلك في طعام ~~الأخذ حتى يكون ذلك أبلغ في الانفكاك عنه فإن الإنسان يفعل مع الناس ما يجب ~~أن يفعلوه معه واستدل به على إثبات القياس وهو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة. # (التاسعة) المشربة بفتح الميم، وإسكان الشين المعجمة وضم الراء وفتحها ~~لغتان حكاهما الجوهري وغيره الغرفة، قاله في الصحاح والمحكم والنهاية قال ~~في المشارق كالغرفة. وقال الخليل هي الغرفة. # وقال الطبري هي كالخزانة فيها الطعام والشراب وبها سميت مشربة أما ~~المشربة بمعنى الموضع الذي يشرب منه وهي المشرعة فهي بفتح الراء فقط ~~والمشربة بكسر الميم وفتح الراء إناء يشرب فيه والخزانة بكسر الخاء وقوله ~~يخزن بضم الزاي، ولفظ الحديث يفهم أن الخزانة موضع في المشربة. # (العاشرة) # PageV06P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله فينتقل بضم الياء، وإسكان النون وفتح التاء والقاف من الانتقال، وهو ~~افتعال من النقل وهو كقوله في حديث أم زرع لا سمين فينتقل وقوله في الرواية ~~الأخرى (فينتثل) كالذي قبله إلا موضع القاف ثاء مثلثة، ومعناه يستخرج من ~~قولهم نثل كنانته أي صبها واستفرغ ما فيها، ويقال لما يخرج من تراب البئر ~~إذا حفرت نثيل ومنه قوله في الحديث الآخر وأنتم (تنتثلونها) أي تستخرجون ما ~~فيها وتتمتعون به وقال النووي في شرح مسلم معنى ينتثل ينثر كله ويرمى، وقال ~~ابن عبد البر قيل: إن معنى ينتثل وينتثر متقاربان قال ابن عبد البر ورواية ~~ينتقل أبين. # (قلت) وانتقل ليس مضارع نقل، وإنما هو بمعناه يقال نقله وانتقله بمعنى ~~ولو كان مطاوعته لكان لازما، ولم يصح بناؤه للمفعول. ### | [فائدة ms1639 حلف لا يتناول طعاما فشرب لبنا] # 1 # (الحادية عشرة) فيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما ~~إلا أن يكون له نية تخرج اللبن. ### | [فائدة الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه] # 1 # (الثانية عشرة) وفيه أن الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه ~~فهو مقابل بقسطه من الثمن قال الخطابي: وهذا يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها ~~في تقويم اللبن. ### | [فائدة سرق لبنا من ضرع الماشية التي محرزة عنده] # (الثالثة عشرة) واستدل به على أنه إذا سرق لبنا من ضرع وكانت تلك الماشية ~~التي في ضرعها اللبن محرزة عنده في حرز مثلها واللبن المذكور يبلغ قيمته ~~نصابا يجب عليه القطع وأنه لا فرق في المال المسروق بين الطعام الرطب ~~وغيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بينه وبين غيره في التحريم ~~وحكى أبو العباس القرطبي عن بعض العلماء وجوب القطع، وإن لم تكن الغنم في ~~حرز. ### | [فائدة حلب الدابة المرهونة وشرب لبنها] # 1 # (الرابعة عشرة) استدل به الجمهور على أنه ليس للمرتهن أن يحلب الدابة ~~المرهونة ويشرب لبنها فإنه ملك للراهن، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: يحلب ~~ويركب وعليه النفقة. # واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة مرفوعا «الرهن يركب ويشرب لبن الدر إذا كان ~~مرهونا» رواه البخاري بهذا اللفظ وفي رواية أخرى له «وعلى الذي يركب ويشرب ~~النفقة» كذا ذكره ابن عبد البر ثم قال وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده ~~أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها وحديث ابن عمر هذا يرده ~~ويقضي بنسخه. انتهى. # وهو عجيب فليس هذا الحديث # PageV06P174 # باب الإجارة) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «خفف على داود - صلى الله عليه وسلم - القراءة ~~فكان يأمر بدابته تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل ~~إلا من عمل يده» رواه البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # صريحا في أن الذي يحلب ويركب وينفق هو المرتهن حتى ms1640 يحتاج فيه إلى دعوى ~~النسخ ومعارضة ما هو أصح منه بل هو محمول على أن المالك هو الفاعل لذلك ~~وكذا ذكره أصحابنا والله أعلم. ### | [فائدة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة] # 1 # (الخامسة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه إباحة خزن الطعام واحتكاره ~~إلى وقت الحاجة خلافا لغلاة المتزهدة القائلة لا يجوز الادخار مطلقا. ### | [باب الإجارة] ### | [حديث خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته] # (باب الإجارة) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «خفف على داود - صلى الله عليه وسلم - القراءة فكان يأمر بدابته ~~تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يده» ~~رواه البخاري. # (فيه) فوائد (الأولى) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه عن عبد ~~الله بن محمد بلفظ بدوابه بالجمع وفي التفسير عن إسحاق بن نصر بلفظ فكان ~~يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن ولم يذكر الجملة الأخيرة وروى في البيوع ~~الجملة الأخيرة فقط عن يحيى بن موسى ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ~~عن أبي هريرة. # (الثانية) القرآن في الأصل مصدر قرأت فيطلق على كل مقروء ومنه ما في هذا ~~الحديث من تسمية زبور داود قرآنا وليس المراد به القرآن المنزل على نبينا - ~~عليه الصلاة والسلام -. # (الثالثة) المراد بتخفيف القراءة على داود - عليه الصلاة والسلام - ~~تيسيرها وتسهيلها وخفة لسانه بها حتى يقرأ في الزمن اليسير ما لا يقرؤه ~~غيره # PageV06P175 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الزمن الكثير مع الترسل، وإعطاء كل حرف ومن تخفيف القراءة وتسهيلها ~~لهذه الأمة ما في قوله - عليه الصلاة والسلام - «الماهر بالقرآن مع السفرة ~~الكرام البررة» ، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران، وبسبب تخفيف القراءة ~~تيسر لكثير من صالحي هذه الأمة من كثرة التلاوة ما عسر على أكثرهم قال ~~النووي وأكثر ما بلغنا في ذلك ما كان يفعله السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي ~~في كونه كان يختم القرآن أربع مرات في الليل وأربعا في ms1641 النهار. # (الرابعة) قوله (فكان يأمر بدابته) قد عرفت أن في لفظ آخر بدوابه ومقتضى ~~التوفيق بين الروايتين أن يكون المراد برواية الأفراد الجنس لا التوحيد ~~وزمن إسراج الدواب أطول من زمن إسراج الدابة الواحدة إلا أن يكون لكل دابة ~~سائس فيستوي حينئذ إسراج القليل والكثير في الزمن وقوله تسرج رويناه بالرفع ~~وكأنه استئناف كأنه قيل يأمر في دابته بماذا فقيل تسرج ويحتمل أن يكون ~~منصوبا بإضمار أن كما في قوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقوله من قبل ~~أن تسرج أي من قبل أن يفرغ من إسراجها بدليل الرواية الأخرى. # (الخامسة) فيه فضل الأكل من عمل اليد وفي صحيح البخاري عن المقدام بن ~~معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما أكل أحد طعاما قط خير من ~~أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» وهذا يدل على ~~أنه أفضل المكاسب وفي المسألة خلاف تقدم بيانه في باب فضل الصدقة والتعفف ~~في الكلام على حديث أبي هريرة «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره» ~~الحديث. منهم من رجح عمل اليد ومنهم من رجح التجارة ومنهم من رجح الزراعة. ### | [فائدة صحة الإجارة] # 1 # (السادسة) استدل به المصنف - رحمه الله - على صحة الإجارة فيحتمل أنه أخذ ~~ذلك من قوله (وكان لا يأكل إلا من عمل يده) وهذا لا يدل على الإجارة؛ لجواز ~~أن يعمل بيده لنفسه فيقع العمل في خالص ملكه ثم يبيعه فيحصل له فيه من ~~الربح بمقدار عمل يده وهذا هو الأليق بحال داود - عليه السلام -، وإنما يدل ~~على الإجارة لو كان فيه أن يعمل لغيره بأجرة فيقع عمله في ملك غيره، وليس ~~في الحديث دليل على ذلك ويحتمل أنه أخذ ذلك من قوله فكان يأمر بدابته تسرج ~~فإنه قد يدل # PageV06P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على استئجار الأجير لسياسة الدابة، وهذا قد ينازع فيه أيضا؛ لأنه قد يأمر ~~بذلك من ليس أجيرا ممن تقتضي العادة استخدامه في مثل ms1642 ذلك كما كان يخدم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك وغيره من الصحابة من غير أن يقع ~~على واحد منهم عقد إجارة على ذلك وهذا أمر خفيف تقتضي العادة المسامحة به ~~وقد يقال بتقدير أن تكون دواب كثيرة فاستخدام المتبرع عليها بعيد والظاهر ~~أن ذلك ما كان إلا بإجارة وبالجملة فاستنباط هذا الحكم من هذا الحديث غريب ~~لم أره في كلام غير الشيخ - رحمه الله - وإنما يتم إذا قلنا: إن شرع من ~~قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ والخلاف في ذلك معروف في الأصول والأكثرون ~~على المنع لكن هذا الحكم قد ورد في شرعنا تقريره قال الله تعالى {فإن أرضعن ~~لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وورد في السنة أحاديث صحيحة مشهورة دالة ~~على جواز الإجارة وانعقد عليها الإجماع. # (السابعة) قد يقال في حكمة الجمع بين هاتين الجملتين أن في الأولى بيان ~~حاله في أمر عبادته وفي الثانية بيان حاله في أمر معيشته وقد يقال في ذلك ~~قد يفهم من كونه له دواب ومن يقوم بشأنها، وأنه لا يتعاطى أمرها بيده بنفسه ~~أنه كان على طريقة عظماء الدنيا في أمر معيشته والمأكل فنبه على أنه كان مع ~~هذا الاتساع لا يأكل إلا من عمل يده تحريا للحلال واستقلالا من الدنيا. # (الثامنة) يحتمل أن يكون المراد بما كان داود - عليه السلام - يعمله بيده ~~ويأكل الدروع السابغات التي يسر له عملها وألين له حديدها، وقال أبو ~~الزاهرية كان داود - عليه السلام - يعمل القفاف ويأكل منها وذكر معمر أن ~~سليمان - رضي الله عنه - كان يعمل الخوص فقيل له أتعمل هذا وأنت المدائن ~~تجرى عليك رزق قال إني أحب أن آكل من عمل يدي. # (التاسعة) يحتمل أنه كان يعمل بيده ما يأكله هو وعياله ويحتمل أن يقتصر ~~بذلك على قوت نفسه خاصة، وهو أقرب. # (العاشرة) يحتمل أن يكون معنى كونه لا يأكل إلا من عمل يده أنه لا يكل ~~أمر قوته إلى غيره فكان هو الذي يتعاطى العجن والطبخ، وغيرهما من آلات ~~الأكل ms1643 لنفسه وتكون الحكمة في ذكر # PageV06P177 # باب إحياء الموات) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» وفي ~~رواية لمسلم «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» ولابن حبان «لا تمنعوا ~~الماء ولا تمنعوا الكلأ فينزل المال وتجوع العيال» ولابن ماجه بإسناد صحيح ~~«ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار» وله من حديث ابن عباس «المسلمون شركاء ~~في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام» قال أبو سعيد يعني الماء ~~الجاري، وله من حديث عائشة أنها قالت «يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل ~~منعه؟ قال الماء والملح والنار» ، وإسنادهما ضعيف.. #   ### | [طرح التثريب] # هذه الجملة عقب التي قبلها أنه كان يكل سياسة دوابه إلى غيره ويتعاطى أمر ~~قوته بنفسه، وهذا احتمال بعيد غير متبادر إلى الفهم والذي فهمه السلف منه ~~ما قدمته من الاكتساب بعمل اليد والله أعلم. ### | [باب إحياء الموات] ### | [لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ] # (باب إحياء الموات) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه ~~مسلم والترمذي من طريق الليث بن سعد كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأخرجه ~~البخاري أيضا من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن ~~سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ~~ورواه مسلم من رواية # PageV06P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هلال بن أسامة وهو ابن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «لا ~~يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» (الثانية) قوله لا يمنع روي بالرفع على أنه ~~خبر وبالجزم على النهي وقد رويناه بالوجهين في صحيح البخاري فالجزم رواية ms1644 ~~الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي والرفع هو المشهور وهو خبر اللفظ نهي من ~~جهة المعنى، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين لا ~~تمنعوا بلفظ النهي الصريح. # (الثالثة) فيه النهي عن منع فضل الماء وهو محمول عند أكثر الفقهاء من ~~أصحابنا على ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات بقصد التملك أو ~~الارتفاق خاصة فالأولى وهي التي في ملكه أو في موات بقصد التملك يملك ماؤها ~~على الصحيح عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في القديم وفي رواية حرملة ~~والثانية وهي المحفورة في موات بقصد الارتفاق لا يملك الحافر ماءها ولكن ~~يكون أولى به إلى أن يرتحل فإذا ارتحل صار كغيره ولو عاد بعد ذلك وفي كلا ~~الحالتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته والمراد بحاجته نفسه وعياله ~~وماشيته وزرعه. قال إمام الحرمين: وفي المزارع احتمال على بعد أما البئر ~~المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم ويجوز الاستقاء منها ~~للشرب وسقي الزرع فإن ضاق عنهما فالشرب أولى وكذا المحفورة بلا قصد على أصح ~~الوجهين لأصحابنا. وأما المحرز في إناء فلا يجب بذل فضله على الصحيح من ~~الوجهين لغير المضطر ويملك بالإحراز وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وقال ~~بعض أصحابنا لا يملكه بل هو أخص به وغلطوه في ذلك هذا كلام أصحابنا، وكلام ~~الفقهاء من الحنفية والحنابلة في ذلك متقارب في الأصل والمدرك، وإن اختلفت ~~تفاصيلهم. # وحكى المالكية هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات وقالوا في المحفورة ~~في الملك لا يجب عليه بذل فضلها وقالوا في المحفورة في الموات لا تباع ~~وصاحبها وورثته بعده أحق بكفايتهم، وقال ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين ~~وقال أبو الوليد الباجي لو بين حافرها وأشهد أنه ملك فالظاهر أنه يملك ولا ~~نص فيه. # (الرابعة) معنى قوله ليمنع به الكلأ أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء ~~غير هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من هذا ~~البئر لئلا تتضرر ms1645 بهائمهم بالعطش بعد الرعي فيكون بمنعه لهم من الماء # PageV06P179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مانعا لهم من رعي بهائمهم من ذلك الكلأ، وإن لم يمنعهم صريحا قال ~~الخطابي: إلى هذا ذهب في معنى الحديث مالك والأوزاعي والليث وهو معنى قول ~~الشافعي والنهي في هذا عندهم على التحريم. وقال غيرهم: ليس النهي فيه على ~~التحريم لكنه من باب المعروف فإن شح رجل على ماله لم ينتزع من يده والماء ~~في هذا كغيره من صنوف الأموال لا يحل إلا بطيب نفس. قال: وهو محتاج إلى ~~دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل النهي للتحريم. # (الخامسة) ظاهره وجوب ذلك عليه مجانا من غير طلب القيمة وبه قال الجمهور ~~وحكى الخطابي عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك عليه كإطعام المضطر يجب ~~مع أخذ البدل وبه قال بعض أصحابنا وهو مردود ويلزم من طلب القيمة المنع في ~~حالة امتناع أصحاب المواشي من بذل قيمة الماء، وهو خلاف ما اقتضاه الحديث ~~من عدم المنع مطلقا، ولو جاز أخذ العوض عنه لجاز بيعه وقد نهى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وهو في ~~صحيح مسلم كما تقدم وهو صريح في الرد على هؤلاء القوم. # (السادسة) لوجوب ذلك شروط مأخوذة من الحديث: # (أحدها) أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته كما تقدم وهو صريح الحديث فإن ~~المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل، ولذلك بوب عليه البخاري في صحيحه أن ~~صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. # (الثاني) أن يكون البذل للماشية وسائر البهائم ولا يجب عليه بذل الفاضل ~~عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~وسفيان الثوري وعن أحمد روايتان وقال مالك يجب عليه بذله للزرع أيضا إذا ~~خشي عليه الهلاك ولم يضر ذلك بصاحب الماء واختلف أصحابه في أنه يستحق على ~~ذلك عوضا أم لا والحديث حجة للأولين فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع ~~الكلأ ms1646 وهو المعنى الذي علل به الحديث، إنما يلزم ذلك في منع البهائم ويدل ~~لمالك ومن وافقه حديث جابر في صحيح مسلم «نهى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - عن بيع فضل الماء» ولم يقيده بمنع فضل الكلأ لكنه عند غيره محمول ~~على الحديث الآخر وقد حكى ابن حبيب عمن لقيه من أصحاب مالك أن معنى ~~الحديثين واحد قال # PageV06P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النووي في شرح مسلم: ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه واختلف ترجيح ~~الرافعي في وجوب بذل فضل الماء للزرع فيما إذا حفر البئر للإرفاق دون ~~التملك. # (الثالث) أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ذكره أصحابنا والحديث دال ~~عليه فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع صاحب البئر فضل مائه منع الكلأ ~~للاستغناء عنه بذلك الماء المباح. # (الرابع) أن يكون هناك كلأ يرعى فلو خلت تلك الأرض عن الكلأ فله المنع ~~لانتفاء العلة المعتبرة في الحديث. # (السابعة) ليس المراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية استقاؤه لها بل الواجب ~~تمكين أصحابها ليستقوا بدلاء أنفسهم ولا يمنع الماشية من الحضور عند البئر ~~إذا لم يحصل له بذلك ضرر في ماشية، ولا زرع ولا غيرهما فإن لحقه ضرر ~~بورودها منعت لكن يمكن الرعاة من استقاء فضل الماء لها قاله الماوردي من ~~أصحابنا. # (الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين المارة، ومن أقام حول البئر ~~وفي الصورة الثانية وجهان لأصحابنا والأصح الوجوب في حقهم أيضا عملا بظاهر ~~الحديث. # وقال الآخرون: لا ضرورة بأولئك للإقامة وهذا لا معنى له وقال المالكية ~~المسافرون أحق من المقيمين. ### | [فائدة هل يجب البذل للرعاة كالماشية أم لا] # 1 # (التاسعة) اختلف أصحابنا في أنه هل يجب البذل للرعاة كالماشية أم لا ~~والأصح الوجوب وهو مقتضى الحديث فإنه إذا منع الرعاة من الشرب امتنعوا عن ~~رعي الكلأ فإنه لا يمكنهم إرسال البهائم هملا، وفي حمل الماء عليهم مشقة. ~~وصاحب الوجه الآخر يقول: يمكنهم حمله؛ لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه بخلاف ~~البهائم والحق ms1647 هو الأول والبذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهم أولى من ~~البذل للماشية. # (العاشرة) قال أهل اللغة: الكلأ مقصور مهموز هو النبات سواء كان رطبا أو ~~يابسا وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس. # وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشب فهو مختص بالرطب ويقال له ~~أيضا الرطب بضم الراء، وإسكان الطاء. # (الحادية عشرة) إن قلت لم بوب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث إحياء ~~الموات وأي دلالة فيه على جواز إحياء الموات؟ قلت الحكم المذكور فيه هو من ~~أحكام إحياء الموات فإنه في البئر المحفورة في الموات الذي فيه الكلأ فإن # PageV06P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قلت، وقد تكون محفورة في مملوك غير موات. # (قلت) هذه لا يكون حولها كلأ مباح في الغالب بل تكون محفوفة بالأملاك ~~وبتقدير أن يكون حولها كلأ مباح وهي في أرض مملوكة فتلك الصورة الأولى مما ~~تناوله الحديث فصح التبويب لتناولها والله أعلم. ### | [فائدة البئر إذا تهايأ مالكها لهذا يوم ولهذا يوم] # 1 # (الثانية عشرة) استدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا تهايأ ~~فيها مالكها لهذا يوم ولهذا يوم فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم ~~إما بعد أن سقى زرعه أو لم يسق لعدم احتياجه لذلك فلشريكه أن يسقي في غير ~~نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~منع فضل الماء وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكية وغيرهم وقالوا: الأصل ~~المنع من مال الغير بغير إذنه إلا ما خرج بدليل، وهذه الصورة ليست الصورة ~~التي ورد فيها الحديث المخصص، والله أعلم. # (الثالثة عشرة) وأدخل فيه ابن حبيب أيضا ما إذا تهورت بئر صاحب بستان فله ~~سقي أشجاره وزرعه من فضل ماء بئر جاره إلى أن يصلح بئره إذا خشي من تأخير ~~السقي إلى إصلاحها هلاكها، ويجب عليه المبادرة لإصلاحها. قال: وليس له أن ~~ينشئ غرسا أو زرعا ليسقيه من فضلها إلى إصلاح بئره قال وهكذا فسره لي مطرف ~~وابن ms1648 الماجشون عن مالك وفسره لي أيضا ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج وأخبرني ~~أن ذلك كان قول ابن وهب وابن القاسم وأشهب وروايتهم عن مالك. انتهى. # وقال ابن العربي لا خلاف في قوله أي مالك في وجوب الإعطاء، وإن اختلفوا ~~في جهة الإعطاء هل هو بثمن أو بغير ثمن. انتهى. واستدل هؤلاء بالرواية ~~المطلقة في النهي عن بيع فضل الماء والجمهور يخالفونهم في ذلك ويحملون تلك ~~المطلقة على المقيدة المفسرة والله أعلم. # وقيل لعيسى بن دينار أيحكم عليه بذلك فقال لا ولكن يؤمر بذلك فإن أبي لم ~~يقض عليه قيل له فإن باع فضله أترى جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن؟ ~~قال نعم. # (الرابعة عشرة) واستدل به بعض المالكية على قاعدتهم في سد الذرائع فإنه ~~نهى أن يمنع فضل الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ. ### | [فائدة بيع الكلأ] # (الخامسة عشرة) في صحيح ابن حبان من طريق ابن وهب عن حيوة عن أبي هانئ بن ~~أبي سعيد مولى بني عفان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال وتجوع ~~العيال» ففي هذه الرواية التصريح # PageV06P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالنهي عن بيع الكلأ فيحتمل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن ~~بيعه بالتسبب بأن يمنع الماء فيكون سببا لمنع الكلأ ويحتمل أن لا يؤول بذلك ~~بل تجعل على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأ وهو محمول على غير المملوك وهو ~~الكلأ الثابت في الموات فمنعه مجرد ظلم إذ الناس فيه سواء أما الكلأ الثابت ~~في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهبنا جواز بيعه وفيه خلاف عند المالكية ~~صحح ابن العربي الجواز. # وقال ابن القاسم ومطرف: يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما ~~فضل عنه مما في فحوصها من التور والعفاء إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم ~~للضرر وسوى ابن الماجشون بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفاء وسوى ~~أشهب ms1649 في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن ~~يحرزه ويحمله فيبيعه حكى هذا الخلاف ابن شاس وابن الحاجب وحكى ابن بطال عن ~~الكوفيين والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه فيحوزه وما حكاه ~~عن الشافعي مردود وقوله فيهزل المال وتجوع العيال تعليل للنهي عن بيع الكلأ ~~فإنه يترتب عليه هزال المال وهو الماشية إذ ليس كل أحد يقدر على العلف فإذا ~~منع رعي ماشيته في الكلأ هزلت فينشأ عن ذلك قلة اللبن أو فقده فتجوع العيال ~~الذين يقتاتون باللبن وما ينشأ عنه من الجبن وغيره. ### | [فائدة الكلأ يثبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به] # 1 # (السادسة عشرة) روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن ~~سفيان عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار» وروى ابن ماجه أيضا ~~عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن ~~حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد ~~يعني الماء الجاري» والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ~~ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش ~~وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين وفي ترجمته أورده ابن عدي في الكامل. # وروى أبو داود من رواية رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مرفوعا «المسلمون شركاء # PageV06P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في ثلاث الماء والكلأ والنار» قال الخطابي: هذا معناه الكلأ يثبت في موات ~~الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل ~~الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمي بقعة من الأرض لماشيته ترعاها ms1650 يذود الناس ~~عنها فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وجعل الناس فيه شركاء ~~يتعاورونه بينهم فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له ~~ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه قال: وقوله (والنار) فسره بعض العلماء ~~بالحجارة التي تربي النار فلا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقدح به النار ~~فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها وقال بعضهم: له أن ~~يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق فصار جمرا، وليس له أن ~~يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا يشتعل بها؛ لأن ذلك ~~لا ينقص من عينها شيئا. انتهى. # وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن ~~له منع من ينتفع بتلك النار، فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه النار كان ~~له منع غيره منها. انتهى. وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة ~~النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباعها، وإجرائها ~~كالفرات وجيحون والنيل وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطار ~~فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم ~~يكن لغيره مزاحمته فيه وقوله في حديث ابن عباس (وثمنه حرام) أي المذكور ~~فأعاد الضمير مفردا، وإن تقدم ذكر ثلاث، وإنما كان ثمنه حراما؛ لأنه غير ~~مملوك فلا يجوز بيعه. وحمل أبي سعيد وهو الأشج له على الجاري هو الغالب فلو ~~كان الماء المباح غير جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك ~~والله أعلم. # (السابعة عشرة) روى ابن ماجه أيضا عن عمار بن خالد الواسطي عن علي بن ~~غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد عن جعدان عن سعيد بن المسيب «عن عائشة ~~أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح ~~والنار، قالت: قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ ms1651 ~~قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى # PageV06P184 # باب الوصية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته ~~مكتوبة عنده» وفي رواية لمسلم «له شيء يريد أن يوصي فيه» وفي رواية «له ~~ثلاث ليال» . # وفي رواية #   ### | [طرح التثريب] # ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من الماء ~~حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلمة شربة من ماء حيث لا يوجد ~~الماء فكأنما أحياها» . وزهير بن مرزوق لا يعرف بغير هذا الحديث وقد سئل ~~عنه يحيى بن معين فقال لا أعرفه وقال البخاري منكر الحديث مجهول. # وروى أبو داود من رواية سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن ~~«امرأة يقال لها نهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي ~~الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح» وفي هذا الإسناد جهالة فقال ~~الخطابي معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا ~~يمنع من أخذه فأما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه ~~والتصرف فيه كسائر أملاكه. انتهى. # قال أصحابنا فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها ~~الملح فليست من المعادن الظاهرة؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل فللأمام ~~إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو أحيا مواتا. ### | [باب الوصية] ### | [حديث ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده] # (باب الوصية) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من ms1652 هذا الوجه البخاري والنسائي من طريق مالك وأخرجه مسلم ~~وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر وفي رواية ~~مسلم «له # PageV06P185 # للبيهقي «له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ~~ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده» . # وفي رواية ذكرها ابن عبد البر «لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه» ~~الحديث. قال ولم يتابع على هذه اللفظة يعني عبد الله بن عون.. #   ### | [طرح التثريب] # شيء يريد أن يوصي فيه» وأخرجه مسلم والترمذي أيضا من رواية أيوب ~~السختياني بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه ~~بلفظ «له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة ~~عنده» وأخرجه مسلم أيضا من رواية أسامة بن زيد وهشام بن سعد كلهم عن نافع ~~عن ابن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ ~~«ويبيت ثلاث ليال» (قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وعندي وصيتي) وقال ابن عبد البر في ~~التمهيد لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده، وقال فيه ابن ~~عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما حق ~~امرئ يؤمن بالوصية» وفسره فقال يؤمن بأنها حق قال فيه سليمان بن موسى عن ~~نافع عن ابن عمر «لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا ~~وعنده وصية» وقال ابن عون عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «لا يحل لامرئ مسلم له ~~مال يوصي فيه» الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا قال لا يحل ولم يتابع على ~~هذه اللفظة والله أعلم. # ورواية ابن عيينة التي ذكرها ابن عبد البر رواها الشافعي عنه ومن طريقه ~~البيهقي في المعرفة. # (الثانية) قال النووي في شرح مسلم قال الشافعي - رحمه الله - معنى الحديث ~~ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون ms1653 وصيته مكتوبة عنده وروى البيهقي في ~~المعرفة عن الشافعي أنه قال في قوله ما حق امرئ يحتمل، ما لامرئ أن يبيت ~~ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من ~~وجه الفرض، وقال الخطابي: معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون ~~وصيته مكتوبة عنده # PageV06P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه فإنه لا يدري متى توافيه منيته فتحول ~~بينه وبين ما يريد من ذلك. انتهى. وقوله يبيت ليلتين الظاهر أن أصله أن ~~يبيت ليؤول بالمصدر أي ما حقه بيتوتته ليلتين إلا وهو بهذه الصفة، ويدل ~~لذلك تصريحه بذلك في رواية النسائي من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال فيها «أن يبيت» . ### | [فائدة الحث على الوصية] # 1 # (الثالثة) فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهب ~~مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والجمهور أنها مندوبة لا واجبة، وذهب داود ~~وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى وجوبها وحكاه ابن المنذر عن طائفة منهم ~~الزهري وحكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم ولم أر ذلك لغيره ~~وقال ابن حزم روينا إيجاب الوصية عن ابن عمر وكان طلحة والزبير يشددان في ~~الوصية وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مصرف وطاوس والشعبي وغيرهم. ~~انتهى. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على الاستحباب وجعل القائلين ~~بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا وتمسك الموجبون بهذا الحديث ولا دلالة لهم ~~فيه، وليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف وفي رواية مسلم من طريق عبيد ~~الله بن عمر وأيوب السختياني «يريد أن يوصي فيه» فجعل ذلك متعلقا بإرادته، ~~ولو كان واجبا لم يكن كذلك وبتقدير أن يكون في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب ~~فقد قيده في كل الروايات بقوله له شيء يوصي فيه وذلك هو الديون التي تكون ~~عليه فهو الشيء الذي يوصى فيه ms1654 ولو نظرنا إلى الرواية التي لفظها «مال يوصى ~~فيه» فالدين الذي عليه مال وأما قول الله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} ~~[البقرة: 180] فإنها منسوخة بآية المواريث كان يجب على المحتضر أن يوصي ~~للوالدين والأقربين بما أراد ثم نسخ بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} ~~[النساء: 11] الآيات وفي صحيح البخاري عن ابن عباس كان المال للولد وكانت ~~الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل ~~للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر ~~والربع وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعكرمة ومجاهد ومالك والشافعي. # قال # PageV06P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقالت طائفة نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء وبقي الأقربون ممن ~~لا يرث؛ الوصية لهم جائزة حرض الله عز وجل على ذلك هكذا قال إسحاق وبه قال ~~طاوس وقتادة والحسن وقال ابن حزم فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا ~~يرثون إما مطلقا أو لحاجب أو لمانع بما طابت به نفسه لأحد في ذلك فإن لم ~~يفعل أعطوا ما رآه الورثة أو الوصي قال وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا ~~يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الوصية ~~للقرابة غير الوارثين جائزة ثم حكى خلافا فيما إذا ترك الوصية لهم وأوصى ~~لأجنبي فحكى عن الأئمة الأربعة وعوام أهل العلم أن وصيته حيث جعلها وعن ~~عطاء والحسن وعبد الملك بن يعلى أنها تنزع من الأجنبي وترد على القرابة وعن ~~ابن المسيب وجابر بن زيد أنه يعطى الموصى له ثلث الوصية والقرابة ثلثيها. ### | [فائدة مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو تجب] # 1 # (الرابعة) قال ابن عبد البر قول من قال مال أولى عندي من قول من قال شيء؛ ~~لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا ~~اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية ثم ms1655 قال: اختلف السلف في ~~مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن علي - رضي ~~الله عنه - أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي ~~عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية. # وقال ابن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم. # وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية ~~في مالها وقال إبراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة درهم وقال قتادة في ~~قوله تعالى {إن ترك خيرا} [البقرة: 180] الخير ألف فما فوقها وعن علي من ~~ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. # وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرا فلا يوصي أو نحو هذا من القول ~~قال ابن عبد البر وهذا كله يدل على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على ~~الندب دون الإيجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين ~~كانت منسوخة بآية المواريث. انتهى. # وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار ما في هذا فضل ~~عن ولده وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعية أن من قل ماله وكثر عياله ~~يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية # PageV06P188 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له مال مطلقا. ### | [فائدة الوصية بالحقوق الواجبة] # (الخامسة) هذا الذي تقدم من حمل الأمر بالوصية على الاستحباب هو في غير ~~الحقوق الواجبة أما إذا كان عند الإنسان وديعة أو في ذمته حق لله تعالى ~~كزكاة أو حج أو دين لآدمي فإنه يجب عليه أن يوصي به وقال الشيخ تقي الدين ~~في شرح العمدة كان الحديث إنما يحمل على هذا النوع ووقع في كلام الرافعي من ~~أصحابنا في الكلام على الوصايا أنها مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون ~~وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال، وهذا مخالف لما تقرر في كلامه وكلام غيره من ~~وجوب الوصية بالحقوق الواجبة وحمله النووي في المظالم وقضاء الديون على ما ~~إذا كان قادرا عليهما في الحال فإن ms1656 كان عاجزا عنهما وجب عليه أن يوصي بهما ~~وعندي أن الاستحباب الذي في كلام الرافعي هنا إنما مرجعه إلى تعيين شخص ~~يسند تعاطي ذلك إليه فأما الإعلام به إذا لم يكن به إشهاد متقدم فهو واجب ~~وليس في كلامه ما يخالفه، والله أعلم. # (السادسة) هذا الذي ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة محله ما إذا ~~لم يعلم به غيره فأما إذا علم به غيره فلا تجب كذا عبر به الرافعي من ~~أصحابنا، وقال النووي المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله وقصد بذلك إخراج ~~الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة فإنه لا يكفي علمهم مع دخولهم في ~~تعبير الرافعي قال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: وهو غير ~~كاف أيضا فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي ~~لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم. # قال: وأيضا فإن كلامه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت ~~بشهادته وحده فلا نزاع لكن القياس يخرجه على ما إذا وكله في قضاء دينه ~~فقضاه بحضرة شاهد واحد والصحيح فيه الاكتفاء بذلك حتى لا يضمن الوكيل عند ~~إنكار القابض ودعواه عند قاض لا يرى الحكم بالشاهد واليمين. قال: وأيضا فإن ~~الوكيل المذكور لو أشهد على الأداء رجلين ظاهرهما العدالة فإن الصحيح أنه ~~كاف أيضا في عدم الضمان، وقياسه أن يكون هنا مثله أيضا مع أن الحق لا يثبت ~~بشهادتهما فهو وارد عليه. انتهى. ### | [فائدة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى] # 1 # (السابعة) # PageV06P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في صحيح البخاري «عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس ~~الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله» فذكر ابن أبي أوفى أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لم يوص فلما أورد عليه أنه كيف ترك الوصية وهو مأمور ~~بها أجاب بأنه ms1657 أوصى بكتاب الله فعلم أنه أراد أولا وصية خاصة وهي إما وصيته ~~في أمر الأموال، وإما وصيته لعلي بالخلافة كما ادعته الشيعة، وقد أنكرت ذلك ~~عائشة لما ذكروا عندها أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه، وقد كنت ~~مسندته إلى صدري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت به أنه قد مات، ~~فمتى أوصى إليه رواه البخاري في صحيحه، وقد أوصى بأمور. # (منها) أنه كانت عامة وصيته عند الموت «الصلاة وما ملكت أيمانكم» . و ~~(منها) «أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصى عند موته أخرجوا اليهود من جزيرة ~~العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وأما الأموال «فلم يكن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - يبقي على مال من النقود والعروض والحيوانات ونحوها ~~حتى يوصي فيه بل كان يؤثر بما يملكه شيئا فشيئا وما كان على ملكه من الأرض ~~ونحوها فقد وقفه» وأعلم بأنه لا يورث وأن جميع أمواله صدقة ففي. # صحيح البخاري عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أخي جويرة بنت الحارث - رضي الله عنهما - قال «ما ترك رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا ~~بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» . ولا يشترط في الوصية أن تكون في ~~المرض بل القوي الاستعداد يوصي بما يحتاج إليه في الصحة ولا يحتاج في المرض ~~إلى تجديد وصية، وقد كان والدي - رحمه الله - يفعل ذلك فلم يحتج في مرضه ~~إلى تجديد وصية بشيء أصلا فكيف بمن هو أعلى رتبة منه من صلحاء هذه الأمة ~~وعلمائهم وسلفهم الأول فكيف بالسيد الكامل المفضل على جميع الخلق - صلى ~~الله عليه وسلم - فإن قلت قد «توفي - صلى الله عليه وسلم - وعليه دين ~~ليهودي» فكيف لم يوص به، وقد قررتم أن الوصية بالديون واجبة (قلت) «كانت ~~درعه - عليه الصلاة والسلام - مرهونة عند ذلك اليهودي» فكان الرهن حجة ~~لليهودي، ولم يحتج للوصية به مع أن علمه ذلك لم يكن مختصا به فقد علمه ms1658 بعض ~~أصحابه ولهذا أخبرت به عائشة # PageV06P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - رضي الله عنها -. ### | [فائدة تأخر كتابة الوصية] # 1 # (الثامنة) قوله يبيت ليلتين فيه اغتفار تأخر ذلك يسيرا دفعا للحرج والعسر ~~فإنه قد تتزاحم أشغال تقتضي التأخير، وقد يحتاج تذكر ما عليه وضبط مقداره ~~إلى زمن وتفريغ خاطر، وقد عرفت أن في رواية مسلم «ثلاث ليال» وفي رواية ~~للبيهقي «ليلة أو ليلتين» وذلك يقتضي أن ذكر الليلتين ليس على سبيل الضبط ~~والتحديد وإنما هو على سبيل التقريب والتوسع والإشارة إلى اغتفار الزمن ~~اليسير، وقد قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي وكان الثلاث غاية للتأخير فيبادر بحسب ~~التيسر في تلك المدة والله أعلم. ### | [فائدة الشيء الذي جرت العادة بتداينه ورده هل يجب الوصية به] # (التاسعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تكلم بعضهم في الشيء اليسير ~~الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب هل يجب الوصية به على التضييق ~~والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة، وقال النووي في شرح مسلم: قالوا ولا يكلف ~~أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجريان الأمور المتكررة. ### | [فائدة الخط في الوصية] # 1 # (العاشرة) استدل به من اعتمد على الخط والكتابة في جميع الأمور؛ لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - اعتمد الكتابة من غير زيادة عليها فدل على الاكتفاء ~~بها. واستدل به من اعتمد الخط في الوصية خاصة وبه قال محمد بن نصر المروزي ~~من أئمة الشافعية عملا بظاهر هذا الحديث وإن لم يعتمد الكتابة في غيرها ونص ~~على ذلك أحمد بن حنبل فقال من وجدت له وصية بخطه عمل بها لكنه قال أيضا إن ~~كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها لم يصح فجعل أصحابه المسألة على ~~روايتين. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: لا يعتمد الخط في ذلك وقالوا ~~معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «ووصيته مكتوبة» أنه أشهد عليه بها فإنه ~~الذي يفيد ويعمل به وإنما ذكر الكتابة؛ لأن فيها ضبط ms1659 المشهود به وحاصله ~~أنهم يقولون بالمراد الكتابة بشرطها ويأخذون الشرط من خارج، وقد قال الله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ~~اثنان ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] الآية. فدل على اعتبار الشهادة في ~~الوصية بل على إشهاد اثنين وذلك ينفي إشهاد # PageV06P191 # (كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك) عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعتق شركا #   ### | [طرح التثريب] # واحد وينفي الاقتصار على الكتابة والله أعلم. ### | [فائدة وصية الكافر] # 1 # (الحادية عشرة) قوله «ما حق امرئ» كذا وقع في أصلنا من الأحكام وهو في ~~الموطإ والكتب الستة بزيادة مسلم وكذا هو في أصلنا من موطإ أبو مصعب وتقدم ~~عن ابن عبد البر أنه لم يختلف عن مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده ~~ووصف المرء بالإسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع ~~المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر ~~جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن إجماع أهل ~~العلم الذين يحفظ عنهم والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية ~~مجنون وعبد. وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوزها مالك إذا عقل القربة ولم ~~يخلط وأحمد بن حنبل إذا جاوز العشر وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع وحكى ~~عنه ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة. ومنعها أبو حنيفة وهو أظهر ~~قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه وهي رواية عن أحمد وعن الشافعي قول آخر: ~~أن وصيته صحيحة. وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم ~~الشافعي. ### | [فائدة لا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة] # (الثانية عشرة) المرء هو الرجل والتعبير به خرج مخرج الغالب أيضا فلا فرق ~~في صحة الوصية بين الرجل والمرأة وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أذن ~~زوجها أو لم يأذن ولو كانت بكرا ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك ms1660 فإنه ~~تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر ما دون فيه شرعا، والله أعلم. ### | [كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك] ### | [حديث من أعتق شركا له في عبد] # (باب العتق والتدبير وصحبة المماليك) # (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة ~~العدل فأعطى شركاءه # PageV06P192 # له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة ~~العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق» وفي رواية ~~لهما «فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» وفي رواية للبخاري «وجب ~~عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه» وفي رواية له «فهو عتيق» وفي ~~رواية له «فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» # وقال مسلم «ثم عتق» ولهما عن أيوب قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا ~~من نافع أو في الحديث وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد زاد النسائي عن أيوب ~~وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. وقال الشافعي: إن مالكا أحفظ لحديث ~~نافع من أيوب ولو #   ### | [طرح التثريب] # حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) # أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه ~~الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ «فعليه عتقه كله ~~إن كان له مال يبلغ ثمنه» وأخرجه الستة خلا ابن ماجه من طريق أيوب ~~السختياني ولفظ البخاري «فهو عتيق» وفي رواية أيوب هذه قال نافع «وإلا فقد ~~عتق منه ما عتق» قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ لأبي داود وكان نافع ربما قال فقد ~~عتق منه ما عتق وربما لم يقله وفي رواية النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله ~~نافع من قبله، وأخرجه البخاري ms1661 من طريق موسى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر ~~قال في العبد أو الأمة وقال في آخره يخبر ذلك عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وليس فيه «وإلا عتق منه ما عتق» وذكره # PageV06P193 # استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك. ~~قال: وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق. اه. ~~والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم ~~كما في الصحيحين وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وزاد الدارقطني ~~والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر «رق منه ما بقي» وإسنادهما ~~جيد وقول ابن حزم: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ~~ضعيفا، فمردود عليه، وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله ~~ليس ممن يقطع #   ### | [طرح التثريب] # البخاري تعليقا، وبين مسلم أنه ليس في روايته «وإلا عتق منه ما عتق» ~~وذكره البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ~~وليس فيه «وإلا عتق منه ما عتق» وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق جويرية ~~بن أسماء بدون هذه الزيادة أيضا. ولفظ البخاري فيه «وجب عليه أن يعتق كله ~~إن كان له مال قدر ثمنه» ، ولم يسق أبو داود لفظه قال إنه بمعنى ملك وأخرجه ~~البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي مسندا من طريق يحيى بن سعيد ~~الأنصاري وبين مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال لا أدرى أهو شيء في الحديث ~~أو قاله نافع من قبله كما فعل أيوب ولم يسق البخاري وأبو داود لفظه وأخرجه ~~البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق إسماعيل بن أمية بدون هذه الزيادة أيضا ~~وأخرجه الشيخان من طريق جرير بن حازم بهذه الزيادة، وذكره البخاري تعليقا ~~من طريق ابن إسحاق ولم يسق لفظه كلهم وهم أحد عشر عن نافع عن ابن عمر ورواه ~~الدارقطني ومن طريقه البيهقي من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبي # PageV06P194 # بروايته فقد ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه غير ~~واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات. وللبيهقي «إذا كان لرجل شريك في ~~غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق» وفي رواية ~~له «تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت» # وللنسائي من حديث ابن عمر وجابر «من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء ~~فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء» ~~قال ابن عدي لا يروى قوله «ليس على العبد شيء» غير أبي معيد عن سليمان بن ~~موسى. اه. # وأبو معبد حفص بن غيلان #   ### | [طرح التثريب] # عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن ~~نافع عن ابن عمر فذكره وفيه «وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي» قال الطحاوي ~~إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي متكلم فيه ورد ~~عليه والدي - رحمه الله - وقال إسنادها جيد وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن ~~حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وهذا ليس بجرح فيه وأي ~~نقد فرضته فهو لا يقطع بروايته ولكنه لما لم يجد للكلام فيه موضعا تكلم بما ~~لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم وباقي إسنادها ~~ثقات. انتهى. # وقال ابن حزم في المحلى أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق وهي ~~موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا ولا يجوز الاشتغال بما ~~هذه صفته. انتهى. وهو عجيب فقد عرفت أنها مروية وأنها من رواية الثقات ولم ~~يقف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطني والبيهقي ولكن ما كان ينبغي ~~له المسارعة إلى هذه المجازفة. # PageV06P195 # وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث أبي ~~هريرة «من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن ~~له مال ms1663 استسعى العبد غير مشقوق عليه» لفظ مسلم وفي رواية له «فإن لم يكن له ~~مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق ~~عليه» . # وللنسائي «واستسعى في قيمته لصاحبه» . # وللبيهقي «استسعى العبد في ثمن رقبته» ، ولم يذكر مسلم في رواية ~~الاستسعاء بل قال يضمن وقال البخاري «فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ~~وإلا قوم عليه فاستسعى به #   ### | [طرح التثريب] # ولكنها شنشنته، وبها ينكر عليه، وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد، ~~وذلك يدل على أن لها أصلا ورواه البيهقي من رواية أبي حذيفة عن محمد بن ~~مسلم عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ «إذا كان للرجل شرك في غلام ~~ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق» ثم قال البيهقي ~~هكذا قال عن محمد بن مسلم، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أنا أبو ~~القاسم البغوي ثنا داود بن عمر الضبي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~دينار عن ابن عمر قال «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما عبد كان ~~فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند ~~الموت» قال زاهر وليست هذه اللفظة في كل حديث. # وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن ~~أبيه بلفظ «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق» . # لفظ البخاري ولفظ مسلم «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله ~~قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم أعتق عليه في ماله إذا كان # PageV06P196 # غير مشقوق عليه» وفي رواية له «من أعتق شقيصا له في ~~عبد أعتق كله إن كان له مال» وفي رواية له «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه ~~خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى غير مشقوق ~~عليه» وفي رواية للدارقطني والخطابي ms1664 والبيهقي وفصل السعاية من الحديث ~~وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن ~~المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي والله ~~أعلم.. #   ### | [طرح التثريب] # موسرا» . # ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه ~~بلفظ «من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن ~~العبد» . . # (الثانية) فيه أن من ملك حصة من عبد فأعتق تلك الحصة التي يملكها فكان ~~موسرا بقيمة الباقي عتق عليه جميع العبد وقومت عليه حصة شريكه فدفع إليه ~~ثمنها وصار هو منفردا بولاء العبد ثم هل يعتق حصة شريكه عليه في الحال أو ~~لا يعتق إلا بأداء القيمة لفظ هذه الرواية محتمل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع ~~العبد معطوفا على التقويم وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على ~~الترتيب. # ورواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر تقتضي العتق في الحال فإن ~~لفظها في صحيح البخاري «من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان ~~له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» ورواية سالم عن أبيه ~~تقتضي أنه لا يعتق إلا بأداء القيمة فإن لفظها كما تقدم «فإن كان موسرا قوم ~~عليه ثم يعتق» فرتب العتق على التقويم بثم لكن قد يقال لا يلزم من ترتيبه ~~على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإن التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفع ~~القيمة، وقد لا يدفعها وإن لم يكن موسرا بقيمة الباقي عتق عليه ذلك القدر ~~خاصة # PageV06P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واستمر الباقي على رقه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. # (أحدها) هذا وأنه يعتق جميعه في الحال فيما إذا كان المعتق موسرا بقيمة ~~الباقي، وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعي وبه قال أحمد وإسحاق وبعض ~~المالكية، وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن المعسر فما سمعنا عنهما فيه ~~لفظة قال أصحابنا ولو أعسر ms1665 المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة ~~دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة ~~واستمر عتق جميعه قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان ~~إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار كله حرا. # (القول الثاني) كالذي قبله إلا أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فلو أعتق ~~الشريك حصته قبل أن يدفع المعتق القيمة نفذ عتقه وهذا هو المشهور من مذهب ~~مالك وهو قول للشافعي وبه قال أهل الظاهر كما حكاه النووي في شرح مسلم وفيه ~~نظر فإن ابن حزم منهم قال بالأول فيما إذا كان موسرا، وقال ابن حزم بعد ~~نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما نعلم هذا القول لأحد قبله. # (الثالث) أنه إن كان المعتق موسرا يخير شريكه بين ثلاث أمور إن شاء ~~استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم ~~نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد ~~يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق وبهذا قال أبو حنيفة كما حكاه النووي في ~~شرح مسلم لكن الذي في كتب أصحابه، ومنها الهداية فيما إذا كان المعتق معسرا ~~يخير الشريك بين استسعاء العبد وبين إعتاق نصيبه وكذا حكاه عنه ابن حزم ~~الظاهري فهذا قول رابع. وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحدا من أهل ~~الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم. # (الخامس) أنه إن كان موسرا عتق عليه جميعه بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب ~~شريكه بقيمته يوم الإعتاق فإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، وبهذا ~~قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حيي وأبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد بن حنبل وروي عن سعيد ~~بن المسيب أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة، ولم يصح عنه وحكاه ابن حزم عن ~~أبي الزناد # PageV06P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وابن أبي ليلى وأنهما قالا سمعنا أن عمر ms1666 بن الخطاب تكلم ببعض ذلك وعن ~~سليمان بن يسار أنه قال جرت به السنة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان ~~والشعبي والحسن البصري والزهري وابن جريج ثم اختلف هؤلاء فقال ابن شبرمة ~~وابن أبي ليلى يرجع العبد على معتقه بما أدى في سعايته، وقال أبو حنيفة ~~وصاحباه لا يرجع فهذا (مذهب سادس) . ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية ~~بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية فهذا (مذهب سابع) . # (الثامن) أنه ينفذ عتقه في نصيبه، ولا شيء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية ~~رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر وهذا هو قول عثمان ~~البتي. # (الثالثة) أنه يعتق الكل وتكون القيمة في بيت المال وهذا محكي عن قول ابن ~~سيرين وذكر النووي أن هذين القولين فاسدان مخالفان لصريح الأحاديث مردودان ~~على قائلهما. # (الرابعة) أن هذا الحكم للعبد دون الإماء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه ~~قال النووي وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. انتهى. # وقد عرفت فيما تقدم أن في صحيح البخاري ذكر الأئمة في هذا الحكم في فتوى ~~ابن عمر وفي آخره يخبر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار ذلك ~~مرفوعا # وروى الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن نافع ~~عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من كان له شريك في ~~عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه ~~تمام قيمة عدل ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في ~~مال المعتق بقيمة حصص شركائه» ورواه الدارقطني أيضا من رواية صخر بن جويرية ~~عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في العبد ~~والأمة. الحديث. وأيضا فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول ~~الأمة فلا يحتاج إلى التصريح بذكرها وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ ~~الرواية الأخرى من أعتق شركا ms1667 له في مملوك وهي في الصحيحين بل لو لم ~~يتناولها لفظ العبد ولا المملوك ولا ورد فيها نص بخصوصها فإلحاقها في ذلك ~~بالعبد من القياس الجلي الذي لا ينكر قال إمام الحرمين إدراك كون الأمة فيه ~~كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع # PageV06P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (الحادي عشر) أنه يقوم على المعتق ويعتق عليه كله مطلقا فإن كان موسرا ~~أخذت منه القيمة في الحال، وإن كان معسرا أدى القيمة إذا أيسر، وبهذا قال ~~زفر وبعض البصريين وحكى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمر وابن مسعود ~~وعروة بن الزبير وقال: إنه لا يصح عن عمر وابن مسعود وحكى ابن العربي ~~الإجماع على أنه لا يقوم على المعسر. # (الثاني عشر) أنه إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرا بطل ~~عتقه في نصيبه أيضا فبقي العبد كله رقيقا كما كان حكاه القاضي عياض عن بعض ~~العلماء وقال النووي: إنه مذهب باطل. # (الثالث عشر) أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا، وبهذا قال ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث ~~الصحيحة كلها وللإجماع. # (الرابع عشر) أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى الشريك الآخر على نصيبه يفعل ~~فيه ما شاء حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن ~~دينار والزهري ومعمر وربيعة. # (الخامس عشر) أن شريكه بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق حكاه ابن ~~حزم عن سفيان الثوري والليث بن سعد وعن عمر - رضي الله عنه - إلا أنه قال: ~~إنه لا يصح عنه إنما الصحيح عنه ما تقدم وهذا قريب مما تقدم عن أبي حنيفة ~~إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة، وهي استسعاء العبد. # (السادس عشر) أن العبد يستسعى في الباقي موسرا كان المعتق أو معسرا ذكره ~~عبد الرزاق عن جريج عن عطاء وقال ابن جريج هذا أول قولي عطاء رجع إلى ما ~~ذكرت عنه قبل. # (السابع عشر) أنه إذا كان المعتق ms1668 معسرا فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته فهو ~~أولى بذلك # ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد. ### | [فائدة السعاية] # 1 # (الخامسة) قد عرفت مما تقدم أن مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ~~إنكار الاستسعاء وأن مذهب أبي حنيفة القول به في الجملة، فالأولون تمسكوا ~~بقوله في هذا الحديث وإلا عتق منه ما عتق أي ولا يكن له مال يبلغ ثمن العبد ~~فإنه يعتق ما عتق بالإعتاق، ويستمر الباقي على الإرقاق كما صرح به في تلك ~~الرواية التي سقناها في الفائدة الأولى، وأن ابن حزم أنكرها، وقد قدح بعضهم ~~في صحة قوله. # «وإلا عتق منه ما عتق» مرفوعا فإن هذه الزيادة لم يذكرها موسى بن عقبة # PageV06P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والليث بن سعد وابن أبي ذئب وجويرة بن العاص وإسماعيل بن أمية ولما ذكرها ~~أيوب السختياني ويحيى بن سعيد ترددوا هل هي في الحديث أم من قول نافع بل ~~قال أيوب في رواية للنسائي: أكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله ولهذا قال ~~ابن ضاح: ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجواب ذلك أنه قد ~~ذكرها بالجزم مالك وعبيد بن عمر وجرير بن حازم ورويت أيضا عن إسماعيل بن ~~أمية ويحيى بن سعيد كما تقدم ومن حفظ حجة على من نسي ومن جزم حجة على من ~~تردد؛ ولهذا قال ابن حزم لما ذكر هذا الكلام مع أن الموافق لمذهبه صحته؛ ~~لأنه يقول بالسعاية: لسنا نلتفت إلى هذا؛ لأنه دعوى بلا دليل. وقال ~~الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من ~~أيوب؛ لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو ~~استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع ~~لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي ~~بشيء في الحديث يشركه فيه من لم ms1669 يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد، وقد ~~وافق مالكا في زيادة ذلك يعني غيره من أصحاب نافع وزاد فيه بعضهم «ورق منه ~~ما رق» . انتهى. وأيد ذلك البيهقي بقول البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن ~~نافع عن ابن عمر وبأن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يقدم على مالك أحدا، وبأن ~~عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك من نافع أم ~~عبيد الله بن عمر قال مالك (قلت) فأيوب السختياني قال مالك. وقال القاضي ~~عياض ما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوداه وهما في نافع أثبت من ~~أيوب عند أهل هذا الشأن كيف، وقد شك أيوب فيه. انتهى. # ونقل ابن العربي عن المخالفين أن قوله عتق منه ما عتق من قول ابن عمر ثم ~~قال: ورجح أصحاب الحديث المأمونون على الدين أن حديث ابن عمر كله من قول ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن حزم ليس في قوله «عتق منه ما عتق» ~~دليل على حكم المعسر أصلا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولا شك في أنه قد ~~عتق منه ما عتق وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر، وقد دل عليه ~~حديث الاستسعاء الذي سنحكيه. انتهى. # PageV06P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو عجيب فإنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر هذا الحكم وهو عتق ما عتق ~~مشروطا بأن لا يكون له مال يبلغ ثمن العبد فدل على أن المراد الاقتصار على ~~عتق ما أعتقه واستمرار الباقي رقيقا، ولو كان المراد الإخبار بعتق ما عتق ~~مع السكوت عن الباقي لم يشرط ذلك فإنه حاصل مع اليسار والإعسار وهو أيضا ~~واضح لا فائدة في الإخبار به بل فيه برودة يصان عنها كلام آحاد الفصحاء ~~فكيف بكلام أفصح الخلق وأبلغهم - عليه الصلاة والسلام -. # (السادسة) واستدل القائل بالاستسعاء بما رواه الأئمة الستة من طريق قتادة ~~عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي - صلى ms1670 الله عليه ~~وسلم - «قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له ~~مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه» . # وفي لفظ لمسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما بأن يضمن وفي لفظه له ~~«من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله» . # وفي لفظ لأبي داود والنسائي «ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» ~~ثم قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ~~وكذا بين الترمذي الاختلاف فيه، وأن بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذكرها. # وأجاب أصحابنا وغيرهم عن هذا الحديث بأجوبة: # (أحدها) أن الاستسعاء مدرج في الحديث ليس من كلام النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وإنما هو من كلام قتادة، وقد رواه الدارقطني والخطابي والبيهقي من ~~رواية همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ~~«أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه ~~وغرمه بقية ثمنه» قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ~~ففي هذه الرواية فصل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة، وقد ذهب إلى ~~هذا غير واحد من الأئمة قال النسائي في سننه الكلام الأخير يعني الاستسعاء ~~من قول قتادة بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من قول قتادة ~~ورواه الدارقطني من طريق شعبة عن قتادة بدون ذكر الاستسعاء ثم قال وافقه ~~هشام الدستوائي لم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه # PageV06P202 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من قول النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل ~~الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسبهما وهما فيه؛ ~~لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما. ثم قال: سمعت النيسابوري يقول ما أحسن ما ~~رواه همام ضبطه ففصل بين قول النبي - صلى الله ms1671 عليه وسلم - وبين قول قتادة ~~وفهم والدي - رحمه الله - أن النيسابوري هذا هو أبو علي النيسابوري شيخ ~~الحاكم والظاهر أنه أبو بكر النيسابوري فإن الدارقطني روى رواية همام التي ~~فيها فصل السعاية وجعلها من كلام قتادة عن أبي بكر النيسابوري. ثم قال: ~~سمعت النيسابوري فحكى الكلام المتقدم فالظاهر أنه أراد شيخه الذي روى عنه ~~تلك الرواية. وقد صرح القاضي عياض في نقله عن الدارقطني بتكنيته أبا بكر. # وقال الخطابي في معالم السنن هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزعمون أنه من كلام قتادة، وأخبرني الحسن ~~بن يحيى عن ابن المنذر قال هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث ثم ~~استدل ابن المنذر برواية همام وقال فقد أخبرهما أن ذكر السعاية من قول ~~قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله ~~متصلا بالحديث ثم حكى الخطابي كلام أبي داود في الاختلاف في ذكر السعاية في ~~هذا الحديث ثم قال: قال محمد بن إسماعيل رواه شعبة عن قتادة ولم يذكر ~~السعاية واضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها ~~فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هي من كلام قتادة وتفسيره على ~~ما قال همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر. انتهى. وقال البيهقي: ~~وأما الشافعي - رحمه الله - فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه. (منها) أن ~~شعبة وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء، وهما ~~أحفظ (ومنها) أن الشافعي سمع بعض أهل البصر والتدين والعلم بالحديث يقول لو ~~كان سعيد بن عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال ~~البيهقي: ولعله إنما قال ذلك؛ لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال أنه ~~من كتاب، وقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة فليس فيه ما يوهن # PageV06P203 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حديثه ويحتمل أنه إنما ms1672 قال ذلك؛ لأن سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون في ~~إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره، وقد وافقه غيره في رواية ~~الاستسعاء أو قال ذلك؛ لأن إسناده مختلف فيه فأكثرهم رووه عن قتادة عن ~~النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ورواه معمر وسعيد بن بشير عن ~~قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن ~~هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن جابر بن عبد ~~الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر قال البيهقي والذي يوهن أمر السعاية ~~فيه رواية همام بن يحيى حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال ~~أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء وعن يحيى بن سعيد ~~قال شعبة: أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد ~~أكثر. قال البيهقي: فقد أجمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما ~~لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من ~~الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج السعاية في الحديث، وفي ~~هذا ما يشكك في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث. قال والذي يدل على أن ~~الاستسعاء من فتيا قتادة أن الأوزاعي سئل عن صورة من ذلك فحكى هذا الإفتاء ~~عن قتادة. # (ومنها) أن الشافعي قال: قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن ~~عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع ~~عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشافعي: قلت وعلينا أن ~~نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال البيهقي مع حديث نافع حديث عمران ~~بن حصين بإبطال الاستسعاء ثم قال البيهقي وروي عن الحجاج بن أرطاة عن نافع ms1673 ~~عن ابن عمر في السعاية وهو منكر عنه. ثم روى بإسناده عن أبي خيثمة قال ذكرت ~~أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن ابن عمر «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ~~نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق # PageV06P204 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه» # فقال عبد الرحمن وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن ~~نافع عن ابن عمر، وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت منه ~~ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال: إنه ~~واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في رواية مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل ~~هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه ~~أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة، وأصحهم رواية رووه ~~جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من ~~أعتق نصيبا أو شقيصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له ~~مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق» . وقال ابن عبد البر اتفق شعبة وهشام ~~وهمام على ترك ذكر الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع ~~أهل العلم في الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم. # ثم قال: وليس أحد في الجملة في قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوافقه على ~~الإسناد والسماع، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. وقال ~~القاضي أبو بكر بن العربي: اتفقوا على ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول قتادة وصوب القاضي عياض أنه من قول ~~قتادة وحكي عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث ms1674 ~~أولى ممن ذكرها، وقد ورد التصريح بنفي الاستسعاء فيما رواه النسائي قال ~~أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن سليمان بن موسى عن ~~نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته ~~لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء» ورواه البيهقي من طريق ابن عدي ~~عن الحسن عن سفيان عن صفوان عن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد وقال ~~ابن عدي قوله «ليس على العبد شيء» لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن غيلان ~~عن سليمان بن موسى قال والدي - رحمه الله -: وأبو معيد حفص بن غيلان ~~وسليمان بن الأشدق # PageV06P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وثقهما الجمهور. انتهى. # وهو بضم الميم وفتح العين المهملة، وإسكان الياء المثناة من تحت. # (الجواب الثاني) قال بعضهم ليس معنى الاستسعاء ما فهمه منه الجمهور وهو ~~أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، وإنما ~~معناه أن يحرم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق ولهذا قال «غير ~~مشقوق عليه» أي لا يشق عليه بأن يكلف من الخدمة فوق حصة الرق فعلى هذا تتفق ~~الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف لكن يرد هذا قوله في رواية لأبي داود ~~والنسائي في قيمته. # (الجواب الثالث) قال البيهقي: إن ثبت حديث السعاية ففيه ما دل على أن ذلك ~~على الاختيار من جهة العبد فإنه قال «غير مشقوق عليه» وفي الإجبار عليه، ~~وهو يأباه مشقة عظيمة وإذا كان باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار ~~مخالفة وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد ذكره ترجيح إسقاطه السعاية من ~~جهة الخبر. # وأما مدرك النظر فضعيف من جهة أبي حنيفة؛ لأن الاستسعاء كتابة والكتابة ~~عندنا وعنده لا تجب، وإن كان العبد قادرا عليها ومال الشيخ تقي الدين في ~~شرح العمدة إلى العمل بحديث الاستسعاء، ms1675 وقال: أخرجه الشيخان في صحيحيهما ~~وحسبك بذلك فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجة الصحيح والذين لم يقولوا ~~بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع ~~التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليها بمثل تلك التعليلات. ~~قال والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على ~~الأخرى أعني دلالة قوله «عتق منه على ما عتق على رق الباقي» ودلالة استسعى ~~على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى. ~~انتهى. ### | [فائدة عتق بعض العبد] # 1 # (السابعة) قوله من أعتق شركا بكسر الشين هو بمعنى قوله في رواية أخرى ~~شقصا وهو بكسر الشين أيضا وقال الشقيص أيضا بزيادة ياء وهو النصيب قليلا ~~كان أو كثيرا والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو المشترك، ولا بد من ~~إضمار أي جزء مشترك؛ لأن المشترك في الحقيقة الجملة، وأخرج به ما إذا كان ~~مالكا لعبد بكماله فأعتق بعضه فإنه يعتق جميعه مطلقا لمصادفة العتق ملكه، ~~وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور # PageV06P206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال أبو حنيفة يستسعى في بقيته لمولاه كما قال في المشترك وخالفه الناس ~~في ذلك حتى صاحباه وذكر النووي أن العلماء كافة على الأول وانفرد أبو حنيفة ~~بقوله ثم قال وحكى القاضي عياض أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن ~~الحسن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبد الله بن الحسن ~~العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء. انتهى. # وفيما نقله عن أهل الظاهر نظر فقد قال ابن حزم بعتق الجميع فيما إذا كان ~~كله مملوكا له كقول الجمهور ولم ينقل عن أحد من أصحابهم ما يخالفه وقال: ما ~~نعلم لأبي حنيفة متقدما قبله. وقال أبو بكر بن العربي في هذه الصورة العجب ~~كل العجب ما قال علماؤنا إن مات مشاقصه عتق بقيته، وإلا فقد عتق منه ما عتق ~~قاله مطرف وابن الماجشون عن مالك وكيف يكمل عليه مع الشريك قضاء جزما ms1676 ويحكم ~~بسراية العتق ولا يسري العتق بنفس القول هنا. انتهى. ### | [فائدة ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة] # (الثامنة) خرج بقوله أعتق ما إذا أعتق عليه قهرا بأن ورث بعض من يعتق ~~عليه بالقرابة فإنه يعتق ذلك القدر خاصة، ولا سراية وبهذا صرح الفقهاء من ~~أصحابنا وغيرهم وعن أحمد رواية بخلافه. ### | [فائدة أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته] # 1 # (التاسعة) وخرج به أيضا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته فإنه ~~يعتق ذلك القدر ولا سراية؛ وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث ويصير الميت ~~معسرا بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يسر ~~وبهذا قال الجمهور وعند المالكية قول أنه يقوم في ثلثه ويجعل موسرا بعد ~~الموت. ### | 1 - # (العاشرة) قوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي ثمن بقية العبد أما حصته ~~فهو موسر بها لملكه لها فيعتق على كل حال قال أصحابنا وغيرهم ويصرف في ثمن ~~بقية العبد جميع ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت ~~يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم وقال أشهب من المالكية ~~يباع من الكسوة ما فضل عما يواريه لصلاته. ### | [فائدة هل يعتق من العبد بقدر ما يملك] # (الحادية عشرة) فلو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد فهل يعتق من ~~بقية العبد بقدر ما يملك أو لا يعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: لا ~~يسري؛ لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار، وقال أكثرهم أنه ~~يسري إلى القدر الذي هو موسر به # PageV06P207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تنفيذا للعتق بحسب الإمكان، وهذا الثاني هو الأصح وعليه نص الشافعي في ~~الأم وهو مذهب المالكية. # (الثانية عشرة) قوله قوم عليه قيمة العدل بفتح العين أي بلا زيادة ولا ~~نقص وهو معنى قوله في رواية سالم عن أبيه «ولا وكس ولا شطط» والوكس بفتح ~~الواو وإسكان الكاف وبالسين المهملة النقص والشطط بفتح الشين ms1677 المعجمة بعدها ~~طاء مهملة مكررة الجور وفيه إثبات التقويم والأخذ بما يقوله أهل المعرفة ~~بالقيمة وإن كان ظنا وتخمينا مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين لكن اغتفر ~~ذلك في التقويم للضرورة. ### | [فائدة أتلف شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن] # 1 # (الثالثة عشرة) استدل به ابن عبد البر على أن من أتلف شيئا من الحيوان أو ~~العروض التي لا تكال ولا توزن فعليه قيمته لا مثله قال: وبه قال مالك، ~~وأصحابه قال وذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وداود إلى أن القيمة لا ~~يقضى بها إلا عند عدم المثل وما حكاه عن الشافعي من ضمان المتلف الذي لا ~~يكال ولا يوزن بالمثل مردود فلم يقل الشافعي بذلك، وإنما ضمنه بالقيمة كما ~~دل عليه هذا الحديث وإنما أوجب أصحابنا الضمان بالمثل، ولو صورة في القرض ~~فأما في باب الإتلافات فلا والله أعلم. ### | [فائدة للمعتق النصف وهو موسر بالباقي وله شريكان] # 1 # (الرابعة عشرة) قوله فأعطى شركاءه حصصهم أي إن كان له شركاء فإن كان له ~~شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي أو شريكان أعطاهما. والعطية هنا على قدر ~~الملك بلا شك فلو كان للمعتق النصف وهو موسر بالباقي، وله شريكان لأحدهما ~~الثلث والآخر السدس كان المدفوع بينهما أثلاثا، وإنما اختلف المالكية في ~~عكس ذلك، وهو أن يعتق كل من صاحب الثلث والسدس حصته وهما موسران فهل يقوم ~~عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو يكون ذلك على قدر الحصص حتى يكون ~~التقويم عليهما أثلاثا والصحيح عندهم الثاني والخلاف عند الحنابلة والصحيح ~~عندهم الأول وهو نظير الخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذانها ~~بالسوية أو على قدر الملك والخلاف في ذلك مشهور والصحيح عند الكل أنه على ~~قدر الملك والله أعلم. ### | [فائدة لا فرق في العتق بين الصحيح والمريض] # (الخامسة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض ولو مرض ~~الموت بناء على العموم في الأحوال وهو المعتمد وبه قال الشافعية إلا أنهم ~~خصوه في مرض ms1678 الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث كتصرف ~~الصحيح في جميع المال، وعن أحمد وابن الماجشون أنه لا تقويم في # PageV06P208 # وعن جابر قال: «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام #   ### | [طرح التثريب] # المرض. ### | [فائدة لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارا] # 1 # (السادسة عشرة) وظاهره أيضا أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد ~~مسلمين أو كفارا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا وبه قال الشافعية وعند ~~الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركا له في عبد مسلم هل يسري عليه أم ~~لا وقال المالكية إن كانوا كفارا فلا سراية وإن كان المعتق كافرا دون شريكه ~~فهل يسري عليه أم لا فيما إذا كان العبد مسلما دون ما إذا كان كافرا ثلاثة ~~أقوال، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان، وإن كان المعتق مسلما سرى ~~عليه بكل حال. ### | [فائدة تعلق العتق بمحل السراية] # 1 # (السابعة عشرة) وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن ~~يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو ~~معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب ~~والمدبر دون المستولدة؛ لعدم قبولها نقل الملك. ### | [فائدة لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه] # (الثامنة عشرة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه ~~وقال الحنفية: لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق ~~نصيبك. ### | [فائدة الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة] # 1 # (التاسعة عشرة) لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها ~~فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال مالك وابن ~~القاسم: يقوم عليه فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قومه الساعة ~~فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من ~~شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم. ### | [فائدة ms1679 كان معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك] # 1 # (العشرون) قوله فكان له مال يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق حتى لو كان ~~معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك لم يسر عليه وهو كذلك. # (الحادية والعشرون) ظاهره أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة ~~الباقي بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا وهو الأظهر من قولي الشافعي ~~وبه قال أكثر أصحابه والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم ~~لا. ### | [فائدة باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام] # (الحديث الثاني) عن جابر قال «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدا ~~مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات # PageV06P209 # عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير دبره ~~رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره» وللبخاري «فاشتراه نعيم بن نحام ~~بثمانمائة درهم» . # وقال مسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه» . # وفي رواية لأبي داود «فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة» وفي رواية له «أنت أحق ~~بثمنه والله أغنى عنه» . # ولمسلم «أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال ~~له يعقوب» #   ### | [طرح التثريب] # عام الأول في إمرة ابن الزبير دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره.» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق سفيان ~~بن عيينة لفظ البخاري مختصر ولفظ مسلم وابن ماجه بمعنى لفظ المصنف ولفظ ~~الترمذي «أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات، ولم يترك مالا غيره» ~~الحديث # وقال حسن صحيح، وأخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد وفي رواية البخاري ~~«فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم» # وفي رواية مسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه» # ، وأخرجه البخاري والنسائي من طريق شعبة ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، ~~وأخرجه الشيخان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عطاء بن أبي رباح ~~وفي لفظ البخاري «فباعه ms1680 بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» # ولفظ أبي داود «فبيع بسبعمائة أو تسعمائة» وفي رواية له «أنت أحق بثمنه ~~والله أغنى عنه» # وفي لفظ للنسائي «وكان محتاجا وكان عليه دين» وفيه «فأعطاه قال اقض دينك» ~~وفي رواية له «فاحتاج الرجل» # ، وأخرجه البخاري والنسائي من رواية محمد بن المنكدر بلفظ «إن رجلا أعتق ~~عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - فابتاعه منه ~~نعيم بن النحام» . # وأخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي من رواية أبي الزبير بلفظ «أعتق رجل من ~~بني عذرة # PageV06P210 # الحديث. ولمسلم «أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن ~~دبر» الحديث. وزاد ثم قال «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن ~~فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول ~~فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» . وللنسائي في رواية «وكان محتاجا وكان ~~عليه دين» وفيه «فأعطاه قال اقض دينك» . # وللترمذي وصححه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باعه بعد موته» .. #   ### | [طرح التثريب] # عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ألك مال ~~غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ~~بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه ثم ~~قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي ~~قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن ~~شمالك» لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي «أن رجلا من الأنصار ~~يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب» والباقي بمعناه. ~~ورواه البيهقي من رواية مجاهد بلفظ «كان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - رجل من بني عذرة يقال له أبو المذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن ~~دبر منه ثم احتاج فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ms1681 أحدكم ~~ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فباعه من نعيم بن عبيد الله أخي بني عدي بن كعب ~~بثمانمائة فانتفع بها» خمستهم عن جابر - رضي الله عنه - وقال ابن حزم هذا ~~أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر. # (الثانية) المدبر العبد الذي علق سيده عتقه على الموت وسمي بذلك؛ لأن ~~الموت دبر الحياة وقيل؛ لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر ~~آخرته بإعتاقه وفي هذا الحديث جواز بيع المدبر واختلف # PageV06P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العلماء في هذه المسألة على مذاهب: # (أحدها) الجواز مطلقا، وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد وبه قال ~~إسحاق، وأبو ثور وداود وابن حزم وحكاه عن عائشة وعمر بن عبد العزيز ومحمد ~~بن سيرين وطاوس ومحمد بن المنكدر ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعن الشعبي: ~~يبيعه الجريء ويدعه الورع. وقال ابن حزم: بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - وفي سنن البيهقي عن مجاهد ورفعها أهل مكة أن ~~التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ويرد منها ما ~~شاء وحكاه الشافعي - رضي الله عنه - عن أكثر التابعين، وأكثر الفقهاء، نقله ~~البيهقي في المعرفة. # (الثاني) المنع مطلقا، وهو مذهب الحنفية قال الخطابي ومنع من بيع المدبر ~~سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وهو قول أصحاب الرأي وإليه ذهب ~~سفيان الثوري والأوزاعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين ~~والشاميين والكوفيين وفيه نظر لما تقدم عن الشافعي. # (الثالث) المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع في ~~حياته، وبعد موته وهذا مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد. # (الرابع) يجوز بيع المدبر ويمتنع بيع المدبرة وهو رواية عن أحمد وجزم به ~~ابن حزم عنه، وقال وهذا تفريع لا برهان على صحته. # (الخامس) جواز بيعه إذا احتاج صاحبه إليه حكاه الخطابي عن الحسن بن ربيعة ~~وحكاه ابن حزم عن طاوس أيضا. # (السادس) لا يجوز بيعه إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه حكاه الخطابي عن الليث ~~بن سعد وحكاه ms1682 ابن حزم عن مالك وكان القائل بهذا رأى بيعه موقوفا كبيع ~~الفضولي عند القائل به فإن أعتقه المشتري تبين أن البيع صحيح، وإلا فلا ~~فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق؛ لأنه لا يكون إلا في ملك، ولو صح ~~من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه. # (السابع) قال الخطابي وكان ابن سيرين يقول لا يباع إلا من نفسه. انتهى. # والحق أن هذا ليس قولا آخر بل هو قول المنع مطلقا؛ لأن بيعه من نفسه ليس ~~بيعا وإنما هو عتق. # (الثامن) منع بيع المدبر تدبيرا مطلقا، وجواز بيع المدبر بقيد كقوله إن ~~مت من مرضي هذا فأنت حر حكاه الخطابي عن بعض أهل الحديث، وهو مذهب المالكية ~~فإنهم قالوا: إن قول القائل إن # PageV06P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مت من مرضي هذا أو من سفري هذا ليس تدبيرا، وإنما هو وصية والرجوع عن ~~الوصية جائز ولهذا قال الحنفية بجواز البيع في التدبير المقيد. ### | [فائدة بيع خدمة المدبر] # 1 # (الرابعة) فاحتج من جوز مطلقا بهذا الحديث، وقال الأصل عدم الاختصاص بهذا ~~الرجل وبمن كان على مثل صفته وتأوله المانع مطلقا بأنه ليس بيع رقبته، ~~وإنما هو بيع خدمته وهذا خلاف ظاهر اللفظ وتمسك قائله بما # روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال «إنما باع رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - خدمة المدبر» وهذا مرسل ولا حجة فيه وروي عنه موصولا ولا ~~يصح عنه فقد رواه الدارقطني من طريق فيها عبد الغفار بن القاسم وقال: إنه ~~ضعيف، ثم قال، وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه هذا مرسل ثم روى ~~الدارقطني من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~عطاء عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا بأس ببيع خدمة ~~المدبر إذا احتاج» وقال هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي ~~جعفر مرسلا ولذا قال البيهقي هذا خطأ ms1683 من ابن طريف دخل له حديث في حديث ثم ~~أوضح ذلك ثم روى عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال في جواب من ذكر له هذا ~~الحديث ما روى هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه، ولو رواه من ثبت ~~حديثه ما كان لك فيه الحجة من وجوه. قال: وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع ~~لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت، لو كان يخالفه ~~لو ثبت كان يجوز أن أقول «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة مدبرة» ~~كما حدث جابر «وخدمة مدبر» كما حدث محمد بن علي، وأطال الكلام في الجواب ~~عنه، ومنه أن الشافعي قال لبعض مخالفيه أتقول: إن بيع خدمة المدبر جائز قال ~~لا؛ لأنها غرر قلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم ~~ذكر البيهقي أن عبد الغفار بن القاسم كان علي بن المديني يرميه بالوضع قال ~~ووصله أيضا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن ~~جابر، وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثاله وقال ابن حزم هذا مرسل # ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين؛ لأنهم لا يرون بيع خدمة ~~المدبر. قلت: وهذا موافق لما حكاه الشافعي، وقد قدمناه ويحتمل أن يراد ببيع ~~خدمته الإجارة، وهي جائزة عند المخالفين # PageV06P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أيضا لكن شرط الإجارة التأقيت بمدة وعارضوا ما دل عليه هذا الحديث من ~~الجواز بما رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي من رواية عبيدة بن حسان عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «المدبر لا ~~يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» وهو حديث ضعيف وقال الدارقطني لم يسنده غير ~~عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله ولا يثبت ~~مرفوعا ثم روى عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر وقال: وهذا هو الصحيح موقوفا، ~~وما قبله لا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء، ms1684 ولذا قال البيهقي: إن إسناد المرفوع ~~ضعيف وذكره ابن حزم من طريق عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن علي بن ~~حرب عن عمرو بن عبد الجبار عن عمه عبيدة بن حسان ثم قال وهذا خبر موضوع؛ ~~لأن عبد الباقي راوي كل بلية، وقد ترك حديثه إذ ظهر فيه البلاء ثم سائر من ~~رواه إلى أيوب ظلمات بعضها فوق بعض كلهم مجهولون وعمرو بن عبد الجبار إن ~~كان هو السنجاري فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول. قلت لا يحسن تضعيفه ~~بعبد الباقي بن قانع فقد رواه الدارقطني والبيهقي من غير طريقه روياه من ~~طريق جماعة عن علي بن حرب. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: روي ~~مرفوعا من غير طريق عبيدة بن حسان رواه الطبراني عن أحمد بن النضر العسكري ~~عن محمد بن قدامة الجوهري عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر مرفوعا والحديث عند ابن ماجه مختصر عن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن ~~ظبيان بسنده «المدبر من الثلث» وقال سمعت عثمان يقول هذا خطأ وقال ابن ~~ماجه: ليس له أصل. قال والدي: وقد رجع علي بن ظبيان عن رفعه كما رواه ~~الشافعي عنه بعد أن رواه عنه موقوفا فقال: قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به ~~مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر فوقفته قال: ~~والحفاظ يقفونه على ابن عمر. انتهى. # واحتج من فرق بين أن يكون عليه دين أو لا بالرواية التي ذكرناها من عند ~~النسائي وفيها «وكان عليه دين وفيها فأعطاه قال اقض دينك» ويعارضها الرواية ~~التي سقناها من صحيح مسلم وفيها # PageV06P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» وظاهره أنه أعطاه الثمن لإنفاقه لا لوفاء دين ~~به، ولهذا قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم ~~أي على المالكية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه لينفقه سيده ms1685 ~~على نفسه والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» إلى آخره وقال أبو بكر بن العربي في شرح ~~الترمذي بعد حكايته عن بعض العلماء أنه باعه في دين، وهذا باطل فإنا قد ~~بينا في الصحيح أنه دفعه إليه، وأمره أن يعود به على قرابته، وعليه في ~~معاشه ودينه. # وأما الفرق بين المدبر والمدبرة فظاهرية محضة وكان قائله تمسك في المنع ~~من بيع المدبرة بأنه وجد في حقها سبب للعتق لازم وقال بالنص في مورده لكن ~~القياس الجلي يقتضي عدم الفرق. # وأما التفريق بين الاحتياج، وعدمه فتمسك قائله بقوله، ولم يكن له مال ~~غيره وبالرواية التي فيها وكان محتاجا والذين لا يفرقون يرون أن هذا لا ~~مدخل له في الحكم وهو تجويز البيع وإنما ذكر لبيان أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - إنما باشر البيع وقهره على تبطيل التدبير لاحتياجه ولولا ذلك لما ~~فعل ذلك ولتركه، وما فعل وقال القاضي عياض الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له ~~إذ لم يترك لنفسه مالا قال بعضهم: ولذلك يرد تصرف كل من تصدق بكل ماله. ~~وقال أبو بكر بن العربي: هذا الحديث ليس من النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بمقال يلزم الانقياد إليه على كل حال، وإنما هي قضية في عين وحكاية في حال ~~فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدليل هذا إذا كانت مجردة من الاحتمال، وإذا تطرق ~~إليها التأويل سقط منها الدليل، والذي يدل على الاحتمال فيها، وأنها خارجة ~~عن طريق الاحتجاج قوله: ولم يكن له مال غيره، ولو كان معه؛ لأن التدبير لا ~~يقتضي بيعا ولا يوجب عتقا لم يكن لذكر الراوي قوله ولم يكن له مال غيره ~~معنى، ولا يجوز إسقاط بعض الحديث والتعلق ببعضه، ويحتمل أن يكون سفيها فرد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وعليه حمله البخاري وبوب به. انتهى. # وقد عرفت معنى إخبار الراوي بأنه لم يكن له مال غيره. # وأما حمل ذلك على السفه فمبني على أن هذا ms1686 الرجل كان # PageV06P215 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مبذرا لا يحسن التصرف، ولا تجوز نسبته بذلك إلا بنقل وعلى أنه يثبت الحجر ~~عليه من غير ضرب الإمام وبه قال ابن القاسم صاحب مالك وخالفه في ذلك جميع ~~المالكية وجمهور العلماء فقالوا لا يصير محجورا عليه إلا بضرب القاضي وفرق ~~أصبغ بين ظاهر السفه وغيره، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: من منع ~~بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن ~~أجاز بيعه في بعض الصور يقول أنا أقول بالحديث في صورة كذا فالواقعة واقعة ~~حال لا عموم لها فلا يقوم على حجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول مالك ~~في جواز بيعه في الدين. انتهى. وقال النووي: والصحيح أن الحديث على ظاهره، ~~وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم. ### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حياة صاحبه] # 1 # (الخامسة) المعروف أنه - عليه الصلاة والسلام - باعه في حياة صاحبه وأما ~~ما وقع في رواية الترمذي من قوله «فمات ولم يترك مالا غيره» فهو وهم نسب ~~فيه سفيان بن عيينة إلى الخطأ قال الشافعي بعد روايته عنه كرواية الجمهور ~~هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما ~~أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ ~~لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج الليث وغيره، وأبو الزبير يحد ~~الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره ~~أحفظ لحديث عمرو بن سفيان ممن وجدته، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأته ~~بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم ~~يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات، وقال ~~لعل هذا خطأ عنه أو زلل منه حفظتها عنه. انتهى. # وقال والدي - رحمه الله ms1687 - في شرح الترمذي: وقد رواه عن ابن عيينة أحمد بن ~~حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر ~~بن أبي شيبة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلا محمد بن ~~يحيى بن أبي عمر العدني، وقد رواه عن جابر عطاء ومحمد بن المنكدر ومجاهد لم ~~يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلا أن البيهقي رواه من طريق. # شريك عن سلمة بن كهيل # PageV06P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر «أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا» قال ~~البيهقي، وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك قال والدي - رحمه الله -: وقد ~~رواه الأعمش وسفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن سلمة بن كهيل لم ~~يذكروا هذه اللفظة، وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل ~~كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها ففي الصحيح من ~~رواية عطاء عن جابر «فدفع ثمنه إليه» فهذا كله يدل على خطأ قول ابن عيينة ~~فيه فمات. # وقد بين البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أن مطرا رواه عن ~~عطاء، وأبي الزبير وعمرو بن دينار # أن جابر بن عبد الله حدثهم «أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به ~~حادث فمات فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه من نعيم بن عبد الله ~~أحد بني عدي بن كعب» هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ ورواية مطر هذه عند مسلم ~~ولم يسق لفظها وإنما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد وابن عيينة ~~عن عمرو عن جابر قال البيهقي وقوله «إن حدث به حادث فمات» من شرط العتق ~~وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة ~~الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير. # (السادسة) قد تبين # بالرواية التي سقناها من عند. # مسلم، وأبي داود والنسائي «أن اسم هذا العبد المدبر يعقوب» وقوله ms1688 في ~~الحديث «عبدا قبطيا» صفة له أيضا، وإنما وقع الفصل بين صفاته بقوله ~~«فاشتراه ابن النحام» ، وقد ذكر ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب يعقوب هذا ~~في الصحابة - رضي الله عنهم - وذكر أنه سماه في الحديث البخاري ومسلم وذكره ~~البخاري وهم وقوله «فاشتراه ابن النحام» كذا وقع في مسند أحمد وفي الصحيحين ~~وغيرهما «فاشتراه نعيم بن النحام» قال النووي في شرح مسلم: قالوا وهو غلط ~~وصوابه «فاشتراه النحام» سمي بذلك «؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم» والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل ~~النحنحة والنحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة. انتهى. وكذا قال ~~أبو بكر بن العربي # PageV06P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال علماؤنا: إنما صوابه نعيم النحام. انتهى. # وتقدم أن في رواية لمسلم «فاشتراه نعيم بن عبد الله» وهذه الرواية هي ~~الصواب وزيادة ابن خطأ في بعض الرواة لما قدمناه ونعيم هذا قرشي من بني عدي ~~أسلم قديما قبل إسلام عمر وكان يكتم إسلامه فقيل: إنه أسلم بعد عشرة أنفس ~~وقيل: بعد ثمانية وثلاثين وكان ينفق على أرامل بني عدي، وأيتامهم فمنعوه ~~الهجرة لذلك وقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت ثم هاجر عام الحديبية وتبعه ~~أربعون من أهل بيته واختلف في وفاته فقيل: استشهد يوم اليرموك في خلافة عمر ~~سنة خمس عشرة. وقيل: استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة. وهذا ~~الرجل الذي من الأنصار قد تقدم من عند مسلم، وأبي داود والنسائي أنه يقال ~~له أبو مذكور وفي رواية لمسلم والنسائي «أعتق رجل من بني عذرة» وهذه ~~بظاهرها تنافي الرواية الأخرى إلا أن يكون من بني عذرة صلبية ومن الأنصار ~~مخالفة أو بالعكس وتقدم أن في رواية البيهقي رجل من بني عذرة يقال له أبو ~~المذكور. # (السابعة) الرواية الصحيحة: إنه «بيع بثمانمائة درهم» . # وأما قوله في رواية لأبي داود «فبيع بسبعمائة أو تسعمائة» فلم يضبطها ~~راويها ولهذا شك فيها. ### | [فائدة الإنفاق على النفس] # (الثامنة) قوله «ابدأ بنفسك فتصدق ms1689 عليها» سمى الإنفاق على نفسه صدقة وهو ~~قربة إذا كان من حلال وبقدر الحاجة، وقد يصل إلى الوجوب وذلك عند الاضطرار ~~وقوله «فإن فضل» بفتح الضاد، ومضارعه بضمها وفيه لغة أخرى بكسر الضاد، ~~ومضارعه بفتحها قال في الصحاح: وفيه لغة أخرى مركبة منهما فضل أي بالكسر ~~يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له قال سيبويه هذا عند أصحابنا إنما يجيء على ~~لغتين وقوله «فلأهلك» أي زوجتك وقوله «فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك» إن حمل ~~على التطوع يتناول كل ذي قرابة وإن حمل على الواجب اختص بمن تجب نفقته من ~~الأقارب وهم الأصول والفروع عند الشافعي وطائفة ولذلك تفاريع في كتب الفقه ~~ولم يذكر في هذا الحديث الرقيق ولعله داخل في الأهل أو سكت عنه؛ لأن أكثر ~~الناس لا رقيق لهم فأجرى الكلام على الغالب أو ذاك الشخص المخاطب بهذا ~~الكلام # PageV06P218 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا رقيق له فبين حال نفسه، وقد قدم الحنابلة العبد على القريب من ولد ~~وغيره، ولم أر أصحابنا الشافعية تعرضوا لذكر العبد عند تزاحم من تجب نفقته ~~وكان ذلك؛ لأن له جهة ينفق منها وهي كسبه وبتقدير أن يكون غير كسوب وتعذرت ~~إجارته لمنفعة من المنافع فيباع هو أو جزء منه لنفقته وقوله «فإن فضل عن ذي ~~قرابتك شيء فهكذا وهكذا» فيه تقديم الصدقة على القرابة على الصدقة على ~~الأجانب إن كان الحديث في صدقة التطوع فإن كان في النفقة الواجبة خرج من ~~هذا الباب. # وقوله «فهكذا وهكذا» كذا هو عند مسلم مرتين ثم فسره بقوله فبين يديك وعن ~~يمينك وعن شمالك وذلك يقتضي تكرير قوله هكذا ثلاثا وكذا هو في رواية ~~النسائي وعبر بذلك عن كثرة الصدقة وتنويع جهاتها، وليس المراد حقيقة الجهات ~~المحسوسة وفي هذا الحديث الابتداء بالنفقة على الترتيب المذكور فيه ومحل ~~تقديم النفس في حق من لا يصبر على الإضافة أما من صبر عليها، وآثر على نفسه ~~فهو محمود قد جاء بمدحه القرآن الكريم وفعله الصديق وذلك الأنصاري ms1690 الذي ~~نزلت فيه هذه الآية وغيرهما وفيه أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الآكد ~~فالآكد وفيه أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر ~~بحسب المصلحة ولا يحصرها في جهة معينة. ### | [فائدة نظر الإمام في مصلحة رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم] # 1 # (التاسعة) فيه نظر الإمام في مصلحة رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم ~~وإبطاله ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. # (العاشرة) ظاهر قوله «باع» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر البيع ~~بنفسه، وهو {أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وتصرفه عليهم ماض لا ~~اندفاع له، ويحتمل أنه أمره بذلك ونسب إليه البيع مجازا لكنه خلاف ما ~~يقتضيه قوله «ثم أرسل بثمنه إليه» فإنه يقتضي غيبته عن البيع وقبض الثمن ~~وكذا قوله «من يشتريه مني» يقتضي مباشرته - عليه الصلاة والسلام - ذلك، ~~والله أعلم. # وحكى البيهقي في المعرفة عن العلم الشافعي أنه قال يحيط أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو يأمره قيل ~~له فبأيهما باعه قال: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه ~~الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين # PageV06P219 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي ~~وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي» زاد ~~مسلم في رواية بعد قوله «غلامي وجاريتي» وفي رواية له «ولا يقل العبد لسيده ~~مولاي فإن مولاكم الله عز وجل» . #   ### | [طرح التثريب] # دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه، وإما غير محتاج فأراد الرجوع ~~فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه فكان في بيعه دلالة على أن ~~بيعه جائز له إذا شاء، وأمره إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه نرى ذلك لئلا ~~يحتاج إلى الناس. ### | [فائدة البيع فيمن ms1691 يزيد] # 1 # (الحادية عشرة) فيه جواز البيع فيمن يزيد قال النووي: وهو مجمع عليه ~~الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. ### | [فائدة الرجوع عن التدبير بالقول] # (الثانية عشرة) استدل به من جوز الرجوع عن التدبير بالقول وبه قال ~~الشافعي في القديم وهو أحد قوليه في الجديد وهو مبني على أن التدبير وصية. ~~واقتصر ابن العربي على نقل هذا عن الشافعي لكن الذي نص عليه في أكثر كتبه ~~وعليه الفتوى عند أصحابه منع الرجوع عنه بالقول، وأنه ليس وصية، وإنما هو ~~تعليق عتق بصفة ولا يلزم من الرجوع عنه بالتصرف بالبيع وغيره جوازه بالقول ~~فقد يغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في المقاصد والله أعلم. ### | [فائدة إضافة الموصوف لصفته] # 1 # (الثالثة عشرة) قوله عام الأول من إضافة الموصوف لصفته وله نظائر ~~فالكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف ~~تقديره هنا عام الزمن الأول أو نحو ذلك. ### | [حديث لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك] # (الحديث الثالث) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي ~~وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي غلامي» # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان من # PageV06P220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا الوجه، البخاري عن محمد، وهو ابن يحيى الذهلي ومسلم عن محمد بن نافع ~~كلاهما عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق ~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي، ~~وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي ~~وفتاتي» ، وأخرجاه أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «لا ~~يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقل أحدكم مولاي ~~فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي» ، وأخرجه أبو داود والنسائي في اليوم ~~والليلة من طريق محمد بن ms1692 سيرين عن أبي هريرة بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي ~~وأمتي ولا المولى ربي وربتي ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي ~~وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله» . # (الثانية) فيه نهي المملوك أن يقول لسيده رب وكذلك نهي غيره فلا يقل أحد ~~للمملوك ربك ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول اسق ربك ~~فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه بل هذا أولى بالنهي من قول ~~العبد أو الأجنبي ذلك عن السيد والمعنى في ذلك أن الربوبية حقيقتها لله ~~تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء ولا يوجد هذا حقيقة إلا في ~~الله تعالى فإن قيل فقد قال الله تعالى حكاية عن السيد يوسف - عليه السلام ~~- {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42] و {ارجع إلى ربك} [يوسف: 50] {إنه ربي أحسن ~~مثواي} [يوسف: 23] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشراط الساعة «أن ~~تلد الأمة ربتها أو ربها.» قلت أجيب عن ذلك بجوابين: # (أحدهما) أن هذا الحديث الثاني وما في معناه لبيان الجواز، وأن النهي في ~~الأول للأدب والتنزيه دون التحريم. (ثانيهما) أن المراد النهي عن الإكثار ~~من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينه عن إطلاقها في نادر من ~~الأحوال واختار القاضي عياض هذا الجواب الثاني. # (الثالثة) ذكر السقي والإطعام والوضوء أمثلة والمقصود بالنهي استعمال لفظ ~~الرب وإنما ذكرت هذه الأمور لغلبة استعمالها في المخاطبات ويجوز في همزة ~~اسق الوصل والقطع؛ لأنه يستعمل ثلاثيا ورباعيا. ### | [فائدة قول المملوك عن مالكه سيدي] # 1 # (الرابعة) فيه أنه لا بأس بأن يقول المملوك عن مالكه سيدي وذلك؛ لأن لفظة ~~السيد غير مختصة # PageV06P221 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي ~~عياض عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي ولم يأت تسميته تعالى بالسيد في القرآن ~~ولا في حديث متواتر، وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - ~~رضي الله عنهما - إن ابني هذا سيد» وقال «قوموا إلى سيدكم ms1693 يعني سعد بن ~~معاذ» وقال «اسمعوا ما يقول سيدكم يعني سعد بن عبادة» قال النووي: فليس في ~~قول العبد سيدي إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة. # وقال أبو العباس القرطبي: إنما فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء ~~الله تعالى بالاتفاق واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ . ~~فإذا قلنا: ليس من أسمائه فالفرق واضح إذ لا التباس ولا إشكال يلزم من ~~إطلاقه كما يلزم من إطلاق الرب. وإذا قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشهرة ~~والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك، وأما من حيث اللغة فالرب مأخوذ من ~~" رب الشيء والولد يربه ورباه يربيه إذا قام عليه بما يصلحه ويكمله فهو رب ~~وراب " والسيد من السؤدد وهو التقدم يقال ساد قومه إذا تقدمهم ولا شك في ~~تقديم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. انتهى. # (الخامسة) فيه أنه لا بأس بقوله مولاي أيضا ويعارضه ما تقدم من عند مسلم ~~والنسائي من النهي عنه، وقد بين مسلم - رحمه الله - الاختلاف في ذلك على ~~الأعمش، وأن أبا معاوية ووكيعا ذكراها عن الأعمش وجرير بن عبد الحميد لم ~~يذكرها عنه قال القاضي عياض: وحذفها أصح. وقال أبو العباس القرطبي: روي من ~~طرق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورا فيها فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما ~~صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق ~~إلا الترجيح كما ذكرناه. انتهى. # وقال النووي في توجيهه جواز ذلك: أن المولى يقع على ستة عشر معنى سبق ~~بيانها منها الناظر والمالك (قلت) وقد رأيت من شيوخنا من يتوقف في التقريظ ~~وتعظيم الأقران في كتابة سيدنا ويكتب مولانا وسببه أن السيد وصف ترجح بلا ~~شك، وأما المولى فقد يطلق خاليا عن الرجحان كما في العتيق ونحوه، وذلك ~~يقتضي أن استعمال مولاي أسهل، وأقرب إلى عدم الكراهة من سيدي، والله أعلم. # وقال ابن حزم الظاهري فإن # PageV06P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال مولاي فذلك مباح والأفضل أن ms1694 يقول سيدي. ### | [فائدة قول السيد لمملوكه عبدي وأمتي] # 1 # (السادسة) فيه نهي السيد أن يقول لمملوكه عبدي، وأمتي وإرشاده إلى أن ~~يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ وذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها ~~الله تعالى ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق واستعماله لنفسه، وقد بين ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - العلة في ذلك فقال «كلكم عبيد الله» فنهى عن ~~التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الفعل، وفي إسبال الإزار ونحوه. ~~وأما لفظ غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليس دالا على الملك كدلالة عبدي مع ~~أنه يطلق على الحر والمملوك وإضافته دالة على الاختصاص قال الله تعالى {وإذ ~~قال موسى لفتاه} [الكهف: 60] {وقال لفتيانه} [يوسف: 62] {قالوا سمعنا فتى ~~يذكرهم يقال له إبراهيم} [الأنبياء: 60] واستعمال الجارية في الحرة الصغيرة ~~معروف في استعمال العرب وهو مشهور في الجاهلية والإسلام، وأصل الفتوة ~~الشباب، وقد يستعمل الفتى فيمن كملت فضائله ومكارمه كما جاء «لا فتى إلا ~~علي» ومن هذا أخذ الصوفية الفتوة المتعارفة بينهم، وأصل مدلوله الغلام ~~الصغير إلى أن يبلغ، وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة وهو على هذا إما ~~مأخوذ من الغلمة وهي شهوة النكاح وكذلك الجارية في الإناث كالغلام في ~~الذكور. ### | [فائدة التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي] # (السابعة) هذا النهي على التنزيه دون التحريم، وقد حمله على ذلك جميع ~~العلماء حتى أهل الظاهر، وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه فبوب باب كراهية ~~التطاول على الرقيق وقوله عبدي، وأمتي وقال الله تعالى {والصالحين من ~~عبادكم وإمائكم} [النور: 32] وقال {عبدا مملوكا} [النحل: 75] {وألفيا سيدها ~~لدى الباب} [يوسف: 25] وقال {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] وقال النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - «قوموا إلى سيدكم» {اذكرني عند ربك} [يوسف: 42] ~~سيدك «ومن سيدكم» ثم روى مع حديث الباب حديث ابن عمر «إذا نصح العبد سيده» ~~وحديث أبي موسى «المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده» وحديث ابن ~~عمر «من أعتق نصيبا له من عبد» وحديثه «والعبد راع على مال سيده» وحديث أبي ~~هريرة وزيد بن خالد «إذا ms1695 زنت الأمة فاجلدوها» فاستدل البخاري بهذه الآيات ~~والأحاديث على أن النهي في حديث الباب للكراهة، وقال ابن بطال ما جاء في ~~هذا الباب من النهي عن التسمية فهو من باب التواضع، ويجوز أن يقول عبدي، ~~وأمتي؛ لأن القرآن قد نطق به في قوله تعالى # PageV06P223 # وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نعم ~~ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما له» قال البخاري ~~«وينصح لسيده» وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» . #   ### | [طرح التثريب] # {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] والنهي عن ذلك على سبيل ~~التطاول والغلظة لا على سبيل التحريم. # واتباع ما حض - عليه الصلاة والسلام - عليه أولى، وأجمل فإن في ذلك ~~تواضعا لله عز وجل؛ لأن قول الرجل عبدي، وأمتي يشترك فيه الخالق والمخلوق ~~فيقال عبد الله، وأمة الله فكره ذلك لاشتراك اللفظ. # وأما الرب فهي كلمة، وإن كانت مشتركة وتقع على غير الخالق لقولهم: رب ~~الدابة ورب الدار ويراد صاحبها فإنها لفظة تختص بالله عز وجل في الأغلب ~~والأكثر فوجب ألا يستعمل في المخلوقين لنفي الله عز وجل الشركة بينهم وبين ~~الله إلا أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله إله ولا رحمان ويجوز أن يقال ~~رحيم لاختصاص الله بهذه الأسماء فكذلك الرب لا يقال لغير الله. انتهى. # ومقتضاه أن النهي عن قول العبد لسيده ربي على سبيل التحريم، وليس كذلك ~~والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه ~~على غيره والله أعلم. # (الثامنة) قال النووي: الظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على وجه ~~التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف. # (قلت) ينبغي استمرار الكراهة ولو قصد التعريف دون التعاظم لكن أمكن ~~التعريف بغيره للاشتراك في اللفظ كما تقدم وإن خلا عن القصد القبيح ~~استعمالا للأدب في الألفاظ، وهذا مقتضى الحديث، والله أعلم. ### | [حديث نعم ما للمملوك أن ms1696 يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده] # (الحديث الرابع) # وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نعم ما للمملوك أن ~~يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما له» . # (الحديث الخامس) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «إن العبد إذا نصح لسيده # PageV06P224 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد ~~الرزاق ورواه البخاري من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «نعم ~~ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده» ورواه مسلم من هذا الوجه بلفظ «إذا ~~أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس ~~عليه حساب ولا على مؤمن مزهد» . # وروى الشيخان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ~~«للعبد المملوك الصالح أجران» قال أبو هريرة: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد ~~في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت، وأنا مملوك) . # لفظ البخاري ولفظ مسلم «المصلح» . # وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك، ~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق عبيد الله بن عمر؛ ومسلم من طريق أسامة بن زيد ~~ثلاثتهم عن نافع. # (الثانية) قوله «نعما» فيه ثلاث لغات قرئ بهن في السبع إحداها كسر النون ~~مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم ~~مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ما هو فأدغمت الميم في الميم. ~~قال القاضي عياض: ورواه العذري نعما بضم النون منونا وهو صحيح أي له مسرة ~~وقرة عين يقال نعما له ونعمة له وقوله «يتوفى» بضم أوله على البناء للمفعول ~~أي يتوفاه الله والوفاة الموت وفيه أن الأعمال بالخواتيم وقوله «يحسن عبادة ~~الله» هو بضم أول يحسن وعبادة منصوب به والصحابة هنا بمعنى الصحبة. # (الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح ms1697 وهو القائم بعبادة ربه والناصح ~~لسيده القائم له بما يجب له عليه من الخدمة ونحوها وإن له أجرين لقيامه ~~بالحقين ولانكساره بالرق قال بعضهم: وليس الأجران متساويين؛ لأن طاعة الله ~~أوجب من طاعة المخلوقين قلت طاعة المخلوق المأمور بها هي من طاعة الله، ~~وذلك كطاعة أولي الأمر وطاعة الزوج والمالك والوالد. وقال ابن عبد البر: ~~فيه أن العبد المؤدي لحق الله وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا ما روي عن ~~المسيح - عليه السلام - أنه قال مر الدينا حلو الآخرة وحلو الدنيا مر ~~الآخرة # PageV06P225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وللعبودية مضاضة ومرارة لا تضيع عند الله. # (الرابعة) إن قلت: قوله " فله أجره مرتين " يفهم أنه يؤجر على العمل ~~الواحد مرتين مع أنه لا يؤجر على كل عمل إلا مرة واحدة؛ لأنه يأتي بعملين ~~مختلفين عبادة الله والنصح لسيده فيؤجر على كل من العملين مرة وكذا كل آت ~~بطاعتين يؤجر على كل واحدة أجرها ولا خصوصية للعبد بذلك. # (قلت) يحتمل (وجهين) : # (أحدهما) أنه لما كان جنس العمل مختلفا؛ لأن أحدهما طاعة الله والآخر ~~طاعة مخلوق خصه بحصول أجره مرتين؛ لأنه يحصل له الثواب على عمل لا يأتي في ~~حق غيره بخلاف من لا يأتي في حقه إلا طاعة خاصة فإنه يحصل أجره مرة واحدة ~~أي على كل عمل أجر، وأعماله من جنس واحد لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره ~~والمرأة لزوجها والولد لوالده له في ذلك. # (ثانيهما) يمكن أن يكون في العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيده فيحصل له ~~على العمل الواحد الأجر مرتين لامتثاله بذلك أمر الله، وأمر سيده المأمور ~~بطاعته والله أعلم. # وقال ابن عبد البر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن العبد لما اجتمع ~~عليه أمران واجبان طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه فقام بهما جميعا كان له ~~ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من ~~طاعة سيده ونصحه، وأطاعه أيضا فيما افترض عليه ومن هذا المعنى عندي أنه ms1698 من ~~اجتمع عليه فرضان فأداهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه فمن ~~وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بهما فله أجران، ومن لم تجب عليه زكاة، وأدى ~~صلاته فله أجر واحد، وعلى حسب هذا يقضى فيمن اجتمعت عليه فروض فلم يؤد شيئا ~~منها وعصيانه أكثر من عصيان من لم تجب عليه إلا بعض تلك الفروض، وقد سئل ~~عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل كثير الحسنات كثير السيئات أهو ~~أحب إليك أم رجل قليل الحسنات قليل السيئات فقال. ما أعدل بالسلامة شيئا. # PageV06P226 # كتاب الفرائض عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز ~~وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليورث ~~عصبته من كان» وفي رواية لمسلم «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان» ~~وللبخاري «فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة» وفي رواية لهما «ومن ترك ~~مالا فلورثته» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الفرائض] ### | [حديث أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل] # (الحديث الأول) # عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنا ~~أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة ~~فادعوني وأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه ~~الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ~~فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء وإلا قال للمسلمين ~~صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من ~~أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» ~~لفظ البخاري وقال الباقون قضاء بدل ms1699 فضلا، وكذا هو عند بعض رواة البخاري، ~~وأخرجه الشيخان، وأبو داود من رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ «من ترك ~~مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا» وفي لفظ لمسلم وليته، وأخرجه البخاري ~~والنسائي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «أنا أولى بالمؤمنين من ~~أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو # PageV06P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ضياعا فأنا وليه فلا دعي له» . # وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما ~~من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم {النبي ~~أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه ~~عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» ، وأخرجه مسلم ~~من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفس محمد بيده إن ~~على الأرض من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا ~~فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان» . # (الثانية) قوله أنا أولى الناس بالمؤمنين إنما قيد ذلك بالناس؛ لأن الله ~~تعالى أولى بهم منه وقوله في كتاب الله عز وجل أشار به إلى قوله تعالى ~~{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وقد صرح بذلك في رواية ~~البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة # كما تقدم فإن قلت الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهم ودل ~~الحديث على أنه أولى بهم من سائر الناس ففيه زيادة (قلت) إذا كان أولى بهم ~~من أنفسهم فهو أولى بهم من بقية الناس من باب الأولى؛ لأن الإنسان أولى ~~بنفسه من غيره فإذا تقدم للنبي - صلى الله عليه وسلم - على النفس فتقدمه في ~~ذلك على الغير من طريق الأولى، وحكى ابن عطية في تفسيره عن بعض العلماء ~~العارفين أنه قال: هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك ~~وهو يدعوهم إلى النجاة قال ابن عطية ms1700 ويؤيد هذا قوله - عليه الصلاة والسلام ~~- «وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش» . # (الثالثة) يترتب على كونه - عليه الصلاة والسلام - أولى بهم من أنفسهم ~~أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم، وإن شق ذلك عليهم، وأن يحبوه ~~أكثر من محبتهم لأنفسهم ومن هنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤمن ~~أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفي رواية أخرى «من ~~أهله وماله والناس أجمعين» وهو في الصحيحين عن أنس «ولما قال عمر - رضي ~~الله عنه - لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال له والذي نفسي بيده حتى ~~أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي ~~فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - الآن يا عمر» # رواه البخاري في صحيحه قال الخطابي لم # PageV06P228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا ~~سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر ~~رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. # (الرابعة) استنبط أصحابنا الشافعية من هذه الآية الكريمة أن له - عليه ~~الصلاة والسلام - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا ~~احتاج - عليه الصلاة والسلام - إليهما وعلى صاحبهما البذل ويفدي بمهجته ~~مهجة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وأنه لو قصده - عليه الصلاة ~~والسلام - ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه، وهو استنباط واضح، ولم ~~يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من ~~الحظ، وإنما ذكر ما هو عليه فقال: أيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا ~~وليه وترك حظه فقال: «وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان» . ### | [فائدة ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شيء لهم] # 1 # (الخامسة) قوله فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة لفظة " ما " زائدة للتأكيد ~~والضيعة بفتح ms1701 الضاد وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة وفي رواية ~~أخرى ضياعا بفتح الضاد والمراد بهما هنا عيال محتاجون ضائعون قال الخطابي: ~~الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ~~ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع وجعل اسما لكل ما يعرض ~~للضياع، وكذا قوله في رواية أخرى «كلا» وهو بفتح الكاف وتشديد اللام قال ~~الخطابي وغيره: المراد به هنا العيال، وأصله الثقل. # (السادسة) قال ابن عطية أزال الله بهذه الآية أحكاما كانت في صدر ~~الإسلام. # (منها) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي على ميت عليه دين ~~فقال حين نزلت هذه الآية «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا ~~فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أنا وليه اقرءوا إن شئتم {النبي أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] » . انتهى. # والذي تقدم من الصحيحين وغيرهما «أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك ~~حين فتح الفتوح واتساع الأموال» وكيف كان فهذا الحكم وهو «امتناعه - عليه ~~الصلاة والسلام - من الصلاة على من مات وعليه دين» منسوخ بلا شك فصار يصلي ~~عليه ويوفي دينه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وهل كان ذلك محرما عليه أم لا ~~فيه خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه أبو العباس الروياني # PageV06P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الجرجانيات وحكى خلافا أيضا في أنه هل كان يجوز له أن يصلي مع وجود ~~الضامن. وقال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن. انتهى. # والظاهر أن ذلك لم يكن محرما عليه، وإنما كان يفعله ليحرض الناس على قضاء ~~الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منه لئلا تفوتهم صلاة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - عليهم فلما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي عليهم ويقضي ~~دين من لم يخلف وفاء كما تقدم، والله أعلم. ### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام صار يوفي دين من مات وعليه دين ولم يخلف وفاء] # 1 # (السابعة) فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - صار يوفي دين من مات وعليه ms1702 ~~دين ولم يخلف وفاء وهل كان ذلك واجبا عليه أو كان يفعله تكرما وتفضلا فيه ~~خلاف عند الشافعية والأشهر عندهم وجوبه وعدوه من الخصائص واختلف أصحابنا في ~~أنه هل يجب على الأئمة بعده قضاء دين المعسر من مال المصالح أم لا واختلف ~~في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقضيه من مال المصالح أو من خالص مال ~~نفسه ولعل الخلاف في وجوب ذلك على الأئمة بعده مبني على هذا الخلاف. ### | [فائدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال الذين لا مال لهم] # (الثامنة) فيه قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعيال الذين لا مال ~~لهم، وهذا واجب عليه وعلى الأئمة بعده من مال المصالح قال الخطابي كان ~~الشافعي يقول ينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من ~~قد احتلم أو استكمل خمس عشرة من الرجال ويحصي الذرية وهي من دون المحتلم ~~ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه ~~من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ~~والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي ~~الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم. قال: ولم يختلف أحد ~~لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. ~~قال: وإن فضل من المال شيء بعدما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون ~~والازدياد في الكراع وكل ما قوي به المسلمون فإن استغنى المسلمون، وكملت كل ~~مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقونه في ذلك المال. ~~قال: ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من ~~قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. ~~انتهى. ### | [فائدة العصبة] # 1 # (التاسعة) # PageV06P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله «وأيكم ما ترك مالا» ما زائدة كما تقدم وذكر المال خرج مخرج الغالب ~~فإن الحقوق تورث كالأموال وقوله فليورث بضم ms1703 الياء وفتح الواو والراء ~~وتشديدها وقوله عصبته مرفوع لنيابته عن الفاعل ويحتمل نصبه ويكون النائب عن ~~الفاعل ضميرا يعود على الميت أي فليورث هو عصبته والأول هو المعروف. وقوله ~~من كان أي العصبة هذا على الأول ويدل له قوله في رواية أخرى من كانوا، وعلى ~~الاحتمال الذي قدمناه يكون المراد من كان الميت والعصبة الأقارب من جهة ~~الأب كذا عرفه أهل اللغة ومنهم الجوهري وصاحب النهاية: قال الجوهري وإنما ~~سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب ~~والأخ جانب. وقال صاحب النهاية: لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ~~ويشتد بهم. وقال صاحب المحكم: العصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير ~~والد ولا ولد فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن ~~بقي شيء بعد الفرض أخذ. وقال صاحب المشارق: عصبة المواريث هم الكلالة من ~~الورثة من عدا الآباء والأبناء الأدنياء، وتكون أيضا في المواريث كل من ليس ~~له فرض مسمى وكلام الجوهري يقتضي أن العصبة مفرد فإنه قال: إن جمعه العصبات ~~وحكى القاضي في المشارق أنه قيل: إن العصبة جماعة ليس لها واحد وعرف ~~أصحابنا الفقهاء العصبة بأنه من ورث بالإجماع ولا فرض له واحترزوا بقولهم ~~بالإجماع عن ذوي الأرحام فإن من ورثهم لا يسميهم عصبة. # وأورد على هذا التعريف أمران: # (أحدهما) أن لنا من يرث بالتعصيب وهو ذو فرض كابن عم هو أخ لأم أو زوج. # (الثاني) أن لنا من في إرثه خلاف وهو عند من ورثه عصبة كالقاتل والتوأمين ~~المنفيين باللعان فينبغي أن يقال من ورث لمجمع على التوريث بمثله بلا تقدير ~~ثم قسم أصحابنا العصبة إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره ومنهم من زاد قسما ثالثا ~~وهو عصبة مع غيره وعرف جماعة منهم أبو إسحاق الشيرازي والرافعي العصبة ~~بنفسه بأنه كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط محض الذكور، وأورد ~~على هذا أنه يتناول الزوج فإنه يدلي إلى الميت بغير واسطة مع أنه ms1704 ليس عصبة ~~ويخرج عنه المولاة المعتقة مع أنها عصبة ولهذا قال النووي ينبغي أن # PageV06P231 # وعن نافع عن ابن عمر «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن ~~تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء #   ### | [طرح التثريب] # يقال هو كل معتق ذكر نسيب إلى آخر ما تقدم. # (العاشرة) قوله «فليورث عصبته» هو مثل قوله في رواية مسلم «فإلى العصبة ~~من كان» وفي رواية للبخاري «فماله لموالي العصبة» والظاهر أنه من إضافة ~~الموصوف لصفته، وأصله للموالي العصبة واحترز بذلك عن الموالي الذين ليسوا ~~عصبة فقد يكون الرجل مولى بقرابة إناث أو بإعتاق من أسفل أو بنصر أو بغير ~~ذلك وليس عصبة فلا إرث له وفي رواية أخرى في الصحيحين «فلورثته» وهذه أعم ~~لتناولها أصحاب الفروض أيضا وذوي الأرحام عند من يورثهم والظاهر أنه إنما ~~اقتصر في الرواية الأخرى على العصبة؛ لوضوح أمر أصحاب الفروض، والنص على ~~توريثهم في القرآن الكريم. ### | [فائدة المرأة إذا توفيت عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج] # 1 # (الحادية عشرة) استدل به البخاري على أن المرأة إذا توفيت عن ابني عم ~~(أحدهما) أخ لأم (والآخر) زوج أن للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، والباقي ~~بينهما نصفين، وحكاه عن علي بن أبي طالب ووجهه أنهما متساويان في العصوبة ~~فيقسم الباقي بعد فرضيها بينهما نصفين؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال ~~«فماله للعصبة» فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح وهذا هو ~~المشهور من مذهب الشافعي وفي وجه في مذهب الشافعي أن الباقي كله للأخ من ~~الأم لزيادته بقرابة الأم فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب، وهذا ضعيف والله ~~أعلم. ### | [حديث أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها] # (الحديث الثاني) وعن نافع عن ابن عمر «أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله ~~عنها - أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ~~فذكرت ذلك ms1705 لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يمنعك ذلك فإنما ~~الولاء لمن أعتق» رواه البخاري وجعله مسلم من # PageV06P232 # لمن أعتق» كذا هو عند البخاري من طرق وقال مسلم عن ~~ابن عمر عن عائشة فجعله من حديثها.. #   ### | [طرح التثريب] # رواية ابن عمر عن عائشة. # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، ~~وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى هو النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ~~عائشة «أنها أرادت» فجعله من مسند عائشة وكذا رواه الشافعي عن مالك فيما ~~رواه عنه الربيع ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وحكى ابن عبد ~~البر الأول عن أكثر رواة الموطإ والثاني عن رواية يحيى بن يحيى كما ذكرته، ~~وقد عرفت موافقة الشافعي له، ولا يقال: مذهب الجمهور إن حكم أن حكم عن، فلا ~~تفاوت بين اللفظين؛ لأن ذلك إنما هو لو قال ابن عمر أن عائشة قالت فأسند ~~القصة إليها وهو في اللفظ المشهور لم يسند القصة إليها وإنما حكاها من نفسه ~~ولعائشة - رضي الله عنها - فيها مجرد ذكر وعلى كل حال فالحديث صحيح متصل، ~~وقد روي حديث عائشة هذا عنها من طرق منتشرة، وقال ابن عبد البر ليس في شيء ~~من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمر. انتهى. # واشتمل حديثها على أحكام مهمة وأمور مشكلة، وقد صنف في فوائده الإمامان ~~الكبيران ابن خزيمة وابن جرير وبسطا الكلام عليه ولسنا نذكر في الكلام على ~~هذا الحديث إلا ما استفيد من رواية ابن عمر المذكورة هنا والله أعلم. # (الثانية) استدل به على جواز البيع بشرط العتق ومن منع ذلك قال ليس فيه ~~تصريح باشتراطه، ولا يلزم من نيتها ذلك أن تصرح باشتراطه في نفس البيع، ومن ~~أجاز قال: اشتراط الولاء لهم يدل على شرط العتق فإنه فرعه، ومن منع قال قد ~~يكونون إنما اشترطوا الولاء إن أعتقتها يوما من الدهر من شرط العتق. ومن ~~أجاز قال: لا يمكن ms1706 الحمل على هذه الصورة فإنها ليست من محل الخلاف بل هي ~~موضع اتفاق على المنع، وقد منع الحنفية البيع بشرط العتق وطردوا فيه قياس ~~الشروط المنافية لمقتضى العقد في بطلانها في نفسها وإبطالها العقد وهو # PageV06P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قول عن الشافعي وأحمد. # وقال المالكية بصحة البيع والشرط، وأخرجوه من ذلك القياس اتباعا للسنة ~~وحكمته تشوف الشارع للعتق، وهذا هو الصحيح من أقوال الشافعي والمشهور عن ~~أحمد وهو قول الجمهور وللشافعي قول ثالث: أنه يصح البيع، ويبطل الشرط ثم ~~محل الصحة ما إذا شرط تنجيز العتق فلو شرط تدبير العبد أو كتابته أو تعليق ~~عتقه على صفة أو عتقه بعد شهر فالأصح عند الشافعية في الصور كلها أنه لا ~~يصح البيع، وكذلك لو شرط مع العتق دون الولاء للبائع فالمذهب الذي قطع به ~~الجمهور أن البيع باطل وحكى بعضهم قولا أنه صحيح ويلغو الشرط خاصة وانفرد ~~إمام الحرمين بنقله وجها أنه يصح هذا الشرط ولا يعرف ذلك لغيره ومحل الخلاف ~~عند الشافعية أيضا أن يطلق أو يقول بشرط أن تعتقه عن نفسك فإن قال بشرط أن ~~تعتقه عني فهو لاغ. ### | [فائدة بيع المكاتب] # 1 # (الثالثة) هذه الجارية هي بريرة وكانت مكاتبة وهذا يدل على جواز بيع ~~المكاتب، وقد اختلف فيها على أقوال الجواز والمنع والتفصيل بين أن يبيعه ~~للعتق فيجوز أو للاستخدام فيمتنع، فممن جوزه عطاء بن أبي رباح وإبراهيم ~~النخعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل في المشهور عنه وأبو ثور وبه قال مالك ~~في رواية عنه والشافعي في القديم قال هؤلاء: ولا تبطل الكتابة بذلك بل ~~ينتقل للمشتري مكاتبا فإذا أدى إليه النجوم عتق، وكان الولاء للمشتري وقال ~~بعض الشافعية: يكون الولاء للبائع. وقال بعضهم: ترتفع الكتابة وهما ضعيفان ~~وممن منع بيعه مطلقا أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي في قوله ~~الجديد وحكي عن ابن مسعود وربيعة وحكى ابن عبد البر عن الزهري وأبي الزناد ~~وربيعة أنه لا يجوز بيعه إلا برضاه. ونص عليه ms1707 الشافعي في اختلاف الحديث ~~وقال: من لقيناه من المفتين لم يختلفوا في ألا يباع المكاتب قبل أن يعجز ~~ويرضى بالبيع، وهم لا يجهلون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. # وجعل شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ذلك قيدا وقال: محل بطلان بيع ~~المكاتب على الجديد ما لم يرض بالبيع، وحكى هذا النص وبحث شيخنا المذكور ~~أنه يجوز بيعه بشرط العتق، وإن لم يرض استنباطا من هذا الحديث وقال بيع ~~الرقيق بشرط العتق إنما استفيد من حديث بريرة، وقد كانت مكاتبة فيجوز بيع ~~المكاتب # PageV06P234 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بشرط العتق رضي أم لم يرض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لعائشة ~~أن تشتري بريرة ولم يعتبر رضاها. قال: ومحل الحديث لا يخرج وهو قريب من ~~العموم الوارد على سبب فإن السبب لا يخرج كما في «الولد للفراش» فإن السبب ~~كان في أمة. انتهى. # والمانعون من بيعه مطلقا منهم من أجاب بأن المبيع نجومها لا رقبتها ومنهم ~~من أجاب بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والأول جواب من يجوز بيع نجوم ~~المكاتب وهو مذهب مالك والثاني جواب من يمنع ذلك وهم الشافعية. ### | [فائدة ما شرطوه من الولاء لغير المعتق] # 1 # (الرابعة) قوله لا يمنعك ذلك بالجزم على النهي قال الخطابي معناه إبطال ~~ما شرطوه من الولاء لغير المعتق (قلت) ظاهره أنه لم ير ما أرادوه من اشتراط ~~الولاء للبائع مانعا من الشراء على الوجه الذي أرادوه فإن اشتراط ذلك لا ~~يضر شيئا؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعتق فلا يضر اشتراط خلافه، وقد ورد ~~التصريح بذلك في قوله في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «اشتريها ~~وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق» وهي في الصحيحين وفي ذلك ~~إشكال من وجهين: # (أحدهما) أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم كما تقدم فكيف يثبت مع ذلك ~~عتق وولاء. # (الثاني) كيف يأذن لها في اشتراط ما لا يصح ولا يحل للمشترطين، وفي ذلك ~~خداع لهم يصان عنه الشرع ولهذا ms1708 أنكر بعضهم هذا اللفظ وذلك محكي عن يحيى بن ~~أكثم وهذا ضعيف لثبوته في الصحيحين كما تقدم وقال بعضهم اللام في قوله ~~«لهم» بمعنى على أي اشترطي عليهم كما في قوله تعالى {ولهم اللعنة} [غافر: ~~52] وهذا محكي عن الشافعي والمزني وضعفه بعضهم فإنه - عليه الصلاة والسلام ~~- أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. # وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر، وقيل: ~~إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لما شرطه البائع، وعدم إظهار النزاع ~~فيه، وقد يعبر عن التخلية بصيغة تدل على الفعل كما في قوله تعالى {وما هم ~~بضارين به من أحد إلا بإذن الله} [البقرة: 102] . وقيل: إن ذلك عقوبة ~~لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به فعاقبهم في المال بتحسير ما نقصوا من ~~الثمن في مقابلة كون الولاء لهم وقيل معنى «اشترطي لهم الولاء» أظهري حكم ~~الولاء ومنه أشراط الساعة وقيل # PageV06P235 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان لهم حكم ~~الولاء، وأن هذا الشرط غير جائز فلما لحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال ~~لعائشة هذا الكلام بمعنى لا تبالي سواء شرطتيه أم لا فإنه شرط باطل مردود؛ ~~لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة. وقيل ~~كان يباح اشتراط الولاء للبائع مع كونه لا يثبت له ثم نسخ بخطبة النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - وهذا جواب ابن حزم الظاهري وقال النووي في شرح مسلم: ~~الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: أن هذا الشرط خاص في ~~قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا ~~عموم لها. # قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك ~~وزجرهم عن مثله كما أذن لهم - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج في ~~حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا ms1709 بالحج وإنما فعل ذلك ~~ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد ~~يحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى. # وإذا عرفت هذه الأجوبة تبين لك ضعف استدلال من استدل به على اختصاص ~~البطلان بالشرط الفاسد، وأن ذلك لا يتعدى إلى العقد بل يكون العقد صحيحا ~~والشرط فاسدا، وقد استدل به على ذلك النسائي وبهذا قال ابن أبي ليلى وطائفة ~~والجمهور على خلافه. ### | [فائدة الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه] # (الخامسة) في قوله إنما الولاء لمن أعتق ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو ~~أمته عن نفسه، وأنه يرث به سواء كان المعتق رجلا أو امرأة وهذا مجمع عليه، ~~وفيه أن العتيق لا يرث سيده لحصره - عليه الصلاة والسلام - الولاء في ~~المعتق وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب جماعة من التابعين إلى ~~أنه يرث كعكسه. ### | [فائدة أعتقه على مال أو باعه نفسه أو كاتبه فعتق بالأداء] # 1 # (السادسة) ودخل فيه ما لو أعتقه على مال أو باعه نفسه أو كاتبه فعتق ~~بالأداء أو استولد أمة فعتقت بموته ففي كل هذه الصور يثبت الولاء، وكذا ~~يتناول الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كانا لا يتوارثان في الحال، ~~وهو كذلك عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الصورة الأخيرة وهي إعتاق ~~الكافر العبد المسلم فقال بمقتضى الحديث فيها الشافعية والحنفية والحنابلة ~~والجمهور، وقال # PageV06P236 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المالكية لا يثبت له عليه ولاء، ولو أسلم بعد ذلك، ولا لورثته، ولو كانوا ~~مسلمين ذلك الوقت وولاؤه لجماعته المسلمين. ### | [فائدة أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه] # 1 # (السابعة) ودخل فيه أيضا ما لو أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له ~~عليه فيثبت له عليه الولاء ويرثه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد ~~بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع المالكيان، وحكي عن الشعبي وعطاء ~~والحسن وابن سيرين وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد. والمشهور عند المالكية ms1710 أنه ~~لا يرثه، وأن ولاءه لجماعته المسلمين وحكي ذلك عن الزهري وربيعة وأبي ~~الزناد وعمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وحكي عن ~~الزهري أيضا والأوزاعي والليث بن سعد أن للسائبة أن يوالي من يشاء فإن مات ~~ولم يوال أحدا فولاؤه لجماعته المسلمين حكى ذلك جميعه ابن عبد البر. ### | [فائدة أعتق الرجل عبد نفسه عن غيره] # (الثامنة) اختلف العلماء فيما لو أعتق الرجل عبد نفسه عن غيره فقال ~~الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إن كان ذلك بأمره فولاؤه للمعتق عنه سواء كان ~~بعوض أو بغيره، وإن لم يكن بأمره فالولاء للمعتق. وقال أبو حنيفة والثوري: ~~إن كان بعوض فالولاء للمعتق عنه، وإن كان بغيره؛ لأنها هبة باطلة لعدم ~~القبض وقال مالك والليث بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام الولاء للمعتق عنه ~~مطلقا، ولو كان بغير أمره إلا أن يكون نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين، ~~والحديث حجة للأول؛ لأنه متى كان بأمره فالعتق عنه والمباشر وكيل ومتى كان ~~بغير أمره فلا يمكن دخوله في ملكه قهرا فالمعتق هو المباشر فاندرج ذلك في ~~قوله: إنما الولاء لمن أعتق. ### | [فائدة لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه] # 1 # (التاسعة) فيه أن كلمة إنما للحصر ولولا ذلك لما لزم في إثبات الولاء ~~للمعتق نفيه عن غيره لكنها ذكرت لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها ~~الحصر إذا تقرر ذلك ففيه أنه لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال ~~مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور. وقال أبو ~~حنيفة وربيعة والليث بن سعد: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال يحيى بن ~~سعيد الأنصاري إن كان حربيا فولاؤه للذي أسلم على يديه وإن كان ذميا ~~فللمسلمين عامة. ### | [فائدة لا ولاء لملتقط اللقيط] # 1 # (العاشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لملتقط اللقيط وبه قال مالك والشافعي ~~وأحمد والجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. # PageV06P237 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ms1711 - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة ~~عاملي فهو صدقة» وفي رواية لمسلم «لا نورث ما تركنا صدقة» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [فائدة لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة] # الحادية عشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه ~~قال الجمهور، وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكي عن ~~طائفة من السلف وعن سعيد بن المسيب إن عقل عنه ورثه وإلا فلا. ### | [فائدة إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة] # 1 # (الثانية عشرة) فيه رد على من قال: إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ~~ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع إلى الرق أبدا؛ لأنه لو عتق لم يصح بيعه، ~~وهذا محكي عن بعض السلف وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير ~~الباقي دينا عليه، وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن ~~عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال، وعن علي ومروان بن الحكم وعكرمة أنه ~~يعتق منه بقدر ما أدى، وعن جابر بن عبد الله إن شرط أن يعود في الرق إن عجز ~~كان ذلك، وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك. والذي عليه جمهور ~~العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة: أنه عبد ما بقي عليه ~~درهم، وقد صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره. ### | [فائدة الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما] # 1 # (الثالثة عشرة) وفيه أن الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما استمر ولاؤه عليه ~~وبه قال الشافعي واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد البر: إنه قياس قول مالك ~~وقال أبو حنيفة: للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه ~~للمعتق. ### | [حديث لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي] # الحديث الثالث عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة ms1712 عاملي فهو ~~صدقة» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق مالك، ومسلم وحده من طريق ~~سفيان بن عيينة والترمذي في الشمائل من طريق سفيان الثوري ثلاثتهم # PageV06P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي رواية الترمذي «دينارا ولا ~~درعا» وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك «دنانير» بلفظ الجمع قال ~~ابن عبد البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ «دينارا» وهو المحفوظ ~~في هذا الحديث وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة؛ ~~لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية ابن عيينة «ميراثا» حكاه ابن ~~عبد البر ولم يسق مسلم لفظه. قال: إنه نحو رواية مالك ورواه مسلم من رواية ~~الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «لا نورث ما تركنا صدقة» . # (الثانية) قوله لا تقتسم قال ابن عبد البر الرواية فيه بالرفع على الخبر ~~أي ليس يقسم؛ لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى ~~حديث مسروق عن عائشة قلت أشار إلى قولها - رضي الله عنها - «ما ترك رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى ~~بشيء» رواه مسلم وغيره، وكذا نقل النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا ~~اللفظ النهي؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه - صلى الله عليه وسلم - ~~غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا؛ لأني لا أورث. # (الثالثة) ذكر الدينار تنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى {فمن يعمل ~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] وقال تعالى {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا ~~يؤده إليك} [آل عمران: 75] وليس المراد التقييد به حتى إنهم يقتسمون ما هو ~~أقل منه هذا ما لا شك فيه. ### | [فائدة نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته] # 1 # (الرابعة) فيه وجوب نفقة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته ~~من متروكاته، وهو كذلك فقيل: إن سببه أنهن محبوسات ms1713 عن الأزواج بسببه وقيل ~~لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وليس ذلك ~~لإرثهن منه، ولذلك اختصصن بمساكنهن مدة حياتهن ولا يرثها ورثتهن بعدهن. ### | [فائدة المراد بالعامل في قوله عليه الصلاة والسلام ومؤنة عاملي] # 1 # (الخامسة) اختلف في المراد بالعامل في قوله «ومؤنة عاملي» فالمشهور أنه ~~القائم على هذه الصدقات، والناظر فيها وعليه بوب البخاري في صحيحه وقال ابن ~~عبد البر يقولون أراد بعامله خادمه وقيمه ووكيله، وأجيره ونحو هذا. انتهى. ~~وقيل هو كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ونائب عنه في أمته (السادسة) قال الطبري فيه: إن من كان مشتغلا من ~~الأعمال # PageV06P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله ~~به إذا كان في قيامه سقوط مؤنة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم. وفساد ~~قول من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والمؤذنين أخذ الأرزاق على ~~تأديتهم والمعلمين على تعليمهم، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ~~لولي الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله ~~فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن له المؤنة في بيت مال المسلمين ~~والكفاية ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل ~~الشغل بمنافع الإسلام. انتهى. ### | [فائدة النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث] # (السابعة) فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وبهذا قال جمهور ~~العلماء من السلف والخلف، وحكى ابن عبد البر وغيره عن بعض أهل البصرة منهم ~~ابن علية أنه إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة ~~زيادة في فضيلته قال ابن عبد البر وسائر علماء المسلمين على القول الأول ~~وهو الذي يقتضيه سياق الحديث قلت والقولان متفقان على أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - لم يورث، وإنما التفاوت ms1714 بينهما أن الأول جعل إرثه مستحيلا لا ~~مقتضى له، والثاني جعله ممكنا؛ لأنه منع منه عدم المال المخلف عنه؛ لأن ~~الكل صدقة كما يقف الإنسان جميع ما يملكه أو يتصدق به فيموت ولا ملك له فلا ~~يورث؛ لعدم ما يورث عنه، وإن كان يورث لو كان له مال والله أعلم. # قال ابن عبد البر: وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله ~~لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين. # وحكى الخطابي بإسناده عن ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس ~~السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر ~~الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله ~~الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال ~~له: ومن ظلمك؟ . قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده ~~أحد؟ قال: نعم. قال من؟ قال: عمر. وأقام على ظلمكم قال: نعم. قال: وهل كان ~~بعده أحد؟ قال نعم. قال: من؟ . قال: عثمان. قال: وأقام على ظلمكم. قال: نعم ~~قال: وهل كان بعده # PageV06P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحد؟ قال: نعم. قال من؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال، وأقام ~~على ظلمكم. فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال: والله ~~الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته ثم إني لم أكن تقدمت إليك في ~~هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد، وأقبل على الخطبة. # (الثامنة) لا يختص ذلك بنبينا - عليه الصلاة والسلام - بل سائر الأنبياء ~~- عليهم السلام - كذلك في أنهم لا يورثون ويدل لذلك قوله في الرواية التي ~~نقلناها في الفائدة الأولى من صحيح مسلم «لا نورث» فجمع الضمير باعتبار ~~مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك، وقد صرح به في قوله في حديث عمر - رضي ~~الله عنه - «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» رواه النسائي في سننه. وورد ms1715 هذا ~~اللفظ من حديث أبي بكر الصديق، وأبي هريرة رواهما ابن عبد البر # وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف إلا الحسن البصري فإنه قد حكي ~~عنه أن ذلك مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {يرثني ويرث من ~~آل يعقوب} [مريم: 6] وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو أراد وراثة ~~النبوة لم يقل {وإني خفت الموالي من ورائي} [مريم: 5] إذ لا يخاف الموالي ~~على النبوة ولقوله تعالى {وورث سليمان داود} [النمل: 16] والحق ما قاله ~~الجمهور والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل ~~قيامه مقامه وحلوله مكانه، ولو أريد وراثة المال لم يكن في الإخبار بإرث ~~سليمان لداود كبير فائدة لما علم من إرث الأولاد لأموال آبائهم بخلاف الملك ~~والعلم والنبوة. # (التاسعة) قال النووي: قال العلماء الحكمة في أن الأنبياء - صلوات الله ~~عليهم - لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ~~ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. ~~قلت: ولأنهم أحياء ولهذا وجبت نفقة زوجاته - عليه الصلاة والسلام - بعد ~~موته؛ ولأنهم لعظم شأنهم لا تكون نعم الله عليهم إلا عائدة على أخراهم، ولا ~~يسلبون منفعة ما أنعم به عليهم ولو ورثوا لسلبوا منفعة ما ورثوه وكان ~~الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - ~~«أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» وقال أبو بكر إنما المال الآن للوارث ~~وهذا # PageV06P241 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # معنى حسن ولم أر من تعرض له. # (العاشرة) هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في ~~الرواية التي سقناها من مسلم «ما تركنا صدقة» أنه بالنصب على أن ما نافية ~~وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة في ذلك لقوله فيها ~~«فهو صدقة» . # (الحادية عشرة) الحديث متناول للحقوق أيضا، وأشار الإمام والغزالي إلى ~~أنه - عليه الصلاة والسلام - تورث عنه حقوقه فإنهما قالا فيما لو عفا واحد ~~من بني ms1716 أعمامه عن قاذفه ينبغي أن يسقط عنه حد القذف. أو نقول: هم لا ~~ينحصرون فهو كقذف ميت ليست له ورثة خاصة لكن الرافعي توقف في ذلك فقال يجوز ~~أن حد قذفه لا يورث كما لا يورث ما تركه. انتهى. وهذا هو الحق وهو مقتضى ~~هذا الحديث. ### | [فائدة يحبس ماله على سبيل من سبل الخير] # 1 # (الثانية عشرة) قال ابن عبد البر: فيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء ~~أهل الحجاز، وأهل الحديث من تجويز الأوقاف، وأن للرجل أن يحبس ماله على ~~سبيل من سبل الخير يجري عليه بعد وفاته. # (قلت) حكى إمام الحرمين فيما تركه - عليه الصلاة والسلام - وجهين: # (أحدهما) أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما ينفق في حياته قال وهذا ~~هو الصحيح. # (والثاني) أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني ~~في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته، وأنه إذا صار ~~وقفا هو الواقف لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما تركنا صدقة» وجهان. وقال ~~النووي: كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه، وأن ما تركه فهو صدقة ~~على المسلمين لا تختص به الورثة، وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك، والله أعلم. ~~انتهى. # وقد ظهر أن الاستدلال به على صحة الوقف احتمال من احتمالات والله أعلم. ### | [فائدة اتخاذ الأموال واكتساب الصناع] # 1 # (الثالثة عشرة) قال ابن عبد البر أيضا: وفيه دلالة على صحة اتخاذ الأموال ~~واكتساب الصناع وما يسع الإنسان لنفسه وعماله، وأهليهم ويواتيهم وما يفضل ~~عن الكفاية وفيه رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح. # PageV06P242 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة قالوا يا ~~رسول الله كيف؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس ~~بيننا نبي» #   ### | [طرح ms1717 التثريب] ### | [حديث أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة] # (الحديث الرابع) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، قالوا يا ~~رسول الله كيف؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس ~~بيننا نبي» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا، وأبو داود من ~~رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري أيضا من رواية عبد ~~الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» أي أخص به، وأقرب إليه ~~لقوله «فلأولى عصبة ذكر» أي لأقرب، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ذلك كما ذكره في آخر الحديث وقوله «في الدنيا» أي بقرب الزمان بينهما كما ~~سيأتي «وفي الآخرة» لعله بتزوجه بأمه مريم فإنها من زوجاته في الجنة - ~~عليهم السلام - ويحتمل أن سبب أولويته به في الدنيا والآخرة كونه يصير من ~~أمته المقتدين بشريعته عند نزوله في آخر الزمان ولعل هذا أظهر والله أعلم. ### | [فائدة أولاد العلات] # 1 # (الثالثة) قال أهل اللغة أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام ~~هم الإخوة لأب من أمهات شتى قال في الصحاح سميت بذلك؛ لأن الذي تزوجها على ~~أولى قد كانت قبلها ثم عل من هذه؛ والعلل الشرب الثاني يقال علل بعد نهل ~~وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية وعل بنفسه يتعدى ولا يتعدى، وقال ~~غيره سموا بذلك؛ لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائر. وأما الإخوة من ~~الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة ويقال للإخوة من الأم # PageV06P243 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أولاد الأخياف؛ لأنهم من أخياف الرجال أي أخلاط الرجال. ### | [فائدة أنه عليه الصلاة والسلام مع بقية الأنبياء كأولاد العلات] # 1 # (الرابعة) اختلف في معنى هذا الحديث فحكى النووي عن جمهور العلماء ms1718 أن ~~معناه أن أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصل التوحيد ~~والاختلاف بينهم إنما هو في فروع الشرائع قال الله تعالى {لكل جعلنا منكم ~~شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] فاستعمل الأمهات في فروع الشرع والأب في أصل ~~الدين وقوله شتى أي مختلفون ومنه قوله تعالى {تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى} ~~[الحشر: 14] وقوله «ودينهم واحد» أي أصل التوحيد أو أصل الطاعة، وإن اختلفت ~~صفتها أو أصل التوحيد والطاعة جميعا. وقال بعضهم: معناه أن الأنبياء ~~مختلفون في أزمانهم وبعضهم بعيد الوقت من بعض فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم ~~زمان واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد وعيسى لما كان قريب الزمان ~~منه ولم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمن واحد فكانا بخلاف غيرهما وحكاه ~~أبو العباس القرطبي عن القاضي عياض ثم قال: هذا أشبه ما قيل في هذا الحديث ~~قلت لم يجزم به القاضي، ولا رجحه وإنما صدر كلامه بالأول ثم قال: وقيل فحكى ~~هذا كذا في المشارق فعلى الأول يكون عيسى كغيره من الأنبياء في أنه مع ~~نبينا - عليه الصلاة والسلام - يشبهان أولاد العلات في أن أصل دينهم المشبه ~~بالأب واحد، وفرعه المشبه بالأم مختلف. ووجه كونه أولى به مع ذلك أنه ليس ~~بينه وبينه نبي، وعلى الثاني لا يكون معه كأولاد العلات بل كأولاد الأعيان؛ ~~لأن الأنبياء إنما صاروا كأولاد العلات؛ لتباعد زمانهم ولما تقارب زمن ~~نبينا وعيسى - عليهما السلام - صار كأنه زمن واحد فشبها بأولاد الأعيان لكن ~~في هذا نظر؛ لأن غيرهما من الأنبياء تقارب زمنهم حتى كان يجتمع في الزمن ~~الواحد جماعة من الأنبياء فقرب بعض أولئك من بعض بهذا الاعتبار أشد من قرب ~~نبينا لعيسى - عليهما السلام - بهذه النسبة، وقد كان يحيى ابن خالته ~~ومجتمعا معه في زمن واحد والله أعلم. # (الخامسة) ظاهر قوله «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» دخول الأنبياء - ~~عليهم السلام - في ذلك فيكون نبينا أولى به من بقية الأنبياء وعليه يترتب ~~القولان اللذان حكيناهما ويحتمل أن يكون إنما أراد به أنه ms1719 أولى أهل زمانه ~~به ويكون - عليه الصلاة والسلام - ذكر هذا الكلام ردا على النصارى الذين ~~زعموا تولي عيسى، واتباعه # PageV06P244 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه أولى به منهم ومن غيرهم من الناس كما ~~قال لليهود «أنا أولى بموسى منكم» . الحديث في صيام عاشوراء وهذا محتمل ~~لكنه يبعده قوله «وليس بيننا نبي» ؛ لأنه يقتضي أن المراد ترجيحه بذلك على ~~بقية الأنبياء إلا أن يقال أراد بذلك أنه أولى الناس بالأنبياء مطلقا ~~لاتفاقهم في أصل الدين ويزداد عيسى - عليه السلام - قرب زمنه، وأنه ليس ~~بينهما نبي تأكيد لقوله أولى أهل زمانه والله أعلم. # (السادسة) أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الفرائض لما دل ~~عليه بمقتضى تقرير القاضي عياض من أن وجه كونه - عليه الصلاة والسلام - ~~أولى الناس بعيسى أنه - عليه الصلاة والسلام - مع بقية الأنبياء كأولاد ~~العلات ومع عيسى - عليه السلام - كأولاد الأعيان فلذلك اختص عنهم في أنه ~~أولى به، وذلك يدل على ترجح أولاد الأعيان على أولاد العلات، وأنهم أقرب ~~إلى المتوفى منهم فيكون الإرث لهم دونهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«فلأولى رجل ذكر» ، وقد ورد التصريح بذلك فيما رواه الترمذي وابن ماجه من ~~رواية الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - قال «قضى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل ~~أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه» قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من ~~حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. ~~والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. # (السابعة) فيه رد صريح على من قال: إنه كان بعد عيسى - عليه السلام - ~~أنبياء ورسل. وقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا أنبياء، وأنهم أرسلوا ~~إلى الناس بعد عيسى وهو قول أكثر النصارى لعنهم الله. # PageV06P245 # كتاب النكاح عن علقمة قال " كنت أمشي مع عبد الله ~~بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد ms1720 الرحمن ألا ~~نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله أما لئن ~~قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من ~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه ~~بالصوم فإنه له وجاء» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب النكاح] ### | [حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج] # (الحديث الأول) # عن علقمة قال " كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ~~فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما ~~مضى من زمانك، فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض ~~للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (فيه) فوائد: ~~{الأولى} أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من رواية الأعمش عن ~~إبراهيم عن علقمة. وفي رواية للنسائي ذكر الأسود معه أيضا وقال: إنه غير ~~محفوظ وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من رواية الأعمش عن عمارة بن عمير ~~عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود فكان للأعمش فيه إسنادان وقد ~~كان واسع الرواية وليس هذا اختلافا عليه # ورواه النسائي من رواية أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن ~~مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان: «خرج رسول الله # PageV07P002 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج» ~~الحديث جعله من مسند عثمان والمعروف أنه من مسند ابن مسعود. # (الثانية) في قول عثمان لابن مسعود - رضي الله عنهما - لأزوجنك جارية ~~شابة إلى آخره فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة ~~بهذه الصفة وهو صالح للتزويج بها وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة ~~لمقاصد النكاح فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو ms1721 ~~مقصود النكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى ~~أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها وفي رواية جارية بكرا وهو دليل على ~~استحباب البكر وتفضيلها على الثيب وقد صرح به الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. # وقوله (لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك) معناه تذكر بها ما مضى من نشاطك ~~وقوة شبابك وغلمتك فإن ذلك ينعش البدن وفي رواية أخرى في الصحيح لعلها ترجع ~~إليك ما كنت تعهد من نفسك، وكان عبد الله - رضي الله عنه - قد قلت رغبته في ~~النساء إما للاشتغال بالعبادة وإما للسن وإما لمجموعهما فحركه عثمان - رضي ~~الله عنه - بذلك. # (الثالثة) قوله (يا معشر الشباب) قال أهل اللغة المعشر الطائفة الذين ~~يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر وكذا ما ~~أشبهه، والشباب جمع شاب ويجمع أيضا على شبان بضم الشين وتشديد الباء وآخره ~~نون، وشبيبة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وإنما خص ~~الشباب بالمخاطبة؛ لأن الغالب قوة الشهوة فيهم بخلاف الشيوخ والكهول لكن ~~المعنى معتبر إذا وجد في حق هؤلاء أيضا. # (الرابعة) في الباءة أربع لغات حكاها القاضي عياض وغيره الفصيحة المشهورة ~~الباءة بالمد والهاء والثانية الباه بلا مد، والثالثة الباء بالمد بلا هاء ~~والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة ~~وهو المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل: لعقد النكاح باءة؛ لأن من ~~تزوج امرأة بوأها منزلا. # (الخامسة) اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى ~~معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع ~~منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع ~~لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع # PageV07P003 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع ~~الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا يفكون عنها غالبا، والقول الثاني أن ~~المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ms1722 ما يلازمها وتقديره من استطاع ~~منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل ~~القائلين بهذا على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ومن لم يستطع ~~فعليه بالصوم» . # والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فلذلك حملنا الباءة ~~على المؤن وأجاب الأولون بما تقدم في القول الأول وهو أن تقديره ومن لم ~~يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، والله ~~أعلم. ### | [فائدة الأمر بالنكاح لمن اشتاقت إليه نفسه واستطاعه] # 1 # (السادسة) فيه الأمر بالنكاح لمن اشتاقت إليه نفسه واستطاعه بقدرته على ~~مؤنه وهذا مجمع عليه لكنه عند جمهور العلماء من السلف والخلف على طريق ~~الاستحباب دون الإيجاب فلا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا، ~~كذا حكاه النووي عن العلماء كافة، ثم قال: ولا نعلم أحدا أوجبه إلا داود ~~ومن وافقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت ~~أن يتزوج أو يتسرى قالوا: ولم يشترط بعضهم خوف العنت قال أهل الظاهر: إنما ~~يلزمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطء اه. # وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة وفيه نظر فهذا الذي ذكر أنه رواية عن ~~أحمد هو المشهور من مذهبه وظاهر كلام أصحابه تعين النكاح، وعنه رواية أخرى ~~بوجوبه مطلقا وإن لم يخف العنت كما حكاه النووي عن بعضهم وعبارة ابن تيمية ~~في المحرر النكاح السابق سنة مقدمة على نفل العبادة إلا أن يخشى الزنا ~~بتركه فيجب وعنه يجب عليه مطلقا. انتهى. # والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعي حكاه الرافعي عن شرح مختصر ~~الجويني وقال النووي في الروضة هذا الوجه لا يحتم النكاح بل يخير بينه وبين ~~التسري ومعناه ظاهر. انتهى. # وجزم به أبو العباس القرطبي وهو من المالكية بل زاد فحكى الاتفاق عليه ~~فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر ~~على نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج وهذا لا يختلف في ~~وجوب ms1723 التزويج عليه. انتهى ونقله الاتفاق على ذلك مردود لكن يقلد في نقل ~~ذهنه في ذلك # PageV07P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبه يحصل الرد على النووي في كلامه المتقدم. # ولم يقيد ابن حزم ذلك بخوف العنت وعبارته في المحلى: وفرض على كل قادر ~~على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر ~~من الصوم ثم قال: وهو قول جماعة من السلف، وقال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة أعني الوجوب والندب ~~والتحريم والكراهة والإباحة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على ~~النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل إما هو وإما التسري وإن تعذر التسري تعين ~~النكاح حينئذ للوجود لا لأصل الشريعة. انتهى. # وكان هذا التقسيم لبعض المالكية وقد حكاه أبو العباس القرطبي عن بعض ~~علمائهم وقال: إنه واضح، وقال القاضي أبو سعد الهروي من الشافعية ذهب بعض ~~أصحابنا بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا ~~عليه، ثم قال القرطبي: وصرف الجمهور الأمر هنا عن ظاهره لشيئين: # (أحدهما) أن الله تعالى قد خير بين التزويج والتسري بقوله تعالى {فانكحوا ~~ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ثم قال {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ~~3] والتسري ليس بواجب إجماعا فالنكاح لا يكون واجبا؛ لأن التخيير بين ~~الواجب وغيره يرفع وجوب الواجب وبسط هذا في الأصول، وسبقه إلى هذا المازري ~~وفيه نظر لما تقدم عن أهل الظاهر وغيرهم من التخيير بينهما فلا يصح ما حكاه ~~من الإجماع ثم قال القرطبي. # (وثانيهما) قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا ~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] ولا يقال ~~في الواجب: إن فاعله غير ملوم قال: ثم هذا الحديث لا حجة لهم فيه لوجهين: # (أحدهما) أنا نقول بموجبه في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر من ~~العزبة، ولا يختلف في وجوب التزويج عليه وقد تقدم حكايته عنه ورد نقله ~~الاتفاق، ms1724 ثم قال و (الثاني) أنهم قالوا: إنما يجب العقد لا الوطء وظاهر ~~الحديث إنما هو الوطء فإنه لا يحصل شيء من الفوائد التي أرشد إليها في ~~الحديث من تحصين الفرج وغض البصر بالعقد وإنما يحصل بالوطء، وهو الذي يحصل ~~دفع الشبق إليه بالصوم فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث وما تناوله الحديث ~~لم يذهبوا إليه. # (قلت) ومن العجيب استدلال الخطابي به على النكاح غير # PageV07P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واجب؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب وبتقدير صرفه عن ذلك بما ذكرناه فلا يكون ~~دليلا على عدم الوجوب فأقل درجاته أن يكون قاصر الدلالة عن الطرفين، ثم قال ~~القرطبي ولا حجة لهم في قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ~~[النساء: 3] ؛ لأنه قصد به بيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء لا ~~بيان حكم أصل القاعدة، ولا حجة لهم في قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم ~~والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] فإنه أمر للأولياء بالإنكاح ~~وللأزواج بالنكاح. انتهى. # ولم يقل أحد بوجوبه على النساء وقد صرح بذلك ابن حزم فقال: وليس ذلك فرضا ~~على النساء لقوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} ~~[النور: 60] وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه: إن النكاح للنساء مستحب ~~عند الحاجة ومكروه عند عدمها وقال الشيخ عماد الدين الزنجاني في شرح الوجيز ~~المسمى بالموجز. لم يتعرض الأصحاب للنساء والذي يغلب على الظن أن النكاح في ~~حقهن أولى مطلقا؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والتستر عن الرجال ولم ~~يتحقق في حقهن الضرر الناشئ من النفقة. # (السابعة) قوله فإنه أغض للبصر أي أشهد غضا له وقوله وأحصن للفرج أي أشد ~~إحصانا له ومنعا عن الوقوع في الفاحشة، وقال الشيخ تقي الدين يحتمل أمرين: # (أحدهما) أن يكون أفعل فيه مما يستعمل لغير المبالغة. # (والثاني) أن يكون على بابها فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي ~~معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون ~~أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فإن ms1725 وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى ~~وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. ### | [فائدة من لم يستطع مؤن النكاح أو نفس النكاح] # 1 # (الثامنة) قد عرفت أن قوله: ومن لم يستطع أي مؤن النكاح أو نفس النكاح ~~لعجزه عن المؤن أي مع توقانه إليه فهذا لا يؤمر بالنكاح بل يفهم من الحديث ~~أنه يطلب منه تركه لكونه - عليه الصلاة والسلام - أرشد إلى ما ينافيه ويضعف ~~دواعيه وهو الصوم وقد أجمع أصحابنا بأن من هذه صفته يستحب له ترك النكاح، ~~وزاد النووي في شرح مسلم فذكر أن النكاح له مكروه وهو أبلغ في طلب الترك ~~ومقتضى كلام الحنابلة استحباب النكاح للتائق من غير اعتبار القدرة على ~~المؤن، وقد # PageV07P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تقدمت عبارة ابن تيمية في المحرر في ذلك وكان شيخنا الإمام البلقيني - ~~رحمه الله - يقول: الذي يدل له نص الشافعي - رحمه الله - أنه إن كان تائقا ~~استحب له وإلا فهو مباح لم يقل بأنه مستحب ولا مكروه وهي طريقة أكثر ~~العراقيين. انتهى. # وقال الغزالي في الإحياء: من اجتمع له فوائد النكاح من النسل والتحصين ~~وغيرهما وانتفت عنه آفاته من تخليط في الكسب وتقصير في حقهن استحب له وعكسه ~~العزلة له أفضل فإن اجتمعا اجتهد وعمل بالراجح. # (التاسعة) مقتضى ما تقرر أن الحديث لم يتناول غير التائق قادرا على المؤن ~~كان أو عاجزا عنها فأما غير التائق فإنه مسكوت عنه في الحديث ويدخل تحته ~~حالتان: # (إحداهما) أن يكون عاجزا عن النكاح لعلة كهرم أو مرض دائم أو تعنين فهذا ~~يكره له النكاح. # (الثانية) أن لا يكون عاجزا وهذه الحالة يدخل تحتها صورتان: # (إحداهما) أن يكون فاقدا لمؤن النكاح فيكره له أيضا. # (الصورة الثانية) أن يقدر على المؤن فلا يكره له النكاح في هذه الصورة ~~لكن التخلي للعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح له أفضل، هذا هو المشهور من ~~مذهب الشافعي وغيره وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية إلى أن النكاح ~~له أفضل مطلقا وأطلق الحنابلة أن غير ms1726 القادر إما خلقة أو لكبر أو غيره يكون ~~النكاح في حقه مباحا، وعن أحمد رواية أنه مستحب، وقد اشتهر عن الشافعية أن ~~النكاح ليس عبادة وعن الحنفية أنه عبادة، واستثنى الإمام تقي الدين السبكي ~~من الخلاف نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإنه عبادة قطعا قال: ~~ومن فوائده نقل الشريعة المتعلقة بما لا يطلع عليه الرجال ونقل محاسنه ~~الباطنة فإنه مكمل الظاهر والباطن. ### | [فائدة الإغراء بالغائب] # (العاشرة) قوله فعليه بالصوم، قال المازري: فيه إغراء بالغائب ومن أصول ~~النحويين أن لا يغري بغائب وقد جاء شاذا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني على ~~جهة الإغراء قال القاضي عياض: هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي ولكن ~~فيه على قائله أغاليط ثلاثة. # (أولها) قوله: لا يجوز الإغراء بالغائب وصوابه إغراء الغائب، فأما ~~الإغراء بالغائب فجائز، وهذا نص أبي عبيدة في هذا الحديث وكذا كلام سيبويه ~~ومن بعده من أئمة هذا الشأن و (ثانيها) عند قوله عليه رجلا ليسني من إغراء ~~الغائب وقد جعله سيبويه # PageV07P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والسيرافي منه ورواه شاذا والذي عندي أنه ليس المراد بها حقيقة الإغراء ~~وإن كانت صورته فلم يرد هذا القائل تبليغ هذا الغائب ولا أمره بإلزام غيره، ~~وإنما أراد الإخبار عن نفسه بقلة مبالاته بالغائب، وأنه غير متأت له منه ما ~~يريد فجاء بهذه الصورة، يدل على ذلك ونحوه قولهم إليك عني أي اجعل شغلك ~~بنفسك عني ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. # و (ثالثها) عدهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب جملة والكلام كله ~~للحضور الذين خاطبهم بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنها هنا ليست ~~للغائب وإنما هي لمن خص من الحاضرين بعدم الاستطاعة إذ لا يصح خطابه بكاف ~~الخطاب لأنه لم يتعين منهم ولإبهامه بلفظة من وإن كان حاضرا وهذا كثير في ~~القرآن كقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} ~~[البقرة: 178] إلى قوله {فمن عفي له من أخيه شيء} ms1727 [البقرة: 178] وكقوله ~~{كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] إلى قوله {فمن تطوع خيرا فهو خير له} ~~[البقرة: 184] وكقوله {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها} ~~[الأحزاب: 31] فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب ومثله لو قلت ~~لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين. انتهى ~~كلام القاضي وعد الحديث في هذا المثال من إغراء الغائب باعتبار اللفظ ~~وإنكار القاضي ذلك باعتبار المعنى وأكثر كلام العرب باعتبار اللفظ. ### | [فائدة التائق إلى النكاح العاجز عن مؤنه] # 1 # (الحادية عشرة) فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مؤنه إلى الصوم ~~وذلك لما فيه من كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها ~~وتضعف بضعفها وفيه أن الصوم بهذا القصد صحيح يثاب عليه. # (الثانية عشرة) الوجاء بكسر الواو وبالجيم ممدود، وحكى أبو العباس ~~القرطبي عن بعضهم أنه قال: وجى بفتح الواو والقصر قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك ~~هو الحفاء في ذوات الخف. انتهى. # والوجاء هو رض الخصيتين بحجر ونحوه وأصله الغمز والطعن ومنه وجأه في عنقه ~~ووجأ بطنه بالخنجر، وقال بعضهم: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان ~~بحالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما والجب أن تحمى السفرة ثم يستأصل ~~بها الخصيتان وليس المراد هنا حقيقة الوجاء بل سمى الصوم وجاء؛ لأنه يفعل ~~فعله ويقوم مقامه فالمراد أنه يقطع الشهوة ويدفع شر الجماع كما يفعله ~~الوجاء فهو من مجاز المشابهة المعنوية. ### | [فائدة التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها] # 1 # (الثالثة عشرة) # PageV07P008 # نكاح البكر وعن «جابر قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب، قال: فهلا ~~بكرا تلاعبها وتلاعبك، قلت: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات ~~فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال: أصبت ~~زاد الشيخان في رواية وتضاحكها وتضاحكك وفي آخره قال فبارك الله لك أو قال ~~خيرا وفي رواية لهما فأين أنت عن العذارى ولعابها» .. #   ### | [طرح التثريب] ms1728 # قال الخطابي: فيه جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها. # (قلت) لا يلزم من الإرشاد للصوم لكسر الشهوة الإرشاد لاستعمال ما يقطعها ~~فإنه قد تحصل السعة؛ لأن المال غاد ورائح فيجد شهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد ~~النكاح الدينية والدنيوية، وإذا استعمل ما يقطعها فات ذلك، وقد قال ~~أصحابنا: إنه لا يكسرها بالكافور ونحوه فما ذكره ليس هو المنقول ولا يصح ~~استنباطه من الحديث، والله أعلم. # (الرابعة عشرة) قال الخطابي وفيه أن المقصود في النكاح الوطء وأن الخيار ~~في العنة واجب وقال والدي - رحمه الله -: وما أدري ما وجه الدلالة فيه. # (قلت) قد وطأ له باستدلاله به أولا على أن المقصود في النكاح الوطء أي ~~والعنة مفوتة لمقصوده ومقتضى ذلك تأثيرها فيه لكن تأثير الخيار بخصوصه ~~يحتاج إلى دليل خاص، وليس في هذا الحديث ما يدل عليه بالتعيين. والله أعلم. ### | [حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت] # الحديث الثاني. # وعن «جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل نكحت؟ قلت نعم ~~قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قلت يا رسول ~~الله قتل أبي يوم أحد، وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن ~~امرأة تمشطهن # PageV07P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وتقوم عليهن، قال: أصبت» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة ~~وأخرجاه أيضا والترمذي والنسائي من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن ~~دينار عن جابر وفي رواية الشيخين من رواية حماد «تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها ~~وتضاحكك» وفي رواية لهما. «أو تضاحكها وتضاحكك» وفي روايتهما ورواية ~~الترمذي «وترك تسع بنات أو سبعا» وفي روايتهما «فبارك الله لك أو قال: ~~خيرا» وفي رواية للبخاري «فبارك الله عليك» وفي رواية الترمذي «فدعا لي» ~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر وفيه فقال. # «ما لك وللعذارى ولعابها» ، فذكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال: سمعت جابر بن ~~عبد ms1729 الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هلا جارية تلاعبها ~~وتلاعبك» لفظ البخاري ولفظ مسلم قال. «فأين أنت من العذارى ولعابها» ؛ قال ~~شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر وإنما قال «فهلا جارية ~~تلاعبها وتلاعبك» وأخرجه مسلم والنسائي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~عطاء عن جابر وفيه «أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات ~~الدين تربت يداك» ورواه ابن ماجه بدون هذه الزيادة، وأخرجه أبو داود من ~~رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر وهو في الصحيحين في أثناء قصة الجمل من ~~حديث الشعبي ووهب بن كيسان وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي نضرة كلهم عن ~~جابر. # (الثانية) البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى والثيب المرأة ~~التي دخل بها الزوج وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبا وقوله: (قلت ~~ثيب) بالرفع كذا في روايتنا هنا وهو خبر مبتدأ محذوف أي هي أي المنكوحة ~~ثيب. # وقوله: «هلا بكرا» منصوب بفعل محذوف أي هلا نكحت بكرا وفي بعض روايات ~~الصحيح هلا تزوجت بكرا وقوله «تلاعبها وتلاعبك» من اللعب المعروف ويؤيده ~~قوله «وتضاحكها وتضاحكك» وقوله في رواية لأبي عبيد «وتداعبها وتداعبك» من ~~الدعابة وهي المزح، هكذا حكاه القاضي عياض عن جمهور المتكلمين في شرح هذا ~~الحديث وقال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق # PageV07P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقوله في الرواية الأخرى (ولعابها) هو بكسر اللام وهو مصدر لاعب من ~~الملاعبة كقاتل مقاتلة قال القاضي عياض والرواية في كتاب مسلم بالكسر لا ~~غير، ورواية أبي ذر الهروي من طريق المستملي لصحيح البخاري ولعابها بالضم ~~يعني به ريقها عند التقبيل. # قال أبو العباس القرطبي: وفيه بعد والصواب الأول، وقال عياض: إن الأول ~~أظهر وأشهر، وفي معجم الطبراني الكبير من حديث كعب بن عجرة «فهلا بكرا ~~تعضها وتعضك» . # (الثالثة) وفيه استحباب نكاح البكر لكونه - عليه الصلاة والسلام - حض على ~~ذلك، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سالم ms1730 عن عتبة بن غويم بن ساعدة ~~الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم ~~بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير» ورواه الطبراني في ~~المعجم الكبير من حديث ابن مسعود وقوله أنتق أرحاما بالنون والتاء المثناة ~~من فوق، والقاف أي أكثر أولادا يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ~~ترمي بالأولاد رميا، والنتق الرمي والنفض والحركة وفي صحيح البخاري عن ~~عائشة قالت «قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ~~وشجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك، قال في الشجرة التي لم يؤكل ~~منها قالت: فأنا هي، تعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج ~~بكرا غيرها» وقد استشكل بعضهم الحض على البكر مع الحض على الولود وقال: ~~إنهما صفتان متنافيتان فإنها متى عرفت بكثرة الولادة لا تكون بكرا وأجيب عن ~~ذلك بأنه قد تعرف كثرة أولادها من أقاربها، وفيه نظر وقد يقال: هما صفتان ~~مرغب فيهما فإما أن يحصل على البكر أو على كثرة الأولاد إن كانت ثيبا، ~~والحق أنه لا تنافي بينهما وأنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد، وإنما ~~المراد من هي في مظنة الولادة وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ~~فالصفتان حينئذ من واد واحد وهما متفقتان غير متنافيتين. والله أعلم. ### | [فائدة ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها] # 1 # (الرابعة) وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها وتضاحكهما وحسن العشرة ~~بينهما. ### | [فائدة سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم] # 1 # (الخامسة) وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم ~~وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها # PageV07P011 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -. # «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على ~~زوج في ذات يده وفي رواية لمسلم على يتيم وزاد في رواية يقول أبو هريرة: ~~على أثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط» . #   ms1731 ### | [طرح التثريب] # وأن مثل ذلك من ذكر النكاح لا ينبغي الاستحياء منه. ### | [فائدة عند تزاحم المصلحتين ينبغي تقدم أهمهما] # (السادسة) وفيه فضيلة لجابر - رضي الله عنه - بإيثاره مصلحة إخوانه على ~~حظ نفسه وأنه عند تزاحم المصلحتين ينبغي تقدم أهمهما وقد صوبه النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فيما يفعل ودعا له لأجل ذلك، وفيه الدعاء لمن فعل خيرا ~~وإن لم يتعلق بالداعي. ### | [فائدة خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله] # 1 # (السابعة) وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لا ~~حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما تفعله ~~برضاها. # (الثامنة) هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كن تسعا مقدمة على ~~رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع فإن من حفظ حجة على ~~من لم يحفظ. # (التاسعة) الخرقاء بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء المهملة وبالقاف ~~الحمقاء الجاهلة بأعمال المنزل المحتاج إليها وهي تأنيث الأخرق وقوله: أجمع ~~إليهن يحتمل أن يكون ضمنه معنى أضم، ويحتمل أن يكون إلى بمعنى مع كما قيل ~~في قوله {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] وفي قوله {ولا تأكلوا أموالهم ~~إلى أموالكم} [النساء: 2] وفي قوله {إلى المرافق} [المائدة: 6] . # (العاشرة) قوله (ولكن امرأة) رويناه بالرفع على حد قوله ثيب وهو خبر ~~مبتدأ محذوف وقوله (تمشطهن) بفتح التاء وضم الشين أي تسرح شعرهن وقوله. # (وتقوم عليهن) أي تقوم بغير ذلك من مصالحهن وهو من ذكر العام بعد الخاص. ### | [حديث خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش] # الحديث الثالث. # عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير ~~نساء # PageV07P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات ~~يده» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، ~~ومعمر عن ابن طاوس عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه الشيخان من طريق ~~سفيان ms1732 بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج وعن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر: نساء قريش وقال: أحناه على يتيم وفي ~~لفظ لمسلم من هذا الوجه أرعاه على ولد، وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم مسندا ~~من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ. «نساء قريش ~~خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده، يقول أبو ~~هريرة على أثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط» وانفرد به مسلم من ~~طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وفي أوله «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله، إني قد ~~كبرت ولي عيال فقال: خير نساء» فذكر الحديث، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه تفضيل نساء قريش على غيرهن وقوله ركبن الإبل إشارة إلى ~~العرب؛ لأنهم الذين يعهد عندهم ركوب الإبل فعبر بركوب الإبل عن العرب وقد ~~علم أن العرب خير من غيرهن فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقا. # (الثالثة) استنبط أبو هريرة - رضي الله عنه - من قوله: ركبن الإبل إخراج ~~مريم - عليها السلام - من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيرا قط فلا يكون فيه تفضيل ~~نساء قريش عليها ولا شك أن لمريم فضلا وأنها أفضل من أكثر نساء قريش وقد ~~ثبت في الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «خير نسائها مريم بنت عمران ~~وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى السماء والأرض» وأراد بهذه ~~الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل من ~~بين السماء والأرض من النساء. # قال النووي والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ~~وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. # (قلت) وقد يعود الضمير في نسائها على مريم وخديجة ويكون المقدم خبرا ~~والمؤخر مبتدأ والتقدير مريم خير نسائها أي خير نساء زمانها والتردد بين ~~مريم ms1733 وخديجة مفرع على الصحيح أن مريم ليست # PageV07P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نبية وقد نقل بعضهم الإجماع عليه أما إذا قلنا بنبوتها كما قاله بعضهم ~~فلا شك حينئذ في فضلها على خديجة والحق أنه لا يحتاج إخراج مريم - عليها ~~السلام - من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: ركبن الإبل؛ لأن تفضيل ~~الجملة لا يلزم طرده في كل الأفراد، وقد علم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو ~~قصد بقوله: ركبن الإبل إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء ~~قريش فضل على نساء بني إسرائيل ولا الروم ولا الفرس ولا غيرهم من النساء ~~وليس كذلك بل الحديث دال على تفضيلهن على جميع النساء لدلالته على تفضيلهن ~~على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على غيرهم ثم إن هذا الحديث ~~إنما سيق والله أعلم في معرض الترغيب في نكاح القرشيات فلم يقصد التعرض ~~لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات والله أعلم. # (الرابعة) في هذه الرواية صالح نساء قريش وفي غيرها نساء قريش والمطلق ~~محمول على المقيد فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح نساء قريش لا غيرهن، ~~قال أبو العباس القرطبي: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة ~~للزوج وغيره كما دل عليه قوله أحناه وأرعاه. ### | [فائدة الحانية على ولدها] # 1 # (الخامسة) قوله: أحناه أي أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد ~~تيتمهم فإن تزوجت فليس بحانية قاله الهروي وقوله: على ولد قد عرفت أن في ~~الرواية الأخرى على يتيم فقد يجعل هذا من الإطلاق والتقييد ويحمل المطلق ~~على المقيد، وقد يقال: هو من ذكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها ~~مطلقا لكن الذي تقوى حاجته إلى حنوها هو اليتيم أما من أبوه حي فمستغن عنها ~~برفد أبيه ولذلك قيد الولد بالصغر لاستغنائه عن حنو الأم بعد كبره. # (السادسة) قوله وأرعاه على زوج أي أحفظ وأصون وقوله في ذات يده أي في ~~ماله المضاف إليه والمراد حفظها مال الزوج وحسن تدبيره في النفقة ms1734 وغيرها ~~وصيانته عن أسباب التلف. # (السابعة) قوله أحناه وأرعاه أصله أحناهن وأرعاهن ولكنهم لا يتكلمون به ~~إلا مفردا قاله أبو حاتم السجستاني وغيره وهو نظير الحديث الآخر «كان النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا» والحديث الآخر: «عندي ~~أحسن العرب وأجمله أم حبيبة» . # (الثامنة) فيه فضل هاتين الخصلتين. # (إحداهما) # PageV07P014 # وعن عمر «قال تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة ~~أو حذيفة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن ~~شهد بدرا فتوفي بالمدينة قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة #   ### | [طرح التثريب] # الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا ~~أيتاما ونحو ذلك. # (والثانية) مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في ~~النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك. ### | [فائدة نكاح القرشيات] # 1 # (التاسعة) إيراد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن ~~يكون لما يفهم منه من الترغيب في نكاح القرشيات لما دل عليه من مراعاة حال ~~الزوج في حياته في ماله ونفقته وبعد موته فيمن يخلفه يتيما، وقد ذكر ~~أصحابنا الفقهاء أنه يستحب نكاح النسيبة ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى ~~تأكد الاستحباب ويحتمل أن يكون لما دل عليه من فضل القرشيات فيستفاد منه ~~أمر الكفاءة وأن غيرهن ليس كفؤا لهن، ويحتمل أن يكون لما دل عليه من ~~توفيرهن في أمر النفقة فيستفاد منه إنفاق الزوج على زوجته، وقد أورده ~~البخاري في كتاب النفقات وبوب عليه باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده ~~والنفقة. # (العاشرة) قد عرف بالرواية التي نقلناها من صحيح مسلم سبب هذا الحديث وهو ~~اعتذار أم هانئ لما خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبر سنها وبأنها ~~ذات عيال فرفقت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أن لا يتأذى بتزوج كبيرة ~~السن ولا بمخالطة عيالها وهم في إخلائها نفسها لمصالحهم وتعز بها عليهم، ~~ولو كان غيرها لآثر مصلحة نفسه معرضا عن مصلحة الزوج والعيال فينبغي ذكر ms1735 ~~هذا في أسباب الحديث. والله أعلم. ### | [حديث عمر قال تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة] # الحديث الرابع. # وعن عمر «قال: تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن حذافة أو حذيفة شك # PageV07P015 # قلت: إن شئت أنكحتك حفصة قال: سأنظر في ذلك فلبثت ~~ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر ~~فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني ~~على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم ~~أرجع إليك شيئا؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين ~~عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها ولم أكن ~~لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو تركها نكحتها» رواه البخاري ~~وفي رواية له «ولو تركها لقبلتها» . #   ### | [طرح التثريب] # عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا ~~فتوفي بالمدينة قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت ~~أنكحتك حفصة قال: سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج ~~يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلم ~~يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت ~~علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم ~~يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- ولو تركها نكحتها» رواه البخاري. # (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق والبخاري من ~~طريق هشام بن يوسف ms1736 كلاهما عن معمر والبخاري والنسائي أيضا من طريق إبراهيم ~~بن سعد # PageV07P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والبخاري وحده من طريق شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه عن عمر وفي هذه الروايات غير المحكية عن النسائي أولا، خنيس بن حذافة ~~السهمي من غير شك وفيها أيضا قبلتها بدل نكحتها. # (الثانية) قوله تأيمت بتشديد الياء أي مات عنها زوجها أو طلقها قال في ~~المشارق: وقد استعمل الأيم في كل من لا زوج له وإن كان بكرا وذكر في ~~النهاية تبعا للهروي أن هذا هو الأصل واقتصر عليه في الصحاح. # (الثالثة) خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وإسكان الياء المثناة من ~~تحت وبالسين المهملة، والمعروف أنه ابن حذافة كما جزم به غير عبد الرزاق ~~وهو مقدم على شك عبد الرزاق ولما روى النسائي الحديث من طريق عبد الرزاق ~~اقتصر على قوله خنيس وحذف الشك في اسم أبيه وهو قرشي سهمي وهو أخو عبد الله ~~بن حذافة وقد اقتصر في الحديث على شهوده بدرا وذكر ابن عبد البر أنه شهد ~~أحدا أيضا وحصلت له بها جراحة مات منها بالمدينة وضعف ذلك أبو الفتح ~~اليعمري، وقال: إنه ليس بشيء وأن المعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة ~~وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر. انتهى. # ويؤيد هذا التضعيف أن الأكثرين على أنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج بها ~~سنة ثلاث من الهجرة ولا يمكن مع ذلك استشهاد خنيس بأحد؛ لأنها كانت في شوال ~~سنة ثلاث فلم يبق بعدها من السنة ما تنقضي فيه العدة، وقد استشكل الذهبي ~~ذلك وحل والدي - رحمه الله - ذلك بتوهيم ابن عبد البر في قوله أنه استشهد ~~بأحد وبسط ذلك في ترجمة حفصة - رضي الله عنها - من هذا الشرح. # (الرابعة) استدل به على أنه لا بأس بعرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته ~~على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد عليها وعلى المعروضة ~~عليه وأن ذلك لا ينبغي الاستحياء منه وقد بوب على ذلك ms1737 البخاري والنسائي. # (الخامسة) المعروف ما في هذا الحديث من أن عرضها على عثمان كان قبل عرضها ~~على أبي بكر وعكس ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حفصة وزاد فيه أن ~~عمر - رضي الله عنه - انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكا ~~إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه فقال رسول # PageV07P017 # وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وعن نافع عن ابن عمر مثله ~~زاد البخاري «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» وزاد في حديث أبي ~~هريرة «حتى ينكح أو يترك» . # وقال مسلم في حديث ابن عمر «إلا أن يأذن له» وله من حديث عقبة «حتى يذر» #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم -: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج ~~عثمان من هو خير من حفصة. وتبعه على ذلك أبو الفتح اليعمري والذهبي وذكر ~~والدي - رحمه الله - في ترجمة حفصة من هذا الشرح أنه وهم وأن الصواب ما في ~~هذا الحديث. # وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة رقية ما نصه: وفي الحديث الصحيح ~~عن سعيد بن المسيب قال: «آم عثمان من رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - وآمت حفصة من زوجها فمر عمر بعثمان فقال: هل لك في حفصة وكان عثمان ~~قد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها فلم يجبه فذكر ذلك عمر ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة ~~وأزوج عثمان خيرا منها أم كلثوم» قال: هذا معنى الحديث وقد ذكرناه بإسناده ~~في التمهيد وهو أصح شيء فيما قصدناه. انتهى. # والمعروف أن الساكت لكونه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها ~~هو أبو بكر كما في حديث الصحيح وكذلك ذكره أبو عمر في ترجمة حفصة وهو مقدم ~~على هذا المرسل. # السادسة (فإن قلت) كيف عرضها على عثمان ثم على أبي بكر - رضي ms1738 الله عنهم - ~~وهو لا يملك إجبارها لكونها ثيبا؟ (قلت) لو رضي أحدهما لزوجها له بشرطه وهو ~~رضاها وقد كان يعلم أنها لا تخالفه في مثل ذلك وقد بوب عليه النسائي باب ~~إنكاح الرجل ابنته الكبيرة فإن أراد بالإجبار فهو ممنوع إذا كانت ثيبا، وإن ~~أراد بالرضا فمسلم. # (السابعة) كان عرضها على عثمان وهو عزب بعد وفاة رقية وقبل تزوج أم كلثوم ~~وأما على # PageV07P018 # وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي. # وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحساب أهل ~~الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي #   ### | [طرح التثريب] # أبي بكر - رضي الله عنه - فكان وأم رومان تحته لأنها إنما توفيت سنة ست ~~من الهجرة في ذي الحجة وقيل: عام الخندق سنة أربع أو خمس وعلى كل حال فهو ~~بعد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة بلا شك ففيه أنه لا بأس بعرض ~~الرجل ابنته على من هو متزوج والله أعلم. ### | [حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه] # الحديث الخامس وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وعن نافع عن ابن عمر مثله حديث ~~أبي هريرة تقدم الكلام عليه في البيع، وحديث ابن عمر رواه مسلم وابن ماجه ~~من طريق عبيد الله بن عمر وفي رواية مسلم إلا أن يأذن له ورواه مسلم ~~والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد ومسلم وحده من طريق أيوب السختياني ~~كلهم عن نافع عن ابن عمر وتقدم ذكر فوائده في البيع. ### | [حديث إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال] # الحديث السادس. # وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحساب أهل ~~الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» (فيه) فوائد: (الأولى) رواه النسائي ~~عن يعقوب عن إبراهيم الدورقي عن أبي ثميلة يحيى بن واضح عن ms1739 حسين بن واقد عن ~~عبد الله بن بريدة عن أبيه، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من ~~طريق زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط ~~الشيخين ورواه ابن حبان أيضا من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه. # (الثانية) الحسب بفتح السين أصله الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من ~~مفاخرهم وجمعه أحساب وقوله الذين يذهبون إليه كذا وقع في أصلنا من مسند ~~الإمام أحمد وصوابه الذي يذهبون إليه وكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم ~~والوجه أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها فيؤتى بوصف # PageV07P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأحساب مؤنثا؛ لأن الجموع مؤنثة وكأنه روعي في التذكير المعنى دون اللفظ ~~وأما الذين فلا يظهر له وجه؛ لأنه ليس وصفا لأهل الدنيا وإنما هو وصف ~~لأحسابهم إلا أن يكون اكتسب ذلك منه للمجاورة كاكتساب الإعراب من المجاور ~~في قوله تعالى. # {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وفي قوله جحر ضب خرب في أمثلة لذلك ~~معروفة. # (الثالثة) هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج مخرج الذم لذلك؛ لأن الأحساب ~~إنما هي بالإنسان لا بالمال فصاحب النسب العالي هو الحسيب، ولو كان فقيرا ~~والوضيع في نسبه ليس حسيبا ولو كان ذا مال ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير ~~له والإعلام بصحته وإن تفاخر الإنسان بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يحصل ~~له حسب وإنما يكون حسبه وشرفه بماله فهو الذي يرفع شأنه في الدنيا وإن لم ~~يكن طيب النسب، ويدل للاحتمال الثاني ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في ~~مستدركه من حديث قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«الحسب المال والكرم التقوى» قال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من ~~هذا الوجه. # وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان ~~في الرجل وإن لم يكن لهم آباء لهم شرف، والشرف المجد لا يكونان إلا ~~بالآباء. وروى الحاكم في مستدركه من حديث مسلم ms1740 بن خالد عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» وقال هذا الحديث صحيح على شرط ~~مسلم. ### | [فائدة المال هل هو معتبر في كفاءة النكاح] # 1 # (الرابعة) ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال هل هو معتبر في كفاءة ~~النكاح حتى لا يكون الفقير كفؤا للغنية أو ليس معتبرا فإن الحسب ليس هو ~~المال وإنما هو النسب إن جعلناه ذما دل على أن المال غير معتبر وإن جعلناه ~~تقريرا اعتبرناه وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية والأصح عندهم عدم اعتباره، ~~وقد فهم النسائي من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة فأورده في سننه في ~~كتاب النكاح وبوب عليه الحسب وإذا قلنا باعتبار اليسار في الكفاءة فهل ~~المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة فإذا أيسر به فهو كفؤ لصاحبة الألوف أو لا ~~يكفي ذلك بل الناس أصناف غني ومتوسط # PageV07P020 # باب ما يحرم من النكاح عن نافع عن ابن عمر «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته ~~الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ". #   ### | [طرح التثريب] # وفقير وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب في ذلك لأصحابنا وجهان أصحهما ~~عندهم الثاني، وذكر القاضي حسين في فتاويه أنه لو زوج بنته البكر بمهر ~~مثلها رجلا معسرا بغير رضاها لم يصح النكاح على المذهب لبخس حقها كتزويجها ~~بغير كفؤ. ### | [باب ما يحرم من النكاح] ### | [حديث نهى عن الشغار] # باب ما يحرم من النكاح الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على ~~أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق " (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق مالك وليس في رواية أبي داود ~~والترمذي تفسير الشغار وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد ~~الله بن عمر وفيه قلت لنافع: ما الشغار؟ ms1741 قال " ينكح ابنة الرجل وينكحه ~~ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق " وليست هذه ~~الزيادة عند النسائي وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن السراج بدون ~~تفسير الشغار ومن طريق أيوب بلفظ لا شغار في الإسلام كلهم عن نافع عن ابن ~~عمر. # (الثانية) ظاهر أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع وتقدم أن في رواية عبيد ~~الله بن عمر أنه من قول نافع فيكون حينئذ مدرجا في رواية مالك وقال الشافعي ~~- رحمه الله -: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك حكاه عنه البيهقي في # PageV07P021 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المعرفة وقال الرافعي: قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ~~ويجوز أن يكون من عند ابن عمر وقال ابن عبد البر كلهم ذكر عن مالك في تفسير ~~الشغار ما تقدم. انتهى. # وظاهر هذه العبارة أن التفسير لمالك ويحتمل أن مرادهم أنهم ذكروا ذلك عن ~~مالك في روايته ثم إن هذا منتقض بالقعنبي ومعن بن عيسى فإنهما لم يذكرا ~~التفسير في روايتهما عن مالك رواه عن الأول أبو داود ومن طريق الثاني ~~الترمذي لكن رواه النسائي من طريق معن بن عيسى عن مالك وفيه هذا التفسير، ~~وروى هذا الحديث مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة وفيه تفسير الشغار موصولا بالحديث، ورواه النسائي فجعله من قول ~~عبيد الله # وكلام ابن حزم يقتضي أن التفسير مرفوع في حديث ابن عمر وفي حديث أبي ~~هريرة تمسكا بظاهر اللفظ وهو الحق إلا أن يقوم دليل على الإدراج. # وقال أبو العباس القرطبي: جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع ~~وفي حديث أبي هريرة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي مساقه ~~وظاهره الرفع، ويحتمل أن يكون تفسيرا من أبي هريرة أو غيره وكيف ما كان فهو ~~تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان ms1742 فإن كان من قول رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فهو المقصود وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال ~~وأقعد بالحال. # (الثالثة) قوله: نهى عن الشغار، أي عن نكاح الشغار وهو مصرح به في رواية ~~ابن وهب عن مالك حكاه ابن عبد البر وكان الشغار من أنكحة الجاهلية. # (الرابعة) اعتبر في الحديث في تفسير الشغار وصفين: # (أحدهما) اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته: # (والثاني) أن لا يكون بينهما صداق، وقد اختلف العلماء في صورة نكاح ~~الشغار ونشأ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في المعنى الذي اقتضى بطلانه ~~فأكثر الشافعية على أن المقتضى للبطلان التشريك في البضع فإن بضع كل من ~~المرأتين قد جعل موردا للعقد وصداقا للأخرى واستنبطوا هذا من قوله: وليس ~~بينهما صداق، ولم يجعلوا المقتضي للبطلان عدم الصداق؛ لأن تسمية الصداق ~~عندهم غير واجبة وإنما المقتضي للبطلان جعل البضع صداقا وذلك مخالف لا يراد ~~عقد النكاح عليه # PageV07P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فخرجوا عن ظاهر الحديث في الوصفين معا اشتراط تزويج الآخر ابنته له فإنه ~~باطل عندهم، وإن لم يجر شرط بل قال: زوجتك بنتي وتزوجت بنتك وقال الآخر ~~مثله وصححوا البطلان، ولو سميا مع ذلك صداقا كما سيأتي والمعنى المقتضي ~~للبطلان عندهم أن يقول: على أن يكون بضع كل واحدة صداقا للأخرى فهذا مستقل ~~عندهم بالإبطال للمعنى الذي قدمناه عنهم وهو التشريك في البضع وجعلوا هذا ~~المعنى مستنبطا من الأمرين المذكورين في الحديث فإن اشتراط أن يزوجه الآخر ~~بنته وعدم ذكر الصداق يدل على أنه مع العقد على البضع جعله صداقا للأخرى ~~فجعلوا هذا المعنى المستنبط هو المعتبر وعملوا بالوصفين بهذا الطريق وإن ~~ألغوهما بحسب الظاهر فلم يجعلوا خصوصية الشرط ولا خصوصية ترك تسمية الصداق ~~معتبرة. # وإنما المعتبر ما دلا عليه من التشريك في البضع وقصروا الإبطال على ما ~~إذا صرح بذلك، فلو قال كل واحد: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وقبل الآخر ~~ولم يصرحا بجعل البضع صداقا صح على أصح الوجهين عند ms1743 الرافعي والنووي، لكن ~~نص الشافعي على البطلان في هذه الصورة وهو ظاهر الحديث ولفظه إذا نكح الرجل ~~ابنة الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع ~~الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار ~~الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ~~حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث ~~الصحيح. # وخص إمام الحرمين هذين الوجهين بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكر مهرا ~~وقطع بالصحة فيما لو قال: زوجتك بنتي بألف على أن تزوجني بنتك وقال: ليس ~~الفرق لذكر المهر بل؛ لأنه روي في بعض الطرق إثبات أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه ~~ابنته؛ ففسر بهذا القدر من غير مزيد. # قال الرافعي: ولك أن تقول هذا التفسير حاصل سواء ذكر المهر أو لم يذكره ~~وليس فيه تعرض لترك المهر كما ليس فيه تعرض لذكره فلا يصلح مستندا للفرق. ~~انتهى. # ولو صرح مع جعل البضع صداقا بتسمية مهر بطل على الأصح عند أصحابنا # PageV07P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وعليه نص الشافعي في الإملاء وهو ظاهر نصه في المختصر ولذلك حكاه عنه ابن ~~عبد البر وابن حزم فظهر بذلك أن المدار عندهم على التشريك في البضع خاصة. # ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فقيل: صح ~~الأول وبطل الثاني، ولو قال: وبضع بنتي صداق لبنتك بطل الأول وصح الثاني ~~قال الشافعي - رضي الله عنه - بعد تفسير الشغار: كأنه يقول: صداق كل واحدة ~~منهما بضع الأخرى حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال: والظاهر أن هذا ~~تأويل من الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك قال: وقد روي عن نافع بن ~~يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وفيه من الزيادة والشغار أن ينكح ~~هذه بهذه بغير صداق؛ بضع هذه ms1744 صداق هذه وبضع هذه صداق هذه، قال: فيشبه إن ~~كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه. ~~والله أعلم. # قال القفال من الشافعية: العلة في بطلانه التعليق والتوقيف فكأنه يقول: ~~لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك، ومقتضى هذا أنه لا بد أن ~~يقول فيه: ومهما انعقد نكاح بنتي انعقد نكاح بنتك؛ ولهذا قال الغزالي في ~~الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن ~~يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ~~ابنتك، قال الرافعي: وهذا فيه تعليق وشرط عقد في عقد وتشريك في البضع. # قال الإمام والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وينبغي أن يزاد وأن لا ~~يكون مع البضع صداقا آخر للخلاف المتقدم فيما إذا ذكر مع البضع صداقا آخر. ~~انتهى. # وذكر الشيخ تقي الدين مثل كلام الغزالي والرافعي وزاد أن في هذه الصورة ~~اشتراط عدم الصداق وهو مفسد عند مالك. # (قلت) وإنما يكون فيه ذلك إذا لم يذكر مع البضع صداقا آخر فهذه الزيادة ~~التي ذكرها والدي - رحمه الله - متعينة، والله أعلم. # وقد أشار الرافعي إلى الاعتراض على التعليل بالتشريك في البضع بأن المفسد ~~هو التشريك من جهة واحدة وذلك إذا زوجتا من رجلين وهنا للتشريك بجهتين ~~مختلفتين وأمكن أن يلحق بما إذا زوج أمته ثم باعها أو صدقها امرأة. انتهى. # وقال الخطابي كان ابن أبي هريرة # PageV07P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلاف في فساده؛ ~~لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حين جعله مهرا لصاحبتها قال: ~~وعلله بعضهم بأن المعقود له معقود به وذلك لأن العقد لها وبها فصار كالعبد ~~تزوج على أن تكون رقبته صداقا للمرأة. انتهى. # وهذا المحكي عن ابن أبي هريرة وعن بعضهم هو المعبر عنه بالتشريك في البضع ~~إلا أنه عبر عن ذلك بعبارة أخرى، وقد ذكر ms1745 الرافعي هذا المحكي عن بعضهم حين ~~ذكر التعليل بالتشريك في البضع فقال: وربما شبه بهذا قال: كما لا يجوز أن ~~يكون الرجل ناكحا وصداقا لا يجوز أن تكون المرأة منكوحة وصداقا، ثم اعترضه ~~الرافعي بأن سبب البطلان في هذه الصورة ملك الزوجة الزوج، وهذا معنى لو عرض ~~رفع النكاح فإذا قارن ابتداء منع الانعقاد. انتهى. # وقال الرافعي في تعليل القفال بالتعليق والتوقيف: إن اقتضاء التعليق ~~والتوقيف البطلان ظاهر ولكن ليس في صورة نكاح الشغار المشهور لفظه تعليق ~~وإنما هي على لفظ الاشتراط ثم قال: ويشبه أن يقال: كان العرب يفهمون منه ~~التعليق إذ يستعملون لفظه. انتهى. # وقد ظهر بذلك اختلاف الشافعية في تعليل البطلان هل هو التشريك في البضع ~~أو الشرط أو الخلف عن المهر أو التعليق والتوقيف فهذه أربعة أقوال، ~~والأقوال الثلاثة الأولى عند الحنابلة وصحح ابن تيمية في المحرر الأول، ~~وبالثاني قال الخرقي وعلى الثالث نص أحمد. # وعبارة ابن تيمية في المحرر ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر ~~وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد ويسمى نكاح الشغار وإن سمى مهرا ~~صح العقد بالمسمى نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح أصلا، وقيل: إن قال فيه: ~~وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإلا صح وهو الأصح، وذكر ابن عبد البر في ~~التمهيد أن جملة أصحاب مالك كلهم ذكر عن مالك في تفسيره أنه الرجل يزوج ~~أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أو وليته ويكون ~~بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى دون صداق قال: وهذا ما لا خلاف فيه بين ~~العلماء أنه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث، ثم قال بعد ذلك بيسير: إن ~~الشغار في الشريعة أن ينكح الرجل رجلا وليته على أن ينكحه # PageV07P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الآخر وليته بلا صداق بينهما على ما قاله مالك وجماعة الفقهاء، وكذلك ~~ذكره الخليل بن أحمد. انتهى. # فلم يذكر في الكلام الثاني أن يكون بضع كل ms1746 واحدة صداقا للأخرى وعبارة ابن ~~شاس في الجواهر ونكاح الشغار يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت الأولاد وهو مثل ~~زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما فإن سمى شيئا فيهما أو في ~~أحدهما فسخ ما سمى قبل البناء وفسخ الآخر أبدا وجعل الظاهرية ومنهم ابن حزم ~~علة البطلان الشرط فصوروه بأن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر ~~وليته، وقالوا: لا فرق بين أن يذكر مع ذلك صداقا أم لا وتمسكوا في ذلك ~~بحديث أبي هريرة فإنه لم يذكر فيه في تفسير الشغار ما ذكره في حديث ابن عمر ~~من قوله: ليس بينهما صداق وقالوا: إن في حديث أبي هريرة زيادة يجب الأخذ ~~بها، وقال الشيخ تقي الدين قوله: ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك ~~وإن كان يحتمل أن ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد على الجملة ففيه إشعار بأن ~~عدم الصداق له مدخل في النهي. # (الخامسة) حمل أكثر العلماء هذا النهي على التحريم وقالوا ببطلان النكاح ~~وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وذهب ابن القاسم ~~إلى أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر ~~عن الأوزاعي وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى صحته ويجب مهر المثل وحكاه ابن ~~المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري وأصحاب الرأي وحكاه ~~ابن عبد البر وابن حزم عن الليث بن سعد وقال النووي في شرح مسلم هو رواية ~~عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير والذي حكاه ابن المنذر عن أبي ~~ثور البطلان، والذي حكاه ابن حزم عن عطاء أيضا البطلان. # وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز واختلفوا في ~~صحته وكذا قال النووي أجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي ~~يقتضي إبطال النكاح أم لا فحكى الخلاف في إبطاله وصحته، وكذا قال أبو ~~العباس القرطبي: لا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه لكن اختلفوا فيما ms1747 ~~إذا وقع هل يفسخ؟ وكذا قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة اتفق العلماء على ~~المنع منه وتبعهم والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي # PageV07P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فحكى إجماع العلماء على تحريمه وفيما ذكروه نظر فإن أبا حنيفة ومن قال ~~بقوله يقولون بجوازه وقد عبر ابن عبد البر والبيهقي والخطابي في حكاية هذا ~~المذهب بالجواز وكذا عبر به صاحب الهداية من الحنفية ويوافق هذا أن المقرر ~~في الأصول أن النهي يشتمل التحريم والكراهة، والذي هو حقيقة في التحريم ~~إنما هو صيغة افعل، ويمكن أن يقال: أراد هؤلاء بالجواز الصحة وقد يقال: ~~سلمنا أن النهي للتحريم لكن لا يلزم من ذلك البطلان، فإن الذي حكاه الإمام ~~فخر الدين الرازي في المحصول عن أكثر الفقهاء أن النهي لا يقتضي الفساد ~~فهلا صح وبطل المسمى كما قالوا في المهر الفاسد، وجواب ذلك في قول الشافعي ~~- رحمه الله - أن النساء محرمات إلا ما أحل الله من نكاح أو ملك يمين فلا ~~يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم لنهي رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - عنه وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - من نكاح لم يحل به المحرم. انتهى. # ويدل على البطلان قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا شغار في الإسلام» وهو ~~في صحيح مسلم كما تقدم وفي سنن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني ~~عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد ~~الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقا «فكتب ~~معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي ~~نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقوله وكانا جعلا صداقا هو بضم ~~الجيم مبني للمفعول أي ذلك الفعلان أو النكاحان وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم ~~في سنن البيهقي الكبرى ويدل عليه أن في معالم السنن للخطابي في هذا الحديث ~~وكانا جعلاه صداقا بزيادة ضمير وفهم ابن ms1748 حزم من اللفظ الأول أنهما سميا مع ~~ذلك صداقا فيرد به على من قال من الشافعية: إنه لو سمى مع ذلك صداقا صح ~~قال: فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وإن ~~ذكرا فيه الصداق ويقول الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فارتفع الإشكال. انتهى. # وفيه نظر لما عرفته. # (السادسة) لا يخفى أن ذكر البنت في هذا الحديث مثال فكل مولية كذلك، وقد ~~عرفت أن في بعض الروايات ذكر الأخت أيضا. # وقال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات # PageV07P027 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. انتهى. # وليست صورة الإماء أن يقول: زوجتك جاريتي على أن تزوجني جاريتك فإن هذا ~~باطل من جهة أخرى، وهي أن شرط نكاح الأمة أن لا يكون في ملكه جارية ولا ~~صورته زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك فقد ~~ذكر ابن الصباغ من الشافعية أن النكاحين فيها صحيحا؛ لأنه لا تشريك فيما ~~يرد عليه عقد النكاح ويفسد الصداق ويجب لكل واحدة مهر المثل حكاه عنه ~~الرافعي والنووي، ثم قالا: ويجيء على معنى التعليق والتوقيف أن يحكم ببطلان ~~النكاحين. انتهى. # وقد عرفت أن معنى التعليق والتوقيف مرجوح عند أصحابنا وإنما صورتها زوجتك ~~أمتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى وليس في ~~هذا التصوير أمة من الجانبين بل من جانب واحد. والله أعلم. # (السابعة) قال النووي: قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين ~~المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال: شغر الكلب إذا رفع رأسه ليبول كأنه قال: ~~لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. انتهى. # وقال صاحب النهاية قيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا ~~رفع إحدى رجليه ليبول. انتهى. # وحكى الخطابي هذا عن بعضهم ثم قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي ~~شغارا؛ لأنه رفع العقد من أصله فارتفع ms1749 النكاح والمهر معا ويبين لك أن النهي ~~قد انطوى على الأمرين معا أن البدل هنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيئا ~~غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على ~~الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا فوجب أن يفسدا معا. ~~انتهى. # فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع قال الرافعي وفي بعض الشروح إن ~~الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة قيل: شغر الكلب برجله فسمي شغارا ~~لعدم المبالاة فيه بالمهر وقال ابن عبد البر للشغار في اللغة معنى لا مدخل ~~لذكره هنا وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار الكلب إذا رفع رجله ليبول وذلك ~~زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على ~~الأنثى للنسل # PageV07P028 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -. # قال «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» #   ### | [طرح التثريب] # وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا ~~يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه: شغر الكلب إذا رفع ~~رجله فبال أم لم يبل، ويقال شغرت المرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجلها ~~للنكاح. انتهى. # ثم قال النووي وقيل: هو من شغر الكلب إذا خلا لخلوه عن الصداق. انتهى. # قال الرافعي: ويقال لخلوه عن بعض الشروط وقال صاحب النهاية بعد كلامه ~~المتقدم وقيل: الشغر البعد وقيل: الاتساع. انتهى. # فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدم وهي الخلو والبعد والاتساع وعبر القاضي ~~عياض في المشارق بقوله وقيل من رفع الصداق فيه وبعده منه. انتهى. # وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهور وهو الرفع والله أعلم. ### | [حديث قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها] # الحديث الثاني. # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ~~يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» وعن أبي سلمة أنه ms1750 سمع أبا ~~هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة وخالتها ~~ولا المرأة وعمتها» . # (فيه) فوائد: (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم والنسائي من ~~طريق مالك عن أبي الزناد، وأخرجه النسائي أيضا من رواية جعفر بن ربيعة ~~كلاهما عن الأعرج وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من رواية شيبان بن عبد ~~الرحمن وهشام الدستوائي فرفعهما والنسائي من رواية أبي إسماعيل القناد ~~ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير ومسلم والنسائي أيضا من رواية عمرو بن دينار ~~كلاهما عن أبي سلمة. وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من رواية محمد بن ~~سيرين وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ~~ومسلم والنسائي والبخاري تعليقا من طريق # PageV07P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشعبي كلهم عن أبي هريرة وفي رواية قبيصة بن ذؤيب في صحيح البخاري قال ~~ابن شهاب: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت ~~(حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) . وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب فنرى ~~خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ولفظ رواية الشعبي «لا تنكح المرأة على ~~عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت ~~أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» . لفظ أبي داود ~~ولفظ الترمذي بمعناه وهو عند الشافعي مختصر. # وقال الشافعي - رحمه الله -: لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل ~~الحديث من وجه آخر حكاه عنه البيهقي ثم قال: والذي قال من رواية هذا الحديث ~~من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر ~~وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأنس بن مالك ومن النسائي عن عائشة ~~كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من ~~شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ms1751 وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ ~~الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره. ~~وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ثم قال: وقال داود بن أبي هند وابن ~~عون عن الشعبي عن أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ~~ابن عون وداود وقال الإمام علاء الدين بن التركماني معترضا على البيهقي قد ~~أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحه ~~من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا. وقال: حسن صحيح وأخرجه البخاري من ~~حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة ~~وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في ~~صحيحه على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر ~~البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولا يلزم من كون ~~الشيخين لم يخرجاه # PageV07P030 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن لا يكون صحيحا كما عرف. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وما ~~قاله من أنه يحتمل سماع الشعبي له منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته ~~لهذا الحديث عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة كذلك ذكره الحافظ أبو ~~الحجاج المزي في الأطراف إلا أن البيهقي حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ ~~إذا تقرر ذلك فما قاله الشافعي - رضي الله عنه - صحيح عنده؛ لأن حديث جابر ~~وإن أخرجه البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيه. وكل من داود وابن عون لو ~~انفرد أولى من عاصم الأحول لأنهما مجمعان على ثقتهما لا نعلم أحدا تكلم ~~فيهما، وتكلم في عاصم غير واحد فكان يحيى القطان لا يحدث عنه يستضعفه. # وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما ~~في ms1752 سيرته ولسنا نريد بذلك تضعيف عاصم بل ترجيح روايتهما عليه فهذان وجهان ~~من وجوه الترجيح كثرة الرواة وكونهما مجمعا على ثقتهما، ثم أخذ والدي - ~~رحمه الله - يعين ضعف جميع أحاديث الباب غير حديث أبي هريرة إما مطلقا وإما ~~على طريقة الشافعي فليراجع ذلك من كلامه وقال ابن عبد البر: كان بعض أهل ~~الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد غير أبي هريرة وقد رواه علي بن أبي ~~طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر كما رواه أبو هريرة قال ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ولم يسم ابن عبد البر قائل ذلك من أهل ~~الحديث وأظنه أراد به الشافعي فإن كان أراد فهو لم يقل لم يروه وإنما قال: ~~لم يثبت ثم قال ابن عبد البر: وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن ~~جابر وصحح حديث الشعبي عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان. # (الثانية) قوله: لا يجمع قال أبو العباس القرطبي: الرواية فيه بالرفع على ~~الخبر من المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك قلت: وكذا قوله في الرواية الثانية ~~لا تنكح المرأة وخالتها هو بالرفع أيضا على الخبر وهو بمعنى النهي. # (الثالثة) فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة ~~وخالتها وهو مجمع على تحريمه كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي ~~وغيرهم، وقال الشافعي - رضي الله عنه - هو قول من لقيت من المفتين لا ~~اختلاف بينهم فيما علمته حكاه عنه البيهقي في المعرفة # PageV07P031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج ~~والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين ~~وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا ~~منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. # وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة ~~وخالتها عن ms1753 جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم على هذا ~~جمهور الناس إلا عثمان البتي فإنه أباحه. # (الرابعة) لا يختص ذلك بالعمة الحقيقية التي هي أخت الأب ولا بالخالة ~~الحقيقية التي هي أخت الأم بل أخت أبي الأب أو أبي الجد وإن علا وأخت أم ~~الأم وأم الجدة من جهتي الأب والأم، وإن علت كذلك في التحريم بلا خلاف. # (الخامسة) في معنى عمة النسب وخالته عمة الرضاع وخالته لقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وهذا مجمع عليه أيضا، ~~وقد ضبط الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذلك بقولهم: يحرم الجمع بين كل امرأتين ~~بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما وقصدوا ~~بقيد القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها ~~فإن هذا الجمع غير محرم، وإن كان يحرم الجمع بينهما لو كان أحدهما ذكرا ~~لكنه ليس بقرابة ولا رضاع بل بمصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها بخلاف ~~الرضاع والقرابة، وهذا الذي ذكرته من الإباحة في هذه الصورة هو قول الأئمة ~~الأربعة وجمهور السلف، وقال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري وعكرمة أنهما ~~كرها ذلك فأما الحسن فقد ثبت عنه رجوعه عن هذا، وأما إسناد حديث عكرمة ففيه ~~مقال وحكاه النووي والقرطبي عن الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى وذكر ابن عبد ~~البر عن الشعبي أنه قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز أن ~~تتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقيل له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال سفيان الثوري تفسيره عندنا أن يكون من ~~النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء قال ابن عبد ~~البر: وعلى هذا سائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث # PageV07P032 # وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها زاد ~~مسلم وعمة أبيها بتلك المنزلة» .. #   ### | [طرح التثريب] # وغيرهم ms1754 لا يختلفون في هذا الأصل قال: وقد كرهه قوم من السلف والذي عليه ~~الفقهاء أنه لا بأس به وقال ابن حزم في هذا اختلاف قديم لا نعلم أحدا يقول ~~به الآن، وحكى صاحب الهداية هذا المذهب الشاذ عن زفر وخرج بهذا الضابط بنتا ~~العم وبنتا الخالة ونحوهما فيجوز الجمع بينهن بالإجماع إلا ما حكاه ابن عبد ~~البر والقاضي عياض عن بعض السلف أنه حرمه وهو قول بلا دليل ويرده قوله ~~تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] من غير معارض وحكى ابن عبد ~~البر عن قتادة أنه يكره من أجل القطيعة وعن مالك أن ناسا ليتقونه، وقال مرة ~~غيره أحسن منه، وحكى ابن المنذر كراهة الجمع بينهما عن عطاء وجابر بن زيد ~~وسعيد بن عبد العزيز ثم قال: الجمع بينهما جائز ولا أعلم أحدا أبطله. ### | [فائدة يملك أختين وجارية وعمتها وجارية وخالتها] # 1 # (السادسة) لا يختص ذلك بالنكاح بل يحرم جمعهما بملك اليمين في الوطء لا ~~في أصل الملك فله أن يملك أختين وجارية وعمتها وجارية وخالتها ولكن لا يجمع ~~بينهما في الوطء فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الأولى على ~~نفسه إما بإزالة الملك كبيع كلها أو بعضها أو هبته مع الإقباض أو بالإعتاق، ~~وإما بإزالة الحل بالتزويج أو الكتابة ولا يكفي الحيض والإحرام والعدة عن ~~وطء شبهة؛ لأنها أسباب لم تزل الملك ولا الاستحقاق وكذا الردة لا تبيح ~~الأخرى وكذا الرهن على الأصح ولو باع بشرط الخيار فحيث يجوز للبائع الوطء ~~لا تحل به الثانية وحيث لا يجوز فيه وجهان قال الإمام الوجه عندي القطع ~~بالحل ولا يكفي استبراء الأولى؛ لأنه لا يزيل الفراش وعن القاضي حسين أن ~~القياس الاكتفاء به؛ لأنه يدل على البراءة وعن القاضي أبي حامد قال: غلط ~~بعض أصحابنا فقال: إذا قال: حرمتها على نفسي حرمت عليه وحلت الأخرى هذا ~~كلام أصحابنا الشافعية واكتفى الحنابلة باستبرائها وعندهم وجهان # PageV07P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الاكتفاء بالكتابة وقال أبو الخطاب من ms1755 الحنابلة: ليس له الإقدام على ~~وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى بما تقدم وبه قال ابن حزم الظاهري، والجمهور ~~من الحنابلة وغيرهم من العلماء على أن له الإقدام على وطء أيتهما شاء، فإذا ~~وطئ واحدة حرمت الأخرى وقال المالكية: لا يكفي هبتها لمن يعتصرها منه ولو ~~يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع وعن أحمد رواية أنه لا يحرم الجمع في ~~الوطء بملك اليمين وإنما يكره فقط وحكى أبو العباس القرطبي جوازه عن بعض ~~السلف، قال: وهو خلاف شاذ، وحكاه النووي عن الشيعة وأنهم قالوا: إن الآية ~~إنما هي في النكاح قال: وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع ~~المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله ~~تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فإن معناه ~~أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا ~~يجوز لسيدها. انتهى. # وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن ابن عباس فروى عنه أنه قال (حرمتها آية ~~وأحلتها آية ولم أكن أفعله) وروى البيهقي مثله عن عثمان وأن رجلا آخر من ~~الصحابة قال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، ~~قال الزهري أراه علي بن أبي طالب. ### | [فائدة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد] # 1 # (السابعة) قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها قوله تعالى ~~{وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين ~~تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبين للناس ما ~~نزل إليهم من كتاب الله وقال صاحب الهداية من الحنفية: هذا مشهور تجوز ~~الزيادة على الكتاب بمثله. ### | [فائدة الجمع بين بنتي العم] # (الثامنة) ذكر العلماء أن العلة في ذلك ما يفضي إليه من قطع الأرحام ~~الناشئ عن التباغض الذي يثور من الغيرة ولا يرد على ذلك إباحة الجمهور ~~الجمع بين بنتي العم ونحوهما؛ لأن ذلك آكد في المحارم فلا يلزم طرده في ~~غيرهن ويدل لهذا التعليل ما رواه ابن حبان ms1756 في صحيحه عن ابن عباس قال: «نهى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوج المرأة على العمة والخالة قال: ~~إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عيسى بن طلحة ~~مرسلا قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على ~~قرابتها مخافة القطيعة» . # PageV07P034 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما ~~لها ما قدر لها» وفي رواية البيهقي «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها» ~~. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها] # الحديث الثالث. # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ~~تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك ~~وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة والشيخان ~~والنسائي من طريق معمر ومسلم من طريق يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه النسائي أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة ~~عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من طريق محمد ~~بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «فإنما لها ما كتب الله لها وفي لفظ له فإن ~~الله عز وجل رازقها» وأخرجه البخاري من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة بلفظ «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ~~ما قدر لها» وبوب عليه باب الشروط التي لا تحل في النكاح، ورواه البيهقي من ~~هذا الوجه بلفظ «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها» وأخرجه ~~الشيخان من طريق شعبة بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء ~~حديث لفظ البخاري «وأن تشترط المرأة طلاق أختها» وبوب عليه الشروط في ~~الطلاق ولفظ مسلم ms1757 (تسأل) . # (الثانية) قال النووي في شرح مسلم: يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على ~~الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله - عليه الصلاة والسلام - قبله ~~ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي. انتهى. # ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين والفعل مجزوم، وذكر ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أنه روي بالوجهين وهو قدر زائد على ~~تجويز النووي الوجهين. # (الثالثة) دل # PageV07P035 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله في رواية البخاري المتقدم ذكرها لا يحل لامرأة على أن النهي في ذلك ~~على سبيل التحريم وكذا في مسند أحمد من حديث ابن عمر «لا تنكح امرأة بطلاق ~~أخرى» وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطا في صلب النكاح فلو لم ~~يقع إلا مجرد سؤال لم يحرم؛ لأنه سؤال في مباح ويدل لذلك تبويب البخاري على ~~تلك الرواية باب الشروط التي لا تحل في النكاح قال: وقال ابن مسعود لا ~~تشترط المرأة طلاق أختها ويوافقه رواية البيهقي المتقدمة لا ينبغي لامرأة ~~أن تشترط طلاق أختها ولفظ رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند البخاري «وأن ~~تشترط المرأة طلاق أختها» وجرى على ذلك المحب الطبري في أحكامه فأورد ~~الحديث في ذكر ما نهى فيه من الشروط بلفظ نهي أن تشترط المرأة طلاق أختها ~~لكنه عزاه للصحيحين وقد عرفت أنه ليس عند مسلم بهذا اللفظ. # وقال ابن عبد البر في التمهيد فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا ~~لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة ~~من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على ~~أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل وعقد نكاحهما على ذلك ~~فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد؛ ~~لأنه طابق النهي ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا والنكاح صحيحا وهو ~~المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهون ms1758 عقد النكاح عليها ~~وحجتهم هذا الحديث وما كان مثله وقصة بريرة تقتضي جواز العقد وبطلان الشرط ~~وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه ~~عند أصحابنا عقده بيمين فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف ~~عليه وليس من أفعال الأبرار ولا من مناكح السلف استباحة النكاح بالأيمان ~~المكروهة، ثم روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: شرط الله قبل شرطها، ~~قال: ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا «إن أحق ~~الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج» وهذا حديث وإن كان صحيحا فإن معناه ~~والله أعلم: أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة. انتهى. # وكلام ابن حزم أيضا يوافق ما ذكرته من حمل الحديث # PageV07P036 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الشرط فإنه بعد أن قرر بطلان النكاح بالشرط استدل برواية البخاري ~~التي لفظها لا يحل ثم قال: فمن اشترط ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فهو شرط باطل وإن عقد عليه نكاح فالنكاح باطل. # (الرابعة) يحتمل أن المراد المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ~~ينكحها هي بدلا عنها ويحتمل أن يكون المراد الزوجة التي هي في العصمة تسأل ~~طلاق ضرتها لتنفرد هي بالزوج ويحتمل أن المراد أعم من ذلك وإلى الأول ذهب ~~النووي وإلى الثاني ذهب ابن عبد البر والأول أظهر؛ لقوله ولتنكح فإنه يدل ~~على أن المراد التي ليست الآن ناكحها، وإليه ذهب والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي ورد كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث محتمل ويحمل قوله ~~ولتنكح على أحد القسمين وهو الأول. # وأما قوله (لتستفرغ صحفتها) فإنه يصدق في الصورة الثانية أيضا؛ لأنها ~~تريد تحصيل حظ الأخرى من الزوج مضموما إلى حظها. # (الخامسة) قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو ~~أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى. # فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديث مع قوله في بقيته: ms1759 ~~ولتنكح؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته، وقد ذكر ذلك الخطابي ~~فقال: يريد ضرتها المسلمة فهي أختها من الدين ولم يرد الأخت من قبل النسب؛ ~~لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له ذلك. انتهى. # وقد يراد لتنكح من يحل له نكاحها ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة زائدة ~~تتوقعها من زوجها فلتنكح غيره فإنها لا ينالها إلا ما قدر لها وحينئذ ~~يستقيم ما ذكره النووي وأما الكافرة فقال والدي - رحمه الله - في شرح ~~الترمذي: ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه فإن الأوزاعي ~~يخصه بالمسلم وقال به من الشافعية أبو عبيد بن حربويه ويختاره الخطابي ويدل ~~له قوله في رواية ابن حبان في صحيحه في بقية الحديث: فإن المسلمة أخت ~~المسلمة ولكن الجمهور هناك على تعميم الحكم وأنه لا فرق بينهما. # (قلت) ويوافقه كلام الخطابي المتقدم. # (السادسة) قوله لتستفرغ صحفتها أي لا تفعل ذلك لتستفرغ صحفتها قال ~~الخطابي: وهو يريد بذلك الإيثار عليها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره وكفأ ما في ~~إنائه # PageV07P037 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيقلبه في إناء نفسه، وقال ابن عبد البر: هو كلام عربي مجازي ومعناه ~~لتنفرد بزوجها ومثل هذه الاستعارة قول النمر بن تولب # فإن ابن أخت القوم مصفى إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خلد # (السابعة) استفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يحصل لها من الزوج ~~من نفقة ومعروف ومعاشرة ونحوها ولا يتقيد ذلك بشيء مخصوص على ذلك مشى ~~النووي في شرح مسلم وكذا قال أبو العباس القرطبي هذا مثل لإمالة الضرة حق ~~صاحبتها من زوجها إلى نفسها ثم قال: وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة في ~~كثرة الولد قال: والأول أولى. # (الثامنة) فصل القاضي أبو بكر بن العربي في ذلك فقال: من شأن النساء بما ~~ركبن عليه من الغيرة طلب الانفراد بالزوج دون الضرة فإن كان ذلك رغبة في ~~الاستبداد بالصحبة والانفراد بالمعاشرة فذلك مأذون فيه، وإن كان لأجل ~~المضايقة في ms1760 الكسوة والنفقة فذلك ممنوع منه وفيه ورد هذا الحديث فمنعها إذا ~~خطبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده رغبة في حظها من ~~المعيشة لتزداد بها في معيشتها فإن الرزق قد فرغ منه فلا تطلب منه ما عند ~~غيرها ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول وتقول للزوج: لا ~~تنكحها فإنها تضايقنا في معيشتنا وتمنعه منها بهذه النية؛ لأنها لم تطلب من ~~حظ تلك شيئا وإنما كرهت أن تشاركها في حظها وذلك لا يناقض القدر، ويجوز لها ~~أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة ألا ترى إلى «أم حبيبة بنت أبي سفيان ~~حين عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح أختها وقالت: لست لك ~~بمخلية وأحب من شركني في خير أختي» فتمنت الإخلاء به دون كل زوجة لو اتفق ~~ذلك لها ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالق؛ لأن بدخولها عليها قد ~~صارت أختا لها فلا تسأل طلاقها وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك وإذا ~~شرطه لها لزم الوفاء به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أحق الشروط أن ~~يوفى به ما استحللتم به الفروج» . انتهى. # ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة وطلب ~~الانفراد بالنفقة والكسوة ولا بين الداخلة والخارجة # PageV07P038 # باب ما يحرم من الأجنبية وتحرم المؤمنة على الكافر) ~~عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم والدخول ~~على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو ~~الموت» . #   ### | [طرح التثريب] # والحديث الذي أورده لا يدل على شيء مما ذكره فإن أم حبيبة لم تشترط ذلك ~~ولا طلبته وإنما فهم منها تمنية ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه ~~واشتراطه. والله أعلم. # (التاسعة) قوله: ولتنكح أمر بذلك وهو على سبيل الإباحة أو الإرشاد ~~والاستحباب، وذكر والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي أنه روي بوجهين: ~~أحدهما هذا، والثاني بكسر اللام ونصب الفعل عطفا ms1761 على قوله لتستفرغ ويتعين ~~مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام في الأجنبية تسأل طلاق الزوجة. # (العاشرة) قوله: فإنما لها ما قدر لها أي لا ينالها من الرزق سوى ما قدر ~~لها ولو طلق الزوج من تظن أنها تزاحمها في رزقها قال الله تعالى {قل لن ~~يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} [التوبة: 51] قال ابن عبد البر وهذا الحديث من ~~أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسند، وقال ابن العربي: هذا الحديث من ~~أصول الدين في السلوك على مجاري القدر وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا ~~يمنع من التحري في الاكتساب وخزن الأقوات والنظر لغد وإن كان لا يتحقق أنه ~~يبلغه لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنة ولا يدخل في المكروه والبدعة ولا ~~يركن إلى أحد على مظنة مضرة ولا يربط عليها نية. ### | [باب ما يحرم من الأجنبية وتحرم المؤمنة على الكافر] ### | [حديث إياكم والدخول على النساء] # (باب ما يحرم من الأجنبية وتحريم المؤمنة على الكافر) # الحديث الأول. # عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم والدخول ~~على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو ~~الموت» (فيه) فوائد # PageV07P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأولى) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من هذا الوجه من طريق الليث بن ~~سعد وأخرجه مسلم أيضا من طريق عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح وغيرهما كلهم ~~عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه. # (الثانية) قوله: إياكم والدخول هو بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب ~~على محذور يجب الاحتراز عنه فقوله: إياكم مفعول بفعل واجب الإضمار تقديره: ~~اتقوا ونحوه، قيل: كان أصله: اتقوا أنفسكم، فلما حذف الفعل استغنى عن النفس ~~وانفصل الضمير واختلف في إعراب قوله: والدخول؛ فقيل هو معطوف على إياكم ~~والتقدير هنا اتقوا أنفسكم والدخول على النساء فحذف المضاف وأقيم المضاف ~~إليه مقامه واستعمال مثل هذا اللفظ هنا يدل على تحذير شديد ونهي أكيد وهو ~~كقول العرب: إياك والأسد وإياك ms1762 والشر. # (الثالثة) فيه تحريم الدخول على النساء وله شرطان: # (أحدهما) أن لا يكون الداخل زوجا للمدخول عليها ولا محرما ويدل له ما في ~~صحيح مسلم عن جابر مرفوعا «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون نكاحا ~~أو ذا محرم» وإنما خص فيه الثيب بالذكر؛ لأنها التي يدخل عليها غالبا وأما ~~البكر فمصونة في العادة فهي أولى بذلك. # (ثانيهما) أن يتضمن الدخول الخلوة ويدل له ما في الصحيحين عن ابن عباس ~~مرفوعا. «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» لفظ البخاري ولفظ مسلم. «إلا ~~ومعها ذو محرم» وما في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ~~«ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» # على أن هذا مشكل على المشهور عند أصحابنا أنه تحرم خلوة الرجل بامرأتين ~~فما فوقهما، قال النووي فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم ~~على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي عياض إلى هذا ~~التأويل. انتهى. # فلو دخل بحضور الزوج جاز ذلك وإليه أشار بقوله في الرواية الأخرى على ~~المغيبات وهن اللاتي غاب عنهن أزواجهن ولو كانت غيبتهن في البلد أيضا من ~~غير سفر ويدل له «قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث الإفك وذكروا رجلا ~~صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي» ولا يكفي إذنه من غير حضوره # PageV07P040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا حضور محرم وأما ما رواه الترمذي عن عمرو بن العاص «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - نهانا أو نهى أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن» ~~فإنه محمول على ما إذا انتفت الخلوة المحرمة والقصد منه توقف جواز الدخول ~~على إذن الزوج وإن انتفت الخلوة؛ لأن المنزل ملكه فلا يجوز دخوله إلا بإذنه ~~والمعنى في تحريم الخلوة بالأجنبية أنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل ~~الشيطان، وروى الترمذي عن جابر مرفوعا «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان ~~يجري من أحدكم مجرى الدم» . # وروى ms1763 النسائي عن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا «لا يخلون رجل بامرأة فإن ~~الشيطان ثالثهما» وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية ~~وإباحتها بالمحارم والمحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح ~~لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ~~ومن بنتها قبل الدخول بالأم، وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة ~~وبنتها فإنهما حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف ~~بحل ولا حرمة ولا غيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز عن ~~الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل للتغليظ. ### | [فائدة في الحم أربع لغات] # 1 # (الرابعة) قال النووي اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة ~~كابنه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم والأختان أقارب زوجة الرجل، ~~والأصهار تقع على النوعين قال القاضي عياض وفي الحم أربع لغات إحداها هذا ~~حموك بضم الميم في الرفع ورأيت حماك ومررت بحميك، والثانية هذا حمؤك بإسكان ~~الميم وهمزة مرفوعة ورأيت حمأك ومررت بحمئك، والثالثة حما كقفا هذا حماك ~~ورأيت حماك ومررت بحماك، والرابعة حم كأب وأصله حمو بفتح الحاء والميم، ~~وحماة المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير هذا، ومقتضى هذا الكلام أن لفظ هذا ~~الحديث بالهمز؛ لأنه لم يحك فيها مع إسكان الميم إلا الهمز وبه صرح أبو ~~العباس القرطبي فقال وقد جاء الحمو في هذا الحديث مهموزا والهمز أحد لغاته ~~لكن لم أر صاحب النهاية تبعا للهروي ذكر فيه الهمز وكذا ضبطناه بلا همز ~~ويوافقه قول الخطابي حمو كدلو. والله أعلم. ### | [فائدة المراد بالحمو] # 1 # (الخامسة) اختلف في المراد به # PageV07P041 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هنا فحمله الأكثرون على أنه من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج وفي صحيح ~~مسلم عن الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ~~ونحوه وكذا قال النووي في شرح مسلم المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير ~~آبائه وأبنائه فأما ms1764 الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا ~~يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس ~~بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى ~~بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. انتهى. # وذهب آخرون إلى حمله على المحرم كالأب وغيره وجعلوا منع غيره من طريق ~~الأولى، فقال الترمذي في جامعه يقال: الحمو أبو الزوج كأنه كره له أن يخلو ~~بها، وكذا قال المازري إن الحمو هنا أبو الزوج وقال: إذا نهى عن أبي الزوج ~~وهو محرم فكيف بالغريب ومشى على ذلك ابن الأثير في النهاية وقال النووي بعد ~~ذكره القول الأول هذا هو صواب معنى الحديث، وقال بعد ذكره الثاني: هذا كلام ~~مردود لا يجوز حمل الحديث عليه. # (السادسة) اختلف أيضا في معنى قوله الحمو الموت فقال الخطابي: احذر الحمو ~~كما تحذر الموت، وقال النووي معناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع ~~منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه ~~بخلاف الأجنبي، قال ونقل القاضي عياض عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت ~~فليمت ولا يفعل هذا، قال النووي: وهذا كلام فاسد بل الصواب ما قدمناه قال: ~~وقال ابن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب كما يقول: الأسد الموت أي لقاؤه ~~مثل الموت، وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في ~~الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليظ. انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي: أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في ~~الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وإنما بالغ في الحذر عن ذلك ~~وشبهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة لا لفهم ذلك حتى ~~كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة، وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت ~~والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحم على المرأة يفضي ~~إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها # PageV07P042 # وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله ms1765 ~~عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {على أن لا يشركن بالله شيئا} ~~[الممتحنة: 12] قالت: وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد ~~امرأة قط إلا امرأة يملكها» وعنها قالت «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل {إذا جاءك المؤمنات ~~يبايعنك على أن لا يشركن} [الممتحنة: 12] ولا ولا» . #   ### | [طرح التثريب] # عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه. انتهى. # وهذا كله بتقدير تفسيره بغير المحرم فإن فسر بالمحرم فقال صاحب النهاية: ~~يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها ~~أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه أو سوء ~~عشرته أو غير ذلك؛ ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن أحواله بدخول ~~بيته. انتهى. # وهذا الذي ذكره إنما يتوقع من أقارب الزوجة لا من أقارب الزوج، وقال ~~الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يحتمل أن يكون بمعنى أنه لا بد من إباحة ~~دخوله كما أنه لا بد من الموت. ### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء] # الحديث الثاني وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا قالت: ~~وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط إلا امرأة ~~يملكها» وعنها قالت «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن ~~المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ~~أن لا يشركن بالله} [الممتحنة: 12] ولا ولا» فيه عشر فوائد: (الأولى) أخرجه ~~البخاري باللفظ الأول عن محمود وهو ابن غيلان ورواه عبد الرزاق وروى ~~الترمذي بعضه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ «ما كان يمتحن إلا بالآية ~~التي قال الله {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12] » الآية قال ~~معمر فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال «ما مست ms1766 يد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يد امرأة # PageV07P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلا امرأة يملكها» وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجه من ~~طريق يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ «كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك ~~المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} ~~[الممتحنة: 12] » إلى آخر الآية، قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد ~~أقر بالمحنة «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من ~~قولهن قال: لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلقن فقد بايعتن ولا ~~والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط غير أنه ~~يبايعهن بالكلام» قالت عائشة «ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ~~النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل ولا مست كف رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - كف امرأة قط وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما» لفظ ~~مسلم وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق مالك عن الزهري بلفظ. «ما مس رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها ~~فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك» . # (الثانية) المبايعة مأخوذة من البيع فإن المبايع للإمام يلتزم له أمورا ~~كأنه باعه إياها وأخذ عوضها ثوابها كما قال تعالى {إن الله اشترى من ~~المؤمنين أنفسهم} [التوبة: 111] الآية والامتحان الاختبار والمراد اختبار ~~صحة إيمانهم بإقرارهن بهذه الأمور والتزامهن إياها وقول عائشة - رضي الله ~~عنها - فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فقد بايع البيعة المعتبرة ~~في الشرع. # (الثالثة) قولها - رضي الله عنها - «كان يبايع النساء بالكلام» أي فقط من ~~غير أخذ كف ولا مصافحة وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع ~~الكلام وهو كذلك، وما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من ذلك هو المعروف ~~وذكر بعض المفسرين أنه - عليه ms1767 الصلاة والسلام - دعى بقدح من ماء فغمس فيه ~~يده ثم غمس فيه أيديهن وقال بعضهم ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري، ~~وقيل: كان عمر - رضي الله عنه - يصافحهن عنه ولا يصح شيء من ذلك لا سيما ~~الأخير وكيف يفعل عمر - رضي الله عنه - أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة. # (الرابعة) وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم تمس يده قط يد امرأة غير ~~زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها وإذا لم يفعل هو ذلك مع # PageV07P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهر أنه كان يمتنع من ~~ذلك لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا ~~وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه وإن اختلفوا في ~~جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل ~~التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ~~ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله ~~للضرورة. ### | [فائدة مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم] # 1 # (الخامسة) دخل فيما لا يملكه المحارم فظاهره أنه لم تمس يده يد أحد من ~~محارمه وذلك على سبيل التورع وليس ذلك ممتنعا، وإن اقتضت عبارة النووي في ~~الروضة امتناعه حيث قال: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم لكنها ~~عبارة مؤولة وغير مأخوذ بظاهرها، وقد حكى شيخنا الإمام عبد الرحيم الإسنوي ~~الإجماع على الجواز، والذي ذكره الرافعي وغيره أنه لا يجوز للرجل مس بطن ~~أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها وقد يكون لفظ ~~الحديث من العموم المخصوص أو يدعي دخول المحارم فيما يملكه أي يملك مسه لا ~~أن المراد يملك الاستمتاع به وهو بعيد. # (السادسة) وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. # (السابعة) قوله في الرواية التي ms1768 حكيناها في آخر الفائدة الأولى عن مسلم ~~وأبي داود ما مس بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها هو استثناء منقطع وتقديره ~~ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام. # قال النووي وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه. # (الثامنة) قوله ما كان يمتحن المؤمنات إلا بالآية أي يتلو الآية المذكورة ~~عليهن ولا يزيد شيئا من قبله فإن قيل: قد أخذ عليهن ترك النياحة قيل: هي ~~داخلة في المعروف المذكور في قوله. # {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] وروى أبو بكر البزار في مسنده عن ~~ابن عباس في هذه الآية قال «كانت المرأة إذا جاءت النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - حلفها عمر بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس ~~دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله» فيه قيس بن الربيع مختلف فيه. # (التاسعة) قوله (ولا ولا) # PageV07P045 # وعن الزهري أو غيره عن عائشة قالت «جاءت فاطمة ابنة ~~عقبة بن ربيعة تبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عليها ألا يشركن ~~بالله شيئا ولا يزنين الآية قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى منها فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة ~~فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت: فنعم إذا فبايعها بالآية» . انفرد أحمد ~~بهذا الطريق. #   ### | [طرح التثريب] # إشارة إلى بقية الآية وهو {ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] إلى ~~آخرها. ### | [فائدة قط تأكيد النفي في الزمن الماضي] # 1 # (العاشرة) قط تأكيد النفي في الزمن الماضي وجمع فيها الجوهري في الصحاح ~~أربع لغات وهي فتح القاف وضمها مع تشديد الطاء وتخفيفها وهي مضمومة بكل ~~حال، وزاد النووي في شرح مسلم لغة خامسة وهي فتح القاف وتشديد الطاء وكسرها ~~وسادسة وسابعة وهما فتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة ولم يذكر بعض ~~ما ذكره الجوهري فإنه لم يذكر سوى خمس لغات ولم ينقل فيها ابن سيده في ~~المحكم سوى ثلاث لغات ثم حكى عن بعض النحويين ms1769 أن أصل قولهم: قط بالتشديد ~~قطط فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخر متحركا إلى إعرابه ولو قيل فيه بالخفض ~~والنصب لكان وجها في العربية. انتهى. # فأما الكسر فقد عرفت أن النووي حكاه واستفدنا من هذا البحث لغة ثامنة وهي ~~فتح القاف وتشديد الطاء وفتحها وأشهر هذه اللغات فتح القاف وتشديد الطاء ~~وضمها. ### | [حديث جاءت فاطمة ابنة عقبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم] # الحديث الثالث. # وعن الزهري أو غيره عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت عقبة بن ~~ربيعة تبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ عليها {أن لا يشركن بالله ~~شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] الآية قالت: فوضعت يدها على ~~رأسها حياء فأعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى منها فقالت ~~عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما يبايعنا إلا على هذا قالت: فنعم إذا # PageV07P046 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فبايعها بالآية» . # (فيه) فوائد: (الأولى) هكذا وقعت هذه الرواية في مسند الإمام أحمد على ~~الشك في راويها عن عروة هل هو الزهري أو غيره، ومع ذلك فلا يحكم لها بالصحة ~~للجهل براويها وما كان ينبغي للشيخ - رحمه الله - أن يذكرها مع الأسانيد ~~الصحيحة مع أنه ليس فيها ما يدل على تبويبه وليست في شيء من الكتب الستة، ~~ولم تشتهر هذه القصة عن فاطمة هذه وإنما اشتهر شيء من ذلك عن أختها هند بنت ~~عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان بن حرب فذكر ابن عبد البر في الاستيعاب # «في ترجمة هند أنه - عليه الصلاة والسلام - لما تلا عليها الآية ولا ~~يسرقن ولا يزنين، قالت: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول الله فلما قال: ولا ~~يقتلن أولادهن قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا» أو نحو هذا ~~من القول. انتهى. # وفي كتب المفسرين أنه - عليه الصلاة والسلام - «لما فتح مكة جلس على ~~الصفا وبايع النساء فتلا عليهن الآية فجاءت هند امرأة أبي سفيان متنكرة ~~فلما سمعت ولا يسرقن قالت: إن أبا سفيان ms1770 رجل شحيح وقد أصبت من ماله فما ~~أدري يحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فهو لك حلال، ولما سمعت ~~ولا يزنين قالت: أوتزني الحرة؟ فقال عمر: لو كانت قلوب نساء العرب على قلب ~~هند ما زنت منهن امرأة قط، ولما سمعت ولا يقتلن أولادهن قالت: ربيناهم ~~صغارا فقتلتموهم كبارا فلما سمعت ولا يعصينك في معروف قالت: والله ما جلسنا ~~مجلسنا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء» . # (الثانية) لم يذكر في هذه الرواية قوله تعالى {ولا يسرقن} [الممتحنة: 12] ~~؛ لأنه إنما تعلق غرضه بقوله ولا يزنين ليذكر ما فعلته عند تلاوتها. # (الثالثة) قول عائشة أقري من الإقرار وقولها فوالله ما بايعنا إلا على ~~هذا فرويناه بإسكان العين على إسناد ذلك لعائشة وفي كلامها هذا ما يدل على ~~أن المبايعة كانت عامة لجميع المؤمنات وأنه لم يخص بها المهاجرات في زمن ~~الهدنة امتحانا لإيمانهن. # (الرابعة) إن قلت: لم يورد الشيخ - رحمه الله - لقوله في التبويب وتحريم ~~المؤمنة على الكافر ما يدل عليه. # (قلت) كأن ذلك فهم مما علم من آية الامتحان وأن سببها مهاجرة مؤمنات في ~~الهدنة وأنه # PageV07P047 # باب عشرة النساء والعدل بينهن) عن عروة عن عائشة قالت ~~«اجتمعن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلن إلى فاطمة ابنة النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فقلن لها: قولي له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة ~~أبي قحافة، قالت: فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مع عائشة في ~~مرطها، فقالت له: إن نساءك أرسلني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة ~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحبينني؟ قالت: نعم، قال: فأحبيها، ~~فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها، فقلن: إنك لم تصنعي #   ### | [طرح التثريب] # كان مقتضى الصلح ردهن فنزل نقض الصلح في النساء بقوله تعالى {فلا ترجعوهن ~~إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] فقد فهم ذلك من ~~قصة ذكرها والله أعلم. ### | [باب عشرة النساء والعدل بينهن] ### | [حديث اجتمعن ms1771 أزواج النبي] # باب عشرة النساء والعدل بينهن # (الحديث الأول) عن عروة عن عائشة قالت «اجتمعن أزواج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فأرسلن فاطمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن لها قولي ~~له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فدخلت على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو مع عائشة في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلنني إليك ~~وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أتحبينني؟ قالت نعم، قال: فأحبيها فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها فقلن: ~~إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه فقالت: والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال ~~الزهري: وكانت ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا فأرسلن زينب ابنة ~~جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل # PageV07P048 # شيئا فارجعي إليه فقالت: والله لا أرجع إليه فيها ~~أبدا. قال الزهري وكانت ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا فأرسلن ~~زينب ابنة جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي ~~قحافة، قال كذا، ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أرقب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأنظر طرفه هل يأذن لي أن أنتصر منها فلم يتكلم، قال كذا، فشتمتني ~~حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها قالت: ~~فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ابنة أبي بكر قالت عائشة: ولم ~~أر امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب ~~به إلى #   ### | [طرح التثريب] # في ابنة أبي قحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أرقب النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأنظر طرفه هل يأذن لي في أن أنتصر منها فلم يتكلم فشتمتني حتى ظننت ~~أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن ms1772 أفحمتها قالت: فقال لها ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها ابنة أبي بكر، قالت عائشة: ولم أر ~~امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به ~~إلى الله عز وجل من زينب ما عدا سورة من غرب حد كان فيها يوشك منها الفيئة» ~~رواه النسائي من هذا الوجه وقال هذا خطأ والصواب الذي قبله يريد جعل محمد ~~بن عبد الرحمن بن الحارث مكان عروة كما في الصحيحين (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه النسائي من هذا الوجه فقال: أنا # PageV07P049 # الله عز وجل من زينب ما عدا سورة غرب حد كان فيها ~~يوشك منها الفيئة» رواه النسائي من هذا الوجه، وقال: هذا خطأ والصواب الذي ~~قبله يريد ما في الصحيحين من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ~~عن عائشة وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني إنه الصواب. #   ### | [طرح التثريب] # محمد بن رافع النيسابوري ثقة مأمون ثنا عبد الرزاق فذكره ثم قال: هذا خطأ ~~والصواب الذي قبله يريد ما رواه قبل ذلك من طريق صالح بن كيسان وشعيب بن ~~أبي حمزة ورواه مسلم في صحيحه من طريق صالح بن كيسان ويونس ثلاثتهم عن ~~الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة. وذكره البخاري ~~تعليقا فقال: وقال أبو مروان وهو يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن ~~عروة عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام قالت عائشة: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فاستأذنت فاطمة» ، هذه اللفظة غير زيادة فطوى القصة لتقدمها من وجه آخر كما ~~سنذكره وقد يتوهم في قول الشيخ - رحمه الله - أن هذه الرواية في الصحيحين ~~أنها في البخاري مسندة وليس كذلك، وإنما هي فيه معلقة كما عرفته وما صوبه ~~النسائي وافقه عليه محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني وتبعهما أبو الحجاج ~~المزي في الأطراف وبسط فيه الاختلاف على الزهري في ذلك فإنه ms1773 قد اختلف عليه ~~فيه من وجوه أخرى هذه أرجحها. # وروى البخاري من طريق سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~«أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة ~~وصفية وسودة والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عائشة فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أخرها حتى إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ~~عائشة بعث صاحب العطية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة ~~فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: # PageV07P050 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلم الناس فيقول: من أراد أن ~~يهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية فليهد إليه حيث كان من ~~بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت: ما قال ~~لي شيئا فقلن لها: فكلميه فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا فسألنها ~~فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال ~~لها: لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ~~قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث المتقدم دون قول عائشة ولم ~~أر امرأة خيرا منها إلى آخره. # (الثانية) قولها: اجتمعن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في ~~رواية أحمد والنسائي بإثبات النون وهي لغة قليلة وردت في كتاب الله والسنة ~~وهي المشهورة عند الناس بلغة أكلوني البراغيث، ولو قالت: أكلني لكان أفصح، ~~وقد تبين بالرواية التي سقناها من عند البخاري أن المراد من أمهات المؤمنين ~~من عدا حفصة وصفية وسودة. # (الثالثة) قوله ينشدنك هو بفتح أوله وبضم الشين أي ms1774 يسألنك كما في رواية ~~الأخرى يقال: نشدت فلانا إذا قلت له: نشدتك الله أي سألتك الله كأنك ذكرته ~~إياه أي تذكر، ونسبة عائشة - رضي الله عنها - إلى أبي قحافة وإن كان صحيحا ~~سائغا إلا أن فيه نوع غض منها لنقص رتبته بالنسبة إلى أبيها الصديق لا سيما ~~إن كان ذلك قبل إسلام أبي قحافة - رضي الله عنهم -. # (الرابعة) قال النووي معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب وكان - ~~صلى الله عليه وسلم - يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه وأما محبة القلب ~~فكان يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا ~~يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ~~وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. # وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه - عليه الصلاة والسلام - هل ~~كان يلزمه القسم بينهن على الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا ~~يلزمه ذلك بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان فالمراد بالحديث طلب المساواة ~~في محبة القلب لا العدل في كان حاصلا قطعا ولهذا كان يطاف به - صلى الله ~~عليه وسلم - في مرضه عليهن حتى ضعف فاستأذنهن في أن # PageV07P051 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يمرض في بيت عائشة فأذن له. # (قلت) الأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي وجوب القسم عليه ~~كغيره وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري وقال أبو العباس القرطبي: ليس معناه ~~أنه جار عليهن فمنعهن حقا هو لهن؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - منزه عن ~~ذلك ولأنه لم يكن العدل بينهن واجبا عليه لكن صدر ذلك منهن بمقتضى الغيرة ~~والحرص على أن يكون لهن مثل ما كان لعائشة من إهداء الناس له إذا كان في ~~بيوتهن ويحتمل أنهن طلبن منه التسوية في محبة القلب؛ ولذلك «قال لفاطمة - ~~عليها السلام -: ألست تحبين من أحب قالت: بلى، قال: فأحبي هذه» وكلا ~~الأمرين لا يجب العدل بين النساء فيه أما الهدية فلا تطلب من المهدي فلا ~~يتعين لها وقت وأما الحب فغير داخل ms1775 تحت قدرة الإنسان ولا كسبه. # (قلت) مقتضى القصة التي سقناها من عند البخاري أن الذي طلبنه منه ~~مساواتهن لعائشة في الإهداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيوتهن وقد ~~صرحت له أم سلمة بذلك مرارا قبل حضور فاطمة وزينب ولم يصدر ذلك منهن عن ~~اعتدال وهذا الكلام فيه تعريض بطلب الهدية واستدعائها وذلك ينافي كماله - ~~عليه الصلاة والسلام - أي أن يقوله على سبيل العموم. # أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه وتكريمه فلا مانع منه ~~بل آحاد ذوي المودات يمتنع من مثل ذلك، ولعل قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~في جواب أم سلمة «لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة ~~إلا عائشة» إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمر سماوي ~~لا حيلة لي فيه ولا صنع بدليل اختصاصها بنزول الوحي علي وأنا في ثوبها دون ~~غيرها من أمهات المؤمنين فلا يمكنني قطع ذلك ولا أمر الناس بخلافه. # (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي دخول فاطمة وزينب على النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وهو مع عائشة في مرطها دليل على جواز مثل ذلك إذ ليس فيه كشف ~~عورة ولا ما يستقبح على من فعل ذلك مع خاصته وأهله. # (قلت) قد تبين برواية مسلم والنسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة ~~أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان فلو كره - عليه الصلاة والسلام - ~~دخولهما على تلك الحالة لحجبهما أو تغير عن حالته # PageV07P052 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التي كان عليها. # (فإن قلت) فقد روى النسائي وابن ماجه من رواية النهي عن عروة عن عائشة ~~قالت: ما علمت حتى دخلت على زينب بغير إذن وهي غضبى فذكرت شيئا من هذه ~~القصة. # (قلت) الظاهر أن هذه واقعة أخرى وسنزيد ذلك إيضاحا. # (السادسة) المرط بكسر الميم وإسكان الراء ذكر بعضهم أنه كساء معلم يكون ~~تارة من خز وتارة من صوف وزاد بعضهم في وصفه أن يكون مربعا وقال بعضهم: إن ~~سداه ms1776 من شعر ولم يشترط بعضهم فيه أن يكون معلما أي له علم. # (السابعة) قولها تساميني أي تعاديني من قولهم سامه خطة خسف أي كلفه ما ~~يشق عليه ويذله. # قال أبو العباس القرطبي وفيه بعد من جهة اللسان والمعنى والله أعلم. # (الثامنة) قولها يشتمني بكسر التاء والطرف بفتح الطاء وإسكان الراء ~~البصر. # قال النووي واعلم أنه ليس فيه دليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن ~~لعائشة في ذلك ولا أشار بعينه ولا غيرها بل لا يحل اعتقاد ذلك فإنه - صلى ~~الله عليه وسلم - يحرم عليه خائنة الأعين وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ~~ينهها، وقال أبو العباس القرطبي: كأن زينب لما بدأتها بالعتب واللوم كانت ~~كأنها ظالمة فجاز لعائشة أن تنتصر لقوله تعالى {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ~~ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] . # (قلت) وفي رواية النسائي من طريق النهي عن عروة عن «عائشة فأعرضت عنها ~~حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى ~~رأيتها قد يبست ريقها في فيها ما ترد على شيء» وهذا مما يدل على أنها واقعة ~~أخرى كما تقدم. # (التاسعة) قولها حتى أفحمتها بالفاء والحاء المهملة أي أسكتها، يقال: ~~أفحمه إذا أسكته في خصومة أو غيرها. # (العاشرة) قوله - عليه الصلاة والسلام - أنها ابنة أبي بكر قال النووي ~~معناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها، وقال أبو العباس القرطبي: هو ~~تنبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه واكتسبت الجزالة والبلاغة والفضيلة ~~منه وطيب الفروع بطيب عذوقها، وغذاؤها من عروقها كما قال: # طيب الفروع من الأصول ولم ير، فرع يطيب وأصله الزقوم. # ففيه مدح عائشة وأبيها - رضي الله عنهما -. # (قلت) ولعله استحسن منها كونها لم تبدأ زينب بالكلام حتى تكلمت زينب ~~وزادت فصارت عائشة منتصرة لا سبيل عليها ثم بعد ذلك بلغت ما أرادت فكان لها ~~العاقبة والظفر بالمقصود. # (الحادية عشرة) # PageV07P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه فضيلة ظاهرة لأمتي المؤمنين المذكورتين أما زينب فلما اتصفت به من ~~هذه الأوصاف الجميلة. # وأما ms1777 عائشة فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما تعرفه منها ~~وقولها. # (وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل) هو بالذال المعجمة ثم ~~يحتمل أن يكون من البذل وهو العطاء وأن يكون من البذلة وهو الامتهان بالعمل ~~والخدمة فكانت زينب - رضي الله عنها - تعمل بيدها عمل النساء من الغزل ~~والنسج وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله والتكسب به، وكانت تتصدق بذلك ~~وتصل به ذوي رحمها وهي التي كانت أطولهن يدا بالعمل والصدقة وأشار إليها ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا» ، وقولها ~~من زينب وضعت الظاهر موضع المضمر وكان الأصل أن تقول منها كما قالت أولا ~~ولم أر امرأة خيرا منها. # (الثانية عشرة) قولها. # (ما عدا) من صيغ الاستثناء وهي مع ما، فعل ينصب ما بعده وبدونها حرف يخفض ~~ما بعده على المشهور في الحالتين و (السورة) بفتح السين المهملة وإسكان ~~الواو وبعدها راء ثم هاء الثوران وعجلة الغضب ومنه سورة الشراب وهي قوته ~~وحدته و (الغرب) بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة وآخره باء موحدة ~~الحدة وهي شدة الخلق وثورانه ومنه غرب السيف وهو حده وغرب كل شيء حده، ~~يقال: في لسانه غرب أي حدة والحد بفتح الحاء المهملة يحتمل أن يراد به ~~القوي الشديد من حد الشراب وهو صلابته وحد الرجل وهو بأسه ويحتمل أن يراد ~~غضب بالغ أقصى الغاية من حد الشيء وهو منتهاه ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله: ~~" غرب " فإن الحدة بكسر الحاء وآخره هاء والحد بفتح الحاء بلا هاء آخره ما ~~يعتري الإنسان من النزق والغضب وكذا في روايتنا من غرب حد بتنوينهما، وفي ~~رواية مسلم والنسائي سورة من حد ليس فيهما لفظ غرب وفي بعض نسخ مسلم من حدة ~~بكسر الحاء وبالهاء وقولها يوشك بضم أوله وبكسر الشين المعجمة أي تسرع ~~وقوله الفيئة بفتح الفاء وبالهمز أي الرجوع، وهو منصوب بقوله يوشك ومعنى ~~الكلام وصفها بأنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة ms1778 غضب ترجع عنها ~~سريعا ولا تصر عليها فهي سريعة الغضب سريعة الرضا فتلك # PageV07P054 # وعنها قالت. # «والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتي ~~والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه ~~لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ~~فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة للهوى كذا في سماعنا من المسند ~~للهوى وقال الشيخان على اللهو وفي رواية للبخاري تسمع اللهو» .. #   ### | [طرح التثريب] # بتلك كما جاء في الحديث قال النووي وقد صحف صاحب التحرير في هذا الحديث ~~تصحيفا قبيحا جدا فقال ما عدا سودة بالدال وجعلها سودة بنت زمعة وهذا من ~~فاحش الغلط نبهت عليه لئلا يغتر به. ### | [حديث والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون] # (الحديث الثاني) وعنها قالت «والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من ~~أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة ~~للهو وقال الشيخان على اللهو» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من طريق معمر بمعناه وفيه بعد قوله الحديثة السن ~~(تسمع اللهو) وأخرجه البخاري أيضا من طريق صالح بن كيسان وفيه والحبشة ~~يلعبون في المسجد وليس فيه ما بعد قوله إلى لعبهم، وأخرجه البخاري تعليقا ~~ومسلم مسندا من طريق يونس بن زيد وفيه حريصة على اللهو وذلك عند مسلم وليس ~~عند البخاري فإنه إنما ساق هذه الرواية المعلقة مختصرة، وأخرجه البخاري من ~~طريق الأوزاعي وفيه (الحريصة على اللهو) وأخرجه مسلم والنسائي من طريق عمرو ~~بن الحارث وفيه «فاقدروا قدر الجارية الغربة الحديثة السن» خمستهم عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة وله طرق أخرى تركتها اختصارا. # (الثانية) فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق ~~به ما ms1779 في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر وقال المهلب ~~شارح البخاري: المسجد # PageV07P055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين ~~وأهله فهو جائز في المسجد واللعب بالحراب من تدريب الشجعان على معاني ~~الحروب وهي من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب فهو جائز في المسجد وغيره. ### | [فائدة نظر النساء إلى لعب الرجال] # 1 # (الثالثة) وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال قال ابن بطال وقد يمكن أن ~~يكون تركه إياها لتنظر إلى اللعب بالحراب لتضبط السنة في ذلك وتنقل تلك ~~الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك. # (الرابعة) وفيه أنه لا بأس بترويح النفس بالنظر إلى بعض اللهو المباح. # (الخامسة) استدل به على جواز نظر المرأة للرجل وفيه لأصحابنا أوجه: # (أحدها) وهو الذي صحح الرافعي جوازه فتنظر جميع بدنه إلا ما بين السرة ~~والركبة. # و (الثاني) لها أن تنظر منه ما يبدو في المهنة فقط وهذا الحديث محتمل ~~للوجهين. # و (الثالث) وهو الذي صححه النووي لجماعة تحريم نظرها له كما يحرم نظره ~~إليها واستدل هؤلاء بقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: ~~31] «وبقوله - عليه الصلاة والسلام - لأم سلمة وأم حبيبة - رضي الله عنهما ~~- احتجبا عنه أي عن ابن أم مكتوم فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا فقال - صلى ~~الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . رواه الترمذي وغيره ~~وحسنه هو وغيره وأجابوا عن حديث عائشة هذا بجوابين: # (أحدهما) أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم ~~وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في ~~الحال. # و (الثاني) لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر أو أنها كانت ~~صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا ~~يمنع النظر ولا يخفى أن محل الخلاف فيما إذا كان النظر بغير شهوة ولا خوف ~~فتنة فإن كان كذلك حرم قطعا. ms1780 ### | [فائدة بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة] # 1 # (السادسة) وفيه بيان ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ~~الرأفة والرحمة وحسن الخلق ومعاشرة الأهل بالمعروف وذلك من أوجه: # (منها) تمكينه - عليه الصلاة والسلام - عائشة من النظر إلى هذا اللهو. # (ومنها) أنه لم يقطع ذلك عليها بل جعل الخيرة إليها في قدر وقوفها. # (ومنها) مباشرته - عليه الصلاة والسلام - سترها بنفسه الكريمة وبردائه ~~ومرافقتها في ذلك بنفسه وأنه لم يكله إلى غيره وإلى ذلك أشارت بقولها: ثم # PageV07P056 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يقوم من أجلي. ### | [فائدة اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب] # (السابعة) . # (إن قلت) في هذه الرواية أنها كانت في تلك الحالة بين أذنه وعاتقه وفي ~~رواية أخرى خدي على خده وفي رواية أخرى فوضعت رأسي على منكبه وكلها في ~~الصحيح فكيف الجمع بينها. # (قلت) لا تنافي بينها فإنها إذا وضعت رأسها على منكبه صارت بين أذنه ~~وعاتقه فإن تمكنت في ذلك صار خدها على خده وإن لم يتمكن قارب خدها خده. # (الثامنة) قولها فاقدروا هو بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره ~~وهو من التقدير أي قدروا في أنفسكم قدر رغبة من تكون بهذه الصفة من حداثة ~~السن والحرص على اللهو ولا مانع لها من ذلك حتى ينتهي وأشارت بذلك إلى طول ~~مدة وقوفها لذلك، ومن المعلوم أن من كانت بهذه الصفة تحب اللهو والتفرج ~~والنظر إلى اللعب حبا بليغا وتحرص على إدامته ما أمكنها ولا يمكن ذلك إلا ~~بعد زمن طويل. # وقوله في رواية مسلم العربة بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالباء ~~الموحدة ومعناه المشتهية للعب المحبة له. # (التاسعة) قوله: الحريصة للهو، كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام أحمد ~~ومعناه أنها حريصة لأجل تحصيل ما تهواه نفسها من اللعب واللهو ولم تتصف ~~بالحرص لأجل محبة المال كما يعهد من غيرها فإنها لم تكن بتلك الصفة، وما ~~كان حرصها إلا كحرص الصغار على تحصيل ما تهوى نفسها من ms1781 النظر للعب، وفي ~~الصحيح حريصة على اللهو وهو أظهر توجيها وهو منصوب على الحال، وفي رواية ~~للبخاري تقدم ذكرها " الحديثة السن تسمع اللهو " أي إن حداثة سنها مع سماع ~~اللهو يوجب ملازمتها له فما ظنك برؤية اللهو التي هي أبلغ من سماعه. # (العاشرة) قولها في أول الحديث (والله) فيه الحلف لتوكيد الأمر وتقويته ~~وقولها رأيت بضم التاء والحجرة أرادت بها منزلها وكلام بعضهم يقتضي أن ~~أصلها حظيرة الإبل والحبشة بفتح الحاء والباء والشين ويقال فيهم: حبش بغير ~~هاء، وقال صاحب المحكم وقد قالوا: الحبشة وليس بصحيح في القياس؛ لأنه لا ~~واحد له على مثال فاعل فيكون مكسرا على فعلة. # PageV07P057 # وعنها قالت «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا ~~دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فررن منه فيأخذهن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فيردهن إلي» #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول صلى الله عليه وسلم فررن منه] # الحديث الثالث) وعنها قالت «كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فررن منه فيأخذهن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فيردهن إلي» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمعناه ~~وفي لفظ لمسلم وهو اللعب. # (الثانية) قال القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن قال: وهن مخصوصات من الصور ~~المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن ~~وبيوتهن وأولادهن قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة ~~شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ~~ذلك لا كراهة اللعب، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة: ~~هو منسوخ بالنهي عن الصور. انتهى. # ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة - عليهم السلام - من دخول البيت ~~الذي فيه صورة، وقد يقال فيه مثل الخلاف المتقدم بين الخطابي والنووي في ~~الكلب المأذون في اتخاذه هل تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو ms1782 فيه فقال ~~الخطابي: لا، وهو أرجح وقال النووي: نعم وفي اطراد مثل ذلك هنا نظر إذ لو ~~كان كذلك لمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - دخول مثل هذه الصورة في بيته، ~~وإن كان اللعب بها مباحا لحرصه على دخول الملائكة إليه وأن ذلك لا بد لهم ~~منه. والله أعلم. # (الثالثة) قال أبو العباس القرطبي البنات جمع بنت وهن الجواري وأضيفت إلى ~~اللعب وهي جمع لعبة وهو ما تلعب به البنات؛ لأنهن اللواتي يصنعنها ويلعبن ~~بها قلت المراد بالبنات هنا نفس اللعب وتسميتهن بذلك من محاسن التشبيه ~~الصوري كتسميته المنقوش في الحائط أسدا. والله أعلم. ### | [فائدة حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولطيف معاشرته مع زوجته ومن يزورها] # 1 # (الرابعة) فيه حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام - ولطيف معاشرته مع زوجته ~~ومن يزورها من صواحبها بتمكينها من ذلك وجمع من يساعدها على ذلك عليها وما ~~كان هذا إلا في زمان الصغر قبل البلوغ. ### | [حديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل] # 1 # PageV07P058 # وعن جابر قال «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - والقرآن ينزل زاد مسلم في رواية فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فلم ينهنا» #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الرابع) وعن جابر «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - والقرآن ينزل» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر زاد مسلم في رواية له «لو كان شيئا ينهى عنه ~~لنهانا عنه القرآن» وليست هذه الرواية مطابقة لروايتنا من طريق الإمام أحمد ~~لزيادة عطاء بن أبي رباح في هذه الرواية بين عمرو بن دينار وجابر وأخرجه ~~البخاري أيضا من طريق ابن جريج ومسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري ~~كلاهما عن عطاء عن جابر ليس فيه والقرآن ينزل، وأخرجه مسلم أيضا من رواية ~~معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي الزبير عن ms1783 جابر قال «كنا نعزل على عهد نبي ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ~~ينهنا» وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر ~~قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي ~~جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما ~~قدر لها، قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت فقال: قد ~~أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» وروى الترمذي والنسائي من طريق محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن «جابر قال: قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت ~~اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه ~~لم يمنعه» وله عن جابر. # (الثانية) العزل أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج وقد ~~استدل جابر على إباحته بكونهم كانوا يفعلونه في زمن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أن قول ~~الصحابي كنا نفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول مرفوع حكما، وخالف في ذلك ~~فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي فقالوا: إنه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه - عليه ~~الصلاة والسلام - على ذلك، لكن هذا # PageV07P059 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الاحتمال مدفوع هنا لما قدمناه من صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ~~«فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا» فثبت بذلك اطلاعه ~~وتقريره وهو حجة بالإجماع، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال أصحابنا ~~الشافعية: إن النساء أقسام: # (أحدهما) الزوجة الحرة وفيها طريقان أظهرهما أنها إن رضيت جاز وإلا ~~فوجهان أصحهما عند الغزالي والرافعي والنووي الجواز، والطريق الثاني أنها ~~إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان. # (الثاني) الزوجة الأمة وهي مرتبة على الحرة إن جوزناه فيها ففي الأمة ~~أولى، وإلا فوجهان أصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد. # (الثالث) الأمة المملوكة يجوز العزل عنها قال ms1784 الغزالي والرافعي والنووي ~~بلا خلاف لكن حكى الروياني في البحر وجها أنه لا يجوز لحق الولد. # (الرابع) المستولدة قال الرافعي: رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة ~~وأولى بالمنع؛ لأن الولد حر وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز؛ ~~لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم، قال الرافعي: وهذا أظهر، ~~هذا تفصيل مذهبنا وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو تغير إذنها. # وقال المالكية: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا ~~بإذن سيدها بخلاف السراري، هذه عبارة ابن الحاجب في مختصره وقال ابن عبد ~~البر في التمهيد: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا ~~بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما ~~لا يلحقه عزل وفي دعوى نفي الخلاف نظر لما قد عرفته من مذهبنا، وقال في ~~الأمة المملوكة: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها ~~وفي إطلاقه نظر لما عرفته في مذهبنا. # وقال الحنفية: يجوز العزل عن مملوكته بغير إذنها ولا يجوز عن زوجته الحرة ~~إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يبح إلا بإذن سيدها نص عليه وقيل: بل بإذنهما، ~~وقيل: لا يباح العزل بحال وقيل: يباح بكل حال، وقال ابن حزم الظاهري: لا ~~يحل العزل عن حرة ولا أمة مطلقا، واستدل بما في صحيح مسلم من حديث جدامة ~~بنت وهب أخت عكاشة في حديث قالت فيه «وسألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] ~~» وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في العزل عن الجارية فرخص فيه جماعة من # PageV07P060 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحابة منهم علي وسعد بن أبي وقاص وأيوب وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر ~~والحسن بن علي وخباب بن الأرت وابن المسيب وطاوس وروينا عن أبي بكر الصديق ~~وعمر وعلي رواية ثانية وابن مسعود وابن عمر أنهم كرهوا ذلك، ونقل ابن حزم ~~عن أبي أمامة الباهلي أنه سئل عن ms1785 العزل فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وعن ~~عمر وعثمان أنهما كانا ينكران العزل قال: وصح أيضا عن الأسود بن يزيد ~~وطاوس. انتهى. # واحتج من منع مطلقا بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرفوعا «لا عليكم ~~أن لا تفعلوا فإنما هو القدر» قال أبو العباس القرطبي: كأن هؤلاء فهموا من ~~(لا) النهي عما سئلوا عنه، وحذف بعد قوله (لا) فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم ~~ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي. انتهى. # وقال الأكثرون: ليس هذا نهيا وإنما معناه ليس عليكم جناح أو ضرر في أن لا ~~تفعلوا ويدل لذلك اللفظ المشهور في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين «أنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن العزل أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من ~~نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» واستدل ابن حبان في صحيحه على ~~تحريم العزل بحديث أبي ذر الذي أخرجه في صحيحه وفيه في أثناء حديث قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء ~~الله أحياه وإن شاء الله أماته ولك أجر» وأقوى ما استدل به لذلك حديث جدامة ~~المتقدم ذلك الوأد الخفي وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: هو فرد ~~من حديثها وقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك في حديثه. # وقال البيهقي في المعرفة عورض بحديث أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - سئل عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى، ~~قال: كذبت اليهود» قال البيهقي ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق التنزيه. ~~انتهى. # وحمل والدي - رحمه الله - أيضا حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال ~~المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل؛ لأن المني يغذوه ~~فقد يؤدي إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا، وسأل والدي أيضا الجمع بينهما ~~بأوجه: # (منها) أن قولهم أنها الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير ~~بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله - عليه الصلاة والسلام -: ~~إنه ms1786 الوأد الخفي فإنه يدل على أنه ليس في # PageV07P061 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حكم الظاهر أصلا فلا يرتب عليه حكمه وهذا كقوله: إن الرياء هو الشرك ~~الخفي وإنما شبه بالوأد من وجه؛ لأن فيه قطع طريق الولادة، وذكر ابن عبد ~~البر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها ~~الحالات السبع؛ فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاءك وروى البيهقي في المعرفة ~~نحوه عن ابن عباس وقد يشكل على المشهور عند أصحابنا من إباحة العزل ما أفتى ~~به الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه يحرم على ~~المرأة استعمال دواء ما يمنع من الحبل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد ~~يقال هذا سبب لامتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك للسبب فهو كترك الوطء ~~مطلقا. والله أعلم. # (الثالثة) محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله ~~إمام الحرمين فقال: حيث قلنا بالتحريم، فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء ~~خارجا تحرزا عن الولد قال: وأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب ~~القطع بأنه لا يحرم. انتهى. # وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن ~~ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد. والله أعلم. # (الرابعة) قد أوضح قوله " والقرآن ينزل " بقوله في رواية مسلم " لو كان ~~شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " والظاهر أن معناه أن الله تعالى كان ~~يطلع نبيه - عليه الصلاة والسلام - على فعلنا وينزل في كتابه المنع من ذلك ~~كما وقع ذلك في قضايا كثيرة، ولهذا قال ابن عمر - رضي الله عنهما - " كنا ~~ننتقي الكلام والانبساط مع نسائنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~هيبة أن ينزل فيها شيء، فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمنا ~~وانبسطنا " رواه البخاري في صحيحه. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة استدل جابر بالتقرير من الله تعالى ~~على ذلك ms1787 وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول - ~~صلى الله عليه وسلم - لكنه مشروط بعلمه بذلك. # PageV07P062 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخلت ~~الجنة فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر فأردت ~~أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر وقال مرة فأخبر بها عمر فقال: ~~يا رسول الله وعليك يغار» قال سفيان سمعته من ابن المنكدر وعمر وسمعا جابرا ~~يزيد أحدهما على الآخر #   ### | [طرح التثريب] # الحديث الخامس) وعنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخلت الجنة ~~فرأيت قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت: لمن هذا؟ فقيل لعمر فأردت أن ~~أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر، وقال مرة فأخبر بها عمر فقال: يا ~~رسول الله وعليك يغار» قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر وعمر وسمعا جابرا ~~يزيد أحدهما على الآخر عليه أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن ~~المنكدر وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة ~~عن عمرو وحده عن جابر وأخرجه البخاري والنسائي من طريق عبد العزيز بن أبي ~~سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا «رأيتني دخلت الجنة فإذا ~~أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال ~~ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر ~~إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار» وأخرجه ~~مسلم من هذا الوجه بدون قصة عمر وقدم الشيخ - رحمه الله - قصة عمر - رضي ~~الله عنه - هذه في باب الوضوء من حديث بريدة وتكلم عليها في الشرح بما يغني ~~عن الكلام عليها هنا وإنما ذكرها لما فيه من ذكر الغيرة التي تجري في ~~معاشرة الأزواج كثيرا والحديث يدل على أن لها أصلا في الشرع وأنها تراعى في ~~الجملة ولا تنكر. # وقد بوب # PageV07P063 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال ms1788 رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ~~الدهر» . #   ### | [طرح التثريب] # البخاري في صحيحه باب غيرة النساء ووجدهن وأورد فيه حديث «عائشة قالت قال ~~لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت ~~عني غضبى، فقالت: قلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك ~~تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت عني غضبى قلت: لا ورب إبراهيم قالت: قلت: أجل ~~والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» وحديثها أيضا «ما غرت على امرأة ~~لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إياها وثنائه عليها، ولقد أوحي إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب» . ### | [حديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى] # 1 # (الحديث السادس) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى ~~زوجها الدهر» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق ولفظ مسلم فيه زيادة ~~قال. «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم» وأخرجه البخاري من ~~طريق عبد الرزاق وابن المبارك كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله لم يخنز هو بفتح الياء وإسكان الخاء المعجمة وكسر النون ~~وفتحها وآخره زاي أي لم يتغير فقال: خنز بفتح النون وكسرها يخنز بهما أيضا ~~أي يتغير حكى اللغتين في الماضي والمضارع صاحب المشارق والنووي وحكاهما في ~~الماضي صاحب المحكم واقتصر صاحب الصحاح والنهاية على الكسر في الماضي ~~والفتح في المضارع، ومثله في المعنى خزن أيضا وخم وصل وأخم وأصل بزيادة ~~همزة فيهما ونتن بالضم وأنتن قال صاحب المحكم يقال خنز اللحم والتمر والجوز ~~فسد. # (الثالثة) قال النووي: قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل ms1789 لما أنزل الله ~~عليهم # PageV07P064 # باب الإحسان إلى البنات) عن عروة أن «عائشة قالت: ~~جاءت امرأة، ومعها ابنتان لها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها ~~إياها فأخذتها #   ### | [طرح التثريب] # المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت ~~انتهى. # وقيل أنه كان يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط ~~الثلج فيأخذون منه قدر كفايتهم ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه ~~للجمعة والسبت فإن قعدوا إلى أكثر من ذلك فسد فادخروا ففسد عليهم، ويحتمل ~~أن التغير كان قديما قبل وجود بني إسرائيل سببه ما علمه الله مما يحدث من ~~بني إسرائيل بعد ذلك، والله أعلم. # (الرابعة) حواء بفتح الحاء المهملة، وتشديد الواو ممدود قال ابن عباس ~~سميت حواء لأنها أم كل حي، وقيل لأنها ولدت لآدم - صلى الله عليه وسلم - ~~أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى، واختلفوا متى خلقت من ضلعه ~~فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. # (الخامسة) قوله الدهر منصوب أي لم تخنه أبدا، ومعنى الحديث أنها أم بنات ~~آدم فأشبهنها، ونزع العرق إليها لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس فزين ~~لها أكل الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة فأكلا منها، وليس المراد خيانة ~~في فراش فإن ذلك لم يقع لامرأة نبي قط حتى ولا امرأة نوح، ولا امرأة لوط ~~الكافرتان فإن خيانة الأولى إنما هو بإخبارها الناس أنه مجنون، وخيانة ~~الثانية بدلالتها على الضيف كما ذكره المفسرون. ### | [فائدة عشرة النساء] # 1 # (السادسة) أورد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في عشرة النساء إشارة ~~إلى التسلي فيما يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى، وأن ذلك من جبلاتهن ~~وطبائعهن إلا أن منهن من تضبط نفسها، ومنهن من لا تضبط، وفي استحضار ذلك ~~إعانة على احتمالهن، ودوام عشرتهن، والله أعلم. ### | [باب الإحسان إلى البنات] ### | [حديث من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن] # (باب الإحسان إلى البنات) عن عروة أن «عائشة قالت ms1790 جاءت امرأة، ومعها ~~ابنتان لها فلم تجد عندي # PageV07P065 # فشقتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، ودخل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على تفئة ذلك فحدثته حديثها فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا ~~من النار» قال عبد الرزاق فكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في ~~كتابه يعني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة رواه الترمذي مقتصرا على ~~المرفوع، وقال حديث حسن، وهو في الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبي بكر بين ~~الزهري، وعروة. #   ### | [طرح التثريب] # شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ثم قامت ~~فخرجت هي وابنتاها، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على تفئة ذلك فحدثته ~~حديثها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتلي من هذه البنات بشيء ~~فأحسن إليهن كن له سترا من النار» قال عبد الرزاق، وكان يذكره عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن عروة رواه الترمذي مقتصرا على المرفوع، وقال حديث حسن، وهو ~~في الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبي بكر بين الزهري، وعروة (فيه) . فوائد: # (الأولى) رواه الترمذي عن العلاء بن مسلمة عن عبد المجيد بن عبد العزيز ~~بن أبي داود عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مقتصرا على المرفوع بلفظ ~~«فصبر عليهن كن له حجابا من النار» ، وقال هذا حديث حسن، ورواه البخاري، ~~ومسلم، والترمذي أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن ~~عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة بتمامه، وليس في رواية ~~البخاري، والترمذي فأحسن إليهن. # وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الشيخان أيضا بتمامه من رواية شعيب بن أبي ~~حمزة عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة، وروى مسلم من ~~رواية عراك بن مالك عن عائشة «أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها ~~فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل ms1791 واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة ~~لتأكلها # PageV07P066 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني ~~شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إن الله قد ~~أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار» . # (الثانية) قوله على تفئة ذلك أي على أثره، وهو بفتح التاء المثناة من ~~فوق، وكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة ثم تاء تأنيث قال صاحب النهاية، وفيه ~~لغة أخرى على تئفة ذلك بتقديم الياء على الفاء، وقد تشدد قال: والتاء فيهما ~~زائدة على أنها تفعلة. # وقال الزمخشري لو كانت تفعلة لكانت على وزن تهنئة فهي إذا لولا القلب ~~لكانت فعيلة لأجل الإعلال، ولامها همزة، وقال صاحب المحكم أتيته على تفئة ~~ذاك أي على حينه وزمانه حكى اللحياني فيه الهمز والبدل، وليس على التخفيف ~~القياسي لأنه قد اعتد به لغة ثم ذكر أنه يقال على تيئفة ذاك كتفيئة فعلة ~~عند سيبويه وتفعلة عند أبي علي، وعقد الجوهري مادة تفأ، وقال تفىء تفئا إذا ~~احتد وغضب انتهى. # ويمكن أن يكون ما سبق مأخوذا من هذا فإن الذي يكون على أثر الشيء يكون في ~~حينه وفوره، والله أعلم. # (الثالثة) قوله ابتلي على البناء للمفعول أي امتحن واختبر، وقال النووي ~~إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونه في العادة قال الله تعالى {وإذا بشر ~~أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم} [النحل: 58] ، ومقتضاه أنه من ~~البلاء، والأول وهو أنه من الاختبار أولى، والله أعلم. # (الرابعة) الظاهر أن الإشارة في قوله من هذه البنات للتحقير، وهو بحسب ~~اعتقاد المخاطب لا في نفس الأمر. # (الخامسة) قوله بشيء يصدق بالقليل والكثير فيتناول الواحدة فالإحسان ~~إليها ستر من النار فإن زاد على ذلك حصل له مع ذلك السبق مع رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إلى الجنة كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح «من عال ~~جاريتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم بين أصابعه» . # (السادسة) ودخل في الحديث ms1792 ما إذا كان المبتلى بذلك رجلا، وما إذا كان ~~امرأة، وسواء كانت بنت المربي لها أم لا، وسواء كانت يتيمة أم لا. # (السابعة) المراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة ~~وكسوة وغيرها، والنظر في أصلح الأحوال لهن، وتعليمهن ما يجب تعليمه، ~~وتأديبهن وزجرهن عما لا يليق بهن فكل ذلك من الإحسان، وإن كان بنهر أو ضرب ~~عند الاحتياج لذلك # PageV07P067 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وينبغي للإنسان أن يخلص نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى فالأعمال ~~بالنيات، ومن تمام الإحسان أن لا يظهر بهن ضجرا ولا قلقا ولا كراهة، ولا ~~استثقالا فإن ذلك يكدر الإحسان. # (الثامنة) قوله كن له سترا من النار أي كن سببا في أن يباعده الله من ~~النار ويجيره من دخولها، ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة فلا منزل ~~سواهما، ويدل لذلك الرواية التي سقناها من عند مسلم أن الله قد أوجب لها ~~بها الجنة. # (التاسعة) إنما خص البنات بذلك لضعف قوتهن وقلة حيلتهن وعدم استقلالهن ~~واحتياجهن إلى التحصين وزيادة كلفتهن والاستثقال بهن وكراهتهن من كثير من ~~الناس بخلاف الصبيان فإنهم يخالفونهن في جميع ذلك، ويحتمل أن هذا خرج على ~~واقعة مخصوصة فلا يكون له مفهوم، ويكون الصبيان كذلك، ويدل لهذا ما ورد في ~~كافل اليتيم فإنه لم يخص بذلك الأنثى، ويدل له أيضا ما رواه الطبراني في ~~معجمه الكبير والصغير عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال «جاءت امرأة ~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها ابناها فسألته فأعطاها ثلاث ~~تمرات لكل واحد منهم تمرة فأعطت كل واحد منهما تمرة فأكلا ثم نظرا إلى ~~أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قد رحمها الله برحمة ابنيها» ، وفي إسناده خديج بن معاوية ~~قال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه، وقال البخاري يتكلمون في بعض حديثه، ~~وضعفه ابن معين، والنسائي. # (العاشرة) إنما أورد المصنف - رحمه الله - هذا الباب ms1793 عقب عشرة النساء ~~لأنه من تتمته، ومعين عليه فإن الإنسان قد يتضرر بزوجته ويسيئ عشرتها لكثرة ~~ما تلد له من البنات فيضم إلى ترك الإحسان لهن سوء عشرة أمهن بسببهن فإذا ~~علم ما في الإحسان إليهن من الثواب هان عليه أمرهن، وأحسن إلى أمهن تبعا ~~لإحسانه لهن، والله أعلم. # (الحادية عشرة) فيه من كرم الله تعالى أنه ينيل الإنسان الفوز بالجنة ~~والنجاة من النار بالعمل اليسير كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيح ~~«اتقوا النار ولو بشق تمرة» ، وكما قال في الحديث الآخر «لا تحقرن من ~~المعروف شيئا» # PageV07P068 # باب الوليمة) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» ، وفي رواية ~~لمسلم «إلى وليمة عرس فليجب» ، وفي رواية له «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ~~عرسا كان أو نحوه» وفي أخرى «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وزاد في أخرى ~~فإن كان صائما فليدع لهم وزاد الشيخان في رواية قال وكان عبد الله يأتي ~~الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم» . # ، ولمسلم من حديث جابر «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم، وإن ~~شاء ترك، ولابن ماجه في هذا الحديث من دعي إلى طعام، وهو صائم» الحديث. #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الوليمة] ### | [حديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها] # عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا دعي ~~أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، ~~وأخرجه مسلم، وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر بلفظ ~~«إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» ، وأخرجه مسلم أيضا من طريق خالد بن ~~الحارث عن عبيد الله بن عمر بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قال خالد ~~بن الحارث فإذا عبيد الله ينزله على العرس» وأخرجه أبو داود من طريق أبي ~~أسامة حماد ms1794 بن أسامة عن عبيد الله بن عمر بمعنى رواية مالك زاد «فإن كان ~~مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع» ، وأخرجه مسلم # PageV07P069 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ، وأبو داود من طريق أيوب السختياني بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا ~~كان أو نحوه» من طريق محمد بن الوليد الزبيدي بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه ~~فليجب» لفظ مسلم. # وقال أبو داود إنه بمعنى لفظ أيوب، وأخرجه مسلم من طريق عمر بن محمد بلفظ ~~«إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا فإن كان صائما فليدع لهم» ، وأخرجه البخاري، ~~ومسلم من طريق موسى بن عقبة بلفظ «أجيبوا هذه الدعوة التي دعيتم لها، وكان ~~عبد الله يأتي الدعوة في العرس، وغير العرس، وهو صائم» ، وأخرجه مسلم، ~~والترمذي من طريق إسماعيل بن أمية بلفظ «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» ، وأخرجه ~~أبو داود من طريق أبان بن طارق، وهو مجهول بلفظ «من دعي فلم يجب فقد عصى ~~الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» كلهم، وهم ثمانية ~~عن نافع عن ابن عمر. # (الثانية) اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة فالمشهور اختصاصها بطعام ~~العرس، وممن ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، وابن الأثير في النهاية، وحكاه ابن ~~عبد البر عن صاحب العين، وقال في المحكم الوليمة طعام العرس والأملاك ثم ~~قال: وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال في المشارق الوليمة طعام ~~النكاح، وقيل طعام الأملاك، وقيل هو طعام العرس خاصة. # وقال الشافعي، وأصحابه تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح ~~أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في ~~غيره فيقال وليمة الختان وغيره، ويقال لدعوة الختان إعذار بعين مهملة، وذال ~~معجمة، ولدعوة الولادة عقيقة، ولسلامة المرأة من الولادة خرس بضم الخاء ~~المعجمة وإسكان الراء وبالسين المهملتين، وقيل الخرس طعام الولادة، ولقدوم ~~المسافر نقيعة بالنون من النقع، وهو الغبار، ولإحداث البناء وكيرة من ~~الوكر، وهو المأوى والمستقر، ولما يتخذ لمصيبة وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد ms1795 ~~المعجمة، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها. # (الثالثة) فيه الأمر بإجابة الداعي إلى الوليمة وحضورها، وهذا ثابت في ~~وليمة النكاح بلا شك، وهل هو أمر إيجاب أو استحباب اختلف العلماء فيه ~~فالمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الإجابة إليها فرض عين، ونص عليه مالك، ~~وقال به أهل الظاهر، ونقل # PageV07P070 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القاضي عياض الاتفاق عليه وابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل مستحبة قاله ~~بعض الشافعية والحنابلة، وقال أبو الحسن من المالكية إنه المذهب، وصرح صاحب ~~الهداية من الحنفية بأن الإجابة سنة لكنه استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم ~~- «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» ، وشبهها فيما إذا كان هناك غناء، ~~ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة، وذلك يفهم الوجوب، ~~وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج ~~عن الباقين، وحكى الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام عن بعضهم أنه خص الوجهين ~~في أن إجابتها فرض عين أو كفاية بما إذا دعا الجميع، وقال لو خص كل واحد ~~بالدعوة تعينت الإجابة على الكل. # (الرابعة) قال أصحابنا الشافعية إنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط: # (أحدها) أن يعم عشيرته وجيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم دون ما ~~إذا خص الأغنياء. وحكي عن ابن مسعود قال أبو العباس القرطبي، ونحوه نحا ابن ~~حبيب من أصحابنا، وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة (ثانيها) أن يخصه ~~بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله ليحضر من ~~أراد أو قال لشخص احضر، وأحضر معك من شئت فقال لغيره احضر فلا تجب الإجابة، ~~ولا تستحب، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا ~~قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه ~~انتهى. وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع، وإنما مكن من ~~الحضور، وذكر الروياني في البحر أنه لو قال إن رأيت أن تجملني لزمته ~~الإجابة. ms1796 # (ثالثها) أن لا يكون إحضاره لخوف منه أو طمع في جاهه أو لتعاونه على باطل ~~بل يكون للتقرب والتودد. # (رابعها) أن يكون الداعي له مسلما فلو دعاه ذمي فهل هو كالمسلم أم لا تجب ~~قطعا، طريقان أصحهما الثاني، ولا يكون الاستحباب في إجابته كالاستحباب في ~~دعوة المسلم لأنه قد يرغب عن طعامه لنجاسته وتصرفه الفاسد، وكذا اعتبر ~~الحنابلة في وجوب الإجابة أن يكون الداعي مسلما، ويدل لذلك قوله في رواية ~~إذا دعا أحدكم أخاه (خامسها) أن يدعى في اليوم الأول كذا # PageV07P071 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ادعى النووي في الروضة القطع به، وليس كذلك فقد حكى ابن يونس في التعجيز ~~وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني، وقال في شرحه أصحهما الوجوب، وبه ~~قطع الجرجاني لوصف النبي - صلى الله عليه وسلم -. # (الثاني) بأنه معروف، واعتبر الحنابلة أيضا في وجوب الإجابة أن يكون في ~~اليوم الأول، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ~~ومن سمع سمع الله به» رواه الترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد ~~بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن ~~محمد بن عقبة قال قال وكيع. زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث، ~~ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ «الوليمة أول يوم حق، والثاني ~~معروف، والثالث رياء وسمعة» ، وضعفه البيهقي، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو ~~ضعيف جدا، ورواه بهذا اللفظ الثاني أبو داود من رواية الحسن بن عبد الله بن ~~عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له (معروف) أي يثني عليه خيرا ~~إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، ورواه الطبراني من حديث ~~زهير من غير شك. # وقال البخاري لا يصح إسناده، ولا يعرف لزهير صحبة، وأخرجه النسائي من ~~حديث الحسن مرسلا لم يذكر عبد الله بن ms1797 عثمان، ولا زهيرا، وأخرجه باللفظ ~~الثاني أيضا ابن عدي في الكامل، والبيهقي في سننه من طريقه من حديث أنس ~~فقال البيهقي ليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه انتهى. # وقد عرفت بما بسطناه ضعف جميع هذه الطرق، ولذلك قال والدي - رحمه الله - ~~في شرح الترمذي إنه لا يصح من جميع طرقه، وقال البخاري في تاريخه الكبير ~~بعدما تقدم عنه في حديث زهير أنه لا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة، وقال ~~ابن عمر، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. «إذا دعي أحدكم إلى ~~الوليمة فليجب» ، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها قال، وهذا أصح ثم ذكر حديث ~~حفصة «أن سيرين عرس بالمدينة فأولم ودعا الناس سبعا، وكان فيمن دعا أبي بن ~~كعب فجاء، وهو صائم فدعا لهم بخير، وانصرف» ، وأشار لذلك في صحيحه بقوله ~~باب الحق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - يوما، ولا يومين، وروى البيهقي في سننه قصة # PageV07P072 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سيرين هذه قال القاضي عياض، واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا ثم ~~قال، وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم، ويوافق ذلك ~~ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان ~~المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول، وكذا صوره الروياني في ~~البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة لكن ظاهر ~~عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول ~~أم لا، وقال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي لا تصريح في كلام أصحابنا بذلك، ~~وإنما رأيت للمالكية فيه خلافا، واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين بن النقيب ~~ما قدمته عن البيان فإن الفاعل لذلك وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالرياء فلا يساعد عليه. # (سادسها) أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك ~~زال الوجوب، وارتفعت كراهة ms1798 التخلف قال والدي - رحمه الله -، وهو قياس حقوق ~~العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام فإنه لا يسقط وجوب ~~الرد برضى المسلم بتركه، وقد يظهر الرضى، ويورث مع ذلك وحشة انتهى فلو غلب ~~على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه ففيه تردد حكاه القاضي مجلي في ~~الذخائر. # (سابعها) أن لا يسبق الداعي غيره فإن دعاه اثنان أجاب الأسبق فإن جاءا ~~معا أجاب الأقرب رحما ثم دارا، وعكس الماوردي والروياني فقدما قرب الجوار ~~على قرب الرحم، وذكرا بعدهما القرعة. # وقال الحنابلة يقدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم حوارا ثم بالقرعة، وإجابة ~~الأول هو امتثال لهذا الحديث، والامتناع من الثاني إذا تزاحما في الوقت ~~ليعذر الجمع بينه وبين الأول، والله أعلم. # (ثامنها) أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره، ولا تليق به مجالسته فإن كان ~~فهو معذور في التخلف، وكذا اعتبر المالكية في الوجوب أن لا يكون هناك ~~أراذل، وأشار الغزالي في الوسيط إلى حكاية وجه بخلاف هذا، وفي البحر ~~للروياني لو دعا محتشما مع سفهاء القوم هل تلزمه الإجابة، وجهان. ويوافقه ~~قول الماوردي ليس من الشروط ألا يكون عدوا للمدعو، ولا يكون في الدعوة من ~~هو عدو له، وفيما قاله نظر، وأي تأذ أشد من مجالسة العدو. # (تاسعها) ألا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي فإن كان # PageV07P073 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نظر إن كان الشخص المدعو ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة ~~وإزالة للمنكر، وإلا فوجهان: # (أحدهما) الأولى أن لا يحضر، ويجوز أن يحضر، ولا يستمع، وينكر بقلبه كما ~~لو كان يضرب المنكر في جواره فلا يلزمه التحول، وإن بلغه الصوت، وعلى ذلك ~~جرى العراقيون كما قال الرافعي أو بعضهم كما قال النووي، وحكاه البيهقي عن ~~أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - في الأم، والمختصر، وحكي عن ~~أبي حنيفة ابتليت بهذا مرة، وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما ~~اقترنت من البدعة من غيره قال، وهذا إذا لم يكن مقتدى ms1799 فإن كان، ولم يقدر ~~على منعهم يخرج، ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على ~~المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة كان قبل أن يصير مقتدى، ولو كان ذلك على ~~المائدة لا ينبغي أن يقعد، وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى {فلا تقعد بعد ~~الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] قال: وهذا كله بعد الحضور، ولو ~~علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه ~~لأنه قد لزمه انتهى. # (والوجه الثاني لأصحابنا أنه يحرم الحضور) لأنه كالرضى بالمنكر وإقراره، ~~وبه قال المراوزة، وهو الصحيح، وإذا قلنا به فلم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ~~ينتهوا فليخرج، والأصح تحريم القعود إلا أن لا يمكنه الخروج بأن كان في ~~الليل، وخاف فيقعد كارها، ولا يستمع، وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة ~~قالوا فإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فله الجلوس، وكذا اعتبر ~~المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر. # وقال ابن عبد البر قال مالك وابن القاسم أما اللهو الخفيف مثل الدف فلا ~~يرجع، وقال أصبغ أرى أن يرجع قال، وقد أخبرني ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغي ~~لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب ثم حكى ابن عبد البر الفرق بين المقتدى ~~به وغيره عن محمد بن الحسن، والأصل في هذا الباب امتناعه - عليه الصلاة ~~والسلام - من دخوله بيته لما رأى فيه نمرقة فيها تصاوير، وهو في الصحيح من ~~حديث عائشة، وبوب عليه البخاري (باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة) قال، ~~ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. # ، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر ~~غلبنا عليه # PageV07P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم ~~طعاما فرجع. # (عاشرها) أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام فمن هو كذلك تكره إجابته فإن علم ~~أن غير الطعام حرام حرمت، وإلا ms1800 فلا قال المتولي في التتمة فإن لم يعلم حال ~~الطعام، وغلب الحلال لم يتأكد الإجابة أو الحرام أو الشبهة كرهت. # (حادي عشرها) قال إبراهيم المروزي من أصحابنا لو دعته أجنبية، وليس هناك ~~محرم له، ولا لها، ولم تخل به بل جلست في بيت، وبعثت بالطعام إليه مع خادم ~~إلى بيت آخر من دارها لم يجبها مخافة الفتنة حكاه النووي في الروضة، وأقره، ~~وقال السبكي، وهو الصواب إلا أن يكون الحال على خلاف ذلك كما كان سفيان ~~الثوري، وأضرابه يزورون رابعة العدوية، ويسمعون كلامها فإذا وجدت امرأة مثل ~~رابعة، ورجل مثل سفيان لم يكره لهما ذلك قلت أين مثل سفيان، ورابعة بل ~~الضابط أن يكون الحضور إليها لأمر ديني مع أمن الفتنة، وقال شيخنا الإمام ~~جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن أراد المروزي تحريم الإجابة فممنوع، وإن ~~أراد عدم الوجوب فلا حاجة لتقييده بعدم وجود محرم لأن هنا مانعا آخر من ~~الوجوب وهو عدم العموم. # (ثاني عشرها) أن لا يكون المدعو قاضيا ذكره بعض أصحابنا، وقال مطرف وابن ~~الماجشون من المالكية لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها ~~للحديث، وفي الموازنة أكره أن يجيب أحدا، وهو في الدعوة خاصة أشد، وقال ~~سحنون يجيب الدعوة العامة، ولا يجيب الخاصة فإن تنزه عن مثل هذا فهو أحسن ~~قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين ~~القاضي وغيره قال: والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم، ~~وكأنه طلب صيانته عما يقتضي ابتذاله، وسقوط حرمته عند العامة، وفي ذلك عود ~~ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها، ومن لم ~~يعتبر هذا رجع إلى الأمر، وإن ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققة، وما ذكر من ~~سبب التخصيص قد لا يفضي إلى المفسدة انتهى. ويحتمل أن يكون المعنى في المنع ~~ما فيه من استمالته، وأنه قد يكون في معنى قبوله الهدية، والله أعلم. # (ثالث عشرها) قال الماوردي يشترط أن يكون # PageV07P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms1801 التثريب] # الداعي مكلفا حرا رشيدا، وإن أذن ولي المحجور لم تجب إجابته أيضا لأنه ~~مأمور بحفظ ماله، ولو أذن سيد العبد فهو حينئذ كالحر. # (رابع عشرها) أن يكون المدعو حرا فلو دعا عبدا لزمه إن أذن سيده، وكذا ~~المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه فإن ضر، وأذن سيده فوجهان. والمحجور فيما ~~إذا كان مدعوا كالرشيد. # (خامس عشرها) أن لا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة ذكره الماوردي ~~والروياني قالا: ولو اعتذر بحر أو برد فإن منعا غيره من التصرف منع، وإلا ~~فلا. # (سادس عشرها) قال شيخنا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي في ~~التوشيح ينبغي أن يتقيد أيضا بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما ~~إذا دعاه في غير وقتها قال، ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعين وقتها ~~فاستنبط الوالد - رحمه الله - من قول البغوي ضرب الدف في النكاح جائز في ~~العقد، والزفاف قبل، وبعد قريبا منه أن وقتها موسع من حين العقد قال، ~~والمنقول عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول (قلت) وبوب ~~البيهقي في سننه على وقت الوليمة، وذكر فيه حديث أنس «بنى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فأرسلني فدعوت رجالا» الحديث، وقال النووي في شرح مسلم ~~اختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه ~~يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ~~ابن حبيب استحبابها عند العقد، وبعد الدخول ثم قال بعد ذلك بنحو ورقتين سبق ~~أنها تجوز قبل الدخول وبعده انتهى. # ولم يسبق له ذلك ثم إن أريد أنه لا تجب الإجابة فيما إذا علمت الوليمة ~~قبل العقد فهو واضح، ولكن لا يحتاج إلى ذكره لأنها ليست وليمة عرس، ويبقى ~~النظر فيما لو دعي قبل العقد ليحضر العقد، ويأكل طعاما قد هيئ هل تجب ~~الإجابة أم لا فيه احتمال لكونه لم يعقد إلى الآن، والظاهر وجوب الإجابة ~~لكون الوليمة إنما تفعل بعد العقد، وإن كان الإعلام بها ms1802 سابقا، وإن أريد ~~أنا إذا استحببنا أن تكون بعد الدخول فعملت قبله لا تجب الإجابة فهو ممنوع ~~لأنها وليمة عرس، وإن عدل بها صاحبها عن الأفضل فهو كمن أولم بغير شاة مع ~~التمكن منها. # (سابع عشرها) أن يكون المدعو مسلما فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة # PageV07P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # جزما كما صرح به الماوردي والروياني، وعللاه بأنه لم يلتزم أحكامنا إلا ~~عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة، وهل يخبر المدعو ~~أم لا فيه قولان حكاهما الماوردي، والروياني فهذا ما وقفت عليه في ذلك ~~لأصحابنا المتقدمين والمتأخرين، واعتبر مالك - رحمه الله - في وجوب الإجابة ~~أن لا يكون هناك زحام ولا إغلاق باب دونه حكاه عنه ابن الحاجب في مختصره ~~فأما الأول، وهو انتفاء الزحام فقد صرح الروياني من أصحابنا بخلافه، وقال ~~إن الزحام ليس عذرا، وقد يقال إنه مختلف لما سبق من اعتبار أن لا يكون هناك ~~من يتأذى به فإن الزحام مما يتأذى به. # وأما الثاني، وهو إغلاق الباب دونه فإن أريد استمرار إغلاقه فلا يفتح له ~~أصلا فهذا واضح لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة فلا يمكن القول بوجوبه عليه، ~~وإن أريد إغلاقه حتى يحتاج إلى الأعلام، والتوسل فيفتح فهذا محتمل، ولا ~~يبعد على قواعدنا القول به لما في الوقوف على الأبواب من الذل الذي يصعب ~~على الإنسان، ويشق عليه احتماله، والله أعلم. # واعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره، ~~والقول به عندنا قريب لأن التودد بحضور الوليمة أشد وأبلغ من السلام ~~والكلام فإذا لم يحي فحضور الوليمة أولى فهذه عشرون شرطا. ### | [فائدة الإجابة في وليمة] # 1 # (الخامسة) استدل به على وجوب الإجابة في وليمة غير العرس تمسكا بلفظ ~~الوليمة، ويؤيد ذلك قوله في بعض الروايات «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا ~~كان أو نحوه» ، وقوله في رواية أخرى «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» ، وقد ~~تقدم ذكرهما، وأن عبد الله بن عمر راوي الحديث ms1803 كان يأتي الدعوة في العرس، ~~وهو صائم، وهو في الصحيحين كما تقدم، وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية، ~~وحكاه ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي، وأشار إليه ~~البخاري بتبويبه على رواية موسى بن عقبة باب إجابة الداعي في العرس وغيرها، ~~وإليه ذهب أهل الظاهر، وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وفي ~~ذلك نظر، وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى الجزم بعدم الوجوب في بقية ~~الولائم، وهو المشهور عند الشافعية، وحكى السرخسي وغيره إجماع المسلمين ~~عليه، ويدل له # PageV07P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التقييد في بعض الروايات بقوله وليمة عرس، وقد تقدم ذكرها فيحمل المطلق ~~على المقيد، وصرح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة لا تستحب، ولا ~~تكره، وقال الشافعي - رحمه الله - إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي ~~تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل، واسم الوليمة يقع عليها فلا ~~أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في ~~وليمة العرس ثم ساق الكلام إلى أن قال (إني لا أعلم أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - ترك الوليمة على عرس، ولم أعلمه أولم على غيره) رواه عنه ~~البيهقي في المعرفة. # وقال الطحطاوي لم نجد عند أصحابنا عن أبي حنيفة، وأصحابه في ذلك شيئا إلا ~~في إجابة دعوة وليمة العرس خاصة، وذكر الخطابي أن المعنى في اختصاص وليمة ~~النكاح بالإجابة ما فيه من إعلان النكاح، والإشادة به. # (السادسة) إذا عدينا الإيجاب أو الاستحباب إلى سائر الولائم فقال الشيخ ~~تقي الدين في شرح الإلمام إن الحديث عامة بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم، ~~والمنقول عن مالك - رحمه الله - أنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم ~~قال القاضي عياض، وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة قال، وتأوله بعضهم ~~على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلا. # وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون، وكلما لزم القاضي من النزاهات في ~~جميع الأشياء فهو به أجمل وأولى، وإنا لنحب ms1804 هذا لذي المروءة والهدى أن لا ~~يجيب إلا في الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله أو خاصة أهله أو ذوي قرابته ~~فلا بأس بذلك قال الشيخ تقي الدين، وهذا تخصيص آخر، ومقتضاه أضعف من الأول ~~يعني استثناء القاضي قال وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل ~~والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع، ثم قال نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد ~~يجعل ذلك مخصصا انتهى. # (السابعة) العرس بضم العين المهملة، وبإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان، ~~وهي مؤنثة، وفيها لغة بالتذكير قال في المحكم، وهي مهنة البناء والأملاك، ~~وقيل طعامه خاصة، والدعوة هنا بفتح الدال. # وأما دعوة النسب فبكسرها هذا قول جمهور العرب قال النووي في شرح مسلم، ~~وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح (قلت) ~~إنما حكى ذلك صاحبا الصحاح، والمحكم عن عدي الرباب لا عن تيم الرباب، وذكر # PageV07P078 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قطرب في مثلثه أن دعوة الطعام بضم الدال قال النووي، وغلطوه فيه ### | [فائدة الخروج من صوم النفل] # 1 # (الثامنة) قوله فإن كان صائما فليدع لهم على أن قوله في الرواية الأخرى ~~فليصل معناه الدعاء لا الصلاة الشرعية المعهودة، والمراد الدعاء لأهل ~~الطعام بالمغفرة والبركة، ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه ~~قوله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] ، وأبعد من قال إن ~~المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له ~~فضلها، وتحصل البركة لأهل المنزل والحاضرين، وقد يحمل اللفظ على معنييه، ~~ويقال يأتي بالأمرين الصلاة الشرعية والدعاء لأن الدعاء في الصلاة، وعقبها ~~أقرب إلى الإجابة. # (التاسعة) فهم من قوله فليدع لهم حصول المقصود بذلك، وأنه لا يجب عليه ~~الأكل، وهو كذلك في هذه الحالة بلا خلاف لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له ~~الأكل لأن الفرض لا يجوز له الخروج منه، وإن كان نفلا جاز له عند الشافعية ~~والحنابلة، ومن جوز الخروج من صوم النفل جوز الفطر وتركه، وأما الأفضل من ~~ذلك فقال أكثر ms1805 أصحابنا، وبعض الحنابلة إن كان يشق على الداعي صاحب الطعام ~~صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالأفضل الإتمام، وأطلق الروياني من أصحابنا ~~والقاضي من الحنابلة استحباب الفطر، وكذا قال ابن الرفعة من أصحابنا لا فرق ~~بين أن يشق على الداعي تركه أم لا ثم حكى عن الخراسانيين أنه إن شق أو ألح ~~عليه استحب، وإلا فلا انتهى. # ومقتضاه الاكتفاء عندهم بالإلحاح، وإن ظهر منه عدم المشقة بتركه. # (العاشرة) في قوله، وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، وهو ~~صائم لأن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة، وكذا قوله في الرواية المتقدمة ~~«فإن كان صائما فليدع لهم» ، وبه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، واستثنى ~~منه شيخنا الإمام البلقيني ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول ~~النهار، والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة في ~~ذلك إلا رؤية طعامه، والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا ~~فليدعهم عند الغروب قال: وهذا واضح. # (الحادية عشرة) في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من رواية سفيان ~~الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إذا دعي أحدكم إلى # PageV07P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» . لفظ مسلم، ولم يقل أبو داود، ~~والنسائي إلى طعام # واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب على المفطر الأكل، وهو أصح الوجهين ~~عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل، ~~واختاره النووي في تصحيح التنبيه، وصححه في شرح مسلم في الصيام، وبه قال ~~أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم، وتوقف المالكية في ذلك، وعبارة ابن الحاجب في ~~مختصره، ووجوب أكل المفطر محتمل، وتمسك الذين أوجبوا بقوله في رواية عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «فإن كان مفطرا فليطعم» . وكذا في حديث أبي ~~هريرة «فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» ، وهو في صحيح مسلم، ~~وحملوا الأمر على الوجوب، وأجابوا عن ms1806 حديث جابر المتقدم بأجوبة (أحدها) قال ~~ابن حزم لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، ولا هو من رواية الليث ~~عنه فإنه أعلم له على ما سمعه منه، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل ~~الاحتجاج به. # (ثانيها) قال ابن حزم أيضا ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل ~~زائدا على هذا، وزيادة العدل لا يحل تركها (قلت) ليس هذا صريحا في إيجاب ~~الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب. # وأما التخيير الذي في حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به، ~~وتأويل الأمر متعين، والله أعلم. # (ثالثها) قال النووي من أوجب تأويل تلك الرواية على من كان صائما (قلت) ~~وأشار والدي - رحمه الله - في الرواية الكبرى من الأحكام إلى تأييد هذا ~~التأويل بأن ابن ماجه روى حديث جابر هذا في الصوم من نسخته من رواية ابن ~~جريج عن أبي الزبير عنه بلفظ «من دعي إلى طعام، وهو صائم فليجب فإن شاء ~~طعم، وإن شاء ترك» . # والروايات يفسر بعضها بعضا، وقد أخرج مسلم في صحيحه رواية ابن جريج هذه، ~~ولم يسق لفظها بل قال إنها مثل الأولى، وقد عرفت زيادة هذه الفائدة فيها، ~~وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة قال أصحابنا وإذا قلنا بوجوب الأكل فيحصل ~~ذلك، ولو بلقمة، ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلا، ولهذا لو حلف لا يأكل ~~حنث بلقمة، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعام ~~فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل، وحكى # PageV07P080 # كتاب الطلاق والتخيير) عن نافع عن «ابن عمر أنه طلق ~~امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن ~~الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ~~أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق ~~لها الناس» زاد مسلم في رواية ms1807 «تطليقة واحدة» وفي رواية له #   ### | [طرح التثريب] # المازري، وجها أن الأكل فرض كفاية. ### | [فائدة وجوب الوليمة] # (الثانية عشرة) استدل به بعضهم على وجوب الوليمة، وقال لو لم تكن واجبة ~~لما كانت الإجابة إليها واجبة ورد بأن ابتداء السلام ليس بواجب، ومع ذلك ~~فرده واجب، والأصح عند أصحابنا وغيرهم أنها مستحبة ### | [كتاب الطلاق والتخيير] ### | [حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله] # (باب الطلاق والتخيير) (الحديث الأول) # عن نافع عن ابن عمر «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي ~~أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من هذا الوجه من ~~طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ «أنه طلق ~~امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة» فعزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى ~~هذه الرواية لمسلم # PageV07P081 # «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» وفي رواية ~~له «قال ابن عمر فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» وقال البخاري ~~«حسبت علي بتطليقة» .. #   ### | [طرح التثريب] # وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند البخاري. # وقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة، وفي رواية لمسلم من هذا الوجه ~~«وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو ~~مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ~~ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق ~~امرأتك» . وهذه الزيادة عند البخاري أيضا بمعناه أخصر منه، وأخرجه مسلم ~~والنسائي، وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر، وفيه قبل أن يجامعها، ms1808 وفي ~~رواية لمسلم قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة ~~اعتد بها، وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أيوب السختياني، وفيه كلام ابن ~~عمر الذي قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع. وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن ~~الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن «ابن عمر أنه ~~طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ~~مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفيه «فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ~~، وفيه «، والطلاق للعدة كما أمر الله» . وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت ~~من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وفي لفظ «فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» . ورواه البخاري من ~~طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، وذكر المزي أن هذه ~~الرواية في البخاري معلقة، وكلام الشيخ - رحمه الله - يقتضي أنها مسندة، ~~وهو الحق فإن البخاري قال فيها. # وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وأبو ~~معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له، وانتفاء ~~التدليس في حقه لا سيما في رواية أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك ~~اتصال هذه الرواية # والله أعلم # PageV07P082 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأخرجه الأئمة الستة من طريق يونس بن جبير قال «سألت ابن عمر فقال طلق ~~ابن عمر امرأته، وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن ~~يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت تحتسب، قال أرأيت إن عجز واستحمق» . ~~وأخرجه الشيخان من طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر، وفيه «فقال ليراجعها قلت ~~فتحتسب قال فمه» . وفي لفظ لمسلم (قلت) «فاعتددت بتلك التي طلقت، وهي حائض ~~قال مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت» ، وأخرجه مسلم، وأبو ms1809 داود، ~~والنسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عمر، وفيه «فقال له رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن ~~عمر، وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ~~فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] » . لفظ مسلم ولفظ النسائي فردها علي، لفظ أبي ~~داود فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فلتطلق أو لتمسك، وقال أبو ~~داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن ~~جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل، ومعناهم كلهم «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق، وإن ~~شاء أمسك» . وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. # وأما رواية الزهري عن سالم، ونافع عن «ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك» ~~. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري، ~~والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير انتهى. # وله طرق أخرى لم أذكرها اختصارا، وقال ابن عبد البر هذا حديث مجمع على ~~صحته من جهة النقل، ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن نافع. ورواه عنه جماعة من ~~أصحابه كما رواه مالك سواء ثم ذكر رواية أبي الزبير، وقال قوله، ولم يرها ~~شيئا منكر، ولم يقله أحد غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ~~فكيف بخلاف من هو أثبت منه، ولو صح لكان معناه عندي، والله أعلم، ولم يرها ~~على استقامة أي ولم يرها شيئا مستقيما لأنه لم يمكن طلاقه لها على سنة ~~الله، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو ~~أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه لم يره شيئا تاما ~~تحرم معه المراجعة، ولا # PageV07P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تحل ms1810 له إلا بعد زوج أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم ~~الاختيار، وإن كان لازما له على سبيل الكراهة. # (الثانية) هذه المرأة قيل اسمها أمية بنت عقار حكاه النووي في المبهمات. # (الثالثة) قوله «فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~ذلك» أي ليعرف الحكم فيما وقع، وفيما يستقبله بعد ذلك فأعلمه حكم ما وقع، ~~وهو التحريم بتغيظه في ذلك كما في الصحيح من رواية سالم عن ابن عمر فتغيظ ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تغيظ - عليه الصلاة والسلام - من ~~فعل محرم قال أبو بكر بن العربي سؤال عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- ذلك يحتمل وجوها (منها) أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها فأرادوا ~~السؤال ليعلموا الجواب، ويحتمل أن يكون ذلك معلوما عنده بالقرآن، وهو قوله ~~تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] . # وقوله {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقد علم أن ~~هذا ليس بقرء فافتقر إلى معرفة الحكم فيه، ويحتمل أن يكون سمع من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - النهي، والأوسط أقواها انتهى. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وتغيظه إما لأن المعنى الذي يقتضي ~~المنع كان ظاهرا، وكان مقتضى الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي ~~الأمر المشاورة للرسول في مثل ذلك إذا عزم عليه كما حكاه ابن عبد البر، ~~والنووي ثم قال بعضهم هو تعبد غير معقول المعنى. # وقال الأكثرون بل معناه تضرر المرأة بتطويل العدة عليها، وهذا قول من يرى ~~العدة بالأطهار، وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض ~~فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما ~~فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، وإنما يباح ~~للحاجة، والمعتبر دليلها، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة، وهو الطهر ~~بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق، واستثنى أصحابنا من ~~تحريم الطلاق في الحيض صورا (إحداها) أن يطلقها بعوض منها فلو سألته ~~الطلاق، ورضيت ms1811 به بلا عوض أو اختلعها أجنبي ففيه لأصحابنا خلاف، والأصح ~~تحريمه فيهما، والمشهور عند الحنابلة إباحة الطلاق في الحيض بسؤال المرأة، ~~وإن لم يكن بعوض قال الرافعي فلو علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته ~~مختارة يحتمل أن يقال # PageV07P084 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هو كما لو طلقها بسؤالها. # والمشهور عند المالكية تحريم الخلع كالطلاق (ثانيها) إذا طولب المولي ~~بالطلاق فطلق في الحيض قال الإمام والغزالي وغيرهما ليس بحرام لأنها طالبته ~~راضية قال الرافعي، وهذا يمكن أن يقال بتحريمه لأنه أخرجها بالإيذاء إلى ~~الطلب، وهو غير ملتجئ للطلاق لتمكنه من الفيئة، ولو طلق القاضي عليه إذا ~~قلنا به فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض، واختلف المالكية في ذلك فقال أشهب ~~لا تطلق عليه لتعذر الوطء في الحيض، ويطلق عند ابن القاسم، وهو الأصح ~~لإمكان الكفارة له فيسقط حكم الإيلاء. # (ثالثها) لو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق فطلقا في الحيض ففي شرح ~~مختصر الجويني أنه ليس بحرام للحاجة إلى قطع الشر. # (رابعها) لو قال أنت طالق مع آخر حيضك أو آخر جزء من آخر حيضك فالأصح عند ~~أصحابنا أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة بخلاف قوله أنت طالق مع آخر جزء ~~من الطهر فإنه بدعي، وإن لم يطأها في ذلك الطهر. # وكذا قال الحنابلة فلو نجز الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فصادف حدوث ~~الحيض عقب طلاقه أو نجزه في الحيض فصادف حدوث الطهر عقب طلاقه لم أر فيه ~~نقلا، والأظهر أنه في الأولى سني، ومع ذلك تستحب الرجعة لطول العدة، وفي ~~الثانية بدعي لكن لا تستحب الرجعة لعدم التطويل، وحاصل هذا أن للبدعة حكمين ~~الإثم واستحباب الرجعة فثبت هنا أحدهما دون الآخر كما قال أصحابنا في ~~الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة في الحيض فإنه ثبت فيه أحد الحكمين، وهو ~~استحباب الرجعة دون الإثم، والله أعلم. # (خامسها) لو كانت الحامل ترى الدم، وقلنا هو حيض، وهو الأصح فطلقها فيه ~~لم يجزم على الصحيح عندنا، وعند المالكية، وكذا قال ms1812 الحنابلة إنه لا بدعة ~~في طلاق الحامل قال ابن المنذر، وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن ~~وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان، وآخرون. # (سادسها) غير المدخول بها لا يحرم طلاقها في الحيض عندنا، وعند الحنابلة ~~إذ لا عدة عليها، وهو المشهور عند المالكية والحنفية، وإن كان الحنفية لا ~~يعللون بتطويل العدة، وقالوا في توجيهه إن الرغبة في غير المدخول بها صادقة ~~لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها # PageV07P085 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وفي المدخول بها تتجدد بالطهر، وقال زفر يحرم طلاق غير المدخول بها في ~~الحيض كالمدخول بها، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على الأول، ولم يحفظ ~~قول زفر ثم حكى عن أشهب مثله أنه لا يطلقها، وإن كانت غير مدخول بها حائضا. # (سابعها) إذا طلقها في حيض طلقة ثانية مسبوقة بأولى في طهر أو حيض فهذه ~~الثانية حرام إن قلنا تستأنف العدة، وهو الجديد الأظهر، وإلا فوجهان لعدم ~~التطويل فاستثناء هذه على ضعف، واعلم أن النفاس كالحيض في تحريم الطلاق فيه ~~إلا فيما ذكرناه كذا صرح به الفقهاء القياسيون من أصحابنا وغيرهم، وقاله ~~ابن حزم الظاهري أيضا لاعتقاده دخول النفاس في مسمى الحيض، ووقع في كلام ~~الرافعي من أصحابنا في الحيض ما يقتضي عدم تحريم الطلاق في النفاس، وهو ~~ذهول فقد قرر في كتاب الطلاق خلافه كما هو المعروف، وقال ابن العربي حكي عن ~~بعض المخابيل ممن يقول بخلق القرآن، ولا يعتبر بقوله إن النفساء لا تدخل في ~~هذا الحكم. ### | [فائدة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا] # 1 # (الرابعة) قوله (مره فليراجعها) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يتعلق ~~به مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا ~~فإنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لعمر مره» فأمره بأمره، وعلى كل حال فلا ~~ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة ~~الأمر هل هي لوازم لصيغة ms1813 الأمر بالأمر أم لا بمعنى أنهما هل يستويان في ~~الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا قلت الذي صححه ابن الحاجب وغيره في ~~المسألة الأصولية أنه لا يكون أمرا بذلك، ولا يتجه تخريج هذه المسألة على ~~تلك القاعدة فإن عمر - رضي الله عنه - ليس آمرا لابنه، وإنما هو مبلغ له ~~أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدل لذلك قول ابن عمر في رواية لمسلم ~~فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وقوله في رواية لمسلم ~~أيضا، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي ~~الصحيحين من طريق يونس بن جبير عن ابن عمر فأمره أن يراجعها، ومن طريق أنس ~~بن سيرين عنه ليراجعها، وفي رواية مسلم وغيره من طريق أبي الزبير عنه ~~«ليراجعها» ، وفي رواية طاوس عنه عند مسلم «فأمره أن يراجعها» ففي هذه ~~الروايات أمره من غير توسط أمر عمر، وهو صريح فيما قلناه، ولا يتجه هنا ما ~~قالوه في تمسك الآمر بالأمر بأن يقول لزيد مر عمرا # PageV07P086 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن يبيع هذه السلعة من أنه لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني لا ينفذ تصرفه ~~بناء على أنه ليس أمرا فإن ابن عمر لو حضر، وسمع هذا الكلام من النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - أو بلغه ذلك من غير أبيه عمر - رضي الله عنه - لوجب عليه ~~العمل به، ولم يتوقف وجوب الأمر به على أمر عمر فدل على أنه مأمور بأمر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما خرج على هذه القاعدة قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» لأن الصبيان ليسوا ~~محلا للتكليف فلا يأمرهم الشارع بشيء، وإنما يأمرهم الأولياء بذلك على طريق ~~التمرين كسائر ما يربونهم عليه " والله أعلم. ### | [فائدة الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض] # 1 # (الخامسة) فيه الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض، وهو أمر استحباب عند أبي ~~حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النووي عن سائر ~~الكوفيين وفقهاء المحدثين، وقال ms1814 مالك، وأصحابه هي واجبة يجبر عليها ما بقي ~~من العدة شيء، وقال أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم ~~بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه، ولو، وطئها بذلك على الأصح، وما حكيته ~~أولا عن أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف، وممن حكاه عنه ~~النووي لكن حكاه صاحب الهداية عن بعض المشايخ ثم قال، والأصح أنه واجب عملا ~~بحقيقة الأمر، ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، وهو العدة، ودفعا ~~لضرر تطويل العدة انتهى. # وقال داود الظاهري يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا، ولا يجبر إذا طلقها ~~نفساء، وذكر إمام الحرمين أن المراجعة، وإن كانت مستحبة فلا ينتهي الأمر ~~فيه إلى أن يقول ترك المراجعة مكروه قال النووي في الروضة، وينبغي أن يقال ~~بالكراهة للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الإيذاء، وحكى ابن عبد البر ~~خلافا في سبب الأمر بالرجعة قيل عقوبة له، وقيل دفع الضرر عنها بتطويل ~~العدة عليها فلو ادعت المرأة أنه طلقها في الحيض، وقال الزوج في طهر فقال ~~سحنون القول قولها، ويجبر على الرجعة، والأصح أن القول قوله. # (السادسة) الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان معصية، ~~وأصرح منه قول ابن عمر، وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وهو في صحيح ~~البخاري كما تقدم، وهذا مذهب # PageV07P087 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأئمة الأربعة. # وحكاه النووي عن العلماء كافة، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه ~~لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية انتهى. # وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البر لا مخالف في ذلك ~~إلا أهل البدع والضلال والجهل، وروي مثله عن بعض الرافضيين، وهو شذوذ لم ~~يعرج عليه أهل العلم انتهى. # وحكاه ابن العربي عن ابن علية، وممن ذهب إلى هذا الشذوذ ابن حزم الظاهري، ~~وأجاب عن الأمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره برفض فراقها، وأن ~~يراجعها كما كانت قبل، وحاصل كلامه حمل المراجعة على مدلولها اللغوي، وهو ~~الرد إلى حالها ms1815 الأول، وهو مردود لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم ~~على حمله على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أصول الفقه، وأجاب عن قول ابن ~~عمر حسبت علي تطليقة بأنه لم يقل فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - هو الذي ~~حسبها تطليقة، وإنما هو إخبار عن نفسه، ولا حجة فيه، وهو مردود فإنه لم يقل ~~حسبتها فنسب الفعل إلى نفسه. # وإنما قال حسبت فأقام المفعول مقام الفاعل، ولم يصرح به فهو منصرف إلى ~~المتصرف في الأحكام الشرعية، وهو الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله ~~أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا ثم تمسك ابن حزم على أن الطلاق لم يقع برواية ~~أبي الزبير المتقدم ذكرها، وقال هذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل ~~التوجيهات، وهو عجيب فقد تقدم عن أبي داود أنه قال الأحاديث كلها على خلاف ~~ما قال أبو الزبير. # وعن الخطابي أنه نقل عن أهل الحديث أنهم قالوا لم يرو أبو الزبير حديثا ~~أنكر من هذا فكيف يتمسك برواية شاذة، ويترك الأحاديث الصحيحة التي هي مثل ~~الشمس في الوضوح، وقوله إن هذه الرواية لا تحتمل التوجيهات مردود فقد تقدم ~~من كلام الخطابي، وابن عبد البر تأويلها بتقدير صحتها، وقد أشار الشافعي - ~~رحمه الله - إلى ضعفها، وتأويلها فقال، ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي ~~الزبير. # والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعا غيره من ~~أهل الثبت في الحديث حكاه عنه البيهقي في المعرفة ثم قال واستدل الشافعي ~~بقوله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] ~~لم يخصص طلاقا دون # PageV07P088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طلاق قال: ولم تكن المعصية إن كان عالما يطرح عنه التحريم لأن المعصية لا ~~تزيد الزوج خيرا إن لم يرد شرا، وبسط الكلام فيه، وحمل قوله في حديث أبي ~~الزبير لم يرد شيئا على أنه لم يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه ألا ~~يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة، ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرة كما ms1816 ~~يقال للرجل أخطأ في فعله، وأخطأ في جواب أجابه، لم يصنع شيئا يعني لم يصنع ~~شيئا صوابا انتهى ثم حكى ابن حزم عن بعضهم أنه نقل الإجماع على وقوع الطلاق ~~ورده بأن الخلاف فيه موجود ثم أخذ يستدل على وجود الخلاف بأن ابن عباس قال ~~إنه يحرم طلاقها حائضا، وقال محال أن يجيز ابن عباس ما يخبر بأنه حرام، ~~وهذا عجيب فإنه موضع الخلاف بينه وبين الكافة فإنهم يقولون هو حرام، ومع ~~ذلك فهو نافذ. # وابن عباس في ذلك كغيره يحرمه ويوقعه ثم حكى عن ابن مسعود أنه قال من طلق ~~كما أمره تعالى فقد بين الله تعالى له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه، وهذه ~~العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله ثم حكى عن ابن عمر أنه قال في الرجل ~~يطلق امرأته، وهي حائض لا يعتد بذلك، وقد عرفت أن الذي في الصحيح عنه خلاف ~~ذلك ثم حكى عن طاووس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق أن يطلقها ~~طاهرا من غير جماع، وإذا استبان حملها، وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا ~~يراه طلاقا مباحا ثم حكى عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته، ~~وهي حائض فقال لا يعتبر بها ثم قال ابن حزم، والعجب من جراءة من ادعى ~~الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله عن أحد من الصحابة غير ~~رواية عن ابن عمر قد أعاضها ما هو أحسن منها عنه وروايتين ساقطتين عن ~~عثمان، وزيد بن ثابت. # قال بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا قال ابن عبد البر، واحتج بعض من ذهب ~~إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته، وهي ~~حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، ~~وإنما معناه لم يعتد بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال ~~يقع عليها الطلاق، ولا يعتد بتلك الحيضة. ### | [فائدة تطليقها ms1817 في الطهر التالي لتلك الحيضة] # (السابعة) قوله «ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» يقتضي منع تطليقها ~~في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفي ذلك للشافعية وجهان # PageV07P089 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أصحهما عندهم المنع، وبه قطع المتولي قال الرافعي، وكأن الوجهين في أنه ~~هل يتأدى به الاستحباب بتمامه فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل ~~بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة، وما بحثه الرافعي قد صرح به الإمام ~~وغيره قال الإمام قال الجمهور يستحب أن لا يطلقها فيه، وقال بعضهم لا بأس ~~به، وقال الغزالي في الوسيط هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان فجعل ~~الخلاف في الجواز، وتبعه على ذلك صاحب الذخائر، ومال النووي إلى الأول، ~~وقال إن كلام الغزالي شاذ أو مؤول فلا يغتر بظاهره، والله أعلم. # وذهب المالكية إلى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة ~~استحباب، وكلام الحنابلة يقتضي أن الخلاف فيه في الجواز، وعبارة ابن تيمية ~~في المحرر، ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة، وعنه جواز ذلك، وذكر ~~الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة، وحكاه أبو الحسن الكرخي عن ~~أبي حنيفة قال، وقال أبو يوسف ومحمد لا يطلقها فيه بل يؤخر إلى الطهر الذي ~~يليه، وقال الخطابي أكثر الروايات أنه قال «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ~~تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق» ، وهكذا رواه يونس بن جبير، وأنس بن ~~سيرين، وزيد بن أسلم، وأبو وائل عن ابن عمر، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر من ~~طريق محمد بن عبد الرحمن عنه، وإنما روى هذه الزيادة نافع، وقد رويت أيضا ~~عن سالم من طريق الزهري. # (الثامنة) الذي في الحديث الأمر بإمساكها في الطهر التالي لتلك الحيضة، ~~وليس فيه الأمر بوطئها، وقد قال بعض أصحابنا يستحب له جماعها في ذلك الطهر ~~ليظهر مقصود الرجعة، ويدل له ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد ~~الحميد بن جعفر عن نافع، ومحمد بن قيس ms1818 عن «ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي في ~~دمها حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها فإذا طهرت ~~مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها» ، ولكن الأصح عدم ~~استحبابه اكتفاء بإمكان الاستمتاع. # (التاسعة) ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر أي ~~الذي يلي ذلك الحيض أمورا: (أحدها) لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن ~~يمسكها زمانا كان يحل له فيه طلاقها، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة، ~~وهذا جواب أصحابنا، و (الثاني) أنه عقوبة له وتوبة من معصيته # PageV07P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # باستدراك جنايته، وعبر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده فإنه عجل ما ~~حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث يقتل مورثه ~~(والثالث) أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه، وهو الذي طلق فيه كقرء واحد ~~فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض، و (الرابع) أنه نهي عن طلاقها ~~في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها ~~فيمسكها قال أبو العباس القرطبي، وهذا أشبهها، وأحسنها. ### | [فائدة الطلاق في طهر جامعها فيه] # 1 # (العاشرة) قوله «وإن شاء طلق قبل أن يمس» أي قبل أن يطأها، وقد صرح به في ~~قوله في الرواية الأخرى قبل أن يجامعها فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها ~~فيه، وفيه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لكن لم تقل المالكية هنا بإجباره ~~على الرجعة كما قالوه في طلاق الحائض، وشذ بعضهم فقال يجبر كالمحيض، وحكى ~~الحناطي من أصحابنا وجها أنه لا تستحب الرجعة هنا أو لا يتأكد استحبابها ~~تأكده في طلاق الحائض، والمشهور عندهم التسوية بينهما في ذلك، وقال الشعبي ~~يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وعلل أصحابنا تحريم الطلاق في طهر ~~جامعها فيه بأنه قد يتبين حملها فيندم، وعلله الحنفية بأنه إذا جامعها فترت ~~رغبته عنها فلا يتحقق حاجته إلى الطلاق، ورأى الظاهرية، ومنهم ابن حزم أن ~~طلاقها ms1819 في طهر جامعها فيه نافذ كما قالوه في طلاق الحائض، والأصح عند ~~أصحابنا أنه لو وطئها في الحيض فطهرت ثم طلقها في ذلك الطهر حرم لاحتمال ~~العلوق. # (الحادية عشرة) محل تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما لم يظهر حملها فإن ~~ظهر حملها لم يحرم طلاقها، ويدل على قوله في بعض طرق حديث ابن عمر المتقدم ~~ذكرها «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ، وبهذا صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ~~وعلله أصحابنا بأنه إذا طلقها بعد ظهور الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة ~~فلا يندم، وعلله الحنفية بأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، وفيها لمكان ~~ولده منها فإقدامه على الطلاق فيه يدل على احتياجه لذلك، ولا بد من تقييد ~~كونه لا يحرم طلاق الحامل بما إذا كان منه ليحترز به عما إذا كان الحمل من ~~غيره بأن نكح حاملا من الزنا ووطئها # PageV07P091 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وطلقها أو وطئت منكوحة بشبهة، وحملت منه ثم طلقها زوجها، وهي طاهر فإنه ~~يكون بدعيا لأن العدة تقع بعد قطع الحمل، والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب ~~الطلاق في العدة. ### | [فائدة الطلاق بغير سبب] # 1 # (الثانية عشرة) في قوله «ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق» دليل على أنه ~~لا إثم في الطلاق بغير سبب، وهو كذلك لكنه مكروه كما في سنن أبي داود وغيره ~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، ~~وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحرم لغير حاجة، والمشهور عنه الكراهة ثم قد ~~يجب أو يحرم لعارض، وبذلك صرح أصحابنا، وحملوا هذا الحديث على الطلاق بلا ~~سبب مع استقامة الحال، وأما التحريم فقد عرفت له صورتين، وله صورة ثالثة، ~~وهي أن يكون عنده زوجتان فأكثر فيقسم، ويطلق واحدة قبل المبيت عندها. # وأما الوجوب ففي صورتين (أحدهما) في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند ~~الشقاق بين الزوجين، ورأيا المصلحة في الطلاق فيجب عليهما الطلاق، و ~~(الثانية) المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر، وطالبت ms1820 المرأة بحقها فامتنع من ~~الفيئة أو الطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي طلقة رجعية قالوا، ويكون ~~الطلاق مندوبا، وهو فيما إذا كانت المرأة غير عفيفة أو خافا أو أحدهما أن ~~لا يقيما حدود الله، وظهر بذلك انقسام الطلاق إلى أربعة أقسام حرام، ~~ومكروه، وواجب، ومندوب، وكذا حكاه النووي من أصحابنا، وقال، ولا يكون مباحا ~~مستوي الطرفين، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الجيلي أنه يكون مباحا قال ~~ولم يصوره، ولعله فيما إذا كان الزوج لا يهواها، ولا تسمح نفسه بالتزام ~~مؤنها من غير حصول غرض الاستمتاع فإنه لا كراهة في الطلاق، والحالة هذه صرح ~~بذلك الإمام. # وقال الحنابلة يباح الطلاق عند الحاجة إليه. ### | [فائدة جمع الطلقات] # (الثالثة عشرة) واستدل به على أنه لا بدعة في جمع الطلقات لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يقيد الطلاق الذي جعله إلى خيرته بعدد، وبهذا قال ~~الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم من أهل الظاهر قال الشافعي لو كان في عدد ~~الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته ~~طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه ~~اه. وعكس الخطابي هذا # PageV07P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الاستدلال قال لأنه لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ~~ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فتخرج منه أنه ليس ~~له إيقاع طلقتين في فرد واحد قال، وتأول أصحاب الشافعي الخبر على أنه إنما ~~منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن ~~ينفعها حينئذ فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر ليتحقق معنى ~~المراجعة، وإذا جامعها لم يكن أن يطلق لأن الطلاق السني هو الذي يقع في طهر ~~لم يجامع فيه انتهى. # وممن ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بدعة مالك والأوزاعي وأبو حنيفة ~~والليث، وبه قال داود، وأكثر أهل الظاهر. ### | [فائدة العدة ms1821 التي أمر الله أن تطلق لها النساء] # 1 # (الرابعة عشرة) قوله «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» أي ~~فيها استدل به على أن الأقراء هي الأطهار لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن ~~في الحيض بل حرمه، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد هي ~~الحيض، وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله فتلك العدة تعود إلى ~~الحيضة، وهو مردود لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل هو محرم، وإنما ~~الإشارة إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر أو إلى العدة. # وقال الذاهبون إلى أنها الحيض من قال بالأطهار، وجعلها قرأين، وبعض ~~الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، ونحن نشترط ثلاث حيض كوامل فهي أقرب إلى ~~موافقة القرآن، ولهذا صار الزهري مع قوله أن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا ~~تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين، وبعض الثالث، وهذا ~~مذهب انفرد به، وقال غيره لو طلقها، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسبت ~~قرءا، ويكفيها طهران، وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث ~~يطلق عليها اسم الجمع قال الله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] ، ~~ومدته شهران وبعض الثالث، وقال تعالى {فمن تعجل في يومين} [البقرة: 203] ، ~~والمراد يوم وبعض الثاني. ### | [فائدة الرجعة لا تفتقر إلى رضى المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد] # 1 # (الخامسة عشرة) قال الخطابي في قوله مره فليراجعها دليل على أن الرجعة لا ~~تفتقر إلى رضى المرأة، ولا وليها، ولا تجديد عقد، والله أعلم. ### | [فائدة قال لزوجته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق] # (السادسة عشرة) قال الخطابي أيضا زعم بعض أهل العلم أن من قال لزوجته، ~~وهي حائض إذا طهرت فأنت # PageV07P093 # وعن عروة عن عائشة «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت ~~طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ~~فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول ms1822 الله إلا مثل ~~هذه الهدبة فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لعلك تريدين أن ~~ترجعي إلى #   ### | [طرح التثريب] # طالق فإنه غير مطلق للسنة، واستدل بقوله إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قال ~~فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق، وتركه ### | [حديث أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها] # (الحديث الثاني) # وعن عروة عن عائشة «أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها عبد ~~الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا نبي ~~الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن ~~بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى ~~تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، قالت، وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي ~~أبا بكر يقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم من طريق عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من ~~طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي من طريق يزيد بن زريع ثلاثتهم عن معمر، ~~وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه مسلم من ~~طريق يونس بن يزيد، وأخرجه البخاري من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه النسائي ~~أيضا من طريق أيوب بن موسى خمستهم عن الزهري عن عروة عن عائشة. # (الثانية) رفاعة بكسر الراء القرظي بضم القاف، وبالظاء المشالة من بني ~~قريظة، وهو ابن سموأل بفتح السين المهملة وإسكان الميم، وقيل ابن رفاعة # PageV07P094 # رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، قالت، ~~وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالد بن سعيد جالس بباب ~~الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول يا ms1823 أبا بكر ألا تزجر هذه ~~عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟» .. #   ### | [طرح التثريب] # وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى {ولقد وصلنا لهم القول} ~~[القصص: 51] الآية كما رواه الطبراني في معجمه، وابن مردويه في تفسيره من ~~حديث رفاعة بإسناد صحيح، وامرأته هذه اسمها تميمة بنت وهب كما. رواه مالك ~~في الموطإ من رواية ابن وهب عنه عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد ~~الرحمن بن الزبير عن أبيه «أن رفاعة طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فتزوجها فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم ~~يستطع أن يمسها فطلقها، ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي ~~كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فنهاه عن تزويجها، وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» . هكذا أسنده ابن وهب ~~عن مالك في روايته، ومن طريقه رواه البيهقي في سننه، وابن عبد البر في ~~التمهيد، ورواه يحيى بن يحيى، وأكثر رواة الموطإ عن مالك مرسلا لم يقولوا ~~عن أبيه. قال ابن عبد البر، وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن، ~~وأثبتهم فيه قال فالحديث مسند متصل صحيح، وتابع ابن وهب على روايته عن مالك ~~متصلا إبراهيم بن طهمان رواه النسائي في مسند مالك، وعبيد الله بن عبد ~~المجيد الحنفي قال، وذكره أيضا سحنون عن ابن وهب، وابن القاسم، وعلي بن ~~زياد كلهم عن مالك، وفيه عن أبيه قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، ~~وكذا رواه القعنبي عن مالك متصلا رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد ~~العزيز عن القعنبي انتهى. وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب هو الذي ~~ذكره ابن بشكوال في مبهماته، وقال ابن طاهر في مبهماته هي أميمة بنت الحارث ~~كما روي عن ابن عباس، وقيل تميمة بنت أبي عبيد القرظية روي عن قتادة، وفي ~~حديث عائشة تميمة بنت وهب # ، وعبد الرحمن بن ms1824 الزبير بفتح الزاي، وكسر # PageV07P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الباء بلا خلاف صحابي معروف، والزبير هو ابن باطا، وقيل باطيا قرظي قتل ~~على يهوديته في غزوة بني قريظة. وذكر ابن منده، وأبو نعيم في كتابيهما ~~(معرفة الصحابة) أنه من الأنصار من الأوس، وأنه الزبير بن زيد بن أمية بن ~~زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قال والدي - رحمه الله ~~- في شرح الترمذي، وليس يجيد. وحكى النووي في شرح مسلم الأول عن المحققين، ~~وقال إنه الصواب، وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن فقيل هو كجده بالفتح، ~~وصححه ابن عبد البر، وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى، وابن وهب، وابن القاسم، ~~والقعنبي وغيرهم، وحكي الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير، والذي يقتضيه ~~كلام البخاري، والدارقطني، وابن ما كولا أنه بالضم كالجد، وصححه الذهبي # (الثالثة) قوله فبت طلاقها هو بتشديد المثناة من فوق أي طلقها ثلاثا، ~~وأصل البت القطع، وهكذا رواه الجمهور، وفي رواية للنسائي (فأبت) رباعي، وهي ~~لغة ضعيفة حكاها الجوهري عن الفراء، وحكى عن الأصمعي إنكارها يقال بت يبت ~~بالضم في المضارع، وحكى فيه الكسر أيضا قال في الصحاح، وهو شاذ لأن باب ~~المضاعف إذا كان يفعل منه مكسورا لا يجيء متعديا إلا أحرف معدودة، وهي بته ~~يبته ويبته، وعله في الشرب يعله ويعله، وتم الحديث يتمه ويتمه، وشده يشده ~~ويشده، وحبه يحبه قال وهذه وحدها على لغة واحدة أي، وهي الكسر قال: وإنما ~~سهل تعدي هذه الأحرف إلى المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن. # (الرابعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تطليقه إياها بالبتات من ~~حيث اللفظ يحتمل بأن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإيقاع ~~آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة ~~من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ~~ذلك من أحاديث أخر تبين المراد، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات ~~بالحديث فلم يصب لأنه ms1825 إنما دل على مطلق البت، والدال على المطلق لا يدل على ~~أحد قيديه بعينه قلت اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها، وهذه الرواية ~~التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني فإن لفظها فطلقها آخر ثلاث تطليقات فدل ~~على أنه لم يجمعها لها دفعة واحدة، واعتبر ابن عبد البر لفظ الرواية # PageV07P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # التي سقناها من الموطإ فاستدل به على جواز جمع الطلقات الثلاث ثم قال ~~ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات، ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلا ~~ببيان انتهى. # وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها، واعتبر ~~القرطبي لفظة فبت طلاقها، وقال ظاهره أنه قال لها أنت طالق ألبتة فيكون حجة ~~لمالك على أن ألبتة محمولة على الثلاث في المدخول بها ثم قال ويحتمل أن ~~يريد به آخر الثلاث كما في الرواية الأخرى أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وجاز ~~أن يعبر عنها بالبتات لأن الثلاث قطعت جميع العلق انتهى. # وكل ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: فطلقها آخر ثلاث تطليقات، والله ~~أعلم. # (الخامسة) قوله «فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة» إلى آخره ليس ~~فيه حكاية لفظها، ولو حكاه كما هو لقال إني كنت إلى آخره، وكلا الأمرين ~~سائغ في لغة العرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك. # (السادسة) (الهدبة) بضم الهاء وإسكان الدال بعدها باء موحدة هي طرف الثوب ~~الذي لم ينسج، وهو ما يبقى بعد قطع الثوب من السداء شبه بهدب العين، وهو ~~شعر جفنها ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره، ويحتمل أن يكون ~~لاسترخائه، وعدم انتشاره. # (السابعة) قوله «فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال النووي قال ~~العلماء إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في ~~العادة أو لرغبتها في زوجها الأول، وكراهة الثاني قال أبو العباس القرطبي، ~~وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا ينكر عليها، ولا توبخ ms1826 بسببه فإنه في ~~معرض المطالبة بالحقوق، ويدل على صحته أن أبا بكر لم ينكر، وإن كان خالد قد ~~حركه الإنكار وحضه عليه انتهى. # (الثامنة) قوله «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» هكذا رويناه بفتح التاء ~~وكسر الجيم ويجوز أن يكون بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول، وسببه أنه ~~فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى ~~رفاعة، وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر على ~~ما ذكرت. # (التاسعة) قوله «لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» هو بضم العين، وفتح ~~السين تصغير # PageV07P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عسلة، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث ~~العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث، وقيل أنثها على إرادة اللذة، ~~وقيل أنثها على إرادة النطفة، وهو ضعيف لأن الإنزال لا يشترط، وقال الجوهري ~~صغرت العسلة بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث قال، ويقال إنما أنث لأنه ~~أريد به العسلة، وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة اه. وجاء في ~~حديث مرفوع أن العسيلة الجماع روي من طريق أبي عبد الملك لعمر أي عن ابن ~~أبي مليكة عن عائشة رواه أحمد، وأبو يعلى في مسنديهما، وهو يدل على أنه لا ~~يعتبر فيه الإنزال. # (العاشرة) فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ~~ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، ولا تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها، ~~وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال سعيد بن المسيب ~~إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني لقوله ~~(حتى تنكح زوجا غيره) والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور ~~بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها قال العلماء، ولعل سعيد ~~بن المسيب لم يبلغه هذا الحديث. # قال القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج، ~~واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها ms1827 كاف في ذلك من غير إنزال ~~المني، وشذ الحسن البصري فشرط في التحليل إنزال المني، وجعله حقيقة ~~العسيلة. # وقال الجمهور الإيلاج مظنة اللذة والعسيلة فنيط الحكم به ولو وطئها في ~~نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج، وروي عن الحكم بن عتيبة ~~أنه يحلها. # وحكي قولا عن الشافعي، ومنهم من أنكره، ومنهم من طرده في وطء الشبهة قال ~~أصحابنا، وسواء كان قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعها فإن لم ~~يكن انتشار أصلا لتعنين أو شلل أو غيرهما لم يحصل التحليل على الصحيح، وبه ~~قطع جمهور أصحابنا في كتبهم لعدم ذوق العسيلة، وحصله الشيخ أبو محمد ~~الجويني والغزالي لحصول الوطء وأحكامه، واعتبر المالكية والحنابلة أيضا ~~الانتشار، واكتفى الشافعية والحنابلة بالوطء، ولو مع الجنون أو الإغماء أو ~~النوم سواء كان ذلك فيه أو فيها، وبه # PageV07P098 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال ابن الماجشون. # ، والمشهور عند المالكية اشتراط علم الزوجة خاصة بالوطء، وقال أشهب ~~المعتبر علم الزوج، وقال الخطابي كان ابن المنذر يقول فيه دلالة على أنه إن ~~واقعها، وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول ~~لأنها لم تذق العسيلة، وقال ابن حزم الظاهري لا يحصل التحليل فيما إذا كانت ~~في غير عقلها بإغماء أو سكر أو جنون، ولا، وهو كذلك فإن بقي من حسه ومن ~~حسها في هذه الأحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك، واعتبر ~~المالكية بلوغ الزوج. # ولم يعتبره الحنفية والشافعية والحنابلة فاكتفى الشافعية بتأتي الجماع ~~منه، واعتبر الحنفية والحنابلة أن يكون مراهقا، ولعل التعبيرين مستويان في ~~المعنى، واكتفى الشافعية بوطء الزوج، ولو كان محرما كالوطء في الحيض ~~والإحرام والصيام، وبه قال ابن الماجشون. # والمشهور عند المالكية والحنابلة عدم الاكتفاء بذلك، وأنه لا بد أن يكون ~~الوطء حلالا، وبه قال أهل الظاهر، ومسائل التحليل كثيرة فلنقتصر منها على ~~ما ذكرناه. ### | [فائدة شهادة المختبئ] # 1 # (الحادية عشرة) استدل البخاري في صحيحه على جواز شهادة المختبئ، ms1828 ووجهه أن ~~خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قوله ~~يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال وأجازه عمرو بن حريث قال، وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن ~~سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، وكان الحسن يقول لم تشهدوني على شيء، وإني ~~سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من ~~مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة، ومنع بعض المالكية شهادة المختفي ~~إذا كان المشهود عليه مخدوعا أو خائفا. # (الثانية عشرة) قوله (عما تجهر به) أي ترفع صوتها قال أبو العباس ~~القرطبي، وفي غير كتاب مسلم (تهجر) من الهجر، وهو الفحش من القول. ### | [فائدة العنين لا نضرب له أجلا ولا نفسخ عليه نكاح زوجته] # 1 # (الثالثة عشرة) استدل به على أن العنين لا نضرب له أجلا، ولا نفسخ عليه ~~نكاح زوجته إذا تبينت عنته بانقضاء المدة لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم ~~يضرب لهذه المرأة أجلا على زوجها عبد الرحمن بن الزبير، وبهذا قال الحكم ~~وابن علية وداود، وخالفهم جمهور العلماء من السلف، والخلف، وتوهمهم من هذا ~~الحديث لا أصل # PageV07P099 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له لأنها لم تأت شاكية زوجها، وطالبته فسخ نكاحه بالعنة فإنه طلقها كما ~~دلت عليه الرواية التي سقناها من الموطإ، وروى ابن عبد البر في التمهيد من ~~طريق سليمان بن يسار عن عائشة «أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ~~فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن يتزوجها فقال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - لا حتى تذوقي من عسيلته» قال، وهو حديث لا مطعن لأحد في ناقليه ~~(قلت) والتصريح بذلك أيضا في صحيح البخاري في الطلاق من حديث هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت «طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره وكانت معه مثل ~~الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم تلبث أن طلقها فأتت النبي - صلى الله ~~عليه وسلم ms1829 -» فذكر الحديث، وقال أبو العباس القرطبي لا حجة في هذا الحديث ~~لأن الزوج لم يصدقها على ذلك بدليل قوله في رواية البخاري في هذا الحديث ~~فقال كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى ~~رفاعة. ### | [فائدة إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها] # (الرابعة عشرة) قال ابن عبد البر في قوله «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» ~~دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها، وأنها ~~ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة. # (الخامسة عشرة) قال ابن عبد البر بعد تقريره اشتراط الوطء في التحليل، ~~وأن المراد بالنكاح في جميع القرآن العقد إلا في قوله تعالى {حتى تنكح زوجا ~~غيره} [البقرة: 230] فإن المراد به العقد والوطء معا، وفيه حجة لمالك في ~~أنه لا يقع التحليل في الأيمان إلا بأكمل الأشياء، وأن التحريم يقع بأقل ~~شيء ألا ترى أن تحريم نكاح زوجة الأب والابن يحصل لمجرد العقد، ولو طلق بعض ~~امرأته أو ظاهر من بعضها لزمه حكم الطلاق، ولو عقد على امرأة بعض نكاح أو ~~على بعض امرأة نكاحا لم يصح قال، وقد يعترض على ذلك بأن التحريم لا يحصل في ~~الربيبة بالعقد على الأم حتى ينضم إليه الدخول (قلت) وألزم ابن حزم ~~المالكية أن يقولوا بقول الحسن في اعتبار الإنزال لاعتبارهم في التحليل ~~بأكمل الأشياء، والله أعلم. # PageV07P100 # وعنها فقالت «لما نزلت {وإن كنتن تردن الله ورسوله} ~~[الأحزاب: 29] دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بي فقال يا ~~عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت ~~قد علم أبوي، والله إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي {يا ~~أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا} [الأحزاب: 28] فقلت إلى ~~هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ذكره #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله] # (الحديث الثالث) # وعنها قالت «لما نزلت ms1830 {وإن كنتن تردن الله ورسوله} [الأحزاب: 29] دخل علي ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ~~فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله إن أبوي لم ~~يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ~~تردن الحياة الدنيا} [الأحزاب: 28] قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ~~ورسوله والدار الآخرة» ذكره البخاري تعليقا ووصله هكذا ابن ماجه، والنسائي، ~~وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا على هذه الرواية يريد أن ~~الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان (فيه) فوائد: ~~{الأولى} ذكر البخاري هذه الرواية تعليقا فقال عقب حديث الزهري عن أبي سلمة ~~عن عائشة الذي سنذكره. # وقال عبد الرزاق، وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة، وأسندها ابن ماجه فرواها عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر ~~ولفظه «قد اخترت الله ورسوله» ، وكذا رواها النسائي عن محمد بن عبد الأعلى ~~عن محمد بن ثور عن معمر، وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع معمرا ~~على # PageV07P101 # البخاري تعليقا، ورواه هكذا ابن ماجه، والنسائي، وقال ~~هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقة تابع معمرا على هذه الرواية يريد أن الصواب ~~رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان، ولهما من رواية ~~مرزوق عنها «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكان طلاقا، وللبخاري ~~فاخترنا الله، ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، ولمسلم نحوه، وله في رواية ~~فلم يعد طلاقا» . #   ### | [طرح التثريب] # هذه الرواية، وقد رواه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~عائشة، ومحمد بن ثور ثقة انتهى. # وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم، والترمذي، والنسائي من ~~طريق يونس بن يزيد وكذا ذكره البخاري من طريقه تعليقا والنسائي أيضا من ~~طريق ابن أعين عن معمر، وكذا علقه ms1831 البخاري من طريقه، وأخرجه النسائي أيضا ~~من طريق موسى بن علي أربعتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وقال ~~النسائي، وحديث يونس، وموسى بن علي أولى بالصواب، وقال الترمذي هذا حديث ~~حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة. # وقال المزي في الأطراف رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة، وكذلك رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري انتهى. # وفي رواية يونس بن يزيد «ثم فعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ~~ما فعلت» ، وجمع البخاري في الطلاق بين رواية شعيب، ويونس، وذكر فيه هذه ~~الزيادة، وفي رواية النسائي من طريق يونس، وموسى بن علي، ولم يكن ذلك حين ~~قاله لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واخترنه طلاقا من أجل أنهن ~~اخترنه. # (الثانية) سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من ~~حديث الحسن مرسلا في عائشة - رضي الله عنها - طلبت إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ثوبا فأمر الله تعالى نبيه أن يخير نساءه إما عند الله ~~يردن أو الدنيا، وهذا مرسل لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم، وفيه # PageV07P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: وهن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام ~~أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول ~~تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده قلن والله ما نسأل ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو ~~تسعا وعشرين ثم نزل عليه هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك} [الأحزاب: ~~28] » فذكر الحديث. # (الثالثة) اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في أن التخيير في الآية هل ~~كان بين إقامتهن في عصمته وفراقهن أو بين أن يبسط لهن في الدنيا أو لا يبسط ~~لهن فيها فذهب إلى الأول عائشة وجابر، وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب ~~وابن عباس حكى ذلك والدي ms1832 - رحمه الله - في شرح الترمذي، وقال: الأول أصح، ~~وعائشة صاحبة القصد، وهي أعرف بذلك مع موافقة ظاهر القرآن لقوله {فتعالين ~~أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] ، وهو الطلاق. # (الثالثة) قال النووي إنما بدأ بها لفضيلتها (قلت) وإن صح أنها السبب في ~~نزول الآية فلعل البداءة بها لذلك ### | [فائدة المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا] # 1 # (الرابعة) قوله (فلا عليك أن لا تعجلي) معناه ما يضرك أن لا تعجلي قال ~~النووي وإنما قال لها هذا شفقة عليها، وعلى أبويها، ونصيحة لهن في بقائها ~~عنده - صلى الله عليه وسلم - فإنه يخاف أن يحملها صغر سنها، وقلة تجاربها ~~على اختيار الفراق فيجب فراقها فتنضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء ~~بها (قلت) ويدل لذلك قوله في حديث جابر عند مسلم «أن عائشة قالت للنبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك الذي قلت فقال لا ~~تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن ~~بعثني معلما ميسرا» ، ويحتمل أن الحامل له على قوله لها ذلك الكلام محبته ~~لها، وكراهة فراقها، وهو منقبة لها - رضي الله عنها -. # (الخامسة) فيه منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي الله ~~عنهن - باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، وفيه المبادرة إلى الخير ~~وإيثار أمور الآخرة على الدنيا. # (السادسة) عد أصحابنا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - أنه يجب عليه ~~تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، وحكى الحناطي، وجها أن هذا التخيير كان ~~مستحبا، والصحيح الأول. ### | [فائدة خير زوجته فاختارت الطلاق] # 1 # (السابعة) فيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا، ولم تقع # PageV07P103 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # به فرقة، وقد صرحت بذلك عائشة - رضي الله عنها - بقولها خيرنا رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فلم يعده طلاقا، وفي لفظ فلم يكن طلاقا، وفي لفظ ~~فلم يعده علينا شيئا، وفي لفظ أفكان طلاقا، وكل هذه الألفاظ في الصحيح من ~~رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ms1833 ومن بعدهم، ~~وهو مذهب الأئمة الأربعة، وممن قال به عمر وابن مسعود وأبو الدرداء وابن ~~عباس وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذان (أحدهما) أنه يقع بذلك طلقة رجعية، وهو ~~محكي عن علي - رضي الله عنه - (والثاني) أنه يقع به طلقة بائنة، وهو محكي ~~عن زيد بن ثابت فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن زاذان قال كنا جلوسا عند علي ~~فسئل عن الخيار فقال سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت إن اختارت نفسها ~~فواحدة بائن، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، فقال ليس كما قلت إن ~~اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها فلم أجد بدا ~~من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف ~~فقيل له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك، وقال أما إنه ~~أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها ~~فواحدة بائنة، وحكى الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى قول علي. # وقال النووي، وأبو العباس القرطبي كلاهما في شرح مسلم روي عن علي وزيد بن ~~ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت ~~زوجها أم لا، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي عياض لا يصح عن ~~مالك قال ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولعل ~~القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى. # وفي حكايتهما عن علي وقوع طلقة بائنة نظر فقد روى ابن أبي شيبة من طريقين ~~عنه أنها رجعية، وكذا حكاه عنه الترمذي، والذي حكاه الخطابي عن الحسن ~~البصري ومالك أنها رجعية يكون زوجها أحق بها، وعن زيد بن ثابت رواية أخرى ~~أنه لا يقع به شيء حكاها والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي. # (الثامنة) الذي صدر من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - اختيار الله ~~ورسوله والدار الآخرة، واختلف أصحابنا فيما لو فرض أن واحدة منهن # PageV07P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اختارت ms1834 الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار أو لا بد من طلاقها بعد ~~ذلك على، وجهين أصحهما الثاني، واختلفوا أيضا هل كان جوابهن مشروطا بالفور ~~أم لا، والأصح لا، فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد امتداد المجلس أم المعتبر ~~ما يعد جوابا في العرف؟ ، وجهان، واختلفوا أيضا هل كان قولها اخترت نفسي ~~صريحا في الفراق أم لا؟ وجهان، وهل كان يحل له - صلى الله عليه وسلم - ~~التزوج بها بعد الفراق؟ وجهان. وهو قريب من الخلاف في أنه هل يحرم عليه ~~طلاقهن بعد ما اخترنه، وفيه لأصحابنا أوجه أصحها لا، والثاني نعم، والثالث ~~يحرم عقيب اختيارهن، ولا يحرم إذا انفصل، ودلالة هذا الحديث قاصرة عن هذه ~~المسائل، والخوض فيها قليل الجدوى مع الاحتياج فيها إلى دليل سمعي، ولا ~~نعلمه، والله أعلم. # (التاسعة) الذي دل هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - تلا عليهن هذه ~~الآية الكريمة، ولا ندري هل تكلم معها بشيء أم لا، وقد تكلم الفقهاء فيما ~~لو قال الشخص لزوجته اختاري فعده أصحابنا الشافعية كناية في تفويض الطلاق ~~إليها وللشافعي - رحمه الله - في أن التفويض تمليك للطلاق أم توكيل فيه ~~قولان أصحهما تمليك، وهو الجديد فعلى هذا تطليقها يتضمن القبول، ويشترط ~~مبادرتها له فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع، ~~وقال ابن القاص وغيره لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وقال ابن المنذر ~~لها أن تطلق متى شاءت، ولا يختص بالمجلس، والصحيح الأول، وبه قال الأكثرون ~~قالوا فإذا قال لها اختاري نفسك، ويرى تفويض الطلاق إليها فقالت اخترت نفسي ~~أو اخترت، ونوت وقعت طلقة، وهي رجعية إن كانت مدخولا بها، ولو قال اختاري، ~~ولم يقل نفسك، ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت فقال البغوي في التهذيب لا ~~يقع الطلاق حتى تقول اخترت نفسي، وأشعر كلامه بأنه لا يقع، وإن نوت لأنه ~~ليس في كلامه ولا كلامها ما يشعر بالفراق بخلاف قوله اختاري نفسك فإنه يشعر ~~به فانصرف كلامها إليه، وقال إسماعيل البوشنجي إذا قالت اخترت ms1835 ثم قالت بعد ~~ذلك أردت اخترت نفسي، وكذبها الزوج فالقول قولها ويقع الطلاق، ولو قالت ~~اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة، وتكون رجعية إن كانت محلا للرجعة # PageV07P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فلو قالت اخترت زوجي أو النكاح لم تطلق، ولو قالت اخترت الأزواج أو اخترت ~~أبوي أو أخي أو عمي طلقت على الأصح سواء قال اختاري نفسك أو اختاري فقط، ~~هذا كلام أصحابنا، وقسم والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لفظ التخيير ~~إلى صريح وكناية فالكناية كما تقدم، والصريح كقوله خيرتك بين أن تبقي على ~~الزوجية أو تطلقي أو نحو ذلك، وتقول هي اخترت الطلاق، ونحو ذلك فإن أراد أن ~~هذا صريح في الطلاق ففيه نظر فقد يكون مراده أنها إذا اختارت الطلاق يطلقها ~~لا أنه فوض ذلك إليها، وقد تقدم أن الأصح فيما لو اختارت واحدة من أمهات ~~المؤمنين الدنيا لا يحصل الفراق بنفس الاختيار بل لا بد من طلاقها، وإن ~~أراد أنه صريح في التخيير فقريب، والله أعلم. # وقسم المالكية التفويض إلى توكيل وتمليك وتخيير فقالوا في التخيير، وهذا ~~عبارة ابن الحاجب في مختصره، والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك، وهو ~~كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما ~~لم يقيد فيتعين ما قيد، وقال اللخمي ينتزعه الحاكم له من يدها ما لم توقعه ~~لأن الثلاثة ممنوعة، وقيل يجوز بآية التخيير، وأجيب بأن السراح فيها لا ~~يقتضي الثلاث، وإنما الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يندم، ولا يرتجع، ~~وقيل طلقة ثانية، وقيل رجعية كالتمليك، وله مناكرتها فيما زاد، وعلى ~~المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع، وفي بطلان اختيارها قولان أما غير المدخول ~~بها فتوقع الثلاث، وله نيته، ويحلف، وإلا وقعت أي الثلاث فإن لم يكن له نية ~~وقعت الثلاث ثم ذكر بقية فروع ذلك، وتركتها لحصول المقصود من معرفة أصل ~~مذهبهم في ذلك بما ذكرته. # وقال الحنابلة وهذه عبارة ابن تيمية في المحرر، وإذا قال لها أمرك بيدك ~~ينوي به الطلاق ms1836 ملكته على التراخي، ولو قال مكانه اختاري اختص بالمجلس ما ~~داما فيه، ولم يشتغلا بما يقطعه نص عليه أي الإمام أحمد مفرقا بينهما، ولو ~~قال طلقي نفسك فبأيهما يلحق على وجهين ثم قال: ولفظ الخيار توكيل بكناية ~~تفتقر إلى نية الزوج الطلاق، ويبطل برجوعه، وبرد من وكله ثم قال ولا تملك ~~المرأة بقوله اختاري فوق طلقة إلا بنية الزوج ثم # PageV07P106 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال وإذا نوى بقوله اختاري طلاقها في الحال لزمه. # وقال الحنفية، وهذه عبارة صاحب الهداية: إذا قال لامرأته اختاري ينوي ~~بذلك الطلاق فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك ثم لا بد من النية ~~في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر ~~غيره فإن اختارت نفسها كانت واحدة بائنة، ولا يكون ثلاثا، وإن نوى الزوج ~~ذلك لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة لأن البينونة تتنوع، ولا بد من ~~ذكر النفس في كلامه أو كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل، ~~ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق، والقياس أن لا تطلق لأن هذا ~~مجرد وعد أو يحتمله فصار كما إذا قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي، وجه ~~الاستحسان حديث عائشة - رضي الله عنها - فإنها قالت لا بل أختار الله ~~ورسوله، واعتبره النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا منها، ولأن هذه الصيغة ~~حقيقة في الحال، وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد ~~بخلاف قولها أطلق نفسي لأنه يتعذر حمله على الحال لأنه ليس حكاية عن حالة ~~قائمة، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي لأنه حكاية عن حالة قائمة، وهو ~~اختيارها نفسها، ولو قالت اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة تملك الرجعة لأن ~~هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة، ~~ولو قال لها اختاري بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة لأنه جعل ~~لها الاختيار لكن بتطليقة، وهي معقبة للرجعة انتهى. # وإنما حكيت مذهب العلماء في ms1837 التخيير فيما إذا اختارت نفسها، وإن لم يكن ~~في الحديث تعرض له لئلا يخلو الباب عن فقه هذه المسألة التي ذكرها الشيخ - ~~رحمه الله - في التبويب، وإنما حكيت عبارة هؤلاء المصنفين لتباين مذاهب ~~هؤلاء الأئمة في تفاريع هذه المسألة كما عرفته، واقتصرت على المهم من فروع ~~ذلك، ولم أذكر الخلاف العالي اختصارا، والله أعلم على أن الخطابي قال في ~~قول عائشة خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه فلم نعد ذلك ~~شيئا، فيه دلالة على أنهن لو كن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا فلذا قال أبو ~~العباس القرطبي فيه أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون ~~طلاقا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على # PageV07P107 # باب اللعان) عن نافع عن ابن عمر «أن رجلا لاعن امرأته ~~في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة وفي رواية لهما أنه من ~~الأنصار وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني عجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما ~~كاذب فهل منكما تائب زاد البخاري فأبيا فقال الله يعلم فذكرها ثلاثا، وفي ~~رواية لهما لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو ~~بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها فذاك أبعد لك ولهما من حديث سهل بن ~~سعد تسميته بعويمر العجلاني» .. #   ### | [طرح التثريب] # الطلاق سوى الخيار يقتبس ذلك من مفهوم لفظها انتهى قال أبو بكر بن العربي ~~إذا اختارت نفسها فليس فيه نص من كتاب الله تعالى، ولا خبر عن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إلا ما جرى في قصة بريرة حين أعتقت فخيرت في زوجها، ~~وذهب أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها ~~أو الطلاق ### | [باب اللعان] ### | [حديث أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله وانتفى من ولدها] # (باب اللعان) (الحديث الأول) عن نافع عن ابن عمر «أن ms1838 رجلا لاعن امرأته في ~~زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك، وفي رواية مسلم ~~(وألحق الولد بأمه) وفي رواية الترمذي والنسائي، وألحق الولد بالأم، وحكى # PageV07P108 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عبد البر عن قوم أن مالكا انفرد بقوله فيه ألحق الولد بالمرأة أو ~~بالأم، ووافقهم على ذلك، وقال حسبك بمالك حفظا وإتقانا، وقد قال جماعة من ~~أئمة أهل الحديث إن مالكا أثبت في نافع، وابن شهاب من غيره ثم ذكر أنها ~~محفوظة من حديث سهل بن سعد فإن فيه «فكان الولد يدعى لأمه» وحكى ابن العربي ~~انفراد مالك بذلك عن يحيى بن معين، وأورد ابن عبد البر الحديث من الموطإ من ~~طريق يحيى بن يحيى الأندلسي بلفظ وانتقل من ولدها قال: وأكثرهم يقولون ~~وانتفى من ولدها، والمعنى واحد قال: وربما لم يذكر بعضهم فيه (انتفى، ولا ~~انتقل) ثم رواه كذلك من طريق سعيد بن منصور عن مالك ثم قال: وقال قوم في ~~هذا الحديث من مالك أن الرجل قذف امرأته، وليس هذا في الموطإ، ولا نعرفه من ~~مذهبه ثم رواه بهذه الزيادة من طريق عاصم بن مهجع خال مسدد، ويحيى بن أبي ~~زائدة، والحسن بن سوار ثلاثتهم عن مالك، واتفق عليه الشيخان من طريق عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما» ، وفي لفظ للبخاري «فرق بين رجل ~~وامرأته قذفها، وأحلفهما» ، وأخرجه البخاري من طريق جويرة عن نافع عن ابن ~~عمر «أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ثم فرق بينهما» ، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي من طريق سعيد بن ~~جبير عن ابن عمر بلفظ «فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني ~~عجلان، وقال الله يعلم أن ms1839 أحدكما كاذب فهل منكما تائب زاد البخاري فأبيا ~~فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن ~~أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما» ، ولفظ أبي داود «يرددها ~~ثلاث مرات» ، ولفظ النسائي «قالها ثلاثا» ، وفي لفظ لهم من هذا الوجه «لا ~~سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت ~~من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» . # (الثانية) قوله (إن رجلا لاعن امرأته) قد عرفت أن. # في الصحيحين أنه من الأنصار، وفي رواية لهما أنه من بني العجلان، وبنو ~~العجلان من بلي. وإنما هو من الأنصار بالحلف، وذكر المصنف - رحمه الله - في ~~النسخة الكبرى أن هذا الرجل هو عويمر العجلاني # PageV07P109 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال: ولهما أي للشيخين من حديث سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني، ولذا ~~قال ابن العربي إنه عويمر. وكذا قال أبو العباس القرطبي في قوله في حديث ~~ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان هو، والله أعلم عويمر العجلاني ~~فإن قلت كيف جزم الشيخ، وقبله ابن العربي، والقرطبي بذلك مع أن في صحيح ~~البخاري من حديث ابن عباس أنه هلال بن أمية، وكذا في صحيح مسلم من حديث أنس ~~(قلت) كلامهم في تفسير المبهم في حديث ابن عمر. ولما قال ابن عمر في ~~الروايات في الصحيحين فرق بين أخوي بني عجلان تعين بذلك أنه أراد عويمرا ~~العجلاني لا هلال بن أمية، وإن كان الآخر قد لاعن على أن بعض الناس قد أنكر ~~ملاعنة هلال بن أمية بالكلية فقال أبو بكر بن العربي قال الناس هو وهم من ~~هشام بن حسان، وعليه دار حديث ابن عباس بذلك، وحديث أنس قال: وقد رواه ~~القاسم عن ابن عباس كما رواه الناس فبين فيه الصواب. وقال أبو العباس ~~القرطبي، وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه الأحاديث هلال بن أمية، ~~وقال هو خطأ، والصحيح عويمر، ونحوا منه ms1840 قال الطبري. وقال إنما هو عويمر، ~~وهو الذي قذفها بشريك ابن سحماء، والله أعلم. # وكذلك حكي في تهذيب الأسماء في الملاعن ثلاثة أقوال عويمر، وهلال بن ~~أمية، وعاصم بن عدي. وحكي عن الواحدي أنه قال أظهر هذه الأقوال أنه عويمر ~~لكثرة الأحاديث، وكنت أنكرت على النووي حكاية الخلاف في ذلك للجزم بأن ~~هلالا لاعن أيضا كما تقدم من الصحيحين، وكتبت ذلك في المبهمات قبل أن أرى ~~هذا الإنكار لكن في حكاية قول بأنه عاصم بن عدي نظر فلم يصح أن عاصما لاعن ~~زوجته بل لم نقف على ذلك في شيء من الكتب المشهورة. وقد أنكر والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي على ابن العربي قوله إن هشام بن حسان دار عليه حديث ~~ابن عباس، وقال قد تابعه عليه عباد بن منصور فرواه عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال «جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه ~~عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه، وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم عدا ~~على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نزول الآية وقصة # PageV07P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اللعان» . رواه أبو داود في سننه من رواية يزيد بن هارون أنا عباد بن ~~منصور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده أطول منه قال ثنا عباد بن منصور، ~~وتابعهما أيضا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رواه ابن مردويه في تفسيره، وابن ~~عبد البر في التمهيد قال: وقوله، وقد رواه القاسم عن ابن عباس كما رواه ~~الناس يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمرا، وليس كذلك، والذي في الصحيحين ~~أنه أبهمه لم يسم عويمرا، ولا هلالا، وإنما قال فأتاه رجل من قومه أي من ~~قوم عاصم بن عدي. وليس فيه ذكر لعويمر قال النسائي في رواية القاسم عن ابن ~~عباس لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين العجلاني، وامرأته ~~والعجلاني هو عويمر كما ثبت مسمى منسوبا من حديث سهل في الصحيحين ثم ذكر ~~والدي - رحمه ms1841 الله - أن الصواب أنهما قضيتان # قال: وقد وقع التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود قال «كنا ليلة ~~الجمعة في المسجد إذ قال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن قتله ~~قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، ولأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية اللعان ثم جاء رجل فقذف ~~امرأته فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما» الحديث # قال والدي، وإسناده صحيح رواه ابن مردويه في تفسيره قال فقد بين في هذه ~~الرواية أن الذي سأل أولا غير الذي قذف ثانيا، وأن القرآن نزل قبل أن يلاعن ~~الثاني، وهذا واضح جلي (قلت) ليس في هذه الرواية وقوع اللعان مرتين، وهو ~~الذي فيه الكلام، وإن كان كلام الأكثرين يدل على ذلك، وهو مقتضى صحة ~~الروايتين، وقد ذكر الخطيب في مبهماته أن الملاعن في حديث سهل هو عويمر بن ~~سهل الحارث العجلاني، وفي حديث ابن عباس هو هلال بن أمية، ولم يبين المبهم ~~في حديث ابن عمر، وهو عويمر كما تقدم، وما ذكره الخطيب من أن عويمرا هو ابن ~~الحارث ينبغي النظر فيه فإن في سنن أبي داود من حديث سهل بن سعد تسميته ~~عويمر بن أشقر العجلاني. # وقال ابن عبد البر في الاستيعاب عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب ~~اللعان، وذكر قبل ذلك عويمر بن الأشقر بن عوف الأنصاري قيل إنه من بني مازن ~~شهد بدرا يعد من أهل المدينة، ولم # PageV07P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يزد على ذلك، ولم يذكر أنه الملاعن فحصل في اسم والد عويمر ثلاثة أقوال ~~الحارث أشقر أبيض، والأوسط هو الأولى لورود الرواية في سنن أبي داود كما ~~ذكرته، والله أعلم. # وقال ابن طاهر في مبهماته اسم امرأة هلال المقذوفة خولة بنت عاصم لها ~~ذكر، وليست لها رواية. # (الرابعة) قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في نزول آية اللعان هل ~~هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية وقال بعضهم ms1842 بسبب عويمر ~~العجلاني واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر قد أنزل فيك، وفي ~~صاحبتك، وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال، وكان أول رجل لاعن في ~~الإسلام قال الماوردي في الحاوي قال الأكثرون قضية هلال بن أمية أسبق من ~~قضية العجلاني قال: والنقل فيهما مشتبه مختلف، وقال ابن الصباغ في الشامل ~~قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا قال. # وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - لعويمر إن الله قد أنزل فيك، وفي ~~صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس قال النووي، ~~ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية ~~فيهما، وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك، وأن هلالا أول من ~~لاعن انتهى. # وسبقه إلى ذلك الخطيب البغدادي فقال لعلهما اتفقا كونهما معا في وقت واحد ~~أو في ميقاتين، ونزلت آية اللعان في تلك الحال، وروينا عن جابر قال ما نزلت ~~آية اللعان إلا لكثرة السؤال، وكذا قال أبو العباس القرطبي يحتمل أن تكون ~~القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت بسببهما معا، ويحتمل أن تكون الآية أنزلت ~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين أي كرر نزولها عليه كما قاله بعض ~~العلماء في سورة الفاتحة إنها نزلت بمكة، وتكرر نزولها بالمدينة قال: وهذه ~~الاحتمالات، وإن بعدت فهي أولى من أن يطرق الوهم للرواة الأئمة الحفاظ ~~انتهى. # وحكى القرطبي عن البخاري أن نزولها بسبب هلال بن أمية ### | [فائدة ألفاظ اللعان] # 1 # (الخامسة) اللعان هو الكلمات المعروفة التي يلقنها الزوج والزوجة عند ~~قذفه إياها، وهي قول الزوج أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ~~رميتها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقول ~~الزوجة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا # PageV07P112 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما دل عليه التنزيل، ~~وسمي لعانا لقول الزوج، وعلي لعنة الله إن كنت ms1843 من الكاذبين قال العلماء من ~~أصحابنا وغيرهم، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب، وإن كانا موجودين في ~~الآية الكريمة، وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة، ~~ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، ~~ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس، وقيل سمي لعانا من اللعن، وهو ~~الطرد والإبعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على ~~التأبيد بخلاف المطلق وغيره، واللعان عند جمهور أصحابنا يمين، وقيل شهادة، ~~وقيل يمين فيها شوب شهادة، وقيل عكسه قال العلماء، وليس من الأيمان شيء ~~متعدد إلا اللعان، والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما قال ~~العلماء، وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، وأجمع العلماء ~~على صحة اللعان في الجملة قالوا وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من ~~الهجرة، وممن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري. ### | [فائدة لعان الحامل لنفي الحمل] # 1 # (السادسة) تبين بقوله في حديث سهل بن سعد، وهو في الصحيح، وكانت حاملا أن ~~قوله هنا (وانتفى من ولدها) أراد به الحمل الذي لم تضعه ذلك الوقت، ويوافقه ~~أيضا ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبيد الله بن جعفر «قال حضرت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته، وأنكر ~~حملها الذي في بطنها، وقال هو لابن سحماء قال - صلى الله عليه وسلم - هات ~~امرأتك فقد أنزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر على المنبر» ، وفيه ~~دليل على صحة لعان الحامل لنفي الحمل، وبه قال مالك والشافعي والجمهور، ~~وذهب أبو حنيفة وأحمد وعبد الملك بن الماجشون إلى أنه لا يصح لعان الحامل ~~لنفي الحمل، وإنما يكون لدفع العقوبة عند القذف فإن كانت مع ذلك حاملا لم ~~ينتف الحمل قال الحنابلة إلا أن يصف زنا يلزم منه نفيه كمن ادعى زناها في ~~طهر لم يصبها فيه، واعتزلها حتى ظهر حملها ثم لاعنها لذلك ثم وضعته لمدة ~~الإمكان من دعواه فإنه ينتفي عنه، واعتل ms1844 هؤلاء في إنكار نفي الحمل بأنه لا ~~يتحقق، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه - عليه الصلاة والسلام - عرف وجود الحمل ~~بالوحي، وفيه نظر # PageV07P113 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما يرتب الأحكام على الأمور الظاهرة التي ~~يمكن أن يشاركه فيها الحكام بعده، وقد رتب على الحمل أحكام كثيرة كإبل ~~الدية إذ قال فيها «النبي - صلى الله عليه وسلم - منها أربعون خلفة في ~~بطونها أولادها» ، وطلاق الحامل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليطلقها ~~طاهرا أو حاملا» ، وتأخير رجم الحامل في نظائر عديدة كإيجاب النفقة، والرد ~~بالعيب، والنهي عن وطئها في السبي. # (السابعة) فيه أن نفي الولد سبب للعان، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا ~~وغيرهم أن للعان سببين (أحدهما) قذف الزوجة بالزنا، وإن لم يكن هناك ولد، ~~وقد دل عليه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، و ~~(الثاني) نفي الولد، وإن لم ينضم إليه قذف، وليس في هذا الحديث في الروايات ~~المشهورة ذكر قذف لكن قد ذكر في بعض الرويات كما تقدم، وهو مصرح به في غيره ~~من الأحاديث، والله أعلم. ### | [فائدة لا تقع الفرقة بمجرد اللعان] # (الثامنة) استدل بقوله ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما على ~~أنه لا تقع الفرقة بمجرد اللعان بل يتوقف ذلك على تفريق الحاكم بينهما، وهو ~~مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وقال به أحمد بن أبي صفرة من المالكية ثم ~~اختلفوا في هذا التفريق فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن ~~هو طلقة بائنة فلو كذب نفسه بعد ذلك جاز له نكاحها، وهو رواية عن أحمد، ~~وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد، والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرد ~~اللعان من غير توقف على تفريق، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر ثم قال ~~الشافعي، وبعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه هو وإن لم تلتعن هي، وقال ~~أحمد لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معا، وهو المشهور عند المالكية، وبه ~~قال أهل الظاهر قالوا: وهي فرقة فسخ ms1845 وحرمة مؤبدة، وأجاب الجمهور عن هذا ~~الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل إظهار ذلك، وبيان حكم الشرع ~~فيه، ويدل لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا سبيل لك عليها» ، وهو في ~~الصحيحين وغيرهما كما تقدم قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ويحتمل أن ~~يكون (لا سبيل لك عليها) راجعا إلى المال، وقوله في حديث سهل، وهو في صحيح ~~مسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» ~~قال أبو بكر بن العربي أخبر - عليه الصلاة والسلام - بقوله ذلكم عن قوله لا ~~سبيل # PageV07P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لك عليها، وقال كذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد ~~نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم - صلى الله عليه وسلم - بقوله ذلكم التفريق ~~بين كل متلاعنين، ولو أشار إلى الطلاق لتزوجها بعد زوج بحكم القرآن، وروى ~~أبو داود وغيره من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الحديث، وفيه، ~~وقضى أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من ~~أجل أنهما متفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وروى أبو داود أيضا من ~~حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن ~~يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة في ~~المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا، وعن عمر بن الخطاب ففرق بينهما، ولا يجتمعان ~~أبدا، والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من ~~الخلاف بينهم وبينه في استحقاق القاتل السلب، وفي إحياء الموات هو يقف كلا ~~منهما على إذن الإمام، ويجعل قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلا ~~له عليه بينة فله سلبه» تنفيلا، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا ~~أرضا ميتة فهي له» إذنا حكميا يحتاج معه في كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوقت ~~كما أذن هو في ذلك الزمان كما جعل تفريقه - عليه الصلاة والسلام - هنا بين ms1846 ~~المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء حتى يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي، ~~والجمهور يجعلون ذلك في المواضع الثلاثة بيانا للشرع العام المطرد سواء ~~قاله الإمام أم لم يقله، ولقد أبعد عثمان البتي في قوله لا أثر للعان في ~~الفرقة، ولا يحصل به فراق أصلا، وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح ~~مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين، وحكاه الطبري عن جابر بن زيد، ~~ويقابله في البعد قول أبي عبيدة القاسم بن سلام أنها تحرم عليه بنفس القذف ~~بغير لعان. # (التاسعة) نقل ابن عبد البر عن أبي خيثمة في تاريخه قال سئل يحيى بن معين ~~عن حديث ابن عيينة أي الزهري عن سهل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق ~~بينهما فقال أخطأ ليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما، وقال أبو ~~داود في سننه لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين قال ابن ~~عبد البر فإن صح هذا، ولم يكن فيه وهم فالوجه أن يحمل كلام ابن معين على ~~حديث # PageV07P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن شهاب عن سهل فإنه صح عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - فرق ~~بينهما، وظاهر كلام ابن معين يقتضي أنه لم يفرق بينهما أي مطلقا، وهو خطأ ~~ثم قال: ويحتمل أنه أراد بقوله ليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق ~~بينهما أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب أكثر أهل العلم. ### | [فائدة ميراث الملاعن] # 1 # (العاشرة) قوله (وألحق الولد بالمرأة) اختلف في المراد به فقيل معناه نفى ~~عنه نسب الأب، وأبقى عليه الأم التي لا بد له منها لأنه قد يتخيل من انتفاء ~~نسب الأب انتفاء نسب الأم أيضا، وقيل جعلها له أبا وأما، وبالأول قال ~~الأكثرون فلم يورثوا الأم منه إلا ما كانت ترثه منه لو كان له أب، وهو ~~السدس في حالة، والثلث في أخرى، وورثوا إخوته لأمه منه للواحد منهم السدس، ~~ولأكثر من ذلك الثلث، ويدل له قول سهل بن ms1847 سعد، وهو في الصحيح ثم جرت السنة ~~أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها، والذاهبون إلى القول الثاني اختلفوا ~~في ذلك على ثلاثة أقوال: # (أحدها) أن أمه تحوز جميع ميراثه فإنها عصبة، وبمنزلة أبيه حكي ذلك عن ~~عبد الله بن مسعود وواثلة بن الأسقع، وطائفة، وهو رواية عن أحمد. # (الثاني) أن عصبته عصبة أمه قال جماعة، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، ~~واختاره الخرقي، وروي عن علي ابن مسعود وابن عمر وعطاء. # (الثالث) أن ميراثه لأمه، ولإخوته بالفرض والرد، وهو قول أبي حنيفة، ~~ورواية عن أحمد أيضا قال فإن لم يكن ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، وهذه ~~الأقوال الثلاثة صادرة عن من يورث ذوي الأرحام، والأول مذهب مالك والشافعي، ~~والجمهور. ### | [فائدة لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي] # 1 # (الحادية عشر) قوله «وقال: والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ~~قال القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد ~~بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان ~~تحذيرا لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام، وفيه رد على من قال ~~من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي، وعلى قول من قال منهم لا ~~تستعمل إلا في الوصف، ولا تقع موقع واحد، وقد وقعت في هذا الحديث في غير ~~وصف ولا نفي، ووقعت موقع واحد، وقد أجازه المبرد، ويؤيده قوله تعالى ~~{فشهادة أحدهم} [النور: 6] قال النووي، وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا ~~يعاقب واحد # PageV07P116 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام ### | [فائدة لا كفارة في اليمين الغموس] # واستدل به أبو العباس القرطبي لمذهبه أنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنه ~~- عليه الصلاة والسلام - قال أحدكما كاذب، ولم يذكر له كفارة، ولو وجبت ~~لبينها لأنه وقت البيان (قلت) وجواب الجمهور عنه أنه لم يعين الحانث حتى ~~يأمره بالكفارة، وأما في الباطن فقد حصل البيان بأنه كفارة اليمين، والله ~~أعلم. ### | [فائدة ثبوت ms1848 مهر الملاعنة المدخول بها] # 1 # (الثانية عشرة) (فأبيا) أي أبى كل منهما أن يعترف بالكذب، وظاهر رواية ~~البخاري هذه يوافق ما تقدم عن الداودي فإن فيها بعد حكاية قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - لهما هذا الكلام ثلاثا، وإبائهما (ففرق بينهما) . # (الثالثة عشرة) قوله (مالي) أي طلب المهر الذي أصدقها إياه فأجابه - عليه ~~الصلاة والسلام - بأنه لا رجوع له بالمهر سواء صدق أم كذب لأنه قد استقر ~~بالدخول، واستوفى ما قوبل به، وهو الوطء، ولو مرة، وإن كان كذب عليها فهو ~~أبعد له لأنه قد ظلمها في عرضها فكيف يجمع إلى ذلك ظلمها في مالها، وفيه ~~دليل على استقرار (المهر) بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، ~~والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته، وأقرت بالزنا لم يسقط بذلك ~~مهرها، أما لو تلاعنا قبل الدخول بها فمذهب الشافعي أنها كغيرها لها نصف ~~الصداق لأن الفرقة من جهته، وحكاه أبو العباس القرطبي عن فقهاء الأمصار، ~~ونص عليه مالك في الموطإ، وحكاه الخطابي عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ~~ومالك والأوزاعي، وقال الزهري ليس هذا شيء منه لأنه فسخ قال أبو العباس ~~القرطبي، وحكاه البغداديون عن المذهب (قلت) وهو مقتضى إطلاق ابن الحاجب في ~~مختصره سقوط جميع المهر بالفسخ قبل المسيس قال ابن يونس: وفي كتاب ابن ~~الحاجب أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها، وقال أبو العباس القرطبي، ~~والمشهور أن عليها النصف انتهى. # وعن أحمد بن حنبل روايتان في التنصيف والسقوط، وقال الحكم وحماد وأبو ~~الزناد لها الصداق كله إذ ليس بطلاق. # PageV07P117 # وعن سعيد عن أبي هريرة «جاء رجل من بني فزارة إلى ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك ~~من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فيها أورق؟ قال إن فيها ~~لورقا، قال أنى أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون ~~نزعه عرق زاد مسلم في رواية وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه قال: وزاد في ms1849 آخر ~~الحديث قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود] # الحديث الثاني) # وعن سعيد عن أبي هريرة قال «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال ~~فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال: أنى أتاه ~~ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق سفيان ~~بن عيينة، وأخرجه البخاري من طريق مالك، وأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي ~~من طريق معمر، وفيه وهو حينئذ تعرض بأن ينفيه، وفيه ولم يرخص له في ~~الانتفاء منه، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأخرجه ~~النسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة، وفي آخره «فمن أجل قضاء رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن ~~يزعم أنه رأى فاحشة» خمستهم عن الزهري عن سعيد، وهو ابن المسيب عن أبي ~~هريرة، وأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من طريق يونس بن يزيد عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، ~~وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه» لفظ البخاري، ولم يذكر فيه مسلم هذه ~~الزيادة، ولم يسق أبو داود بقية لفظه، وأخرجه مسلم أيضا من رواية عقيل عن ~~الزهري # PageV07P118 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنه قال بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- بنحو ما تقدم، وذكر الدارقطني في العلل أن ابن إسحاق رواه عن الزهري عن ~~ابن المسيب مرسلا قال: وقيل عن شعيب بن خالد عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة ms1850 ~~عن أبي هريرة، وكذلك قيل عن التابلتي عن الأوزاعي عن الزهري عنهما، وذكر ~~الدارقطني أيضا ممن رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة غير من قدمنا ذكره ~~يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان بن كثير، والنعمان بن راشد ثم ذكر رواية ~~يونس، وقال لم يتابع عليه، والمحفوظ حديث ابن المسيب. # (الثانية) قوله «جاء رجل من بني فزارة» هو بفتح الفاء، وبالزاي، وبعد ~~الألف راء مهملة، واسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة كما ذكر ابن بشكوال، وابن ~~طاهر قال ابن طاهر: وامرأته من بني عجل. # (الثالثة) قوله «إن امرأتي ولدت غلاما أسود» تعريض بنفيه لمخالفة لونه ~~للونه [إذ] هو كان أبيض، وقد صرح بذلك في قوله في رواية مسلم يعرض بأن ~~ينفيه، وليس في ذلك تصريح بنفيه. # وأما قوله في الرواية الأخرى، وإني أنكرته فمعناه استنكرت بقلبي أن يكون ~~مني، وليس معناه نفيه عن نفسه بلفظه، وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا. # (الرابعة) استدل به على أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وأنه لا يجب به ~~الحد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وذهب المالكية إلى وجوب الحد ~~بالتعريض إذا كان مفهوما، وأجاب عنه أبو العباس القرطبي بأنه إنما لم يجب ~~به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو ~~الاستفتاء، وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره إن فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي ~~الولد لا يوجب حدا كذا قيل، وفيه نظر لانتفاء الحد أو التعزير عن ~~المستفتين. # (الخامسة) الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه ~~قيل للرماد أورق، وللحمامة ورقاء، والجمع ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر ~~وحمر. # (السادسة) قوله (أنى) بفتح الهمزة وتشديد النون أي ممن أتاه هذا اللون مع ~~مخالفته للون أبويه، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق ~~الشجرة، ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب، وفي اللؤم والكرم، ومعنى ~~نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه # PageV07P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليه، وأصل النزع ms1851 الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه، ~~وإلى أبيه، ونزعه أبوه إليه. ### | [فائدة ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم] # 1 # (السابعة) وفيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعلوم لأن هذا السائل خفي ~~عليه هذا في الآدميين فشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يعرفه هو، ~~ويألفه، ولا ينكره، واستدل به أهل الأصول على العمل بالقياس فإنه - عليه ~~الصلاة والسلام - شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف ~~لألوانها، وذكر العلة الجامعة، وهي نزوع العرق، وقال ابن دقيق العيد إلا ~~أنه تشبيه في أمر وجودي، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام ~~الشرعية انتهى قال الخطابي، وهو أصل في قياس الشبه. ### | [فائدة الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه] # 1 # (الثامنة) وفيه أن الولد يلحق الزوج، وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب ~~أبيض، والولد أسود، وعكسه لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، ~~وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق ~~من أحد أسلافه، وقد جزم الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بأنه لا أثر لاختلاف ~~الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة والشقرة القريبة من البياض، وإنما ~~اختلفوا عند الاختلاف بالبياض، والسواد فقال المالكية ليس له نفيه بذلك، ~~وأطلق أبو العباس القرطبي نفي الخلاف فيه، وكأنه أراد في مذهبه. # وقال الشافعية إن لم ينضم إليه قرينة الزنا حرم النفي، وإن انضمت أو كان ~~متهمها برجل فأتت بولد على لون ذلك الرجل ففيه، وجهان أصحهما عند الشيخ أبي ~~حامد والقاضي أبي الطيب، وصاحبي الحاوي، والعدة والنووي تحريم النفي أيضا، ~~وأصحهما عند البندنيجي والروياني وغيرهما جوازه، وقال النووي في شرح مسلم، ~~وفي هذه الصور أي وهي ما إذا كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه ~~وجه لبعض أصحابنا، وهو ضعيف أو غلط (قلت) إن كان هذا الوجه فيما إذا لم ~~ينضم إليه قرينة الزنا فلم يحكه هو في الروضة تبعا للرافعي نعم حكاه ابن ~~الرفعة في الكفاية، وإن كان مع انضمامها فلا يقال فيه ms1852 إنه غلط فقد صححه ~~البندنيجي والروياني وغيرهما، والله أعلم. # وقال الحنابلة يجوز النفي مع القرينة، والخلاف عند عدمها، وهو عكس ~~الترتيب الذي ذكره أصحابنا. # (التاسعة) فيه الاحتياط للأنساب، وإثباتها # PageV07P120 # باب لحاق النسب عن عروة عن عائشة «أن عتبة بن أبي ~~وقاص قال لأخيه سعد تعلم أن ابن جارية زمعة ابني، قالت عائشة فلما كان يوم ~~الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال ابن أخي ورب الكعبة ~~فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر ~~إلى شبهه بعتبة، قالت #   ### | [طرح التثريب] # بمجرد الاحتمال، والإمكان. # (العاشرة) قال الخطابي فيه الزجر عن تحقيق ظن السوء. ### | [فائدة الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث] # (الحادية عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه تنبيه على استحالة التسلسل ~~العقلي، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يعرف في ~~الأصول الكلامية. ### | [فائدة قوله ليس مني ليس قذفا لأمه بمجرد ذلك] # 1 # (الثانية عشرة) قال الخطابي فيه إن قوله ليس مني ليس قذفا لأمه بمجرد ذلك ~~لجواز كونه لغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم (قلت) لم يصدر من هذا الرجل ~~أنه قال ليس مني، وإنما عرض بذلك كما تقدم. ### | [باب لحاق النسب] ### | [حديث الولد للفراش] # باب لحاق النسب # الحديث الأول عن عروة عن عائشة «أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد تعلم ~~أن ابن جارية زمعة ابني قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأي سعد الغلام ~~فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال يا ابن أخي ورب الكعبة فجاء عبد بن زمعة ~~فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة، ~~قالت عائشة فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # PageV07P121 # عائشة فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبها لم ~~ير الناس شبها أبين منه بعتبة، فقال عبد الله بن زمعة يا رسول الله هو أخي ~~ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولد ~~للفراش، واحتجبي منه يا سودة، قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت» زاد ~~الشيخان في رواية «وللعاهر الحجر» وزاد النسائي من حديث عبد الله بن الزبير ~~بعد قوله، «واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ» ، وعن سعيد عن أبي هريرة أو ~~عن أبي سلمة عن أحدهما أو كلاهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وفي رواية للبخاري «لصاحب الفراش» .. #   ### | [طرح التثريب] # شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعينه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله بل ~~هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت» . # الحديث الثاني، وعن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو ~~كلاهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) الحديث الأول أخرجه من هذا الوجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من طريق سفيان بن ~~عيينة، ولفظ البخاري، وابن ماجه هو لك يا عبد بن زمعة، ولفظ أبي داود هو ~~أخوك يا عبد، وأخرجه الشيخان أيضا، والنسائي من طريق الليث بن سعد، وفيه، ~~وللعاهر الحجر وأخرجه البخاري # PageV07P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في خمسة مواضع من صحيحه من طريق مالك بن أنس، وفيه، وللعاهر الحجر ~~أربعتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم عن زهير ~~بن حرب، وسعيد بن منصور، وعبد الأعلى بن حماد، وعمرو الناقد أربعتهم عن ~~سفيان بن عيينة عن الزهري فقال زهير كما هنا عن سعيد أو عن أبي سلمة ms1854 أحدهما ~~أو كلاهما عن أبي هريرة. # وقال سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، وقال عبد الأعلى عن أبي سلمة أو عن سعيد ~~عن أبي هريرة، وقال عمرو ثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، ومرة ~~عن سعيد أو عن أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي عن ~~أحمد بن منيع، والنسائي عن قتيبة، وابن ماجه عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن ~~سفيان عن الزهري عن سعيد به. # وقال الترمذي حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي ~~هريرة، وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق معمر عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة ~~كلاهما عن أبي هريرة، وبين الدارقطني في العلل الاختلاف على الزهري في ذلك، ~~وأن من أوجه الاختلاف فيه أن عبد الله بن محمد الزهري رواه عن ابن عيينة عن ~~الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة، وعن عروة عن عائشة ثم قال ~~الدارقطني، وهو محفوظ عن الزهري عنهما يعني عن سعيد، وأبي سلمة، ورواه ~~البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «الولد ~~لصاحب الفراش» . # (الثانية) قوله (تعلم) بتشديد اللام أي اعلم، ومنه قول الشاعر # تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلفظ في التحيل والمكر # وهذا الابن المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بفتح الزاي وإسكان ~~الميم، وروي بفتحها أيضا. # (الثالثة) قال الخطابي كان أهل الجاهلية يفتنون الولائد، ويضربون عليهن ~~الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا ~~الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يلم بها، وكانت له عليها ضريبة ~~فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافرا لم يسلم ~~فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له ~~عبد فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة # PageV07P123 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فقال سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر ms1855 في الجاهلية. # وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي على ما استقر عليه الحكم في ~~الإسلام، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد بن زمعة، وبطل دعوى ~~الجاهلية، وذكر القاضي عياض نحو هذا الكلام إلا أنه قال فمن اعترفت الأم ~~أنه له ألحقوه به، وقال: ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى، ~~وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة، وذكر القرطبي الأمرين فقال فمن ألحقته ~~المزني بها التحق به، ومن ألحقه بنفسه من الزناة بها التحق به إذا لم ~~ينازعه غيره، وقال: وكأن عبدا قد سمع أن الشرع يلحق بالفراش، وإلا فلم تكن ~~عادتهم الإلحاق به. ### | [فائدة الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ] # 1 # (الرابعة) استدل به على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ لأن ~~المستلحق هنا أخو المستلحق، وبه قال الشافعي، وجماعة لكن بشروط: # (أحدها) أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة (ثانيها) أن يمكن كون ~~المستلحق ولدا للميت (ثالثها) أن لا يكون معروف النسب من غيره (رابعها) أن ~~يصدقه المستلحق إن كان بالغا عاقلا قال الخطابي فإن قيل جميع الورثة لم ~~يقروا به بل عبد فقط قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات، وارث غير عبد ~~فهو بمنزلة جميع الورثة، وقد لا ينكر أيضا إن ثبت أن سودة وارثة أن تكون ~~وكلت أخاها في الدعوى أو أقرت بذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن ~~لم يذكر ذلك في هذه القصة، وكذا قال النووي تأوله أصحابنا تأويلين: # (أحدهما) أن سودة استلحقته أيضا، و (الثاني) أن زمعة مات كافرا فلم ترثه ~~سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة انتهى. # وذهب مالك وطائفة إلى اختصاص الاستلحاق بالأب، وأجابوا عن هذا الحديث ~~بجوابين (أحدهما) أنه ليس نصا في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة فلعل ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - علم وطء زمعة تلك الأمة بطريق اعتمدها من ~~اعتراف أو غيره فحكم بذلك لا باستلحاق ms1856 الأخ، و (الثاني) إن حكمه به له لم ~~يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش ألا ترى قوله الولد للفراش، وهذا تقعيد ~~قاعدة فإنه لما انقطع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب ~~الفراش إذ قد دار الأمر بينهما ذكرهما أبو العباس، وقال إن الثاني أحسن ~~الوجهين (قلت) هو الوجه الأول فإنها لا تصير فراشا إلا بالوطء فجواب ~~المالكية # PageV07P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن هذا الحديث أن إلحاق هذا الولد بزمعة للفراش الذي قد علم بثبوت الوطء ~~لا باستلحاق الأخ، والله أعلم. ### | [فائدة الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء] # 1 # (الخامسة) فيه أن الأمة تكون فراشا، وقد اتفق العلماء على أنها لا تكون ~~فراشا بمجرد ملكها فقال مالك، والشافعي، وإنما تصير فراشا بالوطء فإذا ~~اعترف سيدها بوطئها أو ثبت ذلك بأي طريق كأن صارت فراشا له فإذا أتت بعد ~~الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه من غير استلحاق كالزوجة إلا أن تلك ~~فراش بمجرد العقد عليها، والأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء. # والفرق بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل العقد عليها كالوطء. # وأما الأمة فتراد لملك الرقبة، وأنواع من المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز ~~أن يملك أختين، وأما، وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس ~~الملك فراشا حتى يطأها، وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا، ~~واستلحقه فما تأتى به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، واعتبر أحمد بن حنبل ~~اعترافه بوطئها في كل ولد تأتي به لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين ~~قال: وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف، وقيل ~~يلحقه اه. # وهذا غير المذهبين المتقدمين فإنه اكتفى بالاعتراف بالوطء أولا عن ~~الاستلحاق بعد الولادة إلا أنه لم يكتف باستلحاق ولد في لحاق ما بعده إلا ~~بإقرار مستأنف، وفي هذا الحديث دلالة للمذهب الأول على الثاني فإنه لم يكن ~~لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا فدل على أنه ms1857 ليس بشرط فإن قيل فمن أين ~~لكم أن زمعة كان قد وطئها قلنا لا بد من ذلك للاتفاق على أنها لا تصير ~~فراشا إلا بالوطء قال النووي: واعلم أنه محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه ~~فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك انتهى. # وذكر الشافعي - رحمه الله - في الأم أن بعض المشرقيين خالفه في ذلك، ~~واحتج بأن كلا من عمر وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - انتفى من ~~ولد جارية له ثم قال أما عمر - رضي الله عنه - فروي عنه أنه أنكر حمل جارية ~~له أقرت بالمكروه. # وأما زيد وابن عباس فعرفا أن ليس منهما فحلال لهما، وكذلك لزوج الحرة إذا ~~علم أنها حبلت # PageV07P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من زنا أن يدفع ولدها، ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله ~~تعالى، وقال ابن حزم بعد نقله قول عمر - رضي الله عنه - إن أحدكم لا يقر ~~بإصابته جاريته إلا ألحقت به الولد ما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روي ~~عن زيد وابن عباس (قلت) الانتفاء من الولد يدل على لحاق نسبه به، وإلا لم ~~يحتج إلى النفي ففعل زيد وابن عباس موافق لنا، والله أعلم. # وذكر الإمام فخر الدين الرازي في مناقب الشافعي أن أبا حنيفة منع من ~~صيرورة الأمة فراشا بالوطء، وقال لا يلحقه إلا باعترافه، وحمل هذا الحديث ~~على الزوجة، وأخرج الأمة عن عمومه فقال الشافعي إن هذا ورد على سبب خاص، ~~وهي الأمة الموطوءة. # قال الإمام فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول إن العبرة بخصوص ~~السبب، ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عند العموم قطعا، والأمة هي ~~السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها اه. # وممن توهم ذلك إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب فنقلوا عن ~~الشافعي (العبرة بخصوص السبب) وأنكره الإمام، وقال ما تقدم. ### | [فائدة الولد للفراش] # (السادسة) فيه أن الولد للفراش في الزوجة أيضا أخذا بعموم اللفظ كما ms1858 ~~تقدم، وهذا مجمع عليه لكن بشرط الإمكان فلو نكح مشرقي مغربية، ولم يفارق ~~واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه ~~منه، وكذا لو اجتمعا لكن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما ~~لم يلحقه أيضا. # هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط ~~الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت ~~لستة أشهر من العقد لحقه الولد قال النووي، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة ~~له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد. # وقال أبو العباس القرطبي الفراش هنا كناية عن الموطوءة لأن الواطئ ~~يستفرشها أي يصيرها كالفراش، ويعني به أن الولد لاحق بالواطئ قال الإمام، ~~وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا ~~إمكان الوطء في الحرة، واحتجوا بقول جرير # PageV07P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # باتت تعانقه وبات فراشها ... خلق العباءة في الدماء قتيلا # يعني زوجها، والأول أولى لما ذكرناه من الاشتقاق، ولأن ما قدره من حذف ~~المضاف ليس في الكلام ما يدل عليه، ولا ما يحوج إليه، انتهى. # وفيه تناقض لأنه نقل عن الحنفية أن التقدير صاحب الفراش قال، وإنه لا ~~دليل على تقدير ذلك، ونقل عنهم الاحتجاج بإطلاق جرير الفراش على الزوج ورده ~~لمخالفته الاشتقاق، وذلك يدل على عدم التقدير عندهم لأنه مع التقدير لا ~~مخالفة في الاشتقاق، والحق ما حكي عنهم من تقدير صاحب الفراش، وقد دل على ~~ذلك بروز هذا المضاف في رواية للبخاري في صحيحه كما تقدم، ولكن لا يحصل ~~بذلك مقصودهم من اللحاق بلا إمكان لخروجه على الغالب كما تقدم، ولولا قيام ~~الدليل على اعتبار الإمكان لحصل مقصودهم، وإن لم يقدر المضاف المذكور ففي ~~كلام القرطبي نظر من أوجه: # (أحدها) ما ذكرته من التناقض. # (ثانيها) كونه رد تقديرا نطق به الحديث الصحيح، وقد قدره كذلك الخطابي. # (ثالثها) ما اقتضاه ms1859 كلامه من حصول مقصودهم مع تقدير المضاف لا مع تقديره. # (رابعها) كيف يحصل مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوء لأن مقتضى ~~ذلك أن الولد للموطوءة، وليس هذا المراد قطعا فعلم أنه لا بد من تقدير. # (خامسها) العجب أنه قال إن الفراش هو الموطوءة ثم قال، ويعني أن الولد ~~لاحق بالواطئ فكيف حمل لفظ للفراش على الموطوءة ثم جعل الحكم اللحاق ~~بالواطئ، وهل يستقيم ذلك إلا مع تقدير المضاف المذكور، وقال ابن دقيق العيد ~~قوله الولد للفراش أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا. # (السابعة) فيه أن حكم الشبهة، وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك ~~أقوى منه كالفراش فإنه - عليه الصلاة والسلام - ألحق بالفراش مع الشبه ~~البين بغيره فلم يلتفت إلى الشبه مع اعتماده في موضع آخر، وذلك لمعارضة ما ~~هو أقوى منه، وهو الفراش كما تقدم وهذا كما أنه - عليه الصلاة والسلام - لم ~~يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه. ### | [فائدة الولد لا ينتفي عمن له الفراش] # 1 # (الثامنة) حكي عن الشعبي أنه تمسك بعموم قوله الولد للفراش على أن الولد ~~لا ينتفي عمن له الفراش # PageV07P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا بلعان، ولا غيره، وهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ولكافة العلماء قال ~~أبو العباس القرطبي، وقد حكي عن بعض أهل المدينة، ولا حجة لهم في ذلك ~~العموم لوجهين (أحدهما) أنه خرج على سبب ولد الأمة فيقتصر على سببه ~~(وثانيهما) أن الشرع قد قعد قاعدة اللعان في حق الأزواج، وأن الولد ينتفي ~~بالتعانهما فيكون ذلك العموم المظنون مخصصا بهذه القاعدة المقطوع بها، ولا ~~يختلف في مثل هذا الأصل انتهى. # والجواب الثاني هو المعتمد، ولا يتوقف انتفاء الولد عند الشافعي على ~~التعانهما بل يحصل ذلك بلعان الزوج وحده، وإن لم تلاعن هي، وقد تقدم ذلك. # وأما الجواب الأول فهو ضعيف فإن الصحيح في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ ~~لا بخصوص السبب ثم إن مقتضاه أن ذلك لا يأتي ms1860 في الأمة، وليس كذلك فإن الأمة ~~إذا كانت فراشا فأتت بولد فليس للسيد نفيه إذا ادعى الاستبراء، وحلف عليه ~~كما صرح به أصحابنا وغيرهم، وخالف فيه ابن حزم الظاهري، وقال الشافعي قوله ~~الولد للفراش له معنيان: # (أحدهما) وهو أعمهما، وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش ~~باللعان الذي نفاه به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا نفاه ~~باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا، وإن أشبهه، والمعنى الثاني ~~إذا تنازع الولد رب الفراش، والعاهر فالولد لرب الفراش. ### | [فائدة منع زوجته عن محارمها] # 1 # (التاسعة) قوله، واحتجبي منه يا سودة قال الفقهاء من الشافعية، ~~والمالكية، والحنابلة أمرها بذلك على سبيل الاحتياط، والتنزه عن الشبهة ~~لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة ~~خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال ~~الخطابي. # وقد كان جائزا ألا يراها لو كان أخاها ثابت النسب، ولأزواج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في هذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء قال الله تعالى {يا ~~نساء النبي لستن كأحد من النساء} [الأحزاب: 32] ، وقد يستدل بالشبه في بعض ~~الصور لنوع من الاعتبار ثم لا يقطع الحكم به ألا ترى أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال في قصة الملاعنة إن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا كذب ~~عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا صدق عليها فجاءت به على النعت ~~المكروه ثم لم يحكم به، وإنما يحكم بالشبه في موضع لم يوجد فيه شيء أقوى ~~منه كالحكم بالقافة. # وهذا كما يحكم في الحادثة # PageV07P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالقياس إذا لم يكن فيها نص فإن وجد ترك له القياس، وفي قوله هو أخوك يا ~~عبد بن زمعة ما قطع الشبه، ورفع الإشكال في هذا الباب، وقد جاء في بعض ~~الروايات احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ، وليس بالثابت، وقال النووي قوله (ليس ~~لك بأخ) لا يعرف ms1861 في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة انتهى. # وقوله إنه لا يعرف مردود فقد رواه النسائي بهذه الزيادة من حديث مجاهد عن ~~يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير، ويوسف هذا ذكره ابن حبان ~~في الثقات، وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره إن هذا من باب الاحتياط، ~~وتوقي الشبهات، ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة لأنها من ~~زوجاته، وقد غلظ ذلك في حقهن، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - «لحفصة، ~~وعائشة في حق ابن أم مكتوم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» . # «وقال لفاطمة بنت قيس انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده» ~~فأباح لها ما منعه لأزواجه (قلت) ، ولآحاد الناس منع زوجته [عن] محارمها ~~قال ابن حزم الظاهري ليس فرضا على المرأة رؤية أخيها لها إنما الفرض عليها ~~صلة رحمه فقط، ولم يأمرها - عليه الصلاة والسلام - بأن لا تصله ثم حكي عن ~~بعضهم أنه قال في قوله - عليه الصلاة والسلام - " هو لك أي هو عبدك " ثم ~~قال الثابت أنه قال هو أخوك، ولو قضى به عبدا لم يلزمها أن تحتجب عنه بنص ~~القرآن. ### | [فائدة الحكم بين حكمين] # (العاشرة) قال ابن دقيق العيد استدل بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، ~~وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يأخذ الفرع شبها من أصول متعددة فيعطي أحكاما ~~متعددة، ولا تمحض لأحد الأصول، وذلك أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه ~~البين مقتض لإلحاقه بعتبة فروعي الفراش في النسب، وألحق بزمعة، وروعي الشبه ~~بأمر سودة بالاحتجاب منه فأعطي الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش ~~فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا [روعي] الشبه مطلقا فيلحق بعتبة، ~~وإلحاقه بكل منهما من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه قال، ويعترض على ~~هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه ~~بكل منهما من حيث النظر إليه، وهنا لا يقتضي الشرع إلا الإلحاق بالفراش، ~~والشبه هنا غير # PageV07P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms1862 ### | [طرح التثريب] # مقتض للإلحاق شرعا فيحمل الأمر بالاحتجاب على الاحتياط لا على بيان وجوب ~~حكم شرعي، وليس فيه إلا ترك مباح بتقدير ثبوت المحرمية انتهى باختصار. ### | [فائدة الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة] # 1 # (الحادية عشرة) احتج به على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في ~~حرمة المصاهرة لأن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم ~~الوطء بالنكاح، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك في ~~المشهور عنه والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه بل ~~للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها بل زاد الشافعي فجوز البنت المتولدة ~~من مائه بالزنا قال النووي، وهذا احتجاج باطل، وعجيب ممن ذكره لأن هذا على ~~تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له سواء ألحق بالزاني ~~أم لا فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. ### | [فائدة حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن] # 1 # (الثانية عشرة) قال النووي: وفيه أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن ~~فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له قال ~~وموضع الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ ~~له، ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة فلو كان الحكم يحيل الباطن ~~لما أمرها بالاحتجاب، والله أعلم. ### | [فائدة معني وللعاهر الحجر] # (الثالثة عشرة) قوله (وللعاهر الحجر) قال النووي قال العلماء العاهر ~~الزاني، وعهر زنى، وعهرت زنت، والعهر الزنا، ومعنى له الحجر أي له الخيبة، ~~ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول له الحجر، وبفيه الأثلب أي بفتح ~~الهمزة، وكسرها، وإسكان الثاء المثلثة، وفتح اللام بعدها باء موحدة، وهو ~~التراب ونحو ذلك، ويريدون ليس له إلا الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا أنه ~~يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ~~ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي ms1863 الولد عنه. # (الرابعة عشرة) قوله (عن أحدهما أو كلاهما) كذا في أصلنا بالألف فيحتمل ~~أن يكون على لغة من يجعل المثنى بالألف في حال، ويحتمل أنه ليس معطوفا على ~~قوله أحدهما بل هو مستأنف أي كلاهما يرويه فحذف الخبر للعلم به، والله ~~أعلم. # PageV07P130 # باب الرضاع. # عن عروة عن عائشة قالت «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في ~~كتابه {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] ، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في ~~منزل ضيق فقال: أرضعي سالما تحرمي عليه» ، ورواه مسلم، وفي رواية له «قالت ~~وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا» ، وفي رواية له «فقالت إنه ذو ~~لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» ، وله (أن أم سلمة #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الرضاع] ### | [حديث أرضعي سالما تحرمي عليه] # عن عروة عن عائشة قالت «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في ~~كتابه أدعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق فقال ~~أرضعي سالما تحرمي عليه» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه أبو داود من رواية يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأم ~~سلمة «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما، وأنكحه ~~ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار» . ~~كما «تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا» ، وكان من تبنى رجلا في ~~الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ~~{ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] إلى قوله {فإخوانكم في الدين ومواليكم} ~~[الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين ~~فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت ~~يا رسول الله إنا كنا نرى ms1864 سالما ولدا فكان يأوي معي، ومع أبي حذيفة # PageV07P131 # كانت تقول أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة، والله ما نرى هذه إلا ~~رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة) ، وللترمذي، ~~وصححه من حديث أم سلمة «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي ~~وكان قبل الفطام» ، وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس «لا رضاع إلا ~~ما كان في الحولين» .. #   ### | [طرح التثريب] # في بيت واحد، ويراني فضلا. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ~~فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان ~~بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها ~~أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم ~~يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ~~يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة، ~~والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون ~~الناس، وقوله في هذه الرواية، وأنكحه ابنة أخيه هند جاء في رواية أخرى أنها ~~فاطمة. وقال ابن عبد البر إنه الصواب، وأخرجه البخاري في المغازي من صحيحه ~~من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا ~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما فذكره بمعناه إلى قوله ~~فجاءت سهلة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فذكر» الحديث: ولم يسق ~~البخاري بقيته، وساقها البيهقي في سننه من هذا الوجه كرواية أبي داود، ~~ورواه البخاري أيضا من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة، ~~وساق منه إلى قوله، وقد أنزل الله ما قد علمت، وقال فذكر الحديث، وعزو ~~البيهقي هذه الرواية، والتي قبلها للبخاري يوهم أنه أخرج منه رضاع الكبير ~~الذي بوب عليه البيهقي # PageV07P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وليس كذلك. ولهذا اقتصر الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام ~~على عزو الحديث لمسلم لأن المقصود منه لم يخرجه البخاري لكنه سكت عليه في ~~الصغرى، ومقتضاه اتفاق الشيخين عليه، والمراد حينئذ أصل الحديث، وأخرج ~~النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة هذه إلى قوله، وأخا في الدين، وأخرجه ~~النسائي أيضا من رواية جعفر بن ربيعة عن الزهري كتابة عن عروة عن عائشة، ~~وفيه فأرضعته خمس رضعات، ورواه الشافعي في الأم عن مالك عن الزهري عن عروة ~~مرسلا، وفيه، وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده، وكذا هو في الموطإ. وقال ابن عبد ~~البر هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة، وسائر أزواج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وللقاء سهلة بنت سهيل وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك متصل ~~الإسناد بذكر عائشة ثم رواه كذلك ثم حكي عن الدارقطني أنه قال وقد رواه عبد ~~الرزاق، وعبد الكريم بن روح، وإسحاق بن عيسى، وقيل عن ابن وهب عن مالك، ~~وذكروا في إسناده عائشة أيضا. وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه من طريق ~~سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت «جاءت سهلة ~~بنت سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى ~~في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- أرضعيه قالت وكيف أرضعه، وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، وقال قد علمت أنه رجل كبير» . وفي رواية «، وكان قد شهد بدرا» لفظ ~~مسلم، وزاد النسائي، واللفظ له، وابن ماجه «ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك ~~بالحق ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه» ثم قال النسائي خالفه ~~سفيان الثوري فأرسل الحديث ثم رواه من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه مرسلا، ورواه ابن عبد ms1866 البر في التمهيد من طريق علي بن حرب عن ابن ~~عيينة، وفيه قالت، وهو شيخ كبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لست ~~أعلم أنه شيخ كبير. وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم ~~عن عائشة، وفيه أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه ~~فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، وأخرجه النسائي من رواية ~~يحيى بن سعيد # PageV07P133 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ، وربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة قالت «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة ~~فأرضعته، وهو رجل» . قال ربيعة، وكانت رخصة سالم، وأخرجه مسلم، والنسائي من ~~رواية زينب بنت أبي سلمة قالت «سمعت أم سلمة تقول لعائشة، والله ما تطيب ~~نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم، قد جاءت سهلة بنت ~~سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني لأرى في ~~وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه ~~فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة فقالت، والله ما ~~عرفته في وجه أبي حذيفة» . وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~قالت «لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كانت في صحيفة تحت ~~سريري فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتشاغلنا بموته دخل داجن ~~فأكلها» . # (الثانية) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية تزوجها عبد الرحمن بن ~~عوف بعد استشهاد زوجها باليمامة، وسالم هو ابن معقل بفتح الميم، وإسكان ~~العين المهملة، وكسر القاف يكنى أبا عبد الله كان من الفرس يكنى عبدا ~~لثبيتة بضم الثاء المثلثة، وبفتح الباء الموحدة، وإسكان الياء المثناة من ~~تحت بعدها ياء مثناة من فوق. وقيل: ms1867 بثينة بضم الباء الموحدة، وفتح الثاء ~~المثلثة، وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون، وقيل عمرة، وقيل سلمى بنت ~~يعار بفتح الياء المثناة من تحت، وقيل المثناة من فوق الأنصارية فأعتقت ~~سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة، وهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد ~~مناف، واسمه قيس كما جزم به ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه عن ابن اليرقي، ~~ولم يذكر ذلك في الاستيعاب بل قال يقال اسمه مهشم، ويقال هشيم وقيل هاشم ~~فتبناه حتى جاء الشرع بإبطال ذلك، وكانا من أفاضل الصحابة، واستشهدا ~~باليمامة سنة اثنتي عشرة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر، وقولها كان يدعى ~~لأبي حذيفة أي ينسب إليه. # (الثالثة) قولها (وأنا فضل) بضم الفاء، والضاد المعجمة قال الخطابي أي، ~~وأنا متبذلة في ثياب مهنتي يقال تفضلت المرأة إذا تبدلت في ثياب مهنتها، ~~وذكر # PageV07P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مثله صاحب النهاية، وزاد أو كانت في ثوب واحد. # وقال ابن عبد البر قال الخليل: رجل متفضل، وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين ~~طرفيه على عاتقه قال، ويقال امرأة فضل، وثوب فضل فمعنى الحديث عندي أنه كان ~~يدخل عليها، وهي منكشف بعضها مثل الشعر، واليد، والوجه يدخل عليها، وهي كيف ~~أمكنها. # وقال ابن وهب فضل مكشوفة الرأس، والصدر، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد، ~~ولا إزار تحته، وهذا أصح لأن انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى ~~أهل الدين عند ذي محرم فضلا عن غير ذي محرم لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك ~~منها إلا وجهها، وكفيها انتهى. # ويوافق ما صححه ابن عبد البر قول الصحاح تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت ~~في ثوب واحد كالخيعل، ونحوه أي، وهو بالخاء المعجمة، والعين المهملة قميص ~~ليس له كمان، وذلك الثوب مفضل بكسر الميم، والمرأة فضل بالضم مثال جنب، ~~وكذلك الرجل، وإنه لحسن الفضلة عن أبي زيد مثال الجلسة والركبة، ويوافق ~~المحكي عن الخليل كلام صاحب المحكم فقال التفضل التوشح، وأن يخالف اللابس ~~بين ms1868 أطراف ثوبه على عاتقه يقال ثوب فضل، ورجل متفضل، وفضل، وكذلك الأنثى، ~~والمفضل، والمفضلة الثوب الذي تتفضل فيه المرأة انتهى. ### | [فائدة لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في الصغر] # 1 # (الرابعة) استدل به على ثبوت حكم الرضاع بإرضاع البالغ كما يثبت بإرضاع ~~الطفل، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين، وحكاه النووي عن داود الظاهري، وبه ~~قال ابن حزم، وحكاه عن علي بن أبي طالب أنه قيل له إني أردت أن أتزوج امرأة ~~قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويت به فقال علي لا تنكحها، ونهاه عنها، ~~وعن عطاء بن أبي رباح مثله قال ابن جريج فقلت له، وذلك رأيك قال نعم كانت ~~عائشة تأمر بذلك بنات أخيها قال، وهو قول الليث بن سعد، وحكاه ابن عبد البر ~~عنه، وعن ابن علية قال، وروي عن علي، ولا يصح عنه، وذهب جمهور العلماء من ~~الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في ~~الصغر، وتقدم من سنن أبي داود «وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، ~~وقلن لعائشة، والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- لسالم دون الناس» ، وروى مسلم # PageV07P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ، والنسائي، وابن ماجه عن أم سلمة أنها كانت تقول «أبى سائر أزواج النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة، ~~والله ما ندري، هذه رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم ~~خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا» ، وقال أبو الوليد ~~الباجي قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير قال القاضي عياض ~~لأن الخلاف إنما كان أولا ثم انقطع انتهى. ### | [فائدة السن الذي يختص التحريم بالإرضاع فيه] # 1 # ثم اختلف العلماء في السن الذي يختص التحريم بالإرضاع فيه على أقوال: # (أحدها) أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة فمتى وقع ms1869 الرضاع ~~بعدهما، ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، وحكاه ابن عبد البر ~~عن الحسن بن حي، وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة وسفيان الثوري وداود، ~~وأصحابهم، وحكاه ابن عبد البر عن داود أيضا، وهذا يخالف نقل النووي عن داود ~~قال ابن حزم، ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع عنه، قال أصحابنا، ويعتبر ~~الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده ~~بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين قال، ويحسب ~~ابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه، وقال الروياني لو خرج نصف الولد ثم ~~بعد مدة خرج باقيه فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه، وحكى ابن ~~كج فيه وجهين، وحكى وجهين أيضا فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به ~~تحريم، واحتج هؤلاء بقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن ~~أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] ، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«إنما الرضاعة من المجاعة» ، وهو في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة قال ~~ابن عبد البر، وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة، ولكن العمل بالأمصار ~~على هذا انتهى. # ومعناه أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل ~~يقوته اللبن، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا ~~الخبز واللحم، وما في معناهما، ويدل لذلك أيضا ما رواه الترمذي، والنسائي ~~عن أم سلمة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم من الرضاع ~~إلا ما فتق الأمعاء من الثدي # PageV07P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وكان قبل الفطام» قال الترمذي حسن صحيح، وقوله فتق الأمعاء بالفاء والتاء ~~أي وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه، وروى الدارقطني من طريق ~~الهيثم بن جميل عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» قال ms1870 الدارقطني لم ~~يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ انتهى، وهذا الحديث ~~نص في هذه المقالة. # (القول الثاني) أنه يعتبر حكمه، ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة، وهو ~~مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي ~~القريبة عندهم أقوال قبل أيام يسيرة، وقيل شهر، وقيل شهران، وقيل ثلاثة قال ~~أبو العباس القرطبي، وكأن مالكا - رحمه الله - يشير إلى أنه لا يفطم الصبي ~~دفعة واحدة في يوم واحد بل في أيام، وعلى تدريج فتلك الأيام التي يحاول ~~فيها فطامه حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها. # (القول الثالث) تقدير ذلك بسنتين ونصف، وهو قول أبي حنيفة، وجعل قوله ~~تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] دالا على تقدير كل من ~~الحمل، والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدينين، وقال صاحبه والشافعي هذه ~~المدة للمجموعة، وقد دل قوله تعالى {يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: ~~233] على حصة الفصال من ذلك فصارت بقية المدة، وهي ستة أشهر للحمل، وهي ~~أقله مع أن أبا حنيفة لا يقول أكثر الحمل سنتان ونصف، وإنما يقول إنه ~~سنتان. # (القول الرابع) تقديره بثلاث سنين، وهذا قول زفر كذا أطلق النقل عنه غير ~~واحد منهم صاحب الهداية، وقيد ابن عبد البر عنه بأن يجتزئ باللبن، ولا ~~يطعم. # (القول الخامس) أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا، ولو ~~أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا حكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي، وحكى ~~أيضا عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين، واستغنى عن الرضاع ~~فأرضعته أجنبية قبل تمام الحولين لمن لم يعد رضاعا قال ابن عبد البر، ~~والحجة له قوله عز وجل في الحولين {لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] ~~مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا رضاع بعد فطام» (قلت) رواه ~~الدارقطني من حديث أبي هريرة، ورواه ابن عدي في الكامل من طريق علي، وجابر، ~~وكلها ضعيفة، والقول # PageV07P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms1871 التثريب] # بأن الإرضاع بعد الفطام قبل انقضاء مدة الرضاع إذا استغنى عن اللبن لا ~~حكم له رواية عن أبي حنيفة حكاها صاحب الهداية. # (الخامسة) الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير، ومقتضى سياقه، ~~والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا [إذ] لولا ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها ~~من دخوله عليها حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها، وبهذا قال من أثبت حكم ~~الرضاع للكبير إلا أن أبا العباس القرطبي نقل عن داود أن رضاعة الكبير ترفع ~~تحريم الحجاب لا غير ثم حكى عن ابن المواز أنه قال لو أخذ بهذا في الحجابة ~~لم أعبه، وتركه أحب إلي، وما علمت من أخذ به عاما إلا عائشة ثم قال، وفيما ~~ذكره ابن المواز عن عائشة أنها ترى رضاعة الكبير تحريما عاما نظر فإن نص ~~حديث الموطإ عنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة (قلت) لا يستقيم ~~لعالم أن يقول بجواز الخلوة مع إباحة النكاح، وهذا تناقض لا حاجة إليه، ~~وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كل ما ثبت ~~برضاعة الصغير من الأحكام، ولبسط ذلك موضع آخر، والله أعلم. # (السادسة) أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم، وامرأة أبي حذيفة ~~كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى عائشة - رضي الله عنهن -، وروى الشافعي ~~- رحمه الله - عن أم سلمة أنها قالت في الحديث كان رخصة لسالم خاصة قال ~~الشافعي فأخذنا به يقينا لا ظنا حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال ما ~~معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك ~~بالظن، ورواه عن أم سلمة بالقطع. # وقال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم [من] أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم، ~~وكذا حكى الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين ~~إما على الخصوص، وإما على النسخ، وقال أبو العباس القرطبي أطلق بعض الأئمة ~~على حديث سالم أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخا، وإلا فحقيقة النسخ لم ~~تحصل هنا على ما يعرف في الأصول ms1872 (قلت) كيف يريد بالنسخ التخصيص من يردد ~~بينهما، ولم يرد قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه القرطبي حتى يعترض ~~عليه بما ذكره، وإنما أراد به هذا الذي أمرت به امرأة أبي حذيفة كان هو ~~الشرع العام لكل أحد ذلك الوقت ثم # PageV07P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نسخ بعد ذلك لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ، وأن الأدلة الدالة على ~~اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخرة عن ذلك، ورده ابن حزم أيضا بأن قولها ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أرضعه، وهو رجل كبير دال على تأخره عما ~~دل على اعتبار الصغر، والله أعلم. # (السابعة) استشكل أمره - عليه الصلاة والسلام - إياها بإرضاعه لما فيه من ~~التقاء البشرتين، وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر، وتصير محرما له ~~قال القاضي عياض: ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت ~~بشرتاهما قال النووي، وهذا الذي قاله حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة ~~كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى. # وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به لأن القاعدة تحريم ~~الاطلاع على العورة، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه ~~قال، ولا يقال يمكن أن يرضع، ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي ~~بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى. # ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه، ولم يستصوب ابن ~~حزم ذلك، واقتضى كلامه جوازه مطلقا فإنه حكى عن بعضهم أنه قال كيف يحل ~~للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة ~~عريانة يرى الناس ثديها، وخاصرتها، وأن للحرة أن تتعمد أن ينكشف من شفتي ~~فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك، وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى، ~~والحق ما ذكرناه أولا من شربه محلوبا، وقد قال ابن عبد البر بعد حكايته قول ~~رجل لعطاء سقتني امرأة من لبنها، وأنا رجل هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء ~~يحلب له اللبن، ويسقاه، ms1873 وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛ ~~لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. ### | [فائدة ما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها] # وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن ~~المرأة، وإن لم يمصه من ثديها انتهى. # واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي، وحكاه عن طائفة. # (الثامنة) أطلق في هذه الرواية قوله أرضعي سالما، وقيده في رواية جماعة ~~عن الزهري بقوله خمس رضعات، وقد تقدم ذكر ذلك، وبهذا قال الشافعي، وهو ~~رواية عن أحمد بن حنبل قال ابن تيمية في المحرر أنها المذهب، وبه قال ابن ~~حزم، وقيل لا من سبع رضعات، وقيل لا بد من عشر، وهما مرويان # PageV07P139 # كتاب الأيمان. # عن عمر بن الخطاب قال «سمعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا ~~أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت ~~بعد ذاكرا ولا آثرا» وعن سالم عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- سمع عمر، وهو يقول: وأبي وأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا ~~بآبائكم» فذكره، وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير #   ### | [طرح التثريب] # عن عائشة - رضي الله عنها -، وذكر الشافعي أنه لا يصح عنها، وأنها كانت ~~تفتي بخمس، وحكى ابن عبد البر العشر عن حفصة، وقال القاضي عياض أنه شاذ، ~~وقيل يكتفى بثلاث رضعات حكاه ابن عبد البر عن أبي يوسف وأبي عبيدة وداود، ~~وحكاه ابن حزم عن سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأحمد بن ~~حنبل، وهو رواية عنه، وبها قال ابن المنذر، واستروح أبو العباس القرطبي ~~فقال لم يقل به أحد فيما علمت إلا داود، وذهب أكثر العلماء إلى عدم التقييد ~~في ذلك، والاكتفاء بقليل الرضاع، وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري ~~والأوزاعي والليث بن سعد، وحكي إجماع المسلمين عليه، وهو ms1874 المشهور من مذهب ~~أحمد صدر به ابن تيمية في المحرر كلامه. ### | [كتاب الأيمان] ### | [حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم] # كتاب الأيمان الحديث الأول عن عمر بن الخطاب قال «سمعني رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، وأنا أحلف بأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا ~~بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا، ولا آثرا» ، وعن سالم عن ~~أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر، وهو يقول، وأبي # PageV07P140 # في ركب، وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ~~أو ليصمت» ، وفي رواية لمسلم «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» .. #   ### | [طرح التثريب] # وأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فذكره، وعن نافع عن ~~ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير ~~في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ~~ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (فيه) ~~فوائد (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم، وأبو داود من رواية أبي الحسن ~~بن العبد من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر واتفق عليه الشيخان من ~~طريق يونس بن يزيد وأخرجه مسلم من رواية عقيل بن خالد والنسائي، وابن ماجه ~~من رواية سفيان بن عيينة والنسائي من رواية الزبيري أربعتهم عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه عن عمر، وفي رواية عقيل «ما حلفت بها سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا» وأخرجه ~~من الطريق الثانية مسلم، والترمذي، والنسائي من هذا الوجه من رواية سفيان ~~بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكره البخاري تعليقا فقال بعد ذكر ~~الطريق الأولى تابعه عقيل والزبيري، وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن ~~عيينة، ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ms1875 سمع النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- عمر انتهى وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم أو الزهري في أن الحديث في ~~مسند عمر أو ابن عمر والاختلاف على ابن عيينة أيضا فالجمهور جعلوه من طريقه ~~من مسند ابن عمر حكاه عنهم والدي - رحمهم الله - في شرح الترمذي ورواه محمد ~~بن عبد الله بن يزيد بن المقري، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن ~~يحيى بن أبي عمر عنه بإثبات عمر وأخرجه من الطريق الثالثة البخاري من طريق ~~مالك، والشيخان من طريق الليث بن سعد، ومسلم، والترمذي والنسائي في الكبرى ~~من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم أيضا من طريق أيوب السختياني، والوليد بن ~~كثير، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وابن أبي ذئب، وعبد الكريم ~~الجزري تسعتهم عن نافع عن ابن عمر # PageV07P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر عن عمر، وجعل المزي في الأطراف رواية عبد الكريم الجزري عند مسلم ~~بإثبات عمر، وليس كذلك، وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم. # (الثانية) فيه النهي عن الحلف بالآباء، ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى ~~كل مخلوق، ولهذا قال «- عليه الصلاة والسلام - فمن كان حالفا فليحلف بالله ~~أو ليصمت» ، وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله «- صلى الله عليه وسلم - من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» . # «، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم» ، وروى النسائي من ~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا ~~بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا، وأنتم صادقون» ~~، وهو عند أبي داود أيضا في رواية ابن داسة، وابن العبد، وليس في رواية ~~اللؤلؤي، وإنما خص في هذا الحديث الآباء بالذكر لأمرين (أحدهما) وروده على ~~سبب، وهو سماعه - عليه الصلاة والسلام - عمر - رضي الله عنه - يحلف بأبيه ~~(ثانيهما) خروجه مخرجه الغالب ms1876 لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله إلا ~~بالآباء، ويدل لذلك قوله في الرواية المذكورة قريبا، وكانت قريش تحلف ~~بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، وقد بين حكم غيره فقال من كان حالفا فلا ~~يحلف إلا بالله. ### | 1 - # وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه، والخلاف عند ~~المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة، وعند الحنابلة ~~التحريم، وبه قال أهل الظاهر، ويوافقه ما جاء عن ابن عباس «لأن أحلف بالله ~~تعالى مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر» ، وقال ابن عبد البر فيه ~~أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا أمر مجتمع عليه ثم قال أجمع العلماء على ~~أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف لأحد بها، واختلفوا في ~~الكفارة إذا أحنث فأوجبها بعضهم، وأباها بعضهم، وهو الصواب انتهى. # وقال الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية قال أصحابه أي ~~حراما، وإثما قالوا فأشار إلى تردد فيه، وقال إمام الحرمين المذهب القطع ~~بأنه ليس بحرام بل مكروه، ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا ~~مكروه، وليس بحرام، ويوافقه تبويب # PageV07P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الترمذي عليه كراهية الحلف بغير الله، وقيد ذلك والدي - رحمه الله - في ~~شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة غير ملة الإسلام فأما الحلف ~~بنحو هذا فهو حرام، وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة، وقد قال أصحابنا إنه ~~لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله ~~تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من ~~حلف بغير الله فقد كفر» انتهى فمعظم اللات والعزى كافر لأن تعظيمها لا يكون ~~إلا للعبادة بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء ~~والصالحين لمعنى غير العبادة لا تحريم فيه لكن الحلف به مكروه أو محرم على ~~الخلاف في ذلك لورود النهي عنه، وحكمته أن حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ~~كما قال تعالى «الكبرياء ردائي والعظمة ms1877 إزاري» فلا ينبغي مضاهاة غيره به في ~~الألفاظ، وإن لم ترد تلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود. ### | [فائدة الحلف بالنصرانية] # 1 # وأما الحلف بالنصرانية ونحوها فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأي وجه ~~كان يقتضي حقيقتها، وذلك كفر إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين ~~كانت حقا قبل نسخها فلا أكفره حينئذ، ولكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا ~~اللفظ والتشبه فيه بأهل الكفر والضلال، والله أعلم انتهى. # وهذا الحديث الذي ذكره أصحابنا رواه الترمذي عن ابن عمر أنه «سمع رجلا ~~يقول لا، والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . # وقال الترمذي هذا حديث حسن، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال إنه صحيح على ~~شرط الشيخين، وهو في سنن أبي داود في رواية ابن العبد دون رواية اللؤلؤي. # وقال الترمذي تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو شرك على ~~التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ، ~~وحديث أبي هريرة «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا ~~الله» ، وهذا مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الرياء ~~شرك» فقد فسر أهل العلم هذه الآية {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا} ~~[الكهف: 110] الآية قال لا يرائي انتهى. # وقال ابن العربي يريد به شرك الأعمال، وكفرها ليس # PageV07P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شرك الاعتقاد، ولا كفره كقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أبق من مواليه ~~فقد كفر» ، ونسبة الكفر إلى النساء، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال مر ~~عمر بالزبير، وهو يقول لا، والكعبة فرفع عليه الدرة، وقال الكعبة،، لا أم ~~لك تطعمك وتسقيك، وهذا منقطع، وعن عكرمة قال «قال عمر حدثت قوما حديثا فقلت ~~لا وأبي فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم قال فالتفت فإذا رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال ms1878 إن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من ~~آبائكم» ، وهو منقطع أيضا، وعن كعب الأحبار أنه قال إنكم تشركون قالوا وكيف ~~يا أبا إسحاق قال يحلف الرجل لا وأبي لا وأبيك، لا لعمري لا لحياتي لا ~~وحرمة المسجد، لا والإسلام، وأشباهه من القول، وعن القاسم بن مخيمرة قال ~~(ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالصليب) رواها كلها ابن أبي شيبة. # (الثالثة) إن قلت كيف الجمع بين هذا النهي وبين قوله - عليه الصلاة ~~والسلام - في قصة الأعرابي «أفلح وأبيه إن صدق» (قلت) أجيب عن ذلك الحديث ~~بأجوبة: (أحدها) تضعيف ذلك الحديث، وإن كان في الصحيح قال ابن عبد البر هذه ~~لفظ غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث ~~مالك، وغيره لم يقولوا ذلك، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: ~~أفلح والله إن صدق، ودخل الجنة، والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من روى ~~(وأبيه) لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح انتهى. # ولهذا قال بعضهم أن قوله وأبيه تصحيف من بعض الرواة، وإنما هو والله ~~(ثانيها) قال النووي في شرح مسلم جوابه أن هذا كلمة تجري على اللسان لا ~~يقصد بها اليمين (ثالثها) أنه منسوخ قال القاضي أبو بكر بن العربي روي «أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك» ، وقال ابن ~~عبد البر أيضا هذه لفظة إن صحت فهي منسوخة «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - ~~عن الحلف بالآباء، وبغير الله» ، وقال الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري، ~~وهو ضعيف لعدم تحقق التاريخ، ولإمكان الجمع (قلت) لو صح ما ذكره ابن العربي ~~لكان دليلا على النسخ (رابعها) أنه - عليه الصلاة والسلام - أضمر فيه اسم ~~الله كأنه قال: لا ورب أبيه، والنهي إنما ورد فيمن لم يضمر ذلك # PageV07P144 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بل قصد تعظيم أبيه على عادة العرب (خامسها) أن هذه كلمة لها استعمالان في ~~كلام العرب تارة يقصد بها التعظيم، وتارة يريدون بها ms1879 تأكيد الكلام وتقويته ~~دون القسم، ومنه قول الشاعر: # أطيب سفاها من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتني محارب # فلا وأبيها إنني بعشيرتي ... ونفسي عن ذاك المقام لراغب # ومحال أن يقسم بأبي من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه في أمثلة عديدة ذكر ~~هذه الأجوبة ما عدا الأول الخطابي. # (الرابعة) قال النووي إن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته فإنه قال ~~تعالى {والصافات صفا} [الصافات: 1] . {والذاريات} [الذاريات: 1] . {والطور} ~~[الطور: 1] فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته تنبيها على ~~شرفه انتهى. # وتعبيره بقوله (لله) منكر، ولو قال إن الله يقسم بما شاء لكان أحسن وفي ~~مصنف ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال «إن الله تعالى يقسم بما شاء من ~~خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» . # (الخامسة) قول عمر - رضي الله عنه - ما حلفت بها بعد ذاكرا، ولا آثرا هو ~~بالمد، وبكسر الثاء المثلثة أي حاكيا له عن غيره أي ما حلفت بها، ولا حكيت ~~عن غيري أنه حلف بها يقال آثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك، ومنه كما قيل ~~قوله تعالى {أو أثارة من علم} [الأحقاف: 4] ، ويدل لذلك قوله في رواية ~~لمسلم تقدمت، ولا تكلمت بها (فإن قلت) الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفا به ~~(قلت) يجوز أن يكون العامل فيه محذوفا أي ما حلفت بها ذاكرا، ولا ذكرته ~~آثرا، وإن تضمن حلفت معنى نطقت أو قلت أو نحو ذلك مما يصلح للعمل فيهما كما ~~قد ذكر الوجهان في قول الشاعر: # علفتها تبنا وماء باردا # ، إما أن يقدر سقيتها، وإما أن يضمن علفتها معنى أنلتها، وما أشبه، وقد ~~ذكر كهذا السؤال، وجوابه والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي (فإن قلت) إذا ~~تورع عن النطق بذلك حاكيا له عن غيره فكيف نطق به حاكيا له عن نفسه (قلت) ~~حكايته له عن نفسه من ضرورة تبليغ هذه القصة، وروايتها، وأيضا فقد يريد نفي ~~حكاية كلام الحالف به بعد النهي عنه. # وأما هو فإنما حلف به # PageV07P145 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms1880 ### | [طرح التثريب] # قبل النهي عنه، وجوز والدي - رحمه الله - في معنى قوله (آثرا) وجهين ~~آخرين (أحدهما) أن يكون معناه مختارا يقال آثر الشيء اختاره، وعلى هذا ~~فيكون قوله ذاكرا من الذكر بالضم خلاف النسيان أي ما حلفت بها ذاكرا اليمين ~~غير مجبر، ولا مختار مريدا لذلك (ثانيهما) أن يكون معنى قوله آثرا أي على ~~طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم يقال آثره أي أكرمه لكن على عادة العرب ~~في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام. ### | [فائدة الحلف بالله] # (السادسة) قوله فليحلف بالله فيه إباحة الحلف بالله، وليس المراد بهذا ~~اللفظ بخصوصه بل كل ما يطلق على الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ~~ينعقد اليمين بالحلف به، وهذا مجمع عليه، وإن وقع الكلام، والتفصيل في ~~ألفاظ استعملت في حق غير الله تعالى، وذلك مبين في كتب الفقه. # (السابعة) استدل به على أن اليمين لا ينعقد في الحلف بالنبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، ولا تجب بها كفارة لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالصمت عن ~~الحلف بغير الله، وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء، وهو مذهب أحمد بن ~~حنبل، وعنها رواية أخرى في هذه الصورة الخاصة دون بقية المخلوقات ~~بالانعقاد، ووجوب الكفارة، وجزم به ابن العربي عنه، وعلله بأنه حلف بما لا ~~يتم الإيمان [إلا به] فوجبت عليه الكفارة كالحلف بالله ثم رده ابن العربي ~~بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة، ومن تركها متعمدا كفر فيلزمه ~~إذا حلف بها أن تلزمه الكفارة إذا حنث، ولم يقل به. # (الثامنة) فيه حجة على أبي حنيفة والحنابلة في قولهم إنه إذا قال إن فعلت ~~كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر فهي يمين تجب بها الكفارة إذا فعل ما منع ~~نفسه منه، ووجه الاحتجاج به عليهم أنه لم يحلف في ذلك بالله تعالى فكيف يجب ~~عليه الكفارة إذا حنث فيه مع ورود النهي عن الحلف بغير الله فلم ينعقد له ~~يمين، ولهذا قال مالك والشافعي، وغيرهما أنه ليس يمينا، ولا كفارة فيه، ~~وسيأتي ms1881 لذلك مزيد إيضاح في الحديث الثامن. ### | [فائدة قال أقسمت لأفعلن كذا وكذا] # 1 # (التاسعة) فيه أنه [إذا] قال أقسمت لأفعلن كذا وكذا لا تكون يمينا لأنه ~~لم يحلف بالله تعالى، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد إن نوى بالله أو ~~بصفة من صفاته كان يمينا، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة هو يمين مطلقا. ### | [فائدة الحالف بالأمانة] # 1 # (العاشرة) وفيه أن الحلف بالأمانة ليس يمينا # PageV07P146 # وعن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه ~~وتر يحب الوتر» .. #   ### | [طرح التثريب] # لانتفاء الاسم، والصفة، وبه قال الشافعي حكاه عنه الخطابي، والذي في كتب ~~أصحابنا أنه إذا قال علي أمانة الله لأفعلن كذا، وأراد اليمين فهو يمين، ~~وإن أراد غير اليمين كالعبادات فليس يمينا، وإن أطلق فوجهان أصحهما أنه ليس ~~لتردد اللفظ، وقد فسرت الأمانة في قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة} ~~[الأحزاب: 72] بالعبادات. # وقال المالكية يكره الحلف بأمانة الله، وفيه الكفارة إن قصد الصفة. # وقال الحنابلة إن قال: وأمانة الله فهو يمين، وإن قال والأمانة لم يكن ~~يمينا إلا أن ينوي صفة الله، وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين مطلقا، وحكى ~~الخطابي عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يمينا، ولزمته ~~الكفارة فيها، وفي سنن أبي داود عن بريدة - رضي الله عنه - قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بالأمانة فليس يمينا» . ### | [حديث إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة] # الحديث الثاني، وعن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر ~~يحب الوتر» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق أيوب السختياني، والترمذي من طريق هشام بن حسان ~~كلاهما عن محمد بن سيرين، ms1882 وليس فيه «أنه وتر يحب الوتر» ، وأخرجه الشيخان، ~~والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري، والترمذي، والنسائي من طريق ~~شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن أبي الزناد، وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن ~~عقبة كلاهما عن الأعرج ثلاثتهم عن أبي هريرة، ولفظ البخاري من طريق ابن ~~عيينة «لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» ، وفي لفظ لمسلم من طريقه «ومن حفظها» ~~، وفي لفظ له «أحصاها» ، وساقها الترمذي من # PageV07P147 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق شعيب بن أبي حمزة فقال «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ~~الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ ~~المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض ~~الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم ~~الغفور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب ~~الواسع الحكيم الودود المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي ~~الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد ~~الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن ~~الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال ~~والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي ~~البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» وقال الترمذي هذا حديث غريب حدثنا به ~~غير واحد عن صفوان بن صالح أي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب عن أبي حمزة قال ~~ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن أبي صالح وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي ~~هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا ~~نعرف فيه كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، وقد ~~روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم -، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح ثم قال، ورواه ~~أبو اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد، ولم يذكر فيه الأسماء ms1883 (قلت) ~~وأشار بذلك إلى رواية البخاري، وكذلك لم يذكر الأسماء في رواية النسائي من ~~طريق علي بن عياش عن شعيب، وساقها ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن ~~الأعرج، ولفظه «من حفظها دخل الجنة الله الواحد الصمد» فذكرها مع تقديم ~~وتأخير، وذكر البار بدل البر، والراشد بدل الرشيد، وزاد ذكر الجميل، والرب، ~~والمبين، والبرهان، والشديد، والواقي، وذي القوة، والقائم، والدائم، ~~والحافظ، والناظر، والسامع، والأبد، والعالم، والصادق، والمنير، والتام، ~~والقديم، والوتر، والأحد، وزاد على العدة أربعة أسماء فإنها عنده مائة ~~وثلاثة إلا أن يجعل قوله ذو القوة المتين اسما واحدا، ويجعل قوله الذي لم ~~يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد تابعا لقوله الصمد # PageV07P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيكون مائة وأحدا، وأسقط بعض ما ذكره الترمذي وكرر ذكر الصمد ذكره أولا ~~وآخرا فهي حينئذ عنده مائة وقال في آخره قال زهير أي وهو رواية عن موسى بن ~~عقبة فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله ~~إلا الله له الأسماء الحسنى وذكر النووي في الأذكار رواية الترمذي وحكم ~~عليها بالحسن وذكر أنه روي المقيت بالقاف والتاء المثناة آخر والمغيث ~~بالغين المعجمة والثاء المثلثة آخره وروي القريب بدل الرقيب وروي المبين ~~بالموحدة بدل المتين بالمثناة [من] فوق قال والمشهور المثناة وقال ابن حزم ~~جاءت أحاديث في إحصائها مضطربة لا يصح منها شيء أصلا (الثانية) قوله «إن ~~لله تسعة وتسعين اسما» قال النووي واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه ~~حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة ~~والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ~~فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء ~~في الحديث الآخر «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ms1884 ~~علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» قال وقد ذكر الحافظ ~~أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه «قال: لله تعالى ألف اسم» قال ابن ~~العربي وهذا قليل فيها (قلت) تتمة كلام ابن العربي ولو كان البحر مدادا ~~لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربي، ولو جئنا بسبعة أبحر مثله مددا قال أبو ~~العباس القرطبي، وهذا كقول القائل لزيد مائة دينار أعدها للصدقة لا يفهم ~~منه أنه ليس له مال غير المائة دينار، وإنما يفهم أن هذه المائة هي التي ~~أعدها للصدقة لا غيرها انتهى. # وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال أن أسماء الله تعالى لا تزيد على تسعة ~~وتسعين شيئا لقوله - عليه الصلاة والسلام - مائة إلا واحدا فنفى الزيادة ~~وأبطلها لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى (قلت) قوله مائة إلا واحدا مجرد تأكيد ~~لقوله تسعة وتسعين لجواز اشتباهها في الخط بسبعة وسبعين، ولم يفد شيئا ~~زائدا على ما تقدم حتى # PageV07P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يقول إن هذا اللفظ فيه نفي الزيادة وإبطالها، وقد تقدم أن المقصود ~~الإخبار بأن من أحصاها دخل الجنة، وما قبله موطئ له، والله أعلم. # (الثالثة) قال القاضي عياض تعيين هذه الأسماء لم يخرج في الصحيحين، وخرجه ~~الترمذي، وغيره، وفيها اختلاف، ثبتت أسماء في رواية، وفي أخرى أسماء أخر ~~تخالفها، وقد اعتنى بعض أهل العلم بتخريج ما منها في كتاب الله مفردا غير ~~مضاف، ولا مشتق من غيره كقادر، وقدير، ومقتدر، وملك الناس، ومالك، وعليم، ~~وعالم الغيب فلم تبلغ هذا العدد، واعتنى آخرون بذلك فحذفوا التكرار، ولم ~~يحذفوا الإضافات فوجدوها على ما قالوا تسعة وتسعين في القرآن كما ذكر في ~~الحديث لكنه على الجملة لا على تفسيرها في الحديث، واعتنى آخرون بجمعها ~~مضافة، وغير مضافة، ومشتقة، وغير مشتقة، وما وقع منها في هذا الحديث على ~~اختلافها، وفي غيره من الأحاديث، وما أجمع عليه أهل العلم على إطلاقه ~~فبلغها أضعاف هذا العدد المذكور في الحديث، وقيل إن هذه ms1885 التسعة والتسعين ~~مخفية في جملة أسماء الله تعالى كالاسم الأعظم فيها، وليلة القدر في السنة ~~انتهى. # ولما ذكر ابن حزم أن الأحاديث بإحصائها مضطربة لم تصح قال: وإنما يؤخذ من ~~نص القرآن، وما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد بلغ إحصاؤها ~~إلى ما يذكره، وهي الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم ~~القيوم [ذو] الإكرام السلام التواب الرب الوهاب الإله القريب السميع المجيب ~~الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهر الكبير الخبير القدير البصير ~~الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر البارئ ~~العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الأحد الواحد ~~الأول الأعلى المتعالي الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف رءوف عفو الفتاح ~~المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس المالك مليك الأكبر الأعز ~~السيد سبوح وتر حنان جميل رفيق الميسر القابض الباسط الشافي المعطي المقدم ~~المؤخر الدهر هذا آخر ما ذكره، وجملته أربعة وثمانون. ### | [فائدة الكلام إذا كان فيه استثناء أو شرط عمل به] # 1 # (الرابعة) أورده البخاري في كتاب الشروط وبوب عليه ما يجوز من الاشتراط، ~~والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة # PageV07P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إلا واحدة أو ثنتين، قال: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ~~ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من ~~شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. # ، وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما، وقال إن لم آتك الأربعاء ~~فليس بيني، وبينك بيع فلم يجئ فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه (قلت) ~~وكأن البخاري قصد الاستدلال به على أن الكلام إنما يتم بآخره فإذا كان فيه ~~استثناء أو شرط عمل به، وأخذ ذلك من قوله مائة إلا واحدا، وهو في الاستثناء ~~مسلم فلو قال في البيع بعت من هذه الصبرة مائة صاع إلا صاعا صح، وعمل به، ~~وكان بائعا بتسعة وتسعين، ولا يؤخذ بأول ms1886 كلامه، ويلغي آخره لكن في استنباط ~~ذلك من هذا الحديث نظر لأن قوله مائة إلا واحدا إنما ذكر تأكيدا لما تقدم ~~فلم يستفد به فائدة مستأنفة حتى يستنبط منه هذا الحكم لحصول هذا المقصود ~~بقوله تسعة وتسعين اسما، نعم كان يصح إيراد هذا الكلام الثاني منقطعا عن ~~الأول، وحينئذ فيحصل به هذا الغرض. # وأما الشروط فليست صورة الحديث، وللناس خلاف كثير في تصحيح الشروط، ~~وإبطالها والتفصيل فيها، وذلك مقرر في مواضعه من كتب الفقه وغيرها، والله ~~أعلم. ### | [فائدة الاسم هو المسمى] # 1 # (الخامسة) قال أبو العباس القشيري فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو ~~كان غيره كانت الأسماء لغيره كقوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى} [الأعراف: ~~180] ، وقال أبو العباس القرطبي. # الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على أمر مفرد. وبهذا الاعتبار لا ~~فرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل واحد منهما يصدق عليه ذلك الحد فلا فعل ~~ولا حرف في العرف العام، وإنما ذلك اصطلاح النحويين والمنطقيين، وليس ذلك ~~الآن من غرضنا # وإذا فهمت هذا فهمت غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طائفة ~~من جهال الحشوية فإنهم صرحوا بذلك، واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال ~~(سم) مات. # ومن قال (نار) احترق، وهؤلاء أخس من أن يشتغل بمخاطبتهم، وأما من قال من ~~النحويين، ومن المتكلمين الاسم هو المسمى فلم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا أنه ~~هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه، ولا يقيد إلا هو فإن كان ذلك الاسم من ~~الأسماء الدالة # PageV07P151 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كان من الأسماء الدالة ~~على معنى زائد دل على تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره. # وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير ~~زيادة، ولا نقصان فلو قلت مثلا (العالم) دل هذا على تلك الذات منسوبة إلى ~~العلم، وكذلك لو قلت ms1887 الغني دل ذلك على تلك الذات مع إضافة مال إليها، ومن ~~هنا صح عقلا أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة لا يوجب تعددا فيها ~~ولا تكثيرا، وقد غمض فهم هذا مع وضوحه على بعض أئمة المتكلمين، وفر منه ~~هربا من لزوم تعدد في ذلك الإله حتى تأول هذا الحديث بأن قال إن الاسم فيه ~~يراد به التسمية، ورأى أن هذا يخلصه من التكثير. # وهذا فرار من غير مفر إلى غير مفر، وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم أو ~~ذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى مسماه فإذا قلنا إن لله تسعة وتسعين تسمية ~~اقتضى ذلك أن يكون له تسعة وتسعون اسما ينسبها كلها إليه فبقي الإلزام بعد ~~ذلك التكلف والتعسف ثم قال: وقد يقال الاسم هو المسمى، ويعني به أن هذه ~~الكلمة التي هي الاسم قد تطلق، ويراد بها المسمى كما قيل ذلك في قوله تعالى ~~{سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] أي سبح ربك فأريد بالاسم المسمى انتهى. # ووجدت لشيخنا الإمام بهاء الدين أحمد بن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في ~~شرحه على مختصر ابن الحاجب في هذه المسألة تحقيقا حسنا فقال وجه التحقيق ~~فيها على ما تلقيناه من أفواه مشايخنا أن يقال إذا سميت شيئا باسم فالنظر ~~في ثلاثة أشياء ذلك الاسم. # وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعد التسمية، وهو الذات التي أطلق ~~اللفظ عليها، والذات واللفظ متغايران قطعا، والنحاة إنما يطلقون على اللفظ ~~لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ، وهو غير المسمى قطعا عند الفريقين، والذات ~~هي المسمى عند الفريقين، وليس هو الاسم قطعا، والخلاف في الأمر الثالث، وهو ~~معنى اللفظ قبل التلقيب فعلى قواعد المتكلمين يطلقون الاسم عليه، ويختلفون ~~في أنه الثالث أولا، والخلاف عندهم حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى ~~أولا، لا في الاسم اللفظي. # وأما النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ لأن صناعتهم إنما تنظر في ~~الألفاظ # PageV07P152 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والمتكلم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا ms1888 الإطلاق لأنه إطلاق اسم المدلول ~~على الدال، ويزيد شيئا آخر دعاه علم الكلام إلى حقيقته في مسألة الأسماء ~~والصفات، وإطلاقها على الباري تعالى على ما هو مقرر في علم أصول الدين، ~~ومثال ذلك إذا قلت عبد الله أنف الناقة فالنحاة يريدون باللقب لفظ أنف ~~الناقة، والمتكلمون يريدون معناه، وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم. # وقول النحاة إن اللقب، ويعنون به اللفظ مشعر بضعة أو رفعة لا ينافيه لأن ~~اللفظ يشعر بدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعة أو ~~الرفعة، وذات عبد الله هي الملقب عند الفريقين فهذا تنقيح محل الخلاف في ~~هذه المسألة فليتأمل فإنه تنقيح حسن، وبه يظهر أن الخلاف في أن الاسم ~~المسمى أو غيره خاص بأسماء الأعلام المشتقة لا في كل اسم، والمقصود به إنما ~~هو المسألة المتعلقة بأصول الدين كما أشرنا إليه انتهى. ### | [فائدة أسماء الله الحسنى دلالتها على أربعة أضرب] # (السادسة) قال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم إذا تقرر هذا فافهم ~~أن أسماء الحق سبحانه وتعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاته، ولا تركيب لا ~~عقليا كتركيب المحدودات، ولا محسوسا كتركيب الجسمانيات، وإنما تعددت أسماؤه ~~تعالى بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات ثم هذه الأسماء من جهة دلالتها ~~على أربعة أضرب (فمنها) ما يدل على الذات مجردة كاسمه (الله) تعالى على قول ~~من يقول أنه علم غير مشتق، وهو الخليل، وغيره لأنه يدل على الموجود الحق ~~الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد، ولأنه أشهر ~~أسمائه حتى يعرف كل أسمائه به فيقال الرحمن اسم الله، ولا يقال الله اسم ~~الرحمن لأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في النداء فجمعوا بينه ~~وبين ياء النداء، ولو كان مشتقا لكانت لامه زائدة، وحينئذ لا يجمع بينه ~~وبينها في النداء كما لا يقال يا الحارث، ولا يا العباس (ومنها) ما يدل على ~~صفات البارئ تعالى الثابتة له كالعالم، والقادر، والسميع، والبصير (ومنها) ~~ما يدل على إضافة أمر ما له كالخالق، والرازق (ومنها) ما ms1889 يدل على سلب شيء ~~عنه كالقدوس والسلام، وهذه الأقسام الأربعة لازمة منحصرة دائرة بين النفي ~~والإثبات فاختبرها تجدها كذلك انتهى. ### | [فائدة أسماء الله تعالى توقيفية لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه] # 1 # (السابعة) وفيه أن أسماء الله تعالى توقيفية # PageV07P153 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن ~~الأشعري، وقيل يجوز تسميته بما يليق به، وقيل إن ورد الفعل بذلك، ولم يوهم ~~نقصا، والخلاف في ذلك مقرر في علم أصول الدين. ### | [فائدة الحلف بجميع أسماء الله تعالى] # 1 # (الثامنة) فيه جواز الحلف بجميع أسماء الله تعالى المتقدم ذكرها لقيام ~~الدليل على أنها أسماؤه، واندراجها في قوله فليحلف بالله فإنه ليس المراد ~~هذا اللفظ بخصوصه بل كل ما أطلق عليه تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ~~كما تقدم بيانه، ولهذا المعنى أورد الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب ~~الأيمان، وكذا استدل به على ذلك ابن حزم، وهو ظاهر كلام الحنفية والمالكية، ~~وهو وجه عند الشافعية حكاه ابن كج أن الحلف بأي اسم كان من أسماء الله ~~تعالى التسعة والتسعين صريح، ومقابله وجه غريب حكاه ابن كج أيضا أنه ليس في ~~الأسماء صريح في الحلف إلا (الله) ، والمشهور عندهم انقسام الأسماء إلى ~~ثلاثة أقسام، وكذا قال الحنابلة: # (أحدها) ما يختص به تعالى، ولا يطلق في حق غيره كالله والرحمن ورب ~~العالمين، ونحوها فتنعقد بها اليمين، ولو أطلق أو نوى غير الله تعالى ~~(ثانيها) ما يطلق عليه، وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه، وأنه بقيد في حق ~~غيره بضرب من التقييد كالجبار، والحق، والرب، ونحوها فالحلف به يمين، ولو ~~أطلق فإن نوى به غير الله تعالى فليس بيمين (ثالثها) ما يطلق في حق الله ~~تعالى، وفي حق غيره، ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين كالحي، والموجود، ~~والمؤمن، ونحوها فإن نوى به غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى ~~الله تعالى فوجهان صحح النووي أنه يمين، ms1890 وكذا في المحرر للرافعي لكن صحح في ~~شرحيه على الوجيز الكبير، والصغير أنه لا يكون يمينا، وصحح ابن تيمية في ~~المحرر الأول، وقال القاضي من الحنابلة بالثاني. ### | [فائدة قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة] # (التاسعة) قوله «من أحصاها دخل الجنة» قال الخطابي الإحصاء في هذا يحتمل ~~وجوها (أظهرها) العد لها حتى يستوفيها يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن ~~يدعو الله بها كلها، ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب ~~(والوجه الثاني) أن معنى الإحصاء فيها الإطاقة قال الله تعالى {علم أن لن ~~تحصوه} [المزمل: 20] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «استقيموا ولن ~~تحصوا» أي لن تطيقوا أن تبلغوا كنه الاستقامة، ولكن اجتهدوا في ذلك مبلغ ~~الوسع والطاقة، والمعنى # PageV07P154 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن من أطلق القيام نحو هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر ~~معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا في سائر ~~الأسماء (والثالث) أن معناه من عقلها، وأحاط علما بمعانيها من قول العرب ~~فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة. # وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره معنى هذا الكلام، والمرجو من كرم الله ~~تعالى. أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية ~~أن يدخله الله الجنة لكن المرتبة الأولى رتبة أصحاب اليمين، والثانية وهي ~~التي في كلام الخطابي ثالثا للسابقين، والثالثة وهي التي في كلام الخطابي ~~(ثانيا) للصديقين. # وقال النووي قال البخاري، وغيره من المحققين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر ~~لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها ثم قال: وقال بعضهم المراد حفظ ~~القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها قال: وهذا ضعيف، والصحيح الأول، وحكاه ~~في الأذكار عن الأكثرين. # (العاشرة) قوله إنه وتر بكسر الواو وفتحها لغتان قرئ بهما في المشهور، ~~والوتر الفرد، ومعناه في حق الله الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير فهو ~~واحد في ذاته فلا انقسام له، وواحد في إلهيته فلا نظير له، وواحد في ملكه ~~وملكه ms1891 فلا شريك له، وقوله «يحب الوتر» قال القاضي عياض قيل معناه فضل الوتر ~~في العدد على الشفع في أسمائه ليكون أدل على الوحدانية والتفرد [وقيل ذلك ~~راجع إلى صفة من يعبد الله] على سبيل الإخلاص لا يشرك في عبادته أحدا، ~~ويحتمل أن يكون معناه أنه يأمر، ويفضل الوتر في الأعمال، وكثير من الطاعات ~~كما جعل الصلوات خمسا وترا، وشرعت أعداد الطهارات، والاستطابة، وأكفان ~~الميت، ونصب الزكاة من الخمس أواق، والخمسة أوسق، ونصاب الإبل، وأكثر نصاب ~~الغنم، وأول نصاب البقر وترا في العقود، وخلقا كثيرا من مخلوقاته على عدد ~~الوتر من السموات والأرض والبحور، وعدد الأيام في الجمعة، ونحو ذلك انتهى. # وصدر النووي كلامه بهذا الأخير، واقتضى كلامه ترجيحه، وكذا رجحه أبو ~~العباس القرطبي فقال ظاهره أن الوتر هنا للجنس إذ لا معهود جرى ذكره يحمل ~~عليه فيكون معناه على هذا أنه يحب كل وتر شرعه وأمر به، ومعنى محبته له أنه ~~أمر به، وأثاب عليه، ويصلح ذلك # PageV07P155 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» رواه ~~البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # للعموم لما خلقه وترا من مخلوقاته، ومعنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة ~~علمها، وأمور قدرها قال: ويحتمل أن يريد بذلك واحدا بعينه فقيل هو صلاة ~~الوتر، وقيل يوم الجمعة، وقيل يوم عرفة، وقيل آدم، وقيل غير ذلك قال: وهذه ~~الأقوال متكافئة، وأشبه ما تقدم حمله على العموم، وقد ظهر لي وجه، وأرجو أن ~~يكون أولى بالمقصود، وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون معناه أن الله ~~تعالى في ذاته وأفعاله وكماله واحد، ويحب التوحيد أي أن يوحد، ويعتقد ~~انفراده به دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخره وظاهره وباطنه انتهى. ### | [حديث والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا] # الحديث الثالث، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي ~~نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ms1892 ولبكيتم كثيرا» رواه ~~البخاري. (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور من صحيحه عن إبراهيم بن موسى ~~عن هشام بن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة. # (الثانية) أورده الشيخ - رحمه الله - هنا تبعا للبخاري للاستدلال به على ~~صحة الحلف بهذا اللفظ وما كان مثله من الألفاظ التي يفهم منها ذات الله ~~تعالى، ولا تحتمل غيره، وإن لم يكن من أسمائه الحسنى كقوله: والذي أعبده أو ~~أسجد له أو أصلي له أو والذي فلق الحبة أو مقلب القلوب، وقد صرح به ~~أصحابنا، ولا يمكن أن يكون فيه خلاف فيما إذا نوى الله تعالى أو أطلق فإن ~~قال قصدت غيره فقال أصحابنا لا يقبل ظاهرا قطعا، ولا باطنا فيما بينه وبين ~~الله تعالى على الصحيح المعروف في المذهب، وحكي فيه وجه ضعيف. ### | [فائدة الخوف وشدة أمر الآخرة وعظمه] # 1 # (الثالثة) فيه ترجيح جانب الخوف، وشدة أمر الآخرة وعظمه، وفيه تميزه - ~~عليه الصلاة والسلام - بمعارف قلبية وبشرية لا يشاركه فيها غيره، وحظ الأمة ~~منها معرفتها على الجملة فإن لا سبيل لهم إلى تفاصيلها، وفي صحيح مسلم من ~~حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفس محمد بيده لو ~~رأيتم ما رأيت # PageV07P156 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب ~~إليه من أهله وماله معهم» رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] # لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة ~~والنار» فجمع الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - بين علم اليقين ~~وعين اليقين مع الخشية القلبية، واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجمع ~~لغيره، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه «إن أتقاكم وأعلمكم ~~بالله أنا» ، وهو في الصحيحين من حديث عائشة. # (الرابعة) وفيه الحلف من غير استحلاف لتقوية الخبر به وتأكيده. ### | [حديث والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني] # الحديث الرابع: وعنه قال قال ms1893 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي ~~نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من ~~أهله وماله معهم» رواه مسلم. (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ~~ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم» ، وهذا اللفظ مخالف ~~للفظ الذي نقلته ورويته عن والدي - رحمه الله - في هذه الأحكام فإن حاصل ~~روايتنا إخباره - عليه الصلاة والسلام - أنه يأتي على الإنسان زمان يكون ~~رؤيته النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وهو غريب فقير لا أهل له ولا مال ~~أحب إليه من فقد رؤيته مع وجود الأهل والمال، وأكد ذلك بتكرير اللفظ في ~~قوله لأن يراني ثم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ~~ومؤخر، وتبعه القاضي عياض على ذلك، وزاد أيضا التقديم والتأخير في قوله لا ~~يراني أي رؤيته إياي أحظى عنده وأحب إليه، وهو أفرح به من أهله وماله ~~انتهى. # قال النووي، والظاهر أن قوله في تقديم لأن يراني، وتأخير ثم لا يراني # PageV07P157 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كما قال: وأما لفظ معهم فهي على ظاهرها، وفي موضعها، وتقدير الكلام يأتي ~~على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله ~~وماله جميعا انتهى. # وتوجيه ما قاله ابن سفيان، وحكاه القاضي من تقدير تقديم معهم أن معناه ~~لأن يراني موجودا كائنا معهم، وجمع الضمير باعتبار الرأي وأصحابه، ولهذا ~~جاء في بعض الروايات معه بالإفراد نقلها القاضي، وتوجيه بقائه على حاله ~~مؤخرا عود الضمير في قوله معهم على الأهل أي إن رؤيته إياي أحب إليه من ~~أهله ومن ماله مع أهله أيضا فإنه قد يسمح الإنسان بفراق أهله، ولا يسمح ~~بفراق ماله، ويجوز أن لا يقدر قوله، ولا يراني مؤخرا بل يبقى بحاله من ~~التقديم، ms1894 والمعنى إنذاره - عليه الصلاة والسلام - بفراقه، وأنه يأتي على ~~أصحابه وقت لا يرونه فيه، ولا يتمكنون من ذلك لوفاته، ورؤيته في ذلك الوقت ~~أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، ويوافق ذلك أن القرطبي لما ذكر لفظ مسلم قال ~~كذا صحيح الرواية، ولم يتعرض لشيء مما ذكره القاضي والنووي. ### | [فائدة الإخبار بوقوع رؤيته النبي في المستقبل] # 1 # (الثانية) إن قلت ما معنى الإخبار بوقوع ذلك في المستقبل مع أن الواجب ~~عليهم وعلى غيرهم أن يكون أحب إليهم من أموالهم وأهليهم، ومن أنفسهم أيضا، ~~ويجب فداؤه لو احتيج إلى ذلك بالمال والنفس (قلت) ليس الكلام في ذاته ~~الكريمة بل وفي رؤيته لحظة واحدة فلو خير صحابي في زمنه - عليه الصلاة ~~والسلام - بين رؤيته في لحظة معينة وفقد أهله وماله، وبين انتفاء رؤيته في ~~تلك اللحظة مع بقاء أهله وماله فاختار بقاء أهله وماله لم يكن في ذلك محذور ~~لأن انتفاء الرؤية تلك اللحظة لا يترتب عليه مفسدة، وفقد الأهل والمال الذي ~~بهما قيام الناس يحصل به الضرر البليغ فأخبر - عليه الصلاة والسلام - بغلبة ~~الميل عند فقدهم رؤيته بحيث يؤثرون رؤيته لحظة واحدة، ولو حصل فراقهم له ~~عقبها على الأهل [والمال] ، والله أعلم. ### | [فائدة حثهم صلى الله عليه وسلم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا] # 1 # (الثالثة) قال النووي مقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم، ~~ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، ~~وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته، ~~ومنه قول عمر - رضي الله عنه - ألهاني # PageV07P158 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ~~ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم #   ### | [طرح التثريب] # عنه الصفق بالأسواق (قلت) وقد وجدنا ذلك في حق أنفسنا ومعلمينا [فقد] ~~ندمنا غاية الندم على التقصير في ملازمتهم إلى وفاتهم، وتبين لنا سوء الرأي ~~في ms1895 ظننا أن القدر الذي حصلناه عنهم كاف، وفاتنا بذلك من المصالح ما لا ~~نحصيه فكيف بسيد السادات - صلى الله عليه وسلم -. # (الرابعة) قال أبو العباس القرطبي معنى الحديث إخباره - عليه الصلاة ~~والسلام - بأنه إذا فقد تغيرت الحال على أصحابه من عدم مشاهدته وفقد عظيم ~~فوائدها، ولما طرأ عليهم من الاختلاف والمحن والكرب والفتن، وعلى الجملة ~~فساعة موته اختلفت الآراء ونجمت الأهواء، وكاد النظام ينحل لولا أن الله ~~تعالى تداركه بثاني اثنين، وأهل العقد والحل، وقد عبر الصحابة عن مبدأ ذلك ~~التغير لنا بقولهم ما سوينا التراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~حتى أنكرنا قلوبنا فكلما حصل واحد منهم في كربة من تلك الكرب ود أنه يرى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل ما معه من أهل ومال، وذلك لتذكره ما ~~فات من بركات مشاهدته، ولما حصل بعده من فساد الأمر وتغير حالته انتهى. # (الخامسة) هذا الحديث كالذي قبله والذي بعده في أن إيراده في هذا الباب ~~للاستدلال به على الحلف بمثل قوله: والذي نفس محمد بيده كما تقدم في الحديث ~~الذي قبله والله أعلم. ### | [حديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة] # الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفس ~~محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم ~~يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم. # (فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ~~بلفظ من هذه الأمة يهودي # PageV07P159 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أصنع حيث أمرت» رواه ~~البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # ولا نصراني. # (الثانية) قوله «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يتناول جميع أمة الدعوة من ~~هو موجود في زمنه، ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة فذكره اليهودي ~~والنصراني ms1896 بعد ذلك من ذكر الخاص بعد العام، وإنما ذكرهما تنبيها على من ~~سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم ~~كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى قاله النووي في شرح مسلم ويحتمل أن يراد ~~بهذه الأمة العرب الذين هم عبدة الأوثان، وحينئذ فعطف اليهودي والنصراني ~~على بابه لعدم دخولهما فيما تقدم، وقوله في روايتنا: ولا يهودي ولا نصراني ~~يوافق ذلك. # (الثالثة) ومفهومه أن من لم يسمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ~~تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول أنه لا حكم قبل ورود ~~الشرع على الصحيح. # (الرابعة) وفيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم -. # (الخامسة) وفيه الانتفاع بالإسلام قبيل الموت، ولو في المرض الشديد ما لم ~~يصل إلى المعاينة. # (السادسة) وفيه تكفير من أنكر بعض ما جاء به إذا ثبت ذلك بنص قطعي، ~~وأجمعت عليه الأمة، والله أعلم. ### | [حديث والله ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن] # 1 # الحديث السادس. # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والله ما أوتيكم من شيء، ~~ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت» رواه البخاري. (فيه) فوائد. # (الأولى) أخرجه أبو داود من هذا الوجه عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق، ~~وأخرجه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ~~عن أبي هريرة بلفظ «ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت» . # (الثانية) أورده البخاري في الخمس وبوب عليه باب قوله تعالى {فأن لله ~~خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] يعني للرسول قسم ذلك قال ابن بطال غرضه الرد ~~على من جعل للنبي خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم ~~من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] # PageV07P160 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # /وهو قول الشافعي قال إسماعيل بن إسحاق، وقيل في الغنائم كلها (لله ~~وللرسول) كما قيل في الخمس لله وللرسول فكانت الأنفال كلها ms1897 للنبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها - صلى ~~الله عليه وسلم -، وكان فيها كرجل من المسلمين بل لعل ما أخذ من ذلك أقل من ~~حظ رجل بلغنا أنه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وقيل جملا لأبي جهل، وقد ~~علم كل ذي عقل أنه لا شرك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس، وإن ما كان ~~لله ورسوله فالمعني به واحد لأن طاعة الله طاعة رسوله، وسئل الحسن بن محمد ~~بن علي عن قوله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: ~~41] قال هذا مفتاح كلام ولله الدنيا والآخرة قال المهلب: وإنما خص بنسبة ~~الخمس إليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو ~~إلى اجتهاد الإمام فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين ~~دفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين كما أنه يعطي من المغانم ~~لغير الغانمين كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره ~~[يرجع] إلى قسمته - عليه الصلاة والسلام - واجتهاده، وليس له في الخمس ملك، ~~ولا يتملك من الدنيا إلا قدر حاجته، وغير ذلك كله عائد على المسلمين، وهذا ~~معنى لتسميته القاسم، وليست هذه التسمية بموجبة أن لا يكون له أثرة في ~~اجتهاده لقوم دون قوم انتهى. # وفيه نظر فظاهر الآية الكريمة أن خمس الخمس للرسول ملكا لأن الأصل في ~~اللام الدلالة على الملك فصرفها عن مدلولها يحتاج إلى دليل، وليس في هذا ~~الحديث التصريح بأنه في الخمس فكيف ترد دلالة القرآن الصريحة بما لا دليل ~~فيه، وهل يدل قول القائل أنا قاسم أو أنا خازن على أنه لا ملك له في شيء ~~أصلا، وهذا من أي الدلالات. # وأما ما حكاه عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في ذكر الله تعالى في هذه ~~الآية أنه افتتاح كلام فأن له الدنيا والآخرة فهو كلام صحيح فلا معنى لجعل ~~سهم لله وله جميع الأمور، ولو جعل ms1898 لله سهم لكانت قسمة الخمس على ستة، ولا ~~قائل به، ولا يلزم ذلك في ذكر الرسول فإنه بشر يتأتى له الملك كالأصناف ~~المذكورة بعده، وبهذا قال الأكثرون، وهو قول أبي حنيفة # PageV07P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والشافعي وأحمد أن خمس الغنيمة والفيء يقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول - ~~صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذوي قرباه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك ~~غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى وهو صغير لا أب له بشرط الفقر، وسهم للمساكين، ~~وسهم لابن السبيل. فسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منه على ~~نفسه وأهله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى، وفي ~~سائر المصالح. # وأما بعده فقال الشافعية والحنابلة يصرف هذا السهم في مصالح المسلمين لسد ~~الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد، وأرزاق القضاة والأئمة، ويقدم ~~الأهم فالأهم، ونقل الشافعي عن بعض العلماء أن هذا السهم يرد على أهل ~~السهام الذين ذكرهم الله تعالى فذكر أبو الفتح الزاز أن بعض الأصحاب جعل ~~هذا قولا للشافعي لأنه استحسن، وحكى الغزالي في الوسيط وجها أن هذا السهم ~~يصرف إلى الإمام لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال النووي ~~في الروضة، وهذان النقلان شاذان مردودان، وعن أحمد رواية أن هذا السهم يصرف ~~في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة، وذهب الحنفية إلى سقوط سهمه - عليه ~~الصلاة والسلام - لموته، وكذلك أسقطوا سهم ذوي القربى بموته، وقال إنهم ~~إنما كانوا يستحقونه في زمنه - عليه الصلاة والسلام - بالنصرة، وقد زالت ~~بموته، واختلفوا في إعطاء الفقراء منهم فقال الكرخي وغيره يعطى الفقير منهم ~~من السهمان الثلاثة، وتقدم، وقال الطحاوي وغيره: الفقير منهم ساقط أيضا ~~فالقسمة الآن عند الحنفية على ثلاثة أسهم فقط. # (الرابعة) في روايتنا أنه خازن، وفي رواية البخاري (قاسم) والأمران ~~مجموعان له اليد له حيث يقتضي الحال الخزن، والصرف من يده حيث يقتضي الحال ~~القسم، ومعنى الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يستند فيما كان ~~يفعله من الإعطاء والمنع إلى غرض نفسه بل هو ms1899 واقف مع أمر الله تعالى فيه ~~فيعطي لله، ويمنع لله، ولا يقصد بكل أفعاله إلا وجه الله تعالى كما قال في ~~الحديث «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان» . # (الخامسة) . أورده أبو داود في باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية، وأشار ~~بذلك إلى أنه يلزم الأئمة الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ~~فيكون عطاؤهم ومنعهم لله تعالى. # (السادسة) أورده # PageV07P162 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~والله «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته ~~التي فرض الله عز وجل» ، وعنه قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - ~~«إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي ~~أمر بها» .. #   ### | [طرح التثريب] # المصنف هنا للاستدلال به على الحلف بالله تعالى، وهو واضح لا خفاء به، ~~وعلى الحلف لتأكيد الأمر وتقويته، ولو أورده في الإمارة كما فعل أبو داود ~~لكان أكبر فائدة، والله أعلم. ### | [حديث والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله] # الحديث السابع وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأن يلج ~~أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز ~~وجل» ، وعنه قال قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا استلجج أحدكم ~~باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها» (فيه) ~~فوائد. ### | 1 - # الحديث السابع: # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأن يلج أحدكم بيمينه في ~~أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل» ، وعنه قال ~~قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله ~~فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها» . (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه باللفظ الأول الشيخان من هذا الوجه فرواه البخاري عن ~~إسحاق بن إبراهيم، ومسلم ms1900 عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وأخرجه ابن ~~ماجه باللفظ الثاني إلا أنه قال في اليمين ولم يقل في أهله من طريق محمد بن ~~حميد المعمري كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري وابن ~~ماجه من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة بلفظ «من استلج في ~~أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة» ، ولم يسق ابن ماجه لفظه بل ~~قال إنه نحو ما تقدم. # (الثانية) قوله (لأن) بفتح اللام، وهي لام القسم، وقوله (يلج) بفتح الياء ~~واللام وتشديد الجيم أي يتمادى في يمينه ويصر عليها ويمتنع من الحنث فيها، ~~وقوله في الرواية الثانية (استلجج) هو استفعال منه، وفي رواية (استلج) ~~بتشديد الجيم والإدغام وهي أشهر، وروايتنا هذه جاءت بالفك وإظهار الإدغام، ~~وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم قاله في النهاية، وهو من اللجاج بفتح الجيم، ~~وهو التمادي # PageV07P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الشيء والإصرار عليه يقال لججت في الأمر بكسر الجيم الأولى ألج بفتح ~~اللام، ولججت بفتح الجيم ألج بكسر اللام لججا ولجاجا ولجاجة ذكره في ~~المحكم، وقوله في أهله يريد أن تلك اليمين تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه ~~فيها، وقوله (آثم) بالمد أوله أي أكثر إثما أو أقرب إلى الإثم، ومعنى ~~الحديث أن تمادي الحالف على يمينه وامتناعه من الحنث مع تضرر أهله ببقائه ~~عليها شر من حنثه مع قيامه بالكفارة فإن هذا فيه ضرر، وذلك لا ضرر فيه، ~~وجاء قوله آثم على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد ~~مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع ~~أنه لا إثم عليه فقال - عليه الصلاة والسلام - الإثم عليه في اللجاج أكثر ~~لو ثبت الإثم، وحكى صاحب النهاية في معنى الحديث قولا آخر، وهو أن يرى أنه ~~صادق في يمينه مصيب فيلج فيها، ولا يكفرها، والمشهور في معناه الأول، وهو ~~الصحيح، والله أعلم. ### | [فائدة الحنث في اليمين أفضل من الإقامة ms1901 عليها إذا كان فيه مصلحة] # 1 # (الثالثة) فيه أن الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه ~~مصلحة، وقد ذكر أصحابنا أن اليمين تنعقد على الأحكام الخمسة فعلا وتركا؛ ~~ولا تغير حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة ~~والإقامة عليها واجبة، والحنث معصية، وتجب به الكفارة، وإذا حلف على ترك ~~واجب أو فعل حرام فيمينه معصية، ويجب عليه أن يحنث ويكفر، وإن حلف على فعل ~~نفل كصلاة تطوع، وصدقة تطوع فالإقامة عليها طاعة، والمخالفة مكروهة، وإن ~~حلف على ترك نفل فاليمين مكروهة، والإقامة عليها مكروهة، والسنة أن يحنث، ~~وعد الشيخ أبو حامد، وجماعة من هذا القبيل ما إذا حلف لا يأكل طيبا، ولا ~~يلبس ناعما، وقال اليمين عليه مكروهة لقوله تعالى {قل من حرم زينة الله ~~التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] ، واختار القاضي أبو ~~الطيب أنها يمين طاعة لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش قال ابن الصباغ ~~يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق ~~والسعة، وقال الرافعي والنووي، وهذا أصوب. ### | [فائدة حلف على مباح لا يتعلق به] # وإن حلف على مباح لا يتعلق به مثل هذا الغرض كدخول دار وأكل طعام، ولبس ~~ثوب، وتركها فله أن يقيم على اليمين، وله أن يحنث، وهل الأفضل الوفاء ~~باليمين أم الحنث أم يتخير بينهما # PageV07P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا ترجيح كما كان قبل اليمين (فيه أوجه) أصحها الأول لقوله تعالى {ولا ~~تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91] ولما فيه من تعظيم اسم الله تعالى ~~إذا علمت ذلك فإن كان الحديث في حلفه واجب كالإنفاق على الزوجة، ونحو ذلك ~~فالحنث واجب، وإن كان على ترك مندوب كالإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه ~~نفقتهم فالحنث مستحب والإقامة على اليمين مكروهة كما تقدم، وإن كان على ~~مباح فقد عرفت الخلاف فيه، وقد يستدل به من يذهب إلى أن الحنث أفضل، وقد ~~يقال لا يتصور فيه مع تعلقه بالأهل استواء طرفيه ms1902 لأن ذلك إنما يكون في ~~الحلف على ترك منفعة لهم أو جلب ضرر لهم، وعلى التقديرين فالحنث فيه مطلوب. # وأما لو حلف على ترك المبيت في بيت مخصوص، وكان لا يحصل لأهله بذلك ضرر، ~~ولا نفع فلا يتناوله لفظ الحديث حتى يستدل به على مسألة الخلاف عند ~~أصحابنا، ولا يخفى أن الحديث فيما إذا لم يكن الحنث معصية، ولو تضرر أهله ~~ببقائه على اليمين فإن بقاءه عليها واجب، ولا يفعل مصلحة أهله بمعصية الله ~~تعالى. ### | [فائدة المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها] # 1 # (الرابعة) إن قلت كيف قابل في الحديث بين البقاء على مقتضى اليمين وإعطاء ~~الكفارة، وإنما المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها (قلت) لما كان ~~وجوب الكفارة لازما للحنث عبر به عن الحنث من إطلاق اللازم على الملزوم، ~~وأشير بذكر الكفارة إلى أنها جابرة للحنث رافعة لمفسدة هتك حرمة الإثم فإذا ~~قابلنا بين بقائه على مقتضى اليمين مع ما فيه من الضرر وبين إيجاب الكفارة ~~وانتفاع الآخذين بها الناشئ عن الحنث، وجدنا إعطاء الكفارة أعظم مصلحة وأتم ~~نفعا، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - «لا أحلف على يمين فأرى غيرها ~~خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» . # (الخامسة) لا يخفى أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب في أن نفع الإنسان وضرره ~~إنما يعود على أهله فلو عاد ذلك على غير أهله كان حكمه حكم ما لو عاد ~~عليهم، وقد يتناول جميع ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا أحلف على ~~يمين فأرى غيرها خيرا منها» الحديث المتقدم. # (السادسة) فيه إيجاب الكفارة بتقدير الحنث لقوله في الرواية الأولى التي ~~فرض الله، وفي الثانية التي أمر بها، وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول، ~~وقوله التي فرض الله كذا في # PageV07P165 # وعن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن ~~يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، ms1903 ~~وقال صحيح على شرط الشيخين. #   ### | [طرح التثريب] # روايتنا، وهو في الصحيحين بلفظ فرض الله عليه، ولا يمكن تقدير عليه في ~~روايتنا لأن حذف العائد المجرور في مثل هذا ممتنع بل التقدير فرضها الله ~~لأن حذف العائد المنصوب في مثل هذا جائز. ### | [حديث من حلف أنه بريء من الإسلام] # الحديث الثامن وعن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ~~حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن ~~يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه والحاكم، وقال ~~صحيح على شرط الشيخين. # (فيه) فوائد (الأولى) أخرجه أبو داود في رواية ابن داسة عنه من هذا الوجه ~~عن أحمد بن حنبل عن زيد بن الحباب، والنسائي، وابن ماجه من طريق الفضل بن ~~موسى، والحاكم في مستدركه من طريق علي بن الحسن بن شقيق ثلاثتهم عن الحسين ~~بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ من قال إني بريء من الإسلام، ~~ولفظ ابن ماجه لم يعد إليه الإسلام سالما، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على ~~شرط الشيخين. # (الثانية) قوله «من حلف أنه بريء من الإسلام» أي علق براءته من الإسلام ~~على أمر كأن قال إن فعل يعني نفسه كذا فهو بريء من الإسلام أو يهودي أو ~~نصراني أو كافر، وقوله في رواية أصحاب السنن من قال إني بريء من الإسلام أي ~~علق على أمر كما دلت عليه رواية المصنف، وقد دل على هذا تقسيم حاله إلى ~~كاذب وصادق، ولا يتأتى ذلك إلا مع التعليق، والعجب أن أبا داود رواه عن # PageV07P166 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أحمد بغير اللفظ الذي حكيناه من المسند. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمد الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، ~~وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله، والرحمن، وقد يطلق على التعليق ~~بالشيء يمين كما تقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق ~~الطلاق به، وهذا مجاز، وكأن سببه ms1904 مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء ~~الحث أو المنع ثم جوز الوجهين في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ~~ثابت بن الضحاك من حلف بملة غير الإسلام، وقال إن الثاني أقرب، وأما لفظ ~~الحديث الذي نحن في شرحه فإنه يتعين فيه الثاني كما قررته، والله أعلم. # (الثالثة) قوله فإن كان كاذبا فهو كما قال أي أخبر بأمر ماض، وعلق براءته ~~من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبار، وكان كاذبا فهو كما قال أي من البراءة ~~من الإسلام، وهو صريح في أن هذا الكلام كفر، وهو ظاهر المعنى كما لو علق ~~طلاق زوجته أو عتق عبده على دخول الدار في الماضي وكان قد دخل، نعم لو بنى ~~إخباره بذلك على ظنه أنه كذلك فينبغي أن لا يكفر لأنه ربط الكفر بأمر يظن ~~أنه غير حاصل فلا خلل في اعتقاده، ولا في لفظه باعتبار ظنه، ولم يتناول ~~الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمد في حقيقة الكذب. # وأما عند من لا يشترطه فهو عام مخصوص، ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن ~~الضحاك «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ، وهو في ~~الصحيحين بهذا اللفظ، والله أعلم. # (الرابعة) قوله (وإن كان صادقا فلا يرجع إلى الإسلام سالما) معناه أنه ~~نقص كمال إسلامه بما صدر منه من هذا اللفظ، وقد تقدم أن لفظ ابن ماجه لم ~~يعد إليه الإسلام سالما، واللفظان صحيحان فنقص هو يتعاطى هذا اللفظ، ونقص ~~إسلامه بذلك، وهذا يدل على تحريم هذا اللفظ، ولو كان صادقا في كلامه، وقد ~~استدل به على ذلك الخطابي فقال فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام ~~فإنه يأثم، وصرح أيضا بتحريم ذلك ووجوب التوبة منه الماوردي في الحاوي ~~والنووي في الأذكار، وقال في شرح مسلم فيه بيان غلظ تحريم الحلف بملة سوى ~~الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو واللات والعزى، وشبه ذلك ~~ثم قال: وقوله كاذبا ليس المراد به التقييد # PageV07P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms1905 ### | [طرح التثريب] # والاحتراز من الحلف بها صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، ~~وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو ~~كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لأنه عظمه ~~بالحلف به، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكونه كاذبا ~~على أنه بيان لصورة الحال، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ~~ويكون من باب قوله تعالى {ويقتلون الأنبياء بغير حق} [آل عمران: 112] ~~ونظائره فإن كان الحالف معظما لما حلف به كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل ~~كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه ~~معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق ~~عليه اسم الكفر، ويراد كفر النعمة انتهى والتقسيم الذي في حديث بريدة يرد ~~عليه، والظاهر أن كلامه هذا إنما هو مثل قوله واللات والعزى، وإن كان ذكر ~~في صدر كلامه أيضا قوله هو يهودي إن كان كذا. # (الخامسة) تقسيمه إلى صادق وكاذب يدل على أن في ذلك الإخبار عن ماض كما ~~تقدم فإن الخبر هو المحتمل للصدق والكذب أما إذا وقع منه مثل هذا التعليق ~~على وقوع أمر في المستقبل فقد يقال يلحق بالماضي، ويقال إن فعل ذلك المحلوف ~~عليه كفر، وإلا فلا، وقد يقال إن لفظ الحديث أولا متناول له إلا أنه لما ~~فصل اقتصر على أحد القسمين، ويعرف منه حكم القسم الآخر، وقد يقال إذا كان ~~عن ماض فقد حقق الكفر على نفسه. # وأما إذا كان على مستقبل فقد يقع ذلك الأمر، وقد لا يقع، والغالب من حال ~~الآتي بهذا اللفظ أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا ~~يقع منه، وهذا أقرب، ويوافقه كلام الرافعي حيث قال إن هذا اللفظ يتضمن ~~تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن التهود ثم قال هذا إذا قصد القائل تبعيد ~~النفس ms1906 عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد الرضى بالتهود، وما في معناه إذا فعل ~~ذلك الفعل فهو كافر في الحال، وسكت الرافعي عن حالة الإطلاق، وهو أن لا ~~يقصد تبعيد النفس عن التهود ولا الرضى به أو لم يعلم قصده بموته سريعا أو ~~تعذر مراجعته، وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن # PageV07P168 # باب النفقات. # عن عروة عن عائشة قالت «جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت ~~يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله #   ### | [طرح التثريب] # القياس التكفير إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره لأن اللفظ بوضعه ~~يقتضيه قال: وكلام النووي في الأذكار يقتضي أنه لا يكفر بذلك، والقياس ~~خلافه انتهى. # وما ذكره الرافعي من أن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن ~~التهود يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به لكن تقدم عن الخطابي إطلاق الإثم، ولم ~~يفصل بين الحلف على الماضي والمستقبل، وصرح بذلك النووي في الأذكار فقال ~~يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك فإن قاله، وأراد ~~حقيقة فعله وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال، وجرت عليه أحكام ~~المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكنه ارتكب محرما فيجب عليه التوبة قال ~~ابن الرفعة في المطلب إنه معصية. # (السادسة) استدل به الخطابي على أنه لا كفارة على قائل هذا اللفظ مطلقا ~~قال لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يجعل في ماله شيئا، وبهذا قال مالك ~~والشافعي وأبو عبيد، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يمين تجب فيه الكفارة ~~إذا حنث فيه، وحكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي، وأصحاب الرأي والأوزاعي ~~وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، وحكى الشيخ تقي الدين عن الحنفية أن ~~إيجابهم الكفارة إنما هو إذا تعلق بمستقبل فإن تعلق بماض فاختلفوا فيه. ### | [باب النفقات] ### | [حديث هند إن أبا سفيان رجل مسيك] # باب النفقات. # الحديث الأول. # عن عروة عن ms1907 عائشة قالت «جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت ~~يا رسول الله ما كان على وجه الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل ~~خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل ~~خبائك، فقال رسول # PageV07P169 # من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب ~~إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي ~~حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» ، وفي رواية لمسلم «رجل شحيح ~~لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه ~~فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذي من ~~ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك» .. #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا، والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول ~~الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير ~~إذنه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حرج عليك أن تنفقي عليهم ~~بالمعروف» . (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر بلفظ ممسك، وليس في رواية أبي داود، والنسائي قصة الخباء، ~~وأخرجه البخاري من طريق يونس، ومن طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه مسلم أيضا ~~من طريق محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، ولفظ يونس، وابن أخي الزهري فقال ~~لا إلا بالمعروف كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه الأئمة الستة خلا ~~الترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولفظ مسلم «رجل شحيح لا ~~يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه ms1908 فهل ~~علي في ذلك من جناح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذي من ماله ~~بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك» # PageV07P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأورده البخاري في مواضع أخصر من هذا. # (الثانية) (هند) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب كما هو ~~مصرح بنسبها في رواية للشيخين، وفي لفظها وجهان مشهوران الصرف، وعدمه. # (الثالثة) قولها ما كان على ظهر الأرض خباء بكسر الخاء المعجمة ممدود كذا ~~رويناه عن والدي - رحمه الله -، وهو في صحيح مسلم بلفظ أهل خباء، ولا بد من ~~تقدير " أهل " في روايتنا بدليل قوله (يذلهم) إن صح حذفه في روايتنا، وهو ~~مذكور في الألفاظ الثلاثة التي بعدها قال القاضي عياض إن أرادت به نفسه - ~~عليه السلام - فكنت عنه بهذا، وأكبرته عن مخاطبته وتعيينه، ويحتمل أن تريد ~~بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل، وداره انتهى. # وقال في المشارق هو بيت من بيوت العرب قال أبو عبيد يكون من وبر أو صوف، ~~ولا يكون من شعر ثم يستعمل في غيره من مساكنهم. # وقال القرطبي أي أهل بيت كما جاء مفسرا في بعض طرقه، وسمي البيت خباء ~~لأنه يخبئ ما فيه، والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبئا وخباء ~~انتهى. # وفي المحكم عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قال: ولم يقل أحد أن الخبأ ~~أصله الهمز إلا هو بل قد صرح بخلاف ذلك انتهى قال القرطبي، ووصف هند في هذا ~~الحديث جاء لها في الكفر، وما كانت عليه من بغض رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، وبغض أهل بيته، وما آبت إليه حالها لما أسلمت، تذكر لنعمة الله ~~عليها بما أنقذها الله منه، وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب ~~لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك. # (الرابعة) قوله - عليه الصلاة والسلام -: وأيضا والذي نفسي بيده أي ~~ستزيدين من ذلك ms1909 ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل هذه اللفظ آض يئيض أيضا إذا ~~رجع، وفي هذا بشرى لها بقوة إيمانها وتمكنه ومنقبة لها بذلك. # (الخامسة) قولها (إن أبا سفيان رجل مسيك) أي شحيح كما في الرواية الأخرى، ~~والشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع، وضبطت ~~هذه اللفظة بوجهين حكاهما القاضي عياض (أحدهما) مسيك بفتح الميم وتخفيف ~~السين، والثاني بكسر الميم وتشديد # PageV07P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السين قال القاضي عياض: وكانوا يرجحون فتح الميم، والآخر جائز على ~~المبالغة كما قالوا: شريب وسكير، والأول أيضا من أبنية جمع المبالغة، وقال ~~النووي: وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين، والأول أصح عند أهل ~~العربية قال أبو العباس القرطبي: ولم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك، وإنما ~~وصفت معها فإنه كان يقتر عليها، وعلى أولادها كما قالت لا يعطيني وبني ما ~~يكفيني، وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته ~~لأنه يرى غيرهم أحوج منهم، وأولى ليعطي غيرهم، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل ~~به على أن أبا سفيان كان بخيلا فإنه لم يكن معروفا بهذا. ### | [فائدة ذكر الإنسان بما يكرهه] # 1 # (السادسة) فيه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والتشكي ~~ونحوهما، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. ### | [فائدة سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم] # 1 # (السابعة) وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وما في ~~معناهما، وهذا إما أن يدل على أن صوتها ليس بعورة أو على استثناء مثل هذه ~~الصورة مثل المنع عند القائل بأنه عورة. ### | [فائدة نفقة الزوجة] # (الثامنة) فيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو المشهور من ~~مذاهب العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وذهب الشافعي إلى تقديرها ~~بالإمداد فقال على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ~~ونصف قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث ms1910 يرد على أصحابنا، وفي مختصر ابن ~~الحاجب، وقدر مالك المد في اليوم، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر ~~إلى ثلاث لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر، وحكى الشيخ أبو محمد ~~الجويني قولا عن الشافعي أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية. # (التاسعة) استدل به بعض الحنفية على اعتبار النفقة بحال المرأة، وأوضح من ~~ذلك قوله في الرواية الأخرى (ما يكفيك) لكن عارض ذلك قوله تعالى {لينفق ذو ~~سعة من سعته} [الطلاق: 7] فإنه يدل على اعتبار حال الزوج، وقد اختلف ~~العلماء في ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار حالهما معا، وهو اختيار ~~الخصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى، وذهب الشافعي إلى اعتبار ~~حال الزوج، وهو قول الكرخي من الحنفية. ### | [فائدة نفقة الأولاد] # 1 # (العاشرة) وفيه وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدرة بالكفاية، وهو متفق عليه ~~لكن لا بد أن ينضم إلى # PageV07P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك الفقر فلا تجب نفقة الغني، وهل يعتبر الصغر، والزمانة أو لا يعتبر ~~ذلك فيه خلاف ومذهب الشافعي اعتباره. ### | [فائدة نفقة خادم المرأة] # 1 # (الحادية عشرة) قال الخطابي استدل به بعضهم على وجوب نفقة خادم المرأة ~~على الزوج قال: وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه ويبعد أن يتوهم عليه أن ~~يمنع زوجته نفقتها، ويشبه أن يكون ذلك في نفقة خادمها فأضيف ذلك إليها إذ ~~كانت الخادم في ضمنها ومعدودة في جملتها انتهى. والمعروف من مذاهب الفقهاء ~~إيجاب نفقة خادم الزوجة، وبه قال الأئمة الأربعة، واعتبر الشافعي والمالكية ~~والحنابلة في إيجاب ذلك أن يكون ممن يخدم مثلها عادة أو تحتاج إليه لمرض، ~~واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ~~وصححه صاحب الهداية، وخالف في ذلك محمد بن الحسن، ثم قال الشافعي وأحمد ~~وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يجب عليه نفقة أكثر من خادم واحد، وقال أبو ~~يوسف يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح ~~الخارج، واختلف المالكية في ذلك على ثلاثة ms1911 أقوال. # (ثالثها) إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه، وخالف ابن حزم الظاهري في ~~إيجاب نفقة الخادم، وقال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه ~~ابن الخليفة، وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام ~~والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية، ومن يكفيها جميع العمل من الكنس ~~والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة قال: ولم ~~يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه. ### | [فائدة له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه] # (الثانية عشرة) استدل به على أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه ~~يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو مذهب الشافعي وجماعة ومنع ~~ذلك أبو حنيفة ومالك، وحكى الداودي القولين عن مالك قال الخطابي: وسواء كان ~~من جنس حقه أو من غير جنسه لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من ~~النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق الإذن لها في أخذ ~~كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى، ~~وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي. ### | [فائدة إطلاق الفتوى] # 1 # (الثالثة عشرة) # PageV07P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ~~ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا، وكذا بل يجوز له الإطلاق ~~كما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قال ذلك لا بأس قال أبو العباس ~~القرطبي، وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فكأنه قال إن ~~صح ما ذكرت فخذي. ### | [فائدة للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم] # 1 # (الرابعة عشرة) فيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من ~~مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان ~~غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على ~~الصغير بشرط أهليتها لذلك، ولها الاستقلال بالأخذ ms1912 من ماله بغير إذن القاضي ~~بناء على أن إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إفتاء، وهو الأصح كما ~~سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي. ### | [فائدة اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي] # (الخامسة عشرة) فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي قال ~~النووي، وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام ~~الشرعية خلافا للشافعية، وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا ~~انتهى. # وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي ~~والقرطبي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا ~~بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا ~~تنفقي إلا بالمعروف، والله أعلم. ### | [فائدة القضاء على الغائب] # 1 # (السادسة عشرة) استدل به البخاري والخطابي، وغيرهما على جواز القضاء على ~~الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا، وغيرهم، ~~ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان ~~حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا ~~يقدر عليه أو متعززا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء ~~على الغائب بل هو إفتاء، وفي كون إذنه - عليه الصلاة والسلام - في هذه ~~القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى. وكلام ~~الرافعي في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب، واحتج ~~الأصحاب على أبي حنيفة في منعه القضاء على الغائب بقضية هند، وكان ذلك قضاء ~~منه # PageV07P174 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «اليد #   ### | [طرح التثريب] # على زوجها أبي سفيان، وهو غائب انتهى. # والجمهور على القضاء على الغائب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد إلا أن عن ~~مالك قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في ~~حقوق ms1913 الآدميين، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى، وذهب أبو حنيفة وسائر ~~الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء. ### | [فائدة للقاضي أن يحكم بعلمه] # 1 # (السابعة عشرة) استدل به أيضا البخاري والخطابي على أنه يجوز للقاضي أن ~~يحكم بعلمه بناء على أنه قضاء قال: وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته ~~من ذلك إذ كان قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينهما من ~~الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان انتهى، والأظهر من قولي ~~الشافعي جواز القضاء بالعلم في غير حدود الله تعالى، والأشهر عن أحمد منعه ~~إلا في عدالة الشهود وجرحهم. # وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة ~~ففيه قولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان، وأما ما أقر به في مجلس ~~الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد إقراره فقال مالك وابن القاسم لا ~~يحكم بعلمه، وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم فلو أنكر بعد أن حكم لم يفده ~~على المشهور، ومن العجيب جمع البخاري والخطابي، وغيرهما بين هذا الاستدلال، ~~والذي قبله وبين الاستدلال به على مسألة الظفر لا يكون إلا على الفتوى، ~~وهذان: الاستدلال على القضاء والجمع بينهما متعذر، والله أعلم. ### | [فائدة المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه] # (الثامنة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه أن المرأة لا يجوز لها أن ~~تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه قل ذلك أو كثر قال: وهذا لا يختلف فيه ~~(قلت) لكن لا يتعين في ذلك الإذن الصريح فيجوز التصرف فيما تقوم القرائن ~~على المسامحة به. # (التاسعة عشرة) فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها ~~في ذلك أو علمت رضاه به. ### | [حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول] # الحديث الثاني، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «اليد العليا خير من اليد # PageV07P175 # العليا خير من اليد السفلى وابدأ ms1914 بمن تعول» زاد ~~البخاري (تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني ~~واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني، فقال يا أبا هريرة سمعت هذا ~~من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة) . #   ### | [طرح التثريب] # السفلى وابدأ بمن تعول» . (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة بلفظ (أفضل الصدقة ما ترك غني) اليد العليا خير من اليد ~~السفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني [أو تطلقني] ، ويقول ~~العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا ~~هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال لا هذا من كيس ~~أبي هريرة) ؟ لفظ البخاري، ولم يذكر أبو داود الموقوف، وأخرجه النسائي من ~~رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه فسئل أبو هريرة من يعول ~~يا أبا هريرة فقال امرأتك تقول أنفق علي أو طلقني، وعبدك يقول أطعمني ~~واستعملني، وابنك يقول إلى من تذرني، وفي رواية له من هذا الوجه رفع ذلك، ~~ولفظه فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا ~~فارقني؛ خادمك يقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني، وأخرج ~~مسلم والترمذي الجملتين اللتين رويناهما خاصة في أثناء حديث من طريق قيس بن ~~أبي حازم عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الرحمن بن خالد بن ~~مسافر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة بلفظ خير الصدقة ما كان على ~~ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. # (الثانية) تقدم الكلام على الجملة الأولى في كتاب الزكاة. # وأما قوله (وابدأ بمن تعول) فمعناه (بمن تمون) ويلزمك نفقته من عيالك فإن ~~فضل شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل عياله # PageV07P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يعولهم وأعالهم وعيلهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما ~~قال في المحكم: وعيال الرجل ms1915 الذين يتكفل بهم، وقال في المشارق: هم من يقوته ~~الإنسان من ولد وزوجة. ### | [فائدة النفقة على العيال] # 1 # (الثالثة) فيه إيجاب النفقة على العيال، وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله ~~لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور ~~الشرعية. # (الرابعة) ترجم النسائي في سننه بعد رواية هذا الحديث على تفسيره، وأورد ~~فيه حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به ~~على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ~~ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر» ، ~~ورواه ابن حبان في صحيحه هكذا، ورواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم في ~~مستدركه، وصححه بتقديم الولد على الزوجة، وقال الخطابي في الكلام عليه هذا ~~الترتيب إذا تأملته علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأولى فالأولى، ~~والأقرب فالأقرب، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعته ~~فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة، ~~وأخرجها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، وكان لها ~~من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه ~~إذا عجز عن نفقته، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، وإذ قد اختلفت ~~الرويتان، وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فيصار إلى ~~الترجيح، وقد اختلف على حماد بن زيد، فقدم السفيانان، وأبو عاصم النبيل، ~~وروح بن القاسم عن حماد ذكر الولد على الزوجة، وهي رواية الشافعي في ~~المسند، وأبي داود والحاكم في المستدرك وصححه، وقدم الليث ويحيى القطان عن ~~حماد الزوجة على الولد، وهي رواية النسائي، وعند ابن حبان والبيهقي ذكر ~~الروايتين معا، وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد على الزوجة انتهى. # والذي أطبق عليه ms1916 أصحابنا الشافعية كما # PageV07P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قاله الرافعي والنووي تقديم الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا ~~تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين ~~بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون، ونفقة القريب في مال المفلس تقدم ~~على الديون، وخرج لذلك احتمالا في تقديم القريب، وأيده بهذا الحديث، وهو ~~وجه حكاه المتولي في التتمة أن نفقة الولد الطفل تقدم على نفقة الزوجة، وقد ~~عرفت أن الخطابي مشى عليها في شرح هذا الحديث، وعلله بما سبق، والله أعلم. # (الخامسة) قد يدخل في قوله، وابدأ بمن تعول كل من يمونه الإنسان، وإن لم ~~تكن نفقته واجبة عليه، ويوافقه تفسير صاحب المحكم العيال، ويوافقه كلام ~~الإمام الشيخ تقي الدين السبكي في قسم الصدقات فإنه قال الظاهر أن المراد ~~بالعيال من تلزمه نفقته، ومن لا تلزمه ممن تقضي المروءة والعادة بقيامه ~~بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر وغيره، وكذا الزوجة لأن ~~نفقتها آكد، وإن كانت دينا فإنها تجب يوما فيوما، ولو جعلت من سهم الغارمين ~~ففي تمييز نصيبها منه ونصيبه من سهم المساكين عسر أو خلاف في الأخذ بصفتين، ~~وفي إفراد كل بالصرف من غير تبعة عسر حتى لو كانت مسكينة، ولها ولد لو كانت ~~موسرة لزمها نفقته فهو من عيالها. ### | [فائدة الإيثار بقوته أو قوت عياله] # 1 # (السادسة) قد يستدل به على تحريم الإيثار بقوته أو قوت عياله لما في ذلك ~~من مخالفة أمره - عليه الصلاة والسلام - بالبداءة بمن يعول، وأقوى من ذلك ~~في الدلالة على هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع ~~من يقوت» ، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب لكن صحح في الروضة جواز ~~الإيثار بقوته دون قوت عياله قال في شرح المهذب، ولا يشترط في جواز الضيافة ~~الفضل عن نفقته ونفقة عياله لتأكدها وكثرة الحث عليها قال: وليست الضيافة ~~صدقة، واستدل على ذلك بحديث الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت صبيانه ~~لكنه ms1917 خالف ذلك في شرح مسلم فقال لا يجوز لأنها غير واجبة، وأجاب عن الحديث ~~المذكور بحمله على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين للأكل، وإنما طلبوه على ~~عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة، والله أعلم. # PageV07P178 # كتاب الجنايات والقصاص والديات عن همام عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ~~لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم ~~إلا بحقها، وحسابهم على الله» ، ولفظ الشيخين «أمرت أن أقاتل الناس» ، وزاد ~~مسلم بعد قوله لا إله إلا الله «ويؤمنوا بي وبما جئت به» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الجنايات والقصاص والديات] ### | [حديث لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله] # الحديث الأول. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا أزال ~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد ~~عصموا مني دماءهم، وأنفسهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (فيه) ~~فوائد. # (الأولى) أخرجه مسلم، والنسائي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب، وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من طريق الأعمش عن أبي صالح ~~كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «أمرت أن أقاتل» ، وأخرجه مسلم من طريق العلاء بن ~~عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «أمرت أقاتل الناس حتى ~~يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا» ~~الحديث، وأخرجه الأئمة الخمسة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~واستخلف أبو بكر الصديق بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي ~~بكر الصديق كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله ms1918 إلا الله ~~فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» # PageV07P179 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحديث وجعله النسائي في رواية له من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - من غير ذكر عمر، وأخرج الشيخان من طريق محمد بن زيد عن زيد عن ~~عبد الله بن عمر عن ابن عمر مرفوعا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ~~إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم وحسابهم على الله» ، وزاد البخاري بعد قوله وأموالهم إلا بحق ~~الإسلام. # (الثانية) أمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بمقاتلة الناس حتى ~~يدخلوا في الإسلام فامتثل ذلك، وأخبر عن نفسه لأنه لا يزال يفعله، ولهذا ~~سمي نبي الملحمة أي القتال، وفيه أن الجهاد من أصول الدين التي يجب القيام ~~بها فإن الأمر له أمر لجميع أمته إلا ما قام الدليل على اختصاصه به، وفائدة ~~توجيه الخطاب إليه أنه الداعي إلى الله تعالى، والمبين عنه معنى ما أراد، ~~وعلى هذا جاء قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ~~[الطلاق: 1] فافتتح الخطاب باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما، ~~والله أعلم. # (الثالثة) اقتصر في هذه الرواية على أن غاية القتال قول (لا إله إلا ~~الله) فظاهره الاكتفاء بذلك في حصول الإسلام، وإن لم يضم إليه شيئا، وبه ~~قال بعض أصحابنا فقال يصير بذلك مسلما، ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جعل ~~مرتدا، وخص بعضهم ذلك بالوثني والمعطل لأنه أقر بما كان يجحده، وحكى إمام ~~الحرمين ذلك عن المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم ~~بإسلامه، وإن أتى منهما بما يوافقه لم يحكم بإسلامه فقال في الوثني والمعطل ~~ما تقدم، وقال في اليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه قال، ~~واختلفوا في أن اليهودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا أو حكم ~~يختص بشريعتنا هل يكون بذلك مسلما قال وميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما، ~~وعن القاضي حسين ms1919 في ضبطه أنه قال كل ما كفر المسلم بجحده كان الكافر ~~المخالف له مسلما بعقده ثم إن كذب ما صدق به كان مرتدا، وقال أصحاب هذه ~~الطريقة إنما ورد هذا الحديث في العرب، وكانوا عبدة أوثان لا يوحدون فاختص ~~هذا الحكم بهم، وبمن كان في مثل حالهم، والذي عليه جمهور العلماء من ~~أصحابنا وغيرهم أنه لا يصير مسلما إلا بنطقه بالشهادتين، وأجابوا عن الحديث ~~بأن فيه اختصارا، وحذفا دل عليه قوله # PageV07P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة أيضا ويؤمنوا بي وبما جئت به، ~~والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية، ونترك ~~بقية الروايات، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص بذلك العرب، ومن كان ~~مثلهم بل ذكره شرعا عاما في حق كل أحد، ويدل لذلك أيضا قوله في حديث ابن ~~عمر، وهو في الصحيحين كما تقدم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ~~رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة واستغنى في هذه الرواية بذكر ~~إحداها عن الأخرى لارتباطهما، وشهرتهما، وفسر الشافعي في بعض المواضع ~~الإسلام بالشهادتين، وبالبراءة من كل دين خالف الإسلام فأخذ بعضهم بظاهره، ~~واشترط ذلك، وحمله أكثرهم على كافر يعترف بأصل رسالة نبينا - عليه الصلاة ~~والسلام - كقوم من اليهود يقولون إنه مرسل إلى العرب خاصة فهؤلاء لا بد في ~~حقهم من البراءة بخلاف غيرهم، وقد نص الشافعي في موضع آخر على هذا التفصيل. ### | [فائدة إكفار المنافقين] # 1 # (الرابعة) استدل بهذا الحديث وما كان مثله الكرامية، وبعض المرجئة على أن ~~الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم ~~يعتبر سوى ذلك، وجواب الجماعة عنه أنه إنما علقه بالقول لأنه الذي يظهر، ~~وترتب عليه الأحكام. # وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته لكنه لا يصير في الباطن ~~مسلما بدونه، ولو اعترف لنا باعتقاده حكمنا بكفره، ومن أقوى ما يرد به على ~~هؤلاء إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد ms1920 أظهروا الشهادتين قال ~~الله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا ~~بالله ورسوله} [التوبة: 84] إلى قوله {وتزهق أنفسهم وهم كافرون} [التوبة: ~~85] ، ومما يرد عليهم قوله في الرواية الأخرى في صحيح مسلم ويؤمنوا بي وبما ~~جئت به، وأيضا فلفظ الرواية الأخرى في الصحيح حتى يشهدوا، والشهادة لا بد ~~فيها من مواطأة القلب للسان بدليل تكذيب الله تعالى للمنافقين في قولهم ~~(نشهد إنك لرسول الله) . ### | [فائدة أظهر الإسلام وأسر الكفر] # 1 # (الخامسة) فيه حجة للشافعي والجمهور على أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر ~~يقبل إسلامه في الظاهر، وذهب مالك وأحمد فيما حكاه عنهما الخطابي إلى أن ~~توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة لا تقبل، وبه قال بعض أصحابنا إن ~~تاب مرة واحدة قبلت توبته، وإن تكرر ذلك منه لم تقبل # PageV07P181 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال بعضهم إن أسلم ابتداء من غير طلب منه، وإلا قبل فهذه خمسة أوجه ~~لأصحابنا، والصحيح عندهم قبولها مطلقا كما تقدم. ### | [فائدة قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة] # (السادسة) حديث ابن عمر صريح في قتل تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وهو كذلك ~~في الجاحد لأنه كافر. # وأما تارك الصلاة كسلا فتقدم الخلاف فيه في أول كتاب الصلاة، وأما تارك ~~الزكاة بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا فإن امتنع بالقتال قوتل، وهو موافق لقوله ~~تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ~~ولهذا بوب البخاري على هذه الآية، وأورد هذا الحديث لموافقته لها، وقال في ~~آية أخرى {فإخوانكم في الدين} [التوبة: 11] وحكي عن أنس بن مالك - رضي الله ~~عنه - أنه قال هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن قال ابن بطال فقام الدليل ~~الواضح من هاتين الآيتين على أن من ترك الفرائض أو واحدة منها فلا يخلى ~~سبيله، وليس بأخ في الدين، ولا يعصم دمه وماله قال، ويشهد لذلك قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . # (السابعة) فيه أن الإسلام يعصم الدم ms1921 والمال، وفي معنى ذلك العرض، وبهذا ~~خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال «إن دماءكم وأموالكم ~~وأعراضكم عليكم حرام» ، وقوله (إلا بحقها) أي بحق الأنفس والأموال بأن ~~يستحق النفس لكونها قتلت مكافئا لها عمدا عدوانا أو المال بطريق يقتضي ذلك ~~فيؤخذ حينئذ ما استحق، ويستثنى ذلك من عموم العصمة، وقوله في رواية البخاري ~~إلا بحق الإسلام لأنه مقتضاه وموجبه، وتارة إلى الأنفس والأموال لتعلقه ~~بها. # (الثامنة) قوله (وحسابهم على الله) أي فيما يستترون به، ويخفونه دون ما ~~يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة فإن حكام المسلمين يقيمون ذلك ~~عليهم، وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر، والله يتولى السرائر، ولهذا قال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «إني لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس ولا عن ~~بطونهم» لما قال له خالد بن الوليد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ~~وهو ثابت في الصحيح. # (التاسعة) قال النووي في قوله في رواية مسلم «ويؤمنوا بي وبما جئت به» ~~فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا # PageV07P182 # وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده ~~فيقع في حفرة من نار» . #   ### | [طرح التثريب] # اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من ~~الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين، ومعرفة الله تعالى بها خلافا ~~لمن أوجب ذلك، وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم ~~المسلمين إلا به، وهو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو ~~خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل، ولأن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به، ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت ~~بهذا أحاديث في الصحيح يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي انتهى. # (العاشرة) أورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الجنايات لأمرين (أحدهما) ~~دلالته على ms1922 أن نفس المسلم معصومة فتكون مضمونة، ويدخل في ذلك أحكام ~~الجنايات، وتفاصيلها معروفة (الثاني) دلالته على أن العصمة تزول بارتكاب ~~المسلم ما يقتضي الشرع قتله به فلا يكون الجاني معصوما بالنسبة إلى، ولي ~~الدم، وتفاصيل ذلك معروفة، والله أعلم. # (الحادية عشرة) المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم ~~يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى {حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . ### | [حديث لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح] # الحديث الثاني. # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمشين أحدكم إلى أخيه ~~بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار» ~~. # (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام بلفظ (لا يشير) وأخرج مسلم، وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~مرفوعا «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان # PageV07P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أخاه لأبيه وأمه» . # (الثانية) قوله (لا يمشين) كذا ضبطناه في أصلنا عند والدي - رحمه الله - ~~من المشي، والذي في الصحيحين لا يشير من الإشارة، وهو المعروف، وكذا وقع ~~فيهما بإثبات الياء مرفوعا، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى {لا تضار والدة ~~بولدها} [البقرة: 233] وقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: ~~233] ، وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي، والرواية الأولى إن ثبتت فهي بمعنى ~~الرواية الثانية، وراجعة إليها لأن المراد نهيه عن المشي إلى جهته مشيرا له ~~بالسلاح. # (الثالثة) فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي تحريم فإن ~~في الرواية الأخرى من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن ~~الملائكة لا يكون إلا بحق، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرم، ولا فرق في ~~ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل، وقد دل على ذلك قوله، وإن كان ~~أخاه لأبيه وأمه فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد، ~~وإنما ms1923 يقع منه معه هزلا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك ~~أغلظ من تحريم غيره فلا يصح جعله غاية فدل على أن المراد الهزل فإن تحريمه ~~على طريق الجد واضح لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما الهزل ~~فلأنه ترويع مسلم، وأذى له، وذلك محرم أيضا، وقد جاء في الحديث «لا يحل ~~لمسلم أن يروع مسلما» . # (الرابعة) المراد أخوة الإسلام، ويلتحق به الذمي أيضا لتحريم أذاه، وخرج ~~الحديث مخرج الغالب، ودخل في السلاح ما عظم منه وصغر، وهل تدخل العصا في ~~ذلك فيه احتمال لأن الترويع حاصل، وكذلك احتمال سقوطها من يده عليه، وقد ~~يقال لا يراد بذلك إلا ما له نصل بدليل قوله في الرواية الأخرى بحديدة. # (الخامسة) قوله ينزع في يده بكسر الزاي وبالعين المهملة، ومعناه يرمي في ~~يده، ويحقق ضربته كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته والنزع العمل باليد ~~كالاستقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقلع قال في المشارق، وأصل فعل إذا ~~كان عينه أو لامه حرف حلق أن يكون مستقبله كذلك مفتوحا، ولم يأت في ~~المستقبل مكسورا إلا ينزع، ويهنئ (قلت) ، ومثله يرجع، وما ذكرناه من ضبط ~~هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي عياض عن جميع روايات مسلم، ونقله # PageV07P184 # وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - لكم كذا #   ### | [طرح التثريب] # النووي عن نسخ بلادنا، وهو المشهور في رواية البخاري، وروي فيه أيضا ينزغ ~~بفتح الزاي وبالغين المعجمة، وهو كذلك في رواية أبي ذر الهروي، ومعناه ~~يحمله على تحقيق ضربه، ويزين ذلك له، ونزغ الشيطان إغراؤه، وإغواؤه. # (السادسة) قوله فيقع رويناه في صحيح البخاري بالنصب والرفع لكونه في جواب ~~الترجي، وقد قرئ بهما قوله تعالى {لعلي أبلغ الأسباب - أسباب السماوات ~~فأطلع} [غافر: 36 - 37] قرأ حفص عن عاصم ms1924 بالنصب، والباقون بالرفع. # (السابعة) يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح ~~المسلم أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايتين، ويحتمل أنه مجاز ~~على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد سبق السلاح ~~بنفسه من غير قصد. # (الثامنة) فيه تأكد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه، ~~والتعرض له بما قد يؤذيه. # (التاسعة) استدل به بعض المالكية على مذهبهم في سد الذرائع في قوله فإنه ~~لا يدري أحدكم إلى آخره. # (العاشرة) وجه إيراده في الجنايات أنه إذا دل على تحريم ما قد ينتهي إلى ~~الجناية فتحريم الجناية من باب الأولى. . ### | [حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل] # الحديث الثالث. # وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن ~~حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا ~~فرضوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني خاطب على الناس، ومخبرهم ~~برضاكم قالوا نعم فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء ~~الليثيين أتوني يريدون # PageV07P185 # وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال ~~لكم كذا وكذا فرضوا: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني خاطب على الناس ~~ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ~~هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم، ~~قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا ~~فكفوا ثم دعاهم فزادهم، وقال أرضيتم قالوا نعم؛ قال فإني خاطب على الناس، ~~ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال ~~أرضيتم؟ قالوا نعم» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. #   ### | [طرح التثريب] # القود فعرضت عليهم ms1925 كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم ~~فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم، وقال ~~أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب الناس، ومخبرهم برضاكم قالوا نعم؛ فخطب ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال أرضيتم قالوا نعم» رواه أبو داود، ~~والنسائي، وابن ماجه. # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه هؤلاء الثلاثة، وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه من طريق ~~عبد الرزاق عن معمر. # وقال ابن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. # (الثانية) أبو جهم بفتح الجيم وإسكان الهاء مكبر قيل اسمه عامر، وقيل ~~عبيد بن حذيفة قرشي عدوي أسلم عام الفتح، وكان مقدما في قريش معظما، وكانت ~~فيه في بيته شدة، وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما أبو جهم فلا ~~يضع عصاه عن عاتقه يشير أن ضربه للنساء، وكان عالما بالأنساب، وهو من ~~المعمرين شهد بنيان الكعبة في الجاهلية وفي زمن ابن الزبير، وقيل إنه مات ~~في آخر خلافة معاوية، وهو صاحب الأنبجانية. . (الثالثة) المصدق بفتح الصاد ~~وتخفيفها، وكسر الدال وتشديدها هو عامل الصدقة التي يأخذها، وأما بتشديد # PageV07P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصاد فهو المعطي، وأصله المتصدق أدغمت التاء في الصاد لتقارب مخرجهما. ~~وقال ثابت إنه يقال بالتخفيف للذي يأخذها، والذي يعطيها، وجاء استعمال ~~المشدد في طالب الصدقة أيضا، وأنكر ثعلب. (الرابعة) # قوله (فلاجه رجل) هو بتشديد الجيم كذا ضبطناه، ورويناه أي تمادى في ~~خصومته قال في الصحاح الملاجة التمادي في الخصومة، وقال في المحكم لج في ~~الأمر تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه، ووقع في بعض نسخ أبي داود فلاحه ~~بتشديد الحاء المهملة فإن صحت الرواية به فهو مثل الأول في المعنى من ~~الإلحاح في المسألة، وهو المداومة عليها، ومنه قولهم ألح السحاب أي قام ~~مطره، وأورده الخطابي في معالم السنن من طريق ابن داسة عن أبي داود فلاجه ~~رجل أو لاحاه على الشك، ولم يتكلم على الأولى، إنما تكلم على ms1926 الثانية، وهي ~~قوله لاحاه، وقال معناه نازعه، وخاصمه، وفي بعض الأمثال (عاداك من لاحاك) . # (الخامسة) قوله (فشجه) بالشين المعجمة، والجيم أي جرحه في رأسه ووجهه، ~~والشجة الجراحة في الرأس أو الوجه دون غيرهما من البدن كذا ذكر صاحب المحكم ~~من أهل اللغة. # وقال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وخصصها صاحبا الصحاح، والمشارق بجراحة ~~الرأس، ولعلهما ذكرا الغالب، وقال صاحب النهاية الشج في الرأس خاصة في ~~الأصل ثم استعمل في غيره من الأعضاء، وظاهر قوله في غيره أن ذلك لا يختص ~~بالوجه، وهو غير معروف. # (السادسة) قوله فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أي المشجوج، ومن ~~يساعده على ذلك، وقد تبين بآخر الحديث أنهم من بني ليث، والقود بفتح القاف ~~والواو القصاص، وهو سنصوب بمحذوف أي فطلب القود. ### | [فائدة لا قصاص في شيء من شجاج الرأس والوجه] # 1 # (السابعة) تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا على طلب القود ~~ومراضاته له بما يختاره من العوض يدل على وجوب القصاص فيه، وذلك يرد على ~~قول أبي داود - رحمه الله - في تبويبه في سننه (العامل يصاب على يده الخطأ) ~~فإنه لو كان خطأ لم يكن فيه قود. # (الثامنة) قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا قصاص في شيء من شجاج الرأس ~~والوجه إلا في الموضحة، وهي الجراحة التي توضح العظم أي تكشفه، وقال مالك ~~ومحمد بن الحسن يجب القصاص فيما قبلها أيضا من الجراحات، وهي الحارصة، ~~والدامية، والباضعة # PageV07P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والمتلاحمة والسمحاق، وإنما لا يجب القصاص فيما بعدها من الهاشمة، ~~وغيرها، وقال أشهب يجب في الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلة، وقال ابن ~~القاسم أن تصير منقلة، وقال ابن حزم الظاهري يجب القصاص في سائر الجروح ~~تمسكا بقوله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] فعلى قول الأكثرين يتعين ~~في هذه النسخة أن تكون موضحة لأنه لا قصاص فيما سواها، وعلى قول غيرهم لا ~~يتعين ذلك، ولا يمكن الاستدلال بالحديث لأحد الشقين لأنها، واقعة غير ~~محتملة فلا استدلال بها. # (التاسعة) فيه وجوب القصاص ms1927 على الوالي كغيره من الجناة قال الخطابي، وروي ~~عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قادا من العمال، وممن رأى عليهم ~~القود الشافعي وأحمد وإسحاق (قلت) لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد العدوان، ~~وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير. ### | [فائدة أرش الموضحة] # 1 # (العاشرة) إن قلت أرش الموضحة مقدر، وهو خمس من الإبل كما روي ذلك من عدة ~~طرق منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أصحاب السنن الأربعة، ~~وحسنه الترمذي، فلم وقعت المماكسة في ذلك والمراوضة، ولم لا ألزموا بخمس من ~~الإبل؟ (قلت) هذا مما يدل على أن الجناية كانت عمدا فكانت الخيرة للمجني ~~عليه في القصاص فروضي عن ذلك بزيادة على هذا ليعفو عن القصاص، ولهذا قال ~~الخطابي فيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب ~~المشجوج القصاص. # (الحادية عشرة) قال الخطابي، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم ~~بعلمه لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجعوا ~~عنه لم يلزمهم برضاهم الأول حتى كان ما رضوا ظاهرا (قلت) ، وقد يقول المجوز ~~للحكم بالعلم لم يصدر منهم أولا تصريح بالعفو عن القصاص على ذلك المقدار، ~~وإنما حصل منهم ركون لذلك لا يلزمهم الاستمرار عليهم، وقد يقال كان قصد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - تطييب خواطرهم، واستمالتها، وكان يعطيهم ذلك ~~المبلغ من عنده فقصد أن يحصل منهم الرضى بذلك في الباطن والاستمرار عليه، ~~والله أعلم. # (الثانية عشرة) قال ابن حزم في هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من ~~الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا لأن هؤلاء ~~الليثيين كذبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف ~~لكنهم # PageV07P188 # باب اشتباه الجاني بغيره. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نزل نبي ~~من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها ~~فأحرقت في النار، قال ms1928 فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة» ، وفي رواية لهما ~~فأوحى الله إليه «في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح» ؟ وقال ~~البخاري (أحرقت) . #   ### | [طرح التثريب] # عذروا بالجهالة فلم يكفروا (قلت) ويحتمل أنهم لما أنكروا الاستمرار على ~~ذلك الرضى حيث يجوز لهم الرجوع عنه إذا لم يقع تصريح بالعفو أو ظنوا أن لهم ~~الرجوع بعد العفو الصريح لا أنهم أنكروا أن ذلك وقع منهم قبل ذلك فإنه كفر ~~بلا شك كما قال. # (الثالثة عشرة) قال الخطابي وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب ~~المال، وأنه ليس للساعي ضربه، وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. ### | [باب اشتباه الجاني بغيره] ### | [حديث نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة] # (باب اشتباه الجاني بغيره) عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه ~~فأحرق من تحتها، وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله عز وجل إليه فهلا ~~نملة واحدة» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) انفرد به مسلم من هذا الوجه، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، ~~والنسائي من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان، ~~وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي ~~سلمة عن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «قرصت نملة نبيا من الأنبياء ~~فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه ألأن قرصتك نملة» . # قال البخاري أحرقت # وقال # PageV07P189 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الباقون أهلكت أمة من الأمم تسبح،، (الثانية) قوله لدغته بالدال المهملة ~~بالغين المعجمة أي قرصته، ويستعمل ذلك في سائر ذوات السموم أما بالذال ~~المعجمة، والعين المهملة فهو الخفيف من إحراق النار كالكي ونحوه، والجهاز ~~بفتح الجيم وكسرها المتاع، وقوله (فأمر بها فأحرقت) قد يفهم منه أن المراد ~~تلك النملة لكن يرده قوله فهلا نملة واحدة فيحتمل أن يعود الضمير على ~~الشجرة، وهي التي عاد عليها الضمير في قوله ms1929 من تحتها، والمراد إحراقها ~~لتحرق النمل، ويحتمل أن يعود على قرية النمل، وهي منزلهن، وإن لم يتقدم لها ~~في هذه الرواية ذكر بدليل قوله في الرواية الأخرى فأمر بقرية النمل فأحرقت، ~~وقوله (فهلا نملة واحدة) واحدة منصوب بفعل محذوف تقديره فهلا أحرقت أو ~~عاقبت نملة واحدة، وهي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليست لها ~~جناية. # (الثالثة) قال النووي قال العلماء هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي ~~كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل ~~والإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز ~~الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص ~~بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور ~~«لا يعذب بالنار إلا الله» . # وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس ~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل أربع من الدواب النملة ~~والنحلة والهدهد والصرد» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ~~انتهى، وقال القاضي عياض فيه دليل على قتل النمل وكل مؤذ لكن الله تعالى ~~عتبه على التشفي لنفسه بقتله هذه الأمة العظيمة المسبحة بسبب واحدة، وقيل ~~كان عتبه على ذلك بسبب ما جاء في خبر أنه مر بقرية أهلكها الله تعالى فقال ~~يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب، ومن لم يقترف ذنبا ثم أنه نزل تحت شجرة ~~فجرت له هذه القصة التي قدرها الله تعالى على يده تنبيها له على ما سبق ~~منه. # وفيه أن الجنس المؤذي يقتل، وإن لم يؤذ، وتقتل أولادها، وإن لم تبلغ ~~الأذى على أحد القولين ثم حكي عن الإمام الماوردي أنه قال يكره قتل النمل ~~عندنا إلا أن يؤذي # PageV07P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل فيستخف، وقال أبو العباس القرطبي ظاهر هذا ~~الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع ~~أذاه منه ms1930 واحد. # وكان الأولى به الصبر والصفح لكن وقع للنبي أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، ~~وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق فلو انفرد له هذا ~~النظر، ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب، والله أعلم لكن لما انضاف ~~التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه، والذي يؤيد ما ذكرنا التمسك ~~بأصل عصمة الأنبياء، وأنهم أعلم الناس بالله وبأحكامه، وأشدهم له خشية ~~انتهى. # واعلم أن هذا الذي أطلق النووي من أنه لا يجوز قتل النمل عندنا محله في ~~النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله الخطابي والبغوي في أواخر شرح ~~السنة قال البغوي. # وأما الصغير المسمى بالنمل فاسمه الذر، وقتله جائز بغير الإحراق، وفي ~~الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري أن الذي يؤذي منه يجوز قتله بل يستحب، ونقل ~~المحب الطبري شارح التنبيه عن الشافعي - رحمه الله - أنه أطلق كراهة قتل ~~النمل، وهو يدل على كل حال على الجواز في الصغير فإنه إما عام أو خاص، وقد ~~بوب أبو داود في سننه على هذا الحديث «قتل الذر» . # فدل على أنه فهم أن قصة هذا النبي كانت في الذر فحينئذ يستوي حكمها ~~عندنا، وفي شريعته. # (الرابعة) الظاهر أن المراد في قوله «فهلا نملة واحدة» تلك النملة التي ~~قرصته أي هلا اقتصرت على معاقبتها وحدها دون من لم يجن عليك، وإذا لم يكن ~~له سبيل إلى معرفتها بعينها احتاج إلى الانكفاف عن الكل، ولهذا بوب عليه ~~المصنف - رحمه الله - (اشتباه الجاني بغيره) ويكون هذا وجه العتب. # وهو الذي أشار إليه النووي فيما تقدم بقوله بل الزيادة على النملة ~~الواحدة لكن ما أدري كيف يجتمع هذا مع جواز قتل النمل في شريعة ذلك النبي ~~وإحراقه فإنه حينئذ يباح له ذلك، وإن لم يلدغه منها شيء، والظاهر أن القضية ~~إنما ذكرت ضرب مثل له في سؤاله عن إهلاك القرية، وفيها من لا ذنب له إن صح ~~ذلك فإن الله تعالى له بحكم الملك أن يهلك من لا ذنب له فإذا اختلط المذنب ms1931 ~~بغيره، وأهلكوا بعام شمل الفريقين، ولهذا النبي على ما قرروه أن يحرق من ~~النمل ما لم يلدغه. # فإذا # PageV07P191 # (كتاب الجهاد) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم ~~الدائم الذي لا يفتر من صيام، ولا صلاة حتى يرجع» زاد مسلم في أوله «قيل ~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا ~~تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه» . #   ### | [طرح التثريب] # اختلط ما لدغه بغيره فله إهلاك الجميع فلم ينزل عليه هذا الوحي إنكارا ~~لما فعل بل جوابا له وإيضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، ~~والله أعلم. # (الخامسة) قال أبو العباس القرطبي في قوله أهلكت أمة من الأمم تسبح ~~مقتضاه أنه تسبيح مقال، ونطق كما قد أخبر تعالى عن النملة التي سمع سليمان ~~- عليه السلام - قولها «ادخلوا مساكنكم» إلى آخره، وفيه دلالة على أن لها ~~نطقا لكن لا يسمع إلا بخرق عادة لنبي أو ولي، ولا يلزم من عدم إدراكنا له ~~عدمه في نفسه، وقد يجد الإنسان في نفسه قولا، ولا يسمع منه إلا بنطق، وقد ~~خرق الله العادة لنبينا - عليه الصلاة والسلام - فأسمعه كلام النفس من قوم ~~تحدثوا مع أنفسهم فأخبرهم به وكذا وقع لكثير من الأولياء، وإياه عنى بقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - «إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم» انتهى بمعناه. ### | [كتاب الجهاد] ### | [حديث مثل المجاهد في سبيل الله] # كتاب الجهاد الحديث الأول. # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مثل ~~المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام، ولا ~~صلاة حتى يرجع» . (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه # PageV07P192 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي هريرة قال «قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعدل الجهاد في ~~سبيل الله ms1932 عز وجل قال لا تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك ~~يقول لا تستطيعونه قال في الثالثة مثل المجاهد فذكره إلا أنه قال بدل ~~القائم القانت بآيات الله» ، وأخرجه البخاري من رواية أبي حفص عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال دلني على ~~عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ~~فتقوم، ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر، قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن ~~فرس المجاهد لتستن في طوله فتكتب له حسنات» ومن طريق الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة بلفظ «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد ~~في سبيله كمثل الصائم القائم» . # (الثانية) قال القاضي عياض هذا تعظيم لأمر الجهاد جدا لأن الصلاة والصيام ~~والقيام بآيات الله أفضل الأعمال فقد عدلها المجاهد، وصارت جميع حالاته من ~~تقلبه في تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لما يحتاجه، وأجره في ذلك ~~كأجر المثابر على الصوم والصلاة، وتلاوة كتاب الله الذي لا يفتر، وقليل ما ~~يقدر عليه، ولذلك قال لا تستطيعونه، وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس، ~~وإنما هي من الله عطاء وإحسان قلت المجاهد في جميع حالاته في عبادة مع ~~المشقة البدنية والقلبية، ومخاطرته بنفسه التي هي أعز الأشياء عنده، وبذله ~~لها في رضى الله تعالى. # (الثالثة) قوله (حتى ترجع) الظاهر أنه أراد به انتهاء رجوعه إلى وطنه، ~~وأكد بهذه الغاية استيعاب هذا الفضل جميع حالاته بحيث لا يخرج في حالة من ~~الأحوال عن كونه مثل الصائم القائم الدائم، ويحتمل أن المراد ابتداء رجوعه، ~~وهو بعيد. # (الرابعة) فيه أن الجهاد أفضل الأعمال لأنه شبه المجاهد في حالة الجهاد، ~~وفي وسائله ومقدماته بحالة من لا يفتر من صلاة وصيام وقراءة فكان هو بمفرده ~~كهذه الأعمال بمجموعها، وهو قياس قول القاضي حسين من أصحابنا أن الحج أفضل ~~الأعمال لاشتماله على عمل البدن، والمال، وقال ابن دقيق العيد في شرح ~~العمدة ms1933 القياس يقتضي أن الجهاد أفضل الأعمال التي هي # PageV07P193 # وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تكفل ~~الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق ~~كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو ~~غنيمة» . #   ### | [طرح التثريب] # وسائل فإن العبادات على قسمين مقصود لنفسه، ووسيلة إلى غيره، وفضيلة ~~الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، والجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره ~~وإخمال الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. ### | [حديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله] # الحديث الثاني، وعنه. # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تكفل الله لمن جاهد في سبيله ~~لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو ~~يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» . (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق مالك، ومسلم من طريق ~~المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة، وله عندهما غير هذا الطريق. # (الثانية) قوله (تكفل الله) وفي رواية أخرى في الصحيح تضمن الله، ~~ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه، وهذا الضمان، والكفالة ~~موافق لقوله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ~~الجنة} [التوبة: 111] الآية. # (الثالثة) قوله وتصديق كلمته أي كلمة الشهادتين فيعادي من أباهما، وقيل ~~تصديق كلام الله تعالى بما للمجاهدين من عظيم الثواب. # (الرابعة) وفيه اعتبار الإخلاص في الأعمال، وأنه لا يزكو منها إلا ما كان ~~خالصا لله تعالى، وفي قوله من بيته إشارة إلى وجود هذا القصد من ابتداء ذلك ~~العمل. ### | [فائدة أرواح الشهداء في الجنة] # 1 # (الخامسة) قوله (أن يدخله الجنة) قال القاضي عياض يحتمل أن يدخله عند ~~موته كما قال تعالى في الشهداء {أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169] ، ~~وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة # PageV07P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويحتمل أن يكون دخر له الجنة عند دخول السابقين، والمقربين بلا حساب، ولا ~~عذاب، ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنبه كما صرح به في الحديث ~~الصحيح. # (السادسة) قوله أو يرجعه بفتح الياء وإسكان الراء وكسر الجيم، وقوله إلى ~~مسكنه بكسر الكاف وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره، وقوله والذي خرج منه ~~تأكيد لما جبل عليه الإنسان من محبة الوطن. ### | [فائدة العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره] # 1 # (السابعة) ظاهر قوله «مع ما نال من أجر أو غنيمة» أنهما لا يجتمعان لأن ~~أو لأحد الشيئين فمتى حصلت للمجاهد غنيمة لا أجر له، ولا أعلم قائلا بذلك، ~~وإنما نقل ابن عبد البر عن قوم أن الغنيمة تنقص من أجر الغانم لحديث رووه ~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما من سرية أسرت فأخفقت أي لم ~~تغنم شيئا إلا كتب لها أجرها مرتين» قالوا وفي هذا ما يدل على أن العسكر ~~إذا لم يغنم كان أعظم لأجره، قالوا واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من غازية تغزو في سبيل ~~الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث فإن لم ~~يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» ، والحديث رواه مسلم، وغيره قال ابن عبد البر، ~~وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم إلا أن ~~الغانم عجل له ثلثا أجره، وهما مستويان في جملته، وقد عوض الله من لم يغنم ~~في الآخرة ما فاته من الغنيمة، والله يضاعف لمن يشاء، وقال النووي في ذلك ~~الحديث: الصواب الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا ~~يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في ~~مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على ~~الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا يوافق للأحاديث ms1935 الصحيحة ~~المشهورة عن الصحابة كقوله «منا من مات، ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من ~~أينعت له ثمرته فهو يهدبها» أي يجنيها، قال: ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف ~~هذا، واختار القاضي عياض معنى ما ذكرته بعد حكايته أقوالا فاسدة (منها) قول ~~من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ~~ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل # PageV07P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غنيمة قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه مجهول، ورجحوا ~~الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما ينال من أجر، وغنيمة فرجحوه على هذا ~~الحديث لشهرته وشهرة رجاله، ولأنه في الصحيحين، وهذا في مسلم خاصة، وهذا ~~القول باطل من أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور فإن الذي ~~في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص ~~الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق، وهذا مقيد فوجب حمله ~~عليه، وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث ~~بن سعد، وحيوة، وابن وهب، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم ~~به في صحيحه، وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس بلازم في صحة الحديث ~~كونه في الصحيحين، ولا في أحدهما، وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة ~~بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم، وقد غنموا فقط، وكونهم ~~مغفورا لهم مرضيا عنهم، ومن أهل الجنة لا يلزم منه أن لا يكون وراء هذا ~~مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر، ومن الأقوال الباطلة ~~ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة ~~أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثابت ~~الأجر، وزعم بعضهم أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ms1936 ما فاتها من ~~الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسد ~~مباين لصريح الحديث، وزعم بعضهم أن الحديث محمول على أن من خرج بنية الغزو ~~والغنيمة معا ينقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف، والصواب ما قدمناه انتهى. # والجواب عن هذا الحديث أن معناه مع ما نال من أجر بلا غنيمة إن لم يغنم ~~أو من أجر وغنيمة معا إن غنم فالأجر حاصل على كل حال، وهو مقدر في الشق ~~الثاني مع الغنيمة، وإن لم يصرح بذكره، وكيف [يكون] المجاهد المخلص بلا أجر ~~مع كونه كالصائم القائم الدائم الذي لا يفتر فمن هو بهذه الصفة يمكن أن ~~يكون بلا أجر، وقد امتن الله تعالى علينا بإباحة الغنائم لنا، ولو كان ~~حصولها مانعا من الأجر لم تحصل بها المنة بل هي حينئذ نقمة، وقد «ضرب النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - لعثمان # PageV07P196 # وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي ~~نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ~~فأقتل، فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد الله تعالى» . #   ### | [طرح التثريب] # - رضي الله عنه - في قصة بدر بسهمه وأجره» ، وهو صريح في اجتماعهما، وقال ~~بعضهم (أو) في هذا الحديث بمعنى الواو أي من أجر وغنيمة وكذا وقع بالواو في ~~رواية أبي داود وكذا حكاه القاضي عياض والنووي عن رواية مسلم من طريق ~~المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. ### | [حديث والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله] # الحديث الثالث. # وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي بيده لوددت أني ~~أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، فكان أبو هريرة ~~يقول ثلاثا أشهد الله» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه البخاري من طريق مالك، واتفق عليه الشيخان ~~بمعناه في أثناء حديث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه جواز اليمين وانعقادها بقوله، والذي نفسي بيده، وما ms1937 كان ~~مثل ذلك مما يدل على الذات، ولا خلاف في هذا قال أصحابنا اليمين تكون ~~بأسماء الله تعالى أو صفاته أو ما دل على ذاته. ### | [فائدة الحلف لتأكيد الأمر وتعظيمه] # 1 # (الثالثة) فيه جواز الحلف لتأكيد الأمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك في ~~خصومة ولا غيرها، وإنما المكروه الاستخفاف باليمين. # (الرابعة) قوله نفسي بإسكان الفاء، ولو قال قائل ذلك في غير هذا الحديث ~~بفتح الفاء لكان كلاما صحيحا لكن لا يجوز النطق بالحديث بالفتح لأنه غير ~~مروي، واليد هنا القدرة والملك قاله القاضي عياض. ### | [فائدة تمني الإنسان الخير] # 1 # (الخامسة) فيه تمن الإنسان الخير، وإن كان محالا في العادة والمكروه إنما ~~هو التمني في الشهوات وأمور الدنيا. # (السادسة) لم يتمن - عليه الصلاة والسلام - القتل في سبيل الله إلا بعد ~~المقاتلة ليكون منه عمل وإقامة # PageV07P197 # وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي ~~نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء ~~يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك» ، وعن همام عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل كلم يكلمه المسلم ~~في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم، ~~والعرف عرف المسك» قال قال أبي يعني (العرف الريح) .. #   ### | [طرح التثريب] # للدين، وهو موافق لقوله تعالى {يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون} ~~[التوبة: 111] . # (السابعة) قوله (أحيا) بضم الهمزة على البناء للمفعول، ويجوز فيه الفتح ~~على البناء للفاعل، وقول أبي هريرة ثلاثا أي قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ذلك ثلاثا، وقوله أشهد الله بضم أوله تأكيد لما يخبر به من تمنيه - ~~عليه الصلاة والسلام - القتل في سبيل الله ثلاثا، وقد ورد تمنيه ذلك أربعا، ~~وهو في صحيح البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل ms1938 الله ثم أحيا ~~ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» . # (الثامنة) فيه فضل الجهاد والشهادة. ### | [حديث والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله] # الحديث الرابع وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «والذي نفسي ~~بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم ~~القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم، والريح ريح مسك» وعن همام عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل كلم يكلمه المسلم في ~~سبيل الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم، ~~والعرف عرف المسك، قال أبي يعني العرف الريح» . (فيه) # PageV07P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق ~~سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه من ~~الطريق الثانية البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم من طريق عبد ~~الرزاق كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله (لا يكلم) بضم الياء وإسكان الكاف وفتح اللام مخففة أي لا ~~يجرح، والكلم بفتح الكاف وإسكان اللام الجرح. # (الثالثة) قوله (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة نبه بها على ~~الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما يكون لمن أخلص فيه وقاتل ~~لتكون كلمة الله هي العليا. # (الرابعة) قوله (يثعب) بفتح الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح العين ~~المهملة معناه يجري منفجرا كثيرا، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى تفجر ~~دما، وهو بفتح الجيم وتشديدها، وأصله تتفجر فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. # (الخامسة) قوله في الرواية الثانية كل كلم يكلمه المسلم مخصص لقوله في ~~الرواية الأولى أحد فإن أريد بالمسلم الكامل الإسلام فهو لا يكون كلمه إلا ~~في سبيل الله، ولهذا لم يذكر في الرواية الثانية قوله والله أعلم بمن يكلم ~~في سبيله، وقوله ثم تكون هو بالتاء المثناة من فوق، وجاء على التأنيث ms1939 فيه، ~~وفي قوله (كهيئتها) وفي قوله (إذا طعنت) وفي قوله تفجر مع تقديم التذكير في ~~قوله كل كلم يكلمه المسلم على التأويل بالجراحة قال النووي في شرح مسلم ~~وإذا طعنت بالألف بعد الدال كذا هو في جميع النسخ (قلت) وإنما نبه على ذلك ~~لأنه كان مقتضى الظاهر أن يقال إذ بدون ألف لأنه إخبار عن حالة ماضية، وكان ~~التعبير بإذا لتصوير تلك الحالة، وأنها في القيامة كحالة الجراحة. # (السادسة) إن قلت أين خبر قوله كل كلم يكلمه المسلم (قلت) يحتمل أن يكون ~~قوله في سبيل الله بناء على أن المراد كامل الإسلام فأخبر بأن جميع كلوم ~~المسلم الكامل الإسلام في سبيل الله، ويحتمل أن يكون قوله يكون يوم القيامة ~~إلى آخره، وثم زائدة، ويحتمل أن يكون الخبر قوله اللون لون دم، ويكون جميع ~~ما تقدم لك من تتمة أوصاف المبتدأ فمحط الفائدة الإخبار بأن جراحات سبيل ~~الله تكون في القيامة رائحتها كالمسك. # (السابعة) (العرف) بفتح العين المهملة الريح كما في الرواية الأخرى # PageV07P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقد فسره بذلك الإمام أحمد، والقائل قال أبي هو ابنه عبد الله، ولو قال ~~يعني بالعرف الريح لكان أولى، وكأنه حذف حرف الجر من قوله العرف على طريق ~~التوسع فانتصب. ### | [فائدة المجروح في سبيل الله يحيى يوم القيامة على هيئته] # 1 # (الثامنة) فيه أن المجروح في سبيل الله يحيى يوم القيامة على هيئته حالة ~~الجراحة، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته لقوله كل ~~كلم،، والحكمة في ذلك أن يكون معه شاهد فضيلته، وبذله نفسه في طاعة الله ~~تعالى. ### | [فائدة من خرج في سبيل الله في قتل البغاة وقطاع الطريق] # 1 # (التاسعة) قال النووي قالوا وهذا الفضل، وإن كان ظاهره أنه في قتال ~~الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتل البغاة وقطاع الطريق، وفي ~~إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك أيضا وكذا قال ابن عبد ~~البر إن مخرج الحديث في قتال ms1940 الكفار، ويدخل فيه بالمعنى هذه الأمور، ~~واستشهد على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله فهو شهيد» ~~(قلت) وقد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله، والله أعلم بمن يكلم ~~في سبيله، والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله إنما يقصد صون ماله، ~~وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدا ~~أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك، وأي بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى ~~يستحق هذا الفضل، والله أعلم. ### | [فائدة فضل الشهيد] # (العاشرة) قال ابن عبد البر ويحتمل أن كل ميت يبعث على حاله التي مات ~~عليها إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك، وليس ذلك لغيره قال: ومن ~~قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئتهم احتج بحديث يحيى بن أيوب عن ابن ~~الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري «أنه لما حضرته ~~الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» قال: ويحتمل أن يكون أبو سعيد ~~سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم، ويكون الميت المذكور في حديثه هو ~~الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه، ويدفن فيها، ولا يغسل عنه دمه، ولا يغير ~~شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه قال «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ {كما بدأنا أول ~~خلق نعيده} [الأنبياء: 104] ، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» قال: ~~وتأوله بعضهم على أنه # PageV07P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يبعث على العمل الذي يختم له به، وظاهره على غير ذلك انتهى (قلت) والحديث ~~المذكور رواه أبو داود في سننه، ويحتمل أن أبا سعيد - رضي الله عنه - إنما ~~نزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيها إما محققة، وإما مشكوكة ms1941 فأراد أن ~~يكون بثياب محققة الطهارة، وهذا من جملة الأعمال المأمور بالمحافظة عليها، ~~ولا سيما عند انختام الآجال فإن الإنسان محثوث على أن يختم أعماله ~~بالصالحات في جميع الأمور فإن الأعمال، والله أعلم. ### | [فائدة الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره] # 1 # {الحادية عشرة} استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره، ~~ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفا فإنه لا يلزم من غسلنا ~~الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة ألا ترى أنه ~~لو كان حيا لا لزم بغسله لبقاء التكليف عليه، ومع ذلك يجيء دمه على هذه ~~الصورة البديعة كما اقتضاه قوله كل كلم على ما قدمناه، ولكن قد ورد الأمر ~~بترك غسل دم الشهيد فوجب اتباعه. ### | [فائدة الماء إذا تغيرت رائحته بنجاسة دون لونه] # 1 # {الثانية عشرة} أورد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في صحيحه في كتاب ~~الطهارة في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء قال ابن بطال، وإنما ~~فعل ذلك لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء ~~المائع بحكم الدم المائع، وذلك هو المعنى الجامع بينهما، وقال ابن عبد البر ~~هذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ~~ولا يشتغل الفقهاء بمثل هذا وليس من شأن أهل العلم اللغز به، وإشكاله، ~~وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبهذا أخذ الميثاق عليهم ليبيننه للناس، ولا ~~يكتمونه انتهى ثم اختلف من ذهب إلى هذه الطريقة في كيفية الاستدلال من هذا ~~الحديث فحكى ابن عبد البر عن طائفة أن فيه دليلا على أن الماء إذا تغيرت ~~رائحته بنجاسة دون لونه أن الحكم لرائحته فيكون نجسا، ولو تغير لونه ~~ورائحته لم يتنجس لأن دم الشهيد لما اختلف لونه ورائحته كان الحكم لرائحته، ~~وعكس القاضي عياض هذا الاستدلال فقال يحتج به على أن المراعى في الماء تغير ~~لونه دون رائحته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى هذا ms1942 الخارج من جرح ~~الشهيد دما، وإن كان ريحه ريح المسك، ولم يسمه مسكا فغلب # PageV07P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ما لم يتغير لونه لم يلتفت إلى تغير ~~رائحته قال: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة فأما بما خالطه فعبد ~~الملك يقول لا يعتد بالرائحة، وإنما الاعتبار باللون والطعم ومالك وجمهور ~~أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم انتهى. # وما ذكره القاضي أظهر ثم إن فرض ابن عبد البر المسألة في التغير بالنجاسة ~~غير مستقيم لأن الإجماع منعقد على أن تغير أحد الأوصاف بالنجاسة كاف في ~~تنجيسه، وقد نقل هو بعد ذلك هذا الإجماع، وإنما الخلاف في التغير بالظاهر ~~فقال جمهور أصحابنا هو كالتغير بالنجاسة يكفي فيه أحد الأوصاف الثلاثة، وفي ~~قول يشترط اجتماعهما، وفي قول يكفي اللون وحده. # وأما الطعم والرائحة فلا بد من اجتماعهما فكان ينبغي لابن عبد البر أن ~~يفرض ذلك في التغير بالطاهر الذي هو موضع الخلاف ثم ذكر القاضي عياض أن ~~إيراد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في هذا الباب يحتمل أن يكون للرخصة ~~في الرائحة كما تقدم، ويحتمل أن يكون للتغليظ بعكس الاستدلال بأن الدم لما ~~انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن القذارة إلى الطيب ~~بتغير رائحته، وحكم له بحكم المسك فكذلك الماء ينتقل على العكس بخبث ~~الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة انتهى. # وجزم ابن بطال بالاحتمال الثاني واستنبط هذا الحكم من هذا الحديث ثم قال ~~فإن قال قائل لما حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب وبقي فيه اللون ~~والطعم، ولم يذكر تغيرهما إلى الطيب وجب أن يكون الماء إذا تغير منه وصفان ~~بالنجاسة وبقي وصف واحد أن يكون طاهرا يجوز الوضوء به قيل ليس كما توهمت ~~لأن ريح المسك حكم للدم بالطهارة فكان اللون والطعم تبعا للظاهر، وهو الريح ~~الذي انقلب ريح مسك فكذلك الماء إذا تغير منه وصف واحد بنجاسة حلت فيه كان ~~الوصفان الباقيان تبعا للنجاسة، وكان ms1943 الماء بذلك خارجا عن حد الطهارة ~~لخروجه عن صفة الماء الذي جعله الله طهورا انتهى. ### | [فائدة استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب] # {الثالثة عشرة} قال القاضي عياض ويحتج به أيضا أبو حنيفة في جواز استعمال ~~الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب، وحجته بذلك تضعف. # PageV07P202 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في ~~سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب ~~أنفسهم أن يقعدوا بعدي» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية] # الحديث الخامس، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي ~~نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ~~ولكن لا أجد سعة؛ فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن ~~يقعدوا بعدي» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، ~~ومن طريق أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب، واتفقا عليه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ~~عن أبي صالح، ومن طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة خمستهم عن أبي هريرة. # {الثانية} السرية قطعة من الجيش تنفرد بالغزو، وقال في النهاية يبلغ ~~أقصاها أربعمائة، وقال في المحكم ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة، وقيل هي ~~من الخيل نحو أربعمائة قال في النهاية سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة ~~للعسكر، وخيارهم من الشيء السري النفيس، وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا ~~وخفية، وليس بالوجه لأن لام السر راء، وهذه ياء. # {الثالثة} قوله خلف سرية أي بعدها، ومعنى الحديث واضح، وفيه تعظيم أمر ~~الجهاد، وقد أوضح في الحديث صورة المشقة، وهي أنه لا تطيب أنفس الصحابة ~~بالتخلف عن الغزو، ولا يقدرون على ذلك لاحتياجه إلى نفقة ms1944 وكلفة مع ضيق ~~الحال، وقوله فأحملهم بالنصب في جواب النفي والسعة بفتح السين. # {الرابعة} وفيه رفقه - صلى الله عليه وسلم - بأمته ورأفته بهم، وأنه يترك ~~بعض أعمال البر خشية أن يتكلفوه فيشق عليهم، وهو أصل في الرفق بالمسلمين # PageV07P203 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يضحك ~~الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول ~~الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ~~ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل ~~الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل ~~فيستشهد» . #   ### | [طرح التثريب] # والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بدئ ~~بأهمها. # {الخامسة} وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وإن كان في زمنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لذلك، وهو الأصح، وقيل كان في زمنه فرض عين، وعلى القول ~~بأنه فرض كفاية قد يتعين لعارض، والله أعلم. ### | [حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر] # الحديث السادس. # وعنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يضحك الله إلى رجلين يقتل ~~أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج ~~الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله ~~فيستشهد» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل ~~الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثانية البخاري من طريق مالك ومسلم من ~~طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ms1945 ~~النسائي من الطريق # PageV07P204 # وعن جابر «قال رجل يوم أحد لرسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # الثانية بلفظ «إن الله ليعجب» . # {الثانية} قال القاضي عياض الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى لأنه لا ~~يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك المعروف في صفتنا لأنه إنما يصح من الأجسام، ~~وممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك والمراد به الرضى ~~بفعلهما، والثواب عليه، وحمد فعلهما، ومحبته، وتلقي رسل الله لهما بذلك لأن ~~الضحك من أحدهما إنما يكون عند موافقة ما يرضاه، وسروره به وبره لمن يلقاه ~~قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض ~~روحه وإدخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أي أمر بقتله، وقال ابن عبد ~~البر معناه يرحم الله عبده عند ذلك، ويتلقى بالروح، والراحة والرحمة ~~والرأفة، وهذا مجاز مفهوم قال وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا. # {الثالثة} قال ابن عبد البر معناه عند جماعة أهل العلم أن القاتل الأول ~~كان كافرا، وتوبته إسلامه قال الله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ~~لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] قال: وفي هذا الحديث دليل على أن كل من قتل ~~في سبيل الله فهو في الجنة. ### | [فائدة سبب تسمية الشهيد شهيدا] # 1 # {الرابعة} اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدا فقال النضر بن شميل لأنه حي ~~فإن أرواحهم شهدت، وحضرت دار السلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم ~~القيامة، وقال ابن الأنباري لأن الله وملائكته - عليهم السلام - يشهدون له ~~بالجنة، وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل ~~لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان، ~~وخاتمة الخير ظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، وهو الدم، وقيل ~~لأنه ممن يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم، وعلى هذا القول ~~يشاركه غيره في ذلك. ### | [حديث قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا] # الحديث السابع. ms1946 # وعن جابر قال «قال رجل يوم أحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ~~قتلت فأين أنا؟ قال في # PageV07P205 # إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في ~~يده فقاتل حتى قتل وقال غير عمرو تخلى من طعام الدنيا» . #   ### | [طرح التثريب] # الجنة فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل، وقال غير عمرو تخلى من طعام ~~الدنيا» . (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان، والنسائي من هذا الوجه من طريق سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وليس في روايتهم قوله قال (غير عمرو) ~~ومعناه أن غير عمرو بن دينار قال في روايته لهذا الحديث هذا الكلام ثم ~~يحتمل أنه قاله عن جابر، وأنه قاله من عند نفسه فيكون مرسلا. # {الثانية} ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب، وأبو القاسم بن بشكوال، وأبو الفضل ~~محمد بن طاهر المقدسي في مبهماتهم أن هذا الرجل هو عمير بن الحمام، ~~ومستندهم في ذلك حديث أنس بن مالك، وهو في صحيح مسلم، وغيره في قصة بدر، ~~وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قوموا إلى جنة عرضها السموات ~~والأرض، فقال عمرو بن الحمام بخ بخ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من ~~أهلها قال فإنك من أهلها قال فاخترج تمرات من قرانه فجعل يأكل منهن ثم قال ~~لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من ~~التمر ثم قاتلهم حتى قتل» وفيما ذكروه نظر لأن قصة المبهم كانت في أحد، ~~وهذه في بدر، ولا يصح تفسيرها بها، وقد قال الخطيب كانت قصة يوم بدر لا يوم ~~أحد فأشار إلى تضعيف رواية الصحيحين التي فيها أنه يوم أحد، ولا توجيه لذلك ~~بل الضعيف تفسير هذه بهذه، وكل منها صحيحة، وهما قصتان لشخصين. # وقال ابن طاهر في حديث جابر إنه كان يوم أحد، وفي حديث أنس ms1947 يوم بدر فجعل ~~ذلك اختلافا، وقد عرفت أن ذلك إنما جاء من تفسيرهم إحدى القصتين بالأخرى، ~~والصواب خلافه، والله أعلم وهو عمرو بن الحمام بضم الحاء المهملة وتخفيف ~~الميم ابن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، وقيل إنه أول من قتل من ~~الأنصار في الإسلام، والقاتل له خالد بن الأعلم العقيلي، وقتيل بل أول قتيل ~~من الأنصار حارثة بن سراقة. ### | [فائدة ثبوت الجنة للشهيد] # 1 # {الثالثة} وفيه ثبوت الجنة للشهيد وفيه المبادرة # PageV07P206 # وعنه قال «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتم اليوم خير أهل الأرض» . #   ### | [طرح التثريب] # بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس، وفيه جواز الانغماس في الكفار ~~والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. # {الرابعة} قوله (تخلى من طعام الدنيا) بالخاء المعجمة وتشديد اللام أي ~~فرغ فؤاده منه والتخلي التفرغ، ومنه التخلي للعبادة. ### | [حديث كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة] # الحديث الثامن. # وعنه قال «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - أنتم اليوم خير أهل الأرض» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن دينار عن جابر # وله عنه طرق. # {الثانية} الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة ~~من تحت وكسر الباء الموحدة، وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها، وكثير من ~~المحدثين يشددونها، والصواب تخفيفها، وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر ~~فيها، والمراد بيوم الحديبية عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه - ~~رضي الله عنهم - في ذي القعدة سنة ست من الهجرة فصد عن البيت، وصالح قريشا ~~على الاعتمار فاعتمر من قابل، وهي المسماة بعمرة القضة، وهي في ذي القعدة ~~سنة سبع. # {الثالثة} فيه أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، وفي رواية لهما ~~أنهم ألف وخمسمائة، وفي أخرى أنهم ألف وثلثمائة، والروايات الثلاث في ~~الصحيحين، وذكر موسى بن عقبة عن جابر أنهم كانوا ألفا، وستمائة، وأكثر، ms1948 ~~ورواية الصحيحين أنهم ألف وأربعمائة وكذا ذكر البيهقي أن أكثر الروايات ألف ~~وأربعمائة قال النووي في شرح مسلم، ويمكن أن يجمع بينها بأنهم كانوا ~~أربعمائة وكسرا فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال وخمسمائة اعتبره، ~~ومن قال: وثلثمائة ترك بعضهم لأنه لم يتيقن العد أو لغير ذلك انتهى. # وليس في هذا الجمع تعرض لرواية وستمائة، وينافي هذا الجمع # PageV07P207 # وعن عروة عن عائشة «ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بيده خادما له قط ولا ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ~~شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا خير بين أمرين قط إلا كان ~~أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ~~ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله، #   ### | [طرح التثريب] # أيضا ما حكاه محمد بن سعد عن بعضهم أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة ~~وعشرين رجلا، وأحرم معه زوجته أم سلمة - رضي الله عنها -. # وأما ما رواه ابن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة، ~~ومروان بن الحكم أنهم كانوا سبعمائة رجل فكأنه كان في مبدأ خروجهم من ~~المدينة قبل أن يلحقهم من لحقهم من غيرها، والله أعلم. # {الرابعة} ، وفيه فضيلة ظاهرة لأهل الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان الذين ~~نزل فيهم قوله تعالى {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} ~~[الفتح: 18] الآية، وفي الحديث «لا يلج النار أحد شهد بدرا، والحديبية» ، ~~وهم المرادون في قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} ~~[التوبة: 100] في قول بعضهم، وقال آخرون هم أهل بدر. # {الخامسة} أورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الجهاد، وإن كان هذا السفر ~~إنما كان سفر اعتمار لكن وقعت فيه البيعة على الجهاد. ### | [حديث ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط] # الحديث التاسع وعن عروة عن عائشة قالت «ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بيده خادما له ms1949 قط، ولا ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ~~شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا خير بين أمرين قط إلا كان ~~أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ~~ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك # PageV07P208 # فيكون هو ينتقم لله عز وجل» .. #   ### | [طرح التثريب] # حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرج أبو داود منه من هذا الوجه الجملة الأولى مختصرا بلفظ «ما ~~ضرب خادما ولا امرأة قط» من طريق معمر وأخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق ~~مالك من قوله «ولا خير بين أمرين» إلى آخره، وأخرج الشيخان أيضا من طريق ~~يونس بن يزيد الجملة الأخيرة ساق البخاري لفظه، ولم يسق مسلم لفظه بل قال ~~إنه نحو حديث مالك، وأخرجه مسلم من طريق منصور بن المعتمر، وأحال به أيضا ~~على رواية مالك أربعتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه مسلم، وغيره ~~بكماله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. # {الثانية} فيه أن ضرب الخادم، ونحوه وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، وقد ~~أخبر أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هو أبلغ من ~~هذا، وهو أنه لم يعاتبه قط. ### | [فائدة الضرب في الجهاد في سبيل الله] # 1 # {الثالثة} قولها (ولا ضرب بيده شيئا قط) من ذكر العام بعد الخاص، وأفرد ~~ذلك ليستثنى منه الضرب في الجهاد في سبيل الله، وخص الخادم بالذكر أولا ~~لوجود سبب ضربه للابتلاء بمخالطته ومخالفته غالبا، وفيه فضل الجهاد، ~~والمقاتلة في سبيل الله، وفيه أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود ~~والتعازير بنفسه بل يقيم لها من يتعاطاها، وعلى ذلك عمل الخلفاء - رحمهم ~~الله -. ### | [فائدة الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما] # 1 # {الرابعة} قوله (إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على ~~أنه خبر مقدم، ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية، وفيه استحباب ms1950 الأخذ ~~بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما، وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها، ~~وفي أخذ المكروه من الحديث نظر، وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا ~~يصدر منه - عليه الصلاة والسلام - فعل المكروه، وقال ابن عبد البر فيه أنه ~~ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر ~~إليه، والميل إلى الأيسر # PageV07P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبدا، وفي معناه الأخذ برخص الله عز وجل، ورخص رسوله - عليه الصلاة ~~والسلام -، ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال: ورويناه عن محمد بن ~~يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما ~~لم يخف المأثم؛ ثم روي عن معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة ~~فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال القاضي عياض، ويحتمل أن يكون تخيير ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما ~~بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في ~~العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال: وأما قولها ما لم ~~يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله ~~تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا. ### | [فائدة الحث على العفو والصفح والحلم واحتمال الأذى] # {الخامسة} قوله «ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه» فيه الحث على العفو، ~~والصفح، والحلم، واحتمال الأذى، وفيه أنه يستحب للأئمة، والقضاة، وسائر ~~ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم قال القاضي عياض، وقد أجمع العلماء ~~على أن القاضي لا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تجوز شهادته له. ### | [فائدة أذى النبي صلى الله عليه وسلم] # 1 # {السادسة} قوله (حتى تنتهك حرمات الله) أي يرتكب ما حرمه، وليس هذا داخلا ~~فيما قبله حتى يحتاج إلى استدراكه لأن انتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ~~ليس انتقاما لنفسه فهو كالاستثناء المنقطع لأن فيه انتقاما في ms1951 الجملة فهو ~~داخل فيما قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال القاضي عياض ويحتمل قوله حتى تنتهك ~~حرمات الله أي بإيذائه - عليه السلام - بما فيه غضاضة في الدين فذلك من ~~انتهاك حرمات الله قال بعض علمائنا لا يجوز أذى النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- بفعل مباح، ولا غيره، ويجوز أذى غيره بما يباح للإنسان فعله، واحتج بقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - في إرادة علي تزويج بنت أبي جهل «إني لا أحرم ما ~~أحل الله، وإن فاطمة يؤذيني ما أذاها، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو ~~الله أبدا» ، وبقوله تعالى {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في ~~الدنيا والآخرة} [الأحزاب: 57] الآية فأطلق وعمم، وقال {والذين يؤذون ~~المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا} [الأحزاب: 58] فقد شرط (بغير ما ~~اكتسبوا) قال مالك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعفو عن شتمه، وقد عفا ~~عن الذي قال # PageV07P210 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال: اشتد غضب الله عز وجل على ~~رجل يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله» . #   ### | [طرح التثريب] # له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين ~~فقد يكون عفوه عنه لأنه لم يقصد الطعن عليه في الميل عن الحق بل اعتقد أنه ~~من مصالح الدنيا الذي يصح الخطأ منه فيها، والصواب، أو كان هذا استئلافا ~~لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة في إسلام مثله. ### | [حديث اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم] # الحديث العاشر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال اشتد غضب الله عز وجل على رجل ms1952 ~~يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله» . (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام، والإشارة بذلك إلى ما اتفقا عليه أيضا من حديث سهل بن سعد أنه «سئل ~~عن جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد فقال جرح وجه رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة ~~ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب - ~~رضي الله عنه - يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم ~~إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا فألصقته بالدم فاستمسك» ، ~~وفي صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه، ويقول كيف يفلح ~~قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل {ليس لك من ~~الأمر شيء} [آل عمران: 128] » # قال عبد الملك بن هشام # PageV07P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وذكرني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري «أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ~~فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري ~~شجه في وجهه وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في وجنته ووقع ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع ~~فيها المسلمون، وهم لا يعلمون فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ومص مالك بن ~~سنان أبو أبي سعيد الخدري الدم من وجهه ثم ازدرده فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - من مص دمي لم تمسه النار» ، وروى عن عيسى بن طلحة عن ~~عائشة - رضي الله عنها - عن ms1953 أبي بكر الصديق «أن أبا عبيدة بن الجراح نزع ~~إحدى الحلقتين من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقطت شفته ثم نزع ~~الأخرى فسقطت شفته الأخرى فكان ساقط الشفتين» وعن عبد الرحمن بن يزيد بن ~~جابر «أن ابن قمئة لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد قال ~~خذها، وأنا ابن قمئة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقمأك الله عز ~~وجل فانصرف ابن قمئة من ذلك اليوم إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة ~~جبل فأخذ يعترضها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» . # {الثانية} (الرباعية) بفتح الراء والباء الموحدة وتخفيفها وكسر العين ~~المهملة وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها هي السن التي تلي الثنية من كل ~~جانب، وللإنسان أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى، ~~وثنتان من أسفل وتليها الرباعيات أربع أيضا ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل ~~وقد تبين مما تقدم أن الذي كسر من رباعياته الرباعية اليمنى السفلى. # {الثالثة} ، وفيه أن وقوع الأسقام، والآلام للأنبياء صلوات الله عليهم ~~وسلامه لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم، ويتأسوا به قال ~~القاضي عياض، وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ~~ما يطرأ على أجسام البشر فيستيقنوا أنهم مخلوقون، ولا يفتتن بما ظهر على ~~أيديهم من المعجزات، ولا تلبس # PageV07P212 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نصرت ~~بالرعب وأوتيت جوامع الكلم» زاد مسلم بعد قوله بالرعب «على العدو» . #   ### | [طرح التثريب] # الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى، وغيرهم. # {الرابعة} قوله (على رجل يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل ~~الله) احترز بقوله في سبيل الله عمن يقتله حدا أو قصاصا لأن من يقتله رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله كان قاصدا قتله - عليه الصلاة ~~والسلام - وقد اتفق ذلك لأبي بن خلف «قصد يوم أحد قتل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - فاعترض له رجال من ms1954 المؤمنين فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فخلوا طريقه وطعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بحربته فوقع عن ~~فرسه ولم يخرج من طعنته دم فرجع إلى قومه، وجعل يقول قد كان قال لي بمكة ~~أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني فمات بسرف، وهم قافلون به إلى مكة» ، ~~وحكي عنه أنه «قال لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» . ### | [حديث نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم] # الحديث الحادي عشر. # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نصرت بالرعب وأوتيت ~~جوامع الكلم» تقدم الكلام عليه من الشيخ - رحمه الله - في باب التيمم بما ~~أغنى عن إعادته هنا، ونذكر هنا أنه لم يفند في هذه الرواية مدة نصره ~~بالرعب، وفي الصحيحين من حديث جابر مسيرة شهر، وفي معجم الطبراني من حديث ~~ابن عباس «حتى إن العدو ليخافني من مسيرة شهر أو شهرين» ، وروى الطبراني من ~~حديث ابن عباس أيضا «نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرعب على عدوه ~~مسيرة شهرين» ، وفي إسناده ضعف. # ، وروى الطبراني أيضا عن السائب بن يزيد مرفوعا «ونصرت بالرعب شهرا أمامي ~~وشهرا خلفي» ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف جدا. # PageV07P213 # وعن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«الحرب خدعة» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث الحرب خدعة] # الحديث الثاني عشر. # وعن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الحرب خدعة» . فيه ~~فوائد: # {الأولى} أخرجه الأئمة الخمسة من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن جابر، ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة خالد بن عمر ~~القرشي عن الثوري قال ابن عدي، وهذا عن الثوري عن عمرو بن دينار غير محفوظ، ~~وإنما رواه ابن عيينة عن عمرو، ورواه مع ابن عيينة محمد بن مسلم الطائفي، ~~وغيره. # {الثانية} قوله (خدعة) فيها ثلاث لغات مشهورات (أشهرها) فتح الخاء وإسكان ~~الدال قال النووي في شرح مسلم اتفقوا على أنها أفصحهن قال ms1955 ثعلب، وغيره وهي ~~لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - (قلت) الذي رواه الخطابي عن أبي رجاء ~~الغنوي عن ثعلب أنه قال: بلغنا أنه لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~الخطابي، ومعناه أنها مرة واحدة أي إذا خدع المقاتل مرة واحدة لم يكن لها ~~إقالة، وحكى القاضي عياض ثلاثة أقوال (أحدها) هذا و (الثاني) أن معناه أنها ~~تخدع أهلها وصف الفاعل باسم المصدر (ثالثها) أن تكون وصفا للمفعول كما قيل ~~ضرب الأمير أي مضروبه (اللغة الثانية) ضم الخاء، وإسكان الدال أي أنها تخدع ~~لأن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فيها فكأنها هي خدعت. # (الثالثة) ضم الخاء وفتح الدال أي أنها تخدع أهلها، وتمنيهم الظفر أبدا، ~~وقد ينقلب بهم الحال لغيرها كما يقال رجل لعبة وضحكة للذي يكثر اللعب ~~والضحك، وحكى فيه الحافظ المنذري في حواشي السنن رابعة، وهي فتحهما فقال: ~~ومن فتحهما جميعا كان جمع خادع يعني أن أهلها بهذه الصفة فلا تطمئن إليهم ~~كأنه قال أهل الحرب خدعة ثم حذف المضاف قال: وأصل الخدع إظهار أمر، وإضمار ~~خلافه، ويقال خدع الريق فسد فكأن الخداع يفسد تدبير المخدوع، ويفل رأيه، ~~وقيل الخدعة من خدع الدهر إذا تلون انتهى. ### | [فائدة الخداع في الحرب] # 1 # {الثالثة} فيه تحريض على الخداع في الحرب، وأنه متى لم يفعل ذلك خدعه ~~خصمه، وكان # PageV07P214 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك سببا لانتكاس الأمر عليه فلا يهمل خديعة غريمه فإنه إن لم يخدعه خدعه ~~هو قال النووي، واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن ~~الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل انتهى. # والحكمة في الإتيان بالتاء الدالة على الوحدة، فإن كان الخداع من جهة ~~المسلمين فكأنه حضهم على ذلك، ولو مرة واحدة، وإن كان من جهة الكفار فمعناه ~~التحذير من خداعهم، ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن تلك المرة ~~الهزيمة، ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة فلا ينبغي التهاون بذلك لما ينشأ عنه ~~من ms1956 المفسدة، ولو قل الخداع من العدو، والله أعلم. ### | [فائدة الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب] # 1 # {الرابعة} بوب عليه الترمذي باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في ~~الحرب، وليس في هذا الحديث ذكر الكذب، فإن أريد المعاريض والتورية فلا تخلو ~~الخديعة من ذلك، وإن أريد الكذب الصريح فقد تخلو الخديعة عنه فمن المعاريض ~~ما في سنن أبي داود عن كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ~~إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول الحرب خدعة» ، وما في سنن النسائي عن ~~مسروق قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في شيء صدق الله ورسوله (قلت) هذا شيء ~~سمعته، فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الحرب خدعة» ، وقد ورد ~~الترخيص في الكذب في الحرب، رواه الأئمة الخمسة من حديث حميد بن عبد الرحمن ~~بن عوف عن أمه أم كلثوم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال «ليس ~~بالكاذب من أصلح بين الناس» الحديث وفيه ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول ~~الناس إنه كذب إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح الحديث، وروى الترمذي من حديث ~~أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل الكذب ~~إلا في ثلاث تحدثة الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح ~~بين الناس» ، وقال محمد بن جرير الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب ~~المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، وقال النووي الظاهر إباحة حقيقة نفس ~~الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم. ### | [فائدة استعمال الرأي في الحروب] # {الخامسة} فيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحروب، ولا شك في احتياج ~~المحارب إلى الرأي والشجاعة، وإن احتياجه إلى الرأي أشد من احتياجه إلى ~~الشجاعة، ولهذا اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا على # PageV07P215 # وعن نافع عن ابن عمر قال (نهى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) زاد مسلم من رواية الليث ~~وغيره (مخافة أن يناله العدو) ms1957 . #   ### | [طرح التثريب] # ما يشير إليه فهو كقوله «الحج عرفة» . # «والندم توبة» ، وقال الشاعر # الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو أول وهي المحل الثاني # فإذا هما اجتمعا لنفس مرة ... بلغت من العلياء كل مكان. ### | [فائدة ذم الحرب] # 1 # {السادسة} قال أبو العباس القرطبي بعد تقريره ما تقدم إن معناه الحض على ~~استعمال الخداع في الحرب، ولو مرة واحدة ويحتمل أن يكون معناه أن الحرب ~~تتراءى لأخف الناس بالصورة المستحسنة تم تتجلى عن صورة مستقبحة كما قال ~~الشاعر: # الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى ببزتها لكل جهول # ، وقال الحرب لا تبقي لجماحها النخيل والمراح. وفائدة الحديث على هذا ما ~~قاله في الحديث الآخر «لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية» انتهى. # وهذا احتمال بعيد لأنه يفهم ذم الحرب، والحديث إنما سبق في معرض مدحها ~~والتحيل فيها بالمخادعة فإن صح هذا الاحتمال في ذمها فذاك في الفتن والحروب ~~بين المسلمين الناشئة عن التنافس في الدنيا، والله أعلم. ### | [حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو] # الحديث الثالث عشر. # وعن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر ~~بالقرآن إلى أرض العدو» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه من طريق مالك، وزاد في ~~رواية ابن ماجه مخافة أن يناله العدو، وفي رواية أبي داود: قال مالك: أراه ~~مخافة أن يناله العدو، وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه من طريق الليث بن ~~سعد بزيادة «مخافة أن يناله العدو» ، وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني ~~بلفظ «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله # PageV07P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العدو» ، ومن طريق الضحاك بن عثمان بلفظ مخافة أن يناله العدو، وعلقه ~~البخاري من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر، ومن طريق ابن إسحاق ~~ستتهم عن نافع عن ابن عمرو قال أبو بكر البرقاني لم يقل كره إلا محمد بن ~~بشر، ورواه أبو همام عن محمد ms1958 بن بشر كذلك، ورواه عن عبيد الله بن عمر جماعة ~~فاتفقوا على لفظة النهي، وقال ابن عبد البر هكذا قال يحيى بن يحيى، ~~والقعنبي، وابن بكير، وأكثر الرواة يعني بلفظ قال مالك «أراه مخافة أن ~~يناله العدو» ، ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو، ~~وفي سياقة الحديث لم يجعله من قول مالك (قلت) وتقدم أنه في سنن ابن ماجه من ~~رواية مالك في نفس الحديث، وهو عنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ~~قال: وكذلك قال عبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث، وإسماعيل بن أمية، وليث ~~بن أبي سليم، وإن اختلفت ألفاظهم قال: وهو صحيح مرفوع # وقال القاضي عياض في الرواية المشهورة عن مالك يحتمل أنه شك هل هي من قول ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا، وقد رويت عن مالك متصلا من كلام النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي، وعبد ~~الله بن وهب. # وقال النووي هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك. # {الثانية} فيه النهي عن السفر بالقرآن، والمراد به المصحف إلى أرض العدو، ~~وهذا محتمل للتحريم والكراهة، وفي لفظ مسلم «لا تسافروا بالقرآن» ، وظاهر ~~هذا اللفظ التحريم، ولفظ رواية محمد بن بشر عن عبيد الله (كره أن يسافر ~~بالقرآن إلى أرض العدو) وظاهره التنزيه فقط، وقد بوب عليه البخاري (باب ~~كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه ابن ~~إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد «سافر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه في أرض العدو، وهم يعلمون القرآن» ~~انتهى. # وفي بعض نسخه باب السفر بدون ذكر الكراهة، وقد اعتمد في الكراهة على لفظ ~~رواية محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر، وقد ms1959 عرفت من كلام البرقاني أن ~~المشهور لفظ النهي على أن لفظ الكراهة يحتمل التحريم أيضا، وقال ابن عبد ~~البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى. # PageV07P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك ~~في العسكر الكبير المأمون عليه فلم يفرق مالك بين الصغير والكبير، وقال أبو ~~حنيفة لا بأس في السفر بالعسكر العظيم، وقال النووي في شرح مسلم إن أمنت ~~العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر عليهم فلا كراهة، ولا منع حينئذ ~~لعدم العلة هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري، وآخرون، وقال مالك، ~~وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز ~~مطلقا، والصحيح عنه ما سبق انتهى، وقول البخاري - رحمه الله - قد سافر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى أرض العدو، وهم يعلمون القرآن إن ~~قصد به معارضة النهي عن ذلك فلا تعارض بينهما لأن النهي عن ذلك في المصحف ~~لئلا يتمكنوا منه فينتهكوا حرمته، وليس آدميا يمكنه الدفع عن نفسه بخلاف ما ~~في صدور المؤمنين من القرآن فإنهم عند العجز عن المدافعة عن أنفسهم لا يعد ~~المهين لهم مهينا للمصحف لأن الذي في صدورهم أمر معنوي، والذي في المصحف ~~مشاهد محسوس، والله أعلم. ### | [فائدة بيع المصحف من الكافر] # 1 # {الثالثة} يستنبط منه منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى فيه، وهو ~~تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع، اختلف ~~أصحابنا فيه على طريقين (أحدهما) القطع ببطلانه (والثاني) إجراء الخلاف ~~الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف، ~~وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد. # {الرابعة} في صحيح مسلم عن أيوب السختياني أنه قال بعد رواية الحديث: فقد ~~ناله العدو خاصموكم به يعني به أنكم لما خالفتم ما قال لكم نبيكم فمكنتم ~~عدوكم من المصحف نالوه وتوجهت حجتهم عليكم من حيث مخالفتكم نبيكم، وأيضا ~~فلما ms1960 وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم بالمخالفة مثل قوله {إن يكن منكم ~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] الآيتين، وغير ذلك من الآيات ~~التي ترك العمل بها. ### | [فائدة تعليم الكافر القرآن] # 1 # {الخامسة} قال ابن عبد البر واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر ~~القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعلمه القرآن والفقه، ولو كان حربيا، ~~وقال مالك لا يعلمون # PageV07P218 # عن بريدة قال «حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ~~فانصرف، ولم يفتح له، ثم أخذها من الغد عمر فخرج فرجع، ولم يفتح له، وأصاب ~~الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني دافع ~~اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله #   ### | [طرح التثريب] # القرآن، وعن الشافعي روايتان إحداهما الكراهة، والثانية الجواز. # {السادسة} قال ابن عبد البر أيضا كره مالك، وغيره أن يعطى الكافر درهما ~~أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى قال: وما أعلم في هذا خلافا ~~إذا كانت آية تامة أو سورة، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان في ~~أحدهما اسم من أسماء الله تعالى فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فلم يكن عليها قرآن، ولا اسم الله، ولا ذكر لأنها ~~كانت من ضرب الروم، وغيرهم من أهل الكفر، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام ~~عبد الملك بن مروان قال النووي واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب لهم ~~كتابا فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ~~هرقل. ### | [باب اللواء] ### | [حديث حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر.] # باب اللواء. # عن بريدة قال «حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف، ولم يفتح له ثم ~~أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس شدة، وجهد فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ~~ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة ms1961 أنفسنا أن الفتح غدا ~~فلما أن أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الغداة ثم قام قائما ~~فدعا باللواء، والناس على مصافهم فدعا عليا، وهو أرمد فتفل في عينيه، ودفع ~~إليه اللواء، وفتح له، وقال بريدة، وأنا فيمن تطاول لها» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه النسائي من هذا الوجه من طريق حسين بن واقد وفيه «فما منا ~~إنسان له منزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا، وهو يرجو أن # PageV07P219 # لا يرجع حتى يفتح له: وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا ~~فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الغداة ثم قام قائما فدعا ~~باللواء، والناس على مصافهم فدعا عليا، وهو أرمد فتفل في عينيه، ودفع إليه ~~اللواء، وفتح له قال بريدة وأنا فيمن تطاول لها» رواه النسائي #   ### | [طرح التثريب] # يكون صاحب اللواء» ، ومن طريق ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن بريدة ~~عن أبيه، وفيه شعر مرحب، وفيه «فاختلف هو، وعلي ضربتين فضربه على هامته حتى ~~عض السيف منها أبيض رأسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته ففتح الله له ولهم» ، ~~واتفق الشيخان على إخراج هذه القصة من حديث سهل بن سعد، وسلمة بن الأكوع، ~~وأخرجها مسلم من حديث أبي هريرة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ولها طرق أخرى ~~تكاد أن تبلغ حد التواتر. # {الثانية} اللواء بكسر اللام وبالمد هو بمعنى الراية المذكورة في رواية ~~أخرى، والمراد بهما العلم الذي يحمل في الحروب، وهو من العلامة لأنه يعرف ~~به موضع تقدم الجيش، وهذا الذي ذكرته من أن اللواء، والراية مترادفان صرح ~~به أهل اللغة والغريب، ومنهم صاحب المشارق والنهاية لكن بوب الترمذي في ~~جامعه على الألوية، وأورد فيه حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~«دخل مكة ولواؤه أبيض» ، وقد رواه بقية أصحاب السنن الأربعة ثم بوب على ~~الروايات، وأورد فيه حديث البراء بن عازب «أن راية رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كانت سوداء مربعة من نمرة» ، وقد رواه أيضا ms1962 أبو داود، والنسائي ~~ثم روى حديث ابن عباس أنه قال «كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~سوداء ولواؤه أبيض» ، وقد رواه ابن ماجه أيضا، وروى ابن عدي في الكامل مثل ~~هذا التفريق من حديث أبي هريرة بزيادة مكتوب فيه «لا إله إلا الله محمد ~~رسول الله» ، وفي إسناده محمد بن أبي حميد ضعيف، وروى هذا التفصيل أيضا ~~بدون المكتوب فيه أبو يعلى الموصلي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير من ~~حديث بريدة، وأبو الشيخ بن حبان من حديث عائشة، وهذا صريح في الفرق بين ~~اللواء # PageV07P220 # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا تقوم الساعة #   ### | [طرح التثريب] # والراية، ولعل التفرقة بينهما عرفية فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ~~شيئان يسمى أحدهما لواء والآخر راية فالتخصيص من حيث التسمية وإن استوى ~~مدلولهما في اللغة، وفي سنن أبي داود من حديث سماك عن رجل من قومه عن آخر ~~منهم قال «رأيت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفراء» ، وفي كتاب ~~الجهاد لابن أبي عاصم من حديث يزيد العصري قال «كنت جالسا عند رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فعقد راية الأنصار، وجعلها صفراء» ومن حديث كرز بن ~~أسامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه عقد راية بني سليم حمراء» . # {الثالثة} فيه استحباب الألوية في الحروب، وأنه ينبغي أن يكون مع أمير ~~الجيش كما قال - عليه الصلاة والسلام - في قصة غزوة مؤتة: «أخذ الراية زيد ~~فأصيب ثم أخذها جعفر» الحديث فجعل الآخذ للراية هو الأمير، وقد يقيم الأمير ~~في حملها غيره، ودفع اللواء في هذه الواقعة لأبي بكر تأمير له، وكذلك لعمر ~~ثم لعلي، وليس في إعطائه لعلي عزل لواحد منهما فإن ولاية كل واحد منهما على ~~اللواء كانت خاصة بذلك اليوم فانقضت بانقضائه، ولا أمير كامل الإمرة مع ~~حضوره - عليه الصلاة والسلام -، ولكنه يقيم من يشاء فيما يشاء. ### | 1 - # {الرابعة} . (الجهد) بفتح الجيم المشقة أما الجهد بالضم، والفتح ms1963 فهو ~~الطاقة (والتفل) بالتاء المثناة من فوق نفخ مع شيء من ريق، وهو أخف من ~~البصق، وأكثر من النفث. ### | [فائدة معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية] # 1 # {الخامسة} فيه معجزات ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولية ~~وفعلية فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية ~~بصاقه في عينيه، وكان أرمد فبرأ من ساعته، وفيه فضائل ظاهرة لعلي - رضي ~~الله عنه -، وبيان شجاعته وحبه الله ورسوله وحب الله ورسوله إياه. ### | [باب قتال الأعاجم والترك] ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان] # باب قتال الأعاجم والترك # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم ~~الساعة حتى # PageV07P221 # حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه ~~فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة» رواه البخاري، وعنه قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم ~~الشعر» وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ، وفي رواية لهما ~~«حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف» لفظ البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم ~~المجان المطرقة» رواه البخاري، وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» ، وعن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة ~~حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرج البخاري الرواية الأولى، والثانية وهي عنده قطعة من الأولى ~~من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخرج الشيخان، وأبو ~~داود، والترمذي، وابن ماجه الرواية الثالثة من طريق سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفيه «ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ~~قوما نعالهم الشعر» ms1964 ، وأخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى ~~تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان ~~المطرقة» لفظ البخاري، وليس في لفظ مسلم من هذا الوجه التصريح بالترك نعم ~~أخرج ذلك من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «والله لا تقوم ~~الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون ~~الشعر» ، ويمشون في الشعر. # {الثانية} (خوز) بضم الخاء المعجمة وإسكان الواو بعدها زاي معجمة جيل من ~~الناس، وروينا هذا اللفظ هنا بترك الصرف # PageV07P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ورويناه في صحيح البخاري خوزا مصروفا، وسبب ذلك خفته مع عجمته، وروى خوز ~~كرمان بإضافة خوز إلى كرمان أضيف الجيل إلى سكنهم، ويقال لكور الأهواز بلاد ~~الخوز، ويقال لها خوزستان، والنسبة إليها خوزي قال صاحب النهاية، ويروى ~~بالراء المهملة، وهو من أرض فارس، وصوبه الدارقطني، وقيل إذا أضيفت ~~فبالراء، وإذا عطفت فبالزاي انتهى وكرمان بفتح الكاف وكسرها وإسكان الراء ~~حكاهما ابن السمعاني، وصحح الفتح مع تصدير كلامه بالكسر لأنه أشهر، وهو اسم ~~لصقع مشهور يشتمل على عدة بلاد فإن كانت الرواية بالإضافة فالأمر فيه واضح، ~~وإن كانت بالعطف فالمراد أهل كرمان فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ~~ويدل عليه قوله بعده قوما من الأعاجم. # {الثالثة} قوله «حمر الوجوه» بإسكان الميم أي بيض الوجوه مشربة بحمرة، ~~وقوله «فطس الأنوف» بضم الفاء وإسكان الطاء، وبالسين المهملة المراد به أن ~~يكون في رأس الأنف انبطاح، وهو ضد الشمم في الأنف، وقوله في الرواية الأخرى ~~«ذلف الأنوف» هو بالذال المعجمة، والمهملة لغتان المشهورة المعجمة، وممن ~~حكى الوجهين فيه صاحب المشارق، والمطالع، قال رواية الجمهور بالمعجمة، ~~وبعضهم بالمهملة، والصواب المعجمة، وهو بضم الذال وإسكان اللام جمع أذلف ~~كأحمر وحمر، ومعناه فطس الأنوف قصارها مع انبطاح، وقيل هو غلظ في أرنبة ~~الأنف، وقيل تطامن فيها، وكله متقارب. # {الرابعة} قوله «كأن وجوههم المجان» بفتح الميم وتشديد ms1965 النون جمع مجن ~~بكسر الميم، وهو الترس، وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر الميم ~~في الجمع، وإنه خطأ، وقوله «المطرقة» بضم الميم وإسكان الطاء وتخفيف الراء ~~هنا هو الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب، وحكي فتح الطاء ~~وتشديد الراء والمعروف الأول قال العلماء هي التي ألبست العقب، وهو بفتح ~~العين والقاف العصب التي تعمل منه الأوتار، وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا، ~~ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها، وتنز وجناتها، وغلظها بالترسة المطرقة. # {الخامسة} قوله «نعالهم الشعر» معناه أنهم يجعلون نعالهم من حبال صنعت من ~~الشعر، وكذا يفعل # PageV07P223 # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج ~~الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت ~~وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين» #   ### | [طرح التثريب] # بعض الأتراك، والظاهر أن هذا هو معنى قوله في الرواية الأخرى يمشون في ~~الشعر، ويحتمل أن يكون معنى تلك الرواية الإشارة إلى كثرة شعورهم، وكثافتها ~~وطولها فهم بذلك يمشون فيها، ويحتمل أن ترد الرواية المشهورة إليها، ويكون ~~معنى نعالهم الشعر: أن شعورهم ونواصيهم وافية على قدر قدودهم حتى يطئوا ~~أطراف دوابهم، وهذا تكلف، والأول هو الظاهر، والله أعلم. # {السادسة} هذه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد وجد ~~قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها - صلى الله عليه وسلم - صغار ~~الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ~~ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها، وقاتلهم المسلمون مرات فإلى الله ~~عاقبة الأمور، وفي سنن أبي داود من حديث بريدة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «يقاتلكم قوم صغار الأعين قال يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث ~~مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، ~~وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون» ### | [باب ms1966 أولاد المشركين] ### | [حديث كل مولود يولد على الفطرة] # باب أولاد المشركين. # عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كل ~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة ~~جمعاء هل تحس من جدعاء، قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال ~~الله أعلم بما كانوا # PageV07P224 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» فذكره إلا أنه قال «كما ~~تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا ~~رسول الله» (فذكر الحديث) وفي رواية لمسلم «على الملة» ، وزاد في رواية له ~~«فإن كانا مسلمين فمسلم» . #   ### | [طرح التثريب] # عاملين» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة فذكره إلا أنه قال كما تنتجون ~~الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، قالوا يا رسول الله ~~فذكر الحديث» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى أبو داود من طريق مالك، ومسلم من طريق ~~سفيان بن عيينة، مختصرا بلفظ «سئل عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا ~~فقال الله أعلم بما كانوا عاملين» كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة، وأخرجه من الطريق الثانية البخاري، ومسلم من طريق عبد الرزاق، ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «الملة» ، ~~وفي لفظ له «هذه الملة حتى يبين عنه لسانه» ، ورواه مسلم أيضا من طريق ~~الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه «فإن كانا مسلمين فمسلم» . # {الثانية} اختلف في المراد بالفطرة هنا على أقوال (أحدها) أن المراد ~~الخلقة فإن الفطر بمعنى الخلق، والمراد الخلقة المعروفة الأولى المخالفة ~~لخلق البهائم أي على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة؛ ذكره ابن عبد ~~البر عن جماعة من أهل الفقه والنظر قال: وأنكروا أن ms1967 يفطر المولود على كفر ~~أو إيمان، وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا ميز. ولو فطر في أول أمره على ~~شيء ما انتقل عنه # PageV07P225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون، ومحال أن يعقل الطفل حال ولادته كفرا أو ~~إيمانا، والله تعالى يقول {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} ~~[النحل: 78] فمن لا يعلم شيئا استحال منه الكفر والإيمان قال ابن عبد البر. ~~هذا القول أصح ما قيل في ذلك. # (القول الثاني) أن المراد هنا الإسلام حكاه ابن عبد البر عن أبي هريرة، ~~والزهري، وغيرهما. # وقال هؤلاء هذا هو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل فقد ~~أجمعوا في قول الله تعالى {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ~~أنها دين الإسلام واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرءوا إن شئتم ~~{فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] ، واحتجوا بقوله في حديث ~~عياض بن حماد «إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» . # ثم رده ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل، وقرر المازري ذلك بأن ~~المراد بالفطرة ما أخذ عليهم في صلب آدم يوم {ألست بربكم} [الأعراف: 172] ، ~~وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التعبير بالأبوين، وقرره أبو العباس القرطبي ~~بأن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم ~~قابلة للمرئيات والمسموعات فما دامت على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية ~~أدركت الحق ودين الإسلام، وصحح هذا أبو العباس القرطبي بقوله في الرواية ~~التي قدمناها من عند مسلم «على هذه الملة» . # وهي إشارة إلى ملة الإسلام قال: وقد جاء ذلك مصرحا به في الصحيح «جبل ~~الله الخلق على معرفته فاجتالتهم الشياطين» . # وفي معنى ذلك قول النووي الأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيأ للإسلام ~~فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، ~~وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما فيتبعهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى ~~يهودانه وينصرانه أي يحكم له بحكمهما في الدنيا ms1968 فإن بلغ استمر عليه حكم ~~الكفر فإن سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره، انتهى. # (القول الثالث) أن المراد البداءة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله ~~عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة، والموت، والشقاء، والسعادة قال محمد بن ~~نصر المروزي، وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك ~~أنه سئل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» ~~فقال يفسره الحديث الآخر حين # PageV07P226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سئل عن أطفال المشركين فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» . # قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه، وقال ابنه عبد ~~الله ما رسمه مالك في الموطإ، وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل ~~على أن مذهبه في ذلك نحو هذا القول (القول الرابع) أن معناه أن الله تعالى ~~قد فطرهم على الإنكار، والمعرفة، وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم - ~~عليه السلام - الميثاق حين خلقهم فقال {ألست بربكم} [الأعراف: 172] قالوا ~~جميعا (بلى) فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم، ~~وأما أهل الشقاوة فقالوا بلى كرها لا طوعا قال محمد بن نصر المروزي، وسمعت ~~إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتج بقول أبي هريرة اقرءوا إن شئتم ~~{فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} [الروم: 30] قال ~~إسحاق يقول لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر، ~~والإيمان، والمعرفة، والإنكار. # قال: واحتج له بقوله تعالى {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} ~~[الأعراف: 172] الآية قال إسحاق: أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل الأجساد، ~~واحتج لهذا أيضا بحديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر، وأنه طبع ~~كافرا، وبحديث عائشة، وقوله - عليه الصلاة والسلام - لها «وما يدريك أن ~~الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار، وخلق لها أهلا» . # قال إسحاق فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم قال ms1969 ابن عبد البر إن ~~أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال، وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم ~~العارف ويعترف فيؤمن، وينكر منهم المنكر فيكفر كما سبق له القضاء، وذلك في ~~حين يصح منهم فيه الإيمان، والكفر فذلك ما قلنا، وإن أرادوا أن الطفل يولد ~~عارفا مقرا مؤمنا وعارفا جاحدا كافرا في حين ولادته فهذا يكذبه العيان ~~والعقل قال، وقول إسحاق في هذا الباب لا يرضاه الحذاق الفهماء من أهل ~~السنة. # وإنما هو قول المجبرة. # (القول الخامس) أن معناه ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن ~~يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم {ألست بربكم قالوا ~~بلى} [الأعراف: 172] فأقروا له جميعا بالربوبية عن معرفة منهم به ثم أخرجهم ~~من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الإقرار قالوا، ~~وليست تلك المعرفة بإيمان # PageV07P227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهم ~~ثم أرسل إليهم الرسل فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية فمنهم من أنكر بعد ~~المعرفة لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإيمان به، وهو لم يعرفهم نفسه، ~~رواه أبو داود في سننه عن حماد بن سليم أنه سئل عن هذا الحديث فقال هذا ~~عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم حين قال {ألست بربكم قالوا بلى} ~~[الأعراف: 172] . # (القول السادس) أن المراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما يريد ~~فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمنا، وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافرا، وقد ~~يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه، وقد يكون مؤمنا حتى يموت على ~~الإيمان فالفطرة عند هؤلاء ما قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى ~~آخرها سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل أو حالا بعد حال قال ابن عبد البر، ~~وهذا وإن كان صحيحا في الأصل فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى ~~الفطرة حكاها كلها ابن عبد البر، وغيره. # (القول السابع) أن المراد بالفطرة ms1970 ملة أبيه أي دينه بمعنى أن له حكمه ~~حكاه القاضي عياض. # وقال أبو عبيد القاسم بن سلام سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث فقال كان ~~هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد ~~كأنه يعني أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ~~ينصرانه لم يرثهما، ولم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران، ولما جاز أن يسبى ~~فلما فرضت الفرائض، وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما ~~انتهى. # وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة الإسلام لله وجعله منسوخا لما ~~ذكره، والحق أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ لأنه وإن كان معناه الولادة ~~على الإسلام فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهودانه وينصرانه أي يثبت له ~~حكمهما بطريق التبعية فالحكم بإسلامه هو الباطن ويهوديته أو نصرانيته هو في ~~الظاهر. # وقال ابن عبد البر أظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه لإشكاله عليه أو ~~لجهله به أو لكراهة الخوض في ذلك قال، وقوله إن ذلك كان قبل الأمر بالجهاد ~~فليس كما قال لأن في حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر ~~بالجهاد، وهو حديث صحيح ثم روي عن الأسود بن سريع قال # PageV07P228 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما بال قوم بلغوا في القتل حتى ~~قتلوا الولدان فقال رجل أو ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - أو ليس خياركم أولاد المشركين إنه ليس من مولود إلا ~~وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ينصرانه» # {الثالثة} حكى ابن عبد البر عن طائفة أنه ليس في هذا الحديث ما يقتضي ~~العموم، وأن معناه أن كل من ولد على الفطرة، وكان أبواه على غير الإسلام ~~هوداه أو نصراه أو مجساه قالوا: وليس معناه أن جميع المولودين يولدون على ~~الفطرة بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين ms1971 يكفرانه، ~~وكذا من يولد على الفطرة، وكان أبواه كافرين حكم له بحكمهما في صغره حتى ~~يبلغ فيكون له حكم نفسه حينئذ لا حكم أبويه، واحتج هؤلاء بحديث الغلام الذي ~~قتله الخضر فإنه لم يولد على الفطرة بل طبع كافرا. # ، وحديث أبي سعيد مرفوعا «ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتى فمنهم من يولد ~~مؤمنا، ويحيى مؤمنا، ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا، ويحيى كافرا، ويموت ~~كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا، ويحيى مؤمنا، ويموت كافرا، ومنهم من يولد ~~كافرا، ويحيى كافرا، ويموت مؤمنا» . ويرد هذا التأويل لفظ الرواية الثانية ~~«ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة» . # {الرابعة} قوله «فأبواه يهودانه وينصرانه» يحتمل أن يكون بطريق العقل، ~~والتعليم، والتسبيب، ويحتمل أن يكون بالتبعية حكما، وإن لم يقع ذلك فعلا، ~~وفيه على الثاني تبعية الصغير لأبويه الكافرين في حكم الكفر، وهو كذلك ~~بالإجماع، والواو في قوله وينصرانه بمعنى أو لأن الأبوين لا يفعلان الأمرين ~~معا، وإنما يفعلان أحدهما. # {الخامسة} قوله «كما تناتج الإبل» أي تتناتج فحذف إحدى التاءين تخفيفا ~~وقوله «جمعاء» بفتح الجيم، وإسكان الميم، وبالمد أي مجتمعة الأعضاء سليمة ~~من النقص، وقوله «هل تحس» بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه من الإحساس، ~~وهو الإدراك بأحد الحواس، وقوله «جدعاء» بفتح الجيم، وإسكان الدال المهملة، ~~وبالمد أي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد ~~البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحصل فيها النقص، والجدع بعد ~~ولادتها فكذلك يخرج المولود # PageV07P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سليما من الكفر، وإنما يطرأ له ذلك بعد، وقوله في الرواية الثانية ~~«تنتجون» بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح ثالثه. # وقوله «الإبل» منصوب على المفعولية، وهذا الفعل مبني للفاعل، وإن كانت ~~صيغته صيغة المبني للمفعول، وقول أبي العباس القرطبي إنه مبني لما لم يسم ~~فاعله إن أراد في الصورة، وإلا فهو، وهم فقد ذكر فاعله معه. # {السادسة} قوله «يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير» هذا السؤال إنما ~~هو عن أولاد المشركين، وقد ms1972 صرح بذلك في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عباس، ~~وكلاهما في صحيح البخاري، ومسلم، وقوله «الله أعلم بما كانوا عاملين» . # استدل به من ذهب إلى التوقف في أولاد المشركين، وأنا لا ندري هل هم في ~~الجنة أم في النار، ومعنى الحديث أنه من علم الله أنه إن بلغ كان مسلما فهو ~~في الجنة، ومن علم أنه إن بلغ كان كافرا كان في النار، وقد اختلف العلماء ~~في أولاد المسلمين فالأكثرون على الجزم بأنهم في الجنة، وقيل فيهم يتوقف، ~~واحتج قائله بما في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «توفي صبي ~~من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، ~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة ~~أهلا خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها، وهم في ~~أصلاب آبائهم» . # وحكى النووي الأول عن إجماع من يعتد به من علماء المسلمين، والتوقف عن ~~بعض من لا يعتد به، وقال، وأجاب العلماء عن حديث عائشة بأنه لعله نهاها عن ~~التسرع إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي ~~وقاص قوله «إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما» الحديث. # قال ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا قبل أن يعلم أن ~~أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة ~~بفضل رحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث انتهى. # وذكر المازري أن بعضهم ينكر الخلاف في ذلك لقوله تعالى {واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] قال وبعض المتكلمين يقف فيهم، ولا ~~يرى نصا قاطعا بكونهم في الجنة، ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به، واستثنى ~~قبل ذلك من الخلاف أولاد الأنبياء - عليهم السلام - # PageV07P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقال قد تقرر الإجماع على أنهم في ms1973 الجنة، وحكى ابن عبد البر التوقف في ~~أولاد المسلمين عن جماعة كثيرة من أهل الفقه، والحديث منهم حماد بن زيد، ~~وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. # قال: وهو نسبة ما رسمه مالك في أبواب القدر من موطآته، وما أورد في ذلك ~~من الأحاديث، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن ~~المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى. # وروى أبو داود في سننه عن ابن وهب قال (سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء ~~يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت ~~وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين) وأما أطفال المشركين ففيهم ~~مذاهب: # (أحدها) أنهم في النار تبعا لآبائهم. # (والثاني) أنهم في الجنة. # (والثالث) التوقف فيهم. # (والرابع) أنهم يمتحنون في الآخرة، وقد ورد هذا في حديث روي من طريق أبي ~~سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود» الحديث. وفيه «يقول المولود رب لم ~~أدرك العقل قال فترتفع لهم نار فيقال ردوها وادخلوها قال فيردها أو يدخلها ~~من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله ~~شقيا لو أدرك العمل قال فيقول الله تعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم» . ~~وروي موقوفا على أبي سعيد، وروي أيضا من حديث أنس، ومعاذ بن جبل والأسود بن ~~سريع، وأبي هريرة وثوبان قال ابن عبد البر، والأحاديث في ذلك من أحاديث ~~الشيوخ، وفيها علاوات ليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، وهو أصل عظيم، والقطع ~~فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف في العلة والنظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى ~~منها انتهى. # (والقول الخامس) أنهم في برزخ حكاه أبو العباس القرطبي عن قوم قال قيل ~~أحسبهم من غير أهل النار حكى النووي الأول، وهو أنهم في النار عن الأكثرين ~~والثاني # PageV07P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو أنهم ms1974 في الجنة عن المحققين قال: وهو الصحيح، ويستدل عليه بأشياء منها ~~حديث «إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حين رآه النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- في الجنة، وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله، وأولاد المشركين قال: ~~وأولاد المشركين» . رواه البخاري في صحيحه # ومنها قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ، ولا ~~يتوجه على المولود التكليف، ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ، وهذا متفق عليه ~~قال: والجواب عن حديث «والله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح ~~بأنهم في النار، وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا، ~~والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ، وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لأن أبويه ~~كانا مؤمنين فيكون هو مسلما فيتأول على أن معناه أن الله علم أنه لو بلغ ~~لكان كافرا لا أنه كافر في الحال، ولا تجري عليه في الحال أحكام الكفار ~~انتهى. # وسفك دمه في الحال غير سائغ في شريعتنا، ولا أظنه كان في شريعة موسى - ~~عليه السلام -، ولهذا أنكره، وإنما هو شريعة الخضر - عليه السلام - فهي ~~شريعة منسوخة لا يجوز التمسك بها على أن بعضهم ذكر أن هذا الغلام كان قد ~~بلغ، وكان قاطع طريق، ووصفه بأنه غلام ليس صريحا في أنه لم يبلغ ففي الحديث ~~عن عبد الملك بن ربيعة قال اجتمعت أنا، والفضل بن عباس، ونحن غلامان شابان ~~قد بلغنا، ولكنه قول بعيد منكر، وروى ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة ~~قالت «سألت خديجة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين فقال هم ~~مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته ~~بعدما استحكم الإسلام فنزلت {ألا تزر وازرة وزر أخرى} [النجم: 38] فقال هم ~~على الفطرة أو قال في الجنة» . وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم أن لا يعذبهم» ~~، وعن أنس مرفوعا أيضا «وأولاد المشركين خدم أهل الجنة» . وعن سلمان موقوفا ~~(أطفال المشركين خدم أهل الجنة) ms1975 . # وروى ابن عبد البر أيضا عن ابن عباس قال (لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ~~أو متقاربا أو كلمة تشير إلى هذين حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال ~~والقدر؛ قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال أفيسكت الإنسان على ~~الجهل؟ قلت فتأمر بالكلام فسكت) . وذكر ابن عبد البر # PageV07P232 # عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ، وزاد الشيخان في ~~آخره من حديث عروة البارقي «الأجر والمغنم» ، ولهما من حديث أنس «البركة في ~~نواصي الخيل» . ### | باب اتخاذ الخيل.. #   ### | [طرح التثريب] # أيضا عن ابن عون قال (كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال ماذا كان ~~بين فلان وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك ~~فقال القاسم: إذا الله انتهى عن شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما كانت ~~نارا فانطفأت) . ### | [فائدة الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر] # 1 # {السابعة} استدل به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر، ~~وقد عرفت أن في رواية لمسلم «فإن كانا مسلمين فمسلم» ، وقد أجمع المسلمون ~~على ذلك إنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه فقال الشافعي وأبو حنيفة ~~وأحمد، والجمهور يتبع أيهما أسلم سواء كان هو الأب أو الأم، وقال مالك يتبع ~~أباه خاصة دون أمه حتى لو أسلمت أمه وأبوه كافر استمر على الحكم له بالكفر. ### | 1 - # واختلفوا أيضا فيما إذا سبي، وليس معه أحد أبويه فقال الجمهور أيضا يتبع ~~السابي فإذا كان مسلما فهو مسلم، ولو كان أبواه كافرين حيين، وقال مالك هو ~~على حاله من الحكم عليه بالكفر، ولو انفرد عنهما حتى يسلم استقلالا بعد ~~البلوغ # [باب اتخاذ الخيل] ### | [حديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة] # عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الخيل في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه، ms1976 وله طرق أخرى، وهو في الصحيحين ~~أيضا من حديث عروة البارقي، وفي آخره «الأجر والمغنم» ، ورواه بهذه الزيادة ~~مسلم أيضا من حديث جرير البجلي، وفي # PageV07P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحيحين من حديث أنس «البركة في نواصي الخيل» . # {الثانية} المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي، ~~وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية، ~~ومبارك الغرة أي الذات (قلت) ويمكن أنه أشير بذكر الناصية إلى أن الخير ~~إنما هو في مقدمها للإقدام به على العدو دون مؤخرها للإدبار بها عن العدو، ~~والله أعلم، ولا يخفى ما في الخيل والخير من الجناس، وهذا من بليغ الكلام. # {الثالثة} فيه استحباب اتخاذ الخيل، والمراد به ارتباطها للغزو وقتال ~~العدو بدليل قوله في حديث عروة «الأجر والمغنم» ، ويدل لذلك حديث أبي هريرة ~~في الصحيح «الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر» وقد تقدم ~~الكلام عليه في كتاب الزكاة، وأما الحديث الآخر «أن الشؤم يكون في الفرس» ، ~~وهو في الصحيح فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم ~~يجتمعان فيها فإنه يحصل الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون ~~الفرس مما يتشاءم به فقد يحصل في الشيء النفع والضرر باعتبارين. # والجواب الأول أحسن، ويرد الثاني قوله في حديث أنس «البركة في نواصي ~~الخيل» فإن البركة والشؤم ضدان لا يجتمعان. ### | [فائدة الجهاد واجب مع البر والفاجر] # 1 # {الرابعة} استدل به أحمد بن حنبل والبخاري، وغيرهما على أن الجهاد واجب ~~مع البر والفاجر لأنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وفسره ~~بالأجر والمغنم، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا فدل على أنه لا فرق ~~في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور، وقد ورد ~~التصريح بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال ms1977 لا إله إلا الله، ~~ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله ~~إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان ~~بالأقدار» ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة عليكم واجبة خلف ~~كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر» سكت أبو داود عليها. # {الخامسة} وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى # PageV07P234 # باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «رأس الكفر نحو المشرق، ~~والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل ~~الغنم» . #   ### | [طرح التثريب] # يوم القيامة، والمراد قربها، وأشراطها القريبة كيأجوج ومأجوج، وأنه لا ~~يبقى بعد وفاة عيسى - عليه الصلاة والسلام - جهاد، والله أعلم. ### | [فائدة إثبات السهم للفرس] # 1 # {السادسة} قال الخطابي وفيه إثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله. ### | [فائدة المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل] # {السابعة} قال الخطابي، وفيه إعلام بأن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من ~~خير وجوه الأموال وأنفسها، والعرب تسمي المال خيرا، ومنه قوله تعالى {كتب ~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} [البقرة: 180] أي مالا، وقال ~~المفسرون في قوله {إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي} [ص: 32] أي الخيل. ### | [فائدة تفضيل الخيل على سائر الدواب] # 1 # {الثامنة} قال ابن عبد البر فيه تفضيل الخيل على سائر الدواب لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول، وروى النسائي عن أنس ~~بن مالك - رضي الله عنه - قال «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - بعد النساء من الخيل» ### | [باب ذم اتخاذ الخيل للفخر والخيلاء] ### | [حديث رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل] # باب ذم اتخاذها للفخر والخيلاء عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «رأس الكفر نحو ms1978 المشرق، والفخر والخيلاء في أهل ~~الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم» . (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق على إخراجه الشيخان من هذا الوجه، وله عندهما طرق أخرى. # {الثانية} قوله «رأس الكفر نحو المشرق» كان ذلك في عهده - صلى الله عليه ~~وسلم - حين قال ذلك لأنه كان مملكة الفرس، وهم أهل تجبر، وغير متمسكين بشرع ~~ولا كتاب، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وكذلك يأجوج ومأجوج، وهو كذلك ~~منشأ الفتن العظيمة في الدين بالبدع، وفي الدنيا # PageV07P235 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالقتل وسفك الدم، ولو لم يجئ من فتنة المشرق إلا خروج الترك على ~~المسلمين وسفكهم دماءهم وإذهابهم علومهم، وتخريبهم مدائنهم لكفى في ذلك. # {الثالثة} الفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظما «والخيلاء» بضم ~~الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودا الكبر، واحتقار الناس، وقوله «الفدادين» ~~كذا هو في روايتنا بغير واو، وكذا هو في صحيح مسلم هو في صحيح البخاري «، ~~والفدادين» بإثبات الواو، وقد ذكر أبو عمرو الشيباني أن الفدادين بتخفيف ~~الدال، وهو جمع فدان بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقر التي تخور عليها ~~حكاه عنه أبو عبيدة، وأنكره عليه، وعلى هذا فالمراد بذلك أصحابها فحذف ~~المضاف، وذهب جمهور أهل اللغة، ومنهم الأصمعي وجميع المحدثين إلى أن ~~الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة. # وقال النووي إنه الصواب، وهم الذين تعلوا أصواتهم في خيلهم وإبلهم ~~وحروبهم، ونحو ذلك، وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد، وحكى ابن عبد البر ~~قولا أنهم سموا الفدادين من أجل الفدافد، وهي الصحاري والبراري الخالية، ~~وأحدها فدفد، وأن الأخفش حكاه مع الذي قبله قال، والأول أجود، وقال أبو ~~عبيد معمر بن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها ~~إلى الألف، ويتجه أن يكون إثبات الواو في قوله، والفدادين موافقا للتخفيف، ~~وحذفها موافقا للتشديد، وقوله «أهل الوبر» بعد قوله أهل الخيل والإبل قد ~~يستشكل لأن الوبر من الإبل دون الخيل، وجوابه أنه وصفهم بكونهم جامعين بين ~~الخيل والإبل والوبر، والظاهر أن المراد ms1979 بذلك أنهم مع كونهم أهل خيل وإبل ~~أهل وبر، وليسوا أهل مدر يشير بذلك إلى أنهم أهل بادية فإنه يعني عن أهل ~~الحضر بأهل المدر، وعن البدو بأهل الوبر والبادية موضع الجفاء وقسوة القلوب ~~والبعد عن الانقياد للحق، وفي الحديث «من بدا جفا» رواه أبو داود في سننه، ~~وفيه إشارة إلى ذم رفع الصوت، وأن ذلك " مناف للتواضع، وذلك إذا كان على ~~سبيل الغلظة والأذى وإظهار الترفع دون ما إذا كان على سبيل السجية لكن ~~ينبغي لمن سجيته ذلك أن يحترز عنها بحسب الإمكان. # {الرابعة} هذا يبين أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير إذا لم يكن ~~اتخاذها للفخر والخيلاء فإذا كان لذلك فهي مذمومة # PageV07P236 # باب المسابقة بالخيل عن نافع عن ابن عمر «أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ~~ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ~~الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق بها» .. #   ### | [طرح التثريب] # غير محمودة، وقد سبق إيضاح ذلك في الزكاة. # {الخامسة} «السكينة» الطمأنينة والسكون خلاف ما ذكر من صفة الفدادين ### | [باب المسابقة بالخيل] ### | [حديث ابن عمر أن رسول الله سابق بين الخيل] # باب المسابقة بالخيل. # عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق على الخيل ~~التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع؛ وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق ~~بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر ~~فيمن سابق بها» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، ~~والشيخان، والنسائي من طريق الليث بن سعد، والشيخان من طريق موسى بن عقبة، ~~ومسلم من طريق أيوب السختياني، وأسامة بن زيد، وإسماعيل بن أمية، والشيخان ~~وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر إلا أن لفظ أبي ~~داود مختصر «كان يضمر الخيل ms1980 ليسابق بها» ومسلم من طريق أيوب السختياني، ~~وأسامة بن زيد، وإسماعيل بن أمية، والنسائي من طريق ابن أبي ذئب ثمانيتهم ~~عن نافع عن ابن عمر. وفي صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة (فقلت لموسى ~~بين ذلك يعني الحفياء وثنية الوداع؟ قال ستة أميال أو سبعة) ، وفيه (قلت ~~فكم بين ذلك يعني الثنية، ومسجد بني زريق قال ميل أو نحوه) وفي الترمذي في ~~نفس الحديث (وبينهما ستة أميال، وبينهما ميل) ، وهو في صحيح البخاري من ~~كلام سفيان الثوري بلفظ خمسة أميال أو ستة # وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ابن بكير # PageV07P237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان يقول عن مالك إلى عند مسجد بني زريق، وخالفه جمهور الرواة فقالوا إلى ~~مسجد بني زريق (قلت) ولا تفاوت بين اللفظين فهما بمعنى واحد، ولا يعد ذلك ~~اختلافا. # قال ابن عبد البر، ورواه ابن أبي ذئب بلفظ «كان يضمر ثم يسبق» فاختصره، ~~ولم يذكر الأمد والغاية (قلت) هو عند النسائي من طريق ابن أبي ذئب بذكر ~~الأمد، والغاية فهما كرواية غيره ثم روى ابن عبد البر رواية عبيد الله بن ~~عمر من طريق الثوري عنه، وفيه «فيما لم يضمر من الحفياء إلى مسجد بني زريق» ~~. # وقال هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بني زريق، ومالك يقول من الثنية إلى ~~مسجد بني زريق، وهو الصواب إن شاء الله لأنه تابعه عليه الليث، وموسى بن ~~عقبة (قلت) ، ورواية عبيد الله بن عمر من طريق الثوري عنه في صحيح البخاري، ~~وسنن الترمذي باللفظ المشهور. والاختلاف إنما هو في رواية ابن عبد البر ~~خاصة، وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع ~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل، وفضل القرح في ~~الغاية» . قال ابن عبد البر، ولم يقل هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا # ، وقد، وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكي نا عبد الملك بن حرب ms1981 عن ~~عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمي حدثني أبي وعمي عن جدي (أن ناسا من أهل ~~البصرة ضمروا خيولهم فنهاهم الأمير عقبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب إلى ~~عمر فكتب إليه عمر أن أرسل القرح من رأس مائة علوة، ولا يركبها إلا ~~أربابها) ورواه أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن» . # ورواه البيهقي من رواية حماد بن سليمان عن العمري عن نافع عن ابن عمر «أن ~~الخيل كانت تجري من ستة أميال للسبق فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- السابق» . قال البيهقي حماد بن سليمان هذا مجهول. # ، وروى الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عاصم بن عمر عن عمرو بن دينار ~~عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينها ~~سبقا، وجعل فيها محللا، وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل» . وأورده بن عدي ~~في الكامل في ترجمة عاصم بن عمر، وضعفه. # {الثانية} قوله «أضمرت» بضم الهمزة، وإسكان الضاد المعجمة، وكسر الميم، ~~وتخفيفها، ويجوز أن يقال فيه # PageV07P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ضمرت بتشديد الميم بدون همزة، والأول هو الرواية، ويجوز في قوله لم تضمر ~~الوجهان إسكان الضاد، وتخفيف الميم، وفتح الضاد، وتشديد الميم. والموافق ~~لقوله أضمرت الأول، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها ~~فلا تعلف إلا قوتا، وتدخل بيتا كنينا، وتغشى بالجلال حتى تحمى لتعرق ويجف ~~عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري قال الخطابي، ومن العرب من يطعمها اللحم ~~واللبن في أيام التصمر، و «الحفياء» بفتح الحاء المهملة، وإسكان الفاء ~~بعدها ياء مثناة من تحت يجوز فيه المد والقصر، وجهان مشهوران أشهرهما ~~وأفصحهما المد، والحاء مفتوحة بلا خلاف قاله النووي. # وقال القاضي عياض في المشارق: وضبطه بعضهم بضم الحاء، وهو خطأ، وقال ~~الحازمي في المؤتلف، ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم المثناة من تحت على ~~الفاء، ms1982 والمشهور المعروف في كتب الحديث، وغيرها الحفياء و «ثنية الوداع» ~~بفتح الثاء المثلثة وكسر النون، وتشديد الياء المثناة من تحت والثنية ~~الطريق في الجبل كالثقب. وحكى صاحب المحكم مع ذلك ثلاثة أقوال أيضا قيل ~~الطريق إلى الجبل، وقيل العقبة، وقيل الجبل نفسه انتهى. # وأضيفت هذه الثنية إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون ~~إليها قال ابن عبد الله، وزعموا أنها إنما سميت بذلك لأن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -، ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره. وقيل ~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - شيع إليها بعض سراياه فودعه عندها، وقيل إن ~~المسافر من المدينة كان يشيع إليها، ويودع عندها قديما، وصحح القاضي عياض ~~هذا الأخير، واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين مقدم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - # طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع # فدل على أنه اسم قديم قال ابن عبد البر، وأظنها على طريق مكة. ومنها بدا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة ~~فقال شاعرهم # طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع # وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع # انتهى. # (وهذا الذي ذكره من إنشادهم هذا الشعر عند قدومه - عليه الصلاة والسلام ~~-. # PageV07P239 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المدينة) رواه البيهقي في دلائل النبوة وأبو الحسن المقري في كتاب ~~الشمائل له عن ابن عائشة. # وقال ابن القطان إنما سميت بثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحجاج ~~والغزاة إليها ويودعونهم عندها، وإليهم كانوا يخرجون عند التلقي انتهى. # وهذا كله مردود ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن ~~يزيد قال «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك خرج الناس ~~يتلقونه إلى ثنية الوداع» . وهذا صريح في أنها من جهة الشام، ولهذا لما نقل ~~والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي كلام ابن بطال قال إنه وهم قال: وكلام ~~ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة ثم قال: ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل ~~جهة يصل إليها ms1983 المشيعون يسمونها ثنية الوداع. # وقوله، وكان أمدها ثنية الوداع يجوز فيه رفع الأول ونصب الثاني، وعكسه ~~على تقديم الخبر، وقد ضبطناه بالوجهين، والأمد الغاية قال النابغة # سبق الجواد إذا استولى على الأمد # ، وتقدم في الفائدة الأولى عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء وثنية الوداع ~~ستة أميال أو سبعة. # ، وعن سفيان الثوري ستة أميال أو خمسة، وأطلق القاضي عياض هذا الثاني عن ~~سفيان فظن النووي أنه ابن عيينة فصرح بذلك، وهو وهم، وإنما هو الثوري كما ~~عرفت، وتقدم أن في الترمذي الجزم بستة أميال. # وقوله من الثنية أي المذكورة، وهي ثنية الوداع «ومسجد بني زريق» بتقديم ~~الزاي على الراء أضيف إليهم لصلاتهم به، وهي إضافة تعريف لا ملك. # {الثالثة} فيه المسابقة بين الخيل، وأن ذلك ليس من العبث المذموم بل من ~~الرياضة المحمودة التي يتوصل بها إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها ~~عند الحاجة إلى القتال كرا وفرا، وهذا مجمع عليه، وإنما اختلفوا في أنها ~~مباحة أو مستحبة، ومذهب أصحابنا أنها مستحبة. ### | [فائدة إضمار الخيل] # 1 # {الرابعة} وفيه إضمار الخيل لما فيه من المصلحة، وهي القوة على الجري، ~~وينبغي أن يجري في استحبابه الخلاف المتقدم، ولا يخفى اختصاص استحباب ~~الأمرين بالخيل المعدة لقتال الكفار، ومن ساواهم في جواز قتاله أما المعدة ~~لقتال من لا يحل قتاله فلا يستحب فيها ذلك بل لا يجوز بهذا القصد، والله ~~أعلم. ### | [فائدة لا بد في مسابقة الخيل من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها] # 1 # {الخامسة} وفيه أنه لا بد في المسابقة من إعلام ابتداء الغاية وانتهائها، ~~وهو كذلك بالإجماع، وإلا أدى إلى # PageV07P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النزاع الذي لا ينقطع. ### | [فائدة لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر] # {السادسة} وفيه أنه لا تسابق إلا بين فرسين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر ~~لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسابق بين المضمرات وغيرها بل جعل كل صنف ~~منها مع ملائمه لأن غير المضمرة لا تساوق المضمرة كيف، وقد جعل ميدان ~~المضمرات ms1984 ستة أميال، وميدان غيرها ميلا واحدا، وهذا تفاوت كبير، وفيه أنه ~~لو عينت غاية لا تقدر تلك الخيل على قطعها لم يصح، وتقدم من سنن أبي داود ~~«أنه - عليه الصلاة والسلام - فضل القرح في الغاية» وهو بضم القاف وتشديد ~~الراء، وآخره حاء مهملة جمع قارح، وهو من الخيل ما كان ابن خمس سنين فأكثر، ~~وهو أشد قوة ممن هو أصغر منه سنا، ويقال في نظيره من الإبل بازل، وعلى هذا ~~جاء قول الشاعر # وابن اللبون إذا ما لذ في قرن ... ولم ينفع صولة البزل القنا عدس # وذكر ابن عبد البر بعد نقله هذا الحديث أنه إن صح ففيه دليل على أن التي ~~كانت قد أضمرت من تلك الخيل كانت قرحا، وذلك غير لازم إنما اللازم. بل يمكن ~~أن يسابق بين بعض القرح وغيرها، وتفضيلها في الغاية على غيرها لكن قال ~~الخطابي لا ضمر بين الخيل إلا القرح. الإفتاء والمهارة. # {السابعة} وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له أنه مسبب عنه فقوله ~~سابق أي أمر لوجود مسوغه. ### | [فائدة المسابقة بعوض وبغير عوض] # 1 # {الثامنة} يحتمل أن تكون هذه المسابقة بعوض، وبغير عوض، وليس في الحديث ~~ذكر عوض، وما ذكر من الترجمة للترمذي، وغيره عليه بالرهان نظر نعم تقدم أن ~~ذكر الرهن في ذلك روي من حديث ابن عمر في مسند أحمد، وعند البيهقي، ومعجم ~~الطبراني، وغيرها، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على ~~جوازها أيضا بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين إما الإمام أو ~~أحد الرعية قال الجمهور، وبذل الرهان من أحدهما خاصة صحيح، وبعضهم منع هذه ~~الصورة، وهو رواية عن # PageV07P241 # باب ركوب اثنين على الدابة عن بريدة قال «بينا رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله ~~اركب، فتأخر الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، أنت أحق بصدر ~~دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته #   ### | [طرح ms1985 التثريب] # مالك، ويجوز أن يكون منهما لكن يكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ ~~لفرسيهما بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة ~~القمار هذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، ومنع مالك إخراج السبق منهما، ولو ~~بمحلل، ولم يعرف مالك المحلل، والأصل للجمهور في اعتباره ما رواه أبو داود، ~~وابن ماجه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدخل فرسا بين فرسين يعني، ~~وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق ~~فهو قمار» ولم ينفرد به سفيان بن حسين كما زعم بعضهم فقد رواه أبو داود ~~أيضا من طريق سعيد بن بشير عن الزهري. ### | [فائدة المسابقة بين الخيل مركوبة] # 1 # {التاسعة} وفي قوله «، وكان عبد الله بن عمر فيمن سابق» بها دليل على أن ~~المراد المسابقة بين الخيل مركوبة، وليس المراد إرسال الفرسين ليجريا ~~بأنفسهما، وقد صرح الفقهاء بأنه لو شرط ذلك في عقد المسابقة لم يصح لأن ~~الدواب لا تهتدي لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت بخلاف الطيور إذا جوزت ~~المسابقة عليها فإنها تهتدي للمقصد. ### | [فائدة إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم] # {العاشرة} وفيه دليل لجواز أن يقال مسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري ~~بهذه الترجمة قال ابن بطال، وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ~~ونسبتها إليهم، وليس في ذلك تزكية لهم قال: وروي عن النخعي أنه كان يكره أن ~~يقال مسجد بني فلان، ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان قال: وهذا الحديث ~~يرد قوله فلا فرق بين قولنا مصلى ومسجد، والله الموفق. ### | [باب ركوب اثنين على الدابة] ### | [حديث بينا رسول الله يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب] # باب ركوب اثنين على الدابة عن بريدة قال «بينا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال # PageV07P242 # لك. قال فركب» رواه أبو داود، والترمذي، وقال حسن ~~غريب. #   ### | [طرح التثريب] # يا رسول الله اركب فتأخر الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك قال ~~فركب» رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. (فيه) فوائد: # {الأولى} رواه أبو داود من طريق علي بن الحسين بن واقد، ورواه ابن حبان ~~في صحيحه من طريق زيد بن الحباب كلاهما عن حسين بن، واقد عن عبد الله بن ~~يزيد عن أبيه. # {الثانية} فيه جواز ركوب اثنين على دابة واحدة، وهو كذلك إذا أطاقته، ~~وورد ركوب ثلاثة أنفار رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال «لقد قدت ~~بنبي الله - صلى الله عليه وسلم -، والحسن، والحسين بغلته الشهباء حتى ~~أدخلتهم حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قدامه، وهذا خلفه» . # {الثالثة} قال القاضي أبو بكر بن العربي الحكمة في أن يكون الرجل أحق ~~بصدر دابته، وجهان (أنه شرف) والشرف حق المالك (والثاني) أنه يصرفها في ~~المشي على الوجه الذي يراه، ويختاره من زيادة أو نقص أو إسراع أو بطء بخلاف ~~الراكب معه فإنه لا يعلم مقصده في ذلك. # {الرابعة} فيه تواضعه - عليه الصلاة والسلام - بركوبه الحمار وإردافه ~~وراءه على الحمار، وهمه أن يكون رديفا لغيره فينبغي للناس [الأخذ] بأخلاقه ~~الكريمة في ذلك، وغيره، والله أعلم. # {الخامسة} يمكن أن يكون معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا أن تجعله ~~لي» أي التصرف في المشي كيف أردت، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحب الدابة ~~أحق بصدرها فإنه يستشكل قوله أن تجعله لي مع كونه تأخر، وأذن له في الركوب ~~على مقدمه، وهذا هو محله له، وينحل الأشكال بما ذكرته من أن المراد أن يجعل ~~له أمر قيادها بأن يتصرف في سيرها كيف يريد، والله أعلم. # PageV07P243 # باب الغنيمة والنفل عن همام عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم تحل الغنائم لمن قبلنا ms1987 ذلك بأن الله ~~عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» وعنه قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع ~~امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع ~~سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من ~~القرية حين #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب الغنيمة والنفل] ### | [حديث لم تحل الغنائم لمن قبلنا] # {الحديث الأول} عن # همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم تحل ~~الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» ، ~~وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «غزا نبي من الأنبياء فقال ~~لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن ولا ~~آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهو ~~ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال ~~للشمس أنت مأمورة، وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح ~~الله عليه فجمعوا وغنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه قال فيكم غلول ~~فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول ~~فلتبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته قال فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال ~~فيكم الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في ~~المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل # PageV07P244 # صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة، ~~وأنا مأمور اللهم احتبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما ~~غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل ~~قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك ~~فبايعته قبيلته. قال فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال منكم الغلول ms1988 أنتم ~~غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال، وهو بالصعيد ~~فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى عجزنا ~~وضعفنا فطيبها لنا» . #   ### | [طرح التثريب] # الغنائم لأحد من قبل ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا» . (فيه) ~~فوائد: # {الأولى} الحديث الأول قطعة من الثاني، وقد أخرج الثاني بطوله البخاري من ~~طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم من طريق ابن المبارك أيضا كلاهما عن معمر ~~عن همام عن أبي هريرة. # {الثانية} قوله «غزا نبي من الأنبياء» قيل إنه يوشع بن نون حكاه القاضي ~~عياض. # {الثالثة} البضع بضم الباء، وإسكان الضاد المعجمة كناية عن الفرج ذكره ~~القاضي عياض، والنووي، ويطلق على معان أخر (أحدها) الجماع (الثاني) ملك ~~الولي للمرأة. # (الثالث) مهر المرأة. # (الرابع) الطلاق. # (الخامس) النكاح ذكر الثلاثة الأولى صاحب المشارق، وذكرها مع الرابع صاحب ~~المحكم، وذكر الخامس صاحبا الصحاح، والنهاية، وفي النهاية البضع يطلق على ~~عقد النكاح والجماع معا، وعلى الفرج انتهى. # ولا يتعين ما ذكره القاضي من أن المراد هنا الفرج فقد يراد النكاح أو ~~الجماع، وكلام الجوهري يقتضي # PageV07P245 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إرادة النكاح لأنه بعد ذكره عن ابن السكيت أن البضع النكاح قال يقال ملك ~~فلانة بضع فلانة قال المهلب شارح البخاري: فيه دليل على أن فتن الدنيا تدعو ~~النفس إلى الهلع والجبن لأن من ملك بضع امرأة، ولم يبن بها أو بنى بها فكان ~~على طراوة منها فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويشغله الشيطان عما هو عليه ~~من الطاعة فيرمي في قلبه الجزع، وكذلك ما في الدنيا من متاعها وفتنها ~~انتهى. # وبوب عليه البخاري في النكاح من صحيحه باب من أحب البناء قبل الغزو، ~~انتهى. # وفي تعبيره بلما في قوله، ولما يبن بها دون لم إشارة إلى أن البناء بها ~~متوقع، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى {ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} ~~[الحجرات: 14] ما في لما في معنى التوقع دال على ms1989 أن هؤلاء قد آمنوا فيما ~~بعد انتهى. # {الرابعة} قوله «بنى بنيانا، ولم يرفع سقفها» كذا ضبطنا في هذا الكتاب، ~~وفي صحيح مسلم قوله سقفها، ومسند أحمد قوله سقفها مؤنثا مع أن المتقدم ~~بنيان لا تأنيث فيه، ولا جمع، وذلك بتقدير تأويله بجمع كأبنية أو دور وعوده ~~عليها، وهو بضم السين والقاف جمع سقف كذا رويناه، وإن لم يمكن سقفها بفتح ~~السين وإسكان القاف لما بينا من عود الضمير على جمع بالتقدير، ولفظ البخاري ~~«بنى بيوتا، ولم يرفع سقوفها» ، وهو شاهد لما قررنا من تقدير البنيان بجمع، ~~ومن أن السقف بضمتين بلفظ الجمع، والله أعلم. # {الخامسة} «الخلفات» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الحامل ~~من النوق فإطلاق النووي تبعا للإكمال أنها الحوامل بغير قيد، وقد صرح ~~بتقييدها بالنوق أصحاب الصحاح والمحكم والمشارق والنهاية فقوله اشترى غنما ~~أي حوامل أيضا بدليل الوصف المذكور بعده في قوله أو خلفات فحذف الوصف من ~~الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون قوله أو غنما على إطلاقه، ولا ~~يتقيد بأن تكون حوامل لأنها قليلة الصبر فيخشى ضياعها بخلاف النوق تتقيد ~~بأن تكون حوامل، وقوله «ينتظر أولادها» كذا هو في روايتنا، وهو في الصحيحين ~~بلفظ «ولادها» بكسر الواو، والمراد به المصدر يقال ولدت ولادا وولادة، ~~والذي في روايتنا صحيح من حيث المعنى أيضا لأن الذي ينتظر الولاد ينتظر ~~الأولاد أيضا. # {السادسة} فيه أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم ~~وفراغ # PageV07P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت ~~كمال بذل وسعه فيه. # {السابعة} قوله «فدنا من القرية» كذا في روايتنا، ورواية البخاري، وفي ~~رواية مسلم «فأدنى للقرية» بهمزة قطع حكاه القاضي عياض، والنووي عن جميع ~~النسخ قالا فإما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه ~~للقرية، وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة ~~إذا حان نتاجها، ولم يقولوه في غير ms1990 الناقة. # {الثامنة} قوله «للشمس أنت مأمورة» يحتمل أن يكون خلق الله تعالى فيها من ~~التمييز والإدراك ما تصلح معه للمخاطبة بذلك، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل ~~استحضار ذلك في النفس لتقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق عادة من ~~الله تعالى بدعوة نبيه لا أن ذلك على سبيل الخطاب لها، ولذلك قال عقبه ~~اللهم احبسها علي، ويكون المراد بذلك حكاية ما يقتضيه الحال كما في قوله # شكا إلي جملي طول السرى ... صبرا جميلا فكلانا مبتلى # وقوله «شيئا» منصوب نصب المصدر قال القاضي عياض. اختلف في حبس الشمس ~~المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت ولم ترد، وقيل بطئت حركتها ~~قال: وكل ذلك من معجزات النبوة. # وقال ابن بطال بعد نقله الأقوال الثلاثة: والثالث أولى الأقوال قال ~~القاضي عياض، وقد روي «أن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - حبست له ~~الشمس مرتين إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ~~فردها الله تعالى عليه حتى صلى العصر» ذكر ذلك الطحطاوي وقال رواته ثقات ~~(والثانية) «صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق ~~الشمس» ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق (قلت) ، وروى ~~الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن جابر «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» ، وروى الطبراني في معجمه ~~الكبير بإسناد حسن أيضا عن أسماء بنت عميس «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا في حاجة فرجع، وقد صلى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - العصر فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه في حجر علي ~~فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم إن ~~عبدك # PageV07P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عليا احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس قالت أسماء فطلعت عليه الشمس ~~حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض، وقام علي فتوضأ، وصلى العصر ثم غابت، وذلك ~~بالصهباء» ms1991 ، وفي لفظ آخر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل ~~عليه الوحي يكاد يغشى عليه فأنزل الله عليه يوما، وهو في حجر علي فقال له ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صليت العصر؟ فقال لا يا رسول الله، فدعا ~~الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر قالت فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين ~~ردت حتى صلى العصر» . # {التاسعة} قوله «فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه» ~~بفتح التاء والعين، وهذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ~~الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة لقبولها ~~وعدم الغلول فيها فلما أبت في هذه المرة أن تأكلها عرف أن فيهم غلولا فلما ~~ردوه جاءت فأكلتها، وكذلك كان أمر قربانهم إذا يقبل جاءت نار من السماء ~~فأكلته. # {العاشرة} (الغلول) سرقة المغنم خاصة، وأمره بأن يبايعه من كل قبيلة رجل ~~ليظهر الغال بلصوق يده، وهذه معجزة، ولا يكون ذلك إلا بوحي، وفيه معاقبة ~~الجماعة بفعل سفلتها للصوق يد ذلك الرجل الذي كان الغلول من بعض قبيلته، ~~ولعدم قبول الغنيمة مع أن الغلول إنما وقع من بعض الغانمين، وفيه أن أحكام ~~الأنبياء بوحي ومعجزة بحسب باطن الأمر كما في هذا الموضع، وقد يكون بحسب ~~ظاهر الأمر كغيرهم من الحكام، وعليه جاء الحديث «فمن قضيت له من حق أخيه ~~بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار» . ### | [فائدة إحراق أموال المشركين وما غنم منها] # 1 # {الحادية عشرة} قوله «وهو بالصعيد» أي وجه الأرض، وقوله «فأقبلت النار ~~فأكلته» أي جميع الموضوع بالصعيد ذلك المغلول، وغيره قال ابن بطال: وفيه ~~جواز إحراق أموال المشركين، وما غنم منها انتهى. # وهو عجيب لأن تلك شريعة منسوخة لا عمل عليها عندنا، ولأن ذلك الإحراق ليس ~~بفعلهم، وإنما هو بفعل الله تعالى الذي لا سبب لهم فيه. ### | [فائدة تجديد البيعة إذا احتيج إلى ذلك لأمر يقع] # 1 # {الثانية عشرة} قال ابن بطال أيضا فيه دليل على تجديد البيعة إذا احتيج ~~إلى ذلك لأمر ms1992 يقع، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة ~~(قلت) ليست هذه مبايعة حقيقة كما، وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - تحت ~~الشجرة، وإنما # PageV07P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صورتها صورة المبايعة بوضع الكف في الكف للمعجزة للنبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، وهي لصوق كف الغال أو من كان من قبيلته، والله أعلم. ### | [فائدة إباحة الغنائم لهذه الأمة وأنها مختصة بذلك] # {الثالثة عشرة} فيه إباحة الغنائم لهذه الأمة، وأنها مختصة بذلك، وكان ~~ابتداء تحليل الغنائم لهذه الأمة في وقعة بدر كما ثبت في الصحيحين من حديث ~~ابن عباس في قصة أخذهم فداء الأسارى وفي آخره، وأنزل الله {ما كان لنبي أن ~~يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] إلى قوله {فكلوا مما غنمتم ~~حلالا طيبا} [الأنفال: 69] فأحل الله الغنيمة لهم فهذا ظاهر في أنه حينئذ ~~أحلت له الغنائم لكن ذكر ابن إسحاق «أن عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه سرية إلى بطن نخلة في شهر رجب قبل بدر ~~الكبرى، وأخذوا العير والأسيرين قال عبد الله لأصحابه إن لرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - مما غنمتم الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم ~~فعزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس العير، وقسم سائرها بين ~~أصحابه، وكان ذلك في آخر يوم من شهر رجب فقال لهم رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين، وأبى ~~أن يأخذ منها شيئا حتى نزلت {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} [البقرة: ~~217] فحينئذ قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العير والأسيرين» ، وهذه ~~القصة ليس إسنادها بمتصل ولا ثابت فإن ابن إسحاق قال فيها، وذكر عن بعضهم ~~أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه يذكر ذلك، قال ابن سعد في الطبقات: ويقال ~~«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر ~~فقسمها مع غنائم أهل بدر، وأعطى كل ms1993 قوم حقهم» قال: ويقال إن عبد الله بن ~~جحش خمس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم فكان أول خمس خمس في الإسلام. ### | [فائدة قتال آخر النهار وإذا هبت رياح النصر] # 1 # {الرابعة عشرة} قال ابن بطال، وفيه أن قتال آخر النهار، وإذا هبت رياح ~~النصر أفضل كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (قلت) ليس في الحديث ~~أنه قصد القتال ذلك الوقت، وإنما فيه أنه دنا من القرية ذلك الوقت فلعله ~~غير مقصود، وإنما اقتضاه وقوع الحال كذلك. . # PageV07P249 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما ~~قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن ~~خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها] # الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما قرية ~~أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فأن خمسها ~~لله ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم. (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه مسلم، وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام. # {الثانية} قال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم ~~يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون ~~غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله ثم هي لكم أي ~~باقيها. # {الثالثة} استدل به على أنه لا يجب الخمس في الفيء لأنه - عليه الصلاة ~~والسلام - لم يذكر الخمس إلا في القرية العاصية التي لم تؤخذ الغنيمة منها ~~إلا بإيجاف الخيل والركاب، وقال في الأولى إن سهم المستولى عليها جار فيها ~~من غير استثناء شيء، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، والجمهور، وذهب ~~الشافعي إلى إيجاب الخمس في الفيء كما أجمعوا على إيجابه في الغنيمة. # وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء اه. والذي ~~قاله الشافعي هو ظاهر القرآن في قوله تعالى {ما ms1994 أفاء الله على رسوله من أهل ~~القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: ~~7] فلفظ التنزيل في القسمين متحد فما وجه تفرقة الجمهور بينهما، ثم إن ~~الشافعي قال في الأخماس الأربعة أنها كانت في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ~~له مضمومة لماله من خمس الخمس فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين ~~سهما. # وأما بعده ففيها ثلاثة أقوال (أظهرها) أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد ~~(والثاني) للمصالح كخمس الخمس (والثالث) أنها تقسم كما يقسم الخمس، وقال ~~أبو حنيفة ومالك وأحمد # PageV07P250 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، ولتقسمن ~~كنوزهما في سبيل الله» وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي ~~نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» . #   ### | [طرح التثريب] # جميع الفيء للمصالح، وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على ~~ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل، كما يقوله في خمس الغنيمة، وحكي ~~عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة، ثلاثة لهؤلاء، وواحد ~~للفقراء من ذوي القربى. ### | [فائدة حكم أرض العنوة] # 1 # {الرابعة} استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها ~~لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. ### | [حديث إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده] # الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا هلك ~~كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، ولتقسمن ~~كنوزهما في سبيل الله» ، وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي ~~نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى الشيخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام وأخرجه من الطريق الثانية مسلم، والترمذي ms1995 من طريق سفيان بن عيينة، ~~والشيخان من طريق يونس ومسلم من طريق معمر ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب، وأخرجه البخاري أيضا من طريق سعيد بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن ~~الأعرج كلهم عن أبي هريرة. # {الثانية} قال النووي في شرح مسلم قال المطرز، وابن خالويه، وآخرون من ~~الأئمة كلاما متداخلا حاصله # PageV07P251 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الروم قيصر ومن ملك ~~الحبشة النجاشي، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القيل بفتح القاف، وقيل ~~القيل أقل درجة من الملك اه ويجوز في كسرى فتح الكاف وكسرها، وحكي الفتح عن ~~الأصمعي، والكسر عن غيره. # {الثالثة} مقتضاه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال هذا الكلام قبل هلاك ~~كسرى لكن لفظ مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ~~«قد مات كسرى فلا كسرى بعده» مع قوله في الجملة الأخرى «وإذا هلك قيصر فلا ~~قيصر بعده» ، وقد رواه الترمذي من هذه الطريق التي رواها منها مسلم بلفظ ~~«إذا هلك كسرى» . # ويوافق الرواية التي لفظها «قد مات كسرى» ما في صحيح البخاري عن أبي بكرة ~~قال. «لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا ~~عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فظاهر الروايتين ~~التنافي، وجمع بينهما أبو العباس القرطبي بأن أبا هريرة سمع ذلك من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - مرتين (إحداهما) قبل موت كسرى بلفظ «إذا هلك كسرى» ~~والأخرى بعد موته بلفظ «قد مات كسرى» . # وقال القرطبي إنه بعيد ثم قال: ويحتمل أن يفرق بين الموت والهلاك فيقال ~~إن موت كسرى قد وقع في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر عنه بذلك، ~~وأما إهلاك ملكه فلم يقع إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وموت ~~أبي بكر، وذلك في خلافة عمر (قلت) الظاهر أن قوله في تلك الرواية «قد مات ~~كسرى» من الإخبار عن ms1996 الشيء قبل وقوعه لتحقق وقوعه كما في قوله تعالى {أتى ~~أمر الله} [النحل: 1] فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، وتتفق ~~الروايتان، والله أعلم. # {الرابعة} قال النووي قال الشافعي، وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى ~~بالعراق، ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فأعلم - ~~صلى الله عليه وسلم - بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين وكان كما قال؛ فأما ~~كسرى فانقطع ملكه، وزالت مملكته من جميع الأرض، وتمزق ملكه كل ممزق، واضمحل ~~بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما قيصر فانهزم من الشام، ودخل أقصى ~~بلاده فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت للمسلمين ولله الحمد اه ونقل ~~القاضي عياض ذلك عن أهل العلم، والحديث المشار إليه في # PageV07P252 # وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت ~~سهمانهم اثنا #   ### | [طرح التثريب] # تفريق ملك كسرى رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن ~~يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه» ~~فحسبت أن ابن المسيب قال «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمزقوا ~~كل ممزق» وحكى القاضي أبو بكر بن العربي في معناه قولين (أحدهما) أن معناه ~~لا يعود للروم، ولا للفرس ملك قال: وهذا يصح في كسرى، وأما الروم فقد أنبأ ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ببقاء ملكهم إلى نزول عيسى - عليه الصلاة ~~والسلام -؛، وفي صحيح مسلم عن المستورد القرشي أنه قال سمعت رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» . # (القول الثاني) أن معناه إذا هلك كسرى وقيصر فلا يكون بعدهما مثلهما، ~~قال: وكذلك كان، وهذا أعم وأتم (قلت) ومما انقرض، ولم يعد بقاء اسم قيصر ~~لأن ملوك الروم لا يسمون الآن بالأقاصرة، وذهب ذلك الاسم عن ملكهم فصدق أنه ~~لا قيصر بعد ذلك ms1997 الأول، وظهر بذلك أن قوله «لا كسرى» على ظاهره مطلقا، وأما ~~قوله «لا قيصر» ففيه أربع احتمالات: لا قيصر بالشام؛ لا قيصر كما كان لا ~~قيصر في الاسم، لا قيصر مطلقا، ولا يصح هذا الرابع لمخالفته للواقع، والله ~~أعلم. # {الخامسة} قوله «ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله» ، وقوله «لتنفقن كنوزهما ~~في سبيل الله» أمران وقعا كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - فقسمت كنوزهما ~~في سبيل الله على المجاهدين ثم أنفقها المجاهدون في سبيل الله، والمراد به ~~الغزو، وفي هذا دليل على أن الغنيمة للمجاهدين، وهو كذلك إلا أنه يخرج منها ~~الخمس كما نص عليه الكتاب العزيز، والله أعلم. ### | [حديث بعث رسول الله سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة] # الحديث الرابع وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم ~~اثنا عشر بعيرا أو أحد # PageV07P253 # عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا» . #   ### | [طرح التثريب] # عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا» . (فيه) فوائد: # {الأولى} أخرجه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه ~~الشيخان من طريق أيوب السختياني ومسلم، وأبو داود من طريق الليث، وعبيد ~~الله بن عمر ومسلم من طريق موسى بن عقبة وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عون ~~كلهم عن نافع عن ابن عمر وفي رواية من سوى مالك الجزم «بأن سهمانهم بلغت ~~اثني عشر بعيرا» وزاد في رواية الليث «فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -» ، وفي رواية عبيد الله بن عمر «، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بعيرا بعيرا» . # وقال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب ~~عن نافع إلا أنه قال «ونفلنا بعيرا بعيرا» لم يذكر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - ورواه أبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال «بعث ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد ms1998 فخرجت معها فأصبنا نعما ~~كثيرة فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - فقسم بيننا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس، ~~وما حاسبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب ~~عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله» # ورواه أبو داود أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع ~~عن ابن عمر قال «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، ~~وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثنا عشر بعيرا اثنا عشر بعيرا، ~~ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر» ، وفيه قال الوليد ~~حدثت ابن المبارك بهذا الحديث (قلت) وكذا حدثنا أبو فروة عن نافع قال لا ~~تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحره يعني مالك بن أنس، ورواه ابن عبد البر في ~~التمهيد من طريق الوليد بن مسلم، وفيه أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف. ~~{الثانية} هذا الذي وقع في روايتنا من التردد في رواية مالك هل بلغ كل سهم ~~أحد عشر بعيرا أو اثني عشر بعيرا هو كذلك عند جماعة رواه المولى كما حكاه ~~ابن عبد البر لكن رواه أبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك # PageV07P254 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والليث فجمع بين روايتيهما، وقال فيها فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا. # وقال ابن عبد البر إنه حمل فيه حديث مالك على حديث الليث لأن القعنبي ~~رواه في الموطإ عن مالك الشك كما على رواية غيره فلا أدري أمن القعنبي جاء ~~هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود. # وقال ابن عبد البر قبل ذلك إن جماعة رواة الموطأ رووه عن مالك على الشك ~~إلا الوليد بن مسلم فإنه روى اثني عشر بدون شك، قال: وأظنه حمله على رواية ~~شعيب بن حمزة لهذا الحديث فإنه رواه عنه على الجزم باثني عشر فحمل حديث ~~مالك ms1999 على هذا، وهو غلط، قال: وكان سائر أصحاب مالك [يروي] اثني عشر بعير شك ~~في ذلك منهم غير مالك. # {الثالثة} قوله «قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباء أي الذي يلي نجدا قال في ~~المحكم و (قبل) يكون لما ولي الشيء تقول ذهبت قبل السوق، وقالوا (إلى قبلك ~~مال) أي فيما يليك، اتسع فيه فأجري مجرى علي إذا قلت لي عليك مال انتهى و ~~(نجد) بلاد مرتفعة معروفة بالحجاز قال في الصحاح وكل ما ارتفع من تهامة إلى ~~أرض العراق فهو نجد و «السهمان» بضم السين جمع سهم، وهو النصيب، والمراد أن ~~نصيب كل واحد بلغ هذا العدد كما هو مصرح به في رواية أبي داود، لا مجموع ~~الأنصباء كما توهمه بعضهم، وهو غلط كما قاله النووي، وغيره، وقوله «ونفلوا ~~بعيرا بعيرا» أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له. # وقال النووي قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير ~~السهم المستحق بالقسمة، وأحدها نفل بفتح الفاء على المشهور، وحكي إسكانها ~~أيضا. # {الرابعة} اختلفت الرواية في أن هذا القسم والتنفيل هل كان من النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - أو من أمير السرية، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- فظاهر قوله في رواية الليث «فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ~~أن جميع ذلك كان من أمير السرية، ولم يغيره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~وصرح في رواية عبيد الله بن عمر بقوله «، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - بعيرا بعيرا» ، وظاهره أن قسم الغنيمة فعل أمير السرية، والتنفيل ~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أبي داود من طريق ابن إسحاق ~~عكس ذلك صريحا في أن التنفيل من أمير السرية، وقسم الغنيمة من النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، ورجح # PageV07P255 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ابن عبد البر رواية غير ابن إسحاق على روايته قال لأنهم جماعة حفاظ، ~~وأشار إلى الاختلاف بين روايتي الليث وعبيد الله بن عمر ثم قال: وقد يحتمل ~~أن ms2000 يكون قوله نفلنا بمعنى أجاز ذلك لنا، وجزم بذلك النووي في الجمع بينهما ~~فقال: والجمع بينهما أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فتجوز نسبته إلى كل منهما. ### | [فائدة نفل السرية تخرج من العسكر] # 1 # {الخامسة} ظاهر هذه الرواية وسائر الروايات المشهورة أن هذه السرية لم ~~تكن قطعة من جيش كبير بل هم جماعة أخرجوا لذلك منفردين فبلغ كل سهم من سهام ~~غنيمتهم اثني عشر بعيرا، وأعطوا زيادة على سهم الغنيمة على طريق التنفيل كل ~~واحد بعيرا، وفي رواية شعيب بن أبي حمزة، وقد تقدم ذكرها من سنن أبي داود ~~«أن تلك السرية كانت قطعة من جيش، وأن كل واحد من ذلك الجيش بلغ سهمه اثني ~~عشر بعيرا، وتميزت السرية على الجيش بنفل كل واحد منهم بعيرا فبلغ سهمه ~~بالتنفيل ثلاثة عشر بعيرا» ، ومشى على هذه الرواية القاضي عياض والنووي ~~واعتمد على ذلك أبو داود وبوب عليه في سننه باب نفل السرية تخرج من العسكر، ~~وتقدم أن عبد الله بن المبارك أشار إلى تضعيفها بمعارضتها لما هو أصح منها ~~بقوله لا تعدل من سميت من مالك قال ابن عبد البر إنما قال ابن المبارك هذا ~~لمخالفة شعيب بن أبي حمزة مالكا في معناه لأن في رواية مالك أن القسمة ~~والنفل كان كله لها لا يشركها فيه جيش ولا غيره، وجعل شعيب السرية منبعثة ~~من جيش، وأن الغنيمة كانت بين أهل العسكر والسرية، وفضل أهل السرية على ~~الجيش ببعير بعير لموضع شخصهم ونصيبهم قال: ولا يختلف الفقهاء أن كل ما ~~أصابته السرية يشاركهم فيه أهل الجيش، وما صار للعسكر تشركهم فيه السرية ~~لأن كل واحد منهما رد لصاحبه (قلت) المراد الجيش الخارج إلى بلاد العدو، ~~والذي انفردت منه هذه السرية لمصلحة أما الجيش القاعد في بلاد المسلمين فلا ~~يشارك السرية الخارجة إلى بلاد العدو وحدها، والله أعلم. ### | [فائدة إثبات نفل السرية] # 1 # {السادسة} فيه إثبات النفل، والمراد به تخصيص من صنع صنعا جميلا في الحرب ~~انفرد به ms2001 بشيء من المال، وهذا مجمع عليه، واختلفوا في محله هل هو من أصل ~~الغنيمة أم من أربعة أخماسها أم من خمس الخمس، وفي ذلك ثلاثة أقوال ~~للشافعي، وبكل منها قال جماعة # PageV07P256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من العلماء والأصح عند أصحابنا أنه من خمس الخمس، وحكاه النووي عن سعيد ~~بن المسيب ومالك وأبي حنيفة وآخرين قال: وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن ~~البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون قال الأولون: ولو كان التنفيل من ~~أصل الغنيمة لم يكن لهذا التفضيل معنى ولكان الكلام مختل اللفظ، وقال ~~الخطابي أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب يدل على أن النفل من أصل ~~الغنيمة قال ابن عبد البر، وفي رواية مالك، وغيره ما يدل على أن النفل لم ~~يكن من رأس الغنيمة، وإنما كان من الخمس، وفي رواية محمد بن إسحاق أن ذلك ~~كان من رأس الغنيمة، والله أعلم أي ذلك كان انتهى وأجاز النخعي أن تنفل ~~السرية جميع ما غنمته دون باقي الجيش قال النووي: وهو خلاف ما قاله العلماء ~~كافة قال العلماء من أصحابنا وغيرهم لو نفلهم الأمام من أموال بيت المال ~~العتيدة دون الغنيمة جاز، وما حكمته أولا من أن التنفيل مجمع عليه تبعت فيه ~~النووي لكن قال ابن عبد البر في التمهيد النفل على ثلاثة أوجه (أحدها) أن ~~يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من عنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه ~~تحمله دون سائر الجيش فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة (والوجه الثاني) ~~أن الإمام إذا بعث سرية من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر ~~فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعا أو ~~ثلثا، ولا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- نفله، ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين السرية (والوجه الثالث) أن ~~يحرض الإمام وأمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل ~~جميعهم ms2002 مما يصير بأيديهم، ويفتحه الله عليهم. # (الرابع) أو (الثلث) قبل القسمة تحريضا منه على القتال، وهذا الوجه كان ~~مالك يكرهه ولا يجيزه ولا يراه، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما يكون ~~للدنيا، وأجازه جماعة من أهل العلم انتهى. # وكذا حكى الخطابي عن مالك أنه كان لا يرى النفل، والمراد به ذكره أولا ~~للترغيب، وقال الجمهور إن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرها، ~~وسواء غنيمة الذهب والفضة، وغيرهما، وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا ~~ينفل في أول # PageV07P257 # باب تحريم الغلول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يسرق سارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يزني ~~زان، وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب، وهو مؤمن، يعني #   ### | [طرح التثريب] # غنيمة، ولا ينفل ذهبا ولا فضة. # {السابعة} قوله «ونفلوا بعيرا بعيرا» قال النووي معناه أن الذين استحقوا ~~النفل نفلوا بعيرا بعيرا لا أن كل واحد من السرية نفل (قلت) هذا خلاف ظاهر ~~اللفظ فالظاهر أن كل واحد من السرية نفل، وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده ~~عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة. ### | [باب تحريم الغلول] ### | [حديث لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن] # باب تحريم الغلول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا يسرق سارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني، وهو ~~مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب، وهو مؤمن يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده ~~لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ~~ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل، وهو مؤمن؛ فإياكم إياكم» لم يذكر ~~البخاري فيه الغلول. (فيه) فوائد: # {الأولى} تفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، ~~واتفق عليه الشيخان من طريق يونس عن الزهري عن سعيد، وأبي أسامة كلاهما عن ~~أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول، وفيه قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ms2003 بن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول ~~وكان أبو هريرة يلعق معهن «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ~~أبصارهم حين ينتهبها، وهو مؤمن» وأخرجه الشيخان، والنسائي، وابن ماجه من ~~طريق عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بالجمل الأربع ~~الأول، وأخرجه الشيخان، والنسائي من طريق الأعمش عن # PageV07P258 # الخمر، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات ~~شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم ~~حين يغل، وهو مؤمن فإياكم إياكم» لم يذكر البخاري فيه الغلول، وزاد في ~~رواية «والتوبة معروضة بعد» وقال أبو بكر البزار في مسنده «ينزع الإيمان من ~~قلبه فإن تاب تاب الله عليه» .. #   ### | [طرح التثريب] # أبي صالح عن أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول، وفيه «، والتوبة معروضة بعد» ~~، وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن ~~عباس، وأبي هريرة، وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه «فإن تاب ~~تاب الله عليه» ، وحكى الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى من الأحكام أن ~~في رواية البزار «ينزع الإيمان من قلبه» ، ولم أر هذه الجملة فيه من حديث ~~أبي هريرة، وسنذكرها من حديث أبي سعيد، وغيره، ورواه البزار أيضا من طريق ~~السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه ~~«الإيمان أكرم على الله من ذلك» ، وروى البزار، والطبراني في الأوسط هذا ~~المتن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه «قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك قال ~~يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه» ، وروى أبو داود في سننه من حديث سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة مرفوعا «إذا زنى المؤمن خرج منه الإيمان فكان عليه ~~كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان» وإسناده جيد، وروى الطبراني في المعجم ~~الكبير بإسناد فيه جهالة عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي ms2004 - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه» ، وقال ~~ابن حزم هو نقل تواتر يوجب صحة العلم. # {الثانية} قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في معناه فالصحيح الذي ~~قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه # PageV07P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ~~ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ~~ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه: لحديث أبي ذر، وغيره ~~«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق» وحديث عبادة بن الصامت ~~الصحيح المشهور «أنهم بايعوه - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يسرقوا ولا ~~يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم - صلى الله عليه وسلم - فمن وفى منكم ~~فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل ~~ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع ~~نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ~~ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] مع إجماع أهل الحق على أن الزاني، ~~والسارق، والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم ~~مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر ~~كانوا في المشيئة فإن شاء الله عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء ~~عذبهم، وأدخلهم الجنة قال: وكل هذه الدلائل تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث ~~وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا، وإذا ورد ~~حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وتأول بعض العلماء هذا الحديث على ~~من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريمه. # وقال الحسن ومحمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به ~~أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال ms2005 سارق وزان وفاجر وفاسق، وحكي ~~عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث ~~مرفوع. # وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى، وذهب الزهري إلى أن هذا ~~الحديث وما أشبهه يؤمن بها، وتمر على ما جاءت، ولا يخاض في معناها فإنا لا ~~نعلم معناها، وقال: أمرها كما أمرها من قبلكم، وقيل، وفي معنى الحديث غير ~~ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتها، وهذه الأقوال التي ذكرتها في ~~تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم ~~انتهى. # ويوافق التأويل الذي صححه ما رواه البزار في مسنده عن أبي جعفر محمد بن ~~علي - رحمه الله - أنه سئل عن ذلك # PageV07P260 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فأدار دارة واسعة في الأرض ثم أدار في وسط الدارة دارة فقال الدارة ~~الأولى الإسلام، والدارة التي في وسط الدارة الأولى الإيمان فإذا زنا خرج ~~من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، وقرر ابن حزم هذا ~~القول بتقرير حسن، وهو أن مذهب أهل الحق أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق ~~باللسان، وعمل جميع الطاعات فرضها ونفلها، واجتناب المحرمات فالمرتكب لبعض ~~هذه الأمور لم يختل اعتقاده ولا نطقه، وإنما اختلت طاعته فالإيمان المنفي ~~عنه هو الطاعة هذا معنى كلامه. # وقال الخطابي في أعلام الجامع الصحيح وقد يكون المراد به الإنذار بزوال ~~الإيمان إذا اعتادها، واستمر عليها كقوله «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع ~~فيه» ، وكان بعضهم يرويه «لا يشرب الخمر» بكسر الباء على معنى النهي يقول ~~إذا كان مؤمنا فلا يفعل هكذا انتهى، وروى الطبراني في معجمه الصغير عن ~~علقمة بن قيس أن عليا - رضي الله عنه - روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- هذا الحديث، «فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر فقال علي: ~~إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا ~~يزني الزاني، وهو مؤمن أن ذلك الزنا حلال له ms2006 فإن آمن به أنه له حلال فقد ~~كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فإن آمن بها أنها له حلال ~~فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال فإن شربها وهو ~~مؤمن أنها له حلال فقد كفر، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها، وهو مؤمن ~~أنها له حلال فإن انتهبها، وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر» لكن في إسناده ~~إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو منسوب إلى الكذب، وقال ابن حزم في المحلى ذكر ~~معمر هذا الحديث عن الزهري وقتادة، وعن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة، وعن أبي ~~هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا ~~نهي، يقول حين هو مؤمن فلا يفعلن، لا يسرق، ولا يزني، ولا يقتل. # {الثالثة} قال القاضي عياض أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث ~~تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها فنبه بالزنى على جميع الشهوات، ~~وبالسرقة على الرغبة في الدنيا، والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما ~~يصد عن الله تعالى، ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف على ~~الاستخفاف # PageV07P261 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بعباد الله وترك توقيرهم، والحياء منهم، وجمع الدنيا من غير وجهها، والله ~~أعلم. # (قلت) وقد يقال لا يلزم من ثبوت الوعيد في هذه الكبائر ثبوته فيما هو من ~~جنسها من المعاصي التي لا تبلغ مفسدته مفسدتها لا سيما ما كان منها صغيرة ~~لم يصر عليه فاعله فإنه مكفر باجتناب الكبائر، وبفعل الطاعات من الصلوات ~~الخمس وغيرها، والله أعلم. # {الرابعة} قيد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفي الإيمان عن مرتكب بعض ~~هذه الأمور بحالة الارتكاب لها فدل ذلك على أنه لا يستمر بعد فراغه من ~~مباشرة الفعل فيحتمل أن يؤخذ بظاهر هذا التقييد، ويحتمل أن يقال إن زوال ~~ذلك إنما هو إذا تاب أما إذا كان مصرا فهو كالمرتكب فصحة نفي الإيمان عنه ~~مستمرة، وقد يدل لذلك قوله في بقية الحديث ms2007 «والتوبة معروضة بعد» والأول ~~أظهر، ويوافقه ما ذكره ابن حزم عن نافع عن جبير بن مطعم أنه قال «لا يزني ~~وهو مؤمن حين يزني فإذا زايله رجع إليه الأيمان ليس إذا تاب منه، ولكن ~~المراد إذا أخر عن العمل به» قال الراوي عنه، وحسبته أنه ذكر ذلك عن ابن ~~عباس، ولعل السبب في اختصاص ذلك بحالة الفعل أنه في تلك الحالة كالكافر في ~~جواز قتاله لدفعه عن تلك المعصية، وقد بان لنا من هذا معنى حسن في حكمة نفي ~~الإيمان عنه، وهو تشبيهه بغير المؤمن في جواز قتاله في تلك الحالة لينكف عن ~~المعصية، ولو أدى إلى قتله، وإن قتل في هذه الحالة فهو هدر فانتفت فائدة ~~الإيمان في حقه بالنسبة إلى جواز قتاله، وإهدار دمه، وزوال عصمته ما دام ~~على تلك الحالة، والله أعلم. ### | 1 - # {الخامسة} «النهبة» بضم النون المنهوب، وقوله «ذات شرف» بالشين المعجمة ~~كذا نقله القاضي عياض عن رواية الصحيحين. # وقال النووي إنه كذلك في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة ~~قال: ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها ~~رافعين أبصارهم قال القاضي عياض وغيره، ورواه إبراهيم الحربي بالسين ~~المهملة، وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقيل معناه أيضا ذات قدر عظيم ~~فالروايتان حينئذ بمعنى واحد. # {السادسة} أطلق في الحديث ذكر السرقة، وقيد النهبة بأن تكون ذات شرف يرفع ~~إليه المؤمنون أعينهم فيها، وذلك يدل على أن السرقة # PageV07P262 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أشد من الغصب، ويوافق هذا كلام أبي سعيد الهروي من أصحابنا فإنه شرط في ~~كون الغصب من الكبائر كون المغصوب نصابا، ولم يشترط ذلك في السرقة، وقد ~~يقال إنما سكت هو وغيره عن ذلك في السرقة لأن المتبادر إلى الفهم من ~~إطلاقها كون المسروق نصابا فإنه الموجب للقطع فإذا أطلق حمل على ذلك كما ~~كان إطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ~~[المائدة: 38] محمولا على ذلك ويستوي حينئذ البابان، وفي هذا الحديث تعظيم ~~شأن الغصب ms2008 على غيره بكونه - صلى الله عليه وسلم - أقسم على ذلك، والقسم يدل ~~على التأكيد. # {السابعة} ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في الزاني بين أن يكون محصنا أم لا، ~~ولا في شرب الخمر بين أن يكون المشروب كثيرا أو قليلا، وهو كذلك، وقد صرح ~~أصحابنا بأن شرب قليل الخمر من الكبائر. ### | [فائدة النهبة المحرمة] # 1 # {الثامنة} قال ابن المنذر فسر الحسن والنخعي هذا الحديث فقالا النهبة ~~المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه، وهو له كاره، وهو قول قتادة قال أبو ~~عبيد، وهذا وجه الحديث على ما فسره النخعي والحسن، وأما النهبة المكروهة ~~فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة، وأباحه لهم، وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة ~~التساوي فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف، ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك ~~الفعل، واختلف العلماء فيما ينثر على رءوس الصبيان وفي الأعراس فيكون فيه ~~النهبة فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الكوفيون قال ابن المنذر، ولا يخرج ~~بذلك شهادة أحد وإنما أكرهه لأن من أخذه إنما أخذه بفضل قوة وقلة حياء، ولا ~~يقصد به هو وحده إنما قصد به الجماعة، ولا يعرف حظه من حظ غيره فهو خلسة ~~وسخف، واحتج الكوفيون بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحر الهدي قال ~~دونكم فانتهبوا» قال ابن المنذر، وهذا الحديث حجة في إجازة أخذ ما ينثر في ~~الملاك وغيره، وأبيح أخذه لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قوتهم في ~~الأخذ، وليس في البدن التي أباحها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ~~معنى إلا وهو موجود في النثار انتهى. ### | [فائدة قبول توبة العبد] # {التاسعة} «ولا يغل أحدكم» بفتح الياء وضم الغين كذا الرواية واقتصر عليه ~~النووي في شرح مسلم لكن فيه لغة أخرى يغل بضم # PageV07P263 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الياء وكسر الغين حكاها في الصحاح، والمحكم، والمشارق، وغيرها ثم حكى في ~~الصحاح عن ابن السكيت أنه قال لم يسمع في المغنم إلا غل غلولا، وقد أطلق في ~~المحكم أن الغلول الخيانة ثم قال: وخص بعضهم ms2009 به الخون في الفيء، وقال في ~~الصحاح غل من المغنم غلولا أي خان، وأغل مثله ثم قال قال أبو عبيد الغلول ~~من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة، ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه ~~يقال من الخيانة أغل يغل، ومن الحقد غل يغل بالكسر، ومن الغلول غل يغل ~~بالضم، وقال في المشارق كل خيانة غلول لكنه صار في عرف الشرع لخيانة ~~المغانم خاصة، وقال في النهاية هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ~~قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها ~~مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى ~~عنقه، ويقال لها جامعة أيضا انتهى فإن كان الغلول مطلق الخيانة فهو أعم من ~~السرقة، وإن كان من المغنم خاصة فبينه، وبينها عموم، وخصوص من، وجه. # {العاشرة} قوله «فإياكم إياكم» كذا هو في روايتنا هنا، وفي صحيح مسلم ~~مرتين، ومعناه احذروا احذروا، والتكرير للتأكيد يقال إياك وفلانا أي احذره، ~~ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما هنا {الحادية عشرة} قوله «والتوبة ~~معروضة بعد» أي بعد مواقعته للذنب فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم، ~~والمراد بكونها معروضة أن الله عرضها على العباد فأمرهم بها ووعد قبولها، ~~وأجمع العلماء على قبول توبة العبد ما لم يغرغر، ولها ثلاثة أركان الإقلاع ~~عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، وأهمل أصحابنا ~~ركنا رابعا، وهو النية والإخلاص فيها كغيرها من العبادات قال أصحابنا ~~وغيرهم فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب، وهو ~~متلبس بآخر صحت توبته هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة في المسألتين. # {الثانية عشرة} المراد بنزع الإيمان من قلبه خروجه من كمال الإيمان لا ~~أصله فهذه الرواية المحكية عن مسند البزار في احتياجها إلى التأويل ~~كالرواية المشهورة. # PageV07P264 # باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية عن سعيد عن ~~أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم ms2010 - «يوشك أن ينزل فيكم ابن ~~مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا ~~يقبله أحد» #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية] ### | [حديث يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم] # عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - «يوشك أن ~~ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ~~ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» . # (فيه) فوائد {الأولى} اتفق عليه الشيخان وابن ماجه من هذا الوجه من طريق ~~سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان أيضا، والترمذي من طريق الليث بن سعد، ~~وأخرجه الشيخان أيضا من طريق يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري ~~عن سعيد عن أبي هريرة. # {الثانية} قوله «يوشك» بكسر الشين أي يقرب، وقوله «أن ينزل» أي من ~~السماء، وقوله «فيكم» أي في هذه الأمة، وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك ~~نزوله، وقوله «حكما» بفتح الكاف أي حاكما، والمراد أنه ينزل حاكما بهذه ~~الشريعة لا نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة فإن هذه الشريعة باقية إلى يوم ~~القيامة لا تنسخ، ولا نبي بعد نبينا كما نطق بذلك، وهو الصادق المصدوق بل ~~هو حاكم من حكام هذه الأمة، وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم «أنه ~~حين ينزل يمتنع من التقدم لإمامة الصلاة، ويقول إمامكم منكم» ، وقوله ~~«مقسطا» أي عادلا يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل، والقسط بكسر ~~القاف العدل أما القاسط فهو الجائر، ومنه قوله تعالى {وأما القاسطون فكانوا ~~لجهنم حطبا} [الجن: 15] يقال منه قسط يقسط قسطا بفتح القاف. # {الثالثة} قوله (يكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى ~~من تعظيمه، ويغير ما نسبوه إليه من الباطل كما غيره نبينا - صلى الله عليه ~~وسلم -، وأعلمهم # PageV07P265 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أنهم على الباطل في ذلك فهو كذلك مصحح لشريعة نبينا ماش على سنن ~~الاستقامة فيها، وفيه تغيير المنكرات، وآلات الباطل. ### | [فائدة إذا وجدنا الخنزير في ms2011 دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله] # 1 # {الرابعة} قوله «ويقتل الخنزير» قال النووي فيه دليل للمختار في مذهبنا، ~~ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله ~~قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقالوا يترك إذا لم يكن فيه ~~ضراوة. ### | [فائدة قبول الجزية من اليهود والنصارى] # 1 # {الخامسة} قوله «ويضع الجزية» قال النووي الصواب في معناه أنه لا يقبلها، ~~ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا ~~يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الخطابي، وغيره من العلماء، وحكى ~~القاضي عياض عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال [هنا] من ~~وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد، وتضع الحرب ~~أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام، وإما بالقائد فيضع عليه ~~الجزية، ويضربها هذا كلام القاضي قال النووي، وليس بمقبول، والصواب ما ~~قدمناه، وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام. # {السادسة} إن قلت كيف يضع السيد عيسى - عليه السلام - الجزية مع أن حكم ~~الشرع وجوب قبولها من أهل الكتاب قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون} [التوبة: 29] فكيف يحكم بغير هذه الشريعة، وهو خلاف ما قررتم ~~من أنه لا يحكم إلا بهذه الشريعة (قلت) قال النووي جوابه أن هذا الحكم ليس ~~مستمرا إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى - عليه السلام -، وقد ~~أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس ~~عيسى - صلى الله عليه وسلم - هو الناسخ بل نبينا - صلى الله عليه وسلم - هو ~~المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشريعتنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية ~~في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - انتهى. # {السابعة} فإن قلت ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى - عليه ~~السلام - في قبول الجزية (قلت) قال ابن بطال إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى ~~المال، وليس يحتاج عيسى عند ms2012 خروجه إلى مال لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله ~~أحد فلا يقبل إلا الإيمان بالله وحده انتهى. # (قلت) ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من ~~التوراة والإنجيل وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم فإذا نزل عيسى زالت تلك # PageV07P266 # باب الهجرة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - (لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو يندفع الناس ~~في شعبة أو في واد والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعبتهم) #   ### | [طرح التثريب] # الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف ~~أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، والحكم يزول ~~بزوال علته، وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له، وهو أولى مما ذكره ابن ~~بطال، والله أعلم. # {الثامنة} قوله «ويفيض المال» هو بفتح الياء، ومعناه يكثر وتنزل البركات، ~~وتتوالى الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، ولما تلقيه الأرض من الكنوز كما ~~جاء في الحديث الصحيح «وتفيء الأرض أفلاذ كبدها» ، وأيضا فتقل الرغبات في ~~الأموال لقصر الآمال، وعلم الناس بقرب الساعة فإن عيسى - عليه السلام - هو ~~آخر علاماتها تقبض عقبه أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض من يعرف الله، ~~وعليهم تقوم الساعة، وهو مأخوذ من فاض الوادي إذا سال وفاض الدمع أي كثر، ~~والظاهر أنه منصوب عطفا على قوله ينزل فأخبر - عليه الصلاة والسلام - بنزول ~~عيسى - عليه السلام - يفعل ما حكاه عنه، ويفيض المال حتى يترتب على ذلك أنه ~~لا يقبله أحد مع بذل صاحبه له فكيف يأخذه ظلما ذلك أولى بأن لا يؤخذ. ### | [باب الهجرة] ### | [حديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار] # باب الهجرة الحديث الأول. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لولا ~~الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد والأنصار ~~في شعبة، لاندفعت مع الأنصار # PageV07P267 # رواه البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # في شعبتهم» رواه البخاري. # (فيه) ms2013 فوائد {الأولى} أخرجه البخاري في فضائل الأنصار من صحيحه من طريق ~~شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «لو أن الأنصار سلكوا واديا أو ~~شعبا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة ~~ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى» وأخرج الشيخان هذا المتن من ~~حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وأنس في أثناء حديث. {الثانية} قوله «لولا ~~الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» # أي في الأحكام والعداد، ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا، وفيه فضيلة ~~عظيمة للأنصار وفيه بيان فضل الهجرة، ومعنى الحديث أن المهاجرين كانوا ~~فريقا وكانت الأنصار فريقا، وكل قبيلة مع أحلافها تعد فريقا، ولكل فريق في ~~الحروب راية، وكان - عليه الصلاة والسلام - في المهاجرين فطيب خواطر ~~الأنصار بأنه لولا الهجرة التي شاركه المهاجرون فيها أوجبت أن يكون معدودا ~~فيهم لكان عداده في الأنصار، وإن كان من قريش لما بينه وبين الأنصار من ~~الموالاة الأكيدة والمناصرة الشديدة، وإلى هذا أشار أبو هريرة - رضي الله ~~عنه - بقوله ما ظلم بأبي وأمي أي ما ظلم قريشا بذلك أي بانفراده عنهم وعده ~~نفسه في الأنصار بتقدير فقد الهجرة لأن الأنصار آووه ونصروه، وفعلت قريش في ~~مبتدإ الأمر ضد ذلك، أو ما ظلم الأنصار، ولا بخسهم حقهم بهذا الكلام الذي ~~قاله فيهم. # {الثالثة} قوله «ولو يندفع الناس في شعبة» كذا رويناه وضبطناه هنا بضم ~~الشين، وذكر الجوهري أن الشعبة المسيل الصغير يقال شعبة حافل أي ممتلئة ~~سيلا، وقال في المحكم الشعبة صدع في الجبل يأوي إليه المطر، والشعبة المسيل ~~في ارتفاع قراره الرمل، والشعبة ما صغر من التلعة وقيل ما عظم من سواقي ~~الأودية، وقيل الشعبة ما انشعب من التلعة والوادي أي عدل عنه، وأخذ في غير ~~طريقه، والجمع شعب وشعاب انتهى. # ولفظ الصحيحين (شعب) بكسر الشين بغير هاء في آخره، وهو ما انفرج بين ~~جبلين كما قاله الخليل بن أحمد # PageV07P268 # وعن عروة أن عائشة قالت «لم أعقل أبواي قط إلا ms2014 وهما ~~يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل ~~أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة فقال ~~ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي» فذكر الحديث «، ~~وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمسلمين قد رأيت دار هجرتكم #   ### | [طرح التثريب] # وقال ابن السكيت، والجوهري هو الطريق في الجبل قال في النهاية، وفي ~~المغازي «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد قريشا وسلك شعبة» هي ~~بضم الشين وسكون العين موضع قرب يليل، ويقال له شعبة بن عبد الله. # {الرابعة} أشار - عليه الصلاة والسلام - بذلك إلى أنه لا يفارق الأنصار ~~مدة حياته لأنه جعل أرضهم دار هجرته فهو ملازم لها إلى وفاته، وقد قال في ~~الحديث الآخر «المحيا محياكم، والممات مماتكم» . ### | [حديث عائشة لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين] # الحديث الثاني. # وعن عروة عن «عائشة قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم ~~يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرفي ~~النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض ~~الحبشة» الحديث (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه البخاري من طريق معمر، وعقيل، ~~وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره في ستة مواضع من صحيحه الصلاة، ~~والإجارة، والكفالة، والهجرة، واللباس، والأدب طوله في بعضها، واختصره في ~~البعض. {الثانية} قول عائشة - رضي الله عنها - «لم أعقل أبواي» كذا وقع في ~~روايتنا من مسند الإمام أحمد بالألف وهي لغة بني الحارث بن كعب وعدة قبائل ~~يجعلون المثنى بالألف في الأحوال كلها، وعليها جاء قوله تعالى {إن هذان ~~لساحران يريدان أن يخرجاكم} [طه: 63] ، وهي قراءة مشهورة متواترة في السبع، ~~وأنكر # PageV07P269 # أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، وهما حرتان، فخرج من ~~كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ms2015 - صلى الله عليه وسلم -، ~~ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهز أبو ~~بكر مهاجرا فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رسلك فإني أرجو ~~أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم فحبس أبو بكر ~~نفسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ~~من ورق السمر أربعة أشهر» قال الزهري #   ### | [طرح التثريب] # المبرد هذه اللغة، وهو محجوج بنقل أئمة اللغة، ورواية البخاري أبوي على ~~اللغة المشهورة، والمراد بأبويها أبوها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، ~~وأمها أم رومان على سبيل التغلب، ويجوز في الراء من رومان الضم والفتح، ~~والأمر كما ذكرت من أنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين أي الإسلام ~~فإن مولدها قبل الهجرة بنحو سبع سنين، وكان أبواها متقدمي الإسلام، وذلك ~~معروف في الصديق - رضي الله عنه -، وذكر أبو عمر في الاستيعاب أن وفاة أم ~~رومان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل سنة أربع، وقيل خمس، وقيل ~~ست «، وأنه - عليه الصلاة والسلام - نزل قبرها فاستغفر لها، وقال اللهم لم ~~يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك، وفي رسولك» . # {الثالثة} قولها «ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - طرفي النهار بكرة وعشية» فيه فضيلة للصديق - رضي الله عنه - ~~وبيان تواضعه - عليه الصلاة والسلام - وموادته أصحابه وأنه لا بأس بإكثار ~~الزيارة عند تأكد المودة أو الاحتياج لذلك، وأما قوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «زر غبا تزدد حبا» فهو في غير هاتين الحالتين والظاهر أن ذلك ~~إنما كان بمكة قبل الهجرة لشدة الاحتياج إلى التعاون على الدين والتناصر ~~فيه وأعمال الرأي في ذلك، وأما بعد الهجرة فما أظنه كان يفعل ذلك، والله ~~أعلم. # {الرابعة} قولها «فلما ابتلي المسلمون» بضم التاء أي امتحنوا # PageV07P270 # قال عروة «قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا ~~في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول ms2016 الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فدى له أبي وأمي، إن ~~جاء به في هذه الساعة لأمر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن ~~فأذن له فدخل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل لأبي بكر أخرج ~~من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فإنه قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر فالصحابة بأبي ~~أنت #   ### | [طرح التثريب] # بأذى المشركين وأصل الابتلاء الامتحان، والاختبار، ويكون في الخير والشر ~~معا ومنه من غير فرق بين فعليهما قوله تعالى {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} ~~[الأنبياء: 35] قال ابن قتيبة يقال من الخير أبليته أبليه إبلاء ومن الشر ~~بلوته أبلوه بلاء قال في النهاية، والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير ~~والشر معا من غير فرق بين فعليهما. # {الخامسة} قولها «خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة» كانت الهجرة إلى ~~الحبشة مرتين وعدد المهاجرين في الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة ثم رجعوا ~~لما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ~~قراءة سورة والنجم فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا فهاجروا ثانية، وكانوا ~~ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة، ولم يعد أبو بكر - رضي الله عنه - ~~في أصحاب الأولى ولا الثانية لأنه لم يصل إليها بل رجع من الطريق كما ذكره ~~في الحديث {السادسة} «برك الغماد» بفتح الباء الموحدة على المشهور، وبكسرها ~~للأصيلي والمستملي وغيرهما والراء ساكنة على كل حال والغماد بكسر الغين ~~المعجمة وضمها كما حكاه في المشارق عن ابن دريد قال في المشارق هو موضع في ~~أقاصي هجر، وقال في النهاية هو اسم موضع باليمن، وقيل هو موضع وراء مكة ~~بخمس # PageV07P271 # يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه ms2017 وسلم - بالثمن قالت فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما ~~سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكأت الجراب فلذلك كانت ~~تسمى ذات النطاق، ثم لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر بغار ~~في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث ليال» رواه البخاري.. #   ### | [طرح التثريب] # ليال، ولم يذكر في الصحاح برك الغماد، وإنما قال برك مثل قرد اسم موضع ~~باليمن انتهى فلا أدري هو هذا أم لا. # {السابعة} «ابن الدغنة» هو بفتح الدال المهملة وكسر الغين المعجمة وفتح ~~النون وتخفيفها هذا هو المشهور المضبوط المحفوظ، وحكى فيه القاضي عياض في ~~المشارق مع ذلك وجهين آخرين، وهما فتح الغين وإسكانها ووجها رابعا حكاه عن ~~القابسي، وهو الدغنة بضم الدال والغين وتشديدها، وحكى الجياني الوجه الأول ~~والرابع، وقال وبهما رويناه انتهى. # والرابع أشهر من المتوسطين فهما غريبان، ولم يذكر في الصحاح هذه المادة، ~~وقال في المحكم دغن يومنا كدجن عن ابن الأعرابي قال: وإنه لذو دغنة كدجنة ~~ودغينة: الأحمق معرفة ودغينة اسم امرأة. # {الثامنة} «القارة» بالقاف وفتح الراء وتخفيفها قبيلة معروفة قال في ~~الصحاح هم عضل، والديش ابنا الهون بن خزيمة سموا قارة لاجتماعهم واتفاقهم ~~لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة فقال شاعرهم # دعونا قارة لا تنفرونا ... فنجفل مثل إجفال الظليم فهم رماء # ، وفي المثل أنصف القارة من رماها. # {التاسعة} قوله «أخرجني قومي» أي تسببوا في إخراجي لا أنهم باشروا ~~إخراجه، وهو مثل قوله {من قريتك التي أخرجتك} [محمد: 13] ، وقوله {إذ أخرجه ~~الذين كفروا} [التوبة: 40] # PageV07P272 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقول الشيخ - رحمه الله - " الحديث " أشار إلى قطعة من الحديث اختصرها ~~لطولها، ولعدم الاحتياج إليها هنا، ولفظها عند البخاري في الهجرة «فأريد أن ~~أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا ~~يخرج إنك تكسب المعدم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على ~~نوائب الحق فأنا لك جار ارجع، واعبد ربك ببلدك ms2018 فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ~~فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج، ولا يخرج ~~أتخرجون رجلا يكسب المعدم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على ~~نوائب الحق فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر ~~فليعبد ربه في داره فليصل فيها، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا ~~يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر ~~فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن لصلاته، ولا يقرأ في غير ~~داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه، ويقرأ ~~القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه، وينظرون إليه. ~~وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش ~~من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا ~~بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، وابتنى مسجدا بفناء داره ~~فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه ~~فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك ~~فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر ~~الاستعلان، قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي ~~عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب ~~أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال له أبو بكر فإني أرد إليك ~~جوارك، وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ~~بمكة» . # والصحيح جواز الاقتصار على بعض الحديث إذا كان المحذوف منفصلا عن المذكور ~~لا يختل معناه بحذفه، والله أعلم. # {العاشرة} قوله «قد رأيت دار هجرتكم» # PageV07P273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يحتمل أن يكون في اليقظة، ويحتمل أن يكون في المنام، وقوله «أريت ms2019 سبخة» ~~هو بفتح السين المهملة، والباء الموحدة، والخاء المعجمة الأرض التي تعلوها ~~ملوحة، وجمعها سباخ، وهذا الذي ذكرته من فتح الباء هو إذا لم تجعلها صفة ~~لأرض فإن قلت أرض سبخة كسرت الباء ذكره في الصحاح، والمشارق، وقوله «بين ~~لابتين» بتخفيف الباء الموحدة قال في نفس الحديث، وهما حرتان، والحرة بفتح ~~الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود نحرة كأنها أحرقت بالنار. # {الحادية عشرة} قوله «على رسلك» بكسر الراء، وإسكان السين أي تؤدتك ~~وهينتك، وضبطه القاضي عياض في المشارق بكسر الراء وفتحها قال فبكسرها على ~~تؤدتكم، وبالفتح من اللين والرفق، وأصله السير اللين، ومعناهما متقارب، ~~وقيل هما بمعنى من التؤدة، وترك العجلة. # {الثانية عشرة} «السمر» بفتح السين المهملة وضم الميم نوع من شجر الطلح ~~يقال لمفرده سمرة، ويجمع أيضا على سمرات. # {الثالثة عشرة} «الظهيرة» بفتح الظاء وكسر الهاء الهاجرة، وهي نصف النهار ~~عند اشتداد الحر (ونحرها) أولها كما قال ابن السكيت، وابن سيده، ولا يقال ~~في الشتاء ظهيرة، وقال في النهاية تبعا لإبراهيم الحربي «نحر الظهيرة» هو ~~حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلا الصدر. # {الرابعة عشرة} (التقنع) معروف، وهو تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء ~~أو نحو ذلك ثم يحتمل أن يكون سببه في تلك الحالة وقاية الرأس من الحر لشدته ~~في ذلك الوقت، وأن يكون سببه إرادة الاختفاء، وأن لا يطلع أحد على مجيئه ~~إليهم ذلك الوقت. # {الخامسة عشرة} قوله «فدى له أبي وأمي» خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وهو بكسر ~~الفاء، وفيه المد والقصر وبالقصر رويناه في هذا الحديث، وحكى الفراء فدى لك ~~مفتوح ومقصور أما المصدر من فأديت فممدود لا غير، والمراد أن أباه وأمه ~~فداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - من المكاره، وهذه كلمة تستعملها العرب ~~في التعظيم والتحبب. ### | 1 - # {السادسة عشرة} فيه أنه لا بأس باجتماع الإنسان بصاحبه وقت القائلة في ~~الأمور المهمة. ### | [فائدة لا بد من الاستئذان] # 1 # {السابعة عشرة} فيه أنه لا بد من الاستئذان مع أن ms2020 أهل البيت زوجته عائشة، ~~وأمها أم رومان والصديق لكن يحتمل وجود # PageV07P274 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # غيرهم بل وجود غيرهم محقق، وهو أسماء بنت الصديق، ولو لم يكن غيرهم ~~فيحتمل عذر من كشف عورة، وغير ذلك، ولا سيما ذلك [الوقت] ، وهو حين وضع ~~ثيابهم من الظهيرة فهو أحد المواضع الثلاثة المأمور مالك اليمين، ومن لم ~~يبلغ الحلم بالاستئذان فيها. ### | [فائدة إفشاء السر] # {الثامنة عشرة} قوله - عليه الصلاة والسلام - «أخرج من عندك» سببه شدة ~~التحرز في أمر الهجرة لئلا يعوق عنها عائق فإن فشو السر سبب لحصول المفسدة ~~فلما أعلمه الصديق بأنه ليس هناك من يتوقع منه إفشاء السر بقوله إنما هم ~~أهلك تكلم بما عنده. ### | 1 - # {التاسعة عشرة} ، وقول أبي بكر (فالصحابة) منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك ~~أو أطلب منك، وصدر هذا الكلام من الصديق لشدة حرصه على صحبة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم -، وقد حقق الله تعالى ذلك، ووصفه في التنزيل به، وإلا فهذا ~~كان في عزم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا «استمهل أبا بكر لما أراد ~~الهجرة، وقال على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» . # {العشرون} إن قلت لم امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ إحدى ~~راحلتي الصديق إلا بالثمن مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أمن الناس ~~علي في ماله وصحبته أبو بكر» . وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. # ، وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«ما لأحد عندنا يد إلا، وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإنه له عندنا يدا ~~يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر» . # (قلت) قد يقال لا يلزم من انتفاعه - عليه الصلاة والسلام - بمال أبي بكر ~~ومنته عليه فيه أن يكون أخذه منه بغير عوض فيصدق ذلك مع العوض، ويحتمل أنه ~~- عليه الصلاة والسلام - كان يأخذ منه بغير عوض، وإنما امتنع هنا إلا بعوض ~~لأن هذه الهجرة قربة عظيمة فأراد انفراده ms2021 بالأجر فيها، والله أعلم. # {الحادية والعشرون} قولها «فجهزناهما أحث الجهاز» أي أسرعه وأعجله، وهو ~~بالثاء المثلثة، ومنه قوله تعالى {يطلبه حثيثا} [الأعراف: 54] ، وفي جيم ~~الجهاز وجهان الفتح والكسر، والجراب بكسر الجيم معروف {الثانية والعشرون} و ~~«النطاق» بكسر النون شقة تلبسها المرأة، وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على ~~الأسفل إلى الركبة، والأسفل ينجر إلى الأرض كذا قيده الجوهري بكون الأعلى ~~إلى الركبة، ولم يقيده بذلك أصحاب المحكم، والمشارق والنهاية. وقال في ~~النهاية # PageV07P275 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # تفعله عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها، وقولها «فلذلك كانت تسمى ~~ذات النطاق» . # كذا في هذه الرواية هنا، وفي صحيح البخاري، وفي حديث آخر «ذات النطاقين» ~~رواه مسلم في صحيحه عن أسماء - رضي الله عنها - أنها قالت للحجاج بلغني أنك ~~تقول له يا بن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع ~~به طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطعام أبي بكر الصديق - رضي ~~الله عنه - من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. وفي ~~صحيح البخاري عن أسماء قالت «صنعت سفرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قال فلم يجد لسفرته ولا ~~لسقائه ما يربطهما به فقلت لأبي بكر، ولا والله ما أجد شيئا أربط به إلا ~~نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء، وبواحد السفرة ففعلت فلذلك ~~سميت ذات النطاقين» . # وهذا هو الصحيح المشهور في سبب تلقيب أسماء بنت الصديق - رضي الله عنها - ~~بذات النطاقين، وقيل بل لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها قد ~~أعطاك الله بهما نطاقين في الجنة» . # حكاه في المشارق، وقيل لأنها كانت تطارق نطاقا فوق نطاق تسترا، وبه صدر ~~في النهاية كلامه، وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما، وتحمل في الآخر الزاد ~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر - رضي الله عنه -، وهما في ~~الغار حكاه في النهاية قال في المشارق وما فسرت به هي نفسها خيرها: ms2022 فإنه ~~أولى ما قيل انتهى. # (فإن قلت) كيف الجمع بين اختلاف الروايات في أنها استعملت في حاجة النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - الشقين معا أحدهما في السفرة، والآخر في السقاء أو ~~استعملت في حاجته أحدهما فقط، وأبقت الآخر لنفسها. # (قلت) الذي ينبغي تقديمه الرواية باستعمالها لهما في حاجته فإن معها ~~زيادة علم، وهي مخبرة به عن نفسها بخلاف الآخر فإن الناقلة له عائشة، وكانت ~~إذ ذاك صغيرة وغير صاحبة القضية، وأما رواية مسلم عن أسماء الموافقة لذلك ~~فقالتها في آخر عمرها وحزنها على ولدها وغيظها من الحجاج فالذي قالته قبل ~~ذلك أقرب إلى الضبط، والله أعلم. # {الثالثة والعشرون} قولها «فأوكأت الجراب» كذا وقع في روايتنا من مسند ~~أحمد، وظاهره نسبة ذلك إلى عائشة، والذي في صحيح البخاري «فربطت به على فم ~~الجراب» تعني أسماء، وهو المعروف. # {الرابعة، والعشرون} قولها «ثم لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ~~وأبو بكر بغار في جبل # PageV07P276 # باب قتال البغاة والخوارج عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ~~عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة» . #   ### | [طرح التثريب] # يقال له ثور» هو الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى {إذ هما في ~~الغار} [التوبة: 40] ، وثور بالثاء المثلثة جبل بمكة، ومكثهما فيه ثلاث ~~ليال لينقطع الطلب عنهما، ولا يظفر بهما المشركون ### | [باب قتال البغاة والخوارج] ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان] # باب قتال البغاة والخوارج # الحديث الأول. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم ~~الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة» . # (فيه) فوائد: # {الأولى} اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام. # {الثانية} فيه علم من أعلام النبوة لوقوع ذلك كما أخبر به، والمراد ~~بالفئتين العظيمتين فئة علي ومعاوية - رضي الله عنهما -، وقوله «دعواهما ~~واحدة» أي دينهما واحد إذ الكل مسلمون ms2023 يدعون بدعوى الإسلام عند الحرب، وهي ~~شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحتمل أن يكون المراد ~~بكون دعواهما واحدة أن كلا منهما يقول إنه ناصر للحق طالب له ذاب عن الدين ~~فالقائمون مع علي - رضي الله عنه - هم المصيبون القائمون بنصرة من تجب ~~نصرته لكونه أفضل الخلق ذلك الوقت، وأحقهم بالإمامة مع تقدم بيعته من أهل ~~الحل والعقد بدار الهجرة، والقائمة مع معاوية - رضي الله عنه - تأولوا وجوب ~~القيام بتغيير المنكر في صلب قتلة عثمان - رضي الله عنه - الذين في عسكر ~~علي، وأنهم لا يعطون بيعة، ولا يعدون إمامة حتى يعطو ذلك، ولم ير هو رفعهم ~~إذ الحكم فيهم للإمام، ولأنهم لم يعينوا أحدا # PageV07P277 # وعن عبيدة قال «قال علي لأهل النهروان: فيهم رجل ~~مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله ~~على لسان نبيه لمن قتلهم: قال عبيدة فقلت لعلي أنت #   ### | [طرح التثريب] # بل طلبوا ذلك على الاتهام، ولا معنى لوقوف محمد بن جرير الطبري عن تعيين ~~المحق من الفئتين مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «تقتل عمارا الفئة ~~الباغية» ، ومن هذا بوب المصنف - رحمه الله - على هذا الحديث فقال (البغاة) ~~لما بيناه من مذهب أهل الحق أن الفئة المقاتلة لعلي هي الباغية، وإن كانت ~~متأولة طالبة للحق في ظنها غير مذمومة بل مأجورة على الاجتهاد، ولا سيما ~~الصحابة منهم فإن الواجب تحسين الظن بهم، وأن يتأول لهم ما فعلوه بحسب ما ~~يليق بفضلهم، وما عهدناه من حسن مقصدهم ثم إن عدالتهم قطعية لا تزول ~~بملابسة شيء من الفتن، والله أعلم. # {الثالثة} لم يتعرض في الحديث لحكم هذا القتال، وإنما أخبر بوقوعه خاصة، ~~وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا ~~عليه بيته، وطلبوا قتله، ولا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول، ~~وهذا مذهب أبي بكر - رضي الله عنه - وغيره، وقال ابن عمر وعمران بن حصين لا ms2024 ~~يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه وهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في ~~جميع فتن الإسلام، وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء المسلمين يجب ~~نصر الحق في الفتن والقيام معه ومقاتلة الباغين كما قال الله تعالى ~~{فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] هذا هو الصحيح ~~والأحاديث الدالة على منع المقاتلة محمولة على من لم يظهر له المحق أو على ~~طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان الأمر كما قال الأولون ~~لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم. ### | [حديث قال علي لأهل النهروان] # الحديث الثاني. # وعن عبيدة قال «قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد ~~أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه لمن قتلهم # PageV07P278 # سمعته؟ قال نعم، ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا» رواه ~~مسلم «، وقال أنت سمعته من محمد - صلى الله عليه وسلم -» الحديث، واتفقا ~~عليه من رواية سويد بن غفلة عن علي بلفظ آخر، وفيه «فأينما لقيتموهم ~~فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» . #   ### | [طرح التثريب] # قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا» ~~رواه مسلم واتفقا عليه من وجه آخر. (فيه) فوائد {الأولى} أخرجه مسلم، وأبو ~~داود، وابن ماجه من طريق أيوب السختياني، ومسلم أيضا من طريق عبد الله بن ~~عون كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة، وأخرجه مسلم، وأبو داود من طريق زيد ~~بن وهب الجهني «أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى ~~الخوارج فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~يقول يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا ~~صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون ~~أنه لهم، وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق ~~السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم مما ms2025 قضى لهم على لسان نبيهم ~~لاتكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده ~~مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، وفيه فقال علي التمسوا فيهم المخدج ~~فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال ~~أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ، قال فقام إليه ~~عبادة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا ~~الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أي والله الذي لا إله ~~إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له» . # وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن أبي رافع «أن الحرورية لما خرجت، ~~وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة # PageV07P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حق أريد بها باطل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناسا إني ~~لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى ~~حلقه هم من أبغض خلق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه ظبي شاة أو حلمة ~~ثدي فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ~~ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به ~~حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله، وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم» ~~. # وروى الشيخان، وأبو داود، والنسائي من رواية سويد بن غفلة قال «قال علي ~~بن أبي طالب إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأن أخر من ~~السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ~~فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول سيخرج في آخر ~~الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرءون ~~القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ms2026 الرمية فإذا ~~لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. # » وروى أبو داود في سننه عن أبي الوصي قال «قال علي اطلبوا المجدع، فذكر ~~الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين قال أبو الوصي فكأني أنظر إليه حيش ~~عليه فربطت له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ~~ذنب اليربوع» . # وعن أبي مريم قال: إن كان ذلك المجدع لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه ~~بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس، ~~وقد كسوته برنسا لي قال أبو مريم، وكان المجدع يسمى نافعا ذا الثدي، وكان ~~في يده مثل ثدي المرأة [و] على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل ~~سبالة السنور. # {الثانية} قوله «قال علي لأهل النهروان» اللام للتبيين أي قال هذا الكلام ~~في حق أهل النهروان المراد بهم الخوارج المارقون في زمن علي - رضي الله عنه ~~-، وكان اجتماعهم في هذا المكان، وهو بفتح النون وإسكان الهاء وفتح الراء ~~المهملة، وهي بلدة على أربع فراسخ من الدجلة ويقال لهم الحرورية نسبة إلى ~~حروراء # PageV07P280 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو بالمد والقصر موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر ~~استعماله حتى استعمل في كل خارجي. # {الثالثة} قوله «فيهم رجل مثدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد» شك من ~~الراوي في اللفظ الذي قاله فأما المثدون فبفتح الميم، وإسكان الثاء ~~المثلثة، وضم الدال المهملة، وإسكان الواو وآخره نون، وهو صغير اليد ~~مجتمعها كثندوة الثدي، وهي بفتح الثاء المثلثة بلا همز وبضمها مع الهمز، ~~وكأن أصله مثنود فقدمت الدال على النون كما قالوا في جبذ جذب، وعاث في ~~الأرض وعثا، وحكي في المحكم هذا القلب عن ابن جني، وقال إنه ليس بشيء، وأما ~~(المودن) فبضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال المهملة ويقال بالهمز وبتركه ~~وهو ناقص اليد، ويقال له أيضا. ودين ومودون، وأما (المخدج) فبضم الميم ~~وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وآخره جيم، ومعناه ms2027 ناقص اليد يقال ~~خدجت الناقة إذ ألقت ولدها قبل تمام الأيام، وإن كان تام الخلقة، فهو خديج، ~~وأخدجت إذا جاءت به ناقص الخلق، وإن كانت أيامه تامة فهو مخدج، ويستعمل ذلك ~~أيضا في كل ذات ظلف وحافر بل في الآدميات أيضا، ومنه وكل أنثى حملت خدوجا. # {الرابعة} قوله «لولا أن تبطروا» أي تطغوا، وأصل البطر الطغيان عند ~~النعمة والعافية فيسوء احتماله لها فيكون منه الكبر والأشر والبذخ، وشدة ~~المرح. # {الخامسة} قوله «أنت سمعته» كذا في روايتنا هنا الاقتصار على ذلك، ~~والمراد من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مصرح به في رواية مسلم، ~~والمعنى دال عليه. # {السادسة} قوله «لمن قتلهم» أي قاتلهم، وفيه الترغيب في قتال الخوارج وفي ~~الرواية الأخرى التصريح بالأمر بذلك قال النووي: وهو إجماع من العلماء قال ~~القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى ~~خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا العصا وجب قتالهم بعد ~~إنذارهم والإعذار إليهم قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ~~أمر الله} [الحجرات: 9] لكن لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع منهزمهم، ولا ~~يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا ~~يقاتلون بل يوعظون ويستتابون عن بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ~~ببدعتهم فإن كانت البدعة مما # PageV07P281 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكفرون بها جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون ~~فيورثون ويرثون، ودمهم في حال القتال هذا، وكذا أموالهم التي تتلف في ~~القتال، والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال ~~من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل ~~الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه ~~أبو حنيفة. # {السابعة} قوله «يحلف عليها ثلاثا» قد تبين برواية أخرى لمسلم أن الحلف ~~وتكريره كان باستحلاف عبيدة، وليس ذلك لشك في خبره، وإنما هو ليسمع ~~الحاضرين، ويؤكد ذلك عندهم، ms2028 وتظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -، ويظهر لهم أن عليا، وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، ~~وأنهم محقون في قتالهم، والله تعالى أعلم. # PageV07P282 # كتاب الحدود. ### | باب رجم المحصن. # عن نافع عن ابن عمر أنه قال «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدن ~~قال عبد الله بن سلام إن فيها لآية الرجم فأتوا التوراة فنشروها فوضع أحدهم ~~يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها فقال له عبد الله بن سلام ارفع ~~يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، ~~فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما قال عبد الله بن عمر: ~~فرأيته رجلا يجنأ على المرأة #   ### | [طرح التثريب] ### | [كتاب الحدود] # [باب رجم المحصن] ### | [حديث إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا] # . باب رجم المحصن. عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال ~~لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ~~قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا ~~بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها ~~فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا ~~صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيته رجلا يحني # PageV08P002 # يقيها الحجارة» .. #   ### | [طرح التثريب] # على المرأة يقيها الحجارة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الخمسة من طريق مالك وأخرجه البخاري ومسلم ~~والنسائي من طريق أيوب السختياني وموسى بن عقبة ومسلم وابن ms2029 ماجه من طريق ~~عبيد الله بن عمر والنسائي في سننه الكبرى من طريق عبد الكريم الجزري كلهم ~~عن نافع عن ابن عمر. # (الثانية) فيه وجوب حد الزنا على الكافر وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ~~حنيفة والجمهور؛ وذهب مالك إلى أنه لا حد عليه في الزنا ورواه ابن أبي شيبة ~~عن ابن عباس وإبراهيم النخعي. # وحكاه ابن حزم عن علي بن أبي طالب وربيعة الرأي قال ابن عبد البر قال ~~مالك وإنما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين؛ لأنه لم تكن ~~لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه، وقال الطحاوي لما ذكر كلام مالك هذا لو لم ~~يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وإذا كان من ~~لا ذمة له قد حده النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا فمن له ذمة أحرى ~~بذلك وقال المازري بعد ذكره حمل مالك هذا على أنه لم تكن له ذمة فكان دمه ~~مباحا لكنه يعترض على هذا عندي برجمه للمرأة ولعله يقول كان ذلك قبل النهي ~~عن قتل النساء وذكر أبو العباس القرطبي أنه روى الطبري وغيره أن الزانيين ~~كانا من أهل فدك وخيبر وكانوا حربا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة ليسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فقالوا لهم سلوا محمدا عن هذا فإن أفتاكم بغير الرجم فحدوا به وإن أفتاكم ~~بالرجم فاحذروا قال القرطبي وهذا الاعتذار يحتاج إلى اعتذار بعد صحة الحديث ~~فإن مجيئهم سائلين يوجب عهدا لهم كما إذا دخلوا بلادنا لغرض مقصود من تجارة ~~أو رسالة أو نحوهما فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم ولا يحل قتلهم ~~ولا أخذ مالهم قاله القاضي أبو بكر بن العربي. # وقال النووي في شرح مسلم بعد نقله عن مالك أنه إنما رجمهما؛ لأنهما لم ~~يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل العهد؛ ولأنه رجم ~~المرأة، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا انتهى. # فهذا الجواب عن كونهما حربيين وأما الجواب. # PageV08P003 # . ms2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن التحاكم إليه فإن مذهب مالك أن الحاكم بعد ترافع أهل الذمة إليه مخير ~~بين أن يحكم فيهم بحكم الله وبين أن يعرض عنهم فاختار - عليه الصلاة ~~والسلام - الحكم بينهم فهو أن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك؛ لأن شرط ~~الإحصان عنده الإسلام وليس موجودا في هذين الزانيين فليس حكم الشرع عنده ~~رجمهما فكيف يقال حكم فيهم بحكم الله وكيف المخلص عندهم عن هذا الحديث بهذا ~~الكلام، وقال القاضي أبو بكر بن العربي جاءوا محكمين له في الظاهر ومختبرين ~~في الباطن هل هو نبي حق أو مسامح في الحق فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- إفتاءهم وتأمل سؤالهم وهذا يدل على أن التحكيم جائز في الشرع انتهى. # (قلت) التحكيم إنما يكون لغير الحكام فأما الحكام فحكمهم بالولاية لا ~~بطريق التحكيم والله أعلم. # وقال ابن عبد البر إن قال قائل ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رضيا بحكمه قيل له حد الزاني حق من ~~حقوق الله على الحاكم إقامته وقد كان لليهود حاكم فهو الذي حكم رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - ولا اعتبار بتحكيم الزانيين انتهى بمعناه وهو مردود ~~لما قلناه من أن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق النبوة لا ~~بالتحكيم والله أعلم. # ثم اعلم أن ما حكيناه عن مذهبنا وغيره من إقامة حد الزنا على الكافر محله ~~في الذمي دون الحربي. ### | 1 - # أما المعاهد أو من دخل بأمان إذا زنا بمسلمة فلأصحابنا فيه طريقان: # (أحدهما) : أن فيه ثلاثة أقوال كالخلاف في قطعه بالسرقة (أظهرهما) لا حد ~~عليه و (الثاني) نعم و (الثالث) إن شرط عليه في العهد حد وإلا فلا و ~~(الطريقة الثانية) القطع بأنه لا حد؛ لأنه محض حق الله تعالى لا يتعلق بطلب ~~آدمي وخصومته وهذا موافق لنقل العراقيين والبغوي وعند الحنفية في ذلك خلاف ~~قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يحد الداخل بأمان في الزنا وقال أبو يوسف ~~يحد ms2031 إذا زنا بذمية. ### | 1 - # (الثالثة) وفيه أنه ليس من شروط الإحصان المقتضي للرجم (الإسلام) فإذا ~~وطئ الذمي في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر صار محصنا يجب رجمه إذا زنا وبهذا ~~قال الشافعي وأحمد وهو رواية عن أبي يوسف وقال مالك وأبو حنيفة لا يرجم ~~الذمي؛ لأن من شروط الإحصان الإسلام قالوا: وكان الرجم بحكم التوراة لا ~~بهذه الشريعة ثم نسخ ذلك بالحد المعروف فإن هذا # PageV08P004 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان قبل مشروعيته وهذا مردود، فلا دليل على أن الإسلام من شروط الإحصان ~~والأصل عدم النسخ ومع ذلك فلا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وكيف يصح أن ~~يحكم - عليه الصلاة والسلام - بحكم التوراة مع قوله تعالى {وإن حكمت فاحكم ~~بينهم بالقسط} [المائدة: 42] وهو العدل المنزل عليه بدليل قوله تعالى {وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وكيف نجعل الحدود ناسخة لهذا ~~الحكم وهي موافقة له ولا بد من مضادة حكم الناسخ والمنسوخ. # وقال الخطابي وهذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله يقول {وأن احكم بينهم بما ~~أنزل الله} [المائدة: 49] وإنما جاءه القوم مستفتين طمعا في أن يرخص لهم في ~~ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة فأشار إليهم - صلى الله عليه وسلم - بما ~~كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم بحكم الإسلام لشرائطه الواجبة فيه وليس ~~يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك عن أن يكون ~~موافقا لحكم الإسلام أو مخالفا له فإن كان مخالفا فلا يجوز أن يحكم ~~بالمنسوخ ويترك الناسخ وإن كان موافقا له فهو شريعته والحكم الموافق ~~لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى غيره ولا يكون فيه تابعا لما سواه ثم ~~أجاب عن قوله في حديث أبي هريرة فإني أحكم بما في التوراة بأن فيه رجلا لا ~~يعرف قال وقد يحتمل أن يكون معناه احكم بما في التوراة احتجاجا به عليهم ~~وإنما حكم بما في دينه وشريعته وذكره التوراة لا يكون علة للحكم انتهى. # وقال ابن عبد البر على ms2032 هذا عندنا كان حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- بالرجم على اليهوديين أي بشريعتنا؛ لأنه قد رجم ماعزا وغيره من المسلمين ~~ومعلوم أنه إنما رجم من رجم من المسلمين بأمر الله وحكمه؛ لأنه لا ينطق عن ~~الهوى ولا يتقدم بين يدي الله، وإنما يحكم بما أراه الله فوافق ذلك ما في ~~التوراة وقد كان عنده بذلك علم ولذلك سألهم عنه ثم قال بعد ذلك وكلهم أي ~~الفقهاء يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم ~~ومن رأى رجم أهل الذمة منهم إذا أحصنوا إنما رآه من أجل أنهم إذا تحاكموا ~~إلينا لزمنا أن نحكم بينهم بحكم الله فينا وكذلك فعل رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - باليهوديين المذكورين انتهى. # وهو مردود نقلا ومعنى فنقله عن جميع الفقهاء اشتراط الإسلام في الإحصان ~~مخالف لمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وقوله إذا ترافعوا إلينا لزمنا # PageV08P005 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن نحكم فيهم بحكم الإسلام يقال له حكم الإسلام عندك أن لا رجم على ~~الكافر لعدم إحصانه فكيف تقول إن رجمهم بحكم الإسلام مع اشتراطه الإسلام في ~~الإحصان ثم قال بعد ذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما في ~~التوراة مخصوص له والله أعلم بدليل قوله عز وجل {يحكم بها النبيون} ~~[المائدة: 44] ؛ ولأنا لا نعلم ما عمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~انتهى. # وهو مردود في نفسه ومخالف لما قدمه وقال ابن العربي في شرح الترمذي بعد ~~حكايته في ذلك ثلاثة أقوال: (أحدها) : أنه حكم بينهم بحكم المسلمين، وليس ~~الإسلام شرطا في الإحصان. # (الثاني) : حكم بينهم بشريعة موسى وشهادة اليهود. # (الثالث) : قال في كتاب محمد إنما حكم بينهم؛ لأن الحدود لم تكن نزلت ولا ~~نحكم اليوم إلا بحكم الإسلام فقال ابن العربي ما حكم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - إلا بحكم الإسلام وذلك؛ لأن سياق الحديث لا يقتضي إلا الحكم بحكم ~~الإسلام وكذلك دليل القرآن وهو قوله {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ~~[المائدة: ms2033 42] {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] أي العدل وإذا ~~جاءنا اليهود واعترفوا عندنا بالزنا وأردنا أن نحكم بينهم بالحق رجمناهم ~~وإلا لم نتعرض لهم انتهى. # وفي سنن أبي داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة ~~يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال «زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا ~~حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» وذكر الحديث فصرح في ~~هذه الرواية بأنهما كانا محصنين. # (الرابعة) : إن قلت كيف ثبت زناهما أبإقرارهما أم ببينة؟ (قلت) في سنن ~~أبي داود من حديث جابر في هذه القصة «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ~~فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما» قال القاضي أبو بكر بن ~~العربي قوله (فدعا بالشهود) يعني شهود الإسلام على اعترافهما، وقوله في بعض ~~طرق الحديث فرجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة اليهود يعني ~~بحضورهم وقال ابن عبد البر كان الحكم فيهم بشهادة لا باعتراف، وذلك محفوظ ~~من حديث جابر وقال أبو العباس القرطبي الجمهور على أن الكافر لا تقبل ~~شهادته لا على مسلم ولا على كافر ولا فرق بين الحدود وغيرها ولا بين السفر ~~والحضر وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر إذا لم يوجد مسلم وقال ~~أحمد بن حنبل تجوز شهادة # PageV08P006 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أهل الذمة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين قال ويعتذر للجمهور عن ~~رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - الزانيين عند شهادة اليهود بأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به على ~~نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاما للحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم ~~فكان منفذا لا حاكما قال وهذا يمشي على تأويل الشافعي المتقدم وأما على ما ~~قررناه من أنه - عليه الصلاة والسلام - كان حاكما في القضية بحكم الله ~~فيكون العذر عن سماع شهادة اليهود أن ذلك كان ms2034 خاصا بتلك الواقعة إذ لم يسمع ~~في الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك انتهى. # وهو مردود ولا يجوز أن يقال إنه - عليه الصلاة والسلام - قبل غير ~~المسلمين بمجرد الاحتمال من غير تصريح بذلك ولو نقل مثل هذا عن أحد الحكام ~~من غير دليل لكان ذلك في غاية القبح فكيف بسيد الحكام أو مشرع الأحكام ~~والله أعلم. # وقال النووي الظاهر أن رجمهما بالإقرار ثم ذكر حديث أبي داود المتقدم ثم ~~قال: فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا فلا اعتبار ~~بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا. ### | 1 - # (الخامسة) : فيه رجم الزاني المحصن في الجملة، وهو مجمع عليه وقال ابن ~~عبد البر هو أمر أجمع أهل الحق عليه وهم الجماعة أهل الفقه والأثر ولا ~~يخالف فيه من بعده أهل العلم خلافا، وقال النووي لم يخالف في هذا أحد من ~~أهل القبلة إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة ~~كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم. # (السادسة) : وفيه الاقتصار على رجم الزاني المحصن وأنه لا يضم إلى ذلك ~~الجلد وبه قال الجمهور وعن أحمد رواية أنه يجلد ثم يرجم وحكي عن علي والحسن ~~البصري وإسحاق بن راهويه وداود وبعض الشافعية وعن طائفة من أهل الحديث أنه ~~يجب الجمع بينهما وجوبا إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإذا كان شابا ثيبا اقتصر ~~على الرجم. ### | 1 - # (السابعة) : وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة ولولا صحة أنكحتهم لما ثبت ~~إحصانهم وبه قال الجمهور وقال أكثر الشافعية هي محكوم بصحتها، وقال بعضهم ~~هي فاسدة وقال آخرون: لا يحكم بصحتها ولا بفسادها بل يتوقف إلى الإسلام فما ~~قرر عليه بانت صحته وإلا بان فساده. # (الثامنة) : وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع. # PageV08P007 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشريعة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال الحنفية: إنهم غير ~~مخاطبين بها وقال بعضهم: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. ### | 1 - # (التاسعة) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما تجدون في التوراة في شأن ~~الرجم:» قال النووي قال ms2035 العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم ~~منهم وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله - صلى الله عليه وسلم ~~- قد أوحى إليهم أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما ~~غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف ذلك عليه حين ~~كتموه وقال أبو العباس القرطبي: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له ~~قول ابني صوريا بل الوحي أو ما ألقى الله في روعه من يقين صدقهما فيما ~~قالاه من ذلك. # (العاشرة) : قوله (نفضحهم) : بفتح النون أوله والضاد المعجمة ثالثة ولعل ~~الفضيحة هنا ما أوضحه في رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم بقوله نسود ~~وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. # (الحادية عشرة) : قد يقال إن في جوابهم حودا عن سؤاله - عليه الصلاة ~~والسلام -؛ لأنه سألهم عما يجدون في التوراة في شأن الرجم فأعرضوا عن جواب ~~هذا وذكروا ما يفعلونه بالزناة من الفضيحة والجلد ولكن الظاهر أنهم إنما ~~ذكروا ذلك حاكين له عن التوراة ويدل لذلك قول عبد الله بن سلام - رضي الله ~~عنه - لهم كذبتم إن فيها لآية الرجم فلولا حكايته لذلك عن التوراة لم يتوجه ~~لابن سلام عليهم هذا الكلام، وفي ذلك بيان كذبهم على التوراة وتغييرهم ~~أحكامها ونسبتهم إليها ما ليس فيها وكتمانهم الحق الذي فيها. # (الثانية عشرة) : استدل به بعضهم على أن أهل الكتاب لم يسقطوا شيئا من ~~التوراة ولا غيروا شيئا من ألفاظها وإنما كان تحريفهم لمعانيها وكذبهم في ~~أن يضعوا من عند أنفسهم أشياء وينسبونها إلى أنها من التوراة من غير أن ~~يضعوها فيها كما قال تعالى {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ~~هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا} [البقرة: 79] : والذاهبون إلى ~~تحريفهم لألفاظها قالوا لم يكن هذا مما حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أن ~~في التوراة الموجودة بأيديهم الآن شيئا يدل على نبوة نبينا - عليه الصلاة ~~والسلام - ونسخ شريعتهم لم يغيروه فهم. # PageV08P008 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms2036 التثريب] # يتكاتمونه وكأن الله تعالى منع سلفهم من تغييره إقامة للحجة على خلفهم ~~فلعنة الله على الضالين وقال ابن عبد البر فيه دليل على أن التوراة صحيحة ~~بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ولا دعا ~~بها (قلت) : لا يدل سؤاله عنها ولا دعاؤه لها على صحة جميع ما فيها، وإنما ~~يدل على صحة المسئول عنه منها، علم ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بوحي ~~أو بإخبار من أسلم منهم فأراد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم في مخالفتهم ~~كتابهم وكذبهم عليه واختلاقهم ما ليس فيه وإنكارهم ما هو فيه والله أعلم. # / (الثالثة عشرة) : لم أقف على تسمية اليهودي الزاني وذكر أبو العباس ~~القرطبي أن اسم المرأة الزانية بسرة وظاهر سياقه أن الطبري روى ذلك والواضع ~~يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا كما هو في سيرة ابن إسحاق وغيرها. # (الرابعة عشرة) : قوله (يجنأ على المرأة) : ضبطناه عن شيخنا والدي - رحمه ~~الله - بفتح أوله وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة وهو الذي قال الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة إنه الجيد في الرواية وقال ابن عبد البر: إنه ~~الصواب عند أهل اللغة فإنه نقل أولا أن الذي عند أكثر شيوخهم عن يحيى بن ~~يحيى (يحني) يعني بفتح أوله وإسكان الحاء المهملة وكسر النون بلا همز قال ~~وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء وقد قيل عن كل واحد منهم بالجيم (يجني) ~~: قلت وظاهره أنه كالذي قبله إلا في الجيم فيكون بكسر النون وآخره ياء قال ~~ابن عبد البر وقال أيوب عن نافع يجانئ عنها بيده وقال معمر عن الزهري عن ~~سالم عن ابن عمر فجافى بيده والصواب فيه عند أهل اللغة يجنأ بالهمز أي يميل ~~عليها يقال من جنأ يجنأ جناء وجنوءا إذا مال ويجنئ ويجنأ بمعنى واحد انتهى ~~كلام ابن عبد البر. # وقال القاضي عياض في المشارق قوله يجنأ يعني بفتح أوله وبالجيم وبالهمزة ~~آخره كذا للأصيلي عن المروزي ولأحمد بن سعيد في الموطإ ms2037 وقيده الأصيلي ~~بالحاء عن الجرجاني وبالجيم وفتح الياء هو عند الحميدي ووقع للمستملي في ~~موضع كذلك وكذا قيد عن ابن الفخار لكن بغير همز وكذا قيدناه في الموطإ من ~~طريق الأصيلي بالجيم مضموم الياء مهموزا ورأيت في أصل أبي الفضل (يجنأ) ~~بفتح الياء ثم جيم ثم همزة ويجب ذلك يجبأ بجيم ثم باء معجمة موحدة ثم همزة ~~أي يركع عليها. # PageV08P009 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وبالجيم والحاء معا مهموز لكن بفتح الياء وقيدناه عن ابن القابسي عن ابن ~~شميل وبالحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن أحمد وابن عيسى مفتوح الأول ~~قال: أبو عمر وهو أكثر روايات شيوخنا عن يحيى وكذا رواية ابن قعنب وابن ~~بكير وبعضهم قيده بفتح الحاء وشد النون يحني ورواه بعضهم بفتح الياء وسكون ~~الحاء وفتح النون وهمزة بعدها وجاء للأصيلي في باب آخر (فرأيته أجنأ) ~~بالهمز والجيم وهو عند أبي ذر أحنأ [بالحاء] وقد روي في غير هذه الكتب يحنو ~~والصحيح من هذا كله ما قاله أبو عبيد يجنأ ومعناه ينحني يقال من ذلك جنأ ~~يجنأ قاله صاحب الأفعال وقال الزبيدي حني بكسر النون في الماضي يحنو ويحني ~~أي يعطف عليها يقال حني يحني ويحنو ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«وأحناهن على ولد» : ويكون أيضا يحني عليها ظهره فيكون بمعنى ما قاله أبو ~~عبيد وكذلك [قول] من قال يحنئ على معنى يجعل ظهره كذلك، ويفعله به حتى ~~يحني، تعدية حنأ الرجل يحنأ إذا صار كذلك قال الأصمعي أجنأت الترس جعلته ~~مجنأ أي محدودبا وهذا مثله اه. وكلام القاضي عياض وقال صاحب النهاية قوله ~~(يجنئ عليها) : أي بضم أوله وإسكان الجيم وكسر النون وآخره همزة أي يكب ~~ويميل عليها ليقيها الحجارة أجنأ يجنئ إجناء وفي رواية أخرى يجانئ عليها ~~مفاعلة من جانأ يجانئ ثم قال قال الخطابي الذي جاء في كتاب السنن يجنئ ~~بالجيم والمحفوظ إنما هو يحني بالحاء أي يكب عليها يقال حنا يحنا حنوا ~~(قلت) : والذي رأيته في كلام الخطابي في ms2038 معالم السنن عكس هذا فقال هكذا قال ~~يجنأ والمحفوظ إنما هو يحنأ أي يكب عليها يقال حنا الرجل يحنو حنوا إذا أكب ~~على الشيء قال كثير: # أعزة لو شهدت غداة بنتم ... جنوء العائدات على وسادي # ويدل على أن التحريف لكلام الخطابي حصل لصاحب النهاية لأن الجوهري أنشد ~~هذا البيت جنوء بالجيم وقد ذكر أن المحفوظ ما أنشد عليه. # PageV08P010 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا البيت والله أعلم. # وقد صرح بذلك في أعلام الجامع الصحيح فقال قوله يحني عليها رواه بالحاء ~~وأكثر الرواة يجعلونها بالجيم والهمز يجنأ عليها أي يميل عليها وأنشد الشيخ ~~تقي الدين في شرح العمدة هذا الشعر بالحاء وهو خلاف المعروف وحصل مما ~~حكيناه في ضبط هذه اللفظة ثمانية أوجه: # (الأول) : يجنأ بفتح الياء وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة. # (الثاني) : يجني كالذي قبله إلا أنه بضم أوله وكسر النون. # (الثالث) : يجني بفتح أوله وكسر النون بلا همز. # (الرابع) : مثل الأول يجبأ إلا أنه بالباء بدل النون. # (الخامس) : يحني بفتح أوله وإسكان الحاء المهملة وكسر النون وآخره ياء. # (السادس) : كالذي قبله إلا أنه بالواو آخره. # (السابع) : [يحنأ] كالخامس إلا أنه بفتح النون وآخره همزة. # (الثامن) : يحني بضم أوله وفتح الحاء المهملة وكسر النون وتشديدها ~~فالأربعة الأول بالجيم والأربعة الأخيرة بالحاء المهملة وتقدم أنه روي ~~يجانئ بالجيم والنون والهمز في آخره ويجافي بالجيم والفاء والياء في آخره ~~فكملت بذلك عشرة والله أعلم. # وزعم أبو العباس القرطبي أن الوجه الخامس هو الصواب وأن الثالث ليس ~~بصواب. # (الخامسة عشر) فيه أنه لم يحفر لهما لما رجما إذ لو حفر لهما لما تمكن أن ~~يجنأ عليها وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ~~في المشهور عنهم إلى أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة وقال قتادة وأبو ثور ~~وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم ~~بالبينة دون من يرجم بالإقرار وقال أصحابنا الشافعية لا يحفر للرجل سواء ~~ثبت زناه بالبينة ms2039 أو الإقرار وفي المرأة ثلاثة أوجه (أصحها) : أنه إن ثبت ~~زناها بالبينة استحب أو بالإقرار فلا (والثاني) : يستحب الحفر لها إلى ~~صدرها ليكون أستر (والثالث) : لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. # (السادسة عشرة) : وفيه أيضا أنه لا تربط يداه ولا يشدان لقوله في رواية ~~أخرى يجاني عنها بيده وهو واضح. # PageV08P011 # باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر عن ~~همام عن أبي هريرة قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم إني ~~أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين أذيته أو شتمته أو ~~جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة:» لم ~~يقل مسلم (أو) : في الجميع واقتصر البخاري منه على قوله «اللهم فأيما مؤمن ~~سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة:» . # ولمسلم من حديث أنس «فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن ~~تجعلها له طهورا:» الحديث #   ### | [طرح التثريب] ### | [باب إقامة الحد بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر] ### | [قال رسول الله اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه] # باب إقامة الحدود بالبينة وهي كاذبة في نفس الأمر. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم ~~إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته ~~أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد وأيوب السختياني كلاهما عن ~~الأعرج عن أبي هريرة وليس فيه لفظة (أو) : وإنما لفظه «آذيته شتمته» إلى ~~آخره نعم رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «سببته أو ~~لعنته أو جلدته» : وكذا رواه من طريق سالم مولى النصريين بلفظ «آذيته أو ~~سببته أو جلدته» : واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة بلفظ «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم ms2040 ~~القيامة» ولمسلم فيه لفظ آخر أطول منه. # (الثانية) : المراد في الحديث إذا لم يكن المقول له أهلا لذلك القول كما ~~ورد التصريح به في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - «قال لأم سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر ~~أرضى كما يرضى البشر # PageV08P012 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن ~~تجعلها له طهورا وزكاة وقربة منك يوم القيامة» . # قال النووي في شرح مسلم. فهذه الرواية تبين المراد في بقية الروايات ~~المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - عليه رحمة وكفارة ~~وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان ~~مسلما، وإلا فقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكفار والمنافقين ~~ولم يكن ذلك لهم رحمة. # (الثالثة) (إن قلت) : كيف يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء ~~على من ليس أهلا للدعاء عليه وكيف يسبه أو يلعنه أو يجلده وهو - عليه ~~الصلاة والسلام - معصوم عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا؟ (قلت) : قال ~~النووي الجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان: # (أحدهما) : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه ~~في الظاهر مستوجب له فيظهر له - صلى الله عليه وسلم - استحقاقه لذلك بأمارة ~~شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو - صلى الله عليه وسلم - ~~مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. # (الثاني) : إن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما خرج على ~~عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله «تربت يمينك وعقرى حلقى» وكقوله في ~~حديث أنس ليتيمة أم سليم «لا أكثر الله منك» وفي حديث معاوية «لا أشبع الله ~~بطنه» ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف - صلى الله عليه ~~وسلم - أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن ~~يجعل ذلك ms2041 رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وإنما كان يقع منه هذا في النادر ~~الشاذ من الأزمان ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا متفحشا ولا ~~لعانا ولا منتقما لنفسه وقد صح أنهم «قالوا له ادع على دوس فقال اللهم اهد ~~دوسا» . # «وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» انتهى. # وعبر أبو العباس القرطبي عن الجواب الأول بعبارة حسنة أحببت نقلها فقال ~~أوضحها وجه واحد وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما يغضب لما يرى من ~~المغضوب عليه من مخالفة الشرع فغضبه لله لا لنفسه فإنه ما كان يغضب لنفسه ~~ولا ينتقم لها، وقد قررنا في الأصول أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل المغضوب ~~من أجله. # وعلى هذا فيجوز له أن يؤدب المخالف باللعن والسب والجلد والدعاء عليه ~~بالمكروه وذلك بحسب مخالفة المخالف غير أن ذلك المخالف قد يكون ما. # PageV08P013 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس أو شيطان وله فيما بينه وبين الله ~~عمل خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - له من ذلك القول أو الفعل قال القاضي عياض وقد يكون قوله هذا ~~ودعاء ربه إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من الخوف والحذر ~~من ذلك ومن تقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط وقد تكون سؤالاته لربه ~~فيمن جلده وسبه بوجه حق وعقاب على جرم أن يكون ذلك عقوبة في الدنيا وكفارة ~~لما فعله وتحصنا له عن عقابه عليه في الآخرة كما في الحديث الآخر ومن أصاب ~~شيئا فعوقب به كان له كفارة. # (الرابعة) : قال المازري بعد ذكره الجواب الأول فما معنى قوله «إنما أنا ~~بشر أغضب كما يغضب البشر» وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة ~~الغضب لا على أنها من مقتضى الشرع فبقي السؤال على حاله قيل يحتمل أن يكون ~~- عليه الصلاة والسلام - أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير ms2042 ~~بين فعله له عقوبة للجاني وتركه وزجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على ~~أحد الأمرين المتخير فيهما وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك وليس ذلك ~~خارجا عن حكم الشرع. # (الخامسة) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن ~~تخلفنيه:» معناه أنه طلب ذلك من الله تعالى فأجاب دعاءه وحقق طلبته وعن هذا ~~عبر بقوله في الرواية الأخرى شرطت على ربي أي دعائي المجاب فالله تعالى لا ~~يشترط عليه شرط ولا يجب عليه لأحد حق بل ذلك كله منه على سبيل الفضل والكرم ~~والإكرام لأوليائه. # (السادسة) : وفيه بيان ما اتصف به - عليه الصلاة والسلام - من الشفقة على ~~أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. ### | 1 - # (السابعة) : استدل به المصنف على أن الحاكم يعتمد الظاهر حتى في الحدود ~~فإذا قامت بينة مقبولة بما يقتضي حدا أقامه فلا حرج عليه ولا إثم إذا كانت ~~البينة كاذبة في نفس الأمر إذا لم يعلم هو بكذبها ولم يتحقق خلاف ما شهدت ~~به؛ لأن القاضي لا يقضي على خلاف علمه كما قد حكى الإجماع على ذلك، وإن ~~اختلفوا في جواز قضائه بعلمه في غير حدود الله تعالى، فإن قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - يدخل فيه حد. # PageV08P014 # باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات. # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» وقال مسلم (إذا ضرب) وللنسائي من حديث ~~عمران بن حصين في الجهنية وهي #   ### | [طرح التثريب] # الحد وجلد التعزير وإنما لا يكون المحدود أهلا للحد إذا كانت البينة عليه ~~بما يقتضي الحد كاذبة في نفس الأمر، فأما إذا صدقت فهو أهل للحد وإن كانت ~~له أعمال صالحة وفضائل تجبر ما وقع منه فذلك لا ينفي وقوع الحد موقعه ومع ~~كذب البينة إذا لم يعلم الحاكم كذبها لا يلحق الحاكم من ذلك شيء والله ~~أعلم. ### | 1 - # (الثامنة) : وفيه جواز لعن العاصي المعين وقد ذكر النووي أن ms2043 ظواهر ~~الأحاديث تدل على جوازه وإن كان المشهور في المذهب خلافه. # (التاسعة) : قوله «أو شتمته أو جلدته أو لعنته:» بعد قوله «آذيته:» من ~~ذكر الخاص بعد العام وقوله «فاجعلها» أي تلك الخصلة. # (العاشرة) : قوله (صلاة) : أي رحمة كما في الرواية الأخرى والصلاة من ~~الله مفسرة بالرحمة وقوله (وزكاة) : يحتمل أن يراد ترقية لنفسه ويحتمل أن ~~يراد الزيادة في الأجر كما عبر عنها في الرواية الأخرى بالأجر، و (القربة) ~~: ما يقرب إلى الله تعالى وإلى رضوانه ### | [باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات] ### | [حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه] # باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) : أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق به، ومن طريق ~~مالك وابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه أبي هريرة وليس في روايتيه هاتين ~~لفظة أخاه، وابن فلان هذا قيل إنه عبد الله بن زياد بن سمعان أحد الضعفاء ~~وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد. # PageV08P015 # حبلى من الزنا «ارموا واتقوا وجهها» ولأبي داود من ~~حديث أبي بكر «ارموا واتقوا الوجه» . # باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج #   ### | [طرح التثريب] # عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذا ضرب:» ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة بلفظ «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» ومن طريق أبي أيوب ~~المراغي عن أبي هريرة بزيادة «فإن الله خلق آدم على صورته» وفي لفظ له من ~~هذا الوجه «فلا يلطمن الوجه» . # (الثانية) : فيه النهي عن ضرب الوجه قال النووي قال العلماء هذا تصريح ~~بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر ~~الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشين الوجه والشين فيه ~~فاحش فإنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا. # (الثالثة) : قد يقال إن قوله قاتل بمعنى ms2044 قتل وإن المفاعلة هنا ليست على ~~ظاهرها بل هي مثل عاقبت اللص وطارقت النعل ويدل لذلك قوله في الرواية ~~الأخرى «إذا ضرب» . # وقوله في الرواية الأخرى «فلا يلطمن الوجه» وقد يقال هي على بابها ~~والمراد أنه إذا حصلت مقاتلة من الجانبين ولو في دفع صائل ونحوه يتقي وجهه ~~فما ظنك بما إذا لم يقع من الجانب الآخر ضرب فهو أولى بأن يتقي الوجه؛ لأن ~~صاحب المدافعة قد تضطره الحال إلى الضرب في وجهه، ومع ذلك فنهى عنه فالذي ~~لا يدافعه المضروب أولى بأن يؤمر باجتناب الوجه. # (الرابعة) : يدخل في ذلك ضرب الإمام أو مأذونه في الحدود والتعازير، وضرب ~~الإنسان زوجته أو ولده أو عبده على طريق التأديب، وبوب البخاري في صحيحه ~~على هذا الحديث: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، ولم يرد تخصيص العبد ~~بذلك بل العبد من جملة الأفراد الداخلة في الحديث، وإنما خصه بالذكر؛ لأن ~~مقصوده بيان حكم الرقيق في ذلك وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة ~~قال «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على بغلته فجاءته امرأة ~~حبلى فقالت إنها قد # PageV08P016 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بغت فارجمها» : الحديث وفيه «ثم قال للمسلمين ارموها وإياكم ووجهها» لفظ ~~النسائي ولفظ أبي داود «ارموا واتقوا الوجه» . # (الخامسة) : ظاهر النهي التحريم وقد صرح أصحابنا وغيرهم باتقاء الوجه في ~~ضرب الحدود وغيرها ولم يفصحوا عن حكمه وصرح ابن حزم الظاهري بوجوب ذلك. # (السادسة) : ظاهر قوله (أخاه) اختصاص ذلك بالمسلم وقد يقال إنه خرج مخرج ~~الغالب فلا مفهوم له ويؤيده أنه ورد غير مقيد بأحد وذلك في صحيح البخاري ~~وغيره كما تقدم وقال أبو العباس القرطبي يعني بالأخوة هنا، والله أعلم أخوة ~~الآدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قوله «فإن الله خلق آدم على ~~صورته» أي على صورة وجه المضروب، فكأن اللاطم في وجه أحد ولد آدم لطم وجه ~~أبيه آدم وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافر ولو أراد الأخوة ~~الدينية ms2045 لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى لا يقال فالكافر مأمور ~~بقتله وضربه في أي عضو كان إذ المقصود إتلافه والمبالغة في الانتقام منه ~~ولا شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام والعقوبة فلا يمنع وإنما مقصود ~~الحديث إكرام وجه المؤمن لحرمته؛ لأنا نقول: مسلم أنا مأمورون بقتل الكافر ~~والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لشرف هذا ~~العضو؛ ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا ويقبح لطم الرجل وجها ~~شبه وجه أبي اللاطم وليس كذلك كسائر الأعضاء؛ لأنها كلها تابعة للوجه ~~انتهى. # (السابعة) : قوله في رواية لمسلم «فإن الله خلق آدم على صورته» ظاهر أنه ~~صريح في أن المراد على صورة المضروب؛ فلهذا المعنى أمر بإكرامها ونهى عن ~~ضربها وهذه الصيغة دالة على التعليل ولولا ذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط ~~بالتي قبلها وقد تقدم تقرير ذلك في كلام القرطبي وروي أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - «مر على رجل يضرب عبده في وجهه لطما ويقول قبح الله وجهك ووجه من ~~أشبه وجهك فقال - عليه الصلاة والسلام - إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ~~فإن الله خلق آدم على صورته» وأعاد بعضهم الضمير على الله تعالى وأيده ~~بالرواية التي لفظها «إن الله خلق آدم على # PageV08P017 # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك لا محالة فالعين زنيتها ~~النظر ويصدقها الأعراض واللسان زنيته المنطق، والقلب التمني، والفرج يصدق ~~ما ثم ويكذب» رواه مسلم وزاد «الأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، ~~والرجل زناها الخطا:» ولابن حبان #   ### | [طرح التثريب] # صورة الرحمن» ولكن تلك الرواية ليست صحيحة قال المازري: هذا ليس بثابت ~~عند أهل الحديث وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي توهمه وغلط في ذلك اه. # وبتقدير صحة ذلك من أحاديث الصفات وللسلف فيها مذهبان: # (أحدهما) : وهو مذهب جمهورهم الإمساك عن تأويلها والإيمان بأنها حق وأن ~~ظاهرها غير مراد، ولها معنى ms2046 يليق بها. # (والثاني) تأويلها بحسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء، ~~وتأويله هنا أن هذه إضافة تشريف واختصاص كقوله تعالى {ناقة الله} [الشمس: ~~13] وكما يقال في الكعبة " بيت الله " ونحو ذلك وأوله بعضهم بأن الصورة قد ~~تطلق بمعنى الصفة كما يقال صورة هذه المسألة كذا أي صفتها كذا فمعناه أن ~~الله تعالى خلق آدم - عليه الصلاة والسلام - موصوفا بالعلم الذي فضل به ~~بينه وبين جميع الحيوانات وخصه منه بما لم يخص به أحدا من ملائكة الأرضين ~~والسموات. ### | [باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج] ### | [حديث كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك لا محالة] # باب لا حد في النظر والمنطق حتى يصدق الفرج. عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أدرك ~~ذلك لا محالة، فالعين زنيتها النظر ويصدقها الأعراض واللسان زنيته المنطق ~~والقلب التمني، والفرج يصدق ما ثم ويكذب» رواه مسلم (فيه) : # PageV08P018 # من حديث ابن عباس «واليد زناها اللمس:» ولأبي داود ~~«والفم يزني وزناه القبل:» .. #   ### | [طرح التثريب] # فوائد: # (الأولى) : رواه مسلم من طريق ابن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ~~أبي هريرة بمعناه وزاد فيه «والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش ~~والرجل زناها الخطى» ورواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه ~~عن أبي هريرة وزاد فيه «والفم يزني فزناه القبل:» وأخرجه الشيخان وأبو داود ~~النسائي عن ابن عباس قال " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، فذكر نحو روايتنا بدون زيادة مسلم ~~المتقدمة # (الثانية) : قوله " كتب على ابن آدم نصيب من الزنى أي قدر عليه نصيب من ~~الزنى فهو مدرك ذلك النصيب ومرتكب له بلا شك؛ لأن الأمور المقدرة لا بد من ~~وقوعها فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من ~~يكون زناه مجازيا إما ms2047 بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه وإما بمحادثة ~~الأجنبية في ذلك المعنى وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة وإما بلمسها بشهوة ~~وإما بالمشي إلى الفاحشة وإما بالتقبيل المحرم وإما بالتمني بالقلب ~~والتصميم على فعل الفاحشة فكل هذه الأمور مقدمات للزنا ويطلق عليها اسم ~~الزنى مجازا وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب ~~النظر المحرم إنه زان مطلقا بلا قيد. # (الثالثة) : وفيه رد صريح على القدرية وبيان أن أفعال العباد ليست أنفا ~~بل هي مقدرة بتقدير العزيز العليم، وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على ~~كسبه ومثاب عليه. ### | 1 - # (الرابعة) : قوله " أدرك " أي أدرك ذلك الذي كتب عليه وواقعه وقوله " «لا ~~محالة» بفتح الميم وبالحاء المهملة أي لا بد، ومن ذلك قول قس بن ساعدة # أيقنت أني لا محا ... لة حيث صار القوم صائر # قال في النهاية أي لا حيلة ويجوز أن يكون من الحول القوة أو الحركة وهي ~~مفعلة منهما وأكثر ما يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا ~~بد # PageV08P019 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والميم زائدة انتهى. # وقال صاحب الصحاح المحالة الحيلة ثم قال وقولهم لا محالة أي لا بد يقال ~~الموت آت لا محالة وقال في المحكم الحول والحيل والحول والحيلة والحويل ~~والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على ~~دقة التصرف ثم قال: ولا محالة من ذلك أي لا بد وقال في المشارق: قوله " لا ~~محالة ولا حول " الحول الحركة وقال ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة. ### | [فائدة العين زنيتها النظر] # 1 # (الخامسة) : قوله «فالعين زنيتها النظر» بكسر الزاي وإسكان النون أي هيئة ~~زناها للسبب كهيئة الزنى الحقيقي الذي هو إيلاج الفرج في الفرج المحرم ~~وإنما هيئته النظر، والفعلة بالكسر للهيئة ولو روي زنيتها بالفتح على المرة ~~لصح ولكن الكسر على الهيئة أظهر وهو المروي. قوله (ويصدقها الأعراض) الظاهر ~~أن معناه يصدق العين الأعراض أي يجعلها ذات صدق فإذا أعرضت بعد نظرها وغضت ~~عنه النظر ms2048 المحرم فهي ذات صدق ماشية على الاستقامة وتلك النظرة الأولى إن ~~كانت عن غير قصد فلا إثم بها وهي نظرة الفجأة وإن كانت عن قصد فقد تابت ~~ورجعت عنها وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي النظر مرة بعد أخرى بل ينبغي الكف ~~بحسب الإمكان وفي صحيح مسلم وغيره عن جرير - رضي الله عنه - «سألت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري:» . # وفي سنن أبي داود والترمذي عن بريدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لعلي «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك ~~الآخرة:» وقد ظهر بما قررناه أن معنى التصديق هنا غير معناه في قوله بعده ~~«والفرج يصدق ما ثم ويكذب» فإن معنى التصديق هناك تحقيق للزنى بالفرج ومعنى ~~التكذيب أن لا يحققه بالإيلاج فصارت تلك النظرة كأنها كاذبة لم يتصل بها ~~مقصودها فالتصديق هنا محمود والتصديق هناك مذموم ولم أر من تعرض للكلام على ~~هذه اللفظة الأولى. ### | [فائدة تمني الزنا بالقلب] # (السابعة) : قد يستدل به على تحريم تمني الزنا بالقلب ويعارضه ما صح وثبت ~~من أن الخواطر والوساوس معفو عنها فلا مؤاخذة بها فيحمل هذا الحديث على ~~العزم على ذلك والجزم به فإن المحققين على المؤاخذة بالعزم المستقر لقوله - ~~عليه الصلاة والسلام - «القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا ~~القاتل. # PageV08P020 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه:» أو يحمل هذا الحديث ~~على تمني حل الزنا فإن ذلك حرام؛ لأنه لم يحل في ملة من الملل بل حكى ~~أصحابنا عن الحنفية الكفر بذلك لكن قال النووي من أصحابنا الصواب أنه لا ~~يكفر إذا لم يكن نية. ### | [فائدة صوت المرأة عورة] # 1 # (الثامنة) : قد يستدل بقوله «والأذنان زناهما الاستماع:» على أن صوت ~~المرأة عورة وقد يقال إنما المراد إذا فعل ذلك بشهوة ولا شك أن الاستماع ~~إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس ms2049 بعورة. ### | [فائدة اليد زناها البطش] # 1 # (التاسعة) : قوله (واليد زناها البطش) : ليس معناه أن كل بطش محرم يطلق ~~عليه زنى إنما ذلك فيما هو من مقدمات الزنا ويفسره قوله في رواية ابن حبان ~~في صحيحه من حديث ابن عباس «واليد زناها اللمس:» فالمراد بطش مخصوص وقوله ~~في «الفم زناه القبل:» جمع قبلة. ### | [فائدة النظر المحرم لا يترتب عليه حكم الزنا] # (العاشرة) : فيه أن النظر المحرم وإن سمي زنى مجازا لا يترتب عليه حكم ~~الزنا من إيجاب حد ولا غيره وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي بل لا يؤاخذ ~~به إذا لم يقع مرتكبه في الكبائر عفوا وكرما قال الله تعالى {إن تجتنبوا ~~كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] : ~~فجعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وقال تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم ~~والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] : وهو على المشهور ما يلم به الإنسان من ~~صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل، وهذا معنى ~~قول ابن عباس - رضي الله عنهما - " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو ~~هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تفسير هذه الآية بهذا الحديث ~~وأن النظر والنطق وشبههما هو المراد في الآية الكريمة وكما أنه لا حد في ~~هذه المقدمات لا تعزير فيها إذا صدرت من ولي الله تعالى كما ذكر الشيخ عز ~~الدين بن عبد السلام في قواعده الكبرى أنه لا يجوز للحكام تعزير بعض ~~الأولياء فيما يصدر منه من الصغيرة بل تقال عثرته وتستر زلته قال وقد جهل ~~أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة. ### | [فائدة قال لرجل زنت يدك] # 1 # (الحادية عشرة) : قال الخطابي قال الشافعي إذا قال لرجل زنت يدك كان قذفا ~~كما يقول زنى فرجه وقال بعض أصحابه يجب أن لا يكون هذا قذفا واحتج بهذا ~~الحديث قال وهو ظاهر كما. # PageV08P021 # باب حد السرقة عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ms2050 ثلاثة دراهم» وفي رواية علقها ~~البخاري ووصلها مسلم «قيمته:» . #   ### | [طرح التثريب] # تقول زنت عينك ولم يختلفوا أنه ليس بقذف قال الخطابي ويشبه أن يكون ~~الشافعي إنما جعله قذفا؛ لأن الأفعال من فاعليها تضاف إلى الأيدي كقوله عز ~~وجل {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [الشورى: 30] ~~وقوله {ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد} [الحج: 10] : وليس ~~ذلك بمقصور على جناية الأيدي دون غيرها من الأعضاء فكأنه إذا جعل اليد ~~زانية صار الزنا وصفا للذات؛ لأن الزنا لا يتبعض فلا يجوز أن يحمل على معنى ~~الكناية في قوله؛ لأن الكناية عنده ليست قذفا انتهى. # وهو نقل غريب والمشهور عند أصحابنا الشافعية الجزم بأن ذلك ليس قذفا، ولم ~~يفرقوا بين نسبة الزنا لليد والعين والله أعلم. ### | 1 - # (الثانية عشرة) : قال الخطابي وفي قوله «والفرج يصدق ذلك ويكذبه:» ~~استدلال لمن جعل الملوط زانيا يحد أو يرجم كسائر الزناة وذلك أنه قد واقع ~~الفرج بفرجه وهو صورة الزنا حقيقة. # (الثالثة عشرة) : قوله (يصدق ما ثم) : بفتح الثاء المثلثة أي ما هناك من ~~مقدمات الزنا أتى بإشارة البعيد دون القريب لاستقذار الفواحش وتبعيدها عن ~~النفس ولا ينبغي التعبير عنها إلا بما يعبر بها عن البعيد حسا والله أعلم. ### | [باب حد السرقة] ### | [حديث أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم] # باب حد السرقة. # (الحديث الأول) : عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم:» (فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك والشيخان ~~والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر والشيخان والنسائي من طريق ~~موسى بن عقبة والبخاري تعليقا ومسلم والترمذي من طريق الليث بن سعد بلفظ ~~«قيمته» ومسلم وأبو داود والنسائي. # PageV08P022 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من طريق إسماعيل بن أمية ومسلم والنسائي من طريق أيوب السختياني وأيوب بن ~~موسى وحنظلة بن أبي سفيان والبخاري فقط من طريق جويرية ms2051 بن أسماء ومسلم فقط ~~من طريق أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبخاري تعليقا من طريق محمد بن ~~إسحاق كلهم وهم اثنا عشر عن نافع عن ابن عمر وقال ابن حزم لم يروه أحد إلا ~~نافع عن ابن عمر هكذا رواه عنه الثقات الأئمة فذكر هؤلاء الاثني عشر إلا ~~أسامة وعبد الله بن عمر وزاد إسماعيل بن علية وحماد بن زيد ثم قال وغير ~~هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ قال «ثمنه:» ورواه بعض الثقات ~~أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان فقال «قيمته خمسة دراهم:» انتهى. # وهذه الرواية التي أشار إليها بلفظ خمسة رواها النسائي عن عبد الحميد بن ~~محمد بن مخلد بن يزيد عنه والمشهور عنه ما تقدم وقال ابن عبد البر هذا أصح ~~حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب لا يختلف أهل ~~العلم بالحديث في ذلك. # (الثانية) : فيه وجوب قطع السارق في الجملة، وهو مجمع عليه ونص عليه ~~القرآن الكريم، وشرع الله عز وجل ذلك صيانة للأموال ولم يجعله في غير ~~السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، وسببه: كما قال بعضهم إن ذلك قليل ~~بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالاستعداء إلى ولاة ~~الأمور وتتيسر إقامة البينة بخلاف السرقة فإنه تعسر إقامة البينة عليها ~~فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد عسر على بعضهم فهم ~~هذا المعنى ورأى أن إثبات القطع في السرقة دون الغصب مما لا يعقل معناه ~~وقال إن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة وجعل ذلك شبهة له في إنكار ~~القياس؛ لأنه ثبت في هذه الشريعة مثل هذه الأحكام التي لا مجال للعقل فيها ~~وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده في الأصول. ### | [فائدة النصاب في السرقة] # 1 # (الثالثة) : في تقييد القطع بهذا القدر من السرقة إشارة إلى اعتبار ~~النصاب في المسروق وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة ~~الأربعة وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يشترط النصاب بل يقطع في ms2052 القليل ~~والكثير وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وحكاه القاضي عن الحسن ~~البصري # PageV08P023 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والخوارج وأهل الظاهر وتمسك هؤلاء بظاهر قوله تعالى {والسارق والسارقة ~~فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] : مع قوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن ~~الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» . # وذهب ابن حزم إلى القطع في القليل والكثير إلا أن يكون المسروق من الذهب ~~فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا لحديث عائشة الثابت في الصحيح «لا تقطع ~~اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» . # وتمسك الجمهور بهذا الحديث وبحديث ابن عمرو وغيرهما من الأحاديث الدالة ~~على اعتبار النصاب ثم اختلفوا في قدره على أقوال: # (أحدهما) : وبه قال الشافعي إنه ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار ~~سواء أكانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر أو أقل فجعل الذهب هو الأصل اعتمادا ~~على حديث عائشة فإنه تحديد من الشارع بالقول لا يجوز الخروج عنه وقوم ما ~~عداه به ولو كان المسروق فضة وقال إن ذلك لا ينافي حديث ابن عمر؛ لأن ربع ~~الدينار في ذلك الوقت كان ثلاثة دراهم؛ لأن صرف الدينار كان اثني عشر ~~درهما؛ ولهذا كانت الدية عند من جعلها بالنقد ألف دينار أو اثني عشر ألف ~~درهم ثم قال أصحابنا الاعتبار بالذهب المضروب فبه يقع التقويم حتى لو سرق ~~شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا ~~فلا قطع ومال القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية إلى هذا فقال الصحيح أن ~~القيمة هي في الذهب لا في الدراهم؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض وغيره تبع ~~قال النووي وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز ~~والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضا عن داود. # قال الخطابي روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ~~وهو أصح وأن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم ~~ولم يجز أن ms2053 تقوم الدنانير بالدراهم ولهذا كتب في السكوك قديما عشرة دراهم ~~وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف ~~اختلاف الدراهم وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ «خذ من كل ~~حالم دينارا» . # وروي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر ~~درهما بدينار فدل على # PageV08P024 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أن العبرة للذهب. # (القول الثاني) : أنه إن كان المسروق ذهبا فالنصاب ربع دينار وإن كان فضة ~~فالنصاب ثلاثة دراهم وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، ~~وإن لا فلا وهذا هو المشهور من مذهب مالك وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر هذا ~~الحديث فإنه لما قوم غير الذهب والفضة بالفضة دل على أنها أصل في التقويم ~~وأجاب عنه الخطابي بأن العادة جارية بتقويم الشيء التافه بالدراهم وإنما ~~تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير؛ لأنها أنفس النقود وأكرم جواهر الأرض ~~فتكون الدراهم الثلاثة ربع دينار والله أعلم. # (القول الثالث) : كالذي قبله إلا أنه إذا كان المسروق غيرهما يقطع به إذا ~~بلغت قيمته أحدهما وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو رواية عن إسحاق. # (القول الرابع) : كالذي قبله إلا أنه لا يكتفى في غيرهما ببلوغ قيمة ~~أحدهما إلا إذا كانا غالبين وهو قول في مذهب مالك. # (القول الخامس) : كالذي قبله إلا أنه اعتبر في غيرهما أن يبلغ ما يباع به ~~منهما غالبا. # (القول السادس) : أن النصاب ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها ولو كان ذهبا ~~وهو رواية عن أحمد أيضا، وحكاه الخطابي عن مالك وهو عكس مذهب الشافعي الذي ~~قدمناه أولا. # (القول السابع) : أن النصاب خمسة دراهم وهو قول سليمان بن يسار وابن ~~شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه وهو مروي عن عمر بن الخطاب - رضي ~~الله عنه - وأنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس قال ابن العربي إذا قطعنا ~~الخمس بخمس فبأي نقطع الكف الزائدة. # وقال الترمذي روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا ms2054 تقطع اليد في خمسة ~~دراهم. # (القول الثامن) : أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما تبلغ قيمته ذلك وإن ~~كان ذهبا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. # (القول التاسع) : أنه أربعة دراهم حكاه القاضي عياض عن بعض أصحابه. # (العاشر) : أنه درهم حكي عن عثمان البتي (الحادي عشر) : أنه درهمان حكي ~~عن الحسن البصري. # (الثاني عشر) : أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير حكي عن إبراهيم النخعي. # (الثالث عشر) : أنه إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار وإن كان من ~~غيره فيقطع في كل ما له قيمة وإن قلت، وقد تقدم أن هذا مذهب ابن حزم وحكاه ~~هو عن طائفة. # PageV08P025 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الرابع عشر) : أن النصاب ثلث دينار أو ما يساويه. # (الخامس عشر) أنه دينار أو ما يساويه. # (السادس عشر) : أنه دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما حكى ابن حزم ~~كلا من هذه المذاهب الثلاثة عن طائفة وقال الترمذي عن ابن مسعود إنه قال لا ~~قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن ~~عن ابن مسعود ولم يسمع منه وقال ابن حزم إنه حديث موضوع مكذوب لا ندري من ~~رواه؛ وروى أبو داود والنسائي عن عطاء عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم:» وحكى الخطابي ~~هذا المذهب الأخير عن سفيان الثوري وأهل الرأي وقال النووي بعد حكايته ~~ثمانية مذاهب من هذه والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع ~~دينار. # وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث ~~وأما رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - «قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة ~~دراهم» فمحمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم ~~فيها ولا يجوز ترك صريح لفظه في تحديد النصاب بهذه الرواية المحتملة بل ms2055 يجب ~~حملها على موافقة لفظه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك الرواية الأخرى «لم ~~يقطع يد السارق في أقل من مجن:» محمول على أنه كان ربع دينار ولا بد من هذا ~~التأويل ليوافق صريح تقديره - صلى الله عليه وسلم - وأما ما يحتج به بعض ~~الحنفية وغيرهم من رواية جاءت «قطع في مجن قيمته عشرة دراهم:» وفي رواية ~~خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح ~~الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه ~~قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما ~~يدل على تقدير النصاب بذلك وأما رواية «لعن الله السارق يسرق البيضة أو ~~الحبل فتقطع يده:» فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل ~~واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه وقالوا بيضة ~~الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السباق موضع استعمالها بل ~~بلاغة الكلام تأباه؛ لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء. # PageV08P026 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير ~~والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال ~~وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس ~~الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع، جره إلى سرقة ما هو أكثر منها ~~فقطع، وكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو ~~الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا وقيل إن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال ~~على ظاهر اللفظ انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الاستدلال بحديث ~~ابن عمر على اعتبار النصاب ضعيف فإنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا ~~المقدار فعلا ms2056 عدم القطع فيما دونه واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول ~~وهو أقوى في الاستدلال من الفعل وهو قوي في الدلالة على الحنفية فإنه يقتضي ~~صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. # وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم وهو داخل ~~في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب والحنفية يقولون في حديث ابن ~~عمر وفي رواية الفعل في حديث عائشة إن التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن ~~تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر وضعف ~~غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بأن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ~~ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. # (الرابعة) : في أكثر الروايات ثمنه ثلاثة دراهم وفي بعضها قيمته وهي أصح ~~معنى قال الشيخ تقي الدين والقيمة والثمن يختلفان في الحقيقة والمعتبر ~~القيمة وما ورد من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في ~~ظن الراوي أو باعتبار الظنة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه فيه ~~مالكه لم يعتبر إلا القيمة. # (الخامسة) : (المجن) : بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من معنى ~~الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك ومنه المجن وكسرت ميمه؛ ~~لأنه آلة في الاجتنان كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره قال الشاعر # فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. # PageV08P027 # وعن عروة عن عائشة قالت «كانت امرأة مخزومية تستعير ~~المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها فأتى أهلها ~~أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها فقال له ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ~~ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم ~~بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي ~~بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها فقطع ms2057 يد المخزومية» لفظ مسلم إلى ~~قوله «فيها:» ثم أحال بقيته على طريق الليث #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده] # الحديث الثاني. وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كانت امرأة ~~مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها ~~فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~فيها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أراك تكلمني في حد من حدود ~~الله ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: إنما هلك من كان ~~قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ والذي ~~نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر واتفق عليه الأئمة الستة من طريق الليث بن سعد واتفق عليه الشيخان ~~وأبو داود والنسائي من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه البخاري والنسائي من طريق ~~أيوب بن موسى والنسائي فقط من رواية إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية وشعيب ~~بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة كلهم عن الزهري عن عروة # PageV08P028 # وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ «إن قريشا أهمهم شأن ~~المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-:» وفي رواية مسلم «أن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح» ولم يذكر البخاري في هذه الرواية ~~عائشة «إلا في رفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:» ولمسلم من ~~حديث جابر «أن المخزومية التي سرقت عاذت بأم سلمة:» .. #   ### | [طرح التثريب] # عن عائشة وفي رواية الليث ويونس «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية ~~التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا ومن ~~يجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» الحديث ~~وفي ms2058 رواية يونس «التي سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~غزوة الفتح، وفيها فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، وفيها فحسنت توبتها ~~بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -:» . # (الثانية) : هذه المخزومية اسمها فاطمة وهي ابنة أخي أبي سلمة بن عبد ~~الأسد زوج أم سلمة - رضي الله عنها - ذكره الخطيب في مبهماته وكذا قال ابن ~~طاهر في مبهماته: هي فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد وقال ~~ابن بشكوال هي فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد ذكره عبد ~~الغني وقيل هي أم عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ذكره عبد الرزاق. # (الثالثة) : استدل به على أن من استعار قدر نصاب السرقة وجحده ثم ثبت ذلك ~~عليه ببينة أو إقرار قطع به وبه قال إسحاق بن راهويه وابن حزم الظاهري وهو ~~أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل وقال ابنه عبد الله سألت أبي فقلت له تذهب ~~إلى هذا الحديث فقال لا أعلم شيئا يدفعه وذهب جمهور العلماء من السلف ~~والخلف إلى أنه لا قطع على جاحد العارية وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأجابوا عن هذا الحديث. # PageV08P029 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بأجوبة: # (أحدها) : أن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا ~~يعمل بها حكاه النووي عن جماعة من العلماء. # وقال أبو العباس القرطبي من روى أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية أنها كانت ~~تجحد المتاع وانفرد معمر بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحفاظ وقد تابعه ~~على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونمطه هذا قول المحدثين. # وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي اختلف فيه على الزهري فقال ~~الليث ويونس بن يزيد وإسماعيل بن علية وإسحاق بن راشد أنها «سرقت» وقال ~~معمر وشعيب بن أبي حمزة أنها «استعارت وجحدت» ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب ~~بن موسى ms2059 عن الزهري واختلف عليه فرواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان بن ~~عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري أنها «سرقت» ورواه النسائي عن رزق الله بن ~~موسى عن سفيان عنه فقال فيه «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه ~~قالوا ما كنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها» رواه النسائي ~~عن إسحاق بن راهويه عن سفيان قال «كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده» ~~الحديث وفي آخره قيل لسفيان من ذكره قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة وقد رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة فيه وابن ~~عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب ~~بن موسى كما بينه البخاري في روايته قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث ~~المخزومية فصاح علي قال ابن المديني فقلت لسفيان فلم يحفظه عن أحد قال ~~وجدته في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وابن عيينة ~~وإن كان مقبول التدليس كما قال ابن حبان والبزار والأسدي فإنه اضطربت ~~الرواية عنه فيه وإنما أخذه من كتاب انتهى. # وعكس ابن حزم ذلك فقال لم يضطرب على معمر ولا على شعيب بن أبي حمزة من ~~ذلك وهما في غاية الثقة والجلالة وإن خالفهما الليث ويونس وإسماعيل بن أمية ~~وإسحاق بن راشد فإن الليث ويونس قد اضطرب عليهما أيضا وهؤلاء ليسوا فوق ~~معمر وشعيب في الحفظ وقد وافقهما ابن أخي الزهري عن عمه انتهى. # (الجواب الثاني) : أن قطعهما إنما كان بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا ~~لها ووصفا لا لأنها سبب القطع وبذلك يحصل. # PageV08P030 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجمع بين الروايتين فإنها قضية واحدة وهذا الجواب هو الذي اعتمده أكثر ~~الناس وحكاه المازري عن أهل العلم والنووي عن العلماء ثم قال: قال العلماء ~~وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع ~~الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة ms2060 انتهى. # وقال أبو داود وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~هذا الخبر وقال «سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ~~ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ~~ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال «لما سرقت المرأة تلك ~~القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك وكانت امرأة ~~من قريش فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نكلمه وقلنا نحن نفديها ~~بأربعين أوقية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطهر خير لها، فلما ~~سمعنا لين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتينا أسامة فقلنا كلم ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من ~~إماء الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد ~~يدها» وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ليس في لفظ هذا الحديث ما يدل ~~على أن المعبر عنه امرأة واحدة، قال والدي - رحمه الله - فجوز أن يكونا ~~قضيتين وكذلك رواية النسائي أنه سارق يجوز أن تكون قصة أخرى ويجوز أن تكون ~~القضية واحدة وأن المراد الشخص السارق وكذلك الاختلاف في كون الشافع لها ~~أسامة أو أنها عاذت بأم سلمة أو زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~وسنوضح ذلك، ويرد أنهما قضيتان أن أسامة - رضي الله عنه - لا يمكنه الشفاعة ~~في حد من حدود الله تعالى مرة ثانية بعد نهيه - عليه الصلاة والسلام - له ~~عن ذلك ومال ابن حزم إلى أنهما قضيتان وأجاب عن هذا بأنه شفع في السرقة ~~فنهى ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حد ذلك أيضا القطع. # (الجواب الثالث) : أن نفس رواية معمر تدل على أن القطع في السرقة؛ لأنه - ~~عليه الصلاة والسلام - لما أنكر على أسامة قال «لو ms2061 أن فاطمة بنت محمد سرقت ~~لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة فقطعت» قال أبو العباس القرطبي وهذا يدل ~~دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة إذا لو كان قطعها لأجل جحد ~~المتاع لكان ذكر السرقة هنا. # PageV08P031 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لاغيا لا فائدة له مطلقا وإنما كان يقول لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت ~~يدها. # (الرابع) : قال أبو العباس القرطبي لا تعارض بين رواية من روى سرقت ~~ورواية من روى جحدت إذ يمكن أن المرأة فعلت الأمرين لكن قطعت في السرقة لا ~~في الجحد كما شهد به سياق الحديث. # (قلت) الكلام في لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة ~~وفي الأخرى على الجحد وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فكانت إحدى ~~الروايتين دلالة على أن علة القطع السرقة والأخرى على أن علته جحد المتاع ~~فما تقدم من الأجوبة أولى. # (الخامس) : أن هذه الرواية المرتبة للقطع على الجحد قد عارضها ما هو أولى ~~بالتمسك به منها لعدم الاختلاف فيه، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من ~~طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:» لفظ الترمذي وقال حسن صحيح والعمل ~~عليه عند أهل العلم وضعفه ابن حزم بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ~~وأبو الزبير لم يسمعه من جابر؛ لأنه قد أقر على نفسه بالتدليس وفيما قاله ~~نظر، أما كون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فقد قاله قبله أبو داود قال ~~وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ورواه ~~ابن عدي في الكامل من طريق عبد الرزاق أنا ياسين الزيات أخبرني أبو الزبير ~~عن جابر ثم روى عن عبد الرزاق أنه قال أهل المدينة يقولون: إن ابن جريج لم ~~يسمع من أبي الزبير إنما سمع من ياسين وياسين الزيات ضعيف قال البخاري منكر ~~الحديث وقال النسائي متروك الحديث لكن ms2062 يعارض هذا أن النسائي رواه من رواية ~~ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير فصرح فيه بالاتصال لكن قال ~~النسائي قد روي هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن ~~وهيب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد البصري فلم يقل أحد منهم ~~حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير انتهى. فإن ترجح أن ابن ~~جريج لم يسمعه من أبي الزبير فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم فرواه عن أبي ~~الزبير كذلك ورواه النسائي من طريقه وقول ابن حزم مغيرة بن مسلم ليس. # PageV08P032 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالقوي مردود فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وابن حبان ~~والدارقطني وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينار رواه ابن حبان في صحيحه ~~من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر ~~فذكره وهذا يرد على قول ابن حزم في الاتصال أنه لم يروه أحد من الناس إلا ~~أبو الزبير عن جابر فظهر بما قررناه قوة هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج به ~~ثم إننا نقيس المختلف فيه من ذلك على المتفق عليه فإن أحمد يجزم بعدم القطع ~~على الخائن في العارية بغير الجحد وعلى الخائن في الوديعة وعلى المنتهب ~~والمختلس والغاصب فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقا. # (الرابعة) : قوله «فكلم أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها:» قد ~~ينافيه قوله في حديث جابر عند مسلم والنسائي «إن امرأة من بني مخزوم سرقت ~~فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - والله لو كانت فاطمة ~~لقطعت يدها فقطعت:» وذكر أبو داود في سننه أن في رواية أبي الزبير عن جابر ~~أنها «عاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي ولا امتناع أنها عاذت بأم سلمة وبزينب وأنه شفع ms2063 لها ~~أسامة لكن ذكر استعاذتها بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ~~إشكال من حيث إن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفيت في جمادى ~~الأولى سنة ثمان من الهجرة كما ذكره ابن منده في الصحابة أنها توفيت بعد ~~سبع سنين وشهرين من الهجرة وإذا كان كذلك فقد ثبت في الصحيحين من رواية ~~يونس عن الزهري في هذا الحديث «أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح:» وغزوة الفتح كانت بعد ~~ذلك في بقية السنة في شهر رمضان فعلى هذا لعلها امرأة أخرى أو أن المراد ~~بزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتصحف ذلك على بعض الرواة ~~فإن المرأة هذه كانت قريبتها وقد رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك ~~من رواية موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر وفيه «أنها عاذت بزينب بنت ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» هكذا رواه بالراء وبالباء الموحدة ~~المكررة بينهما ياء آخر الحروف زاد أحمد. # PageV08P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال ابن أبي الزناد «كان ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن ~~أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذ بأحدهما» وروى الحاكم أيضا بإسناده عن علي ~~بن المديني قال «كان ربيبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي ~~سلمة وعمر بن أبي سلمة وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما:» انتهى. # وفي مصنف ابن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد ~~بن علي بن أبي طالب «فجاءه عمر بن أبي سلمة فقال إنها عمتي فقال لو كانت ~~فاطمة» الحديث. ### | [فائدة الشفاعة في الحد] # 1 # (الخامسة) : فيه تحريم الشفاعة في الحد بعد رفعه إلى الإمام وفي رواية ~~الصحيحين «أتشفع في حد من حدود الله:» وقد ورد التشديد في ذلك ففي سنن أبي ~~داود عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من حالت ms2064 ~~شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله:» ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ ~~«فقد ضاد الله في أمره:» . # ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة بلفظ «فقد ضاد الله في ~~ملكه:» . # وروى الدارقطني من حديث الزبير بن العوام في قصة سارق رداء صفوان «اشفعوا ~~ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه» وروى ~~الطبراني أيضا عن عروة بن الزبير قال «لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له ~~حتى نبلغه الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد ~~الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تعافوا الحدود فيما ~~بينكم فما بلغني من حد فقد وجب:» وبالتحريم قال الجمهور وحكي عن الأوزاعي ~~جواز الشفاعة والحديث حجة عليه كذا قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي ~~والذي حكاه غيره عن الأوزاعي جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام كذا حكاه عنه ~~الخطابي قال والدي - رحمه الله - لكن إذا كان الحق للإمام كما في حديث ~~مسعود بن الأسود أن «المرأة سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -» مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعف عنه فيحتمل أن يقال لا يلزم ~~أن تكون القطيفة التي في بيته ملكا له وبتقدير أن تكون ملكا له فهو مخير في ~~إقامة الحد فرأى إقامته مصلحة؛ لئلا يستند إلى تركه له من غير بيته لكون ~~الحق له انتهى. # ونفى أبو العباس القرطبي الخلاف في ذلك فقال وهذا أي التحريم لا يختلف ~~فيه وحكى النووي إجماع. # PageV08P034 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العلماء على التحريم بعد بلوغ الإمام وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد ~~أجازها أكثر أهل العلم لما جاء في الستر على المسلم مطلقا لكن قال مالك ذلك ~~فيمن لم يعرف منه أذى الناس فأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن تقع فيه ~~وجزم ms2065 بذلك النووي في شرح مسلم وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق ~~لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز عند العلماء بلغ الإمام أم لا، والشفاعة فيه ~~مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى ونحوه. ### | 1 - # (السادسة) : قوله «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ~~وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه:» مخالف بظاهره لقوله - عليه الصلاة والسلام - ~~في الحديث الآخر «إنما أهلك من كان قبلكم الشح:» وفي حديث معاوية «إنما هلك ~~من كان قبلكم حين اتخذ نساؤهم مثل هذا يعني وصل الشعر:» وأحاديث أخر والجمع ~~بينهما أن من كان قبلنا أمم وطوائف كثيرة فبعض الأمم كان هلاكها بترك تعميم ~~إقامة الحدود وبعضهم بكثرة السؤال والاختلاف وبعضهم بالشح فحاصل ذلك أن ~~الحصر في هذه الأحاديث ليس على عمومه بل هو مخصوص للجمع بين مختلف الأحاديث ~~وقال الشيخ تقي الدين يحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في ~~حدود الله تعالى. ### | [فائدة الحلف من غير استحلاف] # (السابعة) : فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم ~~لأمر مطلوب كما في هذا الحديث ونظائره. ### | [فائدة المحاباة في حدود الله تعالى] # 1 # (الثامنة) : قوله «لو كانت فاطمة:» إلى آخره فيه مبالغة في النهي عن ~~المحاباة في حدود الله تعالى وإن فرضت في أبعد الناس من الوقوع فيها وقد ~~قال الليث بن سعد - رحمه الله - بعد روايته لهذا الحديث وقد أعاذها الله من ~~ذلك أي حفظها من الوقوع في ذلك وحماها منه إذ هي بضعة من النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وهذا كقوله تعالى {ولو تقول علينا بعض الأقاويل} [الحاقة: 44] ~~إلى آخر الآية وهو معصوم من ذلك وقد سمعنا أشياخنا - رحمهم الله - عند ~~قراءة هذا الحديث يقولون أعاذها الله من ذلك وبلغنا عن الإمام الشافعي - ~~رحمه الله - أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما لفاطمة - رضي الله عنها - ~~وإجلالا لمحلها وإنما قال فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة وما أحسن هذا ~~وأنزهه والظاهر أن ذكر فاطمة - رضي الله ms2066 عنها - دون غيرها؛ لأنها أفضل ~~نساء. # PageV08P035 # باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة عن عبد الله ~~بن مسعود «أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد ~~الله فوجد منه رائحة الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس؟ ، لا أدعك حتى ~~أجلدك حدا فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -» . #   ### | [طرح التثريب] # زمانها فهي عائشة في النساء لا شيء بعدها فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا ~~بذكرها وانضم إلى هذا أنها عضو من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك ~~فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحق وفيها شيء آخر وهو أنها مشاركة هذه ~~المرأة في الاسم فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى وإن تباين ما ~~بين المحلين. # (التاسعة) : وقال أبو العباس القرطبي هذا إخبار عن أمر مقدر بقيد القطع ~~بأمر محقق وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب الحبيب والبغيض، لا ينفع ~~في درئه شفاعة ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة، وقال الشيخ تقي الدين في شرح ~~العمدة قد يستدل به على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق ~~القول بأمر آخر ولا يمتنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح ~~مختلفة. ### | [فائدة القطع لا يزول عن السارق لو وهب له المتاع] # 1 # (العاشرة) قال الخطابي وفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن ~~يوهب له المتاع ولو كان ذلك مسقطا عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة من المسروق ~~منه أن يهبه لها فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة. ### | [باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة] ### | [حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت] # باب حد الخمر بوجود الرائحة مع القرينة. عن عبد الله بن مسعود «أنه قرأ ~~سورة يوسف بحمص فقال الرجل ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد الله فوجد منه رائحة ~~الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس لا أدعك حتى أجلدك ms2067 حدا قال فضربه الحد ~~وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) : اتفق عليه الشيخان والنسائي من. # PageV08P036 # باب تحريم الخمر والنبيذ عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من شرب الخمر #   ### | [طرح التثريب] # طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وهو إسناد كوفي وفيه ثلاثة ~~تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وإبراهيم النخعي وعلقمة. # (الثانية) : قال النووي هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة ~~الحد لكونه تابعا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو ~~استأذن ممن له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه وقال أبو العباس القرطبي ~~يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل ذلك له من له ذلك أو؛ لأنه ~~رأى أنه قام عن الإمام بواجب أو؛ لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه ~~ولي القضاء زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان (قلت) : إنما كانت هذه القصة بحمص ~~وأين حمص من الكوفة،. # (الثالثة) : وفيه من فعل ابن مسعود - رضي الله عنه - إقامة حد الشرب ~~بمجرد الرائحة وهو مذهب مالك وحكي عن عمر بن الخطاب قال أبو العباس القرطبي ~~وكافة العلماء على ما ذهب إليه ابن مسعود اه. # وهو رواية عن أحمد بن حنبل إذا لم يدع شبهة وذهب أبو حنيفة والثوري ~~والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يجب الحد بذلك وحملوا هذا الحديث ~~على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، ومجرد الريح لا يدل على شيء ~~لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. ### | 1 - # (الرابعة) : قوله (أتكذب بالحق) : وفي رواية (بالكتاب) : معناه تنكر بعضه ~~جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب ~~قتله وكأن الرجل إنما كذب عبد الله لا القرآن وهو الظاهر من قوله (ما هكذا ~~أنزلت) : جهالة منه وقلة حفظ أو قلة تثبت لأجل السكر، وقد أجمعوا على أن من ~~جحد حرفا مجمعا ms2068 عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين ### | [باب تحريم الخمر والنبيذ] ### | [حديث من شرب الخمر في الدنيا] # باب تحريم الخمر والنبيذ. الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - قال «من شرب الخمر في الدنيا. # PageV08P037 # في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» وفي رواية ~~لمسلم «فمات وهو يدمنها ثم لم يتب:» .. #   ### | [طرح التثريب] # ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» (فيه) فوائد:. # (الأولى) : اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك. # وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب السختياني بلفظ ~~«من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة:» وأخرجه ~~مسلم وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر ومسلم وحده من طريق موسى بن عقبة ~~بلفظ «إلا أن يتوب» أربعتهم عن نافع عن ابن عمر وقال الترمذي ورواه مالك عن ~~نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه. # (قلت) : وهو مردود بالنسبة إلى هذه الجملة التي أوردها المصنف فإنها في ~~الموطإ مرفوعة ولم يذكر ابن عبد البر في ذلك خلافا وكذا هو في صحيح البخاري ~~عن عبد الله بن يوسف وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وفي ~~رواية القعنبي عند مسلم قيل لمالك رفعه؟ قال: نعم وكأن الترمذي إنما أراد ~~الجملة الأولى التي في روايته وهي قوله «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام:» فهذه ~~رواها مالك موقوفة على ابن عمر وكذا رواها النسائي من طريقه وهي مرفوعة من ~~طريق غير مالك وروي رفعها عن مالك أيضا والله أعلم. # (الثانية) : اختلف الناس في معنى هذا الحديث فقال الخطابي معناه لم يدخل ~~الجنة؛ لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غول فيه ولا نزف. # وقال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله عز ~~وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ~~ينزفون فمن حرم الخمر في الجنة ms2069 مع دخولها إن لم يعلم أن فيها خمرا وأنه ~~حرمها عقوبة فليس فيه وعيد؛ لأنه لم يجد ألم فقدها وإن علم بها وبأنه حرمها ~~عقوبة لحقه حزن وهم وغم والجنة لا حزن فيها ولا غم قال الله تعالى {لا ~~يمسهم فيها نصب} [الحجر: 48] : {وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن} ~~[فاطر: 34] : وقال {وفيها ما تشتهيه الأنفس} [الزخرف: 71] : ولهذا قال بعض ~~من تقدم أنه لا يدخل. # PageV08P038 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجنة وهو مذهب غير مرضي ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة ولا يشربها إلا ~~أن يغفر له فيدخل الجنة ويشربها كسائر الكبائر وهو في مشيئة الله عز وجل إن ~~شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم ~~يحرمها إن شاء الله تعالى فإن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها وعلى هذا ~~التأويل يكون معناه جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة ثم قال وجائز أن ~~يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا ~~تشتهيها نفسه، ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله ~~عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من لبس الحرير في الدنيا لم ~~يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو:» ثم ذكر أنه ~~روي موقوفا على أبي سعيد ثم قال وروي عن ابن الزبير أنه قال «من لم يلبسه ~~في الآخرة لم يدخل الجنة» ؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه {ولباسهم فيها ~~حرير} [الحج: 23] : قال وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا إليه في شرب ~~الخمر انتهى. # وقال القاضي عياض قوله حرمها في الآخرة أي إن عاقبه الله وأنفذ عليه ~~وعيده وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة يحرم شربها في الجنة قال بعض العلماء ~~ينساها وقال غيره يحتمل أن لا يشتهيها وقيل بل دليله أنه يحرم الجنة جملة؛ ~~لأنه مع العلم حزن ومع عدمه لا عقوبة فيه؛ قال ومعنى هذا ms2070 عند القائل به أن ~~يحبس عن الجنة ويحرمها مدة كما جاء في غير حديث في العقاب «لم يرح رائحة ~~الجنة:» «ولم يدخل الجنة:» فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك المدة ويكون ~~من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ وأما أن يحرم الجنة بالكلية فليس مذهب أهل ~~السنة في أصحاب الذنوب ويقول الأولون ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون تنسيته ~~إياها أو ترك شهوتها عقوبة وإنما هو نقص نعيم عمن تم نعيمه كما اختلفت ~~درجاتهم ومنازلهم فيها دون بعض ولا غم على أحد منهم انتهى. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل ~~السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه ~~في الجنة وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته ~~كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه؛ لأنه استعجل به وهو موضع احتمال. # PageV08P039 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وموقف إشكال وردت فيه الأخبار فالله أعلم كيف يكون الحال وعندي أن الأمر ~~كذلك إياه أعتقد وبه أشهد، وقال النووي: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن ~~دخلها قيل ينساها وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه ~~تمييزا بينه وبين تارك شهوتها. # وقال أبو العباس القرطبي ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة ومع ذلك فلا ~~يتألم لحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعتها وأن صاحبها ~~أعلى منه درجة ومع ذلك فلا يحسده ولا يتألم بفقد شيء استغناء بالذي أعطي ~~وغبطة به وقال بهذا جماعة من العلماء وهو الأولى ثم قال وقيل معنى الحديث ~~أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقى من طينة الخبال ~~فإذا خرج من النار أدخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا حريرا ولا ~~غيرهما فإن حرمان شيء من لذات الجنة لمن هو فيها نوع عقوبة ومؤاخذة فيها ~~والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه ms2071 انتهى. # وجوز والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي تأويل الحديث على فاعل ذلك ~~مستحلا له كما في الحديث الصحيح «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر:» ~~وحاصل ذلك أقوال: # (أحدها) : أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة ~~وذلك في المستحل أو لا يدخلها مع الأولين. # (الثاني) أن معناه حرمانها حالة كونه في النار ويصدق على تلك؛ لأنه في ~~الآخرة فإنه لم يقل حرمها في الجنة. # (الثالث) : أن معناه حرمانها في الجنة وأن ذلك جزاؤه إن جوزي لا يجازى. # (الرابع) : أن معناه حرمانها في الجنة ولا امتناع من مجازاته بذلك فإنه ~~ليس فيه عقوبة وإنما فيه نقص لذة. ### | [فائدة التوبة تكفر المعاصي الكبائر] # 1 # (الثالثة) : فيه أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع عليه لكن هل ~~تكفيرها قطعي أو ظني أما في التوبة من الكفر فهو قطعي وأما في غيره من ~~الكبائر فللمتكلمين من أهل السنة فيه خلاف قال النووي والأقوى أنه ظني وذهب ~~المعتزلة إلى وجوب قبول التوبة عقلا على طريقتهم في تحكيمهم العقل وقال أبو ~~العباس القرطبي والذي أقوله أن من استقرأ الشريعة قرآنا وسنة وتتبع ما ~~فيهما من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة ~~الصادقين. ### | [فائدة فقد التوبة واستمرار الإصرار في المفسدة] # 1 # (الرابعة) : أشار بقوله «ثم لم يتب» إلى تراخي. # PageV08P040 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرتبة فقد التوبة واستمرار الإصرار في المفسدة على نفس الشرب؛ لأن ~~الإصرار وفقد التوبة هو الذي ترتب عليه الوعيد فإن «التائب من الذنب كمن لا ~~ذنب» له كما جاء في الحديث والمراد التوبة المعتبرة بشروطها المعروفة ~~الواقعة قبل المعاينة والغرغرة وقد حكي عن جماعة من المفسرين في قوله تعالى ~~{ثم يتوبون من قريب} [النساء: 17] أن ما دون الموت فهو قريب. # قال ابن عبد البر وهذا إجماع في تأويل هذه الآية وأما قوله في الرواية ~~الأخرى فمات، وهو يدمنها فقال الخطابي مدمن الخمر هو الذي يتخذها ويعاصرها ~~قال وقال النضر بن شميل من ms2072 شرب الخمر إذا وجدها فهو مدمن الخمر وإن لم ~~يتخذها. # (الخامسة) : قوله (ثم لم يتب منها) : أي من شربها فحذف المضاف وأقام ~~المضاف إليه مقامه وقد يستدل به على صحة التوبة من بعض الذنوب مع بقائه على ~~ذنب آخر وهو كذلك. ### | [فائدة شرب ما يسمى خمرا مجازا] # (السادسة) هذا الوعيد إنما ورد في شارب الخمر وهي عند أكثر أصحابنا اسم ~~لعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزند أما سائر الأشربة المسكرة فهي وإن ~~شاركتها في التحريم لا تشاركها في اسم الخمر حقيقة كما حكاه الرافعي ~~والنووي عن الأكثرين وإنما تسمى بذلك مجازا ومن أصحابنا من قال إن اسم ~~الخمر يتناولها حقيقة وهو ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «كل مسكر ~~خمر:» فاندراج شاربها في هذا الوعيد مبني على هذا الخلاف فعلى قول الأكثرين ~~لا يتناوله إلا إن فرعنا على قول من يذهب إلى حمل اللفظ الواحد على حقيقته ~~ومجازه فيدخل حينئذ في الحديث من شرب ما يسمى خمرا حقيقة ومن شرب ما يسمى ~~خمرا مجازا والله أعلم. ### | [فائدة ساقي الصغير الخمر] # 1 # (السابعة) : إنما تناول الحديث شاربها في حالة التكليف اختيارا فأما ~~الصبي والمجنون والمكره فلا يدخلون في هذا الوعيد وقد دل على ذلك قوله ثم ~~لم يتب منها؛ لأن التوبة إنما تكون من ذنب وهؤلاء لا ذنب عليهم بما صدر ~~منهم وقد ورد ترتب هذا الوعيد على ساقيها للصغير: ففي سنن أبي داود عن ابن ~~عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من ~~حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال:» . ### | [فائدة الوعيد على مجرد شرب الخمر] # 1 # (الثامنة) : يترتب هذا الوعيد على مجرد شرب الخمر وإن لم يسكر بذلك عملا ~~بمقتضى الحديث وقد أجمع المسلمون على تحريم ما كان منها من عصير العنب. # PageV08P041 # وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس ~~في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت ~~ماذا قال؟ قالوا: ms2073 نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» رواه مسلم ورواه من طرق ~~كثيرة ليس فيها ذكر واسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي ~~بعضها «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة وعن ~~الدباء #   ### | [طرح التثريب] # بمجرد الشرب وإن قل وإنما اختلفوا في غيرها فمذهبنا ومذهب الأكثرين أن ~~حكمها كذلك وقال الحنفية إنما يحرم من غيرها القدر المسكر دون ما لم يصل به ~~إلى السكر. ### | [حديث رسول الله خطب الناس في بعض مغازيه] # الحديث الثاني وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في ~~بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت ~~ماذا قال؟ : قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» رواه مسلم. # والنهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند مسلم «كنت نهيتكم ~~عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) : رواه مسلم من هذا الوجه من طريق مالك ثم رواه من طريق الليث ~~بن سعد وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري والضحاك ~~بن عثمان وأسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك قال ولم ~~يذكروا في «بعض مغازيه» إلا مالك وأسامة. # وروى ابن ماجه رواية الليث بن سعد مختصرة بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أن ينبذ في المزفت والقرع» ورواه مسلم من حديث ابن عمر من طرق ~~كثيرة ليس فيه ذكر واسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتمها ما ~~رواه هو والترمذي والنسائي من رواية زاد أن قال (قلت) : لابن عمر حدثني بما ~~نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا ~~فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ~~الحنتم. # PageV08P042 # وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي ~~النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ ms2074 في الأسقية:» والنهي عن ~~الانتباذ في الأوعية منسوخ بما رواه مسلم من حديث بريدة قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في الظروف الأدم ~~فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» . #   ### | [طرح التثريب] # وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي ~~النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية» . # (الثانية) : فيه النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت وضم إليهما في ~~الروايات الأخر الحنتم والنقير ومعناه أن يجعل في الماء تمرا وزبيبا ~~ونحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي عنها؛ لأنه يسرع إلى الإسكار ~~فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ~~ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية ~~الأدم بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكرا ~~شقها غالبا ثم ذهبت طائفة إلى أن هذا النهي مستمر بحاله قال الخطابي قال ~~بعضهم الحظر باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد ~~وإسحاق وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - (قلت) : ورواه أبو ~~بكر البزار في مسنده عن أبي برزة الأسلمي وفي النقل عن مالك وأحمد نظر، وقد ~~ذكر المجد بن تيمية في المحرر أنه لا يكره الانتباذ فيها ثم ذكر الكراهة عن ~~أحمد وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا النهي إنما كان في ~~أول الإسلام ثم نسخ. # ويدل لذلك حديث بريدة وهو في صحيح مسلم والسنن الأربعة أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فاشربوا في ~~كل وعاء ولا تشربوا مسكرا:» وهذا نص صريح لا يجوز العدول عنه وقد روي ذلك ~~من حديث جماعة من الصحابة أيضا وهو مذهبنا وقال الخطابي إنه أصح. # PageV08P043 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأقاويل، قالوا والمعنى في ذلك أنه كان العهد في ms2075 أول الإسلام قريبا ~~بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم ~~نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا وكأن ~~الأولين لم تبلغهم الرخصة ويحتمل أن النهي قبل النسخ لم يكن للتحريم وإنما ~~كان للأدب والتنزيه ولفظ هذا الحديث الذي نشرحه ليس صريحا في التحريم فإن ~~لفظ النهي محتمل للتنزيه والكراهة والذي هو حقيقة في التحريم عند عدم ~~الصارف قوله (لا تفعل) ويدل لذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال ~~«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ~~ليس لنا وعاء فقال فلا إذا:» . # وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن أبي هريرة قال «لما قفى وفد عبد القيس ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرئ حسيب نفسه لينبذ كل قوم فيما ~~بدا لهم» وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد القيس «فقام إليه رجل من القوم ~~فقال يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم قال فرأيت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - كأنه يرثى للناس فقال اشربوه إذا طاب فإن خبث فذروه:» . # وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال «ذكر رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي إنه لا ~~ظروف لنا فقال اشربوا ما حل» . # وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن الأشج العصري أنه «أتى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في رفقة من عبد القيس» الحديث وفيه قال «مالي أرى وجوهكم قد ~~تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع ~~اللحان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر ~~حرام» . # (الثالثة) : (الدباء) : بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدود ~~والمراد به الوعاء من القرع اليابس (والمزفت) : هو المطلي بالزفت وهو القار ~~فلذلك قال في الرواية الأخرى (المقير) : وقال ms2076 بعضهم الزفت نوع من القار ~~ويرده قول ابن عمر أن المزفت هو المقير وقد تقدم وأما (الحنتم) : بفتح ~~الحاء المهملة وإسكان النون وفتح التاء المثناة من فوق فقد فسره ابن عمر - ~~رضي الله عنهما - بأنه الجرة والظاهر صدق ذلك على الجرار كلها وذلك محكي ~~أيضا عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وفي صحيح مسلم أنه قيل لابن ~~عباس # PageV08P044 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر وهو أحد أقوال سبعة (ثانيها) ~~: أنه جرار حضر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل ~~الصحابي قال النووي وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث ~~والمحدثين والفقهاء قال وهو أصح الأقوال وأقواها (ثالثها) : أنها جرار يؤتى ~~بها من مصر مقعرة الأجواف روي عن أنس بن مالك (رابعها) : أنها جرار حمر كان ~~يحمل فيها الخمر حكي عن أبي بكرة الصحابي وابن أبي ليلى (خامسها) : أنها ~~جرار حفير أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر حكي عن عائشة (سادسها) ~~أجوافها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون ~~به الخمر حكي عن ابن أبي ليلى أيضا (سابعها) : أنها جرار كانت تعمل من طين ~~ودم وشعر حكي عن عطاء بن أبي رباح وأما النقير بفتح النون وكسر القاف فقد ~~فسره ابن عمر كما تقدم بأنه النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وقوله تنسح بسين ~~وحاء مهملتين أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا وهو فعيل بمعنى مفعول ووقع في ~~نسخ الترمذي وبعض نسخ مسلم تنسج بالجيم قال القاضي عياض وهو تصحيف وقول ابن ~~عمر النخلة كذا في رواية مسلم وفي رواية الترمذي أصل النخلة وقال والدي - ~~رحمه الله - في شرح الترمذي يحتمل أنه يقلع أصل النخلة فيقشر وينقر فيصير ~~كالدن ويحتمل أن ينقر أصل النخلة وهو ثابت في الأرض وحكي عن امرأة يقال لها ~~أم معبد أنها قالت: وأما النقير فالنخلة الثابتة عروقها ms2077 في الأرض المنقورة ~~نقرا. ### | [فائدة النبيذ إذا أسكر] # 1 # (الرابعة) : فيه تحريم النبيذ إذا أسكر من أي شيء كان ولو كان ذلك القدر ~~لا يسكر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «غير أن لا تشربوا مسكرا:» وهذا ~~الذي يسكر الكثير منه يصدق عليه أنه مسكر فإنه يسكر حال الكثرة وإذا صدق ~~المقيد صدق المطلق فدخل تحت النهي وإن لم يكن ذلك القدر الذي شربه يحصل له ~~به السكر وبه قال الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ~~وقالت طائفة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء فأما المطبوخ منهما ~~والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة إنما ~~يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال # PageV08P045 # باب حد القذف عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ~~وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - #   ### | [طرح التثريب] # فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع ~~الرطب فقال يحل مطبوخا، وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار بحد كما ~~اعتبر في سلافة العنب قال والنيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كله ما لم ~~يشرب ويسكر، فإن سكر فهو حرام بإجماع المسلمين واحتج الجمهور مع ما قدمناه ~~بالأحاديث الصحيحة الصريحة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «كل مسكر ~~حرام:» وقال «كل مسكر خمر وكل خمر حرام:» مع دلالة القرآن العظيم على ذلك، ~~فإن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن ~~الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات فوجب طرد الحكم في الجميع، فإن ~~قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه (قلنا) : قد ~~أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه بما ~~سبق، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم ~~للجنس المسكر وعلل بما يحصل ms2078 من الجنس في العادة قال الماوردي هذا الاستدلال ~~آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو ~~أن نقول إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال ~~بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غير تخليل آدمي ~~حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد صفة وتبدلها فأشعرنا ذلك ~~بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بالنطق فوجب جعل ~~الجميع سواء في الحكم وأن الإسكار هو علة الحكم في التحريم. ### | [باب حد القذف] ### | [حديث الإفك] # باب حد القذف عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - حين قال لها أهل الإفك # PageV08P046 # حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل ~~حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد ~~وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا " ذكروا أن ~~عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن #   ### | [طرح التثريب] # ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى ~~لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني ~~وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع ~~بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~معه:» الحديث وزاد فيه أصحاب السنن «فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين ~~والمرأة فضربوا حدهم:» قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ~~محمد بن إسحاق (قلت) : وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البيهقي # (فيه) فوائد: # (الأولى) ms2079 : هذا الذي فعله الزهري من جمعه هذا الحديث عن هؤلاء الجماعة لا ~~منع منه ولا كراهة فيه؛ لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم ~~وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددنا في قطعة من ~~هذا الحديث هل هي عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها؛ لأنهما ثقتان. # قال النووي وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمير وهما ~~ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به وحكى القاضي عياض عن ~~بعضهم أنه انتقد هذا على الزهري قديما وقال كان الأولى أن يذكر حديث كل ~~واحد منهم بجهته قال ولا درك على الزهري في شيء منه؛ لأنه قد بين ذلك في ~~حديثه والكل ثقات وقال النووي أجمع المسلمون على قبول ذلك من الزهري ~~والاحتجاج به. . ### | 1 - # (الثانية) : الإفك الكذب # PageV08P047 # خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي ~~وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوه ~~وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى ~~جاوزت #   ### | [طرح التثريب] # وفيه لغتان كسر الهمزة وإسكان الفاء وفتحهما معا كنجس ونجس حكاهما في ~~المحكم والمشارق والمراد به هنا ما كذب عليها ممار ميت به. # (الثالثة) : قوله (وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض) : وأثبت اقتصاصا أي ~~أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث. # (الرابعة) : قولها «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ~~يخرج سفرا أقرع بين نسائه:» هو دليل مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء ~~في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة بين ~~الشركاء ونحو ذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة قال أبو ~~عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يونس ms2080 وزكريا ومحمد ~~صلى الله عليهم وسلم قال ابن المنذر واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم ~~فيما يقسم بين الشركاء ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبي حنيفة ~~إبطالها وقال القاضي عياض إنه مشهور مذهب مالك وأصحابه؛ لأنها من باب الخطر ~~والقمار وهو قول بعض الكوفيين وقالوا هي كالأزلام وحكي عن أبي حنيفة ~~إجازتها قال ابن المنذر ولا يستقيم في القياس لكنا تركنا القياس للأثر ~~ومقتضى هذا قصرها على المواضع الواردة في الأحاديث دون تعديتها إلى غيرها ~~وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والمغيرة. ### | [فائدة القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن] # 1 # (الخامسة) : وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن وبه قال ~~الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ومنعوا السفر ببعضهن بغير قرعة وهو رواية عن ~~مالك وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهم بغير قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع ~~له في # PageV08P048 # الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، ~~فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل ~~الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب ~~وهم يحسبون أني فيه، قالت وكان #   ### | [طرح التثريب] # طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله قال أبو العباس القرطبي والذي يقع ~~لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في هذا، وإنما هذا لاختلاف أحوال ~~النساء، فإذا كان فيهن من تصلح للسفر ومن لا تصلح تعين من تصلح ولا يمكن أن ~~يقال يجب أن يسافر بمن لا تصلح؛ لأن ذلك ضرر أو مشقة عليه «ولا ضرر ولا ~~ضرار:» وإنما تدخل القرعة إذا كان كلهن صالحات للسفر فحينئذ تتعين القرعة؛ ~~لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلا إليها ولكان ~~للأخرى مطالبته بحقها من ذلك، فإذا خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حجة ~~الأخرى وارتفعت التهمة عنه وطاب قلب من بقي منهن والله أعلم. ### | [فائدة خروج النساء في الغزو] # (السادسة) : قولها «فأقرع بيننا في غزوة غزاها ms2081 فخرج فيها سهمي:» فيه خروج ~~النساء في الغزو؛ قال ابن عبد البر وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا ~~كان العسكر كثيرا تؤمن عليه الغلبة وفي الصحيح من حديث أنس «كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ~~ويداوين الجرحى» . # (السابعة) : هذه الغزاة هي غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وكانت سنة ~~ست من الهجرة وسنزيد ذلك إيضاحا وبه يعلم أنها لم تخرج معه وحدها بل خرجت ~~في تلك الغزوة أيضا أم سلمة كما هو معروف في السير. ### | [فائدة ركوب النساء في الهوادج وخدمة الرجال لهن] # 1 # (الثامنة) : قولها «فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا:» بضم أولهما ~~على البناء للمفعول وفيه جواز ركوب النساء في الهوادج وجواز خدمة الرجال ~~لهن في ذلك # PageV08P049 # النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. إنما ~~يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم نقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت ~~جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت ~~منازلهم وليس بها داع ولا #   ### | [طرح التثريب] # وفي الأسفار و (الهودج) : بفتح الهاء القبة التي تكون فيها المرأة على ~~ظهر البعير. ### | [فائدة ارتحال العسكر يتوقف على إذن الأمير] # 1 # (التاسعة) : قولها «آذن ليلة بالرحيل:» روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر ~~وتشديدها أي أعلم وفيه أن ارتحال العسكر يتوقف على إذن الأمير. # (العاشرة) : قولها «فإذا عقد من جزع ظفار وقد انقطع:» (العقد) : بكسر ~~العين وإسكان القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق وهو نحو القلادة و (الجزع) : ~~بفتح الجيم وإسكان الزاي وآخره عين مهملة خرز يمان (وظفار) : بفتح الظاء ~~المعجمة وكسر الراء قرية باليمن وهي مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ~~ظفار وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها وقال أبو العباس ~~القرطبي هكذا في صحيح الرواية ومن قيده جزع أظفار بألف فقد أخطأ وبالوجه ~~الصحيح رويته. # (الحادية عشرة) : قولها «وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي:» (الرهط) : ~~جماعة دون ms2082 العشرة وقوله «يرحلون:» بفتح الياء وإسكان الراء وفتح الحاء ~~المهملة المخففة أي يجعلون الرحل على البعير وهو معنى قولها «فرحلوه» وهو ~~بتخفيف الحاء أيضا وقولها «بي:» كذا ضبطناه في أصلنا بالباء وحكاه النووي ~~عن بعض نسخ مسلم وقال إن الذي في أكثرها «لي:» وهو أجود (قلت) : بل يظهر أن ~~الباء أجود، فإنه ليس المراد هنا وضع الرحل على البعير بل وضعها وهي في ~~الهودج على البعير تشبيها للهودج التي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. # (الثانية عشرة) : قولها «وكانت النساء إذ ذاك خفافا لا يهبلن:» ضبطت هذه ~~اللفظة بأوجه (أشهرها) : كما قال النووي بضم الياء وفتح الهاء والباء ~~المشددة أي يثقلن باللحم والشحم (والثاني) : يهبلن بفتح الياء والباء ~~وإسكان الهاء بينهما. # و (الثالث) : # PageV08P050 # مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم ~~سيفقدونني فيرجعوا إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان ~~صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج فأصبح عند ~~منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب ~~علي #   ### | [طرح التثريب] # بفتح الياء وضم الباء الموحدة وذكر أبو العباس القرطبي أن هذا هو الصواب ~~أي بتقدير فتح أوله قال؛ لأن ماضيه فعل قال النووي ويجوز بضم أوله وإسكان ~~الهاء وكسر الباء الموحدة قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله ~~وكثر لحمه وشحمه وفي رواية البخاري «لم يثقلن» وهو بمعناه وهو أيضا المراد ~~بقولها «ولم يغشهن اللحم» (قلت) : لا ينبغي على ما جوزه النووي كسر الباء ~~الموحدة بل هي مفتوحة والتفاوت بينه وبين الرواية المشهورة فتح الهاء في ~~الرواية وتشديد الباء وفي التجويز الهاء ساكنة والباء مخففة وهي مفتوحة على ~~التقديرين وكيف يكسر مع بناء الفعل للمفعول، قال القرطبي وفي بعض الروايات ~~عن ابن الحداء «لم يهبلهن اللحم:» بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الباء ~~المكسورة قال، وهذه الرواية هي المعروفة في اللغة قال في الصحاح هبله اللحم ~~إذا كثر عليه ms2083 وركب بعضه بعضا وأهبله أيضا ثم ذكر حديث عائشة لم يهبلهن ~~اللحم قلت استعمال أهل اللغة قولهم هبله اللحم لا ينافي الرواية الأولى ~~التي قدمنا عن النووي أنها أشهرها؛ لأنه لما استعمل مبنيا للمفعول من غير ~~ذكر الفاعل تعين أن يفعل فيه ما تقرر في العربية في كل مبني للمفعول وكون ~~المعروف في اللغة التصريح بالفاعل لا التفات إليه فألفاظ الحديث لا تتلقى ~~عن أهل اللغة وإنما تتلقى عن أهل الحديث وتشرح بكلام أهل اللغة وقد عرفت أن ~~كلام أهل اللغة في هذه المادة يشهد للفظ الرواية المشهورة والله أعلم. ### | [فائدة التقلل في العيش وتقليل الأكل] # (الثالثة عشرة) : قولها «إنما يأكلن العلقة:» هو بضم العين المهملة ~~وإسكان اللام وفتح القاف أي القليل ويقال لها أيضا (البلغة) : قال القرطبي ~~وكأنه الذي يمسك الرمق ويعلق النفس. # PageV08P051 # الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي ~~بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ ~~راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ~~ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني #   ### | [طرح التثريب] # للازدياد منه أي يشوفها إليه وفيه ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم - ~~من التقلل في العيش وتقليل الأكل. . ### | [فائدة تأخر بعض الجيش ساعة لحاجة تعرض له] # 1 # (الرابعة عشرة) : قولها «فلم يستنكر القوم ثقل الهودج:» لا يخفى أنه ليس ~~المراد أنه حين رحلوه كان ثقيلا بل المراد لم يستنكروا قدر ثقله الذي ~~اعتادوه لخفة بدنها - رضي الله عنها - فلا يظهر بفقدها - رضي الله عنها - ~~من الهودج تفاوت في قدر ثقله والله أعلم. # (الخامسة عشر) : قولها «فتيممت منزلي:» أي قصدته والتيمم لغة القصد. # (السادسة عشرة) : قولها «وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعوا إلي:» كذا وقع ~~في أصلنا «فيرجعوا» بغير نون والوجه إثباتها وهو المعروف في الرواية ولعله ~~من الجزم بلا جازم كقوله: # فاليوم أشرب غير مستعقب ... إثما من الله ولا واغل # ، أو له تخريج آخر؛ وقال القاضي ms2084 عياض الظن هنا بمعنى العلم قال الله ~~تعالى {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون} [المطففين: 4] . # (السابعة عشرة) : قولها «وكان صفوان بن المعطل:» هو بفتح الطاء بلا خلاف ~~كذا ضبطه أبو هلال العسكري والقاضي في المشارق وآخرون وقولها «قد عرس من ~~وراء الجيش فادلج:» التعريس هو النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة ~~وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان قال النووي والمشهور الأول وقولها ~~«ادلج:» هو بتشديد الدال أي سار من آخر الليل، فإن سار من أوله قيل أدلج ~~بتخفيف الدال وقيل هما لغتان والمشهور الأول قال النووي وفيه جواز تأخر بعض ~~الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له إذا لم تكن ضرورة تدعو إلى الاجتماع. ### | [فائدة تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي] # 1 # (الثامنة عشر) : قولها «فرأى سواد إنسان:» أي شخصه وقولها «فاستيقظت ~~باسترجاعه:» أي انتبهت من نومي بقوله (إنا لله وإنا # PageV08P052 # وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمت ~~المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر ~~بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي إنما يدخل #   ### | [طرح التثريب] # إليه راجعون) : وإنما قال هذا الكلام لعظم المصيبة بتخلف أم المؤمنين - ~~رضي الله عنها - عن الرفقة في مضيعة قال القاضي عياض، وهذا من صفوان ~~لمعنيين: # (أحدهما) : أنها مصيبة لنسيان امرأة منفردة في قفر وليل مظلم والثاني ~~ليقيمها استرجاعه من نومها صيانة لها عن ندائها وكلامها. # (التاسعة عشرة) : قولها «فخمرت وجهي بجلبابي:» أي غطيته بثوبي والجلباب ~~كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها يكون أعرض من الخمار قاله النضر وقال غيره ~~هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو ~~الإزار وقيل الخمار هو كالملاءة والملحفة قال القاضي عياض وبعض هذا قريب من ~~بعض، وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره. ### | [فائدة الأدب مع ms2085 الأجنبيات لا سيما في الخلوة] # (العشرون) : قولها «والله ما يكلمني كلمة» إنما عبرت بالمضارع إشارة إلى ~~استمرار ترك الكلام وتجدد هذا الاستمرار، فإنه قد يفهم من التعبير بالماضي ~~اختصاص النفي بحالة بخلاف المضارع وقولها «ولا سمعت منه كلمة:» ليس تكرار، ~~فإنه قد لا يكلمها ولكن يكلم نفسه أو يجهر بقراءة أو ذكر بحيث يسمعها فلم ~~يقع منه ذلك بل استعمل الصمت في تلك الحالة أدبا وصيانة ولهول تلك الحالة ~~التي هو فيها وفيه إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي ~~الأقدار وحسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عن الضرورة في برية ~~أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكه الجمل بغير كلام ولا سؤال وأنه ينبغي أن ~~يمشي قدامها لا بجانبها ولا وراءها واستحباب الإيثار بالركوب. # (الحادية والعشرون) : قولها «وبعد ما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة:» ~~الموغر بالغين المعجمة والراء المهملة النازل في وقت الوغرة بفتح الواو. # PageV08P053 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسلم ثم يقول كيف ~~تيكم؟ فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح ~~قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف ~~قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول #   ### | [طرح التثريب] # وإسكان الغين وهي شدة الحر، وهذه الرواية هي الصحيحة ورواه مسلم من حديث ~~يعقوب بن إبراهيم «موعزين» بالعين المهملة والزاي قال أبو العباس القرطبي ~~ويمكن أن يقال فيه هو من وعزت إليه أي تقدمت يقال وعزت إليه بالتخفيف وعزا ~~ووعزت إليه بالتشديد توعيزا قال والرواية الأولى أصح وأولى قال وقد صحفه ~~بعضهم فقال موعرين بالعين المهملة والراء ولا يلتفت إليه انتهى. و ~~«الظهيرة:» وقت القائلة وشدة الحر «ونحرها:» صدرها أي أولها. . ### | [فائدة المتولي كبر الإفك] # 1 # (الثانية والعشرون) : قولها «فهلك من هلك في شأني:» أي بقول البهتان ~~والقذف وقولها «وكان الذي تولى كبره:» أي معظمه وقيل الكبر الإثم وقيل هو ~~الكبيرة كالخطأ والخطيئة وهو بكسر الكاف على ms2086 القراءة المشهورة وقرئ في ~~الشاذ بضمها، وهي لغة وقولها (عبد الله بن أبي ابن سلول) : هو برفع ابن ~~سلول، فإنه ليس صفة لأبي وإنما هو صفة ثانية لعبد الله فأبي أبوه وسلول أمه ~~ولهذا يكتب بالألف «وأبي:» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ~~«وسلول:» بفتح السين المهملة وضم اللام وإسكان الواو وآخره لام وهو غير ~~مصروف. # (الثالثة والعشرون) : هذا الحديث صريح في أن المتولي كبر الإفك هو عبد ~~الله بن أبي وهو قول الجمهور وقيل إنه حسان بن ثابت وأن عائشة - رضي الله ~~عنها - ليمت على دخوله عليها وقد تولى كبره فقالت «وأي عذاب أشد من العمى» ~~وفي رواية «وضرب الحد» وفي رواية «وضربه بالسيف» وأشارت بضربه بالسيف إلى ~~أن صفوان ضرب حسان على رأسه بالسيف وقال # تلق ذباب السيف عني فإنني ... غلام إذا هو حييت لست بشاعر # PageV08P054 # في التبرز وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ~~فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة ~~صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب ~~فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين #   ### | [طرح التثريب] # وسيأتي أن في رواية في الصحيح وهو أي عبد الله بن أبي الذي تولى كبره ~~وحمنة وحكى عن قوم الضحاك والحسن أن الذي تولى كبره هو البادئ بهذه الفرية ~~والذي اختلقها قال عبد الحق بن عطية في تفسيره وهو على هذا غير معين. # (الرابعة والعشرون) : قولها «والناس يفيضون في قول أهل الإفك:» بضم أوله ~~أي يخوضون فيه ويكثرون القول. # (الخامسة والعشرون) : قولها «وهو يريبني:» بفتح أوله وضمه يقال رابني ~~وأرابني إذا شككه وأوهمه الأولى لغة الجمهور والثانية لغة هذيل ومعناه أن ~~ذلك يوهمني ويشككني حتى أنكر ذلك من اختلاف حاله - عليه الصلاة والسلام - ~~معي وقال بعضهم يقال أرابني الأمر يريبني إذا توهمته وشككت فيه، فإذا ~~استيقنته قلت رابني كذا يريبني. . ### | [فائدة ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها] # 1 # (السادسة ms2087 والعشرون) : «اللطف:» بضم اللام وإسكان الطاء ويقال بفتحهما معا ~~لغتان وهو البر والرفق وقوله «كيف تيكم:» إشارة إلى المؤنثة كذا كم في ~~المذكر وفيه استحباب ملاطفة الإنسان زوجته وحسن معاشرتها إلا أن يسمع عنها ~~ما يكره فيقلل من اللطف لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله وفيه ~~استحباب السؤال عن المريض. # (السابعة والعشرون) : قولها «نقهت:» هو بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما ~~الجوهري في الصحاح وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه جماعة منهم القاضي عياض ~~والناقه هو الذي أفاق من المرض وبرئ منه وهو قريب عهد به لم تتراجع إليه ~~كمال صحته ومن لم يعرف لغة الكسر قال أما بكسر القاف فهو بمعنى فهمت ~~الحديث. . # PageV08P055 # فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس ~~مسطح فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا قالت أي هنتاه ألم تسمعي ما ~~قال، قلت وماذا قال؟ فأخبرتني. بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما ~~رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول #   ### | [طرح التثريب] ### | [فائدة المرأة إذا أرادت الخروج لحاجة] # الثامنة والعشرون) : قولها «وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا:» ~~مسطح بكسر الميم وإسكان السين المهملة وفتح الطاء المهملة وآخره حاء مهملة ~~و «المناصع:» بفتح الميم بعدها نون وبعد الألف صاد مهملة مكسورة ثم عين ~~مهملة مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها وقد جاء في الحديث نفسه في ~~غير كتاب مسلم وهي صعيد أفيح خارج المدينة و «المتبرز» : بفتح الراء موضع ~~التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء من الأرض التي من خرج إليها فقد ~~برز أي ظهر وكني به هنا عن الخروج للحدث وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت ~~الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لتتآنس بها ولا يتعرض لها أحد. # (التاسعة والعشرون) : قولها «وذلك قبل أن نتخذ الكنف:» هو بضم الكاف ~~والنون جمع كنيف وهو في الأصل الساتر مطلقا والمراد به هنا الموضع المتخذ ~~لقضاء الحاجة قولها «وأمرنا أمر العرب الأول:» ضبطوا قوله الأول بوجهين: ms2088 # (أحدهما) : ضم الهمزة وتخفيف الواو والثاني فتح الهمزة وتشديد الواو قال ~~النووي وكلاهما صحيح (قلت) : هو على الأول صفة للعرب وعلى الثاني صفة للأمر ~~وقولها «في التنزه» أي طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء. ### | [فائدة كراهة الإنسان صاحبه إذا آذى أهل الفضل] # 1 # (الفائدة الثلاثون) : قولها «وهي ابنة أبي رهم:» بضم الراء المهملة ~~وإسكان الهاء واسمها سلمى وتقدم ضبط مسطح وهو لقب وأصله عود من أعواد ~~الخباء واسمه عامر وقيل عوف وكنيته أبو عباد وقيل أبو عبد الله توفي سنة ~~سبع وثلاثين قيل أربع وثلاثين وأبوه أثاثة بضم الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ~~مكررة بينهما ألف. # (الحادية والثلاثون) : قولها «فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح:» ~~أما عثرت فبفتح الثاء المثلثة والمرط بكسر الميم كساء من صوف وقد يكون من ~~غيره و «تعس:» بفتح العين وكسرها لغتان مشهورتان اقتصر الجوهري على الفتح ~~والقاضي عياض وغيره # PageV08P056 # الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم ثم قال كيف تيكم؟ ~~قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ~~فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجئت أبوي فقلت لأمي يا هنتاه ما ~~يتحدث الناس؟ فقالت: #   ### | [طرح التثريب] # على الكسر ورجح بعضهم الفتح وبعضهم الكسر ومعناه عثر وقيل هلك وقيل لزمه ~~الشر وقيل بعد وقيل سقط لوجهه خاصة دعت عليه بذلك لما قال؛ وسمته عائشة - ~~رضي الله عنها - سبا، وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل ~~أو فعل غير ذلك من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها على ولدها وفيه ~~فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت أم المؤمنين في ذبها عنه. . ### | [فائدة ما يقال في الإنسان إذا لم يكن في ذكره فائدة] # 1 # (الثانية والثلاثون) : قولها «قالت أي هنتاه:» أما «أي:» بفتح الهمزة ~~وإسكان الياء فحرف نداء للبعيد أو لمنزل منزلته وهي هنا للمنزل منزلته ~~وكأنها عدت أم المؤمنين بعيدة عنها لغفلتها عن هذا الأمر وأما «هنتاه:» فهو ~~بفتح الهاء وإسكان ms2089 النون وفتحها؛ والإسكان أشهر. قال صاحب النهاية: وتضم ~~الهاء الآخرة وتسكن. ويقال في التثنية هنتان وفي الجمع هنات وهنوات وفي ~~المذكر هن وهنان وهنون. ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: يا هنه، ~~وأن تشبع حركة النون فتصير ألفا فتقول: يا هناه، ولك ضم الهاء، فتقول: يا ~~هناه أقبل. قال الجوهري هذه اللفظة تختص بالنداء ومعناها يا هذه، وقيل: يا ~~مرأة، وقيل: يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم، ~~ومن استعمالها في المذكر حديث الصبي ابن معبد «فقلت: يا هناه إني حريص على ~~الجهاد» ، وهذه اللفظة في الأصل عبارة عن كل نكرة وحكى الهروي عن بعضهم ~~تشديد نونها وأنكره الأزهري وفيه أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه ~~إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة - رضي الله عنها - هذا الأمر ~~شهرا ولم تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح. ### | [فائدة الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها] # (الثالثة والثلاثون) : قولها «فازددت مرضا إلى مرضي:» أي مع مرضي كقوله ~~تعالى # PageV08P057 # أي بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة ~~عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت سبحان الله أو قد تحدث الناس ~~بهذا؟ ، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت #   ### | [طرح التثريب] # {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] أي معها وقوله تعالى {من ~~أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52] أي معه وقولها «فلما رجعت إلى بيتي فدخل ~~علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» الفاء في قوله فدخل علي زائدة ~~وقولها «أتأذن لي أن آتي أبوي:» فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا ~~بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في ~~هذا الحديث. ### | [فائدة الإنسان يتأسى بغيره] # 1 # (الرابعة والثلاثون) : قولها «فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ~~يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها:» (الوضيئة) : بالضاد المعجمة مهموزة ~~ممدودة هي ms2090 الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن وكانت عائشة - رضي الله عنها - ~~كذلك ووقع في رواية ابن ماهان في صحيح مسلم «حظية» من الحظوة وهي الوجاهة ~~وارتفاع المنزلة و " الضرائر " جمع ضرة وزوجات الرجل ضرائر؛ لأن كل واحدة ~~تضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيرهما والاسم منه الضر بكسر الضاد وحكي ضمها ~~وقولها «إلا كثرن عليها:» هو بالثاء المثلثة المشددة أي أكثرن القول في ~~عيبها ونقصها وأرادت أمها بهذا الكلام أن تهون عليها ما سمعت، فإن الإنسان ~~يتأسى بغيره مع تطييب خاطرها بجمالها وحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~لها. . ### | [فائدة التعجب بلفظ التسبيح] # 1 # (الخامسة والثلاثون) : قولها «قلت سبحان الله:» فيه جواز التعجب بلفظ ~~التسبيح وقد تكرر هذا في الأحاديث. # (السادسة والثلاثون) : قولها «لا يرقأ لي دمع:» هو بالهمز أي لا ينقطع ~~وقولها «ولا أكتحل بنوم:» أي لا أنام. # (السابعة والثلاثون) : قولها «حين استلبث الوحي:» ضبطناه بنصب قوله الوحي ~~على أنه مفعول لقوله استلبث أي استبطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي ~~وكلام النووي يدل على أنه مرفوع، فإنه فسر قولها «استلبث:» بقوله أي (أبطأ) ~~: ولبث ولم ينزل وكلام القرطبي يوافق ما ضبطناه ويقتضي أن الرفع تجويز لا ~~رواية، فإنه قال بعد ذكر النصب ويصح رفعه على أن يكون استلبث بمعنى لبث كما ~~يقال # PageV08P058 # لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين ~~استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في ~~نفسه لهم من الود، فقال #   ### | [طرح التثريب] # استجاب بمعنى أجاب وهو كثير. ### | [فائدة مشاورة الإنسان بطانته فيما ينويه من الأمور] # (الثامنة والثلاثون) : قولها «يستشيرهما في فراق أهله:» فيه مشاورة ~~الإنسان بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينويه من الأمور. ### | [فائدة قول الإنسان في التعديل لا أعلم عليه إلا خيرا] # 1 # (التاسعة والثلاثون) : قول أسامة «هم أهلك:» ms2091 أي العفائف اللائقات بك كما ~~في قوله تعالى {والطيبات للطيبين} [النور: 26] وليس المراد بذلك أنه تبرأ ~~من الإشارة ووكل الأمر في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعلم ~~بها منه لقول عائشة «فأشار على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من ~~براءة أهله» إلى آخره فدل على أنه أشار وبرأها بكلامه هذا. # وأما قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «لم يضيق الله عليك والنساء ~~سواها كثير:» فقال النووي هذا هو الصواب في حق علي - رضي الله عنه -؛ لأنه ~~رآها مصلحة ونصيحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في اعتقاده ولم يكن كذلك ~~في نفس الأمر؛ لأنه رأى انزعاج النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر ~~وقلقه فأراد إراحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره واستأنس به البخاري في صحيحه ~~لقول الإنسان في التعديل لا أعلم عليه إلا خيرا. . ### | [فائدة شهادة النساء] # 1 # (الفائدة الأربعون) : قول علي «وإن تسأل الجارية تصدقك:» أي بريرة بدليل ~~قوله «فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة:» وهي بفتح الباء ~~الموحدة وكسر الراء المهملة بعدها ياء مثناة من تحت ثم راء مهملة وقولها ~~«والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية ~~حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله» معناه أنه ليس فيها ~~شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين وقولها ~~«أغمصه:» بفتح الهمزة وإسكان الغين المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة أي ~~أعيبها به من الغمص وهو العيب و «الداجن:» بكسر الجيم الشاة التي تألف ~~البيت ولا تخرج إلى المرعى وأورد البخاري هذا الحديث في الشهادات من صحيحه ~~وبوب عليه باب تعديل النساء بعضهم بعضا قال القاضي عياض. # PageV08P059 # يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن ~~أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية ~~تصدقك، قالت فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة فقال أي بريرة ms2092 هل ~~رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت #   ### | [طرح التثريب] # هذا ليس بينا إذ لم تكن شهادة والمسألة التي اختلف فيها العلماء إنما هي ~~في تعديلهن للشهادة فمنع من ذلك مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأجازه أبو ~~حنيفة في المرأتين والرجل بشهادتهما في المال واحتج الطحاوي لذلك بقول زينب ~~في عائشة وقول عائشة في زينب «فعصمها الله بالورع:» قال ومن كانت بهذه ~~الصفة جازت شهادتها، وهذا ركيك جدا؛ لأنه وإمامه أبا حنيفة لا يجيزان شهادة ~~النساء إلا في مواضع مخصوصة فكيف يطلق جواز تزكيتهن انتهى. ### | [فائدة البحث والسؤال عن أحوال غيره] # (الحادية والأربعون) : فيه جواز البحث والسؤال عن أحوال غيره إذا كان له ~~بذلك تعلق كسؤال الإنسان عن زوجته في مثل هذا وعن ولده الذي يريد تربيته ~~وتأديبه وسؤال الحاكم عمن شهد عنده والمحدث عمن يريد الرواية عنه والإنسان ~~عمن يريد مصاهرته أو مخالطته أو مشاركته ونحو ذلك أما غيره فهو منهي عنه ~~وهو تجسس وفضول. ### | [فائدة اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من يعترض له بأذى] # 1 # (الثانية والأربعون) : قولها «فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» ~~أي على المنبر بدليل قوله بعده «فقال وهو على المنبر:» وفيه خطبة الإمام ~~الناس عند نزول أمر مهم وقولها «فاستعذر من عبد الله:» معناه أنه قال «من ~~يعذرني فيمن آذاني في أهلي» كما بينته في هذا الحديث ومعنى «من يعذرني:» من ~~يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله ولا يمني وقيل معناه من ينصرني والعذير ~~الناصر وفيه اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من يعترض له بأذى في نفسه أو ~~أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤدبه به. ### | [فائدة فضائل صفوان بن المعطل] # 1 # (الثالثة والأربعون) : فيه فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل - رضي الله عنه ~~- بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - له بما شهد وبفعاله الجميل في إركاب ~~عائشة - رضي الله عنها - وحسن أدبه في جملة القضية. . ### | [فائدة غزوة المريسيع] # (الرابعة والأربعون) : قولها ms2093 «فقام سعد بن معاذ فقال أعذرك منه:» # PageV08P060 # عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة ~~السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت فقال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - وهو على #   ### | [طرح التثريب] # كذا وقع في أصلنا وهو خبر مبتدأ أي أنا أعذرك منه كما هو ثابت في ~~الصحيحين قال القاضي عياض هذا مشكل لم يتكلم عليه أحد وكانت هذه القصة في ~~غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن إسحاق ومعلوم أن ~~سعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته وذلك سنة أربع ~~بإجماع أهل السير إلا شيئا قاله الواقدي وحده قال القاضي عياض قال بعض ~~شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره ابن ~~إسحاق في السير وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي ~~وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة الخندق وقد ~~ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة قال القاضي وقد ذكر الطبري عن ~~الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر ~~إسماعيل الخلاف في ذلك وقال الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وقال ~~القاضي، وهذا لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه ~~ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين وقول غير ابن إسحاق في وقت المريسيع ~~أصح، هذا كلام القاضي حكاه عنه النووي قال وهو صحيح # (قلت) : وقد سبق القاضي إلى ذكر هذا الإشكال أبو عمر بن عبد البر والله ~~أعلم. ### | [فائدة التعصب في الباطل] # 1 # (الخامسة والأربعون) : قولها «فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان ~~رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية:» كذا في روايتنا اجتهلته بالجيم والهاء ~~وكذا هو عند معظم رواة صحيح مسلم ومعناه استخفته وأغضبته وحملته ms2094 على الجهل ~~وفي رواية ابن ماهان في صحيح مسلم «احتملته:» بالحاء والميم وكذا رواه مسلم ~~بعد هذا من رواية # PageV08P061 # المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني ~~أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما ~~علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ ~~الأنصاري #   ### | [طرح التثريب] # يونس وصالح وكذا رواه البخاري ومعناه أغضبته فالروايتان صحيحتان. # (السادسة والأربعون) : فيه فضيلة ظاهرة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي ~~الله عنهما - قال أبو العباس القرطبي وبين السعدين ما بين الكلمتين والله ~~يؤتي فضله من يشاء وقال القاضي عياض فيه أن التعصب في الباطل يخرج عن اسم ~~الصلاح لقول عائشة «فاحتملته الحمية وكان قبل ذلك رجلا صالحا:» الصلاح ~~القيام بحقوق الله وما يلزم من حقوق عباده قال وفيه جواز سب المتعصب في ~~الباطل والمتكلم بنكر القول والإغلاظ في سبه بما يشبه صفته، وإن لم يكن فيه ~~حقيقة لقول أسيد «كذبت إنك منافق تجادل عن المنافقين:» . # وحاشا سعدا من النفاق ولكن لما كان منه من ظاهر التعصب لابن أبي المنافق ~~عرض له بمثل هذا القول الغليظ. وقال الداودي إنما أنكر سعد بن عبادة من قول ~~سعد بن معاذ تحكمه في قومه بحكم أنفة العرب وما كان قديما بين الحيين لا ~~أنه رضي فعل ابن أبي وقوله «كذبت لعمر الله لا تقتله:» أي لا يجعل النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - حكمه إليك (قلت) : الأظهر عندي أن ابن معاذ لم يقل ~~هذا الكلام أنفة لما بين الحيين من الدخول في الجاهلية وإنما قاله بإخلاص ~~نصرا لله ورسوله وانظر إنصافه في تقديمه ذكر قومه الأوس وجزمه بضرب عنقه إن ~~كان منهم وقوله في الخزرج الذين ليسوا قومه «أمرتنا ففعلنا أمرك:» . # وهذا غاية في الإنصاف ولا يتوقف أحد في امتثال أمر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وأنه حتم لازم {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ms2095 أمرا ~~أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} ~~[الأحزاب: 36] وأما قول ابن عبادة «لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله:» ~~فلم يقل ذلك حمية ولا انتصارا لابن أبي كيف وابن أبي من الخزرج وابن معاذ ~~لم # PageV08P062 # فقال أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا ~~عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة ~~وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا #   ### | [طرح التثريب] # يقل لا تقتله ولا تقدر على قتله وإنما هو فيما إذا كان من الأوس، فإنه ~~إنما وعد بقتل الأوسي، وهذا يحقق أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية ولو كانت ~~هناك حمية لما وجبها لرهط ابن معاذ وإنما قال ذلك لعلمه أن القائل لذلك ممن ~~يظهر الإسلام وأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يقتل من يظهر الإسلام ~~وأنه أراد أن ينبه قومه يمنعونه منه، حيث لم يصدر أمر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بذلك فقال له لا تقل ما لا تفعله ولا تقدر على فعله لعدم أمر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأنت لا يمكنك إلا الوقوف عنده ولو لم ~~تقف لمنعك أصحابك وأما ما قاله ابن معاذ في الخزرج فأمر لا يقبل النزاع. # وهذا مخلص حسن هدانا الله له وهو يهدي من يشاء وفي آخر كلام الداودي ~~إشارة إلى بعضه حيث قال أي لا يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمه إليك ~~لكن في أول كلامه ما لا يرضي (فإن قلت) : هذا يخالف ما فهمته عائشة - رضي ~~الله عنها - ولهذا قالت «ولكن اجتهلته الحمية» (قلت) : كانت عائشة - رضي ~~الله عنها - وراء حجاب ومنزعجة الخاطر لما دهمها من الخطب العظيم والاختلاق ~~الجسيم عليها فقد يقع في فهمها لبعض ما وقع ما يكون غيره أرجح منه. # (فإن قلت) : نزهت سعد بن عبادة بالتعرض لعائشة (قلت) : حاش لله ما ذكرته ~~في عائشة لا يقدح في شيء من جلالتها، والخطأ جائز ms2096 على البشر لا سيما في ~~الكلام الذي ليس فيه تصريح بالمقصود فقد يقع الخلل في فهمه وقد قالت هي في ~~حق ابن عمر «ما كذب أبو عبد الرحمن ولكنه وهم ولا سيما» وليس هذا خطأ في ~~فهم كلام النبوة ولا في حكم شرعي وإنما هو في كلام الآحاد الذي لا يترتب ~~عليه حكم شرعي. # وأما حمل كلام سعد بن عبادة على ما حملوه عليه فهو شديد يترتب عليه ما لا ~~أتفوه به. # (فإن قلت) : وهذا يخالف فهم أسيد بن حضير - رضي الله عنه - وهو حاضر مع ~~القوم من غير حجاب ولا انزعاج # PageV08P063 # ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا ~~تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال ~~لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، ~~فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا #   ### | [طرح التثريب] # قلت إنما انتصر أسيد بن حضير - رضي الله عنه - لكلام ابن معاذ وساعده على ~~قتل القائل لهذا الكلام إن كان من الأوس وقال: إنهما قادران على قتله وحمله ~~على ذلك شدة نصرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الحالة العظيمة ~~التي طلب فيها من يعذره من ذلك القائل وأنكر على ابن عبادة ظاهر لفظه وإن ~~كان لباطنه مخلص حسن فيحتمل أنه غاب عن أسيد ذلك المخلص ويحتمل أنه علمه ~~وأنكر على ابن عبادة ظاهر اللفظ وكم من لفظ ينكر إطلاقه على قائله، وإن كان ~~في الباطن له مخلص فهذا ما سمح به الخاطر في تنزيه الصحابة - رضي الله ~~تعالى عنهم - والعلم عند الله تعالى وقال المازري: قول أسيد لسعد «يا ~~منافق» . # قد تقدم الكلام على أمثاله إذا وقع بين الصحابة وأنه يجب تأويله على ما ~~يليق بهم والأشبه أن أسيدا إنما وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق وبالغ في ~~زجر سعد ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر ولعله أراد أن ms2097 ~~سعدا كان يظهر له وللأوس من المودة ما يقتضي عنده أن لا يقول فيهم ما قال ~~فلاح له أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر والنفاق في اللغة ينطلق على إظهار ما ~~يبطن خلافه دينا كان أو غيره ولعله - صلى الله عليه وسلم - لأجل هذا لم ~~ينكر عليه إن كان سمع قوله هذا انتهى. # وهو يوافق ما ذكرته من أن إنكار سعد بن عبادة على سعد بن معاذ لم يكن ~~بالنسبة إلى الخزرج وإنما هو بالنسبة إلى الأوس وجزمه بقتل القائل إن كان ~~منهم والله أعلم. # وقال النووي: أراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي. ### | [فائدة المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات] # 1 # (السابعة والأربعون) : قولها «فثار الحيان:» هو بالثاء المثلثة أي ~~تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت «حتى هموا أن يقتتلوا» وقولها «فلم يزل ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتوا وسكت:» فيه المبادرة ~~إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب. . ### | [فائدة ابتداء الخطب بعد حمد الله تعالى والثناء عليه] # (الثامنة # PageV08P064 # ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فلم ~~يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت وبكيت ~~يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ~~ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت فبينا هما جالسان ~~عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي ~~فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم ثم جلس ~~قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه: في شأني ~~شيء، قالت فتشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جلس ثم قال أما بعد: ~~يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ~~ألممت #   ### | [طرح التثريب] # والأربعون) : قولها «فتشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جلس:» ~~فيه ابتداء الخطب والكلام ms2098 المهم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو ~~أهله بالشهادتين (التاسعة والأربعون) : قولها: «ثم قال أما بعد: يا عائشة، ~~فإنه بلغني عنك كذا وكذا:» فيه أن الخطيب والمتكلم بالمهم يأتي بعد الحمد ~~والشهادتين بهذه اللفظة وهي أما بعد وهو مبني على الضم وأصله بعد ما تقدم ~~من الحمد والشهادتين، فإنه إلى آخر الكلام وقد كثر استعمال هذه اللفظة في ~~الأحاديث الصحيحة وجمع والدي - رحمه الله - في ذلك أوراقا وقوله «كذا ~~وكذا:» هو كناية عما رميت به من الإفك، وهذا يدل على أن كذا وكذا يكنى به ~~عن الأحوال كما يكنى به عن الأعداد. ### | [فائدة التوبة والحث عليها] # 1 # (الخمسون) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «وإن كنت ألممت بذنب:» معناه ~~فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة، وهذا أصل اللمم وهو من الإلمام وهو النزول ~~النادر غير المتكرر ومنه # PageV08P065 # بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا ~~اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه، قالت فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت ~~فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لقد عرفت أنكم ~~قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله ~~يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني ~~بريئة تصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف #   ### | [طرح التثريب] # قوله: # متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا # أي متى يقع منك هذا النادر وقوله «فاستغفري: الله ثم توبي إليه، فإن ~~العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه:» فيه قبول ms2099 التوبة والحث عليها، ~~وفيه أن مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة بل إذا اعترف به متفصلا نادما ~~وليس المراد الاعتراف بذلك للناس بل الاعتراف لله تعالى، فإن الإنسان مأمور ~~بالستر وأما قول الداودي إن فيه دليلا على الفرق بين أزواج النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - وغيرهن وأنه يجب عليهن الاعتراف بما يكون منهن إذ لا يحل ~~للنبي إمساكهن وهن بهذه الصفة فهو مردود وقد رده القاضي عياض وأمهات ~~المؤمنين منزهات عن صدور الفاحشة منهن والله أعلم. ### | [فائدة تفويض الكلام إلى الكبار] # 1 # (الحادية والخمسون) : قولها «فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مقالته قلص دمعي:» هو بفتح القاف واللام أي ارتفع وقد أوضحت ذلك بقولها ~~«حتى ما أحس منه قطرة:» وذلك لاستعظام # PageV08P066 # {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون} [يوسف: 18] ~~قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة ~~والله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ~~ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت ~~أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم رؤيا يبرئني الله ~~بها، قالت فوالله ما رام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسه ولا خرج ~~من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من ~~البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل #   ### | [طرح التثريب] # ما بغتها من الكلام، فإن الحزن قد انتهى نهايته وبلغ غايته ولما انتهى ~~الأمر إلى ذلك جف الدمع وأنشدوا على ذلك # عيني شحا أو لا تشحا ... جل مصابي عن الدواء # أن الأسى والبكا جميعا ... ضدان كالداء والدواء # (الثانية والخمسون) : قولها لأبويها «أجيبا عني:» فيه تفويض الكلام إلى ~~الكبار؛ لأنهم أعرف بمقاصده واللائق بالمواطن منه وأبواها يعرفان حالها ~~وأما قول أبويها «لا ندري ما نقول» فمعناه أن الأمر الذي سألتهما عنه لا ~~يقفان منه على زائد على ما عند ms2100 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول ~~الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى وروينا من طريق عبد الكريم ~~بن الهيثم العاقولي في قصة الإفك أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال يا بنية ~~وكيف أعذرك بما لا أعلم وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت ما لا أعلم،. # وروى أبو بكر البزار في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة - ~~رضي الله عنها - أنها لما أنزل عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت ألا عذرتني ~~فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني # PageV08P067 # الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ~~أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضحك ~~فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك ~~فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو ~~الذي أنزل براءتي فأنزل الله عز وجل {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} ~~[النور: 11] عشر آيات فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي قالت فقال أبو ~~بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا ~~بعد الذي قال لعائشة، فأنزل #   ### | [طرح التثريب] # إن قلت ما لا أعلم. . ### | [فائدة الاستشهاد بآيات القرآن العزيز] # (الثالثة والخمسون) : فيه جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز لقولها ما ~~أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف جميل والله المستعان على ما تصفون ~~ولا خلاف في جوازه وكذا في روايتنا «صبر جميل» بدون فاء مع أن لفظ القرآن ~~بالفاء وهو كقوله - عليه الصلاة والسلام -: الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل ~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] قالوا ولا امتناع في ذلك؛ لأن حرف العطف ~~في حكم الانفصال، فإنه كلمة مفردة وقوله {فصبر جميل} [يوسف: 18] : خبر ~~مبتدأ مخذوف تقديره أمري أو صبري أو نحو ذلك. ### | [فائدة فيما يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة] # 1 # (الرابعة والخمسون) : قولها «ولشأني ms2101 كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله ~~عز وجل في بأمر يتلى» قال أبو العباس القرطبي فيه دليل على أن الذي يتعين ~~على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى ~~أعمالهم وأحوالهم وتحوير النظر إلى لطف الله وعفوه ورحمته وكرمه وقد اغتر ~~كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات وإجابة ~~الدعوات وزعموا أنهم ممن يتبرك # PageV08P068 # الله عز وجل {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة} ~~[النور: 22] إلى {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22] فقال أبو بكر ~~والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ~~وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~سأل زينب ابنة جحش #   ### | [طرح التثريب] # بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم وأنه يجب احترامهم وتعظيمهم ويرون أن لهم من ~~المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن ينتقصهم في الحال، وأن يأخذ من أساء ~~الأدب عليهم من غير إمهال، وهذه كلها نتائج الجهل. # (الخامسة والخمسون) : قولها «ما رام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~مجلسه:» أي ما فارقه يقال رامه يريمه ريما أي برحه ولازمه وأما رام بمعنى ~~طلب فيقال منه رام يروم روما. # (السادسة والخمسون) : قولها «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء:» هي بضم ~~الباء الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة والمد وهي الشدة ويقال لها أيضا ~~برح بإسكان الراء وقولها «حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق:» معنى ~~«ليتحدر:» ليتصبب وهو بالتاء وفتح الدال وتشديدها وهو أبلغ مما لو قيل ~~لينحدر بالنون وكسر الدال وتخفيفها و «الجمان:» بضم الجيم وتخفيف الميم ~~وآخره نون هو الدر شبهت قطرات عرقه - صلى الله عليه وسلم - بحبات اللؤلؤ في ~~الصفاء والحسن وقولها «فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» بضم ~~السين وتشديد الراء المهملتين أي كشف وأزيل. . ### | [فائدة تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه بلية] # 1 # (السابعة والخمسون) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أبشري يا ms2102 عائشة:» فيه ~~استحباب المبادرة لتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. ~~. ### | [فائدة براءة عائشة من الإفك] # (الثامنة والخمسون) : قوله «أما الله عز وجل فقد برأك:» أي بما أنزله في ~~كتابه العزيز فصارت براءة عائشة - رضي الله عنها - من الإفك براءة قطعية ~~بنص القرآن فلو شك فيها إنسان والعياذ بالله تعالى صار كافرا مرتدا بإجماع ~~المسلمين وأما غيرها من أمهات المؤمنين فهل يكون قذفها كفرا فيه قولان فمن ~~قال بالتكفير نظر إلى ما فيه من أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم ~~يقل به لم ير فيه مخالفة قاطع، وقال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من ~~الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قط، وهذا # PageV08P069 # زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمري ما علمت أو ~~ما رأيت قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت ~~عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعصمها ~~الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن هلك» #   ### | [طرح التثريب] # إكرام الله تعالى لهم. # (التاسعة والخمسون) : قولها «فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم ~~إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي:» معناه قالت لها أمها قومي ~~فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله التي بشرك بها فقالت عائشة: ما قالت ~~إدلالا عليهم وعتبا لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل ~~أحوالها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون لا حجة لهم ولا ~~شبهة فيه قالت: وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي ~~بما لم أكن أتوقعه كما قالت «ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله ~~تعالى في بأمر يتلى:» . . ### | [فائدة فضيلة لأبي بكر] # 1 # (الستون) : قوله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة} [النور: 22] أي ~~لا يحلف الأولية الحلف يقال آلى يولي وائتلى يأتلي بمعنى واحد قال أبو ~~العباس القرطبي والفضل هنا ms2103 المال والسعة في العيش والرزق (قلت) : الظاهر أن ~~المراد بالفضل الإفضال والإعطاء والتصديق، والتفسير الذي ذكره إنما يليق ~~بالسعة ويوافق ما ذكرته، قول النووي فيه فضيلة لأبي بكر - رضي الله عنه - ~~في قوله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة} [النور: 22] الآية انتهى. # ولو أريد بالفضل المال لم يكن في ذلك فضيلة له. . ### | [فائدة صلة الأرحام] # 1 # (الحادية والستون) : فيه استحباب صلة الأرحام، وإن كانوا مسيئين والعفو ~~والصفح عن المسيء والصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات وأنه يستحب لمن حلف على ~~يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما نطق به ~~الحديث الصحيح. ### | [فائدة فضيلة لزينب أم المؤمنين] # (الثانية والستون) : قول زينب - رضي الله عنها - «أحمي سمعي وبصري:» أي ~~أصون سمعي من أن أقول سمعت ولم أسمع وبصري من أن أقول أبصرت ولم أبصر وقد ~~يكون المراد أنها تحميهما من عقوبة الله بذلك (الثالثة والستون) : قولها ~~«وهي # PageV08P070 # قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط ~~وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم «وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة ~~وحسان وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي ~~تولى كبره وحمنة:» ولأصحاب السنن «لما نزل #   ### | [طرح التثريب] # التي كانت تساميني:» بالسين المهملة أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ~~ومكانتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مفاعلة من السمو وهو ~~الارتفاع وفيه فضيلة ظاهرة لزينب أم المؤمنين. # (الرابعة والستون) : قولها «وطفقت أختها حمنة» هي بفتح الحاء المهملة ~~وإسكان الميم وفتح النون و (طفق) : من أفعال الشروع والمشهور كسر فائه وحكي ~~فتحها وقولها «تحارب لها:» أي تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك نصرة ~~لأختها لتعلو منزلتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ~~وقولها «فهلكت فيمن هلك:» قال أبو العباس القرطبي أي حدت حد القذف فيمن حد ~~انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بالهلاك ما حصل لها من الإثم والله أعلم. # (الخامسة والستون) : هذه الرواية ms2104 التي ذكر الشيخ - رحمه الله - في النسخة ~~الكبرى من الأحكام أنه علقها البخاري ووصلها مسلم هي عندهما من طريق أبي ~~أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقولها «وكان الذين تكلموا فيه ~~مسطح وحمنة وحسان:» يجوز رفع مسطح وما بعده على اسمية كان ونصبها على الخبر ~~والمعنى مستقيم عليهما معا وقد ضبطه القرطبي بالوجه الثاني «وقولها وأما ~~المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه:» هو بفتح الياء المثناة من ~~تحت وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وكسر الشين المعجمة أي ~~يستخرجه بالبحث والسؤال ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد يقال فلان ~~يستوشي فرسه أي يطلب ما عنده من الجري ويستخرجه. . ### | [فائدة إقامة الحدود على العارفين] # 1 # (السادسة والستون) : والرواية التي فيها «فلما نزل من المنبر أمر ~~بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم» عزاها الشيخ - رحمه الله - لأصحاب السنن ~~الأربعة وهي عندهم من طريق محمد بن إسحاق # PageV08P071 # عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر ~~فذكر ذلك وتلا يعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا ~~حدهم:» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق (قلت) : ~~في رواية البيهقي تصريح ابن إسحاق بالتحديث. #   ### | [طرح التثريب] # عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه ~~إلا من حديث محمد بن إسحاق وبين الشيخ - رحمه الله - أن في رواية البيهقي ~~تصريح ابن إسحاق بالتحديث فزال بذلك ما يخشى من تدليسه؛ لأن المشهور قبول ~~حديث ابن إسحاق إلا أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث كان حديثه مقبولا ورواه ~~أبو داود أيضا من هذا الوجه من حديث عمرة مرسلا من غير ذكر عائشة بلفظ ~~«فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» قال ~~النفيلي ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش وفي كتاب الطحاوي «ثمانين ثمانين:» ~~(السابعة والستون) : قال القاضي عياض وفيه إقامة الحدود على العارفين قيل ~~وفيه ترك ذلك من ms2105 جهة من له منعة ويخشى عليه من إقامته تفريق كلمة وظهور ~~فتنة كما لم يحد عبد الله بن أبي وكان رأس أصحاب الإفك ومتولي كبره وعندي ~~أنه إنما لم يحد؛ لأنه لم يقذف وإنما كان يستوشيه ويتحدث به عنده كما في ~~رواية البخاري أنه «كان يشاع عنده فيقره ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه» ~~ومثل هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه، وقال أبو العباس القرطبي ~~الظاهر من الأخبار أن ابن أبي لم يحد وإنما لم يحد عدو الله؛ لأن الله ~~تعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما فلو حد في الدنيا لكان نقصا من ~~عذابه الأخروي وتخفيفا عنه وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله {والذي تولى ~~كبره منهم له عذاب عظيم} [النور: 11] مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة ~~وبكذب كل من رماها فقد حصلت فائدة الحد أو مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة ~~المقذوف كما # PageV08P072 # باب الإمامة والإمارة عن «عمر بن الخطاب حين قال له ~~ابنه عبد الله بن عمر إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك ~~زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ ~~دينه وإني لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن ~~أستخلف #   ### | [طرح التثريب] # قال تعالى {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: ~~13] وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا ~~يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~في الحدود إنها كفارة لمن أقيمت عليه» ويحتمل أنه إنما ترك حده استئلافا ~~لقومه واحتراما لابنه وإطفاء لثائرة الفتنة المندفعة من ذلك انتهى. # (قلت) : لما توقف حد القذف على طلب المقذوف سهل الخطب في ذلك، فإنه ليس ~~من الحدود التي هي محض حق الله تعالى تقام ولا بد فبتقدير أن يثبت تصريح ~~ابن أبي بالقذف لم تطالب عائشة - رضي الله ms2106 عنها - بالحد إما لتسكين الفتنة ~~وإما لطلب تغليظ العذاب في الآخرة وإما لغير ذلك ولا بد من تقرير طلب عائشة ~~حد المحدودين لما بيناه من أنه حق آدمي لا يقام إلا بطلب مستحقه والله ~~أعلم. ### | [باب الإمامة والإمارة] ### | [حديث إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف] # باب الإمامة والإمارة الحديث الأول # عن «عمر بن الخطاب حين قال له ابنه عبد الله بن عمر إني سمعت الناس ~~يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، فوضع رأسه ساعة ثم ~~رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني إن لا أستخلف، فإن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن أستخلف، فإن أبا بكر قد استخلف قال، ~~فوالله ما هو # PageV08P073 # فإن أبا بكر قد استخلف، قال فوالله ما هو إلا أن ذكر ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رحمه الله - فعلمت أنه لم يكن ~~يعدل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، وأنه غير مستخلف» زاد مسلم ~~بعد قوله: زعموا أنك غير مستخلف (وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم ~~إنه جاءك وتركها، رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد، قال فوافقه قولي) : ~~ولهما في رواية (وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ~~وميتا) :. #   ### | [طرح التثريب] # إلا أن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رحمه الله - ~~فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا وأنه غير ~~مستخلف:» (فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر وفيه الزيادة التي ذكرها الشيخ - رحمه الله ~~- في النسخة الكبرى من الأحكام وهي بعد قوله (زعموا أنك غير مستخلف وأنه لو ~~كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم أنه جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية ~~الناس أشد؛ قال فوافقه ms2107 قولي) : وأخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن ~~أبيه عن ابن عمر قال (حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا ~~فقال راغب وراهب فقالوا استخلف فقال أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي ~~منها الكفاف لا علي ولا لي) : وذكر بقيته، لفظ مسلم، ولفظ البخاري (وددت ~~بأني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا وميتا) :. # (الثانية) : قوله (فآليت) : أي حلفت وفيه تلطف معه لهيبته وأنه لولا ~~تورطه في اليمين لما جسر عليه بمخاطبته في ذلك (الثالثة) : إن قلت كيف ~~يجتمع قوله (فوافقه قولي) : مع كونه لم يعمل بما قال (قلت) : لما وافقه ~~قوله وضع رأسه ساعة ليتروى في ذلك فاستقر أمره بعد التروي على أن كلا ~~الأمرين جائز له فيه سلف صالح وإن تركه أرجح للاقتداء بالنبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وقد انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه ~~وعلى انعقاد الخلافة. # PageV08P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلفه ~~الخليفة وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر - رضي ~~الله عنه - بالستة. ### | [فائدة وجوب الخلافة] # 1 # (الرابعة) : قوله «وإني إن لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - لم يستخلف:» قال الخطابي معناه لم يسم رجلا بعينه للخلافة ولم يرد ~~به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الأمر بلا راع يرعاهم وقد قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «الأئمة من قريش» فكان معناه الأمر بعقد البيعة ~~لإمام من قريش ولذلك رأيت الصحابة يوم مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر ~~وكانوا يسمونه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان فعلهم صادرا ~~عنه ومضافا إليه. # وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم ~~بأمرهم ويمضي فيهم أحكام الله تعالى، ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم ms2108 ~~والتفاسد ويدل على ذلك أيضا قضية موته ونصبه - عليه الصلاة والسلام - أميرا ~~بعد أمير، وهذا اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا ~~العصا وخلعوا ربقة الطاعة انتهى. # وقال النووي تبعا للقاضي عياض وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب نصب ~~خليفة فباطل محجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خلافة في ~~مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر - رضي الله عنه - لأنهم ~~لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر فيمن يعقد له وحكي ~~عن بعضهم أن نصب الخليفة واجب بالعقل. # قال النووي وفساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه ~~وإنما وقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. # (الخامسة) : قال النووي وفي هذا الحديث دليل على أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال القاضي عياض ~~وخالف بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص ~~على العباس؛ وقالت الشيعة والرافضة على علي، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على ~~الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - ~~أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر إلى # PageV08P075 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس فأتاني أبو ~~بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف، قال فأتاني ابن ~~الخطاب والله يغفر له فأخذها فلم ينزع له رجل حتى تولى الناس والحوض ~~يتفجر:» . #   ### | [طرح التثريب] # الشورى ولم يخالف في شيء من ذلك أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر ~~وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة ~~مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب ms2109 الأمة ~~إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ~~ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل، ~~فإنه من الأمور المهمة انتهى. # (قلت) : لم يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي خلافة أبي بكر - رضي ~~الله عنه - إلا إشارات لا تنصيص فيها (منها) : تقديمه للصلاة وهو أحد وظائف ~~الإمامة العظمى و (قول) : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» ولهذا قال بعض ~~الصحابة - رضي الله عنهم - رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا ~~أفلا نرضاه لدنيانا و (منها) : قوله - عليه الصلاة والسلام - «لتلك المرأة ~~لما قالت له أرأيت إن لم أجدك تعني الموت ائت أبا بكر» . # (السادسة) : قوله (فعلمت أنه غير مستخلف) : أي على التعيين لكنه لم يهمل ~~الأمر ولم يبطل الاستخلاف بل جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من ~~قام بها منهم كان رضى ولها أهلا فاختاروا عثمان - رضي الله عنه - وعقدوا له ~~البيعة كما هو معروف والله أعلم. ### | [حديث بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس] # الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر ~~فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف قال فأتاني ابن الخطاب ~~والله يغفر له فأخذها فلم ينزع رجل نزعه حتى تولى الناس والحوض يتفجر» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه البخاري من هذا. # PageV08P076 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الشيخان من طريق ~~الزهري عن سعيد بن المسيب وأخرجه مسلم من طريق الأعرج وأبي يونس كلهم عن ~~أبي هريرة. # (الثانية) : قوله «أنزع:» بكسر الزاي أي أسقي وأصل النزع الجذب وقوله ~~«على حوض:» كذا في هذه الرواية وفي رواية أخرى «على قليب» وهي البئر غير ~~المطوية ولا منافاة بينهما فقد يسمى القليب حوضا، فإن الحوض مجتمع ms2110 الماء. # (الثالثة) : قوله «فأخذ الدلو من يدي ليروحني:» قال العلماء فيه إشارة ~~إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته - صلى الله عليه وسلم - بوفاته ~~من نصب الدنيا ومشاقها كما قال - صلى الله عليه وسلم - «مستريح ومستراح ~~منه:» و «الدنيا سجن المؤمن:» . # «ولا كرب على أبيك بعد اليوم:» والدلو فيه لغتان التذكير والتأنيث. # (الرابعة) : قوله «فنزع ذنوبين:» الذنوب بفتح الذال المعجمة وضم النون ~~وآخره باء موحدة الدلو المملوءة وفي ذلك إشارة إلى مقدار خلافة الصديق - ~~رضي الله عنه - وكانت سنتين وأشهرا قوله «وفي نزعه ضعف:» هو بضم الضاد ~~وفتحها لغتان مشهورتان وليس في ذلك حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة ~~لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس وفي ولاية ~~عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها وكثرة الغنائم ~~والفتوحات وعمر - رضي الله عنه - هو الذي مصر الأمصار ودون الدواوين. . ### | [فائدة خلافة أبي بكر وعمر وحسن سيرتهما] # 1 # (الخامسة) : قوله «فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له:» كذا في هذه الرواية ~~والمشهور في الصحيح أن هذا الكلام إنما هو مقول في الصديق - رضي الله عنه - ~~وعلى كلا الروايتين فليس في ذلك تنقيص لمن قيل فيه ذلك، ولا إشارة إلى ذنب ~~وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة وفي الحديث ~~الصحيح أنها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك؛ وهذا ~~كعادة العرب في قولهم تربت يمينه وقاتله الله ونحو ذلك وقال بعضهم هذا ~~إخبار منه - عليه الصلاة والسلام - بأن الله قد غفر له وجازاه على القيام ~~بأمر الأمة على أتم الوجوه وقال القاضي ابن العربي: لما رأى - عليه الصلاة ~~والسلام - مدة الصديق قصيرة قال «والله يغفر له:» أي يرضى عنه فيعطيه ثواب ~~طول مدة وأكثر عمل وكيف تكون مدته قصيرة ومدة عمر وعثمان من جهته وكذلك ~~الولاة العدول بعده. # PageV08P077 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # السادسة) : قوله «فلم ينزع رجل» كذا في روايتنا وفيه حذف تقديره فلم ينزع ~~رجل نزعه وكذا ms2111 هو مصرح به في رواية أخرى في الصحيح. # (السابعة) : قوله «حتى تولى الناس» أي أعرضوا عن أخذ الماء لفراغ حوائجهم ~~واستغنائهم عنه وقوله «والحوض يتفجر:» بالتاء المثناة من فوق شدد للكثرة. # (الثامنة) : قال النووي قال العلماء هذا المقام مثال واضح لما جرى لأبي ~~بكر وعمر - رضي الله عنهما - في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما ~~وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته ~~وآثار صحبته فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو صاحب الأمر فقام به أكمل ~~قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين ~~الله أفواجا وأنزل الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} ~~[المائدة: 3] ثم توفي - صلى الله عليه وسلم - فخلفه أبو بكر - رضي الله عنه ~~- سنتين وأشهرا وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام ~~ثم توفي فخلفه عمر - رضي الله عنه - فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من ~~أحكامه ما لم يقع مثله فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء ~~الذي فيه حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقي لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم ~~وتدبير أمورهم وفي هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وصحة ~~ولايتهما وبيان صفتهما وانتفاع المسلمين بها. # وقال القاضي أبو بكر العربي الماء خير على الإطلاق إلا أن ينضاف إليه ما ~~يخرجه عن غالب أمره أو عن وضعه في أصله والدلو آلة من آلاته ضرب في المنام ~~مثلا للحظ الذي أعطاه الله لنا وليس تقديره بالدلو دليلا على صغر الحظ ~~وإنما قدر به عبارة عن التمكن منه، وإنما يتمكن منه في الدلو وإلا فحظنا في ~~الخير يملأ السموات والأرض وأعظم من ذلك وأكبر. # (التاسعة) : الظاهر أن قوله «حتى تولى الناس والحوض يتفجر» عائد إلى ~~خلافة عمر - رضي الله عنه - خاصة وقيل يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا ~~وذلك أنه بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر؛ لأن ~~أبا بكر - رضي الله عنه - قمع أهل الردة ms2112 وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ ~~الفتوح ومهد الأمور وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمان عمر - رضي الله عنه -. # PageV08P078 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» . #   ### | [طرح التثريب] # (العاشرة) : وفي قوله «يتفجر:» إشارة إلى استمرار بقاء النصر والفتح ~~وزيادة الخيرات والبركات متصلة بعد وفاة عمر - رضي الله عنه - وكذلك كان. . ### | [حديث الناس تبع لقريش في هذا الشأن] # الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «الناس ~~تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، ~~واتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة. # (الثانية) : فيه دليل على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من ~~غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وكذلك ~~بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع ~~الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي عياض اشتراط ~~كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله ~~عنهما - على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. # قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف ~~فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال ولا ~~اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير ~~قريش ولا بسخافة ضرار بن عمر في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم ~~على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. # وهذا الذي قال من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع ~~المسلمين قال أصحابنا الشافعية، فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني، ~~فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل - عليه الصلاة والسلام ms2113 -، فإن لم يوجد ~~فيهم مستجمع الشرائط فقال البغوي في التهذيب إنه يولى رجل من العجم وقال ~~المتولي في التتمة أنه يولى جرهمي # PageV08P079 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وجرهم أصل العرب، فإن لم يوجد جرهمي فرجل من ولد إسحاق - صلى الله عليه ~~وسلم - (قلت) : وهذا ذكره الفقهاء على سبيل الفرض كعادتهم ولكن هذا لا يقع ~~فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من ~~الناس اثنان:» وفي رواية «ما بقي منهم اثنان:» ، وهذا الحديث ثابت في ~~الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - # قال النووي في شرح مسلم بين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الحكم مستمر ~~إلى يوم القيامة آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله - صلى ~~الله عليه وسلم - فمن زمنه إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم ~~فيها وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله - صلى الله عليه وسلم - (قلت) : ~~والمتغلبون على النظر في أمور الرغبة بطريق الشوكة لا ينكرون أن الخلافة في ~~قريش وإنما يزعمون أن ذلك بطريق النيابة عنهم ولما تغلب العبيديون على ~~البلاد المصرية والمغربية وغيرها وادعوا الخلافة زعموا أنهم من قريش من ~~ذرية علي - رضي الله عنه -، وإن طعن غيرهم في نسبهم ومع ذلك فلم يكونوا ~~خلفاء الجماعة فما كانت خلافة الجماعة المتفق عليها ببغداد في بني العباس ~~والله أعلم. # وقال أبو العباس القرطبي في هذا الحديث هذا خبر عن المشروعية أي لا تنعقد ~~الولاية الكبرى إلا لهم مهما وجد منهم أحد انتهى. # وهذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. # (الثالثة) : قوله «مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم:» هو بمعنى ~~قوله في الرواية الأخرى «في الخير والشر:» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية ~~رؤساء العرب وأصحاب حرم الله تعالى وأهل حج بيت الله وكانت العرب تسميهم ~~أهل الله وانتظروا إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود ~~العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا ms2114 وكذلك في الإسلام هم أصحاب ~~الخلافة والناس تبع لهم. # وقال بعضهم: لعل هذا في أمر الجور والأئمة المصلين ولا يصح؛ لأن أولئك لا ~~يطلق عليهم اسم الكفر فدل على أن المراد الإخبار عن حالتهم في زمن الجاهلية ~~وأنهم لم يزالوا أشراف الناس وقادتهم. ### | [فائدة إمامة الشافعي وتقديمه على غيره] # 1 # (الرابعة) : قال القاضي عياض استدلت الشافعية بهذا الحديث وما في معناه ~~مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - «الأئمة من قريش» وقوله «قدموا قريشا ولا ~~تقدموها وتعلموا من قريش ولا تعلموها:» على إمامة الشافعي وتقديمه على غيره ~~ولا حجة لهم فيه إذ المراد بالأئمة هنا الخلفاء وكذلك بالتقديم. # PageV08P080 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ~~أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ~~ومن يعص الأمير فقد عصاني» . . #   ### | [طرح التثريب] # «ولتقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - سالما مولى بن حذيفة يؤم في مسجد ~~قباء وفيهم أبو بكر وعمر وتقديمه زيدا وابنه أسامة ومعاذا وغير واحد وقريش ~~موجودون» وأما الحديث الآخر في التعليم فليس بصحيح لفظا ولا معنى لإجماع ~~العلماء على التعليم من غير قرشي ومن الموالي وتعلم قريش منهم وتعلم ~~الشافعي من مالك وابن عيينة ومحمد بن الحسن وابن أبي يحيى ومسلم بن خالد ~~الزنجي وغيرهم ممن ليس بقرشي قال النووي هو حجة في مزية قريش على غيرهم ~~والشافعي قرشي (قلت) : قد احتج به البخاري في صحيحه على فضل قريش وهو ~~استدلال ظاهر لا ينكر وليس مراد المستدل بهذه الأحاديث أنه لا يكون الفضل ~~والتقدم إلا بذلك وإنما هو من أسباب الفضل والتقدم ومن أسباب ذلك أيضا ~~الفقه والقراءة والورع والسنن وغيرها فالمستويان في هذه الخصال إذا تميز ~~أحدهما بكونه قرشيا كان ذلك مقدما له على الآخر فمقصودهم دلالة هذه ~~الأحاديث على تقديم الشافعي على من ساواه في العلم والدين بكونه من قريش، ~~وهذا أمر لا ينكر وقد قال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر نحو ما ذكره ~~القاضي ms2115 عياض إن المستدل بهذا صحبته غفلة قارنها من تصميم التقليد طيشة، وقد ~~عرفت أن الغفلة إنما هي من منكر هذا الاستدلال غفل عن مراد المستنبط ولم ~~يفهم مغزاه وظن أن ذلك مانع له من تقليد من صمم على تقليده والله أعلم. ### | [حديث من أطاعني فقد أطاع الله] # الحديث الرابع وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أطاعني ~~فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص ~~الأمير فقد عصاني» . # PageV08P081 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ~~ومن طريق الأعرج وأبي علقمة وأبي يونس كلهم عن أبي هريرة واتفق عليه ~~الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «أميري:» بدل ~~«الأمير:» . # (الثانية) : قوله «من أطاعني فقد أطاع الله:» منتزع من قوله تعالى {من ~~يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] وذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~لما كان مبلغا أمر الله وحكمه، أمر الله بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع أمر ~~الله ونفذ حكمه وقوله «ومن يعصني:» في معناه أيضا وقد قال تعالى {ومن يعص ~~الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] . ### | [فائدة طاعة ولاة الأمور] # 1 # (الثالثة) : قوله «ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني:» ~~فيه وجوب طاعة ولاة الأمور، وهذا مجمع عليه وإنما تجب الطاعة حيث لم يأمروا ~~بمعصية كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح «إلا أن يأمر ~~بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة:» ، وهذا الحديث وما في معناه ~~مقيد لوجوب طاعة الأمراء والسبب في الأمر بطاعتهم اجتماع كلمة المسلمين، ~~فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم ويستنتج من ذلك أن من أطاع ~~الأمير فقد أطاع الله؛ لأنه أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله وقد ~~قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم} [النساء: 59] وفي الصحيح عن ابن ms2116 عباس أن هذه الآية نزلت في ~~«عبد الله بن حذافة السهمي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية ~~ومعناه أن عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالفه بعضهم وأنف على عادة العرب، ~~فإنهم كانوا يأنفون من الطاعة فنزلت الآية بسبب ذلك» قال الشافعي كانت ~~العرب تأنف من الطاعة للأمراء فلما أطاعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- أمرهم بطاعة الأمراء، وهذا صريح في أن المراد بأولي الأمر الأمراء وفي ~~ذلك أقوال أشهرها قولان أحدهما: هذا وبه قال الجمهور والثاني أنهم العلماء ~~وله وجه، وهو أن شرط طاعة الأمراء أن يأمروا بما يقتضيه العلم وكذلك كان ~~أمراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ تجب طاعتهم فلو أمروا بما ~~لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم، فإذا الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة غير ~~أنهم لهم الفتيا من غير جبر وللأمير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر. # (الرابعة) قوله في # PageV08P082 # كتاب القضاء والدعاوى) (باب تسجيل الحاكم على نفسه) ~~عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما قضى ~~الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» . #   ### | [طرح التثريب] # الرواية الأخرى «أميري» يحتمل أن يراد به من باشر رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ولايته مع أن الحكم لا يختص به فكل أمير للمسلمين عدل فحكمه ~~كذلك، وهو داخل في عموم قوله في الرواية الأخرى «الأمير» وتخصيص أميره - ~~عليه الصلاة والسلام - بالذكر؛ لأنه المراد وقت الخطاب؛ ولأنه سبب ورود ~~الحديث ويحتمل أن لا يراد بذلك تخصيص من باشره - عليه الصلاة والسلام - ~~بالتولية بل كل أمير عدل ولي بحق فهو أميره؛ لأنه بأمره تولى وبشريعته قام ~~وقد ظهر بذلك أن روايتي أميري والأمير، وإن تفاوتا لفظا فهما متحدان في ~~المعنى والله أعلم. ### | [كتاب القضاء والدعاوى] ### | [باب تسجيل الحاكم على نفسه] ### | [حديث إن رحمتي غلبت غضبي] # كتاب القضاء والدعاوى باب تسجيل الحاكم على نفسه عن همام عن أبي هريرة ~~قال قال رسول ms2117 الله - صلى الله عليه وسلم - «لما قضى الله الخلق كتب في ~~كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» (فيه) فوائد. # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم من ~~طريق عطاء بن مينا كلاهما عن أبي هريرة وفي لفظ لمسلم من طريق الأعرج «سبقت ~~غضبي» . # (الثانية) قوله «لما قضى الله الخلق» قال أبو العباس القرطبي: أي لما ~~أظهر قضاءه وأبرزه كيف شاء (قلت) وإنما أحوجه إلى تأويل قضى بأظهر وأبرز، ~~ظنه أن القضاء هنا بمعنى التقدير، وهو أعني، التقدير قديم فاحتاج إلى ~~تأويله بظهوره ويحتمل أن المراد بالقضاء هنا الخلق أي لما فرغ من خلق ~~المخلوقات ويدل له قوله في رواية أخرى في الصحيح «لما خلق الله الخلق» # PageV08P083 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والروايات يفسر بعضها بعضا والخلق من صفات الفعل فلا يحتاج إلى تأويله ~~بما ذكر والله أعلم. # (الثالثة) : قوله «في كتابه:» يحتمل أن يراد به اللوح المحفوظ ويحتمل أن ~~يراد به غيره وقوله «فهو عنده فوق العرش» لا بد من تأويل ظاهر لفظه عنده؛ ~~لأن معناها حضرة الشيء والله تعالى منزه عن الاستقرار والتحيز والجهة ~~فالعندية ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف أي وضع ذلك الكتاب في محل ~~معظم عنده. ### | [فائدة غضب الله ورضاه] # 1 # (الرابعة) : قال المازري غضب الله ورضاه يرجعان إلى إرادته لإثابة المطيع ~~ومنفعة العبد وعقاب العاصي وضرر العبد فالأول منهما يسمى رحمة والثاني يسمى ~~غضبا وإرادة الله سبحانه قديمة أزلية بها يريد سائر المرادات فيستحيل فيها ~~الغلبة والسبق، وإنما المراد هنا متعلق الإرادة من النفع والضر فكان رفقه ~~بالخلق ونعمه عندهم أغلب من نقمه وسابقة لها وإلى هذا يرجع معنى الحديث وقد ~~اختلف شيوخنا في معنى الرحمة هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى ~~التنعيم نفسه، وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار على القول بأن ذلك راجع إلى ~~نفس الإرادة. # وقال القاضي عياض الغلبة هنا، والسبق بمعنى والمراد بها الكثرة والشمول ~~كما يقال ms2118 غلب على فلان حب المال أو الكرم أو الشجاعة إذا كان أكثر خصاله ~~وحكى النووي هذا الكلام الذي نقلناه عن المازري مختصرا عن العلماء وعبر عن ~~الكلام المنقول عن القاضي بقوله قالوا وذكر أبو العباس القرطبي نحو هذا ~~الكلام وزاده إيضاحا بقوله كيف لا وابتداؤه الخلق وتكميله وإتقانه وترتيبه ~~وخلق أول نوع الإنسان في الجنة كل ذلك برحمته السابقة، وكذلك ما رتب على ~~ذلك من النعم والألطاف في الدنيا والآخرة وكل ذلك رحمات متلاحقة ولو بدأ ~~بالانتقام لما كمل لهذا العالم نظام ثم العجب أن الانتقام به كملت الرحمة ~~والإنعام وذلك أن بانتقامه من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين إذ بذلك ~~حصل خلاصهم وإصلاحهم وتم لهم دينهم وفلاحهم فظهر لهم قدر رحمة الله عليهم ~~في صرف ذلك الانتقام عنهم فقد ظهر أن رحمته سبقت غضبه، وإنعامه غلب انتقامه ~~(قلت) : ولا بد من حمل ذلك على المؤمنين فإن الكفار أكثر منهم وليس لهم في ~~الآخرة إلا الغضب المحض # PageV08P084 # باب من قال لا يقضي بعلمه عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال ~~له عيسى سرقت؟ قال كلا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى آمنت بالله وكذبت ~~بصري» #   ### | [طرح التثريب] # فباعتبارهم يكون الغضب أغلب من الرحمة فإذا حملنا ذلك على المؤمنين لم ~~يكن عليه إشكال وقد يقال إذا ضم إلى رحمة الله للمؤمنين رحمته الدنيوية ~~للكفار صارت الرحمة أغلب من الغضب والأول أظهر ويدل له أن الحديث إنما سيق ~~للمؤمنين في معرض الرجاء والترغيب فيما عند الله والوعد برحمته وأيضا فإنما ~~تقع المقايسة بين الرحمة والغضب في حق من يحتملها، وهو المؤمن أما الكافر ~~فلا حظ له في دار البقاء الأبدي في الرحمة فلا يدخل في المقايسة لعدم ~~إمكانها في حقه والله أعلم. ### | [فائدة ضبط حقوق الناس بكتابتها وتسجيلها] # 1 # (الخامسة) : استأنس به المصنف - رحمه الله - لما يفعله الحكام من تسجيل ~~الأمور التي يحكمون بها ms2119 وجعل نسخة في ديوان الحكم وأخرى مع الخصم؛ لأن الله ~~تعالى عليم بكل شيء غني عن التذكير غير محتاج إلى كتابة تقديراته، وإنما ~~فعل ذلك ليقتدي به خلفه من حكام الدنيا في ضبط حقوق الناس بكتابتها ~~وتسجيلها؛ لأنه أعون على تذكرها وأقرب إلى حفظها كما قيل في خلقه السموات ~~والأرض في ستة أيام إن ذلك تعليم لخلقه التأني في الأمور والتؤدة فيها فإنه ~~سبحانه وتعالى قادر على خلقها وخلق أمثالها في أقل من طرفة عين قال تعالى ~~{إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل: 40] . ### | [باب من قال لا يقضي بعلمه] ### | [حديث قال رسول الله رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق] # باب من قال لا يقضي بعلمه عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم -: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال ~~كلا والذي لا إله إلا هو قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني» (فيه) فوائد: # (الأولى) : اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه ولفظ مسلم «وكذبت نفسي:» . # (الثانية) : قال أبو العباس القرطبي ظاهر قوله # PageV08P085 # باب الاستهام على اليمين عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أكره الاثنان على اليمين ~~واستحباها فليستهما عليها» لفظ أبي داود. #   ### | [طرح التثريب] # سرقت أنه خبر وكأنه حقق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز ~~في خفية ويحتمل أن يكون مستفهما له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الاستفهام ~~وحذفها قليل وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين (قلت) : احتمال ~~الاستهام بعيد لقوله أو لا «رأى عيسى رجلا يسرق:» فجزم بتحقيق سرقته. # (الثالثة) : قال القاضي عياض: ظاهره صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي ~~من ظاهر سرقته. فلعله أخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه أو لم يقصد الأخذ إلا ~~للتقليب والنظر وصرفه إلى موضعه، أو ظهر لعيسى أولا بظاهر مد يده وإدخالها ~~في متاع غيره أنه أخذ ms2120 منه شيئا فلما حلف له أسقط ظنه وتركه والله أعلم. # (الرابعة) : قال أبو العباس القرطبي يستفاد من هذا درء الحد بالشبهات. ### | [فائدة القضاء بالعلم] # 1 # (الخامسة) : استدل به المصنف - رحمه الله - على منع القضاء بالعلم وفي ~~المسألة خلاف مشهور والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقا وعند ~~الشافعية جوازه إلا في حدود الله تعالى خاصة فيمتنع الحكم فيها بالعلم وهذه ~~الصورة من حدود الله تعالى فامتناع عيسى - عليه الصلاة والسلام - من الحكم ~~فيها بإقامة الحد عليه محتمل لأن تكون شريعته منع الحكم بالعلم مطلقا ولأن ~~[تكون] شريعته منع الحكم بالعلم في حدود الله تعالى وهذا منها؛ ولأنه لم ~~يتحقق السرقة على ما تقدم احتمالا ثم هذا الاستدلال من أصله مبني على أن ~~شرع من قبلنا شرع لنا وفي المسألة خلاف مشهور معروف في كتب الأصول والله ~~أعلم. ### | [باب الاستهام على اليمين] ### | [حديث إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها] # باب الاستهام على اليمين وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها» ~~رواه أبو داود، وهو عند البخاري بلفظ آخر # PageV08P086 # ورواه البخاري بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف» . #   ### | [طرح التثريب] # فيه) فوائد: # (الأولى) : رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شعيب كلاهما عن عبد ~~الرزاق بلفظ «أو استحباها:» وأخرجه البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق ~~بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن ~~يسهم عنهم في اليمين أيهم يحلف» . # (الثانية) : قوله «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها:» كذا وقع في ~~أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها بمعنى أو كما في رواية أبي داود وليس ~~المراد بذلك الإكراه الحقيقي فإن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما معناه ~~إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا غير مختارين كذلك ~~بقلبهما، وهو معنى ms2121 الإكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما، وهو معنى استحباب ~~ذلك وتنازعا في الابتداء فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، ~~وهو المراد بالاستهام يقال استهموا أي اقترعوا. ### | [فائدة تنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما] # 1 # (الثالثة) : حمل بعضهم هذا الحديث على ما إذا تنازع اثنان عينا ليست في ~~يد واحد منهما فيقر ولا بينة لهما، فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وأخذها ~~وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ~~أن «رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد ~~منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما على اليمين ما كان، ~~أحبا ذلك أو كرها» قال الخطابي معنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما ~~يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه وروي ما يشبه هذا عن علي ~~بن أبي طالب قال حنش بن المعتمر أوتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل ~~هذا بغلي لم أبعه ولم أهبه قال ونزع ما قال بخمسة يشهدون قال وجاء آخر ~~يدعيه فزعم أنه بغله وجاء بشاهدين قال فقال علي إن فيه قضاء وصلحا وسوف ~~أبين لكم ذلك كله أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ~~ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف # PageV08P087 # كتاب الشهادات عن عبد الله بن مسعود قال «لما نزلت ~~هذه الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] شق ذلك على ~~الناس وقالوا يا رسول الله فأينا الذي لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي ~~تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ~~عظيم} [لقمان: 13] إنما هو الشرك» . .. #   ### | [طرح التثريب] # أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما أيكم يحلف أقرعت ~~بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، قال قضى بها وأنا شاهد. # (الرابعة) : وأما رواية البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض ~~على ms2122 قوم اليمين فأسرعوا:» فيحتمل أن أولئك القوم لم يكونوا متنازعين بحيث ~~إن كل واحد يدعي نقيض ما يدعي صاحبه بل كانوا مدعى عليهم بأمر واحد كوضع ~~أيديهم على عين ونحوها فأجابوا بالإنكار وتوجهت عليهم اليمين فصاروا ~~متسرعين إلى الحلف ولا جائز أن يقع حلفهم في وقت واحد؛ لأنه إنما يقع ~~معتبرا به إذا صدر بتلقين الحاكم فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له ~~القرعة بدئ به وهذا واضح لا يلزم عليه الإشكال الذي في رواية المصنف وأبي ~~داود والله أعلم. ### | [كتاب الشهادات] ### | [حديث لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم] # كتاب الشهادات (الحديث الأول) : عن عبد الله بن مسعود «قال لما نزلت هذه ~~الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} ~~[الأنعام: 82] شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله: فأينا الذي لا يظلم ~~نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح {يا بني لا ~~تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] إنما هو الشرك:» (فيه) فوائد: # (الأولى) : اتفق عليه الشيخان وغيرهما من هذا الوجه من طريق الأعمش عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. # (الثانية) : قال النووي في شرح مسلم هكذا # PageV08P088 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقع الحديث هنا في صحيح مسلم ووقع في صحيح البخاري «لما نزلت الآية قال ~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله ~~تعالى {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] » وأعلم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد، وهو الشرك فقال لهم ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ~~ظننتم إنما الشرك كما قال لقمان لابنه فالصحابة - رضي الله عنهم - حملوا ~~الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، ~~وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~بالمراد بهذا الظلم انتهى. # (قلت) : وتبين بذلك حمل الإيمان ms2123 هنا على التصديق فهو الذي يلبسه أي يخلطه ~~ويمنع وجوده الشرك أما لو حمل على الأعمال، فإنه يخلطها غير الشرك من الظلم ~~والمعاصي والله أعلم. # (الثالثة) : فيه أن المعاصي لا تكون كفرا. ### | [فائدة المراد بالعبد الصالح لقمان] # 1 # (الرابعة) : لا يخفى أن المراد بالعبد الصالح لقمان، وهو مصرح به في ~~رواية أخرى وقد يستدل بوصفه بذلك خاصة على أنه ليس نبيا وبه قال الجمهور ~~وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن ~~نبيا إلا عكرمة فإنه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول وأما ابن لقمان الذي ~~قال له {لا تشرك بالله} [لقمان: 13] فقيل اسمه (أنعم) : والله أعلم. ### | [فائدة الظلم لا يخرج الإنسان عن العدالة ولا يبطل الشهادة] # 1 # (الخامسة) : أورده المصنف - رحمه الله - في الشهادات كأنه للاستدلال به ~~على أن مطلق الظلم والمعصية لا يخرج الإنسان عن العدالة ولا يبطل الشهادة ~~لقول الصحابة - رضي الله عنهم - «فأينا الذي لم يظلم نفسه وتقرير النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك» ، وهو كذلك فإن الصغيرة إذا لم يحصل ~~الإصرار عليها لا تخرج عن العدالة وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - ليس ~~أحد يمحض الطاعة حتى لا يخلطها بمعصية ولا يمحض المعصية حتى لا يخلطها ~~بطاعة فمن غلبت طاعته على معصيته فهو العدل ومن غلبت معاصيه على طاعته فهو ~~الفاسق. ### | [فائدة التشريك في العبادة] # (السادسة) : وكان والدي - رحمه الله - أورد أولا هذا الحديث في كتاب ~~الطهارة للاستدلال به على أن التشريك في العبادة مفسد لها كما أن التشريك ~~في الألوهية مفسد للإيمان ثم نقله إلى هذا الموضع لما ذكرناه والاستدلال ~~المذكور أيضا لا بأس به والشيخ - رحمه الله - لما التزم هذه التراجم ~~المحصورة التي قيل فيها (إنها أصح الأسانيد) : وقعت له فيها أحاديث ليست # PageV08P089 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء ~~بوجه:» . . #   ### | [طرح التثريب] # فقهية فاحتاج إلى ms2124 مثل هذا، وهو فقه دقيق إن أنصفت وتكلفت إن أسرفت والعلم ~~عند الله. ### | [حديث من شر الناس ذو الوجهين] # الحديث الثاني وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه:» ~~(فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج واتفق عليه الشيخان من طريق عراك بن مالك بلفظ «إن أشر الناس ذو ~~الوجهين:» وأخرجه مسلم من طريق سعيد بن المسيب وأبي زرعة بن عمر وبلفظ ~~«تجدون من شر الناس ذا الوجهين» الحديث كلهم عن أبي هريرة. # (الثانية) : قال ابن عبد البر هذا حديث ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره في ~~البيان عن ذم من هذه حاله وقد تأوله قوم على أنه الذي يرائي بعمله ويري ~~للناس خشوعا واستكانة ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وليس الحديث على ~~ذلك وقوله «يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه:» يرد هذا التأويل ثم روي عن أبي ~~هريرة مرفوعا «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا:» وعن أنس مرفوعا «من ~~كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين في الآخرة من نار يوم ~~القيامة:» قال ومن هذا الحديث أخذ القائل قوله: # يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم # وقال النووي في توجيه الحديث سببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل ~~على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر ~~لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة ثم ذكر الحديث بعد ذلك وبوب ~~عليه باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله قال والمراد من يأتي كل طائفة ويظهر ~~أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه فمحمود وقال ~~أبو العباس القرطبي # PageV08P090 # وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا #   ### | [طرح التثريب] # إنما كان ذو الوجهين من شر الناس؛ ms2125 لأن حال المنافقين إذ هو متملق بالباطل ~~وبالكذب مدخل للفساد بين الناس والشرور والتقاطع والعدوان والبغضاء ~~والتنافر. # (الثالثة) : (فإن قلت) : كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر ~~الثابت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رجلا استأذن على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - قال ائذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له ~~القول فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة ~~إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه» (قلت) : ~~لا منافاة بينهما فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يثن عليه في وجهه ولا ~~قال كلاما يضاد ما قاله في حقه في غيبته إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين ~~الكلام له، وإنما فعل ذلك تألفا له ولأمثاله على الإسلام ولم يكن أسلم في ~~الباطن حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام فبين - عليه الصلاة والسلام - ليعرف ~~ولا يغتر به وتألفه رجاء صحة إيمانه وقد كان منه في حياة النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا ~~إلى أبي بكر - رضي الله عنه -. . ### | [فائدة شهادة ذي الوجهين] # 1 # (الرابعة) : أورده المصنف - رحمه الله - هنا للاستدلال به على أن من كان ~~بهذه الصفة لا تقبل شهادته: لأنه إن كان شر الناس أو من شر الناس فليس ممن ~~يرضى وقد قال الله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ولا شك في ~~دلالة هذا الحديث على تحريم هذا الفعل، وأنه كبيرة ومن كان بهذه الصفة فهو ~~مردود الشهادة. # (الخامسة) : وصفه بأنه شر الناس ذم عظيم والظاهر أنه يؤول على الرواية ~~الأخرى التي فيها «من شر الناس» وقد يؤول على أنه شر هؤلاء الناس المتضادين ~~فإن كل فرقة من الفرقتين المتضادتين المتعاندتين مجانبة للأخرى مظهرة ~~لعداوتها لا يتمكن من الاطلاع على أسرارها وهذا بفعله يخادع الفرقتين ويطلع ~~على أسرارهم فهو شر من الفرقتين معا والله أعلم. ### | [حديث إياكم والظن] # الحديث الثالث وعنه ms2126 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إياكم ~~والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ~~ولا تباغضوا ولا تدابروا # PageV08P091 # تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله ~~إخوانا» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إياكم:» فذكره دون قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» وعن أنس - رضي الله عنه ~~- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا ~~تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» .. #   ### | [طرح التثريب] # وكونوا عباد الله إخوانا» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «إياكم» فذكروه دون قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» الحديث ~~الرابع وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا: وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل ~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (فيهما) : فوائد: # (الأولى) : الحديث الأول أخرجه من الطريق الأولى الشيخان وأبو داود وله ~~عن أبي هريرة طرق أخرى، والحديث الثاني أخرجه من هذا الوجه الشيخان وأبو ~~داود أيضا ورواه عن الزهري جماعة ولفظ رواية يحيى بن يحيى عن مالك «أن ~~يهاجر:» قال ابن عبد البر وسائر رواة الموطإ يقولون «يهجر:» قال وقد زاد ~~سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك «ولا تنافسوا:» وقال حمزة الكناني: ~~لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك «ولا تنافسوا:» غير سعيد بن أبي ~~مريم وقد روى هذه اللفظة «ولا تنافسوا:» عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ~~أنس وعد الخطيب ذلك من المدرج وقال قد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك، ~~وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. # (الثانية) : قوله «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث:» قال الخطابي يريد ~~إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك قال النووي ومراد ~~الخطابي # PageV08P092 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ms2127 ### | [طرح التثريب] # أن المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه دون ما يعرض في ~~القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به كما قال في الحديث «تجاوز الله تعالى ~~عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» وسبق تأويله على الخواطر ~~التي لا تستقر ونقل ابن عبد البر والقاضي عياض عن سفيان الثوري أن الظن ~~الذي يأثم به أن يظن ظنا ويتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم قال القاضي عياض ~~وقيل يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بالظن المجرد دون بناء على أصل ولا ~~تحقيق نظر واستدلال قال النووي وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول. . ### | [فائدة الظن الشرعي] # 1 # (الثالثة) : قال أبو العباس القرطبي الظن هنا هو التهمة ومحل التحذير ~~والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها بوجه كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم ~~يظهر عليه ما يقتضي ذلك ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا «ولا ~~تحسسوا ولا تجسسوا:» وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء فيريد أن يتجسس ~~خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة فنهى النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقد جاء في بعض الحديث «إذا ظننت فلا تحقق:» ~~وقال تعالى {وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا} [الفتح: 12] وذلك أن ~~المنافقين تطيروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه حين انصرفوا ~~إلى الحديبية فقالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس فلن يرجعوا إليكم أبدا فذلك ~~ظنهم السيئ الذي وبخهم الله عليه، وهو من نوع ما نهى الشرع عنه إلا أنه ~~أقبح النوع فأما الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد المجوزين أو بمعنى اليقين ~~فغير مراد من الحديث ولا من الآية يقينا فلا يلتفت لمن استدل بذلك على ~~إنكار الظن الشرعي كما قررناه في الأصول. ### | [فائدة انتهاك أعراض المسلمين بظن السوء فيهم] # 1 # (الرابعة) : هذا الحديث موافق لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ~~كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ms2128 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: ~~12] وقد تبين بالآية الكريمة أن المراد بالظن في الحديث بعضه لقوله ~~{اجتنبوا كثيرا من الظن} [الحجرات: 12] والمراد انتهاك أعراض المسلمين بظن ~~السوء فيهم وقد ذكر بعضهم أن سياق الآية يدل على غاية صون الأعراض؛ لأنه ~~تعالى نهى عن الخوض في ذلك بالظن، فقد يقول القائل أنا لا أقول بالظن ولكن ~~أتجسس فأتكلم عن تحقيق فقال تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] # PageV08P093 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وقد يقول القائل لا أتجسس بل ظهر لي هذا الأمر وتحقيقه من غير تجسس فقال ~~تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: 12] . ### | [فائدة الذرائع في البيوع وغيرها] # (الخامسة) : قال ابن عبد البر احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في ~~إبطال الذرائع في البيوع وغيرها قالوا وأحكام الله تعالى على الحقائق لا ~~على الظنون فغير جائز أن يقول إنما أردت بهذا البيع كذا بخلاف ظاهره لإنكار ~~فاعله أنه أراده ثم ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا يحل لامرئ ~~مسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا، وهو يجد لها في شيء من الخير ~~مصدرا. # قال ابن عبد البر ومن حجة من ذهب إلى القول بالذرائع وهم أصحاب الرأي من ~~الكوفيين ومالك وأصحابه من المدنيين من جهة الأثر حديث عائشة - رضي الله ~~عنها - في قصة زيد بن أرقم، وهو حديث يدور على امرأة مجهولة وليس عند أهل ~~الحديث بحجة. ### | 1 - # (السادسة) : إن قلت كيف يكون الظن أكذب الحديث والذي يظهر أن يكون التعمد ~~الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد في الكذب وأبلغ فهو حينئذ أكذب الحديث (قلت) ~~: لعل المراد الحديث الذي له استناد إلى شيء إلا أن ذلك الشيء لا يجوز ~~الاستناد إليه ولا الاعتماد عليه فبولغ فيما كان كذلك بأن جعل أكذب الحديث ~~زجرا عنه وتنفيرا؛ وأما الاختلاق الناشئ عن تعمد فأمره واضح. . ### | [فائدة التحسس] # 1 # (السابعة) : قوله «ولا تحسسوا ولا تجسسوا:» الأول بالحاء المهملة والثاني ~~بالجيم قاله النووي وكلاهما بتشديد السين الأولى ms2129 وفيهما معا حذف إحدى ~~التاءين، وأصله ولا تتحسسوا ولا تتجسسوا فحذفت إحداهما تخفيفا واختلف في ~~التحسس والتجسس فذهب الخطابي وابن عبد البر وغيرهما إلى أنهما بمعنى واحد ~~والجمع بينهما على سبيل التأكيد قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ~~ولا تتبعوا أخبارهم والتحسس طلب الخير، ومنه قوله تعالى {يا بني اذهبوا ~~فتحسسوا من يوسف وأخيه} [يوسف: 87] قال ابن عبد البر هو البحث والتطلب ~~لمعايب الناس ومساوئهم إذا غابت واستريبت، وأصل هذه اللفظة في اللغة من ~~قولك حس الثوب أي أدركه بحسه وجسه من المحسة والمجسة وذهب آخرون إلى أن ~~معناهما مختلف وقال أبو العباس القرطبي إن ذلك أشهر وقال بعضهم التحسس ~~بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالجيم التفتيش ~~عن بواطن الأمور # PageV08P094 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير، ~~وبالحاء البحث عما يدرك بالحس بالعين أو الأذن وقال أبو العباس القرطبي إنه ~~أعرف وقيل بالجيم أن تطلب لغيرك وبالحاء أن تطلب لنفسك قاله ثعلب. # (الثامنة) : فيه تحريم التحسس، وهو البحث عن معايب الناس كما تقدم ولا ~~فرق في ذلك بين الماضين والعصريين قال ابن عبد البر وذلك حرام كالغيبة أو ~~أشد من الغيبة قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ~~إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] الآية قال فالقرآن والسنة وردا جميعا ~~بأحكام هذا المعنى، وهو قد اشتهر في زماننا فإنا لله، وإنا إليه راجعون ثم ~~روي عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا ~~فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن أن يظهر لنا منه شيء نأخذ به، ~~قال وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] ~~قال خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله تعالى. . ### | [فائدة الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها] # (التاسعة) : قوله «ولا تنافسوا:» هو بحذف إحدى التاءين أيضا وأصله ~~تتنافسوا ومعنى التنافس الرغبة ms2130 في الشيء وفي الانفراد به قاله النووي قال ~~وقيل معنى الحديث التمادي في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها انتهى. # وأما التنافس في الخير فمأمور به كما قال تعالى {وفي ذلك فليتنافس ~~المتنافسون} [المطففين: 26] أي في الجنة وثوابها قال أبو العباس القرطبي ~~وكأن المنافسة هي الغبطة وقد أبعد من فسرها بالحسد لا سيما في هذا الحديث ~~فإنه قد قرن بينها وبين الحسد في سياق واحد فدل على أنهما أمران متغايران. ~~. ### | [فائدة الحسد] # 1 # (العاشرة) : فيه النهي عن الحسد، وهو تمني زوال النعمة وأما قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ~~آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف ~~النهار» فقد تجوز فيه بإطلاق الحسد على هاتين الخصلتين والواقع فيهما ليس ~~حسدا حقيقة، وإنما هو غبطة فإنه لم يتمن زوال تلك الخصلة عن ذلك الشخص، ~~وإنما تمنى أن يكون له مثلها وهذا ليس حسدا ولو كان في الأموال وأمور ~~الدنيا والله أعلم. # (الحادية عشرة) : إن قلت إذا وقع في خاطر إنسان كراهة آخر بحيث بلغت به ~~كراهته إلى أن يتمنى زوال نعمته لكنه لم يشع ذلك ولا # PageV08P095 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أظهره ولا رتب عليه مقتضاه كيف يكون مأثوما بذلك، وقد عرف أن الخواطر ~~مرفوعة عن هذه الأمة (قلت) : إذا لم يسترسل في ذلك ولم يتسبب في تأكيد ~~أسباب الكراهة المؤدية لذلك وكان مع هذا التمني بحيث لو تمكن من إزالة تلك ~~النعمة لم يزلها ولم يسع في إخراجها عنه، وإنما عنده خواطر لا يقدر على ~~دفعها ولا يسعى في تنفيذ مقصودها فينبغي أن لا يكون عليه في ذلك حرج وقد ~~روى ابن عبد البر في التمهيد عن الحسن البصري قال ليس أحد من ولد آدم إلا ~~وقد خلق معه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء ثم ~~قال وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا أحفظه في ms2131 وقتي هذا أنه ~~قال «إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم فامضوا وعلى ~~الله فتوكلوا:» ثم قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث لا يسلم منها أحد الطيرة والظن ~~والحسد، قيل فما المخرج منهن يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ~~ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ:» . ### | [فائدة الأهواء المضلة الموجبة للتباغض] # 1 # (الثانية عشرة) : قوله «ولا تباغضوا» أي لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن ~~الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها ~~كما قال - عليه الصلاة والسلام - «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما ~~تملك ولا أملك:» يعني الحب والبغض قاله أبو العباس القرطبي قال القاضي قال ~~بعض أصحاب المعاني «تباغضوا:» إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة ~~للتباغض. . ### | [فائدة المتباغضون الذين يدبر كل واحد منهما عن الآخر] # (الثالثة عشرة) : قوله «ولا تدابروا:» قال الخطابي معناه لا تهاجروا ~~بالتصارم مأخوذ من الرجل دبره أخاه إذا رآه وإعراضه عنه. # وقال المؤرخ قوله «ولا تدابروا:» معناه تولية أنيبوا ولا تستأثروا واحتج ~~بقول الأعشى # ومستدبر بالذي عنده ... عن العاذلات وإرشادها # وقال بعضهم إنما قيل للمستأثر مستدبرا؛ لأنه يولي عن أصحابه إذا استأثر ~~بشيء دونهم وقال المازري التدابر المعاداة يقال دابرت الرجل عاديته وقيل ~~معناه لا تقاطعوا ولا تهاجروا؛ لأن المهاجرين إذا ولى أحدهما عن صاحبه فقد ~~ولاه دبره وقال ابن عبد البر التدابر الإعراض وترك الكلام # PageV08P096 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والسلام ونحو هذا، وإنما قيل للإعراض تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه ومن ~~أعرضت عنه وليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته ~~تسره ويسرك فمعنى تدابروا وتقاطعوا وتباغضوا معنى متداخل متقارب وقال ~~القاضي عياض قيل «لا تدابروا» أي لا تخاذلوا ولا يبغي بعضكم لبعض الغوائل ~~بل تعاونوا على البر والتقوى وقال أبو العباس القرطبي «لا تدابروا» أي لا ~~تفعلوا فعل المتباغضين الذين ms2132 يدبر كل واحد منهما عن الآخر أي يوليه دبره ~~فعل المعرض قال ابن عبد البر تضمن هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبغض المسلم ~~أخاه ولا يدبر عنه بوجهه إذا رآه ولا يقطعه بعد صحبته له في غير حرمة أو في ~~حرمة يجوز له العفو عنه ولا يحسده على نعمة الله عنده حسدا يؤذيه به ولا ~~ينافسه في دنياه وحسبه أن يسأل الله من فضله. . ### | 1 - # (الرابعة عشرة) : قوله «وكونوا عباد الله إخوانا:» قال أبو العباس ~~القرطبي أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والمحبة والرحمة والمواساة ~~والمعاونة والنصيحة وقوله في بعض طرقه في الصحيح «كما أمركم الله:» يحتمل ~~أن يريد به هذا الأمر الذي هو قوله كونوا إخوانا؛ لأن أمره - عليه الصلاة ~~والسلام - هو أمر الله، وهو مبلغ ويحتمل أن يريد بذلك قوله تعالى {إنما ~~المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] فإنه خبر عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين ~~أن يكونوا عليها ففيها معنى الأمر. . ### | [فائدة الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال] # 1 # (الخامسة عشرة) : قوله «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال:» قال ~~النووي قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ~~ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه قالوا، وإنما ~~عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي ~~عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة ~~الهجرة ثلاثا وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب (قلت) : ~~وقد ورد في ذلك من التشديد ما في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا ~~«فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» . # (السادسة عشرة) : قال أبو العباس القرطبي المعتبر ثلاث ليال فإن بدأ ~~بالهجرة في بعض يوم فله أن # PageV08P097 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يلغي ذلك البعض ويعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه ~~الهجرة تم بانفصال الليلة الثالثة (قلت) : الظاهر أن المراد ثلاث ليال ~~بأيامها فإن ms2133 العرب تؤرخ بالليالي والأيام تبع لها وليست الليالي مقصوده في ~~الكلام فيها فإن الليالي ليست محل الكلام غالبا، وإنما يظهر أثر التهاجر في ~~وقت اجتماع الناس ولقاء بعضهم بعضا، وهو النهار غالبا فإذا بدأ بالهجرة من ~~وقت الظهر يوم السبت استمر جوازها إلى ظهر يوم الثلاثاء كما قالوه في مدة ~~مسح الخفين للمسافر والله أعلم. ### | [فائدة الهجران لمصلحة دينية] # (السابعة عشرة) : هذا التحريم محله في هجران ينشأ عن غضب لأمر جائز لا ~~تعلق له بالدين فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة فلا منع منه ~~وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية ~~ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم -» قال ابن عبد البر وفي حديث كعب هذا ~~دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو ~~أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها وقال أبو العباس القرطبي فأما الهجران ~~لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا ~~وقال ابن عبد البر أيضا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه ~~فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على ~~نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ورب صرم جميل ~~خير من مخالطة مؤذية وقال الخطابي فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ~~ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث وقد «هجر رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - نساءه شهرا» . ### | [فائدة زوال الهجرة بين المتخاصمين] # 1 # (الثامنة عشرة) : قال مالك والشافعي والجمهور وتزول الهجرة بمجرد سلامه ~~عليه، وهو ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام:» ~~وقال أحمد بن حنبل لا يزول بمجرد ذلك بل لا بد أن يعود معه إلى الحال التي ~~كان عليها من الكلام والإقبال وقال ابن القاسم وأحمد بن حنبل إن كان يؤذيه ~~لم يقطع السلام هجرته قال القاضي عياض ms2134 وعندنا أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل ~~شهادته عليه، وإن سلم عليه وقال النووي قال أصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند ~~غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان: # PageV08P098 # (باب السلام والاستئذان) : عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليسلم الصغير على الكبير والمار على ~~القاعد والقليل على الكثير:» لم يقل مسلم #   ### | [طرح التثريب] # أحدهما: أنه لم يكلمه وأصحهما يزول لزوال تلك الوحشة. ### | [فائدة الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة] # 1 # (التاسعة عشرة) : قال النووي قوله «لا يحل لمسلم:» قد يحتج به من يقول ~~الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح أنهم مخاطبون بها وإنما قيد ~~بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. . ### | [فائدة هجران الكافر] # (العشرون) : قوله «أن يهجر أخاه:» يدل على أن له هجران الكافر، وهو كذلك ~~فإنه لا موالاة ولا مناصرة بينه وبينه. ### | 1 - # (الحادية والعشرون) : أورد المصنف - رحمه الله - هذين الحديثين هنا ~~للاستدلال بهما على أن من خالف ذلك واتصف بغيره من هذه الأوصاف كانت شهادته ~~مردودة إما مطلقا وإما على من عاداه وأبغضه، وهذا الاستدلال يحتاج معه إلى ~~ضميمة أخرى، وهي أن مرتكب المنهي عنه مردود الشهادة إما مطلقا وإما مع ~~ضميمة الإصرار وكون ذلك المنهي عنه كبيرة واقتدى المصنف - رحمه الله - في ~~ذلك بأصحابنا الشافعية حيث عدوا الكبائر والصغائر في كتاب الشهادات. ### | [باب السلام والاستئذان] ### | [حديث ليسلم الصغير على الكبير] # باب السلام والاستئذان (الحديث الأول) # عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليسلم ~~الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير:» (فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق والبخاري والترمذي من طريق ~~عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام بلفظ «يسلم» وكذلك علقه ~~البخاري بهذا اللفظ من طريق عطاء بن يسار واتفق عليه الشيخان وأبو داود من ~~طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن يزيد # PageV08P099 # «الصغير على الكبير والمار:» وإنما قال «الماشي:» ~~ولهما ms2135 في رواية «يسلم الراكب على الماشي:» .. #   ### | [طرح التثريب] # بلفظ «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير» ~~وأخرجه الترمذي من رواية الحسن البصري كلهم عن أبي هريرة وقال الترمذي في ~~رواية همام هذا حديث صحيح وقال في رواية الحسن قد روي من غير وجه عن أبي ~~هريرة وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من ~~أبي هريرة. # (الثانية) : قد اشتملت هذه الروايات على أربعة أمور تسليم الراكب على ~~الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير فأما ~~تسليم الراكب على الماشي فقال المازري في تعليله ذلك لفضل الراكب عليه من ~~باب الدنيا فعدل الشرع بأن جعل للماشي فضيلة أن يبدأ واحتياطا على الراكب ~~من الكبر والزهو إذا حاز الفضيلتين قال: ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا. # وأما تسليم الماشي على القاعد فقال المازري لم أر في تعليله نصا وقد ~~يحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب فيقال إن القاعد قد يتوقع شرا من ~~الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفة فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه؛ ولأن ~~التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة ~~المتماوتين الآخذين بالعذلة تورعا فصار للقاعدين من المزية في باب الدين؛ ~~فلهذا أمر ببداءتهم؛ أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم ~~والتشوف إليهم فسقطت البداءة عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه. # وهذب أبو العباس القرطبي هذه المعاني المذكورة مع اختصار فقال: وأما ~~الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك أي مثل ما قيل في الراكب من علو مرتبته وأنه ~~أبعد له عن الزهو قال: وفيه بعد إذ الماشي لا يزهو بمشيه غالبا وقيل هو ~~معلل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي فإذا بدأه بالسلام أمن ذلك وهذا ~~أيضا بعيد إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد فقد يخاف الماشي من القاعد وأشبه من ~~هذا أن يقال إن القاعد على حال وقار وسكون وثبوت فله # PageV08P100 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . # ms2136  ### | [طرح التثريب] # بذلك مزية على الماشي؛ لأن على العكس من ذلك انتهى. # وأما تسليم القليل على الكثير فقد قال المازري يحتمل أن يكون أيضا ~~الفضيلة للجماعة؛ ولهذا قال الشرع «عليكم بالسواد الأعظم» . # «ويد الله مع الجماعة:» فأمر ببداءتهم لفضلهم؛ أو لأن الجماعة إذا بدءوا ~~الواحد خيف عليه الكبر والزهو فاحتيط له بأن لا يبدأ ويحتمل غير ذلك لكن ما ~~ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل انتهى. # وأما تسليم الصغير على الكبير فلم يذكره مسلم في صحيحه، وهو عند البخاري ~~كما تقدم وسببه أنه إجلال من الصغير للكبير وتعظيم له؛ لأن السن الحاصل في ~~الإسلام مرعي في الشرع يحصل به التقديم في أمور كثيرة معروفة والله أعلم. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي لا حاجة إلى الأخذ في حكمته وعارضت الحال ~~أن المفضول بنوع من الفضائل قد يبدأ الفاضل به وقال المازري بعد ذكره ما ~~قدمناه عنه ولا تحسن معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها؛ لأن ~~التعليل الكلي لا يطلب فيه أن لا يشذ عنه بعض الجزئيات وقال أبو العباس ~~القرطبي هذه المعاني التي تكلف العلماء إبرازها هي حكم يناسب المصالح ~~المحسنة والمكملة ولا نقول إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا ~~يجوز أن يعدل عنها فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي لا يجوز وكذلك ابتداء ~~الماشي الراكب بل يجوز ذلك؛ لأنه مظهر للسلام ومفش له كما أمر النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بقوله «أفشوا السلام بينكم:» وبقوله «إذا لقيت أخاك فسلم ~~عليه:» . # وإذا تقرر هذا فكل من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلم على أخيه إذا لقيه ~~غير أن مراعاة تلك المراتب أولى والله أعلم. # (قلت) : متى تمكن المأمور من هذه الأحاديث بالابتداء منه فلم يبتدئ كان ~~تاركا للسنة وأما الآخر فلا حرج عليه في المبادرة؛ لأن الأمر بالابتداء لم ~~يتوجه إليه وقد بادر إلى فعل خير. # (الثالثة) : قوله «ليسلم الصغير على الكبير:» صريح في الأمر وتبين به أن ~~قوله في رواية الصحيحين وغيرهما «يسلم» ms2137 لفظه خبر ومعناه الأمر كقوله تعالى ~~{والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] ، وهو أمر استحباب قال النووي هذا كله ~~للاستحباب فلو عكس جاز وكان خلاف الأفضل (قلت) الظاهر أن الواقع في مخالفة ~~الأفضل إنما هو المأمور بالابتداء دون الآخر كما قدمته # PageV08P101 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والله أعلم. ### | 1 - # (الرابعة) : الظاهر أن المراد الصغر في السن وقد يراد الصغر في القدر فقد ~~يتميز صغير السن على كبيره بأمور ترجحه عليه وقد يقال المراد صغر السن وأما ~~صغر القدر فملحق به وحينئذ فلو تعارضا قدم صغر السن المنصوص على صغر القدر: ~~المقيس والمراد السن الحاصل في الإسلام كما اعتبره الفقهاء في التقديم ~~للإمامة في الصلاة بكبر السن قال المازري، وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار في ~~الطريق بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير؛ لأن فضيلة ~~الدين مرعية في الشرع مقدمة. ### | [فائدة هل يستوي الراكبان في السلام على بعضهما] # 1 # (الخامسة) : هل يستوي الراكبان أو يراعى علو أحدهما فيسلم حينئذ راكب ~~الجمل على راكب الفرس وراكب الفرس على راكب الحمار، لم أر لأحد لذلك تعرضا ~~والظاهر أن مثل ذلك لا يعتبر وقد يكون أحد المركوبين أعلا من الآخر مع ~~استواء جنسهما ولا شك في أن ذلك غير منظور إليه والله أعلم. ### | [فائدة الابتداء بالسلام] # (السادسة) : فلو تساوى المتلاقيان في الأمور المنصوص عليها في الحديث كان ~~كل منهما محثوثا على المبادرة للابتداء بالسلام لقوله - عليه الصلاة ~~والسلام - «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام:» وقال أبو العباس القرطبي الناس في ~~الابتداء بالسلام إما أن تتساوى أحوالهم أو تتفاوت فإن تساوت فخيرهما الذي ~~يبدأ صاحبه بالسلام غير أن الأولى مبادرة ذوي المراتب الدينية كأهل العلم ~~والفضل احتراما لهم وتوقيرا وأما ذوو المراتب الدنيوية المحضة فإن سلموا رد ~~عليهم، وإن ظهر عليهم إعجاب أو كبر فلا يسلم عليهم؛ لأن ذلك معونة لهم على ~~المعصية، وإن لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يبدءوا بالسلام وابتداؤهم بالسلام ~~أولى بهم؛ لأن ذلك يدل على تواضعهم انتهى. # وما ذكره فيما إذا ظهر ms2138 عليهم إعجاب أن يترك الرد محتمل وقد يقال بل ~~الأولى السلام عليهم إقامة لمشروعية الإسلام وإرغاما لهم والمعصية بترك ~~الرد هي منهم لا مدخل لنا فيها ونظير هذين الاحتمالين ما ذكره الشيخ تقي ~~الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام في الملوك الذين اعتادوا أن لا يشمتوا ~~إذا عطسوا أنه يحتمل ترك تشميتهم؛ لأن ذلك حق لهم، والحظ لهم فيه فإذا لم ~~يرضوه لم يعطوه ويحتمل فعله معهم إقامة للسنة وإرغاما لهم والله أعلم. ### | 1 - # (السابعة) : لو تعارضت الأمور المذكورة # PageV08P102 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في الحديث بأن يمر كبير بصغير قاعد فهل تكون السنة ابتداء المار مع كونه ~~كبيرا أو ابتداء الصغير مع كونه قاعدا؟ وكذا لو مر جماعة كثيرون بجمع قليل ~~ذهب النووي في مثل هذا إلى النظر إلى المرور، فقال فلو ورد على قاعد أو ~~قعود فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم كثيرا. . ### | [فائدة مشروعية السلام] # 1 # (الثامنة) : فيه مشروعية السلام في الجملة وقد نقل ابن عبد البر وغيره ~~الإجماع على أن ابتداءه سنة وأن رده فرض وكلام المازري يشعر بخلاف في ذلك ~~فإنه قال بعد ذكره ذلك هذا هو المشهور عند أصحابنا وأثبت أبو العباس ~~القرطبي ذلك قولا للعلماء ومتى كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا ~~سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم وكذا إذا كان المسلم عليه جماعة ~~كان الرد فرض كفاية في حقهم فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين ~~والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن أبي يوسف أنه لا بد أن ~~يرد الجميع. ### | [فائدة كيفية السلام] # (التاسعة) : كيفية السلام المأمور به له أقل وأكمل فأقله السلام عليكم أو ~~سلام عليكم والأول أفضل، وإن كان المسلم عليه واحدا فيكفي سلام عليك ~~والأفضل عليكم ليتناوله وملائكته ولو قال عليكم السلام كره لكن الصحيح عند ~~أصحابنا أنه سلام يستحق جوابا وقيل لا يستحقه وقد قال - عليه الصلاة ~~والسلام - «لا تقل عليك السلام ms2139 فإن عليك تحية الموتى:» وأكمله أن يقول ~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بالواو فلو حذفها جاز، وكان تاركا ~~للأفضل ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه ولو اقتصر ~~على عليكم لم يجزه بلا خلاف ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان ~~لأصحابنا. ### | [فائدة معنى السلام] # 1 # (العاشرة) : اختلف في معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى ويدل لذلك ما ~~في سنن أبي داود وغيره عن المهاجر بن منقذ «أنه أتى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني ~~كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر أو قال على طهارة» . # وفي معجم الطبراني ومعالم السنن للخطابي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ~~قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن السلام اسم من أسماء # PageV08P103 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خلق ~~الله عز وجل آدم - صلى الله عليه وسلم - على صورته طوله ستون ذراعا فلما ~~خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما ~~يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام ~~عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله: قال وكل من يدخل الجنة على صورة ~~آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن:» . #   ### | [طرح التثريب] # الله تعالى فأفشوه بينكم:» وعلى هذا فمعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه ~~كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل معناه الله مطلع عليكم فلا تغفلوا وقيل ~~معناه اسم السلام عليكم أي اسم الله عليكم أي إذا كان اسم الله يذكر على ~~الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل ~~السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك وقال بعضهم كأن المسلم بسلامه ~~على غيره معلم له بأنه مسالم له حتى لا يخافه. ### | [حديث خلق الله عز وجل آدم على صورته] # (الحديث الثاني) وعنه قال ms2140 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خلق ~~الله عز وجل آدم - عليه السلام - على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال ~~له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك ~~به فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ~~ورحمة الله: قال فزادوه ورحمة الله: وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ~~ستون ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن» (فيه) : فوائد: # (الأولى) : اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام عن أبي هريرة (الثانية) : قوله «خلق الله آدم على صورته:» الضمير ~~فيه عائد إلى أقرب مذكور، وهو آدم - عليه السلام - وهذا هو الأصل في عود ~~الضمائر ومعنى ذلك أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ~~ينتقل # PageV08P104 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته يخلق أحدهم صغيرا ~~فيكبر وضعيفا فيقوى ويشتد بل خلقه رجلا كاملا سويا قويا ويحتمل أن يكون ~~معناه الإخبار عن أن الله تعالى خلقه يوم خلقه على الصورة التي كان عليها ~~بالأرض وأنه لم يكن بالجنة على صورة أخرى ولا اختلفت صفاته ولا صورته كما ~~تختلف صور الملائكة والجن ومما يؤكد عود الضمير على آدم تعقيبه ذلك بقوله ~~طوله ستون ذراعا ومن قال من المشبهة إن الضمير عائد على الله تعالى فهو ~~خلاف ظاهر اللفظ ومع ذلك فلا يحصل مقصودهم من التشبيه تعالى الله عنه فإن ~~ذلك عند الذين يؤولون مثل هذا إما على أن الإضافة هنا للتشريف والاختصاص ~~كقوله تعالى {ناقة الله} [الشمس: 13] وكما يقال في الكعبة (بيت الله) : ~~ونحو ذلك وإما على معنى أن الصورة بمعنى الصفة أي على الصفة التي يرضاها ~~وهي العلم وجمهور السلف على الإمساك عن تأويل أحاديث الصفات والإيمان بأنها ~~حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معان تليق بها فوكل علمها إلى عالمها وقد تقدم ~~ذلك في باب اتقاء الوجه في ms2141 الحدود والتعزيرات. # (الثالثة) : قوله «طوله ستون ذراعا:» قال أبو العباس القرطبي أي من ذراع ~~نفسه والله أعلم. # ويحتمل أن يكون ذلك الذراع مقدرا بأذرعتنا المتعارفة عندنا. . ### | [فائدة حكم السلام] # 1 # (الرابعة) : فيه دليل على تأكد حكم السلام فإنه مما شرع وكلف به آدم - ~~عليه السلام - ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع فإنه سبحانه أخبره أنها ~~تحيته وتحية ذريته من بعده فلم يزل ذلك شرعا معمولا به في الأمم على اختلاف ~~شرائعها إلى أن انتهى. # ذلك إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فأمر به وبإفشائه وجعله سببا ~~للمحبة الدينية ولدخول الجنة العلية قال أبو العباس القرطبي وهذا كله يشهد ~~لمن قال بوجوبه، وهو أحد القولين للعلماء وقد تقدم القول في ذلك. ### | 1 - # (الخامسة) : قوله «فاستمع ما يحيونك:» بالحاء المهملة من التحية وكذا ~~ذكره القاضي عياض في شرح مسلم قال ويروى «يجيبونك» من الجواب. # (السادسة) : فيه سلام الوارد على الجالس والقليل على الكثير وقد تقدم ~~ذلك. # (السابعة) : فيه أن كيفية السلام أن يقول السلام عليكم ثم يحتمل أن يكون ~~الله تعالى علم آدم - عليه السلام - هذا اللفظ ويحتمل أن يكون فهم ذلك من ~~قوله تعالى «فسلم على أولئك # PageV08P105 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # النفر:» قال أصحابنا ولو قال سلام عليكم بالتنوين كفى ولكن الإتيان ~~بالألف واللام أفضل. ### | [فائدة رد السلام] # (الثامنة) : فيه أنه يستحب أن يكون في رد السلام زيادة على الابتداء ~~لقولهم «ورحمة الله:» وقد قال الله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ~~منها أو ردوها} [النساء: 86] وينبغي أن يزيد أيضا (وبركاته) : واستدل ~~العلماء لزيادة اللفظين بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذلك ~~(السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) : وبقول المصلي في التشهد ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . ### | 1 - # (التاسعة) : فيه أنه يجوز أن يقول في الرد السلام عليكم، وإن كان الأفضل ~~أن يقول وعليكم السلام فيأتي بالواو ويقدم لفظة عليكم واستأنسوا لذلك أيضا ~~بقول الله تعالى {قالوا سلاما قال سلام} [هود: 69] ولو ms2142 قال وعليكم بالواو ~~من غير ذكر لفظ السلام، فقال إمام الحرمين الرأي عندنا أنه لا يكون جوابا؛ ~~لأنه ليس فيه تعرض للسلام، ومنهم من جعله جوابا للعطف فلو قال عليكم بغير ~~واو فليس جوابا قطعا. ### | [فائدة ابتداء السلام على الواحد] # 1 # (العاشرة) : فيه أنه يكفي في جواب الواحد أن يقال عليك السلام فيأتي بلفظ ~~الإفراد، وكذا في ابتداء السلام على الواحد لو قال له السلام عليك كفى أيضا ~~وقد صرح بذلك أصحابنا قالوا والأفضل أن يقول عليكم ليتناوله وملائكته. ### | [فائدة صفات النقص التي تكون في الآدميين في الدنيا] # (الحادية عشرة) : قوله «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم:» أي على صفته ~~وهذا يدل على أن صفات النقص التي تكون في الآدميين في الدنيا من السواد ~~ونحوه تنتفي عنه عند دخول الجنة فلا يكون الأعلى أكمل الحالات وأحسن ~~الهيئات وسيأتي في الحديث الصحيح «أن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة ~~القمر ليلة البدر» . # (الثانية عشرة) : قوله «وطوله ستون ذراعا:» الظاهر أنه إنما أتى بالواو ~~لئلا يتوهم أن هذه الجملة تفسير لقوله على صورة آدم وأن المراد هذه الصفة ~~المخصوصة دون غيرها فلما أتى بالواو انتفى ذلك، وإذا حملت الصورة على مطلق ~~الصفة كان قوله وطوله ستون ذراعا من ذكر الخاص بعد العام، وإذا حمل على ~~صورة الوجه لم يكن فيه ذلك والله أعلم. # (الثالثة عشرة) : قوله «فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن:» يعني أن كل ~~قرن تكون نشأته في الطول أقصر من أهل القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول ~~إلى هذه الأمة وعلى طولها استقر الأمر فلم يقع من زمن النبي # PageV08P106 # وعن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال لها هذا جبريل - عليه السلام -، وهو يقرأ عليك السلام فقالت وعليه ~~السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى:» الصواب رواية الزهري عن أبي ~~سلمة عن عائشة كما هو في الصحيحين وأما رواية عروة فرواها النسائي وقال هذا ~~خطأ. .. #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله ms2143 عليه وسلم - وإلى زماننا هذا تفاوت في الخلق بالطول والقصر بل ~~الناس الآن على ما كانوا عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - طويلهم ~~كطويل ذلك الزمان وقصيرهم كقصير ذلك الزمان والله أعلم. ### | [حديث النبي قال لعائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام] # الحديث الثالث وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال لها هذا جبريل - عليه السلام -، وهو يقرأ عليك السلام، ~~فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى» رواه النسائي وقال ~~هذا خطأ يريد أن الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما هو في ~~الصحيحين (فيه) فوائد: # (الأولى) : رواه النسائي عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة وقال هذا خطأ وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر ~~عروة فيه، وإنما المعروف من حديث الزهري روايته له عن أبي سلمة عن عائشة ~~اتفق الشيخان والنسائي على إخراجه كذلك من طريق شعيب بن أبي حمزة وأخرجه ~~البخاري والترمذي والنسائي من طريق معمر وأخرجه البخاري من طريق يونس بن ~~يزيد وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن عائشة، وهو معروف من حديث أبي سلمة من غير طريق الزهري رواه ~~الأئمة الستة خلا النسائي من طريق الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة. # (الثانية) : فيه منقبة ظاهرة لعائشة - رضي الله عنها - بسلام جبريل - ~~عليه السلام - عليها لكن منقبة خديجة - رضي الله عنها - في ذلك أعظم وهي ~~سلام الله تعالى عليها # PageV08P107 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والمشهور تفضيل خديجة على عائشة، وهو الصحيح. . ### | [فائدة بعث السلام] # 1 # (الثالثة) : قوله «يقرأ عليك السلام:» بفتح أوله أي يسلم عليك يقال قرأت ~~على فلان السلام فإن لم يذكر على، كان رباعيا نقول أقرأته السلام، وهو ~~يقرئك السلام فتضم ياء المضارعة منه قال القاضي عياض وقيل هما لغتان. # (الرابعة) : فيه استحباب بعث السلام قال أصحابنا ms2144 ويجب على الرسول تبليغه ~~فإنه أمانة ويجب أداء الأمانة وينبغي أن يقال إنما يجب عليه ذلك إذا التزم ~~وقال للمرسل إني تحملت ذلك وسأبلغه له فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبليغه ~~كمن أودع وديعة فلم يقبلها والله أعلم. # (الخامسة) : وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ~~ترتب مفسدة وبوب عليه البخاري في صحيحه (سلام الرجال على النساء) . ### | [فائدة رد السلام على المبلغ] # 1 # (السادسة) : وفيه أن الذي يبلغ سلام غيره عليه يرده قال أصحابنا وهذا ~~الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه ~~السلام باللفظ على الفور إذا قرأه. # (السابعة) : ذكر النووي أنه يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليه ~~وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويشهد لما ذكره ما رواه النسائي وصاحبه ~~ابن السني كلاهما في عمل اليوم والليلة أن «رجلا من بني تميم أبلغ النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - عن أبيه فقال وعليك وعلى أبيك السلام» لكن ما ذكره ~~النووي فيه تقديم الرد على الغائب والذي في هذا الحديث تقديم الرد على ~~الحاضر ولم يقع في حديث عائشة - رضي الله عنها - الرد عنها الرد على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - الذي هو مبلغ السلام عن جبريل - عليه السلام - وذلك ~~يدل على أنه غير واجب وقد يقال الواقع في حديث عائشة إبلاغ السلام عن حاضر ~~إلا أنه غائب عن العين ولهذا «قالت عائشة - رضي الله عنها - ترى ما لا ~~نرى:» أي إنك يا رسول الله ترى جبريل - عليه السلام -، وإن كنا نحن لا نراه ~~بخلاف قضية التميمي فإنه إبلاغ سلام عن غائب وقد يقال لا أثر لذلك في رد ~~السلام على المبلغ وتركه. # (الثامنة) : فيه أنه يستحب أن يأتي في الرد: بالواو فيقول في جواب الحاضر ~~وعليكم السلام وفي جواب الغائب وعليه السلام كما وقع في هذا الحديث، وهو ~~كذلك، وإن جاز أن يأتي به بغير واو كما تقدم في الحديث الذي قبله وقال بعض ~~أصحابنا ms2145 لا يجزيه. ### | [فائدة الزيادة في رد السلام] # 1 # (التاسعة) : فيه استحباب الزيادة # PageV08P108 # وعن عروة عن عائشة قالت «دخل رهط من اليهود. على رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا السام عليكم فقالت عائشة: ففهمتها فقلت ~~عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - مهلا يا ~~عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت قلت يا رسول الله ألم تسمع ما ~~قالوا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قلت عليكم:» . .. #   ### | [طرح التثريب] # في رد السلام كما تقدم في الحديث الذي قبله. # (العاشرة) : كذا في هذه الرواية زيادة «ورحمة الله وبركاته» وكذا في صحيح ~~البخاري من طريق يونس عن الزهري وفي أكثر الروايات زيادة «ورحمة الله» فقط ~~والأخذ بالزيادة واجب وهذا غاية السلام وقد جاء في حديث «انتهاء السلام إلى ~~البركة:» . ### | [حديث دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليكم] # الحديث الرابع وعنها قالت «دخل رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - فقالوا السام عليكم فقالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام ~~واللعنة. قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلا يا عائشة إن ~~الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت قلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا ~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قلت عليكم» (فيه) فوائد: # (الأولى) : أخرجه مسلم والنسائي من طريق عبد الرزاق. # وأخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف بلفظ «كان اليهود يسلمون على النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - يقولون السام عليك ففطنت عائشة إلى قولهم:» الحديث ~~وآخره فأقول «وعليكم:» كلاهما عن معمر وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من ~~طريق سفيان بن عيينة وفيه «وعليكم:» بالواو وأخرجه الشيخان والنسائي من ~~طريق صالح بن كيسان بلفظ «عليكم:» بدون واو كلهم عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق مسروق عن عائشة بلفظ ~~«وعليكم» وفيه «قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام:» وفيه «فأنزل الله ~~عز وجل {وإذا ms2146 جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله} [المجادلة: 8] » إلى آخر # PageV08P109 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الآية. # (الثانية) : الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة قاله في ~~الصحاح وقال في المحكم الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة وقيل من سبعة إلى ~~عشرة لا واحد له من لفظه وقال في المشارق قال أبو عبيد هو ما دون العشرة ~~وقيل من ثلاثة إلى عشرة وقال في النهاية الرهط من الرجال ما دون العشرة ~~وقيل إلى الأربعين انتهى. # فحصل من ذلك أربعة أقوال أشهرها الأول (الثالثة) : اختلف في معنى السام ~~في قول اليهود «السام عليكم:» فقال الجمهور مرادهم به الموت ومنه الحديث ~~«ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا السام، قالوا يا رسول الله وما ~~السام قال الموت:» وقيل مرادهم بالسام السآمة وهي الملال وأن معناه تسأمون ~~دينكم وهذا تأويل قتادة، وهو مصدر سئمت سآمة وسآما مثل لدادة ولداد ورضاعة ~~ورضاع قال القاضي عياض وقد جاء مثل هذا مفسرا من قول النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - وكذلك رواه ابن مخلد في تفسيره أنه قال في معناه تسأمون دينكم قال ~~أبو العباس القرطبي وعلى هذا القول فتسهل همزة سآم وسآمة. # (الرابعة) : قول عائشة - رضي الله عنها - «ففهمتها:» إنما عبرت بهذه ~~العبارة؛ لأن حذف اللام في مثل هذا يخفى غالبا وبتقدير الفطنة له فلا يظن ~~السامع إلا أن ذلك من التفاف الحرف عن غير قصد ففهمت عائشة - رضي الله عنها ~~- حذف هذا الحرف وأنه عن قصد وأنهم ليس مرادهم بذلك التحية، وإنما مرادهم ~~به الدعاء على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - لما ~~تعلم من خبث باطنهم وقبح طويتهم وسوء مقاصدهم (الخامسة) : زادتهم عائشة - ~~رضي الله عنها - على ما قالوه اللعنة وهم مستحقون لها إن ماتوا على ما هم ~~عليه من الخبث والكفر فيحتمل أن يكون إنكاره - عليه الصلاة والسلام - عليها ~~من أجل إطلاقها لعنتهم من غير هذا التقييد، ويحتمل أن يكون سببه إرادة ~~ملاطفتهم ms2147 واستئلاف قلوبهم رجاء إيمانهم ويحتمل أن يكون سببه حفظ اللسان ~~وصونه عن الفحش ولو مع من يستحقه وللعلماء خلاف في جواز لعن الكافر المعين ~~من غير تقييد بالموت على كفره والله أعلم، وقولها في الرواية الأخرى «بل ~~عليكم السام والذام:» المشهور فيه أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم، وهو ~~الذم ويقال بالهمز أيضا والأشهر ترك الهمز وألفه منقلبة عن واو والذام # PageV08P110 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والذيم والذم بمعنى العيب وروي «الدام:» بالدال المهملة ومعناه الدائم ~~وممن ذكر أنه روي بالمهملة ابن الأثير حكاه أبو العباس القرطبي عن ابن ~~الأعرابي، وهو حينئذ بغير واو فإنه صفة للسام وفي نقله ذلك عن ابن الأعرابي ~~نظر فإن القاضي عياضا إنما نقل عنه أن الدام بمعنى الدائم؛ لأنه روى هذا ~~الحديث كذلك كيف وقد قال قبله لم تختلف الرواية فيه أنه بالذال المعجمة ولو ~~كان بالمهملة لكان له وجه. ### | [فائدة الانتصار من المظالم] # 1 # (السادسة) : وفيه الانتصار من المظالم والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. ~~. ### | [فائدة تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين] # 1 # (السابعة) : قوله «إن الله يحب الرفق في الأمر كله:» هو من عظيم خلقه - ~~عليه الصلاة والسلام - وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة ~~الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. # (الثامنة) : وفيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب ~~عليه مفسدة وفي التنزيل {وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199] وقال الشافعي - ~~رحمه الله - الكيس العاقل هو الفطن المتغافل ومن كلام بعضهم، عظموا ~~مقاديركم بالتغافل وهذا الكلام مما كان والدي - رحمه الله - يؤدبني به في ~~مبدأ شبابي حين يرى غضبي من كلمات ترد علي. . ### | [فائدة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا] # (التاسعة) : فيه الرد على أهل الكتاب إذا سلموا وقد قال أكثر أهل العلم ~~من السلف والخلف بوجوبه ومنعه طائفة من العلماء فقالوا: لا يرد عليهم ورواه ~~ابن وهب وأشهب عن مالك أما ابتداؤهم بالسلام: فمنعه أكثر العلماء وذهبت ~~طائفة إلى جوازه وروي ذلك عن ابن عباس وأبي ms2148 أمامة وابن محيريز، وهو وجه ~~لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول السلام ~~عليكم بالجمع وتمسك هؤلاء بعموم أحاديث إفشاء السلام وكيف يصح التمسك بها ~~مع ورود المخصص، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبدءوا اليهود ولا ~~النصارى بالسلام:» وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم ويرده ~~أن ظاهر النهي التحريم، وهو الصواب وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم به لضرورة أو ~~حاجة أو سبب، وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت ~~فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. # (العاشرة) : وفيه أنه يقتصر في الرد على قوله عليكم ولا يأتي بلفظ السلام ~~وبه قال الجمهور وقال بعض # PageV08P111 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشافعية يجوز أن يقول في الرد عليهم (وعليكم السلام) : ولكن لا يقول ~~ورحمة الله حكاه الماوردي قال النووي، وهو ضعيف مخالف للأحاديث. # (الحادية عشرة) : في هذه الرواية الاقتصار على قوله «عليكم:» بدون واو ~~وقد اختلفت طرق هذا الحديث في إثبات الواو وحذفها قال النووي وأكثر ~~الروايات بإثباتها وقال الخطابي عامة المحدثين يروونه بالواو وكان ابن ~~عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار ~~كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما ~~قالوه قال النووي والصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان كما صحت به ~~الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه وفي معناه ~~وجهان (أحدهما) : أنه على ظاهره؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم فقالوا ~~عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت و (الثاني) ~~: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من ~~الذم وأما من حذف الواو فتقديره عليكم السام قال القاضي عياض اختار بعض ~~العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقال غيره ~~بإثباتها كما هو في أكثر الروايات قال وقال بعضهم: يقول عليكم السلام بكسر ~~السين أي الحجارة قال النووي ms2149 وهذا ضعيف انتهى. # وفيما نقله الخطابي عن رواية سفيان بن عيينة من حذف الواو نظر فقد تقدم ~~أن روايته في الصحيحين وغيرهما بإثبات الواو والله أعلم. # وقال أبو العباس القرطبي عليكم بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى وأما ~~مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن ~~يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا واختلف المتأولون ~~في هذا فقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر # فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى # أي لما أجزنا انتحى فزاد الواو وقيل إن الواو في الحديث للاستئناف فكأنه ~~قال: والسام عليكم وهذا كله فيه بعد، وأولى من هذا كله أن يقال إن الواو ~~على بابها من العطف غير أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما قاله النبي # PageV08P112 # وعنها قالت «كان رجل يدخل على نساء النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - صلى الله ~~عليه وسلم -، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت ~~بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أرى ~~هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها أصح رواية ~~وأشهر انتهى. # وقال ابن طاوس يقول في الرد على أهل الكتاب علاك السلام أي ارتفع عنك. # (الثانية عشرة) : فإن قلت إنما أمرنا أن نقتصر في الرد عليهم على قولنا ~~عليكم بدون لفظة السلام؛ لأنهم قالوا في ابتدائهم السام عليكم فلم يأتوا ~~بلفظ السلام فلو تحققنا أن أحدا منهم أتى بلفظ السلام ما المانع من أن ~~نجيبه بقولنا عليكم السلام؟ (قلت) : ولو تحققنا ذلك لا نعدل عن كيفية الرد ~~الواردة من الشارع فلعله حرفه تحريفا خفيا أو أراد بقلبه غير ما نطق به ~~لسانه والله أعلم. # (الثالثة عشرة) : بوب عليه البخاري في صحيحه في استتابة المرتدين (باب ~~إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي - صلى ms2150 الله عليه وسلم - ولم يصرح نحو قوله ~~السام عليكم) : وأورد في الباب أيضا حديث أنس قال «مر يهودي برسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال السام عليك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- وعليك ثم قال أتدرون ماذا يقول قال السام عليك قالوا يا رسول الله ألا ~~نقتله، قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم:» . ### | [حديث كان رجل يدخل على نساء النبي] # الحديث الخامس وعنها قالت «كان رجل يدخل على نساء النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت ~~بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ~~أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكن هذا» رواه مسلم (فيه) فوائد: الأولى # PageV08P113 # عليكن هذا:» رواه مسلم وزاد «قالت فحجبوه:» وقد اتفق ~~عليه الشيخان من حديث أم سلمة «ووصف المرأة التي نعتها أنها ابنة غيلان:» . ~~. #   ### | [طرح التثريب] # أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه «قالت فحجبوه:» ورواه بهذا الإسناد أيضا ~~أبو داود من طريق محمد بن ثور والنسائي من طريق رباح بن زيد كلاهما عن معمر ~~ورواه أبو داود أيضا من طريق محمد بن ثور عن معمر عن هشام عن عروة عن أبيه ~~عن عائشة ورواه النسائي أيضا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن معمر بن أبي سلمة. # واتفق عليه الأئمة الستة خلا الترمذي عن جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة «أن مخنثا كان عندها ورسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - في البيت قال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح ~~الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر ~~بثمان ms2151 قالت فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا يدخل هؤلاء ~~عليكم» . # (الثانية) : المخنث بفتح النون وكسرها لغتان الأولى أفصح هو الذي يشبه ~~النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته فيلين في قوله ويتكسر في مشيته وينثني ~~فيها وقد يكون هذا خلقة لا صنع له فيه وقد يتكلف ذلك ويتصنعه فالأول لا ذم ~~عليه ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك والثاني مذموم جاءت ~~الأحاديث الصحيحة بلعنه، وهو داخل في الحديث الآخر «لعن الله المتشبهات من ~~النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال» . # وقد كان هذا المخنث من القسم الأول ولهذا لم ينكر النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته وأقره على الدخول على ~~النساء بناء على أنه لا يعرف شيئا من أحوالهن ولا يميز بين الحسنة منهن ~~والقبيحة؛ لأن الغالب على من كان ذلك فيه خلقة أنه كذلك فلما ظهر له منه ~~خلاف ذلك منعه الدخول عليهن. # (الثالثة) : اختلف في اسمه فقال القاضي عياض # PageV08P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأشهر أنه (هيت) : بكسر الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره تاء ~~مثناة من فوق، وقيل صوابه (هنب) : بالنون والباء الموحدة قاله ابن درستويه ~~وقال إن ما سواه تصحيف قال والهنب الأحمق وقيل (تابع) : بالتاء المثناة من ~~فوق مولى أبي فاختة المخزومية. ### | [فائدة التخنث لا يقتضي الدخول على النساء] # 1 # (الرابعة) : قد بين في الحديث سبب دخوله على أمهات المؤمنين - رضي الله ~~عنهن -، وهو أنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء ~~وأنه لا ينظر في أوصافهن ولا يميز بين الحسنة والقبيحة منهن ولا شهوة له ~~أصلا ومثل هذا لا يجب الاحتجاب منه بنص الكتاب العزيز فلما فهم من كلامه ~~هذا أنه على خلاف ذلك حجب ومنع من الدخول عليهن كغيره من الرجال ففيه أن ~~التخنث ولو كان أصليا لا يقتضي الدخول على النساء وأنه كان المقتضي لدخوله ~~اعتقاد كونه من غير أولي الإربة لا كونه ms2152 مخنثا. # (الخامسة) : قولها «، وهو عند بعض نسائه» . # قد تبين برواية الصحيحين أنها أم سلمة - رضي الله عنها - وقولها «، وهو ~~ينعت» بالنون والتاء المثناة من فوق أي يصف وهذه المرأة المنعوتة قد تبين ~~بالرواية المذكورة أنها بنت غيلان واسمها (بادية) : بالباء الموحدة وكسر ~~الدال المهملة وفتح الياء المثناة من تحت وقيل بالنون حكاه ابن عبد البر ~~وقال الصواب بالباء، وهو قول أكثرهم. # (السادسة) : قوله «إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان:» . # قال أبو عبيد وسائر العلماء معناه أقبلت بأربع عكن وأدبرت بثمان عكن، ~~والعكن بضم العين المهملة وفتح الكاف جمع عكنة بضم العين وإسكان الكاف ~~ويجمع أيضا على أعكان قالوا ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية ~~ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا، وإنما أنث ~~فقال ثمان وكان الأصل أن يقول (بثمانية) : فإن المراد الأطراف وهي مذكرة؛ ~~لأنه لم يذكر لفظه ومتى حذف المعدود جاز حذف التاء ولم يلزم إثباتها كقوله ~~- عليه الصلاة والسلام - «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال» هذا كلام ~~المازري وتبعه النووي وغيره وقال أبو العباس القرطبي أنث العدد لتأنيث ~~المعدود، وهو العكن جمع عكنة. # (السابعة) : روى هذا الحديث الواقدي # PageV08P115 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والكلبي وفيه أن هذا المخنث (هيت) : وكان مولى لعبد الله بن أبي أمية ~~المخزومي أخي أم سلمة لأبيها وفيه بعد قوله بثمان مع ثغر كالأقحوان إن جلست ~~تثنت، وإن تكلمت تغنت بين رجليها كالإناء المكفو، وهي كما قال قيس بن ~~الخطيم # تعترف الطرف وهي لاهية ... كأنما شف وجهها شرف # بين شكول النساء خلقتها ... قصدا فلا عبلة ولا نصف # تنام عن كبر شأنها فإذا ... قامت رويدا تكاد تنقصف # فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «لقد غلظت النظر إليها يا عدو الله ~~ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى» قال فلما فتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن ~~عوف فولدت له في قول الكلبي، ولم يزل (هيت) : بذلك المكان حتى قبض النبي - ~~صلى الله عليه ms2153 وسلم - فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده فلما ولي عمر ~~كلم فيه فأبى أن يرده ثم كلم فيه بعد وقيل إنه قد كبر وضعف وضاع فأذن له أن ~~يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. ### | [فائدة الدخول على النساء] # 1 # (الثامنة) : قوله «لا يدخلن عليكم هذا:» كذا رويناه بلفظ الغيبة ونون ~~التوكيد الشديدة ويكون قوله «هذا:» فاعلا وكان يجوز أن يكون بلفظ الخطاب ~~لهن ويكون قوله هذا مفعولا ويدل للرواية قوله في حديث أم سلمة «لا يدخل ~~هؤلاء عليكم» ، وهو إشارة إلى جميع المخنثين لما رأى من وصفهم النساء ~~ومعرفتهم ما يعرفه الرجال منهن فكان هذا سببا لورود هذا الأمر ثم إنه عمم ~~الحكم في كل من وصفه كوصفه والله أعلم. # (التاسعة) : تقدم في الفائدة السابعة زيادة على منعه من الدخول على ~~النساء وهي نفيه إلى الحمى وفي حديث آخر «أنه - عليه الصلاة والسلام - غرب ~~هيتا: وماتعا: إلى الحمى» ، ذكره الواقدي وذكر أبو منصور البارودي نحو ~~الحكاية عن «مخنث كان بالمدينة يقال له أنة: وذكر أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - نفاه إلى حمراء الأسد» حكاه القاضي عياض والنووي وقالا والمحفوظ أنه ~~(هيت) : قال النووي تبعا للقاضي عياض قال العلماء وإخراجه ونفيه كان لثلاثة ~~معان: # (أحدها) : المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة ~~وكان منهم ويتكتم ذلك (والثاني) : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة ~~الرجال وقد نهي أن تصف المرأة لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال # PageV08P116 # (أبواب الأدب) عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ ~~به النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» . #   ### | [طرح التثريب] # و (الثالث) أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ~~ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لا سيما على ما جاء في غير ~~الصحيح أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فرجها وما حواليها والله أعلم. # (العاشرة) فيه جواز العقوبة ms2154 بالنفي عن الوطن لمن يخاف منه الفساد والفسق ~~وعلى تحريم ذكر محاسن المرأة بعينها؛ لأن فيه إطلاع الناس على عورتها ~~وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها وأما ذكر محاسن من لا تعرف من النساء فهو ~~جائز إن لم يدع إلى مفسدة من تهييج النفوس على الوقوع في محرم والله أعلم. ### | [أبواب الأدب] ### | [حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون] # (أبواب الأدب) (الحديث الأول) عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا النسائي من هذا الوجه من طريق سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. # (الثانية) هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو ~~كالأمر في قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] والفرق بينه ~~وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية ~~والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية وقد بين - عليه الصلاة والسلام - المعنى في ~~ذلك بقوله في حديث جابر في الصحيحين «وأن الفويسقة تضرم على أهل البيت ~~بيتهم» وأراد بالفويسقة الفأرة لخروجها على الناس من جحرها بالفساد وقوله ~~(تضرم) بضم التاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعا ومعناه أنها تجر الفتيلة لما ~~فيها من الدهن فتمر بالشيء فتحرقه والناس # PageV08P117 # وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشوم في ~~ثلاث: الفرس والمرأة والدار» قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم وفي ~~رواية لهما «إن كان الشوم في شيء ففي» وزاد في رواية في أوله «لا عدوى ولا ~~طيرة» وفي رواية لمسلم من حديث جابر «والخادم» بدل المرأة وفي رواية مرسلة ~~للنسائي في سننه الكبرى #   ### | [طرح التثريب] # نيام لا يبادرون إلى طفئها فتنتشر النار وتحرق أهل البيت وفي سنن أبي ~~داود عن ابن عباس قال «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين ~~يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها ms2155 ~~فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل ~~مثل هذه على هذا فتحرقكم» . # وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال «احترق بيت على أهله بالمدينة من ~~الليل فلما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشأنهم قال: إن هذه النار ~~إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» ومعنى كونها عدوا لنا، أنها ~~تنافي أبداننا وأموالنا على الإطلاق منافاة العدو ولكن تتصل منفعتها بنا ~~بوسائط فذكر العداوة مجازا لوجود معناها فيها قاله أبو بكر بن العربي. # (الثالثة) قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها. # وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في ~~الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء ~~العلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الأمر بالإطفاء في الحديث ~~السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زال المنع. ### | [حديث الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار] # (الحديث الثاني) وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشوم في ~~ثلاث: الفرس والمرأة والدار» قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم يعني الشوم. # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن ~~عيينة عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما وقال الترمذي بعد ذكر ~~الرواية الأولى هذا أصح؛ لأن ابن المديني والحميدي # PageV08P118 # «والسيف» فجعلها أربعا ولابن ماجه أن أم سلمة كانت ~~تزيد معهن «السيف» وله من حديث مخمر بن معاوية «لا شوم وقد يكون اليمن في ~~ثلاثة» الحديث ورواه الترمذي إلا أنه قال حكيم بن معاوية.. #   ### | [طرح التثريب] # رويا عن سفيان قال: لم يرو لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم لكن أخرجه ~~الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك والشيخان والنسائي من طريق يونس ~~بن يزيد وفي أوله «لا عدوى ولا طيرة» ومسلم من طريق صالح بن كيسان والنسائي ~~من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن ms2156 عقبة كلهم عن الزهري عن سالم وحمزة عن ~~أبيهما وهذا يخالف ما صححه الترمذي ورواه النسائي أيضا من طريق يونس بن ~~يزيد وإسحاق بن راشد كلاهما عن الزهري عن حمزة وحده عن أبيه ورواه أيضا من ~~طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن زيد بن قنفذ عن سالم أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «إن كان في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس ~~والسيف» فأدخل بينه وبين سالم محمد بن زيد وأرسل الحديث وزاد فيه «السيف» ~~ورواه مسلم أيضا من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة وحده عن أبيه بلفظ «إن كان ~~الشوم في شيء» وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم ~~وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومسلم من طريق عقيل بن خالد ~~والنسائي من طريق معمر كلهم عن الزهري عن سالم وحده عن أبيه وأخرجه الشيخان ~~من طريق محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن جده لفظ البخاري «إن كان الشوم ~~في شيء» ولفظ مسلم «إن يكن من الشوم شيء حق» وذكر الدارقطني في العلل ~~الاختلاف فيه على الزهري وذكر أن رواية حمزة عن أبيه لهذا الحديث صحيحة. # وقال ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد عن ابن شهاب عن سالم وحمزة، ~~وقال أبو بكر بن العربي: وماذا في أن يرويه عن رجلين عن رجل فيجمعهما تارة ~~ويفرد كل # PageV08P119 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # واحد منهما أخرى. # (الثانية) (الشوم) بضم الشين المعجمة وبالواو وأصلها الهمزة ولكنها خففت ~~فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة وكذلك ذكرها في ~~النهاية في الشين مع الواو وذكرها غيره في الشين مع الهمزة على أصلها ~~والشوم ضد اليمن ذكره في الصحاح والمحكم والنهاية وقال ابن عبد البر الشوم ~~في كلام العرب النحس وكذا قال المفسرون في قوله تعالى {في أيام نحسات} ~~[فصلت: 16] قالوا مشائيم قال أبو عبيدة نحسات ذات نحوس مشائيم. . ### | [فائدة في معنى الشوم] # 1 # (الثالثة) اختلف ms2157 الناس في هذا الحديث على أقوال: # (أحدها) إنكاره وأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما حكاه عن معتقد أهل ~~الجاهلية رواه ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها ~~أخبرت أن أبا هريرة - رضي الله عنه - يحدث بذلك عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل ~~الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار ~~والدابة» ثم قرأت عائشة {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ~~كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير} [الحديد: 22] قال ابن عبد ~~البر: (وكذب) في كلامها بمعنى غلط، ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا الكلام كان ~~في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت عائشة ~~ثم نسخ وأبطله القرآن والسنن وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن مسعود أنه كان ~~يقول: إن كان الشوم في شيء فهو فيما بين اللحيين يعني اللسان، وما شيء أحوج ~~إلى طول سجن من لسان. # وقال أبو بكر بن العربي لما حكي هذا القول عن بعضهم هو ساقط؛ لأنه - عليه ~~الصلاة والسلام - لم يبعث ليخبر عن الناس بما كانوا يعتقدونه وإنما بعث ~~ليعلم الناس بما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه، وحكى أبو العباس القرطبي عن ~~بعضهم أن هذا خبر عن عادة ما يتشاءم به لا أنه خبر عن الشرع قال: وهذا ليس ~~بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله ~~الله. # (القول الثاني) أنه على ظاهره وأن هذه الأمور قد تكون سببا في الشوم ~~فيجري: الله تعالى الشوم عند وجودها بقدره قال أبو داود في سننه قرأ على ~~الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرك ابن القاسم # PageV08P120 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال: سئل مالك عن الشوم في الفرس والدار فقال: كم من دار سكنها ناس ~~فهلكوا ms2158 ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. # ثم روى أبو داود من حديث فروة بن مسيك قال: «قلت يا رسول الله، أرض عندنا ~~يقال لها: أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئة أو قال: وباؤها ~~شديدة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعها عنك فإن من القرف التلف» ~~ثم روى أيضا عن أنس قال: «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها ~~عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها ~~أموالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذروها ذميمة» . # وقال الخطابي لما ذكر حديث فروة ليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب ~~الطب فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من ~~أسرعها إلى إسقاطها وكل ذلك بإذن الله ومشيئته وقال في حديث أنس يحتمل أنه ~~إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع منها في نفوسهم من أن المكروه إنما ~~أصابهم بسبب سكناها، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما ~~خامرهم من الشبهة. # وقال ابن العربي بعد حكايته كلام مالك وليس منه إضافة الشوم إلى الدار ~~ولا تعليقه بها وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فيخرج المرء عنها صيانة ~~لاعتقاده عن تعلقه بها التعلق الباطل والاهتمام بغيرهم قال: وعن هذا وقع ~~الخبر في حديث حكيم بن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا شوم وقد ~~يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس» والحديث المذكور رواه الترمذي هكذا ~~ورواه ابن ماجه من حديث مخمر بن معاوية. # قال ابن العربي نفى نسبة هذه القضية إلى الدور والنساء والبهائم وأجاز ~~نسبة اليمن إليها لما في ذلك من صلاح الأبدان وفراغ القلوب عن الاهتمام، ~~قال وقوله دعوها ذميمة إخبار بأن وصفها بذلك جائز وذكرها بقبيح ما جرى فيها ~~سائغ من غير أن يعتقد ذلك كائنا منها وليس يمتنع ذم المحل المكروه، وإن كان ~~ليس منه شرعا. # ألا ترى أنا نذم العاصي على ms2159 معصيته، وإن كان ذلك بقضاء الله فيه؛ لأن ~~قضاء الله عليه بالمعصية حكم عقلي، وجواز ذمه حكم شرعي فاجتمعا واتفقا، ~~وقال أبو العباس القرطبي تخيل بعض أهل العلم أن التطير بهذه الثلاثة مستثنى ~~من قوله لا طيرة وأنه مخصوص بها فكأنه # PageV08P121 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال: لا طيرة إلا في هذه الثلاثة فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ~~ذلك وممن صار إلى هذا ابن قتيبة وعضده بما يروى من حديث أبي هريرة مرفوعا ~~«الطيرة على من تطير» . # ثم حكى القرطبي كلام مالك ثم قال: ولا يظن بمن قال: هذا القول أن الذي ~~رخص فيه من الطيرة بهذه الأشياء هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقده فيها ~~وتفعل عندها فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه بناء على ~~أن الطيرة تضر قطعا، فإن هذا الظن خطأ وإنما يعني بذلك أن هذه الثلاثة أكثر ~~ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح ~~الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن إليه خاطره ولم ~~يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو مع امرأة يكرهها بل قد فسح له في ترك ~~ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وليس لشيء من هذه ~~الأشياء أثر في الوجود انتهى. # وقال ابن عبد البر معنى قوله «الطيرة على من تطير» أن إثمها على من تطير ~~بعد علمه بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها قال: وقوله «ذروها ~~ذميمة» قاله لهم لما رسخ في قلوبهم من الطيرة فلما استحكم الإسلام بين لهم ~~ولغيرهم أن لا طيرة. والله أعلم. # (القول الثالث) ذكر الخطابي أن معناه بعد إبطال الطيرة إن كانت لأحدكم ~~دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها ~~بأن ينتقل عن الدار [ويطلق المرأة] ويبيع الفرس ومحل هذا الكلام محل ~~استثناء الشيء من غير جنسه ms2160 وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وذكر ~~النووي أن الخطابي نقل هذا عن كثيرين وهذا هو معنى كلام القرطبي المتقدم، ~~ويشهد له قوله في الرواية الأخرى التي تقدم ذكرها عن الصحيحين «إن كان ~~الشوم في شيء» ففي قول على أن هذا الكلام لم يذكر على سبيل الجزم به بل على ~~سبيل التشبيه والتقريب. # (القول الرابع) أنه ليس لشومها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك بل شوم ~~الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وقيل: بعدها من المساجد وعدم سماع الأذان ~~منها، وشوم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشوم الفرس أن ~~لا يغزى عليها وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشوم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده ~~لما فوض # PageV08P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # إليه، وذكر ابن عبد البر عن معمر أنه قال: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: ~~شوم المرأة إذا كانت غير ولود وشوم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، ~~وشوم الدار جار السوء واستحسنه ابن عبد البر وقيل: المراد بالشوم هنا عدم ~~الموافقة كما جاء في الحديث «سعادة ابن آدم في ثلاثة وشقوة ابن آدم في ~~ثلاثة فمن سعادته المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح، ومن شقوته ~~المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء» وقد أشار البخاري إلى هذا ~~التأويل الرابع بأن قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى {إن من أزواجكم ~~وأولادكم عدوا لكم} [التغابن: 14] وذكر في الباب حديث أسامة بن زيد «ما ~~تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وقال أبو العباس القرطبي هذا ~~المعنى لا يليق بهذا الحديث ونسبته إلى أنه مراد الشرع فاسدة. ### | [فائدة في النهي عن الفرار من بلد الطاعون] # 1 # (الرابعة) حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أنه قال «نهى النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - عن الفرار من بلد الطاعون وأباح الفرار من هذه الدار» فما ~~الفرق ثم حكى عن بعض أهل العلم ما معناه أن الجامع لهذه الفصول ثلاثة ~~أقسام. # (أحدها) ما لم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة ms2161 خاصة ولا عامة فهذا لا ~~يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. # (والثاني) ما يقع الضرر عنده عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا ~~يقدم عليه ولا يخرج منه. # (والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والمرأة والفرس فهذا يباح الفرار منه. ### | [فائدة حصر الشوم في ثلاث الفرس والمرأة والدار] # (الخامسة) ظاهر قوله (الشوم في ثلاث) حصر الشوم فيها باختلاف التأويلات ~~المتقدمة ولا سيما إذا قلنا: إن مفهوم العدد حجة وهو محكي عن الشافعي - رضي ~~الله عنه - وقد تقدم من سنن النسائي مرسلا ذكر السيف أيضا، وفي سنن ابن ~~ماجه عن الزهري أنه قال: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن جدته ~~زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف وفي ~~صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا «إن كان في شيء ففي الربع ~~والخادم والفرس» فلم يذكر المرأة، وذكر الخادم بدلها وقد حصل من مجموع ~~الروايات مع الثلاث شيئان آخران الفرس والخادم. # وهذا يدل على عدم الحصر في الثلاث، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هو ~~حصر عادة # PageV08P123 # وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ~~ويستسقطان الحبل فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن ~~الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» .. #   ### | [طرح التثريب] # لا خلقة فإن الشوم قد يكون من الاثنين في الصحبة وقد يكون في السفر وقد ~~يكون في الثوب يستجده العبد ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقل: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ ~~بك من شره وشر ما صنع له» وقال أبو العباس القرطبي بعد أن سأل ما وجه ~~خصوصية هذه الثلاثة بالذكر هذه ضرورية في الوجود لا بد للإنسان من ملازمتها ~~غالبا فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها ms2162 بالذكر لذلك. # (السادسة) قوله (الفرس) كذا في أكثر الكتب وفي صحيح البخاري من طريق يونس ~~وجامع الترمذي من طريق سفيان كلاهما عن الزهري (الدابة) بدل الفرس فيحتمل ~~أن يكون أطلق الدابة وأراد بها الفرس ويحتمل أن يكون نبه بالفرس على ما ~~عداها من الدواب. والله أعلم. # (السابعة) قوله (والمرأة) ذكر أبو العباس القرطبي أنها تتناول الزوجة ~~والمملوكة، قال: وقوله في حديث جابر (والخادم) يتناول الذكر والأنثى؛ لأنه ~~اسم جنس. # (الثامنة) (الربع) المذكور في حديث جابر هو بمعنى الدار المذكورة في ~~غيره، وقد قال في الصحاح الربع الدار بعينها حيث كانت ثم قال: والربع ~~المحلة يقال: ما أوسع ربع بني فلان. انتهى. # فإن حمل الحديث على الثاني كان أعم من الرواية المشهورة، وقال أبو العباس ~~القرطبي المراد بالربع الدار كما في الرواية الأخرى ثم قال ويصح حمله على ~~أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له. ### | [حديث اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر] # (الحديث الثالث) وعن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ~~ويستسقطان الحبل، فكان ابن عمر يقتل كل حية يجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن ~~الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه نهي عن ذوات البيوت» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه مسلم عن # PageV08P124 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عمرو بن محمد الناقد، وأبو داود عن مسدد كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخرجه ~~مسلم أيضا من طريق الزبيري ويونس بن يزيد ومعمر وصالح بن كيسان كلهم عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه إلا أن في رواية صالح بن كيسان «حتى رآني أبو لبابة ~~بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» وأخرجه ~~البخاري من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري وفيه فناداني أبو لبابة لا ~~تقتلها، ثم قال البخاري وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد ~~بن الخطاب وتابعه يونس وابن ms2163 عيينة وإسحاق الكلبي والزبيري وقال صالح وابن ~~أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. (رآني أبو لبابة وزيد بن ~~الخطاب) واتفق عليه الشيخان من طريق جرير بن حازم، وأخرجه مسلم من طريق ~~عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء كلهم عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر والليث بن سعد ويحيى بن سعيد ~~وعمر بن نافع وأسامة بن زيد وأبو داود من طريق مالك كلهم عن نافع عن أبي ~~لبابة وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك ~~يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع ~~وأخرجه أبو داود أيضا من طريق أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم ~~رأيتها بعد في بيته وأخرجه البخاري أيضا من طريق ابن أبي مليكة «أن ابن عمر ~~كان يقتل الحيات قال: فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال: لا تقتلوا من الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وذكر الدارقطني في ~~العلل أن النهي عن قتل ذوات البيوت روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: وصوب قول من قال عن ابن عمر عن أبي لبابة وقال ابن عبد ~~البر قال أكثر الرواة عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وقال ابن وهب عن مالك ~~عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة والصحيح الأول؛ لأن نافعا سمع هذا الحديث ~~من ابن عمر من أبي لبابة قال: وكل من رواه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لم ~~يزد على النهي عن قتل حيات البيوت إلا القعنبي فإنه زاد فيه إلا أن يكون ذا ~~الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ولم يرو # PageV08P125 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك في حديث أبي لبابة إلا القعنبي وهو وهم وإنما هو محفوظ من حديث ms2164 عمر ~~وعائشة (قلت) لعله أراد من طريق مالك فقد تقدم أن الاستثناء في صحيح ~~البخاري من حديث أبي لبابة. # (الثانية) أبو لبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم ألف ثم باء موحدة أيضا ~~هو ابن عبد المنذر الأنصاري واختلف في اسمه فقيل: بشير، وقيل: رفاعة وقيل: ~~غير ذلك وهو أحد النقباء ليلة العقبة ومنهم من أطلق أنه بدري ومنهم من قال: ~~خرج إليها فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل من الروحاء وأمره على ~~المدينة وضرب له بسهمه وأجره، قال ابن عبد البر مات في خلافة علي - رضي ~~الله عنه - وقال غيره: مات بعد الخمسين. # وزيد بن الخطاب هو أخو عمر أمير المؤمنين لأبيه وكان أسن منه وأسلم قبله ~~وشهد المشاهد كلها واستشهد باليمامة في خلافة الصديق وحزن عليه عمر حزنا ~~شديدا. # (الثالثة) الحيات جمع حية وهو الجنس المعروف لا يختص به نوع دون نوع ~~فقوله بعده (وذا الطفيتين والأبتر) من عطف الخاص على العام وتطلق الحية على ~~الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة على أنه قد ~~روي عن العرب رأيت حيا على حية أي ذكرا على أنثى واشتقاقها من الحياة في ~~قول بعضهم ولهذا قالوا في النسبة إليها حيوي ولو كان من الواوي لقالوا: ~~حووي والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات. . ### | [فائدة الأمر بقتل الحيات] # 1 # (الرابعة) فيه الأمر بقتل الحيات وهو عند أصحابنا وغيرهم للاستحباب سواء ~~كان الإنسان محرما أم لا وممن صرح بذلك الرافعي في الحج لكنه قال في أوائل ~~الأطعمة: قال صاحب التلخيص وساعد الأصحاب ما أمر بقتله من الحيوان فهو ~~حرام، والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه، ولو كان ~~مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل فقال شيخنا الإمام جمال الدين ~~عبد الرحيم الإسنوي هذا يقتضي مخالفة ما تقدم وفيما قاله نظر؛ لأن المذكور ~~في الأطعمة منع اقتنائه ولا يلزم من ذلك وجوب قتله فلا مخالفة بين ~~الكلامين، وقال أبو العباس القرطبي هذا الأمر وما في معناه ms2165 من باب الإرشاد ~~إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فما كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة ~~إلى قتله. # (قلت) جعله أولا من باب الإرشاد وهو منحط عن الاستحباب # PageV08P126 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية ثم جعل ~~المبادرة لقتله واجبة ولا منافاة بينهما، فإن الوجوب إنما هو عند تحقق ~~الضرر وذلك بأن يعدو على الإنسان فالمبادرة إلى قتله واجبة فقد صرح أصحابنا ~~أن الاستسلام للبهيمة حرام. ### | [فائدة ما هو ذو الطفيتين وما هو الأبتر] # 1 # (الخامسة) قوله «وذا الطفيتين» هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء. # قال النووي: قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية ~~خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. انتهى. وربما ~~قيل لهذه الحية: طفية، على معنى ذات طفية، قال الشاعر: كما تذل الطفى من ~~رقية الراقي أي ذوات الطفى، وقال الخليل في ذي الطفيتين هي حية لينة خبيثة، ~~وقال الخطابي: هي شر الحيات فيما يقال. # (السادسة) «الأبتر» بالباء الموحدة والتاء المثناة من فوق الأفعى سميت ~~بذلك لقصر ذنبها وذكر الأفعى أفعوان بضم العين وقال النضر بن شميل في ~~الأبتر إنه صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما ~~في بطنها. # وقال الخطابي البتر شرار الحيات. # (السابعة) قوله «فإنهما يلتمسان البصر» قال النووي فيه تأويلان ذكرهما ~~الخطابي وآخرون: (أحدهما) معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه ~~لخاصة جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان وتؤيد هذا ~~الرواية الأخرى في صحيح مسلم يخطفان البصر والرواية الأخرى يلتمعان البصر. # (والثاني) أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، قال النووي: والأول أصح ~~وأشهر قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان ~~مات من ساعته. انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي حكى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى بكشف ~~المشكل لما في الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات يهلك الرائي لها ~~بنفس رؤيتها ومنها ms2166 ما يهلك المرور على طريقها. # (الثامنة) «ويستسقطان الحبل» معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما ~~وخافت أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: نرى ~~ذلك من سمهما. انتهى. # وقال الخطابي معناه أنها إذا لحظت الحامل أسقطت، قال القاضي عياض: وذلك ~~بالروع منه أو # PageV08P127 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بخاصته وهو أظهر إذ يشركه غيره في الروع وقال أبو العباس القرطبي لا ~~يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن الترويع ليس خاصا بهذين ~~النوعين بل يعم جميع الحيات فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم ~~والتحذير الشديد، ثم إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر فإن ~~الترويع لا يذهبه ### | [فائدة تمسك ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات] # 1 # (التاسعة) فيه تمسك ابن عمر بعموم النهي عن قتل الحيات وطرده في كل حية ~~حتى نقل له تخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ~~على أقوال جمعها ابن عبد البر في التمهيد: # (أحدها) قتلهن مطلقا في البيوت والصحاري بالمدينة وغيرها على أي صفة كن ~~وتمسك هؤلاء بالعمومات في قتلهن مع الترغيب في ذلك والتحذير من تركه. # (ثانيها) قتلهن إلا ما كان منهن في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على ~~أي صفة كن فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثا، وبهذا قال ابن نافع والمازري ~~والقاضي عياض وغيرهم وتمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري أنه - عليه الصلاة ~~والسلام - قال «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ~~ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» رواه مسلم في ~~صحيحه وقال ابن عبد البر في حديث سهل بن سعد مرفوعا «إن لهذه البيوت عوامر ~~فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه» وهذا يحتمل أن يكون ~~أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت. # (ثالثها) استثناء ذوات البيوت سواء كن بالمدينة أو غيرها إلا بعد ~~الإنذار، وهو ms2167 محكي عن الإمام مالك - رحمه الله - وصاحبه عبد الله بن وهب ~~وحكي عن مالك أيضا أنه يقتل ما وجد منها في المساجد واستدل هؤلاء بما في ~~سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم ~~فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن ~~سليمان أن لا تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن» فلم يخص في هذا الحديث بيوت ~~المدينة من غيرها قال ابن عبد البر وهو عندي محتمل للتأويل والأظهر فيه ~~العموم، وقال أبو العباس القرطبي: إن هذا القول # PageV08P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو عدم التخصيص بذوات البيوت في المدينة هو الأولى لعموم نهيه عن قتل ~~الحيات التي في البيوت ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «خمس فواسق يقتلن في ~~الحل والحرم» وذكر فيهن الحية ولا ناقد علمنا قطعا أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - رسول إلى الجن والإنس وأنه بلغ الرسالة إلى النوعين، وأنه قد ~~آمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد ولا يحيط بهم عدد والعجب من ~~ابن نافع كأنه لم يسمع قوله تعالى {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ~~القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين} [الأحقاف: ~~29] ولا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن وفد جن نصيبين آتوني ونعم الجن ~~هم فسألوني الزاد» الحديث فهذه نصوص في أن من جن غير المدينة من أسلم فلا ~~يقتل شيء منها حتى يخرج عليه كما تقدم. # (رابعها) استثناء ذوات البيوت مطلقا فلا يقتلن ولا بعد الإنذار وهو ظاهر ~~قوله في حديث أبي لبابة أنه نهي عن ذوات البيوت ولم يذكر إنذارهن. # (خامسها) استثناء ذوات البيوت فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما ~~يقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار، ويدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة أن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي ms2168 ~~طفيتين» وهو في صحيح البخاري كما تقدم وفي سنن أبي داود من طرق عن نافع عن ~~أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل الحيات التي ~~تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ~~ويطرحان ما في بطون النساء» قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل ~~حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كن من الحيات. قال: وترتيب هذه ~~الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه، فإن فيه بيانا ~~لنسخ قتل حيات البيوت وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة وفيه استثناء ذي ~~الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم، وعلم فهو الصواب في ~~هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه. # (سادسها) روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ~~«أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» قال ~~ابن عبد البر وهذا قول غريب حسن. ### | [فائدة التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص] # 1 # PageV08P129 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العاشرة) فيه التمسك بالعموم حتى يظهر له مخصص وبهذا قال الصيرفي وقال ~~ابن سريج يجب البحث عن المخصص إجماعا قبل العمل بالعام هكذا نقل الإمام فخر ~~الدين الرازي المقالتين ومال لمقالة الصيرفي؛ لأنه رد دليل ابن سريج وسكت ~~عن دليله، فلهذا رجحه البيضاوي وغيره ولكن حكى الغزالي والآمدي وابن الحاجب ~~وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ثم ~~اختلفوا فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدمه، وقيل: إلى أن يقطع بعدمه، ~~وقيل: إلى أن يعتقد عدمه اعتقادا جازما من غير قطع. قالوا: واختلاف الصيرفي ~~وابن سريج إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام بعد وروده وقبل وقت ~~العمل به فإذا جاء وقت العمل به لا بد من البحث عن المخصص إجماعا، والحق أن ~~الإمام فخر الدين لم ينفرد بنقل الخلاف هكذا فقد سبقه إليه الأستاذ أبو ~~إسحاق والشيخ ms2169 أبو إسحاق الشيرازي والله أعلم. ### | [فائدة إذا دار الخبر بين ثقتين] # (الحادية عشرة) لا يضر الشك في المخبر لابن عمر هل هو أبو لبابة أو زيد ~~بن الخطاب؛ لأنهما صحابيان معروفان وإذا دار الخبر بين ثقتين فهو مقبول وقد ~~عرفت أن في صحيح البخاري الجزم بأنهما حدثاه بذلك ومع هذه الرواية زيادة ~~علم فيجب الأخذ بها ورجح جماعة أنه عن أبي لبابة كما تقدم، والله أعلم. ### | [فائدة معنى قوله يطارد حية] # 1 # (الثانية عشرة) قوله «يطارد حية» أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها قاله النووي ~~وقال ابن الأثير في النهاية أي يخادعها ليصيدها وهو من طراد الصيد. ### | [فائدة النهي عن قتل ذوات البيوت] # 1 # (الثالثة عشرة) قوله «إنه نهي عن ذوات البيوت» كذا ضبطناه وحفظناه بضم ~~أوله على البناء للمفعول، وقول الصحابي أمر بكذا ونهي عن كذا حكمه الرفع ~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح المشهور لانصرافه إلى من له ~~الأمر والنهي فإن قال ذلك التابعي ففيه احتمالان للغزالي وقد ورد التصريح ~~بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهو في الصحيحين من طرق وفي بعض ~~طرقه في الصحيح «عن جنان البيوت» وهو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي ~~الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء، وقال ~~الخطابي يقال: إن الجنان هي الحيات الطوال البيض وقيل: ما تضر شيئا فلذلك ~~أمسك عن قتلها، وقال أبو العباس القرطبي: إن قيل: قد وصف الله تعالى # PageV08P130 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحية المنقلبة عن عصا موسى بأنها جان وأنها ثعبان عظيم فالجواب أنها ~~كانت ثعبانا عظيما في الخلقة ومثل الحية الصغيرة الدقيقة في الخفة والسرعة ~~ألا ترى قوله تعالى {تهتز كأنها جان} [النمل: 10] هكذا قال: أهل اللغة ~~وأرباب المعاني. انتهى. # وقال ابن عبد البر يروى عن ابن عباس الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من ~~بني إسرائيل قال القاضي عياض ومثله عن ابن عمر قال ابن عبد البر وقال ابن ~~أبي ليلى: الجن الذين لا يعترضون للناس والخيل ms2170 الذين يتخيلون للناس ~~ويؤذونهم، وقال القاضي عياض وقيل: الجنان ما لا يعترض للناس والخيل ما ~~يعترض لهم ويؤذيهم وأنشد # تناوح جنان ... وجن وخيل. ### | [فائدة شروط النهي عن قتل ذوات البيوت] # (الرابعة عشرة) للنهي عن ذوات البيوت شرطان: # (أحدهما) أن يكون ذلك قبل الإنذار. # و (الثاني) أن لا يكون ذا طفيتين ولا أبتر فما كان بهذه الصفة يقتل ولو ~~كان من ذوات البيوت بغير إنذار، وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدم ~~ذكرها وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت طرقه وقد اجتمع هذان القيدان من ~~طرقه ولهذا صوب ابن عبد البر هذا القول كما تقدم وهو أولى الأقوال بالحق ~~لما بيناه وقد تقدم كيفية الإنذار في حديث أبي ليلى وذكرناه في الفائدة ~~التاسعة، وهو أن يقول: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح أنشدكن العهد الذي ~~أخذه عليكن سليمان أن لا تؤذونا، وقال المازري: أما صفة الإنذار فحكى ابن ~~حبيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنشدكن بالعهد الذي أخذه ~~عليكن سليمان أن لا تؤذونا أو تظهروا لنا» وأما مالك فإنه قال: يكفي في ~~الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا ~~وأظن مالكا إنما ذكر هذا لقوله في صحيح مسلم. # (فحرجوا عليها ثلاثا) فلهذا ذكر أحرج عليك. انتهى. # وقال القاضي عياض قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام قال عيسى بن ~~دينار تنذر ثلاثة أيام، وإن ظهرت في اليوم مرارا يريد ولا يقتصر على ~~إنذارها ثلاث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثلاثة أيام. # PageV08P131 # وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - قال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ~~فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخرهما ينزع» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين] # (الحديث الرابع) وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن ~~اليمنى ms2171 أولهما تنعل وآخرهما تنزع» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من هذا الوجه من طريق مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من رواية الربيع بن مسلم ~~وابن ماجه من رواية شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه مشروعية لبس النعال في الجملة وفي صحيح مسلم من حديث أبي ~~الزبير عن جابر قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في غزوة ~~غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» ومعناه أنه ~~شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق ~~من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. ### | [فائدة الابتداء في لبس النعل باليمنى وفي نزعها باليسرى] # 1 # (الثالثة) فيه استحباب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي نزعها ~~بالرجل اليسرى قال ابن عبد البر: ومن ابتدأ في انتعاله بشماله فقد أساء ~~وخالف السنة وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لبس ~~نعله ولكن لا ينبغي له أن يعود والبركة والخير كله في اتباع آداب رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - وامتثال أمره. # (قلت) كان ينبغي إذا بدأ باليسرى أن ينزع النعل منها ليبتدئ باليمنى ~~استدراكا لما حصل منه من مخالفة السنة وقد نقل القاضي عياض والنووي ~~والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب دون الوجوب. والله أعلم. # (الرابعة) أكد - عليه الصلاة والسلام - هذا الأمر بقوله في الجملة ~~الثانية «فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع» فأشار إلى أن تقديم ~~اليسرى في النزاع ليس على سبيل الإكرام لها بل هو من تمام # PageV08P132 # وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~يمشي أحدكم في نعل واحدة #   ### | [طرح التثريب] # إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحبتها وضبطنا قوله أولهما ~~وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان، وقوله: تنعل وتنزع؛ إشارة إلى أن اليمنى ~~أولى في الانتعال وأخرى في النزع ويحتمل أن يكون الخبر ms2172 قوله تنعل وقوله ~~تنزع، ويكون قوله أولهما وآخرهما منصوبين على الحال، ويحتمل أن يكون قوله ~~أولهما وآخرهما مرفوعين على الابتداء وقوله: تنعل وتنزع، خبران لهما ~~والجملة خبر كان. ### | [فائدة التيامن أمر مشروع في جميع الأعمال] # 1 # (الخامسة) قال القاضي أبو بكر بن العربي التيامن أمر مشروع في جميع ~~الأعمال لفضل اليمين على الشمال حسا في القوة والاستعمال وشرعا في الندب ~~إلى تقديمها وصيانتها، وقال النووي واستحب البداءة باليمين في كل ما كان من ~~باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل ~~والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم ~~الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع ~~الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، ~~ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق فمن ذلك خلع النعل والخف ~~والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول ~~أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات ~~وأشباهها. ### | [فائدة إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى] # (السادسة) إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى كما هو السنة فلا ~~ينبغي أن يؤخر لبس اليسرى أو نزع اليمنى بل يبادر إلى ذلك على الولاء، وإن ~~لم يحصل المشي بإحداهما ولذلك قال في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بعد ~~هذه الجملة «ولينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» وهو في صحيح مسلم قال ابن ~~عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها ~~إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال قال: ولكن مع هذا لا ~~يبقى عليها النعل دائما لقوله ليحفهما جميعا. ### | [حديث النهي عن المشي في نعل واحدة] # (الحديث الخامس) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو # PageV08P133 # لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» وعن همام عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا انقطع شسع نعل ms2173 أحدكم ~~أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو ~~لينعلهما جميعا» رواه مسلم. #   ### | [طرح التثريب] # ليخلعهما جميعا» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل ~~والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم. (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من ~~طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه مسلم والنسائي وابن ~~ماجه من رواية أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا ~~يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها» ورواه مسلم أيضا من رواية الأعمش عن أبي ~~رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن عجلان عن ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد» ~~الحديث. # (الثانية) فيه النهي عن المشي في نعل واحدة وذلك على طريق الكراهة دون ~~التحريم كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وخالف فيه ابن حزم ~~الظاهري فقال ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل واحدة. # (الثالثة) بوب الترمذي بعد إيراد هذا الحديث على الرخصة في المشي في نعل ~~واحدة وروى فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت (ربما مشى النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - في نعل واحدة) ثم رواه موقوفا على عائشة وقال: إنه أصح ~~قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك والله أعلم عند الحاجة إليه أو يكون ~~يسيرا، وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي لعله بتقدير ثبوته وقع منه ~~نادرا لبيان الجواز أو لعذر وفي بعض طرقه التصريح بالعذر رواه ابن عبد البر ~~في التمهيد من رواية مندل عن الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة قالت «ربما انقطع شسع نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمشي في ~~النعل الواحدة حتى تصلح» وهذا لو ثبت ms2174 كان محمولا على وقوعه نادرا لضرورة ~~ويدل عليه قوله (ربما) فإنها للتقليل وكذلك فعل # PageV08P134 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عائشة - رضي الله عنها - لعله لعذر. # وروى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ~~عائشة كانت تمشي في خف واحد، وتقول: لأخيفن أبا هريرة وإسناده صحيح وقال ~~والدي: فما الذي أرادت بإخافة أبي هريرة أو مخالفته إن كانت الرواية ~~لأخالفن ولعل أبا هريرة كان يشدد في ذلك ويمنع منه فأرادت عائشة - رضي الله ~~عنها - أن تبين أن ذلك ليس على المنع وإنما هو على التنزيه والأولوية، وقال ~~ابن عبد البر: لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة عائشة لأبي هريرة لضعف إسناد ~~حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي. # قال: وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت «رأيت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يمشي في نعل واحدة» قال: وهذا الحديث عند أهل العلم ~~غير صحيح. انتهى. # وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يمشي في نعل واحدة ~~إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن يصلح شسعه وروى أيضا من رواية يزيد بن أبي ~~زياد عن رجل من مزينة قال: رأيت عليا يمشي في نعل واحدة بالمدائن كان يصلح ~~شسعه قال: والدي، وهذا الإسناد لا يصح عن علي، لكن رواه ابن عبد البر في ~~التمهيد من رواية سليمان بن يسار من أصحاب المقصورة عن محمد بن عمر بن علي ~~بن أبي طالب عن أبيه أن عليا - رضي الله عنه - كان يمشي في النعل الواحدة ~~قال والدي - رحمه الله -: وهذا إسناد جيد، قال ابن عبد البر وهذا معناه لو ~~صح أنه كان عن ضرورة أو كان يسيرا لجواز أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك، ~~والله أعلم. # قال: ولا حجة في مثل هذا الإسناد قال والدي: سليمان بن يسار هذا ومحمد بن ~~عمر وأبوه ذكرهم ابن حبان في الثقات، ووثق العجلي أيضا أباه عمر بن علي ms2175 ~~وباقيهم رجال الصحيح وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زيد بن محمد أنه رأى ~~سالم بن عبد الله يمشي في نعل واحدة وقال القاضي عياض: روي عن بعض السلف في ~~المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح أو له تأويل في الشيء اليسير ~~بقدر ما يصلح الأخرى قال: واختلف المذهب عندنا في ذلك هل يقف حتى يصلحها أو ~~يمشي أثناء ما يصلحها فمنع من ذلك مالك، وإن كان في أرض حارة أي منع الوقوف ~~في # PageV08P135 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نعل واحدة والمشي في نعل واحدة معا كما أفصح به أبو العباس القرطبي وقال: ~~ليحفهما ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف والمشي اليسير، لكن ~~حكى ابن عبد البر عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة ~~هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها قال: لا ولكن ليحفهما جميعا أو ليقف ثم قال ~~ابن عبد البر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو الصحيح في الأثر وعليه العلماء. # (الرابعة) قال النووي قال العلماء: سببه أن ذلك تشويه ومشقة ومخالف ~~للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا ~~للعثار. انتهى. # وقال أبو بكر بن العربي: قيل: لأنها مشية الشيطان وقيل: لأنها خارجة عن ~~الاعتدال فهو إذا تحفظ بالرجل الحافية تعثر بالأخرى أو يكون أحد شقيه أعلى ~~في المشي من الآخر وذلك اختلال، وقال البيهقي في شعب الإيمان يحتمل أن يكون ~~النهي عن ذلك لما فيه من القبح والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه ~~وكل لباس صار لصاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب؛ لأنه في معنى ~~المثلة، وقال الخطابي هذا قد يجمع أمورا: # (منها) أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال؛ لأن رفع أحد القدمين منه ~~على الحفاء إنما هو موضع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه ويكون ~~وضعه القدم الآخر على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من ms2176 غير محاشاة أو ~~تقية فيختلف من ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي على عادته ~~المعتادة فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة ~~من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل وكل أمر يشتهره ~~الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه. ### | [فائدة النعل مؤنثة] # 1 # (الخامسة) قال ابن الأثير في النهاية النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي ~~تسمى الآن تاسومة انتهى. # ومقتضاه أن اسم النعل لا يطلق على كل ما يلبس في الرجل ويوافقه كلام أبي ~~بكر بن العربي فإنه قال: إن النعل لباس الأنبياء وإنما اتخذ الناس غيره لما ~~في بلادهم من الطين لكن قال في المحكم: النعل والنعلة ما وقيت به القدم من ~~الأرض ثم قال: فأما قول كثير لها نعل فإنه حرك حرف # PageV08P136 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحلق لانفتاح ما قبله كما قال بعضهم: يعرق وهو محموم؛ وهذا لا يعد لغة ~~وإنما هو متبع ما قبله. انتهى. # وهو صريح في شمول هذا الاسم لكل ما يوقى به القدم. ### | [فائدة معنى قوله في الحديث لينعلهما جميعا] # 1 # (السادسة) قال ابن عبد البر في قوله «لينعلهما» أراد القدمين وهما لم ~~يتقدم لهما ذكر وإنما تقدم ذكر النعل، ولو أراد النعلين لقال لينتعلهما ~~وهذا هو المشهور من لغة العرب ومتكرر في القرآن كثيرا أن يأتي بضمير ما لم ~~يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الخطاب، قال والدي - رحمه الله -: الظاهر عود ~~الضمير إلى النعلين بدليل قوله في رواية مسلم أو ليخلعهما ويقال: نعلت ~~وانتعلت كما حكاه الجوهري ولا حاجة حينئذ إلى عود الضمير على ما لم يتقدم ~~له ذكر. # (قلت) وهذا اللفظ وهو قوله: ليخلعهما كذا هو في روايتنا من الموطإ من ~~طريق أبي مصعب وهو في صحيح البخاري بلفظ ليخلعهما، وكذا هو عند ابن عبد ~~البر من الموطإ قال النووي وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن. انتهى. # فأفاد ابن عبد البر أن الضمير ms2177 في قوله: لينعلهما على القدمين لعوده ~~عليهما في قوله أو ليحفهما، وأعاده والدي - رحمه الله - على النعلين لعوده ~~عليهما في قوله: أو ليخلعهما وما حكاه عن الجوهري من أنه يقال: نعل وانتعل ~~أي لبس النعل، ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا في المشارق وزاد على ذلك أن ضبط ~~هذه اللفظة في هذا الحديث بالفتح فإنه قال: نعلت، إذا لبست النعل، وكذلك ~~لينعلهما جميعا أي ليجعل ذلك في رجليه. انتهى. # وكذا في المحكم إلا أنه جعله مكسور العين فقال: ونعل نعلا وتنعل وانتعل ~~لبس النعل. # (السابعة) قوله «لينعلهما» قال النووي: هو بضم الياء وقال والدي - رحمه ~~الله - في شرح الترمذي فيه نظر. # (قلت) إن كان الضمير عائدا على القدمين كما قاله ابن عبد البر فينبغي أن ~~يكون بالضم ويكون معنى أنعلهما أي ألبسهما نعلا فقد ذكر أهل اللغة أنه ~~يقال: أنعل دابته رباعي. # قال الجوهري: أنعلت دابتي وخفي ولا يقال: نعلت، وقال في النهاية: أنعلت ~~الخيل بالهمز، وقال في المحكم: أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وقال ~~في المشارق بعد ما تقدم وقوله: إن غسان تنعل الخيل أي تجعل لها نعلا بضم ~~التاء يقال في هذا: أنعل رباعي وفي السيف كذلك إذا جعلت له نعالا ولا يقال ~~عند أكثرهم نعل، وقد قيل فيها: نعل أيضا. انتهى. # وقد يقال بالفتح # PageV08P137 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولو عاد الضمير على القدمين إما لهذه اللغة التي حكيناها آنفا عن المشارق ~~وإما لأن المحكي عن هؤلاء في أنعل بالهمز إنما هو جعل النعل لا ألبسه، فأما ~~بمعنى اللبس فهو بالفتح وهو صريح كلام المشارق كما تقدم ذكره، وأما إذا كان ~~الضمير عائدا على النعلين كما قاله والدي - رحمه الله - فإنه يتعين معه ~~الفتح، والله أعلم. # (الثامنة) «الشسع» بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة وبالعين ~~المهملة أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب ~~الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع ~~والشراك بكسر الشين المعجمة أحد ms2178 سيور النعل الذي يكون على وجهها وكلاهما ~~يختل المشي في النعل بفقده. ### | 1 - # (التاسعة) التقييد بهذه الحالة ليس للإذن في المشي بنعل واحدة عند فقد ~~ذلك، وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو يقال هذا من ~~مفهوم الموافقة، فإنه إذا نهي عنه حين الاحتياج إليه فمع عدم الاحتياج إليه ~~أولى وفي هذا رد على من أجاز ذلك لضرورة إلى أن يصلح النعل التي فسدت وقد ~~تقدم بيان ذلك. ### | 1 - # (العاشرة) وقوله «فلا يمشي» على سبيل التمثيل فوقوفه وإحداهما بنعل ~~والأخرى حافية كذلك كما تقدم عن مالك - رحمه الله -، وقد يقال: جلوسه وهو ~~لابس إحداهما دون الأخرى كذلك وقد يقال: لا يلحق بما تقدم لانتفاء المفاسد ~~المتقدم ذكرها فيه بل قد ينازع في التحاق وقوفه بإحداهما بمشيه بإحداهما ~~لما تقدم من انتفاء المفسدة إلا أن يقال: النعل زينة وفيه تزين إحداهما دون ~~الأخرى، ومقتضى هذا أنه يلحق بذلك حالة الجلوس أيضا والله أعلم. # (الحادية عشرة) قوله «والأخرى حافية» يحتمل أن يكون جملة حالية فيكون ~~الخبران مرفوعين ويحتمل أن يكون قوله والأخرى معطوفا على قوله إحداهما ~~وقوله: حافية، منصوب على الحال أي لا يمشين في إحداهما بنعل والأخرى حافية ~~والأول هو الذي ضبطناه وقوله «ليحفهما» هو بضم أوله، وقوله أو لينعلهما ~~تقدم الكلام عليه. ### | 1 - # (الثانية عشرة) قال الخطابي قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإدخال ~~اليد في الكمين والتردي بالرداء على المنكبين فلو أرسله على أحد المنكبين ~~وعرى منه الجانب الآخر كان مكروها على معنى # PageV08P138 # وعن جابر قال «مر رجل في المسجد معه سهام فقال له ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنصالها» .. #   ### | [طرح التثريب] # الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم كان كذلك في ~~الكراهة، والله أعلم. ### | [فائدة لبس الخواتيم في اليدين] # 1 # (الثالثة عشرة) قال الخطابي أيضا في شرح البخاري قد أبدع عوام الناس في ~~آخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين ولبس ذلك من جملة ms2179 هذا الباب، ولا هو ~~بحميد في مذاهب أهل الفضل والنبل وربما ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتيم ~~زوجين زوجين وكل ذلك مكروه وليس من لباس العلية من الناس وبالجملة فليس ~~يستحسن أن يتختم الرجل إلا بخاتم واحد منقوش فيلبس للحاجة إلى نقشه لا ~~لحسنه وبهجة لونه. انتهى. # وقال الدارمي في الاستذكار يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة، وقال ~~الخوارزمي في الكافي: يجوز له أن يلبس زوجا في اليد وفردا في الأخرى فإن ~~لبس في هذه زوجا وفي الأخرى زوجا، فقال الصيدلاني في الفتاوى: لا يجوز، ~~وقال المحب الطبري في شرح التنبيه: المتجه أنه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين ~~سواء أكانا في يدين أم يد واحدة؛ لأن الرخصة لم ترد بذلك ولم أقف فيه على ~~نقل. انتهى. # وقد عرفت أن المسألة منقولة، وكلام الرافعي يشعر بالمنع من ذلك مطلقا ~~فإنه قال: ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثيرة للبس الواحد ~~منها بعد الواحد جاز. انتهى. # فقوله (للبس الواحد بعد الواحد) يشعر بأنه لا يجوز الجمع، وقد يكون مراده ~~لبس واحد فوق آخر ويدل لذلك قرنه بالخلاخيل، والله أعلم. ### | [حديث إدخال السهام المسجد] # (الحديث السادس) وعن جابر قال «مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي ~~- صلى الله عليه وسلم -: أمسك بنصالها» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق ~~سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان أيضا من طريق حماد بن زيد # PageV08P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بزيادة «كي لا تخدش مسلما» كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه مسلم ~~وأبو داود من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر «عن رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو ~~آخذ بنصولها» . # (الثانية) فيه جواز إدخال النبل المسجد وقد بوب عليه أبو داود - رحمه ~~الله - بذلك، وقد عرفت أن في روايته ورواية مسلم أنه كان يدخلها المسجد ~~ليتصدق بها فيه وفي ms2180 معناه سائر السلاح. # (الثالثة) فيه أمر مدخلها المسجد أن يمسك بنصالها وقد عرفت تعليله في ~~الحديث بخشية خدش مسلم، قال ابن بطال: هذا من تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع ~~بها أو يؤذي؛ لأن المساجد مورودة للخلق ولا سيما في أوقات الصلاة فخشى - ~~عليه الصلاة والسلام - أن يؤذي بها أحدا وهذا من كريم خلقه ورأفته ~~بالمؤمنين، والمراد بهذا الحديث التعظيم لقليل الدم وكثيره. # (الرابعة) لا يختص ذلك بالمسجد بل السوق وكل موضع جامع للناس ينبغي فيه ~~ذلك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «إذا مر أحدكم ~~في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من ~~المسلمين منها شيء» وفي لفظ لمسلم «إذا مر أحدكم في مسجد أو في سوق وبيده ~~نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها، فقال أبو موسى: ~~والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض» وقوله «سددناها» بالسين ~~المهملة من السداد وهو القصد، والاستقامة أي قومناها إلى وجوههم وأشار بذلك ~~إلى ما حدث من الفتن وذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول ~~الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف ودفع يسير الأذى مع قرب العهد. ### | 1 - # (الخامسة) (النصال) بكسر النون و (النصول) بضمها وهما بالصاد المهملة جمع ~~نصل وهو حديدة السهم، والسهام أعم من النبال لاختصاص النبال بالسهام ~~العربية ومن النشاب لاختصاصها بالفارسية كما ذكره بعضهم. ### | 1 - # (السادسة) قال النووي وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر. # (السابعة) قال أبو العباس القرطبي استدل به لمالك على أصله في سد ~~الذرائع. ### | [صحة القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية] # 1 # (الثامنة) قال القرطبي وقوله «فيه» كي لا تخدش مسلما، ما يدل على صحة ~~القول بالقياس وتعليل الأحكام الشرعية والله أعلم. # PageV08P140 # وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» .. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد] # (الحديث السابع) وعن ms2181 نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- قال «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق مالك وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله ~~بن عمر والليث بن سعد وأيوب السختياني وأيوب بن موسى كلهم عن نافع عن ابن ~~عمر وأخرجه أبو داود من طريق أبي صالح عن ابن عمر وفيه فقلت لابن عمر. # (فأربعة) قال: لا يضيرك وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر ورواه مالك في الموطإ عن عبد الله بن دينار قال «كنت ~~أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عتبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن ~~يناجيه وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد ~~الله بن عمر برجل آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه: استرخيا ~~شيئا فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يتناجى اثنان ~~دون واحد» قال ابن عبد البر: هذا من ابن عمر يفسر حديثه، وقوله: استرخيا ~~معناه اجلسا وتحدثا وانتظرا قليلا وقيل: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء. # (الثانية) قوله «إذا كانوا ثلاثة» كذا ضبطناه على أن " كان ناقصة ومعها ~~اسمها وخبرها وكذا هو في التمهيد عن الموطإ وكذا في صحيح البخاري ولفظ مسلم ~~«إذا كان ثلاثة» . # على أنها تامة بمعنى وجد، وقوله: ثلاثة، اسمها وهي مكتفية به. # (الثالثة) قوله: (فلا يتناجى) كذا ضبطناه بألف مقصورة ثابتة في الخط إلا ~~أنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين، وكذا هو في الصحيحين وحينئذ فلفظه ~~خبر ومعناه النهي واستعمال النهي بلفظ الخبر زيادة تأكيد لقوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» وأشباهه، وذكر أبو العباس ~~القرطبي أن هذا هو المشهور قال: ووقع في بعض النسخ فلا يتناج بغير ألف على ~~النهي وهي واضحة والتناجي التحادث سرا. ### | [فائدة النهي عن تناجي اثنين دون ثالث] # 1 # (الرابعة) فيه النهي عن تناجي اثنين ms2182 دون ثالث # PageV08P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وصرح النووي بأن هذا النهي للتحريم وقيد ذلك بأن يكون بغير رضاه ثم قال ~~بعد ذلك: إلا أن يأذن والإذن أخص من الرضا فقد يعلم رضاه بذلك بقرينة، وإن ~~لم يأذن صريحا، وقد يقال: المراد الإذن الصريح أو المفهوم بالقرينة ~~فيستويان ولا يقال: الرضا أخص فإنه قد يأذن بالمحاياة، وإن لم يرض بباطنه؛ ~~لأن الرضى أمر خفي لا نطلع عليه والحكم إنما هو منوط بالإذن الدال عليه، ~~والله أعلم. # وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه قال: إلا أن يستأذناه، وقال ابن ~~العربي بيد أنه يجوز له أن يشاوره؛ لأن ذلك صريح حقه. ### | [فائدة حكم التناجي إذا كانوا أربعة] # 1 # (الخامسة) مفهوم التقييد أنهم لو كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين منهم؛ ~~لأن الاثنين الآخرين متمكنان من التناجي وتقدم ذلك عن ابن عمر من رواية أبي ~~صالح وعبد الله بن دينار وحكى النووي الإجماع على أنه لا بأس به. # (السادسة) علل ذلك في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين بقوله «حتى ~~يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» وفي رواية «فإن ذلك يحزنه» وهو بفتح الياء ~~وضمها وقرئ بهما في السبع، وقال الخطابي إنما قال: يحزنه لأحد معنيين: # (أحدهما) أنه يتوهم أن نجواهما إنما هي لتبييت رأي أو دسيس غائلة له ~~والمعنى الإحزان، وذلك من أجل الاختصاص بإكرامه وهو يحزن صاحبه، وقد ذكر ~~أبو العباس القرطبي هذين المعنيين بتلخيص وأشار إلى الزيادة عليهما فقال: ~~يحزنه أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه ~~بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا؛ لأن يشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من ~~ألقيات الشيطان وحديث النفس. انتهى. # وذكر ابن عبد البر الحديث من طريق ابن شهاب مرسلا وفيه «لا تدعوا صاحبكم ~~نجيا للشيطان» وقال: قوله: نجيا للشيطان، يريد لأنه يوسوس في صدره من ~~جهتهما ما يحزنه. ### | [فائدة الجماعة لا يتناجون دون واحد] # (السابعة) قال الماوردي: ms2183 وكذلك الجماعة عندنا لا يتناجون دون واحد لوجود ~~العلة؛ لأنه قد يقع في نفسه أن الحديث عنه بما يكره أو أنهم لم يروه أهلا ~~لاطلاعه على ما هم عليه ويجوز إذا شاركه غيره؛ لأنه يزول الحزن عنه ~~بالمشاركة، وكذا قال أبو بكر بن العربي فإن كانوا أربعة فقد نص علماؤنا على ~~أنه لا يتناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما النووي فقال: وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة ~~واحد، وكذا قال أبو العباس القرطبي # PageV08P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف ~~مثلا لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون ~~بالمنع وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى. ### | [فائدة لا فرق في التناجي بين الحضر والسفر] # 1 # (الثامنة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وبه قال الجمهور، ~~وحكى القاضي عياض حمله على عمومه عن ابن عمر ومالك وجماعة من العلماء، ~~وحكاه النووي عن ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء، قال الخطابي ~~وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هذا في السفر في ~~الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه فأما في الحضر وبين ظهراني ~~العمارة فلا بأس به، وعبر القاضي عياض عن هذا بقوله وقيل: إن المراد بهذا ~~الحديث في السفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا ~~يثق به ويخشى غدره. انتهى. # فعطف قوله في المواضع على السفر بالواو فاقتضى أنه غيره ثم قال وقد روي ~~في ذلك أثر وفيه زيادة بأرض فلاة وأشار بذلك إلى ما رواه ابن عبد البر في ~~التمهيد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمر وأن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان ~~دون صاحبهما» ثم قال القاضي عياض وقيل: كان هذا في أول الإسلام فلما فشا ~~الإسلام وأمن ms2184 الناس سقط هذا الحكم وذلك ما كان يفعله المنافقون بحضرة ~~المؤمنين قال الله تعالى {إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا} ~~[المجادلة: 10] الآية، وقال أبو العباس القرطبي: كل ذلك تحكم وتخصيص لا ~~دليل عليه والصحيح ما صار إليه الجمهور والله أعلم. # وقال ابن العربي بعد نقله التخصيص بالسفر حيث يخاف عن جماعة هذا خبر عام ~~اللفظ والمعنى والعلة الحزن وذلك موجود في الموضعين فوجب أن يعمهما النهي ~~جميعا. ### | [فائدة انفرد اثنان فتناجيا ثم جاء ثالث في أثناء تناجيهما] # 1 # (التاسعة) محل النهي عن تناجي اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثالث معهما ~~في ابتداء النجوى، فأما إذا انفرد اثنان فتناجيا ثم جاء ثالث في أثناء ~~تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي بل جاء في حديث منعه من الدخول معهما حتى ~~يستأذنهما رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~قال: جئت ابن عمر # PageV08P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وهو يناجي رجلا فجلست إليه فدفع في صدري وقال: مالك أما سمعت أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى ~~يستأذنهما» قال ابن عبد البر هذا معنى غير المعنى الذي قبله فلا يجوز ~~للثلاثة أن يتناجى منهم اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على ~~المتناجيين في حال تناجيهما. انتهى. # (قلت) يحتمل أن يكون معنى الحديث نهيه عن الدخول في الموضع الذي هما فيه، ~~ويحتمل وهو أظهر أن معناه نهيه عن الدخول معهما في التناجي والسر وأما ~~قعوده في ذلك المكان متباعدا عنهما بحيث لا يسمع سرهما فأي مانع منه وقد ~~يقال لما افتتحا الإخفاء بسرهما من غير حضور أحد دل على أن مرادهما ~~الانفراد، وقد يكون في صوت الإنسان جهورية تمنعه الإخفاء من حاضري مجلسه ~~وقد يكون في بعض الناس ذكاء يفهم به ما يسار به بسماع لفظة منه، يستدل بها ~~على ما خفي عنه وقد يقال في جلوسه من القبح التصور بصورة النهي في تناجي ~~اثنين ms2185 دون ثالث، وقد لا يعلم من يراهم كذلك أن الثالث طارئ عليهم فالاحتراز ~~عن ذلك أولى، والله أعلم. # (العاشرة) هل يشترط في زوال النهي بحضور رابع أن يكون رفيقا لهم أو لا ~~يشترط ذلك بل لو كان الثلاثة منفردين فاختلطوا بالناس زال النهي لإمكان ~~تحديث الآخر مع بعض الناس، وإن لم يكن رفيقا له ومقتضى قوله في حديث ابن ~~مسعود حتى يختلطوا بالناس وهو في الصحيحين يقتضي الثاني والمعنى يساعد على ~~الأول فإن تخيله أن ذلك لمكروه يدبر له أو لعدم تأهيله للكلام معه لا يزول ~~بكلامه من غير رفيقه ولكن اتباع مقتضى الحديث أولى، والله أعلم. ### | [فائدة جواز التناجي في الجملة] # 1 # (الحادية عشرة) فيه جواز التناجي في الجملة، وقال أبو بكر بن العربي من ~~حسن المعاشرة عدم المناجاة ومناجاة الرجل دون الرجل شغل لباله ولو كانوا في ~~ألف بيد أنه لما كان أمرا محتاجا إليه، وكان أصله في الشرع أن يكون لحاجة ~~ولما قال الله من مصلحة كالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس فمن الحق أن ~~يصون الرجل مروءته ودينه فلا يتناجى إلا في أربعة أحوال إما في حاجة له أو ~~في الثلاثة المذكورات في كتاب الله. انتهى. . # PageV08P144 # وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من ~~هو أسفل منه ممن فضل عليه» #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق] # (الحديث الثامن) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من ~~هو أسفل منه ممن فضل عليه» (فيه) فوائد: # (الأولى) انفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ~~وأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن كلاهما ~~عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم والترمذي ms2186 وابن ماجه من طريق الأعمش عن ~~أبي صالح بلفظ «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو ~~أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» . # (الثانية) قوله «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق» هو بفتح ~~الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله «فلينظر إلى من هو أسفل منه» أي أسفل من ~~الناظر في المال والخلق وقوله «ممن فضل عليه» أي فضل الناظر عليه وخرج بذكر ~~المال والخلق ما إذا نظر لمن فضل عليه في العلم والدين والاجتهاد في ~~العبادة ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة وجلب الحسنة فهذا ينبغي النظر ~~فيه إلى الفاضل ليقتدى به دون المفضول؛ لأنه يتكاسل بذلك بخلاف الأول فإنه ~~لا ينظر فيه إلى الفاضل لما فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة إلى ~~نعمته على ذلك الفاضل في المال والخلق وإنما ينبغي أن ينظر في هذا إلى ~~المفضول ليعرف قدر نعمة الله عليه، وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا - صلى الله ~~عليه وسلم - وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا فجزاه ~~الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا. # (الثالثة) قال محمد بن جرير الطبري وغيره هذا حديث جامع لأنواع من # PageV08P145 # وعن سالم عن أبيه قال «سمع النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان» . #   ### | [طرح التثريب] # الخير: لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك ~~واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو ~~يقاربه هذا هو الموجود في غالب الناس، وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من ~~هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل الخير. انتهى. # ومن هنا ينبغي للإنسان اجتناب الاختلاط بأهل الدنيا والتوسع منها ومن ~~كسبها ونعيمها؛ لأنه قد يؤدي إلى هذه المفسدة وقال بعضهم: جالست الأغنياء ~~فاحتقرت لباسي إلى لباسهم ودابتي إلى دوابهم، وجالست الفقراء فاسترحت. ### | [حديث الحياء من الإيمان] # (الحديث التاسع) وعن ms2187 سالم عن أبيه أنه قال «سمع النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري ~~وأبو داود والنسائي من طريق مالك ومسلم وحده من طريق معمر ثلاثتهم عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه. # (الثانية) الحياء ممدود وهو الاستحياء، قال الواحدي قال أهل اللغة: ~~الاستحياء من الحياة واستحياء الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع ~~العيب، قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، وفي رسالة القشيري عن ~~الجنيد رحمهما الله أنه قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير ~~فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وعرف غير واحد الحياء بأنه تغير وانكسار ~~يعرض للإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم عليه. # وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: أصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه ~~من معنى الانقباض وقال بعضهم: صوابه الانكسار بدل الامتناع، وقد ذكر بعد ~~ذلك أن الامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق الاسم ~~الملزوم على اللازم. انتهى. # فكيف يكون لازم الشيء هو أصل مدلوله. ### | [فائدة قوله يعظ أخاه في الحياء] # 1 # (الثالثة) # PageV08P146 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله «يعظ أخاه في الحياء» معناه يعذله على فعله ويذكر له مفاسده «فنهاه ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقال: دعه فإن الحياء من الإيمان» ~~وهذه اللفظة وهي دعه انفرد بها البخاري عن مسلم. # (الرابعة) قال الإمام المازري: إنما كان الحياء وهو في الأكثر غريزة من ~~الإيمان الذي هو اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإيمان ~~منها، وأخذ ذلك من ابن قتيبة فإنه ذكره مبسوطا فقال: معنى هذا الحديث أن ~~الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان فجاز أن يسمى ~~إيمانا؛ لأن العرب تسمي الشيء باسم ما قام مقامه أو كان شبيها به ألا ترى ~~أنهم يسمون الركوع والسجود صلاة، وأصل ذلك الدعاء فلما كان الدعاء يكون في ~~الصلاة سميت صلاة، ms2188 وكذلك الزكاة وهي تثمير المال ونماؤها فلما كان النماء ~~يقع بإخراج الصدقة عن المال سمي زكاة حكاه عنه ابن بطال. # (الخامسة) قال النووي قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء ~~من الإيمان، وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر ~~وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم ~~فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي. # قال النووي: وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على ~~بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك ~~أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق ~~وغير ذلك مما هو معروف في العادة، قال: وجواب هذا ما أجاب به جماعة من ~~الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - أن هذا المانع الذي ~~ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق ~~بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء ~~خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا ويدل ~~عليه ما ذكرناه عن الجنيد - رحمه الله - والله أعلم. # (السادسة) قال بعضهم: هذا الحديث يقتضي الحض على الامتناع من قبائح ~~الأمور ورذائلها وكلما يحتاج إلى الاستحياء من فعله والاعتذار عنه وفي صحيح ~~البخاري وغيره عن أبي مسعود البدري أنه - عليه الصلاة والسلام - # PageV08P147 # (الأسماء) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه ~~رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله» وقال البخاري «أخنأ الأسماء» ~~وفي رواية له «أخنع الأسماء» .. #   ### | [طرح التثريب] # قال «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . # وروى الترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«استحيوا من الله حق الحياء قلنا: يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد ms2189 لله ~~قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى، ~~ويحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة ~~الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» قال الترمذي: إنما نعرفه ~~إلا من هذا الوجه. ### | [الأسماء] ### | [حديث أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه] # (الأسماء) # (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان تسمى ~~ملك الأملاك لا ملك إلا الله» (فيه) فوائد:. # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق وأخرجه الشيخان ~~وأبو داود والترمذي من طريق سفيان بن عيينة والبخاري وحده من طريق شعيب بن ~~أبي حمزة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إن أخنع اسم ~~عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله» قال سفيان: مثل (شاهان ~~شاه) وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال (أوضع) لفظ مسلم ولم ~~يذكر البخاري وأبو داود والترمذي ما بعد قوله الأملاك. # وقال أبو داود والترمذي (يوم القيامة) إلا أن في رواية البخاري قال ~~سفيان: فقول غيره شاهان شاه وفي رواية الترمذي قال سفيان: شاهان شاه ثم # PageV08P148 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال الترمذي (وأحرج) يعني أقبح ولفظ البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ~~«أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» . # (الثانية) قوله «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» . # قال القاضي عياض والنووي كذا وقع في جميع النسخ بتكرير أغيظ قال القاضي: ~~ليس تكريره وجه الكلام، قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره ~~قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة أي أشده عليه ~~والغنط شدة الكرب وكلا اللفظين مشكل المعنى، وحكاه عنه النووي ولم يعترضه ~~إلا أنه لم يذكر قوله وكلا اللفظين مشكل المعنى، وقال أبو العباس القرطبي: ~~ذهب بعض العلماء إلى ms2190 أن ذلك وهم والصواب أغنط بالنون والطاء المهملة. # قال القرطبي: والصواب التمسك بالرواية وتطريق الوهم للأئمة الحفاظ وهم لا ~~ينبغي المبادرة إليه ما وجد للكلام وجه، ويمكن أن يحمل على إفادة تكرار ~~العقوبة بعد العقوبة على المسمى بذلك الاسم، وتعظيمها كما قال تعالى في حق ~~اليهود {فباءوا بغضب على غضب} [البقرة: 90] أي بما يوجب العقوبة بعد ~~العقوبة وكذلك فعل الله بهم عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات ولعذاب ~~الآخرة أخزى، قال: وحاصل هذا الحديث أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من ~~الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله ~~الحق إذ لا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من ~~الإذلال والإخساس والاسترذال بما لم يعاقب به أحد من المخلوقين. انتهى. ### | [فائدة ضبط لفظي أغيظ أخنع ومعناهما] # 1 # (الثالثة) قال المازري أغيظ هنا مصروف عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لا ~~يوصف بالغيظ فيتأول هنا الغيظ على الغضب وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق ~~الله تعالى. # (الرابعة) وأما قوله في الرواية الأخرى «أخنع اسم عند الله» فهو بالخاء ~~المعجمة والنون والعين المهملة وهو في الصحيحين، وإن كان لفظ الشيخ - رحمه ~~الله - في النسخة الكبرى يقتضي أنه عند البخاري فقط، وقد عرفت أنه في صحيح ~~مسلم عن أبي عمرو أنه بمعنى أوضع وأبو عمرو هذا إسحاق بن مرار بكسر الميم ~~على وزن قتال، وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل بفتحها وتخفيف ~~الراء كغزال. # قال النووي وهو # PageV08P149 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور، وليس بأبي عمرو الشيباني ذاك تابعي كوفي ~~قبل ولادة أحمد بن حنبل. (قلت) هذه عبارة موهمة توهم أنه أبو عمرو بن ~~العلاء شيخه، وتوهم أن هذا اللغوي ليس شيبانيا وليس كذلك بل هو مشهور بأبي ~~عمرو الشيباني أيضا إلا أن بعضهم قال: لم يكن شيبانيا ولكنه كان مؤدبا ~~لأولاد ناس من بني شيبان فنسب إليهم، والله أعلم. # وقد عرفت أن الترمذي فسر ms2191 أخنع بأقبح قال النووي وهذا التفسير الذي فسره ~~أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره قالوا: ومعناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة ~~والمراد صاحب الاسم وتدل عليه الرواية الأخرى أغيظ رجل، قال القاضي عياض: ~~وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى وفيه الخلاف المشهور، وقيل: أخنع ~~بمعنى أفجر، يقال: خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور ~~وهو بمعنى أخبث أي أكذب الأسماء، وفي رواية للبخاري أخنى قال الخطابي: إن ~~كان محفوظا فمعناه أفحش الأسماء وأقبحها من الخنا وهو الفحش. # وقال النووي: هو بمعنى ما سبق أي أفحش وأفجر والخنا الفحش قال: وقد يكون ~~بمعنى أهلك لصاحبه المسمى به، والإخناء الإهلاك يقال: أخنى عليه الدهر أي ~~أهلكه قال أبو عبيد: وروي أنخع أي أقتل والنخع القتل الشديد. انتهى. ### | [فائدة معنى قوله رجل كان تسمى ملك الأملاك] # 1 # (الخامسة) قوله «رجل كان تسمى» كذا ضبطناه بالتاء المثناة من فوق ~~المفتوحة أي هو الذي سمى نفسه بذلك وهو أبلغ في الذم من أن يسميه غيره بذلك ~~ويرضى هو بتلك التسمية، وإن كان مذموما أيضا برضاه بذلك أما لو كانت من ~~غيره ولا يرضى بها فلا إثم عليه بذلك، وقوله: (ملك) بكسر اللام والأملاك ~~جمعه قال في الصحاح: هو مليك وملك وملك مثل فخذ وفخذ كأن الملك مخفف من ملك ~~والملك مقصور من مالك أو مليك والجمع الملوك والأملاك والاسم الملك والموضع ~~مملكة. انتهى. ### | [فائدة قوله لا ملك إلا الله] # (السادسة) قوله «لا ملك إلا الله» كذا في روايتنا ورواية مسلم من الطريق ~~الأولى وفي الرواية من الطريق الثانية لا مالك إلا الله والملك من له الملك ~~بضم الميم والمالك من له الملك بكسرها والملك أمدح والمالك أخص وكلاهما ~~واجب لله تعالى وفي التنزيل {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] وقرأ عاصم ~~والكسائي مالك # PageV08P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # بالألف. ### | [فائدة معنى شاهان شاه] # 1 # (السابعة) قول سفيان بن عيينة مثل شاهان نشاه هو بالفارسية بمعنى ملك ~~الأملاك وما كان أغناه ms2192 عن تفسير العربية بالعجمية، وكأنه إنما فعل ذلك ~~لاشتهار هذا اللفظ بين ملوك العجم وقد حكي عن عضد الدولة بن بويه أنه سمى ~~نفسه ملك الأملاك وقال في شعر له # ملك الأملاك غلاب القدر # فكان عند موته ينادي ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، والواقع في نسخ ~~البخاري ومسلم ما ذكرته من شاهان شاه قال القاضي عياض ووقع في رواية شاه ~~شاه قال: وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرى ~~قالوا: شاه ملك وشاهان الملوك وكذا يقولون لقاضي القضاة موزموندان قال ~~القاضي: ولا ينكر صحة ما جاءت به الرواية؛ لأن كلام العجم مبني على التقديم ~~والتأخير في المضاف والمضاف إليه فيقولون في غلام زيد " زيد غلام " فهذا ~~أكثر كلامهم فرواية مسلم صحيحة. انتهى. ### | [فائدة التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به] # 1 # (الثامنة) فيه تحريم التسمي بهذا الاسم سواء كان بالعربية أو بالعجمية ~~لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه ودلالته على أن غضب الله تعالى على المسمى ~~به أشد من غضبه على غيره. # (التاسعة) ويلحق به التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس ~~والمهيمن وخالق الخلق ونحوها. ### | [فائدة حرمة تسمية الإنسان بأقضى القضاة] # (العاشرة) استنبط منه بعضهم تحريم أن يقال للإنسان أقضى القضاة؛ لأنه في ~~معناه وسمعت والدي - رحمه الله - يحكي عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين بن ~~جماعة - رحمه الله - أنه رأى والده في النوم فقال له ما كان أضر علي من هذا ~~الاسم يعني قاضي القضاة فلذلك منع الموقعين أن يكتبوا له في التسجيلات ~~الحكمية قاضي القضاة وأمرهم أن لا يكتبوا إلا قاضي المسلمين واستمر هذا إلى ~~اليوم وهو حسن وفي البلاد الغربية يكتب لأكبر القضاة قاضي الجماعة ولا بأس ~~بذلك ويقال في اليمن قاضي الأقضية ولا قبح فيه أيضا، وقال الزمخشري المفسر ~~في قوله تعالى {وأنت أحكم الحاكمين} [هود: 45] أي أعلم الحكام وأعدلهم إذ ~~لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعدل والعلم ورب عريق في الجهل من متقلدي ~~زماننا قد لقب ms2193 أقضى # PageV08P151 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم ~~يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء» الفروة الحشيش ~~الأبيض #   ### | [طرح التثريب] # القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر، وقال ابن المنير في نقده ~~على الزمخشري رأى أن أقضى القضاة أرفع من قاضي القضاة، والذي يلاحظونه الآن ~~في عكسه أن القضاة يشاركون أقضاهم في الوصف، وإن ترفع عليهم فترفعوا أن ~~يشاركهم أحد فأفردوا رئيسهم بنعته بقاضي القضاة الذي هو يقضي بين القضاة ~~ولا يشاركه أحد في وصفه وجعلوا أقضى القضاة يليه في المرتبة، وقد أطلق - ~~عليه الصلاة والسلام - أقضى القضاة قال - صلى الله عليه وسلم - «أقضاكم ~~علي» فلا حرج أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الإقليم أو أعلمهم أقضى ~~القضاة وقاضي القضاة أي في زمنه وبلده، قال الشاعر # وكل قرن ناجم في زمن ... فهو شبيه في زمن فيه بدا # وقال العلم العراقي الصواب ما ذكره الزمخشري من منع الاتصاف بأقضى ~~القضاة؛ لأنه في معنى أحكم الحاكمين، وقول ابن المنير: إن عليا - رضي الله ~~عنه - قيل في حقه: أقضى القضاة ليس بمجيد فإن التفضيل في حق علي وقع على ~~قوم مخاطبين بالكاف والميم في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أقضاكم علي» ~~والشهادة له بذلك ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. # وأما إطلاق التفضيل على كل من يحكم بالألف واللام وقد قال تعالى {إن ربك ~~يقضي بينهم بحكمه} [النمل: 78] وقال {وقضينا إليه} [الحجر: 66] وقال {وقضى ~~ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجب ~~اجتنابه والأدب مع الله تعالى فيما وصف به نفسه من الصفات أن لا يدعى أحد ~~إلى فضيلة والتقدم فيها لما فيها من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ~~ولي القضاء مرة ونعت بذلك ولد في سمعه فتحيل لنفسه في إجازة إطلاق ذلك فإن ~~الحق أحق أن يتبع، والله أعلم. ### | [حديث لم يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا ms2194 هي تهتز خضراء] # (الحديث الثاني) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لم يسم ~~خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء» الفروة الحشيش الأبيض ~~وما أشبهه. # قال عبد الله بن أحمد: # PageV08P152 # وما أشبهه. # قال عبد الله بن أحمد أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق رواه البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق رواه البخاري. (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق ~~وقال: صحيح غريب وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن ~~معمر عن همام عن أبي هريرة وليس في رواية واحد منهما تفسير الفروة. # (الثانية) قوله: # (لم يسم خضر) كذا ضبطنا الفعل مبنيا للمفعول وخضر نائب الفاعل أي لم يسم ~~بهذا الاسم إلا لهذا المعنى وهذا يدل على أنه لقب لقب به دال على رفعته وأن ~~الأرض البيضاء ببركته تخضر بمجرد جلوسه عليها واسمه (بليا) بباء موحدة ثم ~~لام مكسورة ثم مثناة تحت (ابن ملكان) بفتح الميم وإسكان اللام، وقيل: كليان ~~وكنيته أبو العباس وقد اختلف الناس في الخضر اختلافا متباينا فاختلفوا أولا ~~في نسبه ومن أغرب ما قيل في ذلك أنه ابن آدم لصلبه وأنه من الملائكة وقيل: ~~إنه من بني إسرائيل وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا، ~~وقال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه: اسم الخضر بليا بن ملكان بن ~~فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في ~~أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - أم بعده بقليل ~~أم بكثير واختلف أيضا في نبوته والمشهور أنه نبي وحكاه ابن عطية عن ~~الجمهور. # وقال القشيري وكثيرون: هو ولي وحكاه البغوي في تفسيره عن أكثر أهل العلم ~~والذاهبون إلى نبوته اختلفوا في رسالته واختلف أيضا في حياته فكثير من ~~المحدثين على وفاته واستدل على ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «أرأيتكم ms2195 ~~ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» ~~وقال أبو عمرو بن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم ~~في ذلك قال: وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. # وقال النووي وجمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه ~~عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ # PageV08P153 # (حفظ المنطق) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقولن #   ### | [طرح التثريب] # عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في الموضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن ~~تحصر، وأشهر من أن تشهر قال: ويتأولون الحديث المتقدم على أنه كان على ~~البحر لا على الأرض أو أنه عام مخصوص. # وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار ~~يعني عن أبصار أكثر الناس قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين ~~يرفع القرآن وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا في حياته. # (الثالثة) هذا المذكور في الحديث هو الصحيح في سبب تلقيبه خضرا وحكاه ~~النووي عن الأكثرين ثم قال: وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله قال: ~~والصواب الأول لهذا الحديث. # (قلت) والقول الثاني محكي عن مجاهد. # (الرابعة) هل هذا الوصف وهو اخضرار ما تحته بجلوسه عليه وقع له مرة على ~~سبيل المعجزة أو الكرامة فلقب به أو هو وصف مستمر له ليس في الحديث ما يدل ~~على استمراره له وهو محتمل. . ### | [فائدة تفسير الفروة] # 1 # (الخامسة) تفسير الفروة هنا بأنها الحشيش الأبيض هو المشهور قال في ~~الصحاح: الفروة قطعة نبات مجتمعة يابسة وكذا حكاه في المشارق عن الحربي أنه ~~قال: هي قطعة يابسة من حشيش ثم قال: وقال المطرز عن ابن الأعرابي: الفروة ~~أرض بيضاء ليس فيها نبات، وكذا قال الخطابي: الفروة جلدة وجه الأرض أنبتت ~~وصارت خضراء بعد أن كانت جرداء، ثم قال: ويقال فذكر القول الأول ومشى على ~~ذلك الهروي وابن الأثير فرجحا أنها ms2196 هنا الأرض اليابسة. # (السادسة) إنما فسر الفروة بالحشيش؛ لأنه اسم لليابس فإن كان رطبا قيل ~~له: خلاء بفتح الخاء مقصور، ويقال لهما جميعا: الكلأ مقصور مهموز وقوله ~~الأبيض زيادة تأكيد؛ لأنه إذا يبس ابيض. # (السابعة) ما ظنه عبد الله بن الإمام أحمد من أن هذا تفسير من عبد الرزاق ~~جزم به القاضي عياض والله أعلم. ### | [حفظ المنطق] ### | [حديث لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر] # (حفظ المنطق) (الحديث الأول) عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة # PageV08P154 # أحدكم: يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» وعن همام عن ~~أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقل ابن آدم وا ~~خيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما» . # وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» .. #   ### | [طرح التثريب] # الدهر فإن الله هو الدهر» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل ~~والنهار فإذا شئت قبضتهما» وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي: - صلى ~~الله عليه وسلم - «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ~~الليل والنهار» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ~~المخزومي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه من الطريق الثالثة ~~البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ومسلم وحده من ~~طريق معمر، كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان ~~والنسائي من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن عبد ~~البر وهما جميعا صحيحان، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~بلفظ «لا تسبوا الدهر فإن الله ms2197 هو الدهر» . وقال ابن عبد البر لما ذكر ~~الرواية الأولى: هكذا هذا الحديث في الموطإ بهذا الإسناد عن جماعة الرواة ~~فيما علمت، ورواه إبراهيم بن خالد بن عثمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة، والصواب فيه إسناد الموطإ قال وفي الموطإ عن جماعة رواية في هذا ~~الحديث: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر» وقال فيه سعيد بن هشام بإسناد ~~الموطإ: «لا تسبوا الدهر» وقال فيه يحيى فإن الدهر هو الله، وغيره يقول فإن ~~الله هو الدهر وهذا الحديث قد اختلف في # PageV08P155 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ألفاظه عن أبي هريرة، والصحيح في لفظه ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاء ~~ذوي الألباب انتهى. # (الثانية) الخيبة بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها ~~باء موحدة الحرمان والخسران وعدم نيل المطلوب، فقول القائل: يا خيبة الدهر ~~أو وا خيبة الدهر، وهو منصوب على الندبة وهي نداء متفجع عليه حقيقة أو حكما ~~أو متوجع منه، كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه من الأمور التي يكرهها فندبه. ### | [فائدة النهي عن سب الدهر] # 1 # (الثالثة) فيه النهي عن هذا الكلام وقد كان أهل الجاهلية يستعملون مثل ~~ذلك ومن عقيدة بعضهم أن الزمان هو الفاعل حقيقة لتعطيلهم ونفيهم الإله، ~~واستعمل السلاميون قريبا من ذلك غير قاصدين به ذلك، ولكنهم يذمون الدهر إذا ~~لم تحصل لهم أغراضهم، ويمدحونه إذا حصلت لهم، قال أبو العباس القرطبي: ولا ~~شك في كفر من نسب تلك الأفعال أو شيئا منها للدهر حقيقة، واعتقد ذلك. وأما ~~من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة ذلك فليس بكافر، ولكنه قد تشبه ~~بأهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق، وقد ارتكب ما نهاه رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - عنه، فليتب وليستغفر الله، والدهر والزمان والأبد كلها بمعنى ~~واحد، وهو راجع إلى حركات الفلك وهي الليل والنهار، والله أعلم. # (الرابعة) قال القرطبي أيضا: ليس هذا النهي مقصورا على هذا اللفظ بل ~~يلتحق به كل ما في معناه ms2198 من قولهم: خرق الفلك وانعكس الدهر وتعس وما في ~~معنى ذلك. ### | [فائدة قوله فإن الله هو الدهر] # 1 # (الخامسة) قوله: «فإن الله هو الدهر» قال النووي: قال العلماء: هو مجاز ~~وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب ~~النازلة بها من موت أو مرض أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر، ~~ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا ~~الدهر فإن الدهر هو الله» أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم ~~فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلها. # وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله ~~تعالى ومعنى فإن «الله هو الدهر» أي فاعل النوازل والحوادث، وخالق الكائنات ~~والله أعلم. ### | [فائدة الدهر من أسماء الله تعالى] # (السادسة) استدل به بعضهم على أن الدهر من أسماء الله تعالى قال القاضي ~~عياض وذكر بعض من لا تحقيق له أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى وهذا جهل # PageV08P156 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من قائله وذريعة إلى مضاهاة قول الدهرية والمعطلة، ويفسره قوله في الحديث ~~الآخر: «فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فهذا هو معنى ما أشار إليه ~~المفسرون من أن فاعل ذلك في الدهر هو الله عز وجل والدهر بيده زمان الدنيا، ~~قال بعضهم: هو أحد مفعولات الله تعالى وقيل بل هو فعله كما قيل (أنا الموت) ~~وكما قال تعالى {ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ~~تنظرون} [آل عمران: 143] وإنما رأوا أسبابه، وقد شبه جهلة الدهرية وكفرة ~~المعطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده ولا حجة لهم فيه؛ لأن الدهر عندهم ~~حركات الفلك وأمد العالم، ولا شيء عندهم سواه ولا صانع عند القائلين بقدم ~~العالم منهم سواه، فإذا كان عندهم هو المراد بالله، فكيف يصرف ويقلب الشيء ~~نفسه؟ تعالى الله عن كفرهم وضلالهم انتهى. ### | [فائدة البارئ تعالى لا يتأذى من ms2199 شيء] # 1 # (السابعة) قوله: «يؤذيني ابن آدم» قال المازري: هو مجاز والبارئ تعالى لا ~~يتأذى من شيء فيحمل أن يريد، أن هذا عندكم إذا؛ لأن الإنسان إذا أحب آخر لم ~~يصح أن يسبه لعلمه أن السب يؤذيه، والمحبة تمنع من الأذى ومن فعل ما يكرهه ~~المحبوب، فكأنه قال: يفعل ما أنهاه عنه وما يخالفني فيه، والمخالفة فيها ~~أذى فيما بينكم فتجوز فيها في حق البارئ سبحانه انتهى. # وأحسن النووي التعبير عن ذلك مختصرا بقوله: معناه يعاملني معاملة توجب ~~الأذى في حقكم. ### | [فائدة قوله في الرواية الأخيرة وأنا الدهر] # 1 # (الثامنة) قوله في هذه الرواية الأخيرة: «وأنا الدهر» هو برفع الراء على ~~الخبر كما صرح به في الرواية الأولى بقوله «فإن الله هو الدهر» قال النووي: ~~هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين ~~والمتأخرين. # وقال أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري إنما هو الدهر بالنصب على ~~الظرف أي أنا مدة الدهر، أقلب ليله ونهاره فيكون الخبر إما قوله: بيدي ~~الأمر، وإما قوله: أقلب الليل والنهار وحكى ابن عبد البر هذه الرواية عن ~~بعض أهل العلم. # وقال النحاس: يجوز النصب أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول قال القاضي ~~عياض: قال بعضهم هو منصوب على الاختصاص، قال والظرف أي بتقدير النصب أصح ~~وأصوب. # وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره: إن الرواية الصحيحة المشهورة فيه ~~الرفع، والذي حمل راوي النصب على ذلك خوف أن يقال إن الدهر من أسماء # PageV08P157 # وعنه قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل ~~له مرة رفعه؟ قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم إنما الكرم قلب ~~المؤمن» وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم» ولمسلم من حديث وائل ~~بن حجر «ولكن قولوا العنب والحبلة» . #   ### | [طرح التثريب] # الله تعالى وهذا عدول عما صح إلى ما لا يصح مخافة ما لا يصح، فإن ms2200 الرواية ~~الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم، ولم يرو الفتح من يعتمد عليه، ولا يلزم من ~~ثبوت الضم أن يكون الدهر من أسماء الله تعالى لأن أسماء الله تعالى لا بد ~~فيها من التوقيف عليها أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار، ~~فيخبر به وعنه، وينادي به ولم يوجد في الدهر شيء من ذلك فلا يكون من أسمائه ~~تعالى ثم لو سلم صحة النصب في ذلك اللفظ فلا يصح ذلك في الرواية التي قال ~~فيها: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» ولم يذكر «أقلب الليل والنهار» ~~ولا يصح أن يقال: إن هذه الرواية مطلقة والأخرى مقيدة؛ لأنا إن صرنا إلى ~~ذلك لزم نصب الدهر بعامل محذوف ليس في الكلام ما يدل عليه ولزم حذف الخبر ~~ولا دليل عليه وذلك باطل قطعا. ### | [حديث يقولون العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن] # (الحديث الثاني) وعنه قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل له ~~مرة رفعه قال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون العنب الكرم إنما الكرم قلب ~~المؤمن» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - ~~«لا يقل أحدكم للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن همام وأخرجه أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج، ومن # PageV08P158 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق محمد بن سيرين وأخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سلمة كلهم عن أبي ~~هريرة وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر «لا تقولوا الكرم ولكن قولوا ~~العنب والحبلة» . # (الثانية) فيه النهي عن تسمية العنب كرما وليس ذلك على سبيل التحريم، ~~وإنما هو على سبيل الكراهة كما ذكره النووي في شرح مسلم # وقال أبو العباس القرطبي: هو على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق ~~انتهى. # وفي استعمال لفظ الإرشاد هنا ms2201 نظر؛ لأن الإرشاد ما تعلق بمصلحة دنيوية، ~~والمصلحة هنا دينية كما ستعرفه فاستعمال النووي لفظ الكراهة أولى، والله ~~أعلم. # (الثالثة) قال النووي: في هذه الأحاديث كراهية تسمية العنب كرما وكراهية ~~تسمية شجر العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة (قلت) ليس في صحيح مسلم التصريح ~~بالنهي عن تسمية شجر العنب كرما إلا أن يقال العنب يطلق على الثمرة نفسها ~~وعلى الشجرة المثمرة كذلك، فيحمل الحديث عليها على قاعدة الشافعي وغيره من ~~حمل المشترك على معنييه أو يكون إطلاقه على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازا ~~فيحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، ويكون حكم أحدهما مأخوذا من النص، والآخر ~~من الاستنباط. # (الرابعة) قال أبو العباس القرطبي: إنما سمت العرب العنب بالكرم لكثرة ~~حمله وسهولة قطافه وكثرة منافعه، وأصل الكرم الكثرة والكريم من الرجال هو ~~الكثير العطاء والنفع، يقال: رجل كريم وكرام لمن كان كذلك وكرام لمن كثر ~~منه ذلك وهي للمبالغة، ويقال أيضا: رجل كرم بفتح الراء وامرأة كرم ورجال ~~كرم ونساء كرم وصف بالمصدر على حد عدل وزور وفطر انتهى. # (الخامسة) قال النووي قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت ~~العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها ~~كرما لكونها متخذة منها؛ ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق ~~هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا الخمر، ~~وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها، أو قاربوا ذلك وذكر الخطابي في شرح ~~البخاري نحوا منه وقال أبو العباس القرطبي: إنما نهى النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - عن تسمية العنب بالكرم؛ لأنه لما حرم الخمر عليهم وكانت طباعهم ~~تحثهم # PageV08P159 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الكرم كره - عليه الصلاة والسلام - أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج ~~طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع في المحرمات، قاله أبو ~~عبد الله المازري. قال القرطبي: وفيه نظر لأن محل النهي إنما هو تسمية ~~العنب بالكرم وليست العنبة محرمة، وإنما المحرمة الخمر، ولم تسم ms2202 الخمر عنبا ~~حتى ينهى عنها، وإنما العنب هو الذي يسمى خمرا باسم ما يئول إليه من ~~الخمرية كما قال تعالى {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] وقول أبي عبد الله ~~«كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسمي هذا المحرم باسم يهيج ~~الطباع إليه» ليس بصحيح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ~~تسمية المحرم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث بل عن تسمية العنب ~~بالكرم، فتأمله ترشد. # (السادسة) قال النووي في تتمة كلامه المتقدم الذي حكاه عن العلماء وقال: ~~إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن؛ لأن الكرم مشتق من الكرم ~~بفتح الراء وقد قال تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] فسمي ~~كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا ~~الاسم، وكذلك الرجل المسلم وقال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم: ~~وإنما محمل هذا الحديث عندي محمل قوله - عليه السلام -: «ليس المسكين ~~بالطواف» . # «وليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» أي الأحق ~~باسم الكرم المسلم أو قلب المسلم، وذلك لما حواه من العلوم والفضائل ~~والأعمال الصالحة والمنافع العامة، فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب ~~(قلت) : وهذا المعنى هو الذي اعتمده البخاري في صحيحه فقال باب «قول النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - إنما الكرم قلب المؤمن» وقد قال: «إنما المفلس الذي ~~يفلس يوم القيامة» كقوله: «إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب» وكقوله ~~«لا ملك إلا الله» فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال {إن ~~الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها} [النمل: 34] . ### | [فائدة معنى الحبلة] # 1 # (السابعة) الحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وبإسكانها والفتح أكثر ~~وأفصح قال القاضي عياض في الإكمال: أصل الكرمة وقال النووي في شرح مسلم ~~شجرة العنب، وقال في الصحاح القضيب من الكرم، وقال في النهاية: الأصل أو ~~القضيب من شجر الأعناب، وقال في المحكم: الحبلة أي بفتح الحاء والباء ~~والحبلة أي بضم الحاء وإسكان الباء الكرم وقيل الأصل من أصول الكرم والحبل ms2203 ~~أي بفتح الحاء # PageV08P160 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن ~~له ذلك، تكذيبه إياي أن يقول فليعدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي يقول اتخذ ~~الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد» رواه ~~البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # والباء شجر العنب الواحدة حبلة، وحبلة عمرو ضرب من العنب بالطائف بيضاء ~~محدد الأطراف متداحضة العناقيد انتهى. وأما الحبلة بضم الحاء وإسكان الباء ~~فهي ثمر السمر، وقيل: ثمر العضاه مطلقا وقيل غير ذلك ومنه حديث وما لنا ~~طعام إلا ورق الحبلة. ### | [حديث يقول الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك] # (الحديث الثالث) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول ~~الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذيبه إياي ~~أن يقول فليعدنا كما بدأنا. وأما شتمه إياي يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد ~~الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد» رواه البخاري (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه البخاري في تفسير {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] من هذا ~~الوجه بلفظ «أما تكذيبه إياي أن يقول إني لم أعده كما بدأته» وأخرجه أيضا ~~هو والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة بلفظ «فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق ~~بأهون علي من إعادته» . # (الثانية) المراد هنا عبيد مخصوصون وهم منكرو بعث الأجسام وهم كفرة ~~العرب، وجعلوا مكذبين لله سبحانه وتعالى لتكرار إخباره على ألسنة رسله ببعث ~~العباد كلهم وإعادة الأرواح إلى أجسادها، وقوله «فليعدنا كما بدأنا» لفظه ~~طلب ومعناه التكذيب كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي من قدماء ~~أصحابنا فيما ذكره # PageV08P161 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العبادي في طبقاته في قوله تعالى {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم ms2204 ~~صادقين} [آل عمران: 93] إن صيغة أفعل للتكذيب، وقد صرح بنفي ذلك في رواية ~~البخاري وقد تقدم لفظها. ### | [فائدة القائلون اتخذ الله سبحانه ولدا] # 1 # (الثالثة) والقائلون اتخذ الله سبحانه ولدا هم من قال من اليهود بأن ~~عزيرا ابن الله، ومن قال من النصارى بأن المسيح ابن الله، ومن قال من العرب ~~بأن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك. ### | [فائدة بحث في معنى الصمد] # 1 # (الرابعة) قال البخاري في صحيحه العرب تسمي أشرافها الصمد وقال أبو وائل ~~هو السيد الذي انتهى سؤدده. # وقال ابن عطية المفسر: الصمد في كلام العرب السيد الذي يصمد إليه في ~~الأمور ويستقل بها وأنشد # ألا بكر الناعي بخير بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد # وبهذا تتفسر هذه الآية؛ لأن الله جلت قدرته هو موجد الموجودات، وإليه ~~يصمد وبه قوامها، ولا غنى بنفسه إلا هو تبارك وتعالى وقال كثير من المفسرين ~~الصمد الذي لا جوف له كأنه بمعنى المصمت وقال الشعبي الذي لا يأكل ولا يشرب ~~وفي هذا التفسير كله نظر؛ لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى ~~انتهى. # وقال الزمخشري الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده؛ وهو السيد ~~المصمود إليه في الحوائج قال: وقوله «لم ألد» لأنه لا يجانس حتى يكون له من ~~جنسه صاحبة فيتوالدا وقد دل على هذا المعنى بقوله {أنى يكون له ولد ولم تكن ~~له صاحبة} [الأنعام: 101] وقوله {ولم يولد} [الإخلاص: 3] ؛ لأن كل مولود ~~محدث وجسم، وهو قديم لا أول لوجوده وليس بجسم (ولم يكافئه أحد) أي لم ~~يماثله ولم يشاكله ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح نفيا للصاحبة ~~والكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه وهذا المعنى مصبه ~~ومركزه هذا الطرف، فلذلك قدم وقرئ كفؤا بضم الكاف والفاء وهي قراءة ~~الأكثرين، وقرأ حفص بضم الفاء وفتح الواو من غير همز، وقرأ حمزة بإسكان ~~الفاء مع الهمزة في الوصل فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط، ~~والقياس أن تلقى حركتها على الفاء ms2205 وقرئ في غير المشهور بكسر الكاف وإسكان ~~الفاء. # PageV08P162 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ~~يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق فمن خلق الله» زاد الشيخان ~~«فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» وفي رواية لمسلم «فمن وجد من ذلك شيئا ~~فليقل آمنت بالله» زاد في رواية «ورسله» #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق فمن خلق الله] # (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~تزالون تستفتون حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله» (فيه) ~~فوائد:. # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي ~~هريرة بلفظ «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من ~~خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ ولينته» وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة ~~عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله ~~الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله» زاد في رواية ~~من هذا الوجه «ورسله» ومن طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ~~«لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ ~~قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو ~~قال سألني واحد وهذا الثاني» ومن طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة بلفظ «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق ~~الله، فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة ~~هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا قوموا ~~صدق خليلي - صلى الله عليه وسلم -» ومن طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ~~بلفظ «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه» . # (الثانية) فيه ms2206 إشارة إلى ذم كثرة السؤال والاستفتاء عن الأمور التي لا ~~يحتاج إليها، وأن ذلك يجر إلى السؤال عما لا يجوز فينبغي للإنسان اجتنابه ~~حذرا مما يجر إليه. # (الثالثة) وفيه أن ذلك من وسوسة الشيطان، وأنه # PageV08P163 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يحرم النطق به ويجب الإعراض عنه، ودفعه عن الخاطر وأن يلجأ الإنسان إلى ~~الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ليكفيه شر وسوسته وفتنته وإليه الإشارة ~~بقوله تعالى {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ~~العليم} [فصلت: 36] وسبب ذلك أنه لا سبيل إلى محاسنة الشيطان لتأصل عداوته ~~وتأكدها، وأنه لا يدفع كيده إلا الاستعاذة بالله تعالى منه. # (الرابعة) وفيه أنه ينبغي مع الإعراض عن ذلك والانتهاء عنه النطق ~~بالإيمان والتصريح به فيقول آمنت بالله ورسله. # (الخامسة) قال الإمام المازري - رحمه الله - ظاهر الحديث أنه - صلى الله ~~عليه وسلم - أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير ~~استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا: إن الخواطر على قسمين ~~فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي تدفع بالإعراض عنها، ~~وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا ~~طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. # وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ~~ونظر في إبطالها والله أعلم. ### | [فائدة ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس الشيطان] # 1 # (السادسة) قال الخطابي وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما يخطر بالقلب ~~من وساوس الشيطان والامتناع من قبولها واللياذ بالله في الاستعاذة منه ~~والكف عن مجاراته في حديث النفس، ومطاولته في المحاجة والمناظرة والاشتغال ~~بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرا، وكلمك في ~~مثل ذلك فإن من ناظرك وأنت تشاهده وتسمع كلامه ويسمع كلامك لا يمكنه أن ~~يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك كلامه من حدود النظر ورسوم ~~الجدل فإن بان السؤال ms2207 وما يجري فيه من المعارضة والمناقضة معلوم والأمر فيه ~~محدود محصور، فإذا رعيت الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع، وكفيت ~~مؤنته وحسمت شغبه. # وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه؛ لأنك كلما ألزمته ~~حجة وأفسدت عليه مذهبا زاغ إلى أنواع أخر من الوسواس التي أعطي التسليط ~~فيها عليك، فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى الحيرة والهلاك والضلال ~~فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ما يعرض من وساوسه في هذا الباب ~~إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته # PageV08P164 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه. # وهذه حيلة بليغة وجنة حصينة يخزى معها الشيطان، ويبطل كيده ولو أراد رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فيما يوسوس ~~به لكان الأمر على كل موحد سهلا في قمعه وإبطال قوله، فإنه لو قدر أن يكون ~~السائل عن مثل هذا واحدا من البشر لكان جوابه والنقض عليه متلقى من سؤاله ~~ومأخوذا من فحوى كلامه. # وذلك أنه إذا قال: هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه، فقد نقض بأول كلامه ~~آخره، وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجان ونوع من ~~أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل، لأن جميع ذلك واقع تحت اسم الخلق فلم ~~يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار، وأيضا لو جاز على هذه المقالة أن يسأل ~~فيقال: من خلق الله فيسمي شيئا من الأشياء يدعي له هذا الوصف للزم أن يقال ~~ومن خلق ذلك الشيء، ولامتد القول في ذلك إلى ما لا يتناهى، والقول بما لا ~~يتناهى فاسد فسقط السؤال من أجله، ومما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال إنما ~~وجب إثبات الصانع الواحد لما اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة ~~أن لها محدثا فقلنا إن لها خالقا، ونحن لما نشاهد الخالق عيانا فنحيط ~~بكنهه، ولم يصح لنا أن نصفه بصفات الخلق فيلزمنا ms2208 أن نقول إن له خالقا. # والشاهد لا يدل على مثله في الغائب إنما يدل على فعله والاستدلال إنما ~~يكون بين المختلفات دون المشتبهات، والمفعول لا يشبه فاعله في شيء من نعوته ~~الخاصة فبطل مطلقا ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله، ولو ~~أكثرنا في هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من هذا الحديث، فإذا ~~ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلة ~~إنصافه وكثرة شغبه، وقد تواصى العلماء والحكماء فيما دونوه ورسموه من حدود ~~الجدل وآداب النظر بترك مناظرة من هذه صفته، وأمروا بالإعراض عنه انتهى. # (السابعة) وفيه الإخبار عن مغيب قد وقع كما أخبر به - صلى الله عليه وسلم ~~-. # PageV08P165 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قيل ~~لبني إسرائيل {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} [البقرة: ~~58] فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة» #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا] # (الحديث الخامس) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قيل ~~لبني إسرائيل {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} [البقرة: ~~58] ، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة» (فيه) ~~فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الرزاق وأخرجه ~~البخاري أيضا والنسائي من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام ~~عن أبي هريرة، ولفظ الرواية الثانية «فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة» ~~(الثانية) هذا الباب قيل هو الباب الثامن من بيت المقدس قاله مجاهد وقيل ~~باب القرية التي أمروا بدخولها وهي قرية الجبارين وهي أريحاء في المشهور ~~وقيل كان لها سبعة أبواب وقال أبو علي باب قرية فيها موسى - عليه السلام - ~~وقوله {سجدا} [البقرة: 58] قال ابن عباس: منحنين ركوعا: وقال غيره خضوعا ~~وشكرا لتيسير الدخول وقال وهب بن منبه قيل لهم ادخلوا الباب فإذا دخلتموه ~~فاسجدوا واشكروا الله عز وجل (وحطة) بمعنى ms2209 حط عنا ذنوبنا قاله الحسن وقتادة ~~وقال ابن جبير معناه الاستغفار. # وقال ابن عباس: يعني لا إله إلا الله؛ لأنها تحط الذنوب، وقال ثعلب ~~التوبة قال الشاعر # فاز بالحطة التي جعل الله ... بها ذنب عبده مغفورا # ، وقال الكلبي تعبدوا بقولها كفارة انتهى. # (الثالثة) قوله {حطة} [البقرة: 58] مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره ~~مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا، وقال بعضهم تقديره أمرنا حطة، وقال ~~بعضهم: هو رفع على الحكاية. # (الرابعة) قوله (فدخلوا يزحفون على أستاههم) أي ينجرون على ألياتهم فعل ~~المقعد الذي # PageV08P166 # (العجب والكبر والتواضع) عن همام عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بينا رجل يتبختر في بردين وقد ~~أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة» وفي رواية ~~لمسلم «إن رجلا ممن كان قبلكم» #   ### | [طرح التثريب] # يمشي على أليته، يقال: زحف الصبي إذا مشى كذلك والأستاء جمع أست وهو ~~الدبر. ### | [فائدة الاستهزاء والاستخفاف بالأوامر الشرعية] # 1 # (الخامسة) قوله «وقالوا حبة في شعرة» أي قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء ~~والاستخفاف بالأوامر الشرعية وهو كلام خلف لا معنى له وقد عرفت أن في رواية ~~البخاري قيل حنطة فزادوا في لفظة الحطة نونا، وغيروه بذلك عن مدلوله، ثم ~~ضموا إليه هذا الكلام الخالي عن الفائدة تتميما للاستهزاء وزيادة في العتو، ~~وفي كتب التفسير أنهم قالوا حطانا سمقانا يعنون حنطة حمراء فعاقبهم بالرجز ~~وهو العذاب المقترن بالهلاك قال ابن زيد كان طاعونا أهلك الله به منهم في ~~ساعة واحدة سبعين ألفا. ### | 1 - # (السادسة) في قوله تعالى {نغفر لكم خطاياكم} [البقرة: 58] ثلاث قراءات في ~~المشهور (إحداها) قراءة نافع بالياء المثناة من تحت مضمومة وفتح الفاء. # (الثانية) قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوق مضمومة وفتح الفاء. # (الثالثة) قراءة الباقين بالنون مفتوحة وكسر الفاء. ### | [العجب والكبر والتواضع] ### | [حديث بينا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه] # (العجب والكبر والتواضع) (الحديث الأول) عن همام عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله: - صلى ms2210 الله عليه وسلم - «بينا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته ~~نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة ومن طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ «إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر ~~في حلة» الحديث واتفق عليه الشيخان من طريق شعبة عن # PageV08P167 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # محمد بن زيادة عن أبي هريرة بلفظ «بينا رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل ~~جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» لفظ البخاري، ولم يسق ~~مسلم لفظه، وأخرجه أيضا من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي ~~هريرة بلفظ «بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه» وأخرجه البخاري من طريق ~~سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة. # (الثانية) قيل يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة فأخبر النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - بأنه سيقع هذا، وقيل بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة. قال ~~القاضي عياض: وهذا أظهر. # وقال النووي: هذا هو الصحيح وهو معنى إدخال البخاري له في ذكر بني ~~إسرائيل (قلت) : وقد صرح به في رواية مسلم المتقدمة حيث قال فيها: «إن رجلا ~~ممن كان قبلكم» وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن كريب قال «كنت أقود ابن ~~عباس في زقاق أبي لهب فقال: يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا؟ قلت: أنت عنده ~~الآن فقال حدثني العباس بن عبد المطلب قال بينا أنا مع النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - في هذا الموضع إذ أقبل رجل يتبختر بين بردين، وينظر في عطفيه ~~قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض في هذا الموطن، فهو يتجلجل فيها إلى ~~يوم القيامة» . ### | [فائدة معنى البرد] # 1 # (الثالثة) البرد بضم الباء الموحدة وإسكان الراء المهملة نوع من الثياب ~~معروف. قال في المحكم: ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي والجمع أبراد وأبرد ~~وبرود. # وقال أبو العباس ms2211 القرطبي البردان الرداء والإزار وهذا على طريقة تثنية ~~العمرين والقمرين انتهى. وفي تعيينه أن البردين إزار ورداء نظر، وقوله إنه ~~كالعمرين والقمرين مردود؛ لأن ذاك فيه تغليب وهذا لا تغليب فيه بل كل من ~~مفرديه برد، ولو قيل للإزار والرداء إزاران أو رداءان لكان من باب التغليب. ### | 1 - # (الرابعة) في هذه الرواية قد أعجبته نفسه وفي الأخرى «قد أعجبته جمته ~~وبرداه» . قال أبو العباس القرطبي إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين ~~الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى فإن رفعها على الغير واحتقره ~~فهو الكبر المذموم. # (الخامسة) قوله يتجلجل بالجيم واللام المكررتين أي يتحرك وينزل مضطربا ~~قاله الخليل وغيره. # وقوله «يوم القيامة» مجرور بحتى وهي دالة على انتهاء الغاية بشرط كون ~~المجرور بها آخر # PageV08P168 # وعن نافع وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم ~~يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ~~ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» زاد البخاري في رواية «قال ~~أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري تسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال ~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: لست ممن يصنعه خيلاء» وزاد الترمذي «فقالت ~~أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا #   ### | [طرح التثريب] # جزء أو مكافئ آخر جزء ذكره الزمخشري، وطائفة من المغاربة وابن مالك في ~~شرح الكافية ولم يشترط ذلك في التسهيل. # (السادسة) قال أبو العباس القرطبي يفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل ~~المؤاخذة على الذنوب، وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة. ### | [حديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء] # (الحديث الثاني) وعن نافع وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبره ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر ~~الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله - صلى ms2212 الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ~~إزاره بطرا» ، وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم -: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة» ليس هذا اللفظ في ~~واحد من الصحيحين. # (فيه) فوائد: (الأولى) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان والترمذي من طريق مالك ~~عن الثلاثة، وليس في رواية الشيخين «يوم القيامة» ورواه مسلم والنسائي ~~وعلقه البخاري من طريق الليث بن سعد ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق ~~أيوب السختياني وزاد الترمذي والنسائي في روايتهما «فقالت أم سلمة: فكيف ~~تصنع النساء بذيولهن؟ فقال # PageV08P169 # تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه» وقال ~~حسن صحيح وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» وعن همام عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل لا ينظر ~~إلى المسبل يوم القيامة» لم يخرج واحد من الشيخين هذا اللفظ الأخير ومعناه ~~يؤديه المتن الذي قبله ولمسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ~~إليهم ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف ~~الكاذب» .. #   ### | [طرح التثريب] # يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه» ~~وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عبيد الله ~~بن عمر ومسلم أيضا من رواية أسامة بن زيد الليثي وعمر بن محمد العمري ~~خمستهم عن نافع وزادوا فيه يوم القيامة وأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من ~~طريق سالم عن أبيه وفيه يوم القيامة وفي رواية البخاري وأبي داود والنسائي ~~«فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لست تصنع ذلك خيلاء» واتفق عليه الشيخان ~~والنسائي من رواية محارب بن دثار ومسلم والنسائي من رواية جبلة بن سحيم ~~ومسلم بن ms2213 يناق ومسلم أيضا من رواية زيد بن محمد العمري وعلقه البخاري من ~~رواية زيد بن عبد الله وجبلة بن سحيم أيضا وابن ماجه من رواية عطية العوفي ~~كلهم عن ابن عمر وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى أخرجه البخاري من هذا ~~الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائي من طريق شعبة # PageV08P170 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة بلفظ من الخيلاء. # وأما الطريق الثاني فقال والدي - رحمه الله - لم يخرج واحد من الشيخين ~~هذا اللفظ الأخير ومعناه يؤديه المتن الذي قبله، ولمسلم من حديث أبي هريرة ~~«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ~~أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» هذا كلامه ولم أقف على ~~هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وإنما أخرجه هو وأصحاب السنن الأربعة ~~من حديث أبي ذر من رواية خرشة بن الحر عنه فلهذا وجدت في نسختي من الأحكام ~~الكبرى التي قرأت فيها على والدي - رحمه الله - ضربا على قوله من حديث أبي ~~هريرة، والظاهر أنه بأمره ومع ذلك فعبارته توهم أنه من حديث أبي هريرة؛ لأن ~~كلامه على حديث أبي هريرة، والله أعلم. # (الثانية) (الخيلاء) بضم الخاء وحكي كسرها في المحكم وغيره وفتح الياء ~~واللام ممدودة قال النووي قال العلماء: الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر ~~والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، وهو حرام ويقال: خال الرجل خالا واختال ~~اختيالا إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر انتهى. # قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي وكأنه مأخوذ من التخيل أي الظن، ~~وهو أن يخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه، لذلك اللباس أو لغير ذلك انتهى وهو ~~محتمل ويقال للكبر أيضا خيل وأخيل وخيلة بكسر الخاء ذكر ذلك في المحكم. ### | [فائدة معنى كون الله تعالى لا ينظر إليه] # 1 # (الثالثة) معنى كون الله تعالى لا ينظر ms2214 إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه ~~نظر رحمة، ونظره سبحانه لعباده رحمته لهم ولطفه بهم. قال والدي - رحمه الله ~~- فعبر عن المعنى الكائن عن النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن ~~نظر إلى متكبر متجبر مقته فالنظر إليه اقتضى الرحمة أو المقت. # (الرابعة) فإن قلت ما معنى التقييد بيوم القيامة (قلت) ؛ لأنه محل الرحمة ~~العظيمة المستمرة التي لا تنقطع بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع عن المرحوم ~~ويأتي له ما يخالفها. # (الخامسة) يدخل في قوله ثوبه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة ~~والقباء ونحو ذلك مما يسمى ثوبا وفي صحيح البخاري عن شعبة «قلت لمحارب: ~~أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا» . # وفي سنن أبي داود # PageV08P171 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح كما جزم النووي في شرح مسلم بكل ~~منهما في موضع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ~~ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» . # وأما الرواية التي فيها ذكر الإزار وهي في الصحيح فخرجت على الغالب من ~~لباس العرب وهو الأزر وحكى النووي في شرح مسلم عن محمد بن جرير الطبري ~~وغيره أن ذكر الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره ~~حكمه، ثم اعترض ذلك بأنه جاء مبينا منصوصا فذكر رواية سالم عن أبيه ~~المتقدمة (فإن قلت) ما المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على الأرض مثل ~~الثوب أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد؟ قال والدي ~~- رحمه الله - في شرح الترمذي: هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على ~~الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه والله ~~أعلم. ### | [فائدة هل يختص العجب والخيلاء بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها] # 1 # (السادسة) هل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت ~~عن المعتاد. قال ms2215 والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: لا شك في تناول ~~التحريم لما مس الأرض منها للخيلاء، ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتاد لم ~~يكن بعيدا فقد «كان كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ» وأراد ~~عمر قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع، وكذلك فعل علي في قميص اشتراه ~~لنفسه، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء ~~فهو داخل في النهي، وإن كان على طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء ~~فالظاهر عدم التحريم، وذكر القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على ~~الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. ### | [فائدة العجب كبيرة والكبر عجب] # (السابعة) هذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة وقد تقدم عن القرطبي أنه قال إن ~~العجب كبيرة، والكبر عجب وزيادة كما تقدم وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ~~قال «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~اذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته ~~أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل ~~صلاة رجل مسبل» وفي معجم الطبراني الأوسط عن جابر بن عبد الله قال خرج ~~علينا رسول # PageV08P172 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا فيه «فإن ريح الجنة يوجد من ~~مسيرة ألف عام وأنه لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره ~~خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين» فيه جابر الجعفي وهو ضعيف. ### | [فائدة جواز الإسبال للنساء] # 1 # (الثامنة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي دخل في قومه «من جر ~~ثوبه» الرجال والنساء ولذلك سألت أم سلمة عند ذلك بقولها فكيف تصنع النساء ~~بذيولهن فإن قلت كيف يصح هذا الكلام، وقد قال القاضي عياض أجمع العلماء على ~~أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء، وقال النووي: أجمع العلماء على جواز ms2216 ~~الإسبال للنساء (قلت) الظاهر أن الخيلاء محرمة على الفريقين وإنما سألت أم ~~سلمة - رضي الله عنها - عما تفعله النساء لغير الخيلاء فصح ما ذكره الشيخ - ~~رحمه الله - من دخول النساء في ذلك وعليه يدل فهم أم سلمة وتقريره - عليه ~~الصلاة والسلام - لها على ذلك فإنه لو لم يتناولهن لقال لها ليس حكم النساء ~~في ذلك كحكم الرجال والإجماع الذي نقله القاضي والنووي في غير حالة الخيلاء ~~(فإن قلت) حالة غير الخيلاء لا تحريم فيها كما سيأتي والقاضي قال إنه ممنوع ~~(قلت) لعله أراد الكراهة فإن فيها منعا غير جازم؛ لأنه يصح أن ينهى عن ~~المكروه والله أعلم. ### | 1 - # (التاسعة) التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد، ويقتضي أنه ~~لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر - رضي الله عنه ~~-: «إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إنك لست تصنع ذلك خيلاء» وبوب البخاري في صحيحه باب من جر ~~إزاره من غير خيلاء، وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة «خسفت الشمس ونحن ~~عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد» ~~الحديث، وقال النووي في شرح مسلم ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء ~~يدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. # وأما القدر المستحب فيما يترك إليه طرف القميص أو الإزار فنصف الساقين ~~كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد «إزرة المؤمن إلى أنصاف ~~ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار» ~~فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن ~~الكعبين فهو ممنوع فإن كان # PageV08P173 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. # وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان ~~للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد ms2217 انتهى. # وقال ابن العربي في شرح الترمذي: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه ~~ويقول لا أتكبر به؛ لأن النهي قد يتناوله لفظا، ولا يجوز أن يتناوله اللفظ ~~حكما فيقول إني لست ممن يسبله؛ لأن تلك العلة ليست في فإنه مخالف للشريعة ~~ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه في ذلك معلوم قطعا ~~انتهى. # وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم. ### | [فائدة جر الثوب خيلاء في حالة القتال] # (العاشرة) يستثنى من جره خيلاء ما إذا كان ذلك حالة القتال فيجوز لما في ~~الحديث الصحيح أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «إن من الخيلاء ما يحب ~~الله ومن الخيلاء ما يبغض الله فأما الخيلاء التي يحب الله فأن يتبختر ~~الرجل بنفسه عند القتال» الحديث صححه ابن حبان فالجر خيلاء هنا فيه إعزاز ~~الإسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فيه احتقار المسلمين وغيظهم ~~والاستعلاء عليهم قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي، والأظهر أيضا ~~جوازه بلا كراهة دفعا لضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو ~~ذلك إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما ~~يسترها به إلا رداءه أو إزاره أو قميصه فقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- للزبير وابن عوف في لبس قميص الحرير من حكة كانت بهما وأذن - صلى الله ~~عليه وسلم - لكعب في حلق رأسه، وهو محرم لما أذاه القمل مع تحريم لبس ~~الحرير لغير عارض وتحريم حلق الرأس للمحرم، وهذا كما يجوز كشف العورة ~~للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص. ### | [فائدة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر] # 1 # (الحادية عشرة) إن قلت في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا «لا يدخل الجنة ~~من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ~~ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس» فالجار ~~لثوبه فوق الكعبين مظهرا ms2218 للتجمل بذلك معجبا يحسن ملبسه ونضارة رونقه لم ~~يتكبر عن قبول الحق، ولم يحتقر أحدا فكيف جعل كبرا مذموما (قلت) الذم إنما ~~ورد فيمن فعل ذلك كبرا بأن يفعله غير قابل للنصيحة النبوية ولا مكترثا ~~بالتأديب الإلهي أو محتقرا لمن ليس على صفته التي رآها # PageV08P174 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # حسنة بهجة فإن لم يوجد واحد من الأمرين، وإنما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة ~~الله تعالى فهو العجب على ما تقدم بيانه، فإن استحضر مع استحسانه لهيئته ~~وإعجابه بملبوسه نعمة الله عليه بذلك وخضع لها فليس هذا تكبرا ولا إعجابا، ~~ولم يرد في الحديث ذمه والله أعلم. ### | [فائدة كم تجر المرأة من ذيلها] # 1 # (الثانية عشرة) قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: الذراع الذي رخص ~~للنساء فيه أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة هل ابتداؤه من الحد الممنوع ~~منه الرجال، وهو من الكعبين أو من الحد المستحب، وهو أنصاف الساقين أو حده ~~من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر أن المراد الثالث بدليل حديث أم سلمة الذي ~~رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه قالت «سئل رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت: إذا ينكشف عنها ~~قال فذراع لا تزيد عليه» فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه (الثالثة ~~عشرة) قال والدي أيضا في شرح الترمذي الظاهر أن المراد ذراع اليد، وهو ~~شبران بدليل ما في سنن أبي داود وابن ماجه من رواية أبي بكر الصديق الناجي ~~عن ابن عمر قال «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين ~~شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا» فدل على أن ~~الذراع المأذون لهن فيه شبران، وهو الذراع الذي تقاس به الحصر اليوم. ### | [فائدة حكم الخنثى المشكل في جر الذيل] # (الرابعة عشرة) قال والدي أيضا: قد يستدل به على أنه ليس للخنثى المشكل ~~جر الذيل وقد يقال لما كان حكم عورته حكم عورة المرأة ms2219 في القدر احتياطا كان ~~حكمه حكم المرأة في الستر، وقد يجاب بأن ستر العورة واجب وقد يحصل بغير جر ~~الذيل، والمرأة قد رخص لها في جر الذيل فلا تبلغ الرخصة غيرها بل حق الخنثى ~~أن يستر قدر عورة الحرة. # وأما تشبيهه بالمرأة فقد يمنع منه لاحتمال كونه رجلا، وقد يقال يمنع أيضا ~~من زي الرجال لاحتمال كونه امرأة، فقد نهي كل منهما عن التشبه بالآخر ~~انتهى. ### | 1 - # (الخامسة عشرة) إذا كان على المرأة ثوبان فأكثر، وكل ساتر، فهل يجوز أن ~~تجر جميع ذيولها على الأرض مقدار ذراع أو تقتصر على جر واحد منها؟ لأن ~~الرخصة وردت في حقهن للستر وهو حاصل بثوب واحد فيه احتمال والظاهر الثاني ~~والله أعلم. # PageV08P175 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ~~«تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت ~~الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلهم وغويهم، فقال الله عز وجل ~~للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي ~~أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها» وذكر بقية الحديث. #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث تحاجت الجنة والنار] # (الحديث الثالث) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تحاجت ~~الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي ~~لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسفلهم وغويهم؟ فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت ~~رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من ~~أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها» ، وذكر بقية الحديث (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~همام عن أبي هريرة وبقية الحديث «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك ~~وتعالى رجله فيها تقول: قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا ~~يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا» ولم ms2220 ~~يذكر المصنف - رحمه الله - هذه الزيادة لحصول المقصود من التبويب بصدر ~~الحديث، وهو الدلالة على ذم الكبر واستحقاق فاعله النار؛ ولأنها من أحاديث ~~الصفات المشكلة المحتاجة إلى التأويل وقد زعم الإمام أبو بكر بن فورك أن ~~هذه اللفظة وهي قوله: «حتى يضع الله رجله» غير ثابتة عند أهل النقل ولكن قد ~~عرفت أنه قد رواها البخاري ومسلم وغيرهما فهي صحيحة وتأويلها من أوجه: ~~(أحدها) أن المراد رجل بعض المخلوقين فيعود الضمير في رجله إلى ذلك المخلوق ~~المعلوم. # (الثاني) أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية. # (الثالث) أنه يجوز أن يراد بالرجل الجماعة من الناس # PageV08P176 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كما يقال رجل من جراد أي قطعة منه. # (الرابع) أن المراد بوضع الرجل نوع زجر لها كما تقول جعلته تحت رجلي. # (الخامس) أن الرجل قد تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد والإلحاح كما ~~تقول: قام في هذا الأمر على رجل والمشهور في أكثر روايات الحديث حتى يضع ~~فيها قدمه وفيها التأويلات المتقدمة، وأشهر منها تأويل آخر أن المراد من ~~قدمه الله لها من أهل العذاب، وهذا كله بناء على طريقة التأويل وهي طريقة ~~جمهور المتكلمين، والذي عليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم ~~في تأويلها بل يؤمن بأنها حق على ما أراد الله، ولها معنى يليق بها وظاهرها ~~غير مراد، وذكر الخطابي أن ترك التأويل إنما هو في الصفات الواردة في ~~القرآن أو في السنة المتواترة فأما الواردة في أخبار الآحاد من غير أن يكون ~~لها في القرآن أصل، فإنها تؤول وأخرج مسلم أيضا حديث تحاج الجنة والنار من ~~رواية أبي الزناد عن الأعرج ومن رواية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ~~كلاهما عن أبي هريرة. ### | [فائدة قوله تحاجت الجنة والنار] # 1 # (الثانية) قوله: (تحاجت الجنة والنار) قال النووي: هذا الحديث على ظاهره ~~وأن الله تعالى جعل في الجنة والنار تمييزا يدركان به فتحاجتا ولا يلزم من ~~هذا أن يكون التمييز فيهما دائما. # وقال ms2221 أبو العباس القرطبي: ظاهر هذه المحاجة (أنها لسان مقال) فيكون خزنة ~~كل واحدة منهما هم القائلون ذلك، ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من ~~أجزاء الجنة ولا يشترط عقلا في الأصوات المقطعة أن يكون محلها حيا خلافا ~~لمن اشترط ذلك من المتكلمين ولو سلمنا ذلك لكان من الممكن بأن يخلق الله ~~تعالى في بعض أجزاء الجنة والنار الجمادية حياة بحيث يصدر ذلك القول عنه لا ~~سيما، وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان} ~~[العنكبوت: 64] إن كل ما في الجنة حي ويحتمل أن يكون ذلك (لسان حال) فيكون ~~ذلك عبارة عن حالتيهما والأول أولى والله أعلم. ### | [فائدة قوله تحاجت أي تخاصمت] # 1 # (الثالثة) قوله (تحاجت) أي (تخاصمت) قال في الصحاح التحاج التخاصم، قال ~~في المحكم حاجه نازعه الحجة، وحجه غلبه على حجته وقال ابن عطية في تفسير ~~قوله تعالى {وإذ يتحاجون في النار} [غافر: 47] المحاجة التحاور بالحجة ~~والخصومة # PageV08P177 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # انتهى. # والظاهر أن المراد بتحاج الجنة والنار تخاصمهما في الأفضل منهما وإقامة ~~كل منهما الحجة على أفضليتها، فاحتجت النار بقهرها للمتكبرين والمتجبرين ~~واحتجت الجنة بكونها مأوى الضعفاء في الدنيا عوضهم الله تعالى عن ضعفهم ~~الجنة فقطع سبحانه وتعالى التخاصم بينهما، وبين أن الجنة رحمته أي نعمته ~~على الخلق إن جعلت الرحمة صفة فعل أو أثر إرادة الخير بمن يشاء إن جعلتها ~~صفة ذات، وأن النار عذابه الناشئ عن غضبه وإرادة انتقامه جل وعلا. ### | [فائدة ذم التكبر والتبختر] # (الرابعة) فيه ذم التكبر والتبختر، وأن فاعل ذلك من أهل النار فإن وصل ~~الكبر بالإنسان إلى الكفر لتكبره عن الإيمان بالله ورسوله فهو مخلد في ~~النار، وإن لم يصل إلى ذلك فلا بد له من الخلوص منها، ولا يقطع له بدخولها ~~أيضا بل هو تحت المشيئة فقد يعفى عنه ولا يدخلها. ### | 1 - # (الخامسة) قوله (وسفلهم) هو بكسر السين المهملة وفتح الفاء كذا ضبطناه عن ~~شيخنا والدي - رحمه الله - وهو جمع سفلة بكسر ms2222 السين وإسكان الفاء، وهو ~~الرجل الوضيع ويوافقه قول صاحب الصحاح، والعامة تقول رجل سفلة من قوم سفل، ~~وكذا قال في النهاية ثم قال وليس بعربي، وذلك بعد أن صدرا كلامهما بأن ~~السفلة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس، وأنه يقال هو من السفلة ولا ~~يقال سفلة؛ لأنه جمع، ثم قال في النهاية وبعض العرب يخفف فيقول فلان من ~~سفلة الناس فينقل كسرة الفاء إلى السين، وحكاه في الصحاح عن ابن السكيت، ~~وقال في المحكم سفلة الناس أي بفتح السين وكسر الفاء وسفلتهم أي بكسر السين ~~وإسكان الفاء أسافلهم وغوغاؤهم. ### | 1 - # (السادسة) قوله (وغويهم) كذا وقع في أصلنا أنه بفتح الغين المعجمة وكسر ~~الواو وتشديد الياء ولا يظهر له هنا معنى ولهذا كان والدي - رحمه الله - ~~يقول لعله وغوغاؤهم وكتبه بخطه كذلك على حاشية نسخته، ولعله تصحف بقولهم ~~وغرثهم، وهو الذي في رواية مسلم من هذا الوجه كما سيأتي والذي في الصحيحين ~~بعد قوله إلا ضعفاء الناس وسقطهم وهو بفتح السين والقاف وهو بمعنى الضعفاء ~~والمحتقرين، فهو قريب من معنى الأول. # وقد قال أبو العباس القرطبي الضعفاء جمع ضعيف يعني به الضعفاء في أمر ~~الدنيا ويحتمل أن يريد به هنا الفقراء، وحمله # PageV08P178 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على الفقراء أولى من حمله على الأول؛ لأنه يكون معنى الضعفاء معنى العجزة ~~المذكورين بعد. وسقطهم جمع ساقط وهو النازل القدر، وهو الذي عبر عنه بأنه ~~لا يؤبه له، وأصله من سقط المتاع وهو رديئه انتهى. قال القاضي عياض: وقيل ~~معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر أهل الجنة كل ضعيف متضعف أنه الخاضع لله ~~تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد المتبختر المستكبر وقال أبو بكر بن ~~خزيمة: الضعيف هنا الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم والليلة عشرين ~~مرة إلى خمسين، ولم يرد التحديد، وإنما أراد اتصافه بالتبرئة من الحول ~~والقوة واللجأ إلى الله تعالى متى تذكر. # قال أبو عبد الله القرطبي ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ms2223 فهو مرفوع ~~انتهى. # وهو عجيب؛ لأن ذلك إنما يقال في الصحابي لا في مطلق الناس، وفي رواية ~~مسلم بعد ذلك وغرثهم ورويت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض ~~قال النووي وهي موجودة في النسخ: # (أحدها) غرثهم بغين معجمة مفتوحة وراء مفتوحة وثاء مثلثة قال القاضي: هذه ~~رواية الأكثرين من شيوخنا ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع، والغرث ~~الجوع. # (والثاني) عجزتهم بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاي وتاء جمع عاجز. # (والثالث) غرتهم بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة من فوق، قال ~~النووي وهذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البله الغافلون الذين ليس لهم فنك ~~وحذق في أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر «، أكثر أهل الجنة البله» . # قال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون ~~للشبه فتدخل عليهم الفتنة أو تدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابتو الإيمان ~~صحيحو العقائد، وهم أكثر المؤمنين، وهم أكثر أهل الجنة. # وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم ~~أصحاب الدرجات العلى انتهى. # وفي رواية مسلم من طريق أبي الزناد بعد قوله وسقطهم، وعجزهم وهو بفتح ~~العين والجيم جمع عاجز ومعناه العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة ~~والشوكة كذا ضبطه القاضي عياض والنووي وقال أبو العباس القرطبي ويلزم على ~~ذلك أن يكون بالتاء ككاتب وكتبة وحاسب وحسبة وسقوط التاء في مثل هذا الجمع ~~نادر، وإنما يسقطونها إذا سلكوا بالجمع مسلك اسم الجنس كما فعلوا # PageV08P179 # وعن عروة قال «سأل رجل عائشة هل كان رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يعمل في بيته؟ قالت نعم كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته» رواه ~~البخاري مختصرا من رواية الأسود «قلت لعائشة ما كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله» وللترمذي في ~~الشمائل «كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه» . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك ms2224 في سقطهم. # وصواب هذا اللفظ أن يكون عجزهم بضم العين وتشديد الجيم كنحو شاهد وشهد، ~~وكذلك أذكر أني قرأته. ### | [حديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته] # (الحديث الرابع) وعن عروة قال «سأل رجل عائشة - رضي الله عنها - هل كان ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في بيته قالت نعم كان رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم ~~في بيته» رواه البخاري مختصرا «كان يكون في مهنة أهله» (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه البخاري والترمذي من طريق إبراهيم عن الأسود «سئلت عائشة ~~ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة ~~أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة» وفي لفظ للبخاري «خرج إلى الصلاة» ~~وفي لفظ له «فإذا سمع الأذان خرج» وروى الترمذي في الشمائل من رواية يحيى ~~بن سعيد عن عمرة قالت «قيل لعائشة ماذا؟ كان يعمل رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - في بيته قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم ~~نفسه» . # (الثانية) قوله (يخصف نعله) بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي يخرزها ~~طاقة على الأخرى من الخصف وهو الضم والجمع. ### | 1 - # (الثالثة) (المهنة) بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح النون وحكى فيه أبو زيد ~~والكسائي وغيرهما كسر الميم أيضا، وأنكره # PageV08P180 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الأصمعي وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة، ~~وقال في النهاية الرواية بفتح الميم وقد تكسر. # وقال الزمخشري: وهو عند الإثبات خطأ وحكى في المشارق عن شمر أنه أنكر ~~الفتح وصحح الكسر، وحكى في المحكم الوجهين من غير ترجيح وزاد فيه لغتين ~~أخريين (إحداهما) المهنة بفتح الميم والهاء. # (والثانية) المهنة بفتح الميم وكسر الهاء، والمشهور أنها الخدمة وبه جزم ~~صاحبا الصحاح والنهاية وفي صحيح البخاري في نفس الحديث «في مهنة أهله» يعني ~~خدمة أهله، وقال في المشارق أي عملهم وخدمتهم وما يصلحهم، وقال في ms2225 المحكم ~~هي الحذق بالخدمة والعمل. ### | [فائدة بيان تواضع الرسول وخروجه إلى الصلاة] # 1 # (الرابعة) فيه بيان تواضعه - عليه الصلاة والسلام - والمهنة المذكورة في ~~رواية البخاري مفسرة بما في رواية أحمد من خصف نعله وخياطة ثوبه، وبما في ~~رواية الترمذي في الشمائل «من فل ثوبه وحلب شاته وخدمة نفسه» أما خدمة أهله ~~في الحاجات المختصة بهن فهو غير مراد في الحديث فيما يظهر ولا يمكن لأمهات ~~المؤمنين - رضي الله عنهن - السكوت عن ذلك والموافقة عليه، وقد رجح أصحابنا ~~الشافعية في الزوجة التي يجب إخدامها أن الزوج لو قال أنا أخدمها لتسقط ~~مؤنة الخادم عني ليس له ذلك، وعللوه بأنها تستحي منه وتعير به، وقال بعض ~~أصحابنا له ذلك وبه قال أبو إسحاق المروزي واختاره الشيخ أبو حامد وقال ~~القفال وغيره له ذلك فيما لا يستحى منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس ~~البيت والطبخ دون ما يرجع إلى خدمتها كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم ~~انتهى. # فإذا قيل مثل هذا في الآحاد فكيف في حقه - صلى الله عليه وسلم - وفي ~~الشمائل لأبي الحسن الضحاك عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في صفته - ~~عليه الصلاة والسلام - «متواضع في غير مذلة» قال ابن بطال: وفيه أن الأئمة ~~والعلماء يتناولون خدمة أمورهم بأنفسهم، وأن ذلك من فعل الصالحين. # (الخامسة) بوب عليه البخاري في صحيحه «من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة ~~فخرج» قال ابن بطال لما لم يذكر في هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئة مهنة ~~دل على أن المرء له أن يصلي مشمرا، وكيف كان من حالاته؛ لأنه إنما يكره له ~~التشمير وكف الشعر والثياب إذا كان يقصد ذلك للصلاة، وكذلك قال مالك - رحمه ~~الله -: إنه لا بأس أن يقوم إلى # PageV08P181 # (الطب والرقى) عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقول: «عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها ~~شفاء» رواه أحمد واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة وزاد «من كل داء إلا ~~السام» . # ms2226  ### | [طرح التثريب] # الصلاة على هيئة جلوسه وبذلته (قلت) ليس في الحديث أنه كان يخرج إلى ~~الصلاة بهيئته التي كان عليها، وإنما مقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه ~~من بيته إلا الصلاة التي هي أهم الأمور والله أعلم. ### | [الطب والرقى] ### | [حديث الحبة السوداء] # (الطب والرقى) (الحديث الأول) عن بريدة سمعت رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يقول «عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز فإن فيها شفاء» . رواه ~~أحمد (فيه) فوائد: # (الأولى) لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة حديث بريدة فلذلك اقتصر رحمه ~~الله على عزوه لرواية الإمام أحمد - رحمه الله - وقد اتفق الشيخان وابن ~~ماجه على إخراج هذا المتن من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء ~~إلا السام، والسام الموت والحبة السوداء الشونيز» لفظ مسلم وفي رواية ~~البخاري بيان أن قوله والسام الموت إلى آخره من كلام الزهري، وأخرجه مسلم ~~والنسائي من طريق سعيد بن المسيب وحده ومسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي ~~سلمة وحده ومسلم أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ~~ورواه مسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة. # (الثانية) فيه أن الحبة السوداء هي الشونيز قال القاضي عياض هو الأشهر ~~وقال النووي هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. قال القاضي عياض: وذكر ~~الحربي عن # PageV08P182 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الحسن أنها الخردل وحكى الهروي عن غيره أنها الحبة الخضراء قال والعرب ~~تسمي الأخضر أسود والأسود أخضر، والحبة الخضراء ثمرة البطم أي بضم الباء ~~الموحدة وإسكان الطاء المهملة قال: وهو شجر الضرو (قلت) هو بكسر الضاد ~~المعجمة وإسكان الراء المهملة وآخره واو، وقال في الصحاح: هو صمغ شجرة تدعى ~~الكمكام تجلب من اليمن وقال أبو العباس القرطبي أولى ما قيل فيها إنها ~~الشونيز لوجهين: # (أحدهما) أنه المذكور في الحديث. # (وثانيهما) أنه أكثر منافع من الخردل، وحب ms2227 الضرو متعين أن يكون هو المراد ~~بالحديث إذ مقصوده الإخبار بأكثرية فوائده ومنافعه. # (الثالثة) (الشونيز) بضم الشين المعجمة وإسكان الواو وكسر النون وإسكان ~~الياء المثناة من تحت وآخره زاي معجمة كذا ضبطناه ورويناه وقال أبو العباس ~~القرطبي: قيده بعض مشايخنا بفتح الشين، وقال غيره بالضم وحكى القاضي عياض ~~عن ابن الأعرابي أنه قال هو الشينيز أي بياء بعد الشين بدل الواو، وقال كذا ~~تقوله العرب. قال القاضي ورأيت غيره قاله الشونيز (قلت) هي كلمة أعجمية ~~وشأن العرب عند النطق بمثلها التلاعب بها وإيرادها كيف اتفق. ### | [فائدة الحض على استعمال الحبة السوداء] # 1 # (الرابعة) فيه الحض على استعمال الحبة السوداء، وأن فيها شفاء قال القاضي ~~عياض ذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيز أشياء كثيرة ~~وخواص عجيبة يصدقها قوله - عليه الصلاة والسلام - فيها فذكر جالينوس أنها ~~تحل النفخ وتقتل ديدان البطن إذا أكلت أو وضعت على البطن وتنفي الزكام إذا ~~قليت وصرت في خرقة وشمت وتزيل العلة التي ينقشر منها الجلد، وتقلع الثآليل ~~المتعلقة والمنكسة والحبلان وتدر الطمس المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط ~~غليظة لزجة وتنفع الصداع إذا طلي بها الجبين وتقلع البثور والجرب، وتحلل ~~الأورام البلغمية إذا تضمد بها مع الخل، وتنفع من الماء العارض في العين ~~إذا استعط بها مسحوقه بدهن إلا برشاء، وتنفع من إيضاب النفس، ويتمضمض بها ~~من وجع الأسنان، وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الروتيلا وإذا بخر بها ~~طردت الهوام. # قال القاضي وقال غير جالينوس خاصيتها إذهاب حمى البلغم والسوداء، وتقتل ~~حب القرع وإذا علقت في عنق المزكوم نفعته وتنفع من حمى الربع # PageV08P183 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # (الخامسة) أطلق في حديث بريدة أن فيها شفاء وقال في حديث أبي هريرة من كل ~~داء إلا السام، واختلف العلماء في ذلك فقال أكثرهم هذا من العام المخصوص ~~قال الخطابي هذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص إذ ليس يجتمع في طبع ~~شيء من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع ms2228 كلها في معالجة ~~الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها، وإنما أراد به شفاء من كل داء يحدث ~~من الرطوبة أو البلغم، وذلك أنه حار يابس فهو شفاء بإذن الله تعالى للداء ~~المقابل له في الرطوبة والبرودة، وذلك أن الدواء أبدا بالمضاد والغذاء ~~بالمشاكل. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء إلى أن يكون دواء لكل ~~داء أقرب من الحبة السوداء ولا يخفى أن من الأمراض ما إذا شرب صاحبه العسل ~~خلق الله الألم بعده، وأن قوله في العسل {فيه شفاء للناس} [النحل: 69] إنما ~~هو في الأغلب. # وقال القاضي عياض والنووي هو محمول على العلل الباردة على نحو ما سبق في ~~القسط وهو - صلى الله عليه وسلم - قد يصف بحسب ما شاهده من غالب حال ~~الصحابة في الزمن الذي يخالطهم فيه، ثم نقلا عن بعضهم أنه لا يبعد منفعة ~~الحار من أدواء حارة لخواص فيها فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة فيكون الشونيز ~~منها لعموم الحديث، ويكون استعماله أحيانا منفردا وأحيانا مركبا قال أبو ~~العباس القرطبي وعلى هذا القول الآخر تحمل كلية الحديث على عمومها، ~~وإحاطتها ولا يستثنى من الأدواء شيء إلا الداء الذي يكون عند الموت في علم ~~الله تعالى وعلى القول الأول يكون ذلك العموم محمولا على الأكثر والأغلب ~~والله أعلم. ### | [فائدة استحباب التداوي] # 1 # (السادسة) فيه استحباب التداوي وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة ~~الخلف وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال كل شيء بقضاء ~~وقدر فلا حاجة إلى التداوي وحجة العلماء هذا الحديث وما في معناه وفي صحيح ~~مسلم عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لكل داء دواء ~~فإذا أصيب دواء الداء أبرأه بإذن الله عز وجل» . # وروى الترمذي وغيره عن أسامة بن شريك قال «قالت الأعراب يا رسول الله ألا ~~نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ~~إلا داء واحدا وهو الهرم» قالوا ويجب أن يعتقد أن الله ms2229 تعالى هو الفاعل، ~~وأن التداوي أيضا من قدر الله تعالى، وهذا كالأمر بالدعاء # PageV08P184 # وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -: «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» زاد البخاري من حديث ~~ابن عباس «أو قال بماء زمزم» شك همام.. #   ### | [طرح التثريب] # وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصين ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن ~~الأجل لا يتغير والمقادير لا تتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها، ولا بد من وقوع ~~المقدرات والله أعلم. # (السابعة) (قوله) إلا السام يقتضي أن السام وهو الموت داء، والمعروف أنه ~~ليس داء، وإنما هو عدم وفناء فيحتمل أوجها: (أحدها) أنه سماه داء على طريق ~~المبالغة فإنه أشد من المرض؛ لأن المرض داء يضعف والموت يعدم. (ثانيها) أنه ~~استثناء منقطع أي لكن السام لا دواء له كما قال وداء الموت ليس له دواء، ~~وإطلاق الاستثناء على المنقطع مجاز لعدم دخوله فيما قبله، والله أعلم. # (ثالثها) أنه المراد بالمرض الذي عند الموت وفراغ الأجل فلا ينفع فيه ~~الدواء. ### | [حديث الحمى من فيح جهنم] # (الحديث الثاني) وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان والنسائي في سننه الكبرى من طريق مالك وزاد ~~في رواية البخاري قال نافع وكان عبد الله يقول «اكشف عنا الرجز» ، واتفق ~~عليه الشيخان من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ «فأبردوها ~~بالماء» وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن ~~عمر ومسلم أيضا والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن ~~عمر كلاهما بلفظ «إن شدة الحمى» ومسلم أيضا من طريق الضحاك بن عثمان كلهم ~~عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا من طريق عمر بن محمد بن زيد عن أبيه ~~عن ابن عمر. # (الثانية) قوله «من فيح جهنم» بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة من تحت ms2230 ~~وآخره حاء مهملة هو شدة حرها ولهبها وانتشارها، وهو بمعنى قوله في رواية ~~أخرى «من فور جهنم» # PageV08P185 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والظاهر أنه على حقيقته ولهذا كان ابن عمر يقول: (اللهم أذهب عنا الرجز) ~~ويحتمل أنه مجاز على طريق التشبيه بحر جهنم وقد تقدم نظير ذلك في قوله - ~~صلى الله عليه وسلم - «إن شدة الحر من فيح جهنم» . ### | [فائدة الشدة الحاصلة من الحمى هي من فيح جهنم] # 1 # (الثالثة) في هذه الرواية إثبات ذلك للحمى وفي الرواية الأخرى «إن شدة ~~الحمى» فيحتمل أن هذا من باب الإطلاق والتقييد فيحمل المطلق على المقيد، ~~ويكون المراد بالحمى في هذه الرواية شدة الحمى لا مطلق الحمى، ويحتمل أن لا ~~يكون بين الروايتين تفاوت، ويكون المراد أن الشدة الحاصلة من الحمى هي من ~~فيح جهنم وهذا وصف لازم للحمى إذ لا تخلو عن شدة وإن قلت والله أعلم. ### | 1 - # (الرابعة) قوله: «فأطفئوها بالماء» هو بهمزة بلا خلاف وأما قوله في ~~الرواية الأخرى «فابردوها» فالمشهور أنه بهمزة وصل وبضم الراء يقال بردت ~~الحمى ابردها بردا على وزن قتلتها اقتلها قتلا أي أسكنت حرارتها وأطفأت ~~لهبها، هذا هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرها، وحكى ~~صاحب المشارق أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة وقد حكاها الجوهري وقال ~~هي لغة رديئة. ### | [فائدة مداواة الحمى باستعمال الماء] # (الخامسة) فيه مداواة الحمى باستعمال الماء وحكى المازري عن بعض من في ~~قلبه مرض أنه اعترض ذلك وقال: الأطباء مجمعون على أن استعمال المحموم الماء ~~البارد مخاطرة وقريب من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل، ~~ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف؛ قال المازري ونقول في ~~إبطال اعتراضه إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل حتى أن ~~المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها ~~بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه فيتغير علاجه، أو هواء يتغير أو غير ذلك مما ~~لا تحصى كثرته، فإذا ms2231 وجد الشفاء بشيء في حالة ما لشخص لم يلزم منه الشفاء ~~به في سائر الأحوال، وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد ~~يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير ~~المألوف وقوة الطباع فإذا عرفت ذلك فنقول: إن المعترض تقول على النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - ما لم يقل فإنه لم يقل أكثر من قوله ابردوها بالماء ولم ~~يبين صفته وحالته والأطباء # PageV08P186 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد ~~البرودة، ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فلا يبعد أنه - صلى ~~الله عليه وسلم - أراد هذا النوع من الحمى، وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه عن ~~أسماء - رضي الله عنها - «أنها كانت تأتي المرأة الموعوكة فتصب الماء في ~~جيبها وتقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبردوها بالماء» ~~فهذه أسماء راوية الحديث، وقربها من النبي - صلى الله عليه وسلم - معلوم ~~تأولت الحديث على نحو ما قلناه فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب ~~واعتراضه به فلا يلتفت إليه انتهى. # وأخذ كلامه هذا من الخطابي فإنه ذكره مختصرا، فقال غلط بعض من ينتسب إلى ~~العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه ~~فأصابته علة صعبة كاد أن يهلك منها، فلما خرج من علته قال قولا فاحشا لا ~~يحسن ذكره، وذلك لجهله بمعنى الحديث وتبريد الحميات الصفراوية أن يسقي ~~الماء الصادق البرد، ويوضع أطراف المحموم فيه وأنفع العلاج وأسرعه إلى ~~إطفاء نارها وكسر لهيبها فإنما أمرنا بإطفاء الحمى وتبريدها على هذا الوجه ~~دون الانغماس في الماء وغط الرأس فيه ثم ذكر حديث أسماء المتقدم، وقال ~~القاضي بعد ذكره حديث أسماء هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال ~~المحموم الماء، وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل المازري قال: ولولا ~~تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته ما استعملوه. # وقال أبو بكر بن العربي، ومنهم من قال بأن الحميات على قسمين منها ما ~~يكون عن خلط ms2232 بارد، ومنها ما يكون عن حار وفيه ينفع الماء وهي حميات الحجاز ~~وعليها خرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله حتى قال «صبوا علي من ~~سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» فتبرد وخف حاله، وذلك في أطراف البدن وهو أنفع له ~~وقال أبو العباس القرطبي لا يبعد أن يكون مقصوده أن يرش بعض جسد المحموم أو ~~يفعل به كما كانت أسماء تفعل، فإنها تأخذ ماء يسيرا ترش به في جيب المحموم ~~أو ينضح به وجهه ويداه ورجلاه، ويذكر اسم الله فيكون ذلك من باب النشرة ~~الجائزة ويجوز أن يكون ذلك من باب الطب فقد ينفع ذلك في بعض الحميات فإن ~~الأطباء قد سلموا أن الحمى الصفراوية يدبر # PageV08P187 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صاحبها بسقي الماء الشديد البرودة حتى يسقى الثلج، وتغسل أطرافه بالماء ~~البارد، وعلى هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصود بالحديث، ولئن سلمنا أنه ~~أراد جميع جسد المحموم فجوابه أنه يحتمل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تقلع ~~الحمى وتسكن حرارتها، ويكون ذلك في وقت مخصوص وبعدد مخصوص فيكون ذلك من باب ~~الخواص التي قد أطلع الله عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد روى ~~قاسم بن ثابت «أن رجلا شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحمى ~~فقال له اغتسل ثلاثا قبل طلوع الشمس وقل باسم الله اذهبي يا أم ملدم فإن لم ~~تذهب فاغتسل سبعا» (قلت) وروى البزار والطبراني عن سمرة قال «كان رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» ~~فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جدا. # وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إذا حم أحدكم فليسن عليه من الماء البارد في السحر ثلاث ليال» ~~. # وروى الطبراني بإسناد فيه جهالة عن عبد الرحمن بن المرقع عن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الحمى رائد الموت وهي سجن الله في ms2233 الأرض ~~فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين أذان المغرب ~~وأذان العشاء ففعلوا فذهبت عنهم» . وذكر حديثا وروى الترمذي من رواية سعد ~~رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء ~~فليستنقع في ماء جار، وليستقبل جريته فيقول باسم الله اشف عبدك وصدق رسولك ~~بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم ~~يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنها ~~لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله تعالى» قال الترمذي هذا حديث غريب (قلت) ~~وسعيد هذا هو ابن زرعة الشامي الحمصي الجزار قال أبو حاتم مجهول لكن روى ~~عنه مرزوق الشامي والحسن بن همام وذكره ابن حبان في الثقات وسمعت والدي - ~~رحمه الله - غير مرة يحكي أنه في شبابه أصابته حمى، وأنه ذهب إلى النيل ~~فاستقبل جرية الماء وانغمس فيه فأقلعت عنه الحمى، ولم تعد له بعد ذلك وقد ~~توفي والدي - رحمه الله - ولي من العمر أكثر # PageV08P188 # وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه «صبوا علي من سبع قرب لم تحلل ~~أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من ~~نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير #   ### | [طرح التثريب] # من ثلاث وأربعين سنة، ولم أفارقه إلا مدة إقامته بالمدينة الشريفة وهي ~~ثلاث سنين ومدة رحلتي إلى الشام وهي دون ثلاثة أشهر فلم أره حم قط حتى ولا ~~في مرض موته إنما كان يشكو انحطاط قواه، وكان قد جاوز إحدى وثمانين سنة ~~وذلك لحسن مقصده وامتثاله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بجد وتصديق ~~وحسن نية - رحمه الله - ورضى عنه. # (السادسة) روى البخاري في صحيحه من رواية همام وهو ابن يحيى عن أبي حمزة ~~الضبعي قال كنت ms2234 أجالس ابن عباس - رضي الله عنه - بمكة وأخذتني الحمة، فقال ~~ابردها عنك بماء زمزم «فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنها من ~~فيح جهنم فابردوها بالماء أو بماء زمزم» شك همام قال الخطابي وقد روى من ~~غير هذا الطريق فأبردوها بماء زمزم وهذا إنما هو من ناحية التبرك به، وقد ~~قال - صلى الله عليه وسلم - في ماء زمزم «إنها طعام طعم وشفاء سقم» . # (السابعة) حكى الخطابي أنه بلغه عن ابن الأنباري أنه كان يقول معنى قوله ~~«فأبردوها بالماء» أي تصدقوا بالماء عن المريض يشفه الله لما روي «إن أفضل ~~الصدقة سقي الماء» انتهى. # وهو شذوذ ومخالفة لظاهر هذا الحديث ولصريح بقية الأحاديث، ولما فهمته ~~راوية الحديث أسماء بنت الصديق وراويه عبد الله بن عباس وغيرهما والله ~~أعلم. ### | [حديث صبوا علي من سبع قرب] # (الحديث الثالث) وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت «قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل ~~أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس، قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة ~~من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق # PageV08P189 # إلينا أن قد فعلتن ثم خرج» رواه البخاري من رواية ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من ~~رواية عروة من غير شك وكذا رواه الدارمي فقال «صبوا علي سبع قرب من سبع ~~آبار شتى» .. #   ### | [طرح التثريب] # يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج» رواه البخاري من رواية عبد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك ~~". # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه النسائي في سننه الكبرى من هذا الوجه من رواية عروة من ~~غير شك، وذلك يرجح الجزم به، فإن من ضبط حجة على من لم يضبط، ويفهم أن الشك ~~من الإمام أحمد فإنه رواه عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق عن ~~معمر ms2235 عن الزهري عن عروة ورواه أيضا عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن ~~هشام بن يوسف عن معمر قال قال الزهري: فذكره والمتن في صحيح البخاري في عدة ~~مواضع من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفي بعضها بعد ~~قوله، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. # (الثانية) قال المهلب شارح البخاري إنما أمر والله أعلم أن يهراق عليه من ~~سبع قرب على وجه التداوي كما صب - عليه السلام - وضوءه على المغمى عليه، ~~وكما أمر المعين أن يغتسل به وليس كما ظن بعض من غلط، فزعم أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - اغتسل من إغمائه وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن البصري ~~أنه قال على المغمى عليه الغسل. # وقال ابن حبيب عليه الغسل إذا طال ذلك به، والعلماء متفقون غير هؤلاء أن ~~من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب انتهى. وذكر أصحابنا أنه يستحب ~~للمغمى عليه إذا أفاق الاغتسال، ولكن إذا الاغتسال لم يكن سببه إغماء، ~~وإنما كان مقصوده به النشاط والقوة، وقد صرح بذلك في قوله «لعلي أستريح» . # (الثالثة) قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركا؛ لأن له # PageV08P190 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شأنا في كثير من الأعداد في معظم الخليقة وبعض أمور الشريعة، وكذا قال ~~ابن بطال قصده إلى سبع قرب تبركا بهذا العدد؛ لأن الله تعالى خلق كثيرا من ~~مخلوقاته سبعا سبعا. # (قلت) والظاهر أن لذلك مدخلا في الطب ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» ~~ومنه تكرير عائد المريض الدعاء له بالشفاء سبع مرات، ومنه الحديث المتقدم ~~من طريق قاسم بن ثابت «فإن لم تذهب فاغتسل سبعا» والله أعلم. # (الرابعة) قال الخطابي: وإنما اشترط أن لا تكون حلت أوكيتهن لطهارة ~~الماء، وهو أن لا تكون الأيدي خالطته ومرسته، وأول الماء أطهره وأصفاه ~~(قلت) ويحتمل أن يريد بذلك تكثير الماء، ms2236 وأن تكون القرب السبع ملأى لم يؤخذ ~~منهن شيء ولم ينقصن والله أعلم. ### | [فائدة معنى الأوكية ومعنى المخضب] # 1 # (الخامسة) الأوكية جمع وكاء بكسر الواو وهو ما يربط به رأس السقاء. # (السادسة) قوله «فأعهد إلى الناس» أي أوصيهم ومن معاني العهد الوصية ~~ويجوز في هذا الفعل الرفع والنصب كما قرئ بذلك في قوله تعالى {لعلي أبلغ ~~الأسباب - أسباب السماوات فأطلع} [غافر: 36 - 37] قرأ الجمهور بالرفع وحفص ~~عن عاصم بالنصب، ولهذا قال الفراء يجوز النصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب ~~الترجي كجواب التمني كما في قوله تعالى {يا ليتني كنت معهم فأفوز} [النساء: ~~73] . ### | 1 - # (السابعة) (المخضب) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة ~~وآخره باء موحدة، قال في الصحاح: الركوة وقال في النهاية والمحكم: شبه ~~الركوة وهي الأجانة التي يغسل فيها الثياب ويقال لها القصرية وقال الخطابي ~~والقاضي عياض شبه الأجانة يغسل فيها الثياب. # (الثامنة) المخضب قد يكون من حجارة ومن صفر، وليس في رواية البخاري ~~التصريح بذكر جنسه، وفي رواية المصنف أنه من نحاس ففيه جواز استعمال آنية ~~النحاس من غير كراهة قال ابن المنذر روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في ~~طست، وعن أنس مثله وقال الحسن البصري رأيت عثمان يصب عليه من إبريق، وهو ~~يتوضأ قال وما علمت أحدا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن عمر فإنه كره ~~الوضوء في الصفر، وكان يتوضأ في حجر أو خشب أو أدم. # وروي عن معاوية أنه قال " نهيت أن أتوضأ بالنحاس " وفي رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - # PageV08P191 # وعن عروة عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - ينفث #   ### | [طرح التثريب] # الأسوة الحسنة والحجة البالغة. # وقال ابن جريج ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر فقال إنا نتوضأ بالنحاس ~~وما نكره منه شيئا إلا رائحته فقط. # قال ابن بطال وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، فهذه الرواية عنه أشبه ~~بالصواب وما عليه الناس، وقال بعض الناس يحتمل أن تكون كراهة ms2237 ابن عمر ~~للنحاس والله أعلم لما كان جوهرا مستخرجا من معادن الأرض شبه بالذهب والفضة ~~فكرهه لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة وقد روي عن ~~جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة وهم يكرهون الأكل ~~والشرب فيها انتهى. ### | [فائدة استعمال الرجل متاع امرأته] # (التاسعة) وفيه استعمال الرجل متاع امرأته برضاها وأنه لا حرج في ذلك. ### | [فائدة العمل بالإشارة] # 1 # (العاشرة) قوله «طفق يشير إلينا أن قد فعلتن» أي كرر ذلك وواصله، وهو من ~~أفعال الشروع قال الخطابي طفق يفعل كذا إذا واصل الفعل انتهى. ومعناه أنه ~~حصل المقصود وامتثال الأمر فلا حاجة لزيادة على ذلك، وفيه العمل بالإشارة ~~في مثل هذا والله أعلم. ### | [فائدة الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب] # 1 # (الحادية عشرة) في رواية الدارمي في مسنده «من سبع آبار شتى» أي متفرقة ~~وهذه زيادة على رواية البخاري وغيره فيحتمل أنها معينة، ويحتمل أنها غير ~~معينة، وإنما يراد تفرقها خاصة فعلى الأولى في تلك الآبار المعينة خصوصية ~~ليست في غيرها وعلى الثاني الخصوصية في تفرقها، العلم عند الله ورسوله. ~~وقال الغزالي في الإحياء إن الآبار التي كان رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - يتوضأ منها ويغتسل ويشرب من مائها سبعة قال والدي - رحمه الله - في ~~تخريج أحاديث الإحياء وهي بئر ريس وبئر حاء وبئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة ~~وبئر البصة وبئر السقيا أو بئر جمل ثم بسط ذلك وذكر الأحاديث الدالة عليه ~~فجزم بالستة الأولى منها، وتردد في السابعة هل هي بئر السقيا أو بئر جمل ~~وروى ابن ماجه في سننه بإسناد جيد عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس» . ### | [حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض بالمعوذات] # (الحديث الرابع) وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان رسول ~~الله - صلى الله عليه ms2238 وسلم - ينفث على نفسه في # PageV08P192 # على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات» .. #   ### | [طرح التثريب] # المرض الذي توفي فيه بالمعوذات» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق معمر عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة وزاد في رواية البخاري «فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد ~~نفسه لبركتها، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما ~~وجهه» وأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق مالك والشيخان من طريق يونس ~~بن يزيد ومسلم وحده من طريق زياد بن سعد كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة. # (الثانية) فيه استحباب أن يرقي المريض نفسه بالمعوذات لبركتها وحصول ~~الشفاء بها (فإن قلت) : كيف الجمع بين هذا وبين قوله - عليه الصلاة والسلام ~~- في الذين يدخلون الجنة بغير حساب «لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم ~~يتوكلون» فإن ظاهره منافاة ذلك للتوكل والأكمل، والنبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أكمل الخلق حالا وأعظمهم توكلا، ولم يزل حاله في ازدياد إلى أن قبض ~~وقد رقى نفسه في مرض موته؟ (قلت) : الجواب عن ذلك من وجهين: # (أحدهما) أن الرقى التي ورد المدح في تركها هي التي من كلام الكفار ~~والرقى المجهولة والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة ~~لاحتمال أن يكون معناها كفرا أو قريبا منه أو مكروها. # وأما الرقى التي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيها بل هي ~~سنة. # (ثانيهما) أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل وما فعله - عليه ~~الصلاة والسلام - من الرقى أو أذن فيه فإنما هو لبيان الجواز مع أن تركها ~~أفضل في حقنا، وبهذا قال ابن عبد البر، وحكاه عن طائفة قال النووي، ~~والمختار الأول قال وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله ~~تعالى قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ~~ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون ~~فيه كفر وفي صحيح ms2239 مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اعرضوا علي ~~رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن # PageV08P193 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فيها شرك» . # وأما قوله في الرواية الأخرى «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى» فأجاب ~~العلماء عنه بأجوبة: # (أحدهما) كان نهى أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على ~~الإذن و (الثاني) أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق (والثالث) أن النهي ~~لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في ~~أشياء كثيرة. ### | [فائدة المراد بالمعوذات] # 1 # (الثالثة) (المعوذات) بكسر الواو وقال أبو العباس القرطبي ويعني بها {قل ~~أعوذ برب الفلق} [الفلق: 1] و {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ونحو قوله ~~تعالى {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين} [المؤمنون: 97] {وأعوذ بك رب أن ~~يحضرون} [المؤمنون: 98] (قلت) الظاهر أن المراد المعوذتان مع {قل هو الله ~~أحد} [الإخلاص: 1] وأطلقها عليها اسمهما على طريق التغليب بدليل أن لفظ ~~رواية البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي ~~الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه ~~نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما ~~بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» قال ~~يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا آوى إلى فراشه، والحديث واحد وطرقه ~~يفسر بعضها بعضا ويحتمل أن يراد بالمعوذات سورتا الفلق والناس خاصة، وعبر ~~بلفظ الجمع لاشتمالهما على تعاويذ متعددة. # وقال القاضي عياض تخصيصه بالمعوذات لشمولها الاستعاذة من أكثر المكروهات ~~من شر السواحر النفاثات ومن شر الحاسدين ووسوسة الشياطين وشر شرار الناس ~~وشر كل ما خلق وشر كل ما جمعه الليل من المكاره والطوارق انتهى. ### | [فائدة النفث والتفل في الرقى] # 1 # (الرابعة) قوله (ينفث) بكسر الفاء وبالثاء المثلثة، والنفث نفخ لطيف بلا ~~ريق على المشهور ففيه استحباب النفث في الرقية قال النووي وقد أجمعوا على ~~جوازه واستحبه ms2240 الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال القاضي عياض ~~وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى وأجازوا فيه النفخ بلا ريق، قال: وهذا ~~المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف إن النفث معه ريق قال وقد اختلف في ~~النفث والتفل فقيل هما بمعنى واحد، ولا يكونان إلا بريق. # وقال أبو عبيد يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث وقيل عكسه قال # PageV08P194 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن نفث النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب» قال بعض شيوخنا: وهذا يقتضي أنه يكفي ~~اليسير من الريق وليس كما قال؛ لأن نافث الزبيب لا بزاق معه ولا اعتبار بما ~~يخرج عليه من بله ولا يقصد ذلك وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب ~~فجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم. ### | [فائدة في فائدة التفل والرقى] # (الخامسة) قال القاضي عياض فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو ~~النفس المباشر للرقية والذكر الحسن والدعاء والكلام الطيب كما يتبرك بغسالة ~~ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى في النشر، وقد يكون على وجه التفاؤل ~~بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث عنه في الراقي ~~وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح، والذي ~~يعقد والذي يكتب خاتم سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة لما في ذلك من ~~مشابهة السحرة كأنه تأول قوله تعالى {النفاثات في العقد} [الفلق: 4] . ### | [فائدة المرأة ترقي الرجل] # 1 # (السادسة) إن قلت كيف يجمع بين قوله في هذه الرواية على نفسه وفي الرواية ~~المتقدمة «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» (قلت) كان فعله ذلك بنفسه ~~في ابتداء المرض وفعلها ذلك بعد اشتداد المرض كما بين ذلك في رواية البخاري ~~المذكورة في الوجه الأول وبوب عليه البخاري باب في المرأة ترقي الرجل. ### | [فائدة الاسترقاء للصحيح] # 1 # (السابعة) وقولها «في المرض» الذي توفي فيه لم ترد به تقييد ذلك بحالة ~~المرض، وأنه ms2241 لم يكن يفعله في الصحة، وإنما أرادت أنه كان يفعل ذلك في آخر ~~حياته وفي أكمل أحواله وأفضلها، وأنه لم ينسخ ذلك شيء والله أعلم. # وقال القاضي عياض ذكر في أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد ~~الشكوى وذكر البخاري فحكى الحديث المتقدم ثم حكى عن بعضهم القول به وقال ~~النووي قال كثيرون أو الأكثرون بجواز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه ~~من المكروهات والهوام ودليله أحاديث منها حديث عائشة هذا في صحيح البخاري. # PageV08P195 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «العين حق ونهى عن الوشم» ولمسلم من حديث ابن عباس «العين حق ~~ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث العين حق ونهى عن الوشم] # (الحديث الخامس) وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «العين حق ونهى عن الوشم» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن ~~معمر عن همام ولم يذكر فيه مسلم وأبو داود والجملة الثانية وهي قوله «ونهى ~~عن الوشم» وروى مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن طاوس ~~عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «العين حق ولو ~~كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا» وليس في رواية ~~الترمذي العين حق. # (الثانية) قوله «العين حق» أي الإصابة بالعين حق أي ثابت موجود قال ~~المازري أخذ الجمهور من علماء الأمة بظاهر هذا الحديث، وأنكره طوائف من ~~المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس بمحال في نفسه ولا يؤدي ~~إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول، فإذا أخبر الشرع ~~بوقوعه فلا معنى لتكذيبه. # وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ # قال: وزعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة ~~سمية تتصل بالمعين فيهلك أو ms2242 يفسد، قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر ~~انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ فيهلك، وإن كان غير محسوس ~~لنا فكذلك العين قال وهذا عندنا غير مسلم؛ لأنا بينا في كتب علم الكلام أنه ~~لا فاعل إلا الله تعالى وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا ~~يفعل في غيره شيئا، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه ثم نقول هذا المنبعث من ~~العين إما جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضا؛ لأنه لا يقبل الانتقال # PageV08P196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # وأن يكون جوهرا؛ لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعض ~~أولى من أن يكون الآخر مفسدا له فبطل ما قالوه وأقرب طريقة سلكها من ينتحل ~~الإسلام منهم أن قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائن ~~فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ عز وجل الهلاك عندها كما يخلق ~~الهلاك عند شرب السموم عادة أجراها الله تعالى ليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ ~~العقل إليها. # ومذهب أكثر أهل السنة أن المعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة ~~أجراها الله سبحانه أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، وهل ثم ~~جواهر خفية أولا هذا من مجوزات العقول لا نقطع فيها بواحد من الأمرين، ~~وإنما نقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى فمن قطع من أطباء ~~الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما التحقيق ما قلناه من ~~تفصيل موضع القطع والتجويز انتهى. # وقال الخطابي قوله العين حق أي الإصابة بالعين حق، وأن لها تأثيرا في ~~النفوس والطبائع، وفيه إبطال لقول من زعم من أصحاب الطبائع أنه لا شيء إلا ~~ما تدركه الحواس والمشاعر الخمسة، وما عداها فلا حقيقة له (قلت) ويجوز في ~~لفظ التأثير ومراده به ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر في النفوس ~~والطبائع فهذا هو اللائق بمذهبه وعقيدته. # وقال القاضي أبو بكر بن العربي ذهبت الفلاسفة إلى أن ما يصيب المعين من ~~جهة العائن إنما ms2243 هو صادر عن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ما تؤثر في نفسها، ~~ثم تقوى فتؤثر في غيرها وقيل إنما هو سم في عين العائن يصيب لفحه العين عند ~~التحديق إليه كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به، وهذا يرده ثلاثة أمور. # (الأول) ما ثبت من أنه لا خالق إلا الله. # (الثاني) إبطال التولد ويقولون إنه يتولد من كذا كذا وليس يتولد شيء من ~~شيء بل المولد والمتولد عنه كل ذلك صادر عن القدرة دون واسطة. # (الثالث) أنه لا يصيب من كل عين ولا من كل متكلم، ولو كان برسم التولد ~~لكانت عادة مستمرة، ولبقيت في كل الأحوال وأما الذين يقولون: إنها قوة سمية ~~كقوة سم الأفعى فإنها طائفة جهلته قد وقعت على عمية لا على عقل حصلت، ولا ~~في الشريعة دخلت، ولا بالطب قالت، وهل سم الأفعى إلا جزء منها فكلها قاتل # PageV08P197 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # والعائن ليس شيء يقتل منه في قولهم إلا نظره، وهو معنى خارج عن هذا كله ~~والحق فيه أن الله سبحانه خلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما ~~شاء من ألم أو هلكة، وكما لا يخلقه بإعجابه به وبقوله فيه فقد يخلقه، ثم ~~يصرفه دون سبب وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة فقد «كان النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ به أبو إسماعيل وإسحاق أعوذ ~~بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» وقد يصرفه بعد ~~وقوعه بالاغتسال، وساق الكلام على ذلك وسنحكيه. # وقال القاضي عياض ذهب شيوخ متكلمي أهل الباطن أن معنى قوله العين حق ~~يحتمل أن يريد به القدر والعين الذي يجري منه الأحكام والقضاء السابق، وأن ~~ما أصاب بالعادة من ضرر عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء ~~يحدثه الناظر في المنظور. إذ لا يحدث المحدث في غيره شيئا لكنه لما كان ~~منهيا عن تحديد النظر وإدامته لا سيما مع جري عادته بذلك، ولم يمتثل ms2244 ما أمر ~~به الشرع من التبرك والدعاء كان مذموما مؤاخذا بنظره انتهى. # وروى أبو بكر البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره ~~بالأنفس» قال البزار يعني بالعين، ورجاله ثقات. # وفي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن أبي ذر قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم -: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم ~~يتردى منه» . # وفي معجم الطبراني بإسناد ضعيف جدا عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين» ~~. # وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - «العين حق ويحضرها الشيطان وجسد ابن آدم» (قلت) ويخطر لي ~~أن الشيء إذا ارتفع ورمقته الأعين حطه الله تعالى وجعل سبب ذلك بعض الأعين ~~كما في الصحيح «أن العضباء ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لا ~~تسبق، وأن أعرابيا سبقها على قعود، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - شق عليهم ~~ذلك وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع ~~شيء من الدنيا إلا وضعه» . ### | [فائدة ما يؤخذ من قوله العين حق] # 1 # (الثالثة) قد يؤخذ من قوله العين حق أنه إذا أتلف # PageV08P198 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # شيئا بإصابة عينه ضمنه وإذا قتل قتيلا ضمنه بالقصاص أو الدية، وبذلك صرح ~~أبو العباس القرطبي في شرح مسلم فقال لو انتهت إصابة العائن إلى أن يعرف ~~بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظما له أو متعجبا منه أصيب ذلك ~~الشيء، وتكرر ذلك منه بحيث يصير عادة فما أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحدا ~~بعينه عامدا لقتله قتل به كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرا وأما ~~عندنا فيقتل على كل حال قتل بسحره أم لا؛ لأنه كالزنديق انتهى. # وظاهر ms2245 جزمه بذلك أنه مذهبه فليحقق ذلك. والذي ذكره أصحابنا الشافعية أنه ~~إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين فلا قصاص وإن كانت العين حقا؛ ~~لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلكا قال النووي في الروضة ولا دية ~~فيه أيضا ولا كفارة انتهى. # وقد ينازع في قولهم إنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا، ويقال ~~التصوير في شخص انتهى أمره إلى أن نظره المذكور يفضي إلى القتل غالبا، ويعد ~~مهلكا وقد يقال إنما يرتب الحكم على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في ~~بعض أحوالهم، ولا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد ~~وتمن لزوال النعمة، وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك ~~الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك ~~من أثر العين والله أعلم. # ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء أنه ينبغي للإمام منع من عرف بالإصابة ~~بالعين من مداخلة الناس، وأمره بلزوم بيته وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به ~~ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - من دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين ومن ضرر المجذوم ~~الذي منع عمر والعلماء اختلاطه بالناس ومن ضرر العوادي التي أمر بتغريبها ~~حيث لا يتأذى منها قال النووي وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا ~~يعرف من غير تصريح بخلافه والله أعلم. ### | [فائدة إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر] # 1 # (الرابعة) قوله في حديث ابن عباس «ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» ~~يجوز في قوله سابق القدر النصب على أنه خبر كان والرفع على أنه صفة لاسمها ~~وهي تامة وقال أبو العباس القرطبي هذا إغباء في تحقيق إصابة العين ومبالغة ~~تجري مجرى التمثيل # PageV08P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء، فإن القدر عبارة عن سابق علم الله ونفوذ ~~مشيئته، ولا راد لأمره ms2246 ولا معقب لحكمه، وإنما هذا خرج مخرج قولهم لأطلبنك ~~ولو تحت الثرى ولو صعدت إلى السماء، ونحوه مما يجري هذا المجرى وقال النووي ~~فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة وفيه صحة أمر العين وأنها ~~قوية الضرر. ### | [فائدة معنى قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا] # (الخامسة) قوله «وإذا استغسلتم فاغسلوا» خطاب للعائن وأمر له بأن يغتسل ~~عند طلب المعين منه ذلك، وظاهره أنه على سبيل الوجوب وحكى المازري فيه ~~خلافا، وقال الصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين ~~الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به ~~خبرا عاما ولم يمكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من ~~تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام ~~للمضطر، فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه انتهى. # (السادسة) لم يبين في هذا الحديث كيفية الغسل وفي سنن أبي داود بإسناد ~~صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل ~~منه المعين» . # وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «مر عامر بن ربيعة ~~بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط ~~به فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من ~~تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال علي ماذا يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ~~من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل ~~وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه» قال ~~سفيان قال معمر عن الزهري «وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه» وأصل الحديث في ~~الموطإ وسنن النسائي الكبرى ووقع الاختلاف في أنه من حديث أبي أمامة كما ~~ذكرته أو من حديث سهل بن حنيف أو من رواية عامر بن ربيعة، وبين في هذه ~~الرواية كيفية الوضوء المأمور به وقال المازري صفة ms2247 وضوء العائن عند العلماء ~~أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح في الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ~~ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم يأخذ بشماله ما يغسل ~~به كفه اليمنى ثم بيمينه # PageV08P200 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما يغسل به كفه اليسرى ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن، ثم بيمينه ما ~~يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم قدمه اليمنى ~~ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ~~ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن وقد ظن بعضهم أن ~~داخلة إزاره كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا ~~صبه خلفه من على رأسه قال القاضي عياض بعد نقله هذا الكلام: بقي من تفسير ~~هذا الغسل على قول الجمهور وما فسر به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء ~~يصفونه واستحسنه علماؤنا، ومضى به العمل أن غسل العائن وجهه إنما هو صبة ~~واحدة بيده اليمنى، وكذلك سائر أعضائه إنما هو صبة صبة على ذلك العضو في ~~القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، وكذلك غسل يديه وكذلك غسل ~~داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، ثم يقوم الذي في يده القدح ~~فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر ~~الأرض وقيل يعتقله بذلك حين صبه عليه هذه رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ~~وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذه إلا أن فيه البداءة بغسل ~~الوجه قبل المضمضة، وفيه صفة غسل كفه اليمنى بيد واحدة في القدح، وهو ثان ~~يده وذكر في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم يفعل مثل ذلك ~~في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداخلة الإزار هو ما ~~فسر به، والإزار هنا المئزر وداخلته ما يلي جسده وقيل كناية عن موضعه ms2248 من ~~الجسد فقيل أراد مذاكيره، كما يقال: فلان عفيف الإزار يراد به الفرج، وقيل ~~أراد وركه إذ هو مقعد الإزار وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في ~~صفته أنه قال للعائن اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف ~~رجليه وداخلة إزاره، ومن رواية معبد فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه، وغسل ~~صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء، وقال وحسبته ~~قال وأمره فحسا منه حسوات انتهى. # ونقل النووي في شرح مسلم هذا الكلام كله واقتصر في الأذكار على قوله قال ~~العلماء الاستغسال أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان ~~اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم # PageV08P201 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يصب على المعين وهو المنظور إليه، وقال القاضي أبو بكر بن العربي وصف ~~الناس الغسل وأحصى الخلق له ملك؛ لأن النازلة كانت في بلده، ووقعت لجيرانه ~~فتقولها وقد حصلها مشاهدة وخبرا، وذلك بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ~~وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وهو ما يلي البدن من الإزار في قدح ثم يصب عليه ~~ومن قال لا يجعل الإناء في الأرض ويغسل كذا بكذا فهو كله تحكم وزيادة. ### | [فائدة هل للغسل معنى يعرف أم لا يمكن تعليله] # 1 # {السابعة} قال المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس ~~من قوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها فلا يدفع هذا بأن لا يعقل ~~معناه، وقال أبو بكر بن العربي. # فإن قيل: وأي فائدة في الاغتسال وصب مائه على المعين وأي مناسبة بينهما؟ ~~(قلنا) إن قال: هذا مستفسر، قلنا له: الله ورسوله أعلم، وإن قاله متفلسف ~~قيل له انكص القهقرى أليس عندكم أن الأدوية قد تفعل بقواها وطباعها، وقد ~~تفعل بمعنى لا يعقل في الطبيعة ويدعونها الخواص، وقد زعمتم أنها زكاء خمسة ~~آلاف فما أنكرتم من هذا فيكون ذلك سببا فيها من طريق الخاصة لا سيما ~~والتجربة قد عضدته، والمشاهدة في العين والمعاينة قد صدقته، وكذلك الرقية ~~تصدقه. # {الثامنة} ms2249 فائدة هذا الاغتسال واستعمال فضله على ما بيناه إزالة الضرر ~~الحاصل من ذلك بعد حلوله وفي رواية الإمام أحمد في مسنده في قصة سهل بن ~~حنيف فراح سهل مع الناس ليس به بأس، وثم طريق لدفع الضرر قبل وقوعه بعد ~~الرؤية، وهو التبريك عليه ففي قصة سهل بن حنيف أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~قال «ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه من نفسه أو ماله أن يبرك ~~عليه، فإن العين حق» رواه الطبراني وابن السني وغيرهما. # وروى البزار في مسنده ابن السني من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - ~~قال: «من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» . # وروى ابن السني أيضا عن سعيد بن حكيم - رضي الله عنه - قال «كان النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا ~~تضره» . # وروى ابن السني أيضا عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما أعجبه فليدع بالبركة» . # وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن أهل العلم أن التبريك أن يقول # PageV08P202 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # اللهم بارك فيه، وعن بعضهم أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين، وقال ~~النووي في الأذكار ذكر القاضي حسين من أصحابنا في كتابه التعليق في المذهب ~~(أن # بعض الأنبياء # نظر إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه فمات منهم في ساعة سبعون ألفا فأوحى ~~الله تعالى إليه أنك عنتهم ولو أنك إذ عنتهم حصنتهم لم يهلكوا قال وبأي شيء ~~أحصنهم؟ فأوحى الله إليه تقول: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ~~ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . # قال المعلق عن القاضي حسين وكان عادة القاضي - رحمه الله - إذا نظر إلى ~~أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا (قلت) لو نقلت لنا هذه القصة عن ~~ذلك النبي بإسناد صحيح إلى نبينا - عليهما الصلاة والسلام - لتلقيناها ms2250 ~~بالقبول، وتأولنا قوله عنتهم أو قوله في ذلك الحديث المتقدم إنه يحضرها ~~حينئذ ابن آدم فإنه متى كانت الإصابة بالعين متضمنة لحسد لا يجوز صدورها من ~~نبي لاستحالة المعاصي على الأنبياء، ولكن لم يثبت لنا ذلك، وهذه قضية ~~مذكورة بغير إسناد والظاهر أنها # متلقاة عن بني إسرائيل # ، فلا يجوز قبولها إن لم يكن فيها غضاضة على الأنبياء - عليهم الصلاة ~~والسلام - وما كان ينبغي ذكرها للقاضي ولا للنووي، وإنما ذكرتها للذكر الذي ~~فيها فإنه حسن يقتضيه الشرع فينبغي العمل به والله أعلم. ### | [فائدة طريق آخر يزال به الضرر بعد وقوعه وهو الاسترقاء] # 1 # {التاسعة} وأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى طريق آخر يزال به ~~الضرر بعد وقوعه وهو الاسترقاء، ففي الصحيحين عن أم سلمة «أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن ~~بها النظرة» قال العلماء: النظرة العين. يقال: صبي منظور أي أصابته عين قال ~~الخطابي ويقال عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح وقد روينا (أنه لما مات سعد ~~بن عبادة سمعوا قائلا من الحي يقول: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه ~~بسهمين فلم تخط فؤاده) فتأوله بعضهم فقال أي أصبناه بعينين، وأرشد النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - إلى الاستعاذة من ذلك قبل وقوعه ففي صحيح البخاري عن ~~ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعوذ الحسن والحسين أعيذكما ~~بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما ~~كان يعوذ إسماعيل وإسحاق» . # وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه # PageV08P203 # الرؤيا عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - ~~صلى الله عليه وسلم - «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من ~~النبوة» ، وعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ~~ولم يسق مالك لفظه وفي #   ### | [طرح التثريب] # عن أبي سعيد الخدري قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من ~~الجان وعين الإنسان حتى نزلت ms2251 المعوذتان، فلما أن نزلتا أخذ بهما، وترك ما ~~سواهما» قال الترمذي حديث حسن وذكر في التفسير في قوله تعالى {ومن شر حاسد ~~إذا حسد} [الفلق: 5] أن المراد به العين. ### | [فائدة النهي عن الوشم] # (العاشرة) فيه النهي عن الوشم، وهو بفتح الواو وإسكان الشين المعجمة أن ~~تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في موضع من البدن كالشفة أو المعصم أو غيرهما ~~حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيحضر، وقد يفعل ذلك ~~بدارات ونقوش وقد يقلل وقد يكثر وهو حرام. # قال أصحابنا: ويصير الموضع الموشوم مجسا فإن أمكنت إزالته بالعلاج وجبت ~~وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو ~~شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم ~~يخف شيئا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل ~~والمرأة فإن قلت مجرد النهي عنه لا يدل على تحريمه (قلت) هو محتمل لذلك وقد ~~دل على تحريمه، بل على أنه كبيرة لعن فاعله كما هو ثابت في الصحيحين والله ~~أعلم. # (الحادية عشرة) الجمع بين هذين الجملتين من الراوي فإنه لا يظهر بينهما ~~مناسبة، ويدل على ذلك أنه لم يحك لفظ النبوة في الثانية منهما والله أعلم. ### | [الرؤيا] ### | [حديث رؤيا الرجل الصالح] # الرؤيا الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى ~~الله عليه وسلم - «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» ~~وعن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولم يسق ~~مالك لفظه (فيه) فوائد: (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى # PageV08P204 # رواية لمسلم «رؤيا المسلم يراها أو ترى له» وله من ~~حديث ابن عمر «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة» والمتن الأول ~~أكثر طرقا فقد اتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أنس ورواه ~~البخاري من حديث أبي سعيد. #   ### | [طرح التثريب] # مسلم وأخرجه البخاري ms2252 من رواية إبراهيم بن سعد ومسلم أيضا وابن ماجه من ~~رواية معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأخرجه مسلم أيضا من رواية ~~الأعمش عن أبي صالح ومن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأخرجه البخاري ~~أيضا من رواية عوف الأعرابي ومسلم أيضا والترمذي من رواية أيوب السختياني ~~كلاهما عن محمد بن سيرين كلهم عن أبي هريرة، وفي بعض طرق رواية مسلم هذه ~~خمسة. # (الثانية) الرؤيا مقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها كنظائرها قال المازري ~~مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات ~~كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ~~ولا يقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر تلحقها في ~~ثاني الحال أو كان قد خلقها فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر ~~فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون ذلك الاعتقاد علما على ~~غيره كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر والجميع خلق ~~الله تعالى ولكنه يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير ~~حضرة الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان ~~مجازا لحضوره عندها، وإن كان لا فعل له حقيقة وهذا معنى قوله - صلى الله ~~عليه وسلم - «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» لا على أن الشيطان يفعل ~~شيئا فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه وإنما كانتا جميعا من خلق ~~الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة # PageV08P205 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ويرتضيها ويسر بها وقال القاضي أبو بكر بن العربي هي إدراكات يخلقها الله ~~في قلب العبد على يد الملك أو الشيطان إما بأسمائها وإما أمثالا يكني بها ~~وإما تخليطا ونظير ذلك في اليقظة الخواطر فإنها تأتي على نسق وتأتي مسترسلة ~~غير محصلة فإذا خلق الله من ذلك في المنام على يد الملك شيئا كان وحيا ms2253 ~~منظوما وبرهانا مفهوما هذا نحو كلام الأستاذ أبي إسحاق وصار القاضي إلى ~~أنها اعتقادات وإنما دار هذا الخلاف بينهما لأنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكا ~~أو طائرا وليس هذا إدراكا لأنها ليست حقيقة فصار القاضي إلى أنها اعتقادات ~~لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد وذهل عن التفطن لأن هذا المرئي مثل ~~فالإدراك إنما يتعلق بالمثل وقال أبو العباس القرطبي بعد نقله كلام المازري ~~وقال غيره إن لله تعالى ملكا موكلا يعرض المرئيات على المحل المدرك من ~~النائم فيمثل أمثلة لمعاني معقولة غير محسوسة، وفي الحالتين تكون مبشرة ~~ومنذرة قال القرطبي وهذا مثل الأول في المعنى غير أنه زاد فيه قضية الملك ~~ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع ويجوز أن يخلق الله تلك التمثيلات من غير ~~ملك، ثم قال وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله ~~أعلاما على ما كان أو يكون، وهو أشبهها، ثم قال فإن قيل كيف يقال إن الرؤيا ~~إدراك مع أن النوم ضد الإدراك فإنه من الأضداد العامة كالموت فلا يجتمع معه ~~إدراك فالجواب أن الجزء المدرك من النائم لم يحله النوم فلم يجتمع معه فقد ~~تكون العين نائمة والقلب يقظان كما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن عيني ~~تنامان ولا ينام قلبي» وإنما قال منضبطة في التخيل لأن الرائي يرى في منامه ~~الآن نوع ما أدركه في اليقظة بحسه غير أنه قد تركب المتخيلات في النوم ~~تركيبا يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لها مثال في الخارج يكون علما على أمر ~~نادر كمن يرى في نومه موجودا رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلا وله ~~جناحان إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثلها في الوجود، ~~وإن كانت آحاد أجزائها في الوجود الخارجي وإنما قال جعلها الله أعلاما على ~~ما كان أو يكون لأنه يعني به الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها ~~قال القاضي عياض وقال كثير من العلماء إن للرؤيا ملكا وكل بها يري الرائي ~~من ms2254 ذلك ما فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أو شر. ### | [فائدة رؤيا الصالح ورؤيا الفاسق] # 1 # (الثالثة) # PageV08P206 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قيد في هذه الرواية الرؤيا بكونها من «الرجل الصالح» ، وفي رواية أخرى ~~«المسلم» ، وفي أخرى «المؤمن» ، وفي رواية أخرى «رؤيا المسلم يراها أو ترى ~~له» وكل ذلك ثابت في الصحيح فأما ذكر الرجل فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم ~~له وأما كونه مسلما أو مؤمنا أو صالحا فظاهر كلام ابن عبد البر أنه ليس ~~قيدا أيضا فإنه قال والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث والأهاويل فهي الرؤيا ~~الصادقة، وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر ومن الفاسق كرؤيا الملك التي ~~فسرها يوسف - صلى الله عليه وسلم - ورؤيا الفتيين في السجن وكرؤيا بخت نصر ~~التي فسرها دانيال - عليه السلام - في ذهاب ملكه وكرؤيا كسرى في ظهور النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - ومثل رؤيا عاتكة عمة رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - في أمره - عليه الصلاة والسلام - ومثل هذا كثير قال: وقد قسم رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - أقساما تغني عن قول كل قائل فذكر حديث عوف بن ~~مالك «الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم ~~الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» ، ~~فقيل له: أنت سمعته بهذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أنا ~~سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا سمعته من رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - وهو في سنن ابن ماجه. # وحديث أبي هريرة «الرؤيا ثلاث فرؤيا صالحة: بشرى من الله ورؤيا تحزن من ~~الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه» وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح ~~البخاري من كلام محمد بن سيرين قال: يقال: الرؤيا ثلاث، فذكره قال البخاري ~~هو أبين (قلت) وتقسيم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام لا ينافي تقييد الصادقة بالتي ~~هي صادرة عن مسلم ولا يمكن القول بأن رؤيا الكافر ms2255 من أجزاء النبوة وقال أبو ~~بكر بن العربي الراءون على ثلاثة أقسام: صالح من المؤمنين، وفاسق منهم، ~~وكافر من غيرهم فأما رؤيا الصالح فهي التي تنسب إلى النبوة ومبادئها لأن ~~الصلاح جزء منها وأما رؤيا الفاسق فقال بعضهم إنها مرادة بقوله الرؤيا ~~الصالحة جزء من سبعين فإن كانت من مؤمن فهي من خمسة وأربعين ومعنى صلاحها ~~استقامتها وانتظامها والذي عندي أن رؤيا الفاسق لا تعد في النبوة. # وأما الرؤيا من الكافر فقد وردت في القرآن، وقد كان كفار العرب والأمم ~~ترى الرؤيا الصحيحة ولا تعد أيضا في النبوة ولكنها تدخل في باب الندارة ~~وقال # PageV08P207 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # أبو العباس القرطبي لا تكون الرؤيا من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم ~~صادق صالح، وهو الذي يناسب حاله حال النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكرم ~~بنوع مما أكرم به الأنبياء، وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب كما قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة في ~~النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له» فإن الكافر والكاذب والمخلط، وإن صدقت ~~رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في ~~حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة، وقد قدمنا أن الكاهن يخبر بكلمة الحق ~~وكذلك المنجم قد يحدث فيصدق ولكن على الندور والقلة وكذلك الكافر والفاسق ~~والكاذب، وقد يرى المنام الحق ويكون ذلك المنام سببا في شر يلحقه أو أمر ~~يناله إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة المقصودة به، وقد وقعت لبعض الكفار ~~منامات صحيحة صادقة كمنام الملك الذي رأى سبع بقرات ومنام الفتيين في السجن ~~ومنام عاتكة عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي كافرة ونحوه كثير لكن ~~ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة والفاسدة انتهى. # وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين وأنا أقول في هذه الأمة قال القاضي ~~عياض يشير إلى عموم صدق الرؤيا في هذه الأمة وأن صدقها لا يختص بصالح ms2256 من ~~طالح، وهو بين. ### | [فائدة معنى قوله جزء من ستة وأربعين] # 1 # (الرابعة) قوله «جزء من ستة وأربعين» ) هي الرواية المشهورة كما قاله ~~النووي وقال القاضي عياض إنها الأكثر والأصح عند أهل الحديث وحكى أبو ~~العباس القرطبي عن المازري أنها الأكثر والأصح عند أهل الحديث ولم أقف على ~~ذلك في المعلم وإنما هو في الإكمال للقاضي وكأنه اشتبه عليه وفي رواية ~~لمسلم من حديث أبي هريرة أيضا «جزء من خمسة وأربعين» وهي رواية محمد بن ~~سيرين عنه والذي في رواية أخرى له من حديث ابن سيرين أيضا وكذا هو عند ~~البخاري «من ستة وأربعين» ، وهو المروي عن أبي هريرة من حديث سعيد بن ~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي صالح السمان وهمام بن منبه وغيرهم ~~وكذا هو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وفي صحيح ~~البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وذكره ابن عبد البر بلفظ «خمسة» ورواه ابن ~~ماجه بلفظ «سبعين» وفي حديث ابن عمر «جزء من # PageV08P208 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # سبعين جزءا» وهو في صحيح مسلم وغيره وقال ابن عبد البر لا يختلف في صحته ~~قال وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله قال وروى عاصم ~~بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - مثله وذكر ابن عبد البر أيضا من حديث عمرو بن العاص «من تسعة ~~وأربعين جزءا من النبوة» قال وأخطأ فيه رشدين بن سعد قال وروي من حديث ~~عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «جزءا من أربعة وأربعين» بإسناد فيه ~~لين، ثم روي بإسناد من طريق الأعرج عن سلمان بن غريب عن أبي هريرة مرفوعا ~~بلفظ «ستة وأربعين» . # قال سلمان فحدثت به ابن عباس فقال من خمسين جزءا من النبوة فقلت إني سمعت ~~أبا هريرة يقول إنني سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول جزءا من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة» فقال ابن ms2257 عباس سمعت العباس بن عبد المطلب قال ~~قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من ~~خمسين جزءا من النبوة» قال ابن عبد البر، وقد حدث هذا الحديث أبو سلمة عمر ~~بن عبد العزيز فقال عمر لو كانت جزءا من عدد الحصا لرأيتها صدقا، ثم روى ~~ابن عبد البر من حديث عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعا «رؤيا ~~المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة» ثم رواه من حديث أبي رزين ~~العقيلي بلفظ «جزء من أربعين جزءا من النبوة» وروى الترمذي في جامعه حديث ~~أبي رزين بهذا اللفظ وبلفظ «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فهذه ثمان ~~روايات أقلها من ستة وعشرين وأكثرها سبعون وأصحها وأشهرها ستة وأربعون فإن ~~ملنا إلى الترجيح فرواية الستة والأربعين أصح كما تقدم وقال أبو العباس ~~القرطبي أكثرها في الصحيحين وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح ~~الباقي كما فعل المازري فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قبل إذا بحثنا عن ~~رجال أسانيدها وربما ترجح عند غيره غير ما اختاره هو انتهى. # وهو استرواح ورد بغير نظر وكشف، وقد عرفت بتفصيل ما ذكرناه أن الأشهر ~~والأصح رواية الستة والأربعين كما تقدم والله أعلم. # وإن سلكنا طريق الجمع ففي ذلك أوجه: # (أحدها) أن ذلك يختلف باختلاف حال صاحب الرؤيا قال المازري أشار الطبري ~~إلى أن هذا الاختلاف # PageV08P209 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # راجع إلى اختلاف حال الرائي فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة ~~وأربعين والفاجر من سبعين ولهذا لم يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي ~~ما اشترط في وصف الرائي في الحديث المذكور فيه من ستة وأربعين من كونه ~~صالحا وقال ابن عبد البر ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع لأنه يحتمل أن ~~يكون على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين ~~المتين وحسن اليقين فمن خلصت له نية في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت ms2258 ~~رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب كما أن الأنبياء يتفاضلون وقال أبو العباس ~~القرطبي هذا فيه بعد لما قدمناه من صحة حمل مطلق الروايات على مقيدها وبما ~~قد روي عن ابن عباس الرؤيا الصالحة جزء من أربعين وسكت فيه عن ذكر وصف ~~الرائي وكذلك حديث عبد الله بن عمرو حين ذكر سبعة وأربعين وحديث العباس حين ~~ذكر خمسين قلت كذا رأيته في نسخة صحيحة سبعة وأربعين، وهو سبق قلم وإنما ~~فيه من تسعة وأربعين كما تقدم والله أعلم. # (ثانيها) قال المازري بعد كلامه المتقدم وقيل إن المنامات دلالات ~~والدلالات منها خفي ومنها جلي فما ذكر فيه السبعين يريد الخفي منها وما ذكر ~~فيه الستة والأربعين يريد به الجلي منها. # (ثالثها) أن المراد بهذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة ~~كما جاء في الحديث الآخر «التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء من ستة وعشرين ~~جزءا من النبوة» أي النبوة مجموعة خصال تبلغ أجزاؤها ستة وعشرين هذه ~~الثلاثة أشياء جزء واحد منها وعلى مقتضى هذه التجزئة كل جزء من الستة ~~والعشرين ثلاثة أشياء في نفسه فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين صح لنا أن ~~عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون ويصح أن نسمي كل اثنين من ~~الثمانية والسبعين جزءا خصلة فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح ~~أن تسمى كل أربعة منها جزءا فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر ~~جزءا ونصف جزء فتختلف أسماء العدد المجزئ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. # وعلى هذا لا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في أحاديث الرؤيا المذكورة ~~اضطرابا وإنما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة ذكره أبو ~~العباس القرطبي وقال أنه أشبه ما ذكر في ذلك مع أنه لم تثلج النفس به ولا ~~طاب لها انتهى كلامه وذكره قبله القاضي عياض بأخصر # PageV08P210 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # منه. # (رابعها) قال القاضي عياض أيضا يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي ~~إذ منه ما سمع من الله تعالى دون واسطة كما ms2259 قال {أو من وراء حجاب} [الشورى: ~~51] ومنه بواسطة الملك كما قال {أو يرسل رسولا} [الشورى: 51] ومنه ما يلقى ~~في القلب كما قال {إلا وحيا} [الشورى: 51] أي إلهاما وهذا حصر لها، ثم فيه ~~ما يأتيه الملك على صورته ومنه ما يأتيه على صورة آدمي يعرفه ومنه ما ~~يتلقاه منه، وهو لا يعرفه، ومنه ما يأتيه به في منامه بحقيقة كقوله الرجل ~~مطبوب ومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرس ومنه ما يلقيه روح القدس إلى غير ~~ذلك مما وقفنا عليه وما لم نقف عليه فتكون تلك الحالات إذا عددت غايتها ~~انتهت إلى سبعين. # قال القرطبي ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد والتساهل فإن تلك الأعداد ~~كلها إنما هي أجزاء النبوة وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوة ~~في شيء ككونه يعرف الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو غير صورته، ثم ~~مع هذا التكلف العظيم لم يقدر أن يبلغ عدد ما ذكر إلى ثلاثين انتهى. # (خامسها) قال القرطبي أيضا ظهر لي وجه خامس وأن أستخير الله في ذكره، وهو ~~أن النبوة معناها أن يطلع الله من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ~~ووحيه إما بالمشافهة وإما بواسطة ملك أو بإلقاء في القلب لكن هذا المعنى ~~المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من معارف العلوم ~~والفضائل والآداب ونزهه عن نقائض ذلك فأطلق على تلك الخصال نبوة كما قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «التؤدة والاقتصار والسمت الحسن جزء من النبوة» أي ~~من خصال الأنبياء لكن الأنبياء في هذه الخصال متفاضلون كما قال تعالى {ولقد ~~فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55] وقال {تلك الرسل فضلنا بعضهم على ~~بعض} [البقرة: 253] فتفاضلهم بحسب ما وهب لكل منهم من تلك الصفات وشرف به ~~من تلك الحالات وكل منهم الصدق أعظم صفته في نومه ويقظته وكانوا تنام ~~أعينهم ولا تنام قلوبهم فنائمهم يقظان ووحيهم في النوم واليقظة سيان فمن ~~ناسبهم في الصدق حصل من رؤياه ms2260 على الحق غير أنه لما كان الأنبياء في ~~مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين وكان كذلك أتباعهم من الصادقين وكان أقل خصال ~~كمال الأنبياء ما إذا اعتبرت كانت ستا وعشرين جزءا وأكثر ما يكون ذلك سبعين ~~وبين العددين # PageV08P211 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك الأحاديث وعلى هذا فمن كان من غير ~~الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب كمال نبي من الأنبياء كانت رؤياه ~~جزءا من نبوة ذلك النبي وكمالاتهم متفاضلة كما قررناه فنسبة أجزاء منامات ~~الصادقين متفاوتة على ما فصلناه وبهذا الذي أظهره الله لنا يرتفع الاضطراب ~~والله الموفق للصواب اه. # (الخامسة) قال الخطابي كان بعض أهل العلم يقول في تأويل قوله «جزءا من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة» قولا لا يكاد يتحقق من طريق البرهان، قال إنه ~~- عليه الصلاة والسلام - بقي منذ أول ما بدئ بالوحي إلى أن توفي ثلاثا ~~وعشرين سنة منها بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وكان يوحى إليه في ~~منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر وهي نصف سنة فصارت هذه المدة جزءا من ستة ~~وأربعين جزءا من أجزاء زمان النبوة قال الخطابي وهذا، وإن كان وجها قد ~~يحتمله قسمة الحساب والعدد فإن أول ما يجب فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبرا ~~ورواية، ولم نسمع فيه خبرا ولا ذكر قائل في هذه المقالة فيما بلغني عنه في ~~ذلك أثرا فكأنه ظن وحسبان الظن لا يغني من الحق شيئا ولئن كانت هذه المدة ~~محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذه القسمة لقد كان يجب أن يلحق ~~بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته وأن ~~تلتقط فتلفق ويزاد في أصل الحساب وإذا صرنا إلى هذا بطلت هذه القسمة، وقد ~~كان - عليه الصلاة والسلام - يرى الرؤيا في أمور الشريعة ومهمات الدين ~~فيقصها على أصحابه، ثم ذكر عدة أحاديث من ذلك، ثم قال وكان بعض الشريعة عن ~~رؤيا بعض أصحابه كرؤيا ms2261 عمر وعبد الله بن زيد الأذان فكان ذلك بمنزلة الوحي ~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلى من هذا كله ما نطق به الكتاب ~~من رؤيا الفتح في قوله عز وجل {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق} [الفتح: ~~27] وقال {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} [الإسراء: 60] ~~وليس كل ما تخفى علينا علته لا تلزمنا حجته وهذا كقوله في حديث آخر «إن ~~الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» وحصر ~~النبوة متعذر لا يمكن الوقوف عليه وإنما هما من هدي الأنبياء وشمائلهم ~~فكذلك الأمر في الرؤيا ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنها مما # PageV08P212 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه وأنها كانت جزءا من أجزاء العلم الذي كان ~~يأتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم انتهى. # وذكر المازري مثل ذلك مختصرا، ثم قال ولا وجه عندي للاعتراض بما كان من ~~المنامات خلال زمن الوحي لأن الأشياء توصف بما يغلب عليها وتنسب إلى الأكثر ~~منها فلما كانت هذه الستة أشهر مختصة بالمنامات والثلاث والعشرون سنة جلها ~~وحي وإنما فيها منامات قليلة وشيء يسير يعد عدا صح أن يطرد الأقل في حكم ~~النسبة والحساب، ثم قال المازري ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر، وهو ~~أن ثمرة المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان يتبع ذلك إنذارات وبشرى ~~والإخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة وأحد فوائدها، وهو في جنب فوائد النبوة ~~والمقصود منها يسير لأنه يصح أن يبعث نبي يشرع الشرائع ويثبت الأحكام ولا ~~يخبر بغيب أبدا ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود منها وهذا ~~الجزء من النبوة، وهو الإخبار بالغيب لا يكون إلا صدقا والرؤيا بما دلت على ~~شيء ولا يقع لكونها من الشيطان أو من حديث النفس أو من غلط العابر في ~~العبارة فصار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة، وهو غير مقصود منها ولكنه لا ~~يقع إلا حقا وثمرة المنام الإخبار بالغيب ولكنه قد لا يقع صدقا ms2262 فتقدر ~~النسبة في هذا بقدر ما قدره الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه ~~ولأنه يعلم من حقائق نبوته ما لا نعلمه نحن انتهى. # (فإن قلت) قد شارك المنام في الإخبار عن الغيب الإلقاء في الروع، وهو من ~~أقسام الوحي في حق الأنبياء ويقع مثله لمن شاء الله من الأولياء كما قال - ~~عليه الصلاة والسلام - «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون ~~من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» فما وجه الحصر في ~~المنام في قوله - عليه الصلاة والسلام - «لم يبق من النبوة إلا المبشرات ~~قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة» رواه البخاري في صحيحه، وفي سنن ~~ابن ماجه من حديث أم كرز الكعبية «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» (قلت) ~~المنام يرجع إلى قواعد مقررة وله تأويلات معروفة ويقع لآحاد المسلمين بخلاف ~~الإلقاء في الروع لا يكون إلا للخواص ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه ~~وبين لمة # PageV08P213 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الشيطان وإنما يعرف ذلك أهل الولاية، وقد قال بعضهم إن الخاطر الذي من ~~الملك مستقر غير مضطرب بخلاف الخاطر الشيطاني فإنه مضطرب لا استقرار له ~~وقال القاضي أبو بكر بن العربي أجزاء النبوة لا يعلمها بشر إلا الأنبياء ~~ومن أوتي ذلك من الملائكة، ثم حكي عن بعضهم أنه يمكن أن تقسم النبوة أجزاء ~~تبلغ إلى ستة وأربعين فتكون الرؤيا جزءا منها قال فقلت له ما تفعل بالخمس ~~والأربعين والسبعين ولا تنسب الستة والأربعون من السبعين بنسبة عددية، وإن ~~انتسبت الخمسة والأربعون منها والقدر الذي أراده النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أن يبين أن الرؤيا جزء من النبوة في الجملة لنا لأنها اطلاع على ~~الغيب وتفصيل النسبة يختص به درجة النبوة انتهى. # (قلت) ولا يمكن إلغاء النسبة بعد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها ~~وغايته أن لا يصل علمنا إلى حقيقة ذلك فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه، وقد ~~قال المازري لا يلزم العلماء أن تعرف ms2263 كل شيء جملة وتفصيلا، وقد جعل الله ~~للعلماء حدا تقف عنده فمنها ما لا نعلمه أصلا ومنها ما نعلمه جملة لا ~~تفصيلا وهذا منه والله أعلم. # (السادسة) لا يتخيل من هذا الحديث أن رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة ~~فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء - عليهم السلام - وليست ~~في حق غيرهم من أجزاء النبوة ولا يمكن أن يحصل لغير الأنبياء جزء من النبوة ~~وإنما المعنى أن الرؤيا الواقعة للصالح تشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء التي ~~هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة فأطلق أنها من أجزاء النبوة على طريق ~~التشبيه قال الخطابي وإنما كانت من أجزاء النبوة في الأنبياء - صلوات الله ~~عليهم - دون غيرهم لأن الأنبياء - صلوات الله عليهم - يوحى إليهم في منامهم ~~كما يوحى إليهم في اليقظة، ثم قال وقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا تجيء ~~على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة وقال آخر معناه إنها جزء من ~~أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية انتهى. . # (فإن قلت) قال ابن عبد البر قيل لمالك - رحمه الله - أيعبر الرؤيا كل ~~أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟ قيل له فهل يعبرها على الخير وهي عنده على ~~المكروه لقول من قال إنها على ما أولت عليه، قال لا، ثم قال الرؤيا جزء من ~~النبوة فلا يتلاعب بالنبوة انتهى. # PageV08P214 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران فكبرا ~~علي #   ### | [طرح التثريب] # وظاهره مخالف لما قررتم (قلت) لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره كما أولنا ~~الحديث ومعناه أنها لما أشبهت النبوة في الاطلاع على الغيب بخلق إدراك من ~~الله تعالى لم يتلاعب بها، ولم يتكلم فيها بغير علم كما لا يخاض في النبوة ~~بغير علم والله أعلم. # وقال القاضي عياض بعد نقله عن كثير من العلماء أن للرويا ملكا وهذا من ~~معنى النبوة لأن لفظ النبي قد ms2264 يكون فعيلا بمعنى مفعول كجريح أي يعلم الله ~~رسوله ويطلعه من غيبه في منامه على ما لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من ~~رسول، وقد يكون نبي فعيلا بمعنى فاعل كعليم أي يعلم غيره بما أوحي إليه ~~وهذا أيضا صورة صاحب الرؤيا. ### | [فائدة هل تفيد الرؤيا حكما من أحكام التكليف] # 1 # (السادسة) قد يفهم من كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة، ولم يذكر أنها ~~جزء من الرسالة أنه لا يعتمد عليها في إثبات حكم، وإن أفادت الاطلاع على ~~غيب فشأن النبوة الاطلاع على الغيب وشأن الرسالة تبليغ الأحكام للمكلفين ~~ويترتب على ذلك أنه لو أخبر صادق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم ~~بحكم شرعي مخالف لما تقرر في الشريعة لم نعتمده وذكر بعضهم أن سبب ذلك نقص ~~الرائي لعدم ضبطه، وقد حكي عن القاضي حسين أن شخصا قال له ليلة شك رأيت ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لي صم غدا أو نحو ذلك فقال له القاضي قد ~~قال لنا في اليقظة لا تصوموا غدا فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه وحكى ~~القاضي عياض الإجماع على عدم اعتماد المنام في ذلك وقال شيخنا الإمام جمال ~~الدين عبد الرحيم الإسنوي ورأيت في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عن كتاب ~~آداب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني حكاية وجهين في وجوب امتثال ~~الأوامر المحكية عنه في المنام (قلت) ولا شك في أن محلهما ما لم يخالف شرعا ~~مقررا والله أعلم. ### | [حديث بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران] # الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي ~~سواران فكبرا علي وأهماني فأوحى الله إلي أن # PageV08P215 # وأهماني فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا ~~فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» . #   ### | [طرح التثريب] # أنفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء ~~وصاحب ms2265 اليمامة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من هذا الوجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام وفي رواية البخاري «سواران من ذهب» وأخرجه الشيخان والترمذي ~~والنسائي من حديث ابن عباس عن أبي هريرة وفيه «من ذهب» ، وفيه «فأولتهما ~~كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة» لفظ البخاري ولفظ مسلم ~~«فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة» وقال الترمذي ~~غريب وكأنه أراد استغراب رواية ابن عباس عن أبي هريرة فإن روايته عنه قليلة ~~وليس له عنه عند الترمذي سوى هذا الحديث وحديث آخر في التعبير أيضا في قصة ~~الرؤيا التي عبرها الصديق - رضي الله عنه - وقال القاضي أبو بكر بن العربي ~~إنه من المدبج في رواية الصحابي عن الصحابي (قلت) والاصطلاح في المدبج أن ~~يروي كل من القرينين من غير تقييد بالصحابة عن الآخر فمجرد رواية ابن عباس ~~عن أبي هريرة لا يعد من المدبج في اصطلاح المحدثين إلا أن يكون لأبي هريرة ~~رواية عن ابن عباس ولا نعلمه وأخرج ابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية محمد ~~بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض» قال الخطابي يحتمل أن ~~يكون إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك فغنموا أموالها واستباحوا خزائن ~~ملوكها المدخرة كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك ويحتمل أن يكون المراد ~~به معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة وأنواع الفلزات، وهو بكسر الفاء ~~واللام وتشديد الزاي ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض قاله في ~~الصحاح قال الخطابي جعلت في يده بمعنى المعدة أي ستفتح تلك البلدان التي ~~فيها هذه المعادن والخزائن فيكون لأمته قال النووي قال # PageV08P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # العلماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أموالها، ~~وقد وقع ذلك كله ولله الحمد، وهو من المعجزات. # (الثالثة) قوله «فوضع في يدي» بتشديد الياء على التثنية وقوله «سواران» ) ~~هو بكسر السين وضمها لغتان مشهورتان وفيه لغة ثالثة وهي ms2266 أسوار بضم الهمزة. # (الرابعة) قوله «فكبرا علي» بضم الباء الموحدة وقوله «وأهماني» بهمزة ~~أوله ويستعمل ثلاثيا أيضا يقال همني الأمر وأهمني بمعنى واحد قال أبو ~~العباس القرطبي وإنما أهمه شأنهما لأنهما من حلية النساء ومما يحرم على ~~الرجال. # (الخامسة) قوله «فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما» هو بالخاء المعجمة ~~ونفخه - صلى الله عليه وسلم - لهما «فذهبا» وفي رواية «فطارا» دليل ~~لانمحاقهما واضمحلال أمرهما وكان كذلك، وهو من المعجزات وقال القاضي أبو ~~بكر بن العربي، ولم يوح إليه أن أخرجهما بيديك أو ارم بهما عن يديك فكان ~~النفخ دليلا على أنهما مرميان ببركته أي أن غيره يفعلهما بنسبته إليه وكونه ~~منه قال ولا يصح أن يكون النفخ مثلا دليلا على ضعف حالهما فإنه كان شديدا ~~لم ينزل بالمسلمين مثله قط ولو قيل إنه مثل على ضعفهما لقلنا إنه مثل ضمن ~~الوجهين. # (السادسة) قال أبو العباس القرطبي ظاهره أن هذا وحي من جهة الملك على ~~غالب عادته ويحتمل أن يكون ذلك إلهاما. # (السابعة) قوله «فأولتهما الكذابين» قال القاضي عياض إنما تأول ذلك والله ~~أعلم فيهما لما كان السواران في اليدين جميعا من الجهتين وكان حينئذ النبي ~~بينهما وتأول السوارين على الكذابين ومن ينازعه الأمر لوضعهما غير موضعهما ~~إذ هما من حلي النساء وموضعهما أيديهما لا أيدي الرجال وكذلك الكذب والباطل ~~هو الإخبار بالشيء على موضعه مع كونهما من ذهب، وهو حرام على الرجال ولما ~~في اسم السوارين من لفظ السور لقبضهما على يديه وليسا من حليته ولأن كونهما ~~من ذهب إشعارا بذهاب أمرهما وبطلان باطلهما وقال القاضي أبو بكر بن العربي ~~السوار من آلات الملوك قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفار {فلولا ألقي ~~عليه أسورة من ذهب} [الزخرف: 53] ولليد في العربية معان كثيرة منها القوة ~~والسلطان والقهر والغلبة تقول العرب ما لي بهذا الأمر يدان ولذلك أوله ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - منازعا له # PageV08P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يخرج ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار، ms2267 وهو الملك وحذف ~~الهمزة وكثيرا ما يضرب الملك الأمثال بالحذف من الحروف وبالزيادة فيها، وهو ~~معلوم عند أهل الصناعة انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي وجه مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل ~~صنعاء واليمامة كانوا قد أسلموا وكانا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيهما ~~هذان الكذابان وتبهر حالهما بترهاتهما وزخرفا أقوالهما فانخدع الفريقان ~~بتلك البهرجة فكان البلدان للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة يديه ~~والسواران فيهما هما مسيلمة وصاحب صنعاء بما زخرفا من أقوالهما. # (الثامنة) قوله «الذين أنا بينهما» يقتضي وجودهما حين هذه الرؤيا، وهو ~~كذلك وقوله في الرواية الأخرى «فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» . # قد يقتضي خلاف ذلك والجمع بينهما أن المراد بخروجها بعده ظهور شوكتهما ~~ومحاربتهما قال النووي قال العلماء المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - ~~«يخرجان بعدي» أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كان ~~في زمنه. # (التاسعة) قوله (صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) يقتضي أن التنصيص عليهما من ~~كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله في الرواية الأخرى فكان أحدهما ~~العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة قد يفهم أن ذلك من كلام ~~الراوي، وهو في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. # وقد يقال لا منافاة بينهما فقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاله ~~الراوي والله أعلم. # (العاشر) صاحب صنعاء هو العنسي بفتح العين المهملة وإسكان النون وكسر ~~السين المهملة واسمه الأسود بن كعب ويلقب بذي حمار وسبب تلقيبه بذلك على ما ~~قاله ابن إسحاق أنه لقيه حمار فعثر وسقط لوجهه فقال سجد لي الحمار فارتد عن ~~الإسلام وادعى النبوة وتخرق على الجهال فاتبعوه وغلب على صنعاء وأخرج منها ~~المهاجر بن أسد المخزومي وكان عاملا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~عليها وانتشر أمره وغلب على امرأة مسلمة من الأساورة فتزوجها فدست إلى قوم ~~من الأساورة إني قد صنعت سربا يوصل منه إلى مرقد الأسود ودلتهم على ذلك ~~فدخل منه قوم منهم ms2268 فيروز الديلمي وقيس بن مكشوح فقتلوه وجاءوا برأسه إلى ~~رسول الله # PageV08P218 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # - صلى الله عليه وسلم - على ما قاله ابن إسحاق وقال وثيمة ومنهم من يقول ~~كان ذلك في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - قال أبو العباس القرطبي وهذا هو ~~الأظهر إن شاء الله لقوله - عليه السلام - يخرجان بعدي أي بعد وفاتي والله ~~أعلم. # (الحادية عشرة) وصاحب اليمامة هو مسيلمة بضم الميم وفتح السين المهملة ~~وإسكان الياء المثناة من تحت وكسر اللام ابن ثمامة يكنى أبا ثمامة، وفي ~~الصحيح عن ابن عباس «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في نفر كثير ~~من قومه فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثابت بن قيس بن ~~شماس وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعة جريد حتى وقف على ~~مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله ~~فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت ~~يجيبك عني، ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - الذي أريت فيك ما أريت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال بينا أنا نائم» فذكر الحديث المتقدم قال ابن إسحاق ~~وكان من شأنه أن تنبأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر ~~وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ويزعم أنه شريك ~~معه في نبوته وقال سعيد بن المسيب إنه كان قد تسمى بالرحمن قبل أن يولد عبد ~~الله بن عبد المطلب أبو النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه قتل، وهو ابن ~~خمسين ومائة سنة. # قال سعيد بن جبير كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال بسم الله ~~الرحمن الرحيم قالت قريش إنما يعني مسيلمة وعظم أمر ms2269 مسيلمة بعد وفاة النبي ~~- صلى الله عليه وسلم - وأطبق عليه أهل اليمامة وانضاف إليه بشر كثير من ~~أهل الردة فأرسل إليهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - كتبا كثيرة يعظهم ~~ويحذرهم إلى أن بعث إليهم كتابا مع حبيب بن عبد الله الأنصاري فقتله مسيلمة ~~فعند ذلك عزم أبو بكر على قتالهم والمسلمون فأمر أبو بكر خالد بن الوليد ~~وتجهز الناس فصاروا إلى اليمامة فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم وخرج إلى المسلمين ~~فالتقوا وكانت بينهم حروب عظيمة شديدة واستشهد فيها من قراء القرآن خلق ~~كثير حتى خاف أبو بكر وعمر أن يذهب من القرآن شيء لكثرة من استشهد من ~~القراء، ثم إن الله تعالى ثبت # PageV08P219 # الأمثال عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم - ~~صلى الله عليه وسلم - «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا ~~فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس ~~يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فكنت أنا اللبنة» . #   ### | [طرح التثريب] # المسلمين وقتل مسيلمة على يدي وحشي قاتل حمزة ورماه بالحربة التي قتل بها ~~حمزة، ثم وقف عليه رجل من الأنصار، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم فاحتز رأسه ~~وهزم الله جيشه وأهلكهم وفتح الله اليمامة فدخلها خالد واستولى على جميع ما ~~حوته من النساء والولدان والأموال وأظهر الله الدين وجعل العاقبة للمتقين. # (الثانية عشرة) قال ابن العربي كان - صلى الله عليه وسلم - يتوقع لمسيلمة ~~والأسود فأول الرؤيا لهما ليكون ذلك إخراجا للمنام عليهما ودفعا لحالهما ~~فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت ويحتمل أن تكون بوحي والأول أقرب انتهى. ### | [الأمثال] ### | [حديث مثلي ومثل الأنبياء من قبلي] # الأمثال الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم - صلى ~~الله عليه وسلم - «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا ~~فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس ~~يطوفون بها ويعجبهم البنيان ms2270 فيقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك فقال ~~محمد - صلى الله عليه وسلم - فكنت أنا اللبنة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد ~~عن الأعرج عن أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار عن ~~أبي صالح السمان عن أبي هريرة. # (الثانية) قال القاضي أبو بكر بن العربي # PageV08P220 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # المثل بفتح الميم والثاء عبارة عن تشابه المعاني المعقولة والمثل بكسر ~~الميم وإسكان الثاء عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة ويدخل أحدهما على ~~الآخر. # (الثالثة) فيه ضرب الأمثال للتقريب للإفهام ومقصود هذا المثل بيان أن ~~الله تعالى ختم به الأنبياء والمرسلين وتمم به ما سبق في علمه إظهاره من ~~مكارم الأخلاق وشرائع الدين (فإن قلت) يقتضي هذا التشبيه أن الأمر كان ~~بدونه ناقصا (قلت) هو كذلك بالنسبة إلى مجموع الشرائع وكم حكمة ولطيفة وذكر ~~وغيب لم يعلم إلا على لسان نبينا - صلى الله عليه وسلم - فكل شريعة على ~~حدتها كاملة بالنسبة إلى المكلفين بها فإذا نظرت إلى مجموع ما كلف الله ~~تعالى به عباده من أمر الدين وما أظهره من عجائب ملكوته على أيدي المرسلين ~~وما أطلعهم عليه من الغيوب وما ألهمهم إياه من الذكر الذي تطهر به القلوب ~~وجدت ذلك لم يكمل إلا بما ظهر في هذه الشريعة على لسان هذا النبي الكريم ~~عليه أفضل الصلاة والتسليم. # (الرابعة) اللبنة الطوبة التي يبنى بها وفيها لغتان. # (إحداهما) فتح اللام وكسر الباء وجمعها لبن بإسقاط الهاء كنبقة ونبق. # (الثانية) كسر اللام وسكون الباء وجمعها لبن بكسر اللام وفتح الباء كسدرة ~~وسدر، ذكرها القاضي عياض وأبو العباس القرطبي. # (قلت) وفيها (لغة ثالثة) وهي فتح اللام وإسكان الباء كنظائرها، وقد ذكرها ~~النووي. # (الخامسة) قوله «ألا» بالتشديد للتحضيض وقوله «وضعت» بفتح التاء على ~~إسناد الفعل للمخاطب بدليل قوله فيتم بنيانك ويكون قوله لبنة منصوبا على ~~المفعولية؛ وقوله فيتم بفتح الياء المثناة من تحت وقوله «بنيانك» مرفوع على ~~الفاعلية ms2271 كذا رويناه وضبطناه والله أعلم. # (السادسة) قال أبو بكر بن العربي إذا تأمل المتفطن هذا الحديث رأى أن قدر ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأنبياء أعظم وأكرم من لبنة والحديث صحيح ~~ومعناه والله أعلم أن اللبنة كانت من الآس ولولا هذه اللبنة في هذا الآس ~~لانقض المنزل لأنها القاعدة والمقصود. # PageV08P221 # وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - ~~«مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب ~~التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه يتقحمن، قال فذلكم مثلي ~~ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار ~~فتغلبوني تقحمون فيها» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث مثلي كمثل رجل استوقد نارا] # الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «مثلي ~~كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن ~~في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه يتقحمن قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا ~~آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني ~~تقتحمون فيها» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه واتفق عليه الشيخان والترمذي من طريق ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله «استوقد نارا» أي أوقدها والسين والتاء زائدتان. # (الثالثة) «الفراش» بفتح الفاء قال المازري قال الفراء هو غوغاء الجراد ~~الذي يفترش ويتراكم وقال غيره الذي يتساقط في النار والسراج وقال القاضي ~~عياض قال الخليل هو الذي يطير كالبعوض وقال غيره ما نراه كصغار البق يتهافت ~~في النار واقتصر النووي على نقل ما ذكره القاضي واقتصر القرطبي على نقل ما ~~ذكره المازري، ثم قال إن الثاني أشبه بما في الحديث (قلت) وهو الذي ذكره ~~صاحبا الصحاح والنهاية وقال في المحكم الفراش دواب مثل البعوض واحدتها ~~فراشة والفراشة الخفيف الطياش من الرجال انتهى. # (الرابعة) قوله «يتقحمن» بياء مثناة من تحت، ثم تاء مثناة من فوق، ثم قاف ~~مفتوحة، ثم ms2272 حاء مهملة مفتوحة مشددة والتقحم الإقدام والوقوع في الأمور ~~الشاقة من غير تثبت ولا ترو. # (الخامسة) قوله «أنا آخذ بحجزكم» قال النووي روي بوجهين: # (أحدهما) اسم # PageV08P222 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال (والثاني) فعل مضارع بضم الخاء بلا تنوين ~~والأول أشهر وهما صحيحان. # (السادسة) قوله «بحجزكم» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجزة بضم ~~الحاء وإسكان الجيم وهي معقد الإزار والسراويل يقال تحاجز القوم أخذ بعضهم ~~بحجزة بعض وإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذه بذلك الموضع منه. # (السابعة) قوله «هلم» بفتح الهاء وضم اللام وفتح الميم وتشديدها قال في ~~الصحاح هو بمعنى تعال قال الخليل أصله لم من قولهم لم الله شعثه أي: جمعه ~~كأنه أراد لم نفسك إلينا أي اقرب وها للتنبيه وإنما حذفت ألفها لكثرة ~~الاستعمال وجعلا اسما واحدا يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل ~~الحجاز قال الله تعالى {والقائلين لإخوانهم هلم إلينا} [الأحزاب: 18] وأهل ~~نجد يصرفونها فيقولون للاثنين هلما وللجمع هلموا وللمرأة هلمي بكسر الميم، ~~وفي التثنية هلما للمؤنث والمذكر جميعا وهلممن يا رجال بضم الميم وهلممنان ~~يا نسوة وحكي في المحكم عن سيبويه أنه لا تدخل النون الخفيفة ولا الثقيلة ~~عليها لأنها ليست بفعل وإنما هي اسم فعل قال يريد أن النون إنما تدخل ~~الأفعال دون الأسماء. # وأما في لغة بني تميم فتدخلها الخفيفة والثقيلة لأنهم قد أجروها مجرى ~~الفعل وقال في المحكم قبل ذلك وهذه الكلمة مركبة من ها التي للتنبيه ومن ~~لم، ولكنها قد استعملت استعمال الكلمة المفردة والبسيطة انتهى. # وقوله في الحديث «هلم عن النار» معمول لقول محذوف تقديره قائلا هلم عن ~~النار، وقد كرر هذه اللفظة في روايتنا ثلاثا للتأكيد واقتصر في رواية مسلم ~~من هذا الوجه على مرة واحدة. # (الثامنة) قال النووي مقصود الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبه تساقط ~~الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ~~ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم ms2273 بتساقط الفراش في نار الدنيا ~~لهواه وضعف تمييزه فكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله وقال أبو ~~العباس القرطبي، وهو مثل لاجتهاد نبينا - صلى الله عليه وسلم - في نجاتنا ~~وحرصه على تخليصنا من المهلكات التي بين أيدينا لجهلنا بقدر ذلك وغلبة ~~شهواتنا علينا وقال القاضي أبو بكر بن العربي # PageV08P223 # حق الضيف عن عقبة بن عامر قال «قلنا لرسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك؟ فقال ~~لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي ~~للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» . #   ### | [طرح التثريب] # هذا مثل غريب كثير المعاني، المقصود منه أن الله ضرب مثلا لجهنم وما ركب ~~من الشهوات المستدعية لها المقتضية للدخول فيها وما نهى عنها وتوعد عليها ~~وأنذرها وذكر ذلك فيها، ثم تغلب الشهوات على التقحم باسم أنها مصالح ومنافع ~~وهي نكتة الأمثال فإن الخلق لا يأتون ذلك على قصد الهلكة وإنما يأتون باسم ~~النجاة والمنفعة كالفراش يقتحم الضياء ليس لتهلك فيه ولكنها تأنس به وهي لا ~~تصبر بحال حتى قال بعضهم: إنها في ظلمة فتعتقد أن الضياء كوة فتستظهر فيها ~~النور فتقصدها لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعر وذلك هو الغالب من أحوال الخلق ~~أو كله انتهى. ### | [حق الضيف] ### | [حديث إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا] # حق الضيف عن عقبة بن عامر أنه قال «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ~~فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» . # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من هذا الوجه من طريق ~~الليث بن سعد وأخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن لهيعة كلاهما عن يزيد بن ~~أبي ms2274 حبيب عن أبي الخير عن عقبة ولفظ الترمذي (قلت) «يا رسول الله إنا نمر ~~بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من حق ولا نأخذ منهم فقال ~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» وقال ~~حديث حسن. # (الثانية) # PageV08P224 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قوله «لا يقرونا» بفتح الياء يقال قرى الضيف قرى بكسر القاف مقصور وقراء ~~بفتح القاف ممدود. # (الثالثة) ظاهره أن قرى الضيف واجب بحيث لو امتنع من فعله أخذت الضيافة ~~من الممتنع قهرا، وقد حكي القول بظاهره عن الليث بن سعد وقال أحمد بن حنبل ~~بوجوبه على أهل البادية دون أهل القرى ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ~~والجمهور أنها سنة متأكدة ولا يصل أمرها إلى الوجوب ولا إلى أخذها من ~~الممتنع منها قهرا وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: # (أحدها) أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم ~~أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين وهل هو بعوض أو بغير عوض، ذهب الشافعي ~~إلى الأول وحكي الثاني عن طائفة من أهل الحديث. # ذكر هذا الجواب الخطابي وغيره وحكي أن الذاهبين إلى أنه بغير عوض احتجوا ~~«بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - جلب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- لبنا من غنم لرجل من قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب وشربه رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك في مخرجه من مكة إلى المدينة قال» . # واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «من دخل حائطا فليأكل منه ولا يتخذ خبنة» ، وعن الحسن أنه قال ~~(إذا مر الرجل بالإبل، وهو عطشان صاح برب الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا حلب ~~وشرب) . # (الثاني) أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس ~~لؤمهم وبخلهم والعتب عليهم وذمهم حكاه المازري عن الشيخ أبي الحسن قال ~~ولعله أراد حمل الحديث على ما يعم لأن ما قلناه أي من الجواب الأول ms2275 يخص قال ~~ولكنه مع خصوصيته أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ندب الشرع ~~إلى تركه لا إلى فعله. # (الثالث) أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع ~~الإسلام نسخ ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «جائزته يوم وليلة» . # قالوا والجائزة تفضل وليست بواجبة حكاه ابن بطال عن أكثر العلماء وقال ~~النووي بعد ذكره عن حكاية القاضي عياض له: وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا ~~الذي ادعاه قائله لا يعرف. # PageV08P225 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الرابع) أن هذا الحديث ورد في العمال المبعوثين من جهة الإمام بدليل قوله ~~إنك تبعثنا فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكناهم يأخذونه عن ~~العمل الذي يتولونه لأنه لا مقام لهم إلا بإقامة هذه الحقوق، وذكره الخطابي ~~وقال إنما يلزم ذلك لمن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعثهم في ~~زمانه وليس إذ ذاك للمسلمين بين مال فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا ~~حق لهم في أموال المسلمين قال وإلى نحو ذلك منه ذهب أبو يوسف في الضيافة ~~على أهل نجران فزعم أنها كانت خاصة. # (الخامس) أنه محمول على من مر من أهل المدينة [على] الذين شرط عليهم ~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين قال الخطابي، وقد كان عمر - رضي الله عنه - ~~حين ضرب الجزية على نصارى الشام جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم فإذا شرطت ~~على قوم من أهل الذمة مع الجزية فمنعوها كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض ~~أموالهم قال النووي وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر - رضي الله عنه ~~- أي فكيف يحمل الحديث عليه. # (السادس) بوب عليه الترمذي في جامعه ما يحل من أموال أهل الذمة، ثم قال ~~إنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من ~~الطعام ما يشترون بالثمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن أبوا أن ~~يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» . # هكذا روي في بعض الحديث مفسرا (وقد روي عن ms2276 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ~~- أنه كان يأمر بنحو هذا انتهى) . # وتبويبه قد يوافق الجواب الخامس ولكن ما شرح به الحديث يقتضي حمله على من ~~امتنع من بيع للمحتاج، وإن لم يصل به الحال للضرورة فإن كان مضطرا فهو ~~الجواب الأول والله أعلم. ### | [فائدة جواز أخذ الظافر حقه من الممتنع عن أدائه] # 1 # (الرابعة) استدل به البخاري - رحمه الله - على مسألة الظفر وأن الإنسان ~~إذا كان له على غيره حق فمنعه إياه وجحده كان له أن يأخذ ما قدر عليه من ~~ماله في مقابلة ما منعه من حقه فبوب عليه (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ~~ظالمه) وحكي عن ابن سيرين أنه قال يقاصه وقرأ {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ~~عوقبتم به} [النحل: 126] وبهذا قال الشافعي فجزم بالأخذ فيما إذا لم يمكن ~~تحصيل الحق بالقاضي بأن يكون منكرا ولا بينة لصاحب الحق قال ولا يأخذ غير ~~الجنس مع ظفره بالجنس فإن لم يجد إلا غير # PageV08P226 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الجنس جاز الأخذ، وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان مقرا مماطلا أو ~~منكرا عليه بينة أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين ~~فهل يستقل بالأخذ أو يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه للشافعية وجهان أصحهما عند ~~أكثرهم جواز الأخذ وقال ابن بطال اختلف قول مالك في ذلك فروى ابن القاسم ~~عنه أنه لا يفعل وروي عنه الأخذ إذا لم يكن فيه زيادة وروى ابن وهب عنه أنه ~~إذا لم يكن على الجاحد دين فله الأخذ، وإن كان عليه دين فليس له أن يأخذ ~~إلا بقدر ما يكون فيه أسوة بالغرماء وقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب الذهب ~~ومن الفضة الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون ولا يأخذ غير ذلك ~~وقال زفر. # له أن يأخذ العوض بالقيمة، قال ابن بطال وأولى الأقوال بالصواب قول من ~~أجاز بدلالة الآية وحديث هند ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز ~~لها أن تطعم عائلة ms2277 زوجها من ماله بالمعروف عوضا عما قصر في إطعامهم فدخل في ~~معنى ذلك كل من وجب عليه حق لم يوفه أو جحده فيجوز له الاقتصاص منه انتهى. # وقد يقال إن في الاستدلال بحديث عتبة على ذلك نظر فإنه لم يقل فيه خذوا ~~منهم بطريق الظفر والقهر فلعل معناه خذوا منهم برفع الأمر إلى الحكام ~~ليلزموهم بما يجب عليهم من ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي ~~كرب أبي كريمة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل أضاف ~~قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من ~~زرعه وماله» ورواه أيضا بلفظ «ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه ~~فهو دين عليه فإن شاء اقتضى، وإن شاء ترك» فظاهر هذا الحديث أنه يقتضي ~~ويطالب وينصره المسلمون ليصل إلى حقه لا أنه يأخذ ذلك بيده من غير علم أحد ~~والله أعلم. # PageV08P227 # الرجاء والخوف عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ~~قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «قال الله إذا تحدث عبدي بأن ~~يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر ~~أمثالها فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا ~~أكتبها له بمثلها» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا ~~أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل ~~سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» وعنه قال قال رسول الله: ~~- صلى الله عليه وسلم - «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو ~~أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها» وللبخاري #   ### | [طرح التثريب] ### | [الرجاء والخوف] ### | [حديث إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة] # الحديث الأول عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - «قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل ms2278 حسنة فأنا أكتبها ~~له حسنة ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها فإذا تحدث ~~بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا أكتبها له ~~بمثلها» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا أحسن أحدكم ~~إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها ~~تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به ~~فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه بألفاظه الثلاثة # PageV08P228 # «فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» . #   ### | [طرح التثريب] # مجموعة مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفيه في الرواية ~~الثالثة بعد قوله بمثلها «، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من ~~جرائي» وأخرجه البخاري بمعنى اللفظ الثاني عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق ~~وأخرجه البخاري أيضا في التوحيد من صحيحه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ~~وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفي رواية البخاري «، وإن تركها من أجلي ~~فاكتبوها له حسنة» وفيها إلى سبعمائة ضعف، وأخرجه مسلم أيضا من طريق ~~إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وفيه إلى ~~سبعمائة ضعف ومن طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ~~وفيه أيضا إلى سبعمائة ضعف. # (الثانية) قوله «إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» المراد حدث بذلك نفسه ولا ~~يتوقف ذلك على تحدثه به بلسانه، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى ~~«وإذا هم بحسنة، ولم يعملها فاكتبوها له حسنة» . # والظاهر أن المراد إذا منعه من ذلك عذر ولا تكتب له الحسنة بمجرد الهم مع ~~الانكفاف عن الفعل بلا عذر ويحتمل حمله على إطلاقه وأن مجرد الهم ms2279 بالخير ~~قربة، وإن لم يمنع منه مانع. # (الثالثة) هل تكتب له الملائكة الهم بالحسنة أو فعل الحسنة؟ فيه نظر ~~واحتمال وظاهر لفظ الحديث يقتضي كتابة نفس الحسنة. # (الرابعة) قال القاضي عياض قال أبو جعفر الطبري فيه دليل على أن الحفظة ~~يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال ~~الظاهرة وحكى النووي ذلك عن أبي جعفر الطحاوي وذكر بعضهم أن الملك يعلم ذلك ~~برائحة طيبة تفوح من الإنسان بخلاف ما إذا هم بالسيئة فإنه تفوح منه رائحة ~~خبيثة والله أعلم. # (الخامسة) قوله فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها كذا وقع في ~~الأصول بعشر والوجه بعشرة أمثالها # PageV08P229 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # فإن المثل مذكر ولكن ذلك لتأويله بالحسنات والله أعلم. ### | [فائدة هل المراد أن تكتب له عشر حسنات مضمومة للحسنة على الهم] # 1 # (السادسة) هل المراد أنه تكتب له عشر حسنات مضمومة إلى الحسنة المكتوبة ~~على الهم، أو يكمل له عشر حسنات، أو ينتظر الملك بكتابة الهم فإن حققه كتب ~~عشرا، وإن لم يحققه كتب واحدا فيه احتمال ويحتاج إلى نقل صريح. # (السابعة) قوله «إلى سبعمائة» ضعف فيه أن التضعيف قد ينتهي إلى سبعمائة ~~ضعف وهذا جود واسع وكرم محض، وقد دل على ذلك قوله تعالى {مثل الذين ينفقون ~~أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} ~~[البقرة: 261] وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال «إن الله كتب ~~الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل ~~عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ~~ضعف إلى أضعاف كثيرة» ، وهو صريح في أن التضعيف لا يقف على سبعمائة بل قد ~~يزيد عليها لمن أراد الله تعالى زيادته له، وهو أحد القولين في قوله تعالى ~~{والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] بهذا التضعيف والأول ms2280 أصح وقال النووي ~~المذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على سبعمائة وحكى أبو ~~الحسن الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يجاوز سبعمائة قال النووي، ~~وهو غلط لهذا الحديث انتهى. # وقد ورد التضعيف بأكثر من سبعمائة في عدة أحاديث، وقد ذكرت ذلك في كتاب ~~الصيام من هذا الشرح بما أغنى عن إعادته (الثامنة) تقدم في قوله - عليه ~~الصلاة والسلام - «إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» استثناء الصيام من حصر ~~التضعيف في قدر مخصوص وتقدم الكلام على ذلك في الصيام. ### | [فائدة حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها] # 1 # (التاسعة) في قوله «فإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم ~~يفعلها» دليل على أن حديث النفس والخواطر لا يؤاخذ بها، وهو مجمع عليه فيما ~~لا يستقر من الخواطر ولا يقترن به عزم مصمم فإن عزم على ذلك عزما مصمما ~~فاختلفوا فيه قال المازري مذهب القاضي أبي بكر بن الخطيب أن من عزم على ~~المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم باعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع في هذه ~~الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك ~~بفكره من غير استقرار ويسمى هذا وهما ويفرق بين # PageV08P230 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين ~~وأخذوا بظاهر الأحاديث وقال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء ~~والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة ~~بأعمال القلوب لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم ~~بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والأمانة لكن نفس ~~الإصرار والعزم معصية فيكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية. # وأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا يوطن النفس عليها ولا يصحبها ~~عقد ولا نية عزم انتهى. # قال النووي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة ~~بعزم القلب المستقر ومن ذلك ms2281 قوله تعالى {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ~~الذين آمنوا لهم عذاب أليم} [النور: 19] وقوله تعالى {اجتنبوا كثيرا من ~~الظن إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت ~~نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة ~~المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها انتهى. ### | [فائدة إذا ترك العبد المعصية لأجل كتبت حسنة] # (العاشرة) في قوله في رواية البخاري «فإن تركها من أجلي فاكتبوها له ~~حسنة» زيادة على قوله في هذه الرواية «فأنا أغفرها» لأنه لا يلزم من ~~مغفرتها كتابة حسنة بسبب تركها، وهو مقيد في الحديث بأن يكون تركها من أجل ~~الله تعالى وعليه يدل قوله في رواية مسلم «إنما تركها من جرائي» . # فإن التعليل بذلك دال على تصوير المسألة به ووجهه أن تركه لها لخوف الله ~~تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة، وفي ~~الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «ومن هم بسيئة فلم يعملها ~~كتبها الله عنده حسنة كاملة» ، ولم يقيد ذلك بأن يكون تركها لأجل الله ~~تعالى فقد يتمسك به على كتابتها حسنة، وإن لم يتركها لخوف الله تعالى. # وقد حكى القاضي عياض عن بعض المتكلمين أنه ذكر في ذلك خلافا وعلل كتابتها ~~حسنة بأنه إنما حمله على تركها الحياء قال القاضي عياض. # وهو ضعيف لا وجه له (قلت) والظاهر حمل هذا المطلق على ذلك المقيد فهو ~~الذي يقتضيه الدليل وتساعده القاعدة والله أعلم. # وقال الخطابي هذا إذا لم يعملها تاركا لها مع القدرة عليها لا إذا هم بها ~~فلم يعملها مع العجز عنها وعدم # PageV08P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # القدرة عليها ولا يسمى الإنسان تاركا للشيء الذي لا يتوهم قدرته عليه. # (الحادية عشرة) قوله «فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها» يقتضي أن ~~السيئات لا تضاعف، وهو كذلك لكن يستثنى منه ما في التنزيل في أمهات ~~المؤمنين {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} ~~[الأحزاب: 30] وذلك لشرفهن - رضي ms2282 الله عنهن - وعلو مرتبتهن وأن الفاحشة ~~منهن عظيمة الموقع لشدة تأذي النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وكذلك جاء ~~في سيئات الحرم. # (الثانية عشرة) قوله «فأنا أكتبها له بمثلها» يقتضي أن السيئات لا تضاعف، ~~أي إن جازيته على ذلك، وقد يتجاوز الله عنه فلا يؤاخذه بها وفي لفظ لمسلم ~~في حديث ابن عباس «كتبها الله سيئة واحدة، أو محاها الله» . # وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر «ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، ~~أو أغفر» . # وفي صحيح البخاري معلقا من حديث أبي سعيد الخدري «وكل سيئة يعملها تكتب ~~له بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» ووصله النسائي في سننه وكذلك وصله ~~الدارقطني في غرائب مالك من تسعة طرق قال ابن بطال وفيه رد على من أنفذ ~~الوعيد على العصاة المؤمنين لدلالته على أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا ~~شاء، وهو مذهب أهل السنة. # (الثالثة عشرة) قوله «إذا أحسن أحدكم إسلامه» . # أي أسلم إسلاما حقيقيا وليس كإسلام المنافقين ولا يراد بذلك قدر زائد على ~~حقيقة الإسلام ذكره النووي وقال هذا معروف في استعمال الشرع يقولون حسن ~~إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه، أو لم يحسن إسلامه إذا ~~لم يكن كذلك والله أعلم. # وقال ابن بطال قوله «فحسن إسلامه» قد فسره - عليه الصلاة والسلام - حين ~~«سئل ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه» أراد مبالغة الإخلاص لله ~~تعالى بالطاعة والمراقبة له انتهى. # والأول هو الظاهر ولا يتوقف كون الحسنة بعشر أمثالها وغير ذلك مما ذكر في ~~هذا الحديث على أن يكون الفاعل لذلك مبالغا في الإخلاص لله تعالى بالطاعة ~~والمراقبة له بل مجرد الإسلام الذي هو شرط صحة العبارة كاف في ذلك ولا ~~يحترز بذلك إلا عن النفاق والله أعلم. # (الرابعة عشرة) فيه بيان ما تفضل الله به على هذه الأمة من كتابة خواطرهم ~~الحسنة دون # PageV08P232 # وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «قال ~~الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي» . #   ### | [طرح التثريب] # خواطرهم السيئة ومجازاتهم على السيئة بمثلها إن شاء وعلى الحسنة بعشر ~~أمثالها إلا أن يشاء الله الزيادة على ذلك إلى ما لا يحصى وفيه ترجيح جانب ~~الرجاء، وفي صحيح مسلم في آخر حديث ابن عباس «ولا يهلك على الله هالك» قال ~~القاضي عياض معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله ~~تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة والحسنة إذا ~~لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمن حرم ~~هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع ~~أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم والله أعلم. ### | [حديث أنا عند ظن عبدي بي] # الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «أنا عند ~~ظن عبدي بي» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود من طريق الأعمش عن أبي صالح ~~وأخرجه مسلم والترمذي أيضا من طريق يزيد بن الأصم كلاهما عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله «أنا عند ظن عبدي بي» قال القاضي عياض قيل معناه بالغفران ~~له إذا استغفرني والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاني والكفاية إذا استكفاني ~~لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا حسن ظنه بالله وقوي يقينه قال ~~القابسي ويحتمل أن يكون تحذيرا مما يجري في نفس العبد مثل قوله تعالى {وإن ~~تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] وقال الخطابي ~~في قوله «لا يموتن أحدكم إلا، وهو يحسن الظن بالله تعالى» يعني في حسن عمله ~~فمن حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه. # وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو واقتصر النووي في نقله عن القاضي عياض ~~على القول الذي حكاه أولا والذي حكاه آخرا وعبر # PageV08P233 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عنه بقوله وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو. ثم قال وهذا أصح. # وقال أبو العباس القرطبي قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء وظن ms2284 القبول عند ~~التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها ~~تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله قال ويؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام - ~~«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل ~~أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل عمله ويغفر ~~ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة فأما لو ~~عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد، أو يظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك ~~هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر ومن مات ~~على ذلك وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث «أنا عند ظن ~~عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء» . # فأما ظن الرحمة والمغفرة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة، ~~وهو يجره إلى مذهب المرجئة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الكيس من دان ~~نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» . # والظن تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب فلو خلا عن السبب المغلب لم ~~يكن ظنا بل غرة وتمنيا انتهى. # (الثالثة) فيه ترجيح جانب الرجاء وأن الإنسان إذا أمل عفو الله وصفحه ~~أعطاه الله أمله وعفا عنه. # وأما قوله تعالى {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} [الزمر: 47] ~~فذلك في حق الكفار وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «والعاجز من أتبع ~~نفسه هواها وتمنى على الله» أي طلب المغفرة من غير تحفظ ولا توبة ولا تعاطي ~~سبب والمؤمل عفو الله لا يكون أمله إلا عن سبب من توبة واستغفار وتقرب ~~بحسنات تمحو سيئاته فيرجو لحوق الرحمة له ومحو سيئاته. # وقد كان السلف يستحبون استحضار ما يقتضي الرجاء قرب الموت ليحصل معه ظن ~~المغفرة فيدخل في هذا الحديث ونحوه بخلاف زمن الصحة ينبغي فيه استحضار ما ~~يقتضي الخوف ليكون أعون على العمل، وأما حالة الموت # PageV08P234 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن ms2285 ~~الله عز وجل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع: ~~تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع» لم يذكر البخاري (وإذا تلقاني ~~الثالثة) وذكر في موضع «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» . #   ### | [طرح التثريب] # فإنه لا عمل فيها فإذا لم يرج أيس وإذا رجا انبسط وحمله ذلك على التوبة ~~والتقرب في تلك الحالة بما أمكنه والله أعلم. ### | [حديث إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع] # الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله ~~عز وجل قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته ~~بباع وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع» (فيه) فوائد: # (الأولى) قال الخطابي هذا مثل ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب على قدر ~~العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه حتى يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو ~~صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعا وكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبه قبولا ~~له وزيادة في إكرامه، وقد يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربه ~~منه وقال القاضي عياض قيل يجوز أن يكون معنى من تقرب إلي شبرا أي بالقصد ~~والنية قربته توفيقا وتيسيرا ذراعا، وإن تقرب إلي بالعزم والاجتهاد ذراعا ~~قربته بالهداية والرعاية باعا، وإن أتاني معرضا عمن سواي مقبلا إلي أدنيته ~~وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به كل صانع، وهو معنى الهرولة وقال النووي ~~هذا من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت ~~إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، وإن أتاني يمشي وأسرع في ~~طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي ~~الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب ~~تقربه. # (الثانية) قال أبو العباس القرطبي فإن قيل مقتضى # PageV08P235 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه، ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال ~~والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده ms2286 إذا تاب من أحدكم براحلته إذا ~~وجدها» رواه مسلم واتفقا عليه من حديث ابن مسعود وأنس #   ### | [طرح التثريب] # ظاهر هذا الخطاب أن من عمل حسنة جوزي بمثلها فإن الذراع شبران والباع ~~ذراعان، وفي الكتاب والسنة أن أقل ما يجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى ~~سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تحصى فكيف بوجه الجمع (قلت) هذا الحديث ما ~~سيق لبيان مقدار الأجور وعدد تضاعيفها وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يضيع ~~عمل عامل قليلا كان، أو كثيرا وأن الله تعالى يسرع إلى قبوله وإلى مضاعفة ~~الثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سر به ~~ووقع منه الموقع ألا ترى قوله، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وفي لفظ آخر ~~أسرعت إليه ولا تتقدر الهرولة والإسراع بضعفي المشي. # وأما عدد الأضعاف فيؤخذ من موضع آخر لا من هذا الحديث والله أعلم. # (الثالثة) الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره قال الباجي، وهو قدر ~~أربعة أذرع هذا حقيقة اللفظ والمراد هنا المجاز كما تقدم وقوله أتيته بأسرع ~~أي بأسرع من ذلك. ### | [حديث أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها] # (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيفرح ~~أحدكم براحلته إذا ضلت منه، ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال والذي ~~نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا ~~وجدها» رواه مسلم. # (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق معمر عن همام ومن طريق أبي ~~الزناد عن الأعرج ومن طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح كلهم عن أبي هريرة ~~واتفق # PageV08P236 # وزاد مسلم في حديث أنس «ثم قال من شدة الفرح اللهم ~~أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» . #   ### | [طرح التثريب] # عليه الشيخان من طريق الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود ومن حديث ~~قتادة عن أنس وأخرجه مسلم من حديث إسحاق بن عبد ms2287 الله بن أبي طلحة عن أنس ~~وزاد فيه قال «من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» ~~وأخرجه مسلم أيضا من حديث البراء بن عازب والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم ~~-. # (الثانية) قال النووي قال العلماء فرح الله هو رضاه قال المازري (الفرح) ~~ينقسم على وجوه (منها) السرور والسرور يقارنه الرضى بالمسرور به قال ~~فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد ما يرضى واجد ضالته بالفلاة ~~فعبر عن الرضى بالفرح تأكيدا لمعنى الرضى في نفس السامع ومبالغة في تقريره ~~انتهى. # ومثل الخطابي إطلاق الفرح على الرضى بقوله تعالى {كل حزب بما لديهم ~~فرحون} [المؤمنون: 53] وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن الفرح معظم السرور ~~وغايته والسرور عبارة عن بسط الوجه وسعة الصدر واستنارة الوجه وقال أبو ~~العباس القرطبي هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده ~~التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ورحمته ويعامله معاملة من يفرح به ووجه هذا ~~التمثيل أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره، وقد أشرف على ~~الهلاك فإذا لطف الله به وأرشده إلى التوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص ~~من أسر الشيطان ومن الهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه برحمته ومغفرته ~~وبادر إلى ذلك مبادرة هذا الذي قد أشرف على الهلاك لما عدم راحلته وزاده ~~الذي قد انتهى. # به الفرح واستفزه السرور إلى أن نطق بالمحال، ولم يشعر به لشدة سروره ~~وفرحه وإلا فالفرح الذي هو من صفاتنا محال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب ~~يجده الإنسان في نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به الإنسان نقصانه ويسد به خلته ~~أو يدفع به عن نفسه ضررا، أو نقصا وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه # PageV08P237 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور ولكن هذا الفرح ~~عندنا له ثمرة وفائدة، وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل ~~الأعلى وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى ms2288 فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة ~~العرب في تسميتها الشيء باسم ما جاوره، أو كان منه بسبب وذلك القانون جار ~~في جميع ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التي لا تليق به كالغضب ~~والرضى والضحك وغير ذلك انتهى. # (الثالثة) ذكر في حديث ابن مسعود في ضرب هذا المثل قدرا زائدا على مطلق ~~وجدان ضالته فقال «الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية ~~مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ، وقد ذهبت فطلبها حتى ~~أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع ~~رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله ~~أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» وهذا زيادة تقرير لرضى ~~الله تعالى بتوبته وقبولها. ### | [فائدة حقيقة التوبة وأركانها] # 1 # (الرابعة) التوبة لغة الرجوع يقال تاب بالتاء المثناة من فوق وثاب ~~بالمثلة وآب وأناب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقال ~~بعضهم التوبة أول الدرجات وكأنها الإقلاع والإنابة بعدها والأوبة أعزها وهي ~~درجة الأنبياء قال الله تعالى {إنه أواب} [ص: 17] ثم إن بعضهم يفسر التوبة ~~بالندم وبه عبر كثيرون وجاء فيه حديث مرفوع «الندم توبة» رواه أحمد ~~والطيالسي وغيرهما من حديث ابن مسعود وبعضهم يقول الإقلاع عن الذنب وبعضهم ~~يقول العزم على أن لا يعود والأكثرون جمعوا بين الأمور الثلاثة فقالوا إن ~~للتوبة أركانا الإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، ~~والندم على ما مضى. # قال أبو العباس القرطبي وهذا أكملها غير أنه مع ما فيه من التركيب ~~المحذور في الحدود غير مانع ولا جامع، بيان. # (الأول) : أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل ذلك ~~شحا على ماله أو لئلا يعيره الناس بذلك ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية ~~والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله تعالى {توبوا إلى ~~الله توبة نصوحا} [التحريم: 8] وأما (الثاني) فبيانه أنه يخرج عنه. ms2289 # PageV08P238 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # من زنا مثلا، ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من ~~الزنا. # وأما العزم والإقلاع فغير مقصودين منه ومع ذلك فالتوبة من الزنا صحيحة في ~~حقه إجماعا وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة وليس بصحيح لأنه ~~لو ندم، ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبا اتفاقا ولما فهم بعض ~~المحققين هذا حد التوبة بحد آخر فقال. هي ترك اختيار ذنب سبق منك مثله ~~حقيقة، أو تقديرا لأجل الله تعالى وهذا أشد العبارات وأجمعها وبيان ذلك أن ~~التائب لا بد أن يكون تاركا للذنب غير أن ذلك الذنب الماضي قد وقع وفرغ منه ~~فلا يصح تركه إذ هو غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلا وإنما هو متمكن من ~~مثله حقيقة، وهو زنا آخر مثلا فلو جب لم يصح منه ترك الزنا بل الذي يصح منه ~~أن يقدر أنه لو كان متمكنا من الزنا تركه، فلو قدرنا من لم يقع منه ذنب لم ~~يصح منه إلا اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون متقيا لا تائبا ~~انتهى. # فيزاد في التوبة ركن رابع، وهو أن يفعل ذلك لله تعالى فيكون لها أربعة ~~أركان، وقد قال المازري التوبة من الذنب الندم عليه رعاية لحق الله سبحانه ~~وتعالى وحكى شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي التصريح باشتراط ~~أن يكون ذلك لله تعالى عن أهل الأصول وأنهم مثلوه بما إذا قتل ولده وندم ~~لكونه ولده وبما إذا بذل الشحيح مالا في معصية وندم لأجل غرامة المال والله ~~أعلم، ثم الاقتصار على هذه الأركان الأربعة إنما هو فيما إذا كانت المعصية ~~بين العبد وبين الله تعالى فإن تعلقت بآدمي فلا بد من أمر خامس، وهو الخروج ~~عن تلك المظلمة قال القاضي عياض وروي عن ابن المبارك أن من شرط التوبة ~~الخروج عن مظالم العباد قال ولعله يشير إلى كمالها وتمام أمرها لا أنه ms2290 لا ~~تصح في ذلك الذنب (قلت) ولعله لم يرد الخروج عن مظالم العباد مطلقا بل في ~~ذلك الذنب الذي تاب منه وبتقدير إرادته الخروج عنها مطلقا فهو مبني على قول ~~من يرى أنه لا تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهو محكي عن المعتزلة ~~والصحيح خلافه والله أعلم. ### | [فائدة هل من التوبة ما يقطع بقبوله] # 1 # (الخامسة) فيه قبول الله تعالى توبة العبد إذا وقعت على الوجه المعبر ~~شرعا، وهو كذلك إلا أنها إذا كانت توبة الكافر من كفره # PageV08P239 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - «ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا: قالوا ولا أنت ~~يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل» . #   ### | [طرح التثريب] # فهي مقطوع بقبولها، وإن كانت سواها من أنواع التوبة فهل قبولها مقطوع به، ~~أو مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين أنه مظنون قال النووي، ~~وهو الأصح قال أبو القاسم القشيري التائب من الذنب على يقين، ومن قبول ~~التوبة على خطر فينبغي أن يكون دائم الحذر. # (السادسة) قال القاضي عياض في قوله قال من شدة الفرح إلى آخره فيه أن ما ~~قاله الإنسان من قبيل هذا من دهش وذهول غير مؤاخذ به وكذلك حكايته عنه على ~~طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزء والمحاكاة والعيب لحكاية النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - إياه ولو كان منكرا ما حكاه. ### | [حديث ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا] # الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «ليس ~~أحدكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا ~~أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر وأخرجه ~~البخاري من طريق سعيد المقبري وأخرجه مسلم من طريق بسر بن سعيد ومحمد بن ~~سيرين وأبي صالح كلهم عن أبي هريرة. # (الثانية) فيه حجة ms2291 لمذهب أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء من ~~الأشياء لا ثواب ولا غيره بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل ~~فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا ~~منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو بفضل منه ولو نعم الكافرين ~~وأدخلهم الجنة كان له ذلك لكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر ~~للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلا منه فمن ~~نجا ودخل الجنة فليس بعمله لأنه لا يستحق على الله تعالى بعلمه شيئا وإنما ~~هو برحمة الله وفضله وذهبت المعتزلة إلى إيجاب ثواب الأعمال على الله تعالى ~~وحكموا العقل وأوجبوا مراعاة الأصلح # PageV08P240 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ولهم في ذلك خبط عريض تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص ~~الشرع. # (الثالثة) (فإن قلت) كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى «ادخلوا الجنة ~~بما كنتم تعملون» وقوله تعالى {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} ~~[الزخرف: 72] ونحوهما من الآيات الظاهرة في دخول الجنة بالأعمال الصالحة ~~(قلت) معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال ~~والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد ~~العمل، وهو المراد في هذا الحديث وغيره ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها ~~وهي من الرحمة والله أعلم. # (الرابعة) قوله «بمنجيه» يجوز فيه إسكان النون وتخفيف الجيم وفتح النون ~~وتشديد الجيم يقال نجاه وأنجاه يتعدى بالهمز والتضعيف. # (الخامسة) قوله «سددوا» هو بالسين المهملة أي اطلبوا السداد، وهو الصواب ~~وذلك بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا تقصير وقوله «وقاربوا» أي إن عجزتم ~~عن السداد فقاربوه أي اقربوا منه، وهو مثل قوله في حديث آخر «استقيموا ولن ~~تحصوا» أي وجوه الاستقامة فغاية الأمر أن تقدروا على مقاربة الاستقامة وهذا ~~الذي ذكرته في معنى قوله «وقاربوا» هو الذي ذكره النووي وقال أبو العباس ~~القرطبي سددوا في الأعمال أي اعملوها مسددة لا غلو فيها ولا تقصير وقاربوا ~~في أزمانها بحيث لا ms2292 يكون فيها قصير ولا طويل انتهى. # ومقتضاه مساواة قوله وقاربوا لقوله وسددوا في المعنى وعبارة القاضي عياض ~~بعد تفسير السداد بما تقدم، وهو معنى قاربوا أي اقربوا من الصواب والسداد ~~ولا تغلوا فدين الله سمحة حنيفية انتهى. # وصدر كلامه يوافق كلام القرطبي وآخره يوافق كلام النووي والله أعلم. # (السادسة) قوله ولا أنت قال أبو العباس القرطبي كأنه وقع لهم أن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - لعظم معرفته بالله وكثرة عباداته أنه ينجيه عمله فرد ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وسوى بينه وبينهم في ذلك المعنى وأخبر ~~أنه عن فضله ورحمته لا يستغني. # (السابعة) قوله «إلا أن يتغمدني الله برحمته» أي يلبسنيها ويغمرني فيها ~~ومنه غمدت السيف وأغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به. # PageV08P241 # وعنه قال قال رسول الله: «دخلت امرأة النار من جراء ~~هرة لها، أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض ~~حتى ماتت هزلا» رواه مسلم. # قال الزهري (ذلك لأن لا يتكل رجل ولا ييأس رجل) . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث دخلت امرأة النار من جراء هرة] # {الحديث السادس} وعنه قال رسول الله: «دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، ~~أو هر ربطتها فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت ~~هزلا» (فيه) فوائد: {الأولى} أخرجه من هذا الوجه مسلم عن محمد بن رافع عن ~~عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق الزهري عن حميد بن ~~عبد الرحمن كلهم عن أبي هريرة. # {الثانية} قال أبو العباس القرطبي هذه المرأة التي رآها النبي. # في النار هي امرأة طويلة من بني إسرائيل، كذا في رواية لمسلم، وفي أخرى ~~له أنها حميرية وسنذكرها بعد ذلك وحمير قبيلة من العرب وليسوا من بني ~~إسرائيل. # {الثالثة} قوله «من جراء» بفتح الجيم وتشديد الراء مقصورة ويجوز فيه المد ~~أيضا يقال فعلته من جراك ومن ms2293 جرائك أي من أجلك ويجوز في قوله أجلك فتح ~~الهمزة وكسرها. # {الرابعة} «الهر» ذكر السنور والأنثى هرة فتردد في هذه الرواية هل كان ~~ذكرا، أو أنثى ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة والهرة على هرر كقربة وقرب. # {الخامسة} هذا الحديث صريح في أن هذه المرأة إنما عذبت بسبب قتل هذه ~~الهرة بالحبس وترك الطعام وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا العذاب ~~بالنار، أو يكون بالحساب على ذلك فمن نوقش في الحساب عذب، أو تكون هذه ~~المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسيئ أعمالها، وكان منها هذا إذ لم ~~تكن مؤمنة فتغفر # PageV08P242 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # صغائرها باجتناب الكبائر وقال أبو العباس القرطبي هل كانت كافرة، أو لا، ~~كل محتمل وقال النووي الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسبب هذه ~~الهرة كما هو ظاهر هذا الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها ~~كبيرة وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار (قلت) ومن هنا استدل به ~~المصنف - رحمه الله - على ترجيح جانب الخوف والله أعلم. # (السادسة) قال أبو العباس القرطبي فإن كانت كافرة فيه دليل على أن الكفار ~~مخاطبون بالفروع ومعاقبون على تركها، وإن لم تكن كافرة فقد تمحض أن سبب ~~تعذيبها في النار حبس الهرة إلى أن ماتت جوعا ففيه من الفقه أن الهر لا ~~يتملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه (قلت) ليس فيه دليل على أنه لا ~~يتملك فإنه إنما حكى فيه واقعة خاصة وهي تعذيبها على حبسه حتى أفضى إلى ~~تلفه ولا دلالة فيه على حكم غير حالة الحبس هل فيها إثم بسبب ترك الإنفاق ~~لكونه مملوكا أم لا وقال النووي فيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه انتهى. # وفيه نظر، فإنه ليس فيه تصريح بأن الهرة كانت مملوكة لها لكنه أقرب مما ~~ذكره القرطبي لإمكان استنباط كونها مملوكة لها من الإضافة في قوله «لها» ~~فإن ظاهرها الملك وأيضا فقد يكون استدلاله بطريق القياس ووجهه أنها إذا ~~عذبت على إتلافها ms2294 بالحبس دل ذلك على أنها محترمة وحينئذ فتجب نفقتها إذا ~~ملكت كسائر المحترمات. # وأما الاستدلال به على أنها لا تملك فضعيف جدا لا وجه له والله أعلم. ### | [فائدة ربط الحيوان المملوك] # 1 # (السابعة) قد يستدل به على أن مجرد ربط الحيوان المملوك ليس حراما لأنه ~~لم يرتب الذم إلا على ترك إطعامها وإرسالها وقال النووي فيه دليل لتحريم ~~قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب. # (الثامنة) قوله «ترمم» روي بوجهين (أحدهما) بفتح التاء والميم الأولى ~~وتشديدها على حذف إحدى التاءين و. # (الثاني) بضم التاء وكسر الميم الأولى وتشديدها والمراد تناول ذلك ~~بشفتيها. # (التاسعة) قوله «من خشاش الأرض» هو بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها ثلاث ~~لغات حكاهن في المشارق قال النووي والفتح أشهر قال وروي بالحاء المهملة ~~والصواب المعجمة وهي هوام الأرض وحشراتها ويدل لذلك قوله في رواية لمسلم في ~~صحيحه من حشرات # PageV08P243 # القدر عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - قال «تحاج #   ### | [طرح التثريب] # الأرض وقيل صغار الطير وقيل: المراد به نبات الأرض، قال النووي: وهو ~~ضعيف، أو غلط. ### | [فائدة بعض الناس معذب بدخول النار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم] # 1 # (العاشرة) فيه دليل على أن بعض الناس معذب بدخول النار في زمن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - ولو لم تكن إلا هذه الرواية لأمكن تأويلها على معنى ~~أنها ستدخل وأن ذلك الأمر لما كان محقق الوقوع أخبر به قبل وقوعه كما في ~~قوله تعالى {أتى أمر الله} [النحل: 1] ونظائره، لكن في حديث الكسوف في ~~الصحيح من حديث جابر «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل ~~تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت ~~أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار» وفي بعض ألفاظه «ورأيت في النار ~~امرأة حميرية سوداء طويلة» ولم يقل من بني إسرائيل، وفي لفظ آخر «لقد جيء ~~بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن ms2295 يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها ~~صاحب المحجن يجر قصبه في النار كأنه يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال ~~إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ~~ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا» ، وفي ~~الصحيح أيضا من حديث عائشة في الكسوف «ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين ~~رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي، وهو الذي سيب السوائب» وهذا صريح ~~في مشاهدته - صلى الله عليه وسلم - لذلك. # (الحادية عشرة) قوله «هزلا» ) رويناه وضبطناه بضم الهاء وإسكان الزاي ~~ويجوز فيه فتح الهاء أيضا، وهو الهزال قال في المحكم هزل الرجل والدابة ~~هزالا، وهزل يهزل هزلا وهزالا، قال في الصحاح؟ الهزال ضد السمن يقال هزلت ~~الدابة هزالا على ما لم يسم فاعله وهزلتها أنا هزلا. ### | [القدر] ### | [حديث تحاج آدم وموسى] # القدر عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ~~«تحاج آدم وموسى فحج آدم # PageV08P244 # آدم وموسى فحج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت ~~الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء ~~واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم قال: فتلومني على أمر قد قدر علي قبل ~~أن أخلق» وعن همام عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~- «تحاج آدم وموسى - صلى الله عليهما وسلم - فقال له موسى أنت آدم الذي ~~أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، وقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك ~~الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته، قال نعم، قال أتلومني على أمر ~~كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، قال فحاج آدم موسى» #   ### | [طرح التثريب] # موسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم ~~أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال نعم، ~~قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل ms2296 أن أخلق» وعن همام عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «تحاج آدم وموسى صلى الله عليهما فقال ~~له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض قال له آدم ~~أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال نعم، ~~قال أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، قال فحاج آدم ~~موسى» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم من طريق مالك والبخاري من طريق ~~سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجه مسلم من طريق # PageV08P245 # وفي رواية للشيخين «قبل أن أخلق بأربعين سنة» ، وفي ~~رواية لمسلم «احتج آدم وموسى عند ربهما» . #   ### | [طرح التثريب] # الحارث بن أبي ذئاب عن يزيد بن هرمز والأعرج عن أبي هريرة بلفظ «احتج آدم ~~وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ ~~فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى ~~الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح ~~فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن ~~أخلق، قال موسى: بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها {وعصى آدم ربه فغوى} ~~[طه: 121] قال نعم قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن ~~أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~فحج آدم موسى» وأخرجه من الطريق الثانية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام واتفق عليه الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق عمرو بن دينار عن ~~طاوس واتفق عليه الشيخان أيضا من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ~~ومن طريق أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وانفرد به مسلم ~~من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين كلهم ms2297 عن أبي هريرة وقال ابن عبد ~~البر هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد لا يختلفون في ثبوته رواه عن أبي ~~هريرة جماعة من التابعين وروي من وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ~~رواية الثقات أئمة الإثبات ورواه الزهري فاختلف عليه أصحابه في إسناده ~~فرواه إبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة ورواه عمر بن سعيد عن الزهري وسعيد عن أبي سلمة وسعيد عن أبي ~~هريرة ومنهم من يجعله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومنهم من ~~يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وكلهم يرفعه وهي كلها صحاح للقاء ~~الزهري جماعة من أصحاب أبي هريرة انتهى. # (الثانية) قوله «تحاج آدم وموسى» أي تناظر وأقام كل منهما حجة على مطلوبه ~~والحجة # PageV08P246 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الدليل والبرهان وقوله فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة قال النووي هكذا ~~الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب ~~برفع آدم، وهو فاعل انتهى. # وقوله في آخر الرواية الثانية (فحاج آدم موسى) كذا وقع في روايتنا من ~~طريق همام، ولم يسق مسلم لفظه وكأنه أطلق فحاج يعني فحج آدم موسى فقد تخرج ~~المفاعلة عن بابها جمعا بين الروايتين وهذه المحاجة يحتمل أن تكون بروحيهما ~~ويحتمل أن تكون بجسدهما، وقد وقع في ذلك خلاف فقال أبو الحسن القابسي التقت ~~أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما وكلام ابن عبد البر يوافق ذلك فإنه ~~قال إن روحه لم تجتمع بروح موسى، ولم يلتقيا والله أعلم إلا بعد الوفاة ~~وبعد رفع أرواحهما في عليين وكان التقاؤهما كنحو التقاء نبينا - صلى الله ~~عليه وسلم - بمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما جاء في الأثر الصحيح، ~~وإن كان ذلك عندي لا يحتمل تكييفا وإنما فيه التسليم لأنا لم نؤت من جنس ~~هذا العلم إلا قليلا انتهى. # وقال القاضي عياض ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما، ms2298 وقد جاء ~~في حديث الإسراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمع بالأنبياء في ~~السموات، وفي بيت المقدس وصلى بهم ولا يبعد أن الله أحياهم كما جاء في ~~الشهداء وقيل يحتمل أن ذلك كان في حياة موسى - عليه السلام - وأنه سأل ربه ~~أنه يريه آدم فحاجه بما ذكر وذكر الطبري في القصة أثرا عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - قال قال «موسى رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه ~~الله إياه فقال أنت آدم» وذكر الحديث (قلت) رواه أبو داود في سننه من حديث ~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم ~~فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه ~~وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم قال فما حملك على أن ~~أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم من أنت؟ قال أنا موسى قال أنت نبي بني ~~إسرائيل الذي كلمك الله من ورواء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، ~~قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال # PageV08P247 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # نعم، قال فيم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى» وبوب ~~البخاري في صحيحه في كتاب القدر على هذا الحديث باب تحاج آدم وموسى عند ~~الله وكأنه أخذ ذلك من رواية «عند ربهما» وهي في صحيح مسلم كما تقدم وكان ~~شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني - رحمه الله - يقول مقتضى ذلك أنه فهم أن ~~المراد تحاجهما يوم القيامة وليس كذلك وإنما كان هذا التحاج في الدنيا ~~ويستدل على ذلك بحديث عمر المذكور من عند أبي داود (قلت) ولا يتعين في كلام ~~البخاري أنه فهم أن ذلك ms2299 يكون يوم القيامة وقال أبو العباس القرطبي هذه ~~العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان لأنه تعالى منزه عن المكان ~~والزمان وإنما هي كما قال تعالى «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ~~مليك مقتدر» أي في محل التشريف والإكرام والاختصاص انتهى. # وبتقدير أن يراد أن ذلك يقع يوم القيامة فيكون التعبير عنه بالماضي لتحقق ~~وقوعه كقوله تعالى {أتى أمر الله} [النحل: 1] ونظائر ذلك والله أعلم. # (الثالثة) قوله «أغويت الناس» أي كنت سببا لإغواء من غوى منهم بخروجهم من ~~الجنة وتسلط الشيطان عليهم، والغي: الانهماك في الشر، وهو ضد الرشد كما قال ~~الله تعالى {قد تبين الرشد من الغي} [البقرة: 256] ، وقد يراد بالغي الخطأ ~~وعليه يحمل قوله تعالى {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] أي أخطأ صواب ما أمر ~~به وهذا أحسن ما قيل في ذلك والله أعلم وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء إلى من ~~له تسبب فيه. # (الرابعة) وقوله «وأخرجتهم من الجنة» المراد بها جنة الخلد وجنة الفردوس ~~التي هي دار الجزاء في الآخرة وهي موجودة من قبل آدم وهذا مذهب أهل الحق ~~وذهبت المعتزلة إلى أنها جنة أخرى غيرها وقالوا إن جنة الجزاء لم تخلق إلى ~~الآن ولكنها تخلق بعد ذلك، والأحاديث الصحيحة تبطل قولهم في ذلك والله ~~أعلم. # (الخامسة) قوله «أعطاك الله علم كل شيء» عام مخصوص، وقد قال الخضر لموسى ~~- عليهما السلام - (إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت) ~~فقال القاضي عياض المراد مما علمك وقيل يحتمل مما علمه البشر (قلت) لم يظهر ~~لي معنى الأول فإن كل أحد أعطاه الله علم كل شيء علمه إياه وهذا غني # PageV08P248 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # عن القول، وفي الثاني نظر فإن الذي كان عند الخضر من العلم قد علمه الله ~~تعالى البشر، ولم يكن موسى - عليه السلام - يعلمه، والأظهر أن المراد ~~باللفظ هنا الأكثرية والغلبة فإن الحكم للغالب، وهو كقوله {وأوتينا من كل ~~شيء} [النمل: 16] وقوله {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] ونظائر ms2300 ذلك والله ~~أعلم. # (السادسة) (واصطفاك على الناس برسالاته) عام مخصوص أيضا فإنه لم يصطفه ~~على من هو أفضل منه كإبراهيم ومحمد - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن ~~المراد ناس زمانه، وهو كقوله تعالى {إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ~~وبكلامي} [الأعراف: 144] . # (السابعة) قوله (فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق) قال ابن عبد البر ~~هنا انتهى حديث مالك عند جميع الرواة وزاد فيه ابن عيينة عن أبي الزناد ~~«قبل أن أخلق بأربعين سنة» وكذلك قال طاوس عن أبي هريرة وقال المازري ~~الأظهر فيه أن المراد به أنه كتبه قبل خلقه بأربعين عاما أو أظهره، أو فعل ~~فعلا ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله تعالى أزلية، والأشبه أنه ~~أراد بقوله قدره الله قبل أن أخلق أي كتبه في التوراة ألا تراه يقول في بعض ~~طرقه «فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال ~~فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم» فيصح أن يراد به أن فيها معنى ~~هذا اللفظ مكتوبا بلسان غير اللسان العربي. # وقال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، أو في صحف ~~التوراة وألواحها أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة، وقد صرح بهذا في ~~الرواية الأخرى فذكر الرواية المذكورة وقال فهذه الرواية مصرحة ببيان ~~المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر فإن علم الله تعالى وما ~~قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما ~~أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر انتهى. # وكان شيخنا الإمام أبو حفص البلقيني - رحمه الله - يقول إن المراد إظهار ~~ذلك عن تصوير آدم طينا واستمر آدم متجدلا في طينته أربعين سنة فكان ظهور ~~هذا قبل خلق آدم بأربعين سنة، والمراد بخلقه نفخ الروح فيه، وقد ذكر أهل ~~التاريخ أن مدة مكث آدم طينا بين تصويره ونفخ الروح فيه أربعون عاما، وهو ~~موافق لهذا والله أعلم. # (فإن قلت) ما معنى حديث عبد الله ms2301 بن عمرو مرفوعا # PageV08P249 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات، والأرض بخمسين ألف سنة، وهو ~~في الصحيح (قلت) هو تحديد للكتاب لا للتقدير فإن التقدير قديم لا أول له ~~كما تقدم وهذه كتابة قبل الكتابة المذكورة في حديث الباب قال القاضي عياض، ~~وقد يكون ذكر الخمسين ألفا أنها حقيقة على ظاهرها، وقد يكون تمثيلا للكثير ~~كما قيل في قوله تعالى {إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147] (قلت) ولا ~~يقوم على التكثير دليل، والظاهر أن المراد التحديد وقال أبو العباس القرطبي ~~إنه أظهر وأولى قال وهذه الخمسون ألف سنة سنون تقديرية إذ قبل وجود ~~السموات، والأرض لا يتحقق وجود الأزمان فإن الزمان الذي يعبر عنه بالسنين ~~وبالأيام، والليالي إنما هو راجع إلى أعداد حركات الأفلاك وسير الشمس، ~~والقمر في المنازل، والبروج السماوية فقبل السموات، والأرض لا يوجد ذلك ~~وإنما يرجع ذلك إلى مدة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها ~~لعدت بذلك العدد والله أعلم. ### | [فائدة القدر من الله والقضاء منه] # 1 # (الثامنة) قال الخطابي في معالم السنن قد يحسب كثير من الناس أن معنى ~~القدر من الله، والقضاء منه معنى الإجبار، والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ~~ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه وليس الأمر في ~~ذلك على ما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون ~~من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها، ~~والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر كما أن الهدم، والقبض، والنشر ~~أسماء لما صدر عن فعل الهادم، والقابض، والناشر يقال قدرت الشيء وقدرته ~~خفيفة وثقيلة بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله عز وجل {فقضاهن ~~سبع سماوات في يومين} [فصلت: 12] أي خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي ~~عليهم من وراء علم الله سبحانه فيهم أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور ~~وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقدم إرادة واختيار ms2302 فالحجة إنما تلزمهم بها، ~~واللائمة إنما تلحقهم عليها وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك ~~أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء فمن رام ~~الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى ~~صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذا كان قد علم من # PageV08P250 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم الله تعالى فيه ~~وأن يبطله بعد ذلك وبيان هذا في قوله سبحانه {وإذ قال ربك للملائكة إني ~~جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30] فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض ~~وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها فإنما كان تناوله الشجرة سببا ~~لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها وليكون فيها خليفة وواليا على من فيها وإنما ~~أدلى آدم - صلى الله عليه وسلم - بالحجة على هذا المعنى ودفع لائمة موسى عن ~~نفسه على هذا الوجه ولذلك قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ~~[فإن قيل فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلا (قيل) ] ، واللوم ساقط عنه ~~من قبل موسى إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب كان منه لأن الخلق كلهم تحت ~~العبودية أكفاء سواء، وقد روي لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب ولكن ~~انظروا إليها كأنكم عبيد ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه وتعالى ~~إذا كان قد أمره ونهاه فخرج إلى معصيته وباشر المنهي عنه ولله الحجة ~~البالغة سبحانه لا شريك له وقول موسى - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان في ~~النفوس منه شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة ~~لخروجه من الجنة فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح ~~وأقوى، والفلج قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض ~~له اه وقال في أعلام الجامع الصحيح إنما حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد ~~من الآدميين أن يلوم ms2303 أحدا، وقد جاء في الحديث «انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ~~ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب» فأما الحكم الذي تنازعاه فهما في ذلك على ~~السواء لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو ~~السبب، ومن فعل واحدا منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين من مذهب القدر، ~~أو الجبر، وقول آدم «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم ~~تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق» استقصار لعلم موسى يقول إذ قد جعلك ~~الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالات، والكلام فكيف يسعك أن ~~تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له، فقال صلوات الله عليه «فحج آدم ~~موسى» وحقيقته أنه دفع حجة موسى الذي ألزمه بها اللوم وذلك أن الابتداء ~~بالمسألة، والاعتراض إنما كان من موسى، ولم # PageV08P251 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # يكن من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب إنما عارضه بأمر كان فيه دفع اللوم ~~فكان أصوب الرأيين ما ذهب إليه آدم بقضية المصطفى صلوات الله عليه، وقد كنا ~~تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم السنن وهذا أولى ~~الوجهين والله أعلم. # وقال النووي تبعا لمن قبله، ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب ~~علي قبل أن أخلق، وقدر علي فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا، والخلائق أجمعون ~~على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومني على ذلك، ولأن اللوم على الذنب ~~شرعي لا عقلي، وإذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه ~~كان محجوجا بالشرع، (فإن قيل) فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله ~~علي لم يسقط عنه اللوم، والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله، فالجواب ~~أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة، ~~واللوم، والتوبيخ وغيرهما، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا ~~الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت فأما آدم ms2304 فميت خارج عن دار التكليف، ~~وعن الحاجة إلى الزجر فلم يكن في القول المذكور له فائدة؛ بل فيه إيذاء ~~وتخجيل، اه وقال المازري لما كان الله تعالى تاب على آدم - صلى الله عليه ~~وسلم - صار ذكر ذلك إنما يفيد مباحثته عن السبب الذي دعاه إلى ذلك فأخبر ~~آدم أن السبب قضاء الله وقدره، وهذا جواب صحيح إذا كانت المباحثة عن الوقوع ~~في ذلك، ولم يكن عند آدم سبب موقع فيه على الحقيقة إلا قضاء الله وقدره، ~~وقول آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله وذكر فضائله التي أعطاه الله يريد بذلك ~~أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك كما قدر علي ما فعلت، فنفذ في؛ ~~وقال أبو العباس القرطبي. # اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقيل إنما غلبه آدم بالحجة لأن آدم أب ~~وموسى ابن ولا يجوز لوم الابن أباه ولا عتبه، قال وهذا ناء عن معنى الحديث، ~~وعما سيق له، وقيل إنما كان ذلك لأن موسى كان قد علم من التوراة أن الله ~~تعالى جعل تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة وسكناه في الأرض ونشر نسله فيها ~~فيكلفهم ويمتحنهم؛ ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي، قال وهذا إبداء ~~حكمة تلك الأكلة لا انفكاك عن إلزام تلك الحجة، والسؤال باق لم ينفصل عنه، ~~وقيل # PageV08P252 # (أشراط الساعة) عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى ~~الله عليه وسلم - يقول «خمس لا يعلمهن إلا الله» {إن الله عنده علم الساعة ~~وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ~~بأي أرض تموت إن الله عليم خبير} [لقمان: 34] #   ### | [طرح التثريب] # إنما توجهت حجته عليه لأنه قد علم من التوراة ما ذكر، والله تعالى قد تاب ~~عليه واجتباه وأسقط عنه اللوم، والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن ~~[فقد] وقع في غير محله وعلى غير مستحقه فكان هذا من موسى نسبة جفاء في حال ~~صفاء كما قال بعض أرباب الإشارات (ذكر الجفاء في ms2305 حال الصفاء جفاء) وهذا ~~الوجه إن شاء الله أشبه ما ذكر، وبه يتبين أن ذلك الإلزام لا يلزم. # (التاسعة) قال ابن عبد البر فيه الأصل الحتم الذي اجتمع عليه أهل الحق، ~~وهو أن الله قد فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله ~~سبحانه وتعالى، وهو من أوضح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~إثبات القدر ودفع قول القدرية وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن ~~البصري أن الله تعالى لا يطالب خلقه بما قضى عليهم وقدره ولكن يطالبهم بما ~~نهاهم عنه وأمر؛ فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك، والسلام، وروينا أن الناس ~~لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم بن يسار ورفيع أبو العالية، فقال ~~أحدهما لصاحبه تعال ننظر ما خاض الناس فيه من هذا الأمر؛ فقعدا وفكرا، ~~فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب ~~الله له، أو سطره عليه. # (العاشرة) وفيه إثبات المناظرة، والحجاج ولو بين الأبوين ومن هو أعلم منه ~~في ذلك إذا كان القصد بذلك طلب الحق وتقريره، والازدياد من العلم والله ~~أعلم. ### | [أشراط الساعة] ### | [حديث خمس لا يعلمهن إلا الله] # (أشراط الساعة) (الحديث الأول) # عن بريدة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خمس لا يعلمهن ~~إلا الله. {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ~~تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير} ~~[لقمان: 34] # PageV08P253 # / رواه أحمد واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة في ~~سؤال جبريل وقال فيه في خمس إلي آخرها. #   ### | [طرح التثريب] # /. رواه أحمد (فيه) فوائد: # (الأولى) لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث بريدة فلذلك عزاه ~~المصنف للإمام أحمد على اصطلاحه، واتفق الشيخان على إخراج هذا المتن من ~~حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة في حديث جبريل - عليه ms2306 السلام - ~~عند السؤال عن الإيمان ولفظه أنه قال «يا رسول الله متى الساعة قال ما ~~المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ~~ربتها فذلك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذلك من ~~أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا ~~يعلمهن إلا الله، ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - {إن الله عنده علم الساعة ~~وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام} [لقمان: 34] إلى قوله عز وجل {إن الله ~~عليم خبير} [لقمان: 34] » لفظ مسلم. # (الثانية) أشراط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين، والراء قال أبو ~~جعفر الطبري ومنه سمي (الشرط) لجعلهم لأنفسهم علامة يعرفون بها، وقيل ~~أشراطها مقدماتها وأشراط الأشياء أوائلها وقيل الأشراط جمع شرط بالتحريك ~~أيضا، وهو الدون من كل شيء فأشراط الساعة صغار أمورها قبل قيامها وعلى ~~المثل الشرط وهذا الحديث الذي بدأ به المصنف - رحمه الله - ليس فيه ذكر ~~أشراط الساعة وإنما فيه ذكر أن الساعة لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى ~~وذلك كالمقدمة لذكر أشراطها فإنه إنما بحث عن علاماتها لتعذر معرفة وقتها. # (الثالثة) ليس في الآية المستشهد بها صراحة على أن هذه الأمور لا يعلمها ~~إلا الله وأنه لم يطلع عليها أحدا من خلقه ولكن بينت السنة ذلك كما قد ~~عرفته وقال الفراء في الآية الكريمة إن معناه النفي إذ # PageV08P254 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ما يعلمه أحد إلا الله قال أبو جعفر النحاس وإنما صار فيه معنى النفي ~~بتوقيف الرسول على ذلك لأنه قال في قول الله تعالى {وعنده مفاتح الغيب لا ~~يعلمها إلا هو} [الأنعام: 59] إنها هذه. # وقال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعى أنه ~~يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. # (قلت) ومخالفته له باعتبار تفسير الرسول كما تقدم، ثم إنه لو لم يكن ~~معناه النفي لقلت فائدته لأنه تعالى عنده علم كل شيء فلا معنى لتخصيص هذه ~~الأمور بالذكر ms2307 إلا اختصاصه بعلمها وحكى القشيري، والماوردي وغيرهما عن ~~مقاتل أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن ~~حارثة أتى النبي. # فقال «إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل ~~الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما عملت اليوم ~~فأخبرني ماذا أعمل غدا وأخبرني متى تقوم الساعة فأنزل الله تعالى هذه ~~الآية» . # {الرابعة} قوله {وينزل} [لقمان: 34] يجوز فيه فتح النون وتشديد الزاي ~~وإسكان النون وتخفيف الزاي، وقد قرئ بهما في المشهور، والغيث المطر. # {الخامسة} قد يعلم الأنبياء كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم، وقد ~~يطلع الله بعض الأولياء على بعض الغيوب بالإلقاء في الخواطر كما قال - عليه ~~الصلاة والسلام - «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون من غير ~~أن يكونوا أنبياء فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» وكما قال الصديق - رضي ~~الله عنه - في حمل زوجته بنت خارجة أظنها أنثى. # ولكن ليس ذلك علما بالغيب وإنما هو للأنبياء علم بأمر مخصوص في قصة ~~مخصوصة وللأولياء ظن بفراسة صحيحة فمن حصل له ذلك في جزئية أو جزئيات لا ~~يقال فيه إنه يعلم الغيب، وقد يحصل لغير الأولياء معرفة ذكورة الحمل ~~وأنوثته بطول التجارب، وقد يخطئ الظن وتنخرم العادة، والعلم الحقيقي عند ~~الله تعالى وقال بعضهم المراد بالآية إبطال قول الكهنة، والمنجمين ومن ~~يستسقي بالأنواء. # {السادسة} ظاهر الآية أن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله مكان الوفاة لا ~~وقتها ويوافق ذلك ما روي أن يهوديا كان يحسب حساب النجوم فقال لابن عباس إن ~~شئت أنبأتك نجم ابنك وأنه يموت بعد # PageV08P255 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم ~~يزعم أنه رسول الله» . #   ### | [طرح التثريب] # عشرة أيام وأنك لا تموت حتى تعمى وأنا لا يحول علي الحول حتى أموت قال ~~فأين موتك يا يهودي قال لا ms2308 أدري فقال ابن عباس صدق الله {وما تدري نفس بأي ~~أرض تموت} [لقمان: 34] فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموما ومات بعد عشرة أيام ~~ومات اليهودي قبل الحول ومات ابن عباس أعمى ولكن الظاهر أن المراد علم ~~الوفاة زمانا ومكانا ويدل له سبب الآية الذي تقدم ذكره عن مقاتل وعبر ~~بالمكان تنبيها على ما عداه والله أعلم. ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون] # الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله عليه ~~وسلم - «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم ~~أنه رسول الله» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان، والترمذي من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق ~~وأخرجه مسلم أيضا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. # (الثانية) قوله «يبعث» أي يخرج ويظهر وليس من معنى البعث الذي هو ~~الإرسال، وفي رواية مسلم من طريق همام «ينبعث» بزيادة نون، والانبعاث في ~~السير الإسراع. # (الثالثة) الدجال مأخوذ من الدجل، وهو التمويه، والخلط وقوله «قريب من ~~ثلاثين» كذا ضبطناه في أصلنا بالرفع على أنه صفة لما تقدم وفي رواية الصحيح ~~قريبا بالنصب على الحال وصح مجيء الحال من النكرة لوصفها. # (الرابعة) قال النووي قد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار وأهلكهم ~~الله تعالى وقطع آثارهم وكذلك يفعل بمن بقي منهم. # PageV08P256 # وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «لا ~~تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، ~~وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها ~~خيرا» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها] # الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «لا تقوم ~~الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك ~~حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا» ~~(فيه) ms2309 فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه ~~الأئمة الستة خلا الترمذي من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وأخرجه ~~مسلم أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ومن طريق زائدة عن أبي ~~الزناد عن الأعرج كلهم عن أبي هريرة. # وروى مسلم، والترمذي من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة ~~مرفوعا «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت ~~في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض» . # (الثانية) تبين بهذا الحديث أن الآية المذكورة في قوله تعالى «يوم يأتي ~~بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها ~~خيرا» هي طلوع الشمس من مغربها وهذا يتعين القول به لصحة الحديث وحكاه عبد ~~الحق بن عطية المفسر عن جمهور أهل التأويل، ثم قال وروي عن ابن مسعود أنها ~~إحدى ثلاث إما طلوع الشمس من مغربها وإما خروج الدابة وإما خروج يأجوج ~~ومأجوج قال وهذا فيه نظر لأن الأحاديث ترده وتخصص الشمس (قلت) وقد عرفت ~~رواية أبي حازم عن أبي هريرة # PageV08P257 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # مرفوعا وهي في صحيح مسلم وهي مشبهة لهذا المحل عن ابن مسعود إلا أن فيها ~~بدل خروج يأجوج ومأجوج؛ خروج الدجال وزمنهما متقارب لكن في كلام ابن مسعود ~~استقلال كل واحد من هذه الأمور بذلك وظاهر حديث أبي هريرة ترتب ذلك على ~~مجموعها، وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال إشكال فإن نزول عيسى - عليه السلام - ~~بعد ذلك، وهو زمن خير كثير دنيوي وأخروي، والظاهر قبول التوبة قال ابن عطية ~~ويقوي النظر أيضا أن الغرغرة هي الآية التي ترفع معها التوبة (قلت) حالة ~~الغرغرة تشارك حالة طلوع الشمس من مغربها في عدم قبول التوبة لكن الشأن في ~~المراد بالآية وإذا فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلوع الشمس من ~~مغربها لم يجز العدول عنه والله أعلم وبتقدير مشاركة ms2310 خروج الدجال لطلوع ~~الشمس من مغربها في عدم قبول التوبة عنده فإنه لا يشاركه في إيمان الناس ~~أجمعين بل يستمر الناس على كفرهم ويتبعون الدجال وتشتد غوايتهم به. # (الثالثة) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية طلوعها من مغربها، وهو ~~في حديث أبي ذر، وهو في الصحيحين فقال «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا ~~الله ورسوله أعلم، قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ~~ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي وارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح ~~طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ~~ذالك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من ~~مغربها، تدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ~~أو كسبت في إيمانها خيرا» وقد اختلف المفسرون في هذا، فقال جماعة بظاهر هذا ~~الحديث. # قال الواحدي وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن ~~تطلع وقال قتادة ومقاتل معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه قال الواحدي ~~وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عن انقضاء الدنيا وهذا اختيار الزجاج وقال ~~الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها التي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى ~~أول منازلها واختار ابن قتيبة هذا القول وروي عن ابن عباس أنه قرأ {لمستقر ~~لها} [يس: 38] أي إنها جارية أبدا لا تثبت في موضع واحد (قلت) كيف يجوز ~~العدول عن صريح # PageV08P258 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # هذا الحديث الذي لا شك في صحته وما مستند العادلين عنه إلا كلام أهل ~~الهيئة ولا يجوز اعتماد قول غير الأنبياء في الأخبار عن المغيبات فكيف، وقد ~~عارضه كلام أصدق الخلق وأعرفهم بربه وبأحوال الغيب، والقراءة الشاذة ليست ~~حجة على المشهور فكيف وهي مخالفة في المعنى للقراءة المتواترة، وفي بعض طرق ~~حديث أبي ذر في الصحيحين «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول ~~الله عز وجل {والشمس ms2311 تجري لمستقر لها} [يس: 38] قال مستقرها تحت العرش» ~~فكيف يجوز مع هذا التفسير البين العدول عنه وقال الخطابي في هذا الحديث لا ~~ننكر أن يكون لها استقرار ما تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإنما ~~هو خبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به قال ويحتمل أن ~~يكون المعنى أن علم ما سئلت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ~~مبادئ أمور العالم ونهايتها، والوقت الذي تنتهي إليه مدتها فينقطع دوران ~~الشمس ويستقر عند ذلك فيبطل فعلها، وهو المعروف المخطوط الذي بين فيه أحوال ~~الخلق، والخليقة وآجالهم ومآل أمورهم والله أعلم بذلك انتهى. # وقال أبو العباس القرطبي كثرت أقوال الناس في معنى مستقر الشمس وأشبه ما ~~يقال فيه أنه عبارة عن انتهائها إلى أن تسامت جزءا من العرش معلوما بحيث ~~تخضع عنده وتذلل، وهو المعبر عنه بسجودها وتستأذن في سيرها المعتاد لها من ~~ذلك المحل متوقعة ألا يؤذن لها في ذلك وأن تؤمر بالرجوع من حيث جاءت وبأن ~~تطلع من مغربها فإن كانت الشمس تعقل نسب ذلك كله إليها، وإن كانت لا تعقل ~~فعل ذلك الملائكة الموكلون بها. # (الرابعة) قال القاضي عياض هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث، والفقه، ~~والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية (الخامسة) ~~معنى الآية الكريمة أن الكافر لا ينفعه بعد طلوع الشمس من مغربها الإيمان ~~وأن العاصي لا ينفعه بعد ذلك التوبة واكتساب الخير بل يختم على أحد بالحالة ~~التي هو عليها وقال ابن عطية قوله {أو كسبت في إيمانها خيرا} [الأنعام: ~~158] يريد جميع أعمال البر فرضها ونفلها. # (السادسة) سبب ذلك أن هذا أول قيام الساعة وبدو التغيرات في العالم ~~العلوي فإذا شوهد # PageV08P259 # البعث وذكر الجنة، والنار عن عبد الله بن مسعود قال: ~~«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال يا أبا ~~القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع، ~~والأرضين على ms2312 إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع قال فضحك رسول الله - ~~صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، قال فأنزل الله عز وجل {وما قدروا ~~الله حق قدره} [الأنعام: 91] الآية» . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك وعوين حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو مكلف به. # (السابعة) ظاهر الآية، والحديث استمرار هذا الأمر، وهو منع قبول الإيمان، ~~والتوبة بعد ذلك وكان شيخنا الإمام أبو حفص البلقيني - رحمه الله - يقول ~~إذا تراخى الحال بعد ذلك وبعد العهد بهذه الآية وتناساه أكثر الناس قبلت ~~التوبة، والإيمان بعد ذلك لزوال الآية التي تضطر الناس إلى الإيمان وهذا ~~يحتاج إلى دليل وما أظن الزمان يتراخى بعد ذلك ولا يبقى فيه مهلة وتطاول ~~بحيث يطول العهد بذلك قبل يوم القيامة والله أعلم. ### | [البعث وذكر الجنة والنار] ### | [حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب] # البعث وذكر الجنة، والنار الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود قال «جاء ~~رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم ~~أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع، والأرضين ~~على أصبع: والشجر على إصبع، والثرى على أصبع قال فضحك رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - حتى بدت نواجذه قال فأنزل الله عز وجل {وما قدروا الله حق ~~قدره} [الزمر: 67] الآية» (فيه) فوائد: # (الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من # PageV08P260 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ «إن الله يمسك وفيه، ~~والشجر، والثرى على إصبع وفيه، ثم يقول أنا الملك أنا الملك، وفيه بعد ذكر ~~ضحكه، ثم قال: {وما قدروا الله حق قدره} [الأنعام: 91] » ، وفي لفظ لمسلم ~~«، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع» كما في روايتنا، وفي لفظ له «، ~~والجبال على إصبع» بدل الخلائق، وفي لفظ له «تصديقا له تعجبا لما قال» ~~واتفقا عليه أيضا من طريق منصور وانفرد به البخاري من طريق الأعمش كلاهما ms2313 ~~عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله لفظ البخاري «إن يهوديا جاء إلى النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع، ~~والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ~~ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، ~~ثم قرأ {ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز} [الحج: 74] » ، وفي لفظ ~~له بعد ذكر «السموات، والأرض، والشجر على إصبع، والماء، والثرى على إصبع ~~وسائر الخلائق على إصبع» ، ولم يذكر الجبال ولفظ مسلم في السموات، والأرض ~~مثله، ثم قال «، والجبال، والشجر على إصبع، والماء، والثرى على إصبع وسائر ~~الخلق على إصبع» وفي رواية «لهما فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~تعجبا وتصديقا له» . # (الثانية) قال الخطابي الأصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات أنه لا ~~يجوز إثبات ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق، أو خبر مقطوع بصحته فإن لم يكونا ~~فيما يثبت من أخبار الآحاد المسندة إلى أصل في الكتاب، أو السنة المقطوع ~~بصحتها، أو بموافقة معانيها وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به ~~هو الواجب ويتأول حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها مع نفي ~~التشبيه وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا السنة التي شرطها ما ~~وصفناه، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت ~~الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير ~~تكييف ولا تشبيه، وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب عبد الله فلم ~~يذكروا فيه قوله تصديقا لقول الحبر واليهود متهمون فيما يدعونه منزلا في ~~التوراة بألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسلمين، وقد ~~ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه. # PageV08P261 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # قال «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل ~~الله من كتاب» والنبي ms2314 - صلى الله عليه وسلم - أولى الخلق بأن يكون قد ~~استعمله مع هذا الحبر، والدليل على هذا أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقا له، أو ~~تكذيبا إنما ظهر منه في ذلك الضحك المخيل للرضى مرة وللتعجب، والإنكار ~~أخرى، ثم تلا الآية وهي محتملة للوجهين وليس فيها للأصبع ذكر وقول من قال ~~من الرواة (تصديقا لقول الحبر) ظن وحسبان، والقول فيه ضعف إذ كان لا يمحض ~~شهادته لأحد الوجهين وربما استدل بحمرة اللون على الخجل وبصفرته على الوجل ~~مع جواز كون الحمرة لتهيج دم، والصفرة لثوران خلط فالاستدلال بالضحك في مثل ~~هذا الأمر الجسيم غير سائغ مع تكافؤ وجه الدلالة ولو صح الخبر لكان مقولا ~~على نوع مجاز ويكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل {والسماوات مطويات ~~بيمينه} [الزمر: 67] أن قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من ~~جمع شيئا في كفه فاستخف حمله فلم يمسكه بجميع كفه لكنه نقله ببعض أصابعه، ~~وقد يقال في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي أنه يأتي عليه بأصبع ~~واحدة وأنه يعمله بخنصره وما أشبه ذلك من الكلام الذي يراد به الاستظهار في ~~القدرة عليه، والاستهزاء به وكقول الشاعر: # الرمح لا أملأ كفي به # ، يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح لكن يطعن به ~~خلسا بأطراف أصابعه قال ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث أبي هريرة سمعت رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - يقول «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه، ثم ~~يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~ولفظه جاء على وفاق الآية ليس فيه ذكر الأصابع وتقسيم الخليقة على أعدادها ~~فدل على أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - إنما كان على معنى التعجب منه، والنكير له والله أعلم انتهى. # وتبعه على ذلك القرطبي في المفهم بعبارة حسنة ملخصة (قلت) ويدل على ~~انتفاء الأصابع اختلاف الروايات فيها على كل واحد منها كما تقدم بيانه ms2315 فدل ~~على أن ذلك تجوز وتقريب للفهم في الدلالة على عظيم قدرته تعالى بتقدير أن ~~يصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقال النووي هذا من أحاديث الصفات، ~~وقد سبق فيها المذهبان # PageV08P262 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى ~~فيقال له #   ### | [طرح التثريب] # التأويل، والإمساك عنه مع الإيمان بها واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد ~~فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار، والناس يذكرون ~~الأصبع في مثل هذا للمبالغة، والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيدا أي لا ~~كلفة علي في قتله وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع، ~~والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة، ثم قال ظاهر الحديث أن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - صدق الخبر في قوله قال القاضي عياض وقال بعض المتكلمين ليس ~~ضحكه وتعجبه وتلاوته الآية تصديقا له بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء ~~اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك وقوله (تصديقا له) إنما هو ~~من كلام الراوي على ما فهم، والأول أظهر انتهى. # (الثالثة) الثرى بفتح المثلثة مقصور التراب الندي قاله أهل اللغة ومرادهم ~~الذي نداوته أصلية لتسفله وكونه ليس على وجه الأرض ويدل لذلك ما حكاه في ~~الصحاح من قولهم التقى الثريان أي جاء المطر فرسخ في الأرض حتى التقى هو ~~وندى الأرض، وفي جعله في هذه الرواية الثرى مفردا عن الأرض نظر فإنه جزء ~~منها والله أعلم. # (الرابعة) النواجذ بالنون، والجيم، والذال المعجمة جمع ناجذ، وهو آخر ~~الأضراس وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرجاء ويسمى ضرس الحلم ~~لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل يقال ضحك حتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه. # (الخامسة) ظاهر هذه الرواية أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية والذي في ~~الصحيحين ظاهره أن الآية نزلت قبل ذلك وأنه - عليه الصلاة والسلام - استشهد ~~بها عند هذا الكلام والله أعلم. ms2316 ### | [حديث إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة] # الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله عليه ~~وسلم - «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال ~~له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول # PageV08P263 # هل تمنيت، فيقول نعم فيقول فإن لك ما تمنيت ومثله ~~معه» رواه مسلم ولهما في الحديث الطويل في آخر أهل الجنة دخولا الجنة «حتى ~~إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد ~~«وعشر أمثاله معه يا أبا هريرة أشهد أني حفظته من رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم -» ولهما من حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة «فإن لك مثل ~~الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة #   ### | [طرح التثريب] # إن لك ما تمنيت ومثله معه» رواه مسلم، وفي الحديث الطويل لهما من حديث ~~أبي سعيد «ذلك لك وعشرة أمثاله» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان ~~من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة في أثناء حديث طويل في إثبات ~~الرؤية وفيه في آخر أهل الجنة دخولا الجنة «فإذا دخلها قال الله له تمنه ~~فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به ~~الأماني قال الله عز وجل: ذلك لك ومثله معه» قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد ~~الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من أحاديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة ~~قال «إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري وعشرة ~~أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك وعشرة ~~أمثاله» ، وفي الصحيحين من حديث عبيدة عن ابن مسعود قال قال رسول الله: - ~~صلى الله عليه وسلم - «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة ~~دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له ms2317 اذهب فادخل ~~الجنة وفيه فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك عشرة أمثال الدنيا» ~~وفي رواية لمسلم من هذا الوجه «فيقال له تمن # PageV08P264 # أمثال الدنيا» وفي رواية لمسلم «فيقال له تمن فيتمنى ~~فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» . #   ### | [طرح التثريب] # فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» . # (الثانية) قوله «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة» معناه أن أقل أهل الجنة ~~حظا وأضيقهم مقعدا وأنزلهم مرتبة من كانت هذه صفته، وفي حديث ابن مسعود ~~فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، وفي حديث أبي سعيد الخدري من رواية ~~النعمان بن أبي عياش عنه، وهو في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - قال «إن هذا أدنى أهل الجنة منزلة» . # وروى الترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - ~~«أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له فيه ~~من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» . ### | [فائدة استحباب التمني في الآخرة] # 1 # (الثالثة) فيه استحباب التمني في الآخرة وأن كراهة ذلك خاصة بالدنيا، وقد ~~تقدم أن في الصحيحين حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا ومعناه أنه يقول له ~~تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى وهذا من عظيم ~~رحمته سبحانه وتعالى له. # (الرابعة) قال النووي قال العلماء وجه الجمع بين قوله في حديث أبي هريرة ~~ومثله معه وقوله في حديث أبي سعيد وعشرة أمثاله أن النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في ~~رواية أبي سعيد فأخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعه أبو ~~هريرة انتهى. # وقوله في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا ~~قد يقال إن فيه زيادة على حديث أبي سعيد ووجهه أنه - عليه السلام - أعلم ~~بتلك الزيادة بعد ذلك، وقد يقال هو ms2318 موافق لحديث أبي سعيد بأن يكون الذي ~~تمناه قدر الدنيا فأعطيه وأعطي عشرة أمثاله أيضا، وهو عشرة أمثال الدنيا ~~فلا منافاة حينئذ بينهما ويدل لذلك قوله في رواية ابن مسعود في الصحيحين ~~«فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» فلما عبر عنه في إحدى الروايتين بالذي ~~تمناه، وفي الأخرى بمثل الدنيا دل على أن الذي تمناه مثل الدنيا توفيقا بين ~~الروايتين، والضعف بمعنى المثل على المختار عند أهل اللغة، وفي صحيح مسلم # PageV08P265 # وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله: - صلى الله ~~عليه وسلم - «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا ~~يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب #   ### | [طرح التثريب] # وغيره عن المغيرة بن شعبة مرفوعا قال «سأل موسى - صلى الله عليه وسلم - ~~ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة ~~فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا ~~أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ~~رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة رب رضيت فيقول هذا لك ~~وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم ~~منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين، ولم ~~تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر» قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل {فلا ~~تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} [السجدة: 17] الآية قال النووي المراد ~~أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منها، ثم ~~منهم من يكثر البعض الذي يملكه ومنهم من يقل فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك ~~الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال له لك عشرة أمثال هذا ~~قال فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد والله ~~أعلم. ### | [حديث أول ms2319 زمرة تلج الجنة] # الحديث الثالث وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه ~~وسلم - «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ~~فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب، والفضة ~~ومجامرهم من ألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من ~~وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد ~~يسبحون الله بكرة # PageV08P266 # والفضة، ومجامرهم من ألوة ورشحهم المسك وبكل واحد ~~منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا ~~تباغض قلوبهم على قلب واحد ويسبحون الله بكرة وعشية» .. #   ### | [طرح التثريب] # وعشية» فيه " فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق وأخرجه البخاري، ~~والترمذي من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن همام واتفق عليه ~~الشيخان من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة وزاد فيه بعد ~~قوله: ليلة البدر «، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» ~~وليس فيه قوله «ولكل واحد منهم زوجتان» إلى آخره، وفي آخره «وأزواجهم الحور ~~العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء» وأخرجه ~~البخاري أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة وفيه «والذين على أسرهم كأشد كوكب إضاءة» وأخرجه مسلم أيضا من طريق ~~أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيه «والتي تليها على أضوء ~~كوكب دري في السماء» وأخرجه أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~بلفظ «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين ~~يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل» الحديث وذكر عن ~~شيخه أبي بكر بن أبي شيبة «على خلق رجل» أي بضم الخاء، واللام وعن شيخه أبي ~~كريب «على خلق رجل» أي بفتح الخاء ms2320 وإسكان اللام. # (الثانية) الزمرة الجماعة، وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد مرفوعا ~~«ليدخلن من أمتي سبعون ألفا الجنة، أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل ~~آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» فبين بهذه الرواية عدد هذه ~~الزمرة. # (الثالثة) وفيه دليل على دخول أهل الجنة إليها جماعة بعد جماعة، وقد صرح ~~به في قوله تعالى {وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا} [الزمر: 73] # PageV08P267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # / وذلك بحسب الفضل وتفاوت الدرجات فمن كان أفضل كان إلى الجنة أسبق وأول ~~من يدخل الجنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث الصحيح «آتي ~~يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك ~~أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» . ### | [فائدة معنى كونهم على صورة القمر وصفة أهل الجنة] # 1 # (الرابعة) قوله على صورة القمر أي على صفته أي إنهم في إشراق وجوههم على ~~صفة القمر ليلة تمامه وكماله وهي ليلة أربع عشرة وبذلك سمي القمر بدرا في ~~تلك الليلة، وقد ورد في هذا المعنى ما يقتضي ما هو أبلغ من ذلك فروى ~~الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع ~~فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» . # (الخامسة) اقتصر في هذه الرواية على ذكر صفة الزمرة الأولى وبين في ~~الرواية الأخرى أن الثانية على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وفي الدري ~~ثلاث لغات قرئ بهن في السبع (الأكثرون) دري بضم الدال وتشديد الراء، والياء ~~بلا همز (والثانية) بضم الدال مهموز ممدود (والثالثة) بكسر الدال ممدود ~~مهموز، وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر وقيل لإضاءته وقيل ~~لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر وبين بقوله في ~~رواية أخرى، ثم هم بعد ذلك منازل [أي] إن درجاتهم في إشراق اللون متفاوتة ~~بحسب علو درجاتهم وتفاوت فضلهم. # (السادسة) قوله «لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها» ms2321 هي صفة ~~أهل الجنة مطلقا ولا يختص ذلك بالزمرة الأولى، وقد دل على ذلك الرواية التي ~~بين فيها صفة الذين يلونهم وأشار إلى بقية المنازل. ### | [فائدة قوله آنيتهم الذهب والفضة] # 1 # (السابعة) قوله «آنيتهم الذهب، والفضة» يحتمل أن يكون لكل واحد منهم ~~النوعين ويحتمل أن لبعضهم الذهب ولبعضهم الفضة، وفي الحديث الصحيح «جنتان ~~من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» . # (الثامنة) قال أبو العباس القرطبي قد يقال أي حاجة في الجنة للأمشاط لا ~~تتلبد شعورهم ولا تنسح وأي حاجة للبخور وريحهم أطيب من المسك ويجاب عن ذلك ~~بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا ~~شربهم عن ظمأ ولا تطييبهم عن نتن وإنما هي لذات متوالية، ونعم متتابعة، ~~وحكمة # PageV08P268 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة تنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا ~~وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله انتهى. # (التاسعة) «المجامر» بفتح الميم، والجيم يكون جمع مجمر بضم الميم وإسكان ~~الجيم وفتح الميم الثانية، وهو الذي يوضع فيه النار للبخور ويكون جمع مجمر ~~بضم الميم، والباقي كذلك، وهو الذي يتبخر به وأعد له الجمر، وهو المراد في ~~هذا الحديث (، والألوة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وفتح الواو وتشديدها ~~هو العود الذي يتبخر به، وهو العود الهندي وهمزته أصلية وقيل زائدة أي إن ~~بخورهم العود، وهو الألنجوج المذكور في رواية أخرى في الصحيح، وهو بفتح ~~الهمزة، واللام وإسكان النون وضم الجيم ويقال فيه أيضا يلنجوج بالياء أوله ~~بدل الهمزة ويقال فيه أيضا النجج بحذف الواو التي بين الجيمين، والألف، ~~والنون فيه زائدتان كأنه يلج في تضوع رائحته وانتشارها (فإن قلت) إنما تفوح ~~رائحة العود بوضعه في النار كما قال الشاعر: # لولا اشتعال النار فيما جاورت ... ما كان يعرف طيب نشر العود والجنة # لا نار فيها (قلت) قد يشتعل بغير نار، وقد تفوح رائحته بلا اشتعال وليست ~~أمور الآخرة على قياس ms2322 أمور الدنيا وهذا الطير يشتهيه الإنسان فينزل مشويا ~~بلا شي نار ولا غيرها والله أعلم. # (العاشرة) قوله «ورشحهم المسك» بفتح الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة ~~وبالحاء المهملة أي إن العرق الذي يترشح منهم رائحته كرائحة المسك، وهو ~~قائم مقام التغوط، والبول من غيرهم كما قال في حديث آخر «لا يبولون ولا ~~يتغوطون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك» يعني من أبدانهم ولما ~~كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة، والاعتدال لا عجم لها ولا تفل لم يكن ~~لها فضلة تستقذر، بل تستطاب وتستلذ فعبر عنها بالمسك الذي هو أطيب طيب أهل ~~الدنيا. ### | [فائدة قوله ولكل واحد منهم زوجتان] # (الحادية عشرة) قوله «ولكل واحد منهم زوجتان» هكذا هو في هذه الرواية في ~~جميع الطرق بالتاء وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب، والأكثر حذفها ~~وبه جاء القرآن العزيز وأكثر الأحاديث. # (الثانية عشرة) استدل به أبو هريرة - رضي الله عنه - # PageV08P269 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال ففي صحيح مسلم عن محمد بن سيرين ~~قال (أما تفاخروا أما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو ~~هريرة لو لم يقل أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إن أول زمرة تدخل ~~الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء ~~لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة ~~أعزب» وفي رواية له " اختصم الرجال، والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا ~~هريرة فذكره فإذا خلت الجنة عن العزاب وكان لكل واحد زوجتان كان النساء ~~مثلي الرجال " ويعارضه الحديث الآخر «إني رأيتكن أكثر أهل النار» . # وفي الحديث الآخر «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» وكلاهما في ~~الصحيح، والجمع بينهما أنهن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار لكثرتهن قال ~~القاضي عياض يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم قال وهذا كله في ~~الآدميات وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة ms2323 من الحور العدد الكثير قلت) ~~. # وقد تقدم من عند الزبيدي من حديث أبي سعيد «إن أدنى أهل الجنة الذي له ~~اثنتان وسبعون زوجة» . # (فإن قلت) كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين (قلت) الزوجتان من ~~نساء الدنيا، والزيادة على ذلك من الحور العين وقال أبو العباس القرطبي ~~بهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور، والآدميات في الجنة أكثر من ~~نوع الرجال من بني آدم ورجال بني آدم أكثر من نسائهم، وعن هذا قال - عليه ~~الصلاة والسلام - «أقل ساكني الجنة النساء وأكثر ساكني جهنم النساء» يعني ~~نساء بني آدم هن أقل في الجنة وأكثر في النار (قلت) وإذا قلنا بالأول إن ~~لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنيا فيشكل على ذلك قوله «أقل ساكني الجنة ~~النساء» ولعل راويه رواه بالمعنى في فهمه فأخطأ، فهم من كونهن أكثر ساكني ~~جهنم أنهن أقل ساكني الجنة. # وقد تقدم أن ذلك لا يلزم وأنهن أكثر ساكني الجهتين معا لكثرتهن والله ~~أعلم. # (الثالثة عشرة) قد تبين ببقية الروايات أن الزوجتين أقل ما يكون لساكن ~~الجنة من نساء الدنيا وأن أقل ما يكون له من الحور العين سبعون زوجة. # وأما أكثر ذلك فلا حصر له، وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - قال # PageV08P270 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن ~~فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا» وفي رواية «في كل زاوية ~~منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون» . # وروى الترمذي من رواية ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر - رضي الله عنه - ~~قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ~~ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله ~~من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» . # (الرابعة عشرة) قوله «يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» يعني من شدة صفاء لحم ~~الساقين كما يرى السلك في جوف ms2324 الدرة الصافية وروى الترمذي من حديث ابن ~~مسعود مرفوعا «إن المرأة من نساء أهل الجنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين ~~حلة حتى يرى مخها وذلك أن الله يقول {كأنهن الياقوت والمرجان} [الرحمن: 58] ~~» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا، ثم استصفيته لرأيته من ورائه. # وفي هذا زيادة وهي صفاء الحلل ورقتها بحيث يرى المخ من ورائها أيضا ولو ~~كثر عددها. # (الخامسة عشرة) قوله «قلوبهم على قلب واحد» بالإضافة وترك التنوين أي على ~~قلب شخص واحد يريد أنها مطهرة عن مذموم الأخلاق مكملة لمحاسنها والله أعلم. ### | [فائدة قوله يسبحون الله بكرة وعشية] # 1 # (السادسة عشرة) قوله يسبحون الله بكرة وعشية أي بقدرهما فأوقات الجنة من ~~الأيام، والساعات تقديريات فإن ذلك إنما يجيء من اختلاف الليل، والنهار ~~وسير الشمس، والقمر وليس في الجنة شيء من ذلك. # (السابعة عشرة) قال أبو العباس القرطبي هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ~~لأن الجنة ليست بمحل تكليف وإنما هي محل جزاء، وإنما هو عن تيسير وإلهام ~~كما قال في الرواية الأخرى يلهمون التسبيح، والتحميد، والتكبير كما يلهمون ~~النفس ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه ولا كلفة عليه ولا مشقة ~~في فعله وآحاد التنفسات مكتسبة للإنسان وجملتها ضرورية في حقه إذ يتمكن من ~~ضبط قليل الأنفاس ولا يتمكن من جميعها فكذلك يكون ذكر الله سبحانه وتعالى ~~على ألسنة أهل الجنة وسر ذلك أن قلوبهم قد تنورت بمعرفته، وأبصارهم، قد ~~تمتعت برؤيته، وقد غمرتهم سوابغ نعمته، وامتلأت أفئدتهم بمحبته، فألسنتهم ~~ملازمة # PageV08P271 # وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - ~~«لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء، والأرض» رواه البخاري. #   ### | [طرح التثريب] # ذكره، ورهينة شكره؛ فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، انتهى. ### | [حديث لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض] # (الحديث الرابع) وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لقيد ~~سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء، والأرض» رواه البخاري ms2325 (فيه) فوائد: # (الأولى) رواه البخاري من طريق هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ~~أبي هريرة بلفظ «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، أو ~~تغرب» وأخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بلفظ «موضع سوط في الجنة خير من ~~الدنيا وما فيها» ومن حديث أنس بن مالك بلفظ «لقاب قوس أحدكم، أو موضع قيده ~~من الجنة خير من الدنيا وما فيها» . # (الثانية) قوله «لقيد سوط أحدكم» هو بكسر القاف أي قدر يقال بيني وبينه ~~قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى «لقاب قوس ~~أحدكم» يقال بينهما قاب قوسين وقيب قوسين بكسر القاف أي قدر قوسين قال ~~القاضي عياض ويحتمل قدر رميتهما (قلت) هذا الاحتمال بعيد مخالف لقوله في ~~الرواية الأخرى «لقيد سوط أحدكم» وقوله في حديث أنس (موضع قده) هو بكسر ~~القاف وتشديد الدال، والمراد بالقد هنا السوط كما في الرواية الأخرى، وهو ~~في الأصل سير يقد من جلد غير مدبوغ وسمي السوط بذلك لأنه يقد أي يقطع طولا، ~~والقد الشق بالطول قال في الصحاح، والقدة أخص منه وحكى في المشارق قولا آخر ~~أن المراد بالقد هنا الشراك. # (الثالثة) يحتمل أن يكون في لفظه تقدير أي لقدر الموضع الذي يسع سوطه من ~~الجنة ويحتمل أن لا يقدر ذلك وعلى كلا الاحتمالين ففيه تعظيم شأن الجنة وأن ~~اليسير منها، وإن لم ينتفع به في العادة خير من مجموع الدنيا بحذافيرها ~~وجميع ما فيها. # (الرابعة) # PageV08P272 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن ~~الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ~~خطر على قلب بشر» . #   ### | [طرح التثريب] # قوله في روايتنا «خير مما بين السماء، والأرض» وقوله في الرواية الأخرى ~~«مما طلعت عليه الشمس، أو تغرب» وقوله في الرواية الأخرى «من الدنيا وما ~~فيها» كلها ترجع إلى معنى واحد ويراد بها شيء واحد فإن كل ما بين ms2326 السماء، ~~والأرض تطلع عليه الشمس وتغرب، وهو عبارة عن الدنيا وتقدم في حديث الأعمال ~~بالنيات أن للمتكلمين قولين في حقيقة الدنيا: # (أحدهما) أنها ما على الأرض من الهواء، والجو (والثاني) أنها كل ~~المخلوقات من الجواهر، والأعراض والله أعلم. ### | [حديث أعددت لعبادي الصالحين] # الحديث الخامس وعنه قال قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الله ~~عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ~~قلب بشر» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام ~~واتفق عليه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج ومن طريق الأعمش عن أبي ~~صالح ثلاثتهم عن أبي هريرة. # (الثانية) معناه أن الله تعالى ادخر في الجنة من النعيم، والخيرات، ~~واللذات ما لم يطلع عليه أحد من الخلق بطريق من الطرق فذكر الرؤية، والسمع ~~لأنه يدرك بهما أكثر المحسوسات، والإدراك بالذوق، والشم، واللمس أقل من ~~ذلك، ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل لأحد طريقا إلا توهمها بفكر وخطور على قلب ~~فقد جلت وعظمت عن أن يدركها فكر وخاطر، ولا غاية فوق هذا في إخفائها، ~~والإخبار عن عظم شأنها على طريق الإجمال دون التفصيل قال أبو العباس ~~القرطبي. # وقد تعرض بعض الناس لتعيينه، وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه إذ قد نفى علمه، ~~والشعور به عن كل أحد قال ويشهد له ويحققه قوله في رواية # PageV08P273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح التثريب] # الصحيحين بله ما أطلعكم عليه أي ما أطلعكم عليه يعني أن المعد المذكور ~~غير الذي أطلع عليه أحدا من الخلق وبله اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع هذا ~~هو المشهور فيها وقيل هي بمعنى غير وهذا تفسير معنى. قال النووي ومعناه دع ~~ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم فكأنه أضرب عنه استقلالا في جنب ~~ما لم يطلع عليه وقيل معنى بله كيف. # (الثالثة) إن (قلت) روى أبو داود، والترمذي وصححه وغيرهما من حديث محمد ~~بن عمرو عن أبي سلمة ms2327 عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ~~«لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال انظر إليها وإلى ما أعددت ~~لأهلها فيها قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع ~~إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ~~ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حفت ~~بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد» . # فقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل - عليه السلام - على ~~ما أعد لعباده فيها فقد رأته عين (قلت) الجواب عنه من أوجه: # (أحدها) أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل - عليه السلام - أمورا كثيرة ~~لم يطلع عليها جبريل ولا غيره فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث. # (ثانيها) أن المراد بالأعين، والآذان أعين البشر وآذانها بدليل قوله «ولا ~~خطر على قلب بشر» فأما الملائكة فلا مانع من اطلاع بعضهم على ذلك. # (ثالثها) أن ذلك يتجدد لهم في الجنة في كل وقت ويدل له ما رواه الترمذي ~~وابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا في ~~أثنائه «ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم ~~فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع ~~الأذان، ولم يخطر على القلوب فنحمل لنا ما اشتهينا» الحديث ولا يمنع من ذلك ~~قوله «أعددت» لأن هذا لما كان محقق الوقوع نزل منزلة الواقع. # PageV08P274 # وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~«ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله ~~إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن ~~مثل حرها» وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ~~قال «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من ms2328 نار جهنم، فقالوا يا ~~رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» . #   ### | [طرح التثريب] ### | [حديث ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم] # الحديث السادس وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ناركم هذه ~~ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم، قالوا والله إن كانت ~~لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها» ~~، وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «نار ~~بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن ~~كانت لكافية فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، والترمذي من طريق عبد الله بن ~~المبارك كلاهما عن معمر عن همام وأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق ~~المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج كلاهما عن ~~أبي هريرة. # (الثانية) قال أبو العباس القرطبي معنى الحديث أنه لو جمع كل ما في ~~الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكانت جزءا من أجزاء جهنم المذكورة ~~وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من ~~أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا أشد من حر نار الدنيا كما نبينه في ~~آخر الحديث وقولهم # PageV08P275 # وعن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما #   ### | [طرح التثريب] # «والله إن كانت لكافية» إن في مثل هذا الموضع مخففة من الثقيلة عند ~~البصريين بين وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية، والمخففة من الثقيلة ~~وهي عند الكوفيين بمعنى ما، واللام بمعنى إلا، تقديره عندهم ما كانت إلا ~~كافية وعند البصريين إنها كانت كافية فأجابهم النبي - صلى ms2329 الله عليه وسلم - ~~«بأنها كما فضلت عليها في المقدار، والعدد بتسعة وستين جزءا فضلت عليها في ~~شدة الحر بتسعة وتسعين ضعفا» انتهى. # (قلت) كذا وقفت عليه في نسخة صحيحة من المفهم عليها خط المصنف وتسعين ~~وصوابه وستين فهو الذي في الحديث ولعل التسعين سبق قلم من ناسخ وما ذكره من ~~أن المذكور أولا بالنسبة للقدر، والعدد وثانيا بالنسبة إلى الحر غير متعين ~~والذي يظهر أن الكلام المذكور أولا وثانيا إنما هو بالنسبة إلى الحر ولهذا ~~قال في الأول جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم ولا يضر تأكيد الكلام ~~وتكريره فإنه - عليه الصلاة والسلام - ما ذكر تفضيل جهنم في الحر بهذه ~~الأجزاء وقال الصحابة إن حر نار الدنيا كان كافيا في العقوبة، والانتقام ~~أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخبر به أولا بعد سؤال الصحابة وقال ~~إنها فضلت عليها بهذا القدر في الحر والله أعلم. # (الثالثة) الإشارة في قوله هذه يحتمل أن تكون للقريب لحضورها ومشاهدتها ~~ويحتمل أن يكون للتقليل، والاحتقار وقوله «ما يوقد بنو آدم» ) تابع لما ~~تقدم بدلا، أو عطف بيان. # (الرابعة) فيه مع ما قبله ترجيح جانب الرحمة لأن النار التي هي النقمة ~~المعدة لأهل المخالفة مقدرة قد عرف نسبة زيادتها على نار الدنيا بخلاف ~~الجنة التي هي النعمة المعدة لأهل الطاعة لا تقدير لها ولا نسبة من نعيم ~~الدنيا، ولم ينحصر في قدر مخصوص كما تقدم والله أعلم. ### | [حديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار] # الحديث السابع وعن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله: ~~- صلى الله عليه وسلم - «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، ~~وخلق آدم مما # PageV08P276 # وصف لكم» رواه مسلم. # وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «يخرج الله من النار قوما ~~فيدخلهم الجنة» وفي لفظ له «قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة» وزاد ~~البخاري «كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير؟ قال #   ### | [طرح التثريب] # وصف لكم» رواه ms2330 مسلم (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة. # (الثانية) النور جسم لطيف مشرق وفسره صاحب الصحاح بالضياء وذكر بعضهم أن ~~الضياء أبلغ منه بدليل قوله تعالى {جعل الشمس ضياء والقمر نورا} [يونس: 5] ~~وأما قوله تعالى {الله نور السماوات والأرض} [النور: 35] حيث شبه هداه ~~بالنور، ولم يشبهه بالضياء فأجيب عنه بأنه لو شبه بالضياء لزم أن لا يضل ~~أحد بخلاف النور كضوء القمر فإنه يقع معه الضلال لمن أراد الله تعالى ذلك ~~منه ويطلق النور أيضا على جميع النار وليس مرادا هنا، ولم ينحصر النور في ~~ضوء النار فالملائكة خلقوا من ضوء لا من نار والله أعلم بنوع ذلك الضوء ولو ~~كان من ضوء نار لم يلزم عليه محذور فالمخلوق من ضوء النار غير مخلوق من ~~النار. # (الثالثة) الجان الجن «ومارج النار» بكسر الراء وبالجيم لهبها المختلط ~~بسوادها قاله المازري وابن الأثير، والنووي وغيرهم وقال في الصحاح نار لا ~~دخان لها وقال في المشارق اللهب المختلط وقيل نار دون الحجاب منها هذه ~~الصواعق وحكي في الإكمال هذا الثاني عن الفراء. # (الرابعة) قوله «وخلق آدم مما وصف لكم» أي من طين كما ذكر ذلك في آيات ~~عديدة. ### | [حديث يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة] # الحديث الثامن وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- «يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة» ، وفي لفظ «قوم يخرجون من النار ~~فيدخلون الجنة» (فيه) فوائد: # (الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة واتفق عليه ~~الشيخان من طريق حماد بن زيد بلفظ «إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة» ~~زاد البخاري «كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير؟ قال الضغابيث» كلاهما عن ~~عمرو بن دينار عن # PageV08P277 # الضغابيس» ، وفي رواية لمسلم «يحترقون فيها إلا دارات ~~وجوههم» #   ### | [طرح التثريب] # جابر. # وأخرجه مسلم من حديث يزيد الفقير عن جابر بلفظ «أن قوما يخرجون من النار ~~يحترقون فيها إلا دارات ms2331 وجوههم حتى يدخلون الجنة» وفي لفظ له قال «يعني ~~فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه ~~فيخرجون كأنهم القراطيس» . # وأخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر في أثناء حديث فيه، «ثم تحل ~~الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من ~~الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة وتجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء ~~حتى ينبتوا نبات الحب في السيل ويذهب بحراقه، ثم يسيل حتى تجعل له الدنيا ~~وعشرة أمثالها معها» . # (الثانية) فيه رد على الخوارج الذين يزعمون أن أصحاب الكبائر يخلدون في ~~النار ولا يخرج منها من يدخل فيها فإنه صريح في إخراج قوم من النار بعد ~~دخولهم فيها ومذهب أهل السنة، والجماعة أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على ~~كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير، والمجنون الذي اتصل جنونه ~~بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك، أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث ~~معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هؤلاء يدخلون الجنة ~~ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها خاصة، والورود على الصحيح هو المرور ~~على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم. # وأما من مات من أهل الكبائر عن غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء ~~عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وألحقه بالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر ~~الذي يريده، ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل ~~من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من ~~أعمال البر ما عمل. # (الثالثة) قد تبين بالطريق الأخرى أن إخراج هؤلاء بالشفاعة، وقد أجمع ~~عليها أهل السنة ومنع منها الخوارج وبعض المعتزلة على مذهبهم الفاسد في ~~تخليد أهل الكبائر في النار، والشفاعات الأخروية خمس لا ينكر هؤلاء منها ~~قسمين وهما الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقف # PageV08P278 # قال مؤلفه: وقد انتهى الغرض بنا فيما جمعناه على هذا ms2332 ~~المنوال المنيع، والمثال البديع أدام الله النفع به للخاص، والعام على ممر ~~الشهور، والأعوام، والحمد لله عودا على بدء، والصلاة والسلام على سيدنا ~~محمد في كل حركة وهدء، إنه بالإجابة كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. . #   ### | [طرح التثريب] # وتعجيل الحساب، والشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. # وإنما أنكروا ثلاثة أقسام هذه وهي إخراج قوم من النار بعد دخولهم فيها، ~~والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي قوم حوسبوا واستوجبوا ~~النار فيشفع في عدم دخولهم إياها. # (الرابعة) الثعارير بالثاء المثلثة، والعين المهملة وبعد الألف راءان ~~مهملتان بينهما ياء مثناة من تحت قد عرفت تفسيرها في الحديث بالضغابيس وهي ~~بالضاد، والغين المعجمتين وبعد الألف باء موحدة، ثم ياء مثناة من تحت، ثم ~~سين مهملة قال في المشارق قال ابن الأعرابي هي قثاء صغار وقال أبو عبيد هي ~~شبه قثاء صغير يؤكل يعني الضغابيس وهي الشعارير أيضا بالشين أي المعجمة، ~~وقال غيره الثعارير واحدها ثعرور بضم الثاء وهي رءوس الضراثيت تكون بيضاء ~~شبهوا بها وقيل هي شيء يخرج في أصول السمر، قال والضغانيث شبه العراجين ~~تنبت في أصول الثمام قال، والثعارير الطراثيت والطرثوث بضم الثاء نبات ~~كالقطن مستطيل وقيل الثعارير شبه العساليج ينبت في الثمام، وفي الجمهرة ~~الطرثوث نبت ينبت في الرمل وقال الأصمعي الضغابيث نبت ينبت في أصول الثمام ~~يشبه الهليون يسلق بالخل، والزيت ويؤكل وقيل هو نبت بالحجاز [يخرج قدر شبر ~~أرق من الأصابع رخص لا ورق له أخضر في غبرة] ينبت في أجناب الشجر وفي ~~الإذخر [فيه حموضة يؤكل نيئا فإذا اكتهل فهي الثعارير] وقيل هو الأقط ما ~~دام رطبا ووجدت عن القابسي [أنه] صدف الجوهر، وقد يعضد هذا قوله في الحديث ~~الآخر كأنهم اللؤلؤ وقوله في الحديث «فينبتون كما ينبت الثعارير وكأنهم ~~الضغابيس» يدل على أنه ما ذكرنا قبل اه. # وفيه ما يفرق في كلام غيره، والمشهور ما ذكره أولا من أن الضغابيس صغار ~~القثاء (الخامسة) قال # PageV08P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . #   ### | [طرح ms2333 التثريب] # ابن الأثير في النهاية: شبهوا بالقثاء الصغير لأن القثاء ينمى سريعا وقيل ~~هي رءوس الطراثيث تكون بيضاء شبهوا ببياضها واحدها طرثوث، وهو نبت يؤكل ~~(قلت) ويظهر عندي في الحديث الذي نحن في شرحه أنهم شبهوا بها في صغرها ~~وحقارة قدرها فإذا أنشئوا خلقا للجنة صارت لهم بهجة ونضارة، وقدر لا يعبر ~~عن قدره والله أعلم. # ويدل لذلك قوله في الرواية الأخرى فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون ~~نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه «فيخرجون كأنهم القراطيس» والسماسم ~~بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة. # والثانية مكسورة جمع سمسم، وهو المعروف الذي يستخرج منه الشيرج قال ابن ~~الأثير في النهاية وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقا سوداء ~~كأنها محترقة، ثم قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت كأنهم ~~عيدان الساسم أي وهو بحذف الميم وفتح السين الثانية أيضا حب أسود كالأبنوس ~~وقال القاضي عياض لا نعرف معنى السماسم هنا ولعل صوابه الساسم، وهو أشبه، ~~وهو عود أسود وقيل هو الأبنوس. # وقال صاحب المطالع قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم، والكزبرة وقال ~~آخرون لعله السآسم مهموز، وهو الأبنوس شبههم به في سواده انتهى. # (السادسة) قوله «يحترقون فيها إلا دارات وجوههم» هو جمع دارة وهي ما يحيط ~~بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود ~~وفي حديث آخر في الصحيح «حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» ، وظاهره ~~أنها لا تأكل شيئا من أعضاء السجود السبعة المأمور بالسجود عليها وهي ~~الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، وكذا قاله بعض العلماء وأنكره ~~القاضي عياض وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة. # وقال النووي المختار الأول وجمع بينه وبين هذا الحديث بأن هؤلاء القوم ~~مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات ~~الوجوه، وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث ~~فيعمل بالعام إلا ما خص والله أعلم. # (قلت) وبتقدير أن يحمل على الجبهة خاصة ففي هذا الحديث زيادة عليه لأن ms2334 ~~دارات الوجوه أوسع من الجبهة والله أعلم PageV08P280 ms2335