######OpenITI# #META# bkid: 37377 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف، وهو نظم جدير بأن يحفظ ويدرس. ¶ قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور البهوتي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: محمد بن علي العمري المقدسي #META# Lng: محمد بن علي العمري المقدسي #META# max: 64 #META# bk: منظومة مفردات أحمد #META# authinf: محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه #META# ndata: بسم الله1DCB5517جى العمل #META# bkord: 11491 #META# archive: 22 #META# الكتاب: منظومة مفردات أحمد #META# authno: 2992 #META# ad: 820 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 820 #META# cat: فقه حنبلي - مرقم آليا #META# iso: منظومه مفردات احمد #META# digitization_comments: قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور البهوتي #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | CHECK [منظومة المفردات] # بسم الله الرحمن الرحيم # 1 # الحمد لله القديم الأحد # الواحد الفرد العظيم الصمد # 2 # ذي الجود والإفضال والإنعام # سبحانه من ملك علام # 3 # صفاته جلت وقد تعالى # عن أن يكون شبهه مثالا # 4 # أحمده حمدا كثيرا طيبا # مباركا فيه على ما وهبا # 5 # وصل يا رب على النبي # محمد ذي العنصر الزكي # 6 # وصاحب الخصائص الكرام # منفردا بها عن الأنام # 7 # وآله وصحبه الأعلام # وخصهم بأفضل السلام # 8 # وهذه مسائل فقهية # أرجوزة وجيزة ألفية # 9 # أذكر فيها ما به انفرد # أمامنا في سلك أبيات تعد # 10 # وهو الإمام أحمد الشيباني # العالم الحبر التقي الرباني # 11 # عن مذهب النعمان ثم ابن أنس # والشافعي كلهم يحكي القبس # 12 # ففي فروع الفقه حيث اختلفوا # أذكر ما عسى عليه أقف # 13 # وكل ما قد جاء من أقواله # منفردا بذاك عن أمثاله # 14 # فمثله إما عن الرسول # أو صاحب أو تابع مقبول # 15 # مصداق ذا إن شئت يا إمامي # انظر وطالع كتب الإسلام # 16 # واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا # في المفردات جملا وألفوا # 17 # لكنهم لم يقصدوا هذا النمط # بل قصدوا الرد على الكيا فقط # 18 # فإنه أعني كيا قد صنفا # في مفردات أحمد مصنفا # 19 # وقصد الرد عليه فيها # وكان فيما قد عنى سفيها # 20 # غالب ما قال بأنه انفرد # فإنه سهو ووهم فليرد # 21 # لأنه لم يعتبر بالأشهر # ولا خلاف مالك في النظر # 22 # وإنما يقصد فيما ألفا # إذا رأى قولا ولو مزيفا # 23 # لأحمد قد خالف النعمانا # والشافعي نصب البرهانا # 24 # فصحح الأصحاب ما قد صحا # منها وما كان إليه ينحى # 25 # وبينوا أغلاطه ووهمه # وناقشوه لفظه وكلمه # 26 # فابن عقيل منهم والقاضي # سبط أبي يعلى بعزم ماضي # 27 # كذلك الجوزي والزاغوني # وغيرهم الجد لا بالهون # 28 # أكثرهم ردا عليه اقتصروا # ونصبوا أدلة وانتصروا # 29 # وابن عقيل زادها مسائلا # مشهورة وناصبا دلائلا # 30 # لكنه حذا كما تقدما # ينصر غير أشهر قد قدما # 31 # أو ما يكون مالك قد وافقا ms01 # إمامنا فيما له قد حققا # 32 # فتلك إذ قد حررت تقل # والمفردات أصلها يجل # 33 # إذ قد أخلوا بالكثير منها PageV01P001 ~~وأدخلوا المنفي قطعا عنها # 34 # أحببت أن أسبر ما قد ذكروا # وأنظم الصحيح إذ يحرر # 35 # وأنف ما لا يسلم التفريد # فيه وما يسر لي أزيد # 36 # بنيتها على الصحيح الأشهر # عن اكثر الأصحاب أهل النظر # 37 # وهكذا فسائر المذاهب # والخلف ذكرا ليس من مطالبي # 38 # إلا إذا ما اختلف التصحيح # فذكره حينئذ تلميح # 39 # أو إن يكن قائل ذاك الحكم # مفصلا كما ترى في نظمي # 40 # فحيث بالشيخ مقالي أطلق # فهو الإمام العالم الموفق # 41 # وإن أقل في نظمي الشيخان # فالمجد أعني معه الحراني # 42 # والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر # لما له الأصحاب ردا ذكروا # 43 # وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز # وأخلي ما أزيد كي يميز # 44 # وكل ذا قصدا للاختصار # ليسهل الحفظ على المجاري # 45 # مرتبا لها على الأبواب # وربنا أعلم بالصواب # 46 # وأسأل الرحمن علما نافعا # وأن يكون المصطفى لي شافعا # { فمن كتاب الطهارة } # 47 # لا يجزئ الوضوء بالمغصوب # ولا يفي في النجو بالمطلوب # 48 # ويكره التطهير بالمسخن # بنجس في أشهر معنعن # 49 # علته كراهة الوقود # فاكره هنا قطعا بلا قيود # 50 # أو وهم تنجيس فقل بالفرق # حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق # 51 # واكره لرفع حدث من زمزم # كخبث بل صنه للتكرم # 52 # والنص في الغسل أتى محله # لقول عباس فلا أحله # 53 # وامرأة بالماء في الطهر خلت # لا يطهر الرجال مما أفضلت # 54 # وعندنا في عكس ذا قولان # كذاك ماء هو قلتان # 55 # خلوتها أن لا يراها تغتسل # وعنه لا يشتركا فيه نقل # 56 # وسؤرها فهكذا في قول # قد جاء في لفظ عن الرسول # 57 # كل النجاسات إذا ما وردت # على كثير الما إذا ما غيرت # 58 # طهره الجمهور لم يفرقوا # ومعهم الشيخان فيما حققوا # 59 # وابن عقيل وأبو الخطاب # كل يقول هكذا جوابي # 60 # والخرقي في الأقدمين حرروا # نصا أتى بالفرق وهو الأشهر ms02 # 61 # تنجيسه من آدمي بالبول # ومائع الغوط فقط في القول # 62 # إلا حياضا نزحها لا يمكن # وفقا لما قال على والحسن # 63 # (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا # تثليث غسل اليد فرضا فاقرا # 64 # وغمسها في الماء قبل الغسل PageV01P002 ~~سبيله التطهير جا في النقل # 65 # وعنه بل ينجس أيضا قالوا # منصوصه واختاره الخلال # 66 # (ص) والقول في مسألة الأواني # إذ أنجس البعض على المعاني # 67 # واشتبه الأمر على ذي اللب # ففرضه الترك وأخذ الترب # 68 # وإن يكن ذا في ثياب وجدا # لا يتحرى جاء نصا مسندا # 69 # بل في عداد نجس يصلي # يزيد أخرى حررت في النقل # 70 # وما يلي العورات من كتابي # فاحكم بتنجيس ولا تحاب # 71 # مستعمل الثياب والأواني # من المجوس فيهما قولان # 72 # فالنص من صلى بها يعيد # وليس في إرشادنا ترديد # 73 # والقاض والكاف فهذا المذهب # والمجد في الشرح كذا المستوعب # 74 # والأكثرون مطلقا يطهروا # وقاله المقنع والمحرر # 75 # كذا إناء فضة أو ذهب # فالطهر لا يصح أيضا مذهبي # 76 # كذلك المغصوب والمباع # بثمن محرم أذاعوا # 77 # كذا إهاب ميتة لا يطهر # بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر # 78 # مذهبنا نجاسة الحمار # والبغل والجارح في الأطيار # 79 # كل النجاسات فكالكلاب # تغسل سبعا هكذا جوابي # { ومن باب الوضوء } # 80 # وفي الوضوء التسمية مفترضة # كذاك الاستنشاق ثم المضمضة # 81 # ترك موالاة الوضوء يبطل # حتى ولو سهوا لهذا نقلوا # 82 # والأذنان واجب مسحهما # إسحاق والإمام نص عنهما # { ومن باب المسح على الجوارب } # 83 # امسح على جوارب صفيقة # وعمة سنية حقيقة # 84 # كذا على دنية القضاة # وخمر النسا لذا تواتي # 85 # ولا تجز مسحا على محرم # كالغصب والحرير فيما قد نمي # 86 # أكثر أعلى الخف مسحا يجب # ومالك فكل الاعلى يذهب # 87 # والحنفي قدر ثلاث اصابع # وما اسمه مسح يقول الشافعي # 88 # وإن بدت رجل الفتى من خفه # فغسلها إذ ذاك لم يكفه # 89 # وضووؤه فواجب تمامه # وهكذا إذا انقضت أيامه # 90 # والمسح أولى بالفتى وأفضل # وعنه بل هما سواء ms03 فانقلوا # { ومن باب نواقض الوضوء } # 91 # والدود من غير سبيل إن خرج # ينقض والنعمان قال لا حرج # 92 # كذا كثير الدم حين يخرج # (ص) وعنده لا ينقض المعالج # 93 # (ص) وينقض الوضوء مس الذكر # بظاهر الكف وأكل الجزر # 94 # (ص) وهكذا الرده عن الايمان # (ص) وغسل من يدرج في الأكفان # 95 PageV01P003 ~~والنقض بالمذي اتفاقا نقلا # وعندنا فالأنثيان يغسلا # { ومن باب الغسل } # 96 # ويجب الغسل على من انتقل # منيه في أنثييه قد حصل # 97 # حين أراد الدفق أمسك ذكره # بذاك نص حاء حرب ذكره # 98 # وبوضوء جنب أو حائض # أو نفسا بلا نجيع فائض # 99 # لهم يجوز اللبث كالعبور # في مسجد ذاك على المشهور # 100 # والضفر في غسل المحيض ينقض # في النص والشيخان هذا نقضوا # 101 # والغسل للكبرى فقط لا يرفع # صغرى وإن نوى فعنه ينفع # { ومن باب التيمم } # 102 # وضربة تسن في التيمم # للوجه والكفين فيما قد نمي # 103 # ولا بمرفق بل يكن مكوعا # ومالك والقاض في ذا نازعا # 104 # وعند فقد الماء والتراب # صل ولا تعد كذا جوابي # 105 # وإن تكن نجاسة في البدن # كحدث تيمم لها عني # 106 # بخلع خف يبطل التيمم # والشيخ في ذا قال لا أسلم # 107 # وفي الوضوء حسب ما تقدما # بخلع خف نقضه قد سلما # { ومن باب الحيض } # 108 # أكثر سن الحيض خمسون سنة # فحنبل عن شيخه قد عنعنه # 109 # والطهر بين الحيض فاعرف خبره # أقله ثلاثة مع عشرة # 110 # يجوز بالحائض الاستمتاع # بدون فرج ليس ذا جماع # 111 # فإن يطأ بالفرج قل كفارة # وهكذا في المرأة المختارة # 112 # وعندنا يحرم وطء المرأة # إن تستحض إلا لخوف العنت # 113 # وعدم الطول فهاهنا سقط # وابن عقيل قال أيضا يشترط # 114 # إذا تعدى الدم في المبتدئة # وجاوز الأقل فاسمع نبأه # 115 # لا تلتفت إليه بل تصلي # وتفصل الصيام بعد الغسل # 116 # وعند قطع دمها تغتسل # ثلاث مرات لهذا تفعل # 117 # إن يتفق فتنتقل إليه # ونقل ما صامته فرضا فيه # 118 # وهكذا في الحكم من تقدمت # عادتها ms04 أو زادت او تأخرت # 119 # لا تلتفت إلا إذا تكررا # فنص هذا عندنا تقررا # 120 # ووافق النعمان في بعض الصور # في النقص عن عادتها لا ما عبر # 121 # وإن ترى معتادة للصفرة # في خارج العادة أو للكدرة # 122 # ليس بحيض ذا ولو تكررا # وغسلها ليس بذا تقررا # 123 # وبدخول الوقت طهر يبطل # لمن بها استحاضة قد نقلوا # 124 # لا بالخروج منه لو تطهرت # للفجر لم يبطل بشمس ظهرت # 125 # وما رأت من الدما ذات الحبل PageV01P004 ~~قبيل وضع بعداد يستقل # 126 # فهو نفاس تترك العبادة # فيه ولا تعده في العادة # 127 # والنفسا في الأربعين وطؤها # وإن تكن بلا دم قد كرها # { ومن كتاب الصلاة } # 128 # لا تسقط الصلاة بالإغماء # بمرض كالشرب للدواء # 129 # لا فرق إن طال به الإغماء # أو قصر الحكم كذا سواء # 130 # وتارك الصلاة حتى كسلا # يقتل كفرا إن دعي وقال لا # 131 # وماله فيء ولا يغسل # وصحح الشيخان حدا يقتل # 132 # وكافر فبالصلاة يسلم # في كل حال وبهذا يحكم # 133 # حتى ولو منفردا قد صلى # أو خارج المسجد ليس إلا # 134 # بالجزء من وقت الصلاة تلزم # إن يطر منع فالقضا محتم # 135 # ويجب الترتيب في القضاء # مع عدم النسيان كالأداء # 136 # حتى ولو في الحكم زاد المقضي # عن فرض يوم فانتبه للفرض # { ومن باب الأذان } # 137 # فرض على الكفاية الأذان # دليله قام به البرهان # 138 # وفاسق أذانه كالعدم # فيه كذا من فاه بالمحرم # 139 # وحيث أذن تندب الإقامة # إلا إذا شق فلا ملامه # 140 # وجلسة بعد أذان المغرب # تندب حتى تركها اكره تصب # 141 # قد قامت الصلاة حيث تسمع # إلى الصلاة فالقيام يشرع # 142 # والركعتان قبل فعل المغرب # تندب لا تكره عن صحب النبي # { ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة } # 143 # وواجب في الفرض ستر المنكب # وتبطل الصلاة في المغتصب # 144 # (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير # مواطن النهي على المشهور # 145 # مزبلة معاطن ومقبرة # قارعة الطريق ثم المجزرة # 146 # وظهر بيت الله والحمام # وألحق الحش ms05 بها الإمام # 147 # في ظهر بيت الله لكن فرقوا # فصححوا النفل فقط لم يطلقوا # 148 # ومالك في ذا على الوفاق # ومانع في الصور البواقي # { ومن باب صفة الصلاة } # 149 # وسائر التكبير في الصلاة # فالنص عنه بالوجوب آت # 150 # كذاك في التسميع والتحميد # تسبيحي الركوع والسجود # 151 # والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) # ثانية التسليم في المجود # 152 # ورحمة الله ورب اغفر لي # فكل هذا واجب في النقل # 153 # والأنف كالجبهة في السجود # عليهما أوجبه للمعبود # 154 # ومن سها عن جلسة التشهد # وقام للثالثة اسمع مقصدي # 155 PageV01P005 ~~جاز الرجوع ما لم يقرا # ومع تمام النصب فاكره تبرا # 156 # والأسود البهيم في الكلاب # يقطع إن مر بلا ارتياب # 157 # وهكذا المرأة والحمار # صلاة من بين يديه ساروا # { ومن باب سجود السهو } # 158 # من قرأ القرآن في التشهد # أو عكسه فقس عليه واقتد # 159 # أو جاء في ثالثة للظهر # بسورة أو مغرب أو عصر # 160 # إذا أتى بذاك سهوا يشرع # له السجود في الأصح فاسمعوا # 161 # ومن سها عن ركن ركعة فلم # يذكره حتى بقراءة ألم # 162 # فإنه تبطل تلك الركعة # فقط ولا تقل إذا بالرجعة # 163 # يمتنع الرجوع بالشروع # ومالك قيد بالركوع # 164 # والشافعي النعمان فيما حققا # يرجع قالا عندنا ذا مطلقا # 165 # سجدتي السهو فقل قبل السلام # وبعده في صورتين والسلام # 166 # سلم من نقصانها فيما نقل # كذا إمام شك بالظن عمل # { ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة } # 167 # من وتره بركعات خمس # بجلسة تسرد لا بالعكس # 168 # وهكذا الوتر بسبع يفعل # إذ مثله عن النبي ينقل # 169 # ومن يكن بالتسع أيضا صانعه # فجلستين الثامنة والتاسعة # 170 # وقيل في السبع كذا تفعل لا # كالخمس والشيخ لهذا نقلا # 171 # رفع اليدين في سجود التالي # لو في الصلاة جاء عن رجال # 172 # ومن يكن سامع لا مستمعا # سجوده فليس في ذا شرعا # 173 # أو مسجد الإمام في الإخفات # مأمومه إن شاء لا يواتي # 174 # مستمع سجوده لا يشرع # إن يكن التالي به يمتنع ms06 # { ومن باب صلاة الجماعة } # 175 # في كل فرض تجب الجماعة # وقال باشتراطها جماعة # 176 # وإن نوى المنفرد الإمامة # فلا يصح ذا ولا كرامة # 177 # نيتها واجبة في الأول # في الفرض هذا ليس في التنفل # 178 # وعندنا في سائر المساجد # إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد # 179 # لا تكرهن إعادة الجماعة # لكونها تفضي إلى الإضاعة # 180 # سبق الإمام بالركوع فصلوا # إن كان عمدا للصلاة يبطل # 181 # أو كان سهوا فذكر قبل انحنا # إمامه فالعود أوجب للبنا # 182 # فإن أباه بطلت قد قدموا # وقيل بل صحيحة ويأثم # 183 # مثل الركوع سائر الأركان # وقيل تختص بهذا الشان # 184 # وليس للقادر الائتمام PageV01P006 ~~بمدنف يعجزه القيام # 185 # إلا إمام الحي في بلائه # إن كان يرجى برؤه من دائه # 186 # به فيأتموا جلوسا خلفه # فإن هم قاموا وراموا خلفه # 187 # فعندنا قولان في البطلان # أقواهما لا لذوي العرفان # 188 # وقدم القاري على الفقيه # فالنص قد جاء بلا تمويه # 189 # وولد الزنا فالائتمام # به فلا يكره يا غلام # 190 # إمامة المرأة بالرجال # فعندنا تصح في مثال # 191 # امرأة قارئة مجيدة # حافظة لسور عديدة # 192 # وغيرها من الرجال أمي # أو حافظ لسورة في النظم # 193 # ففي التراويح فقط تؤمهم # قيامهم من خلفهم لا عندهم # 194 # ونصه في الأقدمين اشتهرا # وخالف الشيخان فيما ذكرا # 195 # والفذ من يقوم خلف الصف # صلاته باطلة لا تكفي # 196 # والصف بالصبيان والنساء # يبطل في الفرض بلا امتراء # 197 # أو صف مأموم على الشمال # من الإمام واليمين خال # 198 # صلاته تبطل لا تمار # ويكره الصف حذا السواري # 199 # ويجهر الإمام والمأموم # بقول آمين عداك اللوم # { ومن باب صلاة المسافر والخوف } # 200 # إذا نوى إقامة مستسفر # إحدى وعشرين صلاة تقصر # 201 # فإن نوى أكثر فالإتمام # يلزمه وينتفي الملام # 202 # لا قصر للملاح والمكاري # ونحوهم من طالبي الأسفار # 203 # بعد دخول الوقت من قد سافرا # يتم لا يقصر نصا ظاهرا # 204 # وهكذا في الحكم من إذا ترك # صلاته حتى إذا الوقت فرك # 205 # وكان عمدا فرضه الإتمام ms07 # وليس كالناسي أيا غلام # 206 # وعنه لا قصر لكل تارك # في عمده وسهوه كذلك # 207 # لطالب العدو أن يصلي # صلاة خوف في أصح النقل # { ومن باب صلاة الجمعة } # 208 # لجمعة وقت الوجوب يدخل # إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا # 209 # والعيد والجمعة إن قد جمعا # فتسقط الجمعة نصا سمعا # 210 # عمن أتى بالعيد لا يستثنى # سوى الإمام في أصح المعنى # 211 # إن خرج الوقت وهم في الجمعة # صحت ولو قبل كمال ركعة # 212 # وعنه بل بدونها لا تدرك # والخرقي والشيخ هذا سلكوا # 213 # ولا يؤم العبد والمسافر # في جمعة دليله فظاهر # 214 # لا فرق إن كان كمال العدد # بغيره أو لم يكن في مقصد # { ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء } # 215 PageV01P007 ~~فرض على الكفاية الصلاة # للعيد قد أثبته الرواة # 216 # والحنفي قال فيها تجب # ومالك والشافعي تندب # 217 # قراءة الجمعة فاندب فيها # سورتها وسورة تليها # 218 # تكبير تشريق فقل بالعصر # من آخر يقطع لا بالفجر # 219 # بخطبة الفطر كذاك يقطع # والجهر في الكسوف أيضا يشرع # 220 # وخطبة فزد في الاستسقاء # تشرع لاثنتين في الأداء # 221 # وهكذا التكبير في ابتدائها # يشرع كالعيد وفي أثنائها # { ومن باب صلاة الجنائز } # 222 # وشارب الميت كذاك الظفر # طويله يقص ندبا ذكروا # 223 # بعد اربع الشهور سقط يغسل # وصل لو لم يستهل نقلوا # 224 # والزوج لا توجب عليه كفنا # لزوجة إعسارها تبينا # 225 # صلاة ميت فالوصي قدموا # على إمام أو قريب فاعلموا # 226 # إن كبر الإمام في صلاته # خمسا على جنازة فواته # 227 # وفائت التكبير للمأموم # قضاؤه فليس بالمحتوم # 228 # من غل فالإمام لا يصلي # عليه لكن غيره في النقل # 229 # وهكذا عامد قتل نفسه # لسوء ما يلقاه بعد رمسه # 230 # والميت إن قبل الصلاة دفنوا # تعمدوا ذلك أو ما فطنوا # 231 # ينبش مالم يطل الزمان # وكان من تفسيخه أمان # 232 # عند طلوع أو غروب الشمس # يكره وضع ميت في رمس # 233 # كذلك عند الاستوا في الظاهر # والمشي بالنعلين في المقابر # 234 # تطوع القربات كالصلاة # ثوابه لمسلمي الأموات ms08 # 235 # يهدى وكالقرآن مثل الصدقة # منفعة تأتيهم محققة # { ومن كتاب الزكاة } # 236 # في بقر الوحش زكاة تذكر # إن سامها والشيخ هذا ينكر # 237 # كذا نتاج أمها الأهلية # من وحش او بالعكس بالسوية # 238 # ماشية النصاب إن تفرقت # مسافة القصر زكاة سقطت # 239 # وعنه لا والشيخ قد صححها # كذا أبو الخطاب قد رجحها # 240 # والقمح والشعير والقطاني # تضم في النصاب كالأثمان # 241 # وعنه لا والشيخ هذا الثاني # فعنده الأصح بالمعاني # 242 # زكاة ما تخرجه الأراضي # علته فالكيل للتقاضي # 243 # والادخار لا بالاقتيات # ولا نقول سائر النبات # 244 # وفي نصاب عسل بالفرق # عشر فعشر أي أرض قد لقي # 245 # وعندنا فكل ما يستخرج # من مدن الأرض عداك الحرج # 246 PageV01P008 ~~ففي النصاب منه ربع العشر # كالقار أو كالنفط أو كالصفر # 247 # وهكذا فيروزج ياقوت # وكل ما بمعدن منعوت # 248 # ما يخرج البحر كذا في النظر # كلؤلؤ أو سمك أو عنبر # 249 # هذا هو المنصور في الخلاف # وعكسه المغنى به يوافي # 250 # بنفسه الدفين من قد أخرجا # من أرض حربي ركاز ذاك جا # 251 # وبالزكاة باخل أو يكسل # فيستتاب إن أصر يقتل # 252 # ومالك الخمسين في غناء # ونصر الشيخان باكتفاء # 253 # ولا يجوز الدفع للفقير # أكثر من غناه في التقدير # 254 # يجوز كون العبد أو ذي القربى # عاملا الشيخ لهذا يأبى # 255 # وفيه لا يشترط الإسلاما # وعكس الشيخان ذا ولاما # 256 # ومن يقول الحكم في المؤلمفة # لم ينقطع فقول أهل المعرفة # 257 # والحج أيضا في سبيل الله # عد وفي المقنع هذا واه # 258 # مولى بني هاشم في المنقول # لا يقبض الزكاة كالأصول # 259 # دفع الزكاة للقريب اللازم # إنفاقه فليس بالملايم # 260 # زكاته يخرج في الأنام # بنفسه أولى من الإمام # { ومن باب زكاة الفطر } # 261 # مكاتب فطرته عليه # كذا قريب ينتمي إليه # 262 # الشركاء كلهم في عبد # فيلزم الصاع لكل فرد # 263 # وقدم المقنع والمحرر # يلزمهم صاع ولا يكرر # 264 # ومثله من ألحقته القافة # بأبوين فاسمع اللطافة # 265 # وهكذا جماعة تلزمهم # نفقة لواحد بقربهم # 266 ms09 # وهكذا مبعض الحرية # فالكل بالإفتاء بالسوية # 267 # من مان شخصا كل شهر الصوم # فطرته تلزمه يا قومي # 268 # والصاع إن لفق من أجناس # جوازه موافق القياس # 269 # وواحد المنصوص نحو التمر # أيضا وكالشعير أو كالبر # 270 # فطرته إخراجها من ذاته # لا غيره ولو من اقتياته # 271 # وفوق يومين قبيل العيد # تعجيلها فليس بالمفيد # { ومن كتاب الصوم والاعتكاف } # 272 # وفي الثلاثين من الليالي # من شهر شعبان عن الهلال # 273 # إن حال غيم في غد يصام # من رمضان فطره حرام # 274 # وإن رأى الهلال أهل بلد # صاح جميع الناس في المجود # 275 # بنية يصح صوم النفل # بعد زوال الشمس نصا نقلي # 276 # ليس من البر الصيام في السفر # وفطره أفضل أخذا بالأثر # 277 # ومن نوى الصيام وهو حاضر PageV01P009 ~~في يومه يفطر إذ يسافر # 278 # قل أفطر الحاجم والمحجوم # بذا أتى النص عداك اللوم # 279 # ومن غدا في صومه مستنشقا # ممضمضا لحلقه الما سبقا # 280 # فليس ذا للصوم قالوا أبطلا # حتى ولو بالغ فيما فعلا # 281 # وواطئ في الصوم إذ يكفر # وعاد كفارته تكرر # 282 # كذلك ان ظن غروب الشمس # أو ظن أن الليل باق ممس # 283 # وظهر الأمر بالانعكاس # كفارة وهكذا في الناسي # 284 # والنزع عندنا جماع يذكر # مذ بان فجر معه يكفر # 285 # وليلة القدر فقل أرجاها # سبع وعشرون فقم تلقاها # 286 # والاعتكاف لا تجز إيقاعه # في المسجد العاري عن الجماعة # 287 # كفارة الواطي في الاعتكاف # تلزم والشيخان بالخلاف # 288 # نذر اعتكاف يقض بعد الموت # كنذر صوم جاءنا للفوت # { ومن كتاب الحج } # 289 # وأفضل الأنساك فالتمتع # لا مفردا وقارنا فاستمعوا # 290 # وعنه فالقران إذ يساق # هديا وذا قال به إسحق # 291 # والحج والعمرة إن لم يقعا # في أشهر الحج فما تمتعا # 292 # من لم يسق هديا ففسخ حجه # بعمرة جوز لمن يرجه # 293 # بل جاءنا منصوصه بندبه # حيث النبي آمر لصحبه # 294 # مسافة القصر لذي الأسفار # ما بينما الحج والاعتمار # 295 # به دم المتعة والقران # سقوطه فواضح البرهان # 296 # ويلزم الوراث ms10 أن يحججوا # من أصل مال الميت عنه يخرجوا # 297 # هذا وإن لم تك بالوصية # حتى ولا تجزئ ميقتيه # 298 # نفقة الحج على الصبي # مثل الضحايا لا على الولي # 299 # وامنع من الحج بغير محرم # لامرأة لو في جوار الحرم # 300 # وكافر فلا يكون محرما # لامرأة حتى يكون مسلما # 301 # من أحرمت زوجته تطوعا # أو عبده من غير إذن سمعا # 302 # ليس له في الأشهر التحليل # والشيخ كالجمهور لا يميل # 303 # ومن ينب لاثنين في حجهما # كانت له حيث نوى وأبهما # 304 # إذا استناب العاجز المعضوب # ولو تعافى سقط الوجوب # 305 # وعادم النعلين في الإحرام # يلبس خفين على التمام # 306 # من غير قطع لهما كلا ولا # فدية في هذا على من فعلا # 307 # وحالق شعرين مثل البدن # والرأس فديتان فيما قد عني # 308 # ومحرم فإن يدل محرما # على اصطياد فالجزا عليهما # 309 PageV01P010 ~~وهكذا الحلال للحلال # في حرم صاد ولم يبال # 310 # ورجعة النكاح في الإحرام # قولان في الصحة عن إمامي # 311 # فابن عقيل لا على المشهور # والشيخ بالصحة كالجمهور # 312 # ومحرم بالنظر المكرر # أمنى فدى بالشاة أو بالجزر # 313 # أو يمن باللمس أو التقبيل # والوطء دون الفرج في التمثيل # 314 # بدنة تلزمه لما اعتدى # إذ حجه بذاك نصا فسدا # 315 # أو يدهن في رأسه بالشيرج # أو زيت المنصوص لا من حرج # 316 # ومن يطف إفاضة نواها # فرضا فلا يجزيه إن أخلاها # 317 # وقبله إذ حيث منه يقرب # في متعة طوف قدوم ويندب # 318 # وراكب بغير عذر طائفا # لم يجز الشيخان فيه خالفا # 319 # وهكذا أيضا طواف الحامل # ليس بمجز عن طواف كامل # 320 # لا يكره الطواف أسبوعين # من غير فصل بركعتين # 321 # كذا طواف ثالث ورابع # ويجمع الركعات ثم يركع # 322 # وخطبة في سابع الأيام # فلا تسن جاء عن إمامي (ع) # 323 # وقت الوقوف عندنا فيدخل # في يوم تعريف بفجر نقلوا # 324 # من فاته الوقوف خاب الأرب # بعمرة إحرامه ينقلب # 325 # وعنه بل إحرامه لا يبطل # من حجه ويلز التحلل # 326 ms11 # إن عدم الهدي لذي الإحصار # أو كان لا يمكن للإعسار # 327 # يصوم عشرا فبها التحلل # فالصوم عن فقد الهدايا بدل # 328 # وهديه فعندنا يختص # بفقراء حرم قد نصوا # 329 # بطيبة في الحرم المطهر # فيضمن الصيد وعضد الشجر # 330 # بسلب الجاني لمن رآه # يأخذه والشيخ ذا يأباه # { ومن كتاب الأضاحي } # 331 # أضحية لا تجزئ العضباء # وهي التي بقرنها بلاء # 332 # كنصفه يكسر لا القليل # ودمه لو لم يكن يسيل # 333 # في عشر ذي الحجة أخذ الظفر # على المضحي حرموا والشعر # { ومن كتاب الجهاد وما يلحق به } # 334 # مع واحد من أبويه الطفل # إن يسب يسلم وعليهم يعلوا # 335 # أو واحد من أبويه هلكا (ع) # يسلم حكما لا يخاف دركا # 336 # وولد المسلم بالنصراني (ع) # إن يشتبه يحكم بالإيمان # 337 # وهكذا لقيط دار الحرب # كافرة إن تزن من ذا الضرب # 338 # والزوج إن تسبه دون امرأته # لم ينفسخ نكاحه في مدته # 339 # والأبوان ان سبيا والولد # بالبيع لو بالغ لا ينفرد # 340 PageV01P011 ~~أو ادعى الأسير إسلاما سبق # مع حلف وشاهد لا يسترق # 341 # من ليس في الكفر كتاب لهم # كلا ولا شبهة عرب عجم # 342 # كعابد الأوثان لا يرق # لقتلهم والقلب لا يرق # 343 # وشجر الكفار ثم الزرع # فحرقه محرم والقطع # 344 # هذا هو المفتى به في الأشهر # وقدم الجواز في المحرر # 345 # بغير إذن تحرم المبارزة # فالسلب المشهور ليست حائزة # 346 # والعين قل من ورق أو ذهب # غنيمة ولا تقل في السلب # 347 # والكافر الغازي مع الإمام # بإذنه يرغب بالإسهام # 348 # وتاجر بلا قتال قد حضر # وقعتنا بسهمه يقضى الوطر # 349 # واسهم لحداد وللبيطار # أيضا وللخياط والمكاري # 350 # كذاك للصباغ والإسكاف # ونحوهم بذاك نص واف # 351 # لفرسين جوز الإسهاما # وللبعير اسهم ولا ملاما # ما # 352 # إن لم يكن له سواه فرسا # في النص والشيخان في ذا عكسا # 353 # وبالغ القاضي في الأحكام # قال كذاك الفيل في الإسهام # 354 # والفرس المعار والمغتصبة # بسهمها المالك يقضي أربه # 355 # وفرس السيد إن عزى بها ms12 # مملوكه فارضخ له واسهم لها # 356 # يحوز للإمام بعد الخمس # تنفيله بثلث أو سدس # 357 # من غل من غنيمة لذله # عقابه إحراق كل رحله # 358 # إلا سلاحا حيوانا مصحفا # وسهمه يحرمه عند الوفا # 359 # إن أدرك المسلم عين ماله # بعد اقتسام الغنم وانفصاله # 360 # إن بيع فهو أولى به بالثمن # وليس بالقيمة خذ بالأحسن # 361 # إذا أخذت من نصارى تغلب # مثلى زكاة مسلم بالنصب # 362 # فخذ من الصبي والمجنون # كنسوة واضرب عن المجون # 363 # والكافر التاجر إن مر على # عاشرنا يأخذ عشرا انجلا # 364 # حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? # أولم يبيعوا عندنا ما سقطا # 365 # أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا # هذا هو الصحيح في مذهبنا # 366 # والأرضون عنوة إن فتحت # فللإمام خيرة ما رجحت # 367 # من قسمها مع جملة الغنيمة # أو وقفها في ذاك لا ظليمة # 368 # كنيسة مذ هدمت يمتنع # بناؤها الحق إليه يرجع # { ومن كتاب البيوع } # في البيع قالوا مطلقا واختاروا # فوق ثلاث يشرط الخيار # 369 # من باع في المبيع لو قد وقفا # في مدة الخيار إن تصرفا # 370 PageV01P012 ~~وهكذا في الحكم عتق العبد # فاردد ولا تقل بفسخ العقد # 371 # وعالم تحريمه يحد # من ذاك وطء أمة قد عدوا # 372 # ينفذ بالنص على الإطلاق # والمشتري إن جاد بالإعتاق # 373 # في البيع لا يصح في جوابي # إن سبق القبول للإيجاب # 374 # والشيخ للفرق غدا يحقق # حتى ولو كابتعت لم يفرقوا # 375 # إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل # خيار غبن المشتري المسترسل # 376 # أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا # أيضا له رد معيب حققا # 377 # قد قاله الشيخان فافهم مطلبي # كذاك مأجور قياس المذهب # 378 # هل كان عند بائع في ماله # والخلف في العيب مع احتماله # 379 # فالقول باليمين قول المشتري # أو حادث بعد الشرا في النظر # 380 # والمشتري فذاك لا يعلمه # من باع عبدا مستحقا دمه # 381 # بأرشه لا بجميع الثمن # فقتلوه مسشتريه ينثني # 382 # أطراف شاة هكذا في المعنى # حمل المبيع كالإما يستثنى # 383 ms13 # نفعا به يصح في التفريع # وبايع يستثنى في المبيع # 384 # حولا ولو أكثر في المقدار # إن كان معلوما كسكنى الدار # 385 # إن شرط النفع كحمل الحطب # وهكذا فالمشتري في المذهب # 386 # فمن ضمان مشتر ذا يمضي # وما سوى المبهم قبل القبض # 387 # جاز على الإطلاق فيما عرفا # وفيه قبل القبض إن تصرفا # 388 # بعضا ببعض لا تبع تميل # جزافا الموزون والمكيل # 389 # والفلس بالفلسين قل بالرد # ومالك وافقنا في النقد # 390 # والعبد لو كافر من كفار (ع) # ( # بيع العصير ابطله من خمار (ص) # 391 # أن لا يكون ماضيا محققا # قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) # 392 # فاردده تحظ بالخصال المنجية # وعقداه فهو بيع تلجية # 393 # كصورة اقتران ذا بالعقد # وكان ذا في نصه بالرد # 394 # عقدا بفوقه وأعلنا # ومثله إذا أسرا ثمنا # 395 # لنصه السابق ذا مواتي # بالسر خذلا كالنكاح الآتي # 396 # وعنه بل يحرم جا عن سلف # ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) # 397 # إذا أتى بسلعة للنادي # والحاضر القاصد بيع البادي (ع) # 398 # مع جهله بسعرها يا قومي # وقصد البيع بسعر اليوم # 399 # فلا يصح البيع نصا متقنا # وحاجة الناس إليها عندنا # 400 # عربونه يصح هذا الإعطا PageV01P013 ~~لبائع دريهما من أعطى # 401 # أو يمضه من ثمن محسوب # إن رده ليس به مطلوب # 402 # لكل عشر درهم مسامحة # يكره أن يقول في المرابحة # 403 # وقيل بل يحرم ذاك عنده # وذا هو المعني ده دوا زده # 404 # فهكذا يخبره بالنصح # ممن يكون بائعا بالربح # 405 # وهكذا بمثلها قد قصره # إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة # 406 # علي لا يجوز نصا نقلا # يقل كذا لا بكذا تحصلا # 407 # من ادعى النسيان في مقاله # وبعد الاخبار برأس ماله # 408 # والشيخ لا لا بد من تبيينه # يرجع بالنقصان مع يمينه # 409 # قبل صلاح حالها المشتهرة # من اشترى شيئا كنحو الثمرة # 410 # فإن تزد بتركه رد الشرا # بشرط قطع كي يصح المشترى # 411 # يصح لا كالبيع فالمح فرقا # ورهنها حتى بشرط الإبقا # 412 # ونزلت جائحة بها ترى ms14 # وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) # 413 # ومالك لا بد بالثلث تفي # عن مشتر فوضعها لا ينتفي # 414 # وبعد ذا كساده تبينا # والنقد في المبيع حيث عينا # 415 # بها فمنه عندنا لا يقبل # نحو الفلوس ثم لا يعامل # 416 # والقرض أيضا هكذا في الرد # بل قيمة الفلوس بوم العقد # 417 # برده المبيع خذ بالأحسن # ومثله من رام عود الثمن # 418 # والنصر في القرض عيانا قد ظهر # قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور # 419 # لا في ازدياد القدر أو نقصانها # والنص بالقيمة في بطلانها # 420 # كدانق عشرين صار عشرا # بل إن غلت فالمثل فيها أحرى # 421 # مثلا كقرض في الغلا والرخص # والشيخ في زيادة أو نقص # 422 # قال قياس القرض عن جلية # وشيخ الاسلام فتى تيمية # 423 # وعوض في الخلع والإعتاق # الطرد في الديون كالصداق # 424 # ونحو ذا طرا بال اختصاص # والغصب والصلح عن القصاص # 425 # حرره الأثرم إذ يحقق # قال وجا في الدين نصا مطلق # 426 # فذاك نقص النوع عابت رخصا # وقولهم إن الكساد نقصا # 427 # فيما سوى القيمة ذا لا يجهل # قال ونقص النوع ليس يعقل # 428 # بنقص نوع ليس بالخفي # وخرج القيمة في المثلي # 429 # خوف انتظار السعر بالتقاضي # واختاره وقال عدل ماضي # 430 # نظمتها مبسوطة مطولة # لحاجة الناس إلى ذي المسألة # 431 # { ومن باب السلم والرهن } PageV01P014 ~~وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا # وفي المكيل لا يصح السلم # 432 # بثمن يجعل للإثنين # كذاك لا يصح في جنسين # 433 # والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) # حتى يبن لكل جنس ثمنا # 434 # بقدر ما اتفق أيضا يحلب # مرتهن للرهن نصا يركب (ع) # 435 # أو منعها والإذن فيها مطلقة # سيان بذل مالك للنفقة # 436 # يدخل في الرهن بلا امتراء # وكسب مرهون كالنماء # 437 # { ومن باب الكفالة والصلح } # يضمن ما على الأصيل أصلا # إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) # 438 # ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) # سواء المطلق والمؤجل # 439 # إخراجه في الحكم لا يباح # إلى طريق أعظم جناح # 440 # إن ms15 ضر أو لا فهما سيان # كذاك في الميزاب كالدكان # 441 # للجار إن لم يك بالإضرار # ووضع الاخشاب على الجدار (ع) # 442 # عليه إن أباه بالتعنيف # مع اضطرار منه للتسقيف # 443 # من رام عودا يجبر الممتنع # بين شريكين جدار يقع (ع) # 444 # ما يستر الأدنى عن العيان # ويلزم الأعلى من الجيران (ع) # 445 # وهكذا صالح ببعض العين # من قال صالحني بنصف الدين # 446 # فلا تصح فانتبه للشرح # فهو إذن إبرا بلفظ الصلح # 447 # فالصلح لا يصح في المنقول # والدين إن يوصف بالحلول # 448 # رجحه الجمهور بالدليل # عليه بالبعض مع التأجيل # 449 # وفصل المقنع للخلاف # وقال بالجزم به في الكافي # 450 # وذاك نص الشافعي ينجلي # فصحح الإسقاط دون الأجل # 451 # { ومن باب الحوالة والوكالة } # وإن أبى فقوله لا يسمع # على ملي من أحيل يتبع (ص) # 452 # قدرا به يبيع يا خليلي # موكل قدر للوكيل # 453 # أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا # فباع بالأقل مما قدرا # 454 # إن زاد أو نقص في التمثيل # وهكذا في مطلق التوكيل # 455 # ويضمن النقص كذا ما زادا # عن ثمن المثل مضى انعقادا # 456 # قال به الأكثر في الحالين # هذا هو المنصوص في القولين # 457 # وفي الشرا أيضا لهم محاقق # والشيخ في البيع لهم موافق # 458 # إذا الوكيل باغيا معاندا # يقول لا يصح قولا واحدا # 459 # فخذه صح فيه لا تعاند # من قال بع ذا بكذا والزائد # 460 # وكالة تثبت قولا متقنا # بشاهد مع اليمين عندنا # 461 PageV01P015 ~~{ ومن باب الحجر والفلس } # بموته من أجل الديون # ولا يحل ما على المديون (ص) # 462 # لنفسه وإن أبى فيجبر # ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) # 463 # لدينه العقار والمتاع # وإن يكن في فلس يباع (ع) # 464 # من ماله إليه ما يبتضع # وما له من حرفة فيدفع # 465 # إقراضه لثقة تبينا # مال اليتيم للولي عندنا # 466 # والقطع باشتراطه في المغني # قولان في اشتراط أخذ الرهن # 467 # ومن كتاب الشركة والمضاربة # على الشريك صححوا وأطلقوا # إذا اشترى مضارب من يعتق # 468 # لو كان ذا ms16 ويعتقوا عليه # حتى بلا إذن أتت إليه # 469 # به الشريك ثم ربح ظهرا # وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) # 470 # والربح للمالك نصا نقلا # فأجرة المثل له وعنه لا # 471 # لأن ذاك ربح ما لا يضمن # وعنه بل صدقة ذا يحسن # 472 # وإن أبى وجاء أعني ضررا # مضارب فلا يضارب آخرا (ع) # 473 # في شركة الأول قل يعود # لأول فربحه مردود # 474 # شريكه وقال ذا ربح جلا # إن دفع المضارب المال إلى (ع) # 475 # يقبل باليمين في المقال # ثم ادعاه أصل رأس المال # 476 # صحح بلا خلط وتاو يضمنا # وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) # 477 # كخذ حماري واجتهد في البركة # كذا على الدواب عقد الشركة # 478 # أو يشرطا جزءا عليه اتفقا # يصح ذا بينهما ما رزقا # 479 # أيضا ودفع الغزل للنساج # ودفع عبد فعلى المنهاج # 480 # خياطه يجيد فيه العملا # وهكذا أن تدفع الثوب إلى # 481 # فربحه بالنصف أو ما اتفقا # أو نحو ذا يقول حيث نفقا # 482 # وسيد يلزمه مأذونه (ع) # في عنق للعبد قل ديونه (ع) # 483 # { ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة } # إجارة جاز لإرضاع الولد # زوج على زوجته حيث عقد (ص) # 484 # كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا # ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) # 485 # مؤجرا اسقط أجرة مكمله # قبل انقضاء مدة إن حوله # 486 # سحت بذا قد جاءنا الحديث # وكسب حجام فقل خبيث # 487 # يطعم للعبد وللبهائم # أكلا لحر ليس بالملائم # 488 # وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) # يحرم نصا جاء قال القاضي # 489 # بالعقد لا بغيره اكره جزموا # وقاله قوم وقوم حرموا # 490 # وعقدها يصح فيما حققا PageV01P016 ~~ومذهب الشيخين فاكره مطلقا # 491 # جوازه ففي الأصح قد رعي # عقد المساقي وكذا المزارعي # 492 # عليهما الجذاذ في الإطلاق # وعندنا العامل والمساقي # 493 # كالحصد والأول فيه النص # والشيخ للعامل بل يختص # 494 # ببعض ما تخرجه المزارع (ع) # يصح في الأرضين أن يزارعوا # 495 # من ذا وقالا لا يصح ذلك # ومنع النعمان ثم مالك # 496 # وقال لا يصح فيه ms17 أيضا # والشافعي وافقهم في البيضا # 497 # مذهبنا به إذا ينفرد # وذاك باب كامل مطرد # 498 # { ومن باب الغصب } # وعدم المثل فحقق نقلي # إن تلف المغصوب وهو مثلي # 499 # لا يوم غصب أو بأقصى القيم # يضمن بالقيمة يوم العدم # 500 # ضمنه بالقيمة يوم التلف # وإن يكن كالثوب مثل منتف # 501 # على الذي غر فقل يحور (ع) # والمهر إن ضمنه المغرور # 502 # من العبيد في صحيح النقل (ع) # ويفد أولادا له بالمثل # 503 # وليس كالباني أو كالناصب (ص) # بالاحترام احكم لزرع الغاصب # 504 # بأجرة المثل فوجه مرعي # إن شاء رب الأرض ترك الزرع # 505 # أو قيمة للزرع بالوفاق # أو ملكه إن شاء بالإنفاق # 506 # أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) # إن صنع الغاصب بابا بالخشب # 507 # بزائد شارك نصا ظهرا # أو حاك غزلا أو لثوب قصرا # 508 # ونصر الشيخان للمنافي # رجحه الأكثر في الخلاف # 509 # لمالك إن ظن بالإعلام # لا يبر في المغصوب بالإطعام # 510 # والشيخ بالعروض أيضا نصرا # وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) # 511 # فيه وفي المودع جاء النص # فالربح بالمالك قد يختص # 512 # مع نقدها في أشهر قد حررا # بالعين أو في ذمة كان الشرا # 513 # وذا على الأصول فرع مشكل # حتى بذا جزما كثير نقلوا # 514 # تكسر لا ضمان في المشهور # وآلة اللهو فكالطنبور # 515 # { ومن باب الشفعة } # بشفعة أخذا على المرضي (ص) # ليس على المسلم للذمي # 516 # لا حيلة بعد الطلاب بالوفا # ومشتر للشقص إن قد وقفا # 517 # وصدقات للفقير ذاهبة # يبطل حق شفعة كذا الهبة # 518 # والقاضي قال النص في الوقف فقط # جمهور الاصحاب على هذا النمط # 519 # في صفقة فللشفيع ما يرى # شقصين في أرضين من قد اشترى # 520 PageV01P017 ~~وآخر لمشتريه ينبذ # فواحد إن شا بقسط يأخذ # 521 # { ومن باب اللقطة وإحياء الموات } # وإن يخف عاد عليها شططه # وعندنا الأفضل ترك اللقطة # 522 # وربها يظنها في هلكة # وإن تقف بهيمة بمهلكة # 523 # نقول فرق بينها والعبد # فآخذ يملك لا بالرد # 524 # حولا فقهرا ذو الغنى ms18 يملكها # ملتقط الأثمان مذ عرفها # 525 # تملك بالضمان إن لم يبر # والشاة في الحال ولو في المصر # 526 # حريمها معها بذرع يسلك # يحفر بئر في موات يملك # 527 # وإن تكن عادية خمسونا # فخمسة تملك والعشرونا # 528 # { ومن باب الوقف } # إلى من الوقف عليه جعلوا # والملك في الوقف فقل ينتقل # 529 # نفقة عليه لا تواقف # والوقف إن يستثن منه الواقف # 530 # وقيل أو معظمه يباع # وبالخراب ان زال الانتفاع # 531 # ويشترى بالثمن النظير # بشرط أن لا يرتجى التعمير # 532 # في مرض الموت إذا الثلث وفا # على ذوي إرث فمن قد وقفا # 533 # أجيز أو رد على السواء # يصبح ذا وليس كالإيصاء # 534 # { ومن باب الهبة } # للأنثيين مثل حصة الذكر # عطية الأولاد جازت في الأثر # 535 # وليس يمضى إذ به يميل # وبينهم فيحرم التفضيل # 536 # في ذاك بالعدل وبالسداد # وسائر الوراث كالأولاد # 537 # بقدر ما يحتاج أو بالزائد # من مال ولد جاز أخذ الوالد # 538 # حينئذ لا يثبت الخلاف # إلا إذا ما حصل الإجحاف # 539 # ديونه حتى القروض ذاهبة # لا يملك ابن لأب مطالبة # 540 # { ومن كتاب الوصايا } # منهم سوى من بالحياة يصل # من يوص للقريب قل لا يدخل # 541 # قرابة الأم إذا ممتنعة # فإن تكن صلاته منقطعة # 542 # من جهة الآبا ولا توارب # وعمم الباقي من الأقارب # 543 # وعن أهيل قربه يعزل # وفي القريب كافر لا يدخل # 544 # فالسدس يعطى حيث كان القسم # من قال في الإيصا لزيد سهم # 545 # { ومن كتاب الفرائض والمواريث } # وإبنها حي به لا تكترث # والجدة ام الأب عندنا ترث # 546 # فيستحق ما بكفر حرما # وقبل قسم الإرث من قد أسلما # 547 # لم ندر من بموته قد سبقا # وموت جمع غرقا أو حرقا # 548 # ولا نعد ميراثه من صحبه # ورث لبعض بعضهم من صلبه # 549 PageV01P018 ~~في مثل حرب غالبا لا يرجع # وخبر المفقود مذ ينقطع # 550 # ويقسم الميراث حقا لا وزر # فأربع من السنين ينتظر # 551 # زوجته حتى ببعل دخلت # وإن أتى من بعد ما تربصت # 552 ms19 # يأخذها إن شا برد الثاني # بعقدة السابق في الزمان # 553 # ويمضها للثاني في ذا خيرا # وإن يرد قبضا لما قد أمهرا # 554 # فغير محتاج إلى الأمام # وضربها المدة في الإيام # 555 # تمام تسعين سنينا ينتظر # وإن تكن غيبته لا للخطر # 556 # عصبة الأم يعصبوه # وولد اللعان إذ نفوه # 557 # فالثلث للأم وما بقي له # فإن يخلف أمه وخاله # 558 # لذكرين في تراث قسما # وقف لحمل وارث نصيب ما # 559 # وهكذا عن إرثه لا ينتهي # من بعضه حر فورثه به # 560 # بقدرها فالحكم بالسوية # واحجب بما فيه من الحرية # 561 # فالثلث والربع لابن ينجلي # من خلف ابنا ولخنثى مشكل # 562 # نصف الذي لذكر وأنثى # والربع والسدس إذن للخنثى # 563 # نصا أتانا فيهما قد نقلا # وهكذا ديته إن قتلا # 564 # بمانع للإرث بالولاء # ليس اختلاف الدين في الآراء # 565 # وإبنه ورثهما إياه # إن خلف المولى أبا مولاه # 566 # والباقي للإبن بلا محال # لوالد المولى فسدس المال # 567 # كفارة أو من زكاة مطلقا # لا إرث بالولاء ممن اعتقا # 568 # وعكسه الشيخان قالا أولا # وبالولا ورث لبنت المولى # 569 # والأول المنصور في الخلاف # وهكذا في الخرقي والشافي # 570 # قاتله ورثه نصا نقلا # والقتل إن لم يك مضمونا على # 571 # قرابتان إرثها قل بهما # وجدتان اجتمعا لاحداهما # 572 # فثلثه الأخذ بهذا أحرى # فالسدس ثلثاه لها والأخرى # 573 # { ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة } # يظهر بالقرعة من قد كتما # من نسي المعتق أو قد أبهما # 574 # لا يبطل القرعة في الإماء # ووطؤه أولى على السواء # 575 # ألف فقل يعتق لو لم يقبلا # من قال عبدي أنت معتوق على # 576 # في (وعليك) لا بألف فاعلما # والألف لا تلزمه أيضا كما # 577 # جنينها يصح هذا المعنى # وحامل في العتق أن يستثنى # 578 # بذكره أئمة أذاعوا # إذ عتقه بدونها إجماع # 579 # يثبت والتدبير بالوفاق # بحلف مع شاهد الإعتاق # 580 PageV01P019 ~~وواجب إيتاء ربع المال # وهكذا كتابة الموالي # 581 # لكن يقوم المشتري مقامه # وبيعه يجوز لا ملامة # 582 # أبيح ذا وفيه لا ms20 معاتبة # من شرط الوطء على المكاتبة # 583 # أيضا كذاك الخلق لا يسألهم # وشرطه أن لا يسافر يلزم # 584 # أجزا ولو بغير إذن راغبا # والشركا من رام أن يكاتبا # 585 # في قدر ما كاتب في المجود # وباليمين القول قول السيد # 586 # وبان ذو عيب به لا يرتضي # والعتق مذ كان بأخذ العوض # 587 # قيمته والأرش بالإمساك # لسيد في رد ما هو شاك # 588 # ابن أخ كذاك أم وأب # يصح أن يشتري المكاتب # 589 # ويعتقوا عند الأدا بعتقه # وهم أرقا معه برقه # 590 # { ومن كتاب النكاح } # لفظ النكاح جاء نصا سمعا # حقيقة في العقد والوطء معا # 591 # لتائق كخائف السفاح # وأطلق الوجوب في النكاح # 592 # لأنها رواية شهيرة # رجحها طائفة كثيرة # 593 # وابن أبي موسى فقال الأظهر # عبد العزيز جازم مقرر # 594 # في المفردات واضحا وانتصرا # وابن عقيل وابن نصر نصرا # 595 # بل سنة في فرقة الأعيان # وغيرهم لكن أبى الشيخان # 596 # قل لا يصح واترك التلاحي # إن قدم القبول في النكاح # 597 # لمن بها الإيصاء والإسناد # ولاية النكاح تستفاد # 598 # والزوج لو لم يك بالمنصوص # ويملك الإجبار مثل الموصي # 599 # إن لم تكن مع الولي مجبرة # وبنت تسع إذنها معتبرة # 600 # إن لم تقم بتوبة تعويجها # زانية فلا يجز تزويجها # 601 # ولو وكيل ليس بالموافق # ولا يصح عقده من فاسق # 602 # تزويجها من مسلم مبجل # وكافر لابنته فلا يلي # 603 # والمجد في الشرح كذا جوابه # في النص والقاضي كذا أصحابه # 604 # وجوزا هداية قد تبعا # محرر والمغني في ذا اجتمعا # 605 # وخالف الشيخان في الشرط فقط # كفارة النكاح فيه تشترط # 606 # حتى أخ على أبيه يعدى # لكن لمن لم يرض فسخ العقد # 607 # أن لا يرى مزوجا إلا بها # أن يشترط عليه في كتابها # 608 # أو يخله طرا من الأسفار # أو يشترط لا يشتري السراري # 609 # إن لم يفي خياره قد انعقد # أو يشرط السكنى بدار أو بلد # 610 # وليست اليدان من ضرورته # ووجهها ينظر من مخطوبته # 611 PageV01P020 ~~ذا لأب وذا ms21 لأبوين # والأخت إن كانت لأخوين # 612 # فالشيخ لابن الأبوين قدما # هما وليان لها وربما # 613 # كذا صلاة الميت لا تنافي # وحمل عقل فعلى الخلاف # 614 # يعف أو يبيع جبرا يجب # من عبده الإعفاف منه يطلب # 615 # عقد على الحرة قالوا أبطله # وحيث عقد أمة تخلله # 616 # تزويجه وعقده فيبطل # سرية بأختها لا يجمل # 617 # حرم على المسلم ذي البلية # كافرة وأمها حربية # 618 # مثل الزنا إياك أن تواطي # ينتشر التحريم باللواط # 619 # في وطئه الثيب في مدته # اختلف العنين مع زوجته # 620 # فإن أبى فقولها المرضيا # يخلو بها أو يخرج المنيا # 621 # والنص فيه واضح في الخرقي # ويثبت الفسخ بعيب الفتق # 622 # لعادم الزوجة أو للأمة # يباح الاستمنا لخوف العنت # 623 # ... # { ومن كتاب الصداق } # ينعقد النكاح والإعتاق # من قال عتق أمتي الصداق # 624 # لوالد تزويج حتى بالغة # بدون مهر المثل في المبالغة # 625 # بعد الدخول حيث رد العقد # وناكح بغير إذن عبد # 626 # قضى بذاك جامع القرآن # لزوجة من مهرها خمسان # 627 # يصح والمحل في الفراق # إن أطلق التأجيل في الصداق # 628 # حرا لها قيمته فيما اشتهر # والمهر عبدا عينوه فظهر # 629 # فمهر مثل مطلقا لا يحلفا # في قدر ما أصدق حيث اختلفا # 630 # حتى ولو حائض كانت نقلوا # بخلوة الزوجين مهر يكمل # 631 # أو في نكاح فاسد قد كانت # أو أحرمت بالحج أو قد صامت # 632 # ونظر للفرج في التمثيل # أيضا كذا يكمل بالتقبيل # 633 # يؤخذ لا بأول أو ثان # بزائد المهرين في الإعلان # 634 # { ومن باب الوليمة وعشرة النساء } # مباحة للختن أو للقادم # لغير عرس سائر الولائم # 635 # في النص والشيخ لندب يذهب # وهكذا إجابة لا تندب # 636 # فواجب في أربع شهور # ووطء زوج فعلى الشهور # 637 # في منزل الزوجة بل في المضجع # كذا مبيت ليلة من أربع # 638 # زوجته في الفسخ بالخيار # وترك ذا حتى بلا إضرار # 639 # والشرع في أسفاره ما عذرا # أو ستة قد غاب عنها أشهرا # 640 # حتى على كاس لها وطاعم # أيضا لها ms22 الفسخ بإذن الحاكم # 641 # { ومن كتاب الخلع } # من الطلاق عندنا ذا أبدا PageV01P021 ~~الخلع فسخ لا ينقص عددا # 642 # صداقها المعهود فيما قد خلا # ويكره الخلع بما زاد على # 643 # بطلقة أجابها محققا # ثلاثا ان قالت بألف طلقا # 644 # وواقع إجماعا الطلاق # مثل على ليس له استحقاق # 645 # ضرتها فلازم توثيقه # وشرطها مع ألفها تطليقه # 646 # في مرض ملك من التراث # خلع بما زاد على الميراث # 647 # والباقي مردود لإرث لا شطط # للزوج قدر إرثه منها فقط # 648 # ملك طلاق لو بلا نوال # على ابنه المجنون والأطفال # 649 # وبعد ذا أبانها فراقا # بصفة من علق الطلاقا # 650 # عادت بما علق نصا سمعا # بخلع او ثلاث ثم ارتجعا # 651 # حتى مع الوجدان في الفراق # إن وجدت فأفت بالطلاق # 652 # { ومن كتاب الطلاق } # طلاقه واردده من سكران # يصح من مميز الصبيان # 653 # إليه قد آذن بالرجوع # إن صح عنه عدم الوقوع # 654 # يقول هذا أكبر الظنون # وليس إلا ذاك للميموني # 655 # وابن عقيل ناصر موافي # وذاك مجزوم به في الشافي # 656 # واختارها الخلال ثم القاضي # وعنه قال ذا طلاق ماض # 657 # قال له أجبن عن جوابه # ومرة لاسحاق من أصحابه # 658 # طالقة أو نسي المطلقة # وإن يقل إحداكما وأطلقه # 659 # ووطئه لا ينفها مع إثمه # فقرعة تخرج ما في زعمه # 660 # أو مات وارث بها فيمنعوا # وإن تمت واحدة فيقرع # 661 # وقال مالي نية في نفسي # من قال أنت طالق بأمس # 662 # فأكثر نفوه إلا القاضي # أو مقصدي وقوعه في الماضي # 663 # بردها لا تنف من حلال # وواهب الزوجة للأهالي # 664 # رجعية في نصه المنقول # واحدة تطلق بالقبول # 665 # ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى # كناية ظاهرة من قد أتى # 666 # طلاقها حتى ولو ما دخلت # أو كان في جوابه إذ سألت # 667 # تطلق حتى ما نوى الفراقا # بخطه من كتب الطلاقا # 668 # والتزوا العقود في الترجيح # أدخله الأصحاب في التصريح # 669 # وطلقي إن شئت لا عليك # ومن يقل أمرك في يديك # 670 ms23 # وتملك الثلاث أيضا عددا # فإنها تملك هذا أبدا # 671 # لأنه بذاك قد أرضاها # ما لم يقل فسخت أو يطاها # 672 # من الثلاث لا إليه يلتفت # وإن يقل لم أنو ما به قضت # 673 # ونية التطليق فيهم مطلقة PageV01P022 ~~ومن يقل إمرأتي مطلقة # 674 # قياسه التحرير في إمائه # فيطلق الجميع من نسائه # 675 # وغيرها بعد اعتداد ألحقا # واحدة من أربع من طلقا # 676 # بين الأولى من قرعت فتمنع # ومات ثم اشتبهت فيقرع # 677 # جديدة ربع بالاتفاق # ويقسم الميراث للبواقي # 678 # إلا ان تشائي فثلاث حققا # واحدة من قال حيث طلقا # 679 # فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا # فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى # 680 # فهو ظهار ليس بالطلاق # من حرم الزوجة في الإطلاق # 681 # ولو بقتل عندنا ترديد # ليس بإكراه أتى الوعيد # 682 # { ومن باب الرجعة } # كما بها لعدة أذاعوا # بخلوة يحصل الارتجاع # 683 # قد جعلوها ومضى منقولي # في أكثر الأحكام كالدخول # 684 # { ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات } # ونحوه من حج او إعتاق # إن لا يطا الحالف بالطلاق # 685 # حتى يكون حالفا بالله # من أثبت الإيلا له فلا هي # 686 # أنت كظهر أبتي فقل لها # امرأة تقول تعني بعلها # 687 # ظهارها فيه خلاف جاري # يلزمها كفارة الظهار # 688 # من الصبي العاقل المختار # وعندنا المشهور في الظهار # 689 # مثل الطلاق إذ هما سواء # يصح أيضا هكذا الإيلاء # 690 # أصلا فجوزه وبالسويق # من رام تكفيرا فبالدقيق # 691 # والخرقي قال بالجواز # وعندنا قولان في الإخباز (ص) # 692 # عتق فنصف اثنين فيه يرتضى # وحيث في كفارة تمحضا # 693 # وعنهما أخر أيضا أوجبه # كذاك عن كفارتيه رقبة # 694 # وهو حقيق من ذوي الإعدام # والطفل إن لم يغذ بالطعام # 695 # والمجد في الزكاة لا يواتي # فامنعه من كفارة زكاة # 696 # بفطر سفر فالبنا إذ يرجع # تتابع الصيام لا ينقطع # 697 # برمضان صومه ما أبطلا # وهكذا فحيث ما تخللا # 698 # إن كنت للتحقيق بالمريد # وهكذا ففطر يوم العيد # 699 # لا بالأدا الإيسار والإعسار # بحالة الوجوب الاعتبار # 700 # فالعتق حتم لذوي ms24 الأموال # وعنه بل بأغلظ الأحوال # 701 # { ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب } # فلا يصح جاءنا إطلاقه # ونفي حمل وكذا استلحاقه # 702 # فاه به في زمن تقدما # حتى بعيد الوضع جوز ضد ما # 703 # وإن زنا فقاذف يحد # وقاذف المحصن فيما يبدو # 704 PageV01P023 ~~يحد نصا ليس بالمكذوب # وقاذف الخصي والمجبوب # 705 # قاذفه يحد لا تمانع # كذا صبي مثله يجامع # 706 # يحد إن شاء وعنه ما عفا # لأم حر مسلم من قذفا # 707 # أو مسها الإرقاق أو قد ماتت # حتى ولو ذمية قد كانت # 708 # حتى بآبا صح ذا في النقل # وقافة إن ألحقت للطفل # 709 # فعندنا معتبر في المذهب # إمكان وطء في لحوق النسب # 710 # وزوجها يقيم في الحجاز # كامرأة تكون في شيراز # 711 # من يوم عقد واضح في النظر # فإن تلد لستة من أشهر # 712 # لا بد أن تمضي في التقدير # فمدة الحمل مع المسير # 713 # ومالك والشافعي وافقا # إن مضتا غدا به ملتحقا # 714 # والمدتان إن مضت لا يلحق # وعندنا في صورتين حققوا # 715 # وسيره لا يخف عن عيان # من كان كالقاضي وكالسلطان # 716 # ونحوه فامنع ولا تراع # أو غاصب صد عن اجتماع # 717 # { ومن كتاب العدد والاستبراء } # رجعتها باقية فيما نقل # بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) # 718 # وعقد غير فاسد قد سمعا # لأكثر الحيض ولو قد قطعا # 719 # ولم تميز سنة في المدة # إن تستحض ناسية معتدة # 720 # قدم في المقنع والمحرر # وعنه بل ثلاثة بالأشهر # 721 # وعنه بل بحيضة محققة # زانية تعتد كالمطلقة # 722 # ثم انقضت عدتها محققا # في مرض الموت إذا ما طلقا # 723 # تعتد أيضا عدة الوفاة # فبعد ذا إن عد في الأموات # 724 # ثم أبان ولها ما واقعا # رجعية في عدة من راجعها # 725 # ومن رأى استئنافها ما رفقا # عدتها تبنى على ما سبقا # 726 # شهران بل ثلاث في المحرر # وأمة معتدة بالأشهر # 727 # إلا على زوج إذا أحبلها # مبتوتة الطلاق لا سكنى لها # 728 # في منزل الزوج قد أعدا # كذاك لا ms25 يلزم أن تعتدا # 729 # بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة # أقل ما تصدق المعتدة # 730 # ولحظة يقبل ذا يقينا # تسع من الأيام مع عشرينا # 731 # لا تدري ما له يقينا رفعا # وأمة حيض بها مرتفعا # 732 # فتسعة للحمل زادت شهرا # بأشهر عشرة تستبرا # 733 # { ومن باب الرضاع } # فحرمة الرضاع ليست تسري # بلبن ثاب لنحو البكر # 734 # والعكس في المغني فقال الأظهر # منصوصه هذا عليه الأكثر # 735 PageV01P024 ~~{ ومن باب النفقة والحضانة } # بحالة الزوجين فيما ذكروا # نفقة الزوجات قد تعتبر # 736 # فتجعل الزوجة بالخيار # وقاطع الإنفاق للإعسار # 737 # من غير تأجيل إلى مآل # إن شاءت الفسخ ولو في الحال # 738 # عليهما ينفق في المجود # وزوجة العبد بإذن السيد # 739 # ليلا وفي نهارها ما سلمه # إن سلم السيد للزوج الأمة # 740 # والسيد النهار فيما حققوا # فالزوج في الليل عليها ينفق # 741 # وجوب إنفاق عليهم جار # وولده الكبار كالصغار # 742 # لا زمنا بفقرهم أبانوا # حتى أصحا أقويا لو كانوا # 743 # غير العمودين على المراتب # وجوب إنفاق على الأقارب # 744 # فالنص عن أحمد فيه قد نمي # مقيد بالإرث لا بالرحم # 745 # كل بقدر إرثه سينفق # ووارث غير أب إذ أنفقوا # 746 # فثلث الانفاق عليها قدروا # كبنت أيسار أخوها معسر # 747 # كعكسه لا تك بالمعاند # إعفاف إبن لازم للوالد # 748 # كذا بإعفاف على الإطلاق # والطرد من ألزم بالإنفاق # 749 # من قبح او من عجز برية # بحرة يعف أو سرية # 750 # معتقه أو من يرثه بالولا # إنفاق معتوق فقير فعلى # 751 # من غير تخيير أتى في المذهب # حضانة لبنت سبع لأب # 752 # { ومن كتاب الجنايات } # لأصبع أخرى بذا تآكلت # من قطعت أصبعه ثم سرت # 753 # الجان من ذا ما له خلاص # ففي اصبعين يجب القصاص # 754 # أو دية فواحد لا يفرد # بقتل عمد واجب فالقود # 755 # أئمة العلم إليه ذهبوا # وعنه فالقصاص عينا يجب # 756 # ضمنه في الأحوال غير حائل # قطع الولي طرفا من قاتل # 757 # ثم سرى فهدر قد نصوا # قبل اندماج الجرح من يقتص # 758 # فيحبس ms26 الدهر بما قد فعلا # وممسك القتيل حتى قتلا # 759 # { ومن كتاب الديات } # أصل وكل منهما مقدر # وفي الديات غنم وبقر # 760 # وبقر تعد مائتان # قدر الشياه فإذن ألفان # 761 # وأن تعد مائتان فانقل # قولان أيضا عندنا في الحلل # 762 # كحرم والأشهر الحرام # تغلظ الديات في الإحرام # 763 # كرحم محرم في الحرم # وبين تغليظين فاجمع واقسم # 764 # ثلث يزاد الأصل بالميزان # وصفة التغليظ بالأثمان # 765 # ديته تضعف فيما نقلا # ذميا المسلم عمدا قتلا # 766 PageV01P025 ~~بذاك حقا قد قضى عثمان # حيث انتفى القتل فذا جبران # 767 # سيدها في خطأ للرشد # إن قتلت في الحكم أم الولد # 768 # قيمتها تلزم في المقال # أو كان عمدا فعفوا للمال # 769 # يلزمها إذ ذاك في الحالين # أو دية فأنقص الأمرين # 770 # عين صحيح قود ما شرعا # وأعور العين إذ ما قلعا # 771 # وفي الخطا نصف بلا خلاف # بل دية في عمده بالوافي # 772 # في قلعه عينيه قال القاضي # وديتان فقياس ماضي # 773 # فعينه تقلع ليس إلا # وإن أبى إلا قصاصا عدلا # 774 # ففيهما في النص كل الدية # ثندوتا الرجال مثل المرأة # 775 # والعين إن كان بها لا يبصر # وفي اليد الشلا كذاك الذكر # 776 # كذا لسان أخرس لا ناطق # وسنه السودا فكن موافقي # 777 # ثلث من الديات عن يقين # وذكر الخصي والعنين # 778 # بمثل ذا عن الإمام أسندوا # وأصبع زائدة كذا يد # 779 # ليس كشلا فاصغ للفرقان # حكومة فقدم الشيخان # 780 # كذاك في ترقوة نشير # في كسر ضلع واحد بعير # 781 # كذلك الزند من البعران # والفخذ والساق ففيه اثنان # 782 # فيه كذا والظفر في الرجلين # وواحد الأظفار في اليدين # 783 # إلى فويق ثلث من دية # كرجل أرش جراح المرأة # 784 # من بعد ذا في سائر الأحوال # ثم على النصف من الرجال # 785 # وبعد عتق مات منها إذ سرت # وفي يد العبد إذا ما قطعت # 786 # يأخذها المولى بحكم الشرع # قيمته تلزم يوم القطع # 787 # أو نفسه فذا من انحرافه # إذا جنى المرء على أطرافه # 788 # وضمن ms27 الوارث نفس القاتل # فضمن الأطراف للعواقل # 789 # فقدما ذا يا ذوي العرفان # وعنه بل يهدر والشيخان # 790 # ولو بصوت منكر روعه # والبالغ العاقل من أفزعه # 791 # في نفسه أو غيره أبانوا # فمات أو منها جنى الفزعان # 792 # تحمله عاقلة بشرطه # فالمفزع الضمان ليس يخطه # 793 # أحدث قل بغائط أو ريح # كذاك من تفزيع او تبريح # 794 # عاقلة الجاني لهذا يضمنوا # في ذاك ثلث دية قد عينوا # 795 # أبى الرفيق البذل بالإكرام # من كان مضطرا إلى الطعام # 796 # إلا إذا كان بذي الضرورة # فإن يمت يضمنه بالدية # 797 # في نصه مجرد العداوة PageV01P026 ~~وعندنا فاللوث في القسامة # 798 # في عمد او في خطأ ذا قد نفي # نساؤهم لا يدخلوا في الحلف # 799 # شيئا ولو ضاقت على جنايته # والجاني لا يحمل مع عاقلته # 800 # لأجل صيد أسد قد أضمروا # حديث من لزبية قد حضروا # 801 # فمنهم من ارتمى عليه # تزاحموا لينظروا إليه # 802 # ورام أن ينجو فما تعوقا # لكنه بواحد تعلقا # 803 # وثالث لرابع قضى العجب # وهكذا الثاني لثالث جذب # 804 # والرهط من فوقهم يعددوا # وقتل المجموع ذاك الأسد # 805 # صاحبكم قاتلهم لا يغضي # يقول بعض منهم لبعض # 806 # ربع وللثاني فثلث ينجلي # قضى علي بينهم للأول # 807 # ورابع له تمام الدية # والنصف للثالث في المسألة # 808 # عواقل القوم بها يلتزموا # وكل ذا على الذين ازدحموا # 809 # لما إليه رفعوه وارتضى # ثم أقر المصطفى هذا القضا # 810 # وقال لا يدفع هذا المسند # فهكذا رواه حقا أحمد # 811 # { ومن كتاب الحدود } # فالجلد والرجم له يجتمعا # من جمع الإحصان والزنا معا # 812 # ولو بعقد قتله حتما نمي # ووطؤه ذا رحم محرم # 813 # أو نحوها في ذاك حد منكي # أخت الرضاع من أتى بالملك # 814 # بإذنها مع علمه بالحرمة # ووطؤه جارية للزوجة # 815 # مائة سوط جا حديث مسند # فالرجم منفي ولكن يجلد # 816 # وذاك في المنصوص قوم عدوا # ومن أتى بهيمة يحد # 817 # وغيرهم يقول عزروه # ومنهم القاضي وينصروه # 818 # فذاك لا يسقط حدا عندنا # ورجل ms28 أكرهه على الزنا # 819 # أو غيره من عصبة قد كانوا # لا فرق إن أكرهه السلطان # 820 # ولو ترجى البرء لا ينتظر # لمرض فالحد لا يؤخر # 821 # وفي النفاس هكذا يقام # في حالة شفعت به الأسقام # 822 # للحرم الشريف نعم الملتجا # من وجب الحد عليه فلجا # 823 # بترك بيع والشرا كي يخرج # ولم يقم عليه لكن يحرج # 824 # ووافق النعمان في القتل فقط # على السوا كل الحدود لا شطط # 825 # جميعها إذ ينتفي الملام # ومالك والشافعي تقام # 826 # إقامة الحد فلا تواتي # وهكذا في بلد الغزاة # 827 # لدار الاسلام به فيوقعوا # بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا # 828 # والزاني والسارق من ذا الضرب # بتوبة يسقط حد الشرب # 829 PageV01P027 ~~{ ومن باب القطع في السرقة } # من سارق النصاب الاعتبار # ومرتان عندنا الإقرار # 830 # وسرقوه حدهم أن يقطعوا # والقوم في النصاب حيث اجتمعوا # 831 # أصحابنا في ذاك لم يفرقوا # إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا # 832 # يقطع كالسارق بالسوية # وعندنا فجاحد العارية # 833 # والشيخ في جمع فلا قد صححوا # بنصه جزما فقوم صرحوا # 834 # ضمانها بالقيمتين جار # وسارق الثمار من أشجار # 835 # مأخذ هذا فانتفاء القطع # كذلك النص أتى في الزرع # 836 # من غير حرز أخذها العدوان # كذاك في الماشية الضمان # 837 # جميع ما من غير حرز يسرق # وفرقة من صحبنا قد ألحقوا # 838 # { ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين } # فواجب إيقاعه لا يدفع # بالضرب فالتعزير حيث يشرع # 839 # يرق للقبيح من فعلته # ما ولد المرتد في ردته # 840 # فالنص فيه عدم الملام # في دار حرب كان أو إسلام # 841 # في بلد إذا أقاموا يمنعوا # نفي المحاربين حيث يشرع # 842 # والحبس لا يفيء بالمراد # تشريدهم في سائر البلاد # 843 # { ومن باب الأشربة والأطعمة } # ثلاثة فشربه حرام # على العصير إن مضت أيام # 844 # كذا النبيذ مثله في النقل # لو لم يكن يسكر أو لم يغل # 845 # لا لدوا أو عطش ما سلموا # وشرب خمر مطلقا محرم # 846 # تنجس أو تصد بالإحباس # جلالة من سائر الأجناس # 847 ms29 # كذاك والبيض فأيضا قد عني # ولحمها يحرم شرب اللبن # 848 # تنجس إن تسق فلا تماروا # وهكذا فالزرع والثمار # 849 # خال من الناطور والحيطان # وإن يمر المرء بالبستان # 850 # حتى بلا إذن ولا اضطراره # يجوز أكل الرطب من ثماره # 851 # في أشهر كذاك حلب الضرع # من غير تضمين كذا في الزرع # 852 # بمسلم آخر وهو حاضر # وإن يمر مسلم مسافر # 853 # وإن أبى بدينها يطالب # فليلة الضيف فحق واجب # 854 # لزومه حتى لسقي الزرع # وبذل فضل الماء جا في الشرع # 855 # غني الطالب أو صعلوك # هذا ولو منبعه مملوك # 856 # { ومن باب الصيد والذبائح } # فالصيد للمالك إذ يريد # بآلة غصب فمن يصيد # 857 # محرم قتيله لا يؤكل # كلب بهيم صيده قد نقلوا # 858 # ولم يسم قل ولو أغفلها # وآلة الصيد فمن أرسلها PageV01P028 ~~859 # والذبح ليس هكذا قد جعلوا # فصيده محرم لا يؤكل # 860 # مع فاقد لآلة الذباحة # والصيد إن أثخن بالجراحة # 861 # وحله فالخرقي ينقل # أشلى عليه الكلب حتى يقتل # 862 # فالذبح إلا ما أتى في النقل # دواب بحر شرطها في الحل # 863 # فمات أو في الماء لا تبيحوا # إذا تردى صيد او مذبوح # 864 # وطئا يكون مخرجا للروح # كذاك دوس صيد او مذبوح # 865 # من غير أهل الذبح في الأحزاب # أم أب من كان للكتابي # 866 # آكله يلحقه الآثام # فصيده وذبحه حرام # 867 # تباح قد قالوا بلا نزاع # ذبيحة الأخرس بالإجماع # 868 # بأنه إلى السما يشير # وإنما أصحابنا يشيروا # 869 # { ومن كتاب الإيمان } # وباليمين مانع الدخول # تنعقد اليمين بالرسول # 870 # يحنث والكعبة عن إمامي # بيتا فبالمسجد والحمام # 871 # غدا وذا الشيء لآكلنه # وحالف عبدي لأضربنه # 872 # في يومه بحنثه فقولوا # فمات أو قد تلف المأكول # 873 # يحنث بالإرسال في الأيمان # ومانع الكلام من فلان # 874 # إليه كالكتب فلا يمارى # وهكذا يحنث إن أشارا # 875 # حتى لأفعال بذا حررها # بلفظة اليمين من كررها # 876 # لحنثه كاف فلا تكرر # كفارة واحدة في الأشهر # 877 # والقاضي فاختار أقل الأزمنة # وعندنا الحقب ثمانون سنة ms30 # 878 # { ومن باب النذور } # فعقده يحل بالتكفير # وناذر العصيان في التقدير # 879 # إن لم يف يلزمه يكفر # وفي المباح ناذر يخير # 880 # أربع منهي بأن لا يفعلا # من نذر الطواف بالبيت على # 881 # والنص في دقيق فقه اتقنا # لكن طوافان عليه عندنا # 882 # مع عجزه التكفير أيضا وجبا # لمكة ناذر مشي ركبا # 883 # أفطره حتما بلا ترديد # من نذر الصيام يوم العيد # 884 # مع القضا تلزم باليقين # لكنما كفارة اليمين # 885 # صوما وكان قافلا قد هجرا # يوم قدوم الحب من قد نذرا # 886 # يوم الوصال كان يوم عيد # وافقه في الطالع السعيد # 887 # وعينوه قاضيا مكفرا # فعنه لا يصوم يقضي وطرا # 888 # تتابع يلزمه لا يفرق # لصوم شهر ناذر إذ يطلق # 889 # تكفيره مع القضا تبينا # مع قدرة أفطر صوما عينا # 890 # { ومن كتاب القضاء والدعاوي } # وعكس الشيخان ذا ونقضا PageV01P029 ~~ونصب قاض عندنا ما فرضا # 891 # كنت حكمت مطلقا في الماضي # يقبل بعد العزل قول القاضي # 892 # أو طفل او غير ذوي الألباب # ومثبت الحق على الغياب # 893 # مع الشهود ذا من الإنصاف # فحقه يعطى بلا استحلاف # 894 # أقر لكن قال لست واعيا # عين بيد الغير مذ تداعيا # 895 # وحلف القارع أيضا يشرع # من منهما بلا شهود يقرع # 896 # تعارضا والقرعة المبينة # وأن يكونا قد أقاما بينة # 897 # بينة الداخل والغ الجدلا # بينة الخارج قدمها على # 898 # بينة الداخل والنساج # حتى ولو تشهد بالنتاج # 899 # تشهد عن إمامنا ذا محكي # أيضا ولو كانت بسبق الملك # 900 # مات أب بأصل دين مبهم # عن ولدين كافر ومسلم # 901 # إن أباه مات وفق دينه # فالقول للكافر مع يمينه # 902 # والقاضيان فبذاك اكترثا # وعنه بل يقتسما ما ورثا # 903 # يؤخذ لو من جنسه في الأشهر # ومع جحود الدين لا بالظفر # 904 # { ومن كتاب الشهادات } # في كل شيء ما خلا الحدود # مقبولة شهادة العبيد # 905 # لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا # قولان في الحد كذا الأعراب # 906 # والشيخ فالقبول قال أجمل # على اهل مصر أو ms31 قرى لا تقبل # 907 # وعدم المسلم في الأسفار # موحد مع رفقة كفار # 908 # تقبل في الإيصاء نصا نقلوا # إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا # 909 # مذ شهدت مقبولة المقال # واحدة النسا بالاستهلال # 910 # وعنه في استحلافها نزاع # كذاك في منصوصه الرضاع # 911 # بينة تظهر شرح حالي # من ادعى حقا وقال مالي # 912 # ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا # ثم أقام بعد ذا لا تسمع # 913 # بعد القضا يضمن ثلثا سمعا # من الشهود ثالث إن رجعا # 914 # واحد المضمون خمس الدية # ونحو ذا كفى الزنا من خمسة # 915 # يضمن كل المال عن يقين # وفي رجوع شاهد اليمين # 916 # فواحد لواحد ذا قبلا # وشاهد الفرع على ما أصلا # 917 # لا يدخل النساء قل بالمنع # وفي شهود الأصل أو في الفرع # 918 # حققه الشيخ بجزم النقل # وعنه نص يقبلوا في الأصل # 919 # { ومن باب الإقرار } # كخطأ إن كان ذا من عبد # لا يقبل اقرار بقتل العمد # 920 # بعمده يتبع بعد العتق # ما دام قنا جاريا في الرق # 921 PageV01P030 ~~أكثر من نصف فلا تمار # لا يمض الاستثناء في الإقرار # 922 # أيضا فلا يصح هذا المعنى # من غير جنس ما أقر استثنا # 923 # في ذمة يثبت أو يأباه # لا فرق إن كان الذي استثناه # 924 # من فضة أو عكسه في المطلب # كذاك في استثنائه للذهب # 925 # وإنما يصح قول الخرقي # عبد العزيز ليس بالمفرق # 926 # بقول (إلا أن يشاء الله) # أيضا ولا يصح ما استثناه # 927 # بالعبد أو بالدار أو بالخاتم # لزيد الإقرار بل لحاتم # 928 # قيمته لحاتم تقر # فهو لزيد يغرم المقر # 929 # ودرهم أو نحو هذا الوصف # وحيث إقرار أتى بألف # 930 # في كل إقرار على الإطلاق # فالألف كالعطوف في الإطلاق # 931 # يعطف والموزون في التمثيل # ووافق النعمان في المكيل # 932 # كالعبد والدار بهذا فصلوا # وقال في المعدود ذا لا يقبل # 933 # يرجع في تفسيره إليه # وقيل بل مرد ذا عليه # 934 # فاختر وخذ بأحسن المسالك # وذاك قول الشافعي ومالك # 935 # يحكي ابتهاج الذهب ms32 الأبريز # هذا تمام الرجز الوجيز # 936 # في حسنها فما لها من قيمة # كم قد حوى من درة يتمية # 937 # والجوهر الفرد بلا مثال # فجاء عقدا نظمه اللآلي # 938 # ملتقطا بغوص فكر الفهم # مستخرجا من كنز بحر العلم # 939 # يسمو بذاك حلية في الجيد # يكون تقليدا لذي التقليد # 940 # متبعا لقوله المبجل # لا سيما إن كان لابن حنبل # 941 # جهلا بقول عنه فردا عنعنوا # فهو به أليق إذ لا يحسن # 942 # هذا وما فات لعل أكثر # ومبلغ العلم لما قد ذكروا # 943 # والمن بالإلهام والإتمام # والحمد للكريم ذي الإنعام # 944 # على النبي الرءوف والرحيم # وأفضل الصلاة والتسليم # 945 # والساعي في النصح وفي الإرشاد # محمد الداعي إلى الرشاد # 946 # أو غردت ورق على الأشجار # ما طابت الأذكار في الأسحار # 947 # المقدسي الصالحي الحنبلي # ناظمها محمد بن علي # 948 # وأن يوفقه لأرجى العمل # يسأل من مولاه غفر الزلل # 949 # ? هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم . # ?? # ?? # ?? # ?? # 1 PageV01P031 ### | CHECK [منظومة مفردات أحمد] ### || CHECK [مقدمة المنظومة] # إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستنصره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ~~سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ,ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن ~~لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله # أما بعد , # فهذه منظومة المفردات للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ولد سنة 764 ه ~~وتوفي سنة 820 ه ، جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ~~عن باقي المذاهب , وهي ألف بيت تقريبا ، وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب ~~المعتمدة في المذهب كما صرح بذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف ، وهو نظم جدير ~~بأن يحفظ ويدرس . # قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور ~~البهوتي ، والنسخة من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض ، وهي نسخة قديمة ~~بها بعض أخطاء إملائية ونحوية قمت بتصحيحها على حسب العلم والطاقة ، كما ~~قمت بضبط بعض الكلمات التي قد يشكل ضبطها أو يحتاج وزن البيت لهذا ms33 الضبط ، ~~ولا أدعي العصمة من الخطأ وأسأل الله أن ينفعني وإخواني الحنابلة وغيرهم ~~بهذا النظم المبارك . # وأرجو من كل من قرأ أو انتفع بهذا النظم ألا يبخل علي بدعوة صالحة بظهر ~~الغيب وألا يبخل علي بالنصيحة إن وجد خطأ فلا معصوم إلا الأنبياء وجزاكم ~~الله خيرا . # طارق الحنبلي PageV02P001 ### || CHECK [منظومة المفردات] # بسم الله الرحمن الرحيم # 1 ... الحمد لله القديم الأحد ... الواحد الفرد العظيم الصمد # 2 ... ذي الجود والإفضال والإنعام ... سبحانه من ملك علام # 3 ... صفاته جلت وقد تعالى ... عن أن يكون شبهه مثالا # 4 ... أحمده حمدا كثيرا طيبا ... مباركا فيه على ما وهبا # 5 ... وصل يا رب على النبي ... محمد ذي العنصر الزكي # 6 ... وصاحب الخصائص الكرام ... منفردا بها عن الأنام # 7 ... وآله وصحبه الأعلام ... وخصهم بأفضل السلام # 8 ... وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية # 9 ... أذكر فيها ما به انفرد ... أمامنا في سلك أبيات تعد # 10 ... وهو الإمام أحمد الشيباني ... العالم الحبر التقي الرباني # 11 ... عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعي كلهم يحكي القبس # 12 ... ففي فروع الفقه حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف # 13 ... وكل ما قد جاء من أقواله ... منفردا بذاك عن أمثاله # 14 ... فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول # 15 ... مصداق ذا إن شئت يا إمامي ... انظر وطالع كتب الإسلام # 16 ... واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا ... في المفردات جملا وألفوا # 17 ... لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على الكيا فقط # 18 ... فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفا # 19 ... وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنى سفيها # 20 ... غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد # 21 ... لأنه لم يعتبر بالأشهر ... ولا خلاف مالك في النظر # 22 ... وإنما يقصد فيما ألفا ... إذا رأى قولا ولو مزيفا # 23 ... لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعي نصب البرهانا # 24 ... فصحح الأصحاب ما قد صحا ... منها وما كان إليه ينحى # 25 ... وبينوا أغلاطه ووهمه ... وناقشوه لفظه وكلمه # 26 ... فابن عقيل ms34 منهم والقاضي ... سبط أبي يعلى بعزم ماضي # 27 ... كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم الجد لا بالهون # 28 ... أكثرهم ردا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا # 29 ... وابن عقيل زادها مسائلا ... مشهورة وناصبا دلائلا # 30 ... لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما # 31 ... أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا # 32 ... فتلك إذ قد حررت تقل ... والمفردات أصلها يجل PageV02P001 ~~33 ... إذ قد أخلوا بالكثير منها ... وأدخلوا المنفي قطعا عنها # 34 ... أحببت أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرر # 35 ... وأنف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسر لي أزيد # 36 ... بنيتها على الصحيح الأشهر ... عن اكثر الأصحاب أهل النظر # 37 ... وهكذا فسائر المذاهب ... والخلف ذكرا ليس من مطالبي # 38 ... إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكره حينئذ تلميح # 39 ... أو إن يكن قائل ذاك الحكم ... مفصلا كما ترى في نظمي # 40 ... فحيث بالشيخ مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق # 41 ... وإن أقل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني # 42 ... والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر ... لما له الأصحاب ردا ذكروا # 43 ... وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز ... وأخلي ما أزيد كي يميز # 44 ... وكل ذا قصدا للاختصار ... ليسهل الحفظ على المجاري # 45 ... مرتبا لها على الأبواب ... وربنا أعلم بالصواب # 46 ... وأسأل الرحمن علما نافعا ... وأن يكون المصطفى لي شافعا # { فمن كتاب الطهارة } # 47 ... لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ... ولا يفي في النجو بالمطلوب # 48 ... ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن # 49 ... علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود # 50 ... أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق # 51 ... واكره لرفع حدث من زمزم ... كخبث بل صنه للتكرم # 52 ... والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله # 53 ... وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت # 54 ... وعندنا في عكس ذا قولان ... كذاك ماء هو قلتان # 55 ... خلوتها أن لا يراها تغتسل ... وعنه لا يشتركا فيه نقل # 56 ... وسؤرها فهكذا ms35 في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول # 57 ... كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت # 58 ... طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا # 59 ... وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي # 60 ... والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر # 61 ... تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول # 62 ... إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال على والحسن # 63 ... (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا فاقرا PageV02P002 ~~64 ... وغمسها في الماء قبل الغسل ... سبيله التطهير جا في النقل # 65 ... وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال # 66 ... (ص) والقول في مسألة الأواني ... إذ أنجس البعض على المعاني # 67 ... واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب # 68 ... وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا # 69 ... بل في عداد نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل # 70 ... وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحاب # 71 ... مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان # 72 ... فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد # 73 ... والقاض والكاف فهذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب # 74 ... والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر # 75 ... كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي # 76 ... كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا # 77 ... كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر # 78 ... مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار # 79 ... كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي # { ومن باب الوضوء } # 80 ... وفي الوضوء التسمية مفترضة ... كذاك الاستنشاق ثم المضمضة # 81 ... ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى ولو سهوا لهذا نقلوا # 82 ... والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما # { ومن باب المسح على الجوارب } # 83 ... امسح على جوارب صفيقة ... وعمة سنية حقيقة # 84 ... كذا على دنية القضاة ... وخمر النسا لذا تواتي # 85 ... ولا تجز مسحا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي # 86 ms36 ... أكثر أعلى الخف مسحا يجب ... ومالك فكل الاعلى يذهب # 87 ... والحنفي قدر ثلاث اصابع ... وما اسمه مسح يقول الشافعي # 88 ... وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك لم يكفه # 89 ... وضووؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه # 90 ... والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا # { ومن باب نواقض الوضوء } # 91 ... والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج # 92 ... كذا كثير الدم حين يخرج ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج # 93 ... (ص) وينقض الوضوء مس الذكر ... بظاهر الكف وأكل الجزر PageV02P003 ~~94 ... (ص) وهكذا الرده عن الايمان ... (ص) وغسل من يدرج في الأكفان # 95 ... والنقض بالمذي اتفاقا نقلا ... وعندنا فالأنثيان يغسلا # { ومن باب الغسل } # 96 ... ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه قد حصل # 97 ... حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص حاء حرب ذكره # 98 ... وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض # 99 ... لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور # 100 ... والضفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا # 101 ... والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع # { ومن باب التيمم } # 102 ... وضربة تسن في التيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي # 103 ... ولا بمرفق بل يكن مكوعا ... ومالك والقاض في ذا نازعا # 104 ... وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي # 105 ... وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني # 106 ... بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم # 107 ... وفي الوضوء حسب ما تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما # { ومن باب الحيض } # 108 ... أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه # 109 ... والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة # 110 ... يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع # 111 ... فإن يطأ بالفرج قل كفارة ... وهكذا في المرأة المختارة # 112 ... وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت # 113 ... وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال ms37 أيضا يشترط # 114 ... إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه # 115 ... لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل # 116 ... وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل # 117 ... إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه # 118 ... وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت # 119 ... لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا # 120 ... ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر # 121 ... وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة # 122 ... ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا # 123 ... وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا PageV02P004 ~~124 ... لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت # 125 ... وما رأت من الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل # 126 ... فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة # 127 ... والنفسا في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها # { ومن كتاب الصلاة } # 128 ... لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء # 129 ... لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر الحكم كذا سواء # 130 ... وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرا إن دعي وقال لا # 131 ... وماله فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدا يقتل # 132 ... وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم # 133 ... حتى ولو منفردا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا # 134 ... بالجزء من وقت الصلاة تلزم ... إن يطر منع فالقضا محتم # 135 ... ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء # 136 ... حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض # { ومن باب الأذان } # 137 ... فرض على الكفاية الأذان ... دليله قام به البرهان # 138 ... وفاسق أذانه كالعدم ... فيه كذا من فاه بالمحرم # 139 ... وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامه # 140 ... وجلسة بعد أذان المغرب ... تندب حتى تركها اكره تصب # 141 ... قد قامت الصلاة حيث تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع # 142 ... والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب ms38 لا تكره عن صحب النبي # { ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة } # 143 ... وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب # 144 ... (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير ... مواطن النهي على المشهور # 145 ... مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة # 146 ... وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام # 147 ... في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا # 148 ... ومالك في ذا على الوفاق ... ومانع في الصور البواقي # { ومن باب صفة الصلاة } # 149 ... وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آت # 150 ... كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي الركوع والسجود # 151 ... والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) ... ثانية التسليم في المجود # 152 ... ورحمة الله ورب اغفر لي ... فكل هذا واجب في النقل PageV02P005 ~~153 ... والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود # 154 ... ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة اسمع مقصدي # 155 ... جاز الرجوع ما لم يقرا ... ومع تمام النصب فاكره تبرا # 156 ... والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب # 157 ... وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا # { ومن باب سجود السهو } # 158 ... من قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد # 159 ... أو جاء في ثالثة للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر # 160 ... إذا أتى بذاك سهوا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا # 161 ... ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى بقراءة ألم # 162 ... فإنه تبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة # 163 ... يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع # 164 ... والشافعي النعمان فيما حققا ... يرجع قالا عندنا ذا مطلقا # 165 ... سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام # 166 ... سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل # { ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة } # 167 ... من وتره بركعات خمس ... بجلسة تسرد لا بالعكس # 168 ... وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل # 169 ... ومن يكن بالتسع أيضا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة # 170 ... وقيل في السبع كذا تفعل لا ms39 ... كالخمس والشيخ لهذا نقلا # 171 ... رفع اليدين في سجود التالي ... لو في الصلاة جاء عن رجال # 172 ... ومن يكن سامع لا مستمعا ... سجوده فليس في ذا شرعا # 173 ... أو مسجد الإمام في الإخفات ... مأمومه إن شاء لا يواتي # 174 ... مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به يمتنع # { ومن باب صلاة الجماعة } # 175 ... في كل فرض تجب الجماعة ... وقال باشتراطها جماعة # 176 ... وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة # 177 ... نيتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل # 178 ... وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد # 179 ... لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي إلى الإضاعة # 180 ... سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدا للصلاة يبطل # 181 ... أو كان سهوا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبنا PageV02P006 ~~182 ... فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثم # 183 ... مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص بهذا الشان # 184 ... وليس للقادر الائتمام ... بمدنف يعجزه القيام # 185 ... إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه # 186 ... به فيأتموا جلوسا خلفه ... فإن هم قاموا وراموا خلفه # 187 ... فعندنا قولان في البطلان ... أقواهما لا لذوي العرفان # 188 ... وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه # 189 ... وولد الزنا فالائتمام ... به فلا يكره يا غلام # 190 ... إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال # 191 ... امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة # 192 ... وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم # 193 ... ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامهم من خلفهم لا عندهم # 194 ... ونصه في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا # 195 ... والفذ من يقوم خلف الصف ... صلاته باطلة لا تكفي # 196 ... والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء # 197 ... أو صف مأموم على الشمال ... من الإمام واليمين خال # 198 ... صلاته تبطل لا تمار ... ويكره الصف حذا السواري # 199 ... ويجهر الإمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم # { ومن باب صلاة المسافر والخوف } # 200 ... إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين ms40 صلاة تقصر # 201 ... فإن نوى أكثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام # 202 ... لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار # 203 ... بعد دخول الوقت من قد سافرا ... يتم لا يقصر نصا ظاهرا # 204 ... وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت فرك # 205 ... وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي أيا غلام # 206 ... وعنه لا قصر لكل تارك ... في عمده وسهوه كذلك # 207 ... لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل # { ومن باب صلاة الجمعة } # 208 ... لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا # 209 ... والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصا سمعا # 210 ... عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى # 211 ... إن خرج الوقت وهم في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة # 212 ... وعنه بل بدونها لا تدرك ... والخرقي والشيخ هذا سلكوا PageV02P007 ~~213 ... ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر # 214 ... لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصد # { ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء } # 215 ... فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة # 216 ... والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعي تندب # 217 ... قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها # 218 ... تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر # 219 ... بخطبة الفطر كذاك يقطع ... والجهر في الكسوف أيضا يشرع # 220 ... وخطبة فزد في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين في الأداء # 221 ... وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها # { ومن باب صلاة الجنائز } # 222 ... وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص ندبا ذكروا # 223 ... بعد اربع الشهور سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا # 224 ... والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا # 225 ... صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا # 226 ... إن كبر الإمام في صلاته ... خمسا على جنازة فواته # 227 ... وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم # 228 ... من غل فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل # 229 ... وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه ms41 # 230 ... والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو ما فطنوا # 231 ... ينبش مالم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه أمان # 232 ... عند طلوع أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس # 233 ... كذلك عند الاستوا في الظاهر ... والمشي بالنعلين في المقابر # 234 ... تطوع القربات كالصلاة ... ثوابه لمسلمي الأموات # 235 ... يهدى وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة # { ومن كتاب الزكاة } # 236 ... في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر # 237 ... كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش او بالعكس بالسوية # 238 ... ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت # 239 ... وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها # 240 ... والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان # 241 ... وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح بالمعاني # 242 ... زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي PageV02P008 ~~243 ... والادخار لا بالاقتيات ... ولا نقول سائر النبات # 244 ... وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي # 245 ... وعندنا فكل ما يستخرج ... من مدن الأرض عداك الحرج # 246 ... ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر # 247 ... وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت # 248 ... ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو عنبر # 249 ... هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغنى به يوافي # 250 ... بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا # 251 ... وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل # 252 ... ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء # 253 ... ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير # 254 ... يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملا الشيخ لهذا يأبى # 255 ... وفيه لا يشترط الإسلاما ... وعكس الشيخان ذا ولاما # 256 ... ومن يقول الحكم في المؤلمفة ... لم ينقطع فقول أهل المعرفة # 257 ... والحج أيضا في سبيل الله ... عد وفي المقنع هذا واه # 258 ... مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول # 259 ... دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم # 260 ... زكاته يخرج في الأنام ... بنفسه ms42 أولى من الإمام # { ومن باب زكاة الفطر } # 261 ... مكاتب فطرته عليه ... كذا قريب ينتمي إليه # 262 ... الشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد # 263 ... وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر # 264 ... ومثله من ألحقته القافة ... بأبوين فاسمع اللطافة # 265 ... وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد بقربهم # 266 ... وهكذا مبعض الحرية ... فالكل بالإفتاء بالسوية # 267 ... من مان شخصا كل شهر الصوم ... فطرته تلزمه يا قومي # 268 ... والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس # 269 ... وواحد المنصوص نحو التمر ... أيضا وكالشعير أو كالبر # 270 ... فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته # 271 ... وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد # { ومن كتاب الصوم والاعتكاف } # 272 ... وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال # 273 ... إن حال غيم في غد يصام ... من رمضان فطره حرام PageV02P009 ~~274 ... وإن رأى الهلال أهل بلد ... صاح جميع الناس في المجود # 275 ... بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي # 276 ... ليس من البر الصيام في السفر ... وفطره أفضل أخذا بالأثر # 277 ... ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر # 278 ... قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى النص عداك اللوم # 279 ... ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا لحلقه الما سبقا # 280 ... فليس ذا للصوم قالوا أبطلا ... حتى ولو بالغ فيما فعلا # 281 ... وواطئ في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر # 282 ... كذلك ان ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممس # 283 ... وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي # 284 ... والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر # 285 ... وليلة القدر فقل أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها # 286 ... والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة # 287 ... كفارة الواطي في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف # 288 ... نذر اعتكاف يقض بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا للفوت # { ومن كتاب الحج } # 289 ... وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردا وقارنا فاستمعوا # 290 ... وعنه فالقران إذ يساق ... هديا وذا قال به إسحق # 291 ... والحج والعمرة ms43 إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا # 292 ... من لم يسق هديا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه # 293 ... بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه # 294 ... مسافة القصر لذي الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار # 295 ... به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان # 296 ... ويلزم الوراث أن يحججوا ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا # 297 ... هذا وإن لم تك بالوصية ... حتى ولا تجزئ ميقتيه # 298 ... نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي # 299 ... وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم # 300 ... وكافر فلا يكون محرما ... لامرأة حتى يكون مسلما # 301 ... من أحرمت زوجته تطوعا ... أو عبده من غير إذن سمعا # 302 ... ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل # 303 ... ومن ينب لاثنين في حجهما ... كانت له حيث نوى وأبهما # 304 ... إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب PageV02P010 ~~305 ... وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام # 306 ... من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا # 307 ... وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان فيما قد عني # 308 ... ومحرم فإن يدل محرما ... على اصطياد فالجزا عليهما # 309 ... وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال # 310 ... ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي # 311 ... فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور # 312 ... ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى بالشاة أو بالجزر # 313 ... أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل # 314 ... بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصا فسدا # 315 ... أو يدهن في رأسه بالشيرج ... أو زيت المنصوص لا من حرج # 316 ... ومن يطف إفاضة نواها ... فرضا فلا يجزيه إن أخلاها # 317 ... وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم ويندب # 318 ... وراكب بغير عذر طائفا ... لم يجز الشيخان فيه خالفا # 319 ... وهكذا أيضا طواف الحامل ... ليس بمجز عن طواف كامل # 320 ... لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير فصل بركعتين # 321 ... كذا ms44 طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع # 322 ... وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي (ع) # 323 ... وقت الوقوف عندنا فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا # 324 ... من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب # 325 ... وعنه بل إحرامه لا يبطل ... من حجه ويلز التحلل # 326 ... إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار # 327 ... يصوم عشرا فبها التحلل ... فالصوم عن فقد الهدايا بدل # 328 ... وهديه فعندنا يختص ... بفقراء حرم قد نصوا # 329 ... بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد الشجر # 330 ... بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه # { ومن كتاب الأضاحي } # 331 ... أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء # 332 ... كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل # 333 ... في عشر ذي الحجة أخذ الظفر ... على المضحي حرموا والشعر # { ومن كتاب الجهاد وما يلحق به } # 334 ... مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم يعلوا # 335 ... أو واحد من أبويه هلكا (ع) ... يسلم حكما لا يخاف دركا PageV02P011 ~~336 ... وولد المسلم بالنصراني (ع) ... إن يشتبه يحكم بالإيمان # 337 ... وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن تزن من ذا الضرب # 338 ... والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته # 339 ... والأبوان ان سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد # 340 ... أو ادعى الأسير إسلاما سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق # 341 ... من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم # 342 ... كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق # 343 ... وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع # 344 ... هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر # 345 ... بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة # 346 ... والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب # 347 ... والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام # 348 ... وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر # 349 ... واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري # 350 ... كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك ms45 نص واف # 351 ... لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما # ما # 352 ... إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا # 353 ... وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام # 354 ... والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه # 355 ... وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها # 356 ... يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس # 357 ... من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله # 358 ... إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا # 359 ... إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله # 360 ... إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن # 361 ... إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب # 362 ... فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون # 363 ... والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا # 364 ... حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا(¬1) ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا # 365 ... أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا PageV02P012 ~~366 ... والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت # 367 ... من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة # 368 ... كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع # { ومن كتاب البيوع } # 369 ... فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا # 370 ... في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا # 371 ... فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد # 372 ... من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد # 373 ... والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق # 374 ... إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي # 375 ... حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق # 376 ... خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل # 377 ... أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا # 378 ... كذاك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي # 379 ... والخلف في ms46 العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله # 380 ... أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري # 381 ... من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه # 382 ... فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن # 383 ... حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى # 384 ... وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع # 385 ... إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار # 386 ... وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب # 387 ... وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي # 388 ... وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا # 389 ... جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل # 390 ... ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد # 391 ... بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافر من كفار (ع) # 392 ... قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا # 393 ... وعقداه فهو بيع تلجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية # 394 ... وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد # 395 ... ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا PageV02P013 ~~396 ... بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي # 397 ... ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف # 398 ... والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي # 399 ... وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي # 400 ... وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا # 401 ... لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا # 402 ... إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب # 403 ... يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة # 404 ... وذا هو المعني ده دوا زده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده # 405 ... ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح # 406 ... إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره # 407 ... يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا # 408 ... وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان ms47 في مقاله # 409 ... يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه # 410 ... من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة # 411 ... بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا # 412 ... ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا # 413 ... وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها ترى # 414 ... عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي # 415 ... والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا # 416 ... نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل # 417 ... بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد # 418 ... ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن # 419 ... قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر # 420 ... والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها # 421 ... بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا # 422 ... والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص # 423 ... وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية # 424 ... الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق # 425 ... والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص PageV02P014 ~~426 ... قال وجا في الدين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق # 427 ... وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا # 428 ... قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل # 429 ... وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي # 430 ... واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي # 431 ... لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة # { ومن باب السلم والرهن } # 432 ... وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا # 433 ... كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجعل للإثنين # 434 ... حتى يبن لكل جنس ثمنا ... والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) # 435 ... مرتهن للرهن نصا يركب (ع) ... بقدر ما اتفق أيضا يحلب # 436 ... سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها والإذن ms48 فيها مطلقة # 437 ... وكسب مرهون كالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء # { ومن باب الكفالة والصلح } # 438 ... إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) ... يضمن ما على الأصيل أصلا # 439 ... سواء المطلق والمؤجل ... ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) # 440 ... إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح # 441 ... كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فهما سيان # 442 ... ووضع الاخشاب على الجدار (ع) ... للجار إن لم يك بالإضرار # 443 ... مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف # 444 ... بين شريكين جدار يقع (ع) ... من رام عودا يجبر الممتنع # 445 ... ويلزم الأعلى من الجيران (ع) ... ما يستر الأدنى عن العيان # 446 ... من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين # 447 ... فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح # 448 ... والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول # 449 ... عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل # 450 ... وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف # 451 ... فصحح الإسقاط دون الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي # { ومن باب الحوالة والوكالة } # 452 ... على ملي من أحيل يتبع (ص) ... وإن أبى فقوله لا يسمع # 453 ... موكل قدر للوكيل ... قدرا به يبيع يا خليلي # 454 ... فباع بالأقل مما قدرا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا PageV02P015 ~~455 ... وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقص في التمثيل # 456 ... عن ثمن المثل مضى انعقادا ... ويضمن النقص كذا ما زادا # 457 ... هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين # 458 ... والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشرا أيضا لهم محاقق # 459 ... يقول لا يصح قولا واحدا ... إذا الوكيل باغيا معاندا # 460 ... من قال بع ذا بكذا والزائد ... فخذه صح فيه لا تعاند # 461 ... بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولا متقنا # { ومن باب الحجر والفلس } # 462 ... ولا يحل ما على المديون (ص) ... بموته من أجل الديون # 463 ... ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) ... لنفسه وإن أبى فيجبر # 464 ... وإن يكن في فلس يباع (ع) ... لدينه ms49 العقار والمتاع # 465 ... وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع # 466 ... مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة تبينا # 467 ... قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني # ومن كتاب الشركة والمضاربة # 468 ... إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا # 469 ... حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه # 470 ... وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) ... به الشريك ثم ربح ظهرا # 471 ... فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا # 472 ... وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن # 473 ... مضارب فلا يضارب آخرا (ع) ... وإن أبى وجاء أعني ضررا # 474 ... لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل يعود # 475 ... إن دفع المضارب المال إلى (ع) ... شريكه وقال ذا ربح جلا # 476 ... ثم ادعاه أصل رأس المال ... يقبل باليمين في المقال # 477 ... وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) ... صحح بلا خلط وتاو يضمنا # 478 ... كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ حماري واجتهد في البركة # 479 ... يصح ذا بينهما ما رزقا ... أو يشرطا جزءا عليه اتفقا # 480 ... ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضا ودفع الغزل للنساج # 481 ... وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خياطه يجيد فيه العملا # 482 ... أو نحو ذا يقول حيث نفقا ... فربحه بالنصف أو ما اتفقا # 483 ... في عنق للعبد قل ديونه (ع) ... وسيد يلزمه مأذونه (ع) # { ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة } PageV02P016 ~~484 ... زوج على زوجته حيث عقد (ص) ... إجارة جاز لإرضاع الولد # 485 ... ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا # 486 ... قبل انقضاء مدة إن حوله ... مؤجرا اسقط أجرة مكمله # 487 ... وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا قد جاءنا الحديث # 488 ... أكلا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم # 489 ... يحرم نصا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) # 490 ... وقاله قوم وقوم حرموا ... بالعقد لا بغيره اكره جزموا # 491 ... ومذهب الشيخين فاكره مطلقا ... وعقدها يصح فيما حققا # 492 ... عقد المساقي وكذا المزارعي ms50 ... جوازه ففي الأصح قد رعي # 493 ... وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق # 494 ... والشيخ للعامل بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص # 495 ... يصح في الأرضين أن يزارعوا ... ببعض ما تخرجه المزارع (ع) # 496 ... ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك # 497 ... والشافعي وافقهم في البيضا ... وقال لا يصح فيه أيضا # 498 ... وذاك باب كامل مطرد ... مذهبنا به إذا ينفرد # { ومن باب الغصب } # 499 ... إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي # 500 ... يضمن بالقيمة يوم العدم ... لا يوم غصب أو بأقصى القيم # 501 ... وإن يكن كالثوب مثل منتف ... ضمنه بالقيمة يوم التلف # 502 ... والمهر إن ضمنه المغرور ... على الذي غر فقل يحور (ع) # 503 ... ويفد أولادا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل (ع) # 504 ... بالاحترام احكم لزرع الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (ص) # 505 ... إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي # 506 ... أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق # 507 ... إن صنع الغاصب بابا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) # 508 ... أو حاك غزلا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك نصا ظهرا # 509 ... رجحه الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي # 510 ... لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن بالإعلام # 511 ... وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) ... والشيخ بالعروض أيضا نصرا # 512 ... فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع جاء النص # 513 ... بالعين أو في ذمة كان الشرا ... مع نقدها في أشهر قد حررا PageV02P017 ~~514 ... حتى بذا جزما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل # 515 ... وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور # { ومن باب الشفعة } # 516 ... ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذا على المرضي (ص) # 517 ... ومشتر للشقص إن قد وقفا ... لا حيلة بعد الطلاب بالوفا # 518 ... يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة # 519 ... جمهور الاصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال النص في الوقف فقط # 520 ... شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ms51 ما يرى # 521 ... فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه ينبذ # { ومن باب اللقطة وإحياء الموات } # 522 ... وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها شططه # 523 ... وإن تقف بهيمة بمهلكة ... وربها يظنها في هلكة # 524 ... فآخذ يملك لا بالرد ... نقول فرق بينها والعبد # 525 ... ملتقط الأثمان مذ عرفها ... حولا فقهرا ذو الغنى يملكها # 526 ... والشاة في الحال ولو في المصر ... تملك بالضمان إن لم يبر # 527 ... يحفر بئر في موات يملك ... حريمها معها بذرع يسلك # 528 ... فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا # { ومن باب الوقف } # 529 ... والملك في الوقف فقل ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا # 530 ... والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة عليه لا تواقف # 531 ... وبالخراب ان زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع # 532 ... بشرط أن لا يرتجى التعمير ... ويشترى بالثمن النظير # 533 ... على ذوي إرث فمن قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا # 534 ... يصبح ذا وليس كالإيصاء ... أجيز أو رد على السواء # { ومن باب الهبة } # 535 ... عطية الأولاد جازت في الأثر ... للأنثيين مثل حصة الذكر # 536 ... وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضى إذ به يميل # 537 ... وسائر الوراث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد # 538 ... من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد # 539 ... إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف # 540 ... لا يملك ابن لأب مطالبة ... ديونه حتى القروض ذاهبة # { ومن كتاب الوصايا } # 541 ... من يوص للقريب قل لا يدخل ... منهم سوى من بالحياة يصل # 542 ... فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذا ممتنعة PageV02P018 ~~543 ... وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب # 544 ... وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربه يعزل # 545 ... من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطى حيث كان القسم # { ومن كتاب الفرائض والمواريث } # 546 ... والجدة ام الأب عندنا ترث ... وإبنها حي به لا تكترث # 547 ... وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما # 548 ... وموت جمع غرقا أو حرقا ... لم ms52 ندر من بموته قد سبقا # 549 ... ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا نعد ميراثه من صحبه # 550 ... وخبر المفقود مذ ينقطع ... في مثل حرب غالبا لا يرجع # 551 ... فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقا لا وزر # 552 ... وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت # 553 ... بعقدة السابق في الزمان ... يأخذها إن شا برد الثاني # 554 ... وإن يرد قبضا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خيرا # 555 ... وضربها المدة في الإيام ... فغير محتاج إلى الأمام # 556 ... وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينا ينتظر # 557 ... وولد اللعان إذ نفوه ... عصبة الأم يعصبوه # 558 ... فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما بقي له # 559 ... وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما # 560 ... من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي # 561 ... واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية # 562 ... من خلف ابنا ولخنثى مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي # 563 ... والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى # 564 ... وهكذا ديته إن قتلا ... نصا أتانا فيهما قد نقلا # 565 ... ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للإرث بالولاء # 566 ... إن خلف المولى أبا مولاه ... وإبنه ورثهما إياه # 567 ... لوالد المولى فسدس المال ... والباقي للإبن بلا محال # 568 ... لا إرث بالولاء ممن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقا # 569 ... وبالولا ورث لبنت المولى ... وعكسه الشيخان قالا أولا # 570 ... وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور في الخلاف # 571 ... والقتل إن لم يك مضمونا على ... قاتله ورثه نصا نقلا # 572 ... وجدتان اجتمعا لاحداهما ... قرابتان إرثها قل بهما # 573 ... فالسدس ثلثاه لها والأخرى ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى # { PageV02P019 ~~ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة } # 574 ... من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما # 575 ... ووطؤه أولى على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء # 576 ... من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا # 577 ... والألف لا تلزمه أيضا كما ... في (وعليك) لا بألف ms53 فاعلما # 578 ... وحامل في العتق أن يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى # 579 ... إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة أذاعوا # 580 ... بحلف مع شاهد الإعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق # 581 ... وهكذا كتابة الموالي ... وواجب إيتاء ربع المال # 582 ... وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه # 583 ... من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبة # 584 ... وشرطه أن لا يسافر يلزم ... أيضا كذاك الخلق لا يسألهم # 585 ... والشركا من رام أن يكاتبا ... أجزا ولو بغير إذن راغبا # 586 ... وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجود # 587 ... والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي # 588 ... لسيد في رد ما هو شاك ... قيمته والأرش بالإمساك # 589 ... يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب # 590 ... وهم أرقا معه برقه ... ويعتقوا عند الأدا بعتقه # { ومن كتاب النكاح } # 591 ... حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصا سمعا # 592 ... وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح # 593 ... رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة # 594 ... عبد العزيز جازم مقرر ... وابن أبي موسى فقال الأظهر # 595 ... وابن عقيل وابن نصر نصرا ... في المفردات واضحا وانتصرا # 596 ... وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان # 597 ... إن قدم القبول في النكاح ... قل لا يصح واترك التلاحي # 598 ... ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد # 599 ... ويملك الإجبار مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص # 600 ... وبنت تسع إذنها معتبرة ... إن لم تكن مع الولي مجبرة # 601 ... زانية فلا يجز تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها # 602 ... ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيل ليس بالموافق # 603 ... وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل PageV02P020 ~~604 ... في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه # 605 ... محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هداية قد تبعا # 606 ... كفارة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط # 607 ... لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه يعدى ms54 # 608 ... أن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجا إلا بها # 609 ... أو يشترط لا يشتري السراري ... أو يخله طرا من الأسفار # 610 ... أو يشرط السكنى بدار أو بلد ... إن لم يفي خياره قد انعقد # 611 ... ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته # 612 ... والأخت إن كانت لأخوين ... ذا لأب وذا لأبوين # 613 ... هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدما # 614 ... وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي # 615 ... من عبده الإعفاف منه يطلب ... يعف أو يبيع جبرا يجب # 616 ... وحيث عقد أمة تخلله ... عقد على الحرة قالوا أبطله # 617 ... سرية بأختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل # 618 ... كافرة وأمها حربية ... حرم على المسلم ذي البلية # 619 ... ينتشر التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي # 620 ... اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته # 621 ... يخلو بها أو يخرج المنيا ... فإن أبى فقولها المرضيا # 622 ... ويثبت الفسخ بعيب الفتق ... والنص فيه واضح في الخرقي # 623 ... يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة # ... # { ومن كتاب الصداق } # 624 ... من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق # 625 ... بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغة # 626 ... وناكح بغير إذن عبد ... بعد الدخول حيث رد العقد # 627 ... لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن # 628 ... إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق # 629 ... والمهر عبدا عينوه فظهر ... حرا لها قيمته فيما اشتهر # 630 ... في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقا لا يحلفا # 631 ... بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت نقلوا # 632 ... أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... أو في نكاح فاسد قد كانت # 633 ... أيضا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج في التمثيل # 634 ... بزائد المهرين في الإعلان ... يؤخذ لا بأول أو ثان # { PageV02P021 ~~ومن باب الوليمة وعشرة النساء } # 635 ... لغير عرس سائر الولائم ... مباحة للختن أو للقادم # 636 ... وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب # 637 ... ووطء ms55 زوج فعلى الشهور ... فواجب في أربع شهور # 638 ... كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة بل في المضجع # 639 ... وترك ذا حتى بلا إضرار ... زوجته في الفسخ بالخيار # 640 ... أو ستة قد غاب عنها أشهرا ... والشرع في أسفاره ما عذرا # 641 ... أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على كاس لها وطاعم # { ومن كتاب الخلع } # 642 ... الخلع فسخ لا ينقص عددا ... من الطلاق عندنا ذا أبدا # 643 ... ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا # 644 ... ثلاثا ان قالت بألف طلقا ... بطلقة أجابها محققا # 645 ... مثل على ليس له استحقاق ... وواقع إجماعا الطلاق # 646 ... وشرطها مع ألفها تطليقه ... ضرتها فلازم توثيقه # 647 ... خلع بما زاد على الميراث ... في مرض ملك من التراث # 648 ... للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث لا شطط # 649 ... على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاق لو بلا نوال # 650 ... بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا # 651 ... بخلع او ثلاث ثم ارتجعا ... عادت بما علق نصا سمعا # 652 ... إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع الوجدان في الفراق # { ومن كتاب الطلاق } # 653 ... يصح من مميز الصبيان ... طلاقه واردده من سكران # 654 ... إن صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع # 655 ... وليس إلا ذاك للميموني ... يقول هذا أكبر الظنون # 656 ... وذاك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافي # 657 ... وعنه قال ذا طلاق ماض ... واختارها الخلال ثم القاضي # 658 ... ومرة لاسحاق من أصحابه ... قال له أجبن عن جوابه # 659 ... وإن يقل إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة # 660 ... فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها مع إثمه # 661 ... وإن تمت واحدة فيقرع ... أو مات وارث بها فيمنعوا # 662 ... من قال أنت طالق بأمس ... وقال مالي نية في نفسي # 663 ... أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي # 664 ... وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف من حلال # 665 ... واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول PageV02P022 ~~666 ... كناية ظاهرة من قد أتى ms56 ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى # 667 ... أو كان في جوابه إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت # 668 ... بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى ما نوى الفراقا # 669 ... أدخله الأصحاب في التصريح ... والتزوا العقود في الترجيح # 670 ... ومن يقل أمرك في يديك ... وطلقي إن شئت لا عليك # 671 ... فإنها تملك هذا أبدا ... وتملك الثلاث أيضا عددا # 672 ... ما لم يقل فسخت أو يطاها ... لأنه بذاك قد أرضاها # 673 ... وإن يقل لم أنو ما به قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت # 674 ... ومن يقل إمرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة # 675 ... فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير في إمائه # 676 ... واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا # 677 ... ومات ثم اشتبهت فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع # 678 ... ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق # 679 ... واحدة من قال حيث طلقا ... إلا ان تشائي فثلاث حققا # 680 ... فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى ... فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا # 681 ... من حرم الزوجة في الإطلاق ... فهو ظهار ليس بالطلاق # 682 ... ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقتل عندنا ترديد # { ومن باب الرجعة } # 683 ... بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا # 684 ... في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي # { ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات } # 685 ... إن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج او إعتاق # 686 ... من أثبت الإيلا له فلا هي ... حتى يكون حالفا بالله # 687 ... امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها # 688 ... يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري # 689 ... وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار # 690 ... يصح أيضا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء # 691 ... من رام تكفيرا فبالدقيق ... أصلا فجوزه وبالسويق # 692 ... وعندنا قولان في الإخباز (ص) ... والخرقي قال بالجواز # 693 ... وحيث في كفارة تمحضا ... عتق فنصف اثنين فيه يرتضى # 694 ... كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما أخر أيضا أوجبه # 695 ... والطفل إن لم يغذ بالطعام ... وهو حقيق من ذوي الإعدام PageV02P023 ~~696 ms57 ... فامنعه من كفارة زكاة ... والمجد في الزكاة لا يواتي # 697 ... تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا إذ يرجع # 698 ... وهكذا فحيث ما تخللا ... برمضان صومه ما أبطلا # 699 ... وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد # 700 ... بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا الإيسار والإعسار # 701 ... وعنه بل بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال # { ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب } # 702 ... ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه # 703 ... حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما # 704 ... وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد # 705 ... وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصا ليس بالمكذوب # 706 ... كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع # 707 ... لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا # 708 ... حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت # 709 ... وقافة إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل # 710 ... إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب # 711 ... كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم في الحجاز # 712 ... فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في النظر # 713 ... فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير # 714 ... إن مضتا غدا به ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا # 715 ... وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق # 716 ... من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان # 717 ... أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع # { ومن كتاب العدد والاستبراء } # 718 ... بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) ... رجعتها باقية فيما نقل # 719 ... لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا # 720 ... إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة # 721 ... وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر # 722 ... زانية تعتد كالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة # 723 ... في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققا # 724 ... فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضا عدة الوفاة # 725 ms58 ... رجعية في عدة من راجعها ... ثم أبان ولها ما واقعا # 726 ... عدتها تبنى على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا PageV02P024 ~~727 ... وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر # 728 ... مبتوتة الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها # 729 ... كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل الزوج قد أعدا # 730 ... أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة # 731 ... تسع من الأيام مع عشرينا ... ولحظة يقبل ذا يقينا # 732 ... وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينا رفعا # 733 ... بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا # { ومن باب الرضاع } # 734 ... بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسري # 735 ... منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال الأظهر # { ومن باب النفقة والحضانة } # 736 ... نفقة الزوجات قد تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا # 737 ... وقاطع الإنفاق للإعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار # 738 ... إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل # 739 ... وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود # 740 ... إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه # 741 ... فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما حققوا # 742 ... وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق عليهم جار # 743 ... حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لا زمنا بفقرهم أبانوا # 744 ... وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين على المراتب # 745 ... مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه قد نمي # 746 ... ووارث غير أب إذ أنفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق # 747 ... كبنت أيسار أخوها معسر ... فثلث الانفاق عليها قدروا # 748 ... إعفاف إبن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند # 749 ... والطرد من ألزم بالإنفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق # 750 ... بحرة يعف أو سرية ... من قبح او من عجز برية # 751 ... إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا # 752 ... حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب # { ومن كتاب الجنايات } # 753 ... من قطعت أصبعه ثم سرت ... لأصبع أخرى بذا تآكلت # 754 ... ففي اصبعين يجب القصاص ms59 ... الجان من ذا ما له خلاص # 755 ... بقتل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد # 756 ... وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا PageV02P025 ~~757 ... قطع الولي طرفا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل # 758 ... قبل اندماج الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا # 759 ... وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا # { ومن كتاب الديات } # 760 ... وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر # 761 ... قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان # 762 ... قولان أيضا عندنا في الحلل ... وأن تعد مائتان فانقل # 763 ... تغلظ الديات في الإحرام ... كحرم والأشهر الحرام # 764 ... وبين تغليظين فاجمع واقسم ... كرحم محرم في الحرم # 765 ... وصفة التغليظ بالأثمان ... ثلث يزاد الأصل بالميزان # 766 ... ذميا المسلم عمدا قتلا ... ديته تضعف فيما نقلا # 767 ... حيث انتفى القتل فذا جبران ... بذاك حقا قد قضى عثمان # 768 ... إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد # 769 ... أو كان عمدا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال # 770 ... أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين # 771 ... وأعور العين إذ ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا # 772 ... بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف # 773 ... وديتان فقياس ماضي ... في قلعه عينيه قال القاضي # 774 ... وإن أبى إلا قصاصا عدلا ... فعينه تقلع ليس إلا # 775 ... ثندوتا الرجال مثل المرأة ... ففيهما في النص كل الدية # 776 ... وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر # 777 ... وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان أخرس لا ناطق # 778 ... وذكر الخصي والعنين ... ثلث من الديات عن يقين # 779 ... وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا # 780 ... حكومة فقدم الشيخان ... ليس كشلا فاصغ للفرقان # 781 ... في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير # 782 ... والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران # 783 ... وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين # 784 ... كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق ثلث ms60 من دية # 785 ... ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال # 786 ... وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت # 787 ... قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع PageV02P026 ~~788 ... إذا جنى المرء على أطرافه ... أو نفسه فذا من انحرافه # 789 ... فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث نفس القاتل # 790 ... وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان # 791 ... والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه # 792 ... فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا # 793 ... فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه # 794 ... كذاك من تفزيع او تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح # 795 ... في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا # 796 ... من كان مضطرا إلى الطعام ... أبى الرفيق البذل بالإكرام # 797 ... فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة # 798 ... وعندنا فاللوث في القسامة ... في نصه مجرد العداوة # 799 ... نساؤهم لا يدخلوا في الحلف ... في عمد او في خطأ ذا قد نفي # 800 ... والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئا ولو ضاقت على جنايته # 801 ... حديث من لزبية قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا # 802 ... تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه # 803 ... لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا # 804 ... وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب # 805 ... وقتل المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا # 806 ... يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي # 807 ... قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني فثلث ينجلي # 808 ... والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية # 809 ... وكل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا # 810 ... ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى # 811 ... فهكذا رواه حقا أحمد ... وقال لا يدفع هذا المسند # { ومن كتاب الحدود } # 812 ... من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد والرجم له يجتمعا # 813 ... ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله حتما نمي # 814 ... أخت الرضاع من أتى ms61 بالملك ... أو نحوها في ذاك حد منكي # 815 ... ووطؤه جارية للزوجة ... بإذنها مع علمه بالحرمة # 816 ... فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند # 817 ... ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا # 818 ... ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه PageV02P027 ~~819 ... ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدا عندنا # 820 ... لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا # 821 ... لمرض فالحد لا يؤخر ... ولو ترجى البرء لا ينتظر # 822 ... في حالة شفعت به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام # 823 ... من وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا # 824 ... ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشرا كي يخرج # 825 ... على السوا كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط # 826 ... ومالك والشافعي تقام ... جميعها إذ ينتفي الملام # 827 ... وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي # 828 ... بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا ... لدار الاسلام به فيوقعوا # 829 ... بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب # { ومن باب القطع في السرقة } # 830 ... ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار # 831 ... والقوم في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا # 832 ... إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا # 833 ... وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية # 834 ... بنصه جزما فقوم صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا # 835 ... وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين جار # 836 ... كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع # 837 ... كذاك في الماشية الضمان ... من غير حرز أخذها العدوان # 838 ... وفرقة من صحبنا قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق # { ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين } # 839 ... بالضرب فالتعزير حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع # 840 ... ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته # 841 ... في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام # 842 ... نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا # 843 ... تشريدهم في سائر البلاد ... والحبس لا ms62 يفيء بالمراد # { ومن باب الأشربة والأطعمة } # 844 ... على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه حرام # 845 ... لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل # 846 ... وشرب خمر مطلقا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا # 847 ... جلالة من سائر الأجناس ... تنجس أو تصد بالإحباس PageV02P028 ~~848 ... ولحمها يحرم شرب اللبن ... كذاك والبيض فأيضا قد عني # 849 ... وهكذا فالزرع والثمار ... تنجس إن تسق فلا تماروا # 850 ... وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان # 851 ... يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره # 852 ... من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع # 853 ... وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر # 854 ... فليلة الضيف فحق واجب ... وإن أبى بدينها يطالب # 855 ... وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع # 856 ... هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك # { ومن باب الصيد والذبائح } # 857 ... بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد # 858 ... كلب بهيم صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل # 859 ... وآلة الصيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها # 860 ... فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا # 861 ... والصيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة # 862 ... أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل # 863 ... دواب بحر شرطها في الحل ... فالذبح إلا ما أتى في النقل # 864 ... إذا تردى صيد او مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا # 865 ... كذاك دوس صيد او مذبوح ... وطئا يكون مخرجا للروح # 866 ... أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذبح في الأحزاب # 867 ... فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه الآثام # 868 ... ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع # 869 ... وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير # { ومن كتاب الإيمان } # 870 ... تنعقد اليمين بالرسول ... وباليمين مانع الدخول # 871 ... بيتا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي # 872 ... وحالف عبدي لأضربنه ... غدا وذا الشيء لآكلنه # 873 ... فمات أو قد تلف المأكول ms63 ... في يومه بحنثه فقولوا # 874 ... ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان # 875 ... وهكذا يحنث إن أشارا ... إليه كالكتب فلا يمارى # 876 ... بلفظة اليمين من كررها ... حتى لأفعال بذا حررها # 877 ... كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر # 878 ... وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار أقل الأزمنة # { ومن باب النذور } PageV02P029 ~~879 ... وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير # 880 ... وفي المباح ناذر يخير ... إن لم يف يلزمه يكفر # 881 ... من نذر الطواف بالبيت على ... أربع منهي بأن لا يفعلا # 882 ... لكن طوافان عليه عندنا ... والنص في دقيق فقه اتقنا # 883 ... لمكة ناذر مشي ركبا ... مع عجزه التكفير أيضا وجبا # 884 ... من نذر الصيام يوم العيد ... أفطره حتما بلا ترديد # 885 ... لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين # 886 ... يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صوما وكان قافلا قد هجرا # 887 ... وافقه في الطالع السعيد ... يوم الوصال كان يوم عيد # 888 ... فعنه لا يصوم يقضي وطرا ... وعينوه قاضيا مكفرا # 889 ... لصوم شهر ناذر إذ يطلق ... تتابع يلزمه لا يفرق # 890 ... مع قدرة أفطر صوما عينا ... تكفيره مع القضا تبينا # { ومن كتاب القضاء والدعاوي } # 891 ... ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا # 892 ... يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقا في الماضي # 893 ... ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل او غير ذوي الألباب # 894 ... فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف # 895 ... عين بيد الغير مذ تداعيا ... أقر لكن قال لست واعيا # 896 ... من منهما بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضا يشرع # 897 ... وأن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة # 898 ... بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا # 899 ... حتى ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج # 900 ... أيضا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي # 901 ... عن ولدين كافر ومسلم ... مات أب بأصل دين مبهم # 902 ... فالقول للكافر مع يمينه ... إن أباه مات وفق دينه # 903 ... وعنه بل يقتسما ما ورثا ms64 ... والقاضيان فبذاك اكترثا # 904 ... ومع جحود الدين لا بالظفر ... يؤخذ لو من جنسه في الأشهر # { ومن كتاب الشهادات } # 905 ... مقبولة شهادة العبيد ... في كل شيء ما خلا الحدود # 906 ... قولان في الحد كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا # 907 ... على اهل مصر أو قرى لا تقبل ... والشيخ فالقبول قال أجمل # 908 ... موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار PageV02P030 ~~909 ... إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل في الإيصاء نصا نقلوا # 910 ... واحدة النسا بالاستهلال ... مذ شهدت مقبولة المقال # 911 ... كذاك في منصوصه الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع # 912 ... من ادعى حقا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي # 913 ... ثم أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا # 914 ... من الشهود ثالث إن رجعا ... بعد القضا يضمن ثلثا سمعا # 915 ... ونحو ذا كفى الزنا من خمسة ... واحد المضمون خمس الدية # 916 ... وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كل المال عن يقين # 917 ... وشاهد الفرع على ما أصلا ... فواحد لواحد ذا قبلا # 918 ... وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا يدخل النساء قل بالمنع # 919 ... وعنه نص يقبلوا في الأصل ... حققه الشيخ بجزم النقل # { ومن باب الإقرار } # 920 ... لا يقبل اقرار بقتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد # 921 ... ما دام قنا جاريا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق # 922 ... لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار # 923 ... من غير جنس ما أقر استثنا ... أيضا فلا يصح هذا المعنى # 924 ... لا فرق إن كان الذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه # 925 ... كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة أو عكسه في المطلب # 926 ... عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنما يصح قول الخرقي # 927 ... أيضا ولا يصح ما استثناه ... بقول (إلا أن يشاء الله) # 928 ... لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم # 929 ... فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر # 930 ... وحيث إقرار أتى بألف ... ودرهم أو نحو هذا الوصف # 931 ... فالألف كالعطوف في ms65 الإطلاق ... في كل إقرار على الإطلاق # 932 ... ووافق النعمان في المكيل ... يعطف والموزون في التمثيل # 933 ... وقال في المعدود ذا لا يقبل ... كالعبد والدار بهذا فصلوا # 934 ... وقيل بل مرد ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه # 935 ... وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك # 936 ... هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الأبريز # 937 ... كم قد حوى من درة يتمية ... في حسنها فما لها من قيمة # 938 ... فجاء عقدا نظمه اللآلي ... والجوهر الفرد بلا مثال # 939 ... مستخرجا من كنز بحر العلم ... ملتقطا بغوص فكر الفهم PageV02P031 ~~940 ... يكون تقليدا لذي التقليد ... يسمو بذاك حلية في الجيد # 941 ... لا سيما إن كان لابن حنبل ... متبعا لقوله المبجل # 942 ... فهو به أليق إذ لا يحسن ... جهلا بقول عنه فردا عنعنوا # 943 ... ومبلغ العلم لما قد ذكروا ... هذا وما فات لعل أكثر # 944 ... والحمد للكريم ذي الإنعام ... والمن بالإلهام والإتمام # 945 ... وأفضل الصلاة والتسليم ... على النبي الرءوف والرحيم # 946 ... محمد الداعي إلى الرشاد ... والساعي في النصح وفي الإرشاد # 947 ... ما طابت الأذكار في الأسحار ... أو غردت ورق على الأشجار # 948 ... ناظمها محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي # 949 ... يسأل من مولاه غفر الزلل ... وأن يوفقه لأرجى العمل PageV02P032 ~~ ms66